######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_002249Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: المرداوي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 885 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الإنصاف #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 12 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_002249Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2249_الإنصاف-المرداوي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد حامد الفقي #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1406 - 1986م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف مصحح المذهب ومنقحه، شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين ~~أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله برحمته صححه ~~وحققه محمد حامد الفقي الجزء الأول حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية أعاد ~~طبعه دار احياء التراث العربي 1406 ه‍ 1986 م PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل الحمد لله المتصف بصفات ~~الكمال المنعوت بنعوت الجلال والجمال المنفرد بالإنعام والإفضال والعطاء ~~والنوال المحسن المجمل على ممر الأيام والليالي أحمده حمدا لا تغير له ولا ~~زوال وأشكره شكرا لا تحول له ولا انفصال. # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا مثال شهادة أدخرها ~~ليوم لا بيع فيه ولا خلال. # وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أصح الأقوال وأسد الأفعال المحكم ~~للأحكام والمميز بين الحرام والحلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير ~~صحب وخير آل صلاة دائمة بالغدو والآصال. # أما بعد فإن كتاب المقنع في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد ~~عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه من ~~أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا وأوضحها إشارة وأسلسها عبارة وأوسطها حجما ~~وأغزرها علما وأحسنها تفصيلا وتفريعا وأجمعها تقسيما وتنويعا وأكملها ~~ترتيبا وألطفها تبويبا قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب فمن حصلها فقد ظفر ~~بالكنز والمطلب فهو كما قال مصنفه فيه جامعا لأكثر الأحكام ولقد صدق وبر ~~ونصح فهو الحبر الإمام فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قال ~~حقا وافيا بالمراد من غير خلاف إلا أنه رحمه الله تعالى أطلق في بعض مسائله ~~الخلاف من غير ترجيح فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح فأحببت إن يسر ~~الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور وما ~~اعتمده أكثر الأصحاب وذهبوا إليه ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه. ~~PageV01P003 # فصل. # اعلم رحمك الله تعالى ms0001 أن المصنف رحمه الله تعالى يكرر في كتابه أشياء ~~كثيرة عبارته فيها مختلفة الأنواع فيحتاج إلى تبيينها وأن يكشف عنها ~~القناع. # فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه أو الأوجه أو ~~الاحتمالين أو الاحتمالات بقوله فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين أو ~~فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا واحتمل كذا ونحو ذلك فهذا وشبهه الخلاف ~~فيه مطلق. # والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من ~~الجانبين وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة بخلاف من صرح باصطلاح ~~ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين وغيرهما. # وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز أو صح أو لم يصح في إحدى ~~الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه أو بقوله ذلك على إحدى ~~الروايتين أو الوجهين والخلاف في هذا أيضا مطلق لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح ~~الأول. # وقد قيل إن المصنف قال إذا قلت ذلك فهو الصحيح وهو ظاهر مصطلح الحارثي في ~~شرحه وفيه نظر فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة ~~وليست المذهب ولا عزاها أحد إلى اختياره كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى ~~ففي صحته عنه بعد وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد ~~فاذكره وهو في كلامه كثير. # وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة ~~بصيغة التمريض كما ذكره في آخر الغصب أو يحكى بعد ذكر الحكم إطلاق ~~الروايتين عن الأصحاب كما ذكره في باب الموصى له ويكون في ذلك أيضا تفصيل ~~فنبينه إن شاء الله تعالى. PageV01P004 # وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين والغالب أن ذلك ~~وجهان للأصحاب إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة ~~غيره. # وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا كما قاله في باب النذر والمعروف من المصطلح ~~أن الخلاف فيه مطلق. # وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا كما ذكره في باب الإقرار ms0002 بالمجمل ~~وغيره وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. # وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا أو عند فلان كذا ~~وعند فلان كذا كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما وهذا في ~~قوة الخلاف المطلق ولو قيل إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه. # وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال ~~غيره كذا كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر وهذا أيضا في قوة الخلاف ~~المطلق. # وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا أو فقال فلان كذا ~~ويحتمل كذا كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل ~~شهادته فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال ~~وقد يكون تابع عبارة غيره وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه. # وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف فقد لا يكون فيها ~~خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة ~~فهو في حكم المجزوم به وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب ~~الهبة. PageV01P005 # وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب ~~محظورات الإحرام أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح ففي هذا يكون ~~اختياره في الغالب خلاف ذلك وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال ~~الإطلاق. # وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات وإن كان الخادم لها فنفقته ~~على الزوج وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه قال في الفروع وقوله في وجه يدل ~~على أن الأشهر خلافه. # وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية ~~الخلاف فمنهم من حكى وجهين ومنهم من حكى روايتين ومنهم من ذكر الطريقتين ~~فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. # وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وعنه كذا أو وقيل أو وقال فلان أو ويتخرج ms0003 ~~أو ويحتمل كذا والأول هو المقدم عند المصنف وغيره وقل أن يوجد ذلك التخريج ~~أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى ~~في المجرد وغيره وبعضها لأبي الخطاب ولغيره وقد تكون للمصنف وسنبين ذلك إن ~~شاء الله تعالى. # فالتخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم ~~بالفتيا به قاله في المطلع يعني من حيث الجملة وهذا على إطلاقه فيه نظر على ~~ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب. # والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها. # ف التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. # والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له ~~ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. # والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج وقد يشمل الرواية PageV01P006 # وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما والمصطلح ~~الآن على خلافه. # وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن ~~الإمام أحمد. # وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا. # وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل عنه كذا كما ذكره في باب الموصى له ~~وعيوب النكاح أو وحكى عنه كذا كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره أو وحكى ~~عن فلان كذا كما ذكره في باب القسمة بصيغة التمريض في ذلك وقد يكون بعضهم ~~أثبته لصحته عنده فتبينه. # وتارة يحكى الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو ولا يكون ~~ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله لكن ذكره لفائدة إما لكونه أعم أو أخص ~~من الحكم المتقدم أو يكون مقيدا أو مطلقا والحكم بخلافه ونحوه وربما ذكر ~~ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر وهي عبارة عقدة. # وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب أو وظاهر المذهب كذا أو في ~~الصحيح من المذهب أو في الصحيح عنه أو في المشهور عنه ms0004 ولا يقول ذلك إلا وثم ~~خلاف والغالب أن ذلك كما قال وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده ~~دون غيره كما ذكره في باب سجود السهو وغيره. # وظاهر المذهب هو المشهور في المذهب. # وتارة يقول في أصح الروايتين أو الوجهين أو على أظهر الروايتين ~~PageV01P007 # أو الوجهين ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب وقد يكون المذهب خلافه ويكون ~~الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه. # وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد ~~وهذا يكون اختياره وقد يكون المذهب كما في العدد. # وتارة يقول بعد حكايته الخلاف والأول أصح أو وهي أصح كما ذكره في الكفاءة ~~وغيرها ويكون في الغالب كما قال وقد يكون ذلك اختياره. # وتارة يقول والأول أقيس وأصح كما قاله في المساقاة أو والأول أحسن كما ~~ذكره في آخر باب ميراث الغرقى والهدمى وهذا يكون اختياره. # وتارة يصرح باختياره فيقول وعندي كذا أو هذا الصحيح عندي أو والأقوى عندي ~~كذا أو والأولى كذا أو وهو أولى وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها وقد ~~يكون اختاره بعض الأصحاب وربما كان المذهب. # وتارة يقدم شيئا ثم يقول والصحيح كذا كما ذكره في كتاب العتق وغيره ويكون ~~كما قال وربما كان ذلك اختياره. # وتارة يقول قال أصحابنا أو وقال أصحابنا أو وقال بعض أصحابنا كذا ونحوه ~~وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك. # وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي ~~آخر باب طريق الحكم وصفته. # وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب كما ذكره في باب طريق الحكم وصفته ~~والمذهب يكون كذلك. # وتارة يذكر الحكم ثم يقول هذا المذهب ثم يحكي خلافا كما ذكره في باب صريح ~~الطلاق وكنايته أو يذكر قولا ثم يقول والمذهب كذا كما ذكره في باب ~~الاستثناء في الطلاق أو يقول والمذهب الأول كما ذكره في كتاب النفقات ويكون ~~المذهب كما قال. PageV01P008 # وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول أومأ إليه أحمد وعند فلان كذا ms0005 كما ذكره ~~في باب الربا أو يقدم حكما ثم يقول وأومأ في موضع بكذا كما ذكره في كتاب ~~الغصب وهذا يؤخذ من مدلول كلامه. # وتارة يقول ويفعل كذا في ظاهر كلامه كما ذكره في باب ستر العورة والغصب ~~وشروط القصاص والزكاة والقضاء. # والظاهر من الكلام هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح أو ~~ما تبادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. # ويأتي هذا والذي قبله وغيرهما أول القاعدة آخر الكتاب. # وتارة يقول نص عليه أو والمنصوص كذا أو قال أحمد كذا ونحوه وقد يكون في ~~ذلك خلاف فأذكره وربما ذكره المصنف. # والنص والمنصوص هو الصريح في معناه. # وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره ~~في كتاب القضاء وغيره أو يقول وجها واحدا أو رواية واحدة وهو كثير في كلامه ~~ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه وربما كان المسكوت عنه هو المذهب بل ~~ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة ~~اشتباه الطاهر بالطهور. # وتارة يذكر المسألة ثم يقول فالقياس كذا ثم يحكى غيره كما ذكره في كتاب ~~الديات أو يذكر الحكم ثم يقول والقياس كذا كما ذكره في باب تعارض البينتين ~~أو يذكر حكم المسألة ثم يقول في قياس المذهب ويقتصر عليه كما ذكره في كتاب ~~الصداق واللعان أو يذكر الحكم ثم يقول وقياس المذهب كذا كما ذكره في باب ~~الهبة وفي الغالب يكون ذلك اختياره وربما كان المذهب كما ستراه. # وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول ولا عمل عليه كما ذكره في كتاب ~~PageV01P009 # الفرائض وأحكام أمهات الأولاد وشروط القصاص وربما قواه بعض الأصحاب ~~واختاره فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه. # وتارة يقول هو أو غيره بعد حكايته الخلاف هذا قول قديم رجع عنه كما ذكره ~~في الغصب والهبة وغيرهما وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. # واعلم أنه إذا روى عن الإمام أحمد رواية وروى عنه أنه رجع عنها فهل تسقط ms0006 ~~تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها أو تذكر وتثبت في التصانيف نظرا إلى أن ~~الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر ولو علم التاريخ ~~بخلاف نسخ الشارع. # فيه اختلاف بين الأصحاب ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله ~~وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل ويأتي هناك أيضا. # قلت عمل الأصحاب على ذكرها وإن كان الثاني مذهبه فعلى هذا يجوز التخريج ~~والتفريع والقياس عليه كالقول الثاني. # قال في الرعاية فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه قيل الأول إن جهل رجوعه ~~عنه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة. # وقال في الفروع فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل ~~والأول وقيل ولو رجع عنه. # وقال في أصوله وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ اختاره في التمهيد ~~والروضة والعدة وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما هذا قول قديم أو أول ~~والعمل على كذا كنصين قال الإمام أحمد إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت ~~القول الأول وجزم به الآمدي وغيره. # وقال بعض أصحابنا والأول مذهبه أيضا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه ~~نظر ويلزمه ولو صرح بالرجوع وبعض أصحابنا خالف وذكره بعضهم مقتضى كلامهم ~~انتهى. PageV01P010 # وتارة يحكي الخلاف ثم يقول والعمل على الأول كما ذكره في باب كتاب القاضي ~~إلى القاضي ويكون الحكم كما قال. # وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول وهو بعيد كما ذكره في باب حد ~~الزنى والقذف وغيرهما وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. # وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده كما ~~ذكره في أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف وفي باب ~~الوكالة بقوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن فيكون إما تابع غيره أو قاله ~~من عنده. # وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت أو يذكر حكم ~~مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها وهو كثير في كلامه والحكم كالتي قبلها. # وتارة ms0007 يذكر حكمين مختلفين منصوص عليهما في مسألتين متشابهتين ثم يخرج من ~~إحداهما حكمها إلى الأخرى كما ذكره في باب ستر العورة وغيره. # وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف ويأتي في الباب ~~المذكور في أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما ويأتي ذلك في القاعدة آخر ~~الكتاب محررا إن شاء الله تعالى. # وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم فربما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل ~~والخلاف إن كان وظفرت به. # وربما أطلق العبارة وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو ~~بعضهم فأنبه عليه وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر. # وتارة يكون كلامه عاما والمراد الخصوص أو عكسه وقصد ضرب المثال فنبينه ~~وسيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. PageV01P011 # وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك ليس في ذكرها ~~كبير فائدة فيما نحن بصدده فلذلك تركنا ذكرها. # وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه وأبين ما يتعلق ~~بمفهومها ومنطوقها وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله فإنه المقصود ~~والمطلوب من هذا التصنيف وغيره داخل تبعا. # وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه وهو في الحقيقة ~~تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من ~~إطلاق الخلاف. # وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر ~~أبينه وأذكر القائل بكل قول واختياره ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك. # وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق. # وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه فأذكرها إن تيسر وإن كان فيها خلاف ~~ذكرته وبينت الراجح منه. # وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره وربما ذكره ~~المصنف أو بعضه فأكمله. # وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل ~~الكشف على من أرادها. # وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز وإنما غرضي الإيضاح وفهم ~~المعنى. # وقد يتعلق بمسألة ms0008 الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولي فائدة أو فائدتان ~~أو فوائد فيكون كالتتمة له وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه. ~~PageV01P012 # وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب نبهت على ذلك بقولي ~~وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن تيسر. # وربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فأنبه عليها بقولي فيعايى بها. # وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في ~~إصلاحه أو نقصها أو تكون النسخ المقروءة على المصنف مختلفة كما في باب ذكر ~~الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف. # وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب فأبينه إن شاء ~~الله تعالى وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره وأبين من ذكرها ومن صحح أو ~~زيف إن تيسر. # واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول ~~بكل قول ومن قدم وأطلق وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى. # وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا ولكن ~~المذهب خلافه أكتفي بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف من غير استقصاء ~~في ذكر من قدم وأخر فإن ذكره تطويل بلا فائدة. # فظن بهذا التصنيف خيرا فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة ~~لم تظفر بمجموعها في غيره فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من ~~المختصرات والمطولات من المتون والشروح. # فمما نقلت منه من المتون الخرقي والتنبيه وبعض الشافي لأبي بكر عبد ~~العزيز وتهذيب الأجوبة لابن حامد والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير ~~والأحكام السلطانية والروايتين والوجهين ومعظم التعليقة وهي الخلاف الكبير ~~والخصال وقطعة من المجرد ومن الجامع الكبير للقاضي PageV01P013 # أبي يعلى ومن عيون المسائل من المضاربة إلى آخره لابن شهاب العكبري ~~والهداية ورؤس المسائل والعبادات الخمس وأجزاء من الانتصار لأبي الخطاب ~~والفصول والتذكرة وبعض المفردات لابن عقيل ورؤس المسائل للشريف أبي جعفر ~~وفروع القاضي أبي الحسين ms0009 ومن مجموعه من الهبة إلى آخره بخطه والعقود ~~والخصال لابن البنا والإيضاح والإشارة وغالب المبهج لأبي الفرج الشيرازي ~~والإفصاح لابن هبيرة والغنية للشيخ عبد القادر والروايتين والوجهين ~~للحلواني والمذهب ومسبوك الذهب في تصحيح المذهب لابن الجوزي والمذهب الأحمد ~~في مذهب أحمد والطريق الأقرب لولده يوسف والمستوعب للسامري والخلاصة لأبي ~~المعالي بن منجا والكافي والهادي ورأيت في نسخة معتمدة أن اسم الهادي عمدة ~~العازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم والعمدة مع المقنع ~~للمصنف والبلغة ومن التلخيص إلى الوصايا للشيخ فخر الدين بن تيمية والمحرر ~~للمجد والمنظومة لابن عبد القوي والرعاية الكبرى والصغرى و زبدتها ~~والإفادات بأحكام العبادات وآداب المفتي لابن حمدان ومختصر بن تميم إلى ~~أثناء الزكاة والوجيز للشيخ الحسين بن السري البغدادي ونظمه للشيخ جلال ~~الدين نصر الله البغدادي والنهاية لابن رزين ومن الحاوي الكبير إلى الشركة ~~والحاوي الصغير وجزء من مختصر المجرد من البيوع للشيخ أبي نصر عبد الرحمن ~~مدرس المستنصرية والفروق للزريراني والمنور في راجح المحرر والمنتخب للشيخ ~~تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي والتذكرة والتسهيل لابن عبدوس ~~المتأخر على ما قيل والفروع والآداب الكبرى والوسطى للعلامة شمس الدين بن ~~مفلح ومن الفايق إلى النكاح للشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل وإدراك الغاية ~~في اختصار الهداية للشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق واختيارات الشيخ ~~تقي الدين جمع القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي ولم يستوعبها وجملة من ~~مجاميعه وفتاويه ومجاميع غيره وفتاويه والهدى PageV01P014 # للعلامة بن القيم وغالب كتبه ومختصر ضخم لابن أبي المجد والقواعد الفقهية ~~للعلامة الشيخ زين الدين بن رجب والقواعد الأصولية وتجريد العناية في تحرير ~~أحكام النهاية للقاضي علاء الدين بن اللحام ونظم مفردات المذهب للقاضي عز ~~الدين المقدسي والتسهيل للبعلي. # ومما نقلت منه من الشروح الشرح الكبير لشيخ الإسلام شمس الدين بن أبي عمر ~~علي المقنع وهو المراد بقولي الشرح والشارح وشرح أبي البركات بن منجا عليه ~~وقطعة من مجمع البحرين لابن عبد القوي إلى أثناء الزكاة عليه وقطعة ms0010 لابن ~~عبيدان إلى ستر العورة عليه وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه ~~وشرح مناسكه للقاضي موفق الدين المقدسي مجلد كبير والمغني للمصنف علي ~~الخرقي وشرح القاضي عليه وشرح بن البنا عليه وشرح بن رزين عليه وشرح ~~الأصفهاني عليه وشرح الزركشي عليه وقطعة من شرح الطوفي إلى النكاح عليه ~~وقطعة من شرح العمدة للشيخ تقي الدين ومختصر المغني لابن عبيدان بخطه ومن ~~مختصر المغني لابن حمدان إلى آخر كتاب الجمعة بخطه وسماه التقريب وهو كتاب ~~عظيم وشرح بهاء الدين عليها وشرح صفي الدين على المحرر وقطعة للشيخ تقي ~~الدين عليه وتعليقة لابن خطيب السلامية عليه وقطعة للمجد إلى صفة الحج على ~~الهداية وقطعة من شرح أبي البقاء عليها وقطعة من شرح الوجيز للزركشي من أول ~~العتق إلى أثناء الصداق وقطعة من شرح الوجيز للشيخ حسن بن عبد الناصر ~~المقدسي من كتاب الإيمان إلى آخر الكتاب وهو الجزء السابع وقطعة من شرح أبي ~~حكيم عليها والنكت على المحرر والحواشي على المقنع للشيخ شمس الدين بن مفلح ~~وحواشي شيخنا على المحرر والفروع وحواشي قاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر ~~الله البغدادي على الفروع وتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس ~~الدين النابلسي وتصحيح شيخنا قاضي القضاة عز الدين الكتاني على المحرر. ~~PageV01P015 # وغير ذلك من التعاليق والمجاميع والحواشي وقطعة من شرح البخاري لابن رجب ~~وغير ذلك مما وقفت عليه. # واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا ~~للمذهب كتاب الفروع فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه وذكر فيه ~~أنه يقدم غالبا المذهب وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف إلا أنه رحمه الله ~~تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه وكذلك الوجيز فإنه بناه على الراجح من ~~الروايات المنصوصة عنه وذكر أنه عرضة على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله ~~بن الزريراني فهذبه له إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب وفيه مسائل ~~كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر ~~والرعاية وليست ms0011 المذهب وسيمر بك ذلك إن شاء الله. # وكذلك التذكرة لابن عبدوس فإنه بناها على الصحيح من الدليل وكذلك بن عبد ~~القوي في مجمع البحرين فإنه قال فيه أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى ~~دليلا وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان وكذا قال في نظمه. # ومهما تأتي الابتدا براجح * فإني به عند الحكاية أبتدي. # وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك ~~وكذلك الخلاصة لابن منجا فإنه قال فيها أبين الصحيح من الرواية والوجه وقد ~~هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن ~~حمدان فإنه قال فيها أذكر هنا غالبا صحيح المذهب و مشهوره وصريحه و مشكوره ~~والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه. # تنبيه اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن ~~الإمام أحمد والأصحاب أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما ~~أروي عنه فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور PageV01P016 # الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن ~~المذهب خلافه. # وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد ~~في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع ~~والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين ~~وابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب ~~بيقين. # فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله. # فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه ~~الشيخان أعني المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس ~~على إطلاقه وإنما هو في الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب ~~القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي ~~ثم المجد. # وقد قال العلامة بن رجب في طبقاته في ترجمة بن المنى وأهل زماننا ومن ~~قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ ms0012 والكتب إلى الشيخين الموفق ~~والمجد انتهى. # فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب ~~الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلفا فالكبرى ثم الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم ~~تذكرة بن عبدوس ثم من بعدهم أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به وهذا ~~قليل جدا. # وهذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب وإلا فهذا لا يطرد البتة بل قد ~~يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى ~~وكذا غيرهم باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصحاب. PageV01P017 # هذا ما يظهر لي من كلامهم ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه وسننبه على ~~بعض ذلك في أماكنه. # وقد قيل إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان ثم المصنف ثم ~~المجد ثم الوجيز ثم الرعايتين. # وقال بعضهم إذا اختلفا في المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله في الكافي. # وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في ~~الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها فقال طالب العلم ~~يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب ~~وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب وابن الزاغوني وغير ذلك من ~~الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت ~~هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى والشريف أبي ~~جعفر ولأبي الخطاب وللقاضي أبي الحسين وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان ~~يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله قال ~~ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا ومن كان خبيرا ~~بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل انتهى كلام الشيخ ~~تقي الدين وهو موافق لما قلناه أولا ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء. # واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة ~~الدليل من الجانبين وكل واحد ms0013 ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز ~~تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان ~~للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه ~~وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه وتعالى أعلم. ~~PageV01P018 # وسميته بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. # وأنا أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يدخلنا به جنات. # النعيم وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه إنه سميع قريب. # وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. # كتاب الطهارة. # باب المياه. # فائدة الطهارة لها معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح فمعناها في ~~اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار قال أبو البقاء ويكون ذلك في الأخلاق ~~أيضا ومعناها في اصطلاح الفقهاء قيل رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة ~~بالماء أو رفع حكمه بالتراب قاله المصنف وتابعه الشارح وغيره وليس بجامع ~~لإخراجه الحجر وما في معناه في الاستجمار ودلك النعل وذيل المرأة على قول ~~فإن تقييده بالماء والتراب يخرج ذلك وإخراجه أيضا نجاسة تصح الصلاة معها ~~فإن زوالها طهارة ولا يمنع الصلاة وإخراجه أيضا الأغسال المستحبة والتجديد ~~والغسلة الثانية والثالثة وهي طهارة ولا تمنع الصلاة. # وقوله بالماء أو رفع حكمه بالتراب فيه تعميم فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما ~~طهورين قال ذلك الزركشي. # وأجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها بأن الطهارة في الأصل إنما هي لرفع شيء ~~إذ هي مصدر طهر وذلك يقتضي رفع شيء وإطلاق الطهارة على الوضوء المجدد ~~والأغسال المستحبة مجاز لمشابهته للوضوء الرافع والغسل الرافع في الصورة. # ويمكن أن يقال في دلك النعل وذيل المرأة بأن المذهب عدم الطهارة بذلك كما ~~يأتي بيان ذلك وعلى القول بالطهارة إنما يحصل ذلك في الغالب PageV01P019 # بالتراب وأن الماء والتراب عند الإطلاق إنما يتناول الطهور منهما عند ~~الفقهاء فلا حاجة إلى تقييدهما به. # وقال ابن أبي الفتح في المطلع الطهارة في الشرع ارتفاع مانع الصلاة وما ~~أشبهه من حدث أو نجاسة بالماء وارتفاع حكمه بالتراب فأدخل بقوله ms0014 وما أشبهه ~~تجديد الوضوء والأغسال المستحبة والغسلة الثانية والثالثة ولكن يرد عليه ~~غير ذلك وفيه إبهام ما. # وقال شارح المحرر معنى الطهارة في الشرع موافق للمعنى اللغوي فلذلك نقول ~~الطهارة خلو المحل عما هو مستقذر شرعا وهو مطرد في جميع الطهارات منعكس في ~~غيرها ثم المستقذر شرعا إما عيني ويسمى نجاسة أو حكمي ويسمى حدثا فالتطهير ~~إخلاء المحل من الأقذار الشرعية. # وبهذا يتبين أن حد الفقهاء للطهارة برفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة ~~بالماء أو إزالة حكمه بالتراب وهو أجود ما قيل عندهم غير جيد لأن ما يمنع ~~الصلاة ليس إلا بالنسبة إلى الإنسان لا إلى بقية الأعيان ثم الحد متعد ~~والمحدود لازم فهو غير مطابق والحد يجب أن يكون مطابقا لكن لو فسر به ~~التطهير جاز فإنه بمعناه مع طول العبارة انتهى. # وقال المجد في شرح الهداية الطهارة في الشرع بمعنيين أحدهما ضد الوصف ~~بالنجاسة وهو خلو المحل عما يمنع من اصطحابه في الصلاة بالجملة ويشترك في ~~ذلك البدن وغيره والثاني طهارة الحدث وهي استعمال مخصوص بماء أو تراب يختص ~~بالبدن مشترط لصحة الصلاة في الجملة وجزم به في مجمع البحرين والحاوي ~~الكبير وقال وهذه الطهارة يتصور قيامها مع الطهارة الأولى وضدها كبدن ~~المتوضئ إذا أصابته نجاسة أو خلا عنها وقدمه بن عبيدان وقال في الوجيز ~~الطهارة استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه PageV01P020 # المشروع قال الزركشي ولا يخفى أن فيه زيادة مع أنه حد للتطهير لا للطهارة ~~فهو غير مطابق للمحدود انتهى. # وقوله ولا يخفى أن فيه زيادة صحيح إذ لو قال استعمال الطهور على الوجه ~~المشروع لصح وخلا عن الزيادة قال من شرع في شرحه وهو صاحب التصحيح وفي حد ~~المصنف خلل وذلك أن الطهور والتطهير اللذين هما من أجزاء الرسم مشتقان من ~~الطهارة المرسومة ولا يعرف الحد إلا بعد معرفة مفرداته الواقعة فيه فيلزم ~~الدور انتهى. # وقال ابن رزين في شرحه الطهارة شرعا ما يرفع مانع الصلاة وهو غير جامع ~~لما تقدم. # وقدم بن ms0015 منجا في شرحه أنها في الشرع عبارة عن استعمال الماء الطهور أو ~~بدله في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص. # قلت وهو جامع إلا أن فيه إبهاما وهو حد للتطهير لا للطهارة. # وقيل الطهارة ضد النجاسة والحدث وقيل الطهارة عدم النجاسة والحدث شرعا ~~وقيل الطهارة صفة قائمة بعين طاهرة شرعا. # وحدها في الرعاية بحد وقدمه وأدخل فيه جميع ما يتطهر به وما يتطهر له ~~لكنه مطول جدا. # قوله (وهي على ثلاثة أقسام). # اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق. # أحدها وهي طريقة الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ~~ونجس. # الطريق الثاني أنه ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس والطاهر قسمان طاهر طهور ~~وطاهر غير طهور وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة فيهما وهي قريبة من ~~الأولى. PageV01P021 # الطريق الثالث أنه ينقسم إلى قسمين طاهر طهور ونجس وهي طريقة الشيخ تقي ~~الدين فإن عنده أن كل ماء طاهر تحصل الطهارة به وسواء كان مطلقا أو مقيدا ~~كماء الورد ونحوه نقله في الفروع عنه في باب الحيض. # الطريق الرابع أنه أربعة أقسام طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه لاشتباهه ~~بغيره وهي طريقة بن رزين في شرحه. # تنبيه يشمل قوله وهو الباقي على أصل خلقته مسائل كثيرة يأتي بيان حكم ~~أكثرها عند قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه ~~الاستعمال. # قوله (وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه). # أي صون الماء عن الساقط قطع المصنف بعدم الكراهة في ذلك وهو المذهب صرح ~~به جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام أكثرهم وقدمه في الفروع وقال في المحرر ~~لا بأس بما تغير بمقره أو بما يشق صونه عنه وقيل يكره فيهما جزم به في ~~الرعاية الكبرى. # تنبيه مفهوم قوله لا يمكن صونه عنه أنه لو أمكن صونه عنه أو وضع قصدا أنه ~~يؤثر فيه وليس على إطلاقه على ما يأتي في الفصل الثاني فيما إذا تغير أحد ~~أوصافه أو تغير تغيرا يسيرا. # قوله (أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن). ms0016 # صرح المصنف بالطهورية في ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~أكثرهم منهم المصنف في المغني والكافي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب ~~والتلخيص والبلغة والخلاصة والشرح والوجيز وابن منجا وابن رزين وابن عبيدان ~~في شروحهم وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع ~~البحرين اختار أكثر أصحابنا PageV01P022 # طهوريته قال الزركشي هو اختيار جمهور الأصحاب قال في الفروع فطهور في ~~الأصح قال في الرعايتين طهور في الأشهر وقيل يسلبه الطهورية إذا غيره ~~اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد وصاحب الحاوي الكبير وأطلقهما في ~~المحرر والفائق والنظم وابن تميم. # وقول بن رزين لا خلاف في طهوريته غير مسلم. # وقال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير إنما يكون طهورا إذا غير ريحه ~~فقط على تعليلهم فأما إذا غير الطعم واللون فلا ثم قالا والصحيح أنه كسائر ~~الطاهرات إذا غيرت يسيرا فإن قلنا تؤثر ثم أثرت هنا وإلا فلا. # فائدة مراده بالعود العود القماري منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند وهو ~~بفتح القاف ومراده بالكافور قطع الكافور بدليل قوله أو لا يخالطه فإنه لو ~~كان غير قطع لخالط وهو واضح. # تنبيه صرح المصنف أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه ~~الاستعمال وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به ~~الشارح وابن عبيدان ومجمع البحرين وقيل مكروه جزم به في الرعاية الكبرى. # قلت وهو الصواب للخلاف في طهوريته. # قوله (أو ما أصله الماء كالملح البحري). # صرح بطهوريته مطلقا وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجمهورهم جزم به منهم ~~صاحب المذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والمحرر والرعايتين والنظم ~~وابن تميم وابن رزين وابن منجا في شرحه وابن عبدوس في تذكرته والوجيز ~~والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل يسلبه إذا وضع قصدا وخرجه ~~في الرعايتين على التراب إذا PageV01P023 # وضع قصدا وصرح أيضا أنه غير مكروه الاستعمال وهو المذهب جزم به بن منجا ~~في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وابن عبيدان ومجمع ms0017 البحرين وقيل يكره ~~جزم به في الرعايتين. # تنبيه مفهوم قوله أو ما أصله الماء كالملح البحري أنه إذا تغير بالملح ~~المعدني أنه يسلبه الطهورية وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقيل حكمه حكم الملح البحري اختاره الشيخ تقي الدين. # فائدة حكم التراب إذا تغير به الماء حكم الملح البحري على المذهب لكن إن ~~ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث إنه لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به ~~ويأتي ذلك في الفصل الثاني قريبا بأتم من هذا مفصلا. # قوله (أو سخن بالشمس). # صرح بعدم الكراهة مطلقا وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم منهم القاضي في الجامع الصغير وصاحب الهداية والفصول والمذهب ~~والمستوعب والكافي والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين وابن تميم والفائق وغيرهم. # وقيل يكره مطلقا قال الآجري في النصيحة يكره المشمس يقال يورث البرص ~~وقاله التميمي قاله في الفائق. # وقيل يكره إن قصد تشميسه قاله التميمي أيضا حكاه عنه في الحاوي. # وقال ابن رجب في الطبقات قرأت بخط الشيخ تقي الدين أن أبا محمد رزق الله ~~التميمي وافق جده أبا الحسن التميمي على كراهة المسخن بالشمس. # فائدة حيث قلنا بالكراهة فمحله إذا كان في آنية واستعمله في PageV01P024 # جسده ولو في طعام يأكله أما لو سخن بالشمس ماء العيون ونحوها لم يكره ~~قولا واحدا قال في الرعاية اتفاقا. # وحيث قلنا يكره لم تزل الكراهة إذا برد على الصحيح جزم به في الرعاية ~~الكبرى وقيل تزول وهما احتمالان مطلقان في الفروع. # تنبيه ظاهر قوله أو بطاهر عدم الكراهة ولو اشتد حره وهو ظاهر النص ~~والمذهب الكراهة إذا اشتد حره وعليه الأصحاب وفسر في الرعاية النص من عنده ~~بذلك. # قلت وهو مراد النص قطعا ومراد المصنف وغيره ممن أطلق وقال في الرعاية ~~ويحتمل أن لا يجزيه مع شدة حره. # تنبيه قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس قد تقدم خلاف ~~في ms0018 بعض المسائل هل هو طاهر مطهر أو طاهر فقط. # فائدة الأحداث جمع حدث والحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا قاله في المطلع وقال ~~في الرعاية والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو استنجاء أو استجمارا ~~أو مسحا أو تيمما قصدا كوطء وبول ونجو ونحوها غالبا أو اتفاقا كحيض ونفاس ~~واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا ~~فالحدث ليس نجاسة لأنه معنى وليس عينا فلا تفسد الصلاة بحمل محدث. # والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو هما أو استنجاء أو استجمار ~~أو مسح أو تيمم أو استحب له ذلك قاله في الرعاية وهو غير مانع لدخول ~~التجديد والأغسال المستحبة فكل محدث ليس نجسا ولا طاهرا شرعا. # والطاهر ضد النجس والمحدث وقيل بل عدمهما شرعا. PageV01P025 # وأما الأنجاس فجمع نجس وحده في الاصطلاح كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا ~~لحرمتها ولا لاستقذارها ولضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع وقال في ~~الرعاية النجس كل نجاسة وما تولد منها وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه قصدا أو ~~اتفاقا مع بلل أحدهما أو هما أو تغير صفته المباحة بضدها كانقلاب العصير ~~بنفسه خمرا أو موت ما ينجس بموته فينجس بنجاسته فهو نجس ومتنجس فكل نجاسة ~~نجس وليس كل نجس نجاسة والمتنجس نجس بالتنجس والمنجس نجس بالتنجيس. # وأما النجاسة فقسمان عينية وحكمية فالعينية لا تطهر بغسلها بحال وهي كل ~~عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة يمنع منها الشرع بلا ضرورة لا لأذى فيها ~~طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا قدمه في الرعاية وقال وقيل كل عين حرم ~~تناولها مطلقا مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها وضررها في بدن أو عقل. # والحكمية تزول بغسل محلها وهي كل صفة طهارية ممنوعة شرعا بالضرورة لا ~~لأذى فيها طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور ~~أو طاهر قصدا مع بلل أحدهما أو هما وهو التنجيس أو التنجيس اتفاقا من نائم ~~أو مجنون ms0019 أو مغمى عليه أو طفل أو طفلة أو بهيمة أو لتغير صفة الطاهر بنفسه ~~كانقلاب العصير خمرا قاله في الرعاية. # ويأتي هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكمية في فصل التنجيس. # وقيل النجاسة لغة ما يستقذره الطبع السليم وشرعا عين تفسد الصلاة بحمل ~~جنسها فيها وإذا اتصل بها بلل تعدى حكمها إليه. # وقيل النجاسة صفة قائمة بعين نجسة. # تنبيه يشمل قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير ~~مكروه الاستعمال مسائل كثيرة غير ما تقدم ذكره وعدم ذكر ما في كراهته خلاف ~~في كلام المصنف. PageV01P026 # فمما دخل في عموم كلام المصنف ماء زمزم وهو تارة يستعمل في إزالة النجاسة ~~وتارة في رفع الحدث وتارة في غيرهما فإن استعمل في إزالة النجاسة كره عند ~~الأصحاب والصحيح من المذهب أنه لا يحرم استعماله جزم به في المغني والشرح ~~والرعايتين وابن تميم وابن رزين والحاويين وابن عبيدان والمنور وتجريد ~~العناية وناظم المفردات وغيرهم وهو من المفردات وقيل يحرم وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت وهو عجيب منه. # وقال الناظم ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم في الأولى وقال في التلخيص ~~وماء زمزم كغيره وعنه يكره الغسل منها فظاهره أن إزالة النجاسة كالطهارة به ~~فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم. # وقال ابن أبي المجد في مصنفه ولا يكره ماء زمزم على الأصح وإن استعمل في ~~رفع حدث فهل يباح أو يكره الغسل وحده فيه ثلاث روايات وهل يستحب أو يحرم أو ~~يحرم حيث ينجس فيه ثلاثة أوجه والصحيح من المذهب عدم الكراهة نص عليه وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن ~~عبيدان وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وقال هذا أولى وكذا ~~قال ابن عبيدان قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وصححه في نظمه وابن ~~رزين وإليه ميل المجد في المنتقى وعنه يكره وجزم به ناظم المفردات وقدمه ~~المجد في شرحه وقال نص عليه وابن رزين وهي من مفردات ms0020 المذهب وأطلقهما في ~~الفروع والفصول والمذهب والمستوعب وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ تقي ~~الدين واستحب بن الزاغوني في منسكه الوضوء منه وقيل يحرم مطلقا PageV01P027 # وحرم بن الزاغوني أيضا رفع الحدث به حيث تنجس بناء على أن علة النهي ~~تعظيمه وقد زال بنجاسته وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه فعلى هذا ~~اختلف الأصحاب فيما لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم ~~يحرم على وجهين ذكرهما بن الزاغوني في فتاويه وغيرها وتبعه في الفروع في ~~باب الوقف وأما الشرب منه فمستحب ويأتي في صفة الحج. # تنبيه ظاهر كلام الأصحاب جواز استعماله في غير ذلك من غير كراهة وقال في ~~الرعاية الكبرى وأما رش الطريق وجبل التراب الطاهر ونحوه فقيل يحتمل وجهين. # ومنها ماء الحمام والصحيح من المذهب إباحة استعماله نص عليه وجزم به في ~~الرعاية الكبرى واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب وعنه يكره وظاهر نقل الأثرم لا تجزئ الطهارة به فإنه قال أحب ~~إلي أن يجدد ماء غيره ونقل عنه يغتسل من الأنبوبة ويأتي في فصل النجس هل ~~ماء الحمام كالجاري أو إذا فاض من الحوض. # ومنها ماء آبار ثمود فظاهر كلام المصنف والأصحاب إباحته قاله في الفروع ~~في باب الأطعمة ثم قال ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ~~ونص أحمد وذكر النص عن أحمد والأحاديث في ذلك. # ومنها المسخن بالمغصوب وفي كراهة استعماله روايتان وأطلقهما في الفروع ~~وهما وجهان مطلقان في الحاويين إحداهما يكره وهو المذهب صححه الناظم ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنتخب والوجيز وقدمه في الرعايتين ~~والرواية الثانية لا يكره. # وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به. ~~PageV01P028 # وهو من مفردات المذهب وعنه تصح وتكره واختاره بن عبدوس في تذكرته وهذه ~~المسألة ليست مما نحن فيه لأن الطهارة به صحيحة من حيث الجملة وإنما عرض له ~~مانع وهو الغصب. # ومنها كراهة الطهارة من ms0021 بئر في المقبرة قاله بن عقيل في الفصول والسامري ~~وابن تميم وابن حمدان في رعايته وصاحب الفروع ذكره في باب الأطعمة ونص أحمد ~~على كراهته وهذا وارد على عموم كلام المصنف. # قوله (وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والفروع ~~والزركشي وغيرهم. # واعلم أن للأصحاب في هذه المسألة طرقا. # إحداها وهي أصحها أن فيها روايتين مطلقا كما جزم به المصنف هنا وقطع بها ~~في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة وغيرهم وقدمها في ~~الفروع والنظم والرعاية الصغرى وغيرهم وصححها في الرعاية الكبرى. # والصحيح من المذهب والروايتين الكراهة جزم به في المجرد والوجيز والمنور ~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في رؤوس المسائل لأبي الخطاب والرعاية الصغرى وصححه ~~في التصحيح والرعاية الكبرى قال المجد في شرحه وهو الأظهر قال في الخلاصة ~~ويكره المسخن بالنجاسات على الأصح قال في مجمع البحرين وإن سخن بنجاسة كره ~~في أظهر الروايتين قال الزركشي اختارها الأكثر قال ناظم المفردات هذا ~~الأشهر وهو منها والرواية الثانية لا يكره قال في الفائق ولو سخن بنجاسة لا ~~تصل لم يكره في أصح الروايتين. PageV01P029 # قال في تجريد العناية وفي كراهة مسخن بنجاسة رواية وقدمه في إدراك الغاية ~~وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل اختاره بن حامد. # الطريقة الثانية إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدم وصولها لم يكره وإن ~~تردد فالروايتان وهي الطريقة الثانية في الفروع. # الطريقة الثالثة إن احتمل وصولها إليه كره قولا واحدا وجزم به في المذهب ~~الأحمد وإن لم يحتمل فروايتان ومحل هذا في الماء اليسير فأما الكثير فلا ~~يكره مطلقا وهي طريقة أبي البقاء في شرحه وشارح المحرر. # الطريقة الرابعة إن احتمل واحتمل من غير ترجيح فالروايتان وحمل بن منجا ~~كلام المصنف عليه وهو بعيد وإن كان الماء كثيرا لم يكره وإن كان حصينا لم ~~يكره وقيل إن كان يسيرا ويعلم عدم وصول النجاسة لم يكره وفيه وجه يكره وهي ~~طريقة بن منجا في شرحه. # الطريقة الخامسة إن لم ms0022 يعلم وصولها إليه والحائل غير حصين لم يكره وقيل ~~يكره وإن كان حصينا لم يكره وقيل يكره وهي طريقة بن رزين في شرحه. # الطريقة السادسة المسخن بها قسمان أحدهما إن غلب على الظن عدم وصولها ~~إليه فوجهان الكراهة اختيار القاضي وهو أشبه بكلام أحمد وعدمها اختيار ~~الشريف أبي جعفر وابن عقيل والثاني ما عدا ذلك فروايتان الكراهة ظاهر ~~المذهب وعدمها اختيار بن حامد وهي طريقة الشارح وابن عبيدان. # الطريقة السابعة المسخن بها أيضا قسمان أحدهما أن لا يتحقق وصول شيء من ~~أجزائها إلى الماء والحائل غير حصين فيكره والثاني إذا كان حصينا فوجهان ~~الكراهة اختيار القاضي وعدمها اختيار الشريف وبن PageV01P030 # عقيل وهي طريقة المصنف في المغني وصاحب الحاوي الكبير. # الطريقة الثامنة إن لم يتحقق وصولها فروايتان الكراهة وعدمها وإن تحقق ~~وصولها فنجس وهي طريقته في الحاوي الصغير. # الطريقة التاسعة إن احتمل وصولها إليه ولم يتحقق كره في رواية مقدمة وفي ~~الأخرى لا يكره وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا فوجهان الكراهة وعدمها ~~وهي طريق المصنف في الكافي. # الطريقة العاشرة إن كانت لا تصل إليه غالبا ففي الكراهة روايتان وهي ~~طريقة المصنف في الهادي قال في القواعد الفقهية إذا غلب على الظن وصول ~~الدخان ففي كراهته وجهان أشهرهما لا يكره. # الطريقة الحادية عشر إن احتمل وصولها إليه ظاهرا كره وإن كان بعيدا ~~فوجهان وإن لم يحتمل لم يكره على أصح الروايتين وعنه لا يكره بحال وهي ~~طريقة بن تميم في مختصره. # الطريقة الثانية عشر الكراهة مطلقا في رواية مقدمة وعدمها مطلقا في أخرى ~~وقيل إن كان حائله حصينا لم يكره وإلا كره إن قل وهي طريقته في الرعاية ~~الصغرى. # الطريقة الثالثة عشر إن كانت لا تصل إليه لم يكره في أصح الروايتين وقيل ~~مع وثاقه الحائل وهي طريقته في الفائق. # الطريقة الرابعة عشر يكره مطلقا على الأصح إن برد وقيل وإن قل الماء ~~وحائله غير حصين كره وقيل غالبا وإلا فلا يكره وإن علم وصولها إليه نجس على ~~المذهب وهي ms0023 طريقته في الرعاية الكبرى وفيها زيادة على الرعاية الصغرى. # فهذه أربعة عشر طريقة ولا تخلو من تكرار وبعض تداخل. PageV01P031 # فوائد إحداهن محل الخلاف في المسخن بالنجاسة إذا لم يحتج إليه فإن احتيج ~~إليه زالت الكراهة وكذا المشمس إذا قيل بالكراهة قاله الشيخ تقي الدين. # وقال أيضا للكراهة مأخذان أحدهما احتمال وصول النجاسة والثاني سبب ~~الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل ~~بالمكروه مكروه. # الثانية ذكر القاضي أن إيقاد النجس لا يجوز كدهن الميتة وهو رواية عن ~~أحمد ذكرها بن تميم والفروع وظاهر كلام أحمد أنه يكره كراهة تنزيه وإليه ~~ميل بن عبيدان وقدمه بن تميم قال في الرعاية في باب إزالة النجاسة ويجوز في ~~الأقيس وأطلقهما في الفروع فعلى الثانية يعتبر أن لا ينجس وقيل مائعا ويأتي ~~في الآنية هل يجوز بيع النجاسة ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب ~~البيع. # الثالثة إذا وصل دخان النجاسة إلى شيء فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على ~~الاستحالة على ما يأتي في باب إزالة النجاسة ذكره الأصحاب والمذهب لا يطهر. # قوله (فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه.) فهل يسلب طهوريته على ~~روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والخلاصة ~~وابن تميم وتجريد العناية إحداهما يسلبه الطهورية فيصير طاهرا غير مطهر وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه قال القاضي هي ~~المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف قال في مجمع البحرين هو غير طهور عند ~~أصحابنا قال في الفروع وغيره اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز والمنور ~~والمذهب PageV01P032 # الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وصححه ~~في التصحيح وغيره. # والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية بل هو باق على طهوريته قال في الكافي ~~نقلها الأكثر قال الزركشي هي الأشهر نقلا واختاره الآجري والمصنف والمجد ~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمها وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره ~~اختارها بن أبي موسى وعنه رواية رابعة طهورية ماء الباقلاء قال عبد الله بن ms0024 ~~أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح الخرقي سمعت شيخي محمد بن ~~تميم الحراني قال وقد ذكر صاحب المنير في شرح الجامع الصغير رواية في ~~طهورية ماء الباقلاء المغلي ذكره بن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر ~~قال في الرعاية الكبرى وقيل ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء ~~الماء كلبن وخل وماء باقلاء مغلي لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين قال ~~وأظن الجواز سهوا. # تنبيه فعلى المذهب لو تغير صفتان أو ثلاثة مع بقاء الرقة والجريان والاسم ~~فهو طاهر بطريق أولى وعلى رواية أنه طهور هناك فالصحيح هنا أنه طاهر غير ~~مطهر قال في الرعاية الكبرى فوجهان أظهرهما المنع وقدمه في الفروع وهو ظاهر ~~ما جزم به بن رزين في نهايته وتجريد العناية وعند أبي الخطاب تغير الصفتين ~~كتغير الصفة في الحكم وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده رواية واحدة ~~وعند القاضي تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم مع بقاء ~~الرقة والجريان والاسم وأن الخلاف جار في ذلك واختاره بن خطيب السلامية في ~~تعليقه وقال قال بعض مشايخنا هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب وصححه ~~الناظم قال الشيخ تقي الدين يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات وأطلق وجهين ~~في الرعاية الصغرى والحاويين وابن تميم وذكر في المبهج وغيره أن تغير جميع ~~الصفات بمقره لا يضره. PageV01P033 # فائدة تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة وأما تغير يسير من الصفة ~~فالصحيح من المذهب أنه يعفى عنه مطلقا اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع ~~البحرين وقدمه في الفروع وقيل هو كتغير صفة كاملة اختاره أبو الخطاب وابن ~~المنى وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه شيخنا في تصحيح المحرر ونقل عن ~~القاضي أنه قال في شرح الخرقي اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم ~~واللون وقاله بن حامد في الريح أيضا انتهى وقيل الخلاف روايتان وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين والنظم وابن تميم والفائق والزركشي وقيل يعفى عن يسير ~~الرائحة دون غيرها واختاره الخرقي قال في ms0025 الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به ~~في الإفادات. # تنبيهان الأول ظاهر كلامه أنه لو كان المغير للماء ترابا أوضع قصدا أنه ~~كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو أحد الوجهين قال في الحاوي ~~الصغير وظاهر كلام أبي الخطاب أنه يسلبه الطهورية والوجه الثاني إن وضع ذلك ~~قصدا لا يضر ولا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينا وهو المذهب جزم به في ~~المغني والشرح والفصول والمستوعب والكافي وابن رزين والتسهيل والحاوي ~~الكبير وغيرهم وقدمه في الفروع والحاوي الصغير وغيرهما قال الزركشي وبه قطع ~~العامة قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا وأطلقهما في ~~الرعايتين وابن تميم والتلخيص والبلغة وقال في الرعاية الكبرى من عنده إن ~~صفا الماء من التراب فطهور وإلا فطاهر. # قلت أما إذا صفا الماء من التراب فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في ~~المذهب. # الثاني محل الخلاف في أصل المسألة إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا. ~~PageV01P034 # أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من ~~غير قصد فقد تقدم حكمه أول الباب. # قوله (أو استعمل في رفع حدث). # فهل يسلب طهوريته على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي والشرح ~~ونهاية بن رزين. # إحداهما يسلبه الطهورية فيصير طاهرا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم ~~به الخرقي وفي الهداية والمحرر والجامع الصغير والخصال للقاضي والمبهج ~~وخصال بن البناء وتذكرة بن عقيل والعمدة والهادي والمذهب الأحمد والخلاصة ~~والوجيز والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والتلخيص ~~والرعايتين وابن تميم والحاويين والفائق وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وصححه الأزجي وابن منجا في شرحه والناظم وابن الجوزي في المذهب وابن عقيل ~~في الفصول وغيرهم قال في الكافي أشهرهما زوال الطهورية قال في مجمع البحرين ~~هذا أظهر الروايات قال في البلغة يكون طاهرا غير مطهر على الأصح قال في ~~المغني ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المشهور من المذهب وعليه عامة الأصحاب ~~قال ابن خطيب السلامية في تعليقه هذه الرواية ms0026 عليها جادة المذهب ونصرها غير ~~واحد من أصحابنا ثم قال قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية انتهى. # تنبيهات. # الأول يستثنى من هذه الرواية لو غسل رأسه بدل مسحه وقلنا يجزئ فإنه يكون ~~طهورا على الصحيح من المذهب ذكره في القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة ~~قال لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا فيعايى بها. # والرواية الثانية أنه طهور قال في مجمع البحرين سمعت شيخنا يعني ~~PageV01P035 # صاحب الشرح يميل إلى طهورية الماء المستعمل ورجحها بن عقيل في مفرداته ~~وصححها بن رزين واختارها أبو البقاء والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته ~~وصاحب الفائق. # قلت وهو أقوى في النظر. # وعنه أنه نجس نص عليه في ثوب المتطهر قال في الرعاية الكبرى وفيه بعد ~~فعليها قطع جماعة بالعفو في بدنه وثوبه منهم المجد وابن حمدان ولا يستحب ~~غسله على الصحيح من الروايتين صححه الأزجي والشيخ تقي الدين وابن عبيدان ~~وغيرهم. # قلت فيعايى بها. # وعنه يستحب وأطلقهما في الفروع وقال ابن تميم قال شيخنا أبو الفرج ظاهر ~~كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث فقط قال الزركشي وليس بشيء وهو كما ~~قال وقيل يجوز التوضؤ به في تجديد الوضوء دون ابتدائه اختاره أبو الخطاب في ~~انتصاره في جملة حديث مسح رأسه ببلل لحيته أنه كان في تجديد الوضوء وقال ~~ابن تميم وحكى شيخنا رواية بنجاسة المستعمل في غسل الميت وإن قلنا بطهارته ~~في غيره. # الثاني اختلف الأصحاب في إثبات رواية نجاسة الماء فأثبتها أبو الخطاب في ~~خلافه وابن عقيل وأبو البقاء في شرحه وصاحب المحرر وعامة المتأخرين وليست ~~في المغني ونفاها القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين عن كلام أحمد وتأولاها ~~ورد عليهم بن عقيل وغيره. # الثالث مراد المصنف وغيره ممن أطلق الخلاف ما إذا كان الماء الرافع للحدث ~~دون القلتين فأما إن كان قلتين فصاعدا فهو طهور صرح به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمحرر والوجيز والفروع والرعايتين وغيرهم وظاهر كلام بن تميم ~~وغيره الإطلاق كالمصنف وإنما أرادوا في الغالب. PageV01P036 # ويأتي في ms0027 عشرة النساء هل المستعمل في غسل جنابة الذمية أو حيضها أو ~~نفاسها طاهر أو طهور ويأتي في باب الوضوء هل يجب نية لغسل الذمية من الحيض. # قوله (أو طهارة مشروعة). # فهل يسلب طهوريته على روايتين يعني إذا استعمل في طهارة مشروعة وقلنا إن ~~المستعمل في رفع الحدث تسلب طهوريته وأطلقهما في الهداية وتذكرة بن عقيل ~~وخصال بن البنا والمبهج والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والشرح والتلخيص ~~والبلغة والخلاصة والمذهب الأحمد وابن منجا في شرحه والزركشي والفائق ~~والفروع وغيرهم. # إحداهما لا يسلبه الطهورية وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في التصحيح ~~والنظم والحاوي الكبير وابن عبيدان وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال ~~الشارح أظهرهما طهوريته قال في مجمع البحرين طهور في أصح الروايتين قال ~~الزركشي اختارها أبو البركات وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد والعمدة ~~والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وابن رزين وابن تميم وغيرهم. # والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في ~~التسهيل والمجرد واختاره بن عبدوس المتقدم وقدمه في إدراك الغاية والحاوي ~~الكبير وابن تميم. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لو استعمل في طهارة غير مشروعة أنه طهور بلا نزاع ~~وهو كذلك ومثله الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل صرح به في الرعاية وغيره ~~قال في الرعاية وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة ~~النجاسة بعد طهارة محلها وفي الأصح كل غسلة في وجوبها خلاف PageV01P037 # كالثامنة في غسل الولوغ والرابعة في غسل نجاسة غيره إن قلنا تجزى الثلاث ~~وعلى مرة واحدة منقية إن قلنا تجزئ انتهى. # قوله (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب ~~طهوريته على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمذهب الأحمد والتلخيص ~~والبلغة والخلاصة وابن منجا في شرحه وابن تميم والحاوي الكبير وابن عبيدان ~~وغيرهم. # إحداهما يسلبه الطهورية وهو المذهب قال أبو المعالي في شرح الهداية عليه ~~أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين ms0028 هذا المنصوص قال في الرعاية الكبرى ~~الأولى أن ما غمس فيه كفه طاهر وقدمه في الفروع وناظم المفردات والناظم ~~وإدراك الغاية وهو من المفردات. # والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر ~~والرعايتين والفائق والحاوي الصغير واختاره المصنف والشارح وابن رزين ~~والناظم والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح وعنه أنه نجس اختارها الخلال ~~وهي من مفردات المذهب أيضا. # فعلى المذهب لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف ~~وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه ~~قاله الإمام أحمد وإن لم يمكنه تيمم وتركه. # قلت فيعايى بها. # تنبيهات. # الأول محل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين أما إن كان ~~قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا بل هو باق على طهوريته قاله الأصحاب ~~وهو واضح. PageV01P038 # الثاني يحتمل أن يكون مراده أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها ~~إذا قام من نوم الليل على ما يأتي في آخر باب السواك فإنه أطلق الخلاف هنا ~~وهناك فإن قلنا بوجوب الغسل أثر في الماء منعا وإن قلنا بالاستحباب فلا ~~وقطع بهذا في الفصول والكافي وابن منجا في شرحه. # قال الشارح والذي يقتضيه القياس أنا إن قلنا غسلهما واجب فهو كالمستعمل ~~في رفع الحدث وإن قلنا باستحبابه فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة. # وقال في المغني فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم ~~الليل فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء وإن قلنا بوجوبه ~~فقال القاضي هو طاهر غير مطهر وذكر أبو الخطاب فيه روايتين إحداهما أنه ~~كالمستعمل في رفع الحدث والثانية أنه يشبه المتبرد به. # وقال في موضع آخر فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب ~~غسلها لا يؤثر غمسها شيئا ومن أوجبه قال إن كان كثيرا لم يؤثر وإن كان ~~يسيرا فقال أحمد أعجب إلي أن يهريقه فيحتمل وجوب إراقته ms0029 ويحتمل أن لا تزول ~~طهوريته ومال إليه. # وقال ابن الزاغوني إن قلنا غسلهما سنة فهل يؤثر الغمس يخرج على روايتين. # وقال ابن تميم وإن غمس قائم من نوم الليل يده في ماء قليل قبل غسلها ~~ثلاثا وقلنا بوجوب غسلها زالت طهوريته فأناط الحكم على القول بوجوب غسلها. # وقال ابن رزين في شرحه إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها لم يؤثر شيئا ~~وكذا إن قلنا بوجوبه والماء كثير وإن كان يسيرا كره الوضوء لأن النهي يفيد ~~منعا وإلا فطهوريته باقية وقيل النهي تعبد فلا يؤثر فيه شيئا وقيل يسلب ~~طهوريته به في إحدى الروايتين والأظهر ما قلنا انتهى. PageV01P039 # وقيل الخلاف مبني على الخلاف في وجوب غسلها وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ويحتمله كلام المصنف. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وجب غسلهما فطاهر بانفصاله لا بغمسه في ~~الأقيس ولا يحصل غسل يده في المذهب فإن سن غسلهما فطهور انتهى. # وقال في الحاوي الكبير فأما المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل فهو ~~كالمستعمل في رفع الحدث إن قلنا هو واجب وإن قلنا هو سنة خرج على الروايتين ~~فيما استعمل في طهر مستحب فأناط الحكم بالماء المنفصل من غسلهما. # الثالث ظاهر قوله أو غمس يده أنه لو حصل في يده من غير غمس أنه لا يؤثر ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال في الرعاية ~~الكبرى الأولى أنه طهور والرواية الثانية أنه كغمس يده وهو الصحيح اختاره ~~القاضي وجزم به في الفصول والإفادات والرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ~~والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع وابن تميم ومجمع البحرين والحاوي الكبير ~~وابن عبيدان. # الرابع مفهوم قوله يده أنه لو غمس عضوا غير يده أنه لا يؤثر فيه وهو صحيح ~~صرح به بن تميم وابن عبيدان وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعبد فلا يؤثر فيه غمس غير ~~كفيه شيئا. # الخامس ظاهر ms0030 قوله يده أنه لا يؤثر إلا غمس جميعها وهو المذهب وهو ظاهر ~~كلامه في المحرر والوجيز وغيرهما وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وابن تميم والحاوي الصغير وقيل غمس بعضها كغمسها كلها اختاره بن ~~حامد وابن رزين في شرحه وقدمه وجزم به في الكافي PageV01P040 # والإفادات وصححه الناظم وأطلقهما في الشرح والفصول والحاوي الكبير ~~والفائق. # السادس ظاهر قوله من نوم الليل أنه سواء كان قليلا أو كثيرا قبل نصف ~~الليل أو بعده وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لكن بشرط أن يكون ~~ناقضا للوضوء وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل قال في الرعاية وغيرها ~~وقيل بل من نوم أكثر من نصف الليل وقدمه في الحاوي الصغير. # السابع مفهوم قوله من نوم الليل أنه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم ~~النهار وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وابن عبيدان ~~وصاحب المستوعب والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم ~~والفائق وغيرهم وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل. # الثامن ظاهر كلامه ولو كان الغامس صغيرا أو مجنونا أو كافرا أنهم كغيرهم ~~في الغمس وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه الناظم وقدمه بن رزين. # والوجه الثاني أنه لا تأثير لغمسهم وهو الصحيح وإليه مال المصنف في ~~المغني واختاره المجد في شرح الهداية وصححه بن تميم قال في مجمع البحرين لا ~~يؤثر غمسهم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في ~~الفروع والمغني والشرح وابن عبيدان والحاوي الكبير. # التاسع ظاهر كلام المصنف أيضا ولو كانت يده في جراب أو مكتوفة وهو المذهب ~~قطع به المصنف والشارح وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ~~وابن تميم قال في الرعاية الكبرى فهو كغيره وقيل PageV01P041 # على رواية الوجوب وقدمه في الرعاية الصغرى وقال ابن عقيل لا يؤثر غمسها ~~وأطلقهما في الحاويين والفائق. # العاشر ظاهر قوله قبل غسلها ثلاثا أنه يؤثر غمسها ms0031 بعد غسلها مرة أو مرتين ~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع وابن تميم وابن عبيدان ~~والرعاية الصغرى وغيرهم لاقتصارهم عليه وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ~~يكفي غسلهما مرة واحدة فلا يؤثر الغمس بعد ذلك. # الحادي عشر ظاهر كلامه أيضا أنه سواء كان قبل نية غسلها أو بعده وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الحاوي الكبير ~~وابن عبيدان قاله أصحابنا وقال القاضي ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية ~~وقال المجد في شرح الهداية وعندي أن المؤثر الغمس بعد نية الوضوء فقط. # فوائد الأولى على القول بأنه طاهر غير مطهر إذا لم يجد غيره استعمله ~~وتيمم على الصحيح قدمه في الفروع قال في الرعاية الكبرى وإن استعمله ~~لاحتمال طهوريته وتيمم لاحتمال نجاسته في وجه فينوي رفع الحدث وقيل ~~والنجاسة انتهى واختار بن عقيل تجب إراقته فيحرم استعماله صححه الأزجي ~~وأطلقهما بن تميم. # الثانية يجوز استعماله في شرب وغيره على الصحيح من المذهب وقيل يكره وقيل ~~يحرم وهو الذي اختاره بن عقيل وصححه الأزجي. # الثالثة لا يؤثر غمسها في مائع غير الماء على الصحيح من المذهب وعليه ~~الجمهور. PageV01P042 # قلت فيعايى بها. # وقيل يؤثر وبقية فروع هذه المسألة تأتي في آخر باب السواك عند قوله وغسل ~~اليدين. # الرابعة قال في الرعاية الكبرى وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي ~~دونه وانفصل غير متغير فهو طهور وعنه طاهر وقيل المستعمل في غسلهما ~~كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل انتهى. # وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى وابن تميم ويأتي عدد الغسلات في ذلك ~~في باب إزالة النجاسة. # الخامسة لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه لم ~~يرتفع على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع ~~وغيره قال الزركشي هذا المعروف وقيل يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين فعلى ~~المذهب يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا وقيل ms0032 إن ~~كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر أثر هنا فعلى ~~المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب جزم به في ~~المغني والكافي والشرح قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وأشهر قال في الصغرى ~~وهو أظهر قال الزركشي وهو أشهر وقدمه بن عبيدان وقيل يصير مستعملا بأول جزء ~~لاقاه قدمه في الرعايتين والحاويين والتلخيص وقال على المنصوص وحكى الأول ~~احتمالا وأطلقهما في الفروع وابن تميم وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن ~~يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى انتهى والاحتمال ~~للشيرازي. # السادسة وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب. PageV01P043 # وعليه الجمهور قال في الحاوي قال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع ~~منه فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزيه وقيل يرتفع هنا عقيب نيته ~~اختاره المجد قاله في الحاوي الكبير. # السابعة لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه على الصحيح من المذهب وعنه ~~يكره قال الزركشي وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب أنه قال بالمنع فيما ~~إذا نوى الاغتراف فقط وفيه نظر انتهى. # الثامنة لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب قال ~~أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وقيل يرتفع بعد انفصاله قدمه في ~~الفائق والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهما في الفروع ~~وابن تميم. # التاسعة لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية ~~غسله صار مستعملا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع وقال ~~نقله واختاره الأكثر قال الزركشي هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة ~~الأصحاب قال ابن عبيدان قاله أصحابنا ونص عليه في مواضع وعنه لا يصير ~~مستعملا وهو ظاهر كلام الخرقي قاله الزركشي واختاره جماعة منهم المجد قال ~~في الفروع وهو أظهر لصرف النية بقصد استعماله خارجه. # قلت وهو ms0033 الصواب وأطلقهما بن تميم. # العاشرة هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم أم يؤثر هنا فيه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع قال ابن تميم ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى ~~أثر على الأصح قال في الرعاية الكبرى وإن نواه ثم وضع رجله PageV01P044 # فيه لا لغسلها بنية تخصها فطاهر في الأصح وإن غمس فيه فمه احتمل وجهين. # الحادية عشرة لو اغترف متوضئ بيده بعد غسل وجهه ونوى رفع الحدث عنها أزال ~~الطهورية كالجنب وإن لم ينو غسلها فيه فالصحيح من المذهب أنه طهور لمشقة ~~تكرره وقيل حكمه حكم الجنب على ما تقدم والصحيح الفرق بينهما. # الثانية عشرة يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا على الصحيح من ~~المذهب وعنه لا فهي كلها كعضو واحد وعنه لا يصير مستعملا في الجنب وعنه ~~يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره بن عقيل وغيره. # قوله (وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس). # إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيرا فلا خلاف في نجاسته مطلقا وإن ~~انفصل قبل زوالها غير متغير وكان دون القلتين انبنى على تنجيس القليل بمجرد ~~ملاقاة النجاسة على ما يأتي في أول الفصل الثالث وقيل بطهارته على محل نجس ~~مع عدم تغيره لأنه وارد واختاره في الحاوي الكبير ذكره في باب إزالة ~~النجاسة لأنه لو كان نجسا لما طهر المحل لأن تنجيسه قبل الانفصال ممتنع ~~وعقيب الانفصال ممتنع لأنه لم يتجدد له ملاقاة النجاسة. # قوله (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر). # إن كان المحل أرضا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين ~~ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة هذا في الأرض وجزم به في المحرر والنظم ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم وغيرهم وذكر القاضي ~~وأبو الخطاب وأبو الحسين وجها أن المنفصل عن PageV01P045 # الأرض كالمنفصل عن غيرها في الطهارة والنجاسة وحكاه بن البنا في خصاله ~~رواية. # قلت وهو بعيد جدا. # وعنه طهارة منفصلة عن أرض أعيان النجاسة فيه ms0034 مشاهدة. # قوله (وإن كان غير الأرض فهو طاهر). # في أصح الوجهين وكذا قال ابن تميم وصاحب المغني والهداية وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع ~~والمستوعب والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم قال في الكافي أظهرهما ~~طهارته وصححه في مجمع البحرين والنظم وابن عبيدان. # والوجه الثاني. # أنه نجس اختاره بن حامد وأطلقهما في الخلاصة. # تنبيه محل الخلاف وهو مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان المزال به دون ~~القلتين أما إذا كان قلتين فأكثر فإنه طهور بلا خلاف قاله في الرعاية وهو ~~واضح. # تنبيه كثير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين وحكاهما بن عقيل ومن تابعه ~~روايتين وقدمه في المستوعب. # فائدة فعلى القول بنجاسته يكون المحل المنفصل عنه طاهرا صرح به الآمدي ~~ومعناه كلام القاضي وقيل المحل نجس كالمنفصل عنه جزم به في الإنتصار وهو ~~ظاهر كلام الحلواني قال ابن تميم وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو ~~والمحل نجسان وإن استوفى العدد وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل انتهى وقال ~~ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر ولنا أن المنفصل ~~بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة PageV01P046 # والنجاسة كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة ~~المحل لأنا لا نسلم قصور ذلك بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم ~~يطهر. # وقال في الفروع وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان. # قوله (وهل يكون طهورا على وجهين). # بناء على الروايتين فيما إذا رفع به حدث على ما تقدم وأطلقهما في الكافي ~~والمحرر والمستوعب والمغني وابن تميم والحاويين. # أحدهما لا يكون طهورا وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في ~~التصحيح وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم قال في مجمع البحرين هذا ~~الصحيح. # والوجه الثاني أنه طهور قال المجد وهو الصحيح قال الشيخ تقي الدين هذا ~~أقوى. # فائدة ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة ~~هذه وهو صحيح وهو المذهب وعليه ms0035 جماهير الأصحاب وجزموا به وقيل فيه قول يؤثر ~~واختاره الشيخ تقي الدين وقال التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا ونقل ~~عنه في الاختيارات أنه قال اختاره بعض أصحابنا. # قوله (وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد لا ~~خلاف في ذلك وعنه أنه طاهر حكاها غير واحد قال ابن البنا في خصاله وابن ~~عبدوس في تذكرته هو طاهر غير مطهر قال الزركشي ولقد أبعد السامري حيث اقتضى ~~كلامه الجزم بطهارته مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به. # قلت ليس كما قال الزركشي وإنما قال أولا هو طاهر ثم قال وهل PageV01P047 # يرفع حدث الرجل على روايتين فحكم بأنه طاهر أولا ثم هل يكون طهورا مع ~~كونه طاهرا حكى الروايتين وهذا يشبه كلام المصنف المتقدم في قوله فهو طاهر ~~في أصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين وهو كثير في كلام الأصحاب ولا ~~تناقض فيه لكونهم ذكروا أنه طاهر ومع ذلك هل يكون طهورا حكوا الخلاف فهو ~~متصف بصفة الطاهرية بلا نزاع وهل يضم إليه شيء آخر وهو الطهورية فيه ~~الخلاف. # قوله (ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب). # وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه وغيرهما وهو المذهب المعروف وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم الخرقي وصاحب المذهب الأحمد والمحرر ~~والوجيز وابن تميم وابن أبي موسى وناظم المفردات والمنور والمنتخب وغيرهم ~~وقدمه في الفصول والفروع والفائق وغيرهم قال الزركشي هي أشهرهما عن الإمام ~~أحمد وعند الخرقي وجمهور الأصحاب لا يرفع حدث الرجل قال في المغني وابن ~~عبيدان هي المشهورة قال ابن رزين لم يجز لغيرها أن يتوضأ به هي أضعف ~~الروايتين وعنه يرفع الحدث مطلقا كاستعمالهما معا في أصح الوجهين فيه قاله ~~في الفروع اختارها بن عقيل وأبو الخطاب والطوفي في شرح الخرقي وصاحب الفائق ~~وإليه ميل المجد في المنتقى وابن رزين في شرحه قال في الشرح ومجمع البحرين ~~وهو أقيس وأطلقهما في المستوعب والخلاصة ms0036 والرعاية الصغرى والحاويين فعليها ~~لا يكره استعماله على الصحيح وعنه يكره ومعناه اختيار الآجري وقدمه بن ~~تميم. # فائدة منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه نص عليه ~~ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرهما لأن ~~النهي مخصوص بالرجل وهو غير معقول فيجب قصره على مورده. PageV01P048 # قوله (وإن خلت بالطهارة). # اعلم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة ~~عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول ~~الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق. # والرواية الثانية معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا ~~اختارها بن عقيل وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال في الحاوي الكبير وهي أصح ~~عندي وأطلقها في الفصول والحاوي الكبير والمذهب. # وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع قاله في الفروع فعلى ~~المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على ~~الصحيح من المذهب اختاره الشريف أبو جعفر والشيرازي وجزم به في المستوعب ~~وقدمه في الكافي ونظمه والشرح والنظم وألحق السامري المجنون بالصبي المميز ~~ونحوه قال في الرعاية الكبرى وهو خطأ على ما يأتي. # وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم اختاره القاضي في المجرد ~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في المغني والحاوي الكبير ~~وابن تميم وابن عبيدان والزركشي والفائق والفروع. # وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجل مسلم حر قدمه في الرعاية الكبرى ~~فقال ولم يرها ذكر مسلم مكلف حر وقيل أو عبد وقيل أو مميز وقيل أو مجنون ~~وهو خطأ وقيل إن شاهد طهارتها منه أنثى أو كافر فوجهان انتهى. # تنبيهات. # الأول قوله بالطهارة يشمل طهارة الحدث والخبث أما الحدث فواضح وأما ~~خلوتها به لإزالة نجاسة فالصحيح من المذهب أنه ليس كالحدث فلا تؤثر ~~PageV01P049 # خلوتها فيه قال ابن حامد فيه وجهان أظهرهما جواز الوضوء به واقتصر عليه ~~في الشرح وقدمه في الفروع وقطع به بن ms0037 عبدوس المتقدم وقيل حكمه حكم الحدث ~~اختاره القاضي قال المجد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين ولا يختص المنع ~~بطهارة الحدث في الأصح وقدمه في الحاوي الكبير وقال إنه الأصح وأطلقهما في ~~المغني والنظم والرعايتين وابن تميم وابن عبيدان والفائق والحاوي الصغير ~~وأطلقهما في الشرح في الاستنجاء واقتصر على كلام بن حامد في غيره. # الثاني شمل قوله بالطهارة الطهارة الواجبة والمستحبة وهو ظاهر المحرر ~~والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم وجزم به في الفصول وقدمه بن رزين وقيل لا ~~تأثير لخلوتها في طهارة مستحبة كالتجديد ونحوه وهو الصحيح قدمه في الفروع ~~وأطلقهما في المغني والشرح وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير وابن ~~عبيدان والزركشي والفائق وغيرهم. # الثالث ظاهر قوله بالطهارة الطهارة الكاملة فلا تؤثر خلوتها في بعض ~~الطهارة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وقدمه في الفروع وقيل ~~خلوتها في بعض الطهارة كخلوتها في جميعها اختاره بن رزين في شرحه وقدمه في ~~الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى ~~وابن تميم وابن عبيدان. # الرابع مفهوم قوله بالطهارة أنها لو خلت به للشرب أنه لا يؤثر وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا يكره على الصحيح من المذهب اختاره المجد ~~وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن عبيدان وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ~~وعنه يكره وأطلقهما الزركشي وعنه حكمه حكم الخالية به للطهارة. PageV01P050 # الخامس مراده بقوله بالطهارة الطهارة الشرعية فلا تؤثر خلوتها به في ~~التنظيف قاله بن تميم ولا غسلها ثوب الرجل ونحوه قاله في الرعاية الكبرى ~~قال ولم يكره. # السادس مفهوم قوله منه يعني من الماء أنها إذا خلت بالتراب للتيمم أنها ~~لا تؤثر وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وفيه احتمال أن حكمه حكم الماء ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # السابع مفهوم قوله امرأة أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته منعا وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونقله الجماعة عن ~~أحمد وحكاه القاضي وغيره إجماعا وذكر بن الزاغوني عن ms0038 الأصحاب وجها بمنع ~~النساء من ذلك قال في الرعاية وهو بعيد وأطلقهما ناظم المفردات وقال في ~~الفائق ولا يمنع خلوة الرجل بالماء الرجل وقيل بلى ذكره بن الزاغوني. # قلت في صحة هذا الوجه الذي ذكره في الفائق عنه نظر وعلى تقدير صحة نقله ~~فهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا على الذي قبله وهو مخالف ~~للإجماع. # الثامن ظاهر قوله امرأة أن خلوة المميزة لا تأثير لها وهو صحيح وهو ظاهر ~~كلامه في المحرر والوجيز وابن تميم وغيرهم وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به ~~في الرعاية الكبرى فإنه قال مكلفة وقدمه في الفروع وقيل خلوة المميزة ~~كالمكلفة وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فإنهما قالا ~~أو رفعت به مسلمة حدثا. # التاسع شمل قوله امرأة المسلمة والكافرة وهو ظاهر كلامه في الفروع ~~والمحرر والوجيز والحاوي الكبير وغيرهم فإنهم قالوا امرأة وهو أحد ~~PageV01P051 # الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه وقيل لا تأثير لخلوة غير المسلمة وهو ظاهر ~~الرعايتين والحاوي الصغير فإنهما قالا مسلمة. # قلت وهو بعيد. # وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وأطلقهما بن تميم في خلوة الذمية ~~للحيض وذكر في الفصول ومن بعده احتمالا بالفرق بين الحيض والنفاس وبين ~~الغسل فتؤثر خلوة الذمية للحيض والنفاس دون الغسل لأن الغسل لم يفد إباحة ~~شيء. # العاشر مفهوم قوله امرأة أنه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل به وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم بن عقيل في الفصول ~~والمجد في شرح الهداية وابن تميم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وابن ~~عبيدان والزركشي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب وقيل الخنثى في الخلوة كالمرأة اختاره بن عقيل. # الحادي عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز للصبي الطهارة ~~به وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل ~~حكمه حكم الرجل قال في الرعاية الكبرى هل يلحق الصبي بالمرأة أو بالرجل ~~يحتمل وجهين. # الثاني عشر ms0039 مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز الطهارة به ~~للخنثى المشكل وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب واختاره بن عقيل وجزم به ~~الزركشي والصحيح من المذهب أن الخنثى المشكل كالرجل جزم به في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والمنور وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الكبرى هل ~~يلحق الخنثى المشكل بالرجل يحتمل وجهين. # الثالث عشر عموم قوله الطهارة يشمل الحدث والخبث أما الحدث PageV01P052 # فواضح وأما الخبث فالصحيح من المذهب أنه ليس كالحدث فيجوز للرجل غسل ~~النجاسة به وهو المذهب اختاره بن أبي موسى والمصنف قال ابن عبيدان وهو ~~الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والرعاية الكبرى والشرح وابن رزين في شرحه ~~وابن خطيب السلامية في تعليقته وقيل يمنع منه كطهارة الحدث اختاره القاضي ~~والمجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وحكاه الشيرازي عن الأصحاب غير بن ~~أبي موسى قال ابن رزين هذا القول أصح وقدمه في الحاوي الكبير قال في ~~الرعاية الكبرى وهو بعيد أطلقهما في المستوعب وابن تميم والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وابن عبيدان. # الرابع عشر مفهوم قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به أنه يجوز لامرأة أخرى ~~الطهارة به وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الفصول والزركشي ~~وصححه في الفروع وابن رزين وابن عبيدان وقدمه بن منجا في شرحه وهو ظاهر ~~كلامه في المحرر والوجيز وقيل هي كالرجل في ذلك وقدمه في الفائق فقال طهور ~~ولا يستعمل في الحدث وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير وابن تميم ~~والمستوعب وناظم المفردات. # الخامس عشر فعلى المذهب هنا وفي كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله على ~~القول بأنه طهور أو طاهر أما إن قلنا إنه طاهر فلا يجوز الطهارة به وصرح به ~~في الحاوي الصغير وغيره وهذا الذي ينبغي أن يقطع به وقال في الرعاية الصغرى ~~وإن توضأ به الرجل فروايتان وقيل مع طهوريته فظاهره أن المقدم سواء قلنا ~~إنه طهور أو طاهر وقال في الرعاية الكبرى ولها التطهير به يعني الخالية به ~~ثم قال قلت إن بقي طهورا وإلا ms0040 فلا وفي جواز تطهر امرأة أخرى به إذن وجهان ~~وفي جواز تطهير الرجل به إذن روايتان وقيل بل مطلقا وقيل إن قلنا هو طهور ~~جاز وإلا فلا انتهى فحكى خلافا في الجواز مع القول بأنه طاهر. PageV01P053 # والذي يظهر أن هذا ضعيف جدا. # السادس عشر مفهوم كلامه أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به وهو ~~الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ولها ~~التطهر به ثم قال قلت إن بقي طهورا كما تقدم وقال في الحاوي الصغير ولها ~~التطهر به في ظاهر المذهب فدل أن في باطنه قولا لا يجوز لها ذلك. # قلت هو قول ساقط فإنه يفضي إلى أن المرأة لا تصح لها طهارة البتة في بعض ~~الصور وهو مخالف لإجماع المسلمين. # السابع عشر كلام المصنف مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين ~~وهو الواقع في الغالب أما إن كان قلتين فأكثر فالصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا وقطع به كثير منهم وقال ابن ~~عقيل الكثير كالقليل في ذلك قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير هذا ~~بعيد جدا قال في الرعاية وهو بعيد وأطلقهما ناظم المفردات. # فوائد منها لو خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالف في الصفة غيره أثر منعا ~~على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الحاوي الكبير وغيره قاله ~~أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا ~~اعتبارا بغلبة أجزائه وجزم به في الإفادات وعند بن عقيل أن غيره لو كان خلا ~~أثر منعا قال المجد ولقد تحكم بن عقيل بقوله إن كان الواقع بحيث لو كان خلا ~~غير منع إذ الخل ليس بأولى من غيره وأطلقهن بن تميم ونص أحمد فيمن انتضح من ~~وضوئه في إنائه لا بأس. PageV01P054 # ومنها لو بلغ بعد خلطه قلتين أو كانا مستعملين فهو طاهر على الصحيح من ~~المذهب وقيل طهور واختار بن عبدوس في تذكرته طهورية المستعمل إذا انضم وصار ms0041 ~~قلتين وأطلق في الشرح فيما إذا كانا مستعملين احتمالين وابن عبيدان وجهين. # ومنها لو كان معه ما يكفيه لطهارته فخلطه بمائع لم يغيره وتطهر منه وبقي ~~قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لا ~~تصح اختاره القاضي في الجامع وقال هو قياس المذهب وقال ابن تميم وجماعة من ~~الأصحاب إن استعمل الجميع جاز وإلا فوجهان وإن كان الطهور لا يكفيه لطهارته ~~وكمله بمائع لم يغيره جاز استعماله وصحت طهارته على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الكافي وشرح بن رزين قال في المغني هذا أولى وصححه في الحاوي الكبير ~~وابن عبيدان واختاره القاضي في المجرد وعنه لا تصح الطهارة اختاره القاضي ~~أيضا في الجامع وحمل بن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن المائع لم ~~يستهلك قال ابن عبيدان حكى في المغني الخلاف روايتين ولم أر لأكثر الأصحاب ~~إلا وجهين وأطلقهما بن تميم والرعايتين والفروع ولكن فرض في الرعايتين ~~والفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه ورد شيخنا في ~~حواشيه على الفروع برد حسن. # ومنها متى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته. # تنبيه قوله القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة مراده إذا ~~كان في غير محل التطهير على ما تقدم التنبيه عليه. # قوله (فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين). # وأطلقهما في المذهب الأحمد إحداهما ينجس وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~جزم به في الإرشاد والتذكرة لابن عقيل والخصال لابن البنا PageV01P055 # والإيضاح والعمدة والوجيز والإفادات والمنور والتسهيل والمنتخب وغيرهم ~~وهو مفهوم كلام الخرقي وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والتلخيص ~~والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم وصححه ~~في التصحيح قال في الكافي أظهرهما نجاسته قال في المغني هذا المشهور في ~~المذهب قال الشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان هي ظاهر المذهب قال ابن ~~منجا الحكم بالنجاسة أصح قال في المذهب ينجس في أصح الروايتين قال ابن تميم ~~نجس في أظهر الروايتين قال ابن رزين في ms0042 شرحه ينجس مطلقا في الأظهر قال في ~~الخلاصة فينجس على الأصح قال في تجريد العناية هذا الأظهر عنه قال الزركشي ~~هي المشهورة والمختارة للأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف قبل ذلك في قوله ~~فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس. # تنبيهان أحدهما عموم هذه الرواية يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا وهو ~~الصحيح وهو المذهب ونص عليه وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وحكى أبو الوقت ~~الدينوري عن أحمد طهارة ما لا يدركه الطرف واختاره في عيون المسائل وعمومها ~~أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقيل إن مضى زمن تسرى فيه النجاسة نجس وإلا فلا. # والرواية الثانية لا ينجس اختارها بن عقيل في المفردات وغيرها وابن المنى ~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الحاويين وهو أصح عندي قال في مجمع ~~البحرين ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا قال الزركشي وأظن اختارها بن ~~الجوزي قال الشيخ تقي الدين اختارها أبو المظفر بن الجوزي PageV01P056 # وأبو نصر وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ~~ذكره بن البنا وشذذه الزركشي. # قلت نصره بن رجب في شرح البخاري وأظن أنه اختيار الشيخ تقي الدين وابن ~~القيم وما هو ببعيد. # الثاني هذا الخلاف في الماء الراكد أما الجاري فعن أحمد أنه كالراكد إن ~~بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره وإلا فلا وهي المذهب وهي ظاهر ~~كلام المصنف هنا وغيره قال في الرعاية الكبرى هي أشهر قال ابن مفلح في ~~أصوله في مسألة المفهوم هل هو عام أم لا المشهور عن أحمد وأصحابه أن الجاري ~~كالراكد في التنجس وقدمه في الفروع والفائق قال ابن تميم اختاره شيخنا قال ~~الزركشي اختارها السامري وغيره وعنه لا ينجس قليله إلا بالتغير فإن قلنا ~~ينجس قليل الراكد جزم به في العمدة والإفادات وقدمه في الرعايتين قال في ~~الكبرى هو أقيس وأولى قال في الحاوي الصغير ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في ~~أصح الروايتين وقال ms0043 في الحاوي الكبير وهو أصح عندي واختارها المصنف والشارح ~~والمجد والناظم قال في الفروع اختارها جماعة واختارها الشيخ تقي الدين وقال ~~هي أنص الروايتين وعنه تعتبر كل جرية بنفسها اختارها القاضي وأصحابه وقال ~~هي المذهب قال الزركشي هي اختيار الأكثرين قال في الكافي وجعل أصحابنا ~~المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد واختارها في المستوعب قال في الفروع وهي ~~أشهر قال في الحاوي الكبير هذا ظاهر المذهب قال الأصحاب فيفضي إلى تنجيس ~~نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة إذ لو فرضنا كلبا في ~~جانب نهر كبير وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين ~~لقلته والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة فيعايى بها ولكن رد المصنف والشارح ~~وغيرهما ذلك وسووا بين القليل والكثير كما يأتي في النجاسة الممتدة. ~~PageV01P057 # فائدة للرواية الأولى والثانية فوائد ذكرها بن رجب في أول قواعده. # منها إذا وقعت فيه نجاسة فعلى الأولى يعتبر مجموعه فإن كان كثيرا لم ينجس ~~بدون تغير وإلا نجس وعلى الثانية تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين ~~لم ينجس بدون تغير وإلا نجس وعلى الثالثة تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت ~~قلتين لم ينجس بدون تغير وإلا نجست. # ومنها لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل هو غسلة ~~واحدة أو سبع على وجهين حكاهما أبو حسن بن الغازي تلميذ الآمدي وذكر أن ~~ظاهر كلام الأصحاب أنه غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل ~~عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية. # ومنها لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات ~~متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا على وجهين أشهرهما عند الأصحاب أنه ~~يرتفع وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع لأنه لم ~~يفرق بين الراكد والجاري قال ابن رجب قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في ~~رواية محمد بن الحكم وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه ms0044 لا يرتفع حدثه حتى يخرج ~~مرتبا. # ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب ~~وغيره وقال ابن رجب وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له ~~والأيمان مرجعها إلى العرف وقاله القاضي في الجامع الكبير. # فوائد إحداها الجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وزاد المصنف PageV01P058 # ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وتابعه الشارح فجزم به هو وابن رزين ~~وقال ابن عقيل في الفنون الجرية ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ~~ويمنتها ويسرتها نقله الزركشي. # الثانية لو امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة على الصحيح من ~~المذهب اختاره المصنف والشارح وجزما به وابن رزين في شرحه وقيل الكل نجاسة ~~واحدة وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم. # الثالثة متى تنجست جريات الماء بدون التغير ثم ركدت في موضع فالجميع نجس ~~إلا أن يضم إليه كثير طاهر لاحق أو سابق قال الإمام أحمد ماء الحمام عندي ~~بمنزلة الجاري وقال في موضع آخر وقيل إنه بمنزلة الماء الجاري قال المصنف ~~إنما جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض وقاله الشيخ تقي ~~الدين قال ابن تميم وقال بعض أصحابنا الجاري من المطر على الأسطحة والطرق ~~إن كان قليلا وفيه نجاسة فهو نجس. # قوله (وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ~~ففيه روايتان). # وأطلقهما في الإرشاد والمغني والشرح والتلخيص والبلغة وابن تميم وابن ~~رزين في شرحه والفائق والفروع والمذهب الأحمد. # إحداهما لا ينجس وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم وهو ظاهر ~~الإيضاح والعمدة والوجيز والخلاصة وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~والتسهيل والمنتخب وغيرهم لعدم ذكرهم لهما وقدمه في المستوعب والمحرر ~~والرعايتين والحاويين قال الشيخ تقي الدين وتبعه في الفروع اختاره أكثر ~~المتأخرين قال ناظم المفردات هذا قول الجمهور قاله في المستوعب والتفريع ~~عليه قال في المذهب لم ينجس في أصح. PageV01P059 # الروايتين قال ابن منجا ms0045 في شرحه عدم النجاسة أصح واختاره أبو الخطاب وابن ~~عقيل والمصنف والمجد والناظم وغيرهم. # قلت وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # والأخرى ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب ~~عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس ~~الماء الكثير قال في المغني أشهرهما أنه ينجس وقال ابن عبيدان أشهرهما أنه ~~ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي وقال اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا ~~قال في تجريد العناية هذه الرواية أظهر عنه قال الزركشي هي أشهر الروايتين ~~عند أحمد اختارها الأكثرون قال ناظم المفردات هي الأشهر قال الشيخ تقي ~~الدين اختارها أكثر المتقدمين قال الزركشي والمتوسطين أيضا كالقاضي والشريف ~~وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول وهو من مفردات المذهب ولم ~~يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط وروى صالح عن أحمد مثله. # تنبيه مراده بقوله إلا أن تكون النجاسة بولا بول الآدمي بلا ريب بقرينة ~~ذكر العذرة فإنها خاصة بالآدمي وهو المذهب وقطع به الجمهور مصرحين به منهم ~~صاحب المذهب والمغني والشرح والمحرر والبلغة وابن منجا في شرحه وابن عبيدان ~~والرعاية الصغرى والفروع وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وابن تميم ~~وغيرهم وذكر القاضي أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي نقله عنه بن تميم ~~وغيره وحكاه في الرعاية قولا وقال في الفائق قال ابن أبي موسى أو كل نجاسة ~~يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما وظاهره مشكل. # تنبيه قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة وهو أحد الوجهين قطع الشارح ~~وابن منجا في شرحه لابن عبيدان وابن تميم والخرقي والكافي PageV01P060 # والفصول والرعاية الصغرى والمذهب والتلخيص والبلغة والنظم وناظم المفردات ~~والمذهب الأحمد وقدمه في الرعاية الكبرى. # والوجه الثاني يشترط أن تكون مائعة أو رطبة وهو المذهب جزم به في الإرشاد ~~والمستوعب والمحرر والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وقدمه في ~~الفروع. # فائدة وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه ~~الحكم كذلك ولو لم تذب. # قوله ms0046 (إلا أن تكون مما لا يمكن نزحه). # اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزحه والصحيح من المذهب أنه مقدر ~~بالمصانع التي بطريق مكة صرح به الخرقي وصاحب المستوعب والفروع وابن رزين ~~وغيرهم قال المصنف في المغني ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا ~~تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة وقال في المبهج ما لا ~~يمكن نزحه في الزمن اليسير قال والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة ~~وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار كالتي بطريق مكة وجزم في الرعاية ~~الصغرى والحاويين بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وقال كمصانع طريق مكة. # فوائد إحداها لو تغير بعض الكثير بنجاسة فباقيه طهور إن كان كثيرا على ~~الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~والمغني والشرح ونصراه وصححه في الحاوي الكبير وابن عبيدان وابن نصر الله ~~في حواشيه وقال ابن عقيل الجميع نجس وقدمه PageV01P061 # ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وابن تميم وقيل الباقي طهور وإن قل ~~ذكره في الرعاية. # قلت اختاره القاضي ذكره في المستوعب. # ولو كان التغير بطاهر فما لم يتغير طهور وجها واحدا والمتغير طاهر فإن ~~زال فطهور. # الثانية يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء ويجوز استعمال الطاهر ~~من الماء والمائع في كل شيء لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة ~~الأنجاس ولا في طهارة مندوبة قال في الرعاية على المذهب قال ابن تميم ينتفع ~~به في غير التطهير وقال القاضي غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح ~~وإن لم يطهر به قال في الفروع فيما إذا غمس يده وقلنا إنه طاهر غير مطهر ~~يجوز استعماله في شرب وغيره. # وقيل يكره وقيل يحرم صححه الأزجي للأمر بإراقته كما تقدم انتهى. # والنجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة دفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ~~ولا طاهر أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أولا ولكن لا تحلب ~~قريبا أو لطفء حريق ms0047 متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلى ~~عليه قاله في الرعاية وغيرها وقال في الفروع وحرم الحلواني استعماله إلا ~~لضرورة وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس وقال الأزجي في نهايته لا ~~يجوز قربانه بحال بل يراق وقاله القاضي في التعليق في المتغير وأنه في حكم ~~عين نجسة بخلاف قليل نجس لم يتغير. # الثالثة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء عينية. # قلت وفيه بعد وهو كالصريح في كلام أبي بكر في التنبيه وقد تقدم أن ~~النجاسة لا يمكن تطهيرها وهذا يمكن تطهيره. # فظاهر كلامهم إذن أنها حكمية وهو الصواب قال الشيخ تقي الدين في ~~PageV01P062 # شرح العمدة ليست نجاسته عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كالثوب ~~النجس وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا ~~عينية ولهذا يجوز بيعه وذكر الأزجي أن نجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجاسة ~~مجاورة ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة. # قوله (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه ~~تغير). # وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة إلا ما قاله أبو بكر ~~على ما يأتي قريبا فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذا لم يتغير وقلنا أنهما ~~ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن ~~نزحه قطع به في المستوعب والشرح والفائق وابن عبيدان وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعايتين وغيرهم وقيل يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه ~~وأطلقهما بن تميم وقيل يطهر بإضافة قلتين طهوريتين وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا قال ابن تميم وهو ظاهر كلام القاضي في موضع قال شيخنا في حواشي الفروع ~~الذي يظهر أن هذا القول وقال أبو بكر في التنبيه إذا انماعت النجاسة في ~~الماء فهو نجس لا يطهر ولا يطهر قال في المستوعب وهو محمول على أنه لا يطهر ~~بنفسه إذا كان دون القلتين. # فائدة الإفاضة صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح ms0048 من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وهو ظاهر المغني والشرح وابن تميم وغيرهم وجزم به في الكافي ~~وابن عبيدان وغيرهما وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما واعتبر ~~الأزجي وصاحب المستوعب الاتصال في صبه. PageV01P063 # قوله (وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير ~~طهر). # إذا كان الماء المتنجس كثيرا فتارة يكون متنجسا ببول الآدمي أو عذرته ~~وتارة يكون بغيرهما فإن كان بأحدهما فقد تقدم ما يطهره إذا كان غير متغيرا ~~وإن كان متغيرا بأحدهما فتارة يكون مما لا يمكن نزحه وتارة يكون مما يمكن ~~نزحه فإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه أو بنزح ~~يبقى بعده ما لا يمكن نزحه جزم به بن عبيدان وغيره فإن أضيف إليه ما يمكن ~~نزحه لم يطهره على الصحيح من المذهب وقيل يطهره وأطلقهما في الرعاية الكبرى ~~فإن زال تغيره بمكثه طهر على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الكبرى ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل لا يطهر وأطلقهما بن عبيدان وإن كان ~~مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه عرفا كمصانع مكة على الصحيح ~~من المذهب وقيل كبئر بضاعة وإن زال تغيره بطهور يمكن نزحه فلم يمكن نزحه لم ~~يطهر على الصحيح من المذهب وقيل يطهر. # وإن كان متنجسا بنجاسة غير البول والعذرة فالصحيح من المذهب أنه يطهر ~~بزوال تغيره بنفسه وقطع به جمهور الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والوجيز والنظم والفائق وغيرهم قال في ~~الفروع والرعايتين والحاويين ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على ~~الأصح وقال ابن تميم أظهرهما يطهر وقال ابن عبيدان الأولى يطهر وقدمه في ~~الشرح وغيره وقال ابن عقيل هل المكث يكون طريقا إلى التطهير على وجهين وصحح ~~أنه يكون طريقا إليه وعنه لا يطهر بمكثه بحال قال ابن عقيل يحتمل أن لا ~~يطهر إذا زال تغيره بنفسه بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة وأطلقهما ~~في التلخيص والبلغة. PageV01P064 # تنبيهان أحدهما قوله طهر ms0049 يعني صار طهورا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ~~في الرعاية الكبرى ما طهر من الماء بالمكاثرة أو بمكثه طهور ويحتمل أنه ~~طاهر لزوال النجاسة به. # الثاني مفهوم قوله أو بنزح يبقى بعده كثير أنه لو بقي بعده قليل أنه لا ~~يطهر وهو المذهب وقيل يطهر قال في مجمع البحرين قلت تطهير الماء بالنزح لا ~~يزيد على تحويله لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع ~~النجاسة من الكثرة وفيه تنبيه على أنه إذا حرك فزال تغيره طهر لو كان به ~~قائل لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير أو غيره من تراب ونحوه طهر ~~بطريق الأولى لاتصافه بأصل التطهير انتهى. # فائدتان إحداهما الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على ~~الصحيح من المذهب وقيل طاهر لزوال النجاسة به. # الثانية قال في الفروع وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان وأطلقهما ~~في المستوعب وشرح بن عبيدان وابن تميم والفائق والمذهب إحداهما لا يجب غسل ~~ذلك وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في ~~مجمع البحرين والثانية يجب غسل ذلك وقال في الرعايتين والحاويين ويجب غسل ~~البئر النجسة الضيقة وجوانبها وحيطانها وعنه والواسعة أيضا انتهى قال ~~القاضي في الجامع الكبير الروايتان في البئر الواسعة والضيقة يجب غسلها ~~رواية واحدة. PageV01P065 # قوله (وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فإن زال التغير لم يطهر). # اعلم أن الماء المتنجس تارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا. # فإن كان كثيرا وكوثر بماء يسير أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات والوجيز ~~والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الكافي والفروع والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم ~~ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وغيرها قال ابن تميم لم يطهر في أظهر ~~الوجهين. # ويتخرج أن يطهر وهو وجه لبعض الأصحاب حكاه في المغني والشرح وابن تميم ~~وجزم به في المستوعب وغيره واختاره في مجمع ms0050 البحرين وعلله في المستوعب بأنه ~~لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر إذا كان يطهر بمخالطته لما دون ~~القلتين قال في النكت فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب وأطلق الوجهين في ~~المغني والشرح وقيل يطهر بالمكاثرة بالماء اليسير دون غيره وهو الصواب ~~وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب. # وإن كان الماء المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ ~~المجموع قلتين فأكثر الأصحاب ممن خرج في الصورة التي قبلها جزم هنا بعدم ~~التطهير ويحتمله كلام المصنف هنا وحكى بعضهم وجها هنا وبعضهم تخريجا أنه ~~يطهر إلحاقا وجعلا للكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام وهو الصواب وهو ~~ظاهر تخريج المحرر. # فعلى هذا خرج بعضهم طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة وزال التغير ~~ولم يكمل ببول أو نجاسة. # قلت وهو الصواب وفرق بعض الأصحاب بينها ونص أحمد لا يطهر وخرج في الكافي ~~طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها قال لما ذكرنا. PageV01P066 # وإنما ذكر الخلاف في القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس قال في النكت ~~وكلامه في الكافي فيه نظر. # تنبيهان أحدهما يخرج المصنف وغيره من مسألة زوال التغيير بنفسه قاله ~~الشارح وابن عبيدان وابن منجا في شرحه والمصنف في الكافي وغيرهم. # الثاني قوله أو بغير الماء مراده غير المسكر وماله رائحة تعطى رائحة ~~النجاسة كالزعفران ونحوه قاله الأصحاب. # فوائد إحداها لو اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان بلا تغيير فكله نجس على ~~الصحيح من المذهب وقيل طاهر وقيل طهور وهو الصواب. # الثانية إذا لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجس قليلا كان أو كثيرا على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وعنه حكمه حكم الماء اختاره ~~الشيخ تقي الدين وعنه حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له كالخل التمري ~~ونحوه لأن الغالب فيه الماء وأطلقهن بن تميم والبول هنا كغيره وقال في ~~الرعايتين قلت بل أشد. # الثالثة لو وقع في الماء المستعمل في رفع الحدث وقلنا إنه طاهر أو طاهر ~~غيره من الماء نجاسة ms0051 لم ينجس إذا كان كثيرا على الصحيح من المذهب قدمه في ~~المغني وشرح بن رزين وابن عبيدان وصححه بن منجا في نهايته وغيره ويحتمل أن ~~ينجس وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو كما قال وأطلقهما ~~في الشرح الكبير وابن تميم. # قوله (وهما خمسمائة رطل بالعراقي). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي والهداية PageV01P067 # والإيضاح والمذهب والتلخيص والبلغة والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب ~~والمذهب الأحمد وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والنظم ومجمع البحرين وقال إنه أولى وابن رزين وقال إنه أصح ~~والمستوعب وقال إنه أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته قال الزركشي هذا ~~المشهور والمختار للأصحاب وعنه أربعمائة قدمه بن تميم وصاحب الفائق ~~وأطلقهما في الكافي وقال في الرعاية الكبرى وحكى عنه ما يدل على أن القلتين ~~ستمائة رطل انتهى. # قلت ويؤخذ من رواية نقلها بن تميم وابن حمدان وغيرهما أن القلتين ~~أربعمائة رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل فإنهم قالوا القلة تسع قربتين وعنه ~~ونصف وعنه وثلث والقربة تسع مائة رطل عند القائلين بها فعلى الرواية ~~الثالثة يكون القلتان ما قلنا ولم أجد من صرح به وإنما يذكرون الروايات ~~فيما تسع القلة وما قلناه لازم ذلك. # فائدتان إحداهما مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة رطل ذراع وربع ~~طولا وعرضا وعمقا قاله في الرعاية وغيره. # الثانية الصحيح من المذهب أن الرطل العراقي مائة درهم وثمان وعشرون درهما ~~وأربعة أسباع درهم فهو سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه وعلى هذا جمهور الأصحاب ~~وقيل هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم نقله الزركشي عن صاحب ~~التلخيص فيه ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب المتقدم وقيل هو مائة ~~وثمانية وعشرون درهما وهو في المغني القديم وقيل مائة وثلاثون درهما وقال ~~في الرعاية في صفة الغسل والرطل العراقي الآن مائة وثلاثون درهما وهو أحد ~~وتسعون مثقالا وكان قبل ذلك PageV01P068 # تسعون مثقالا زنتها مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع فزيد فيها مثقال ~~ليزول الكسر وقال غيره ذلك فعلى ms0052 المذهب تكون القلتان بالدمشقي مائة رطل ~~وسبعة أرطال وسبع رطل. # قوله (وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين). # وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والنظم وابن منجا في شرحه ~~والحاويين. # أحدهما أنه تقريب وهو المذهب جزم به في العمدة والوجيز والمنور والتسهيل ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية الصغرى وغيرهم وصححه في المغني ~~والشرح ومجمع البحرين والفائق وابن عبيدان وشرح بن رزين وغيرهم قال في ~~الكافي أظهرهما أنه تقريب واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # والوجه الثاني أنه تحديد اختاره أبو الحسن الآمدي قال ابن عبيدان وهو ~~اختيار القاضي قال الشارح وهو ظاهر قول القاضي وقدم في الرعاية الكبرى إذا ~~قلنا هما خمسمائة يكون تقريبا وأطلق الوجهين إذا قلنا هما أربعمائة واختار ~~أن الأربعمائة تحديد والخمسمائة تقريب وقدم في المحرر أن الخمسمائة تقريب. # تنبيهان أحدهما في محل الخلاف في التقريب والتحديد للأصحاب طرق. # أصحها أنه جار سواء قلنا هما خمسمائة أو أربعمائة كما هو ظاهر كلام ~~المصنف هنا والكافي وابن تميم والفروع والفائق والحاويين والشرح والنظم ~~وغيرهم. PageV01P069 # الطريقة الثانية أن محل الخلاف إذا قلنا هما خمسمائة وهي طريقته في ~~المحرر والرعاية الصغرى وهو ظاهر كلامه في المغني فإنه قال اختلف أصحابنا ~~هل هما خمسمائة رطل تقريبا أو تحديدا قال ابن منجا في شرحه وهو الأشبه. # الطريقة الثالثة في الخمسمائة روايتان وفي الأربعمائة وجهان وهي المقدمة ~~في الرعاية الكبرى ثم قال وقيل الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة وهو أظهر ~~انتهى. # الثاني حكى المصنف الخلاف هنا وجهين وكذا في المذهب والكافي والمغني ~~والشرح وابن تميم وابن منجا وابن رزين في شرحيهما وحكى الخلاف روايتين في ~~التلخيص والبلغة والمجد والفروع والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وابن ~~عبدوس في تذكرته وقال في الرعاية الكبرى الروايتان في الخمسمائة والوجهان ~~في الأربعمائة وقدم في مجمع البحرين وابن عبيدان أن الخلاف وجهان. # وفائدة الخلاف في أصل المسألة أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص ~~اليسير والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك. # فوائد إحداها لو شك في بلوغ الماء ms0053 قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان وأطلقهما ~~في المغني والشرح وابن عبيدان والفروع والرعايتين والحاويين أحدهما أنه نجس ~~وهو الصحيح قاله المجد في شرح الهداية قال في القواعد الفقهية هذا المرجح ~~عند صاحب المغني والمحرر والثاني أنه طاهر قال في القواعد الفقهية وهو ~~أظهر. PageV01P070 # الثانية لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله إن عين السبب على الصحيح من ~~المذهب وإلا فلا وقيل يقبل مطلقا ومشهور الحال كالعدل على الصحيح قاله ~~المصنف والشارح وصححه في الرعاية وقيل لا يقبل قوله وأطلقهما في الفروع ~~ويشترط بلوغه وهو ظاهر المغني والشرح فإنهما قيداه بالبلوغ وقيل يقبل قول ~~المميز وأطلقهما في الفروع ولا يلزم السؤال عن السبب قدمه في الفائق وقيل ~~يلزم وأطلقهما في الفروع. # الثالثة لو أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه على الصحيح من ~~المذهب ونقله صالح فلا يلزم الجواب وقيل بلى كما لو سأل عن القبلة وقيل ~~الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومهما وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته ~~وإلا فلا. # قلت وهو الصواب وقال أبو المعالي إن كان نجسا لزمه الجواب وإلا فلا نقله ~~بن عبيدان. # قوله (وإن اشتبه الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب). # وكذا قال في الهداية والمذهب وهو كما قالوا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~في البلغة والوجيز والمذهب الأحمد والإفادات والمنتخب والتسهيل وغيرهم ~~وقدمه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح والتلخيص والمحرر ~~والرعايتين والنظم ومجمع البحرين والحاويين وابن رزين وابن عبيدان وابن ~~تميم وغيرهم قال الزركشي وهو المختار للأكثرين وهو من مفردات المذهب وعنه ~~يتحرى إذا كثر عدد الطاهر اختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي النجاد قال ~~ابن رجب في القواعد وصححه بن عقيل. PageV01P071 # تنبيهان أحدهما إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر فهل يكفي مطلق الزيادة ~~ولو بواحد أو لا بد من الكثرة عرفا أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجس ~~أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجس فيه أربعة أقوال قدم في الفروع أنه ~~يكفي مطلق ms0054 الزيادة وهو الصحيح وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير العرف ~~واختاره القاضي في التعليق فقال يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا واختاره ~~النجاد وقال الزركشي المشهور عند القائل بالتحري إذا كان النجس عشر الطاهر ~~يتحرى وجزم به في المذهب والتلخيص وغيرهم وقال القاضي في جامعه ظاهر كلام ~~أصحابنا اعتبار ذلك بعشرة طاهرة وواحد نجس وأطلقهن بن تميم وأطلق الأوجه ~~الثلاثة الأول الزركشي والفائق. # الثاني قوله لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب يشعر أن له أن يتحرى في ~~غير الصحيح من المذهب سواء كثر عدد النجس أو الطاهر أو تساويا ولا قائل به ~~من الأصحاب لكن في مجمع البحرين أجراه على ظاهره وقال أطلق المصنف وفاقا ~~لداود وأبي ثور والمزني وسحنون من أصحاب مالك. # قلت والذي يظهر أن المصنف لم يرد هذا وأنه لم ينفرد بهذا القول والدليل ~~عليه قوله في الصحيح من المذهب فدل أن في المذهب خلافا موجودا قبله غير ذلك ~~وإنما الخلاف فيما إذا كثر عدد الطاهر على ما تقدم أما إذا تساويا أو كان ~~عدد النجس أكثر فلا خلاف في عدم التحري إلا توجيه لصاحب الفائق مع التساوي ~~ردا إلى الأصل فيحتاج كلام المصنف إلى جواب لتصحيحه. PageV01P072 # فأجاب بن منجا في شرحه بأن قال هذا من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد ~~به بعض محاله وهو مجاز سائغ. # قلت ويمكن أن يجاب عنه بأن الإشكال إنما هو في مفهوم كلامه والمفهوم لا ~~عموم له عند المصنف وابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم من الأصوليين وأنه ~~يكفي فيه صورة واحدة كما هو مذكور في أصول الفقه وهذا مثله وإن كان من كلام ~~غير الشارع. # ثم ظهر لي جواب آخر أولى من الجوابين وهو الصواب وهو أن الإشكال إنما هو ~~على القول المسكوت عنه ولو صرح به المصنف لقيده وله في كتابه مسائل كذلك ~~نبهت على ذلك في أول الخطبة. # فوائد إحداها ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتحري أنه لا يتيمم وهو صحيح ~~واختار في الرعاية الكبرى أنه يتيمم ms0055 معه فقد يعايى بها. # الثانية حيث أجزنا له التحري فتحرى فلم يظن شيئا قال في الرعاية الكبرى ~~أراقهما أو خلطهما بشرطه المذكور انتهى. # قلت فلو قيل بالتيمم من غير إراقة ولا خلط لكان أوجه بل هو الصواب لأن ~~وجود الماء المشتبه هنا كعدمه. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده طهور بيقين أما إذا كان عنده طهور ~~بيقين فإنه لا يتحرى قولا واحدا. # ومحل الخلاف أيضا إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر فإن أمكن تطهير أحدهما ~~بالآخر امتنع من التيمم قاله الأصحاب لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط ~~عدم القدرة على استعمال الطهور وهنا هو قادر على استعماله. PageV01P073 # مثاله أن يكون الماء النجس دون القلتين بيسير والطهور قلتان فأكثر بيسير ~~أو يكون كل واحد قلتين فأكثر ويشتبه. # ومحل الخلاف أيضا إذا كان النجس غير بول فإن كان بولا لم يتحر وجها واحدا ~~قاله في الكافي وابن رزين وغيرهما. # الثالثة لو تيمم وصلى ثم علم النجس لم تلزمه الإعادة على الصحيح من ~~المذهب وقيل تلزمه ولو توضأ من أحدهما من غير تحر فبان أنه طهور لم يصح ~~وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل يصح وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق. # الرابعة لو احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب وعنه ~~يجوز وأطلقهما في الفروع ومتى شرب ثم وجد ماء طاهر فهل يجب غسل فمه على ~~وجهين جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الحاوي ~~الكبير وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير وجوب الغسل وأطلقهما بن تميم ~~والفروع. # الخامسة الماء المحرم عليه استعماله كالماء النجس على ما تقدم على الصحيح ~~من المذهب وقيل يتحرى هنا ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ويصلي بهما ما ~~شاء ذكره في الرعاية. # قوله (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين). # وأطلقهما في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر وابن منجا في ~~شرحه والمذهب الأحمد والزركشي والفائق وابن عبيدان والفروع. # إحداهما لا يشترط الإعدام وهي المذهب قال في المذهب هذا ms0056 أقوى الروايتين ~~قال الناظم هذا أولى وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلام بن PageV01P074 # عبدوس في التذكرة والتسهيل وجزم به في الوجيز والعمدة والإفادات والمنور ~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية وابن تميم واختاره أبو بكر وابن ~~عقيل والمصنف والشارح. # والرواية الثانية يشترط اختاره الخرقي قال المجد وتبعه في مجمع البحرين ~~هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية والخلاصة وابن رزين والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب ~~وقال في الرعاية الصغرى أراقهما وعنه أو خلطهما وقال في الكبرى خلطهما أو ~~أراقهما وعنه تتعين الإراقة وقطع الزركشي أن حكم الخلط حكم الإراقة وهو ~~كذلك. # فوائد إحداها لو علم أحد النجس فأراد غيره أن يستعمله لزمه إعلامه قدمه ~~في الرعاية الكبرى في باب النجاسة وفرضه في إرادة التطهر به وقيل لا يلزمه ~~وقيل يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة وهو احتمال لصاحب الرعاية ~~وأطلقهن في الفروع. # الثانية لو توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب ونقله الجماعة خلافا للرعاية إن لم نقل إزالة النجاسة شرط قال في ~~الفروع كذا قال. # الثالثة لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوها فقال في ~~الرعايتين والحاويين حرم التحري بلا ضرورة وقاله في الكافي كما تقدم. # تنبيهات. # أحدها ظاهر قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما أنه يتوضأ ~~وضوئين كاملين من هذا وضوءا كاملا منفردا ومن PageV01P075 # الآخر كذلك وهو أحد الوجهين وصرح بذلك وجزم به في المغني والكافي والهادي ~~والوجيز وابن رزين والحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته والمنتخب والمنور ~~والإفادات وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وهو ظاهر كلامه ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والشرح والمذهب الأحمد وإدراك ~~الغاية والمحرر والخلاصة وابن منجا في شرحه والفائق وابن عبيدان وغيرهم قال ~~في مجمع البحرين هذا قول أكثر الأصحاب ذكره آخر الباب. # والوجه الثاني أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وهو ~~المذهب قال ms0057 ابن تميم هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية يتوضأ وضوءا ~~واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية في القاعدة السادسة عشر مذهبنا ~~يتوضأ منها وضوءا واحدا وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وأطلقهما في القواعد ~~الأصولية في موضع آخر. # وتظهر فائدة الخلاف إذا كان عنده طهور بيقين فمن يقول يتوضأ وضوئين لا ~~يصحح الوضوء منهما ومن يقول وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح ~~الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن. # الثاني ظاهر قوله توضأ أنه لا يتحرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ~~وذكر في الرعاية قولا بالتحري إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء. # فائدة لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب فعليه الإعادة على ~~الصحيح من المذهب وقال القاضي أبو الحسين لا إعادة عليه. # الثالث قال ابن عبيدان قال ابن عقيل ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما ~~شاء على الرواية التي تقول إنه طهور ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته ~~أنه لا يتحرى انتهى. PageV01P076 # قلت هذا متعين وهو مراد الأصحاب. # ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته فما اشتبه طاهر بطهور وإنما اشتبه طهور ~~بنجس أو بطهور مثله ولبست المسألة فلا حاجة إلى التخريج ومراد بن عقيل إذا ~~كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث والمسألة أعم من ذلك. # قوله (وصلى صلاة واحدة). # وهذا المذهب سواء قلنا يتوضأ وضوئين أو وضوءا واحدا وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل يصلي صلاتين إذا قلنا يتوضأ وضوئين قال في ~~الحاوي الكبير وابن عبيدان وغيرهما وليس بشيء قال في مجمع البحرين وهو مفض ~~إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة. # فائدة لو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الماء الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم ~~تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه. # قوله (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ~~وزاد صلاة). # يعني إذا علم عدد الثياب النجسة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في المغني ms0058 والشرح ومجمع البحرين وابن منجا وابن عبيدان في ~~شروحهم والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والحاوي الكبير ~~والتسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وتجريد العناية وغيرهم وهو من المفردات. # وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة اختاره بن عقيل قال في الكافي ~~وإن كثر عدد النجس فقال ابن عقيل يصلي في أحدهما بالتحري انتهى وقيل يتحرى ~~سواء قلت الثياب أو كثرت قاله بن عقيل في فنونه ومناظراته واختاره الشيخ ~~تقي الدين وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي PageV01P077 # الإعادة وجهان قال في الفروع ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا وقال في ~~الرعاية الكبرى وقيل يكرر فعل الصلاة الحاضرة كل مرة في ثوب منها بعدد ~~النجس ويزيد صلاة وفرض المسألة في الكافي فيما إذا أمكنه الصلاة في عدد ~~النجس. # فوائد إحداها لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها فالصحيح من المذهب ~~أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ونقل في المغني وغيره أن بن عقيل ~~قال يتحرى في أصح الوجهين. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم ~~تصح الصلاة في الثياب المشتبهة قاله الأصحاب وكذا الأمكنة. # الثانية قال الأصحاب لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة ~~بالنجسة. # الثالثة لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب ~~وقيل يتحرى في عشرة وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة وفي لزوم التحري وجهان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الأصولية ~~قال في الفائق لو اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن ويمنع في عشر ~~وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين والحاويين وقيل يتحرى في مائة وهو بعيد ~~انتهى وقال في القاعدة السادسة بعد المائة إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر ~~جاز له الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين وكذا لو ~~اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو ~~اشتبهت أخته ms0059 بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج PageV01P078 # بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها انتهى وقدم في المستوعب أنه لا ~~يجوز حتى يتحرى. # ولو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ولم يتحر من غير ضرورة والحرام ~~باطنا الميتة في أحد الوجهين اختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني هما ~~اختاره المصنف قال في الفروع ويتوجه من جواز التحري في اشتباه أخته ~~بأجنبيات مثله في الميتة بالمذكاة قال أحمد أما شاتان لا يجوز التحري فأما ~~إذا كثرن فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري. # الرابعة لا مدخل للتحري في العتق والصلاة قاله بن تميم وغيره. # باب الآنية. # تنبيه يستثنى من قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله عظم الآدمي ~~فإنه لا يباح استعماله ويستثنى المغصوب لكن ليس بوارد على المصنف ولا على ~~غيره لأن استعماله مباح من حيث الجملة ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله وهو ~~الغصب. # قوله (يباح اتخاذه واستعماله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب إلا أن أبا الفرج المقدسي كره الوضوء من ~~إناء نحاس ورصاص وصفر والنص عدمه قال الزركشي ولا عبرة بما قاله وأبا الوقت ~~الدينوري كره الوضوء من إناء ثمين كبلور وياقوت ذكره عنه بن الصيرفي وقال ~~في الرعاية الكبرى يحتمل الحديد وجهين. # قوله (إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي ~~PageV01P079 # وصاحب الهداية والخصال والمستوعب والمغني والوجيز والمنور وابن عبدوس في ~~تذكرته وابن رزين وابن منجا في شرحهما وغيرهم. # قال المصنف لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ~~وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والفائق ومجمع البحرين والشرح ~~وابن عبيدان وغيرهم وعنه يجوز اتخاذهما وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب ~~وأطلقهما في الحاويين وحكى بن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال ~~إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهبا أو فضة كره ولم ~~يحرم ويحرم سرير وكرسي ويكره ms0060 عمل خفين من فضة ولا يحرم كالنعلين ومنع من ~~الشربة والملعقة قال في الفروع كذا حكاه وهو غريب. # قلت هذا بعيد جدا والنفس تأبى صحة هذا. # قوله (واستعمالها). # يعني يحرم استعمالها وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به ~~وقيل لا يحرم استعمالها بل يكره. # قلت وهو ضعيف جدا. # قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الخرقي أن النهي عن استعمال ذلك ~~نهي تنزيه لا تحريم وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة. # قوله (فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في الهداية وخصال بن البنا والمذهب والكافي ~~والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والنظم والمذهب الأحمد وابن تميم وابن ~~عبيدان وغيرهم. # أحدهما تصح الطهارة منها وهو المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ~~والمنتخب والإفادات وغيرهم وصححه في المغني والشرح وبن PageV01P080 # عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه والحارثي ذكره في الغصب وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والرعاية والحاويين وابن رزين في شرحه ولكن صاحب الوجيز ~~جزم بالصحة مع القول بالكراهة كما تقدم. # والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها ~~واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي قال في ~~مجمع البحرين لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه بن عقيل في تذكرته. # فائدة الوضوء فيها كالوضوء منها ولو جعلها مصبا لفضل طهارته فهو كالوضوء ~~منها على الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع وغيره وعنه لا تصح ~~الطهارة هنا. # فائدتان إحداهما حكم المموه والمطلي المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما ~~كالمصمت على الصحيح من المذهب وقيل لا وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة وقيل ~~واجتمع منه شيء إذا حك حرم وإلا فلا قال أحمد لا تعجبني الحلق وعنه هي من ~~الآنية وعنه أكرهها وعند القاضي وغيره هي كالضبة. # الثانية حكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة ~~خلافا ومذهبا وعدم الصحة منه من مفردات المذهب قال ناظم المفردات وغيره ~~وكذا لو اشترى إناء ms0061 بثمن محرم. # قوله (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة). # استثنى للإباحة مسألة واحدة لكن بشروط منها أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة ~~وأن تكون لحاجة ولم يستثنها المصنف لكن في كلامه أومأ إليها وأن تكون من ~~الفضة ولا خلاف في جواز ذلك بل هو إجماع PageV01P081 # بهذه الشروط ولا يكره على الصحيح من المذهب وقيل يكره. # وأما ما يباح من الفضة والذهب فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان. # فائدة في الضبة أربع مسائل كلها داخلة في كلام المصنف في المستثنى ~~والمستثنى منه. # يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح وكثيرة لغير حاجة فلا تباح مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به واختار الشيخ تقي الدين الإباحة ~~إذا كانت أقل مما هي فيه. # وكثيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر ~~المحرر والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والهادي والمصنف هنا وفروع أبي ~~الحسين وخصال بن البنا وابن رزين وابن منجا في شرحهما والخلاصة والنظم ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان ~~والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم وقيل لا يحرم اختاره بن عقيل وهو ~~مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # ويسيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به في الهداية ~~وفروع أبي الحسين وخصال بن البنا والخلاصة وغيرهم وقدمه بن رزين وابن ~~عبيدان ومجمع البحرين والحاوي الكبير والشيخ تقي الدين في شرح العمدة ~~وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المذهب وإدراك الغاية والوجيز والتلخيص والبلغة ~~والمنور والمنتخب وغيرهم قال في التلخيص والبلغة وإن كان التضبيب بالفضة ~~وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر فمباح قال الناظم وهو الأقوى قال في تجريد ~~العناية لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر وقيل لا يحرم اختاره جماعة من ~~الأصحاب قاله الزركشي منهم القاضي وابن عقيل PageV01P082 # والشيخ تقي الدين قال في الفائق وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه ~~في المستوعب ms0062 والرعايتين والحاوي الصغير وابن منجا في شرحه وهو ظاهر كلام ~~المصنف في المستثنى وأطلقهما في الفروع والمحرر والمغني والكافي والشرح ~~وابن تميم فقال في اليسير لغير حاجة أو لحاجة أوجه التحريم والكراهة ~~والإباحة وقيل فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك فيحرم في الحلقة ونحوها دون ~~غيرها واختاره القاضي أيضا في بعض كتبه وتقدم النص في الحلقة. # تنبيه فعلى القول بعدم التحريم يباح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي ~~وابن عقيل وجزم به صاحب المستوعب والشيرازي والمصنف في الكافي والرعاية ~~الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يكره جزم به القاضي ~~في تعليقه. # فائدة حد الكثير ما عد كثيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقيل ما استوعب ~~أحد جوانب الإناء وقيل ما لاح على بعد. # تنبيه شمل قوله المضبب بهما الضبة من الذهب فلا تباح مطلقا وهو الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع والكافي ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيل يباح يسير الذهب قال أبو بكر ~~يباح يسير الذهب وقد ذكره المصنف في باب زكاة الأثمان وقيل يباح لحاجة ~~واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الرعاية وأطلق بن تميم في الضبة اليسيرة من ~~الذهب الوجهين قال الشيخ تقي الدين وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا ~~بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر وأبو بكر إنما قال ذلك في باب ~~اللباس والتحلي وهما أوسع وقال الشيخ تقي الدين أيضا يباح الاكتحال بميل ~~الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها وقاله أبو المعالي بن منجا أيضا. ~~PageV01P083 # قوله (فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال). # المباشرة تارة تكون لحاجة وتارة تكون لغير حاجة فإن كانت لحاجة أبيحت بلا ~~خلاف وإن كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا التحريم وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد قال في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والخلاصة وغيرهم ولا ~~تباشر بالاستعمال قال في مجمع البحرين فحرام في أصح الوجهين واختاره بن ~~عقيل والمصنف انتهى ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره بن ms0063 عبدوس يعني ~~المتقدم وقيل يكره وحمل بن منجا كلام المصنف عليه. # قلت وهو بعيد وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والكافي والهداية ~~والمذهب والمستوعب والتلخيص والخصال لابن البنا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع وابن تميم وابن عبيدان. # فائدة الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة وإن كان غيره يقوم مقامه ~~على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والزركشي وغيرهم وقدمه بن ~~عبيدان والكافي والهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والخصال لابن البنا ~~وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يباح وأطلقهن في الفروع وقال ~~في ظاهر كلام بعضهم قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا ~~إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد انتهى وقيل متى قدر ~~على التضبيب بغيرها لم يجز أن يضبب بها وهو احتمال لصاحب النهاية وقيل ~~الحاجة عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه. # قوله (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها). ~~PageV01P084 # هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين ~~وصححه في نظمه قال في تجريد العناية هذا الأظهر قال ناظم المفردات عليه ~~الأكثرون وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والمحرر والشرح والنظم والهداية والخلاصة والحاويين والفائق وقدمه في ~~الرعايتين في الآنية وعنه كراهة استعمالها وأطلقهما في الكافي وابن عبيدان ~~وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد ~~استعملوها وعنه المنع من استعمالها مطلقا وعنه ما ولى عوراتهم كالسراويل ~~ونحوه لا يصلى فيه اختاره القاضي وقدمه ناظم المفردات في الكتابي ففي غيره ~~أولى جزم به في الإفادات فيه وأطلقهما في الكافي وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم ~~كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد ~~غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها اختاره القاضي أيضا وجزم به في ~~المذهب والمستوعب وقدمه في الكافي وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع ms0064 ~~البحرين وابن عبيدان وأطلقهما بن تميم بعنه وعنه. # وأما ثيابهم فكثياب أهل الكتاب صرح به المصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم ~~وقدمه المصنف هنا وأدخل الثياب في الرواية في المحرر والفروع وغيرهما ~~والظاهر أنهما روايتان ومنع بن أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها وكذا ~~ما سفل من ثياب أهل الكتاب قال القاضي وكذا من يأكل لحم الخنزير من أهل ~~الكتاب في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر فقال ~~أوانيهم نجسة لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله قال الشارح وهو ظاهر كلام ~~أحمد قال الخرقي في شرحه وابن أبي موسى لا يجوز استعمال قدور النصارى حتى ~~تغسل وزاد الخرقي ولا أواني طبخهم دون أوعية الماء ونحوها انتهى وقيل لا ~~يستعمل قدر كتابي قبل غسلها PageV01P085 # فوائد إحداها حكم أواني مدمني الخمر وملاقي النجاسات غالبا وثيابهم كمن ~~لا تحل ذبائحهم وحكم ما صبغه الكفار حكم ثيابهم وأوانيهم. # الثانية بدن الكافر طاهر عند جماعة كثيابه واقتصر عليه في الفروع وقيل ~~وكذا طعامه وماؤه قال ابن تميم قال أبو الحسين في تمامه والآمدي أبدان ~~الكفار وثيابهم ومياههم في الحكم واحد وهو نص أحمد وزاد أبو الحسين ~~وطعامهم. # الثالثة تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة قدمه في ~~مجمع البحرين وعنه لا يكره وهي تخريج في مجمع البحرين ومال إليه وأطلقهما ~~بن تميم وألحق بن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل ~~غسله وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه الكراهة وعدمها والمنع. # قوله (ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ). # هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وهو من مفردات المذهب وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال ~~الحياة نقلها عن أحمد جماعة واختارها جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان في ~~الرعايتين وابن رزين في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق وإليها ميل المجد ~~في المنتقى وصححه في شرحه واختارها الشيخ تقي الدين وعنه ms0065 يطهر جلد ما كان ~~مأكولا في حال الحياة واختارها أيضا جماعة منهم بن رزين أيضا في شرحه ورجحه ~~الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال القاضي في الخلاف رجع الإمام أحمد ~~عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله الصافاني ورده بن ~~عبيدان وغيره وقالوا إنما هو رواية أخرى قال الزركشي PageV01P086 # وعنه الدباغ مطهر فعليها هل يصيره الدباغ كالحياة وهو اختيار أبي محمد ~~وصاحب التلخيص فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة أو كالذكاة وهو ~~اختيار أبي البركات فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة فيه وجهان انتهى. # تنبيه إذا قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في ~~حال الحياة أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة فيه للأصحاب وجهان ~~وحكاهما في الفروع روايتين وأطلقهما بن عبيدان والزركشي وصاحب الفائق ~~وغيرهم. # أحدهما يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة وهو الصحيح اختاره المصنف ~~وصاحب التلخيص والشرح وابن حمدان في رعايته والشيخ تقي الدين. # والوجه الثاني لا يطهر إلا المأكول اختاره المجد وابن رزين وابن عبد ~~القوي في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم. # قوله (وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين). # أطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والشرح والتلخيص وابن تميم وابن ~~عبيدان وابن منجا في شرحهما والحاويين والرعاية الكبرى في هذا الباب ~~والزركشي. # إحداهما يجوز وهو المذهب قال في مجمع البحرين أصحهما الجواز وصححه في ~~نظمه قال في الفروع ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه في الفائق. # والرواية الثانية لا يجوز استعماله قال الشيخ تقي الدين هذا أظهر وجزم به ~~في الوجيز وقدمه في الرعايتين في باب من النجاسات وابن رزين في شرحه. ~~PageV01P087 # تنبيهان أحدهما قوله بعد الدبغ هي من زوائد الشارح وعليها شرح بن عبيدان ~~وابن منجا ومجمع البحرين وجزم به بن عقيل في الفصول وابن تميم والرعاية ~~الصغرى والحاويين والشرح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويباح استعماله ~~في اليابسات مع القول بنجاسته في ms0066 إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يباح وهو ~~أظهر للنهي عن ذلك فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحدا انتهى وقدم هذا ~~الوجه الزركشي. # والوجه الثاني أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء وهو ظاهر كلامه في المغني ~~والنظم ومجمع البحرين لكن تعليله يدل على الأول قال في الفائق ويباح ~~الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية ~~الكبرى قال أبو الخطاب يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابسات اختاره ~~الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى وقال أبو الخطاب يجوز ~~الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس وسد البثرى بها ونحوه انتهى وأطلقهما في ~~الفروع بقيل وقيل. # الثاني مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات ~~ونحوها وهو كذلك فقد قال كثير من الأصحاب لا ينتفع بها فيه رواية واحدة قال ~~ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر قال لأنها نجسة العين ~~أشبهت جلد الخنزير وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه يجوز الانتفاع بها في ~~ذلك إن لم ينجس العين. # فائدة فعلى القول بجواز استعماله يباح دبغه وعلى المنع هل يباح دبغه أم ~~لا فيه وجهان وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والزركشي قال في الفروع فإن ~~جاز أبيح الدبغ وإلا احتمل التحريم واحتمل الإباحة كغسل PageV01P088 # نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه ~~وهو أظهر انتهى. # تنبيه قوله ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة يعني إذا ذبح ذلك وهو صحيح ~~بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك خلافا لأبي حنيفة ولا لغيره وقال الشيخ تقي الدين ~~ولو كان في النزع. # وظاهر كلام المصنف ولو كان جلد آدمي وقلنا ينجس بموته وهو صحيح قاله ~~القاضي وغيره واقتصره عليه في الفروع اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين ~~والفائق وقال الشارح وحكى ذلك عن بن حامد وقال في مكان آخر ويحرم استعمال ~~جلد الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين ~~انتهى قال ابن تميم وفي ms0067 اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان وقال في ~~الرعاية الكبرى وفي جلد الآدمي وجهان أنه نجس بموته. # فوائد ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل يجوز وقال في مكان آخر ويحرم استعمال جلد ~~الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين ~~انتهى وفيه رواية اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح ~~وحكى عن بن حامد ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ~~يجوز وهو قول في الرعاية كما لو لم يطهر بدبغه وكما لو باعه قبل الدبغ نقله ~~الجماعة وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع وأطلق أبو الخطاب جواز ~~بيعه مع نجاسته كثوب PageV01P089 # نجس قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا ~~إجماع كما قيل قال ابن القاسم المالكي لا بأس ببيع الزبل قال اللخمي هذا من ~~قوله يدل على بيع العذرة وقال ابن الماجشون لا بأس ببيع العذرة لأنه من ~~منافع الناس. # فوائد الأولى يباح لبس جلد الثعالب في غير صلاة فيه نص عليه وقدمه في ~~الفائق وعنه يباح لبسه وتصح الصلاة فيه واختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية ~~وعنه تكره الصلاة فيه وعنه يحرم لبسه اختاره الخلال ذكره في التلخيص ~~وأطلقهن وأطلق الخلاف بن تميم قال في الرعاية وقيل يباح لبسه قولا واحدا ~~وفي كراهة الصلاة فيه وجهان انتهى وقال المصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم ~~الخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها وقال في الفروع وفي لبس جلد الثعلب ~~روايتان ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة ويأتي آخر ستر العورة وهل يكره لبسه ~~وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته. # الثانية لا يباح افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها على الصحيح من ~~المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم وعنه يباح اختاره ~~أبو الخطاب وبالغ حتى قال يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس وسد البثوق ~~ونحوه ولم يشترط دباغا وأطلقهما في ms0068 الفروع والفائق والرعاية الكبرى وحكاهما ~~وجهين. # والثالثة في الخرز بشعر الخنزير روايات الجواز وعدمه صححه في مجمع ~~البحرين وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما بن تميم والمذهب ومسبوك الذهب ~~والكراهة وقدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المنور وأطلقهن ~~في الفروع وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح. PageV01P090 # ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن تميم ~~وابن عبيدان قال في الرعاية هذا الأقيس وعنه لا يجب لإفساد المغسول. # والرابعة نص أحمد على جوز المنخل من شعر نجس واقتصر عليه بن تميم وجزم به ~~في الفائق والرعاية الكبرى ثم قال وقلت يكره. # فوائد منها جعل مصران وترا دباغ وكذلك الكرش ذكره أبو المعالي قال في ~~الفروع ويتوجه لا. # ومنها يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث بحيث لو نقع ~~الجلد بعده في الماء لم يفسد وزاد بن عقيل وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوكة ~~ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذا انتفع به بعد دبغه في ~~المائعات. # ومنها يشترط غسل المدبوغ على الصحيح اختاره المصنف والمجد في شرحه وقدمه ~~بن رزين في شرحه قال في مجمع البحرين يشترط غسله في أظهر الوجهين وصححه في ~~الحواشي والرعايتين قال ابن عبيدان اشتراط الغسل أظهر وقيل لا يشترط ~~وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والفروع والحاوي الكبير وابن تميم ~~والفائق. # ومنها لا يحصل الدبغ بنجس على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في ~~الرعاية الكبرى يحصل به ويغسل بعده. # قلت فيعايى بها. # ومنها لو شمس أو ترب من غير دبغ لم يطهر قدمه في التلخيص والرعاية الكبرى ~~وحواشي المحرر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير في التشميس وقيل ~~يطهر وأطلقهما بن تميم فيهما وأطلقهما في التشميس في PageV01P091 # الفائق والفروع وقال ويتوجهان في تتريبه أو ريح فكأنه ما اطلع على الخلاف ~~في التتريب. # ومنها لا يفتقر الدبغ إلى فعل فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ طهر. # قوله (ولبن الميتة وأنفحتها نجس في ظاهر ms0069 المذهب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ تقي الدين ~~وصاحب الفائق وجزم به في نهاية بن رزين وصححه في نظمها وأطلقهما في ~~الرعايتين. # فائدة حكم جلدة الإنفحة حكم الإنفحة على الصحيح من المذهب وقدمه في ~~الفروع وغيره وجزم جماعة بنجاسة الجلدة وذكره القاضي في الخلاف اتفاقا وقال ~~في الفائق والنزاع في الإنفحة دون جلدتها وقيل فيهما. # قوله (وعظمها وقرنها وظفرها نجس). # وكذا عصبها وحافرها يعني التي تنجس بموتها وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ~~طاهر ذكرها في الفروع وغيره قال في الفائق وخرج أبو الخطاب الطهارة واختاره ~~شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين قال وهو المختار انتهى قال بعض الأصحاب فعلى ~~هذا يجوز بيعه قال في الفروع فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل وهو الأصح لانتفاء ~~سبب التنجيس وهو الرطوبة انتهى وفي أصل المسألة وجه أن ما سقط عادة مثل ~~قرون الوعول طاهر وغيره نجس. # قوله (وصوفها وشعرها وريشها طاهر). # وكذلك الوبر يعني الطاهر في حال الحياة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به أكثرهم نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعنه أن ذلك كله ~~نجس اختاره الآجري قال لأنه ميتة وقيل ينجس شعر الهر وما دونها في الخلقة ~~بالموت لزوال علة الطواف ذكره بن عقيل. PageV01P092 # فائدة في الصوف والشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي الذي لا يؤكل غير ~~الكلب والخنزير والآدمي ثلاث روايات النجاسة والطهارة والنجاسة من النجس ~~والطهارة من الطاهر وهي المذهب قال المصنف في المغني والشارح وابن تميم ~~ومجمع البحرين وكل حيوان فحكم شعره حكم بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره ~~طاهر حيا وميتا وما كان نجسا فشعره كذلك لا فرق بين حالة الحياة وحالة ~~الموت قال ابن عبيدان والضابط أن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش فإنه تابع ~~لأصله في الطهارة والنجاسة وما كان أصله مختلفا فيه خرج على الخلاف انتهى ~~وقال في الحاويين والرعاية الصغرى وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر وعنه ~~نجس وكذلك كل حيوان طاهر لا يؤكل ms0070 وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى الخلاف ~~في الصوف ونحوه ومنفصله في الحياة طاهر وقيل لا وهو بعيد انتهى وقال في ~~الفروع بعد أن حكى الخلاف في الشعر ونحوه وقدم أنه طاهر وكذلك من حيوان حي ~~لا يؤكل وعنه من طاهر طاهر انتهى. # فظاهر كلامه أن تلك الأجزاء من الحيوان الحي الذي لا يؤكل طاهره على ~~المقدم سواء كانت من طاهر أو نجس وليس كذلك وظاهر كلامه إدخال شعر الكلب ~~والخنزير وأن المقدم أنه طاهر الأمر كذلك بل هو قدم في باب إزالة النجاسة ~~أن شعرهما نجس وقطع به جمهور الأصحاب والظاهر أنه أراد غيرهما وأطلق ~~الروايات الثلاث بن تميم في آخر باب اللباس. # وأما شعر الآدمي المنفصل فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب طهارته قطع به ~~كثير منهم وعنه نجاسته غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعنه نجاسته من ~~كافر وهو قول في الرعاية واختاره بعض الأصحاب والصحيح من المذهب طهارة ظفره ~~وعليه الأصحاب وفيه احتمال بنجاسته ذكره بن رجب في القاعدة الثانية وغيره ~~قال ابن عبيدان واختاره القاضي وهما وجهان مطلقا في باب إزالة PageV01P093 # النجاسة من الرعاية والحاويين ويأتي في ذلك الباب حكم الآدمي وأبعاضه. # فائدتان إحداهما إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول فباطنها طاهر ~~بلا نزاع ونص عليه وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب جزم به أبو الحسين في فروعه وغيره وقدمه في الكافي والحاوي الكبير ~~والفايق وشرح بن رزين وقيل طاهر واختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع ~~والرعايتين وابن تميم والمذهب والحاوي الصغير. # والثانية لو سلقت البيضة في نجاسة لم تحرم نص عليه وعليه الأصحاب. # باب الاستنجاء قوله (ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى). # الصحيح من المذهب كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لم تكن ~~حاجة جزم به في الوجيز ومجمع البحرين والحاوي الكبير وقدمه المجد في شرحه ~~وابن تميم وابن عبيدان والنظم والفروع والرعايتين وغيرهم وعنه لا يكره قال ~~ابن رجب في ms0071 كتاب الخواتم والرواية الثانية لا يكره وهي اختيار علي بن أبي ~~موسى والسامري وصاحب المغني انتهى قال في الرعاية وقيل يجوز استصحاب ما فيه ~~ذكر الله تعالى مطلقا وهو بعيد انتهى وقال في المستوعب تركه أولى قال في ~~النكت ولعله أقرب انتهى وقطع بن عبدوس في تذكرته بالتحريم وما هو ببعيد قال ~~في الفروع وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف وفي نسخ لمصحف. # قلت أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف ~~في هذا عاقل. PageV01P094 # تنبيه حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه وإن ~~كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء. # فائدة لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه نص عليهما وجزم به في الفروع وغيره ~~قال في الفروع ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم قال الناظم بل أولى ~~بالرخصة من حملها. # قلت وظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب أن حمل الدراهم في الخلاء ~~كغيرها في الكراهة وعدمها ثم رأيت بن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص ~~على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ فقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله ~~أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء انتهى. # قوله (ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض). # إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة من المذهب ~~وجزم به في الفصول والمغني وشرح العمدة للشيخ تقي الدين والمنور والمنتخب ~~ويحتمل التحريم وهي رواية ثانية عن أحمد وأطلقهما في الفروع. # تنبيه ظاهر قوله ولا يتكلم الإطلاق فشمل رد السلام وحمد العاطس وإجابة ~~المؤذن والقراءة وغير ذلك قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يتكلم وكرهه الأصحاب ~~قاله في الفروع. # وأما رد السلام فيكره بلا خلاف في المذهب نص عليه الإمام حكاه في الرعاية ~~من عدم الكراهة قال في الفروع وهو سهو. # وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه ويكره بلفظه على الصحيح ~~من المذهب وعليه ms0072 الأصحاب وعنه لا يكره قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذن في ~~الخلاء ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان. PageV01P095 # وأما القراءة فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه وعلى سطحه قال في الفروع وهو ~~متجه على حاجته. # قلت الصواب تحريمه في نفس الخلاء وظاهر كلام المجد وغيره يكره. # وقال في الغنية لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ ~~وقال ابن عبيدان ومنع صاحب المستوعب من الجميع فقال ولا يتكلم برد سلام ولا ~~غيره وكذلك قال صاحب النهاية قال ابن عبيدان وظاهر كلام أصحابنا تحريم ~~الجميع لحديث أبي سعيد فإنه يقتضي المنع مطلقا انتهى قال في النكت دليل ~~الأصحاب يقتضي التحريم وعن أحمد ما يدل عليه انتهى وقول بن عبيدان إن ظاهر ~~كلام الأصحاب تحريم الجميع فيه نظر إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ~~ذلك وتقدم نقل صاحب الفروع وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك ~~بل كلاهما محتمل كلام غيرهما. # قوله (ولا يلبث فوق حاجته). # يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول والكافي وابن تميم ~~وابن عبيدان وحواشي بن مفلح والمنور والمنتخب واختاره القاضي وغيره ويحتمل ~~التحريم وهو رواية ثانية اختارها المجد وغيره وأطلقهما في الفروع. # تنبيه هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ذكره أبو المعالي ~~ومعناه في الرعاية ويوافقه كلام المجد في ذكر الملائكة قاله في الفروع. # فائدة لبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء ويقال إنه يدمي الكبد ويأخذ منه ~~الباسور قال في الفروع والنكت وهو أيضا كشف لعورته في خلوة PageV01P096 # بلا حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان وأطلقهما في الفروع والنكت وابن ~~تميم. # قلت ظاهر كلام بن عبيدان وابن تميم وغيرهما أن اللبث فوق الحاجة أخف من ~~كشف العورة ابتداء من غير حاجة فإنهما جزما هنا بالكراهة. # وصحح بن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة وأطلق الخلاف فيه بن ~~تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة. # تنبيه حيث قلنا لم يحرم فيما تقدم فيكره وقال ابن تميم ms0073 جاز وعنه يكره قال ~~في الفروع كذاك قال. # فائدة يستحب تغطية رأسه حال التخلي ذكره جماعة من الأصحاب نقله عنهم في ~~الفروع في باب عشرة النساء. # قلت منهم بن حمدان في رعايتيه وابن تميم وابن عبيدان والمصنف والشارح ~~وغيرهم. # تنبيه قوله ولا يبول في شق ولا سرب. # يعني يكره بلا نزاع أعلمه. # وقوله ولا طريق يحتمل الكراهة وجزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي ~~والشرح وهو الصحيح ويحتمل التحريم جزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس ~~في تذكرته والمنور والمنتخب. # تنبيه مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك قاله الأصحاب. # وقوله ولا ظل نافع يحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب ~~والكافي والشرح ويحتمل التحريم وجزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في ~~تذكرته والمنور والمنتخب. # وقوله ولا تحت شجرة مثمرة. # وكذا مورد الماء فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك PageV01P097 # الذهب والكافي والشرح وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب ويحتمل ~~التحريم وجزم به في المغني وابن تميم وابن رزين وقال في مجمع البحرين إن ~~كانت الثمرة له كره وإن كانت لغيره حرم انتهى. # وهما وجهان في المسائل الأربع وأطلقهما في الفروع وعبارة كثيرة من ~~الأصحاب كعبارة المصنف وظاهر كلام المصنف فيها الكراهة بدليل قوله بعد ذلك ~~ولا يجوز أن يستقبل القبلة وبقوله قيل ولا يبول في شق ولا سرب فإنه يكره ~~بلا نزاع كما تقدم. # تنبيهان أحدهما قوله مثمرة يعني عليها ثمرة قاله كثير من الأصحاب وقال في ~~مجمع البحرين والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس ~~أنه إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي يطهرانه كما لو كان عليها ~~ثمرة لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته كالزيتون انتهى. # قلت وفيه نظر إلا إذا كانت رطبة بحيث يتحلل منها شيء. # الثاني مفهوم قوله مثمرة أن له أن يبول تحت غير المثمرة وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع في تذكرة بن عقيل والمستوعب والنهاية أنه ~~لا ms0074 يبول تحت مثمرة ولا غير مثمرة. # فوائد يكره بوله في ماء راكد مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وأطلق ~~الآدمي البغدادي في منتخبه تحريمه فيه وجزم به في منوره وقال في الفروع وفي ~~النهاية يكره تغوطه في الماء الراكد انتهى وجزم به في الفصول أيضا فقال ~~يكره البول في الماء الدائم وكذا التغوط فيه. # ويكره بوله في ماء قليل جار ولا يكره في الكثير على الصحيح من المذهب ~~واختار في الحاوي الكبير الكراهة انتهى. PageV01P098 # ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح جزم به في المغني والشرح وعنه ~~يكره جزم به المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين ~~وتقدم كلامه في الفصول والنهاية وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية الكبرى ~~ولا يبول في ماء واقف ولا يتغوط في ماء جار. # قلت إن نجسا بهما انتهى. # ويكره في إناء بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره وقدمه ~~بن تميم وابن عبيدان ويكره في مستحم غير مبلط ولا يكره في المبلط على ~~الصحيح من المذهب وعنه يكره. # ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه ~~وابن عبيدان ومجمع البحرين وعنه يكره وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن ~~حمدان. # وذكر جماعة منهم بن عقيل في الفصول وابن الجوزي وابن تميم وابن حمدان ~~وغيرهم كراهة البول في نار قال ابن عقيل والمصنف والشارح يقال يورث السقم ~~زاد في الفصول ويؤذي برائحته زاد في الرعاية ورماد قال القاضي في الجامع ~~الكبير وابن عقيل في الفصول والسامري وابن حمدان وغيرهم وقزع وهو الموضع ~~المتجرد عن النبت مع بقايا منه. # ولا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه إن أمن ~~تلوثا وناظرا وعنه يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وغيره ~~وهو الأقوى عندي. # ويحرم تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم ونحوهما وعلى ما يتصل ~~بحيوان كذنبه ويده ورجله وقال في الرعاية ولا يتغوط على ms0075 ماله حرمة كمطعوم ~~وعلف بهيمة وغيرهما وقال في النهاية يكره تغوطه على الطعام كعلف دابة قال ~~في الفروع وهو سهو. PageV01P099 # ويكره البول والتغوط على القبور قاله في النهاية لأبي المعالي. # قلت لو قيل بالتحريم لكان أولى. # قوله (ولا يستقبل الشمس ولا القمر). # الصحيح من المذهب كراهة ذلك جزم به في الإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب ~~والنظم ومجمع البحرين والحاوي الكبير والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وابن تميم والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح ~~بالكراهة. # وقيل لا يكره واختاره في الفائق وعند أبي الفرج الشيرازي حكم استقبال ~~الشمس والقمر واستدبارهما حكم استقبال القبلة واستدبارها على ما يأتي قريبا ~~قال في الفروع وهو سهو وقال أيضا وقيل لا يكره التوجه إليهما كبيت المقدس ~~في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في خلاف القاضي وحمل النهي حين ~~كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة. # قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة وذكر بن عقيل في النسخ بقاء ~~حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره. # فائدة يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع. # قوله (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها ~~في البنيان روايتان). # اعلم أن في هذه المسألة روايات إحداهن جواز الاستقبال والاستدبار في ~~البنيان دون الفضاء وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين هذا ~~المنصور عند الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الإيضاح ~~وتذكرة بن عقيل والطريق الأقرب والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والخلاصة والحاويين والفائق والنظم PageV01P100 # ومجمع البحرين وقال هذا تفصيل المذهب واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه ~~بن عبيدان وغيره. # والثانية يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان جزم به في الوجيز ~~والمنتخب وقدمه في الرعايتين واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين ~~وصاحب الهدي والفائق وغيرهم. # والثالثة يجوزان فيهما. # والرابعة يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما. # والخامسة يجوز الاستدبار في البنيان فقط وحكاها بن البنا في كامله وجها ~~وهو ظاهر ms0076 ما جزم به المصنف هنا وأطلقهن في الفروع. # وقال في المبهج يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها وقال ~~الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل يكره استقبال القبلة في الصحارى ولا يمنع ~~في البنيان وقال في الهداية والمذهب الأحمد لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة ~~استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وإن كان بين البنيان جاز في إحدى ~~الروايتين والأخرى لا يجوز في الموضعين وقال في المذهب يحرم استقبال القبلة ~~إذا كان في الفضاء رواية واحدة وفي الاستدبار روايتان فإن كان في البنيان ~~ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان وقال في التلخيص والبلغة لا يستقبل ~~القبلة وفي الاستدبار روايتان ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين. # فائدتان إحداهما يكفي انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب ونقله أبو ~~داود ومعناه في الخلاف قال في الفروع وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا ~~يكفي ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب ~~PageV01P101 # وقيل لا يكفي قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعتبر قربة منها كما لو كان ~~في بيت قال ويتوجه وجه كسترة صلاة ومال إليه. # الثانية يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وقيل لا يكره ذكره في الرعاية. # قلت ويتوجه التحريم. # قوله (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا). # نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع ~~وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال ابن أبي الفتح في مطلعه قول ~~المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو ~~الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها. # وقوله من أصل ذكره هو الدرزاي من حلقة الدبر. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ولا يمشي بعد ~~فراغه وقبل الاستنجاء وهو صحيح قال الشيخ تقي الدين كل ذلك بدعة ولا يجب ~~باتفاق الأئمة وذكر في شرح العمدة قولا يكره ms0077 نحنحة ومشى ولو احتاج إليه ~~لأنه وسوسة. # وقال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم يتنحنح ~~زاد في الرعايتين والحاوي ويمشي خطوات وعن أحمد نحو ذلك وقال المصنف يستحب ~~أن يمكث بعد بوله قليلا. # فائدة يكره بصقه على بوله للوسواس قال المصنف والشارح وغيرهما يقال يورث ~~الوسواس. PageV01P102 # قوله (ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها). # وكذا قال جماعة فيحتمل الكراهة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وجزم به في المستوعب والنظم والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ويحتمل التحريم وجزم به ~~في التلخيص وهما وجهان وأطلقهما بن تميم. # قوله (فإن فعل أجزأه). # إن قلنا بالكراهة أجزأه الاستنجاء والاستجمار وإن قلنا بالتحريم أجزأه ~~أيضا على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزئ قال في مجمع البحرين قلت قياس ~~قولهم في الوضوء في الفضة أنه لا يجزئه هنا انتهى وقيل يجزئ الاستنجاء دون ~~الاستجمار وجزم بن تميم بصحة الاستنجاء وأطلق الوجهين في الاستجمار. # فائدة قيل كراهة مس الفرج مطلقا أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل صالح ~~قال في روايته أكره أن يمس فرجه بيمينه وذكره المجد قال في الفروع وهو ظاهر ~~كلام الشيخ يعني به المصنف وقيل الكراهة مخصوصة بحالة التخلي وحمل بن منجا ~~في شرحه كلام المصنف عليه وترجم الخلال رواية صالح كذلك ويأتي في أواخر ~~كتاب النكاح هل يكره النظر إلى عورة نفسه أم لا. # تنبيه محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها إذا ~~لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة. # فائدة إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به وإن استجمر من ~~البول فإن كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به وقال المجد يتوخى ~~PageV01P103 # الاستجمار بجدار أو موضع ناتئ من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه ~~فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه وتناول ~~ذكره بشماله فمسحه بها فإن لم يمكنه أمسك ms0078 الحجر بيمينه ومسح بشماله على ~~الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير ~~والزركشي ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يمسك ذكره بيمينه ~~ويمسح بشماله وأطلقهما بن تميم وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله قال ابن ~~عبيدان فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ففي صفة استجماره وجهان أحدهما يمسك ~~ذكره بيمينه ويمسح بشماله والثاني وهو الصحيح قاله صاحب المحرر يمسك الحجر ~~بيمينه وذكره بشماله ويمسحه به انتهى. # قلت وفي هذا نظر ظاهر بل هو والله أعلم غلط في النقل أو سبقة قلم فإن ~~أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله ولا مسك بها ولا يمكن حمله على أقطع ~~رجله اليسرى فإن الحكم في قطع كل منهما واحد وقد تقدم الحكم في ذلك والحكم ~~الذي ذكره هنا هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله فهنا سقط ~~والنسخة بخط المصنف والحكم في أقطع اليسرى ومريضها جواز الاستجمار باليمين ~~من غير نزاع صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا. # تنبيه قوله ثم يتحول عن موضعه. # مراده إذا خاف التلوث وأما إذا لم يخف التلوث فإنه لا يتحول قاله ~~الأصحاب. # قوله (ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء). # الصحيح من المذهب أن جمعهما مطلقا أفضل وعليه الأصحاب وظاهر PageV01P104 # كلام بن أبي موسى أن الجمع في محل الغائط فقط أفضل والسنة أن يبدأ بالحجر ~~فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره ويجوز أن يستنجي في أحدهما ويستجمر في الآخر ~~نص عليه. # فائدة الصحيح من المذهب أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد وعليه ~~جمهور الأصحاب وعند الحجر أفضل منه اختاره بن حامد والخلال وأبو حفص ~~العكبري وعنه يكره الاقتصار على الماء ذكرها في الرعاية واختارها بن حامد ~~أيضا. # قوله (ويجزئه أحدهما إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا ~~الماء). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية ~~والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والمغني والتلخيص والبلغة ~~والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم ms0079 وابن ~~عبيدان ومجمع البحرين والفائق وغيرهم وقيل إذا تعدى الخارج موضع العادة وجب ~~الماء على الرجل دون المرأة. # فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يستجمر في غير المخرج نص عليه وقدمه في ~~الفروع والرعاية قال ابن عقيل والشيرازي لا يستجمر في غير المخرج قال في ~~الفصول وحد المخرج نفس الثقب انتهى واغتفر المصنف والمجد وصاحب التلخيص ~~والسامري وجمهور الأصحاب ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به. # وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة حكاه الشيرازي واختار الشيخ PageV01P105 # تقي الدين أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم قاله في ~~الفروع وحد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر ~~الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فإذن يتعين ~~الماء قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وقال ابن عقيل إن ~~خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها الاستجمار وتابعه جماعة منهم بن ~~تميم وابن حمدان وابن عبيدان والزركشي وغيرهم. # قلت فيعايى بها. # تنبيه شمل كلام المصنف الذكر والأنثى الثيب والبكر أما البكر فهي كالرجل ~~لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج وأما الثيب فإن خرج بولها بحدة ولم ~~ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب يجب غسله كالمنتشر عن ~~المخرج ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر قال المجد في شرح الهداية وهو الصحيح فإنه ~~معتاد كثيرا والعمومات تعضد ذلك واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير ~~وقال هو وغيره هذا إن قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي ~~والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا وأطلقهما بن تميم. # فائدة لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ~~بن تميم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي قال في القواعد الفقهية ~~هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي ويحتمل كلام المصنف ~~هنا. # وقيل يجب الماء للمتعدي ولغيره جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى وقالا ~~غسلا وقطع به أبو يعلى الصغير وهو ms0080 ظاهر كلام المصنف هنا والمجد في المحرر ~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وحكى بن الزاغوني في وجيزه الخلاف PageV01P106 # روايتين وقال في الفروع ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره مع الاتصال دون ~~غيره. # فائدة لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ولو باستجمار بنجس وجب ~~الماء عند الأصحاب وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر قال الزركشي وهو وهم ~~وتقدم كلام بن عقيل في الحقنة وقال في الرعايتين وفي إجزاء الاستجمار عن ~~الغسل الواجب فيهما وجهان. # فوائد منها يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وقيل يتخيران وقيل البكر كالثيب وقدمه جماعة وأما الثيب فالصحيح من ~~المذهب أنها مخيرة قدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما وجزم به في المغني ~~والشرح والمذهب واختاره بن عقيل وغيره وقيل يبدأ بالدبر وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير وقطع به الشيرازي وابن عبدوس المتقدم قال المجد في شرحه ~~وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي الكبير والزركشي الأولى بداءة الرجل في ~~الاستنجاء بالقبل وأما المرأة ففيها وجهان أحدهما التخيير والثاني البداءة ~~بالدبر وأطلقوا الخلاف وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب وقال ابن تميم ~~يبدأ الرجل بقبله والمرأة بأيهما شاءت وفيه وجه تبدأ المرأة بالدبر وقال في ~~الرعايتين والحاوي الصغير ويبدأ الرجل بقبله والمرأة بدبرها وقيل يتخيران ~~بينهما زاد في الكبرى وقيل البكر تتخير والثيب تبدأ بالدبر. # ومنها لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من ~~المذهب اختاره بن حامد والمصنف والشارح وابن عبيدان وصححه في المذهب وقدمه ~~في النظم وابن رزين ونصره وفيه وجه آخر يجزئ الاستجمار فيه اختاره القاضي ~~والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي PageV01P107 # الكبير وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي وصاحب مجمع البحرين وقيل ~~لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد قال ابن تميم ظاهر كلام الأصحاب إجزاء ~~الوجهين مع بقاء المخرج أيضا. # تنبيه هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من ~~المذهب وصرح به الشيرازي وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير ~~والزركشي وغيرهم وقال ابن عقيل الحكم منوط بما ms0081 إذا انفتح المخرج تحت المعدة ~~وتبعه المجد وجماعة منهم صاحب مجمع البحرين قال في المذهب إذا انسد المخرج ~~وانفتح أسفل المعدة فخرج منه البول والغائط لم يجز فيه الاستجمار في أصح ~~الوجهين. # ومنها إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة لم يجزه الاستجمار قاله في ~~النهاية وجزم به بن عبيدان وقدمه في الفروع ذكره في باب نواقض الوضوء وقيل ~~يجزئ الاستجمار سواء كان مشكلا أو غيره إذا خرج من ذكره وفرجه قال في ~~الفروع ويتوجه وجه يعني بالإجزاء. # ومنها لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من ~~المذهب نص عليه اختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه بن تميم وابن عبيدان ~~ومجمع البحرين والفائق وقيل يجب اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~الكبرى ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل فعلى الأول لا تدخل يدها وإصبعها بل ~~تغسل ما ظهر نقل أبو جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال القاضي في ~~الخلاف أراد أحمد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق به قال ابن عقيل وغيره ~~هو في حكم الباطن وقال أبو المعالي وصاحب الرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر ~~وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي قال في الفروع وعلى ذلك ~~يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض أم لا قال في الرعاية PageV01P108 # لا ينقض لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه ~~فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض قال في الفروع ويخرج على ~~ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه والوجهان المتقدمان في حشفة ~~الأقلف في وجوب غسلها وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر وقيل حشفة ~~الأقلف المفتوق أظهر قاله في الرعاية. # ومنها الدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته. # ومنها الصحيح من المذهب أن أثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع ms0082 وغيره قال ابن عبيدان ~~هذا اختيار أكثر الأصحاب وعنه طاهر اختاره جماعة منهم بن حامد وابن رزين ~~ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات ~~إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء. # ومنها يستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب وعنه ~~لا يستحب كمن استجمر. # قوله (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى كالحجر والخشب والخرق). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يختص الاستجمار ~~بالأحجار واختارها أبو بكر وهو من المفردات. # تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه وهو قول في ~~الرعاية ورواية مخرجة واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به وهو من المفردات. ~~PageV01P109 # تنبيه حد الإنقاء بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء جزم به في ~~التلخيص والرعاية والزركشي وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح وابن ~~عبيدان وغيرهم هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه ~~أثر إلا شيئا يسيرا فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول ~~لا الثاني والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان قال الشارح وغيره هو ذهاب ~~لزوجة النجاسة وآثارها وهو معنى الأول. # فائدة لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن ذكره بن الجوزي ~~في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وقدمه في القواعد الأصولية وقال في ~~النهاية لا بد من العلم في ذلك. # قوله (إلا الروث والعظام). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما قال في ~~الفروع وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وبما نهى عنه قال لأنه لم ينه عنه لكونه ~~لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى. # قوله (والطعام). # دخل في عمومه طعام الآدمي وطعام البهيمة أما طعام الآدمي فصرح بالمنع منه ~~الأصحاب وأما طعام البهيمة فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي منهم أبو الفرج ~~وابن حمدان في رعايته والزركشي وغيرهم واختار ms0083 الشيخ تقي الدين في قواعده ~~الإجزاء بالمطعوم ونحوه ذكره الزركشي. # قوله (وما له حرمة). # كما فيه ذكر الله تعالى قال جماعة كثيرة من الأصحاب وكتب حديث وفقه. ~~PageV01P110 # قلت وهذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه. # قال في الرعاية وكتب مباحة وقال في النهاية وذهب وفضة قال في الفروع ~~ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وقال في النهاية أيضا وحجارة الحرم قال في ~~الفروع وهو سهو انتهى ولعله أراد حرم المسجد وإلا فالإجماع خلافه. # قوله (وما يتصل بحيوان). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وجوز الأزجي الاستجمار بذلك. # فوائد إحداها لو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به لم يجزه على الصحيح من ~~المذهب وتقدم الخلاف في المغصوب ونحوه وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين في غير ~~المباح والروث والعظام والطعام فعلى هذا المذهب إن استنجى بعده بالماء أجزأ ~~بلا نزاع وإن استجمر بعده بمباح فقال في الفروع فقيل لا يجزئ وقيل يجزئ إن ~~أزال شيئا وأطلق الإجزاء وعدمه بن تميم ومجمع البحرين وابن عبيدان واختار ~~في الرعاية الكبرى الثالث. # قلت الصواب عدم الإجزاء مطلقا وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وإطلاق ~~الوجهين حكاه طريقة. # وقال الزركشي إذا استنجى بمائع غير الماء تعين الاستنجاء بالماء الطهور ~~وإن استجمر بغير الطاهر فقطع المجد والمصنف في الكافي بتعين الاستنجاء ~~بالماء وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر وهو وهم. # وإن استجمر بغير المنقي جاز الاستجمار بعده بمنق وإن استجمر بمحرم أو ~~محترم فهل يجزئ الحجر أو يتعين الماء على وجهين وتقدم إذا تنجس المخرجان أو ~~أحدهما بغير الخارج. PageV01P111 # الثانية يحرم الاستجمار بجلد السمك وجلد الحيوان المذكى مطلقا على الصحيح ~~من المذهب صححه في الفروع وغيره وقطع به بن أبي موسى وغيره وقيل يحرم ~~بالمدبوغ منها وقيل لا يحرم مطلقا. # ويحرم الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب وقال القاضي في شرح ~~المذهب يجوز وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين. # الثالثة قوله لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات بلا نزاع وكيفما حصل الإنقاء في ~~الاستجمار أجزأ ms0084 وقال القاضي وغيره المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم ~~صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي ~~بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على ~~المسربة والصفحتين فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره. # الرابعة لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزه على الصحيح من المذهب اختاره الشريف ~~أبو جعفر وابن عقيل وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والحاوي الكبير وقدمه ~~في المغني والشرح وابن عبيدان وقيل يجزئ قال المصنف ويحتمل أن يجزئه لكل ~~جهة مسحة لظاهر الخبر وذكره بن الزاغوني رواية عن أحمد وقال في الرعاية ~~ويسن أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة والوسط ~~بحجر مرة وقيل يكفي كل جهة مسحها ثلاثا بحجر والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى. # قوله (إما بحجر ذي شعب). # الصحيح من المذهب أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث ~~شعب فصاعدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يجزئ إلا ~~بثلاثة أحجار اختاره أبو بكر والشيرازي. PageV01P112 # قوله (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح). # شمل كلامه الملوث وغيره والطاهر والنجس أما النجس الملوث فلا نزاع في ~~وجوب الاستنجاء منه وأما النجس غير الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وجوب الاستنجاء منه وهو ظاهر كلام الخرقي والهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة قال الزركشي وابن عبيدان وغيرهما ~~بل هو ظاهر قول أكثر أصحابنا وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين ~~والحاويين والزركشي وغيرهم. # قلت وهو ضعيف. # وقيل لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر وهو ظاهر المحرر والمنور والمنتخب ~~فإنهم قالوا وهو واجب لكل نجاسة من السبيل وكذا قيده المجد في شرح الهداية ~~قال ابن عبدوس في تذكرته ويجزئ أحدهما لسبيل نجس بخارجه قال في التسهيل ~~وموجبه خارج من سبيل سوى طاهر وقيل لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير ~~الملوث قال المصنف وتبعه الشارح والقياس لا ms0085 يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس ~~المحل وكذلك إذا كان الخارج طاهرا كالمني إذا حكمنا بطهارته لأن الاستنجاء ~~إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا قال في الفروع وهو أظهر قال في ~~الرعاية الكبرى وهو أصح قياسا. # قلت وهو الصواب. # وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج ~~غير الملوث وهل هذا إلا شبيه بالعبث وهذا من أشكل ما يكون فعلى المذهب ~~يعايى بها وأطلق الوجوب وعدمه بن تميم والفائق. # قوله (إلا الريح يعني لا يجب الاستنجاء له وهذا المذهب نص عليه الأصحاب ~~وقيل يجب الاستنجاء له قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام) PageV01P113 # ذكره بن الصرفي قال في الفروع وقيل الاستنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا ~~بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت ~~الدينوري ذكره عنه بن الصرفي. # قلت لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال ~~ذلك. # وقوله في الفروع وقيل الاستنجاء صوابه وقيد بالاستنجاء. # تنبيه عدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه قاله في الانتصار وقال في ~~المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين قال في الفروع كذا قال وأما حكمها ~~فالصحيح أنها طاهرة وقال في النهاية هي نجسة فتنجس ماء يسيرا قال في الفروع ~~والمراد على المذهب أو إن تغير بها وقال في الانتصار هي طاهرة لا تنقض ~~بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا ويعفى عن خلع السراويل ~~للمشقة قال في الفروع كذا قال قال في مجمع البحرين وفي المذهب وجه بعيد لا ~~عمل عليه بتنجيسها. # قوله (فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي ~~والتلخيص والبلغة وابن منجا في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم ~~إحداهما لا يصح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال المجد في شرح الهداية ~~هذا اختيار أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا أشهر قال ~~الزركشي هذا اختيار الخرقي والجمهور قال في الحاوي الصغير لا ms0086 يصح في أصح ~~الروايتين وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي وهو ظاهر ما جزم به الخرقي ~~وجزم به في الإفادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير ~~ومسبوك الذهب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم. PageV01P114 # والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز ونهاية بن رزين والمنور والمنتخب ~~وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين واختارها ~~المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيل وقدمها في ~~المحرر. # فائدة لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما ~~صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وقيل لا يصح قاله القاضي في بعض كلامه قال ابن رزين ليس بشيء. # قوله (وإن تيمم قبله خرج على الروايتين). # وهو الصحيح من المذهب يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي تقديم ~~الوضوء على الاستنجاء اختاره بن حامد قال في مسبوك الذهب ولا فرق بين ~~التيمم والوضوء في أصح الوجهين وقدمه في الفروع والمحرر والبلغة والزركشي ~~وتجريد العناية وقيل لا يصح وجها واحدا اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته ~~والمجد وجزم به في الإيضاح والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه بن ~~رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية والتلخيص والمستوعب والهادي والنظم وابن ~~تميم والحاويين ومجمع البحرين وابن عبيدان وطريقة المصنف في الكافي والمجد ~~في شرحه وغيرهما. # أما إذا قلنا بصحة الوضوء ففي التيمم روايتان وإن قلنا بالبطلان فهنا ~~أولى وقال في الرعاية الكبرى وفي صحة تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار وجهان ~~وقيل روايتان أظهرهما بطلانه وقيل يجزئ الوضوء قبله لا التيمم وقيل لا يجزئ ~~التيمم قبله وجها واحدا انتهى وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في ~~الوضوء وفي صحة تيممه وجهان وقال في الكافي وشرح PageV01P115 # المجد والشرح والنظم فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء هل يصح التيمم ~~على وجهين انتهى. # فعلى القول بعدم الصحة في التيمم لو كانت النجاسة في غير السبيلين صح ~~تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من المذهب ms0087 اختاره بن عقيل في الفصول قال ~~المصنف في المغني وتبعه بن منجا في شرحه والأشبه الجواز وصححه في الرعاية ~~الكبرى وقيل لا يصح اختاره القاضي ونقل المصنف في المغني والشارح عن بن ~~عقيل أنه قال إن حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج وقدمه في الشرح ~~وابن منجا في شرحه والزركشي قال في المذهب لم يصح التيمم على قول أصحابنا ~~واقتصر عليه والذي رأيته في الفصول القطع بعدم في هذه المسألة مع حكايته ~~للخلاف وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء وأطلقهما في الفروع ~~والحاوي الكبير وابن تميم والكافي والحواشي ومجمع البحرين وابن عبيدان ~~والزركشي. # فائدة إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فإنه يستفيد في الحال مس المصحف ~~ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به وغير ذلك وتستمر الصحة إلى ما بعد ~~الاستنجاء ما لم يمس فرجه بأن يستجمر بحجر أو خرقة أو يستنجي بالماء وعلى ~~يده خرقة فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به على ما يأتي إن ~~شاء الله تعالى. PageV01P116 # باب السواك. # وسنة الوضوء. # قوله (السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال). # صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال أما غير ~~الصائم فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة. # وأما الصائم قبل الزوال فإن كان بسواك غير رطب استحب له قال ابن نصر الله ~~في حواشي الفروع يتوجه هذا في غير المواصل أما المواصل فتتوجه كراهته له ~~مطلقا انتهى الذي يظهر أنه مرادهم وتعليلهم يدل عليه. # قلت فيه نظر إذا الوصال إما مكروه أو محرم فلا يرفع الاستحباب. # وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات واختارها المجد وابن ~~عبيدان وابن أبي المجد وغيرهم قال في النهاية الصحيح أنه لا يكره هو ظاهر ~~كلام بن عبدوس في تذكرته وعنه يكره قطع به الحلواني وغيره وجزم به في ~~المنور واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين والنظم وابن رزين في شرحه ~~والمستوعب ذكره في كتاب الصيام ms0088 وصححه في الحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمغني والشرح في الصيام وابن تميم والتلخيص والحاوي ~~الكبير والفائق والزركشي وابن عبيدان وعنه لا يجوز نقلها سليم الرازي قاله ~~بن أبي المجد في مصنفه وقال في رواية الأثرم لا يعجبني السواك الرطب وقيل ~~يباح في صوم النفل. # قلت وظاهر كلام المصنف هنا بل هو كالصريح استحبابه وهو ظاهر كلام جماعة ~~ولم أر من صرح به. # قوله (إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب). # وكذا قال في المذهب يحتمل أن يكون مراده الكراهة وهو إحدى PageV01P117 # الروايات عن أحمد وهو المذهب قال في التلخيص والحاوي الصغير يكره في أصح ~~الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا أصح قال في مجمع البحرين يكره في أظهر ~~الروايتين ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهما واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وغيره وجزم به في البلغة والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة ~~والرعايتين والفروع والنظم والفائق ويحتمل إباحة وهي رواية عن أحمد وقدمه ~~بن تميم. # وقوله في مجمع البحرين لا قائل به غير مسلم إذ الخلاف في إباحته مشهور ~~لكن عذره أنه لم يطلع عليه. # وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول والمستوعب والكافي والمغني والشرح ~~والمحرر وابن رزين في شرحه والزركشي وقيل يباح في النفل وعنه يستحب اختارها ~~الشيخ تقي الدين قال في الفروع والزركشي وهي أظهر واختارها في الفائق ~~وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية بن رزين ونظمها وعنه يستحب ~~بغير عود رطب قال في الحاوي وإذا أبحنا للصائم السواك فهل يكره بعود رطب ~~على روايتين ونقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي. # فائدة من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه ذكره في الرعاية الكبرى ~~والإفادات وقال في أوله يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه. # قوله (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم ~~وتغير رائحة الفم). # وكذا قال في المذهب الأحمد والعمدة وزاد في المحرر والمنور والمنتخب وعند ~~الوضوء وزاد على ذلك في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين والنظم ~~وتذكرة بن عبدوس ms0089 وغيرهم وعند القراءة وزاد في التسهيل على ذلك PageV01P118 # وعند دخول المنزل واختاره المجد في شرح الهداية وزاد في الرعاية الكبرى ~~على ذلك وعند الغسل وقيل وعند دخول المسجد وجزم به الزركشي وقال ابن تميم ~~ويتأكد عند الصلاة ودخول المنزل والقيام من النوم وأكل ما يغير رائحة الفم ~~قال الزركشي يتأكد استحبابه عند الصلاة والقيام من نوم الليل ودخول المنزل ~~والمسجد وقراءة القرآن وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار ~~الأسنان وتغير رائحة الفم وقال في الخلاصة ويستحب عند قيامه من نومه وعند ~~تغير رائحة فمه وهو معنى ما في الهداية. # تنبيه ظاهر قوله ويستاك بعود لين التساوي بين جميع ما يستاك به وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه احتمال أن الأراك أولى انتهى. # قلت ويتوجه أن أراك البر. # وذكر الأزجي أنه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره قال في ~~الرعاية الكبرى من أراك وزيتون أو عرجون وقيل أو قتاد واقتصر كثير من ~~الأصحاب على هذه الثلاثة. # قوله (ولا يجرحه ولا يضره). # كالريحان والرمان والعود الزكي الرائحة والطرفاء والآس والقصب ونحوه ~~والصحيح من المذهب كراهة التسوك بذلك وعليه الجمهور كالتخلل به وقيل يحرم ~~بالقصب دون غيره ذكره في الرعاية والفائق. # قوله (فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين). # وأطلقهما في المستوعب والمحرر والحاويين وابن عبيدان وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب في الإصبع. # أحدهما لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب قطع به أبو بكر في الشافي. ~~PageV01P119 # واختاره القاضي قال في الخلاصة والبلغة لم يصب السنة في أصح الوجهين ~~وقدمه في الهداية والكافي والتلخيص وابن تميم والرعايتين والفروع وغيرهم ~~والوجه الثاني يصيب السنة اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ~~وتصحيح المحرر والنظم قال في تجريد العناية السواك سنة بأراك لا خرقة وإصبع ~~في وجه وجزم به في المنور والمنتخب. # وقيل يصيب بقدر إزالته اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق. # وقيل يصيب السنة عند عدم السواك وما هو ببعيد. # وقيل لا يصيب بالإصبع مع وجود الخرقة ms0090 ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك. # وقيل يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة اختاره المجد في ~~شرحه وصححه في مجمع البحرين والنظم قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة ~~السنة بالخرقة وعند الوضوء بالإصبع فزادنا وجها وهو إصابة السنة بالخرقة ~~مطلقا دون الإصبع في غير وضوء إلا أن تكون الواو زائدة وظاهر الوجيز إصابة ~~السنة بالإصبع فقط فإنه قال بإصبع أو عود لين وقال ابن البنا في العقود ولا ~~يجزئ بالإصبع وقيل الخرقة والمسواك سواء في الفضل ثم الإصبع. # قوله (ويستاك عرضا). # يعني بالنسبة إلى الأسنان وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وابن عبيدان وتجريد ~~العناية وغيرهم وقيل طولا وجزم به في الإيضاح والمبهج قال ابن عبيدان فيحمل ~~أنه أريد بذلك بالنسبة إلى الفم فيكون موافقا لقول الجماعة لكن الأكثر على ~~المغايرة وقال في الفائق طولا وقال الشيخ والشيرازي عرضا ومراده بالشيخ ~~المصنف وفي هذا النقل نظر بين. PageV01P120 # قوله (ويدهن غبا). # يعني يوما ويوما وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقيده في الرعاية فقال ما لم ~~يجف الأول واختار الشيخ تقي الدين فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد ~~رطب. # فائدة قال في الفروع ويفعله لحاجة للخبر وقال احتجوا على أن الادهان يكون ~~غبا بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا ونهى أن يمتشط ~~أحدهم كل يوم فدل أنه يكره غير غب. # تنبيه في صفة قوله يكتحل وترا ثلاثة أوجه. # أحدها وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور يكون في كل عين ثلاثة قاله في ~~الرعايتين والفروع والفائق وغيرهم وقال ابن عبيدان وصفته أن يجعل في كل عين ~~وترا كواحد وثلاث وخمس انتهى. # والثاني في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان وروى عن أحمد وقال السامري روى ~~يقسم الخامس في العينين. # فوائد جمة يستحب اتخاذ الشعر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ووجه في ~~الفروع احتمالا بأنه لا يستحب إن شق إكرامه ويسن أن يغسله ويسرحه ويفرقه ~~ويكون إلى ms0091 أذنيه وينتهي إلى منكبيه وجعله ذؤابة. # ويعفى لحيته وقال ابن الجوزي في المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ~~ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذ ذلك ~~وأخذ ما تحت حلقه وقال في المستوعب وتركه أولى وقيل يكره وأطلقهما بن ~~عبيدان وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. # ويحف شاربه أو يقص طرفه وحفه أولى نص عليه وقيل لا قال PageV01P121 # في المستوعب ويسن حفه وهو طرف الشعر المستدير على الشفة واختار بن أبي ~~موسى وغيره إحفاءه من أصله انتهى. # ويقلم أظفاره مخالفا على الصحيح من المذهب فعليه يبدأ بخنصر اليمنى ثم ~~الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم ~~الخنصر ثم السباحة ثم البنصر اختاره بن بطة وغيره وقدمه بن تميم وغيره وجزم ~~به في المستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم. # وقيل يبدأ فيهما بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة وقال ~~الآمدي يبدأ بإبهام اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر ثم ~~كذلك اليسرى. # وقيل يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها ثم بخنصر اليسرى ويختم ~~بإبهام اليمنى ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. # ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة قال في مجمع البحرين وابن عبيدان ~~وقيل إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره. # ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال. # قلت قبل الصلاة وهو مراده والله أعلم. # وهذا الصحيح قدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وجزم به في التلخيص وغيره ~~وقيل يوم الخميس وقيل يخير وجزم به بن تميم والحاويين وقدمه بن عبيدان قال ~~في المستوعب والرعايتين والحاويين إذا قلنا يفعل يوم الخميس فيكون بعد ~~العصر. # ويسن أن لا يحيف عليها في القص نص عليه. # وينتف إبطه ويحلق عانته وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير في العانة ~~وغيرها فعله أحمد وقال في الغنية يجوز حلقه لأنه يستحب إزالته كالنورة وكره ~~الآمدي كثرة التنوير. PageV01P122 # ويدفن ذلك كله نص عليه ويفعله كل أسبوع ولا يتركه فوق أربعين يوما ms0092 نص ~~عليه فإن فعل كره صرح به في المستوعب والنظم وغيرهما وقيل للإمام أحمد حلق ~~العانة وتقليم الأظفار كم يترك قال أربعين فأما الشارب ففي كل جمعة وقيل ~~عشرين وقيل للمقيم قال في الرعاية وقيل للمسافر أربعين وللمقيم عشرين وقيل ~~فيهما عكسه قال وهو أظهر وأشهر وليس كذلك. # ويكره نتف الشيب ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم للنهي عنه. # ويختضب ويستحب بحناء وكتم قال القاضي في المجرد والمصنف في المغني والفخر ~~في التلخيص وغيرهم ولا بأس بورس وزعفران وقال المجد وغيره خضابه بغير سواد ~~من صفرة أو حمرة سنة نص عليه ويكره بسواد نص عليه وقال في المستوعب والغنية ~~والتلخيص يكره بسواد في غير حرب ولا يحرم فظاهر كلام أبي المعالي يحرم قاله ~~في الفروع وقال وهو متجه. # وينظر في المرآة ويقول ما ورد. # ويتطيب ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه وعكسه للمرأة. # ولا يكره حلق الرأس على الصحيح من المذهب وعنه يكره لغير حج أو عمرة أو ~~حاجة وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته وأطلقهما في ~~المحرر والشرح وابن عبيدان وغيرهم. # ويكره حلق رأس المرأة من غير عذر على الصحيح من المذهب وقيل يحرم وقال في ~~الرعاية الكبرى يكره الحلق والقص لهن بلا عذر وقيل يحرمان وقيل يحرم حلقه ~~إلا لضرورة ويأتي حكم حلق القفا عند الكلام على القزع. # قوله (ويجب الختان). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب. ~~PageV01P123 # ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والمحرر والمستوعب والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم قال ~~في النظم هذا أولى ونصره المجد في شرح الهداية وغيره وعنه يجب على الرجال ~~دون النساء قال ابن منجا في شرحه ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره المصنف ~~والشارح وابن عبدوس في تذكرته وقدمه بن عبيدان وعنه لا يجب مطلقا اختاره بن ~~أبي موسى قال ابن تميم قال ابن أبي موسى هو سنة للذكور. # قوله (ما لم يخفه على نفسه). # هذا المذهب قال أحمد ms0093 إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن وقاله الأصحاب ~~قال في الفروع كذا قال أحمد وغيره مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة ~~وصوم من طريق الأولى وقال في الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف فإن خيف ~~فنقل حنبل يختن فظاهره يجب لأنه قل من يتلف منه قال أبو بكر والعمل على ما ~~نقله الجماعة وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر. # فوائد منها محل وجوبه عند البلوغ قال الشيخ تقي الدين يجب الختان إذا ~~وجبت الطهارة والصلاة وقال في المنور والمنتخب ويجب ختان بالغ آمن. # ومنها يجوز له أن يختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه نص عليه ذكره في الفروع ~~في باب استيفاء القود. # ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب زاد جماعة كثيرة من ~~الأصحاب إلى التمييز وقال الشيخ تقي الدين هذا المشهور وقال في الرعايتين ~~والحاويين يسن ما بين سبع إلى عشر قال في التلخيص ويستحب أن يختن قبل ~~مجاوزة عشر سنين إذا بلغ سنا يؤمن فيه ضرره قال في المستوعب PageV01P124 # في العقيقة والأفضل أن يختن يوم حادي عشرين فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى ~~وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا وقال التأخير أفضل واختاره المجد في شرحه. # ومنها يكره الختان يوم السابع على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره قال ~~الخلال العمل عليه وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان والفائق وكذا ~~الحكم من ولادته إلى يوم السابع قاله في الفروع قال ولم يذكر كراهية ~~الأكثر. # ومنها يؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في ~~الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره ونقل الميموني أو أكثرها وجزم به ~~المجد وغيره قال في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان والفائق وغيرهم فإن اقتصر ~~على أكثرها جاز ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ~~ويستحب أن لا تؤخذ كلها للخبر نص عليه. # ومنها أن الخنثى المشكل في الختان كالرجل فيختن ذكره وإن لزم ms0094 الأنثى ختن ~~فرجه أيضا قاله في الرعاية ومجمع البحرين. # فوائد منها لا تقطع الإصبع الزائدة نقله عبد الله عن أحمد ويكره ثقب أذن ~~الصبي إلا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه وجزم به في الرعاية ~~الكبرى وغيرها وقيل يحرم في حقها اختاره بن الجوزي. # قلت وهو بعيد في حق الجارية. # وقال ابن عقيل هو كالوشم وقيل يحرم على الذكر وقال في الفصول يفسق به في ~~الذكر وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكر غيره. # ويحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح من المذهب وقيل لا يحرم. # ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل يجوز مع PageV01P125 # الكراهة جزم به في المستوعب والتلخيص والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم ~~وقدمه في الرعايتين قيل يجوز بإذن الزوج. # وفي تحريم نظر شعر أجنبية زاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى والفروع وابن تميم والتلخيص وظاهر كلام أبي الخطاب في ~~الانتصار الجواز ذكره عنه بن رجب وقيل لا يحرم مطلقا. # ويحرم وصله بشعر بهيمة وقيل يكره وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص ~~والبلغة والحاويين وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعاية وأطلقهما في الفروع. # فعلى القول بتحريم وصل الشعر في صحة الصلاة معه وجهان الأول الصحة وجزم ~~به في الفصول فيما إذا وصلته بشعر ذمية ولو قلنا ينجس الآدمي بالموت وقيل ~~تصح ولو كان نجسا حكاه في الرعاية وتبعه في الفروع. # قلت وفيه نظر ظاهر. # ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل وعنه هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف وقيل ~~يكره. # ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباح بن الجوزي النمص وحده وحمل النهي ~~على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ~~ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره بن عقيل حفه كالرجل ~~فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي ~~بين العذار والنزعة. # قلت ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء ولا يكره للمرأة. # ويكره النقش والتطريف ذكره الأصحاب قال أحمد لتغمس يدها غمسا ms0095 قال في ~~الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره قلت ويكره التكتيب PageV01P126 # ونحوه ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط انتهى ~~وعمل الناس على ذلك من غير نكير. # ويكره كسب الماشطة قال في الفروع ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بعضهم عن ~~أحمد قال والمنقول عنه أن ماشطة قالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها ~~أفأحج منه قال لا وكره كسبها وقال ابن عقيل يحرم التدليس والتشبه بالمردان ~~وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه وقال في الفنون يكره كسبها. # فائدة كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء نقله حرب وأبو طالب ~~وعنه الوقف في الجمعة وذكر جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية ~~يكره يوم الجمعة قال في الفروع والمراد بلا حاجة قال حنبل كان أبو عبد الله ~~يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال والفصد في معنى ~~الحجامة والحجامة أنفع منه في بلد حار وما في معنى ذلك والفصد بالعكس قال ~~في الفروع ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء لخبر أبي بكرة وفيه ضعف قال ~~ولعله اختيار أبي داود لاقتصاره على روايته قال ويتوجه تركها فيه أولى ~~ويحتمل مثله في يوم الأحد. # قوله (ويكره القزع بلا نزاع). # وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه على الصحيح من المذهب وقاله الإمام أحمد ~~وعليه جمهور الأصحاب وقيل بل هو حلق وسط الرأس وقيل بل هو حلق بقع منه. # فائدة يكره حلق القفا مطلقا على الصحيح من المذهب زاد فيه جماعة منهم ~~المصنف والشارح لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه ~~وقال أيضا هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. PageV01P127 # قوله (ويتيامن في سواكه). # أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم فمستحب بلا نزاع أعلمه وهو مراد ~~المصنف وأما أخذ السواك باليد فقال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى ~~للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك وقدمه في تجريد العناية وهو ظاهر كلام كثير ~~من الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري ms0096 وهو ظاهر كلام بن بطة من المتقدمين ~~وصرح به طائفة من المتأخرين ومال إليه والصحيح من المذهب أنه يستاك بيساره ~~نقله حرب وجزم به في الفائق وقدمه في الفروع وابن عبيدان وصححه وقال نص ~~عليه وقال الشيخ تقي الدين ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره ورد بن رجب في ~~شرح البخاري الرواية المنسوبة إلى حرب وقال هي تصحيف من الاستنثار ~~بالاستنان. # قوله (وسنن الوضوء عشر السواك بلا نزاع والتسمية). # وهذا إحدى الروايات قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب قال الخلال الذي ~~استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية قال ابن رزين في شرحه ~~هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد واختارها الخرقي وابن أبي موسى ~~والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وابن رزين وغيرهم وقدمها في ~~الرعايتين والنظم وجزم به في المنتخب وعنه أنها واجبة وهي المذهب قال صاحب ~~الهداية والفصول والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين والمجد في شرحه ~~التسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث كلها الوضوء والغسل والتيمم ~~اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو إسحاق بن شاقلا والقاضي والشريف ~~أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وابن البنا وأبو الخطاب قال الشيخ تقي الدين ~~اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم وجزم به في التذكرة ~~لابن عقيل والعقود لابن البنا ومسبوك الذهب والمنور وناظم المفردات وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والمحرر PageV01P128 # والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في ~~المستوعب والكافي وشرح بن عبيدان. # فعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب والمجد وابن عبدوس ~~المتقدم وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وجزم به في المنور وقدمه في المحرر ~~أو واجبة تسقط سهوا اختاره القاضي في التعليق وابن عقيل والمصنف والشارح ~~وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في ~~التلخيص وابن تميم والحاويين وابن رزين وغيرهم وهو المذهب فيه روايتان ~~وأطلقهما في الفروع والزركشي. # فعلى الثانية لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المذهب أنه يبتدئ ~~الوضوء قدمه ms0097 في الفروع وقيل يسمى ويبني اختاره القاضي والمصنف والشارح وابن ~~عبيدان وقطعوا به وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج المقدسي إن ترك التسمية عمدا ~~حتى غسل بعض أعضائه فإنه يسمي ويبني لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه وقاله ~~بن عبدوس المتقدم. # فائدة صفة التسمية أن يقول بسم الله فلو قال بسم الرحمن أو بسم القدوس أو ~~نحوه فوجهان ذكرهما صاحب التجريد وتبعه بن تميم وابن حمدان في رعايته ~~الكبرى قال الزركشي لم يجزه على الأشهر وجزم به القاضي وابن عقيل في ~~التذكرة وابن البنا في العقود وابن الجوزي في المذهب. # قلت الأولى الإجزاء وتكفي الإشارة من الأخرس ونحوه. # قوله (وغسل الكفين ثلاثا لا أن يكون قائما من نوم الليل). # غسل اليدين عند ابتداء الوضوء لا يخلو إما أن يكون عن نوم أو عن غير نوم ~~فإن كان عن غير نوم فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص PageV01P129 # عليه أحمد استحباب غسلهما مطلقا وقيل لا يغسلهما إذا تيقن طهارتهما بل ~~يكره ذكره في الرعاية وقال القاضي إن شك فيهما سن غسلهما وإن تحقق طهارتهما ~~خير. # وإن كان عن نوم فلا يخلو إما أن يكون عن نوم الليل أو عن نوم النهار فإن ~~كان عن نوم النهار فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم استحباب غسلهما وعنه يجب غسلهما واختاره بعض الأصحاب وهو من المفردات ~~وحكاها في الفروع هنا قولا. # وإن كان عن نوم الليل فأطلق المصنف في وجوب غسلهما روايتين وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والفائق وابن تميم ~~وابن رزين وابن عبيدان والزركشي في شروحهم. # إحداهما يجب غسلهما وهو المذهب جزم به في مسبوك الذهب والإفادات ونظم ~~المفردات وغيرهم قال في الفروع والخلاصة ويجب على الأصح واختاره أبو بكر ~~وأكثر الأصحاب قاله بن عبيدان قال الزركشي اختاره أبو بكر والقاضي وعامة ~~أصحابه بل وأكثر الأصحاب واختاره أيضا بن حامد وأحمد بن جعفر ms0098 المنادي وهو ~~من مفردات المذهب. # والرواية الثانية لا يجب غسلهما بل يستحب وجزم به الخرقي والعمدة والوجيز ~~والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره ~~المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وصححه المجد في شرحه ومجمع البحرين ~~والنظم وصححه في التصحيح قال الشيخ تقي الدين اختاره الخرقي وجماعة انتهى ~~فعلى المذهب قال ابن تميم قال صاحب النكت وحيث وجب الغسل فإنه شرط للصلاة. # قلت وقاله بن عبدوس المتقدم وغيره واقتصر عليه الزركشي. PageV01P130 # وقدم في الرعاية سقوط غسلهما بالنسيان مطلقا لأنها طهارة مفردة على ما ~~يأتي وهو الصحيح. # فوائد إحداها يتعلق الوجوب بالنوم الناقض للوضوء على الصحيح من المذهب ~~وعليه جمهور الأصحاب وقيل يتعلق بالنوم الزائد على النصف اختاره بن عقيل ~~كما تقدم. # الثانية غسلهما تعبد لا يعقل معناه على الصحيح من المذهب كغسل الميت فعلى ~~هذا تعتبر النية والتسمية في أصح الأوجه والوجه الثاني لا يعتبران والوجه ~~الثالث يعتبران إن وجب غسلهما وإلا فلا والوجه الرابع تعتبر النية دون ~~التسمية ذكره الزركشي. # وعلى الصحيح لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور وأنها ~~طهارة مفردة لا من الوضوء وقيل تجزئ وقيل غسلهما معلل بوهم النجاسة كجعل ~~العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث وهو مشكوك فيه وقيل غسلهما معلل ~~بمبيت يده ملابسة للشيطان. # الثالثة إنما يغسلان لمعنى فيهما على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وذكر ~~القاضي وجها إنما يغسلان لأجل إدخالهما الإناء ذكره أبو الحسين رواية فيصح ~~وضوءه ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. # قوله (والبداءة بالمضمضة والاستنشاق). # الصحيح من المذهب أن البداءة بهما قبل الوجه سنة وعليه الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وقيل يجب وهو احتمال في الرعاية وبعده يأتي في باب الوضوء هل يتمضمض ~~ويستنشق بيمينه. PageV01P131 # فائدتان إحداهما يجب الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر ~~الأعضاء على الصحيح من المذهب وهو إحدى الروايات وقدمه في الفروع وابن تميم ~~وهو ظاهر ms0099 كلام الخرقي قال في مجمع البحرين وابن عبيدان تبعا للمجد والأقيس ~~وجوب ترتيبهما كسائر أجزاء الوجه وعنه لا يجبان بينهم اختاره المجد وقال في ~~مجمع البحرين لا يجب ذلك في أصح الروايتين نص عليه تصريحا وفي رواية كثير ~~من أصحابه. # فعلى هذا لو تركهما حتى صلى أتى بهما وأعاد الصلاة دون الوضوء نص عليه ~~أحمد ومبناه على أن وجوبهما بالسنة والترتيب إنما وجب بدلالة القرآن معتضدا ~~بالسنة ولم يوجد ذلك فيهما وأطلقهما في المغني والشرح وابن عبيدان والزركشي ~~وعنه تجب الموالاة وحدها. # الثانية يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب قال في مجمع البحرين والواو في قوله والاستنشاق للترتيب كثم ووجه ~~في الفروع وجوبه على قولنا لم يدل القرآن عليه. # قوله (والمبالغة فيهما أصح). # الصحيح من المذهب أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا ما استثنى ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي وعليه عامة المتأخرين ~~وهو المشهور وجزم به في المحرر والوجيز والهداية وغيرهم وقدمه في المغني ~~والشرح والفروع وغيرهم وظاهر كلام الخرقي استحباب المبالغة في الاستنشاق ~~وحده واختاره بن الزاغوني وعنه تجب المبالغة وقيل تجب المبالغة في ~~الاستنشاق وحده اختارها بن شاقلا ويحكى رواية ذكره الزركشي واختاره أبو حفص ~~العكبري أيضا قاله الشارح قال ابن تميم PageV01P132 # قال بعض أصحابنا تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى وعنه تجب المبالغة ~~فيهما في الوضوء ذكرها بن عقيل في فنونه. # فائدتان إحداهما المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية إدارة الماء في الفم كله أو أكثره ~~فزاد أكثره ولا يجعله وجوبا. # والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية أو أكثره كما قال في المضمضة ولا ~~يجعله سعوطا قال المصنف ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الاتصال ~~إلى جميع باطن الأنف. # والثانية لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته قاله في المبهج ms0100 واقتصر ~~عليه بن تميم وصاحب الفائق وجزم به في الرعاية وشرح بن عبيدان وغيرهما ~~وقدمه الزركشي وقيل يكفي قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه ~~وإن لم يحركه قال الزركشي وليس بشيء وأطلقهما في الفروع. # قوله (إلا أن يكون صائما). # يعني فلا تكون المبالغة سنة بل تكره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو الفرج تحرم قال الزركشي وينبغي أن يقيد ~~قوله بصوم الفرض. # قوله (وتخليل اللحية). # إن كانت خفيفة وجب غسلها وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم استحباب PageV01P133 # تخليلها وقيل لا يستحب كالتيمم قاله في الرعاية وهو بعيد للأثر وهو كما ~~قال وقيل يجب التخليل ذكره بن عبدوس المتقدم. # فائدتان إحداهما شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة ~~وغير ذلك مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به ~~في الرعاية في لحية المرأة وقيل يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا. # والثانية صفة تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها أو من ~~جانبيها بأصابعه نص عليه مشبكة فيها قاله جماعة من الأصحاب وقدمه في ~~الرعاية وابن تميم والزركشي زاد في الشرح وغيره ويعركها وقيل يخللها من ماء ~~الوجه ولا يفرد لذلك ماء قاله القاضي وأطلقهما في الفائق ويكون ذلك عند ~~غسلهما وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه. # قوله (وتخليل الأصابع). # يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع والصحيح من المذهب استحباب تخليل ~~أصابع اليدين أيضا وعليه الأصحاب وعنه لا يستحب وأطلقهما في الحاويين. # فائدتان إحداهما قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وصاحب ~~التلخيص وغيرهم يخلل رجليه بخنصره ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى ~~بالعكس زاد القاضي وصاحب التلخيص يخلل بخنصر يده اليسرى زاد في التلخيص ~~وابن تميم والزركشي من أسفل الرجل قال الأزجي في نهايته يخلل بخنصر يده ~~اليمنى. PageV01P134 # والثانية يستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء ودلك المواضع التي ينبو ~~عنها ms0101 الماء وعركها. # قوله (والتيامن). # الصحيح من المذهب استحباب التيامن وعليه الأصحاب وحكى الفخر الرازي رواية ~~عن أحمد بوجوبه وشذذه الزركشي وقيل يكره تركه قال ابن عبدوس المتقدم هنا في ~~حكم اليد الواحدة حتى إنه يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى. # قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين). # إن قلنا هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح استحباب أخذ ماء جديد لهما ~~اختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير والشيرازي وابن ~~البنا واختاره أيضا المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال في الخلاصة ~~يستحب على الأصح وجزم به في التذكرة لابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمذهب الأحمد والكافي والتلخيص والبلغة في موضع والوجيز والمنتخب ~~والإفادات وابن منجا في شرحه وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره ~~القاضي في تعليقه وأبو الخطاب في خلافه الصغير والمجد في شرح الهداية ~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبيدان وأطلقهما في الهداية والمستوعب ~~والتخليص والبلغة في السنن والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع ومجمع ~~البحرين قال ابن رجب في الطبقات ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن أبا ~~الفتح بن جلية قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء ~~الرأس قال ابن رجب وهو غريب جدا. # والذي رأيناه في شرح العمدة أنه قال ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد ~~PageV01P135 # أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس قال وليس بشيء فزاد بن ~~حامد والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو بن جلبة قاضي حران. # فائدة يستحب مسحهما بعد مسح الرأس على الصحيح من المذهب وقاله القاضي ~~وغيره وقدمه في الفروع وقال ويتوجه تخريج واحتمال وذكر الأزجي يمسحهما معا ~~ولم يصرح الأصحاب بخلاف ذلك. # قلت صرح الزركشي باستحباب مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى. # تنبيهات. # الأول هذه الأحكام إذا قلنا هما من الرأس فأما إذا قلنا هما عضوان ~~مستقلان وهو رواية عن أحمد ذكرها بن عقيل فيجب لهما ماء جديد في وجه قاله ~~في الفروع وهو من المفردات قال في الفروع ويتوجه منه يجب الترتيب. # الثاني ms0102 تقدم أن الأذنين من الرأس على الصحيح من المذهب وتقدم رواية أنهما ~~عضوان مستقلان وذكر بن عبيدان في باب الوضوء أن بن عبد البر قال روى عن ~~أحمد أنه قال ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه وما أدبر من الرأس كمذهب ~~الشعبي والحسن بن صالح ومال إليه إسحاق بن راهويه. # الثالث قوله والغسلة الثانية والثالثة بلا نزاع قال القاضي في الخلاف حتى ~~لطهارة المستحاضة. # فوائد إحداها يعمل في عدد الغسلات بالأقل على الصحيح من المذهب وقال في ~~النهاية يعمل بالأكثر. # الثانية تكره الزيادة على الصحيح من المذهب وقيل تحرم قال بن PageV01P136 # رجب في شرح البخاري واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة تصب من أعلاه ~~وعن أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما ويجوز الاقتصار على الغسلة ~~الواحدة والثنتان أفضل والثلاثة أفضل منهما قاله المجد وغيره وقال القاضي ~~وغيره الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة وقدمه بن عبيدان قال في ~~المستوعب وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا. # الثالثة لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من ~~المذهب وعنه يكره. # الرابعة ظاهر كلام المصنف أنه لا يسن مسح العنق وهو الصحيح من المذهب وهو ~~ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المنور وغيره ~~قال في مجمع البحرين لا يستحب مسح العنق في أقوى الروايتين قال الزركشي هو ~~الصحيح من الروايتين قال في الفائق لا يسن في أصح الروايتين وعنه يستحب ~~اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية وأبو البقاء وابن الصيرفي ~~وابن رزين في شرحه قال في الخلاصة ومسح العنق مستحب على الأصح وجزم به بن ~~عقيل في تذكرته وابن البنا في العقود وابن حمدان في الإفادات والناظم وقدمه ~~في الهداية ومسبوك الذهب وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص ~~والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن ~~عبيدان. # وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يسن الكلام على الوضوء وهو الصحيح من ~~المذهب بل ms0103 يكره قاله جماعة من الأصحاب قال في الفروع والمراد بغير ذكر الله ~~كما صرح به جماعة منهم صاحب الرعاية والمراد بالكراهة ترك الأولى وذكر ~~جماعة كثيرة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية والإفادات يقول عند كل ~~عضو ما ورد والأول أصح PageV01P137 # لضعفه جدا قال ابن القيم أما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند ~~كل عضو فلا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ~~والتابعين والأئمة الأربعة وفيه حديث كذب عليه عليه الصلاة والسلام انتهى. # قال أبو الفرج يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورد السلام أيضا قال ~~في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر ~~أكمل. # الخامسة قال في الفروع وظاهر ما نقله بعضهم يستقبل القبلة قال ولا تصريح ~~بخلافه وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل انتهى. # باب فرض الوضوء وصفته. # قوله (ترتيبه على ما ذكر الله تعالى). # الصحيح من المذهب أن الترتيب فرض وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ~~متقدمهم ومتأخرهم وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ~~وبين بقية أعضاء الوضوء كما تقدم قريبا فأخذ منها أبو الخطاب في الانتصار ~~وابن عقيل في الفصول رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا وتبعهما بعض المتأخرين ~~منهم صاحب التلخيص والمحرر والفروع فيه وغيرهم قال الزركشي وأبى ذلك عامة ~~الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم منهم أبو محمد يعني به المصنف والمجد في شرحه قال ~~المصنف في المغني لم أر عنه فيه اختلافا قال في الحاوي الكبير لا أعلم فيه ~~خلافا في المذهب إلا أبا الخطاب حكى رواية أحمد أنه غير واجب انتهى واختار ~~أبو الخطاب في الانتصار عدم وجوب الترتيب في نفل الوضوء ومعناه للقاضي في ~~الخلاف. # فائدة اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب الترتيب لا عدم التنكيس ~~فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه ولو انغمس في ماء جار ينوي ~~PageV01P138 # رفع الحدث فمرت عليه أربع جريات أجزأه إن مسح رأسه أو قيل بإجزاء الغسل ~~عن المسح على ms0104 ما يأتي ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه وهذا الصحيح ~~من المذهب قال المصنف ومن تبعه ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في ~~الماء ثم خرج فعليه مسح رأسه وغسل قدميه قال وهذا يدل على أن الماء إذا كان ~~جاريا فمرت عليه جرية واحدة أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه انتهى وإن كان ~~انغماسه في ماء كثير راكد فإن أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم خرج من ~~الماء مراعيا للترتيب أجزأه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به بن عقيل ~~وقدمه في المغني والشرح ومجمع البحرين والفروع وابن تميم والزركشي وابن ~~رزين وابن عبيدان وغيرهم وتقدمت الرواية التي ذكرها المصنف وقيل إن مكث فيه ~~قدرا يتسع للترتيب وقلنا يجزيه غسل الرأس عن مسحه أو مسحه ثم مكث برجليه ~~قدرا يسع غسلهما أجزأه قال المجد في شرحه وهو الأقوى عندي وقال في الانتصار ~~لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد وإن تحركه في الراكد يصير كالجاري فلا بد ~~من الترتيب. # قوله (والموالاة على إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة وابن تميم. # إحداها هي فرض وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب قاله ~~الزركشي وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله في مسح الخفين فإن خلع قبل ذلك ~~أعاد الوضوء وهو من مفردات المذهب. # والثانية ليست بفرض بل هي سنة وقيل إنها ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكرها ~~في فروض الوضوء قال المصنف في المغني ولم يذكر الخرقي الموالاة. # تنبيه الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط لما تقدم عنه في ~~PageV01P139 # المغني أنه لم ير عنه فيه اختلافا وقال ابن منجا في شرحه الخلاف راجع إلى ~~الترتيب والموالاة ويحتمله كلام المصنف. # قلت صرح به في الهادي فقال وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة ~~روايتان وقال في الكافي وحكى عنه أن الترتيب ليس بواجب. # فائدة لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب وعليه ~~جمهور الأصحاب وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو ms0105 منها وقدمه بن عبيدان وغيره ~~وقيل يسقطان وقيل يسقط الترتيب وحده قال ابن تميم قال بعض أصحابنا تسقط ~~الموالاة بالعذر والجهل كذلك في الحكم قاله في القواعد الأصولية قال الشيخ ~~تقي الدين تسقط الموالاة بالعذر وقال هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد ~~وقوى ذلك وطرده في الترتيب وقال لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط ~~لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه انتهى. # قوله (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله). # مراده في الزمان المعتدل وقدره في غيره وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب ~~قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب ونصره في مجمع البحرين وغيره قال ابن ~~رزين وابن عبيدان هذا الأصح وجزم به في التلخيص والبلغة وابن منجا في شرحه ~~والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية ~~الكبرى والحاوي الكبير وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقيل هو أن لا ~~يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل وأطلقهما في المذهب وقيل هو أن لا يؤخر غسل عضو ~~حتى ينشف أي عضو كان حكاه بن عقيل وعنه يعتبر طول المكث عرفا قال الخلال هو ~~الأشبه بقوله والعمل عليه قال في الوجيز والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس ~~ويوالي عرفا قال ابن رزين وهذا أقيس. PageV01P140 # قلت يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم ~~رأيت الزركشي قال معناه قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل ~~أو طال عرفا قال في القاعدة الثالثة بعد المائة وهل الاعتبار بالعرف أو ~~بجفاف الأعضاء على روايتين. # فوائد منها لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة ~~شك ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه جزم به في الفروع والحاوي الكبير وأطلقا ~~ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة وجزم في ~~الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ~~وابن عبيدان أنه لا يضر إزالة الوسخ وأطلقوا ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل ms0106 ~~الطهارة ولا تضر الإطالة لوسوسة صححه في الرعاية الكبرى وقدمه بن عبيدان ~~والمصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وقيل تضر جزم به في الحاوي ~~الكبير ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في ~~الفروع وابن تميم والزركشي وتضر إزالة النجاسة إذا طالت قدمه في الرعاية ~~الكبرى وقيل لا تضر وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي وتضر الإطالة في ~~تحصيل الماء قدمه الزركشي والرعاية وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه وعنه لا ~~تضر وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # ومنها لا يشترط للغسل موالاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى ~~بعض الأصحاب الاشتراط كالوضوء ويأتي ذلك في الغسل. # ومنها إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت أو فرق الغسل فلا بد لإتمام الوضوء ~~والغسل من نية مستأنفة قاله بن عقيل والمجد وصاحب الفروع وغيرهم. ~~PageV01P141 # بناء على أن شرط النية الحكمية قرب الفعل منها كحالة الابتداء قال في ~~الفروع فدل على الخلاف كما يأتي في نية الحج في دخول مكة ونية الصلاة ويأتي ~~ذلك في الغسل. # قوله (والنية شرط لطهارة الحدث كلها). # وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب وقيل النية فرض قال ابن تميم ~~والفائق وقال الخرقي والنية من فروضها وأولوا كلامه وقيل ركن ذكرهما في ~~الرعاية قلت لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها فلعله حكى عبارات ~~الأصحاب. # وذكر بن الزاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط في طهارة الحدث قال ~~في القواعد الأصولية وهو شاذ وقال في الفروع ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا ~~والمالكية والشافعية أنه ليس من شرط العبادة النية. # وقال أبو يعلى الصغير ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية ~~قال وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا ويأتي ~~في آخر أحكام النية هل يحتاج غسل الذمية إلى النية أم لا. # فائدة لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين وهو المنصوص عن أحمد قاله ~~الشيخ تقي الدين وقال هو الصواب. # الوجه الثاني يستحب التلفظ بها ms0107 سرا وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به بن ~~عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الزركشي هو الأولى عند كثير من ~~المتأخرين. # تنبيه مفهوم قوله والنية شرط لطهارة الحدث أنها لا تشترط لطهارة الخبث ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل شرط كطهارة ~~الحدث وحكى بن منجا في النهاية أن الأصحاب PageV01P142 # قالوه في كتب الخلاف وقيل إن كانت النجاسة على البدن فهي شرط وإلا فلا ~~وقال أبو الخطاب في الانتصار في طهارة البدن بصوب غمام أو فعل مجنون أو طفل ~~احتمالان. # قوله (وهو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها). # هذا المذهب قاله الأصحاب وقال في المستوعب وشرح بن عبيدان وغيرهما النية ~~هي قصد المنوي وقيل العزم على المنوي وقيل إن نوى مع الحدث النجاسة لم ~~يجزئه اختاره الشريف أبو جعفر قال في الفروع ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف ~~أو التبرد لم يجزئه. # فائدة ينوي من حدثه دائم الاستباحة على الصحيح من المذهب قال ابن تميم ~~ويرتفع حدثه ولعله سهو وقيل أو ينوي رفع الحدث قال المجد هي كالصحيح في ~~النية قال في الرعاية وقيل نيتها كنية الصحيح وينوي رفعه انتهى وقيل أو ~~ينوي رفع الحدث وقيل هما قال في الرعايتين والحاويين وجمعهما أولى فعلى ~~المذهب لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض قطع به بن منجا وابن حمدان قال المجد ~~في شرحه هذا ظاهر قول الأصحاب انتهى ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب ~~قدمه بن تميم وابن حمدان وهو ظاهر ما قطع به في شرحه فإنه قال هذه الطهارة ~~ترفع الحدث أوجبها وقال أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث والنفس ~~تميل إليه وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح. # فائدة لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية ~~وللوضوء شروط أخرى. # منها ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء وهو إزالة ما على الفرجين من ~~أذى بالماء أو بالأحجار على الصحيح من المذهب كما ms0108 تقدم. PageV01P143 # ومنها إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة على قول تقدم هناك. # ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول والغائط ~~ونحوهم على ما يأتي في آخر باب الحيض. # ومنها التمييز فلا وضوء لمن لا تمييز له كمن له دون سبع وقيل ست أو من لا ~~يفهم الخطاب ولا يرد الجواب على ما يأتي في كتاب الصلاة. # ومنها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. # ومنها العقل فلا وضوء لمن لا عقل له كالمجنون ونحوه. # ومنها الطهارة من الحيض والنفاس جزم به بن عبيدان قال في الرعاية ولا يصح ~~وضوء الحائض على ما يأتي أول الحيض مستوفى. # قلت ومنها الطهارة من البول والغائط أعني انقطاعهما والفراغ من خروجهما. # ومنها طهورية الماء خلافا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة ~~بالماء المستعمل في نفل الوضوء كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة. # ومنها إباحة الماء على الصحيح من المذهب على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو ~~من المفردات. # ومنها الإسلام قاله بن عبيدان وغيره. # فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف. # قوله (فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على ~~روايتين). # إذا نوى ما تسن له الطهارة كالجلوس في المسجد ونحوه فهل يرتفع حدثه أطلق ~~المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والرعايتين ~~والحاويين والفروع والفائق وابن تميم وابن منجا في شرحه وابن عبيدان. ~~PageV01P144 # إحداهما يرتفع وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح والمصنف في المغني والشارح قال المجد وتابعه في مجمع ~~البحرين هذا أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه بن رزين في شرحه. # والثانية لا يرتفع اختاره بن حامد والقاضي والشيرازي وأبو الخطاب قال ابن ~~عقيل وصاحب المستوعب هذا أصح الوجهين وصححه الناظم وقدمه في المحرر. # فائدة ما تسن له الطهارة الغضب والأذان ورفع الشك والنوم وقراءة القرآن ~~والذكر وجلوسه بالمسجد ونحوه وقيل ودخوله قدمه في الرعاية وقيل وحديث ~~وتدريس علم وقدمه ms0109 في الرعاية أيضا وقيل وكتابته وقال في النهاية وزيارة قبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال في المغني وغيره وأكل قال الأصحاب ومن كل ~~كلام محرم كالغيبة ونحوها وقيل لا وكل ما مسته النار والقهقهة وأطلقها بن ~~تميم وابن حمدان وابن عبيدان والزركشي والفروع وكذا في مجمع البحرين في ~~القهقهة. # وأما إذا نوى التجديد وهو ناس حدثه ففيه ثلاث طرق. # أحدها أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة جزم به ~~المصنف هنا وفي المغني وصاحب الهداية والفصول والمستوعب والخلاصة والشارح ~~وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وابن منجا في شرحه وغيرهم ففيه الخلاف ~~المتقدم وأطلقهما في المذهب ومسبوك PageV01P145 # الذهب والمستوعب والكافي وابن منجا وابن عبيدان في شرحيهما وابن تميم ~~والحاويين وغيرهم. # إحداهما يرتفع حدثه وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في ~~تذكرته وصححه في التصحيح وصححه في المغني والشرح فيما إذا نوى ما تسن له ~~الطهارة وجعلا هذه المسألة مثلها وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في ~~الرعاية الصغرى وابن رزين في شرحه وغيرهم. # والثاني لا يرتفع اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في الإفادات ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال على الأقيس والأشهر وقال في الصغرى هذا أصح ~~وكذا قال ابن منجا في النهاية وصححه في النظم. # ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد على ما يأتي. # الطريقة الثانية لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد تقدم أن ~~بن حمدان أطلق الخلاف فيما تسن له الطهارة وصحح في هذه المسألة وقال إن ~~الأشهر لا يرتفع. # الطريقة الثالثة إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان قاله بن حمدان في ~~الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع. # تنبيه قال ابن عبيدان وكلام المصنف يوهم أن الروايتين فيما إذا نوى ما ~~تسن له الطهارة وليس الأمر كذلك وإنما الروايتان في التجديد وأما ما تسن له ~~الطهارة ففيه وجهان مخرجان على الروايتين في التجديد صرح بذلك المصنف في ~~المغني وكذلك غيره من الأصحاب انتهى وقال في مجمع ms0110 البحرين في الكل روايتان ~~وقيل وجهان. # قلت وممن ذكر الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة صاحب المذهب ~~والكافي والمحرر والحاويين والفائق والشرح والفروع وغيرهم. PageV01P146 # وممن ذكر الوجهين القاضي في الجامع وصاحب المستوعب والمغني والتلخيص ~~والبلغة والرعايتين وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم. # فائدتان إحداهما لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم ~~غيره ارتفع حدثه على الصحيح من المذهب وقال الشريف أبو جعفر إذا نوى ~~النجاسة مع الحدث لم يجزه وتقدم ذلك. # الثانية الصحيح من المذهب أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة وعنه لا يسن كما ~~لو لم يصل بينهما قاله في الفروع ويتوجه احتمال كما لو لم يفعل ما يستحب له ~~الوضوء وكتيمم وكغسل خلافا للشيخ تقي الدين في شرح العمدة في الغسل وحكى ~~عنه يكره الوضوء وقيل لا يداوم عليه. # قوله (وإذا نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين). # وقيل روايتان وأطلقهما في المذهب والفروع والحاويين والرعاية الصغرى وابن ~~منجا في شرحه وغيرهم. # واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة خلافا ومذهبا ~~عند أكثر الأصحاب وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك وعند المجد في شرحه ~~لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين ~~واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كالأكثر. # فوائد منها إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب حصول المسنون وقيل ~~لا يحصل أيضا. # ومنها وكذا الخلاف والحكم والمذهب لو تطهر عن واجب هل يجزئ PageV01P147 # عن المسنون على ما تقدم وهذا هو الصحيح وقيل يجزيه هنا وإن منعنا هناك ~~لأنه أعلى ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يحتمل وجهين. # ومنها لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا عليه لم يصح على الصحيح وجزم به ~~في الكافي وقدمه في الرعايتين والتلخيص ورجحه في الفصول وقال ابن عقيل أيضا ~~إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث وإن أطلق وقعت ~~الطهارة نافلة ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء ms0111 وفيه روايتان وكذا يخرج وجهان ~~في رفع الحدث وقال أبو المعالي في النهاية ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل ~~وحده لم يجزه لأنه تارة يكون عبادة وتارة غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة ~~انتهى. # وقيل يصح جزم به في الوجيز وصححه في المغني ومجمع البحرين وأطلقهما في ~~الفروع والشرح والحاويين وابن عبيدان وابن تميم. # ومنها لو نوى الجنب الغسل وحده أو لمروره في المسجد لم يرتفع على الصحيح ~~من المذهب فيهما وتقدم كلام أبي المعالي وقيل يرتفع وقيل يرتفع في الثانية ~~وحدها وقال ابن تميم إن نوى الجنب بغسله القراءة ارتفع حدثه الأكبر وفي ~~الأصغر وجهان وإن نوى اللبث في المسجد ارتفع الأصغر وفي الأكبر وجهان وقيل ~~يرتفع الأكبر في الثانية ذكره القاضي واختاره المجد. # ومنها لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو المعالي وجهين كمتيمم نوى إقامة فرضين في ~~وقتين. # قوله (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدهما فهل ~~يرتفع سائرهما على وجهين). PageV01P148 # وأطلقهما في المذهب والتلخيص والشرح وابن منجا وابن عبيدان في شرحيهما ~~والحاويين. # أحدهما يرتفع سائرها وهو المذهب قال في القواعد الفقهية هذا المشهور وقال ~~ابن عبيدان هذا الصحيح قال في الفائق هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح ~~واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر وابن ~~تميم والرعايتين في أحداث الوضوء. # والثاني لا يرتفع إلا ما نواه اختاره أبو بكر وجزم به في الإفادات وصححه ~~في النظم وقدمه في الرعايتين في موجبات الغسل ورجحه المجد في غسل الجنابة ~~والحيض وقيل لا تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا نية الجنابة عن الحيض وتجزئ ~~في غيرهما نية أحدهما عن الآخر وقيل تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا تجزئ ~~نية الجنابة عن الحيض وما سوى ذلك يتداخل وقيل إن نسيت المرأة حالها أجزأها ~~نية أحدهما عن الآخر. # تنبيهات. # الأول ظاهر قوله فينوي بطهارته أحدها لو نوى مع ذلك أن لا يرتفع غير ms0112 ما ~~نواه أنه لا يرتفع وهو الصحيح وظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل فيه ~~الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط. # الثاني ظاهر قوله وإن اجتمعت أحداث أنه سواء كان اجتماعها معا أو متفرقة ~~إذا كانت متنوعة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم المصنف والشارح وابن ~~تميم وابن عبيدان وابن منجا وصاحب الفائق والحاويين وغيرهم وهو الصواب وقيل ~~يشترط أن يوجدا معا قال في الرعايتين وإن نوى رفع بعض أحداثه التي نقضت ~~وضوءه معا زاد في الكبرى إن أمكن اجتماعها ارتفعت كلها وقيل بل ما نواه ~~وحده وقيل PageV01P149 # وغيره إن سبق أحدهما ونواه وقيل إن تكررت من جنس أو أكثر فأطلق النية ~~ارتفع الكل وإن عين في الجنس أولها أو آخرها أو أحد الأنواع فوجهان انتهى. # الثالث تظهر فائدة قول أبي بكر أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقي ~~الأسباب ارتفع حدثه على الوجهين قاله بن منجا في شرحه وغيره. # وأيضا من فوائده لو اغتسلت الحائض إذا كانت جنبا للحيض حل وطؤها دون غيره ~~لبقاء الجنابة قال ابن تميم ولا يمنع الحيض صحة الغسل للجنابة في أصح ~~الوجهين وهو المنصوص قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي وقدمه في ~~الرعايتين وحكاهما روايتين وقالا لا تمنع الجنابة غسل الحيض مثل إن أجنبت ~~في أثناء غسلها منه انتهى ويأتي ذلك بأتم من هذا في الغسل بعد قوله والخامس ~~الحيض. # الرابع قوله ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة هذا صحيح وأول ~~واجباتها المضمضة والتسمية على ما تقدم من الخلاف ذكره الشارح وغيره ويجوز ~~تقديمها بزمن يسير بلا نزاع ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها قال ابن تميم ~~وجوز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها وكذا يخرج هنا ~~وجزم به في الجامع الكبير وقال القاضي في شرحه الصغير إذا قدم النية ~~واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز وإن نسيها أعاد ms0113 وقال أبو الحسين ~~يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه انتهى. # فائدة لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين. # قوله (وإن استصحب حكمها أجزأه). PageV01P150 # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية ولا يبطل النية نسيانها في ~~الأشهر ولا غفلة عنها مطلقا وقيل بل بعد شروعه فيه. # فوائد منها لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقيل يبطل وأطلقهما بن تميم. # ومنها لو شك في الطهارة بعد فراغه منها لم يؤثر على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل يبطل وقيل إن شك عقيب فراغه استأنف وإن طال الفصل فلا. # ومنها لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من ~~المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاويين وقيل ~~لا يبطل ما مضى منها جزم به المصنف في المغني لكن إن غسل الباقي بنية أخرى ~~قبل طول الفصل صحت طهارته وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة قال في التلخيص ~~وهما الأقيس وأطلقهما الشارح وابن عبيدان وقال ابن تميم وإن أبطل النية في ~~أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه والثاني لا يبطل والثالث إن ~~قلنا باعتبار الموالاة بطل وإلا فلا انتهى. # قلت ظاهر القول الثاني مشكل جدا إذ هو مفض إلى صحته ولو قلنا باشتراط ~~الموالاة وفاتت فما أظن أحدا يقول ذلك ولا بد في القول الثالث من إضمار ~~وتقديره والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا. # ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح جزم به في التلخيص وغيره وقدمه ~~بن تميم وقال وحكى شيخنا أبو الفرج رحمه الله في ماء الوضوء هل يصير ~~مستعملا إذا انفصل عن العضو أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا وإن ~~لم يكملها فلا يضره وفيه وجهان أحدهما يصير مستعملا بمجرد PageV01P151 # انفصاله والثاني هو موقوف قال فعلى هذا لا يصح تفريق النية على أعضائه ~~انتهى. # ومنها غسل الذمية من الحيض ms0114 لا يحتاج إلى نية قدمه في القواعد الأصولية ~~وابن تميم وقال واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية ~~وكذلك يخرج ها هنا انتهى قال في القواعد ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون ~~بالفروع أم لا. # تنبيه قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بلا نزاع ويكون ذلك بيمينه على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل بيساره ذكره القاضي في الجامع ~~الكبير وذكره نص أحمد في رواية حرب الاستنشاق بالشمال. # قوله (من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست). # هذه الصفات كلها جائزة والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب نص ~~عليه يتمضمض ثم يستنشق من الغرفة قدمه في الرعاية والفائق وابن تميم ومجمع ~~البحرين وابن عبيدان وغيرهم وعنه بغرفتين لكل عضو غرفة حكاها الآمدي وعنه ~~بثلاث لهما معا وعنه بست ذكرها بن الزاغوني قال ابن تميم بعد ذلك وهل يكمل ~~المضمضة أو يفصل بينهما فيه وجهان قال في مجمع البحرين والأصح أنه يتمضمض ~~ثم يستنشق من الغرفة ثم ثانيا كذلك منها أو من غرفة ثالثة وكذلك يفعل ثالثا ~~وصححه المجد في شرح الهداية. # قوله (وهما واجبان في الطهارتين). # يعني المضمضة والاستنشاق وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونصروه وهو من ~~مفردات المذهب وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى ~~دون الصغرى وعنه أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى PageV01P152 # عكس التي قبلها نقلها الميموني وعنه يجب الاستنشاق في الوضوء وحده ذكرها ~~صاحب الهداية والمحرر وغيرهما وعنه عكسها ذكرها بن الجوزي وعنه هما سنة ~~مطلقا. # فائدة هل يسميان فرضا أم لا وهل يسقطان سهوا أم لا على روايتين وأطلقهما ~~في الفروع فيهما وأطلقهما في الفائق وابن تميم في تسميتهما فرضا وأطلقهما ~~في الحاويين في سقوطهما سهوا. # وقال المصنف وتبعه الشارح هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في ~~الواجب هل يسمى فرضا أم لا والصحيح أنه يسمى فرضا فيسميان فرضا انتهى. # وقال ابن عقيل في الفصول هما واجبان لا فرضان وقال الزركشي حيث قيل ~~بالوجوب فتركهما أو أحدهما ولو ms0115 سهوا لم يصح وضوءه قاله الجمهور. # قال في الرعاية الكبرى ولا يسقطان سهوا على الأشهر وقدمه في الصغرى. # وقال ابن الزاغوني إن قيل إن وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكى عن أحمد في ~~ذلك روايتان إحداهما وجوبهما بالكتاب والثانية بالسنة. # تنبيه اختلف الأصحاب هل لهذا الخلاف فائدة أم لا فقال جماعة من الأصحاب ~~لا فائدة له ومتى قلنا بوجوبهما لم يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وقالت ~~طائفة إن قلنا الموجب لهما الكتاب لم يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وإن ~~قلنا الموجب لهما السنة صح وضوءه مع السهو وهذا اختيار بن الزاغوني كما ~~تقدم عنه. # فائدة يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه الأصحاب ~~ويكون بيساره وعنه يجب. PageV01P153 # تنبيه دخل في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر ~~من اللحيين والذقن العذار. # وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ ودخل ~~أيضا العارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن ودخل أيضا المفصلان الفاصلان بين ~~اللحية والأذنين وهما يليان العذار من تحتهما وقيل وهما شعر اللحيين ولا ~~تدخل النزعتان في الوجه بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب قال ابن ~~عبيدان والصحيح عند أصحابنا أنهما من الرأس قال في الفروع من الرأس في ~~الأصح وقدمه الزركشي وابن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين ~~أنهما من الرأس وصححه الشارح وغيره وقيل هما من الوجه اختاره القاضي وابن ~~عقيل والشيرازي وقطع به القاضي في الجامع وأطلقهما بن تميم والرعاية الصغرى ~~والحاويين. # فائدة النزعتان ما انحسر عنه الشعر في فودى الرأس وهما جانبا مقدمه وجزم ~~به في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وقيل هما بياض مقدم الرأس من جانبي ~~ناصيته قدمه في الرعاية الكبرى وهو قريب من الأول. # ولا يدخل الصدغ والتحذيف أيضا في الوجه بل هما من الرأس على الصحيح من ~~المذهب اختاره المصنف في الكافي والمجد وقال هو ظاهر كلام أحمد قال في ~~الرعاية الكبرى الأظهر أنهما من الرأس ms0116 قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين ~~وقدمه بن رزين في الصدغ وصححه الشارح. # وقيل هما من الوجه اختاره بن حامد قاله القاضي وغيره وأطلقهما في الفروع ~~والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة وابن عبيدان وحكى أبو الحسين في الصدغ روايتين. # وقيل التحذيف من الوجه دون الصدغ اختاره بن حامد قاله جماعة PageV01P154 # واختاره المصنف في المغني وأطلقهما بن تميم والزركشي وأطلقهما بن رزين في ~~التحذيف وهو ظاهر كلام الشارح وقال ابن عقيل الصدغ من الوجه. # فائدة الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عن ~~رأسها قليلا جزم به في المغني والشرح وابن رزين وقيل هو ما يحاذي رأس الأذن ~~فقط وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان ولعلهم ~~تابعوا المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع في باب محظورات الإحرام. # واما التحذيف فهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه ومنتهى ~~العارض قاله الزركشي وقال في المغني وغيره والشعر الداخل في الوجه ما ~~انتهاء العذار والنزعة وفي الفروع هو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي ~~الوجه بين النزعة ومنتهى العذار وكذا قال غيره ولعل ما في الزركشي ومنتهى ~~العارض سبقة قلم وإنما هو منتهى العذار كما قال غيره والحس يصدقه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد بشرط ~~أمن الضرر واختاره في النهاية وهو من المفردات والصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ولو ~~للجنابة وعنه يجب للطهارة الكبرى وهو من المفردات فعلى المذهب لا يستحب غسل ~~داخلهما ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب بل يكره قال المصنف في المغني ~~وابن عبيدان الصحيح أنه غير مسنون وصححه في مجمع البحرين وجزم به في الكافي ~~وقدمه في الشرح والمحرر وابن تميم وحواشي المقنع والفائق والزركشي وقال ~~اختاره القاضي في تعليقه والشيخان وقطع في الهداية والفصول وتذكرة بن عقيل ~~وعقود PageV01P155 # ابن البنا ms0117 والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم وغيرهم ~~بالاستحباب إذا أمن الضرر وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع ~~وقيل يستحب في الجنابة دون الوضوء. # فائدة لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب. # قلت فيعايى بها وعنه يجب. # وأما ما في الوجه من الشعر فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في ~~سنن الوضوء. # تنبيه قوله من منابت شعر الرأس يعني المعتاد في الغالب فلا عبرة بالأفرع ~~بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم ~~رأسه قاله الأصحاب. # قوله (مع ما استرسل من اللحية). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر ~~وغيرهما وصححه في الفروع وغيره قال الزركشي هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب ~~قال ابن عبيدان هي ظاهر مذهب أحمد وعليه أصحابه وعنه لا يجب قال ابن رجب في ~~القواعد الصحيح لا يجب غسل ما استرسل من اللحية وهو مقتضى ما نصه المصنف في ~~المغني من عدم وجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة وأطلقهما في ~~الحاويين والرعايتين. # فائدة يجب غسل اللحية ما في حد الوجه وما خرج عنه عرضا على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يجب غسل اللحية بحال نقل بكر عن أبيه ~~أنه سأل أحمد أيما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل فقال غسلها ليس من ~~السنة وإن لم يخلل أجزأه فأخذ من ذلك الخلال أنها لا تغسل مطلقا فقال الذي ~~ثبت عن أبي عبد الله أنه لا يغسلها وليست من الوجه. PageV01P156 # ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب وقالوا معنى قوله ليس من السنة أي غسل ~~باطنها ورد أبو المعالي على القاضي. # تنبيهان أحدهما قوله ويستحب تخليله تقدم ذلك وصفته في باب السواك مستوفى. # الثاني مفهوم قوله وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره أنه لا يجب غسل باطن ~~اللحية الكثيفة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يجب وقيل في ~~وجوب غسل باطن اللحية روايتان وقيل يجب غسل ms0118 ما تحت شعر غير لحية الرجل ذكره ~~بن تميم فعلى المذهب يكره غسل باطنها على الصحيح قال في الرعاية ويكره غسل ~~باطنها في الأشهر وقيل لا يكره. # قوله (ويدخل المرفقين في الغسل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه لا يجب إدخالهما في الغسل ~~فعلى المذهب من لا مرفق له يغسل إلى قدر المرفق في غالب الناس قاله الزركشي ~~وغيره. # فوائد لو كان له يد زائدة أو إصبع أصلها في محل الفرض وجب غسلها وإن كانت ~~نابتة في غير محل الفرض كالعضد والمنكب وتميزت لم يجب غسلها سواء كانت ~~قصيرة أو طويلة على الصحيح من المذهب اختاره بن حامد وابن عقيل قال المصنف ~~والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم هذا أصح وقدمه بن رزين في ~~شرحه واختاره المجد في شرحه وقال القاضي والشيرازي يجب غسل ما حاذى محل ~~الفرض منها ويأتي في الرعاية غسل منها ما حاذى محل الفرض في الأصح وأطلقهما ~~بن تميم. PageV01P157 # وأما إذا لم تتميز إحداهما من الأخرى فإنه يجب غسلهما بلا نزاع بين ~~الأصحاب وقطعوا به قال في الفروع في باب ديات الأعضاء ومنافعها ومن له يدان ~~على كوعيه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساوتا فهما يد انتهى. # ولو كان له يدان لا مرفق لهما غسل إلى قدر المرفق في غالب عادات الناس ~~وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد في حق الأقرع والأصلع. # فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ~~وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت وإن تقلعت من ~~أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها ~~والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين قطع بذلك ~~المصنف والشارح وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ~~ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد غسلت في الأصح فيهما وقيل إن تدلت من ~~محل الفرض غسلت وإلا فلا وقيل عكسه وإن ms0119 التحم رأسها في محل الفرض غسل ما ~~فيه منها وقيل كيد زائدة انتهى. # وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت وجب غسلها وإن كانت غير حساسة بل يبست ~~وزالت رطوبة الحياة منها. # فائدة لو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح ~~طهارته قاله بن عقيل وقدمه في القواعد الأصولية والتلخيص وابن رزين في شرحه ~~وقيل تصح وهو الصحيح صححه في الرعاية الكبرى وصاحب حواشي المقنع وجزم به في ~~الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى وإليه ميل المصنف واختاره الشيخ تقي ~~الدين قال في مجمع البحرين اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره ~~وأطلقهما في الحاويين وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه كأرباب الصنائع والأعمال ~~الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره في PageV01P158 # التلخيص وأطلقهن في الفروع وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من ~~البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. # قوله (ثم يمسح رأسه). # الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح أو ما يقوم مقامه وعليه ~~جماهير الأصحاب وقيل يجزئ بل الرأس من غير مسح. # فائدتان إحداهما لو غسله عوضا عن مسحه أجزأ على الصحيح من المذهب إن أمر ~~يده صححه في الفروع وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال الزركشي هذا المعروف ~~المشهور واختاره بن حامد والمصنف والمجد وغيرهم وقيل لا يجزئ اختاره بن ~~شاقلا قال في المذهب والرعايتين والحاويين ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين ~~زاد في الكبرى والقواعد الفقهية بل يكره وأطلقهما في المغني والشرح وابن ~~عبيدان وعنه يجزئ وإن لم يمر يده أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يد المجد ~~في شرحه وابن تميم. # الثانية لو أصاب الماء رأسه أجزأ إن أمر يده على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقدمه في الفروع واختاره المجد وقدمه بن عبيدان وصححه وعنه لا يجزئ ~~حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه قال في الرعاية ولا يجزئ وقوع المطر بلا ~~قصد وقيل يجزئ إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص ~~وابن عقيل ms0120 وزعم أنه تحقيق المذهب فإن لم يمرها ولم يقصد فكعكسه على ما ~~تقدم. # تنبيه قوله فيبدأ بيديه هذا الأولى والكامل والصحيح من المذهب أنه يجزئ ~~المسح ببعض يده وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده قال في الفروع لا يجزئ مسحه ~~بإصبع واحدة في الأصح فيه وقيل على الأصح. PageV01P159 # وقيل إن وجب مسحه كله وإلا أجزأه انتهى والصحيح من المذهب أن المسح بحائل ~~يجزئ مطلقا فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما وقيل لا يجزئ ~~وقال في الرعاية ولا يجزئ مسحه بغير يد كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما وقيل ~~يجزئ وأطلق الوجهين في المغني والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة. # ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أو ~~بلها وهي عليه لم يجزئه في الأصح وقطع به المجد وغيره ويحتمل أن يصح قاله ~~المصنف. # قوله (من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من ~~لا شعر له أو كان مضفورا وعنه تبدأ المرأة بمؤخره وتختم به وقيل ما لم ~~تكشفه وعنه لا تردهما إليه وعنه تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر وهو قول ~~في الرعاية. # تنبيه ظاهر كلامه أن ذلك يكون بماء واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه يردهما إلى مقدمه بماء جديد. # فائدة كيفما مسحه أجزأ والمستحب عند الأصحاب كما قال المصنف قال في ~~الرعاية الكبرى والأولى أن يفرق بين مسبحتيه ويضعهما على مقدم رأسه ويجعل ~~إبهاميه في صدغيه ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يعيدهما إلى حيث بدأ ويدخل ~~مسبحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما. # وقيل بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء ثم يترك طرف ~~سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى انتهى قال الزركشي وصفة المسح أن يضع ~~أحد طرفي سبابتيه على طرف PageV01P160 # الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرهما إلى ~~قفاه ثم يردهما إلى ms0121 مقدمه نص عليه وهو المشهور والمختار. # قوله (ويجب مسح جميعه هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ~~ومتأخرهم وعفى في المبهج والمترجم عن يسيره للمشقة). # قلت وهو الصواب. # قال الزركشي وظاهر كلام الأكثرين بخلافه وعنه يجزئ مسح أكثره اختاره في ~~مجمع البحرين وقال القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافه الصغير أكثره ~~الثلثان فصاعدا واليسير الثلث فما دونه وأطلق الأكثر الأكثر فشمل أكثر من ~~النصف ولو بيسير وعنه يجزئ مسح قدر الناصية وأطلق الأولى وهذا قول بن عقيل ~~في التذكرة والقاضي في الجامع فعليها لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح بل ~~لو مسح قدرها من وسطه أو من أي جانب منه أجزأ ذكره القاضي وابن عقيل عن ~~أحمد وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وابن عبيدان وابن رزين ~~وغيرهم قال الزركشي قال القاضي وعامة من بعدهم لا تتعين الناصية على ~~المعروف قال في مجمع البحرين والحاوي وابن حمدان هذا أصح الوجهين وقال ابن ~~عقيل يحتمل أن تتعين الناصية للمسح واختاره القاضي في موضع من كلامه ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # تنبيه الناصية مقدم الرأس قاله القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في ~~الرعاية وقيل هي قصاص الشعر قدمه بن تميم وقال ذكره شيخنا وعنه يجزئ مسح ~~بعض الرأس من غير تحديد قال الزركشي وصرح بن أبي موسى بعدم تحديد الرواية ~~فقال وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد وذكر في الانتصار احتمالا يجزئ مسح ~~بعضه في التجديد دون غيره وقال القاضي PageV01P161 # في التعليق يجزئ مسح بعضه للعذر واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه ~~العمامة لعذر كالنزلة ونحوها وتكون كالجبيرة فلا توقيت وعنه يجزئ مسح بعضه ~~للمرأة دون غيرها قال الخلال والمصنف هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد قال ~~الخلال العمل في مذهب أبي عبد الله رحمه الله أنها إن مسحت مقدم رأسها ~~أجزأها. # فائدتان إحداهما إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس لم يكف مسح الأذنين عنه على ~~المشهور من المذهب قال في الفروع ولا يكفي أذنيه في الأشهر ms0122 قال الزركشي ~~واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض وللقاضي في شرحه ~~الصغير وجه بالإجزاء قال في الرعاية وهو بعيد قال ابن تميم وقطع غيره بعدم ~~الإجزاء وقال الشيخ تقي الدين يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين ~~دون الشعر إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس. # والثانية لو مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل ~~الكل فرض أو قدر الناصية فيه وجهان والصحيح منهما أن الواجب قدر الناصية. # قلت ولها نظائر في الزكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل ~~أو دم في الهدي فأخرج بعيرا. # قوله (ويجب مسح جميعه مع الأذنين). # إذا قلنا يجب مسح جميعه وأنهما من الرأس مسحهما وجوبا على الصحيح من ~~المذهب نص عليه قال الزركشي اختاره الأكثرون وقدمه في الشرح وغيره وقال هو ~~والناظم وغيرهما الأولى مسحهما وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره وهو من ~~مفردات المذهب وعنه لا يجب مسحهما قال PageV01P162 # الزركشي هي الأشهر نقلا قال الشارح هذا ظاهر المذهب قال في الفائق هذا ~~أصح الروايتين قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين واختارها الخلال ~~والمصنف وجزم به في العمدة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع وابن ~~عبيدان وابن تميم وحكى في الرعاية الصغرى والحاويين الخلاف وجهين وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وحكاه روايتين في الفروع ومجمع البحرين والفائق وابن تميم ~~والزركشي وهو الصواب. # فائدة البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب ~~اختاره القاضي وابن عقيل وجماعة وجزم به في الفروع في باب الوضوء وقدمه في ~~باب محظورات الإحرام. # قلت وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا وتقدم بعض فروع هذه المسألة في ~~أواخر باب السواك عند قوله وأخذ ماء جديد للأذنين. # فائدة الواجب مسح ظاهر الشعر فلو مسح البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن ~~اللحية ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه قاله ~~الزركشي وغيره قال في الرعاية فإن فقد شعره مسح بشرته وإن فقد ms0123 بعضه مسحهما ~~وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط انتهى. # قلت ويحتمل عدم الإجزاء. # قوله (ولا يستحب تكراره). # هذا المذهب وعليه الجمهور قال الشارح هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع ~~البحرين والفائق هذا أصح الروايتين وصححه في النظم واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع والكافي والمستوعب ~~والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم وعنه يستحب بماء جديد اختاره أبو الخطاب ~~وابن الجوزي في مسبوك الذهب وأطلقهما PageV01P163 # في الهداية والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين. # قوله (ويدخلهما في الغسل). # يعني الكعبين وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وعنه لا يجب إدخالهما ~~فيه. # قوله (وإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط). # شمل كلامه ثلاث مسائل. # الأولى أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع. # الثانية أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن ~~يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة. # الثالثة أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين فيجب غسل طرف الساق ~~والعضد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ونص عليه في ~~رواية عبد الله وصالح وجزم به في الإفادات والمستوعب وصححه المجد في شرحه ~~وابن عبيدان ومجمع البحرين قال في القواعد أشهر الوجهين عند الأصحاب الوجوب ~~وقدمه بن تميم. # وظاهر ما قطع به في الهداية أنه يسقط فإنه قال فإن كان القطع من المرفقين ~~سقط غسل اليدين واختاره القاضي في كتاب الحج من خلافه وحمل كلام الإمام على ~~الاستحباب ويحتمله كلام المصنف هنا وصححه في الرعايتين والحاويين لكن يستحب ~~أن يمس رأس العضو بالماء كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق وأطلقهما في ~~التلخيص. # فائدة وكذا حكم التيمم إذا قطعت اليد من الكف على الصحيح من المذهب نص ~~عليه واختاره بن عقيل وغيره وقدمه في مجمع البحرين PageV01P164 # وابن تميم وقال القاضي يسقط التيمم وقدمه بن عبيدان واختاره الآمدي ms0124 ويأتي ~~ذلك في التيمم عند قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه. # فائدة لو وجد الأقطع من يوضيه بأجره المثل وقدر عليه من غير إضرار لزمه ~~ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه بن عقيل وغيره وقدمه وعليه الجمهور وقيل ~~لا يلزمه لتكرر الضرر دواما وقال في المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا ~~تجحف في أحد الوجهين وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه لزمه ذلك فإن لم ~~يجد صلى على حسب حاله وفي الإعادة وجهان كعادم الماء والتراب قاله المصنف ~~والشارح وصاحب الفروع وأطلقهما هو وصاحب التلخيص والرعايتين قال في مجمع ~~البحرين صلى ولم يعد في أقوى الوجهين قال ابن تميم وابن رزين وغيرهما صلى ~~على حسب حاله ولم يذكروا إعادة فالمذهب أنه لا يعيد من عدم الماء والتراب ~~كما يأتي فكذا هنا قال في الفروع ويتوجه في استنجاء مثله. # قلت صرح به في مجمع البحرين فقال إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد ~~من ينجيه ويوضيه بأجرة المثل وذكر بقية الأحكام انتهى فإن تبرع أحد بتطهيره ~~لزمه ذلك قال في الفروع ويتوجه لا يلزمه ويتيمم. # قوله (ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). # قال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل انتهى قال في المستوعب يستحب أن ~~يقرأ بعده سورة القدر ثلاثا وأما ما يقوله على كل عضو ورد السلام وغيره ~~فتقدم في باب السواك. # قوله (وتباح معونته ولا تستحب). # هذا المذهب قال في الرعاية الكبرى وتباح إعانته على الأصح قال ~~PageV01P165 # في تجريد العناية وتباح معونته على الأظهر وجزم به في الهداية والمستوعب ~~والكافي والخلاصة والإفادات والرعاية الصغرى والوجيز والحاويين والمنور ~~والمنتخب وابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح والمحرر وابن تميم ومجمع ~~البحرين وعنه يكره قدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية ~~والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة ونهاية أبي المعالي والخلاصة والفائق ~~وغيرهم. # قوله (ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب). # وهو المذهب قاله في الرعاية الكبرى ms0125 وعنه يباح تنشيفها وهي أصح قال في ~~تجريد العناية ويباح مسحه على الأظهر وصححه المصنف والشارح وابن عبيدان ~~وصاحب مجمع البحرين وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وابن رزين ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح والمحرر وابن تميم ومجمع البحرين وعنه يكره ~~قدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي ~~والتلخيص والبلغة ونهايته أبي يعلى والخلاصة والفائق وغيرهم. # فوائد منها السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضئ على الصحيح من المذهب ~~وجزم به في مجمع البحرين وقدمه في الفروع وشرح بن عبيدان وقيل يقف عن يمينه ~~اختاره الآمدي قال في الفائق ويقف المعين عن يمينه في أصح الروايتين وقدمه ~~بن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى. # ومنها يضع من يصب على نفسه إناءه عن يساره إن كان ضيق الرأس وإن كان ~~واسعا يغترف منه باليد وضعه عن يمينه قاله في مجمع البحرين وابن عبيدان ~~وغيرهما. # ومنها لو وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط صح على الصحيح PageV01P166 # من المذهب وقيل يشترط أيضا نية من يوضيه إن كان مسلما وعنه لا يصح مطلقا ~~من غير عذر وهو من المفردات. # ومنها لو يممه مسلم بإذنه صح ومع القدرة عليه أيضا وقال في الرعاية في ~~التيمم إن عجز عنه صح وإلا فلا. # تنبيه ظاهر كلامه في الفروع وغيره أنه سواء كان من يوضيه مسلما أو كتابيا ~~وقيل بل مسلم قدمه في الرعايتين. # ومنها لو أكره من يصب عليه الماء أو يوضيه على وضوئه لم يصح قدمه في ~~الرعاية وقيل يصح في صب الماء فقط وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه ~~وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح. # ففهم صاحب القواعد الأصولية أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ فقال بعد أن ~~حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين قال ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا ~~أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد قال الشيخ أبو محمد وغيره ~~إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت ms0126 وإن توضأ ~~ولم ينو لم يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية وقد يقال لا ~~يصح ولا ينوى لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح ~~وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل ~~المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير انتهى. # والذي يظهر أن مراد صاحب الفروع بالإكراه إكراه من يصب الماء أو يوضئه ~~بدليل السياق والسباق وموافقة صاحب الرعاية وغيره فتقدير كلامه وإن أكره ~~المتوضئ لمن يوضئه فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده. # ومنها يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل في مجمع ~~البحرين هذا قول أكثر أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كرهه ~~PageV01P167 # القاضي وأصحابه قال ابن عبيدان قاله بعض الأصحاب قال في الرعايتين ~~والحواشي هذا الأشهر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يكره اختاره المصنف ~~والمجد وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر قال ابن عبيدان والأقوى أنه لا يكره ~~وكذا قال في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم. # ومنها يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من ~~المذهب وجزم به في المغني والشرح وابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعاية وابن تميم وغيرهم. # وعنه لا يستحب قال الإمام أحمد لا يغسل ما فوق المرفق قال في الفائق ولا ~~يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين اختاره شيخنا. # ومنها يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من ~~المذهب وحكاه بن المنذر إجماعا وعنه يكره وأطلقهما في الرعاية وعنه لا يكره ~~التجديد وإن قلنا بنجاسته حرم كاستنجاء أو ريح ويكره إراقة ماء الوضوء ~~والغسل في المسجد ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه كالطريق ونحوها ~~اختاره في الإيجاز وقدمه في الرعاية وابن تميم ولم يذكر القاضي في الجامع ~~خلافه وعنه لا يكره وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان ومذهب بن الجوزي ms0127 وفصول ~~بن عقيل. # فعلى المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية وقال ابن تميم وغيره ~~وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما بن عقيل في الفصول قال ~~الشيخ تقي الدين ولا يغسل في المسجد ميت قال ويجوز عمل مكان فيه للوضوء ~~للمصلين بلا محذور ويأتي في الاعتكاف هل يحرم البول في المسجد في إناء أم ~~لا. PageV01P168 # باب مسح الخفين. # فوائد منها المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل لا يرفعه. # ومنها المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات ~~قال القاضي لم يرد المداومة على المسح وعنه الغسل أفضل وقيل إنه آخر أقواله ~~وقدمه في الرعايتين وعنه هما سواء في الفضيلة وأطلقهن في الحاويين والفائق ~~وقيل إن لم يداوم المسح فهو أفضل اختاره القاضي قال الشيخ تقي الدين وفصل ~~الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل لمن قدماه ~~مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة ~~والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف ~~انتهى. # ومنها لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفر ليرخص. # ومنها المسح رخصة على الصحيح من المذهب وعنه عزيمة قال في الفروع والظاهر ~~أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه قال في القواعد ~~الأصولية وفيما قاله نظر. # ومنها لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل لا يكره. # ومنها يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وقيل لا يجوز وقيل يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين والحاويين ~~واختاره القاضي في الجامع ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء وجها واحدا. ~~PageV01P169 # ومنها لو غسل صحيحا وتيمم لجرح فهل يمسح على الخف قال غير واحد هو ~~كالمستحاضة قاله في الفروع. # ومنها يجوز المسح للزمن وفي رجل واحدة إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء قاله ms0128 ~~في الفروع وغيره. # تنبيه قوله لا يجوز المسح على الخفين والجرموقين وهو خف قصير والجوربين. # بلا نزاع إن كانا منعلين أو مجلدين وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من ~~المذهب والروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجوز المسح جزم به في ~~التلخيص وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي وجواز المسح على ~~الجورب من المفردات وجزم به ناظمها وقال في الفروع يجوز المسح على جورب ضيق ~~خلافا لمالك. # قوله (وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن روايتان). # وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والخلاصة والشرح وابن ~~تميم وابن عبيدان والرعايتين والحاويين والفائق. # إحداهما الإباحة وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية وقدمه في ~~الفروع وابن رزين في شرحه. # والرواية الثانية يباح صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين يجوز المسح ~~عليها في أظهر الروايتين قال في نظمه هذا المنصور واختاره الخلال وابن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والإفادات وناظم المفردات وهو منها وقال ~~صاحب التبصرة يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء. PageV01P170 # قال في الفائق ولا يشترط للقلانس تحنيك واشترطه الشيرازي. # فائدة القلانس جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة ~~وفتح الواو وقد تبدل مثناة من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة ~~وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث مبطنات تتخذ للنوم والدينات قلانس ~~كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما ~~تتخذه الصوفية الآن وقال الحافظ بن حجر القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس ~~قاله القزاز في شرح الفصيح وقال ابن هشام هي التي يقولها العامة الشاشة وفي ~~المحكم هي من ملابس الرؤوس معروفة وقال أبو هلال العسكري هي التي تغطي بها ~~العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس انتهى. # وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات. # واما خمر النساء المدارة تحت حلوقهن فأطلق المصنف في جواز ms0129 المسح عليها ~~الخلاف وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي ~~والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق وابن تميم وابن عبيدان. # إحداهما يجوز المسح عليها وهو المذهب صححه في التصحيح والمجد في شرح ~~الهداية ومجمع البحرين والحاوي الكبير قال الناظم هذا المنصور وجزم به في ~~الوجيز والإفادات ونظم المفردات وهو منها وقدمه في الفروع وابن رزين. # والرواية الثانية لا يجوز المسح عليها وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ~~وهو ظاهر العمدة. # قوله (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى ~~الروايتين). PageV01P171 # إن كان الممسوح عليه غير جبيرة فالصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز المسح ~~عليه كمال الطهارة قبل لبسه وعليه الأصحاب وعنه لا يشترط كمالها اختاره ~~الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقال وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ~~ذكره بن هبيرة فعلى كلا الروايتين الأولتين يشترط تقدم الطهارة على الصحيح ~~من المذهب وهو المقطوع به عند الأصحاب وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط ~~تقدم الطهارة رأسا فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح ~~قال الزركشي وهو غريب بعيد. # قلت اختاره الشيخ تقي الدين وقال أيضا ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ~~ابتداء اللبس على طهارة ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة لأن العادة أن من ~~توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء ~~انتهى وما قاله رواية عن أحمد حكاها غير واحد. # تنبيه من فوائد الروايتين لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل ~~الأخرى ولو لبس الأولى طاهرة ثم لبس الثانية طاهرة خلع الأولى فقط وظاهر ~~كلام أبي بكر ويخلع الثانية وهذا مفرع على المذهب وعلى الثانية لا خلع. # ولو لبس الخف محدثا وغسلهما فيه خلع على الأولى ثم لبسه قبل الحدث وإن لم ~~يلبس حتى أحدث لم يجز له المسح وعلى الثانية لا يخلعه ويمسح قال في الفروع ~~وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة وهي الطهارة لابتداء ms0130 اللبس ~~بخلاف المسألة قبلها وهي كمال الطهارة فذكروا فيها الرواية الثانية. # قلت وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج وأنه يجوز له المسح عليها في ~~هذه المسألة. # ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما في الخف ثم تمم طهارته أو فعله ~~محدث ولم نعتبر الترتيب لم يمسح على الأولى ويمسح على الثانية. PageV01P172 # وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل ~~رجليه خلع على الأولى ثم لبس وعلى الثانية يجوز المسح ولو لبسها محدثا ثم ~~توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك. # قال الشيخ تقي الدين كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعها إلى ~~الساق ثم أعادها وإن لم يرفعها رفعا فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجليه في ~~الخف لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس ولهذا لا تبطل الطهارة به ~~ويحتمل أنه كابتداء اللبس لأنه إنما عفى عنه هناك للمشقة انتهى. # وتقدم أن الشيخ تقي الدين اختار أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس ~~على طهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة وقال أيضا يتوجه أن لا يخلعها بعد ~~وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف وهذا مراد بن هبيرة في الإفصاح في العمامة هل ~~يشترط أن يكون لبسها على طهارة عنه روايتان. # أما ما لا يعرف عن أحمد وأصحابه فبعيد إرادته جدا فلا ينبغي حمل الكلام ~~المحتمل عليه قاله في الفروع. # فائدة لو أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الصحيح من المذهب ولهذا ~~لو غسلها في هذا المكان ثم أدخلها محلها مسح وعنه يمسح قدمه في الرعاية ~~الصغرى. # وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة فالصحيح من المذهب اشتراط تقدم الطهارة ~~لجواز المسح عليها قال في المذهب ومسبوك الذهب يشترط الطهارة لها في أصح ~~الروايتين قال في الخلاصة يشترط على الأصح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح ~~والإفادات واختاره القاضي في كتاب الروايتين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب ~~في خلافيهما وابن عبدوس وابن البنا وقدمه في الهداية والرعاية الكبرى ~~والفروع. # والرواية ms0131 الثانية لا يشترط لها الطهارة قال في مجمع البحرين هذا أقوى ~~PageV01P173 # الروايتين وقواه أيضا في نظمه واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وابن عقيل ~~في التذكرة وصاحب التلخيص والبلغة فيهما وابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل ~~المصنف والشارح والمجد وجزم به في الوجيز وابن رزين في شرحه وقدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاويين وابن تميم. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في المستوعب والمحرر والفائق وابن عبيدان والزركشي. # فعلى المذهب إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم فقط على الصحيح من ~~المذهب وقال القاضي يمسح فقط وفي الإعادة روايتان تخريجا وقيل يمسح ويتيمم. # وحيث قلنا يتيمم لو عمت الجبيرة محل فرض التيمم ضرورة كفى مسحهما بالماء ~~ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين قاله في الرعايتين. # وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله ويمسح على جميع ~~الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. # تنبيه الخلاف في كلام المصنف يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ويحتمل أن ~~يعود إلى الجبيرة فقط قال ابن منجا في شرحه يبعد أن يعود إلى الجبيرة وإن ~~قرب منها لوجهين أحدهما أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال الثاني أن الخلاف ~~فيما عداها أشهر من الخلاف فيها قال في مجمع البحرين الخلاف هنا في غير ~~الجبيرة وقال ابن عبيدان قيل يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح ~~لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من ~~حيث الجملة ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها ~~أشهر وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية وكلام الشيخ وكلام ~~أبي الخطاب سواء في المعنى قال صاحب المحرر ولا بد من PageV01P174 # بيان موضع الروايتين فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها وكذا ذكره في شرح ~~المقنع انتهى كلام بن عبيدان. # فائدة لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة أو عكسه فهل يجوز المسح ~~على الملبوس الثاني فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين ms0132 والزركشي قال ابن عبيدان قال أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا ~~يجوز المسح قال في الفصول والمغني والشرح قال بعض أصحابنا ظاهر كلام أحمد ~~لا يجوز المسح قال القاضي يحتمل جواز المسح قال الزركشي أصحهما عند أبي ~~البركات الجواز جزما على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى. # قلت المذهب الرفع كما تقدم أول الباب ويأتي آخره. # وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا أو أحدهما وقلنا ~~يشترط لها الطهارة قاله في الفروع وابن تميم وأطلق الخلاف في هذه المسألة ~~صاحب المغني والشرح وابن عبيدان وضعف في الرعاية الكبرى جواز المسح في هذه ~~المسألة. # وقيل يجوز المسح هنا وإن منعناه في الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بالجواز ~~في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية واختاره المجد أيضا. # ولو شد جبيرة على طهارة مسح فيها جبيرة جاز المسح عليها جزم به في المغني ~~والشرح وابن عبيدان والفروع. # ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليه على ~~الصحيح من المذهب مطلقا جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان والحاويين ~~والرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وابن تميم وقال ~~ابن حامد إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليه. ~~PageV01P175 # فائدة لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب نص عليه ~~في رواية عبد الله وجزم به في المغني والشرح وقدمه بن عبيدان وقال هو أولى ~~وقال في رواية من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء له أن يمسح وتقدم في ~~أول الباب إذا تيمم لجرح ونحوه. # قوله (ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن). # وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يمسح ~~كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع وقال في الاختيارات ولا ~~تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد ~~المجهز في مصلحة المسلمين. # تنبيه مراده بقوله والمسافر ثلاثة ms0133 أيام ولياليهن غير العاصي بسفره فأما ~~العاصي بسفره فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في ~~الفروع ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره ذكره بن شهاب وقيل لا يمسح مطلقا ~~عقوبة له. # فائدة لو أقام وهو عاص بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأبى وأقام فله مسح ~~مقيم على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي هل هو كعاص بسفره في منع ~~الترخص فيه وجهان. # قلت فعلى المنع يعايى بها. # تنبيه قوله إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها. # بلا نزاع ولا تقييد بوقت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم وعنه أن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة فلا يجوز قبله ~~وتبطل بخروجه ذكره بن تميم وغيره وذكره بن حامد وأبو الخطاب وجها. ~~PageV01P176 # فائدة قال في الرعايتين يمسح المقيم غير الجبيرة وقيل اللصوق يوما وليلة ~~وقال في الحاويين ويمسح المقيم غير اللصوق والجبيرة يوما وليلة. # قلت وهذا هو الصواب وأن اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حلة ~~كالجبيرة وينبغي أن لا يكون فيها خلاف. # قوله (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس). # هذا المذهب بلا ريب والمشهور من الروايتين وعليه الأصحاب قال في الفروع ~~أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان ~~مسافرا ولم يمسح انقضت المدة وما لم يحدث لا يحتسب من المدة فلو بقي بعد ~~لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة وانقضاء المدة ~~وقت جواز مسحه بعد حدثه انتهى وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وهي من ~~المفردات وانتهاءها وقت المسح وأطلقهما بن تميم. # فائدة يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى ~~وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه ويمسح من وقت صلاة العصر ثم يمسح ~~إلى مثلها من الغد ويصلي العصر قبل فراغ المدة فتتم له سبع صلوات ويتصور أن ~~يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في ms0134 المقيم. # قوله (وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في المبهج أتم مسح مسافر ~~إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة وشذذه الزركشي قال ابن رجب في الطبقات وهو ~~غريب ونقله في الإيضاح رواية ولم أرها فيه. # والصحيح من الروايتين وعليه جماهير الأصحاب قال الشيخ تقي الدين هي ~~اختيار أكثر أصحابنا قال في الفروع اختاره الأكثر. PageV01P177 # قلت منهم بن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه كأبي الخطاب في خلافه الصغير ~~وغيره واختاره المصنف والشارح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح والكافي ~~والعمدة والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم وقدمه ~~في الهداية والتلخيص والبلغة وابن تميم والفروع والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وصححه في النظم وغيره. # وعنه يتم مسح مسافر اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو الخطاب في ~~الانتصار وصاحب الفائق فقال هو النص المتأخر وهو المختار انتهى. # قال الخلال نقله عنه أحد عشر نفسا قال الزركشي ولقد غالى الخلال حيث جعل ~~المسألة رواية واحدة فقال نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يمسح مسح مسافر ورجع عن ~~قوله يتم مسح مقيم وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر ومجمع البحرين ~~وابن عبيدان. # فائدة قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون صلى في ~~الحضر أو لا وقال أبو بكر ويتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب ~~جانبه رواية واحدة. # قوله (أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم). # وهو المذهب وعنه يتم مسح مسافر. # واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وسواء كان الشك ~~حضرا أو سفرا قاله في الرعاية. # قلت ومسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد. # فائدة لو شك في بقاء المدة لم يجز المسح فلو خالف وفعل فبان بقاؤها صح ~~وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم ~~وليلة. PageV01P178 # قوله (ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر). # هذا المذهب وعليه ms0135 الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يتم مسح مقيم ذكرها ~~القاضي في الخلاف وغيره وهي من المفردات أيضا قال في الرعاية وهو غريب وقيل ~~إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم وهو من المفردات أيضا. # قوله (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم واختار الشيخ تقي الدين ~~جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره قال في الاختيارات ويجوز ~~المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن اختاره أيضا جده ~~المجد وغيره من العلماء لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي واختار ~~الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب. # تنبيه مفهوم قوله وثبت بنفسه أنه إذا كان لا يثبت إلا بشدة لا يجوز المسح ~~عليه وهو المذهب من حيث الجملة ونص عليه وعليه الجمهور وقيل يجوز المسح ~~عليه فعلى المذهب لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع ~~النعلين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به قال الزركشي وقد يتخرج المنع ~~منه انتهى. # ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وقدمه ~~في الرعاية الكبرى قال في الصغرى والحاويين مسحهما وقيل يجزئ مسح الجورب ~~وحده وقيل أو النعل قال في الفروع فقيل يجب مسحهما وعنه أو أحدهما قال ~~المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح ~~على أحدهما قدر الواجب. # قلت ينبغي أن يكون هذا هو المذهب. PageV01P179 # وأطلقهما في الفروع والزركشي وابن عبيدان وعلى المذهب يجوز المسح على ~~الذي يثبت بنفسه ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول الذي له ساق ~~ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والشارح ~~والمجد وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وابن عبدوس المتقدم وجزم به في ~~المنور والمنتخب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجوز المسح عليه اختاره أبو ~~الحسين الآمدي وأطلقهما الزركشي وابن تميم. # تنبيه ذكر المصنف هنا ms0136 لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض وثبوته بنفسه وثم ~~شروط أخر. # منها تقدم الطهارة كاملة على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام المصنف. # ومنها إباحته فلو كان مغصوبا أو حريرا أو نحوه لم يجز المسح عليه على ~~الصحيح من المذهب والروايتين وقال في الفروع مباح على الأصح قال في المغني ~~والشرح هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين يشترط إباحته في الأصح ~~قال ابن عبيدان هذا الأصح وقدمه في التلخيص وغيره وعنه يجوز المسح عليه ~~حكاها غير واحد قال الزركشي وخرج القاضي وابن عبدوس والشيرازي والسامري ~~الصحة على الصلاة وأبى ذلك الشيخان وصاحب التلخيص وقال إنه وهم فإن المسح ~~رخصة تمتنع بالمعصية انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم وقال ~~في الفصول والنهاية والمستوعب لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة كمن هو في بلد ~~ثلج وخاف سقوط أصابعه فعلى المذهب الأصلي أعاد الطهارة والصلاة لزوما على ~~الصحيح قال ابن عقيل إن مسح على ذلك فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء ~~المغصوب والطهارة من أواني الذهب والفضة أصحهما لا يصح قال فإن مسح ثم ندم ~~فخلع وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على PageV01P180 # الروايتين في خلع الخف هل تبطل طهارة القدمين أصحهما تبطل من أصلها. # ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو ~~الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع ~~البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع ~~البحرين وغيره من الأصحاب وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا ~~واختاره الشيرازي وقيل يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما في ~~غير المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي. # تنبيه قولي إمكان المشي فيه قال في الرعاية الكبرى يمكن المشي فيه قدر ما ~~يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه وقيل ثلاثة أيام أو أقل. # ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع فإن كان ثم ضرورة فيشترط ~~طهارة عينه ms0137 على الصحيح من المذهب فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير ~~والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك بل ~~يتيمم للرجلين قال المجد وتبعه بن عبيدان هذا الأظهر واختاره بن عقيل وابن ~~عبدوس المتقدم وصححه في حواشي الفروع وقيل لا يشترط إباحته والحالة هذه ~~فيجزيه المسح عليه قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد للإذن فيه إذن ~~ونجاسة الماء حال المسح لا تضر قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ يعني ~~به المصنف اختيار عدم اشتراط إباحته وأطلقهما في الفصول والمستوعب والنهاية ~~والفروع ومجمع البحرين وابن تميم والرعايتين والحاويين قال في الرعاية ~~الكبرى وفي النجس العين وقيل لضرورة برد أو غيره وجهان. # ومنها أن لا يصف القدم لصفائه فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب ~~كالزجاج الرقيق ونحوه وقيل يجوز المسح عليه. # قوله (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه). ~~PageV01P181 # وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقيل يجوز المسح عليه واختاره الشيخ ~~تقي الدين وتقدم عنه قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض. # فوائد منها موضع الخرز وغيره سواء صرح به في الرعاية. # ومنها لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل لا يجوز. # ومنها لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. # فائدة لو مسح على خف طاهر العين ولكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن ~~إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم ~~يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك صححه المجد وابن عبيدان وقدمه في مجمع ~~البحرين وابن تميم وقيل فيه وجهان أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل ~~الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها فجعلت كالعدم ~~قاله في المستوعب وغيره قال الزركشي قال كثيرون يخرج على روايتي الوضوء قبل ~~الاستنجاء وفرق ms0138 المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين ~~جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # تنبيه قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى. # لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. # قوله (فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال PageV01P182 # الزركشي هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب حتى جعله أبو البركات إجماعا ~~انتهى وفيه وجه يجوز المسح عليها ذكره بن تميم وغيره واختاره الشيخ تقي ~~الدين قال الزركشي وحكى بن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدها انتهى ~~وقيل يجوز المسح عليها مع المشقة وهو مخرج لبعض الأصحاب. # فائدة اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها ~~التي يشق نزعها إلا بيد ورجل كما جاءت به الآثار قال والاكتفاء هنا بأكثر ~~القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا ~~يتوقت وكمسح عمامة وقال يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره ~~فكالنعل. # ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل انتهى وتقدم بعض ذلك عنه. # تنبيه شمل قوله وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه. # مسائل منها لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني بلا نزاع بشرطه. # ومنها لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا أو لفافة جاز المسح أيضا ~~عليه. # ومنها لو كان الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا من جورب أو خف أو جرموق جاز ~~المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والمغني ~~والشرح والرعايتين وابن تميم وغيرهم وقيل لا يجوز المسح إلا على التحتاني ~~اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في الحاويين وقيل هما كنعل مع جورب وقيل يتخير ~~بينهما في المسح. # ومنها لو كان تحت المخرق مخرق وستر لم يجز المسح على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل يجوز قدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المستوعب ~~وقيل يجوز قدمه بن رزين ms0139 في شرحه وهما احتمالان مطلقان في PageV01P183 # المغني والكافي والشرح وأطلق الوجهين بن تميم وابن عبيدان وصاحب الفروع. # ومنها لو كان تحت المخرق لفافة لم يجز المسح على الصحيح من المذهب لكن لم ~~يدخل في كلام المصنف ونص عليه وقيل يجوز ويأتي آخر الباب هل الخف الفوقاني ~~والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا. # فائدة قال في الرعاية لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل ~~حدثه وقبل مسح السفلى به مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا كما لو ترك ~~فوقها منديلا أو نحوه. # تنبيه قد يقال ظاهر قول ويمسح أعلى الخف أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط ~~القدم إلى العرقوب وهو وجه لبعض الأصحاب اختاره الشيرازي وقدمه الزركشي ~~والصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور وجزم به في ~~التلخيص ومجمع البحرين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم ~~والرعايتين والحاويين وابن عبيدان وغيرهم وهو من المفردات ويحتمله كلام ~~المصنف أيضا. # وقيل يمسح على قدر الناصية من الرأس اختاره بن البنا. # وقيل إن هذا القول هو المذهب وقال في الرعاية وقيل يجزئ مسح قدر أربع ~~أصابع فأكثر وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس مسائله العدد الذي يجزئ في المسح ~~على الخفين ثلاث أصابع على ظاهر كلام أحمد ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا لأن ~~أحمد رجع في هذا الموضع وفي مسح الرأس إلى الأحاديث انتهى قال ابن رجب في ~~الطبقات وهو غريب جدا. # تنبيه قوله دون أسفله وعقبه. # يعني لا يمسحهما بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب نص PageV01P184 # عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن أبي موسى يستحب ~~ذلك. # فائدة لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب لم يجزه قولا واحدا. # ولا يسن استيعابه ولا تكرار مسحه ويكره غسله ويجزى على الصحيح من المذهب ~~واختاره بن حامد وغيره قال الزركشي وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع ~~الغسل لعدوله عن المأمور وتوقف الإمام أحمد في ذلك. # فائدتان إحداهما صفة المسح المسنون ms0140 أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف ~~أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى وقال في التلخيص ~~والبلغة ويسن تقديم اليمنى وروى البيهقي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح ~~على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين وظاهر هذا أنه لم ~~يقدم إحداهما على الأخرى وكيفما مسح أجزأه. # والثانية حكم مسح الخف بإصبع أو حائل كالخرقة ونحوها وغسله حكم مسح الرأس ~~في ذلك على ما تقدم هناك. # ويكره غسل الخف وتكرار مسحه وتقدم. # قوله (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ~~ما جرت العادة بكشفه). # وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه خلافا وهو من مفردات المذهب وذكر الطوفي ~~في شرح الخرقي وجها باشتراط الذؤابة مع التحنيك على ما يأتي. # قوله (ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز). ~~PageV01P185 # في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح أبي البقاء ~~والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والنظم ومجمع ~~البحرين وشرح الهداية للمجد وشرح الخرقي للطوفي وشرح بن منجا وشرح العمدة ~~للشيخ تقي الدين والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وابن عبيدان وابن ~~تميم. # أحدهما يجوز المسح عليها وهو المذهب جزم به في العمدة والمنور والمنتخب ~~والتسهيل وقدمه بن رزين في شرحه واختاره بن حامد وابن الزاغوني والمصنف وهو ~~مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى فإنه اختار جواز المسح على ~~العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى بالجواز. # والوجه الثاني لا يجوز المسح عليها جزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر ~~كلامه في مسبوك الذهب والمبهج وابن عبدوس في تذكرته وتجريد العناية فإنهم ~~قالوا محنكة وصححه في تصحيح المحرر قال في الشرح وهو أظهر وقدمه في إدراك ~~الغاية وقال في الفائق وفي اشتراطه التحنيك وجهان اشترطه بن حامد وألغاه بن ~~عقيل وابن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه ~~واختاره الشيخ انتهى. # فائدة ذكر الطوفي في شرح الخرقي أن العمامة إذا كانت محنكة وليس لها ~~ذؤابة كذات الذؤابة بلا ms0141 حنك في الخلاف ورجح جواز المسح عليها. # قلت الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز ~~المسح على المحنكة وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم. # وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة فجزم المصنف هنا بأنه ~~لا يجوز المسح عليها وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر ~~بن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة وقالوا لم يفرق PageV01P186 # أحمد قال ابن عقيل في المفردات وهو مذهبه واختار الشيخ تقي الدين وغيره ~~جواز المسح وقال هي القلانس. # قوله (ويجزيه مسح أكثرها). # هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وقيل لا يجوز إلا مسح جميعها ~~وهو رواية واختاره أبو حفص البرمكي وقال بعض الأصحاب الخلاف هنا مبني على ~~الخلاف في مسح الرأس قال في مجمع البحرين وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر ~~الناصية أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا بل أولى انتهى وقال في الرعاية ~~الكبرى وقيل يجزئ مسح وسط العمامة وحده وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة ~~بكشفه مع مسح العمامة وعنه والأذنين أيضا. # فائدة لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ولو لبستها للضرورة على الصحيح ~~من المذهب جزم به في المغني والشرح ومجمع البحرين وقدمه بن تميم وابن حمدان ~~وابن عبيدان وقيل تمسح عليها مع الضرورة وأطلقهما في الفروع وقال وإن قيل ~~يكره التشبه توجه خلاف كصماء قال ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل ~~يمسح انتهى. # قوله (ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة). # اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يجزى المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه ~~ويصلى من غير إعادة وعليه الأصحاب قال في المستوعب وغيره لا يجمع في ~~الجبيرة بين المسح والتيمم قولا واحدا وقال ابن حامد يمسح على جبيرة الكسر ~~ولا يمسح على الصوف بل يتيمم إن خاف نزعه وعنه يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها ~~به حكاها في المبهج قال الزركشي وحكى بن أبي موسى وابن عبدوس وغيرهما ms0142 رواية ~~بوجوب الإعادة لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر وقلنا بالاشتراط قال والذي ~~يظهر لي عند التحقيق PageV01P187 # أن هذا ليس بخلاف كما سيأتي انتهى قال في الرعاية وقيل إن قلنا الطهارة ~~قبلها شرط أعاد وإلا فلا انتهى وعنه يلزمه التيمم مع المسح فعليها لا يمسح ~~الجبيرة بالتراب فلو عمت الجبيرة محل التيمم سقط على الصحيح من المذهب جزم ~~به الزركشي وغيره وقدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وقيل يعيد إذن وقيل هل ~~يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب فيه وجهان ~~وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على ~~الجبيرة إلى حلها وأن المسح عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب. # قوله (إذا لم يتجاوز قدر الحاجة). # هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم قال المجد في شرحه وقد ~~يتجاوزها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء أو سرعته وقد يضطر إلى الجبر ~~بعظم يكفيه أصغر منه لكن لا يجد سواه ولا ما يجبر به انتهى ونقل المصنف ومن ~~تبعه عن الخلال أنه قال لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها قال الزركشي ~~وليس بشيء. # فائدة مراد الخرقي بقوله وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها ~~موضع الكسر أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر العادة به فإن الجبيرة إنما توضع ~~على طرفي الصحيح لينجبر الكسر قاله شراحه. # فوائد منها إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف فإن خاف التلف ~~سقط عنه بلا نزاع وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وخرج من قول أبي بكر فيمن جبر كسره بعظم نجس عدم السقوط هنا. PageV01P188 # وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وحكى القاضي وجها لا يمسح زيادة على موضع ~~الكسر وإن كان لحاجة قال ابن تميم وهو بعيد عليها يتيمم للزائد ولا يجزيه ~~مسحه على الصحيح من المذهب ms0143 والمشهور من الوجهين وقيل يجزيه المسح أيضا ~~اختاره الخلال والمجد وصاحب مجمع البحرين وقيل يجمع فيه بين المسح والتيمم ~~وتقدم نظيره فيما إذا قلنا باشتراط الطهارة للجبيرة وخاف. # ومنها لو تألمت إصبعه فألقمها مرارة جاز المسح عليها قاله المجد وغيره. # ومنها لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه جاز له المسح عليه على ~~الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وصححه في الرعايتين والحاويين والنظم ~~واختاره المجد وغيره وقدمه بن تميم وحواشي المقنع وعنه ليس له المسح بل ~~يتيمم اختاره أبو بكر وأطلقهما في المستوعب والفروع والزركشي وابن عبيدان ~~وقال ابن عقيل يغسله ولا يجزيه المسح وقال القاضي يقلعه إلا أن يخاف تلفا ~~فيصلي ويعيد. # ومنها لو انقطع ظفره أو كان بإصبعه جرح أو فصاد وخاف إن أصابه أن يندق في ~~الجرح أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه جاز المسح عليه نص عليه وقال ~~القاضي في اللصوق على الجروح إن لم يكن في نزعه ضرر غسل الصحيح وتيمم للجرح ~~ويمسح على موضع الجرح وإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليها ~~وقال ابن حامد يمسح على جبيرة الكسر ولا يمسح على لصوق بل يتيمم إلا إن خاف ~~نزعه كما تقدم عنه. # ومنها الجبيرة النجسة كجلد الميتة والخرق النجسة يحرم الجبر بها والمسح ~~عليها باطل والصلاة فيها باطلة كالخف النجس قاله بن عقيل وغيره واقتصر عليه ~~بن عبيدان وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل النجسة كالطاهرة PageV01P189 # وإن كانت الجبيرة من حرير أو غصب ففي جواز المسح عليها احتمالان. # أحدهما لا يصح المسح عليها كالخف المغصوب والحرير وهو الصحيح قال في ~~الرعاية الصغرى وإن شد جبيرة حلالا مسح وقدمه في الرعاية الكبرى. # والاحتمال الثاني يصح المسح عليها وأطلقهما بن تميم وابن عبيدان. # قلت الأولى أن يكون على الخلاف هنا إذا منعنا من جواز المسح على الخف ~~الحرير والغصب على ما تقدم وإلا حيث أجزنا هناك فهنا بطريق أولى. # قوله (ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه أو انقضت ms0144 مدة المسح استأنف الطهارة). # هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بطلت الطهارة في أشهر الروايتين قال ~~الشارح هذا المشهور عن أحمد قال في تجريد العناية هذا الأشهر ونصره المجد ~~في شرحه ومجمع البحرين وغيرهما وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ~~والمنتخب وناظم المفردات وعقود بن البنا والعمدة واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في المحرر والتلخيص والبلغة والخلاصة والرعايتين والنظم ~~والحاويين والفروع وابن تميم وابن عبيدان والفائق وغيرهم وهو من مفردات ~~المذهب وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما في الهداية والمستوعب ~~واختار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. # تنبيه اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين على طرق فقيل هما مبنيان ~~على الموالاة اختاره بن الزاغوني وقطع به المصنف في المغني والشارح وابن ~~رزين في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات ~~الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدا لعدم الإخلال بالموالاة. # وقيل الخلاف هنا مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا وقطع PageV01P190 # بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين واختاره وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان ~~وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ~~وقال هو وأبو المعالي وحفيده وهو الصحيح من المذهب عند المحققين. # واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في ~~التلخيص والبلغة وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية وابن عبيدان وغيرهم. # وقيل لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب وأطلق الطريقة بن تميم. # وقيل الخلاف مبني على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك في باب الوضوء في أثناء ~~النية. # وقيل الخلاف مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت ~~كالصلاة والصيام جزم به في الكافي وقاله القاضي في الخلاف واختاره أبو ~~الخطاب في الانتصار ويأتي في آخر نواقض الوضوء هل يرفع الحدث عن العضو الذي ~~غسل قبل تمام الوضوء أم لا وأطلقهن في الفروع. # فوائد منها إذا حدث المبطل في الصلاة ms0145 فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على ~~الماء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمستوعب ~~وغيرهم واختاره بن عقيل وغيره وقيل حكمه حكم من سبقه الحدث اختاره السامري ~~قال في الرعاية وقلت إن ارتفع حدثهم بنوا وإلا استأنفوا الوضوء وخرجهما بن ~~تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي ~~بعد قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت. # وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب أنه كما لو كان خارج ~~الصلاة نظرا لإطلاقهم. # ومنها لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم خلافا ومذهبا. ~~PageV01P191 # وقيل طهارته باقية قبل البرء واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء ~~وبعده كإزالة الشعر. # ومنها خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه على الصحيح من المذهب وعنه ~~لا وعنه لا إن خرج بعضه قاله في الفروع وقال ابن تميم تبعا للمجد وإن أخرج ~~قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه فهو كالخلع نص عليه ~~وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل أثر ودونه لا يؤثر وعنه إن خرج القدم إلى ~~ساق الخفين لا يؤثر قال وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين ~~من غير تقييد. # ومنها لو رفع العمامة يسيرا لم يضر ذكره المصنف قال أحمد إذا زالت عن ~~رأسه فلا بأس إذا لم يفحش قال ابن عقيل وغيره إذا لم يرفعها بالكلية لأنه ~~معتاد وظاهر المستوعب تبطل بظهور شيء من رأسه فإنه قال وإذا ظهر بالكلية ~~بعض رأسه أو قدمه بطلت وقال في مكان آخر فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه ~~ولم يظهر شيء من الرأس لم تبطل الطهارة. # ومنها لو نقض جميع العمامة بطل وضوءه وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل أو ~~حنكها ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان والمستوعب ومجمع ~~البحرين وابن تميم إحداهما يبطل وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وابن عبد ~~القوي ومجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين قال في الكبرى ms0146 ولو انتقض ~~بعض عمامته وفحش وقيل ولو كورا تبطل والثانية لا تبطل. # قلت وهو أولى وقدمها بن رزين في شرحه وقال القاضي لو انتقض منها كور واحد ~~بطلت. # فائدتان إحداهما لو نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه فالصحيح من المذهب ~~PageV01P192 # وعليه الأصحاب يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ كاملا أو يغسل قدميه على الخلاف ~~السابق وعنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف ~~اختاره المجد في شرحه وابن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال الأولى ~~وأطلق الروايتين في الفروع بعنه وعنه وأطلقهما بن تميم وصاحب الحاويين. # الثانية اعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل على ~~الصحيح من المذهب وقيل الفوقاني بدل عن الغسل والتحتاني كلفافة وقيل ~~الفوقاني بدل عن التحتاني والتحتاني بدل عن القدم وقيل هما كظهارة وبطانة . # فائدة قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة. # اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة. # منها أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها ~~المصنف وغيره وهي المختار على ما تقدم بخلاف جواز المسح على الخف. # ومنها عدم التوقيت بمدة كما تقدم. # ومنها وجوب المسح على جميعها. # ومنها دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف. # ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة. # ومنها أن المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم. # ومنها أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز له أن يمسح ~~عليه على طريقه ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة أو لبس عمامة ~~على طهارة مسح فيها على خف لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند ~~كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود. # ومنها أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف. # قلت وفي هذا نظر ظاهر. PageV01P193 # ومنها أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ~~ثم حاجة بخلاف الخف. # ومنها أنه ms0147 يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف. # ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة ~~الصلاة في ذلك بخلاف الخف على المحقق قاله الزركشي. # ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على ~~الخف فيه على قول وتقدم ذكره. # فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام إلا أن ~~بعضها فيه خلاف بعضه ضعيف ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ~~ومسح الخف ونحوه رخصة. # باب نواقض الوضوء. # فائدتان إحداهما الحدث يحل جميع البدن على الصحيح من المذهب ذكره القاضي ~~وأبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وغيرهم وجزم به في الفروع ~~كالجنابة وقال في الفروع ويتوجه وجه لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط. # والثانية يجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله ~~بن عقيل وغيره وقال أبو الخطاب في الانتصار يجب بإرادة الصلاة بعده قال ابن ~~الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب قال في ~~الفروع ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن ووجوب ~~الشرط بوجوب المشروط قال ويتوجه مثله في الغسل قال الشيخ تقي الدين والخلاف ~~لفظي. PageV01P194 # قوله (وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو ~~معتادا). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا ينقض خروج ~~الريح من القبل وقيل لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط قال ابن عقيل يحتمل ~~أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض قال القاضي أبو ~~الحسين هو قياس مذهبنا وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين. # فوائد منها لو قطر في إحليله دهنا ثم خرج نقض على الصحيح من المذهب جزم ~~به في المغني وابن رزين وصححه في الشرح ومجمع البحرين وقدمه بن عبيدان ~~وقالوا إنه لا يخلو من نتن يصحبه وقال القاضي في المجرد لا ينقض قال في ~~الحاوي الصغير وإن ms0148 خرج ما قطره في إحليله لم ينقض وأطلقهما في الرعايتين ~~وابن تميم فيما إذا يخرج منه شيء وقال في نجاسته وجهان وأطلقهما في نجاسته ~~في الرعاية الكبرى واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا. # ومنها لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم خرج وعليه بلل نقض على ~~الصحيح من المذهب وقيل لا ينقض وإن خرج ناشفا فقيل لا ينقض وهو ظاهر نقل ~~عبد الله عن أحمد ذكره القاضي في المجرد ورجحه بن حمدان وقدمه بن رزين في ~~شرحه وقيل ينقض رجحه في مجمع البحرين وأطلقهما في الرعاية الصغرى والزركشي ~~والمجد في شرحه وابن عبيدان وأطلقهما في المغني والشرح عما إذا احتشى قطنا ~~وقيل ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم. # ومنها إذا خرجت الحقنة من الفرج نقضت قال ابن تميم نقضت وجها واحدا قال ~~صاحب النهاية لا يختلف في ذلك المذهب وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج ~~PageV01P195 # فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه نقض ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من ~~المذهب وقيل يغتسل منه وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء فقيل ينقض وقيل ~~لا ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض وقدمه بن رزين في ~~المني والحقنة مثله. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف والخرقي وغيرهما وأطلقهما في المغني والشرح ~~والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وابن عبيدان وقيل ينقض إذا كانت الحقنة ~~في الدبر دون القبل وأطلقهن في الفروع وابن تميم وحواشي المقنع والرعاية ~~الكبرى. # ومنها لو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا لم ينقض على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقيل لا ينقض وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان وإن جهل أن ~~عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب وقيل ينتقض وجزم الزركشي بأنه لا ~~ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت. # ومنها لو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~ينقض. ms0149 # ومنها لو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينقض وكذلك لو ~~خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقال أبو المعالي ينقض. # ومنها إذا خرجت الحصاة من الدبر فهي نجسة على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في مسألة المني الحصاة الخارجة من الدبر ~~طاهرة قال في الفروع وهو غريب بعيد. # تنبيه قوله قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا. PageV01P196 # قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم طاهرا كان ~~أو نجسا. # فائدة لو خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط وكان يسيرا لم ~~ينقض على المذهب قاله الزركشي وغيره قال في الرعاية لم ينقض في الأشهر. # قوله (الثاني خروج النجاسات من سائر البدن). # فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ~~السبيلان مفتوحين أو مسدودين وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها ~~وتقدم في باب الاستنجاء أن بن عقيل وغيره قالوا الحكم منوط بما تحت المعدة. # فائدة لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من ~~المذهب وقال في النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود ~~كعضو زائد من الخنثى انتهى ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وقيل ينقض خروج الريح منه وهو مخرج للمجد قال في الفروع ~~ويتوجه عليه بقية الأحكام وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه. # قوله (وإن كانت غيرها لم ينقض إلا كثيرها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى أن قليلها ينقض وهي رواية ذكرها بن أبي ~~موسى وغيره وأطلقهما في التلخيص والبلغة والمحرر وابن تميم واختار الشيخ ~~تقي الدين وصاحب الفائق لا ينقض الكثير مطلقا واختار الآجري لا ينقض الكثير ~~من غير القيء وعنه لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو ~~كثر ذكرها بن تميم وغيره وتبعه الزركشي وعنه ينقض كثير القيء ويسيره طعاما ~~كان أو دما أو قيحا أو دودا أو ms0150 نحوه وقيل إن PageV01P197 # قاء دما أو قيحا ألحق بدم الجروح ذكره القاضي في مقنعه وفيه لا ينقض ~~القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر ذكرها بن تميم وغيره ~~ونفى هذه الرواية المجد والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من ~~المفردات. # قوله (وهو ما فحش في النفس). # كذا قال في المستوعب هذا تفسير لحد الكثير وظاهر عبارته أن كل أحد بحسبه ~~وهو إحدى الروايات عن أحمد ونقلها الجماعة. # قال المصنف والشارح والشيخ تقي الدين هي ظاهر المذهب قال الخلال الذي ~~استقرت عليه الروايات عن أحمد أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه ~~وتبعه بن رزين في شرحه وغيره قال الزركشي هو المشهور المعمول عليه واختاره ~~المصنف والشارح قال المجد في شرحه ظاهر المذهب أنه ما يفحش في القلب وقدمه ~~بن تميم والزركشي وهو المذهب نص عليه وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس قال ~~ابن عبدوس في تذكرته وكثير نجس عرفا واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما قال ~~في الفروع اختاره القاضي وجماعة كثيرة وصححه الناظم قال في تجريد العناية ~~هذا الأظهر وجزم به في مسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق. # قلت والنفس تميل إلى ذلك. # وأطلقهما في الفروع وعنه الكثير قدر الكف وعنه قدر عشر أصابع وعنه هو ما ~~لو انبسط جامده أو انضم متفرقة كان شبرا في شبر وعنه هو ما لا يعفى عنه في ~~الصلاة حكاهن في الرعاية قال الزركشي ولا عبرة بما قطع به بن عبدوس وحكاه ~~عن شيخه أن اليسير قطرتان ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة. ~~PageV01P198 # فوائد إحداها لو مص العلق أو القراد دما كثيرا نقض الوضوء ولو مص الذباب ~~أو البعوض لم ينقض لقلته ومشقة الاحتراز منه ذكره أبو المعالي. # الثانية لو شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض كالقيء على الصحيح من المذهب ~~ذكره الأصحاب منهم القاضي وجزم به بن تميم والرعاية وغيرهما وقدمه في ~~الفروع ووجه تخريجا واحتمالا أنه كالقيء ms0151 بشرط أن يتغير. # الثالثة لا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر على المذهب والصحيح من المذهب أنه ~~لا ينقض بلغم الصدر أيضا وهو ظاهر ونصره أبو الحسين وغيره قال في الفروع ~~والأشهر طهارة بلغم الرأس والصدر ذكره في باب إزالة النجاسة وقدمه بن ~~عبيدان وعنه ينقض وهو نجس وجزم به بن الجوزي وأطلقهما بن تميم وابن حمدان ~~في رعايتيه قال أبو الحسين لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين وعنه بلى ~~فظاهره إدخال بلغم الرأس في الخلاف قال في الفروع وقيل الروايتان أيضا في ~~بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وقال ابن تميم ولا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر ~~وفي بلغم الصدر روايتان إحداهما لا ينقض وفي نجاسته وجهان. # والثانية هي كالمني وفي الرعاية قريب من ذلك. # ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا. # قوله (الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما). # زوال العقل بغير النوم لا ينقض إجماعا وينقض بالنوم في الجملة نص عليه ~~وعليه الأصحاب ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال واختاره الشيخ تقي الدين ~~إن ظن بقاء طهره وصاحب الفائق قال الخلال هذه الرواية خطأ بين. # إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن نوم الجالس لا ينقض يسيره. PageV01P199 # وينقض كثيره وعليه الأصحاب وعنه ينقض وعنه لا ينقض نوم الجالس ولو كان ~~كثيرا واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال الزركشي وحكى عنه لا ينقض ~~غير نوم المضطجع. # فائدة يستثنى من النقض بالنوم نوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقض ~~ولو كثر على أي حال كان وجزم به في الفروع وغيره ذكروه في خصائصه فيعايى ~~بها والصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس فلا ينقض اليسير منه نص ~~عليه قال في المغني والشرح الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم ~~وعليه جمهور الأصحاب منهم الخلال والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وابن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي الدين ~~اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا. # قال المصنف ms0152 في الكافي الأولى إلحاق القائم بالجالس وقطع به الخرقي وصاحب ~~البلغة والوجيز والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وقدمه في ~~الهداية والخلاصة والتلخيص والنظم والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين ~~وعنه ينقض منه وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب والفائق وابن رزين ~~في شرحه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والفروع. # وأما نوم الراكع والساجد إذا كان يسيرا فقدم المصنف هنا أنه ينقض وهو ~~المذهب على ما اصطلحناه اختاره الخلال والمصنف قال في الكافي الأولى إلحاق ~~الراكع والساجد بالمضطجع وهو ظاهر الخرقي والعمدة والتسهيل والمنتخب وغيرهم ~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق وابن رزين في شرحه والمستوعب وعنه أن ~~نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي والشريف ~~وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم. PageV01P200 # قال الشيخ تقي الدين اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا وقدمه في ~~الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والمذهب الأحمد وابن ~~تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية ومجمع البحرين. # وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وأطلقهما في المذهب ومسبوك ~~الذهب والمغني والشرح والفروع وابن عبيدان وعنه لا ينقض نوم القائم والراكع ~~وينقض نوم الساجد. # تنبيه دخل في كلام المصنف أن نوم المستند والمتوكئ والمحتبي اليسير ينقض ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا ينقض ~~وأطلقهما في الحاويين. # فوائد إحداها الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن النوم ينقض ~~بشرطه وعنه لا ينقض النوم مطلقا واختاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره ~~واختاره في الفائق قال الخلال عن هذه الرواية وهذا خطأ بين وقد تقدم ذلك. # الثانية مقدار النوم اليسير ما عد يسيرا في العرف على الصحيح اختاره ~~القاضي والمصنف والمجد وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وابن تميم والزركشي وقيل هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه وجزم ~~به في المستوعب والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في ~~الرعاية الكبرى ms0153 وقيل هو ذلك مع بقاء نومه وقال أبو بكر قدر صلاة ركعتين ~~يسير وعنه إن رأى رؤيا فهو يسير قال في الفروع وهي أظهر. # الثالثة حيث ينقض النوم فهو مظنة لخروج الحدث وإن كان الأصل PageV01P201 # عدم خروجه وبقاء الطهارة وحكى بن أبي موسى في شرح الخرقي وجهان النوم ~~نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه. # قوله (الرابع مس الذكر). # الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~جماعة منهم وعنه لا ينقض مسه مطلقا بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ تقي ~~الدين في فتاويه وعنه لا ينقض مسه سهوا وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة وعنه لا ~~ينقض مس غير الحشفة قال الزركشي وهو بعيد قال في الفروع والرعايتين والقلفة ~~كالحشفة وحكى بن تميم وجها لا ينقض مس القلفة وعنه لا ينقض غير مس الثقب ~~قال الزركشي أيضا وهو بعيد وعنه لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج الميتة ~~وعنه لا ينقض مس ذكر الطفل ذكره الآمدي وقيل لا ينقض إن كان عمره دون سبع ~~وقال ابن أبي موسى مس الذكر للذة ينقض الوضوء قولا واحدا وهل ينقض مسه لغير ~~لذة على روايتين. # تنبيهات. # أحدها ظاهر قوله مس الذكر بيده أن المماسة تكون من غير حائل وهو الصحيح ~~وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض إذا مسه بشهوة من وراء ~~حائل. # الثاني مفهوم قوله مس الذكر عدم النقض بغير المس فلا ينقض بانتشاره بنظر ~~أو فكر من غير مس وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض بذلك ~~وأطلقهما في الفائق وقيل ينقض بتكرار النظر دون دوام الفكر. # الثالث شمل قوله مس الذكر ذكر نفسه وذكر غيره وهو الصحيح. PageV01P202 # وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى بن الزاغوني رواية باختصاص النقض ~~بمس ذكر نفسه. # الرابع وشمل قوله أيضا الذكر الصحيح والأشل وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقيل مس الذكر الأشل كمس ذكر زائد فلا ينقض في الأصح. # الخامس مراده بالذكر ms0154 ذكر الآدمي فالألف واللام للعهد فلا ينقض مس ذكر ~~غيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وفي مس فرج البهيمة ~~احتمال بالنقض ذكره أبو الفرج بن أبي الفهم شيخ بن تميم. # السادس ظاهر قوله بيده أنه سواء كان المس بأصلي أو زائد كالإصبع واليد ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينقض مسه بزائد. # السابع مراده بقوله بيده غير الظفر فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من ~~المذهب قال في القواعد الفقهية هو في حكم المنفصل هذا جادة المذهب قاله في ~~الفروع وقال بعضهم اللمس بالظفر كلمسه يعني من المرأة على ما يأتي قال وهو ~~متجه وقيل ينقض اللمس به وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # الثامن مفهوم قوله بيده أنه لو مسه بغير يده لا ينقض وفيه تفصيل فإنه ~~تارة يمسه بفرج غير ذكر وتارة يمسه بغيره فإن مسه بفرج غير ذكر نقض على ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد اختاره أصحابنا وهو من ~~المفردات قال في الفروع واختار الأكثر ينقض مسه بفرج والمراد لا ذكره بذكر ~~غيره وصرح به أبو المعالي انتهى وقيل لا ينقض اختاره بعض الأصحاب وهو ~~احتمال للمجد في شرحه وهو مفهوم كلام المصنف هنا وإن مسه بغير ذلك لم ينقض ~~قولا واحدا ويأتي لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه هل هو من قبيل مس الفرج ~~أو مس النساء. PageV01P203 # التاسع ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة ~~أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب وقيل إن انسد المخرج ~~المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف قاله في الرعاية. # قوله (ببطن كفه أو بظهره). # وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم والنقض بظاهر الكف من ~~مفردات المذهب وعنه لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط اختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم ~~فعلى القول بعدم النقض بظهر يده ففي نقضه بحرف ms0155 كفه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع وابن تميم والزركشي. # قلت الأولى النقض وهو ظاهر النص. # قوله (ولا ينقض مسه بذراعه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض وأطلقهما في المستوعب والتلخيص ~~والبلغة وابن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وحكاهما في التلخيص ~~والبلغة وجهين. # قوله (وفي مس الذكر المقطوع وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والكافي والشرح والتلخيص والمحرر والنظم وابن تميم وابن عبدوس وابن ~~عبيدان وابن منجا والزركشي في شروحهم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع ~~وتجريد العناية. # أحدهما لا ينقض وهو الصحيح قال في مجمع البحرين عدم النقض أقوى وصححه في ~~التصحيح قال في إدراك الغاية ينقض مسه ولو منفصلا في وجه. PageV01P204 # وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين والمنتخب فقالوا ينقض مس الذكر ~~المتصل وقدمه بن رزين في شرحه. # والثاني ينقض وجزم به الشيرازي. # تنبيه حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف جماعة منهم صاحب الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر وابن ~~تميم والشرح ومجمع البحرين والزركشي وابن عبيدان وغيرهم وحكاه روايتين في ~~التلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وهو الأصح. # فوائد الأولى مراده بالمقطوع البائن واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع ~~حكم البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب وذكر الأزجي وأبو ~~المعالي ينقض محل الذكر قال الأزجي في نهايته لو جب الذكر فمس محل الجب ~~انتقض وضوءه وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد لأنه قام مقام الذكر ~~وقدمه بن عبيدان. # الثانية لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت لزوال الاسم والحرمة ولا مس عضو ~~مقطوع من امرأة قاله في الرعاية ثم قال قلت غير فرجها. # الثالثة حيث قلنا ينقض مس الذكر لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة حكاه ~~القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع وابن ~~تميم ومجمع البحرين وغيرهم قال المجد وغيره وجعله بعض المتأخرين على ~~روايتين بناء على ذكر أبي الخطاب له في أصول مس الخنثى وادعى أنه ms0156 لا فائدة ~~في جعله من أصول هذه المسألة إلا أن تكون الروايتان في الملموس ذكره كما هي ~~في ملامسة النساء ورده المجد وبين فساده. PageV01P205 # ويأتي ذلك بأتم من هذا بعد نقض وضوء الملموس. # قوله (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه فإن مس أحدهما لم ~~ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة). # قال أبو الخطاب في الهداية إذا مس قبل الخنثى انبنى لنا على أربعة أصول ~~أحدها مس الذكر والثاني مس النساء والثالث مس المرأة فرجها والرابع هل ~~ينتقض وضوء الملموس أم لا. # قلت وتحرير ذلك أنه متى وجد في حقه ما يحتمل النقض وعدمه تمسكنا بيقين ~~الطهارة ولم نزلها بالشك. # واعلم أن اللمس يختلف هل هو للفرجين أو لأحدهما وهل هو من الخنثى نفسه أو ~~من غيره أو منهما وهل الغير ذكر أو أنثى أو خنثى واللمس منهم هل هو لشهوة ~~أو لغيرها منهما أو من أحدهما. # فتلخص هنا اثنان وسبعون صورة لأنه تارة يمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه ~~لشهوة منهما أو من أحدهما أو لغير شهوة منهما. # وتارة تمس امرأة قبله أو خنثى آخر ذكره أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما ~~أو لغير شهوة منهما. # وتارة يمس رجل ذكره وخنثى آخر قبله أو عكسه لشهوة منهما أو من أحدهما أو ~~لغير شهوة منهما. # وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه ويمس الذكر أيضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر ~~لشهوة أو غيرها. # وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس القبل أيضا رجل أو امرأة أو خنثى آخر ~~لشهوة أو غيرها. PageV01P206 # وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه أو يمس رجل أو امرأة أو خنثى قبله لشهوة أو ~~غيرها. # وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى آخر ذكره لشهوة أو ~~غيرها. # وتارة يمس الخنثى قبل نفسه أو ذكر نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى فرجيه ~~جميعا لشهوة أو غيرها. # وتارة يمس رجل فرجيه وامرأة أحدهما أو عكسه أو يمس رجل فرجيه وخنثى آخر ~~أحدهما أو ms0157 عكسه أو تمس امرأة فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه. # فهذه اثنتان وسبعون صورة يحصل النقض في مسائل منها. # فمنها إذا لمس فرجيه سواء كان اللامس رجلا أو امرأة أو خنثى آخر أو هو ~~نفسه. # ومنها إذا مس الرجل ذكره لشهوة كما صرح به المصنف هنا. # ومنها إذا لمست امرأة قبله بشهوة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ~~ومفهوم كلام المصنف هنا عدم النقض وهو وجه. # فهذه ست مسائل. # وأما الخنثى نفسه فيتصور نقض وضوئه إذا قلنا بنقض وضوء الملموس في صور. # منها إذا لمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منها. # ومنها لو لمس الرجل ذكره لشهوة ومسه الخنثى نفسه أيضا. # ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل قبله لشهوة. # ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة قبله أيضا لشهوة. # ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة ذكره لشهوة. # ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل فرجيه جميعا لشهوة. PageV01P207 # ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة فرجيه جميعا لشهوة فهذه ثمان ~~مسائل ويتصور نقض وضوء أحدهما لا بعينه في مسائل. # منها لو مس رجل ذكره وامرأة قبله لغير شهوة منها. # ومنها لو مس رجل قبله وامرأة ذكره لغير شهوة أو شهوة منهما أو من أحدهما ~~لأنه قد مس فرجا أصليا. # ومنها لو مست امرأة ذكره وخنثى آخر قبله فقد مس أحدهما فرجه الأصلي ~~يقينا. # ومنها لو مس رجل قبله وخنثى آخر ذكره لأنه قد وجد من أحدهما مس فرج أصلي. # ومنها لو مس الخنثى ذكر نفسه وامرأة قبله لغير شهوة لأنه إما رجل لمس ~~ذكره أو امرأة لمست امرأة فرجها. # ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه ورجل ذكره لغير شهوة لأنه إما رجل لمس رجل ~~ذكره أو امرأة مست فرجها. # ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه وامرأة ذكره لغير شهوة. # ومنها لو مس الخنثى قبل نفسه وخنثى آخر لشهوة أو غيرها وما أشبه ذلك ~~والحكم في ذلك أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما ms0158 بالآخر لتيقن زوال طهر أحدهما لا ~~بعينه هذا ظاهر المذهب وعنه ما يدل على وجوب الوضوء عليهما. # تنبيه هذا كله إذا وجد اللمس من اثنين أما إن وجد من واحد فإن مس أحدهما ~~لم ينتقض إلا أن يمس ماله منه بشهوة وإن مسهما جميعا انتقض سواء كان اللامس ~~ذكرا أو أنثى أو خنثى أو هو لشهوة أو غيرها فهذه اثنتا عشر مسألة. # فائدة لو لمس رجل ذكر خنثى ولمس الخنثى ذكر الرجل انتقض وضوء الخنثى ~~وينتقض وضوء الرجل إن وجد منهما أو من أحدهما شهوة وإلا فلا. PageV01P208 # ولو لمس الخنثى فرج امرأة ولمست امرأة قبله انتقض وضوئهما إن كان لشهوة ~~منهما أو من أحدهما ولو لمس كل واحد من الخنثيين ذكر الآخر أو قبله فلا نقض ~~في حقهما فإن مس أحدهما ذكر الآخر والآخر قبل الأول انتقض وضوء أحدهما لا ~~بعينه إن كان لشهوة وإلا فلا فيلحق حكمه بما قبله. # وإذا توضأ الخنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر ثم أحدث وتطهر ولمس الآخر ~~وصلى العصر أو فاتته لزمه إعادتهما دون الوضوء. # قلت فيعايى بها. # قوله (وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان). # يعني على القول ينقض مس الذكر أما مس حلقة الدبر فأطلق المصنف الروايتين ~~فيه وأطلقهما في المغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين ~~والحاويين وابن عبيدان والزركشي. # إحداهما ينقض وهي المذهب قال في الفروع ينقض على الأصح قال في النهاية ~~وهي أصح قال الزركشي وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار الأكثرين الشريف وأبي ~~الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وابن عبدوس وجزم به في المذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والهداية وقدمه في المستوعب والمحرر ~~وابن تميم والفائق. # والرواية الثانية لا ينقض قال الخلال العمل عليه وهو الأشبه في قوله ~~وحجته قال في مجمع البحرين لا ينقض في أقوى الروايتين قال في الفروع وهي ~~أظهر واختارها جماعة منهم المجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه بن رزين ~~في شرحه وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب ms0159 فإنهما ما ~~ذكرا إلا الذكر. # وأما مس المرأة فرجها فأطلق المصنف فيه الروايتين وأطلقهما في المغني ~~PageV01P209 # والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وابن ~~عبيدان والزركشي. # إحداهما ينقض وهو المذهب قال في الفروع ينقض على الأصح قال المجد في شرحه ~~هذه الرواية. # هي الصحيحة وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية وقدمه في المستوعب ~~والمحرر وابن تميم. # والثانية لا ينقض كإسكتيها قال ابن عبيدان وظاهر كلام الشيخ في المغني ~~عدم النقض. # قلت وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان الملموس فرجها أو فرج غيرها ~~وهو صحيح وهو المذهب وقال في التلخيص والبلغة ينقض مس فرج المرأة وفي مسها ~~فرج نفسها وجهان قال الزركشي وفيه نظر انتهى. # قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها بن الزاغوني ~~في مس ذكر غيره. # فائدتان إحداهما قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك ~~الشهوة وهو مفرع على المذهب واشترطه بن أبي موسى وهو جار على الرواية ~~الضعيفة. # الثانية هل مس الرجل فرج المرأة أو مس المرأة فرج الرجل من قبيل مس ~~النساء أو من قبيل مس الفرج فيه وجهان حكاهما القاضي في شرحه وأطلقهما بن ~~تميم وابن عبيدان والرعاية وغيرهم والصحيح من المذهب أنه من قبيل لمس الفرج ~~فلا يشترط لذلك شهوة قال في النكت وهو الأظهر. # وإن قلنا هو من قبيل مس النساء اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي. ~~PageV01P210 # قوله (الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الآجري ~~والشيخ تقي الدين في فتاويه وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة. # وقيل إن انتشر نقض وإلا فلا وعنه ينقض مطلقا وحكى عن الإمام أحمد أنه رجع ~~عنها وأطلقهن في المستوعب. # فائدتان إحداهما حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى استحب الوضوء مطلقا على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا. # الثانية حكم ms0160 مس المرأة بشرة الرجل حكم مس الرجل بشرة المرأة على الصحيح ~~من المذهب وقطع به الأكثر وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل وإن قلنا ينقض لمسه ~~لها وهي ظاهر المغني وأطلقهما في الكافي وابن عبيدان وابن تميم. # تنبيهان أحدهما مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل ومس المرأة للمرأة لا ينقض ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض اختاره القاضي في ~~المجرد فينقض مس أحدهما للخنثى ومسه لها وأطلقهما بن تميم وخرج في المستوعب ~~النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق. # الثاني دخل في عموم كلامه الميتة والصغيرة والعجوز وذات المحرم فهن ~~كالشابة الحية الأجنبية. # أما الميتة فهي كالحية على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب ~~PageV01P211 # والتلخيص والإفادات وابن رزين في شرحه واختاره القاضي وابن عبدوس المتقدم ~~وابن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر الخرقي والكافي والمحرر ~~والوجيز وغيرهم وقيل لا ينقض لمسها اختاره المجد والشريف أبو جعفر وابن ~~عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح وابن تميم ~~والحاويين والفروع والفائق. # وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب وجزم به في المستوعب والتلخيص والإفادات والمغني والكافي والشرح ~~وابن رزين في شرحه وابن تميم والشرح والحاويين والفائق وابن عبيدان وغيرهم ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر ~~الوجيز وأطلقهما في الفروع وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة وإنما ينقض ~~لمس التي تشتهى. # قلت لعله مراد من أطلق. # وأما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشرح وابن رزين في ~~شرحه والإفادات وابن تميم والزركشي وصححه الناظم وقدمه بن عبيدان والرعاية ~~الكبرى وقيل لا ينقض وأطلقهما في الفروع وحكاهما روايتين بن عبيدان وغيره. # فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة ~~احتمل وجهين انتهى. # قلت الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة ms0161 لا نقض وضوئه مطلقا. # وأما ذات المحرم فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير ~~من الأصحاب وجزم به في المستوعب والتلخيص والمغني والكافي وابن رزين في ~~شرحه وابن تميم ومجمع البحرين والحاويين والفائق PageV01P212 # والزركشي وغيرهم وصححه الناظم وقدمه بن عبيدان والرعاية الكبرى وقيل لا ~~ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع وحكاهما بن عبيدان وغيره ~~روايتين. # فائدة قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة ~~وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق وهو ظاهر الرعاية الصغرى في ~~الثاني. # فائدة لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه الأصحاب وعنه بلى قال القاضي في مقنعه قياس المذهب النقض إذا ~~كان لشهوة قال في الرعاية عن هذه الرواية وهو بعيد. # تنبيه شمل قول المصنف أن تمس بشرته بشرة أنثى المس بخلقة زائدة من اللامس ~~أو الملموس كاليد والرجل والإصبع وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل ~~لا ينقض المس بزائد ولا مس الزائد قال ابن عقيل ويحتمل أن لا ينقض على ما ~~وقع لي لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل بدليل ما لو مس الذكر الزائد فإنه ~~لا ينقض كذا ها هنا قال صاحب النهاية وهذا ليس بشيء وقيل لا ينقض مس أصلي ~~بزائد بخلاف العكس. # وشمل كلامه أيضا اللمس بيد شلاء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه ~~في الفروع والرعايتين وابن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~وقيل لا ينقض قال ابن عقيل يحتمل أن يكون كالشعر لأنها لا روح فيها ~~وأطلقهما بن تميم والحاويين وقيل لا ينقض مس أصلي بأشل بخلاف العكس. # قوله (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل ينقض. ~~PageV01P213 # قوله (والأمرد). # يعني أنه لا ينقض لمسه ولو كان لشهوة وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد ~~وقطع به أكثر المتقدمين وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة وحكاها ~~بن تميم وجها ms0162 وجزم به في الوجيز وحكاه في الإيضاح رواية قال ابن رجب في ~~الطبقات وهو غريب قال ابن عبيدان وهذا قول متوجه ونصره. # قلت وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد أنه ينقض مس الرجل الرجل ومس ~~المرأة المرأة لشهوة فهنا بطريق أولى. # قوله (وفي نقض وضوء الملموس روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمذهب ~~الأحمد والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وابن منجا ~~في شرحه وابن تميم والزركشي وتجريد العناية. # إحداهما لا ينقض وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب قال في الفروع لا ينقض ~~على الأصح وصححه المجد والأزجي في النهاية وابن هبيرة وابن عبيدان وصاحب ~~مجمع البحرين والتصحيح. # والرواية الثانية ينقض وضوءه أيضا صححه بن عقيل قال الزركشي اختارها بن ~~عبدوس وجزم به في الإفادات وقدمه في المغني وابن رزين في شرحه وحكى القاضي ~~في شرح المذهب إن كان الملموس رجلا انتقض طهره رواية واحدة وقال في الرعاية ~~وقيل ينقض وضوء المرأة وحدها وقيل مع الشهوة منها. # تنبيه محل الخلاف في الملموس إذا قلنا ينتقض وضوء اللامس فأما إذا قلنا ~~لا ينتقض فالملموس بطريق أولى. PageV01P214 # فائدة قال ابن تميم لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس قال في النكت عن ~~قوله يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس وأن الشهوة معتبرة منه قال ~~الزركشي محل الخلاف وفاقا للشيخين يعني بهما المصنف والمجد فيما إذا وجدت ~~الشهوة من الملموس قال المجد يجب أن تحمل رواية النقض عنه على ما إذا التذ ~~الملموس. # قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إذا قلنا بالنقض في الملموس اعتبر ~~الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة ~~منه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد منه وإن وجدت عند اللامس انتهى. # فائدة لا ينتقض وضوء الملموس فرجه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة قاله ~~القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال في النكت وصرح به ~~غير واحد وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض ms0163 وحكى الخلاف في الرعاية الكبرى ~~وجهين وأطلقهما ثم قال وقيل روايتان وقيل لا ينتقض وضوء الملموس ذكره بخلاف ~~لمس قبل المرأة انتهى. # قال ابن عبيدان بعد ذكره الروايتين في الملموس وحكى عدم النقض إذا لمس ~~الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال قال وعلى رواية النقض إن كان لشهوة ~~انتقض وضوءها وإلا فلا قال في النكت لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر ~~المذهب إلا أن يكون بشهوة ففيه الروايتان انتهى. # وتقدم بعض ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر. # قوله (السادس غسل الميت). # الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب ~~مسلما كان أو كافرا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو PageV01P215 # من مفردات المذهب وعنه لا ينقض اختاره أبو الحسن التيمي والمصنف وصاحب ~~مجمع البحرين والشيخ تقي الدين ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله ~~في قميص قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر. # تنبيه قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله بما إذا قلنا ينقض مس الفرج ~~وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب وظاهر كلام كثير من الأصحاب الإطلاق وقد ~~يكون تعبديا. # فائدتان إحداهما غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~ينقض غسل البعض قال في الرعاية وهو أظهر. # الثانية لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه الأصحاب وفيه احتمال أنه كالغسل. # قوله (السابع أكل لحم الجزور). # هذا المذهب مطلقا بلا ريب ونص عليه وعليه عامة الأصحاب وهو من المفردات ~~وجزم به في المذهب الأحمد وغيره وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا اختاره ~~الخلال وغيره قال الخلال على هذا استقر قول أبي عبد الله وأطلقهما في ~~المذهب ومسبوك الذهب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي ~~الدين وعنه ينقض بنيئه فقط ذكرها بن حامد وعنه لا يعيد إذا طالت المدة ~~وفحشت قال الزركشي كعشر سنين وقيل لا يعيد متأول وقيل فيه مطلقا روايتان ~~فعلى الرواية الثانية ms0164 عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ ~~تقي الدين وغيره فمن علم لا يعذر وعنه بلى مع التأويل وعنه مع طول المدة. # قوله (فإن شرب من لبنها فعلى روايتين). PageV01P216 # يعني إذا قلنا ينقض اللحم وأطلقهما في الإرشاد والمجرد والهداية ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والشرح وابن منجا في شرحه وابن تميم وابن عبيدان والفروع والفائق ~~والرعاية الكبرى. # إحداهما لا ينقض وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين ~~اختارها الكثير من أصحابنا قال الزركشي هو اختيار الأكثرين وهو مفهوم كلام ~~الخرقي والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه بن عقيل في الفصول ~~وصاحب التصحيح قال الناظم هذا المنصور قال في مجمع البحرين هذا أقوى ~~الروايتين وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية هو كاللحم جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين. # تنبيه حكى الأصحاب الخلاف روايتين وحكاهما في الإرشاد وجهين. # قوله (وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين). # وأطلقهما في المجرد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي ~~والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر وابن منجا في شرحه وابن ~~تميم والرعايتين والحاويين والفروع وابن عبيدان والفائق. # أحدهما لا ينقض وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الزركشي هو اختيار ~~الأكثرين وهو ظاهر كلام الخرقي والإفادات وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب ~~وغيرهم لاقتصارهم على اللحم وصححه في التصحيح وشرح المجد والنظم ومجمع ~~البحرين وتصحيح المحرر وابن عبيدان وقال والصحيح أنه لا ينقض وإن قلنا ينقض ~~اللحم واللبن وجزم به في الوجيز. # والثاني ينقض. PageV01P217 # تنبيهات. # أحدها حكى الخلاف روايتين في المجرد والمذهب ومسبوك الذهب والفروع ~~والفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب وحكى أكثرهم الخلاف وجهين وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره. # واعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم ويحتمله كلام المصنف قال ~~في الفروع وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان وقال المصنف والشارح ~~وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد ~~حكم الطحال ms0165 والكبد وقال في الرعاية الكبرى وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ~~ومصرانه وقيل وجلده وعظمه وجهان وقيل روايتان وقال في المستوعب في شحومها ~~وجهان وحكى الخلاف في ذلك بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~وغيرهم. # الثالث ظاهر كلام المصنف أيضا أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض الطعام المحرم وعنه ينقض اللحم ~~المحرم مطلقا وعنه ينقض لحم الخنزير فقط قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج ~~عليه حكاه عنه بن عقيل وقال الشيخ تقي الدين وأما لحم الخبيث المباح ~~للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا ~~يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه انتهى. # قلت الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب قال ~~الزركشي هو المشهور وقيل هو معلل فقد قيل إنها من الشياطين كما جاء في ~~الحديث الصحيح رواه أحمد وأبو داود وفي حديث PageV01P218 # آخر على ذروة كل بعير شيطان فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع ~~وضوءه منها ليذهب سورة الشيطان. # قوله (الثامن الردة عن الإسلام). # الصحيح من المذهب أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره ~~الجمهور وهو من مفردات المذهب وقال جماعة من الأصحاب لا تنقض وذكر بن ~~الزاغوني روايتين في النقض بها قال في الفروع ولا نص فيها. # فائدة لم يذكر القاضي في الجامع والمحرر والخصال وأبو الخطاب في الهداية ~~وابن البنا في العقود وابن عقيل في التذكرة والسامري في المستوعب والفخر بن ~~تيمية في التلخيص والبلغة وغيرهم الردة من نواقض الوضوء فقيل لأنها لا تنقض ~~عندهم وقيل إنما تركوها لعدم فائدتها لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر وإن ~~عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء وقد أشار إلى ذلك القاضي ~~في الجامع الكبير فقال لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى. # وقال الشيخ تقي الدين له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب ~~عليه ms0166 الوضوء والغسل فإن نواهما بالغسل أجزأه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم ~~يجب عليه الغسل انتهى قال الزركشي قلت ومثل هذا لا يخفى على القاضي وإنما ~~أراد القاضي أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى. # وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء السامري وحكى بن حمدان وجها بأن ~~الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ولا بالإسلام وإذن ينتفي الخلاف بين الأصحاب ~~في المسألة انتهى. # فائدة اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك ~~والصحيح من المذهب أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء وإن لم يكن PageV01P219 # خارجا من السبيل كالتقاء الختانين وإن لم ينزل وانتقال المني وإن لم يظهر ~~والردة والإسلام والإيلاج بحائل إن قلنا بوجوب الغسل على ما يأتي في أول ~~باب الغسل جزم به في المستوعب كما تقدم وقدمه في الفروع وغيره قال ابن ~~عبيدان ذكره غير واحد من أصحابنا. # قلت منهم المجد. # قال الزركشي وممن صرح بذلك الخرقي والسامري وابن حمدان وقيل لا ولو ميتا ~~وقال ابن تميم وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء إلا انتقال المني ~~والإيلاج مع الحائل وإسلام الكافر على أحد الوجهين. # والثاني يجب الوضوء بذلك أيضا. # وقال في الرعاية الكبرى ومنها ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين مع حائل ~~يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه وانتقال المني بلا إنزال على الأصح ~~فيه وإسلام الكافر في وجه إن وجب غسله في الأشهر انتهى وأطلق في الرعايتين ~~الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل. # وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا ينقض غير ذلك وقدمه في المستوعب والرعاية ~~وغيرهما من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها بشرطه مطلقا وخروج وقت صلاة ~~وهي فيها في وجه وبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله وغيرهما مطلقا وبرء ~~محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية ~~وخلعها وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره بخروج وقت الصلاة وبرؤية ~~الماء وغيرهما وزوال ما أباحه وغير ذلك ms0167 انتهى. # قلت كل ذلك مذكور في كلام المصنف وغيره في أماكنه ولم يذكره PageV01P220 # المصنف هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه وإنما ذكر هنا ما هو مشترك فأما ~~المخصوص فيذكر عند حكم ما اختص به. # وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وحكى عن أحمد رواية بالنقض بذلك. # وظاهر كلامه أيضا أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره ونحوهما وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقيل ينقض قال في الرعاية وهو بعيد غريب قال ~~ابن تميم لا يبطل بذلك في الأصح. # فائدة اقتصر يوسف الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة الأول ~~فظاهره أنه لا نقض بغيرها. # تنبيه دخل في قول المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث ~~وشك في الطهارة مسائل منها ما ذكره هنا وهو قوله فإن تيقنهما وشك في السابق ~~منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر ~~وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يتطهر مطلقا ~~كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه المسألة. # وقال الأزجي في النهاية لو قيل يتطهر لكان له وجه لأن يقين الطهارة قد ~~عارضه يقين الحدث وإذا تعارضا تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة فإنه ~~يكون مؤديا فرضه بيقين. # ومنها لو تيقن فعل طهارة رافعا بها حدثا وفعل حدث ناقضا به طهارة فإنه ~~يكون على مثل حاله قبلهما قطعا. # ومنها لو جهل حالهما وأسبقهما في هذه المسألة أو عين وقتا لا يسعهما فهل ~~هو كحاله قبلهما أو ضده فيه وجهان وقيل روايتان وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين وتبعه في الفروع والحواشي. PageV01P221 # قلت وجوب الطهارة أقوى وأولى. # واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما أنه يكون على ضد ~~حاله قبلهما وقدمه في النكت وظاهر كلامه في المحرر أنه يكون كحاله قبلهما ~~واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون ms0168 ~~كحاله قبلهما وجزم في المستوعب في مسألة الحالين أنه لو تيقن فعلهما في وقت ~~لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على حاله قبل ذلك من حدث أو ~~طهارة. # قال في النكت وأظن أن وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا ونزل كلام ~~من أطلق من الأصحاب عليه. # ومنها لو تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهر أو لا فهو متطهر ~~مطلقا. # ومنها لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فهو على ضد حالها قبلها. # ومنها لو تيقن أن الحدث عن طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا عكس التي ~~قبلها فهو محدث مطلقا. # قوله (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف). # اما تحريم الصلاة فبالإجماع. # وأما الطواف فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب عليه الأصحاب فيحرم ~~عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه وعنه يجزيه ويجبر بدم وعنه وكذا الحائض وهو ~~ظاهر كلام القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقال لا دم PageV01P222 # عليها لعذر وقال هل هي واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ~~ونقل أبو طالب التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض وفي باب دخول مكة ~~عند قوله وإن طاف محدثا لم يجزئه. # وأما مس المصحف فالصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه ~~لشمول اسم المصحف له بدليل البيع ولو كان المس بصدره وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وقيل لا يحرم إلا مس كتابته فقط واختاره بن عقيل في ~~الفنون قال لشمول اسم المصحف لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة قال في ~~الفروع كذا قال وقال القاضي في شرحه الصغير للجنب مس ما له قراءته وظاهر ما ~~قدمه في الرعاية جواز مس الجلد فإنه قال لا يمس المحدث مصحفا وقيل ولا ~~جلده. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للصبي مسه وهو تارة مس المصحف فلا ~~يجوز على المذهب وعليه الأصحاب وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه ~~في الرعاية وغيرها. # وتارة ms0169 يمس المكتوب في الألواح فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب وعنه ~~يجوز وأطلقهما في التلخيص. # وتارة يمس اللوح أو يحمله فيجوز على الصحيح من المذهب صححه الناظم وقدمه ~~بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص فإنه قال وفي مس الصبيان ~~كتابة القرآن روايتان واقتصر عليه وعنه لا يجوز وهو وجه ذكره في الرعاية ~~والحاوي وغيرهما قال في الفروع ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه قال ابن ~~رزين وهو أظهر وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح وابن تميم ~~والرعايتين والحاويين والزركشي والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان وقال ~~القاضي في مستدركه الصغير لا بأس بمسه لبعض القرآن ويمنع PageV01P223 # من جملته وقال في مجمع البحرين ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدا بناء على ~~وجوب الصلاة عليه. # فوائد منها لا يحرم حمله بعلاقته ولا في غلافته أو كمه أو تصفحه بكمه أو ~~بعود أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في ~~الفروع والشرح وابن عبيدان وغيرهم وصححه المصنف وغيره قال الزركشي هو ~~المشهور وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب التلخيص واختاره القاضي وأبو ~~محمد قال القاضي وعنه يحرم وقيل يحرم إلا لو راق لحاجته وعنه المنع من ~~تصفحه بكمه وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل وأبى ذلك طائفة ~~من الأصحاب منهم المصنف في المغني وفرق بأن كمه وعباءته متصلا به أشبهت ~~أعضاءه وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته أو في غلافه وتصفحه بكمه أو عود ~~ونحوه في المستوعب والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين ~~والفائق. # ومنها هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به فيه وجهان أو روايتان ~~روى بن عبيدان في الثوب المطرز بالقرآن روايتان وقيل وجهان وأطلقهما في ~~الكافي والمغني والشرح وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وابن ~~عبيدان والزركشي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص في الفضة المنقوشة قال في ~~الفروع ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به قال الزركشي ظاهر كلامه ~~الجواز ms0170 قال في النظم عن الدرهم المنقوش هذا المنصور وعنه لا يجوز وهو وجه ~~في المغني وغيره وقدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه أبلغ من الكاغد وقال ~~القاضي في التخريج ما لا يتعامل به غالبا لا يجوز مسه وإلا فوجهان وقال في ~~النهاية وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن واختار في ~~النهاية أنه لا يجوز لمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن. PageV01P224 # ومنها يجوز حمل خرج فيه متاع وفيه مصحف على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وسواء كان فوق المتاع أو تحته وقيل لا يجوز حمله وهو فيه. # ومنها يجوز مس كتاب التفسير ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وحكى القاضي رواية بالمنع وأطلقهما في الرعاية وقيل فيه وجهان وقيل روايتان ~~أيضا في حمل كتب التفسير وقيل في مس القرآن المكتوب فيه وذكر القاضي في ~~الخلاف من ذلك ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة ~~فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال بعضهم يكرهه وكأنه كرهه وقال الصحيح ~~المنع من حمل ذلك ومسه انتهى. # ومنها يجوز مس المنسوخ تلاوته والمأثور عن الله تعالى والتوراة والإنجيل ~~على الصحيح من المذهب وقيل لا يجوز ذلك. # قلت والمنع من قراءة التوراة والإنجيل أقوى وأولى. # ومنها لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ثم مس به المصحف لم يجز على ~~الصحيح من المذهب ولو قلنا يرتفع الحدث عنه وقيل لا يحرم إذا قلنا يرتفع ~~عنه. # واعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى فإن كمله ارتفع وإلا فلا. # قال المصنف في المغني والشارح لأنه لا يكون متطهرا إلا بعمل الجميع قال ~~الزركشي لأن الماء غير طاهر على المذهب وقال في الرعاية ولو رفع الحدث عن ~~عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح قال ابن تميم ولو رفع الحدث عن ~~عضو لم يمس به المصحف حتى يكمل طهارته. # ومنها يحرم مس المصحف بعضو ms0171 نجس على الصحيح من المذهب وقيل لا يحرم. ~~PageV01P225 # قلت هذا خطأ قطعا. # ومنها لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من ~~المذهب وقيل يحرم قال في الفروع عن هاتين المسألتين قاله بعضهم. # قلت صرح بن تميم بالثانية والزركشي بالأولى وذكر المسألتين في الرعاية ~~وقال في التبصرة لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف. # ومنها يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~يجوز إلا عند الحاجة اختاره المصنف فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم ~~للباقي ثم مسه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل له مسه قبل تكميلها ~~بالتيمم بخلاف الماء قال ابن تميم وابن حمدان وهو سهو. # ومنها يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وهو ~~مقتضى كلام الخرقي وقاله القاضي وغيره وعنه يحرم وأطلقهما في الفروع وقيل ~~هو كالتقليب بالعود وقيل لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود وللمجد احتمال ~~بالجواز للمحدث دون الجنب وأطلقهن في الرعاية ومحل الخلاف إذا لم يحمله على ~~مقتضى ما في التلخيص والرعاية وغيرهما. # تنبيه خرج من كلام المصنف الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها وهو صحيح ~~لكن له نسخه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل بدون حمل ومس قاله القاضي ~~في التعليق وغيره قال ابن عقيل في التذكرة يجوز استئجار الكافر على كتابة ~~المصحف إذا لم يحمله قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن ~~يكتبها النصارى قال القاضي في الجامع يحتمل قول أبي بكر يكتبه مكتبا بين ~~يديه ولا يحمله وهو قياس المذهب أنه يجوز لأن مس القلم للحرف كمس العود ~~للحرف وقيل لأحمد يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف قال لا يعجبني قال الزركشي ~~فأخذ من ذلك رواية بالمنع قال القاضي في خلافه يمكن حملها على أنهم حملوا ~~المصاحف في حال كتابتها وقال في الجامع PageV01P226 # ظاهره كراهة ذلك وكرهه للخلاف وقال في النهاية يمنع منه وأطلق في الجواز ~~وعدمه الروايتين في الفروع وابن ms0172 تميم والرعاية ويمنع من قراءته على الصحيح ~~من المذهب نص عليه. # قال القاضي التخريج لا يمنع لكن لا يمكن من مسه انتهى ويمنع من تملكه فإن ~~ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه. # فائدتان إحداهما كره الإمام أحمد توسده وفي تخريجه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع واختار في الرعاية التحريم وقطع به في المصنف والمغني والشارح قال ~~في الآداب وقدم هو عدم التحريم وهو الذي ذكره بن تميم وجها. # وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره قال أحمد في كتب الحديث إن خاف ~~سرقته فلا بأس قال في الفروع ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك ~~وتركه أولى أو يكره. # الثانية يحرم السفر به إلى دار الحرب نص عليه وقيل يحرم إلا مع غلبة ~~السلامة وقال في المستوعب يكره بدون غلبة السلامة. # ويأتي بقية أحكامه في البيع والرهن والإجارة. # باب الغسل تنبيه قوله خروج المني الدافق بلذة. # مراده إذا خرج من مخرجه ولو خرج دما وهو صحيح. # قوله (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يوجب الغسل ~~ويحتمله كلام الخرقي وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب منهم PageV01P227 # بن عبدوس المتقدم وغيره وبعضهم تخريجا منهم المجد من رواية وجوب الغسل ~~إذا خرج المني بعد البول دون ما قبله على ما يأتي قريبا. # قال ابن تميم فإن خرج لغير شهوة فروايتان أصحهما لا يجب وقال في الرعاية ~~وقيل إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا أصحهما عدم وجوبه ثم قال وإن صار به ~~سلس المني أو المذي أو البول أجزأه الوضوء لكل صلاة وقاله القاضي في مسألة ~~المني ذكره بن تميم. # قلت فيعايى بها في مسألة المني لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع. # تنبيه مراده بقوله فإن خرج لغير ذلك لم يوجب اليقظان. # فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فإنه يجب ~~عليه الغسل لا أعلم فيه خلافا لكن قال الأزجي وأبو المعالي المسألة بما ms0173 إذا ~~رآه بباطن ثوبه. # قلت وهو صحيح وهو مراد الأصحاب فيما يظهر. # وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك حتى يتيقن فيعمل ~~باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب وقيل بغلبة ظنه. # تنبيه المراد بالوجوب إذا أمكن أن يكون المني منه كابن عشر على الصحيح من ~~المذهب وقال القاضي وابن عقيل بن اثنتي عشرة سنة قاله بن تميم وفيه وجه بن ~~تسع سنين جزم به في عيون المسائل ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان. # فوائد إحداها لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب ~~الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يجب مع الحلم وعنه لا يجب مطلقا ~~ذكرها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وفيه نظر قال الزركشي فهل يحكم ~~PageV01P228 # بأنه مني وهو المشهور أو مذي وإليه ميل أبي محمد فيه روايتان فعلى المذهب ~~يغسل بدنه وثوبه احتياطا قال في الفروع ولعل ظاهره لا يجب ولهذا قالوا وإن ~~وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه وقيل يلزمه حكم غير المني ~~قال في الفروع ويتوجه احتمال يلزمه حكمهما انتهى. # وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل لا يلزمه أيضا غسل ثوبه ذكره في الفنون ~~عن الشريف أبي جعفر واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر وقال ينبغي على هذا ~~التقدير أن لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأنا ~~نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. # تنبيه محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو برد أو نظر ~~أو فكر أو نحوه فإن سبق نومه ذلك لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعنه ~~يجب وعنه يجب مع الحلم قال في النكت وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل ~~إن ذكر احتلاما سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا قال وهو قول عامة ~~العلماء. # الثانية إذا احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وحكاه بن المنذر ms0174 وغيره إجماعا وعنه يجب. # قال الزركشي وأغرب بن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب وعنه يجب إن وجد ~~لذة الإنزال وإلا فلا. # الثالثة لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره وكانا من ~~أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب وعنه يجب وأطلقهما في القواعد الفقهية ~~فعلى المذهب لا يجوز أن يصافه ولا يأتم أحدهما بالآخر وتقدم نظيرها في ~~الختان ومثله لو سمعا ريحا من أحدهما ولا يعلم من أيها هي وكذا كل اثنين ~~تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه. PageV01P229 # قوله (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين). # وأطلقهما في الإيضاح والنظم والهادي والكافي وابن تميم والرعايتين وتجريد ~~العناية. # إحداهما يجب الغسل وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية ~~أحمد بن أبي عبيدة وحرب قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والشرح ومجمع البحرين وابن عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم هذا المشهور عن ~~أحمد قال الزركشي هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامة أصحابه حتى إن ~~جمهورهم جزموا به واختارها القاضي وابن عقيل ولم يذكروا خلافا قال في ~~التلخيص وهذا أصح الروايتين قال في الخلاصة يجب على الأصح ونصرها المجد في ~~شرحه قال في الرعاية النص وجوبه وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع ~~وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والبلغة والمحرر وشرح بن رزين والفائق والحاوي الصغير ~~وغيرهم وهو من مفردات المذهب. # والثانية لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة اختارها المصنف والشارح ~~وصاحب الفائق والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي وهو ظاهر كلام الخرقي في ~~الفروع اختاره جماعة قال في الرعاية فعليها يعيد ما صلى لما انتقل انتهى ~~وما رأيته لغيره فإذا خرج اغتسل بلا نزاع. # فعلى المذهب لا يثبت حكم البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب الكفارة وغير ~~ذلك على أحد الوجهين وهو ظاهر اختياره في الرعاية الكبرى. PageV01P230 # وفيه وجه آخر تثبت بذلك جميع الأحكام وقاله القاضي في تعليقه التزاما ~~وقدمه الزركشي. # قلت وهو ms0175 أولى قال في الرعاية وهو بعيد. # وهذان الوجهان ذكرهما القاضي قال ابن تميم وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~وابن عبيدان والفائق وقال في الرعاية قلت وإن لم يجب بخروجه بعد الغسل لم ~~يجب بانتقاله بل أولى. # تنبيه قال في الفروع في الفائق لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج ~~المرأة وجب الغسل رواية واحدة وجزم به في الرعاية وحكاه بن تميم عن بعض ~~الأصحاب. # قوله (فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل). # يعني على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج وهذا المذهب وعليه ~~الجمهور وقال الخلال تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا ~~الوضوء بال أو لم يبل على هذا استقر قوله قال المصنف والشارح وابن عبيدان ~~هذا المشهور عن أحمد قال في الحاوي الكبير ومجمع البحرين هذا المذهب زاد في ~~مجمع البحرين والأقوى وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال وابن أبي موسى ~~والمجد وغيرهم وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه ~~في الفروع والكافي وابن رزين في شرحه وغيرهم وأطلقهما في المحرر والحاوي ~~الصغير وعنه يجب اختارها المصنف وقدمه في الرعايتين وعنه يجب إذا خرج قبل ~~البول دون ما بعده اختارها القاضي في التعليق وأطلقهن في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والخلاصة والحاوي الكبير وغيرهم ~~وعنه عكسها فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل دون ما قبله ذكرها القاضي في ~~المجرد. PageV01P231 # ومنها خرج المجد الغسل بخروج المني من غير شهوة كما تقدم عنه وأطلقهن بن ~~تميم والزركشي وفيه وجه لا غسل عليه إلا أن تنزل الشهوة. # فوائد منها أن الحكم إذا جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة كذلك على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم جماعة بوجوب الغسل هنا منهم بن تميم ~~فقال وإن جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل فعليه الغسل نص عليه وفيه وجه لا غسل ~~إلا أن ينزل لشهوة وقال في الرعاية والنص يغتسل ثانيا. # ومنها قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ ms0176 تقي الدين. # ومنها لو خرج من امرأة مني رجل بعد الغسل فلا غسل عليها ويكفيها الوضوء ~~نص عليه ولو وطئ دون الفرج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج فلا غسل عليها أيضا ~~على الصحيح من المذهب وتقدم ذلك وحكى عن بن عقيل أن عليها الغسل وهو وجه ~~حكاه في الرعايتين وغيره وأطلقهما فيها وفيما إذا دخل فرجها من مني امرأة ~~بسحاق ثم قال والنص عدمه في ذلك كله قال الزركشي وهو المنصوص المقطوع به ~~وتقدم الوضوء من ذلك في أول الباب الذي قبله. # تنبيهات. # أحدها يعني بقوله الثاني التقاء الختانين. # وهو تغييب الحشفة في الفرج أو قدرها قاله الأصحاب وصرح به المصنف في باب ~~الرجعة وذكر القاضي أبو يعلى الصغير توجيها بوجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ~~انتهى ومراده إذا وجد ذلك بلا حائل فإن وجد حائل مثل أن لف عليه خرقة أو ~~أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يجب ~~أيضا وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في PageV01P232 # المستوعب والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين ~~وابن عبيدان. # فعلى الوجه الثاني هل يجب عليه الوضوء فيه وجهان حكاهما في الرعايتين ~~وأطلقهما والصحيح من المذهب وجوب الوضوء أيضا وعليه الأصحاب منهم المجد ~~وغيره وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وتقدم ذلك مستوفى ~~في نواقض الوضوء بعد قوله الردة في الفائدة. # الثاني دخل في كلامه لو كان نائما أو مجنونا أو استدخلت امرأة الحشفة وهو ~~كذلك وهو المذهب قاله في الفروع وغيره فيجب الغسل على النائم والمجنون. # قلت فيعايى بها. # وقيل لا غسل عليهما قدمه في الرعاية وابن عبيدان فقالا ولو استدخلت امرأة ~~حشفة نائم أو مجنون أو ميت أو بهيمة اغتسلت وقيل ويغتسل النائم إذا انتبه ~~والمجنون إذا أفاق. # قلت يعايى بها أيضا. # الثالث وقد يدخل في كلامه أيضا لو استدخلت حشفة ميت أنه يجب عليه الغسل ~~وهو وجه فيعاد غسله فيعايى بها والصحيح من المذهب أنه لا يجب بذلك غسل ms0177 ~~الميت قدمه في الفروع. # قلت فيعايى بها أيضا. # وأما المرأة فيجب عليها الغسل في المسائل الثلاث ولو استدخلت ذكر بهيمة ~~فكوطء البهيمة على ما يأتي بعد ذلك قريبا. # الرابع شمل قوله تغيبت الحشفة في الفرج البالغ وغيره. # أما البالغ فلا نزاع فيه وأما غيره فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه ~~PageV01P233 # كالبالغ من حيث الجملة قاله في الفروع وغيره وقيل لا يجب على غير البالغ ~~غسل اختاره القاضي وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وقال ابن الزاغوني في ~~فتاويه لا نسميه جنبا لأنه لا ماء له ثم إن وجد شهوة لزمه وإلا أمر به ~~ليعتاده. # فعلى المذهب يشترط كونه يجامع مثله نص عليه وجزم به في التلخيص وغيره ~~وقال ابن عقيل وغيره وقدمه بن عبيدان وابن تميم ومجمع البحرين وغيرهم قال ~~الزركشي وهو ظاهر إطلاق الأكثرين وقال في المستوعب والحاوي الكبير وقدمه في ~~الرعايتين وغيرهم يشترط كون الذكر بن عشر سنين والأنثى تسع قال في الفروع ~~المراد بهذا ما قبله يعني كون الذكر بن عشر سنين والأنثى ابنة تسع وهو الذي ~~يجامع مثله قال وهو ظاهر كلام أحمد وليس عنه خلافه انتهى. # ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ وعلى المذهب المنصوص أيضا يلزمه الغسل على ~~الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء أو مات شهيدا قبل فعله وعد ~~في الرعاية وغيره هذا قولا واحدا ذكره في كتاب الطهارة وقيل باب المياه قال ~~في الفروع والأولى أن هذا مراد المنصوص أو يغسل لو مات ولعله مراد الإمام ~~انتهى. # فائدة يجب على الصبي الوضوء بموجباته وجعل الشيخ تقي الدين مثل مسألة ~~الغسل إلزامه باستجمار ونحوه. # فائدة قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكما فقال. # وتقضى ملاقاة الختان بعدة أوجه * وغسل مع ثيوبة تمهد. # وتقرير مهر واستباحة أول * وإلحاق أنساب وإحصان معتد. # وفيئة مول مع زوال لعنة * وتقرير تكفير الظهار تعدد. # وإفسادها كفارة في ظهاره * وكون الإما صارت فراشا لسيد. # وتحريم أصهار وقطع تتابع الصيام * وحنث الحالف المتشدد PageV01P234 # انتهى والذي يظهر أن الأحكام المتعلقة بالتقاء ms0178 الختانين كالأحكام ~~المتعلقة بالوطء الكامل لا فارق بينهما. # وقد رأيت لبعض الشافعية عدد الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين وعدها ~~سبعين حكما أكثرها موافق لمذهبنا وعد الناظم ليس بحصر. # تنبيه مراده بقوله قبلا القبل الأصلي فلا غسل بوطء قبل غير أصلي على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل يجب قال القاضي أبو يعلى الصغير لو ~~أولج رجل في قبل خنثى مشكل هل يجب عليه الغسل يحتمل وجهين وقال ابن عقيل لو ~~جامع كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل لزمهما الغسل قال المجد في ~~شرحه وتبعه في مجمع البحرين والحاويين وابن عبيدان هذا وهم فاحش ذكر نقيضه ~~بعد أسطر قال ابن تميم وهو سهو. # قوله (أو دبرا). # هذا المذهب نص عليه فيجب على الواطئ والموطوء وعليه جماهير الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم وقيل لا يجب وأطلقهما الناظم وقيل يجب على الواطئ دون ~~الموطوء. # قوله (من آدمي أو بهيمة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى لو كان سمكة حكاه القاضي في التعليق وقال ~~ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل ولا فطر ولا كفارة قال في ~~الفروع كذا قال ذكره عنه في باب ما يفسد الصوم وباب حد الزنى. # قوله (حي أو ميت). # الصحيح من المذهب وجوب الغسل بوطء الميتة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وقيل لا يجب الغسل بوطء الميتة فأما الميت فلا يعاد غسله إذا وطئ ~~على أحد الوجهين وقيل يعاد غسله. PageV01P235 # قال في الحاوي الكبير ومن وطئ ميتا بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين ~~واختاره في الرعاية الكبرى. # قال في المغني والشرح ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل ~~الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا انتهى. # وقال ابن تميم هل يجب غسل الميت بإيلاج في فرجه يحتمل وجهين وتابعه بن ~~عبيدان على ذلك وتقدم قريبا لو استدخلت حشفة ميت هل يعاد غسله. # فائدة لو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فقال أبو المعالي لا ms0179 غسل ~~عليها لعدم الإيلاج والاحتلام قال في الفروع وفيه نظر وقد قال ابن الجوزي ~~في قوله تعالى * (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) * فيه دليل على أن الجني ~~يغشى المرأة كالإنس انتهى. # قلت الصواب وجوب الغسل. # قوله (الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر في التنبيه وسواء ~~وجد منه ما يوجب الغسل أو لا وسواء اغتسل له قبل إسلامه أو لا وعنه لا يجب ~~بالإسلام غسل بل يستحب. # قلت وهو أولى وهو قول في الرعاية. # قال الزركشي وهو قول أبي بكر في غير التنبيه وقال أبو بكر لا غسل عليه ~~إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها اختاره ~~المصنف وحكاه المذهب في الكافي رواية وليس كذلك قال الزركشي وأغرب أبو محمد ~~في الكافي فحكى ذلك رواية وهو كما قال وقيل يجب بالكفر والإسلام بشرطه. # فعلى المذهب لو وجد سبب من الأسباب الموجبة للغسل في حال كفره لم ~~PageV01P236 # يلزمه له غسل إذا أسلم على الصحيح من المذهب بل يكتفى بغسل الإسلام على ~~الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به بن تميم وغيره وقال ابن ~~عقيل وغيره أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة وبناه أبو المعالي على ~~مخاطبتهم فإن قلنا هم مخاطبون لزمه الغسل وإلا فلا. # وعلى الرواية الثانية يلزمه الغسل اختاره أبو بكر ومن تابعه كما تقدم ~~لوجود السبب الموجب للغسل كالوضوء قال ابن تميم وابن حمدان وصاحب القواعد ~~الأصولية الرواية الثانية لا يوجب الإسلام غسلا إلا أن يكون وجد سببه قبله ~~فلزمه بذلك في أظهر الوجهين انتهى وقيل لا يلزمه عليهما غسل مطلقا ذكره ~~الأصحاب فلو اغتسل في حال كفره أعاد على قولهم جميعا على الصحيح قال في ~~الرعاية لم يجزئه غسله حال كفره في الأشهر وقدمه في الفروع. # وقال القاضي في شرحه هذا إذا لم نوجب الغسل وقيل لا يعيده وقال الشيخ تقي ~~الدين لا إعادة عليه إن اعتقد وجوبه قال ms0180 بناء على أنه يثاب على الطاعة في ~~حال كفره إذا أسلم وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها وفيه روايتان ~~انتهى. # تنبيه هذا الحكم في غير الحائض أما الحائض إذا اغتسلت لزوجها أو سيدها ~~المسلم فإنه يصح ولا يلزمها إعادته على الصحيح من المذهب قال في الفروع في ~~الأصح وقيل هي كالكافر إذا اغتسل في حال كفره على ما تقدم قال أبو الفرج بن ~~أبي الفهم إذا اغتسلت الذمية من الحيض لأجل الزوج ثم أسلمت يحتمل أن لا ~~يلزمها إعادة الغسل ويحتمل أن يلزمها وقال في الرعاية لو اغتسلت كتابية عن ~~حيض أو نفاس لوطء زوج مسلم أو سيد مسلم صح ولم يجب وقيل يجب على الأصح وفي ~~غسلها من جنابة وجهان وقيل روايتان فإذا أسلمت قبل وطئه سقط وقيل لا وقيل ~~إن وجب حال الكفر بطلبها فالوجهان ولا يصح غسل كافرة غيرها انتهى. ~~PageV01P237 # تنبيه ألحق المصنف المرتد بالكافر الأصلي وهو الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقيل لا غسل على المرتد إن أوجبناه على الأصح. # قوله (الرابع الموت). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجوب الغسل بالموت مطلقا وقيل لا يجب مع ~~حيض ونفاس. # قلت وهو بعيد جدا. # قال في الرعاية بعد ذلك قلت إن قلنا يجب الغسل بالحيض فانقطاعه شرط لصحته ~~وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع وجب غسل الحائض الميتة وإلا فلا ~~انتهى. # قوله (والخامس الحيض والسادس النفاس). # الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الغسل بخروج دم الحيض ~~والنفاس جزم به في الوجيز وغيره قدمه في الفروع والمستوعب والرعاية الكبرى ~~وغيرهم وصححه في الشرح وشرح المجد والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان ~~وغيرهم قال ابن عقيل وغيره عن كلام الخرقي والطهر بين الحيض والنفاس هذا ~~تجوز من أبي القاسم فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس وانقطاعه ~~شرط وجوب الغسل وصحته فسماه موجبا انتهى واقتصر على هذا القول في المغني ~~وقيل هذا يجب بانقطاعه وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الكبير ومنه الحيض والنفاس ms0181 إذا فرغا وانقطعا قال في الرعاية الكبرى وهو ~~أشهر وقال ابن عقيل في التذكرة كقول الخرقي وقال ابن البنا قال القاضي في ~~المجرد وانقطاع دم الحيض والنفاس وأطلقهما بن تميم. # تنبيه تظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الطهر فإن قلنا ~~PageV01P238 # يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض وإن قلنا لا يجب إلا بالانقطاع لم ~~يجب الغسل لأن الشهيدة لا تغسل ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل قاله المجد ~~وابن عبيدان والزركشي وصاحب مجمع البحرين والفروع والرعاية وغيرهم. # قال الطوفي في شرح الخرقي وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت الحائض ~~قبل الطهر هل تغسل للحيض فيه وجهان إن قلنا يجب الغسل عليها بخروج الدم ~~غسلت لسبق الوجوب وإن قلنا لا يجب إلا بانقطاع الدم لم يجب انتهى. # وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين منهم المصنف لأن الطهر شرط في ~~صحة الغسل أو في السبب الموجب له ولم يوجد. # قال الطوفي في شرحه بعد ما ذكر ما تقدم وعلى هذا التفريع إشكال وهو أن ~~الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أولا فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل ~~لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في ~~حكم الحائض على القولين فلا يجب غسلها لأنا إن قلنا الموجب هو الانقطاع ~~فسبب الوجوب منتف وإن قلنا الموجب خروج الدم فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتف ~~والحكم ينتفي لانتفاء شرطه انتهى. # وذكر أبو المعالي على القول الأول وهو وجوب الغسل بالخروج احتمالين لتحقق ~~الشرط بالموت وهو غير موجب انتهى. # قال الزركشي وقد ينبني أيضا على قول الخرقي إنه لا يجب بل لا يصح غسل ~~ميتة مع قيام الحيض والنفاس وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في المذهب لكن لا بد ~~أن يلحظ فيه أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح لقيام الحدث كما هو ~~رأي بن عقيل في التذكرة وإذا لا يصح غسل لموت لقيام الحدث كالجنابة وإذا لم ~~يصح لم يجب حذارا من تكليف ما ms0182 لا يطاق والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك ~~فينتفي هذا البناء انتهى. PageV01P239 # قلت هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة لا يلتفت إليه والذي يظهر ~~أنه مخالف للإجماع وتقدم قريبا. # وقال الطوفي في شرح الخرقي. # فرع لو أسلمت الحائض أو النفساء قبل انقطاع الدم فإن قلنا يجب الغسل على ~~من أسلم مطلقا لزمها الغسل إذا طهرت للإسلام فيتداخل الغسلان وإن قلنا لا ~~يجب خرج وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم على القولين في موجبه إن قلنا ~~يجب بخروج الدم فلا غسل عليها لأنه وجب حال الكفر وقد سقط بالإسلام لأن ~~الإسلام يجب ما قبله والتقدير أن لا غسل على من أسلم وعلى هذا تغسل عند ~~الطهر نظافة لا عبادة حتى لو لم تنو أجزأها وإن قلنا يجب بالانقطاع لزمها ~~الغسل لأن سبب وجوبه وجد حال الإسلام فصارت كالمسلمة الأصلية. # قال وهذا الفرع إنما استخرجته ولم أره لأحد ولا سمعته منه ولا عنه إلى ~~هذا الحين وإنما أقول هذا حيث قلته تمييزا للمقول عن المنقول أداء للأمانة ~~انتهى. # فائدة لا يجب على الحائض غسل في حال حيضها من الجنابة ونحوها ولكن يصح ~~على الصحيح من المذهب فيها ونص عليه وجزم به في المغني والشرح وابن تميم ~~واختاره في الحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق في هذا الباب وعنه لا ~~يصح جزم به بن عقيل في التذكرة والمستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى في ~~موضع والفائق في باب الحيض وعنه يجب وجزم في الرعاية الكبرى أنه لا يصح ~~وضوءها قال في النكت صرح غير واحد بأن طهارتها لا تصح. # فعلى المذهب يستحب غسلها كذلك قدمه بن تميم قال في مجمع البحرين يستحب ~~غسلها عند الجمهور واختاره المجد انتهى. # وعنه لا يستحب قدمه في المستوعب وأطلقهما في الفروع ويصح غسل PageV01P240 # الحيض قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما ولذا لا تمنع الجنابة غسل الحيض ~~مع وجود الجنابة مثل إن أجنبت في أثناء غسلها من الحيض. # وتقدم ذلك فيما إذا اجتمعت أحداث. # قوله (وفي الولادة ms0183 العرية عن الدم وجهان). # وأطلقهما في الفروع والهداية والفصول والمذهب والتلخيص والبلغة والمذهب ~~الأحمد والخلاصة والمحرر والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع ~~البحرين وابن عبيدان والفائق وتجريد العناية والزركشي قال ابن رزين في شرحه ~~في باب الحيض والوجه الغسل فاما الولادة الخالية عن الدم فقيل لا غسل عليها ~~وقيل فيها وجهان انتهى. # أحدهما لا يجب وهو المذهب وهو ظاهر الخرقي والوجيز والمنور والمنتخب ~~والطريق الأقرب وغيرهم لعدم ذكرهم لذلك قاله الطوفي في شرح الخرقي والمجد ~~والشارح وابن منجا في شرحه وقدمه في الفروع والكافي وابن رزين في شرحه في ~~باب الحيض. # والوجه الثاني يجب وهو رواية في الكافي اختاره بن أبي موسى وابن عقيل في ~~التذكرة وابن البنا وجزم به القاضي في الجامع الكبير ومسبوك الذهب ~~والإفادات وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى في باب الحيض. # تنبيهان أحدهما قوله العرية عن الدم من زوائد الشارح. # الثاني حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف وصاحب الهداية والمستوعب ~~والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمجد والنظم وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين والفائق وابن عبيدان وابن رزين والطوفي في شرحه ~~وغيرهم قال ابن عقيل في الفصول فإن عرت المرأة عن PageV01P241 # نفاس وهذا لا يتصور إلا في السقط فهل يجب الغسل يحتمل وجهين وحكى الخلاف ~~روايتين في الكافي والفروع. # فائدة اختلف الأصحاب في العلة الموجبة للغسل في الولادة العرية عن الدم ~~فقيل وهو الصحيح عندهم إن الولادة مظنة لدم النفاس غالبا وأقيمت مقامه ~~كالوطء مع الإنزال والنوم مع الحدث وعليه الجمهور وقيل لأنه مني منعقد وبه ~~علل بن منجا في شرحه فقال لأن الولد مخلوق أصله المني أشبه المني ويستبرأ ~~به الرحم أشبه الحيض انتهى. # ورد ذلك بخروج العلقة والمضغة فإنها لا توجب الغسل بلا نزاع وأطلقهما بن ~~تميم. # فعلى الأول يحرم الوطء قبل الغسل ويبطل الصوم. # وعلى الثاني لا يحرم الوطء ولا يبطل الصوم قاله بن تميم قال وقال القاضي ~~متى قلنا بالغسل حصل بها الفطر انتهى وكذا بنى صاحب الفائق والزركشي هذه ~~الأحكام على التعليلين ms0184 وأطلق في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير في تحريم ~~الوطء وبطلان الصوم به قبل الغسل الخلاف على القول بوجوبه. # فائدة الصحيح من المذهب أن الولد طاهر قال في الفروع والولد على الأصح ~~وجزم به في الرعاية الكبرى في باب النجاسات وعنه ليس بطاهر فيجب غسله وهما ~~وجهان مطلقا وفي مختصر بن تميم ذكرها في كتاب الطهارة فعلى المذهب في وجوب ~~غسل الولد مع الدم وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوي ~~الكبير. # قلت الأولى والأقوى الوجوب لملابسته للدم ومخالطته. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة التي ذكرها وهو ~~صحيح ويأتي بعض المسائل في وجوب الغسل فيها خلاف في الأغسال المستحبة. ~~PageV01P242 # قوله (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا). # وهذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه ~~يجوز قراءة آية ونقل أبو طالب عن أحمد يجوز قراءة آية ونحوها قال في ~~التلخيص وقيل يخرج من تصحيح خطبة الجنب جواز قراءة آية مع اشتراطها وقال ~~ابن عقيل في واضحه في مسألة الإعجاز لا يحصل التحدي بآية أو آيتين ولهذا ~~جوز الشرع للجنب والحائض تلاوته لأنه لا إعجاز فيه بخلاف ما إذا طال وقال ~~أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم كقوله * (ثم نظر) * أو مدها ~~مدتان لم يحرم وإلا حرم. # قلت وهو الصواب. # وقيل لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين ونقل ~~الشافعي كراهة القراءة للحائض والجنب وعنه لا يقرأن والحائض أشد ويأتي ذلك ~~أول باب الحيض. # قوله (وفي بعض آية روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والنظم وابن تميم وابن منجا في شرحه وابن عبيدان وغيرهم. # إحداهما الجواز وهو المذهب قال ابن عبدوس في تذكرته ويحرم قراءة آية على ~~جنب ونحوه قال في الإفادات لا يقرأ آية وقال في الفروع ويجوز بعض آية على ~~الأصح ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق ms0185 قال في المنور والمنتخب وله قراءة بعض آية تبركا. # قلت الأولى الجواز إن لم تكن طويلة كآية الدين. # والثانية لا يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والنظم ومجمع ~~البحرين قال في الشرح أظهرهما لا يجوز واختاره المجد في شرحه وجزم به في ~~الوجيز. PageV01P243 # فائدة يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية ~~أبي المعالي قاله في الفروع وقال غيره له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف ~~وجزم به في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب له تهجيه قال في الرعاية ~~والفروع وله تهجيه في الأصح وقيل لا يجوز قال في الفروع ويتوجه في بطلان ~~صلاة بتهجيه هذا الخلاف وقال في الفصول تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. # فائدة قال في الرعاية الكبرى له قراءة البسملة تبركا وذكرا وقيل أو تعوذا ~~أو استرجاعا في مصيبة لا قراءة نص عليه وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد ~~والذبح وله قول الحمد لله رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة ~~وله التفكر في القرآن انتهى. # وقال في الفروع وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نص عليه والذكر وعنه ما ~~أحب أن يؤذن لأنه من القرآن قال القاضي في هذا التعليل نظر وعلله في رواية ~~الميموني بأنه كلام مجموع انتهى وكره الشيخ تقي الدين للجنب الذكر لا ~~للحائض. # فائدة قال أبو المعالي في النهاية وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ~~ويقرأ عليه القرآن وهو ساكت لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة. # قوله (يجوز له العبور في المسجد). # يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به ~~في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص والمستوعب والهداية والخلاصة ~~والفائق وغيرهم لإطلاقهم إباحة العبور له وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ~~وقيل لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في ~~شرحه وابن عبيدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ~~لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة PageV01P244 # وصرح جماعة منهم ms0186 بذلك وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك. # فائدة كون المسجد طريقا قريبا حاجة قاله المجد في شرحه وتبعه في الرعاية ~~ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم قال ابن تميم وكون الطريق أخصر نوع حاجة ~~ذكره بعض أصحابنا انتهى. # قال في الفروع في آخر الوقف كره أحمد اتخاذه طريقا ومنع شيخنا من اتخاذه ~~طريقا انتهى. # وأما مرور الحائض والنفساء فيأتي حكمه في أول باب الحيض وإن شمله كلام ~~المصنف هنا ويأتي قريبا إذا انقطع دمها. # فائدة حيث أبحنا للكافر دخول المسجد ففي منعه وهو جنب وجهان قال في ~~الرعايتين والآداب الكبرى والقواعد الأصولية والحاوي الصغير وابن تميم ذكره ~~في باب مواضع الصلاة والفروع ذكره في باب أحكام الذمة. # قلت ظاهر كلام من جوز لهم الدخول الإطلاق وأكثرهم يحصل له الجنابة ولم ~~نعلم أحدا قال باستفسارهم وهو الأولى ويأتي ذلك في أحكام الذمة وبنى الخلاف ~~بعض الأصحاب على مخاطبتهم بالفروع وعدمها. # فائدة يمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب وللقاضي في ~~الخلاف جواب بأنه لا يمنع ويمنع أيضا من عليه نجاسة من اللبث فيه قال في ~~الفروع والمراد وتتعدى كظاهر كلام القاضي قال بعضهم ويتيمم لها لعذر قال في ~~الفروع وهو ضعيف. # قلت لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر لكان له وجه صيانة له عن دخول ~~النجاسة إليه من غير عذر. # ويمنع أيضا المجنون على الصحيح من المذهب وقيل يكره كصغير على الصحيح من ~~المذهب فيه وأطلق القاضي في الخلاف منع الصغير والمجنون ونقل PageV01P245 # مهنا ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد وقال في النصيحة يمنع الصغير من ~~اللعب فيه لا لصلاة وقراءة وهو معنى كلام بن بطة وغيره. # قوله (ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ). # هذا المذهب في غير الحائض والنفساء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير ~~منهم وهو من مفردات المذهب وعنه لا يجوز وإن توضأ نقلها أبو الفرج الشيرازي ~~واختاره بن عقيل قاله في الفائق وأطلقهما بن تميم وعنه يجوز وإن لم يتوضأ ~~ذكرها ms0187 في الرعاية ونقلها الخطابي عن أحمد وقيل في جلوسه فيه بلا غسل ولا ~~وضوء روايتان. # وتقدم حكم الكافر إذا جاز له دخول المسجد. # فوائد منها لو تعذر الوضوء على الجنب واحتاج إلى اللبث جاز له من غير ~~تيمم على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وابن تميم والحاوي ~~وغيرهم وقال المصنف والشارح وأبو المعالي يتيمم قال في المغني القول بعدم ~~التيمم غير صحيح قال في الحاوي الكبير وهو الأقوى عندي. # وأما لبثه فيه لأجل الغسل فالصحيح من المذهب أنه يتيمم وقال ابن شهاب ~~وغيره وقدمه في الفروع قال ابن تميم وفيه بعد مع اقتصاره عليه وقيل لا ~~يتيمم. # ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا هو الصحيح ~~ومنع في المستوعب الحائض منه ولم يمنعها في النصيحة منه وأما مصلى الجنائز ~~فليس بمسجد قولا واحدا. # ومنها حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على ~~الصحيح من المذهب وهو من المفردات وقيل لا يباح لهما ما يباح للجنب ~~PageV01P246 # كما قبل طهرهما نص عليه ويأتي ذلك في باب الحيض. # قوله (والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا للجمعة). # يعني أحدها الغسل للجمعة وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم ونص عليه وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكر وهو من ~~المفردات لكن يشترط لصحة الصلاة اتفاقا وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ~~ريح يتأذى به الناس وهو من مفردات المذهب أيضا. # تنبيه محل الاستحباب أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن ~~صلى. # فائدة الصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة نص عليه ~~وقيل يستحب لها قال القاضي وغيره ومن لا يكون له الحضور من النساء يسن لها ~~الغسل قال الشارح فإن أتاها من لا تجب عليه سن له الغسل وقدمه بن تميم ~~والرعاية وجزم به في الفائق وقيل لا يستحب للصبي والمسافر. # ويأتي في الجمعة وقت الغسل ووقت فضيلته وهل وهو آكد ms0188 الأغسال. # قوله (والعيدين). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجب. # تنبيه محل الاستحباب أو الوجوب أن يكون حاضرهما ويصلي سواء صلى وحده أو ~~في جماعة على الصحيح من المذهب وقيل لا يستحب إلا إذا صلى في الجماعة قال ~~في التلخيص ليس لمن حضره وإن لم يصل. # قوله (والاستسقاء والكسوف). PageV01P247 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطع به كثير منهم وقيل لا يستحب الغسل ~~لهما ذكره في التبصرة وأطلقهما بن تميم. # فائدة وقت مسنونية الغسل من طلوع فجر يوم العيد على الصحيح من المذهب وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي والآمدي وقدمه في الفروع والرعاية ومجمع ~~البحرين وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم وعنه له الغسل بعد نصف ليلته قال ابن ~~عقيل وغيره والمنصوص أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده وقال أبو المعالي في ~~جميع ليلته أو بعد نصفها كالأذان فإنه أقرب قال في الفروع فيجيء من قوله ~~وجه ثالث يختص بالسحر كالأذان. # قلت لو قيل يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه. # ووقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة والكسوف عند وقوعه وفي ~~الحج عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريبا منه. # قوله (ومن غسل الميت). # الصحيح من المذهب استحباب الغسل من غسل الميت وعليه جماهير الأصحاب ونص ~~عليه وعنه لا يستحب وهو وجه ذكره القاضي وابن عقيل قال ابن عقيل لا يجب ولا ~~يستحب قال وهو ظاهر كلام أحمد وعنه يجب من الكافر وقيل يجب من غسل الحي ~~أيضا وقيل يجب مطلقا. # قوله (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام). # هذا المذهب بهذا القيد وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا ~~يجب والحالة هذه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص ~~والبلغة وقيل يجب مع وجود البلة قاله أبو الخطاب وقال ابن تميم ولا يجب ~~بالجنون والإغماء غسل وإن وجد بلة إلا أن يعلم أنه مني وعنه يجب بهما وفيه ~~وجه يجب إن كان ثم بلة محتملة ms0189 وإلا فلا ويأتي كلامه PageV01P248 # في الهداية وغيرها قال ابن البنا إن قيل إن المجنون ينزل وجب عليه الغسل ~~قال الطوفي في شرح الخرقي بعد كلام بن البنا وهذا إشارة إلى ترتيب الخلاف ~~على أن المجنون ينزل أو لا ينزل وقال بعض أصحابنا إن تيقن الحلم وجب وإلا ~~فلا لأن الأصل عدمه وقال بعضهم إن تيقن وجب وإلا فروايتان. # قلت مأخذها إما الترتيب على احتمال الإنزال وعدمه أو النظر إلى أن الأصل ~~عدم الإنزال تارة وإلى الاحتياط لأنه مظنة الإنزال تارة أخرى. # قلت التحقيق أن يقال إن تيقن الإنزال وجب الغسل أو عدمه فلا يجب وإن تردد ~~فيه فهو محل الخلاف وإن ظنه ظنا فهل يلحق بما إذا تيقن أو بما إذا شك فيه ~~أو يخرج على تعارض الأصل والظاهر إذا الظاهر الإنزال والأصل عدمه. # ويحتمل أن يقال إن تحقق الإنزال وجب وإلا خرج على فعله عليه الصلاة ~~والسلام هل هو للوجوب أو للندب على ما عرف في الأصول والمشهور عند أصحابنا ~~أنه للوجوب. # وهذا التقرير يقتضي أنه واجب مطلقا تيقن الإنزال أولا ولكن المشهور عندهم ~~أنه لا يجب بدون تيقن الإنزال اطراحا للشك واستصحابا لليقين وحكى ذلك بن ~~المنذر إجماعا وهو مع احتماله والاختلاف فيه عن أحمد وأصحابه عجيب انتهى ~~كلام الطوفي. # تنبيه مفهوم قوله إذا أفاقا من غير احتلام أنهما إذا احتلما من ذلك يجب ~~الغسل وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الصغرى وفي ~~وجوب الغسل بالإغماء والجنون مطلقا روايتان وقيل إن أنزلا وجب وإلا فلا ~~وقال في الكبرى وفي الإغماء والجنون مطلقا وقيل بلا احتلام روايتان وقيل إن ~~أنزلا منيا وقيل أو ما يحتمله وجب الغسل وإلا سن وقال في الحاوي الصغير وفي ~~الإغماء والجنون بلا حلم روايتان وقال PageV01P249 # أبو الخطاب إن لم يتيقن منهما الإنزال فلا غسل عليهما انتهى. # وقد يفهم من الرعايتين أن لنا رواية بعدم الوجوب وإن أنزل ولم أجد أحدا ~~صرح بذلك وهو بعيد جدا مع تحقق الإنزال. # قوله (وغسل المستحاضة ms0190 لكل صلاة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجب حكاها في ~~التبصرة ومن بعده قال في الرعاية يسن غسلها لكل صلاة ثم لوقت كل صلاة ثم ~~لكل صلاة جمع في وقت الثانية وقيل في السفر ثم في كل يوم مرة مع الوضوء ~~لوقت كل صلاة وعنه يجب غسلها لكل صلاة وقيل إذا جمعت بين صلاتين فلا انتهى. # تنبيه ظاهر قوله والغسل للإحرام دخول الذكر والأنثى والطاهر والحائض ~~والنفساء وهو صحيح صرح به الأصحاب. # قوله (ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف). # هذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل ~~للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وقال ولو قلنا ~~باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى ~~له. # فائدة قال في المستوعب وغيره يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضا أو ~~نفساء وقال الشيخ تقي الدين لا يستحب لها ذلك قال في الفروع ومثله أغسال ~~الحج. # تنبيه ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة أنه لا يستحب ~~الغسل لغير ذلك وبقي مسائل لم يذكرها. PageV01P250 # منها ما نقله صالح أنه يستحب لدخول الحرم. # ومنها ما ذكره بن الزاغوني في منسكه أنه يستحب للسعي. # ومنها ما ذكره بن الزاغوني في منسكه أيضا وصاحب الإشارة المذهب أنه يستحب ~~ليالي منى. # ومنها استحبابه لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في ~~أحد الوجهين قال الشيخ تقي الدين نص أحمد على استحبابه والصحيح من المذهب ~~أنه لا يستحب قدمه في الفروع. # ومنها استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين قال ابن عبيدان هذا ~~قياس المذهب والصحيح من المذهب أنه لا يستحب قدمه في الفروع. # ومنها ما اختاره صاحب الرعاية أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات ~~ولم أره لغيره. # ومنها الغسل للحجامة على إحدى الروايتين اختاره القاضي في المجرد والمجد ~~في شرح الهداية وصاحب مجمع البحرين وصححاه وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه لا ~~يستحب وهو الصحيح من ms0191 المذهب قدمه في الفروع وأطلقهما بن تميم وابن عبيدان. # فوائد الأولى الصحيح من المذهب أن الغسل من غسل الميت آكد الأغسال ثم ~~بعده غسل الجمعة آكد الأغسال وقيل غسل الجمعة آكد مطلقا قدمه في الفروع ~~وصححه في الرعاية الكبرى وقيل غسل الميت آكد مطلقا وأطلقهما بن تميم. # والثانية يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة على الصحيح من المذهب ~~ونقله صالح في الإحرام وقيل لا يتيمم واختاره جماعة PageV01P251 # من الأصحاب في الإحرام على ما يأتي وأطلقهما بن عبيدان وقيل يتيمم لغير ~~الإحرام. # والثالثة يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر على الصحيح من المذهب وظاهر ما ~~قدمه في الرعاية أنه لا يتيمم لغير عذر قال في الفروع وتيممه عليه أفضل ~~الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء قال ويتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل ~~الصلاة والسلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور وجوز المجد وغيره ~~التيمم لما يستحب له الوضوء مطلقا لأنها مستحبة فخف أمرها. # وتقدم ما تسن له الطهارة في باب الوضوء عند قوله فإن نوى ما تسن له ~~الطهارة. # قوله (في صفة الغسل وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة أشياء النية والتسمية ~~وغسل يديه ثلاثا قبل الغسل وغسل ما به من أذى والوضوء). # الصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وعليه الأصحاب وهو ~~ظاهر كلام المصنف هنا وعنه الأفضل أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل وعنه غسل ~~رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء في الأفضلية وأطلقهن بن تميم ~~وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل وعنه الوضوء قبله وبعده سواء. # تنبيه يحتمل قوله ويحثي على رأسه ثلاثا يروى بها أصول الشعر أنه يروى ~~بمجموع الغرفات وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر كلام الخرقي وابن تميم وابن حمدان ~~وغيرهم ويحتمل أن يروى بكل مرة وهو الصحيح من المذهب قال في المستوعب بكل ~~مرة قال في الفروع ويروى رأسه والأصح ثلاثا وجزم به في الفائق. PageV01P252 # واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء. # قوله (ويفيض الماء ms0192 على سائر جسده ثلاثا). # وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به في الهداية والإيضاح والفصول والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغاية وغيرهم قال الزركشي وعليه عامة ~~الأصحاب وقيل مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة ~~واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في ~~الفروع. # فائدة قوله ويبدأ بشقه الأيمن بلا نزاع ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع أيضا ~~قال الأصحاب يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه وما ينوء عنه الماء وقال ~~الزركشي كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك. # قوله (وينتقل من موضعه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في التسهيل وغيره وغسل ~~رجليه ناحية لا في حمام ونحوه وقال في الفائق ثم ينتقل عن موضعه وعنه لا ~~وعنه إن خاف التلوث. # قوله (فيغسل قدميه). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ~~ونحوه كالوضوء. # تنبيه يحتمل أن يريد بقوله ومجزي وهو أن يغسل ما به من أذى يصيبه من فرج ~~المرأة فإن كان مراده فهو على القول بنجاسته على ما يأتي وإلا فلا فائدة ~~فيه ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيكون مراده النجاسة مطلقا وهو أولى وحمل ~~بن عبيدان كلامه على ما إذا كان عليه نجاسة PageV01P253 # أو أذى ثم قال وكذلك إن كانت على سائر بدنه أو على شيء من أعضاء الحدث ~~وقال ابن منجا في شرحه والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك ~~وقال في مجمع البحرين والمراد ما عليه من نجاسة قال وهو أجود من قول أبي ~~الخطاب أن يغسل فرجه انتهى قال الزركشي مراده النجاسة. # واعلم أن النجاسة إذا كانت على موضع من البدن فتارة تمنع وصول الماء إلى ~~البشرة وتارة لا تمنع فإن منعت وصول الماء إلى البدن فلا إشكال في توقف صحة ~~الغسل على زوالها وإن كانت لا تمنع فقدم المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب ~~مجمع البحرين والحاوي الكبير ms0193 وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر ~~عندها قال الزركشي وهو المنصوص عن أحمد وقال في النظم هو الأقوى والصحيح من ~~المذهب أن الغسل يصح قبل زوال النجاسة كالطاهرات وهو ظاهر كلام الخرقي قال ~~الزركشي وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب واختاره بن عقيل وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى وأطلقهما بن تميم وقيل لا يرتفع الحدث إلا بغسلة مفردة بعد ~~طهارته ذكره بن تميم حكاه عنه بن عبيدان. # فعلى القول الأول تتوقف صحة الغسل على الحكم بزوال النجاسة قال الزركشي ~~وهو ظاهر كلام أبي محمد في المقنع ثم قال لكن لفظه يوهم زوال ما به من أذى ~~أولا وهذا الإيهام ظاهر ما في المستوعب فإنه قال في المجزي يزيل ما به من ~~أذى ثم ينوي وتبعا في ذلك والله أعلم أبا الخطاب في الهداية لكن لفظه في ~~ذلك أبين من لفظهما وأجرى على المذهب فإنه قال يغسل فرجه ثم ينوي وكذلك قال ~~ابن عبدوس في المجزئ ينوي بعد كمال الاستنجاء وزوال نجاسته إن كانت ثم قال ~~الزركشي وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قال أبو الخطاب ويكون ~~المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كالمذهب في الوضوء. ~~PageV01P254 # لكن هذا قد يشكل على أبي محمد فإن مختاره في الوضوء أنه لا يجب تقديم ~~الاستنجاء عليه قال ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء عليه ~~إن قلنا يشترط تقدمه على الوضوء وإن لم نقل ذلك وكانت النجاسة على غير ~~السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما يشترط التقديم ثم هل يرتفع الحدث مع ~~بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان انتهى كلام ~~الزركشي. # وذكر صاحب الحاوي ما وافق عليه المجد كما تقدم وهو أن الحدث لا يرتفع إلا ~~مع آخر غسلة طهر عندها ولم يذكر في المجزئ غسل ما به من أذى فظاهره أنه لا ~~يشترط فظاهره التناقض. # تنبيه حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة وجهين أو ثلاثا وحكاه في ~~الفروع روايتين. ms0194 # قوله (ويعم بدنه بالغسل). # فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~قال في المغني وهو ظاهر قول الأصحاب. # قلت وصرح به كثير منهم. # وقيل لا يجب غسل الشعر ذكره في الفروع وأطلقهما في القواعد فظاهره إدخال ~~الظفر في الخلاف ونصر في المغني أنه لا يجب غسل الشعر المسترسل وقال هو ~~وصاحب الحاوي الكبير ويحتمله كلام الخرقي لكن قال الزركشي لا يظهر لي وجه ~~احتمال كلام الخرقي لذلك وقيل لا يجب غسل باطن شعر اللحية الكثيفة اختاره ~~الدينوري فقال باطن شعر اللحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء وقيل يجب غسل ~~الشعر في الحيض دون الجنابة. # فوائد منها لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة ~~PageV01P255 # ولا نجاسة على الصحيح من المذهب نص عليه قال المجد هذا أصح وقدمه بن تميم ~~وابن عبيدان ومجمع البحرين والفائق وقال القاضي يجب غسلهما معها إذا كانت ~~ثيبا لا مكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ~~وقال في الحاوي الكبير ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث ~~يصل الذكر إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلا قال فعلى هذا لا تفطر بإدخال ~~الإصبع والماء إليه وقيل إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن ~~الفرج ولا يجب في غسل الجنابة وتقدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من هذا. # ومنها يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وما يظهر عند القعود ~~على رجليها لقضاء الحاجة قاله في الحاوي وغيره. # ومنها يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق جزم به بن تميم وقيل لا يجب وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى. # ومنها يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه ~~جمهور الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب قال الزركشي هو مختار كثير من ~~الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجب وحكاه بن الزاغوني رواية ~~واختاره بن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والمصنف والشارح والمجد وصاحب مجمع ~~البحرين وابن ms0195 عبيدان وقدمه في الفائق قال الزركشي والأولى حمل الحديثين على ~~الاستحباب وأطلقهما في المحرر. # تنبيه كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها وبعضهم حكاه وجهين وحكاه في ~~الكافي وابن تميم وغيرهما روايتين وتقدم نقل بن الزاغوني. # ومنها لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح. PageV01P256 # من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجب وقيل ~~يجب إن طالت المدة وإلا فلا اختاره بن الزاغوني. # قلت الأولى أن تكون كالحائض والحالة هذه العلة الجامعة. # فائدة قوله ويعم بدنه بالغسل بلا نزاع لكن يكتفى في الإسباغ بغلبة الظن ~~على الصحيح من المذهب وقال بعض الأصحاب يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول ~~الماء. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط الموالاة في الغسل وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب وعنه تشترط الموالاة حكاها بن حامد ~~وحكاها أبو الخطاب وغيره وجها وقدمه في الإيضاح في آخر الباب وجزم به في ~~أول الباب وتقدم ذلك في الوضوء عند الكلام على الموالاة وقال في الرعاية ~~وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل فعليها يجب الترتيب بينهما ~~وبين بقية البدن وتقدم نظيرها في سنن الوضوء. # فائدة إذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم الوجوب فلا بد ~~للإتمام من نية مستأنفة وتقدم ذلك أيضا في الموالاة في الوضوء بأتم من هذا. # تنبيهان الأول ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد ~~واختارها صاحب النهاية والصحيح من المذهب لا يجب وعليه الجمهور بل لا يستحب ~~وتقدم ذلك مستوفى في الكلام على غسل الوجه في الوضوء. # والثاني لم يذكر المصنف هنا التسمية وهو ماش على اختياره في عدم وجوبها ~~في الوضوء كما تقدم ذلك. # واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا ~~وقيل لا تجب التسمية لغسل الذمية من الحيض قال في القواعد الأصولية ~~PageV01P257 # ويحسن بناء الخلاف في أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا. # فائدة يستحب السدر في غسل الحيض على ms0196 الصحيح من المذهب وظاهر نقل الميموني ~~وكلام بن عقيل وجوب ذلك وقاله بن أبي موسى. # ويستحب لها أيضا أن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء وتجعله في فرجها بعد ~~غسلها فإن لم تجد فطينا لتقطع الرائحة ولم يذكر المصنف الطين وقال في ~~المستوعب والرعاية وغيرهما فإن تعذر الطين فبماء طهور وقال أحمد أيضا في ~~غسل الحائض والنفساء كميت قال القاضي في جامعه معناه يجب مرة ويستحب ثلاثا ~~ويكون السدر والطيب كغسل الميت. # ويستحب في غسل الكافر إذا أسلم السدر على الصحيح من المذهب كإزالة شعره ~~وأوجبه في التنبيه والإرشاد. # تنبيه قوله ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الصحيح من المذهب أن الصاع هنا ~~خمسة أرطال وثلث رطل كصاع الفطرة والكفارة والفدية وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وأومأ في رواية بن مشيش ~~أنه ثمانية أرطال في الماء خاصة واختاره القاضي في الخلاف والمجد في شرحه ~~وقال هو الأقوى وتقدم قدر الرطل في آخر كتاب الطهارة والخلاف فيه والمد ربع ~~الصاع. # قوله (فإن أسبغ بدونهما أجزأه). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم قال الزركشي ~~هو المعروف من الروايتين وقيل لا يجزئ ذكره بن الزاغوني فمن بعده وقد أومأ ~~إليه أحمد. # فعلى المذهب هل يكون مكروها بدونهما فيه وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما ~~يكره وجزم به في الرعاية الكبرى والثاني لا يكره. PageV01P258 # قلت وهو الصواب لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك. # قوله (وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يجوز ~~حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهو من المفردات وسواء وجد منه الحدث ~~الأصغر أو لا نحو أن يكون قد فكر أو نظر فانتقل المني ذكره المجد في شرحه ~~وتقدم ذلك في آخر الباب قبله واختار أبو بكر أنه يجزيه عنهما إذا أتى ~~بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة ومسح رأسه وإلا فلا وقطع به في المبهج ~~قال في الرعاية وقيل أو ms0197 غسل رأسه ثم رجليه أخيرا انتهى وقيل لا يلزم الجنب ~~مع الغسل وضوء بدون حدث يوجبه قبله أو بعده اختاره بن حامد وذكره الدينوري ~~وجها أنه إن أحدث ثم أجنب فلا تداخل وقيل من أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث ~~يكفيه الغسل على الأصح ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا وقال في الرعاية ~~ولو غسل بدنه ناويا لهما ثم أحدث غسل أعضاء الوضوء ولا ترتيب وقيل لو زالت ~~الجنابة عن أعضاء الوضوء به ثم اغتسل لهما لم يتداخلا وإن غسل بدنه إلا ~~أعضاء الوضوء تداخلا وقيل لو غسل الجنب كل بدنه إلا رجليه ثم أحدث وغسلهما ~~ثم غسل بقية أعضاء الوضوء أجزأه انتهى. # قال القاضي في الجامع الكبير وتابعه بن عقيل والآمدي لو أجنب فغسل جميع ~~بدنه إلا رجليه ثم أحدث وغسل رجليه ثم غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه قال وليس ~~في الأصول وضوء يوجب الترتيب في ثلاثة أعضاء ولا يجب في الرجلين إلا هذا ~~وعلله فيعايى بها. # وقال إن أجنب فغسل أعضاء وضوءه ثم أحدث قبل أن يغسل بقية بدنه غسل ما بقي ~~من بدنه عن الجنابة وغسل أعضاء وضوءه عن الحدث على PageV01P259 # الترتيب وإن غسل بدنه إلا أعضاء وضوءه ثم أحدث غسل أعضاء وضوئه منها ولم ~~يجب ترتيب انتهى. # فعلى المذهب لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا على الصحيح من المذهب وقال في ~~الفروع وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية وقيل يجب الوضوء فقط. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن ~~الصغرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال الشيخ تقي الدين يرتفع الأصغر أيضا معه وقال الأزجي أيضا وحكاه أبو ~~حفص البرمكي رواية ذكره بن رجب في القاعدة الثامنة عشر. # فائدتان إحداهما مثل نية الوضوء والغسل لو نوى به استباحة الصلاة أو أمرا ~~لا يباح إلا بالوضوء والغسل كمس المصحف ونحوه لا قراءة القرآن ونحوه. # والثانية لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء ms0198 صح على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا يصح لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الوطء ذكره أبو المعالي. # قوله (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ~~ويتوضأ). # إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقا على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه يستحب ذلك للرجل فقط قال ابن رجب في شرح البخاري ~~هذا المنصوص عن أحمد وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه ~~فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا ~~يكره واختاره القاضي. PageV01P260 # وإذا أراد الأكل وكذا الشرب استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من ~~المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب للرجل فقط وعنه يغسل يده ويتمضمض ~~فقط وعلى كل قول لا يكره تركه على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه قاله بن ~~عبيدان وصاحب الفروع وغيرهما وقدمه في الرعاية وقيل يكره صححه بن تميم. # وإذا أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من المذهب ~~مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب للرجل فقط ذكره بن تميم وعليها لا يكره ~~تركه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع لا يكره في المنصوص وقدمه ~~في الرعاية وقيل يكره وصححه بن تميم. # تنبيه الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب وقبل انقطاعه لا يستحب ~~لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم قاله الأصحاب وقال في مجمع البحرين قلت ~~واستحباب غسل جنابتها وهي حائض عند الجمهور يشعر باستحباب وضوءها للنوم ~~هنا. # فوائد منها لو أحدث بعد الوضوء لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة ~~الحدث أو بالنشاط قاله في الفروع وقال وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه ~~يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب وهو ~~حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وقال في الفائق بعد أن ذكر ~~الاستحباب في الثلاثة والوضوء هنا لا يبطل بالنوم. # ومنها غسله عند كل مرة أفضل قلت فيعايى بها. # ومنها يكره ms0199 بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي ~~الدين على البلاد الباردة. PageV01P261 # وقال في رواية بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه النساء. # وقال جماعة من الأصحاب يكره كسب الحمامي وفي نهاية الأزجي الصحيح لا يكره ~~وله دخوله نص عليه وقال ابن البنا يكره وجزم به في الغنية وإن علم وقوعه في ~~محرم حرم وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا وللمرأة دخوله ~~لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدون عذر بن عقيل وابن الجوزي قال في الفائق ~~وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها اختاره بن الجوزي ~~وشيخنا انتهى. # وقال في عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام ~~واعتبر القاضي والمصنف مع العذر تعذر غسلها في بيتها لتعذره أو خوف ضرر ~~ونحوه وظاهر كلام أحمد لا يعتبر وهو ظاهر المستوعب والرعاية وقيل واعتياد ~~دخولها عذر للمشقة. # وقيل لا تتجرد فتدخله بقميص خفيف قاله بن أبي موسى وأومأ إليه. # ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين. # وتكره فيه القراءة نص عليه ونقل صالح لا يعجبني وقيل لا تكره والصحيح من ~~المذهب يكره السلام وقيل لا. # ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب وقيل يكره وهو من المفردات. # وسطحه ونحوه كبقيته ذكره بعضهم قال في الفروع ويتوجه فيه كصلاة على ما ~~يأتي. # ويأتي هل ثمن الماء على الزوج أو عليها في كتاب النفقات. # ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال الشيخ تقي الدين عليها أكثر ~~نصوصه وعنه لا يكره اختاره جماعة وأطلقهما في الفائق وعنه لا يعجبني إن ~~للماء سكانا. PageV01P262 # باب التيمم. # فائدة قوله وهو بدل. # يعنى لكل ما يفعله بالماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة والشكر واللبث ~~في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف وقال المصنف فيه إن احتاج وكوطء حائض ~~انقطع دمها نقله الجماعة وهو المذهب وقيل يحرم الوطء والحالة هذه ذكره ~~الشيخ تقي الدين وذكره بن عقيل رواية وصححها بن الصيرفي عنه. # فائدة لا يكره لعادم الماء ms0200 وطء زوجته على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم ~~واختاره الشيخ تقي الدين والمصنف والشارح وابن رزين وعنه يكره إن لم يخف ~~العنت اختاره المجد وصححه أبو المعالي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن ~~رزين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ومجمع البحرين والمذهب. # قوله (وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل ~~وقته ولا لنذر في وقت النهي عنه). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وفي المحرر ~~وغيره تخريج بالجواز وقال في الرعاية الكبرى ولا يتيمم لفرض ولا لنفل معين ~~قبل وقتهما نص عليه وخرج ولا لنفل وقيل مطلق بلا سبب وقت نهي وقيل بلى وعنه ~~يجوز التيمم للفرض قبل وقته فالنفل المعين أولى انتهى واختاره الشيخ تقي ~~الدين قال ابن رزين في شرحه وهو أصح. # تنبيه محل هذا الخلاف على القول بأن التيمم مبيح لا رافع وهو المذهب فأما ~~على القول بأنه رافع فيجوز ذلك كما في كل وقت على ما يأتي بيانه. ~~PageV01P263 # قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت). # فائدة النذر وفرض الكفاية كالفرض والجنازة والاستسقاء والكسوف وسجود ~~التلاوة والشكر ومس المصحف والقراءة واللبث في المسجد كالنفل قال ذلك في ~~الرعاية. # وفي قوله الجنازة كالنفل نظر مع قوله وفرض الكفاية كالفرض إلا أن يريد ~~الصلاة عليها ثانيا ويأتي بيان وقت ذلك عنه. # قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت). # تنبيه ظاهر قوله الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه أن العدم سواء كان ~~حضرا أو سفرا وسواء كان العادم مطلقا أو محبوسا وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يباح التيمم للعدم إلا في السفر ~~اختاره الخلال ويأتي في كلام المصنف آخر الباب من حبس في المصر فعلى المذهب ~~لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء على الصحيح من المذهب وعنه يعيد وجزم في ~~الإفادات بأن العاصي بسفره يعيد. # ويأتي هناك في كلام المصنف. # فائدتان إحداهما يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم والطويل والقصير ~~على الصحيح من المذهب وعليه ms0201 جمهور الأصحاب قال القاضي ولو خرج إلى ضيعة له ~~تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة ~~وأكل الميتة للضرورة وقيل لا يباح التيمم إلا في السفر المباح الطويل. # فعلى هذا القول يصلي ويعيد بلا نزاع وعلى المذهب لا يعيد على الصحيح ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يعيد وأطلقهما بن تميم. # ويأتي إذا خرج إلى أرض بلده لحاجة كالاحتطاب ونحوه. PageV01P264 # والثانية لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضيه فحكمه حكم العادم وإن خاف ~~فوت الوقت إن انتظر من يوضيه تيمم وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ذكره ~~بن أبي موسى وصححه المجد وصاحب الفروع وقيل ينتظر من يوضيه ولا يتيمم لأنه ~~مقيم ينتظر الماء قريبا فأشبه المشتغل بالاستقاء. # قوله (أو لضرر في استعماله من جرح). # يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر باستعماله في بدنه أو بقاء شين أو نظائره ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويصلي ولا يعيد وعنه لا يجوز له التيمم ~~إلا إذا خاف التلف اختاره بعضهم وهو من المفردات. # قوله (أو برد). # يجوز التيمم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب سواء كان في الحضر أو السفر وعنه لا يتيمم لخوف البرد في الحضر. # وأما الإعادة فتأتي في كلام المصنف. # فائدة قوله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله وكذا لو خاف ~~حدوث نزلة ونحوها. # قوله (أو عطش يخافه على نفسه). # إذا خاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع وحكاه بن المنذر ~~إجماعا. # قوله (أو رفيقه). # يعني المحترم قاله الأصحاب إذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم على ~~الصحيح من المذهب قال ابن تميم يجب الدفع إلى العطشان في أصح الوجهين وقدمه ~~في المغني والشرح والرعاية والفروع والفائق وابن عبيدان والتلخيص وغيرهم ~~وجزم به في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين وقال PageV01P265 # أبو بكر في مقنعه والقاضي لا يلزمه بذله بل يستحب فعلى المذهب هل يجب حبس ~~الماء للعطش الغير ms0202 المتوقع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وشرح الهداية ~~للمجد وابن عبيدان وابن تميم والزركشي. # أحدهما لا يجب بل يستحب قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد وقدمه في مجمع ~~البحرين والرعاية الكبرى. # والوجه الثاني يجب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر ما جزم به الشارح قال ~~في الفروع والوجهان أيضا في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت وقال في الرعاية ~~ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو أمته لم يجب دفعه إليه وقيل ~~بلى بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان وإلا فلا ولا يجب دفعه لطهارة غيره ~~بحال انتهى. # فوائد منها إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا أو ماء نجسا يكفيه كل ~~منهما لشربه حبس الطاهر لشربه وأراق النجس إن استغنى عن شربه فإن خاف ~~حبسهما على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وابن عبيدان. # وقال القاضي يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه قال المجد في شرح الهداية ~~وهو الصحيح وأطلقهما بن تميم قال في الفروع وذكر الأزجي يشرب الماء النجس ~~وأطلقهما بن تميم. # ومنها لو أمكنة أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه فقال في الفروع إطلاق كلامهم ~~لا يلزمه لأن النفس تعافه قال ويتوجه احتمال يعني باللزوم. # ومنها لو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه ~~لورثته على الصحيح من المذهب وظاهر كلامه في النهاية وإن غرمه PageV01P266 # مكانه فبمثله وقيل الميت أولى به قال أبو بكر في المقنع والتنبيه وقيل ~~رفيقه أولى إن خاف الموت وإلا فالميت أولى. # ويأتي حكم فضلة الماء من الميت آخر الباب. # فائدة لو خاف فوت رفقة ساغ له التيمم قال في الفروع وظاهر كلامه ولو لم ~~يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس قال ويتوجه احتمال. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أو بهيمته أنه لا يتيمم ويدع الماء لخوفه على ~~بهيمة غيره وهو وجه لبعض الأصحاب والصحيح من المذهب أنه يتيمم لخوفه على ~~بهيمة غيره كبهيمته وعليه جمهور الأصحاب وجزم به بن تميم ms0203 وابن عبيدان وقدمه ~~في الفروع. # قلت ويحتمله كلام المصنف فإن قوله أو رفيقه أو بهيمته يحتمل أن يعود ~~الضمير في بهيمته إلى رفيقه فتقديره أو بهيمة رفيقه فيكون كلامه موافقا ~~للمذهب وهو أولى وأطلقهما في المذهب. # والثاني مراده بالبهيمة البهيمة المحترمة كالشاة والحمارة والسنور وكلب ~~الصيد ونحوه احترازا من الكلب الأسود البهيم والخنزير ونحوهما. # تنبيه شمل قوله أو خشيته على نفسه أو ماله في طلبه. # لو خافت امرأة على نفسها فساقا في طريقها وهو صحيح نص عليه قال المصنف ~~والشارح وابن تميم وغيرهم بل يحرم عليها الخروج إليه وتتيمم وتصلي ولا تعيد ~~وهو المذهب قال المصنف والصحيح أنها تتيمم ولا تعيد وجها واحدا قال ابن أبي ~~موسى تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين وقدمه في الفروع والزركشي وقيل ~~تعيد وقدمه في الرعاية الكبرى قال الزركشي أبعد من قاله وأطلقهما في ~~المستوعب وعنه لا أدري. PageV01P267 # تنبيهات. # أحدها قوله أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه. # لا بد أن يكون خوفه محققا على الصحيح من المذهب فلو كان خوفه جبنا لا عن ~~سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم نص عليه وعليه الجمهور وقال ~~المصنف في المغني ويحتمل أن يباح له التيمم ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه. # الثاني لو كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ~~ظنه عدوا فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى ففي الإعادة وجهان وأطلقهما ~~بن عبيدان والمغني والشارح. # أحدهما لا يعيد وهو الصحيح قال المجد في شرحه والصحيح لا يعيد لكثرة ~~البلوى بذلك في الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة في نصها وهي كذلك ~~أندر وقدمه بن رزين في شرحه والثاني يعيد. # الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يتيمم لغير الأعذار المتقدمة وهو صحيح ~~وهو المذهب وقدمه في الرعاية وغيرها وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إن احتاج الماء ~~للعجن والطبخ ونحوها تيمم وتركه وظاهر ms0204 كلامه أيضا أن الخوف على نفسه لا ~~يجوز تأخير الصلاة إلى الأمن بل يتيمم ويصلي وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه في غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه لا يتيمم ويؤخر ~~وأطلقهما بن تميم. # قوله (إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله). # يعني يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله وهذا ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المجد في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز ~~والنظم والهداية والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع ومجمع PageV01P268 # البحرين وابن عبيدان وابن تميم وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة ~~لزمه الشراء جزم به في الإفادات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق ~~والمغني والشرح والتلخيص. # تنبيه مفهوم قوله إلا بزيادة كثيرة أن الزيادة لو كانت يسيرة يلزمه شراؤه ~~وهو صحيح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في النهاية وهو الصحيح قال في ~~الفروع والرعاية الكبرى يلزمه على الأصح وجزم به في الشرح والحاويين ~~والرعاية الصغرى والهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم وهو ظاهر الوجيز وابن ~~تميم وعنه لا يلزمه ذكرهما أبو الحسين فمن بعده واختاره في الفائق وهما ~~احتمال وأطلقهما وجهين في المغني وقال أحمد توقف. # فائدتان إحداهما ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له ~~في تلك البقعة أو مثلها غالبا على الصحيح وقيل يعتبر بأجرة النقل قدمه في ~~الفائق وهما احتمالان مطلقان في التلخيص. # الثانية لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ووجده يباع بثمن في ~~الذمة لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب اختاره الآمدي وأبو الحسن ~~التميمي قاله الشارح في باب الظهار وصححه المجد في شرحه والشارح وصاحب ~~الحاوي الكبير ومجمع البحرين وقيل يلزمه شراؤه اختاره القاضي قال في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أو بثمن مثله ولو في ذمته وجزم به في ~~التلخيص وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني وابن تميم والرعاية ~~الكبرى وابن عبيدان والفائق. # تنبيه (قوله أو تعذره إلا بزيادة كثيرة). PageV01P269 # قال في المطلع ms0205 تقديره يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا وكذا أو ~~لتعذره إلا بزيادة كثيرة قال في المقنع تقديره يباح التيمم للعجز عن ~~استعمال الماء لكذا أو كذا لتعذره إلا بزيادة كثيرة فهو مستثنى من مثبت ~~والاستثناء من الإثبات نفي فظاهره أن تعذره في كل صورة مبيح للتيمم إلا في ~~صورة الاستثناء وهي حصوله بزيادة كثيرة على ثمن مثله وحصوله بزيادة كثيرة ~~مبيح أيضا للتيمم وصورة الاستثناء موافقة للمستثنى منه في الحكم. # قال في الجواب عن هذا الإشكال في اللفظ وتصحيحه أنه مستثنى من منفى معنى ~~فإن قوله أو تعذره في معنى قوله وبكونه لا يحصل الماء إلا بزيادة كثيرة ~~فيصير الاستثناء مفرغا لأن بزيادة كثيرة متعلق ما لم يحصل والاستثناء ~~المفرغ ما قبل إلا وما بعده فيه كلام واحد فيصير معنى هذا الكلام يباح ~~التيمم بأشياء منها حصول الماء بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن ~~أدائه. # ثم قال وإنما تكلمت على إعراب هذا لأن بعض مشايخنا ذكر أن هذه العبارة ~~فاسدة انتهى. # قلت ويمكن الجواب عن ذلك بما هو أوضح مما قال بأن يقال استثناء المصنف من ~~المفهوم وتقدير الكلام فإن لم يتعذر ولكن وجد وما يباع إلا بزيادة كثيرة أو ~~بثمن يعجز عن أدائه وهو كثير في كلامهم. # فائدتان إحداهما يلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه وله ما يوفيه قاله ~~الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو المراد. # ويلزمه قبوله هبة مطلقا على الصحيح من المذهب وقال ابن الزاغوني ويحتمل ~~أن لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزا وهو ظاهر كلام بن حامد وقيل لا يلزمه ~~قبوله مطلقا ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب. ~~PageV01P270 # وعنه يلزمه ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب وقيل يلزمه. # الثانية حكم الحبل والدلو حكم الماء فيما تقدم من الأحكام ويلزمه قبولهما ~~عارية. # قوله (فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي). # الصحيح من المذهب أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء ~~وعليه ms0206 جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع والمستوعب وابن تميم والفائق وابن ~~عبيدان وقيل يمسح الجرح بالتراب أيضا قاله القاضي في مقنعه قال ابن تميم ~~وابن عبيدان وقيل يمسح الجرح وفيه نظر وقال ابن حامد ولو سافر لمعصية ~~فأصابه جرح وخاف التلف بغسله لم يبح له التيمم وأما إذا أمكنه مسحه بالماء ~~فظاهر كلام المصنف أنه يكفيه التيمم وحده وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة وهو ~~إحدى الروايات واختاره القاضي وقدمه في المذهب والمستوعب والرعايتين والشرح ~~وقال هو اختيار الخرقي وعنه يجزيه المسح فقط وهو الصحيح من المذهب نص عليه ~~قال الشيخ تقي الدين لو كان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح ~~الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني واختاره هو وابن عقيل وقدمه في ~~التلخيص والفائق وقيل يتيمم قدمه بن تميم وأطلقهما في الحاوي الكبير وابن ~~عبيدان والزركشي وعنه يتيمم أيضا مع المسح قدمه بن تميم وأطلقه في الحاوي ~~الكبير وابن عبيدان والزركشي والفروع وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص. # ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا أما إن كان نجسا فلا يمسح عليه ~~قولا واحدا وقال في الفروع وظاهر نقل بن هانئ مسح البشرة لعذر كجريح ~~واختاره شيخنا وهو أولى. # فوائد منها لو كان على الجرح عصابة أو لصوق أو جبيرة كجبيرة الكسر ~~PageV01P271 # أجزأ المسح عليها على الصحيح من المذهب وعنه ويتيمم معه وتقدم ذلك في حكم ~~الجبيرة في آخر باب المسح على الخفين مستوفى فليعاود. # ومنها لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة الترتيب والموالاة ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين والحاوي ~~الكبير وابن عبيدان يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة عند أصحابنا قال ~~الزركشي أما الجريح المتوضئ فعند عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل إلى ما ~~بعده حتى يتيمم للجرح نظرا للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة إن ~~اعتبرت الموالاة وقال في التلخيص هذا المشهور قال في الرعاية الكبرى ويرتبه ~~غير الجنب ونحوه ويواليه على المذهب فيهما إن جرح ms0207 في أعضاء الوضوء وقدمه بن ~~رزين واختاره القاضي وغيره وجزم به في المستوعب وغيره. # وقيل لا يجب ترتيب ولا موالاة اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ~~قال ابن رزين في شرحه وهو الأصح قال المصنف ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب ~~وعلله ومال إليه قال الشيخ تقي الدين ينبغي أن لا يرتب وقال أيضا لا يلزمه ~~مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أنها في ~~أعضاء الوضوء تيمم ووجه وأطلقهما في الفروع والفائق وابن تميم. # فعلى المذهب يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا عنه فلو كان ~~الجرح في وجهه لزمه التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل الوضوء وإن كان الجرح ~~في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه وإن ~~كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل ~~الترتيب. # وعلى المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه ~~مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب. PageV01P272 # وأما إن كان الجنب جريحا فهو مخير إن شاء تيمم للجرح قبل غسل الصحيح وإن ~~شاء غسل الصحيح وتيمم بعده. # قوله (وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله ويتيمم للباقي إن كان ~~جنبا). # وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال القاضي في ~~روايتيه لا خلاف فيه في المذهب قال في التلخيص يلزمه في الجنابة رواية ~~واحدة وعنه لا يلزمه استعماله ويجزئه التيمم حكاها بن الزاغوني فمن بعده. # تنبيه في قوله لزمه استعماله للباقي إشعار أن تيممه يكون بعد استعمال ~~الماء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن الجوزي في المذهب فإن ~~تيمم قبل استعمال الماء في الجنابة جاز وقال هو وغيره يستعمله في أعضاء ~~الوضوء وينوي به رفع الحدثين. # قوله (وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين). # وأطلقها في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والبلغة والنظم والحاويين ~~والخلاصة والقواعد ms0208 الفقهية وابن عبيدان وابن منجا في شرحه وغيرهم وحكى ~~الجمهور الخلاف وجهين كالمصنف وفي النوادر والرعاية روايتين. # إحداهما يلزمه استعماله وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ~~والعمدة والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح والمغني والشرح والفروع وشرح المجد والمستوعب وابن تميم ~~وابن رزين ومجمع البحرين والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المحرر ~~والرعاية الكبرى وشرح بن رزين وغيرهم قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره ~~القاضي وغيره. # والوجه الثاني لا يلزمه استعماله اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقدمه في ~~الرعاية الصغرى. PageV01P273 # تنبيه قال بعضهم أصل الوجهين اختلاف الروايتين في الموالاة نقله بن تميم ~~وغيره وقال المجد يلزمه استعماله وإن قلنا تجب الموالاة فهو كالجنب وصححه ~~بن تميم وصاحب مجمع البحرين وردوا الأول بأصول كثيرة. # وقيل هذا ينبني على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء واختاره في ~~الرعاية الكبرى فهذه ثلاث طرق. # وقال في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة على القول بأن من مسح على ~~الخف ثم خلعه يجزئه غسل قدميه لو وجد الماء في هذه المسألة بعد تيممه لم ~~يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء. # فوائد إحداها إذا قلنا لا يلزمه استعماله فلا يلزمه إراقته على الصحيح من ~~المذهب. # قلت فيعايى بها وسواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغر وحكى بن الزاغوني في ~~الواضح في إراقته قبل تيممه روايتين. # الثانية لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ~~وتيمم للحدث نص عليه قاله الأصحاب قال المجد إلا أن تكون النجاسة في محل ~~يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة ~~بالماء تحقيقا لشروطه ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في أصح الروايتين ~~ويأتي ذلك في آخر الباب. # الثالثة قال في الرعايتين لو وجد ترابا لا يكفيه للتيمم فقلت يستعمله من ~~لزمه استعمال الماء القليل ثم يصلي ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء ~~أو تراب وإن تيمم في وجهه ثم وجد ms0209 ماء طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه. # قلت إن وجب استعماله بطل وإلا فلا انتهى. # قوله (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه). PageV01P274 # هذا المذهب بشروطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يلزمه ~~الطلب اختاره أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي قاله بن رجب في شرح ~~البخاري. # تنبيه محل الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمه أما إن تحقق ~~عدم الماء فلا يلزم الطلب رواية واحدة قاله غير واحد منهم بن تميم وإن ظن ~~وجوده إما في رحله أو رأى خضرة ونحوها وجب الطلب رواية واحدة قاله بن تميم ~~قال الزركشي إجماعا وإن ظن عدم وجوده فالصحيح من المذهب يلزمه الطلب نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه ذكرها في ~~التبصرة. # فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء بطل ~~تيممه على الصحيح من المذهب وقيل لا يبطل كما لو كان في صلاة قال في الفروع ~~جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم. # فائدتان إحداهما يلزمه طلبه من رفيقه على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه ~~اختاره بن حامد وقيل يلزمه إن دل عليه اختاره المصنف. # الثانية وقت الطلب بعد دخول الوقت فلا أثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب ~~لوقت كل صلاة بشرطه. # فائدة قوله لزمه طلبه في رحله وما قرب منه صفة الطلب أن يفتش في رحله ما ~~يمكن أن يكون فيه ويسأل رفقته عن موارد ماء أو عن ماء معهم ليبيعوه له أو ~~يبذلوه كما تقدم. # ومن صفته أن يسعى عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه إلى ما قرب منه مما عادة ~~القوافل السعي إليه لطلب الماء والمرعى وإن رأى خضرة أو شيئا PageV01P275 # يدل على الماء قصده فاستبرأه وإن رأى نشزا أو حائطا قصده واستبان ما عنده ~~فإن لم يجد فهو عادم له وإن كان سائرا طلبه أمامه قال في الرعاية وإن ظنه ~~فوق جبل بقربه علاه وإن ظنه ms0210 وراءه فوجهان مع أمنه المذكور فيهما. # قوله (فإن دل عليه قريبا لزمه قصده). # يعني إذا دله ثقة وهذا صحيح لكن لو خاف فوات الوقت لم يلزمه على الصحيح ~~من المذهب وعليه الأصحاب وكلام المصنف مقيد بذلك وعنه يلزمه. # فائدة القريب ما عد قريبا عرفا على الصحيح جزم به في الفروع وتذكرة بن ~~رزين وقيل ميل وقيل فرسخ وهو ظاهر كلام أحمد وقيل ما تتردد القوافل إليه في ~~المرعى ونحوه قال المجد وتبعه بن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وهو أظهر ~~وفسروه بالعرف وقيل ما يلحقه الفوت ذكر الأخيرين في التلخيص وذكر الأربعة ~~بن تميم وقيل مد بصره ذكره في الرعاية. # تنبيه مفهوم قوله قريبا أنه لا يلزمه قصده إذا كان بعيدا وهو صحيح وهو ~~المذهب مطلقا وعنه يلزمه إن لم يخف فوات الوقت قال في التلخيص ومن أصحابنا ~~من اعتبر اشتراط القرب قال وكلامه محمول عندي على القرب وقيل وأطلقهما بن ~~تميم. # فوائد إحداها لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراثة والاحتطاب ~~والاحتشاش والصيد ونحو ذلك حمل الماء على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا ~~يحمله فعلى المنصوص يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على الصحيح وقيل لا يجوز له ~~التيمم وعلى القول بالتيمم لا يعيد على الصحيح من المذهب يعيد لأنه ~~كالمقيم. PageV01P276 # ومحل هذا إذا أمكنه حمله أما إذا لم يمكنه حمله ولا الرجوع للوضوء إلا ~~بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه على الصحيح من المذهب وقيل بلى ولو ~~كانت حاجته في أرض قرية أخرى فلا إعادة عليه ولو كانت قريبة قاله الزركشي ~~وغيره. # الثانية لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء ~~صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء قال المجد ~~وغيره ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه في الوقت ~~أو وهبه فيه حرم عليه ذلك بلا نزاع ولم يصح البيع والهبة على الصحيح من ~~المذهب جزم ms0211 به القاضي وابن الجوزي وأبو المعالي والمجد وغيرهم واختاره ~~القاضي والمصنف والشارح قال في الفروع أشهرها لا يصح قال ابن تميم لم يصح ~~في أظهر الوجهين وذلك لتعلق حق الله به فهو عاجز عن تسليمه شرعا. # قلت فيعايى بها. # وقيل يصح البيع والهبة وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق فيهما ~~وأطلقهما في الهبة والتلخيص ويأتي إذا آثر أبويه بالماء آخر الباب. # الثالثة لو تيمم وصلى بعد إعدام الماء في مسألة الإراقة والمرور والبيع ~~والهبة أو وهب له ماء فلم يقبله وتيمم وصلى بعد ما تلف ففي الإعادة وجهان ~~وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان وابن رزين والمغني والشرح. # وأطلقهما في الإراقة والهبة في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وأطلقهما في الإراقة والمرور في الفائق والمغني والشرح. # جزم في الإفادات بالإعادة في الإراقة والهبة وصححه في المستوعب وقدمه في ~~الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة وفي الرعاية الصغرى في المرور به ~~PageV01P277 # قال المصنف والشارح فإن تيمم مع بقاء الماء لم يصح وإن كان بعد تصرفه فهو ~~كالإراقة ونص في مجمع البحرين على عدم الإعادة في الكل وقيل يعيد إن أراقه ~~ولا يعيد إن مر به وأطلقهن بن تميم. # قوله (وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية عبد ~~الله والأثرم ومهنا وصالح وابن القاسم كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام وعنه ~~يجزى ذكرها القاضي في شرحه والمجرد في صلاة الخوف والآمدي والمجد وغيرهم ~~وعنه التوقف حكاها بن تميم. # فائدة الجاهل به كالناسي. # تنبيه محل كلام المصنف فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره ~~في طلبه بأن يجده في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة فأما إن ~~ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه أو كانت البئر أعلامها خفية ولم يكن يعرفها ~~فالصحيح من المذهب أنه يجزئه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تفريطه وعليه ~~الجمهور وقيل يعيد واختاره القاضي في البئر في موضع ms0212 من كلامه وأطلقهما بن ~~تميم فيما إذا ضل عن رحله. # وأما إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به أو ضل موضع البئر التي كان ~~يعرفها فقيل لا يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى فقال ~~الصحيح الذي نقطع به أنه لا إعادة عليه لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ~~وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية وكذلك المصنف والشارح وقيل يعيد ~~واختاره وصححه المجد وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير في الأولى وهو ظاهر ~~كلام أحمد فيها وقدم بن رزين في الثانية أنه كالناسي وأطلقهما في الفروع ~~وابن عبيدان وابن تميم وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين وأطلقهما في ~~الأولى في الرعاية. PageV01P278 # وأما إذا كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى ~~صلى بالتيمم فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل هو كنسيانه قال في ~~الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~الكبرى وابن تميم وابن عبيدان والمغني والشرح وابن رزين. # قوله (ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح تضره إزالتها). # يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع ويجوز التيمم للنجاسة على جرح تضره ~~إزالتها ولعدم الماء على الصحيح من المذهب فيهما والله أعلم وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا يجوز التيمم لها قال في ~~الفائق وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا ونصره شيخنا وهو المختار ~~انتهى وقال ابن أبي موسى لا يشرع التيمم لنجاسة البدن لعدم الماء قال ابن ~~تميم قال بعضهم لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب حاله. # قوله (وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي ~~الخطاب). # يعني إذا كانت على بدنه. # واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة ~~لعدم الماء سواء كانت على جرح أو غيره وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال ~~في الفروع اختاره الأكثر قال الشارح قاله أصحابنا وكذا قال في ms0213 الهداية ~~وغيرها قال ابن عبيدان وهو الصحيح والمنصوص عن أحمد قال في مجمع البحرين ~~هذا أصح الروايتين قال في النظم هذا أشهر الروايتين قال في تجريد العناية ~~لا يعيد على الأظهر قال ابن تميم لا إعادة نص عليه اختاره بن عبدوس في ~~تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز PageV01P279 # وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم ~~وجزم به في الهداية فيما إذا كان على جرحه نجاسة تضره إزالتها وعند أبي ~~الخطاب عليه الإعادة يعني إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وهو رواية عن أحمد ~~وذكر في الكافي قول أبي الخطاب ثم قال وقيل في الإعادة روايتان وعنه يعيد ~~في المسألتين وعنه يعيد في الحضر وأطلق الإعادة مطلقا وعدمها مطلقا في ~~الفائق. # تنبيه قال في المحرر وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها فإن عدم ~~التراب صلى وفي الإعادة روايتان فإن قلنا يعيد فهل يعيد إذا تيمم لها على ~~وجهين انتهى والصحيح عدم الإعادة قال المجد نص عليه وشهره الناظم وصححه في ~~تصحيح المحرر وباتخاذ عدم الماء والتراب. # قال ابن تميم الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة إذا صلى ~~بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيمم ذكره بعض أصحابنا وقال بعضهم لا ~~يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان وقال ابن ~~عبيدان بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى ~~هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزا عن ~~إزالتها وعن التيمم لها فأما إذا قلنا لا إعادة هناك فلا إعادة مع التيمم ~~وجها واحدا انتهى. # تنبيه مفهوم قوله ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح أنه لا ~~يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن ~~عقيل متى قلنا يجزئ ذلك أسفل الخف والحذاء من النجاسة بالأرض فقد دخل ~~الجامد في غير البدن قال في الرعاية وقيل يجوز ذلك وهو بعيد قال ابن عبيدان ~~أراد بذلك ms0214 قول بن عقيل قال في الفروع وحكى قوله انتهى. PageV01P280 # وأما المكان فلا يتيمم له قولا واحدا ويأتي إذا كان محدثا وعليه نجاسة هل ~~يجزئ تيمم واحد أم لا وهل تجب النية للتيمم للنجاسة أم لا. # قوله (يجب تعيين النية لما تيمم له من حدث أو غيره). # فائدة يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه أو حته ~~بالتراب أو غيره قاله الأصحاب قال في المستوعب يمسحها بالتراب حتى لا يبقى ~~لها أثر. # قوله (وإن يتيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان). # يعني إذا قلنا بجواز التيمم على ما تقدم وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والكافي والخلاصة والشرح وابن تميم وشرح بن منجا وابن عبيدان وغيرهم. # إحداهما لا إعادة عليه وهو المذهب صححه في التصحيح والمغني وابن رزين قال ~~في النظم هذا أشهر القولين قال في إدراك الغاية وتجريد العناية لم يعد على ~~الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع والمحرر والمستوعب والرعايتين والفائق واختاره الشيخ تقي الدين. # والثانية عليه الإعادة كالقدرة على تسخينه قال في الحاويين أعاد في أصح ~~الروايتين. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو تيمم خوفا من البرد في السفر أنه لا ~~إعادة عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي والمحرر ~~والوجيز والمستوعب والهداية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه عليه ~~الإعادة وأطلقه بن تميم. PageV01P281 # تنبيه حيث قلنا يعيد هنا فهل الأولى فرضه أو الثانية فيه وجهان وأطلقهما ~~في الفروع والرعاية الكبرى. # أحدهما الأولى فرضه والثاني الثانية فرضه. # قلت هذا الأولى وإلا لما كان في الإعادة كبير فائدة ثم وجدته جزم به في ~~الفصول ونقله عن القاضي ويأتي قريبا إذا عدم الماء والتراب وقلنا يعيد هل ~~الأولى أو الثانية فرضه. # قوله (ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله). # الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه ~~الحالة وعليه الأصحاب وعنه يستحب وعنه تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها فعلى ms0215 ~~المذهب لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ ~~تقي الدين يتوجه لو فعل ماشيا لأنه لا تجزيه مع العجز ولأن له أن يزيد على ~~ما يجزى في ظاهر قولهم قال في الفتاوى المصرية له فعل ذلك على أصح القولين ~~قال في الفروع كذا قال ثم قال وقد جزم جده وجماعة بخلافه. # قلت قال في الرعايتين والحاويين يقرأ الجنب فيها ما يجزئ فقط وقال في ~~الرعاية الكبرى أيضا ولا يتنفل ثم قال قلت ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ~~ركوع وسجود وقيام وقعود وتسبيح وتشهد ونحو ذلك وقيل ولا يقرأ جنب في غير ~~صلاة فرض شيئا مع عدمهما انتهى قال ابن تميم ولا يقرأ في غير صلاة إن كان ~~جنبا. # قوله (وفي الإعادة روايتان). # وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي ~~والمحرر وابن تميم وغيرهم. PageV01P282 # إحداهما لا يعيد وهو المذهب صححها في التصحيح والمصنف والشارح والمجد ~~وصاحب مجمع البحرين والفائق قال الناظم هذا المشهور واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته والشيخ تقي الدين ونصره بن عبيدان وغيره وجزم به ناظم المفردات وهو ~~منها وقدمها في الفروع. # والرواية الثانية يعيد قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال في الرعاية ~~الكبرى أعاد على الأقيس وقال في الرعاية الصغرى وأعاد في رواية وجزم به في ~~الإفادات. # فعلى القول بالإعادة لو وجد ترابا تيمم وأعاد على الصحيح نص عليه زاد بعض ~~الأصحاب يسقط به الفرض وقيل لا يعيد بوجدان التراب فعلى المنصوص إن قدر ~~فيها عليه خرج وإن لم يقدر فهو كمتيمم يجد الماء على ما يأتي. # فوائد منها على القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح جزم به بن تميم ~~وابن حمدان وقدمه في الفروع وقال أبو المعالي وقيل الأولى فرضه وقيل هما ~~فرضه واختاره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقيل إحداهما فرضه لا بعينها. # ومنها لو أحدث من لم يجد ماء ولا ترابا بنوم أو غيره في الصلاة بطلت ~~صلاته جزم به في الفروع وقال ms0216 ابن تميم ذكره بعض أصحابنا واقتصر عليه وقال ~~في الرعاية وقيل إن وجد المصلى الماء أو التراب وقلنا تعاد مع دوام العجز ~~خرج منها وإلا أتمها إن شاء. # وقال أيضا وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها فيه روايتان. # قلت الأولى عدم البطلان بخروج الوقت وهو فيها. # قال في الفائق ومن صلى على حسب حاله اختص مبطلها بحالة الصلاة وقال في ~~الفروع وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولا يتيمم بغسله مطلقا ~~PageV01P283 # وتعاد الصلاة عليه به والأصح وبالتيمم ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه. # ومنها لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا يتيمم فإنهما ~~يسقطان عنه ويصلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان لأنه عذر نادر غير متصل ~~ذكره المجد في شرحه. # وهذه المسألة في الإعادة كمن عدم الماء والتراب ذكره في الشرح والفروع ~~وابن تميم وغيرهم فالحكم هنا كالحكم هناك. # قوله (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجوز بالسبخة ~~أيضا وعنه بالرمل أيضا واختاره الشيخ تقي الدين وقيد القاضي وغيره جواز ~~التيمم بالرمل والسبخة بأن يكون لهما غبار وإلا فلا يجوز رواية واحدة وقال ~~صاحب النهاية يجوز التيمم بالرمل مطلقا نقلها عنه أكثر الأصحاب ذكره بن ~~عبيدان وعنه يجوز التيمم بهما عند العدم واختاره بن عبدوس في تذكرته وعنه ~~يجوز التيمم أيضا بالنورة والجص نقلها بن عقيل وقيل يجوز بما تصاعد على ~~الأرض لا بعدم على الأصح قال ابن أبي موسى يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر ~~تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك ~~ويصلي وهل يعيد على روايتين واختار الشيخ تقي الدين جواز التيمم بغير ~~التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية عن أحمد. # تنبيه مراده بقوله بتراب طاهر التراب الطهور ومراده غير التراب المحترق ~~فإن كان محترقا لم يصح التيمم به على الصحيح من المذهب وقيل يجوز. # تنبيه شمل ms0217 قوله بتراب لو ضرب على يد أو على ثوب أو بساط أو حصير أو حائط ~~أو صخرة أو حيوان أو برذعة حمار أو شجر أو خشب PageV01P284 # أو عدل أو شعر ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده وهو صحيح قاله ~~الأصحاب. # فوائد منها أعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم وعند الشيخ تقي ~~الدين وغيره لا يحمله قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع ~~كثرة أسفارهم. # ومنها لا يجوز التيمم بالطين قال القاضي بلا خلاف انتهى لكن إن أمكنه ~~تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك ولا يلزمه إن خرج الوقت على ~~الصحيح من المذهب وقيل يلزمه وإن خرج الوقت وهو احتمال في المغني. # ومنها لو وجد ثلجا ولم يمكن تذويبه لزمه مسح أعضائه به على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وقيل لا يلزمه قال القاضي مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير ~~واجب وقدمه في الرعاية الكبرى وإن كان يجري إذا مس يده وجب ولا إعادة ونقل ~~المروذي لا يتيمم بالثلج. # فعلى المذهب في الإعادة روايتان وأطلقهما في الفروع. # إحداهما يلزمه قدمه بن عبيدان في الرعاية الكبرى وابن تميم. # والثانية لا يلزمه. # ومنها لو نحت الحجارة كالمكدن والمرمر ونحوهما حتى صار ترابا لم يجز ~~التيمم به وإن دق الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب وقال في ~~الرعاية الكبرى ويصح في الأشهر بتراب طين يابس خراساني أو أرمني ونحوهما ~~وقيل مأكول قبل طبخه وقيل وبعده وفيه بعد انتهى. PageV01P285 # قوله (وإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا ~~خالطته الطاهرات). # هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في ~~النهاية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ومجمع البحرين وقيل لا يجوز ~~التيمم به إذا خالطه غيره مطلقا اختاره بن عقيل والمجد في شرحه قال ابن ~~تميم وابن حمدان وهو أقيس وصححه ms0218 في مجمع البحرين وأطلقهما الزركشي والمذهب ~~وقيل يجوز ولو خالطه غيره مطلقا ذكره في الرعاية. # فائدة لا يجوز التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها فإن لم يتكرر جاز على ~~الصحيح من المذهب قطع به المصنف والمجد والشارح وغيرهم وقيل لا يصح وقيل ~~يجوز ولو خالطه غيره مطلقا. # تنبيه قوله فهو كالماء اعلم أن التراب كالماء في مسائل. # منها ما تقدم. # ومنها لا يجوز التيمم بتراب مغصوب قاله الأصحاب قال في الفروع وظاهره ولو ~~بتراب مسجد ثم قال ولعله غير مراد. # وقال في باب صفة الحج والعمرة في فصل ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وفي ~~الفصول إن رمى بحصى المسعى كره وأجزأ لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه فدل أنه ~~لو لم يصح أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع. # ومنها لا يجوز التيمم بتراب قد تيمم به لأنه صار مستعملا كالماء وهذا ~~الصحيح في المذهب وقيل يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو لم يتيمم منه على ~~أصح الوجهين فيه. # فائدة لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد قاله في الفروع والرعاية ~~PageV01P286 # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله وفرائضه أربعة مسح جميع وجهه أنه يجب مسح ما ~~تحت الشعر الخفيف وهو أحد الوجهين قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب ~~غسله من الوجه ما خلا الأنف والفم. # والوجه الثاني لا يجب مسح ذلك وهو الصحيح من المذهب قطع به في المغني ~~والشرح ومجمع البحرين وابن رزين وقدمه بن عبيدان وهو الصواب وأطلقهما في ~~الفروع وابن تميم قال في الرعاية الكبرى ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ~~ولحيته قيل وما نزل عن ذقنه. # والثاني مراده بقوله مسح جميع وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعا بل يكره. # قوله (والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين). # الصحيح من المذهب أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوء على ما ~~تقدم وعليه جمهور الأصحاب وقيل هما هنا سنة وإن قلنا هما في الوضوء فرضان ~~وقيل الترتيب هنا سنة فقط وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه ذكر الترتيب ms0219 في الوضوء ~~ولم يذكره هنا قال المجد في شرحه قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في ~~التيمم وإن وجب في الوضوء لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في ~~التيمم بالضربة الواحدة بل يعتد بمسحها معه واختاره في الفائق قال ابن تميم ~~وهو أولى قال في الحاوي الكبير إن تيمم بضربتين وجب الترتيب وإن تيمم بضربة ~~لم يجب. # قال ابن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء ~~وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه. # فائدة قدر الموالاة هنا بقدرها زمنا في الوضوء عرفا قاله في المغني ~~والرعاية PageV01P287 # تنبيه محل الخلاف في الترتيب والموالاة في غير الحدث الأكبر فأما الحدث ~~الأكبر فلا يجبان له على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع ~~وابن عبيدان وقيل يجبان فيه أيضا ويحتمله كلام المصنف عليه وقدمه في ~~الرعاية واختاره أبو الحسين وأبطله المجد في شرحه وقيل تجب الموالاة فيه ~~فقط قال ابن تميم هذا القول أولى. # تنبيه ظاهر كلامه هنا أن التسمية ليست من فرائض التيمم وهو ماش على ما ~~اختاره في أنها لا تجب في الوضوء وكذلك عنده في التيمم. # واعلم أن الصحيح من المذهب أن حكم التسوية هنا حكمها على الوضوء على ما ~~تقدم وعليه جماهير الأصحاب وعنه أنها سنة وإن قلنا بوجوبها في الوضوء ~~والغسل وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في إدراك الغاية مع تقديمه في ~~الوضوء أنها فرض. # فوائد الأولى لو يممه غيره فحكمه حكم ما لو وضأه غيره على ما تقدم في آخر ~~باب الوضوء على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار الآجري وغيره ~~لا يصح هنا لعدم قصده. # الثانية لو نوى وصمد وجهه للريح فعم التراب جميع وجهه لم يصح على الصحيح ~~من المذهب اختاره المصنف وابن عقيل وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وقيل يصح اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب والتلخيص والمجد ~~والحاوي الكبير ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح ms0220 ~~والزركشي والمذهب وقيل إن مسح أجزأ وإلا فلا وجزم به في الفائق وقدمه في ~~الرعاية الكبرى واختاره بن عقيل والشارح. PageV01P288 # قلت وهذا الصحيح قياسا على مسح الرأس وصحح في المغني عدم الإجزاء إذا لم ~~يمسح ومع المسح حكى احتمالين وأطلقهن في الفروع وابن تميم وابن عبيدان. # الثالثة لو سفت الريح غبارا فمسح وجهه بما عليه لم يصح وإن فصله ثم رده ~~إليه أو مسح بغير ما عليه صح وذكر الأزجي إن نقله من اليد إلى الوجه أو ~~عكسه بنية ففيه تردد ويأتي إذا تيمم بيد واحدة أو بعض يد أو بخرقة ونحوه ~~بعد قوله والسنة في التيمم أن ينوي. # قوله (ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فشمل التيمم للنجاسة ~~فتجب النية لها على الصحيح من الوجهين صححه المجد وفي مجمع البحرين وقدمه ~~بن عبيدان وفي المغني والشرح في موضع وهذا احتمال القاضي وقيل لا تجب النية ~~لها كبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث وهو احتمال لابن عقيل في الفروع ~~والمنع اختاره بن حامد وابن عقيل والظاهر أنه أراد منع الصحة وأطلقهما في ~~الفروع والرعاية وابن تميم والفائق وفي المغني والشرح في موضع). # فعلى الأول يكفيه تيمم واحد وإن تعددت مواضعها إن لم يكن محدثا وإن كان ~~محدثا وعليه نجاسة فيأتي بعد هذا. # قوله (فإن نوى جميعها جاز). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل ~~إن كان عليه حدث ونجاسة هل يكتفى بتيمم واحد ينبني على تداخل الطهارتين في ~~الغسل فإن قلنا لا يتداخلان فهنا أولى لكونهما من جنسين وإن قلنا يتداخلان ~~هناك فالأشبه عندي لا يتداخلان هنا كالكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين ~~وأطلقهما بن تميم. PageV01P289 # قوله (وإن نوى أحدهما لم يجز عن الآخر). # اعلم أنه إذا كانت عليه أحداث فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين ~~وتارة لا تتنوع فإن تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم فإن قلنا في ~~الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا بطريق أولى وإن ms0221 قلنا يجزئ هناك أجزأ هنا ~~على الصحيح صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدم في الفائق والرعاية ~~الكبرى في الحدث الأكبر وقيل لا يجزئ هنا فلا يحصل له إلا ما نواه ولو قلنا ~~يرتفع جميعها في الوضوء لأن التيمم مبيح والوضوء رافع وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا وجزم به في الحدث الأكبر في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم وابن عبيدان وقيل إن كانا جنابة وحيضا أو نفاسا لم يجزه وصححه بعضهم. # فائدتان إحداهما لو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من ~~قراءة القرآن واللبث في المسجد ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف وإن ~~أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه ~~للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم ~~أجنبت لم يحرم وطؤها على الصحيح من المذهب وصححه المصنف وغيره وقال ابن ~~عقيل إن قلنا كل صلاة تحتاج إلى تيمم احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه. # الثانية صفة التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقيل يصح بنية رفع الحدث فعلى المذهب يعتبر معه تعيين ~~ما يتيمم له قبل الحدث على الصحيح من المذهب وقيل إن ظن فائتة PageV01P290 # فلم تكن أو بان غيرها لم يصح قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي إن نوى ~~التيمم فقط صلى نفلا وقال أبو المعالي إن نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة ~~فوجهان. # قوله (وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا). # وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن حامد إن نوى ~~استباحة الصلاة وأطلق جاز له فعل الفرض والنفل وخرجه المجد وغيره وعنه من ~~نوى شيئا له فعل أعلى منه. # قوله (وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت). # به على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل لا يجمع في وقت الأولى قال ~~ابن تميم له الجمع في ms0222 وقت الثانية وفي الجمع في وقت الأولى وجهان أصحهما ~~الجواز وعنه لا يجمع به بين فرضين ولا يصلى به فائتتين نص عليه في رواية بن ~~القاسم وبكر بن محمد ذكره بن عبيدان واختاره الآجري قال في الرعاية وغيرها ~~وعنه يجب التيمم لكل صلاة فرض فعليها له فعل غيره مما شاء حتى يخرج الوقت ~~وفي الفروع لو خرج الوقت وفيه نظر من النوافل والطواف ومس المصحف والقراءة ~~واللبث في المسجد إن كان جنبا والوطء إن كانت حائضا على الصحيح صححه المجد ~~وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين عليها وذكر في الانتصار ~~وجها أن كل نافلة تفتقر إلى تيمم وقال هو ظاهر نقل بن القاسم وبكر بن محمد ~~ذكره في الفروع وقال ابن عقيل لا يباح الوطء بتيمم الصلاة على هذه الرواية ~~إلا أن يطأ قبلها ثم لا تصلي به وتتيمم لكل وطء وتقدم بعض ذلك عنه قريبا. # وقال ابن الجوزي في المذهب فعليها لو تيمم لصلاة الجنازة فهل يصلى به ~~PageV01P291 # أخرى على وجهين قال في الفروع وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل وإلا ~~صلى انتهى. # وعليها أيضا لو كان عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات يتيمم ~~لكل صلاة جزم به بن تميم وابن عبيدان وقيل يجزئه تيمم واحد وأطلقهما في ~~الفروع قال في الرعاية بعد أن حكى الرواية قلت فعليها من نسي صلاة فرض من ~~يوم كفاه لصلاة الخمس تيمم واحد وإن نسي صلاة من صلاتين وجهل عينها أعادهما ~~بتيمم واحد وإن كانتا متفقتين من يومين وجهل جنسهما صلى الخمس مرتين ~~بتيممين وكذلك إن كانتا مختلفتين من يوم وجهلهما وقيل يكفي صلاة يوم ~~بتيممين وإن كانتا مختلفتين من يوم فلكل صلاة تيمم وقيل في المختلفتين من ~~يوم أو يومين يصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب بتيمم والظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء بتيمم آخر انتهى. # وعلى الوجه الذي ذكره في الانتصار لو نسي صلاة من يوم صلى الخمس بتيمم ~~لكل صلاة قاله في الرعاية. # وأما جواز ms0223 فعل التنفل إذا نوى بتيممه الفرض فهو المذهب مطلقا وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يجوز له التنفل به إلا إذا عين ~~الفرض الذي يتيمم له وعنه لا يتنفل قبل الفريضة بغير الراتبة. # وتقدم الوجه الذي ذكره في الانتصار أن كل نافلة تحتاج إلى تيمم. # تنبيه ظاهر قوله والتنفل إلى آخر الوقت أن التيمم يبطل بخروج الوقت وهو ~~صحيح وهو المذهب وقيل لا يبطل إلا بدخول الوقت ويأتي الكلام على ذلك بأتم ~~من هذا عند قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله وإن نوى فرضا فله فعله والجمع ~~بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل أن من نوى شيئا استباح فعله واستباح ~~ما هو مثله أو دونه ولم يستبح ما هو أعلى منه وهو صحيح وهو المذهب. ~~PageV01P292 # وعليه جمهور الأصحاب فهذا هو الضابط في ذلك وقيل من نوى الصلاة لم يبح له ~~فعل غيرها قال في الرعاية وقيل من نوى الصلاة لم يبح له غيرها والقراءة ~~فيها وأن من نوى شيئا لم يبح له غيره قال وفيها بعد وعنه يباح له أيضا فعل ~~ما هو أعلى مما نواه وقيل إن أطلق النية صلى فرضا وتقدم هو والذي قبله ~~قريبا. # فعلى المذهب النذر دون ما وجب بالشرع على الصحيح. # وقال الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب ~~بالنذر انتهى وفرض الكفاية دون فرض العين وفرض جنازة أعلى من النافلة على ~~الصحيح وقيل يصليها بتيمم نافلة اختاره بن حامد وقال الشيخ تقي الدين يتحرج ~~أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في ~~المذهب كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا. # وقال أبو المعالي ولا تباح نافلة بتيممه لمس المصحف وطواف ونحوهما على ~~الصحيح من المذهب وقيل بلى وإن تيمم جنب للقراءة أو لمس مصحف فله اللبث في ~~المسجد وقال القاضي له فعل جميع النوافل لأنها في درجة واحدة. # وعلى الأول يتيمم لمس ms0224 المصحف فله القراءة لا العكس ولا يستبيح مس المصحف ~~والقراءة بتيممه للبث وقيل في القراءة وجهان ويباح اللبث ومس المصحف ~~والقراءة بتيممه للطواف لا العكس على الصحيح وقيل العكس بلى على الصحيح. # وإن تيمم لمس المصحف ففي جواز فعل نفل الطواف وجهان وأطلقهما في الفروع ~~وابن تميم والرعاية وابن عبيدان. # قلت الصواب عدم الجواز لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف كذا نقله بن ~~عبيدان. # وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح وابن عبيدان إن تيمم جنب PageV01P293 # لقراءة أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره قال في الفروع كذا قال ابن تميم ~~وفيه نظر قال ابن حمدان في الرعاية وفيه بعد. # تنبيه هذا كله مبني على أن التيمم مبيح أما على القول بأنه رافع فتباح ~~الفريضة بنية مطلق النافلة وقال ابن حامد تباح الفريضة بنيته مطلقا لا بنية ~~النافلة كما تقدم. # فائدة قال المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه لو تيمم صبي لصلاة ~~فرض ثم بلغ لم يجز له أن يصلي بتيممه فرضا لأن ما نواه كان نفلا وجزم به بن ~~عبيدان ومجمع البحرين وقال في الرعاية لو تيمم صبي لصلاة الوقت ثم بلغ فيه ~~وهو فيها أو بعدها فله التنفل به وفي الفرض وجهان والوجه بالجواز ذكره أبو ~~الخطاب. # قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت). # هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره وقيل لا يبطل إلا بدخول الوقت اختاره المجد قاله في الفائق وهو ظاهر ~~كلام الخرقي وحمله المصنف على الأول وقال ابن تميم وهو ظاهر كلام أحمد ~~وأطلقهما في المحرر فقال وهل يبطل التيمم للفجر بطلوع الشمس أو بزوالها على ~~وجهين وأطلقهما بن تميم والزركشي وقيل لا يبطل التيمم عن الحدث الأكبر ~~والنجاسة بخروج الوقت لتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت في طهارة الماء عند ~~بعض العلماء. # تنبيهات. # منها أن التيمم على القولين يبطل به مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه جماهير الأصحاب فلا يباح له فعل شيء من ms0225 العبادات المشترط لها التيمم ~~وقيل يبطل تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي دخل وقتها فيباح له قضاء التي ~~PageV01P294 # تيمم في وقتها إن لم يكن صلاها وفعل الفوائت والتنفل ومس المصحف والطواف ~~وقراءة القرآن واللبث في المسجد ونحو ذلك اختاره المجد في شرح الهداية ~~وصاحب الحاوي وصاحب مجمع البحرين وقال وعكسه لو تيمم للحاضرة ثم نذر في ~~الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة به عندي لأنه سبق وجوبها وظاهر قول الأصحاب ~~الجواز انتهى كلام المجد ومن تابعه. # ومنها دخل في كلام المصنف أنه إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن واللبث في ~~المسجد أو تيممت الحائض للوطء أو استباحا ذلك بالتيمم للصلاة ثم خرج الوقت ~~بطل تيممه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه وصاحب ~~مجمع البحرين لا يبطل كما لا تبطل بالحدث ورد ما علل به الأصحاب واختار في ~~الفائق في الحائض استمرار تيممها إلى الحيض الآتي وأطلقهما بن تميم. # ومنها ظاهر كلام المصنف أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل قال ~~الزركشي ظاهر كلام الأصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة وصرح به في ~~المغني والشرح والكافي وقدمه بن عبيدان والرعاية وابن تميم وقيل لا تبطل ~~وإن كان الوقت شرطا وقاله بن عقيل في التذكرة وقيل حكمه حكم من وجد الماء ~~وهو في الصلاة وخرجه في المستوعب على رواية وجود الماء في الصلاة وأطلقهن ~~في الفروع قال ابن تميم وكذا يخرج في المستحاضة إذا خرج الوقت وهي في ~~الصلاة أو انقضت مدة المسح قاله في الرعاية وكذا الخلاف عن المستحاضة إذا ~~خرج الوقت وهي تصلي وانقطاع دم الاستحاضة فيها منوط بشرطه وفراغ مدة المسح ~~فيها وزوال الملبوس عن محله عمدا قبل السلام فيها. # تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا كان في غير صلاة الجمعة أما إذا ~~PageV01P295 # خرج وقت الجمعة وهو فيها لم يبطل ذكره الأصحاب وجزم به في الفروع ~~والزركشي وغيرهما. # قلت فيعايى بها. # ومنها يبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت كالفريضة على الصحيح ms0226 ~~من المذهب وعنه إن تيمم لجنازة ثم جئ بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه ~~التيمم فيه لم يصل عليها حتى يتيمم لها قال القاضي هذا للاستحباب وقال ابن ~~عقيل للإيجاب لأن التيمم إذا تقدر للوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها وكذا ~~قال الشيخ تقي الدين لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة قال ~~وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف والطواف. # قال في الفروع فعلى هذا النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف ~~يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر ~~فيها تواصل الفعل كالجنازة ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك ~~النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة وتقدم ~~كلام بن الجوزي في المذهب. # تنبيه ظاهر قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت أن التيمم مبيح لا رافع وهو ~~صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي وهو المختار للإمام ~~والأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف ~~وعنه أنه رافع فيصلى به إلى حدثه اختاره أبو محمد بن الجوزي والشيخ تقي ~~الدين وابن رزين وصاحب الفائق فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء ويتيمم ~~لفرض ونفل قبل وقته ولنفل غير معين لا سبب له وقت نهي. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى ~~أن يدخل وقت صلاة أخرى أعدل الأقوال. # وعلى المذهب لا يصح ذلك كما تقدم أول الباب وعلى المذهب يتيمم ~~PageV01P296 # للفائتة إذا أراد فعلها ذكره أبو المعالي والأزجي وقال في الفروع وظاهر ~~كلام جماعة إذا ذكرها قال وهو أولى. # ويتيمم للكسوف عند وجوده وللاستسقاء إذا اجتمعوا وللجنازة إذا غسل الميت ~~أو يمم لعدم الماء فيعايى بها فيقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره وقال ~~في الرعاية ووقت التيمم لصلاة الجنازة إذا طهر الميت وقيل بل إنجاز غسله. # ووقته لصلاة العيد ارتفاع الشمس وقال الزركشي وقت المنذورة كل وقت على ~~المذهب ووقت جميع التطوعات وقت جواز فعلها ms0227 وقال في الرعاية وعنه يصلى به ما ~~لم يحدث وقيل أو يجد الماء. # قلت ظاهر هذا مشكل فإنه يقتضي أنه على النص يصلي وإن وجد الماء وهو خلاف ~~الإجماع. # فائدة وقال في الرعاية الكبرى لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها ~~أو لثانية في وقت الأولى لم يبطل بخروج وقت الأولى في الأشهر وجزم به بن ~~تميم والزركشي ومجمع البحرين وابن عبيدان وقيل يبطل. # قلت ويحتملها كلام المصنف. # قوله (ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء). # أما خروج الوقت فقد تقدم الكلام عليه. # وأما وجود الماء لفاقده فيأتي حكمه قريبا. # وأما مبطلات الوضوء فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا ~~نزاع ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل وعن الحيض PageV01P297 # والنفاس بحدوثهما فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت جاز وطؤها ~~لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم ويتيمم ~~الرجل إذا وطئ ثانيا عن نجاسة الذكر إن نجست رطوبة فرجها. # قوله (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه). # هذا اختيار المصنف والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين قاله في الفائق ~~وقدمه الناظم قال في الرعاية قلت إلا أن يكون الحائل في محل التيمم أو بعضه ~~فيبطل بخلعه وقال أصحابنا يبطل وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد ~~الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة ورد المجد وغيره الأول ~~وهذا من المفردات. # قوله (وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها). # بلا نزاع ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب وعنه يستحب وهما وجهان ~~مطلقان في شرح الزركشي. # تنبيه شمل كلام المصنف لو صلى على جنازة ثم وجده قريبا وهو صحيح فلا ~~يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب وعنه الوقف وإن تيمم أعاد غسله في أحد ~~الوجهين قاله في الفروع. # قوله (وإن وجده فيها بطلت). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تبطل ويمضي في صلاته ~~اختارهما الآجري وأطلقهما ms0228 في مجمع البحرين. # فعلى هذه الرواية يجب المضي على الصحيح قدمه في الفروع ومجمع البحرين ~~فعلى هذه الرواية قال الشارح وهو أولى وهو ظاهر كلام أحمد وقيل لا يجب ~~المضي لكن هو أفضل وقيل الخروج منها أفضل للخروج من PageV01P298 # الخلاف واختاره الشريف أبو جعفر قال في الفائق وعنه يمضي فقيل وجوبا وقيل ~~جوازا وأطلقهما في المغني وقال في الرعاية قلت الأولى قلبها نفلا. # فائدة روى المروذي عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية فلذلك أسقطها أكثر ~~الأصحاب وأثبتها بن حامد وجماعة منهم المصنف هنا نظرا إلى أن الروايتين عن ~~اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر وإن علم التاريخ بخلاف نسخ ~~الشارع وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها ذكر ذلك المجد في ~~شرحه وغيره. # تنبيهان أحدهما على الرواية الثانية لو عين نفلا أتمه وإن لم يعين على ~~أقل الصلاة وعليها متى فرغ من الصلاة بطل تيممه قاله بن عقيل وغيره وتابعه ~~من بعده واقتصر عليه في الفروع هكذا الحكم عليها لو انقلب الماء وهو في ~~الصلاة فيبطل تيممه بعد فراغها قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما وقدمه في ~~الفروع وقال أبو المعالي إن علم تلفه فيها بقي تيممه بعد فراغها وقاله ~~القاضي وابن عقيل والمصنف وإن لم يعلم به لكن لما فرغ شرع في طلبه بطل. # وعلى المذهب تبطل الصلاة والتيمم بمجرد رؤية الماء ولو انقلب قولا واحدا ~~وعليها لو وجده وهو يصلي على ميت بتيمم بطلت الصلاة وبطل تيمم الميت أيضا ~~على الصحيح فيهما فيغسل الميت ويصلي عليه وقيل لا تبطل ولا يغسل فهذان ~~الفرعان مستثنيان من الرواية على المقدم. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يتطهر ويستأنف الصلاة من قوله بطلت وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يتطهر ويبني وخرجه القاضي على من ~~سبقه الحدث ورده المجد ومن تابعه. # فائدتان إحداهما يلزم من تيمم لقراءة أو وطء أو لبث ونحوه الترك بوجود ~~الماء PageV01P299 # على الصحيح من المذهب قاله المجد وابن عبيدان وغيرهما رواية واحدة قال ms0229 في ~~الفروع وحكى وجها لا يلزم. # الثانية الطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة. # قوله (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء). # هذا المذهب وعليه الجمهور بهذا الشرط قال الزركشي هي المختارة للجمهور ~~وجزم به في الهداية والمحرر والوجيز والنظم والمنتخب وغيرهم وقدمه في ~~الكافي والفروع والرعايتين وابن تميم والحاويين ومجمع البحرين والفائق ~~وغيرهم ونصره المجد في شرحه وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وقيده بوقت ~~الاختيار وهو قيد حسن وعنه التأخير مطلقا أفضل جزم به في المنور واختاره ~~الخرقي وابن عبدوس المتقدم والقاضي وقيل التأخير أفضل إن علم وجوده فقط ~~واختاره الشيخ تقي الدين وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت ذكرها أبو الحسين ~~قال الزركشي ولا عبرة بهذه الرواية وهي من المفردات. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت أن ~~التقديم أفضل وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه ~~التأخير أفضل وهو من المفردات وظاهر كلامه أيضا أنه لو ظن عدمه أن التقديم ~~أفضل وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه التأخير أفضل وهو من المفردات ~~فظاهر كلامه أنه لو استوى الأمران عنده أن التقديم أفضل وهو أحد الوجهين ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # قلت وهو أولى وعنه التأخير أفضل وهو المذهب قدمه بن تميم وفي الفروع ~~والفائق وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والزركشي. # الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بطريق أولى أنه إذا علم وجود الماء في ~~آخر PageV01P300 # الوقت أن التأخير أفضل وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا ولا يجب التأخير على ~~الصحيح من المذهب والحالة هذه وقيل يجب قال في الرعاية قلت إلى مكان الماء ~~لقربه منه إن وجب الطلب وبقي الوقت انتهى. # قوله (فإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه ليس له التيمم حتى يضيق ~~الوقت ذكره أبو الحسين كما تقدم وقيل يجب التأخير إذا علم وجوده كما تقدم. # قوله (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمى ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ms0230 على ~~التراب ضربة واحدة). # الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه وعليه جمهور ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وقال القاضي المسنون ~~ضربتان يفعل بهما كما قال المصنف عنه واختاره الشيرازي وابن الزاغوني ~~والمجد وجزم به في مسبوك الذهب قاله في الفروع وحكى رواية. # قلت حكاه بن تميم وابن حمدان وغيرهما رواية. # وأطلق الوجهين في التلخيص والبلغة وقيل الأولى ضربة للوجه وضربة لليدين ~~إلى الكوعين ذكره في الرعاية وقال ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو ~~عكس وخلل أصابعهما فيهما صح وقيل لا وعلى الأقوال الثلاثة يجزئ ضربة واحدة ~~بلا نزاع وقال المصنف وغيره وإن تيمم بأكثر من ضربتين جاز وقال في الرعاية ~~وعنه يسن ضربتين وقيل أو أكثر من ضربة. # تنبيه قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. # يمسح ظاهر الوجه بما لا يشق فلا يمسح باطن الفم والأنف ولا باطن ~~PageV01P301 # الشعور الخفيفة وظاهر كلامه في المستوعب استثناء باطن الفم والأنف فقط ~~وتقدم كلامه في المذهب وغيره. # فائدة لو تيمم بيد واحدة أو بعض يده أجزأه على الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع هو كالوضوء يعني في مسح الرأس وقدم هناك الإجزاء قال في الرعاية وهو ~~بعيد وقيل لا يجزئه وقدمه في الرعاية. # فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة صح على الصحيح قال في ~~الفروع وهو كالوضوء وصحح هناك الصحة واختاره القاضي قال ابن عقيل فيه وجهان ~~بناء على مسح الرأس بحائل انتهى وقيل لا يصح وأطلقهما في الفائق والرعاية. # وإن أمر الوجه على التراب صح على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وقيل ~~لا يصح وهو ظاهر الخرقي قال في الفروع وقيل إن تيمم بيد أو أمر الوجه على ~~التراب لم يصح وأطلقهما في الرعاية والشرح وابن عبيدان والفائق وتقدم إذا ~~يممه غيره أو صمد وجهه للريح فعم التراب وجهه وإذا سفت الريح غبارا فمسح ~~وجهه بما عليه. # قوله (والترتيب والموالاة). # فائدة لو قطعت يده من الكوع وجب مسح ms0231 موضع القطع على الصحيح من المذهب نص ~~عليه واختاره بن عقيل وصاحب التلخيص وقدمه في مجمع البحرين وابن تميم ~~والرعاية وقال نص عليه وقيل لا يجب بل يستحب اختاره القاضي والآمدي وقدمه ~~بن عبيدان وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء. # وأما إن انقطعت من فوق الكوع لم يجب قولا واحدا لكن يستحب نص عليه. ~~PageV01P302 # قوله (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه). # إذا عدم المحبوس ونحوه الماء فالصحيح من المذهب يتيمم وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يصلى بالتيمم في الحضر حتى يسافر أو ~~يقدر على الماء اختارها الخلال وتقدم ذلك في أول الباب. # فعلى المذهب لا يعيد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعيده وهي ~~تخرج في المحرر وغيره وأطلقهما في المذهب والمستوعب. # قوله (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم فيشتغل بالشرط ~~وعنه تقديم الوقت على الشرط فيصلي متيمما قاله في الفائق. # واختاره الشيخ تقي الدين فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل ~~خرج الوقت أو نسيها وذكرها آخر الوقت وخاف أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج ~~الوقت كالمذهب. # واختار أيضا إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت ~~أن يتيمم ويصلي ولا يفوت وقت الصلاة. # واختار أيضا فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت ~~الوقت كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ~~ونحو ذلك أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وخارج الوقت ~~منهي عنهما كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد. # واختار أيضا جواز التيمم خوفا من فوات الجمعة وأنه أولى من الجنازة لأنها ~~لا تعاد. # قلت وهو قوي في النظر وخرجه في الفائق لنفسه من الرواية التي في العيد ~~وجعل القاضي وغيره الجمعة أصلا للمنع وأنهم لا يختلفون فيها. # فائدة يستثنى من كلام المصنف وغيره الخائف فوات عدوه فإنه لا يجوز ~~PageV01P303 # له ms0232 التيمم لذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في صلاة الخوف ~~والرعاية الكبرى واختاره أبو بكر. # قلت فيعايى بها. # وعنه لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب قال في الفروع هنا وفي ~~فوت مطلوبه روايتان وأطلقهما بن تميم ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل ~~الأعذار. # قوله (ولا الجنازة). # يعني أنه لا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات الجنازة وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب وكذا اختاره يعني أنها ~~كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها وعنه يجوز للجنازة اختاره ~~الشيخ تقي الدين ومال إليه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وأطلقهما في ~~المستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن عبيدان ومجمع ~~البحرين. # تنبيهات. # أحدها مراد المصنف وغيره بفوات الجنازة فواتها مع الإمام قاله القاضي ~~وغيره قال جماعة ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه وعظم المشقة فيه. # الثاني ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء ~~خوفا من فواتها قولا واحدا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب قال ابن تميم وألحق ~~عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة وقطع غيره بعدم التيمم فيها وقال في ~~الرعايتين وفي صلاة الجنازة وقيل والعيد إذا خاف الفوت روايتان وحكى في ~~الفائق وغيره رواية كالجنازة واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وقال في الفروع ~~وعنه وعيد وسجود تلاوة قال ابن حامد يخرج سجود التلاوة على الجنازة وقال ~~ابن تميم وهو حسن. PageV01P304 # الثالث ظاهر كلام المصنف أنه إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت ~~أنه لا يتيمم وهو ظاهر كلام جماعة وجزم به في المغني والشرح وقدمه في النظم ~~ورد غيره وقيل تيمم قال ابن رجب في قواعده وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ~~صالح وجزم به في المحرر والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق وابن تميم ~~ونصره واختاره المجد في شرحه وابن عبيدان وقال ما أدق هذا النظر ولو طرده ~~في الحضر لكان قد أجاد وأصاب. # قلت وهو المذهب وهو مخالف لما أسلفناه ms0233 من القاعدة في الخطبة وأطلقهما في ~~الفروع. # وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت أو علم ~~الماء قريبا أو خاف فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه أو ~~دله ثقة قال في الفروع والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة كخوف فوات الوقت ~~بالكلية وجزم بن تميم بالتيمم في الأولى وأطلق بن حمدان فيه الوجهين. # قوله (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم ~~به فهو للميت). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الكافي والإفادات والوجيز ~~والمنور والمنتخب وغيرهم ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان ومجمع البحرين ~~وغيرهم قال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في المحرر والفروع والهادي ~~والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وابن رزين في شرحه والخلاصة وغيرهم. # وعنه أنه للحي يعني هو أولى به من الميت واختارها أبو بكر الخلال وأبو ~~بكر عبد العزيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص ~~والبلغة والشرح وابن تميم ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم. PageV01P305 # قوله (وأيهما يقدم فيه وجهان). # يعني على رواية أن الحي أولى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن ~~عبيدان. # أحدهما الحائض أولى وهو الصحيح قال المجد في شرحه والصحيح تقديم الحائض ~~بكل حال وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والفائق وابن ~~رزين في شرحه. # والثاني الجنب مطلقا أولى قدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~وقيل الرجل الجنب خاصة أولى من المرأة الجنب والحائض وأطلقهن بن تميم وقيل ~~يقسم بينهما وقيل يقرع وجزم به في المذهب. # فوائد إحداها من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض والجنب على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمغني والشرح وغيرهم وقدمه ~~في الفروع وغيره وقيل الميت أولى أيضا اختاره المجد وحفيده قال في مجمع ~~البحرين هذا أظهر وجزم به في المنور والمنتخب وأطلقهما بن تميم والتلخيص ~~قال في الرعاية الكبرى ونجس البدن غير قبل ms0234 ودبر وقيل وغير ثوب سترة أولى ~~منهم ومن الميت إذن وإلا فالميت أولى وقيل الميت أولى منه مطلقا ومن غيره. # الثانية قال في الفروع يقدم جنب على محدث وقيل المحدث إلا أن يكفي من ~~تطهر به منهما وإن كفاه فقط قدم. # وقيل الجنب وقال ابن تميم فإن اجتمع محدث وجنب ووجد ماء يكفي أحدهما ~~ويفضل منه ما لا يكفي الآخر فالجنب أولى في وجه وقدمه PageV01P306 # ابن عبيدان وفي آخر المحدث أولى قدمه في المذهب وفي ثالث هما سواء يقرع ~~بينهما أو يعطيه الباذل لمن شاء منهما وأطلقهن في المغني والشرح والقواعد ~~الفقهية وإن كان يكفي الجنب ويفضل عن المحدث فالجنب أولى وإن كان يكفي ~~المحدث وحده فهو أولى. # وقال في الرعاية ومن كفاه وحده ممن يقدم ومن المحدث حدثا أصغر فهو أولى ~~وإن لم يكن أحدهم فالجنب ونحوه أولى من المحدث وقيل عكسه وقيل هما سواء ~~فبالقرعة وقيل أو بالتخيير من باذله وإن كفى الجنب أو نحوه وفضل من المحدث ~~شيء فوجهان وإن كان يفضل من واحد ما لا يكفي الآخر قدم المحدث وقيل الجنب ~~ونحوه وقيل بل من قرع وقيل بل بالتخيير من باذله. # الثالثة لو بادر عن غيره أولى منه فتطهر به أساء وصحت صلاته جزم به في ~~المغني والشرح والرعاية والفروع وغيرهم وقال ابن تميم قاله بعض أصحابنا ~~واقتصر عليه. # الرابعة قال في التلخيص واعلم أن هذه المسألة لا تتصور إذا كان الماء ~~لبعضهم لأنه أحق به وصورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد ~~مالكه بذله لأحدهم وفيه نظر فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه ~~وبعد وضع الأيدي للجميع والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء إلا أن يريدوا به ~~الفضيلة ولفظ الأحقية والأولوية لا يشعر بذلك وعندي لذلك صورة معصومة من ~~ذلك وهي أن يوصى بمائة لأولاهم به انتهى. # قال في القاعدة الأخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص ويتصور أيضا في النذر ~~لأولاهم به والوقف عليه وفيما إذا طلب المالك ms0235 معرفة أولاهم به ليؤثر به ~~وفيما إذا ما وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولا. # الخامسة قال الشيخ تقي الدين وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك ~~وقال هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص. PageV01P307 # السادسة لو اجتمع جنبان أو نحوهما أو محدثان حدثا أصغر والماء يكفي ~~أحدهما ولا يختص به أحدهما اقترعا وقيل يقسم بينهما قال ذلك في الرعاية ~~وأطلقهما في القواعد الفقهية. # السابعة لو اجتمع على شخص واحد حدث ونجاسة في بدنه ومعه ما يكفي أحدهما ~~قدم غسل النجاسة نص عليه وكذا إن كانت على ثوبه على الصحيح قدمه في الرعاية ~~ومختصر بن تميم والمغني والشرح وعنه يقدم الحدث وهي قول في الرعاية ولو ~~اجتمع عليه نجاسة في ثوبه وبدنه قدم الثوب جزم به بن تميم والمغني والشرح ~~وقال في الرعاية وقيل تقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه ونجاسة البدن على ~~نجاسة السبيلين ويستجمر ويتيمم للحدث. # الثامنة لو كان الماء لأحدهم لزم استعماله ولم يكن له بذله لغير الوالدين ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لكن إن فضل منه عن حاجته استحب له ~~بذله. # وذكر العلامة بن القيم في الهدى أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به ~~ويتيمم هو وأما إذا كان الماء للولد فهل له أن يؤثر أحد أبويه به ويتيمم ~~فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية وابن تميم والفروع والفائق وقدم بن ~~عبيدان عدم الجواز قال في المغني والشرح إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ~~ولا يجوز بذله لغيره وقال في مجمع البحرين وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين ~~وقال في الكافي ولا يجوز أن يؤثر به أحدا وأطلق وقال فإن آثر به وتيمم لم ~~يصح تيممه مع وجوده لذلك وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق ~~الماء على ما تقدم بعد قوله فإن دل عليه قريبا. # وأما إذا كان الماء للميت غسل به فإن فضل منه فضل فهو لورثته فإن لم يكن ~~الوارث حاضرا فللحي أخذه ms0236 للطهارة بثمنه في موضعه على الصحيح قدمه ~~PageV01P308 # في المغني والشرح والرعاية والحواشي وغيرهم وقيل ليس له ذلك وأطلقهما بن ~~تميم وتقدم إذا كان رفيق الميت عطشان وله ماء أول الباب. # التاسعة لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما وحضر وقت الصلاة فبذل ثوب لأولاهما ~~به صلى فيه الحي ثم كفن فيه الميت في وجه وهو الصواب وقدمه في الرعاية ~~الكبرى والفروع ذكره في باب ستر العورة. # وفي وجه آخر يقدم الميت على صلاة الحي فيه وأطلقهما بن تميم وقال ويحتمل ~~أن يكون الحي أولى به مطلقا قال في الرعاية وهو بعيد ويأتي في الجنائز في ~~فصل الكفن لو وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات هل يجمعون فيه أو يقسم ~~بينهم. # العاشرة لو احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه زاد المجد وغيره إن خشي التلف ~~فالصحيح من المذهب أنه يقدم على الميت قال في الفروع يقدم في الأصح من ~~احتاج كفن ميت لبرد ونحوه وقيل لا يقدم وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلى ~~عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه قال في الفروع والأشهر عريانا كلفافة ~~واحدة يقدم الميت بها ذكره في الكفن. # باب إزالة النجاسة. # قوله (لا يجوز إزالتها بغير الماء). # يعني الماء الطهور وهذا المذهب مطلقا وعليه معظم الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم قال القاضي قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء أومأ ~~إليه في رواية صالح وعبد الله وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر ~~مزيل كالخل ونحوه اختاره بن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ذكره في ~~آخر الباب وقيل تزال بغير الماء للحاجة اختاره المجد قال حفيده وهو أشبه ~~بنصوص أحمد نقله بن خطيب السلامية في تعليقه واختاره الشيخ تقي الدين ~~PageV01P309 # وقيل تزال بماء طاهر غير مطهر وهو رواية عند الزركشي وغيره وقيل لا تزال ~~إلا بماء طهور مباح وهو من المفردات. # قوله (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع). # والصحيح من المذهب أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما نجس ~~وعليه ms0237 جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يغسل ولوغه فقط تعبدا وفاقا ~~لمالك فظاهر القول أنهما طاهران ولكن يغسل الولوغ تعبدا وعنه طهارة الشعر ~~اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال ابن تميم ~~فيخرج ذلك في كل حيوان نجس وهو كما قال وعنه سؤرهما طاهر ذكرها القاضي في ~~شرحه الصغير نقله بن تميم وابن حمدان. # قوله (وتغسل نجاسة الكلب سبعا). # تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه ~~ثمانيا فظاهر ما نقله بن أبي موسى اختصاص العدد بالولوغ قاله بن تميم وقطع ~~المصنف أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~قال الإمام أحمد هو شر من الكلب وقيل ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب فلم ~~يذكر أحمد فيه عددا وقيل لا يعتبر في نجاستهما عدد قال ابن شهاب في عيون ~~المسائل قال بعض أصحابنا لا يشترط العدد وإنما يغسل ما يغلب على الظن وذكره ~~القاضي في شرح المذهب رواية قال ابن تميم قال شيخنا ظاهر كلام أحمد في ~~رواية عبد الله أن العدد لا يجب في غير الآنية. # وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة أم لا. # قوله (إحداهن بالتراب). # الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا وعليه جماهير ~~PageV01P310 # الأصحاب وعنه استحباب التراب ذكرها بن الزاغوني نقلها في الفروع والفائق ~~وقال وهو ضعيف وقال ابن تميم وغيره وعنه استعمال التراب في الولوغ مستحب ~~غير واجب حكاها بن الزاغوني وقيل إن تضرر المحل سقط التراب قال المجد وتبعه ~~في مجمع البحرين وابن عبيدان وهو الأظهر وقيل يجب في إناء ونحوه فقط وحكى ~~رواية. # تنبيه قوله إحداهن بالتراب لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء أنه ~~يجزئ وإنما الخلاف في الأولوية فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا أولوية فيه ~~وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والمستوعب والتلخيص ~~والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الكبير والوجيز ومجمع البحرين وإدراك ~~الغاية وغيرهم قال في ms0238 القواعد الأصولية وهو الصواب وبناه على قاعدة أصولية ~~وعنه الأولى أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي ~~والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى ~~والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات ~~لا يكون إلا في الأخيرة وعنه الأخيرة أولى وأطلقهن في الفروع وأطلق ~~الأخيرتين في المذهب وعنه إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى جزم به بن تميم ~~وقال نص عليه قال في الفروع وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى. # فوائد إحداها لا يكفي ذر التراب على المحل بل لا بد من مائع يوصله إليه ~~ذكره أبو المعالي وصاحب التلخيص وقدمه في الفروع وقال في الفروع ويحتمل أن ~~يكفي ذره ويتبعه الماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. PageV01P311 # الثانية يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب قاله أبو الخطاب وقيل يكفي ~~مسمى التراب مطلقا قاله بن الزاغوني وقيل يكفي مسماه فيما يضر دون غيره قلت ~~وهو الصواب. # وقيل يكفي منه ما يغير الماء قاله بن عقيل وأطلقهن في الفروع. # الثالثة يشترط في التراب أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب وقيل يجزئ ~~بالطاهر أيضا وهو ظاهر ما في التلخيص. # قوله (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين). # أطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والكافي والمغني ~~والشرح والحاويين وابن تميم ومجمع البحرين والفائق والزركشي وتجريد العناية ~~وابن عبيدان والفروع. # إحداهما يجزئ ذلك وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة هذا أقوى الوجوه وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~والمجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم وإدراك الغاية. # والوجه الثاني لا يقوم غير التراب مقامه وهو ظاهر الخرقي والفصول والعمدة ~~والمنور والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على التراب قال في المذهب هذا أصح ~~الوجهين وقدمه في الرعايتين وابن رزين في شرحه وقال ابن حامد إنما يجوز ~~العدول عن التراب عند عدمه أو إفساد المغسول به وصححه ms0239 في المستوعب وجزم به ~~في الإفادات وتقدم اختيار المجد وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب ~~والخنزير إذا تضرر المحل وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب وأطلقهما في ~~مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر في إقامة PageV01P312 # الغسلة الثامنة عن التراب وقيل تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما ~~يخاف تلفه وجزم به في الإفادات. # قوله (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات). # وأطلقهن في المحرر والكافي والشرح وابن منجا في شرحه. # إحداهن يجب غسلها سبعا وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في الفروع ~~نقله واختاره الأكثر قال الزركشي هي اختيار الخرقي وجمهور الأصحاب قال ابن ~~هبيرة هو المشهور وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقال اختارها الأكثر قال ~~في المذهب والبلغة هذا المشهور وجزم به في الإفادات وناظم المفردات وهو ~~منها وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه ~~وغيرهم. # والرواية الثانية يجب غسلها ثلاثا اختارها المصنف في العمدة وابن عبدوس ~~في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب في غير محل الاستنجاء وقدمه ~~مطلقا بن تميم والفائق ومجمع البحرين وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى ~~في بابه. # والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها المصنف في المغني والشيخ تقي ~~الدين وقطع به في الطريق الأقرب وعنه لا يشترط العدد في البدن ويجب في ~~السبيلين وفي غير البدن سبع قال الخلال وهي وهم وعنه يجب العدد إلا في ~~الخارج من السبيلين قال الزركشي واختار أبو محمد في المغني لا يجب العدد ~~إلا في الاستنجاء وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث وغيره بسبع ذكرها الشارح ~~وابن تميم وابن حمدان وغيرهم والمراد بمحل الاستنجاء الخارج من السبيلين ~~قال في الرعاية وقيل ومن غير نجاستهما وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن ~~عدد ذكرها الآمدي واختار الشيخ تقي الدين أنه يجزئ المسح في المتنجس الذي ~~يضره الغسل كثياب الحرير والورق ونحوهما قال PageV01P313 # وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء وأطلق الثلاثة الأول والخامسة ~~والسادسة في المذهب والمستوعب والتلخيص. # قوله (وهل يشرط التراب على وجهين). # وهما في ms0240 الفروع وغيره روايتان وقاله بن أبي موسى يعني على الرواية الأولى ~~ذكرها أبو بكر ومن تابعه أعنى الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم وابن ~~تميم والرعايتين والحاويين والفائق وابن عبيدان والزركشي وشرح بن منجا ~~والفروع. # أحدهما يشترط التراب وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وقدمه بن ~~رزين في شرحه. # والوجه الثاني لا يشترط اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لا ~~يشترط بالتراب في أصح الوجهين وصححه في تصحيح المحرر. # قال الشيخ تقي الدين هذا المشهور. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط التراب قولا واحدا على ~~الرواية الثانية وهي وجوب الغسل ثلاثا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ~~وفيه وجه آخر أن حكم التراب في الغسل ثلاثا حكمه في الغسل سبعا وأطلقهما في ~~التلخيص والبلغة وابن تميم والرعاية الكبرى وصرح بأن الخلاف حيث قلنا ~~بالعدد. # الثاني محل الخلاف في التراب إنما هو في غير محل السبيلين فأما محل ~~السبيلين فلا يشترط فيه تراب قولا واحدا عند الجمهور ونص عليه وحكى عن ~~الحلواني أنه أوجب التراب في محل الاستنجاء أيضا وصرح بوجوبه في الفائق ~~عنه. PageV01P314 # فوائد منها حيث قلنا يغسل ثلاثا وغسل سبعا لم تزل طهورية ما بعد الغسلة ~~الثالثة على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل وجها واحدا وقيل تزول طهوريته ~~ذكره القاضي. # قلت فيعايى بها على هذا القول. # ومنها قال في الفروع يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ~~ظاهر كلامهم وفي ظاهر كلام صاحب المحرر لا يحسب إلا بعد زوالها. # ومنها يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح ~~من المذهب وقيل بعدد ما بقي مع تلك الغسلة وقيل يغسل سبعا إن اشترطنا السبع ~~في أصله واختاره بن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلق الأول والأخير بن ~~عبيدان فعلى القولين الأولين يغسل بتراب إن لم يكن غسل به واشترطناه وعلى ~~الثالث يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في أصله. # قوله (كالنجاسات كلها إذا ms0241 كانت على الأرض). # الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء ~~كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم ~~وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب ~~والخنزير معها ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه وعنه يجب العدد في غير ~~البول نقله بن حامد وحكى الآمدي رواية في الأرض يجب لكل بولة ذنوب وعنه في ~~بركة وقع فيها بول تنزح ويقلع الطين ثم تغسل. # فوائد الأولى الصخر والأجربة من الحمام والأحواض ونحو ذلك حكمها حكم ~~PageV01P315 # الأرض على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا. # الثانية يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقه أو ~~تقليبه إن كان ثقيلا على الصحيح من المذهب مطلقا قال ابن عبيدان قاله ~~الأصحاب وقيل لا يعتبر مطلقا وقيل يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة واختاره ~~المجد في شرحه وقال الصحيح لا يجزئ تجفيف الثوب عن عصره وصححه في مجمع ~~البحرين وقيل يجزئ قال في الرعايتين والحاويين وجفافه كعصره في أصح الوجهين ~~وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع والتلخيص وابن عبيدان وابن ~~تميم والفائق. # وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها كالآنية ونحوها طهر بمرور الماء ~~عليه وانفصاله عنه وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها ويجب الحت ~~والقرض قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بها وقال في الرعاية إن ~~تعذرت الإزالة بدونها أو لعله مرادهم. # الثالثة ولو كاثر ماء نجسا في إناء بماء كثير لم يطهر الإناء بدون إراقته ~~على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يطهر وإن لم يرق ولو طهر ماء كثير نجس ~~في إناء بمكثه لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب فإن انفصل الماء ~~عنه حسب غسلة واحدة ثم يكمل وقيل يطهر الإناء تبعا كالمحتفر من الأرض وقيل ~~إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره ~~والإناء إذا ms0242 غمس في ماء كثير وأما اعتبار تكرار غمسه فمبني على اعتبار ~~العدد ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء على الصحيح من المذهب وقيل يكفي ~~وقال المصنف في المغني إن مر عليه أجزاء ثلاثة قيل كفى وإلا فلا انتهى. # فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره فغسلة واحدة يبنى عليها ويطهر ~~PageV01P316 # على الصحيح من المذهب نص عليه لأنه وارد كصبه في غير إناء وعنه لا يطهر ~~لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه وعنه يطهر إن تعذر بدونه. # ولو عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه لم يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه ~~بن عبيدان ومجمع البحرين وقيل يطهر بذلك وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # الرابعة لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال المصنف ويكون المنفصل ~~نجسا لملاقاته غير المغسول قال ابن حمدان وابن تميم وفيه نظر انتهى فإن ~~أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه. # الخامسة لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما على الصحيح من المذهب قال جماعة ~~من الأصحاب أو يشق وذكر المصنف وغيره أو يتضرر المحل وقيل يكتفى بالعدد ~~وقيل يضر بقاؤهما أو أحدهما وقال بعض الأصحاب يعفى عن اللون دون الريح لأن ~~قلع أثره أعسر. # فعلى المذهب يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب وقال ~~جماعة يعفى عنه منهم القاضي في شرحه وقيل في زوال لونها فقط وجهان ويضر ~~بقاء الطعم على الصحيح من المذهب وقيل لا يضر. # السادسة لو لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء لم يجب في ظاهر ~~كلامهم قاله في الفروع قال ويتوجه احتمال يجب ويحتمله كلام أحمد وذكره بن ~~الزاغوني في التراب تقوية للماء. # قوله (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضا). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وقطع به كثير ~~من الأصحاب وقيل تطهر في الكل اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ~~والفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم قال في الرعاية وخرج PageV01P317 # لنا ms0243 فيهما الطهارة إن زال لونها وأثرها وقيل وريحها وقيل على الأرض وقال ~~ابن تميم وخرج بعض أصحابنا الطهارة بذلك على التطهير بالاستحالة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف إن غير الأرض لا تطهر بشمس ولا ريح وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الجمهور وقيل تطهر ونص عليه الإمام أحمد في حبل الغسيل واختار ~~هذا القول الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا وإحالة التراب ونحوه للنجاسة كالشمس وقال أيضا ~~إذا أزالها التراب عن النعل فعن نفسه إذ خالطها وقال في الفروع كذا قال. # قوله (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ولا بنار أيضا إلا الخمرة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه وعنه بل تطهر وهي مخرجة ~~من الخمرة إذا انقلبت بنفسها خرجها المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب ~~الفائق فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر نص ~~عليه وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ونقل الأكثر يغسل ~~ونقل حرب لا بأس قال في الفروع وعليها يخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه وتراب ~~جبل بروث حمار فإن لم يستحل عفى عن يسيره في رواية ذكرها الشيخ تقي الدين ~~وذكر الأزجي إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس فإن مسح برطب تعين الغسل ~~وحمل القاضي قول أحمد يسجر التنور مرة أخرى على ذلك. # وذكر الشيخ تقي الدين أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة وأن هذا من ~~القاضي يقتضي أن يكتفي بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر وذكر الأزجي أن نجاسة ~~الجلالة والماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة وقال فليتأمل ذلك فإنه ~~PageV01P318 # دقيق قال في الفروع كذا قال فعلى المذهب في أصل المسألة القصر مل ودخان ~~النجاسة ونحوها نجس وعلى الثاني طاهر وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس ~~إلى الجسم الصقيل ثم عاد فتقطر فإنه نجس على المذهب لأنه نفس الرطوبة ~~المتصاعدة وإنما يتصاعد في الهواء كما يتصاعد بخار الحمامات قال في الفروع ~~فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها طهور أو يخرج على ms0244 هذا الخلاف. # قوله (إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها). # الصحيح من المذهب أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر مطلقا نص عليه وعليه ~~الجمهور وجزم به كثير منهم وحكى القاضي في التعليق أن نبيذ التمر لا يطهر ~~إذا انقلب بنفسه لأن فيه ماء وقيل لا تطهر الخمرة مطلقا. # فائدة دن الخمر مثلها فيطهر بطهارتها وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ~~وقال في الفروع ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في ~~غليانه وجهان. # قوله (وإن خللت لم تطهر). # اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه ~~يكره جزم به في المستوعب وعنه يجوز وأطلقهن بن تميم فيما يلقى فيها فعلى ~~المذهب لو خالف وفعل لم تطهر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~ونص عليه وقيل تطهر وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية أنها تحل وعلى الرواية ~~الثانية والثالثة لو خللت طهرت قاله في الفروع وابن تميم والفائق وقال في ~~المستوعب فإن خللت كره ولم تطهر في أصح الروايتين وعلى المذهب أيضا لو خللت ~~بنقلها من الشمس إلى الظل أو بالعكس أو فرغ من محل إلى محل آخر أو ألقى ~~جامدا فيها ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع PageV01P319 # وابن تميم والرعاية الصغرى وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وهما ~~روايتان في الرعاية الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى إحداهما لا ~~تطهر وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته والمصنف هنا وصاحب ~~الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر ومجمع البحرين وابن عبيدان والزركشي وقيل ~~تطهر كما لو نقلها بغير قصد التخليل وتخللت وقال في الرعاية وقيل تطهر ~~بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل. # فوائد إحداها في جواز إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه الجواز وعدمه ~~والثالث يجوز في خمرة الخلال دون غيرها وهو الصحيح قال في الفروع وهو أشهر ~~قال في الرعاية وهو أظهر وجزم بن تميم بإراقة خمر الخلال وأطلق في خمر ~~الخلال الوجهين. # فعلى القول ms0245 بعدم الجواز لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح قال في الفروع وعلى ~~المنع تطهر على الأصح وعنه لا تطهر وقال في الرعاية الكبرى لو اتخذه للخل ~~فتخمر وقلنا يراق فأمسك ليصير خلا فصار خلا ففي طهارته وجهان وفي جواز ~~إمساك الخمر ليصير خلا وجهان فإن جاز فصار خلا طهر وإن لم يجز لم يطهر ~~انتهى وهما وجهان أطلقهما بن تميم. # وإن اتخذ عصيرا للخمر ولم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الروايتان اللتان ~~قبله. # الثانية الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا ~~يغلى نص عليه في رواية الجماعة. # الثالثة الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين. ~~PageV01P320 # وقيل طاهرة قدمه في الرعاية والحواشي وقيل نجسة إن أميعت وإلا فلا أطلقهن ~~في الفروع والفائق ويأتي حكم أكلها في باب حد المسكر. # قوله (ولا تطهر الأدهان النجسة). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو ~~الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك ثم ~~تترك حتى تطفو فتؤخذ ونحو ذلك وهو تخريج الكافي ذكره في كتاب البيع وجزم به ~~في الإفادات وقيل يطهر زئبق بالغسل لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد ~~قاله بن عقيل في الفصول واقتصر عليه جماعة وقطع به في المذهب والمستوعب ~~فيعايى بها فعلى المذهب لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في ~~كتاب البيع ما يتعلق ببيعه. # فوائد منها تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس المائعات بملاقاة ~~النجاسة فلو كان جامدا أخذت منه النجاسة وما حولها والباقي طاهر وحد الجامد ~~ما لم تسر النجاسة فيه على الصحيح جزم به في المغني والشرح وابن رزين ~~وغيرهم وصححه بن تميم وغيره وقال ابن عقيل حده ما لو كسر وعاؤه لم تسل ~~أجزاؤه ورده الأصحاب قال في الفائق قلت ويحتمل ما لو قور لم يلتئم حالا. # ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل سوى الزئبق على ما ~~تقدم فلا يطهر باطن ms0246 حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح ~~من المذهب كالعجين وعليه الأصحاب وعنه يطهر قال في الفائق واختاره صاحب ~~المحرر وهو المختار. # ومثل ذلك خلافا ومذهبا الإناء إذا تشرب نجاسة والسكين إذا أسقيت ماء نجسا ~~وكذلك اللحم إذا طبخ بماء نجس على الصحيح من المذهب. PageV01P321 # وقال المجد في شرحه الأقوى عندي طهارته واعتبر الغليان والتجفيف وقال ذلك ~~في معنى عصر الثوب. # وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارة اللحم وقيل لا يعتبر في ذلك كله عدد ~~قال ابن تميم بعد أن قال يغلى اللحم في ماء طاهر وتجفف الحنطة ثم تغسل بعد ~~ذلك مرارا إن اعتبرنا العدد والأولى إن شاء الله تعالى على هذه الرواية عدم ~~اعتبار العدد انتهى. # ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب وعنه يطهر واختاره أبو ~~الخطاب في الانتصار والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق وأطلق الحلواني ~~وجهين وذكر الشيخ تقي الدين هل يطهر أو يعفى عما بقي على وجهين وعنه تطهر ~~سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط ويطهر اللبن والآجر والتراب المتنجس ببول ~~ونحوه على الصحيح من المذهب وقيل لا يطهر وقيل يطهر ظاهره كما لو كانت ~~النجاسة أعيانا وطبخ ثم غسل ظاهره فإنه يطهر وكذا باطنه في أصح الوجهين إن ~~سحق لوصول الماء إليه وقيل يطهر بالنار. # تنبيه قوله وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما تيقن به إزالتها. # أطلق العبارة كأكثر الأصحاب ومرادهم غير الصحراء ونحوها قاله في الكافي ~~والمغني والشرح وابن تميم في الرعاية والنكت والزركشي وغيرهم. # قوله (لزمه غسل ما تيقن به إزالتها). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يكفي الظن في غسل المذي وعند ~~الشيخ تقي الدين يكفي الظن في غسل المذي وغيره من النجاسات قال في القواعد ~~الأصولية يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي ~~وذكره أبو الخطاب في الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي لأنه يعفى عن يسيره ~~على رواية لكن لازم ذلك أن يتعدى إلى كل ms0247 نجاسة يعفى عن يسيرها وهو ملتزم ~~انتهى. # قلت قال في النكت وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء. PageV01P322 # تنبيهان أحدهما قوله ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهذا ~~بلا نزاع وظاهر كلامه أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع بن ~~رزين في شرحه أن بوله طاهر ويحتمله كلام الخرقي بل هو ظاهره فإنه قال وما ~~خرج من الإنسان من بول وغيره فإنه نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ~~فإنه يرش عليه الماء واختاره أبو إسحاق بن شاقلا لكن قال يعيد الصلاة كما ~~روى عن أبي عبد الله إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه يعيد وإن ~~كان طاهرا قال الأزجي في النهاية وهذا بعيد قال في الرعاية وهو غريب بعيد ~~قال في الفروع كذا قال قال القاضي عن هذا القول وليس بشيء. # قلت فيعايى بها على قول أبي إسحاق. # الثاني مراده بقوله الذي لم يأكل الطعام يعني بشهوة والنضح غمره بالماء ~~وإن لم يقطر منه شيء. # قوله (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله). # هذا المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع نقله واختاره الأكثر وقدمه في ~~الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع ومجمع البحرين وعنه ~~يجزئ دلكه بالأرض قال في الفروع وهي أظهر وقال اختارها جماعة. # قلت منهم المصنف والمجد وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به ~~في الوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه في مسبوك الذهب والشرح وابن ~~تميم والفائق وابن رزين وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما ~~وأطلقهن في المذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة وابن عبيدان وتجريد ~~العناية وقيل يجزئ PageV01P323 # دلكه من اليابسة لا الرطبة وحمل القاضي الروايات على ما إذا كانت النجاسة ~~يابسة وقال إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه رواية واحدة ورده الأصحاب وأطلق بن ~~تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين وظاهر كلام بن عقيل إلحاق طرف الخف ~~بأسفله قال في الفروع وهو متجه. # قلت يتوجه فيه وجهان من نقض ms0248 الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ~~ينقض إلا مسه بكفه فعلى القول بأنه يجزئ الدلك لا يطهره بل هو معفو عنه على ~~الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه وهذا هو الصحيح قال في مجمع البحرين ~~ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين قال في المذهب فإن وقعا ~~في ماء يسير تنجس على الصحيح قال المصنف والشارح قال أصحابنا المتأخرون لا ~~يطهر المحل قال ابن منجا في شرحه حكمه حكم أثر الاستنجاء وقدمه في الفروع ~~والمحرر وعنه يطهر قال في الرعاية وفيه بعد قال في الفروع اختاره جماعة. # قلت منهم بن حامد وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفائق وإليه ميل ~~بن عبيدان وهو من المفردات وأطلقهما في الشرح والنظم والكافي وابن تميم. # فائدة حكم حكه بشيء حكم دلكه. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء أنه لا يجزئ ~~الدلك رواية واحدة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وأحد الوجهين في ذيل ~~المرأة قدمه في الفائق وابن تميم. # والوجه الثاني أنه كما نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر بذيلها ~~اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره وأطلقهما في الفروع PageV01P324 # ودخل في مفهوم كلامه الرجل إذا تنجست لا يجزئ دلكها بالأرض وهو الصحيح من ~~المذهب وعليه الجمهور وقيل هي كالخف والحذاء حكاه الشيخ تقي الدين واختاره ~~قال في الفائق قلت ويحتمل في رجل الحافي عادة وجهين. # قوله (ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح ~~والصديد). # اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما. # أحدها دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد سواء كان منه أو من غيره ~~غير دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين. # الثاني دم الحيوان المأكول لحمه وظاهر كلام المصنف العفو عنه والصحيح من ~~المذهب في هذين القسمين العفو عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يعفى ~~عنه ms0249 فيهما وقيل لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه وهو احتمال في التلخيص ~~وقال الشيخ تقي الدين ولا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ~~ولم يقم دليل على نجاسته حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته وعنه لا يعفى عن ~~يسير شيء من النجاسات في الصلاة حكاه بن الزاغوني. # الثالث دم الحيض والنفاس وظاهر كلام المصنف أنه يعفي عن يسيره وهو صحيح ~~وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وابن رزين والمنور وهو ظاهر الوجيز ~~وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي وهو ظاهر كلام جماعة لإطلاقهم العفو عن ~~الدم وقيل لا يعفى عن يسيره اختاره المجد وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ~~وقدمه في التلخيص وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن عبيدان والزركشي ومجمع ~~البحرين والفائق والحاوي الكبير. # الرابع الدم الخارج من السبيلين وظاهر كلام المصنف العفو عن PageV01P325 # يسيره وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه وجماعة. # والوجه الثاني لا يعفى عن ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب التلخيص ~~وجزم به في المنور وهو الصواب وأطلقهما في الفروع والزركشي. # الخامس دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل غير الآدمي والقمل ونحوه فظاهر ~~كلام المصنف أنه يعفى عن يسيره وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي ~~والمحرر والإفادات والفائق وغيرهم وقطع به في المذهب والوجيز والنظم ~~والحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته والتسهيل وابن رزين وابن منجا في شرحه ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يعفى عن يسيره وجزم به في مجمع البحرين ~~وابن عبيدان فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره ~~ويحتمله كلام الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص والبلغة فإنه قال في ~~المعفو عنه من حيوان مأكول وقطع الزركشي بأنه ملحق بدم الآدمي وأطلقهما في ~~الفروع وابن تميم. # السادس دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير ونحوهما فالصحيح من المذهب أنه ~~لا يعفى عن يسيره وعليه الأصحاب وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره وقال ~~في الفائق في ms0250 العفو عن دم الخنزير وجهان. # فوائد الأولى حيث قلنا بالعفو عن اليسير فمحله في باب الطهارة دون ~~المائعات على ما يأتي بيانه. # الثانية حيث قلنا بالعفو عن يسيره فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من ~~المذهب وجزم به بن تميم وغيره وقدمه في الفروع وقيل لا يضم بل لكل دم حكم ~~وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب بل PageV01P326 # لكل دم حكم وقيل يضم قدمه في الرعاية وأطلقهما بن تميم ذكره في باب ~~اجتناب النجاسة ويأتي إذا لبس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه هل ~~يباح أو يكره في آخر ستر العورة. # الثالثة في الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها منها دم عروق ~~المأكول طاهر على الصحيح من المذهب ولو ظهرت حمرته نص عليه وهو الصحيح من ~~المذهب وهو من المفردات لأن العروق لا تنفك عنه فيسقط حكمه لأنه ضرورة ~~وظاهر كلام القاضي في الخلاف نجاسته قال ابن الجوزي المحرم هو الدم المسفوح ~~ثم قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في ~~العروق فمباح قال في الفروع ولم يذكر جماعة إلا دم العروق وقال الشيخ تقي ~~الدين فيه لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها ~~انتهى. # قلت وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق وإن ظهرت ~~حمرته المجد في شرحه والناظم وابن عبيدان وصاحب الفائق والرعايتين ونهاية ~~بن رزين ونظمها وغيرهم. # ومنها دم السمك وهو طاهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويؤكل وقيل ~~نجس. # ومنها دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها وهو طاهر على الصحيح من ~~المذهب وقدمه في الفروع والفائق وابن رزين وغيرهم قال المصنف والشارح ~~وغيرهما هذا ظاهر المذهب وصححه في تصحيح المحرر وقال قال بعض شراح المحرر ~~صححه بن عقيل وجزم به في الانتصار في موضع وحكاه عن الأصحاب ورجحه المجد ~~وعنه نجس وأطلقهما في المحرر والكافي والحاويين والرعايتين وابن تميم ~~والمستوعب والهداية ms0251 ومجمع البحرين والمذهب وابن عبيدان. PageV01P327 # ومنها دم الشهيد وهو طاهر مطلقا على الصحيح صححه بن تميم وقدمه في ~~الرعاية وقيل نجس وعليهما يستحب بقاؤه فيعايى بها ذكره بن عقيل في المنثور ~~وقيل طاهر ما دام عليه قدمه المجد في شرحه وابن عبيدان وجزم به في مجمع ~~البحرين ولعله المذهب وأطلقهن في الفروع. # ومنها الكبد والطحال وهما دمان ولا خلاف في طهارتهما. # ومنها المسك واختلف مم هو فالصحيح أنه سرة الغزال وقيل هو من دابة في ~~البحر لها أنياب قال في التلخيص فيكون مما يؤكل وقال ابن عقيل في الفنون هو ~~دم الغزلان وهو طاهر وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح وقال الأزجي فأرته نجسة ~~قال في الفروع ويحتمل نجاسة المسك لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه. # ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر وهي طاهرة على أحد ~~الوجهين صححه في التصحيح وابن تميم وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من ~~المذهب أنها نجسة لأنها دم خارج من الفرج قال في المغني والصحيح نجاستها ~~وقدمه في الكافي والشرح قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الروايتين ~~وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان والرعايتين والحاويين والمذهب وحكاهما بن ~~عقيل روايتين قال في الرعاية الكبرى قلت والمضغة كالعلقة ومثلها البيضة إذا ~~صارت دما فهي طاهرة على الصحيح قاله بن تميم وقيل نجسة قال المجد حكمها حكم ~~العلقة وأطلقهما في الفروع وذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص نجاسة بيض ند ~~واقتصر عليه في الفروع. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن القيح والصديد والمدة نجس وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه طهارة ذلك اختاره الشيخ تقي ~~الدين فقال لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل ~~على نجاسته انتهى. PageV01P328 # وأما ماء القروح فقال في الفروع هو نجس في ظاهر قوله وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وابن تميم واختاره المجد وذكر جماعة إن تغير بنجس وإلا فلا. # قلت منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح ms0252 والصديد ~~والمدة وأما ما يسيل من الفم وقت النوم فطاهر في ظاهر كلامهم قاله في ~~الفروع. # تنبيه مراده بقوله وأثر الاستنجاء أثر الاستجمار يعني أنه يعفى عن يسيره ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يعفى ~~عن يسيره ذكره بن رزين في شرحه وقال لو قعد في ماء يسير نجسه أو عرق فهو ~~نجس لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية. # تنبيه أفادنا المصنف أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور قال ابن ~~عبيدان اختاره أكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والرعايتين والتلخيص وغيرهم ~~وعنه أنه طاهر اختاره جماعة من الأصحاب منهم بن حامد وأبو حفص بن المسلمة ~~العكبري وأطلقهما بن تميم في باب اجتناب النجاسة قال في الرعايتين ~~والحاويين وغيرهما يعفى عن عرق المستجمر في سراويله نص عليه واستدل في ~~المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر لا أنه نجس ويعفى عنه ~~وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه أنه لا يعفى عنه إلا في محله ولا يعفى عنه ~~في سراويله. # قوله (وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم غير الكلب ~~والخنزير والطير وعرقهما وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم). # يعفى عن يسيره كالدم على هذه الرواية فقدم المصنف أنه لا يعفى عن يسير ~~شيء من ذلك. # وأما المذي فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ~~PageV01P329 # والرعاية الصغرى والحاويين وقال ابن منجا في شرحه وهو المذهب وعنه يعفى ~~عن يسيره جزم به في العمدة والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه بن رزين وصححه ~~الناظم واختاره بن تميم قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في أقوى ~~الروايتين. # قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشاب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والشرح وابن تميم ~~والرعاية الكبرى والتلخيص والبلغة وابن عبيدان. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية ~~النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزئ فيه ~~النضح فيصير طاهرا ms0253 به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات ~~والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه ~~واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح ~~المحرر صححها بن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل ~~إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى ~~وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في ~~شرحه وجزم في نهايته ونظمها. # فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه بن تميم والفائق والحواشي ~~واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم ~~يصبه. # قلت فيعايى بها على هاتين الروايتين. # وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط اختاره الخلال قال في مجمع البحرين ~~وابن عبيدان وهي أظهر أطلقهن في الفروع. PageV01P330 # فعلى الرواية الأولى تجزئ غسلة واحدة قاله المصنف وجزم به بن تميم ~~والفائق والرعاية الكبرى ذكره في كتاب الطهارة وزاد إن لم يلوثهما المذي نص ~~عليه. # وأما القيء فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب قال ابن منجا هذا ~~المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر وغيرهم وعنه يعفى عن يسيره جزم به ~~في الوجيز والمنور والإفادات قال القاضي يعفى عن يسير القيء وما لا ينقض ~~خروجه كيسير الدود والحصى ونحوهما إذا خرج من غير السبيلين واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وأطلقهما في النظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين ~~والفائق وابن عبيدان. # وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما فلا يعفى عن يسيره ~~على الصحيح من المذهب قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا ~~وهو ظاهر كلام جماعة وعنه يعفى عن يسيره قال الخلال وعليه مذهب أبي عبد ~~الله قال المصنف والشارح هو الظاهر عن أحمد ms0254 واختاره بن تميم وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه بن رزين وغيره. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم ومجمع ~~البحرين والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن عبيدان. # وأما ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها على القول ~~بنجاستها فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب بناء على ريق البغل ~~والحمار وعرقهما وأولى وهو الذي قدمه المصنف هنا وظاهر ما جزم به في الفائق ~~قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز ~~والمنور وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع PageV01P331 # وقدمه بن رزين في شرحه قال القاضي بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق ~~البغل والحمار وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم وكذلك الحكم في ~~أرواثها وكذلك الحكم في سباع الطير وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والكافي والمحرر والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن ~~عبيدان. # وأما بول الخفاش وكذا الخشاف قاله في الرعاية وكذا الخطاف قاله في الفائق ~~فلا يعفى عنه على الصحيح من المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه ~~في الفروع والمصنف هنا وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز وقدمه الشارح ~~وابن رزين واختاره بن تميم وابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاويين والفائق وابن عبيدان. # وأما النبيذ النجس فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب قال ابن منجا ~~في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين لا يعفى عن يسيره في الأشهر وقدمه ~~في الفروع والمصنف هنا وعنه يعفى عن يسيره اختاره المجد في شرحه وابن عبدوس ~~في تذكرته وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين ونظمها وصححه في تصحيح الفروع ~~وقدمه الشارح وابن رزين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وابن تميم وابن عبيدان. # وأما المني إذا قلنا بنجاسته فلا يعفى عن يسيره على ms0255 الصحيح من المذهب ~~وقدمه في الفروع والمصنف هنا والرعاية الصغرى والحاويين قال ابن منجا في ~~شرحه هذا المذهب وعنه يعفى عن يسيره قطع به الخرقي واختاره بن تميم والشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في أظهر ~~الروايتين قال الزركشي هذا ظاهر النص وأطلقهما في الهداية PageV01P332 # والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان ~~والزركشي ويأتي قريبا إذا قلنا هو نجس هل يجزئ فرك يابسه مطلقا أو من ~~الرجل. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم ~~وثم مسائل. # منها دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوهما يعفى عن ذلك على القول ~~بنجاسته بلا نزاع قاله الأصحاب. # ومنها بقية دم اللحم المأكول من غير العروق يعفى عنه على القول بنجاسته ~~على ما تقدم. # ومنها يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه ~~على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب. # ومنها يسير سلس البول مع كمال التحفظ يعفى عنه قال الناظم قلت وظاهر كلام ~~الأكثر عدم العفو وعلى قياسه يسير دم المستحاضة. # ومنها يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها يعفى عنه ما لم تظهر له صفة على ~~الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وابن تميم والنظم قال في الرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف زاد ~~في الرعاية الكبرى وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة وقيل أو تعذر أو ~~تعسر التحرز منه وأطلق أبو المعالي العفو عن غبار النجاسة ولم يقيده ~~باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه قال في الفروع وهذا متوجه وقيل لا يعفى عن ~~يسير ذلك وأطلقهما في الفروع وقال ولو هبت ريح فأصاب غبار نجس من طريق أو ~~غيره فهو داخل في المسألة وذكر الأزجي النجاسة به. # ومنها يسير بول المأكول وروثه على القول بنجاستهما يعفى عنه في رواية وهو ~~الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وابن عبيدان. PageV01P333 # وقدمه في ms0256 المغني والشرح واختاره بن تميم وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه ~~لا يعفى عنه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في الحاويين والرعايتين ~~وزاد ومنيه وقيئه وذكر الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق. # ومنها يسير بول الحمار والبغل وروثهما وكذا يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر ~~لا يوكل وينجس بموته لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب قاله المجد وقدمه في ~~الفروع وغيره وعنه يعفى عنه وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن عبيدان. # ومنها يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب ~~وقيل يعفى عنه وهو رواية في الرعاية وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومجمع ~~البحرين. # ومنها يسير الودي لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب وقيل يعفي عنه رواية ~~في الرعاية وأطلقهما فيها وابن تميم. # ومنها ما قاله في الرعاية يعفى عن يسير الماء النجس بما عفى عنه من دم ~~ونحوه في الأصح واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف ثم قال وقيل إن سقط ~~ذباب على نجاسة رطبة ثم وقع في مائع أو رطب نجس وإلا فلا إن مضى زمن يجف ~~فيه وقيل يعفى عما يشق التحرز منه غالبا واختار الشيخ تقي الدين العفو عن ~~يسير جميع النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأر قال في الفروع ~~ومعناه اختيار صاحب النظم. # قلت قال في مجمع البحرين قلت الأولى العفو عنه في الثياب والأطعمة لعظم ~~المشقة ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به خصوصا في الطواحين ومعاصر السكر ~~والزيت وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ومن دم الذباب ونحوه ورجيعه وقد اختار ~~طهارته كثير من الأصحاب انتهى. PageV01P334 # قال الشيخ تقي الدين إذا قلت يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل ~~الخلاف فيه فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى انتهى. # وأما طين الشوارع فما ظنت نجاسته من ذلك فهو طاهر على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع وقال ابن تميم هو طاهر ما لم تعلم ms0257 نجاسته قال في القاعدة ~~التاسعة والخمسين بعد المائة طاهر نص عليه أحمد في مواضع وجعله المجد في ~~شرحه المذهب ترجيحا للأصل وهو الطهارة في الأعيان كلها قال في الرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله وجزم به في المنور ~~والمنتخب والنظم وعنه أنه نجس قال ابن تميم اختارها بعض الأصحاب فعليها ~~يعفى عن يسيره على الصحيح قال في الرعايتين والحاويين يعفى عن يسيره في ~~الأصح وصححه في النظم وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب التلخيص وهو ~~احتمال من عنده فيه اختاره الشيخ تقي الدين وقيل لا يعفى عنه قال في ~~التلخيص ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه ~~وأطلقهما في الفروع وذكر صاحب المهم أن بن تميم قال إذا كان الشتاء ففي ~~نجاسة الأرض روايتان فإذا جاء الصيف حكم بطهارتها رواية واحدة فإن علم ~~نجاستها فهي نجسة ويعفى عن يسيره على الصحيح من الوجهين قال في مجمع ~~البحرين يعفى عن يسيره في أصح الوجهين وصححه في النظم قال الشيخ تقي الدين ~~لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه ذكره بعض ~~أصحابنا واختاره انتهى وقيل لا يعفى عنه وقيل يعفى عن يسيره إن شق وإلا فلا ~~وقطع بن تميم وابن حمدان أن تراب الشارع طاهر واختاره الشيخ تقي الدين وقال ~~هو أصح القولين. # تنبيه حيث قلنا بالعفو فيما تقدم فمحله في الجامدات دون المائعات إلا عند ~~الشيخ تقي الدين فإن عنده يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضا كما تقدم ~~قريبا. PageV01P335 # فائدتان إحداهما ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد ~~مسحه قاله المصنف ومن بعده. # الثانية حد اليسير هنا ما لم ينقض الوضوء وحد الكثير ما نقض على ما تقدم ~~في باب نواقض الوضوء من الأقوال والروايات فما لم ينقض هناك فهو يسير هنا ~~وما نقض هناك فهو كثير هنا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم ~~به في الفروع لكن ms0258 ظاهر عبارته مشكل يأتي بيانه وقطع به المصنف والشارح وابن ~~منجا في شرحه وغيرهم ولكن قدم في الفائق هنا ما يستفحشه كل إنسان بحسبه ~~وقدم هناك ما فحش في أنفس أوساط الناس وقدم في المستوعب هناك ما فحش في ~~النفس وقدم هنا اليسير ما دون شبر في شبر وقال في الرعاية الكبرى وتبعه بن ~~عبيدان بعد أن ذكر بعض الأقوال التي في المسألة هنا وقيل الكثير ما ينقض ~~الوضوء وقال في نواقض الوضوء وعنه الكثير ما لا يعفى عنه في الصلاة فظاهره ~~عدم البناء وقدم في الرعايتين هنا أن الكثير ما فحش في نفوس أوساط الناس ~~كما قدمه هناك وقدم بن تميم في الموضعين ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه وعنه ~~اليسير ما دون شبر في شبر وقدمه في المستوعب كما تقدم وعنه ما دون قدر الكف ~~وعنه ما دون فثر في فتر وهو قول في المستوعب وعنه هو القطرة والقطرتان وما ~~زاد عليهما فكثير وعنه اليسير ما دون ذراع في ذراع حكاها أبو الحسين وعنه ~~ما دون قدم وعنه ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس وعنه هو قدر عشر أصابع ~~حكاها بن عبيدان وقال ابن أبي موسى ما فحش في نفس المصلي لا تصح الصلاة معه ~~وما لم يفحش إن بلغ الفتر لم تصح وإلا صحت. # قلت هذه الأقوال التسعة الضعيفة لا دليل عليها والمذهب أن الكثير ~~PageV01P336 # ما فحش في النفس واليسير ما لم يفحش في النفس لكن هل كل إنسان بحسبه أو ~~الاعتبار بأوساط الناس على ما تقدم في باب نواقض الوضوء. # تنبيهات. # أحدها قال في الفروع واليسير قدر ما نقض وظاهره مشكل لأن اليسير قدر ما ~~لم ينقض فإما أن يكون والكثير قدر ما نقض وحصل سبق قلم فكتب واليسير وإما ~~أن يكون قدر ما لم ينقض وسقط لفظ لم قال شيخنا ويحتمل أن يكون لفظ قدر ~~منونة وما نافية فيستقيم الكلام وهو بعيد. # الثاني محل الخلاف هنا في اليسير عند بن تميم وابن حمدان في الرعاية ms0259 ~~الكبرى في الدم ونحوه لا غير قال ابن تميم بعد أن حكى الخلاف المتقدم كثير ~~القيء ملء الفم وعنه نصفه وعنه ما زاد على النواة وعنه هو كالدم سواء ذكرها ~~أبو الحسين وملء الفم ما يمتنع الكلام معه في وجه وفي آخر ما لم يمكن ~~إمساكه ذكرهما القاضي في مقنعه انتهى وظاهر كلام غيرهما شمول غير الدم مما ~~يمكن وجوده كالقيء ونحوه وقدمه في الفائق. # قوله (ولا ينجس الآدمي بالموت). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب مسلما كان أو كافرا وسواء جملته وأطرافه ~~وأبعاضه وقاله الزركشي في بعض كتبه وقاله القاضي في بعض كتبه قال المصنف في ~~المغني لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي ~~الحياة وعنه ينجس مطلقا فعليها قال شارح المحرر لا ينجس الشهيد بالقتل ذكره ~~القاضي والشريف أبو جعفر والمجد وصاحب المغني وغيرهم وأطلقهما في المحرر ~~وقيل ينجس الكافر دون المسلم وهو احتمال في المغني قال المجد في شرحه ~~وتابعه في مجمع البحرين ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم. ~~PageV01P337 # ولا يطهر بالغسل أبدا كالشاة وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف ~~بالمسلم وأطلقهما بن تميم في الكافر وعنه ينجس طرف الآدمي مسلما كان أو ~~كافرا صححهما القاضي وغيره وأبطل قياس الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد ~~فإنه ينجس طرفه بقطعه ولو قتل كان طاهرا لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف ~~بدليل الغسل والصلاة ورده المصنف في المغني وغيره وأطلقهما في المحرر فعلى ~~القول بأنه لا ينجس بالموت لو وقع في ماء فغيره لم ينجس الماء ذكره في ~~الفصول وغيره وقدمه في الفروع خلافا للمستوعب واقتصر عليه بن تميم. # قلت فيعايى بها على قول صاحب المستوعب. # وقال ابن عقيل قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء الخارج ~~يخرج منه لا لنجاسة في نفسه قال ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ~~ويأتي إذا سقطت سنه فأعادها بحرارتها. # تنبيه محل الخلاف في غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ms0260 خلاف فيه قاله ~~الزركشي. # قلت وعلى قياسه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا مما لا شك فيه. # قوله (وما لا نفس له سائلة). # يعني لا ينجس بالموت إذا لم يتولد من النجاسة وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وعنه ينجس اختاره بعض الأصحاب أو لم يكن يؤكل فعلى المذهب أيضا لا ~~يكره ما مات فيه ووجه في الفروع احتمالا بالكراهة. # وعلى المذهب أيضا لا ينجس ما مات فيه على الصحيح وقيل لا ينجس إن شق ~~التحرز منه وإلا تنجس وجزم به بن تميم وقال جعل بعض أصحابنا الذباب والبق ~~مما لا يمكن التحرز منه. # وعلى الرواية الثانية ينجس ما مات فيه على الصحيح قدمه الزركشي وابن تميم ~~والفروع وقيل لا ينجسه. PageV01P338 # قلت فيعايى بها. # وقيل لا ينجسه إن شق التحرز منه وإلا نجس قال في الرعاية وعنه ينجس إن لم ~~يؤكل فينجس الماء القليل في الأصح إن أمكن التحرز منه غالبا. # تنبيه قوله كالذباب ونحوه فنحو الذباب البق والخنافس والعقارب والزنابير ~~والسرطان والقمل والبراغيث والنحل والنمل والدود والصراصير والجعل ونحو ذلك ~~والصحيح من المذهب أن الوزغ لها نفس سائلة نص عليه كالحية وقدمه في الفروع ~~ومجمع البحرين واختاره القاضي وقيل ليس لها نفس سائلة وأطلقهما بن تميم ~~والمذهب والرعايتين والمغني والشرح وابن عبيدان والحاويين وقال في الرعاية ~~وفي تنجيس الوزغ ودود القز وبزره وجهان. # فائدة إذا مات في الماء اليسير حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا لم ~~ينجس الماء على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح قال المجد في ~~شرحه لم ينجس في أظهر الوجهين وصححه في مجمع البحرين قال في القواعد وهو ~~المرجح عند الأكثرين وقيل ينجس وأطلقهما بن تميم وابن حمدان وابن عبيدان ~~وكذا الحكم لو وجد فيه روثة خلافا ومذهبا قاله في القواعد وغيره وأطلقهما ~~في الفروع في كتاب الطهارة. # قوله (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر). # وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وعنه ينجس وأطلقهما في الروث والبول ~~في الهداية. # فائدة قال ms0261 في الرعاية وابن تميم ويجوز التداوي ببول الإبل للأثر. ~~PageV01P339 # وإن قلنا هو نجس وقال في الآداب يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة نص عليه في ~~رواية صالح وعبد الله والميموني وجماعة وأما شربها لغير ضرورة فقال في ~~رواية أبي داود أما من علة فنعم وأما رجل صحيح فلا يعجبني قال القاضي في ~~كتاب الطب يجب حمله على أحد وجهين إما على طريق الكراهة أو على رواية ~~نجاسته وأما على رواية طهارته فيجوز شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة انتهى ~~وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي قال في الآداب وهو أشهر ~~ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا. # تنبيهان أحدهما شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه مما لا ينجس بموته وهو ~~صحيح لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا وذكر في الرعاية احتمالا ~~بنجاسته وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته. # الثاني مفهوم كلامه أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ومفهوم كلامه أن مني ما لا يؤكل لحمه إذا ~~كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان ~~وقيل طاهر وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق ومحل هذا في غير ~~ما لا نفس له سائلة فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا ~~قاله بن عبيدان وقال بعض الأصحاب وجها واحدا ذكره بن تميم وقال وظاهر كلام ~~أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولا. # قوله (ومني الآدمي طاهر). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونصروه سواء كان من احتلام أو ~~جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل وقال أبو إسحاق يجب أحدهما ~~فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك وعنه أنه نجس يجزئ PageV01P340 # فرك يابسه ومسح رطبه واختاره بعض الأصحاب وعنه أنه نجس يجزى فرك يابسه من ~~الرجل دون المرأة قدمها في الفرك في الحاوي وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك ~~يابسه وقطع به بن ms0262 عقيل في مني الخصي لاختلاطه بمجرى بوله وقيل مني الجماع ~~نجس دون مني الاحتلام ذكره القاضي وقيل مني المرأة نجس دون مني الرجل حكاه ~~بعض الأصحاب وقيل مني المستجمر نجس دون غيره. # فائدة الصحيح من المذهب أن الودي نجس وعنه أنه كالمذي جزم به ناظم ~~الهداية وتقدم حكم المذي قريبا وحكم المعفو عنه وعن الودي. # قوله (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان). # أطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والنظم وابن تميم ذكره في باب ~~الاستنجاء والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. # إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقا صححه في التصحيح والمصنف ~~والشارح والمجد وصاحب مجمع البحرين وابن منجا وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم ~~وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر. # والرواية الثانية هي نجسة اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وجزم به في ~~الإفادات وقدمه بن رزين في شرحه وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع نجس ~~لأنه لا يسلم من المذي ورده المصنف وغيره. # فائدة بلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وقدمه ~~في الفروع والرعايتين والمحرر والحاويين والفائق والمغني والشرح ونصراه ~~وعنه أنه نجس اختاره أبو الخطاب وقيل كالقيء. # وأما بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وبلغم الصدر فالصحيح من المذهب ~~PageV01P341 # طهارتهما قال في الفروع والأشهر طهارتهما وجزم به في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وهو ظاهر ما جزم به الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني ~~والشرح ونصراه وقيل فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة. # قلت ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين والحاويين. # وقيل بلغم الصدر نجس جزم به بن الجوزي في المذهب وقيل بلغم الصدر إن ~~انعقد وازرق كالقيء وتقدم في أول نواقض الوضوء هل ينقض خروج البلغم أم لا. # قوله (وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة). # هذا المذهب في الجميع وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هي المشهورة عند ~~الأصحاب قال في المذهب هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين هذا أظهر ~~الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه ms0263 ~~في الفروع وغيره وعنه أنها طاهرة غير الكلب والخنزير واختارها الآجري وقدمه ~~بن رزين في شرحه وأطلقهما في الكافي وابن تميم والمستوعب وعنه طهارة البغل ~~والحمار اختارها المصنف. # قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا. # وعنه في الطير لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف فدل أنه كرهه لأكله النجاسة ~~فقط ذكره الشيخ تقي الدين ومال إليه وعنه سؤر البغل والحمار مشكوك فيه ~~فيتيمم معه للحدث بعد استعماله وللنجس فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ثم ~~توضأ فمسح وتيمم صلى به وهو لبس على طهارة لا يصلى بها فيعايى بها وقال ابن ~~عقيل يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيمم وأن يصلى بكل واحد منهما صلاة ليؤدي ~~فرضه بيقين لأنه إن كان نجسا تأدى فرضه بالتيمم وإن كان طاهرا كانت الثانية ~~فرضه ولم يضره فساد الأولى أما إذا توضأ ثم تيمم ثم صلى لم يتيقن الصحة ~~لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة قال في الحاويين وهذا PageV01P342 # أصح عندي ومتى تيمم معه ثم خرج الوقت بطل تيممه دون وضوئه قاله بن تميم ~~وابن حمدان. # تنبيهان أحدهما قوله وسباع البهائم مراده غير الكلب والخنزير فإنهما ~~نجسان قولا واحدا عنده بدليل ما ذكره أول الكتاب ومراده غير الهر وما دونها ~~في الخلقة بدليل ما يأتي بعده. # الثاني ظاهر كلامه دخول شعر سباع البهائم في ذلك وأنه نجس وهو المذهب ~~قدمه في المحرر والرعايتين وغيرهم قال المصنف والشارح وابن رزين وابن تميم ~~ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم كل حيوان حكم شعره حكمه في الطهارة ~~والنجاسة وعنه أنه طاهر قدمه في الفروع في باب الآنية وتقدم ذلك مستوفى في ~~آخر باب الآنية. # فائدة لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع ولبن الحيوان النجس نجس ~~ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول قيل نجس ونقله أبو طالب في لبن حمار قال ~~القاضي هو قياس قوله في لبن السنور وجزم به في مجمع البحرين ونصره المجد ~~وابن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى وقيل طاهر قدمه في الرعاية الكبرى ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم ms0264 والفائق والمستوعب والحاويين وحكم بيضه حكم ~~لبنه فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان صرح به في الرعاية والحاوي. # قوله (وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر). # وهو بقية طعام الحيوان وشرابه وهو مهموز يعني أنها وما دونها طاهر وهذا ~~المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل فيما ~~دون الهر من الطير وقيل وغيره وجهان وأطلقهما في الطير بن تميم. ~~PageV01P343 # قال الزركشي الوجه بنجاسته ضعيف قال الآمدي سؤر ما دون الهر طاهر في ظاهر ~~المذهب وحكى القاضي وجها بنجاسة شعر الهر المنفصل في حياتها. # فوائد إحداها لا يكره سؤر الهر وما دونها في الخلقة على الصحيح من المذهب ~~ونص عليه في الهر والفأر وقدمه في مختصر بن تميم وجزم به في المذهب والمغني ~~والشرح والتلخيص وقدمه في الفروع وقال وجزم به الأكثر لأنها تطوف ولعدم ~~إمكان التحرز منها كحشرات الأرض كالحية قال في الفروع فدل على أن مثل الهر ~~كالهر وقال في المستوعب يكره سؤر الفأر لأنه ينسى وحكى رواية قال في ~~الحاويين وسؤر الفأر مكروه في ظاهر المذهب قال في الرعايتين يكره في الأشهر ~~وأطلق الزركشي في كراهة سؤر ما دون الهر روايتين. # الثانية لو وقعت هرة أو فأرة أو نحوها مما ينضم دبره إذا وقع في مائع ~~فخرجت حية فهو طاهر على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا وأطلقهما في ~~المذهب والحاويين وكذا الحكم لو وقعت في جامد وإن وقعت ومعها رطوبة في دقيق ~~ونحوه ألقيت وما حولها وإن اختلط ولم ينضبط حرم نقله صالح وغيره وتقدم ما ~~حد الجامد من المائع عند قوله ولا تطهر الأدهان النجسة وتقدم اختيار الشيخ ~~تقي الدين وصاحب مجمع البحرين في آخر ما يعفى عنه. # الثالثة لو أكلت الهرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فلا يخلو إما أن يكون ~~ذلك بعد غيبتها أو قبلها فإن كان بعدها فالماء طاهر على الصحيح من المذهب ~~جزم به في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم ~~وقدمه بن ms0265 تميم واختاره في مجمع البحرين وقيل نجس وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين والفروع والفائق والزركشي PageV01P344 # وغيرهم وقال المجد في شرحه والأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب الأكل نجس وإن ~~كان بعده بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ينجس قال وكذلك يقوى عندي ~~جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام وكل بهيمة طاهرة كذلك انتهى ~~واختاره في الحاوي الكبير وجزم في الفائق أن أفواه الأطفال والبهائم طاهرة ~~واختاره في مجمع البحرين ونقل أن ابنة الموفق نقلت أن أباها سئل عن أفواه ~~الأطفال فقال الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من ~~الطوافين عليكم والطوافات قال الشيخ هم البنون والبنات قال فشبه الهر بهم ~~في المشقة انتهى وقيل طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها على ما يطهر فمها وإلا ~~فنجس وقيل طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها وإلا فنجس ذكره في الرعاية ~~الكبرى وإن كان الولوغ قبل غيبتها فقيل طاهر قدمه بن تميم واختاره في مجمع ~~البحرين قال الآمدي هذا ظاهر مذهب أصحابنا. # قلت وهو الصواب. # وقيل نجس اختاره القاضي وابن عقيل وجزم به بن الجوزي في المذهب وقدمه بن ~~رزين في شرحه وتقدم كلام المجد وأطلقهما في المستوعب والفروع والكافي ~~والمغني والشرح والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وابن عبيدان والفائق ~~والزركشي وغيرهم. # الرابعة سؤر الآدمي طاهر مطلقا وعنه سؤر الكافر نجس وتأوله القاضي وهما ~~وجهان مطلقان في الحاويين والرعاية الكبرى وقال وقيل إن لابس النجاسة غالبا ~~أو تدين بها أو كان وثنيا أو مجوسيا أو يأكل الميتة النجسة فسؤره نجس قال ~~الزركشي وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب. # الخامسة يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نص عليه قاله بن تميم وغيره ~~وتقدم أول الباب رواية بأن سؤر الكلب والخنزير طاهر ويخرج من ذلك في كل ~~حيوان نجس. PageV01P345 # باب الحيض. # فائدتان إحداهما قوله هو دم طبيعة وجبلة. # الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في ~~أوقات خاصة على صفة خاصة مع ms0266 الصحة والسلامة لحكمة تربية الولد إن كانت ~~حاملا ولذلك لا تحيض وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد ثم يقلبه الله ~~لبنا يتغذى به الولد ولذلك قل أن تحيض مرضع فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك ~~الدم لا مصرف له فيخرج على حسب العادة. # والنفاس خروج الدم من الفرج للولادة. # والاستحاضة دم يخرج من عرق فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره يسمى ~~العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر لغة فيه حكاهما بن سيده. # والمستحاضة من عبر دمها أكثر الحيض والدم الفاسد أعم من ذلك. # الثانية المحيض موضع الحيض على الصحيح وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل ~~زمنه قاله في الرعاية وقال قوم المحيض الحيض فهو مصدر وقال ابن عقيل وفائدة ~~كون المحيض الحيض أو موضعه إن قلنا هو مكانه اختص التحريم به وإن قلنا هو ~~اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه. # قوله (ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها). # وهذا بلا نزاع ولا تقضيها إجماعا قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن ~~تقضيها قال لا هذا خلاف السنة ويأتي في أول كتاب الصلاة هل تقضي النفساء ~~إذا طرحت نفسها قال في الفروع فظاهر النهي التحريم ويتوجه احتمال يكون لكنه ~~بدعة قال ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايى بها ~~انتهى. PageV01P346 # قلت وفي هذه المعاياة نظر ظاهر. # قال في النكت ويمنع صحة الطهارة به صرح به غير واحد قلت صرح به المصنف في ~~الكافي والمغني والشارح وابن حمدان في رعايته الكبرى وصاحب الفائق والفروع ~~والحاوي الكبير وغيرهم ويأتي قريبا وجه أنها إذا توضأت لا تمنع من اللبث في ~~المسجد وهو دليل على أن الوضوء منها يفيد حكما وتقدم هل يصح الغسل مع قيام ~~الحيض في باب الغسل. # قوله (وقراءة القرآن). # تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا تمنع منه وحكى رواية قال في الرعاية وهو ~~بعيد الأثر واختاره الشيخ تقي الدين ms0267 ومنع من قراءة الجنب وقال إن ظنت ~~نسيانه وجبت القراءة واختاره أيضا في الفائق ونقل الشالنجي كراهة القراءة ~~لها وللجنب وعنه لا يقرأن وهي أشد فعلى المذهب تقدم تفاصيل ما يقرأ من لزمه ~~الغسل وهي منهم في أثناء بابه فليعاود. # قوله (واللبث في المسجد). # تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور ~~الأصحاب وقيل لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث وهو ظاهر كلام المصنف في باب ~~الغسل حيث قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في ~~المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ فظاهره دخول الحائض في هذه ~~العبارة لكن نقول عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاوي الصغير. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع من المرور منه وهو المذهب مطلقا إذا ~~أمنت التلويث وقيل تمنع من المرور وحكى رواية وأطلقهما في الرعاية وقيل لها ~~العبور لتأخذ شيئا كماء وحصير ونحوهما لا لتترك فيه PageV01P347 # شيئا كنعش ونحوه وقدم بن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة وأما إذا خافت ~~تلويثه لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب قال في الفروع تمنع في ~~الأشهر وقيل لا تمنع ونص أحمد في رواية بن إبراهيم تمر ولا تقعد وتقدم في ~~باب الغسل ما يسمى مسجدا وما ليس بمسجد وتقدم أيضا هناك إذا انقطع دمها ~~وتوضأت ما حكمه. # قوله (والطواف). # في الصحيح من المذهب أن الحائض تمنع من الطواف مطلقا ولا يصح منها وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يصح وتجبره بدم وهو ظاهر كلام ~~القاضي واختار الشيخ تقي الدين جوازه لها عند الضرورة ولا دم عليها وتقدم ~~ذلك بزيادة في آخر باب نواقض الوضوء عند قوله ومن أحدث حرم عليه الصلاة ~~والطواف. # ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك أيضا في باب دخول مكة بأتم من هذا. # قوله (وسنة الطلاق). # الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا وعليه الجمهور. # وقيل لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير ms0268 عوض وقال في الفائق ويتوجه إباحته ~~حال الشقاق. # فائدة لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وقيل يمنع وإليه ميل الزركشي وحكى في الواضح في الخلع ~~روايتين وقال في الرعاية لا يحرم الفسخ. # وأصل ذلك أن الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته أو ~~لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب ~~والسنة ويأتي تفاصيل ذلك في باب سنة الطلاق وبدعته وتقدم هل يصح غسلها من ~~الجنابة في حال حيضها في باب الغسل بعد قوله والخامس الحيض PageV01P348 # قوله (والنفاس مثله إلا في الاعتداد). # ويستثنى أيضا كون النفاس لا يوجب البلوغ لأنه يحصل قبل النفاس بمجرد ~~الحمل على ما يأتي بيانه في كلام المصنف في باب الحجر وهذا المذهب مطلقا في ~~ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تمنع من قراءة القرآن وإن منعنا الحائض ~~وقدمه في الفائق ونقل بن ثواب تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض ~~واختاره الخلال وقال في النكت قد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إيماء إلى أن ~~الكفارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة بخلاف الحيض وذلك لأن دواعي الجماع ~~في النفاس تقوى لطول مدته غالبا فناسب تأكيد الزاجر بخلاف الحيض قال وهو ~~ظاهر كلامه في المحرر والذي نص عليه الإمام أحمد والأصحاب أن وطء النفساء ~~كوطء الحائض في وجوب الكفارة لأن الحيض هو الأصل في الوجوب قال ولعل صاحب ~~المحرر فرع على ظاهر المذهب في الحائض. # قوله (وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق). # وهذا المذهب وعليه الجمهور وقيل لا يباحان حتى تغتسل وأطلقهما في الطلاق ~~في الرعايتين والحاويين وابن تميم وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة أبيح ~~الصوم ولم تبح سائر المحرمات. # قوله (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تباح ~~القراءة قبل الاغتسال اختارها القاضي وقال هو ظاهر كلامه وهي من المفردات ~~ومن يقول تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم ms0269 فهنا أولى وقيل يباح للنفساء ~~دون الحائض اختارها الخلال وتقدم رواية بن ثواب وأطلقهن بن تميم. # تنبيه شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح لكن إن عدمت PageV01P349 # الماء تيممت وجاز له وطؤها فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل وتقدم ذلك ~~في باب التيمم فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ولا تشترط النية هنا ~~للعذر كالممتنع من الزكاة. # قلت فيعايى بها. # والصحيح أنها لا تصلى بهذا الغسل ذكره أبو المعالي في النهاية وتغسل ~~المجنونة قال في الفروع وتنويه وقال ابن عقيل ويحتمل أن يغسلها ليطأها ~~وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال ~~أبو المعالي فيهما لا نية لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت وأنها تعيده إذا ~~أفاقت وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة. # فائدة لو أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله نص عليه فيما خرجه من ~~محبسه لأنها مؤتمنة قال في الفروع ويتوجه تخريج من الطلاق وأنه يحتمل أن ~~تعمل بقرينة وأمارة. # قلت مراده بالتخريج من الطلاق لو قالت قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها ~~على الحيضة فإن هناك رواية لا يقبل قولها واختاره أبو بكر وإليه ميل الشارح ~~وهو الصواب فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة وما هو ببعيد. # قوله (ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج). # هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات ~~وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة وجزم به في النهاية. # فائدتان إحداهما قال في النكت وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا لا فرق بين أن ~~يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا ~~PageV01P350 # لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور ~~وقد يقال يحمل كلام غيره على هذا انتهى. # قلت وهو الصواب. # الثانية يستحب ستر الفرج عند المباشرة ولا يجب على الصحيح من المذهب وقيل ~~يجب وهو قول بن حامد. # قوله (فإن وطئها في الفرج ms0270 فعليه نصف دينار كفارة). # الصحيح من المذهب أن عليه بالوطء في الحيض والنفاس كفارة وعليه جمهور ~~الأصحاب وعنه ليس عليه إلا التوبة فقط وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره أبو ~~بكر في التنبيه وابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف والشارح وجزم به في ~~الوجيز وقدمه بن تميم وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والتلخيص فعلى ~~المذهب جزم المصنف هنا أن عليه نصف دينار وهو إحدى الروايتين جزم به في ~~الإفادات والمحرر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وعنه عليه ~~دينار أو نصف دينار وهو المذهب نص عليه وجزم به في الفصول والمذهب والخلاصة ~~والبلغة ونهاية بن رزين وقال الشارح ظاهر المذهب في الكفارة دينار أو نصف ~~دينار على وجه التخيير وصححه في المغني قال المجد في شرح الهداية يجزئ نصف ~~دينار والكمال دينار قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايتين وقدمه في ~~المستوعب وابن تميم والرعاية الكبرى والنظم وابن عبيدان وتجريد العناية ~~والفروع وقال نقله الجماعة عن أحمد. # قلت ويحتمله كلام المصنف هنا فعليها لو كفر بدينار كان الكل واجبا. # وخرج بن رجب في قواعده وجها أن نصفه غير واجب انتهى وقال الشيخ تقي الدين ~~عليه دينار كفارة وعنه عليه نصف دينار في إدباره ودينار في إقباله وعنه ~~عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ودينار إن وطئها PageV01P351 # في دم أسود قال في الرعاية والأحمر والأسود سواء وعنه عليه نصف دينار في ~~آخره أو أوسطه ودينار في أوله ذكرها في الرعاية وذكر أبو الفرج عليه نصف ~~دينار لعذر وقيل إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار ووجوب الكفارة من ~~المفردات. # فوائد الأولى لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فلا كفارة عليه على ~~الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل هو كالوطء في حال جريان الدم ويأتي ~~آخر الباب إذا وطئ المستحاضة من غير خوف العنت ويأتي في عشرة النساء إذا ~~امتنعت الذمية من غسل الحيض هل يباح وطؤها أم لا. # الثانية يلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته على الصحيح من ms0271 المذهب وهو من ~~المفردات وعنه لا كفارة عليها وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاوي وقيل ~~عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها قال ابن عبيدان ذكره شيخنا في شرح العمدة ~~وأما إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها. # الثالثة الصحيح من المذهب أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي ~~كالعامد نص عليه وكذا لو أكره الرجل وعنه لا كفارة عليه واختار بن أبي موسى ~~أنه لا كفارة مع العذر وقدمه في المستوعب وأطلقهما في المغني والتلخيص وقال ~~في القواعد الأصولية إذا أوجبنا الكفارة على العالم ففي وجوبها على الجاهل ~~روايتان وقيل وجهان قال القاضي وابن عقيل عن هذه الرواية بناء على الصوم ~~والإحرام قال في الفروع وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه ~~في تكرار الكفارة كالصوم. # الرابعة يلزم الصبي كفارة بوطئه فيه على الصحيح من المذهب وقدمه في ~~المغني والشرح وابن عبيدان قال في مجمع البحرين انبنى على وطء الجاهل. ~~PageV01P352 # واختاره بن حامد وقيل لا يلزمه وهو احتمال المصنف في المغني وقدمه بن ~~رزين في شرحه. # قلت وهو الصواب. # وصححه بن نصر الله في حواشي الفروع وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~والرعاية الكبرى والقواعد الأصولية والفائق وحكاهما روايتين. # الخامسة لا يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه يلزمه ذكرها بن الجوزي واختاره بن عقيل. # السادسة لو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه فإن استدام لزمه الكفارة ~~وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع أم لا فيه وجهان يأتي ~~بيانهما في أثناء باب ما يفسد الصوم محررا. # فعلى القول بأنه جماع تلزمه الكفارة بناء على القول بها في المعذور ~~والجاهل والناسي ونحوهما كما تقدم وعلى القول الذي اختاره بن أبي موسى لا ~~كفارة عليه لأنه معذور. # وعلى القول بأن النزع جماع أيضا لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن جامعتك ~~لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين خشية أن يقع النزع في غير ~~زوجته ذكره بن عبيدان. ms0272 # قلت فيعايى بها. # وعلى القول بأن النزع ليس بجماع لا كفارة عليه مطلقا. # السابعة لو لف على ذكره خرقة ثم وطئ فهو كالوطء بلا خرقة جزم به في ~~الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم. # الثامنة ظاهر قوله فعليه نصف دينار كفارة أن المخرج كفارة فتصرف مصرف ~~سائر الكفارات وهو صحيح قال في الفروع وهو كفارة قال PageV01P353 # أكثر الأصحاب يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق وذكر الشيخ تقي الدين ~~وجها أنه يجوز صرفه أيضا إلى من له أخذ الزكاة للحاجة قال في شرح العمدة ~~وكذا الصدقة المطلقة. # التاسعة لو عجز عن التكفير لم تسقط عنه على الصحيح من المذهب وقدمه بن ~~تميم وفي الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب ما يفسد ~~الصوم فإنه قال وتسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ولا تسقط غيرها بالعجز ~~مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه قال المجد وغيره ~~وعليه أصحابنا انتهى ويأتي ذلك هناك أيضا وعنه تسقط اختارها بن حامد وصححه ~~في التلخيص والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدمه بن تميم قال في الفروع ~~هناك وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وأطلقهما في ~~الفروع هنا وابن عبيدان والفائق وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها ~~لأنه لا يدرك فيها ويأتي ذلك أيضا في باب ما يفسد الصوم. # العاشرة يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب كان إذا كان صافيا خاليا من ~~الغش تبرا كان أو مضروبا على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور منهم المصنف ~~والمجد والشارح وغيرهم وقال بعض الأصحاب ويتوجه أنه لا يجزئه إلا المضروب ~~لأن الدينار اسم للمضروب خاصة واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو ~~أظهر. # الحادية عشر لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب قال ابن تميم ~~وصاحب مجمع البحرين هو في إخراج القيمة كالزكاة وقدمه في الرعاية الكبرى ~~قال ابن نصر الله الأظهر لا يجزئ كزكاة وقيل يجزئ كالخراج والجزية صححه في ~~الفائق وقدمه بن ms0273 رزين في شرحه وأطلقهما في PageV01P354 # المغني والشرح وابن عبيدان والفروع فعلى الأولى يجزئ إخراج الفضة عن ~~الذهب على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والفائق وقدمه بن رزين ~~في شرحه وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال محل الخلاف ~~في غيرهما وليس كما قال وقيل لا يجزئ حكاه في المغني وغيره وقال في الرعاية ~~هل الدينار هنا عشرة دراهم أو اثنا عشر يحتمل وجهين قال في الفروع ومراده ~~إذا أخرج دراهم كم يخرج وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك انتهى. # قوله (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أقله عشر سنين ~~وهو احتمال في مختصر بن تميم وعنه أقله اثنتا عشرة سنة واختار الشيخ تقي ~~الدين أنه لا أقل لسن الحيض. # فائدة حيث قلنا أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد فلا بد من تمام تسع سنين أو ~~عشرة أو اثنتي عشرة سنة إن قلنا به وهذا هو الصحيح جزم به في المستوعب ~~والفصول والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وابن تميم والإفادات ~~والزركشي والفائق وتجريد العناية وابن عبيدان في الإرشاد والمبهج والهداية ~~والفصول ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والمحرر ~~والنظم والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب والنهاية والفائق وإدراك ~~العناية وحمل عليه كلام المصنف عليه وغيرهم قال في الهداية والوجيز وتذكرة ~~بن عبدوس وغيرهم تحيض قبل تمام تسع سنين وقيل تقريبا وصرح به في المستوعب ~~والرعايتين ومختصر بن تميم والبلغة ومجمع البحرين وتجريد العناية والزركشي ~~وغيرهم وقيل تقريبا. # قلت والنفس تميل إليه وأطلقها في الفروع بقيل وقيل PageV01P355 # قوله (وأكثره خمسون سنة). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذاهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد ~~والطريق الأقرب والهادي والخلاصة والترغيب ونظم نهاية بن رزين والإفادات ~~ونظم المفردات وهو منها قال ابن الزاغوني هو اختيار عامة المشايخ قال في ~~البلغة هذا أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب قال في مجمع ms0274 البحرين هذا أشهر الروايات قال في نهاية بن رزين أكثره ~~خمسون في الأظهر وقدمه في المبهج والتلخيص والمستوعب وشرح الهداية للمجد ~~والنظم والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية قال الزركشي ~~اختارها الشيرازي وعنه أكثره ستون سنة جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة ~~بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه أبو الخطاب ~~في رؤوس المسائل وابن تميم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في النهاية وهي ~~اختيار الخلال والقاضي وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع وشرح بن ~~عبيدان وعنه ستون في نساء العرب قال في الرعاية وعنه الخمسون للعجم والنبط ~~وغيرهم والستون للعرب ونحوهم وأطلقهن الزركشي وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ~~ذكرهما القاضي وغيره وصححهما في الكافي. # قلت وهو الصواب. # قال في المغني في العدد والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن ~~عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة ~~التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح وعليه فللمصنف في هذه المسألة ~~اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه قال ~~القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها أبو بكر الخلال وجزم به ~~في الإفادات فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه PageV01P356 # ابن تميم والرعاية وعنه استحبابا ذكرها بن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين ~~أنه لا حد لأكثر سن الحيض. # قوله (والحامل لا تحيض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنها تحيض ذكرها ~~أبو القاسم والبيهقي واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الفروع ~~وهي أظهر. # قلت وهو الصواب وقد وجد في زمننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ~~ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة ~~وأنه رجع إلى قول إسحاق رواه الحاكم. # فعلى المذهب تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا نص عليه وقيل وجوبا وذكر ~~أبو بكر وجهين. # فائدة لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وقيل بيومين فقط ms0275 فهو نفاس ~~ولكن لا يحسب من الأربعين وهو من مفردات المذهب ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ~~ونحوه أما مجرد رؤية الدم من غير علامة فلا تترك له العبادة ثم إن تبين ~~قربه من الوضع بالمدة المذكورة أعادت ما صامته من الفرض فيه ولو رأته مع ~~العلامة فتركت العبادة ثم تبين بعده عن الوضع أعادت ما تركته فيه من واجب ~~فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان قال الزركشي وإن خرج بعض ~~الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس يحسب من المدة وخرج أنه كدم الطلق ~~انتهى قال في الرعاية وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه نفاس وعنه بل ~~فساد وأطلقهما بن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع وغيره وأول مدته من ~~الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس. PageV01P357 # قوله (وأقل الحيض يوم وليلة). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر في التنبيه وعنه يوم اختاره ~~أبو بكر قاله في مجمع البحرين وغيره قال الخلال مذهب أبي عبد الله الذي لا ~~اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم قال في الفصول وقد قال جماعة من أصحابنا إن ~~إطلاقه اليوم يكون مع ليلته فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم ~~وليلة انتهى. # قلت منهم القاضي في كتاب الروايتين واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر ~~أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو ~~زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر ما لم تصر مستحاضة. # قوله (وأكثره خمسة عشر يوما). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الخلال مذهب أبي عبد الله أن أكثر ~~الحيض خمسة عشر يوما لا اختلاف فيه عنده وقيل خمسة عشر وليلة وعنه سبعة عشر ~~يوما وقيل وليلة وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين. # قوله (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي هو المختار في المذهب وهو من ms0276 ~~المفردات وقيل خمسة عشر وهو رواية عن أحمد قال أبو بكر في روايتيه هاتان ~~الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض فإذا قيل أكثره خمسة عشر فأقل ~~الطهر بينهما خمسة عشر وإن قيل أكثره سبعة عشر فأقل الطهر بينهما ثلاثة عشر ~~وقطع به القاضي في التعليق وقال قاله أبو بكر في كتاب القولين والتنبيه ~~وقاله بن عقيل في الفصول ورده المجد وغيره والمشهور والمختار عند أكثر ~~الأصحاب ما قلنا أولا أن أكثر الحيض خمسة عشر وأقل الطهر بين الحيضتين ~~ثلاثة عشر وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة لا تزيد ~~على ذلك ولا تنقص والواقع قطعا PageV01P358 # بخلاف ذلك وقيل أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر وليلة وعنه لا حد لأقل ~~الطهر رواها جماعة عن أحمد قاله أبو البركات واختاره بعض الأصحاب. # قلت واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب. # قال الزركشي لا عبرة بحكاية بن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته وعنه لا توقيت ~~فيه إلا في العدة يعني إذا ادعت فراغ عدتها في شهر فإنها تكلف البينة بذلك ~~على الأصح. # فائدة غالب الطهر بقية الشهر. # قوله (المبتدأة أي المبتدأ بها الدم تجلس). # اعلم أن المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح ~~من المذهب أنه كالأسود وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب وصححه المجد في ~~شرحه وابن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع والأصح أن الأحمر إذا رأته ~~تجلسه كالأسود وقيل لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر وإن أجلسناها الأسود ~~اختاره بن حامد وابن عقيل وقدمه في الرعاية قال ابن عقيل لا يحكم ببلوغها ~~إذا رأت الدم الأحمر. # وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة فقيل إنها لا تجلسه وهو ظاهر كلام أحمد وصححه ~~المجد في شرحه وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والفائق ومجمع البحرين وابن ~~عبيدان وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة وقيل حكمه حكم الدم الأسود وهو ~~المذهب اختاره القاضي ويحتمله كلام المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح ~~وابن رزين عند ms0277 الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى عند ~~أحكام الصفرة والكدرة فناقض وأطلقهما في الفروع والزركشي. # تنبيه ظاهر قوله والمبتدأة تجلس أنها تجلس بمجرد ما تراه وهو صحيح ~~PageV01P359 # وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاطبة ووجه في الفروع ~~احتمالا أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض. # قوله (تجلس يوما وليلة). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية عبد الله وصالح والمروذي وعليه ~~جمهور الأصحاب قال الزركشي وهو المختار للأصحاب قال في الفروع والشرح ~~والمغني وغيرهم هذا ظاهر المذهب فعليه تفعل كما قال المصنف ثم تغتسل وتصلي ~~فإن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه وذكر أبو الخطاب في ~~المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع. # إحداها تجلس يوما وليلة وهي المذهب كما تقدم والثانية تجلس غالب الحيض ~~والثالثة تجلس عادة نسائها والرابعة تجلس إلى أكثره اختاره المصنف وصاحب ~~الفائق. # تنبيه أثبت طريقة أبي الخطاب في هذه المسألة أعني أن فيها الروايات ~~الأربع أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبي موسى وابن الزاغوني والمصنف في ~~المغني والكافي والمجد في شرحه والشارح وابن تميم وصاحب الفروع والفائق ~~والرعاية الصغرى والزركشي وصاحب مجمع البحرين قال المجد في شرحه وابن تميم ~~وهي أصح وجعل القاضي وابن عقيل في التذكرة والمجد في المحرر وصاحب الرعاية ~~الكبرى والحاويين وغيرهم وهو الذي قدمه المصنف وابن رزين في شرحه أن ~~المبتدأة تجلس يوما وليلة رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص والبلغة. # وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب. # قوله (وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت ~~إليه). PageV01P360 # الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ~~ثلاثا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس في الرابعة على الصحيح ~~وقيل تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير وعنه يصير عادة بمرتين ~~قدمه في تجريد العناية فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها وقيل في الثاني ~~واختاره الشيخ تقي الدين وقال إن كلام أحمد ms0278 يقتضيه قال القاضي في الجامع ~~الكبير إن قلنا تثبت العادة بمرتين جلست في الثاني وإن قلنا بثلاث جلست في ~~الثالث. # قوله (وأعادت ما صامته من الفرض فيه). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين لا تجب ~~الإعادة. # فائدتان إحداهما وقت الإعادة بعد أن تثبت العادة على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأكثر وقيل قبل ثبوتها احتياطا وهو رواية في الفروع. # الثانية يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره على ~~الصحيح من المذهب ونص عليه احتياطا وعليه الأصحاب وعنه يكره ذكرها في ~~الرعايتين وقدمها في الرعاية الصغرى وأطلق بن الجوزي في المذهب في إباحته ~~روايتين وقال في المستوعب وغيره هي كمستحاضة انتهى. # ويباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره على الصحيح من المذهب وقدمه ~~الشارح وابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى واختاره المجد وعنه يكره إن أمن ~~العنت وإلا فلا وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى وابن تميم في ~~موضع وأطلقهما بن تميم في موضع وابن عبيدان والمغني والحاويين والفروع فإن ~~عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم وعنه لا بأس به قال في ~~الرعاية وعنه يكره. PageV01P361 # تنبيه ظاهر قوله وإن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها ~~متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود أنها ~~تجلس الدم المتميز الأسود إذا صلح أن يكون حيضا من غير تكرار وهو صحيح وهو ~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قال الشارح هو ظاهر كلام شيخنا هنا ~~وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي واختيار بن عقيل قال في الفروع ولا يعتبر ~~تكراره في الأصح قال ابن تميم لا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين ~~واختاره المصنف والشارح وابن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز ومجمع البحرين ~~وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي إنها تجلس من التمييز إذا تكرر ثلاثا أو ~~مرتين على اختلاف الروايتين فيما تثبت به العادة وقدمه في المغني ~~والرعايتين وابن ms0279 عبيدان وابن رزين وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي قال في ~~الفروع وتثبت العادة بالتمييز لثبوتها بانقطاع الدم ويعتبر التكرار في ~~العادة كما سبق في اعتباره في التمييز خلاف ثان فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت ~~هذه العادة على التمييز بعدها فيه وجهان وهل يعتبر في العادة التوالي فيه ~~وجهان قال بعضهم وعدمه أشهر انتهى وقال في الرعاية الكبرى ولا يعتبر في ~~العادة التوالي في الأشهر ويأتي نظير ذلك في المستحاضة المعتادة فإنهما ~~سواء في الحكم قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ويأتي قريبا هل ~~يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار المستحاضة أم لا. # فائدتان إحداهما تجلس المميزة زمن الدم الأسود أو الدم الثخين أو الدم ~~المنتن بشرط أن يبلغ أقل الحيض ولم يجاوز أكثره على الصحيح في ذلك وذكر أبو ~~المعالي أنه يعتبر اللون فقط وقيل ولم ينقص غيره عن أقل الطهر وجزم به بن ~~تميم والناظم وغيرهما ولو جاوز التمييز أكثر الحيض بطلت دلالة التمييز ~~PageV01P362 # على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل دلالته بمجاوزته أكثر الحيض فتجلس ~~أكثر الحيض وتأولها القاضي وأطلقهما بن تميم. # فعلى المذهب لو رأت دما أحمر ثم أسود وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من ~~الدم الأحمر على الصحيح قدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره وقيل تجلس ~~من الأسود لأنه شبيه بدم الحيض جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين ~~والمستوعب وغيرهم وأطلقه بن تميم ففي اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان ولو ~~رأت دما أحمر ستة عشر يوما ثم رأت دما أسود بقية الشهر جلست الأسود فقط على ~~الصحيح وقيل وتجلس من الأحمر أقل الحيض لإمكان حيضة أخرى ذكره القاضي ~~وغيره. # الثانية لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهر على الصحيح من المذهب وصححه ~~الزركشي واعتبره القاضي وابن عقيل قاله في الفائق وغيره وقال في الفروع ولا ~~تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر في الأصح. # قوله (وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ms0280 قال في الفروع وغيره هذا ظاهر المذهب ~~قال المجد في شرحه وتبعه بن عبيدان وصاحب مجمع البحرين هذا الصحيح من ~~الروايات واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه والمصنف ~~والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز ~~والمنور والمنتخب والإفادات وغيرهم وعنه أقله اختارها أبو بكر وابن عقيل في ~~التذكرة وغيرهما وقدمه في الرعايتين والحاويين وعنه أكثره وعنه عادة نسائها ~~كأمها وأختها وعمتها وخالتها وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة ~~والهداية والمذهب. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله وعنه عادة نسائها إطلاق الأقارب وهو ظاهر ~~PageV01P363 # كلام أكثر الأصحاب قال بعض الأصحاب القربى فالقربى منهم بن تميم وابن ~~حمدان. # قلت وهو أولى ويكون تبينا للمطلق من كلامهم فلو اختلفت عادتهن جلست الأقل ~~قاله القاضي وقدمه في الرعاية وقبل الأقل والأكثر سواء نقله بن تميم وقال ~~في الفروع تبعا لابن حمدان وقيل تجلس الأكثر وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~وابن عبيدان وقال أبو المعالي تتحرى انتهى فإن لم يكن لها أقارب ردت إلى ~~غالب عادة نساء العالم وهي الست أو السبع على الصحيح وقال بعض الأصحاب من ~~نساء بلدها منهم بن حمدان. # قلت وهو أولى. # الثاني لم يعز المصنف في الكافي نقل الروايات الأربع في المبتدأة ~~المستحاضة غير المميزة إلا إلى أبي الخطاب. # والحاصل أن الروايات فيها من غير نزاع بين الأصحاب عند أبي الخطاب وغيره ~~لم يختلف فيه اثنان وإنما الخلاف في إثبات الروايات في المبتدأة أول ما ترى ~~الدم كما تقدم قال الزركشي وهو سهو من المصنف. # قلت ليس في ذلك كبير أمر غايته أن الأصحاب نقلوا الخلاف عن أحمد في ~~المصنف فعزى النقل إلى أبي الخطاب واعتمد على نقله ولا يلزم من ذلك أن لا ~~يكون غيره نقله. # فائدتان إحداهما غالب الحيض ست أو سبع لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري ~~على الصحيح من المذهب وقيل الخيرة في ذلك إليها فتجلس أيهما شاءت ذكره ~~القاضي في موضع من كلامه جزم به في الفصول وقال كوجوب دينار أو ms0281 نصفه في ~~الوطء في الحيض. PageV01P364 # قلت وهو ضعيف جدا وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية ~~وعدمه. # الثانية يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة على الصحيح ~~من المذهب نص عليه واختاره القاضي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين ~~وصححه في الفروع قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر فتجلس قبل تكرره أقله ولا ~~ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع وعنه لا يعتبر التكرار ~~اختاره المجد في شرحه قال الشارح وهو أصح إن شاء الله تعالى قال في مجمع ~~البحرين تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه ~~في الرعاية الصغرى فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما بن تميم وابن ~~عبيدان والزركشي. # تنبيه مثل ذلك الحكم للمستحاضة المعتادة غير المتحيرة قاله في الفروع ~~وقال ابن تميم في المستحاضة المعتادة ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة وفيه ~~وجه تفتقر إلى التكرار كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة ~~المتحيرة. # قوله (وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة). # اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ولم يكن لها تمييز فإنها ~~تجلس العادة بلا نزاع وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ولم يكن لها ~~عادة أو كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي ~~وإن كان لها عادة وتمييز فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء فتجلسهما بلا نزاع ~~وتارة يختلفان إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر أو مطلقا فالصحيح من المذهب ~~أنها تجلس العادة وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وابن عبيدان هو ~~PageV01P365 # ظاهر كلام الإمام أحمد وقول أكثر الأصحاب قال الزركشي هو اختيار الجمهور ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره وعنه ~~يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ~~واختار في المبهج إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن وإن لم يمكن سقطا وقال ابن ~~تميم واختار شيخنا أبو الفرج يعني به بن ms0282 أبي الفهم العمل بهما عند الاجتماع ~~إذا أمكن. # فائدة لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وشهرها عبارة عن ~~المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان ولو نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر ~~الآخر جلست مقدار الحيض الأخير ولا غير قطع به المجد وغيره. # قوله (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز). # بلا نزاع كما تقدم لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره ~~على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور جزم به في الوجيز والإفادات وتجريد ~~العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية والفائق وغيرهم ودل على ذلك كلامه ~~في المغني وشرح الهداية للمجد وقال ابن تميم وابن عبيدان والزركشي وصاحب ~~مجمع البحرين وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا ~~بين حيضتين فإذا رأت خمسة أسود ثم مثلها أحمر ثم الأصفر بعدها فالأسود هو ~~الحيض والأحمر مع الأصفر استحاضة وإن رأت خمسة أحمر ثم بعدها الأصفر ~~فالأحمر حيض لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته وذكر أبو ~~المعالي أنه يعتبر في التمييز اللون فقط وعنه لا تبطل دلالة التمييز ~~بمجاوزة الأكثر فتجلس الأكثر وتأولها القاضي وتقدم ذلك في المبتدأة ~~المستحاضة وتقدمت الأمثلة على المذهب والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في ~~تلك الأمثلة سواء فليعاود. PageV01P366 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يعتبر للتمييز تكرار بل متى عرفت التمييز ~~جلسته وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي قال ~~في الفروع ولا يعتبر تكراره في الأصح قال ابن تميم ولا يفتقر التمييز إلى ~~تكراره في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عقيل والمصنف ~~والشارح وابن رزين وغيرهم وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي يعتبر التكرار ~~مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايتين وقدمه في المغني والرعايتين وابن ~~عبيدان وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة ~~المميزة. # قوله (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض). # يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز وهذه تسمى ms0283 المتحيرة عند الفقهاء ~~ولها ثلاثة أحوال وفي هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ~~على أصح الوجهين بخلاف غير المتحيرة على الصحيح على ما تقدم. # أحدها أن تنسى الوقت والعدد وهو مراد المصنف هنا فالصحيح من المذهب أنها ~~تجلس غالب الحيض وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر ~~المذهب قال الزركشي هو المختار للأصحاب قال ابن عبيدان وابن رجب وهو الصحيح ~~قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره وعنه أقله قدمه في الرعايتين والحاويين وجعلها المصنف في ~~الكافي تخريجا وحكى القاضي في شرحه الصغير فيها وجها لا تجلس شيئا بل تغتسل ~~لكل صلاة وتصلي وتصوم ويمنع وطؤها وتقضي الصوم الواجب. # وخرج القاضي رواية ثالثة من المبتدأة تجلس عادة نساءها وأثبتها في الكافي ~~رواية فلذلك قال الزركشي لما حكى في الكافي الرواية الثانية تخريجا ~~PageV01P367 # وتخريج القاضي رواية وهو سهو بل الثانية رواية ثابتة عن أحمد والثالثة ~~مخرجة وقيل فيها الروايات الأربع يعني التي في المبتدأة المستحاضة إذا كانت ~~غير مميزة وهي طريقة القاضي وخرج فيها روايتي المبتدأة وقدمها في الحاويين ~~وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب وفرقوا بينها ~~وبين المبتدأة بفروق جيدة وقدم في الفروع هذه الطريقة لكن قال المشهور ~~انتفاء رواية الأكثر وعادة نسائها وحيث أجلسناها عددا ففي محله الخلاف ~~الآتي. # تنبيه محل جلوسها غالب الحيض إن اتسع شهرها لأقل الطهر وكان الباقي غالب ~~الحيض فأكثر وإن لم يتسع لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر فقط كأن يكون ~~شهرها حيضها وطهرها ثمانية عشر يوما فإنها لا تجلس إلا خمسة أيام وهو ~~الباقي عن أقل الطهر بين الحيضتين ولا ينقص الطهر عن أقله وإن لم يعرف ~~شهرها جلست من الشهر المعتاد غالب الحيض. # قوله (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد ~~الوجهين وهذا الحال الثاني من أحوال الناسية وهو نوعان). # أحدهما هذا وهو المذهب صححه في التصحيح ms0284 والنظم قال في الفروع اختاره ~~الأكثر قال الزركشي وهو المشهور قال في الحاويين هو قول غير أبي بكر وكذا ~~قال في الهداية وغيرها وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وفي الآخر تجلسه ~~بالتحري. # قلت وهو الصواب وجزم به في الإفادات واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقدمه ~~في نهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في الشرح وشرح بن PageV01P368 # منجا والشرح والحاويين وقيل تجلس من تمييز لا تعتد به إن كان لأنه أشبه ~~بدم الحيض. # قلت وهو قوي وذكر المجد في شرحه وتبعه صاحب مجمع البحرين وغيرهما إن ذكرت ~~أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا أو ~~استمرت وقد نسيت العادة ففيها الوجهان الأخيران ووجه ثالث تجلس من خامس كل ~~شهر قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد واختاره قال في مجمع البحرين وهو أصح ~~اختار المجد وصاحب مجمع البحرين أيضا أنه إن طال عهدها بزمن افتتاح الدم ~~ونسيته أنها تتحرى وقت جلوسها وقال ابن حامد والقاضي في شرحيهما فيمن علمت ~~قدر العادة وجهلت موضعها إنها لا تجلس شيئا وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضى من ~~رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا. # تنبيه كل موضع أجلسناها بالتحري أو بالأولية فإنها تجلس في كل شهر حيضة. # فائدة إذا تعذر أحد الأمرين من الأولية أو التحري عملت بالآخر قطع به ~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع قال ولما ذكر ~~أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء ~~الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال وإن لم ~~تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك ~~الطهر انتهى. # وإن تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا وتعذرت الأولية ~~أيضا بأن قالت حيضي في كل عشرين يوما خمسة أيام وأنسيت زمن افتتاح ms0285 الدم ~~والأوقات كلها في نظري سواء ولا أعلم هل أنا الآن طاهر أو حائض فقال المجد ~~وتبعه في مجمع البحرين لا أعرف لأصحابنا في هذه PageV01P369 # كلاما وقياس المذهب لا يلزمها سلوك طريق اليقين بل يجزئها البناء على أصل ~~لا يتحقق معه فساد في صومها وصلاتها وإن كان محتملا فتصوم رمضان كله وتقضي ~~منه خمسة أيام وهو قدر حيضها وهو الذي يتحقق فساده وما زاد عليه لم يتحقق ~~فيه ذلك فلا تفسده وتوجب قضاءه بالشك وأما الصلاة فتصليها أبدا لكنها تغتسل ~~في الحال غسلا ثم عقيب انقضاء قدر حيضها غسلا ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما ~~بينهما وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها فإن انقضت لزمها غسلان بينهما قدر ~~الحيضة وكذلك أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة ~~انتهى قال في الفروع كذا قال والمعروف خلافه. # فائدة متى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها ~~نصف المدة فأقل حيضها بالتحري أو من أولها وإن زاد ضم الزائد إلى مثله مما ~~قبله فهو حيض بيقين والشك فيما بقي. # فائدة ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه فهو كالحيض المتيقن في ~~الأحكام وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر فقيل هي فيه كالمستحاضة في ~~الأحكام الآتية فيها وقيل هو كالطهر المشكوك فيه قاله القاضي واقتصر عليه ~~بن تميم وجزم به في الرعاية قال في المستوعب هو طهر مشكوك فيه وحكمه حكم ~~الطهر بيقين في جميع الأحكام إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة وأطلقها في ~~الفروع. # تنبيه قولنا في الوجه الثاني هو طهر مشكوك فيه. # اعلم أن الطهر المشكوك فيه حكمه حكم الطهر المتيقن على الصحيح قدمه في ~~الفروع وجزم به في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وتقدم كلامه في المستوعب ~~وجزم الأزجي في النهاية بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس المصحف ودخول ~~المسجد والقراءة خارج الصلاة ونفل الصلاة والصوم ونحوه قال ويحتمل أن تمنع ~~عن سنة راتبة انتهى وقيل تقضي ما صامته فيه وقيل يحرم ms0286 PageV01P370 # وطؤها فيه وقبله في مبتدأة استحيضت وقلنا لا تجلس الأكثر. # تنبيه قوله وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز مثل ~~المبتدأة إذا لم تعرف ابتداء دمها ولا تمييز لها. # قوله (وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من ~~أوله أو بالتحري). # على اختلاف الوجهين المتقدمين فيما إذا علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهي ~~المسألة بعينها لأنها هناك علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهنا كذلك إلا أن ~~هذه محصورة في جزء من الشهر وفيها من الخلاف ما تقدم. # وهذا النوع الثاني من الحال الثاني. # قوله (وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله). # على اختلاف الروايتين المتقدمتين فيما إذا لم تكن المستحاضة المعتادة ~~عادة ولا تمييز كما تقدم والحكم هنا كالحكم هناك خلافا ومذهبا وقد علم ذلك ~~هناك وهذا الحال الثالث. # وتقدم أن الاستحاضة يعتبر تكرارها إذا كان دمها متميزا على الصحيح وإن ~~كان غير متميز فهل يعتبر تكرار التمييز أم لا. # قوله (وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها ~~لا تلتفت إلى ما خرج عن). العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين. # على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم ~~وليلة وتقدم المذهب من الروايتين وهذا هنا هو المذهب كما قال نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب بل كل المتقدمين وهو من مفردات المذهب. PageV01P371 # قال المصنف هنا وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. # قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره قال ابن تميم وهو ~~أشبه قال ابن عبيدان وهو الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ ~~تقي الدين وإليه ميل الشارح وأومأ إليه في رواية منصور قال المجد وروى عن ~~أحمد مثله ورواه بن رزين في شرحه وقال الشيح أبو الفرج إن كانت الزيادة ~~متميزة لم تحتج إلى تكرار. # فعلى المذهب لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره فتصوم وتصلي في ~~المدة الخارجة ms0287 عن العادة ولا يقربها زوجها فيها وتغتسل عقب العادة وعند ~~انقضاء الدم على الصحيح من المذهب وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة ~~وهو قول في الفائق وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه فإذا تكرر ذلك ~~مرتين أو ثلاثا صار عادة وأعادت ما فعلته من واجب الصوم والطواف والاعتكاف ~~وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم ~~والتأخر وقال أبو الفرج الشيرازي إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى ~~تكرار. # فائدة لو ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض على الصحيح من ~~المذهب وقيل تقضي وقال في الفروع ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك ~~فيه لقلة مشقته بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك وهو قول في الفائق. # قوله (وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت). # هذا المذهب فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب ~~وعنه يكره الوطء اختاره المجد في شرحه ذكره عنه بن عبيدان في النفاس وقدمه ~~بن تميم هناك وخرجه القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم ~~وقال في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية وفي PageV01P372 # أخرى النفاس آكد لأنه لا يتكرر فلا مشقة وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه ~~إذا عاودها الدم عادتها قال الزركشي ولم يعتبر بن أبي موسى النقاء الموجود ~~بين الدمين وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه قال لأن الطهر ~~الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما. # تنبيه ظاهر قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت أنه سواء كان ~~الطهر قليلا أو كثيرا وهو صحيح قال المصنف في المغني ولم يفرق أصحابنا بين ~~قليل الطهر وكثيره انتهى قال بعض الأصحاب إذا رأت علامة الطهر مع ذلك قال ~~في الفروع وأقل الطهر زمن الحيض أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة ~~إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ذكره صاحب المحرر وجزم به القاضي وغيره وعن ~~بكر هي طاهر إذا رأت ms0288 البياض قال شيخنا إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة ~~وعنه أقله ساعة انتهى. # واختار المصنف أنها لا تعتد بما دون اليوم إلا أن تدرك ما يدل عليه وخرجه ~~من الرواية التي في النفاس قال ابن تميم وهو أصح. # قوله (فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين). # وأطلقهما بن عبيدان والزركشي والفائق والشرح والكافي والمغني. # إحداهما تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه وهو المذهب قال في الكافي وهو ~~الأولى قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين واختاره القاضي في روايته ~~وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات ونظم نهاية ~~بن رزين وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه. # والرواية الثانية لا تلتفت إليه حتى يتكرر وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ~~بن أبي موسى قال أبو بكر وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية وعنه مشكوك ~~فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم للفرض على سبيل الاحتياط كدم النفساء العائد ~~في مدة النفاس. PageV01P373 # تنبيه محل الخلاف إذا عاد في العادة ولم يتجاوزها فأما إن جاوز العادة ~~فلا يخلو إما أن يجاوز أكثر الحيض أو لا فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن ~~انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال في المسألة الأولى ليس العائد بحيض فهنا ~~أولى أن لا يكون حيضا ومن قال هو حيض هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة أوجه. # أحدها أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر وهو الصحيح جزم به في الكافي ~~وقدمه في مجمع البحرين. # والوجه الثاني جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرنا أنه اختيار المصنف في ~~أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر أكثر الحيض وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين. # والوجه الثالث ما وافق العادة فهو حيض وما زاد عليها فليس بحيض وأطلقهن ~~بن عبيدان والزركشي والشرح والمغني وابن رزين في شرحه وابن تميم. # واما إذا عاودها بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا أو لا فإن ~~أمكن جعله حيضا بأن يكون ms0289 بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من ~~خمسة عشر يوما فتلفق إحداهما إلى الأخرى ويجعلان حيضة واحدة إذا تكرر أو ~~يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب وكل من الدمين يصلح أن ~~يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو ~~دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده. # وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل ~~الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا. # ويظهر ذلك بالمثال فنقول إذا كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة ~~دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة PageV01P374 # الأولى والثالثة حيضة واحدة تلفق الدم الثاني إلى الأول وإن رأت الثاني ~~ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر يوما ~~طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر هذا كانا حيضتين لوجود طهر صحيح بينهما ولو ~~كانت رأت يومين دما ثم اثنتي عشر طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن جعلها ~~حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما ~~حيضتين على المذهب لانتفاء طهر صحيح فيكون حيضها منهما ما وافق العادة ~~والآخر استحاضة. # فائدتان إحداهما اختلف الأصحاب في مراد الخرقي بقوله فإن عاودها الدم فلا ~~تلتفت إليه حتى تجيء أيامها فقال أبو الحسن التميمي والقاضي وابن عقيل ~~مراده إذا عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض بدليل أنه منعها أن تلتفت ~~إليه مطلقا ولو أراد غير ذلك لقال حتى يتكرر وقدمه بن رزين في شرحه قال ~~القاضي ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر فإنها لا تلتفت ~~إليه قبل التكرار وقال أبو حفص العكبري أراد معاودة الدم في كل حال سواء ~~كان في العادة أو بعدها لأن لفظه مطلق فيتناول بإطلاقه الزمان قال المصنف ~~في المغني وهذا أظهر قال الزركشي وهو الظاهر اعتمادا على الإطلاق وسكت عن ~~التكرار لتقدمه له فيما إذا ms0290 زادت العادة أو تقدمت وعلى هذا إذا عبر أكثر ~~الحيض لا يكون حيضا انتهى واختاره الأصفهاني في شرحه وصححه بن رزين في ~~شرحه. # الثانية إذا عاودها الدم في أثناء العادة وقلنا لا تحتاج إلى تكرار وجب ~~قضاء ما صامته في الطهر وطافته فيه ذكره بن أبي موسى وقال ابن تميم وقياس ~~قول أحمد في مسألة النفاس لا يجب قضاء ذلك قال وهو أصح. PageV01P375 # قوله (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض). # يعني في أيام العادة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى الشيخ تقي الدين ~~وجها أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا. # فائدة لو وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض وتكررتا فليستا بحيض على ~~الصحيح من المذهب صححه الناظم وابن تميم وابن حمدان وغيرهم وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا وصاحب الوجيز وتذكرة بن عبدوس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ~~وجزم به بن رزين وناظم المفردات وقدمه في الفروع والفائق وشرح المجد ومجمع ~~البحرين وابن عبيدان ونصره وقال الزركشي وهو المنصوص وهو من المفردات وزاد ~~صاحب المفردات أنها لا تغتسل بعده فقال ليس بحيض ذا ولو تكرر وغسلها ليس ~~بذا تقررا وعنه إن تكرر فهو حيض اختاره جماعة منهم القاضي وابن عقيل وصاحب ~~التلخيص. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها ~~بالعادة وقطع في المغني والشرح أن حكمها مع اتصال العادة حكم الدم الأسود ~~قال ابن تميم فعلى رواية أنه حيض إذا تكرر لو رأته بعد الطهر وتكرر لم ~~تلتفت إليه في أصح الوجهين وصححه في الرعاية وذكر الشيخ تقي الدين في ~~الصفرة والكدرة وجهين هل هما حيض مطلقا أو لا يكونان حيضا مطلقا. # تنبيه محل الخلاف في ذلك كله إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض قاله بن ~~تميم وابن حمدان وصاحب الحاوي وغيرهم. # قوله (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون ~~حيضا والباقي طهرا). # هذا قاله على سبيل ضرب المثال وإلا فمتى رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل ~~PageV01P376 # الحيض ونقاء ms0291 فالنقاء طهر والدم حيض وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد في شرحه هذا قول أصحابنا وعنه أيام ~~النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقيل إن تقدم دم ~~يبلغ الأقل على ما نقص عن الأقل فهو حيض تبعا له وإلا فلا. # فعلى الأول والثالث تغتسل وتصلي وتصوم في الطهر ولا تقضي ويأتيها زوجها ~~وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وفيه وجه لا تحتاج إلى غسل حتى ترى من ~~الدم ما يبلغ أقل الحيض وقال في الفروع ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب ~~الغسل أيضا وجهان انتهى وكذا قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن ~~عبيدان والحاويين وقيل تغتسل بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام فأقل قال في ~~الرعاية الكبرى وهو أولى وقيل بل بعد تمام الحيض من الدم في المبتدأة وقيل ~~إن نقص النقاء عن يوم لم يكن طهرا تغتسل عنه ولا تجلس غير الدم الأول. # فعلى المذهب يكره وطؤها زمن طهرها ورعا قدمه في الرعاية وعنه يباح. # قوله (إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم وعند القاضي كل ملفقة ~~غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر فالنقاء بينهما فاصل ~~بين الحيض والاستحاضة وأطلق بعض الأصحاب أن الزائد استحاضة. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل ~~صلاة أنه لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المصنف والشارح ~~وغيرهما وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب PageV01P377 # مجمع البحرين والفائق وغيرهم وقيل يلزمها ذلك وأطلقهما بن تميم وابن ~~حمدان وقيل يلزمها إن خرج شيء وإلا فلا. # الثاني مراده بقوله وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء فأما إذا ~~لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ms0292 ونص عليه فيمن به سلس البول وقيل يجب. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب فيعايى بها. # قوله (وتتوضأ لوقت كل صلاة). # وكذا قال في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق ~~وغيرهم فلا يجوز الفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل ~~يجوز حكاه في الرعاية. # إذا علمت ذلك فيحتمل أن يقال إن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول ~~الوقت ولا يبطل بخروجه وهذا أحد الوجهين قال المجد في شرحه وهو ظاهر كلام ~~أحمد قال وهو أولى وكذا قال في مجمع البحرين وجزم به ناظم المفردات فقال. # وبدخول الوقت طهر يبطل * لمن بها استحاضة قد نقلوا. # لا بالخروج منه لو تطهرت * للفجر لم تبطل بشمس ظهرت. # وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم وقال ~~القاضي يبطل بدخول الوقت وبخروجه أيضا قال في الرعاية الكبرى فإن توضأت قبل ~~الوقت لغير فرض الوقت وقبل أوله بطل بدخوله وتصلي قبله نفلا ثم قال وإن ~~توضأت فيه له أو لغيره بطل بخروجه في الأصح كما لو توضأت لصلاة الفجر بعد ~~طلوعه ثم طلعت الشمس انتهى وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في مكانين ~~وقدمه في المستوعب وابن تميم وهو ظاهر PageV01P378 # كلام المصنف على ما قدمه في الفروع وأطلقهما بن تميم وابن عبيدان ~~والزركشي. # قوله (وتصلي ما شاءت من الصلوات). # هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجمع بين فرضين قال في الفروع ~~أطلقهما غير واحد وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره وقيدها بعض الأصحاب ~~فقال لا تجمع بين فرضين بوضوء للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها لا ~~تصلي قائمة بخلاف المريض وقال ابن تميم وظاهر كلام السامري أن الاستحاضة لا ~~تبيح الجمع انتهى. # قلت قال في المستوعب والواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولها أن تصلي ~~بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت والنوافل وتجمع بين الصلاتين ~~في وقت إحداهما ذكره القاضي في المجرد وقال إن توضأت ms0293 ودخل عليها وقت صلاة ~~أو خرج وقت صلاة بطلت طهارتها وذكر الخرقي وابن أبي موسى أنها تتوضأ لكل ~~صلاة. # وظاهر قولهما أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد لا أداء ولا ~~قضاء وقد حمل القاضي قول الخرقي لكل صلاة على أن معناه لوقت كل صلاة وعندي ~~أنه محمول على ظاهره فيكون في المسألة روايتان كما في التيمم انتهى قال في ~~المغني والزركشي وغيرهم ظاهر كلام الخرقي تتوضأ لكل فريضة قال القاضي في ~~الخلاف وغيره تجمع بالغسل لا تختلف الرواية فيه نقله المجد في شرحه وابن ~~تميم وغيرهما وقال في الجامع الكبير وإنما تجمع في وقت الثانية وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # فوائد إحداها لها أن تطوف مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه بن ~~تميم وابن حمدان ونقل صالح لا تطوف إلا أن تطول استحاضتها قال أبو حفص ~~البرمكي في مجموعه لعله غلط. PageV01P379 # الثانية الأولى لها أن تصلي عقيب طهارتها فإن أخرت لحاجة من انتظار جماعة ~~أو لسترة أو توجه أو تنفل ونحوه أو لما لا بد منه جاز وإن كان لغير ذلك جاز ~~أيضا على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وابن تميم وفي مجمع البحرين ~~وقدمه في الفروع وقيل لا يجوز وأطلقهما في الرعايتين والفائق. # الثالثة لو كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة فبذا تعين فعل ~~الصلاة فيه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا عبرة بانقطاعه ~~اختاره جماعة منهم المجد وصاحب الفائق. # الرابعة لو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال أبطل طهارتها فإن وجد ~~قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع ~~زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة وإن عاد قبل ذلك فطهارتها ~~صحيحة وفي إعادة الصلاة وجهان وأطلقهما في المغني والشرح قال في الفروع وإن ~~عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ففي بقاء طهرها وجهان أحدهما يجب ~~إعادتها وهو الصحيح صححه المجد وقدمه بن تميم والزركشي وفي مجمع البحرين ~~وقدمه بن ms0294 رزين والوجه الثاني لا تجب الإعادة. # الخامسة لو عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع ~~الوضوء ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب صححه المجد وقدمه بن تميم ~~وابن عبيدان والزركشي وفيه وجه آخر تخرج تتوضأ وتبني وذكر بن حامد وجها ~~ثالثا لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما قال الشارح انبنى على المتيمم ~~يجد الماء في الصلاة ذكره بن حامد واقتصر عليه الشارح وفرق المجد بينهما ~~بأن الحدث هنا متجدد ولم يوجد عنه بدل وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله ~~ويبطل التيمم بخروج الوقت. # السادسة مجرد الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب. PageV01P380 # اختاره الأصحاب إلا أن تكون لها عادة بانقطاع يسير وقيل لا تنصرف بمجرد ~~الانقطاع اختاره المجد في شرحه فقال وعندي لا تنصرف ما لم تمض مدة الاتساع ~~واختاره في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين فعلى ~~المذهب لو خالفت ولم تنصرف بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع فعند الأصحاب ~~فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم. # السابعة لو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو ~~برأت بطل وضوءها إن وجد منها دم معه أو بعده وإلا فلا. # الثامنة لو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم ~~أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال ~~عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه ~~وفي سائر ما تقدم إلا في فصل واحد وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ~~والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه وقال المجد في شرحه والصحيح ~~عندي هنا أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت قال ~~وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم واختاره الشارح واختاره في ~~مجمع البحرين قال ابن تميم وهو أصح إن شاء الله تعالى. # التاسعة لا يكفيها نية رفع الحدث لأنه دائم ويكفي فيه الاستباحة فأما ~~تعيين ms0295 النية للفرض فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا قاله بن عبيدان والظاهر ~~أنه كلام المجد. # قوله (وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ والرعاف ~~الدائم). # بلا نزاع لكن عليه أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقل بن هانئ لا يلزمه. ~~PageV01P381 # فائدة لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود لزمه أن يركع ~~ويسجد كالمكان النجس وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ~~ويتخرج أنه يؤمر وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له وقال أبو ~~المعالي أيضا ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قائما ~~وقال أيضا لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا ~~لأن المستلقى لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله ~~وإن وجد السترة قريبة منه. # قوله (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والشرح وابن منجا في شرحه. # إحداهما لا يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت قال في الكافي ~~والفروع اختاره أصحابنا وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها. # الثانية يباح قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على ~~أصح الروايتين وعنه يكره فعلى المذهب لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من ~~المذهب وقيل هو كالوطء في الحيض وعلى الثانية والثالثة لا كفارة عليه قولا ~~واحدا وفي الرعاية احتمال بوجوب الكفارة وإن قلنا إنه غير حرام. # تنبيهان أحدهما شمل قوله خوف العنت الزوج أو الزوجة أو هما وهو صحيح صرح ~~به الأصحاب. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا وهو ~~PageV01P382 # صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يباح إلا إذا عدم الطول ~~لنكاح غيرها قاله بن عقيل في روايتيه وقدمه في الرعاية الكبرى وقال الشبق ~~الشديد كخوف العنت. # فائدتان إحداهما يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على ms0296 ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل. # قلت وهو الصواب قال في الفروع يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة ~~تستأذن زوجها وقال ويتوجه يكره وقال وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه ~~تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود وقال ويتوجه في الكافور ونحوه ~~له لقطع الحيض. # قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه. # قال في الفائق ولا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم. # الثانية يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في ~~الفروع إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير. # قلت وليس له مخالف والظاهر أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء ~~النفاس إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها. # قوله (وأكثر النفاس أربعون يوما). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه ستون حكاها بن عقيل فمن بعده وقال ~~الشيخ تقي الدين لا حد لأكثر النفاس ولو زاد على الأربعين أو الستين أو ~~السبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى ~~الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي ~~وقت عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود. PageV01P383 # فعلى المذهب لو جاوز الأربعين فالزائد استحاضة إن لم يصادف عادة ولم ~~يجاوزها فإن صادف عادة ولم يجاوزها فهو حيض وإن جاوزها فاستحاضة إن لم ~~يتكرر إذا لم يجاوز أكثر الحيض. # قلت وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به ولا فرق وإنما ~~اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب. # قوله (ولا حد لأقله). # يعني لا حد بزمن وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أقله يوم ذكرها أبو ~~الحسين وعنه أقله ثلاثة أيام ذكرها أبو يعلى الصغير لقوله في رواية أبي ~~داود وقد قيل له إذا طهرت بعد يوم فقال بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام فعلى ~~المذهب لو وجد فأقله قطرة جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~وابن تميم وغيرهم وقدمه في الرعايتين وقيل مجة قدمه ms0297 في الحاويين وصححه وقيل ~~قدر لحظة وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى هذه الأقوال ورواية أن أقله ~~يوم وقيل لا حد لأقله ولم يذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم أنه لا ~~حد لأقله. # قوله (ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين). # يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين فلو خالف وفعل كره له على الصحيح من ~~المذهب مطلقا وعليه الجمهور ونص عليه وهو من المفردات أيضا وقيل يحرم مع ~~عدم خوف العنت وقيل يكره إن أمن العنت وإلا فلا وعنه لا يكره وطؤها ذكره ~~الزركشي وغيره. # قوله (وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس). # على إحدى الروايتين اختارها المصنف والمجد وابن عبدوس في تذكرته. ~~PageV01P384 # قال في الفائق فهو نفاس في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ~~والمنتخب والإفادات وقدمه في المذهب الأحمد والمحرر وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين وابن رزين في شرحه والكافي والهادي وعنه أنه مشكوك فيه تصوم ~~وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قال في ~~الفروع نقله واختاره الأكثر وجزم به في الفصول وأبو الخطاب والشريف أبو ~~جعفر في رؤوس مسائلهما وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والفروع وإدراك ~~الغاية وغيرهم وصححه في الخلاصة وغيره قال المصنف والشارح وابن عبيدان ~~وغيرهم هذا أشهر وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والشرح ~~والنظم وابن عبيدان ومجمع البحرين وقال القاضي في المجرد إن كان الثاني يوم ~~وليلة فهو مشكوك فيه وإن كان أقل من ذلك فهو دم فساد تصوم وتصلي معه ولا ~~تقضي قال المجد في شرحه وهذا لا وجه له وقال القاضي أيضا إن كان العائد ~~يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما من صوم وطواف وسعي واعتكاف احتياطا ~~نقله بن تميم. # فائدتان إحداهما لو ولدت من من غير دم ثم رأت الدم في أثناء المدة ~~فالصحيح من المذهب أنه مشكوك فيه قال في الفروع مشكوك فيه في الأصح وقدمه ~~في الرعاية وقيل هو نفاس قال ابن ms0298 تميم يخرج هذا الدم على روايتين هل هو ~~مشكوك فيه أو نفاس قال فإن صلح العائد أن يكون حيضا وصادف العادة لم يبق ~~مشكوكا فيه سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا ذكره بعض أصحابنا ~~وسائرهم أطلق انتهى. # الثانية الطهر الذي بين الدمين طهر صحيح على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وعنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم PageV01P385 # الواجب ونحوه وحكى عن بن أبي موسى وعنه تقضي الصوم مع عوده ولا تقضي ~~الطواف اختارها الخلال. # تنبيه ظاهر قوله وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها أن الطهر ~~الذي بينهما سواء كان قليلا أو كثيرا طهر صحيح وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه إن رأت النقاء أقل من يوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات ومنها ~~خرج المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم ~~عاد فيها. # فائدتان إحداهما يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في ~~الفروع وقال ابن الجوزي في أحكام النساء يحرم وقال في الفروع وظاهر كلام بن ~~عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح قال وله وجه انتهى ~~وقال الشيخ تقي الدين والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في ~~مجاري الحبل. # الثانية من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت ~~المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته ينقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد ~~على العادة أو كمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون. # قوله (وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب فعليها لو كان بين الولدين أربعون يوما فلا ~~نفاس للثاني نص عليه بل هو دم فساد وقيل تبدأ للثاني بنفاس اختاره أبو ~~المعالي والأزجي وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أنه من الأخير يعني أن أول ~~النفاس من الأول وآخره من الأخير فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته فلو ~~كان بينهما أربعون يوما أو أكثر فهما نفاسان ms0299 قاله في الرعاية الكبرى ~~والتلخيص وعنه نفاس واحد وهو الصحيح على هذه الرواية قال PageV01P386 # بن تميم وقال غير صاحب التلخيص الكل نفاس. # قلت فيعايى بها. # وقيل إن كان بينهما طهر تام والثاني دون أقل الحيض فليس بنفاس قاله في ~~الرعاية الكبرى وعنه أوله وآخره من الثاني فما قبله كدم الحامل إن كان ~~ثلاثة أيام فأقل نفاس وإن زاد ففاسد وقيل بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول. # فائدتان إحداهما أول مدة النفاس من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين ~~أو ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو خرج بعد الولد اعتد بالخارج معه من ~~المدة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وخرج المجد في شرحه أنه كدم ~~الطلق وأطلقهما بن تميم وفي الفائق. # وتقدم ذلك محررا عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود. # الثانية يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب ~~ونص عليه قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما ومدة تبيين خلق الإنسان غالبا ~~ثلاثة أشهر وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب العدد وأقل ما يتبين به ~~الولد واحد وثمانون يوما فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها ~~بذلك حكم النفاس نص عليه وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وصححه وابن تميم ~~والفائق وعنه يثبت بوضع مضغة وهما وجهان مطلقان في المغني والشرح وابن ~~عبيدان وغيرهم وعنه وعلقة وهو وجه في مختصر بن تميم وغيره وقيل يثبت لها ~~حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر قدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع ~~ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة قال في الرعاية الصغرى ودم السقط نفاس دون ~~دونه في الأصح أي دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر صرح به في ~~الرعاية الكبرى وصححه أيضا وقال في الحاويين ودم السقط نفاس. PageV01P387 # كتاب الصلاة فائدتان إحداهما للصلاة معنيان معنى في اللغة ومعنى في الشرع ~~فمعناها في اللغة الدعاء وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة من القيام ~~والقعود والركوع والسجود ms0300 وما يتعلق به من القراءة والذكر مفتتحة بالتكبير ~~مختتمة بالتسليم قال الزركشي هي عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع ~~وسجود وذكره انتهى وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهذا هو الصحيح الذي ~~عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم. # وقال بعض العلماء إنما سميت صلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من ~~السابق في الخيل وقيل سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة وتسمى ~~البركة صلاة في اللغة وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة ~~وقيل سميت صلاة لما تتضمن من الخشوع والخشية لله مأخوذ من صليت العود إذا ~~لينته والمصلي يلين ويخشع وقيل سميت صلاة لأن المصلي يتبع من تقدمه فجبريل ~~أول من تقدم بفعلها والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ومصليا ثم المصلون ~~بعده وقيل سميت صلاة لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه والصلوان عظمان عن ~~يمين الذنب ويساره في موضع الردف ذكر ذلك في النهاية إلا القول الثاني فإنه ~~ذكره في الفروع. # الثانية فرضت الصلاة ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين وقيل ستة ~~وقيل بعد البعثة بنحو سنة. # تنبيه دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من أسلم قبل بلوغ الشرع له ~~كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب وعليه جماهير PageV01P388 # الأصحاب وقطع به الأكثر قال في الفروع ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع وقيل ~~لا يقضيها ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين بناء على أن الشرائع لا ~~تلزم إلا بعد العلم قال في الفائق وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل ~~المعرفة انتهى وقيل لا يقضي حربي قال الشيخ تقي الدين والوجهان في كل من ~~ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به أو لم ~~يزك أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل ~~مستحاضة ونحوه قال والأصح لا فرضا قال في الفروع ومراده ولم يقض وإلا أثم ~~وكذا لو عامل بربى أو نكح فاسدا ms0301 ثم تبين له التحريم. # قوله (وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء). # يعني لا تجب الصلاة عليهما وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ~~ولنا وجه أن النفساء إذا طرحت نفسها لا تسقط الصلاة عنها وأطلق الخلاف ~~جماعة منهم بن تميم. # قوله (وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء). # اما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على ~~الصحيح جزم به أبو الخطاب في التمهيد وقيل لا يجب إعلامه وقيل يجب ولو لم ~~يضق الوقت بل بمجرد دخوله وهذه احتمالات مطلقات في الرعاية والفروع. # وأما من زال عقله بسكر فالصحيح من المذهب وجوب الصلاة مطلقا عليه وعليه ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وكذا من زال عقله بمحرم واختار الشيخ تقي الدين عدم ~~الوجوب في ذلك كله وقال في الفتاوى المصرية تلزمه بلا نزاع PageV01P389 # وقيل لا تجب إذا سكر مكرها وذكره القاضي في الخلاف قياس المذهب. # وتجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع فعلى المذهب لو جن متصلا بكره ففي ~~وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان وأطلقهما في الفروع وهي لأبي المعالي في ~~النهاية. # قلت الذي يظهر الوجوب تغليظا عليه كالمرتد على ما يأتي قريبا وقال ابن ~~تميم ويباح من السموم تداويا ما الغالب عنه السلامة في أصح الوجهين الثاني ~~لا يباح كما لو كان الغالب منه الهلاك وهو احتمال في المغني والذي قدمه ~~وصححه فيه ما صححه بن تميم وغيره. # وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه مطلقا نص عليه في رواية ~~صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد كالنائم وعليه جماهير الأصحاب وهو ~~من المفردات وقيل لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق. # وأما إذا زال عقله بشرب دواء يعني مباحا فالصحيح من المذهب وجوب الصلاة ~~عليه وعليه جماهير الأصحاب وهي من المفردات وقيل لا تجب عليه وذكر القاضي ~~وجها أن الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب والإغماء بالمرض لا يسقطه لأنه ~~ربما امتنع من شرب الدواء خوفا ms0302 من مشقة القضاء فتفوت مصلحته وقال المصنف في ~~المغني ومن تبعه من شرب دواء فزال عقله به فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو ~~كالإغماء وإن تطاول فهو كالجنون. # قوله (ولا تجب على كافر). # الكافر لا يخلو إما أن يكون أصليا أو مرتدا فإن كان أصليا لم تجب عليه ~~بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها وهذا إجماع وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها ~~فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام وعليه الجمهور وعنه ليسوا ~~بمخاطبين بها وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر قال في الرعاية ولا تلزم ~~كافرا أصليا وعنه تلزمه وهي أصح انتهى ومحل ذلك أصول الفقه. PageV01P390 # وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما ~~فاته زمن ردته قال القاضي وصاحب الفروع وغيرهما هذا المذهب واختاره بن حامد ~~والشارح وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان ونصراه وقدمه بن تميم وابن حمدان ~~في رعايته الصغرى مع أن كلامه محتمل قال في الفائدة السادسة عشر والصحيح ~~عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى ~~الإسلام انتهى وعنه يقضي ما تركه قبل ردته وبعدها وجزم به في الإفادات في ~~الصلاة والزكاة والصوم والحج وقدمه في الفروع لكن قال المذهب الأول كما ~~تقدم وقدمه في الرعاية الكبرى وابن عبيدان ونصره وعنه لا يقضي ما تركه قبل ~~ردته ولا بعدها وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال ~~في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين واختاره وأطلقهن في المغني والشرح ~~والفائق واختار الأخيرة وقدم في الحاويين أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ~~ردته وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة وقال في المستوعب ويقضي ما ~~تركه قبل ردته رواية واحدة وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد ~~وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته على روايتين قال في ~~القواعد الأصولية إذا أسلم المرتد فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن ms0303 ~~الردة على روايتين المذهب عدم اللزوم بناهما بن الصيرفي والطوفي على أن ~~الكفار هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا قال وفيه نظر من وجهين وذكرهما. # فائدة في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته في ردته ~~فقط هاتان الروايتان نقلا ومذهبا فعلى القول بالقضاء في أصل المسألة لو ~~طرأ. PageV01P391 # عليه جنون في ردته فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما فاته في حال جنونه لأن ~~عدمه رخصة تخفيفا قدمه في الفروع ومختصر بن تميم وابن عبيدان وغيرهم ~~واختاره أبو المعالي بن منجا وغيره. # قلت فيعايى بها وقيل لا يقضي كالحائض. # تنبيه الخلاف المتقدم في قضاء الصلاة جار في الزكاة إن بقي ملكه على ما ~~يأتي وكذا هو جار في الصوم فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام وينوي بها للتعذر ~~وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق والممتنع من الزكاة كالممتنع من أداء الحقوق ~~ذكره الأصحاب وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا وفيه باطنا وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب الإجزاء. # وقيل إن أسلم قضاها على الأصح ولا يجزيه إخراجه حال كفره زاد غير واحد من ~~الأصحاب وقيل ولا قبله قاله في الفروع. # ولم أفهم معناه إلا أن يريد أن أخرجها قبل الردة مراعى فإن استمر على ~~الإسلام أجزأت وإن ارتد لم تجزه كالحج ويحتمل أن يريد إذا عجلها قبل أن ~~يرتد ثم ارتد وحال الحول عليه وهو ولم ينقطع حوله بردته فيه وإلا انقطع. # وأما إعادة الحج إذا فعله قبل ردته فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه ~~إعادته نص عليه قال المجد في شرحه هذا هو الصحيح قال في تجريد العناية ولا ~~تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو الحج على الأظهر وجزم به المصنف في هذا ~~الكتاب في باب حكم المرتد وصححه القاضي والموفق في شرح مناسك المقنع وقدمه ~~بن تميم وابن عبيدان والحاوي الكبير واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في ~~باب الحج ونص على ذلك الإمام أحمد وعنه يلزمه جزم به بن عقيل في الفصول ~~ذكره في كتاب ms0304 الحج وجزم به في الجامع الصغير والإفادات قال أبو الحسن ~~الحوزي وجماعة يبطل الحج بالردة واختار PageV01P392 # الإعادة أيضا القاضي وصححه في الرعايتين والحاويين في كتاب الحج وأطلقهما ~~في المحرر والفروع والرعاية الكبرى والفائق. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم المرتد. # فعلى القول بلزوم الإعادة قيل بحبوط العمل وتقدم كلام الجوزي وغيره وقيل ~~كإيمانه فإنه لا يبطل ويلزمه ثانيا والوجهان في كلام القاضي وغيره. # قال الشيخ تقي الدين اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت ~~عليها قال جماعة الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة ~~صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه. # فائدتان إحداهما لو أسلم بعد الصلاة في وقتها وكان قد صلاها قبل ردته ~~فحكمها حكم الحج على ما تقدم من الخلاف في المذهب على الصحيح من المذهب ~~وقال القاضي لا يلزمه هنا إعادة الصلاة وإن لزمه إعادة الحج لفعلها في ~~إسلامه الثاني وقدمه في الرعاية الكبرى. # الثانية قال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام السابق إذا عاد إلى ~~الإسلام إلا ما تقدم من الحج والصلاة وهذا المذهب وقال في الرعاية إن صام ~~قبل الردة ففي القضاء وجهان. # قوله (ولا مجنون). # يعني أنها لا تجب على المجنون وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تجب عليه ~~فيقضيها وهي من المفردات وأطلقهما في الحاويين وقال في المستوعب لا تجب على ~~الأبله الذي لا يعقل وقال في الصوم لا يجب على المجنون ولا على الأبله ~~للذين لا يفيقان وقال في الرعاية يقضي الأبله مع قوله في الصوم الأبله ~~كالمجنون ذكره عنه في الفروع ثم قال كذا ذكر. PageV01P393 # قلت ليس المراد والله أعلم ما قاله صاحب الفروع وإنما قال يقضي على قول ~~وهذا لفظه ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا ثم قال أو بشرب دواء ثم قال ~~وقيل محرم أو أبله وعنه أو مجنون فهو إنما حكى القضاء في الأبله قولا فهو ~~موافق لما قاله في الصوم فما بين كلامه في الموضعين ms0305 تناف بل كلامه متفق ~~فيهما وجزم بعض الأصحاب إن زال عقله بغير جنون لم يسقط وقدمه بعضهم وقال في ~~القاعدة الثانية بعد المائة لو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على ~~الصحيح. # قوله (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مفردات ~~المذهب وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد إن صلى جماعة حكم بإسلامه لا ~~إن صلى منفردا وقال في الفائق وهل الحكم للصلاة أو لتضمنها الشهادة فيه ~~وجهان ذكرهما بن الزاغوني. # فائدة في صحة صلاته في الظاهر وجهان وفي بن الزاغوني روايتين وأطلقهما في ~~الفروع وجزم في المستوعب والرعايتين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم بإعادة الصلاة ~~قال القاضي صلاته باطلة ذكره في النكت قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم ~~الشهادة المسبوقة بالإسلام فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا ~~ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه لا لفقد الإسلام وعلى هذا عليه أن يعيدها. # والوجه الثاني تصح في الظاهر اختاره أبو الخطاب فعليه تصح إمامته على ~~الصحيح نص عليه وقيل تصح قال أبو الخطاب الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ ~~إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام قلنا صلاته صحيحة وصلاة من صلى خلفه وإن ~~قال فعلتها تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ولم نقبل ~~PageV01P394 # منه فيما يؤثره من دينه قال في المغني إن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ ~~وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات والمذهب ~~أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله لا أعلم فيه نزاعا ويحكم بإسلامه أيضا إذا ~~أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الكبير في باب الأذان وقدمه في الفروع وقيل لا يحكم بإسلامه ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم فعلى المذهب لا يعتد بذلك والصحيح من ~~المذهب أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا ms0306 رمضان وزكاة ماله وحجه وهو ظاهر ~~كلام أكثر الأصحاب وجزم به في المغني في باب المرتد والتزمه المجد وابن ~~عبيدان في غير الحج وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يحكم بإسلامه بفعل ذلك ~~اختاره أبو الخطاب وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم واختار القاضي ~~يحكم بإسلامه بالحج فقط والتزمه المجد وابن عبيدان وقيل يحكم بإسلامه ببقية ~~الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة قال في الفروع ويدخل فيه ~~كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر قال وهذا متجه. # قوله (ولا تجب على صبي). # لا يخلو الصبي إما أن يكون سنه دون التمييز أو يكون مميزا. # فإن كان دون التمييز لم تجب عليه العبادة قولا واحدا ولم تصح منه على ~~الصحيح وذكر المصنف وغيره أن بن سبع تصح طهارته وذكر المصنف أيضا أن ظاهر ~~الخرقي صحة صلاة العاقل من غير تقدير بسن وذكر المصنف أيضا أن ظاهر الخرقي ~~بن ثلاث سنين أيضا ونحوه يصح إسلامه إذا عقله. # وأما إن كان مميزا أو هو بن سبع سنين عند الجمهور واختار في الرعاية بن ~~ست وقال في القواعد الأصولية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه بن عشر ~~PageV01P395 # وقال ابن أبي الفتح في المطلع هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط ~~بسن بل يختلف باختلاف الأفهام وقاله الطوفي في مختصره في الأصول. # قلت وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه ولعله مراد الأول وأن بن ست أو سبع ~~يفهم ذلك غالبا وضبطوه بالسن. # إذا علمت ذلك فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه ~~إلا أن يبلغ وعليه جماهير الأصحاب وعنه تجب على من بلغ عشرا قال في الفائق ~~والقواعد اختارها أبو بكر وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا تجب عليها ~~وعنه تجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل أيضا ذكره في ~~الأصول قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في بن أربع عشرة إذا ترك الصلاة قتل ~~وعنه تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره وأنه مكلف وذكرها في ms0307 المذهب وغيره ~~في الجمعة قال في الجمعة قال في القواعد الأصولية وإذا أوجبنا الصلاة عليه ~~فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أم يعم الجمعة وغيرها فيه وجهان لأصحابنا ~~أصحهما لا يلزمه الجمعة وإن قلنا بتكليفه في الصلاة قال المجد هو كالإجماع ~~للخبر. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب التسوية بين الجمعة وغيرها وهو الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع في باب الجمعة ويأتي أيضا هناك. # فعلى القول بعدم الوجوب على المميز لو فعلها صحت منه بلا نزاع ويكون ثواب ~~عمله لنفسه ذكره المصنف في غير موضع من كلامه وذكره الشيخ تقي الدين ~~واختاره بن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون وقاله بن هبيرة وقال ابن ~~عقيل أيضا في بعض كتبه الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب PageV01P396 # ورده في الفروع وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه ثوابه ~~لوالديه. # قوله (ويؤمر بها لسبع). # اعلم أنه يجب على الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه في ~~رواية أبي داود خلافا لما قاله بن عقيل في مناظراته وقال ابن الجوزي لا يجب ~~على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب ~~وذكر وجها أن الطهارة تلزم المميز. # قوله (ويضرب على تركها لعشر). # اعلم أن ضرب بن عشر على تركها واجب على القول بعدم وجوبها عليه قاله ~~القاضي وغيره. # فائدة حيث قلنا تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير ~~مطلقا على الصحيح من المذهب قال المصنف وتبعه الشارح إلا في السترة لأن ~~قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على ~~صحتها بدون الخمار ممن لم تحض. # قوله (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها). # يعني إذا قلنا إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ وهذا المذهب نص عليه وعليه ~~الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل لا يلزمه الإعادة فيهما وهو تخريج لأبي ~~الخطاب واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق واختار القاضي أنه لا يجب ~~قضاؤها ms0308 إذا بلغ بعد فراغها اختاره في شرح المذهب وقيل إن لزمته وأتمها كفته ~~ولم يجب قضاؤها إذا بلغ قاله في الرعاية. # فائدة حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها على القول بإعادتها. # قلت فيعايى بها. # وحيث قلنا لا تجب فهل يلزمه إتمامها مبني على الخلاف فيمن دخل ~~PageV01P397 # في نفل هل يلزمه إتمامه على ما يأتي في صوم التطوع وقدم أبو المعالي في ~~النهاية وتبعه بن عبيدان أنه يتمها وذكر الثاني احتمالا. # فعلى المذهب في أصل المسألة لو توضأ قبل بلوغه ثم بلغ وهو على تلك ~~الطهارة لم يلزمه إعادتها كوضوء البالغ قبل الوقت وهو غير مقصود في نفسه ~~وقصاراه أن يكون كوضوء البالغ للنافلة بخلاف التيمم على ما تقدم محررا في ~~التيمم قبل قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت. # فائدة لو أسلم كافر لم يلزمه إعادة الإسلام بعد إسلامه لأن أصل الدين لا ~~يصح نفلا فإذا وجد فهو على وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر ~~أبو المعالي خلافا وقال أبو البقاء الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح ~~القياس عليه ومع التسليم فقال بعض أصحابنا يجب عليه إعادته. # قوله (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا أن ينوي الجمع ~~أو لمشتغل بشرطها). # زاد غير واحد إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها وهو مراد لمن لم يذكر ~~ذلك. # ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع على ما يأتي في بابه لأن ~~الوقتين كالوقت الواحد لأجل ذلك. # وقطع المصنف هنا بجواز التأخير إذا كان مشتغلا بشرطها وكذا قال في الوجيز ~~وابن تميم والرعايتين والحاويين والشرح وغيرهم ولم يذكر الاشتغال بالشرط في ~~الهداية والمستوعب والخلاصة والنهاية له وغيرهم. # واعلم أن اشتغاله بشرطها على قسمين قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذا لا ~~يجوز تأخيرها لأجل تحصيله جزم به في الفروع. # وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب يجوزونه وقدمه في الفروع ~~PageV01P398 # وغيره وجزم به المصنف وغيره ولم يذكره في المستوعب والهداية والخلاصة ~~والنهاية كما تقدم. # وقال الشيخ ms0309 تقي الدين وأما قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا ~~لناوي جمعها أو لمشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل من سائر ~~طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحابنا والشافعي فهذا لا شك فيه ولا ريب ~~أنه ليس على عمومه وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر ~~أن يضع حبلا يستقى به ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ~~ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب ~~المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظن يوافقه إلا بعض أصحاب ~~الشافعي قال ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ~~يشتري منها ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع وكذلك ~~العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى حسب حاله وكذلك ~~المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلى في ~~الوقت بحسب حالها انتهى. # وتقدم اختياره إن استيقظ أول الوقت. # واختار أيضا تقديم الشرط إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج ~~الوقت اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذلك لو نسيها تقدم ذلك كله عند قوله ولا ~~يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة. # وقال ابن منجا في شرحه في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط نظر وذلك ~~من وجهين. # أحدهما أنه لم ينقله أحد من الأصحاب ممن تقدم المصنف رحمه الله ممن يعلمه ~~بل نقلوا عدم الجواز واستثنوا من نوى الجمع لا غير وذكر ذلك أبو الخطاب في ~~هدايته وصاحب النهاية فيها وفي خلاصته. PageV01P399 # وثانيهما أن ذلك يدخل فيه من أخر الصلاة عمدا حتى بقي من الوقت مقدار ~~الصلاة ولا وجه لجواز التأخير له انتهى وقال ذلك أيضا بن عبيدان في شرحه ~~وتقدم في آخر التيمم إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو الجنازة ونحوهما هل ~~يشتغل بالشرط أو يتيمم ويأتي آخر صلاة الخوف ms0310 هل يؤخر الصلاة عن وقتها إذا ~~اشتد الخوف أم لا. # تنبيه مفهوم قوله ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أنه يجوز تأخيرها إلى ~~أثناء وقتها وهو صحيح إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس أوقات موسعة لكن قيد ~~ذلك الأصحاب بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة كموت وقتل وحيض وكمن أعير سترة ~~أول الوقت فقط أو متوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ~~ولا يرجو وجوده وتقدم إذا كانت للمستحاضة عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع ~~لفعل الصلاة أنه يتعين لها. # فإذا انتفت هذه الموانع جاز له تأخيرها إلى أن يبقى قدر فعلها لكن بشرط ~~عزمه على الفعل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجوز التأخير ~~بدون العزم واختاره أبو الخطاب في التمهيد وذكره المجد ذكره القاضي في بعض ~~المواضع قاله بن عبيدان قال في القواعد الأصولية ومال إليه القاضي في ~~الكفاية وينبني على القولين هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها أم ~~لا. # فائدتان إحداهما يحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من ~~المذهب وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وقيل لا يحرم مطلقا قال في الفروع ~~ولعل مرادهم لا يكره أداؤها ويأتي في باب شروط الصلاة. # الثانية لو مات من جاز له التأخير قبل الفعل لم يأثم على الصحيح من ~~PageV01P400 # المذهب وقيل يأثم فعلى المذهب يسقط إذن بموته قال القاضي وغيره لأنها لا ~~تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج. # قوله (وإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت ~~التي بعدها وجب قتله). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي ~~وهو المشهور انتهى واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية ~~وتجريد العناية وغيرهم وعنه يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة ~~اختاره المجد وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم قال ms0311 في الفروع وهي ~~أظهر وهو ظاهر الكافي وقدمه بن عبيدان وصاحب الفائق وابن تميم ويأتي لفظه ~~وقال أبو إسحاق بن شاقلا يقتل بصلاة واحدة إلا الأولى من المجموعتين لا يجب ~~قتله بها حتى يخرج وقت الثانية قال المصنف وهذا قول حسن وعنه لا يجب قتله ~~حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص والبلغة والمبهج وجزم به ~~في الطريق الأقرب وعنه يجب قتله إن ترك ثلاثا وذكر بن الزاغوني في الواضح ~~والشيرازي في المبهج والحلواني في التبصرة رواية يجب قتله إن ترك صلاة ~~ثلاثة أيام وقال ابن تميم فإن أبى بعد الدعاء حتى خرج وقتها وجب قتله وإن ~~لم يضق وقت الثانية نص عليه وعنه يجب قتله إن ترك صلاتين وعنه إن ترك ثلاثا ~~قال وحكى الأصحاب اعتبار ضيق وقت الثانية على الرواية الأولى وضيق وقت ~~الرابعة على الرواية الثالثة وقال الزركشي وغالى بعض الأصحاب فقال يقتل ~~لترك الأولى ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر إذ القضاء على الفور. # تنبيه قولنا في الرواية الأولى حتى تضايق وقت التي بعدها وفي الرواية ~~PageV01P401 # الثالثة ويضيق وقت الرابعة قيل في الأولى يضيق الوقت عن فعل الصلاتين وفي ~~الرواية الثالثة عن فعل الصلوات المتروكة وقدمه في الحاويين وقيل حتى يضيق ~~وقت التي دخل وقتها عن فعلها فقط قدمه في الرعايتين. # فائدتان إحداهما الداعي له هو الإمام أو نائبه فلو ترك صلوات كثيرة قبل ~~الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وكذا لو ترك كفارة أو نذرا وذكر الآجري أنه يكفر بترك ~~الصلاة ولو لم يدع إليها قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة ويأتي كلامه في ~~المستوعب في باب ما يفسد الصوم عند قوله أو اغتسل يعني بعد أن أصبح. # الثانية اختلف العلماء بم كفر إبليس فذكر أبو إسحاق بن شاقلا أنه كفر ~~بترك السجود لا بجحوده وقيل كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله تعالى فإنه ~~سبحانه وتعالى خاطبه بذلك قال ms0312 الشيخ برهان الدين قاله صاحب الفروع في ~~الاستعاذة له وقال جمهور العلماء إنما كفر لأنه أبى واستكبر وعاند وطغى ~~وأصر واعتقد أنه محق في تمرده واستدل بأنه خير منه فكان تركه للسجود تسفيها ~~لأمر الله تعالى وحكمته قال الإمام أحمد إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من ~~الكافرين والاستكبار كفر وقالت الخوارج كفر بمعصية الله وكل معصية كفر وهذا ~~خلاف الإجماع. # قوله (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا). # حكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد من الوجوب وعدمه نص عليه على ما ~~يأتي إن شاء الله تعالى في بابه. # فائدة يصير هذا الذي كفر بترك الصلاة مسلما بفعل الصلاة على الصحيح من ~~المذهب نقل حنبل توبته أن يصلي قال الشيخ تقي الدين الأصوب PageV01P402 # أنه يصير مسلما بالصلاة لأن كفره بالامتناع منها وبمقتضى ما في الصور أنه ~~يصير مسلما بنفس الشهادتين وقيل يصير مسلما بالصلاة وبالإتيان بها ذكر ذلك ~~في النكت. # تنبيه ظاهر قوله فإن تاب وإلا قتل أنه لا يزاد على القتل وهو صحيح وهو ~~المذهب وقال القاضي يضرب ثم يقتل. # وظاهر قوله أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غيرها وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال ابن شهاب ~~وغيره وهو ظاهر المذهب فلا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بترك صوم وحج يحرم ~~تأخيره تهاونا وعنه يكفر اختارها أبو بكر وقدم في النظم أن حكمهما حكم ~~الصلاة وعنه يكفر بتركه الزكاة إذا قاتل عليها وعنه يكفر بها ولو لم يقاتل ~~عليها ويأتي ذلك في باب إخراج الزكاة. # وحيث قلنا لا يكفر بالترك في غير الصلاة فإنه يقتل على الصحيح من المذهب ~~وعنه لا يقتل وعنه يقتل بالزكاة فقط وقال المجد في شرحه وقولنا في الحج ~~يحرم تأخيره كعزمه على تركه أو ظنه الموت من عامه باعتقاده الفورية يخرج ~~على الخلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه وحمل كلام الأصحاب عليه قال في ~~الفروع وهذا واضح ذكره في الرعاية قولا ولا وجه له ثم اختار ms0313 في الرعاية إن ~~قلنا بالفورية قتل وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف فإنه قال قياس قوله يقتل ~~كالزكاة قال القاضي وقد ذكره أبو بكر في الخلاف فقال الحج والزكاة والصلاة ~~والصيام سواء يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال في الفروع ولعل المراد فيمن لا ~~اعتقاد له وإلا فالعمل باعتقاده أولى ويأتي من أتى فرعا مختلفا فيه هل يفسق ~~به أم لا ويأتي بعض ذلك في باب المرتد. # فائدتان إحداهما قال الأصحاب لا يقتل بصلاة فائتة للخلاف في الفورية قال ~~PageV01P403 # في الفروع فيتوجه فيه ما سبق وقيل يقتل لأن القضاء يجب على الفور فعلى ~~هذا لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية وتقدم ذلك. # الثانية لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كالطهارة ونحوها فحكمه حكم تارك ~~الصلاة وكذا على الصحيح من المذهب لو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه يعتقد ~~وجوبه ذكره بن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعند المصنف ومن تابعه ~~المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم وقال ابن عقيل في الفصول أيضا لا ~~بأس بوجوب قتله كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه قال في الفروع وهذا ~~ضعيف وفي الأصل نظر مع أن الفرق واضح. # قوله (وهل يقتل حدا أو لكفره). # على روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص ~~والبلغة وابن عبيدان والزركشي والشارح. # إحداهما يقتل لكفره وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال صاحب الفروع ~~والزركشي اختاره الأكثر قال في الفائق ونصره الأكثرون قال في الإفصاح ~~اختاره جمهور أصحاب الإمام أحمد وذكره القاضي في شرح الخرقي وابن منجا في ~~شرحه وغيرهما وهو ظاهر المذهب وذكر في الوسيلة أنه أصح الروايتين وأنها ~~اختيار الأثرم والبرمكي. # قلت واختارها أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد والقاضي وأصحابه ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمبهج والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وهو من ~~المفردات. # والرواية الثانية يقتل حدا اختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال ~~إنه يكفر وقال المذهب على هذا لم أجد في المذهب خلافه واختاره ms0314 المصنف وقال ~~هو أصوب القولين ومال إليه الشارح واختاره بن عبدوس في تذكرته وابن عبدوس ~~المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك PageV01P404 # الذهب وابن رزين والنظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز ~~والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وقال في الرعاية وعنه ~~يقتل حدا وقيل لفسقه وقال الشيخ تقي الدين قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة ~~يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها ثلاثا ~~وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين ~~قال وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على ~~القتل هذا لا يفعله أحد قط انتهى. # قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا ~~يقتل إلا كافرا. # فعلى المذهب حكمه حكم الكفار فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر ~~المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم فهو كالمرتد وذكر القاضي يدفن منفردا ~~وذكر الآجري أن من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة وعليها لا يرق ~~ولا يسبى له أهل ولا ولد نص عليه وعلى الثانية حكمه كأهل الكبائر. # فائدة يحكم بكفره حيث يحكم بقتله ذكره القاضي والشيرازي وغيرهما وهو ~~مقتضى نص أحمد. # باب الأذان فوائد إحداها الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب ~~وقيل الإقامة أفضل وهو رواية في الفائق وقيل هما في الفضيلة سواء. # الثانية الأذان أفضل من الإمامة على الصحيح من المذهب قال الشيخ تقي ~~الدين هذا أصح الروايتين واختيار أكثر الأصحاب قال في المغني اختاره ~~PageV01P405 # بن أبي موسى والقاضي وجماعة وعنه الإمامة أفضل وهو وجه في الفائق وغيره ~~واختاره بن حامد وابن الجوزي وقيل هما سواء في الفضيلة وقيل إن علم من نفسه ~~القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فلا. # الثالثة له الجمع بينهما وذكر أبو المعالي أنه أفضل وقال ما صلح له فهو ~~أفضل. # تنبيهات. # الأول ظاهر قوله وهما مشروعان ms0315 للصلوات الخمس سواء كانت حاضرة أو فائتة ~~ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا ويأتي أيضا إذا جمع ~~بين صلاتين أو قضاء فوائت. # الثاني مفهوم قوله الصلوات الخمس أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يشرع للمنذورة وأطلقهما بن عبيدان ~~والزركشي والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة العيد والكسوف ~~والاستسقاء والجنازة والتراويح. # الثالث ظاهر قوله للرجال أنه يشرع لكل مصل منهم سواء صلى في جماعة أو ~~منفردا سفرا أو حضرا وهو صحيح قال المصنف والأفضل لكل مصلي أن يؤذن ويقيم ~~إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان قال في الفروع وهما أفضل لكل ~~مصل إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام ~~للمأموم وقال المجد في شرحه وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز ~~من غير كراهة نص عليه وجمعهما أفضل انتهى ويأتي قريبا هل يكون فرض كفاية ~~للمنفرد والمسافر أم لا. # الرابع مفهوم قوله للرجال أنه لا يشرع للخناثى ولا للنساء وهو صحيح بل ~~يكره وهو المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي هو المشهور من PageV01P406 # الروايات قال المجد في شرحه لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه بن ~~تميم والرعايتين والحاويين وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت ذكرهما في ~~الرعاية وقال في الفصول تمنع من الجهر بالأذان وعنه يستحبان للنساء ذكرها ~~في الفائق وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها في الفروع وغيره فقال في ~~الفروع وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه يسن ~~الإقامة فقط ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى ومنعهن ~~في الواضح من الأذان ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام. # قوله (وهما فرض كفاية). # اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر وتارة في السفر فإن فعلهما في الحضر ~~فالصحيح من المذهب أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما وعليه ~~الجمهور وهو من مفردات المذهب وعنه هما فرض كفاية في ms0316 الأمصار سنة في غيرها ~~وعنه هما سنة مطلقا قال المصنف وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي وقال في الروضة ~~الأذان فرض والإقامة سنة وعنه هما واجبان للجمعة فقط اختاره بن أبي موسى ~~والمجد في شرحه وغيرهما وأقام الأدلة على ذلك قال الزركشي لا نزاع فيما ~~نعلمه في وجوبهما للجمعة لاشتراط الجماعة لها. # قلت قد تقدم الخلاف في ذلك ذكره بن تميم وصاحب الفروع وغيرهما لكن عذره ~~أنه لم يطلع على ذلك وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض للجمعة بأول أذان. # وإن فعلا في السفر فالصحيح من المذهب أنهما سنة وعليه جمهور الأصحاب منهم ~~أبو بكر والقاضي في المحرر قال الزركشي هي المشهورة وعليها أكثر الأصحاب ~~وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى ~~وغيره وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة قال الزركشي PageV01P407 # وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب وجزم به ناظم المفردات واختاره صاحب ~~المستوعب والحاويين والفائق وهو من مفردات المذهب. # فائدة فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة يستثنى من ذلك المصلى ~~وحده والصلاة المنذورة والقضاء على الصحيح من المذهب فليس هما في حقهم فرض ~~كفاية قدمه في الفروع وقيل بفرضيتهما فيهن وهي رواية في المنفرد واختاره في ~~المنفرد في المستوعب والحاويين والفائق وأطلقهما في الرعاية والزركشي وابن ~~عبيدان. # تنبيه ظاهر قوله إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام. # أما إذا قلنا إنهما سنة واتفقوا على تركهما فلا يقاتلون وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يقاتلون أيضا على القول بأنهما سنة ~~واختاره الشيخ تقي الدين. # فائدة يكفي مؤذن واحد في المصر نص عليه قال في الفروع وأطلقه جماعة وقال ~~جماعة من الأصحاب يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم قال المجد وابن تميم وغيرهما ~~بحيث يحصل لأهله العلم وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه لا ~~عمن لم يصل معه وإن سمعه سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه ~~بأذان ms0317 أو غيره وقيل يستحب أن يؤذن اثنان وجزم به في الحاويين قال في الفروع ~~ويتوجه في الفجر فقط كبلال وابن أم مكتوم ولا يستحب الزيادة عليهما على ~~الصحيح جزم به المصنف في المغني والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وابن تميم ~~وغيرهما وقال القاضي لا يستحب الزيادة على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة ~~وتابعه في المستوعب والرعايتين والحاويين والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ~~ويقيم من أذن أولا. # وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة ~~PageV01P408 # واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم قال في الفروع والمراد بلا حاجة وهو كما ~~قال فإن تشاحوا أقرع بينهم. # قوله (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين). # وهو المذهب وعليه الأصحاب والرواية الأخرى يجوز وعنه يكره ونقلها حنبل ~~وقيل يجوز إن كان فقيرا ولا يجوز مع غناه واختاره الشيخ تقي الدين قال وكذا ~~كل قربة ذكره عنه في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة هل تصح ~~الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. # قوله (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما). # كرزق القضاة ونحوهم على ما يأتي في بابه وظاهر كلام المصنف أنه إذا وجد ~~متطوع بهما لا يجوز أن يرزق الإمام غيره لعدم الحاجة إليه وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يجوز إلا مع امتياز ~~بحسن صوت. # تنبيه قوله وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات أنه لا فرق ~~في ذلك بين الحر والعبد والبصير والأعمى وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره من ~~الأصحاب في العبد وصرح به أبو المعالي وقال يستأذن سيده وقال ابن هبيرة في ~~الإفصاح وأجمعوا على أنه يستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا طاهرا قال في ~~الفروع وظاهر كلام غيره لا فرق. # قلت قال في المذهب يستحب أن يكون حرا وأما الأعمى فصرح بأذانه الأصحاب ~~وأنه لا يكره إذا علم بالوقت ونص عليه. # فائدتان إحداهما قوله ms0318 وينبغي مراده يستحب قاله كثير من الأصحاب. ~~PageV01P409 # الثانية يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه ولا يشترط علمه بالوقت ~~على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي يشترط ذلك ويأتي ذكر بقية الشروط ~~عند قوله ولا يصح الأذان إلا مرتبا. # قوله (فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك). # يعني في الصوت والأمانة والعلم بالوقت وهذا المذهب وعليه الجمهور. # قوله (ثم أفضلهما في دينه وعقله). # هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل يقدم الأدين على الأفضل قدمه في ~~الرعايتين. # قوله (ثم من يختاره الجيران أو أكثرهم وهو المذهب). # قوله (فإن استويا أقرع بينهما). # وهو المذهب وقدم في الكافي القرعة بعد الأفضلية في الصوت والأمانة والعلم ~~وعنه تقدم القرعة على من يختاره الجيران نقلها طاعة قاله القاضي قدمه في ~~التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب وقال أبو الخطاب وغيره إذا استويا في الأفضلية في الخصال ~~المعتبرة والأفضلية في الدين والعقل قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم له مراعاة ~~وأقدمهم تأذينا وجزم به في التلخيص والبلغة وقال أبو الحسن الآمدي يقدم ~~الأقدم تأذينا أو أبوه وقال السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الأذان فيه وإن كان من غيرهم جاز. # واعلم أن عبارات المصنفين مختلفة في ذلك بعضها مباين لبعض فأنا أذكر لفظ ~~كل مصنف تكميلا للفائدة. # فقال في الكافي فإن تشاح فيه اثنان قدم أكملهما في هذه الخصال وهي ~~PageV01P410 # الصوت والأمانة والعلم بالوقت والبصر فإن استويا في ذلك أقرع بينهم وعنه ~~يقدم من يرضاه الجيران. # وقال في الوجيز فإن تشاح اثنان قدم الأدين الأفضل فيه ثم من قرع. # وقال في تذكرة بن عبدوس ويقدم الأفضل فيه ثم الأدين ثم مختار جار مصل ثم ~~من قرع وهي طريقة المصنف بعينها لكن شرط في الجار أن يكون مصليا وهو كذلك. # وقال في الفائق ويقدم عند التشاحن أفضلهما في ذلك ثم في الدين ثم من ~~يختاره الجيران فإن استويا فالإقراع. # وقال في المنور والمنتخب ويقدم الأفضل فيه ثم في دينه ms0319 ثم مرتضى الجيران ~~ثم القارع. # وقال في تجريد العناية ويقدم أعلم ثم أدين ثم مختار ثم قارع فهؤلاء ~~الأربعة طريقتهم كطريقة المصنف. # وقال الناظم يقدم متقن عند التنازع ثم أدين ثم أعقل ثم من يختاره الجيران ~~ثم الإقراع فقدم الأدين على الأعقل ولا ينافي كلام المصنف. # وقال في الرعاية الكبرى وإن تشاح فيه اثنان قدم من له التقديم ثم الأعقل ~~ثم الأدين ثم الأفضل فيه ثم الأخبر بالوقت ثم الأعمر للمسجد المراعي له ثم ~~الأقدم تأذينا فيه وقيل أو أبوه ثم من قرع مع التساوي وعنه بل من رضيه ~~الجيران وقيل يقدم أفضلهما في صوته وأمانته وعلمه بالوقت ثم في دينه وعقله. # وهذا القول الأخير طريقة المصنف ومن تابعه وهي المذهب كما تقدم. # وقال في الرعاية الصغرى فإن تشاح اثنان قدم الأدين ثم الأفضل فيه ثم ~~الأخبر بالوقت ثم الأعمر للمسجد المراعي له ثم الأقدم تأذينا فيه ثم من قرع ~~وعنه من رضيه الجيران. PageV01P411 # وقال في الإفادات فإن تشاح فيه اثنان قدم أدينهما ثم أفضلهما ثم أعمرهما ~~للمسجد وأكثرهما مراعاة له ثم أسبقهما تأذينا فيه ثم من رضيه الجيران ثم من ~~قرع. # وقال في الحاويين وإن تشاح فيه اثنان قدم الأفضل فيه والأدين الأعقل ~~الأخبر بالوقت الأعمر للمسجد المراعى له الأقدم تأذينا ثم من قرع وعنه من ~~رضيه الجيران. # وقال في إدراك الغاية وأحقهم به أفضلهم ثم أصلحهم للمسجد ثم مختار ~~الجيران ثم القارع وعنه القارع ثم مختار الجيران. # وقال في التلخيص والبلغة فإن تشاحوا قدم أكملهم في دينه وعقله وفضله فإن ~~تشاحوا أقرع بينهم إلا أن يكون لأحدهم مزية في عمارة المسجد أو التقديم ~~بالأذان وعنه يقوم من يرتضي الجيران. # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقال في الفصول وإن تشاحوا قدم من رضيه الجيران في إحدى الروايتين ~~والأخرى يقدم من تخرجه القرعة ولم يزد عليه. # وقال في المبهج وإن تشاح اثنان في الأذان أذن أحدهما بعد الآخر ولم يزد ~~عليه. # وقال في الفروع ومع التشاجر يقدم الأفضل ms0320 في ذلك ثم الأدين وقيل يقدم هو ~~ثم اختيار الجيران ثم القرعة وعنه هي قبلهم نقله الجماعة قاله القاضي وعنه ~~يقدم عليهما بمزية عمارة وقيل أو سبقه بأذان انتهى. # وهي أحسن الطرق وأصحها ولم يذكر المسألة بن تميم وصاحب المحرر والعقود ~~والجامع الصغير. # قوله (والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه). # الصحيح من المذهب أن المختار من الأذان أذان بلال وليس فيه ترجيع ~~PageV01P412 # وعليه الإمام والأصحاب وعنه الترجيع أحب إلي وعليه أهل مكة إلى اليوم ~~نقلها حنبل ذكره القاضي في التعليق. # فائدة قال أبو المعالي في النهاية يكره أن يقول قبيل الأذان * (وقل الحمد ~~لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ~~وكبره تكبيرا) * وقال في الفصول لا يوصل الأذان بذكر قبله خلاف ما عليه ~~أكثر العوام اليوم وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث انتهى وقال ~~في التبصرة يقول في آخر دعاء القنوت * (وقل الحمد لله) * الآية فقال في ~~الفروع فيتوجه عليه قولها قبل الأذان. # قوله (والإقامة إحدى عشرة كلمة). # هو المذهب وعليه الإمام والأصحاب وعنه هو مخير بين هذه الصفة وتثنيتها. # فائدة لا يشرع الأذان بغير العربية مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~يجوز الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه قاله أبو المعالي ذكره عنه في ~~الفروع في آخر باب الإحرام. # قوله (فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس). # وهذا المذهب وعليه الإمام والأصحاب وعنه لا يعجبني ترجيع الأذان وعنه ~~الترجيع وعدمه سواء. # فائدة الترجيع قول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما. # قوله (ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين). # لا نزاع في استحباب قول ذلك ولا يجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وعنه يجب ذلك جزم به في الروضة واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من ~~المفردات. PageV01P413 # فائدتان إحداهما يكره التثويب في غير أذان الفجر ويكره بعد الأذان أيضا ~~ويكره النداء بالصلاة بعد الأذان والأشهر في ms0321 المذهب كراهة نداء الأمراء بعد ~~الأذان وهو قوله الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه قال في الفصول يكره ذلك ~~لأنه بدعة ويحتمل أن يخرجه عن البدعة لفعله زمن معاوية انتهى. # الثانية قوله ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة. # وهذا بلا نزاع لكن قال ابن بطة وأبو حفص وغيرهما من الأصحاب إنه يكون في ~~حال ترسله وحدره لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما وإسكانا وحكاه بن ~~بطة عن بن الأنباري عن أهل اللغة قال وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان ~~مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة قال وقال أيضا الأذان جزم قال ~~المجد في شرحه معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم ~~والسكون بالوقف لا أنه مع عدم الوقف على الجملة يترك إعرابها كما قال ~~انتهى. # وقال ابن تميم ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة وأن يقف على كل ~~كلمة وقال ابن بطة يستحب ترك الإعراب فيهما قال في الفروع ويجزمهما ولا ~~يعربهما وكذا قال غيره. # قوله (ويؤذن قائما). # يعني يستحب أن يؤذن قائما فلو أذن أو أقام قاعدا أو راكبا لغير عذر أو ~~ماشيا جاز ويكره على الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح وغيرهما فإن أذن ~~قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير ~~القائم وقدمه بن تميم في الجميع وقال أحمد إن أذن قاعدا لا يعجبني وجزم في ~~التلخيص بالكراهة للماشي وبعدمها للراكب المسافر PageV01P414 # قال في الرعاية الصغرى ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض ~~جالسا وقاله في الحاويين وقال في الرعاية الكبرى ويباحان للمسافر حال مشيه ~~وركوبه في رواية وقال في مكان آخر ولا يمشي فيهما ولا يركب نص عليه فإن ركب ~~كره وقال في الفائق ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا انتهى وعنه لا يكره ذلك ~~في الكل وعنه يكره وعنه يكره في الحضر دون السفر قال القاضي إن أذن راكبا ~~أو ماشيا حضرا كره وعنه يكره ذلك في الإقامة في الحضر وقال ابن ms0322 حامد إن أذن ~~قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل وهو من المفردات وهو رواية في الثانية وقال في ~~الرعاية وعنه إن مشى في الأذان كثيرا عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين إلى ~~عدم إجزاء أذان القاعد وأطلقهن في الفروع بعنه وعنه حكى أبو البقاء في شرحه ~~رواية أنه يعيد إن أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الاستحباب وحمله ~~بعضهم على نفي الاعتداد به. # قوله (متطهرا). # يعني أنه تستحب الطهارة له وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ولا تجب الطهارة ~~الصغرى له بلا نزاع ويصح الأذان والإقامة لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم ~~به في الفروع والمستوعب والتلخيص والرعاية وابن تميم والزركشي وغيرهم ولم ~~يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية وابن تميم والزركشي والفروع وقيل ~~يكره الأذان أيضا وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب والتلخيص ويصح من ~~الجنب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب ~~وعنه يعيد اختاره الخرقي وابن عبدوس المتقدم وأطلقهما في الإيضاح فعلى ~~المذهب قال في الفروع يتوجه في إعادته احتمالان فعلى المذهب إن كان أذانه ~~في مسجد فإن كان مع جواز اللبث إما بوضوء على المذهب أو نجس ونحو ذلك صح ~~ومع تحريم اللبث فهو كالأذان والزكاة في مكان غصب وفي ذلك قولان المذهب ~~PageV01P415 # عند المجد وغيره الصحة والمذهب عند بن عقيل في التذكرة البطلان وهو مقتضى ~~قول بن عبدوس المتقدم وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة. # قوله (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر). # هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم ~~به في الوجيز والمنتخب وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاويين والنظم وابن تميم والمحرر وعنه يزيل قدمه في منارة ~~ونحوها نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المجد وجزم به في الروضة ~~والمذهب الأحمد والإفادات والمنور. # قلت وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به. # زاد أبو المعالي يفعل ذلك مع كبر البلد وأطلقهما ms0323 في المستوعب والتلخيص ~~والبلغة والفائق وابن عبيدان قال في الإقناع يشرع إزالة قدميه في المنارة ~~فعلى المذهب قال الفروع وظاهره يزيل صدره انتهى. # قلت قال في التلخيص ولا يحول صدره عن القبلة. # تنبيه ظاهر قوله التفت يمينا وشمالا أنه سواء كان على منارة أو غيرها أو ~~على الأرض وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم وقال القاضي ~~في المجرد إن أذن في صومعة التفت يمينا وشمالا ولم يحول قدميه وإن أذن على ~~الأرض فهل يلتفت على روايتين ذكره بن عبيدان وهي طريقة غريبة. # فائدتان إحداهما يقول حي على الصلاة في المرتين متواليتين عن يمينه ويقول ~~حي على الفلاح كذلك عن يساره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل يقول ~~حي على الصلاة يمينا ثم يعيده يسارا ثم يقول PageV01P416 # حي على الفلاح يمينا ثم يعيده يسارا وقيل يقول حي على الصلاة مرة عن ~~يمينه ثم يقول عن يساره حي على الفلاح مرة ثم كذلك ثانية قال في الفروع وهو ~~سهو وهو كما قال والظاهر أنه خلاف إجماع المسلمين. # الثانية لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من ~~المذهب جزم به الآجري وغيره قال ابن نصر الله في حواشي الفروع هذا أظهر ~~الوجهين وذكر أبو المعالي فيه وجهين. # قوله (ويجعل إصبعيه في أذنيه). # يعني السبابتين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في العمدة ~~والنظم والوجيز والإفادات والفائق والمحرر وتجريد العناية وغيرهم واختاره ~~بن عقيل والمصنف وغيرهم وصححه المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع وابن ~~تميم وعنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى الإبهام ويحتمله كلام ~~الخرقي قال في التلخيص والبلغة والهداية وليجعل أصابعه مضمومة على أذنيه ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه يفعل ذلك مع قبضه على كفيه وهو اختيار الخرقي ~~نقله عنه بن بطة فقال سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه ~~جميعا وضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه واختاره بن عبدوس المتقدم ~~وابن البنا وذكره الزركشي عن صاحب البلغة ms0324 وقد تقدم لفظه وأطلقهن في المذهب ~~والمستوعب وخيره في الرعاية الصغرى والحاويين بين وضع أصابعه وإصبعيه. # فائدة يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب ونص عليه ~~وجزم به في الفائق ونقله المصنف والشارح عن القاضي واقتصر عليه وقدمه في ~~الفروع وابن تميم وابن عبيدان واختاره الشيخ تقي الدين وقيل عند كلمة ~~الإخلاص فقط جزم به في المستوعب والترغيب والرعاية PageV01P417 # الصغرى وتجريد العناية وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يرفع وجهه إلى ~~السماء عند كلمة الإخلاص والشهادتين. # قوله (ويتولاهما معا). # يعني يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به ~~أكثرهم وعنه المؤذن وغيره في الإقامة سواء ذكرها أبو الحسين وقيل تكره ~~الإقامة لغير الذي أذن وعند أبي الفرج تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة فلا ~~تكره الإقامة لغيره وتقدم إذا تشاح فيه اثنان فأكثر وهل تستحب الزيادة على ~~الواحد قريبا. # قوله (ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وقال في النصيحة السنة أن يؤذن ~~بالمنارة ويقيم أسفل. # قلت وهو الصواب وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار ونقل جعفر بن محمد ~~يستحب ذلك ليلحق آمين مع الإمام. # قوله (ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا). # بلا نزاع ولا يصح أيضا إلا بينة ويشترط فيه أيضا أن يكون من واحد فلو أذن ~~واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. # فائدة رفع الصوت فيه ركن قال في الفائق وغيره إذا كان لغير حاضر قال في ~~البلغة إذا كان لغير نفسه قال ابن تميم إن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فإن ~~شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض. # قلت والظاهر أن هذا مراد من أطلق بل هو كالمقطوع به وهو واضح وقال في ~~الرعاية الكبرى ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين أو في PageV01P418 # الصحراء فزاد في الصحراء وهي زيادة حسنة وقال أبو المعالي رفع الصوت بحيث ~~يسمع من يقوم به لجماعة ركن انتهى. # فائدة يستحب ms0325 رفع صوته قدر طاقته ما لم يؤذن لنفسه وتكره الزيادة وعنه ~~يستحب التوسط ولا بأس بالنحنحة قبلهما نص عليه. # فائدة يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه وتقدم ذلك في اشتراط بلوغه ~~وعدالته بخلاف ما يأتي. # قوله (فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد ~~به). # يعني لو فرق بين الأذان بكلام محرم لم يعتد به واعلم أن الكلام المحرم ~~تارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا أبطل الأذان على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وفي الرعاية وجه يعتد به فعلى المذهب ~~لو كان يسيرا لم يعتد بالأذان وأبطله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب مسبوك الذهب والحاوي الكبير وغيرهم ~~وجزم به في الفصول والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات والوجيز والتسهيل ~~وتجريد العناية والمنور والمنتخب وصححه بن تميم واختاره في الفائق وقدمه ~~المجد في شرحه والرعاية الصغرى وقال في الحاويين ولا يقطعهما بفصل كثير ولا ~~كلام محرم وإن كان يسيرا وهو من المفردات وقيل لا يبطله ويعتد بالأذان ~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والفائق. # فائدتان إحداهما لو ارتد في الأذان أبطله على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~يبطله إن عاد في الحال كجنونه وإفاقته سريعا وبالغ القاضي فأبطل الأذان ~~PageV01P419 # بالردة بعده قياسا على قوله في الطهارة وهو من المفردات. # الثانية الصحيح من المذهب أن الكلام اليسير المباح والسكوت اليسير يكره ~~لغير حاجة قاله المجد في شرح الهداية وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا بأس ~~باليسير وأطلقهما في الرعاية وقيل لا يتكلم في الإقامة بحال والصحيح من ~~المذهب أنه يرد السلام من غير كراهة وعنه يكره وقاله القاضي في موضع من ~~كلامه. # قوله (ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد منتصف ~~الليل). # الصحيح من المذهب صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي لا إشكال أنه لا يستحب تقديم ~~الأذان قبل الوقت ms0326 كثيرا قاله الشيخان وغيرهما وقيل لا يصح إلا قبل الوقت ~~يسيرا ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب ~~وقيل الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها ~~إجماعا وكالإقامة قاله في الفروع وعند أبي الفرج الشيرازي يجوز الأذان قبل ~~دخول الوقت للفجر والجمعة قاله في الإيضاح قال الزركشي وهو أجود من قول بن ~~حمدان وقيل للجمعة قبل الزوال لعموم كلام الشيرازي وقال الزركشي واستثنى بن ~~عبدوس مع الفجر الصلاة المجموعة قال وليس بشيء لأن الوقتين صارا وقتا واحدا ~~وعنه يكره قبل الوقت مطلقا ذكرها في الرعاية وغيرها وقال في الفائق يجوز ~~الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل وعنه لا إلا أن يعاود بعده وهو المختار ~~انتهى. # ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك ~~عادة لئلا يضر الناس وفي الكافي ما يقتضي اشتراط ذلك PageV01P420 # فائدة الصحيح من المذهب أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه وعليه ~~جمهور الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح ~~والمغني والرعاية الكبرى وابن عبيدان وابن رزين في شرحه قال في الرعاية ~~الكبرى يكره على الأظهر وعنه لا يكره وهو ظاهر كلامه في المحرر والمصنف هنا ~~وتجريد العناية والإفادات وغيرهم وأطلقهما في الفائق وابن تميم وعنه يكره ~~في رمضان وغيره إذا لم يعده نقله حنبل وقيل يكره إذا لم يكن عادة فإن كان ~~عادة لم يكره جزم به في الحاويين وصححه الشارح وغيره واختاره المجد. # قلت وهو الصواب وعليه عمل الناس من غير نكير. # وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي وهي ظاهر إدراك الغاية فإنه قال ويجوز فيه ~~لفجر غير رمضان من نصف الليل وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره إلا أن يعاد ~~ذكرها أبو الحسين. # قوله (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم). # هذا المذهب أعني أن الجلسة تكون خفيفة ms0327 جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغني والكافي والشرح والنظم والوجيز ~~وابن تميم والحاويين ومجمع البحرين وابن منجا في شرحه وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين وقيل يجلس بقدر صلاة ركعتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق ~~وتذكرة بن عبدوس قال أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل ~~بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين وأطلقهما في الفروع وكذا الحكم في ~~كل صلاة يسن تعجيلها قاله أكثر الأصحاب وذكر الحلواني يجلس بقدر حاجته ~~ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها وفي المغرب يجلسه وقال في التبصرة ~~يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر PageV01P421 # حاجته ووضوئه وقال في الإفادات ويفصل بين كل أذان وإقامة بقدر وضوء ~~وركعتين وقال في المذهب ومسبوك الذهب يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء ~~وصلاة ركعتين إلا المغرب فإنه يجلس جلسة خفيفة واستحباب الجلوس بين أذان ~~المغرب وكراهة تركه من المفردات. # فائدة تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ذكراه في صلاة التطوع وهو من ~~المفردات وقيل يكره قال ابن عقيل لا يركع قبل المغرب شيئا وعنه يسن فعلهما ~~جزم به ناظم المفردات وهي من المفردات أيضا وقال في مجمع البحرين وابن تميم ~~لا يكره رواية واحدة وهل يستحب على روايتين وعنه بين كل أذانين صلاة وقاله ~~بن هبيرة في غير المغرب. # قوله (ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل ~~صلاة بعدها). # وهي المذهب صححه المصنف في المغني والشارح وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز والإفادات والمنور ~~والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والتلخيص والبلغة وابن تميم والفائق ~~والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم بل لا يشرع الأذان صرح به بن عقيل ~~والشيرازي وغيرهما وعنه تجزئ الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره الشيخ ~~تقي الدين وعنه تجزئ إقامة واحدة لهن كلهن وقال في النصيحة يقيم لكل صلاة ~~إلا أن يجمع في ms0328 وقت الأولى أو الثانية فيؤذن لها أيضا وقال في الرعاية ~~الكبرى ومن جمع في وقت الأولى أو الثانية أو قضى فرائض أذن لكل صلاة وأقام ~~قال في النكت في الجمع إذا جمع في وقت PageV01P422 # الثانية وفرق بينها صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به ~~جماعة وجماعة لم يفرقوا وقال في المستوعب ومن فاتته صلوات أو جمع بين ~~صلاتين فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وإن شاء أذن للأولى خاصة وأقام لكل صلاة ~~وقال ابن أبي موسى إذا قضى فوائت أو جمع فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وقال ~~المصنف ومن تبعه لو دخل مسجدا قد صلي فيه خير إن شاء أذن وأقام وإن شاء ~~تركهما من غير كراهة. # قوله (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين). # وأطلقهما في الكافي والخلاصة والفروع والقواعد الأصولية وابن عبيدان. # إحداهما يجزئ وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في الفصول والمذهب ومسبوك ~~الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والفائق وحواشي المحرر لصاحب الفروع وغيرهم ~~واختاره القاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال الشيخ تقي ~~الدين اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر وابن تميم وإدراك الغاية وجزم ~~به في الإيضاح والوجيز. # والرواية الثانية لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وابن رزين في شرحه قال في مجمع البحرين لا يجزئ أذان المميز ~~للبالغين في أقوى الروايتين ونصره وإليه ميل المجد في شرحه واختاره الشيخ ~~تقي الدين ونقل حنبل يجزئ أذان المراهق قال القاضي يصح أذان المراهق رواية ~~واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق. # فائدة علل بعض الأصحاب عدم الصحة بأنه فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله ~~المصنف والمجد وغيرهما بأنه لا يقبل خبره قال في الفروع كذا قالا وقال ~~الشيخ تقي الدين يتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته وقال أما صحة ~~أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه ومن ~~PageV01P423 # الأصحاب من أطلق الخلاف قال والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل ~~القرية ويعتمد في وقت ms0329 الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا ~~يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة ~~مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح ~~جوازه انتهى. # قوله (وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن على وجهين). # أما أذان الفاسق فأطلق المصنف في الاعتداد به وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والفصول والخلاصة والمغني والكافي والبلغة والشرح والمحرر وابن تميم ~~والفائق. # أحدهما لا يعتد به وهو المذهب قال المجد في شرحه لا يعتد به في أظهر ~~الوجهين قال الشيخ تقي الدين هذه الرواية أقوى وصححه في المذهب ومسبوك ~~الذهب والتلخيص ومجمع البحرين وقدمه في الفروع والحاويين قال في المبهج يجب ~~أن يكون المؤذن تقيا. # والوجه الثاني يعتد به اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم ~~به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقال في تجريد العناية ويصح من ~~صبي بالغ وفاسق على الأظهر. # تنبيه حكى الخلاف وجهين صاحب الهداية والمستوعب والمذهب والمصنف والمجد ~~وغيرهم وحكاه روايتين في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والشيخ تقي ~~الدين وغيرهم وهو الصواب. # وأما الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب والمغني والكافي والبلغة والشرح والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين وابن تميم والنظم والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان. ~~PageV01P424 # أحدهما يعتد به مع الكراهة وبقاء المعنى وهو المذهب صححه في التصحيح ~~والشرح وشيخنا في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور ~~والمنتخب وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لا يعتد به قدمه بن رزين. # فائدة الصحيح من المذهب أن حكم الأذان الملحون حكم الأذان الملحن جزم به ~~في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى وفي إجزاء الأذان الملحن وقيل ~~والملحون وجهان. # فائدة لا يعتد بأذان امرأة وخنثى قال جماعة من الأصحاب ولا يصح لأنه منهي ~~عنه قال في الفروع وظاهر كلام جماعة صحته لأن الكراهة لا تمنع الصحة قال ~~فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه. ms0330 # قوله (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول ~~لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). # الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يقول السامع في الحيعلة لا حول ولا قوة ~~إلا بالله فقط وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والمحرر والشارح والنظم والإفادات والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين ~~والمنور والمنتخب وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم قال في النكت هو قول ~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وابن تميم وابن عبيدان والفائق وغيرهم وقيل ~~يجمع بينهما حكاه المجد في شرحه عن بعض الأصحاب قال في شرح البخاري وهو ~~ضعيف وأطلقهما في الرعاية الكبرى والقواعد الفقهية وقال الخرقي وصاحب ~~المستوعب وغيرهما يقول كما يقول وقاله القاضي قال ابن رجب في شرح البخاري ~~كان بعض مشايخنا PageV01P425 # يقول إذا كان في المسجد حيعل وإن كان خارجه حوقل وقيل يخير اختاره أبو ~~بكر الأثرم قاله في شرح البخاري وقال في الفروع ويتوجه احتمال تجب إجابته. # تنبيهات. # أحدها يدخل في قوله ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن نفسه ~~وهو المذهب المنصوص عن أحمد فيجيب نفسه خفية وعليه الجمهور فإن في قوله ~~ويستحب لمن سمع المؤذن من ألفاظ العموم وقيل لا يجيب نفسه ويحتمله كلام ~~المصنف وغيره وحكى رواية عن أحمد قال ابن رجب في القاعدة السبعين هذا ~~الأرجح. # الثاني ظاهر كلامه أيضا إجابة مؤذن ثان وثالث وهو صحيح قال في القواعد ~~الأصولية ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك قال في الفروع ومرادهم حيث يستحب ~~يعني الأذان قال الشيخ تقي الدين محل ذلك إذا كان الأذان مشروعا. # الثالث ظاهر كلامه أيضا أن القارئ والطائف والمرأة يجيبونه وهو صحيح صرح ~~به الأصحاب وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب أن يجيب ولو كانت الصلاة ~~نفلا بل يقضيه إذا سلم وقال الشيخ تقي الدين يستحب أن يجيبه ويقول مثل ما ~~يقول ولو في الصلاة انتهى فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي إن ms0331 لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه ~~روايتان أيضا وقال وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا إن نوى الأذان لا إن نوى ~~الذكر. # وأما المتخلي فلا يجيبه على الصحيح من المذهب لكن إذا خرج أجابه. # وقال الشيخ تقي الدين يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء. ~~PageV01P426 # الرابع شمل كلام المصنف الأذان والإقامة وهو صحيح لكن يقول عند قوله قد ~~قامت الصلاة أقامها الله وأدامها زاد في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص ~~والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم ما دامت السماوات والأرض وقيل يجمع ~~بين قوله أقامها الله وبين قد قامت الصلاة. # الخامس أن يقول عند التثويب صدقت وبررت فقط على الصحيح من المذهب وقيل ~~يجمع بينهما وأطلقهما في القواعد الفقهية وقطع المجد في شرحه أنه يقول صدقت ~~وبالحق نطقت. # السادس قول المصنف العلي العظيم لم يرد في الحديث فلا يقلهما وقد حكى لي ~~بعض طلبة العلم أنه مر به في مسند الإمام أحمد رواية فيها العلي العظيم. # فائدة لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا ~~بغيرها حتى يفرغ جزم به في التلخيص والبلغة وابن تميم وقال نص عليه وقدمه ~~في الفروع وعنه لا بأس قال في الفروع ولعل المراد غير أذان الخطبة لأن سماع ~~الخطبة أهم اختاره في مجمع البحرين قال في الفائق ومن دخل المسجد وهو يسمع ~~التأذين فهل يقدم إجابته على التحية على روايتين. # تنبيه قوله وابعثه المقام المحمود بالألف واللام هكذا ورد في لفظ رواه ~~النسائي وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما وتابع المصنف على هذه العبارة ~~صاحب الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وجماعة والصحيح من المذهب أنه لا ~~يقولهما إلا منكرين فيقول وابعثه مقاما محمودا موافقة للقرآن وهو الوارد في ~~الصحيحين وغيرهما ورد بن القيم الأول في بدائع الفوائد من خمسة أوجه. # فوائد الأولى لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونيته الرجوع ~~PageV01P427 # على الصحيح من المذهب وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي ونقل بن الحكم أحب ~~إلي أن لا يخرج ونقل صالح ms0332 لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي وقال ابن تميم ~~ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر نص عليه قال الشيخ تقي الدين إلا أن ~~يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه. # قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق. # الثانية لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت وقت ~~التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء المؤذن الراتب وقد أذن ~~قبله استحب إعادته نص عليه. # الثالثة لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام لأن وقت الإقامة إليه ~~وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان. # الرابعة الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله ~~الصلاة جامعة أو الصلاة وقيل لا ينادى لهن وقيل لا ينادى للعيد فقط وقال ~~الشيخ تقي الدين لا ينادى للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ويأتي ~~هل النداء للكسوف سنة أو فرض كفاية في بابه. # إذا علمت ذلك فنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعه على الحال وقال في ~~الرعاية الكبرى يرفعهما وينصبهما. # والصحيح من المذهب أنه لا ينادى على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع ~~وعنه ينادى لهما وقال القاضي ينادى لصلاة التراويح ويأتي ذلك مفرقا في ~~أبوابه. PageV01P428 # باب شروط الصلاة. # فائدة قوله أولها دخول الوقت. # اعلم أن الأصحاب ذكروا من شروط الصلاة دخول الوقت وقال في الفروع وسبب ~~وجوب الصلاة الوقت لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهي ~~سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب وكذا قال الأصوليون إن من السبب ~~وقتي كالزوال للظهر وقال في الفروع في باب النية عن النية هي الشرط السادس ~~ولا تكون شرطا سادسا إلا بكون دخول الوقت شرطا فظاهره أنه سماه سببا وحكم ~~بأنه شرط. # قلت السبب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه فهو هنا سبب للوجوب وشرط ~~للوجوب والأداء بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للأداء فقط قال في الحاوي ~~الكبير وجميعها شروط للأداء مع القدرة دون الوجوب إلا الوقت فإن دخوله شرط ~~للوجوب والأداء ms0333 جميعا إلا ما استثنى من الجميع انتهى. # واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق فإذا دخل وجبت وإذا وجبت ~~وجبت بشروطها المتقدمة عليها كالطهارة وغيرها. # قوله (والصلوات المفروضات خمس الظهر وهي الأولى). # الصحيح من المذهب أن الظهر هي الأولى لأنها أول الخمس افتراضا وبها بدأ ~~جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وبدأ بها الصحابة حين ~~سئلوا عن الأوقات وعليه جماهير الأصحاب وبدأ في الإرشاد والشيرازي في ~~الإيضاح والمبهج وأبو الخطاب في الهداية وتابعه في المذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والحاويين والرعاية الصغرى وإدراك الغاية وغيرهم بالفجر ~~وقاله القاضي في الجامع الصغير واختاره الشيخ تقي الدين فقال بدأ جماعة من ~~أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم من PageV01P429 # بدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في موضع قال وهذا أجود لأن ~~الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى إذا كانت الفجر الأولى انتهى ~~وإنما بدأ بالفجر لبداءته عليه أفضل الصلاة والسلام بها للسائل وهو متأخر ~~عن الأول وناسخ لبعضه وبدأ في الرعاية الكبرى وابن تميم بالفجر ثم ثنيا ~~بالظهر وقالا هي الأولى. # قوله (والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة). # اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه وأما ~~في شدة الحر فجزم المصنف هنا أنها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط وهو أحد الوجهين ~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية وقدمه في الفصول ~~والنظم. # والوجه الثاني أنها تؤخر لشدة الحر مطلقا وهو المذهب جزم به في الحاوي ~~الكبير واختاره المصنف والشارح ورجحه الترمذي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~والخرقي وابن أبي موسى في الإرشاد والقاضي في الجامع الكبير وابن عقيل في ~~التذكرة والمصنف في الكافي والفخر في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في ~~الفروع وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والفائق وشرط القاضي في المحرر مع ~~الخروج إلى الجماعة كونه في بلد حار قال ابن رجب في ms0334 شرح البخاري اشترط ذلك ~~طائفة من أصحابنا وقال ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط انتهى وشرط بن ~~الزاغوني كونه في مساجد الدروب. # فائدة قال ابن رجب في شرح البخاري اختلف في المعنى الذي من أجله أمر ~~بالإبراد فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها فلا فرق بين من يصلي وحده أو في ~~جماعة ومنهم من قال هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر ~~فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة. ~~PageV01P430 # ومنهم من قال هو وقت تنفس جهنم فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة ~~انتهى. # تنبيه فعلى القول بالتأخير إما مطلقا وإما لمن يصلي جماعة قال جماعة من ~~الأصحاب يؤخر ليمشي في الفيء منهم صاحب التلخيص وقال المصنف ومن تبعه يؤخر ~~حتى ينكسر الحر وقال ابن الزاغوني حتى ينكسر الفيء ذراعا ونحوه وقال جماعة ~~منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت وقال القاضي بحيث يكون بين الفراغ ~~من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل واقتصر عليه بن رجب في شرح البخاري. # وأما تأخيرها مع الغيم فالصحيح من المذهب أنه يستحب تأخيرها نص عليه وجزم ~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وإدراك ~~الغاية وتجريد العناية والمنور والمنتخب والحاوي الصغير والإفادات وصححه في ~~الحاوي الكبير واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين وابن عبيدان ومجمع ~~البحرين وشرح المجد ونصروه وعنه لا يؤخر مع الغيم وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وصاحب الكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم لذلك وإليه ميل المصنف ~~والشارح وأطلقهما في الفروع وابن تميم والفائق. # تنبيه قوله في الغيم لمن يصلي جماعة هو الصحيح من المذهب وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وغيرهم وقاله القاضي وغيره وقيل يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة أو وحده ~~قال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أن المنفرد كالمصلي جماعة وهو ظاهر نهاية ~~بن رزين. # قلت وهذا ضعيف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى. # فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن ms0335 يصلي جماعة قال ابن الزاغوني يؤخر ~~PageV01P431 # إلى قريب من وسط الوقت وقال في الحاوي تؤخر لقرب وقت الثانية. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف في مسألة الحر الشديد والغيم الجمعة فإنها ~~لا تؤخر لذلك ويستحب تعجيلها مطلقا قاله الأصحاب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب تأخير المغرب مع الغيم وهو ظاهر ~~كلام أبي الخطاب وصاحب الوجيز وجماعة. # قلت وهو الأولى ليخرج من الخلاف وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني ~~والأثرم والصحيح من المذهب أن حكم تأخير المغرب في الغيم حكم تأخير الظهر ~~في الغيم على ما تقدم ونص عليه وعليه الجمهور وجزم به في المحرر والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى ~~والحاوي الكبير. # فائدة قوله عن العصر وهي الوسطى هو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به ~~الأصحاب ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا. # قلت وذكر الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري في تفسير سورة ~~البقرة فيها عشرين قولا وذكر القائل بكل قول من الصحابة وغيرهم ودليله ~~فأحببت أن أذكرها ملخصة. # فنقول هي صلاة العصر المغرب العشاء الفجر الظهر جميعا بها واحدة غير ~~معينة التوقف الجمعة الظهر في الأيام والجمعة في غيرها الصبح أو العشاء ~~الصبح أو العصر الصبح أو العصر على الترديد وهو غير الذي قبله صلاة الجماعة ~~صلاة الخوف صلاة عيد النحر صلاة عيد الفطر الوتر صلاة الضحى صلاة الليل. # قوله (ووقتها من خروج وقت الظهر). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم يعني أن وقت ~~PageV01P432 # العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت وقيل لا يدخل وقت العصر إلا بعد ~~زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر ويحتمله كلام الخرقي والتذكرة لابن عقيل ~~والتلخيص وقال ابن تميم وصاحب الفروع وغيرهما وعن أحمد آخر وقت الظهر أول ~~وقت العصر قال في الفروع فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات. # قوله (إلى اصفرار الشمس). # هذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها المصنف والشارح والمجد في شرحه وابن ~~تميم وابن عبدوس في ms0336 تذكرته وابن رزين في شرحه قال في الفروع وهي أظهر وجزم ~~بها في الوجيز والمنتخب وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وهو المذهب وعليه ~~الجمهور منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي وأكثر أصحابه وجزم به في تذكرة بن ~~عقيل والتلخيص والبلغة والإفادات ونظم النهاية والمنور والتسهيل وغيرهم ~~وقدمه في الإرشاد والهداية والفصول والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي ~~وابن تميم وابن رزين في شرحه والفائق والفروع وإدراك الغاية وتجريد العناية ~~وصححه في المذهب والنظم وأطلقهما في المستوعب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد. # قوله (ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس). # يعني إن قلنا وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس فما بعده وقت ضرورة إلى ~~الغروب وإن قلنا إلى مصير ظل كل شيء مثليه فكذلك فلها وقتان فقط على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في التلخيص والبلغة ~~وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وبعده وقت جواز الاصفرار وبعده ~~وقت الكراهة إلى الغروب وقال في الكافي يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس قال ~~ابن نصر الله في حواشي الفروع هو غريب وقال في الفروع ولعله أراد أن الأول ~~باق. # قلت لو قيل إنه أراد الجواز مع الكراهة لكان له وجه فإن لنا وجها ~~PageV01P433 # بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع الكراهة فيكون كلامه موافقا لذلك ~~القول واختاره بن حمدان وغيره على ما يأتي مع أن المصنف لم ينفرد بهذه ~~العبارة بل قالها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقال في المستوعب ~~ويبقى وقت الضرورة والجواز انتهى ونقول هو وقت جواز في الجملة لأجل المعذور ~~قال ابن تميم وظاهر كلام صاحب الروضة أن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت ~~الاختيار وهو قول حكاه في الفروع وغيره. # قوله (وتعجيلها أفضل بكل حال). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو ~~نقلها صالح قاله القاضي ولفظ رواية صالح يؤخر العصر أحب إلي آخر وقت العصر ~~عندي ما لم تصفر الشمس فظاهره مطلقا قاله في الفروع وقال ms0337 في الرعاية الكبرى ~~وعنه يسن تعجيلها إلا مع الصحو إلى آخر وقت الاختيار وقيل عنه يستحب ~~تأخيرها مع الصحو. # قوله (عن المغرب ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه إلى مغيب الشفق ~~الأبيض في الحضر والأحمر في غيره اختاره الخرقي قال المصنف تعتبر غيبوبة ~~الشفق الأبيض لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه وحكى بن عقيل إذا غاب ~~قرص الشمس فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة أو حتى يذهب ذلك فيه ~~روايتان. # فائدة للمغرب وقتان على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال ~~الآجري في النصيحة لها وقت واحد لخبر جبريل وقال من أخر حتى يبدو النجم فقد ~~أخطأ. PageV01P434 # قوله (والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها). # يعني لمن قصدها محرما وهذا إجماع وقال صاحب الفروع وكلامهم يقتضي لو دفع ~~من عرفة قبل المغرب وحصل بمزدلفة وقت الغروب أنه لا يؤخرها ويصليها في ~~وقتها قال وكلام القاضي يقتضي الموافقة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخر لأجل الغيم وهو قول جماعة من ~~الأصحاب وهو المختار والصحيح من المذهب أنها في الغيم كالظهر كما تقدم ~~وتقدم ذلك قريبا. # فائدتان إحداهما يكون تأخيرها لغير محرم قاله القاضي في التعليق وغيره ~~واقتصر في الفصول على قوله والأفضل تعجيلها إلا بمنى يؤخرها لأجل الجمع ~~بالعشاء وذلك نسك وفضيلة قال في الفروع كذا قال وقوله إلا بمنى هو في ~~الفصول وصوابه إلا بمزدلفة. # الثانية لا يكره تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب وقال ابن هبيرة ~~يكره وقال الشيخ تقي الدين إن كثر تسميتها بذلك كره وإلا فلا ويأتي ذلك في ~~تسمية العشاء بالعتمة وعلى المذهب تسميتها بالمغرب. # قوله (عن العشاء ووقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل). # يعني وقت الاختيار وهذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور قال في الفروع نقله ~~واختاره الأكثر منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي في الجامع وجزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة ~~والكافي والمحرر ms0338 والرعايتين والحاويين والفروع وابن رزين في شرحه وإدراك ~~الغاية وتجريد العناية قال الشارح الأولى أن لا تؤخر عن ثلث الليل فإن ~~أخرها جاز انتهى وعنه نصفه جزم PageV01P435 # به في العمدة وقدمه في المبهج وابن تميم والفائق واختارها القاضي في ~~الروايتين وابن عقيل في التذكرة والمصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين وصححه ~~في نظمه قال في الفروع وهي أظهر وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمذهب ~~الأحمد. # قوله (ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الكافي ثم ~~يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني كما قال في ~~العصر قال في الفروع ولعل مراده أن الأداء باق وتقدم ما قلنا في كلامه ~~ووافق الكافي صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة فقالوا ~~وقت الجواز إلى طلوع الفجر انتهى وقيل يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار ~~وهو ظاهر كلام الخرقي وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم. # فائدتان إحداهما لم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة قال في الفروع ولعله ~~اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك. # الثانية لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على ~~الصحيح من المذهب قال في الفروع ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في ~~الأصح وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وجزم به المصنف في المغني والشارح ~~وابن رزين في شرحه وابن عبيدان وابن تميم والزركشي ومجمع البحرين وغيرهم ~~وقدمه في الفائق وقيل يكره قدمه في الرعايتين وجزم به في الإفادات وأطلقهما ~~في الحاويين وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الصلاة PageV01P436 # بعد قوله ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها. # قوله (وتأخيرها أفضل ما لم يشق). # اعلم أنه إن شق التأخير على جميع المأمومين كره التأخير وإن شق على بعضهم ~~كره أيضا على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره وهي طريقة المصنف والشارح ~~وصاحب الفروع وغيرهم وقال كثير من الأصحاب هل يستحب التأخير مطلقا ms0339 أو يراعى ~~حال المأمومين عند الأشق عليهم فيه روايتان فحكوا الخلاف مطلقا وقال في ~~الرعاية الكبرى وابن تميم والفائق يسن تأخيرها وعنه الأفضل مراعاة ~~المأمومين وظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب وغيرهم استحباب التأخير مطلقا. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره إذا أخر المغرب لأجل الغيم أو الجمع ~~فإنه حينئذ يستحب تعجيل العشاء قاله في الفروع وغيره وقال في الرعاية وقيل ~~يسن تعجيلها مع الغيم نص عليه وقيل مع تأخير المغرب معه والخروج إليها. # فوائد يكره النوم قبلها مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره إذا كان ~~له من يوقظه واختاره القاضي وجزم به في الجامع وما هو ببعيد. # ويكره الحديث بعدها إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير والأصح أو مع ~~الأهل وقيل يكره مع الأهل وقدمه في الفائق قال في الرعاية وابن تميم ولا ~~يكره لمسافر ولمصل بعدها. # ولا يكره تسميتها بالعتمة على الصحيح من المذهب ولا تسمية الفجر بصلاة ~~الغداة وقيل يكره فيهما وقيل يكره في الأخيرة واختاره صاحب النهاية. # وقيل يكره في الأولى قال الزركشي وظاهر كلام بن عبدوس المنع من ذلك وقال ~~الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم الأشهر عنه إنما يكره الإكثار ~~حتى يغلب عليها الاسم وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء. ~~PageV01P437 # قوله (عن الفجر وتعجيلها أفضل). # وهو المذهب مطلقا وعليه الجمهور قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به ~~الخرقي والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الهداية ~~والمستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ~~وابن تميم والخلاصة وغيرهم وصححه في مجمع البحرين وإدراك الغاية فعلى هذا ~~يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار ~~والمراد أكثر المأمومين واختاره الشيرازي في المبهج ونصرها أبو الخطاب في ~~الانتصار وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والمحرر والفروع وعنه ~~الإسفار مطلقا أفضل قال في الفروع أطلقها بعضهم وقال في الحاوي الكبير ~~وغيره وعنه الإسفار أفضل بكل حال إلا الحاج بمزدلفة قال في الفروع وكلام ~~القاضي وغيره ms0340 يقتضي أنه وفاق. # قلت وهو عين الصواب وهو مراد من أطلق الرواية. # تنبيه قال الزركشي بعد أن حكى الخلاف المتقدم ومحل الخلاف فيما إذا كان ~~الأرفق على المأمومين الإسفار مع حضورهم أو حضور بعضهم أما لو تأخر الجيران ~~كلهم فالأولى هنا التأخير بلا خلاف على مقتضى ما قاله القاضي في التعليق ~~وقال نص عليه في رواية الجماعة انتهى. # فائدة الصحيح من المذهب أنه ليس لها وقت ضرورة بل وقت فضيلة وجواز كما في ~~المغرب والظهر قدمه في الفروع وابن تميم قال الزركشي هو المذهب قال في ~~الرعاية الصغرى ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يحرم وجعل القاضي ~~في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس المتقدم لها وقتين وقت اختيار ~~وهو إلى الإسفار ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الشمس قال في الحاويين ويحرم ~~التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يكره قال ابن رجب في شرح اختيار الأولى ~~في اختصام الملاء الأعلى وقد أومأ إليه أحمد. PageV01P438 # وقال هذه صلاة مفرط إنما الإسفار أن ينتشر الضوء على الأرض. # فائدة حيث قلنا يستحب تعجيل الصلاة فيحصل له فضيلة ذلك بأن يشتغل بأسباب ~~الصلاة إذا دخل الوقت قال في التلخيص ويقرب منه قول المجد قدر الطهارة ~~والسعي إلى الجماعة ونحو ذلك وذكر الأزجي قولا يتطهر قبل الوقت. # قوله (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في ~~المذهب ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما وعنه لا ~~يدركها إلا بركعة وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى وابن عبدوس تلميذ ~~القاضي وقدمه في النظم وأطلقهما في المغني والشرح وابن عبيدان. # فائدتان إحداهما مقتضى قوله فقد أدركها بناء ما خرج منها عن الوقت على ~~تحريمه الأداء في الوقت ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء قاله المجد في شرحه ~~وتابعه في مجمع البحرين وابن عبيدان قال في الفروع وظاهر كلامه في المغني ~~أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك. # الثانية ms0341 جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقا على الصحيح ~~من المذهب وعليه الجمهور قال المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر ~~المذهب قال الزركشي هذا المشهور وقيل تكون جميعها أداء في المعذور دون غيره ~~وقطع به أبو المعالي وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى وأحد احتمالي بن ~~عبدوس المتقدم قال الزركشي وهو متوجه وقيل قضاء مطلقا وقيل الخارج عن الوقت ~~قضاء والذي في الوقت أداء. PageV01P439 # تنبيه يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة الجمعة فإنها لا تدرك بأقل ~~من ركعة على الصحيح من المذهب على ما يأتي في بابه وعنه تدرك بتكبيرة ~~الإحرام كغيرها وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما ~~قاله هناك وهو أولى. # قوله (ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله). # فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وعنه لا يصلى حتى يتيقن دخول الوقت اختاره بن حامد وغيره ~~فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت قاله بن تميم وغيره قال ~~المصنف والشارح وغيرهما الأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو ~~تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح وقال الآمدي ~~يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يجد من يخبره عن يقين أو لم يمكنه مشاهدة الوقت ~~بيقين. # قوله (فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله). # يعني إذا كان يثق به وهذا بلا نزاع وكذا لو سمع أذان ثقة عارف يثق به قال ~~في الفصول وأبو المعالي في نهايته وابن تميم وابن حمدان في رعايته يعمل ~~بالأذان في دار الإسلام ولا يعمل به في دار الحرب حتى يعلم إسلام المؤذن ~~قال الشيخ تقي الدين لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت PageV01P440 # مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت ~~به النصوص خلافا لبعض ms0342 أصحابنا انتهى. # قوله (وإن كان عن ظن لم يقبل). # مراده إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله وفي ~~كتاب أبي علي العكبري وأبي المعالي وابن حمدان وغيرهما لا يقبل أذان في غيم ~~لأنه عن اجتهاد فيجتهد هو قال في الفروع فدل على أنه لو عرف أنه يعرف الوقت ~~بالساعات أو تقليد عارف عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه وتبعه في مجمع ~~البحرين وابن عبيدان وقال الشيخ تقي الدين قال بعض أصحابنا لا يعمل بقول ~~المؤذن مع إمكان العلم بالوقت وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين ~~وخلاف ما شهدت به النصوص قال في الفروع كذا قال. # فائدة الأعمى العاجز يقلد فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقا على الصحيح ~~من المذهب وقيل لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه وجزم به في المستوعب وغيره. # قوله (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة). # اعلم أن الصحيح من المذهب أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر ~~تكبيرة وأطلقه الإمام أحمد فلهذا قيل يخير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا بد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم ~~بن بطة وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه لا ~~تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع. # قوله (ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء). # يعني إذا طرأ عدم التكليف. PageV01P441 # واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها وتارة لا تجمع فإن كانت ~~لا تجمع إلى غيرها وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا وإن كانت تجمع فالصحيح من ~~المذهب أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط ولو خلا جميع وقت الأولى من ~~المانع وسواء فعلها أو لم يفعلها وعليه جمهور الأصحاب منهم بن حامد وصححه ~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها وهي من المفردات ~~وأطلقهما في ms0343 المغني والشرح والمحرر والقواعد الفقهية وابن عبيدان وغيرهم. # قوله (وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع ~~الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر ~~والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء). # يعني إذا طرأ التكليف واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من ~~الوقت على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل بقدر جزء ما قال في ~~الفروع وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء قال وقد يؤخذ ~~منه القول بركعة فيكون فائدة المسألة وهو متجه وذكر الشيخ تقي الدين الخلاف ~~عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة واختار بركعة ~~في التكليف انتهى. # إذا علمت ذلك فإنه إذا طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط وإن ~~كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها لزمه قضاؤها بلا نزاع. # قوله (ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV01P442 # واختاره الشيخ تقي الدين وقيل لا يجب القضاء على الفور مطلقا وقيل يجب ~~على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ ~~تقي الدين أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل ~~يكثر من التطوع وكذا الصوم قال ابن رجب في شرح البخاري ووقع في كلام طائفة ~~من أصحابنا المتقدمين أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا منهم الجوزجاني ~~وأبو محمد البربهاري وابن بطة. # تنبيه قوله لزمه قضاؤها على الفور مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في ~~معيشة يحتاجها فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه. # قوله (مرتبا قلت أو كثرت). # هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يجب ~~الترتيب قال في المبهج الترتيب مستحب واختاره في الفائق قال ابن رجب في شرح ~~البخاري وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك ms0344 وقال كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من ~~هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة ~~واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي قال وقد أخبرني بعض أعيان ~~شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما ~~يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل أيها أرجح قال ففهمت منه أنه أشار إلى ~~رجحان ما يقوله الشافعي انتهى وقيل يجب الترتيب في خمس صلوات فقط واختاره ~~القاضي أيضا في موضع قال في الفروع ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر ~~للصحة وله نظائر. # فائدة لو كثرت الفرائض الفوائت فالأولى ترك سننها قاله المجد في شرحه ~~وصاحب الفروع وغيرهما واستثنى الإمام أحمد سنة الفجر وقال لا يهملها وقال ~~في الوتر إن شاء قضاه وإن شاء فلا ونقل مهنا يقضي سنة PageV01P443 # الفجر والوتر قال المجد لأنه عنده دونها وأطلق القاضي وغيره أنه يقضي ~~السنن قال بعد رواية مهنا المذكورة وغيره المذهب أنه يقضي الوتر كما يقضي ~~غيره من الرواتب نص عليه قال في الفروع وظاهر هذا من القاضي أنه لا يقضي ~~الوتر في رواية خاصة ونقل بن هانئ لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة إلا الوتر ~~فإنه يوتر وقال في الفصول يقضي سنة الفجر رواية واحدة وفي بقية الرواتب من ~~النوافل روايتان نص على الوتر لا يقضي وعنه يقضي انتهى. # وأما انعقاد النفل المطلق إذا كان عليه فوائت فالصحيح من المذهب ~~والروايتين أنه لا ينعقد لتحريمه إذن كأوقات النهي قاله المجد وغيره وذكر ~~غيره الخلاف في الجواز وأن على المنع لا يصح قال المجد وكذا يتخرج في النفل ~~المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقت الفوات مع علمه بذلك وتحريمه انتهى ~~وعنه ينعقد النفل المطلق وهما وجهان مطلقان في بن تميم وغيره ويأتي قريبا ~~من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. # قوله (فإن خشي فوات الحاضرة). # سقط وجوبه يعني وجوب الترتيب فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما ~~يفعلها ms0345 فيه ثم يقضي وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يسقط مطلقا ~~اختارها الخلال وصاحبه وأنكر القاضي هذه الرواية وحكى عن أحمد ما يدل على ~~رجوعه عنها وكذا قال أبو حفص قال إما أن يكون قولا قديما أو غلطا وعنه يسقط ~~إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصلي الحاضرة في أول الوقت ~~اختارها أبو حفص العكبري وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة وجزم به في الحاويين ~~وصححه في الرعاية الصغرى وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين ~~وصححه في الرعاية الصغرى وقاله القاضي. # قلت وهو الصواب وقدمه بن تميم وقال نص عليه لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا ~~بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا وفيه وجه ليس عليه فعل PageV01P444 # الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب قال في الفروع في أول الجمعة ويبدأ ~~بالجمعة لخوف فوتها ويترك فجرا فاتته نص عليه. # فوائد إحداها لو بدأ بغير الحاضرة مع ضيق الوقت صح على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقيل لا يصح. # الثانية لا تنعقد النافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة إذا فعلها عمدا على ~~الصحيح من المذهب وقيل تنعقد وتقدم تخريج المجد وهو أعم. # الثالثة خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية فإذا خشي ~~الاصفرار صلى الحاضرة قاله الزركشي والمجد وابن عبيدان وابن تميم وغيرهم. # قوله (أو نسي الترتيب سقط وجوبه). # وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم حتى ~~قال القاضي إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة وعنه لا يسقط الترتيب ~~بالنسيان حكاها بن عقيل قال أبو حفص هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه ~~فإما أن تكون غلطا أو قولا قديما. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو جهل وجوب الترتيب أنه لا يسقط وجوبه وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في القواعد الأصولية هذا المذهب ~~جزم به غير واحد وقيل يسقط اختاره الآمدي فقال هو كالناسي للترتيب فعلى ~~المذهب لو ذكر فائتة وقد أحرم بحاضرة فتارة يكون إماما وتارة يكون ms0346 غيره فإن ~~كان غير إمام فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب ~~ويتمها نفلا إما ركعتين وإما أربعا وعنه يتمها المأموم دون المنفرد وعنه ~~عكسها حكاها المصنف وعنه يتمها فرضا PageV01P445 # اختاره المجد في شرحه وعنه تبطل نقلها حنبل ووهمه الخلال وعنه ذكر ~~الفائتة في الحاضرة يسقط الترتيب عن المأموم خاصة وإن كان إماما فالصحيح عن ~~أحمد أنه يقطعهما وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل فعلى هذا إذا قلنا يصح ~~الفرض خلف المتنفل أتمها كالمنفرد والمأموم واختار المجد سقوط الترتيب ~~والحالة هذه فيتمها الإمام والمأموم فرضا وعنه تبطل. # فوائد الأولى لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها صلى خمسا على الصحيح من ~~المذهب نص عليه بنية الفرض وعنه يصلي فجرا ثم مغربا ثم رباعية وقال في ~~الفائق ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد أخذا من القبلة. # الثانية لو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة تحرى في إحدى الروايتين ~~قدمه بن تميم وجزم به في الكافي والرواية الأخرى يبدأ بالظهر وأطلقهما في ~~الفروع والشرح ومجمع البحرين وابن عبيدان والقواعد الأصولية وقدم في ~~الرعاية أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا قال وقيل عصرا ثم ظهرا ثم عصرا فعلى ~~الرواية الأولى لو تحرى فلم يقو عنده شيء بدأ بأيهما شاء قدمه بن تميم وابن ~~عبيدان وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرا أو عكسه ~~ذكرها في الفروع وذكرها المصنف في المغني احتمالا ولم يفرق بين أن يستوي ~~عنده الأمران أو لا فقال ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات ظهر ثم عصر ثم ظهر أو ~~بالعكس قال وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين أشبه ما لو نسي صلاة لا ~~يعلم عينها قال في القواعد الأصولية اختاره أبو محمد المقدسي وأبو المعالي ~~وابن منجا ونقل أبو داود ما يدل على ذلك. # الثالثة لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب ~~PageV01P446 # أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولم يجز له البداءة ~~بالظهر لأنه ms0347 لا يتحقق براءة ذمته مما قبلها. # الرابعة قال المجد في شرحه لو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ~~ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارته ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء ~~والصلاتين ولو لم يعلم حدثه بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا وقلنا لا يرتفع ~~الحدث فكذلك وإن قلنا يرتفع لزمه إعادة الوضوء للأولى خاصة لأن الثانية ~~صحيحة على كل تقدير. # باب ستر العورة. # فائدتان إحداهما قوله وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. # فلا يجوز كشفها واعلم أن كشفها في غير الصلاة تارة يكون في خلوة وتارة ~~يكون مع زوجته أو سريته وتارة يكون مع غيرهما فإن كان مع غيرهما حرم كشفها ~~ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة ~~والعيب والولادة ونحو ذلك وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك وإن كان في ~~خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب ~~أنه يحرم جزم به في التلخيص قال في المستوعب وستر العورة واجب في الصلاة ~~وغيرها وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان في مجمع البحرين والحاوي الكبير ~~وقدمه في الرعايتين وعنه يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في ~~النظم أنه غير محرم وأطلقهما في الفروع في باب الاستنجاء وابن تميم وتقدم ~~هذا أيضا هناك وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت وهو وجه ذكره أبو ~~المعالي وصاحب الرعاية. PageV01P447 # فعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو ~~بحضرة ملك أو جني أو حيوان بهيم أو لا ذكره في الرعاية وغيره. # الثانية يجب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره فلو صلى في قميص واسع ~~الجيب ولم يزره ولا شد وسطه وكان بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه فهو ~~كرؤية غيره في منع الإجزاء نص عليه ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من ~~المذهب واعتبره أبو المعالي إن تيسر النظر وقال في الرعاية ms0348 الكبرى قلت فلو ~~صلى على حائط فرأى عورته من تحت بطلت صلاته انتهى. # ويكفي في سترها نبات ونحوه كالحشيش والورق على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~يكفي الحشيش مع وجود ثوب ويكفي متصل به كيده ولحيته على الصحيح من المذهب ~~ونص عليه وعنه لا يكفي وهي وجه في بن تميم وقد تردد القاضي في شرح المذهب ~~في الستر بلحيته فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الصلاة ثم ذكر نص ~~أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة انتهى ولا يلزمه لبس بارية وحصير ونحوهما ~~مما يضره ولا ضفيرة. # ولا يلزم سترها بالطين ولا بالماء الكدر جزم به في الكافي والإفادات ~~والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به بن الجوزي والشارح وابن ~~رزين في الماء وقدمه في الطين وقيل يلزمه الستر بهما وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية الكبرى واختار بن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر وقال المجد في ~~شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته قال ~~الشيخ تقي الدين اختار الآمدي وغيره عدم لزوم الاستتار بالطين قال وهو ~~الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد انتهى وجزم في التلخيص بأنه لا ~~يلزمه الستر بالماء وأطلق في الطين الوجهين فعلى القول بوجوب سترها بالطين ~~لو طلى به ثم تناثر شيء لم يلزمه إعادته على الصحيح وقال ابن أبي الفهم ~~يلزمه وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى. PageV01P448 # تنبيه مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه إذا كان يصف البشرة لا يصح الستر ~~به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يكون خفيفا فيبين من ورائه ~~الجلد وحمرته فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر قال الأصحاب لا ~~يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لمشقة الاحتراز ونقل مهنا تغطي ~~خفها لأنه يصف قدمها واحتج به القاضي على أن القدم عورة. # قوله (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة). # الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير ~~الأصحاب ms0349 نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح والتذكرة لابن عقيل ~~والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وغيرهم ~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين وابن تميم والفروع والفائق ~~والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق قال في ~~الفروع وهي أظهر وقدمه بن رزين في شرحه وقال هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم ~~أيضا فيه. # وأما عورة الأمة فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل وهو ~~المذهب جزم به بن عقيل في التذكرة والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وقدمه في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفروع والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~والهادي وابن تميم وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره بن حامد والشيرازي ~~وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم وعنه عورتها ما لا يظهر غالبا جزم به في ~~الوجيز والمنور والمنتخب واختاره PageV01P449 # ابن عبدوس في تذكرته قال في تجريد العناية وأمة ما لا يظهر غالبا على ~~الأظهر وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والنظم والحاويين واختاره ~~القاضي والآمدي وابن عبيدان قال القاضي في الجامع ما عدا رأسها ويديها إلى ~~مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة قال الآمدي عورة الأمة ما خلا الوجه ~~والرأس والقدمين إلى أنصاف الساقين واليدين إلى المرفقين انتهى وقيل الأمة ~~البرزة كالرجل بخلاف الخفرة قال في الإفادات والأمة البرزة كالرجل والخفرة ~~ما لا يظهر غالبا انتهى وقيل ما عدا رأسها عورة اختاره بن حامد ذكره عن بن ~~تميم وهو ظاهر كلام الخرقي وقول الزركشي أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به ~~غير مسلم له وعنه عورة الأمة الفرجان كالرجل ذكرها جمهور الأصحاب منهم أبو ~~الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البنا والحلواني وابن الجوزي والسامري ~~والمصنف وصاحب التلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والفروع ~~وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة ~~عورة قال وقد حكى جماعة من أصحابنا ms0350 أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في ~~عورة الرجل قال وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما ~~وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول انتهى. # قلت قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين وابن عبيدان أن ما بين السرة ~~والركبة من الأمة عورة إجماعا ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما ~~إذا عتقت في الصلاة قريبا. # فائدة قيل لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة وقيل يستحب قدمه في ~~الرعاية وأطلقهما بن تميم قال الزركشي ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال لو صلت ~~مغطاة الرأس لم يصح وقيل يستحب ستر رأس أم الولد إن قلنا هي كرجل ذكره في ~~الرعايتين. PageV01P450 # تنبيهات. # الأول ظاهر قوله ما بين السرة والركبة عدم دخولهما في العورة وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما من العورة نقله بن عقيل وغيره وعنه ~~الركبة فقط من العورة. # الثاني مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة من هو دون البلوغ من الذكور مخالف ~~لعورة الرجل وهو ظاهر كلام غيره ولم أر من صرح بذلك إلا أبا المعالي بن ~~المنجا فإنه قال الصغير بعد العشر كالبالغ ومن السبع إلى العشر عورته ~~الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله ويضرب على تركها لعشر أن ~~المصنف والشارح قالا يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا ~~في ستر العورة وعللاه. # الثالث مفهوم قوله وعورة الرجل أن عورة الخنثى مخالفة لعورته في الحكم ~~ومفهوم قوله والحرة كلها عورة أن الخنثى مخالف لها في الحكم وفيه روايتان. # إحداهما أن عورته كعورة الرجل وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في ~~المذهب هذا قول أكثر أصحابنا وصححه في النظم والحاوي الكبير والمجد في شرحه ~~ومجمع البحرين قال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الإفادات ~~والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم والشرح ~~والمحرر والحاوي الصغير. # والرواية الثانية عورته كعورة المرأة اختاره القاضي في أحكام الخنثى قال ~~في الرعاية وهو أولى واختاره بن عقيل قاله ms0351 في المذهب وقدمه في المستوعب. # قلت وهو الأولى والأحوط. # فعلى المذهب إذا قلنا العورة الفرجان ستر الخنثى فرجه وذكره ودبره وعلى ~~المذهب أيضا يحتاط فيستر كالمرأة. PageV01P451 # قوله (والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه). # الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا ~~وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة ~~وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتهى وقال بعضهم الوجه عورة ~~وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في ~~الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه انتهى. # قوله (وفي الكفين روايتان). # وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والمبهج والفصول والتذكرة له والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والشرح وابن تميم والفائق وابن عبيدان والزركشي والمذهب الأحمد والحاوي ~~الصغير. # إحداهما هما عورة وهي المذهب عليه الجمهور قال في الفروع اختارها الأكثر ~~قال الزركشي هي اختيار القاضي في التعليق قال وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به ~~الخرقي وفي المنور والمنتخب والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح والرعاية ~~والنظم وتجريد العناية وإدراك الغاية والفروع. # والرواية الثانية ليستا بعورة جزم به في العمدة والإفادات والوجيز ~~والنهاية والنظم واختارها المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وابن منجا وابن ~~عبيدان وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين. # قلت وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير وابن رزين في شرحه وصححه شيخنا في ~~تصحيح المحرر. PageV01P452 # تنبيهان أحدهما صرح المصنف أن ما عدا الوجه والكفين عورة وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وحكاه بن المنذر إجماعا في الخمار واختار الشيخ تقي ~~الدين أن القدمين ليسا بعورة أيضا. # قلت وهو الصواب. # الثاني قد يقال شمل قوله والحرة كلها عورة المميزة والمراهقة وهو قول ~~لبعض الأصحاب في المراهقة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فيها قال في النكت ~~وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنها كالبالغة في عورة الصلاة وجزم المصنف في ~~المغني في كتاب النكاح ms0352 والمجد في شرحه وابن تميم والناظم وصاحب الحاوي ~~الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان أن المراهقة كالأمة وقدمه الزركشي قال في ~~الفروع قال بعضهم ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق ~~وساعد لا يجب ستره حتى تحيض قال في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل المميزة ~~كالأمة وقال أبو المعالي هي بعد تسع كبالغ ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف ~~الرأس وقبل التسع وقيل السبع الفرجان وأنه يجوز نظر ما سواهما انتهى. # قوله (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة). # أما أم الولد فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة وعليه أكثر ~~الأصحاب قال الزركشي هي اختيار الأكثرين قال في مجمع البحرين هذا أقوى ~~الروايتين وصححه بن تميم والناظم واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي ~~وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والفروع والفائق وتجريد العناية ~~والمحرر والنهاية ونظمها وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وعنه ~~كالحرة اختاره أبو بكر وجزم به في PageV01P453 # الإفادات وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وابن تميم ~~والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه والتلخيص والبلغة وهو من المفردات ~~وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والهادي وابن عبيدان. # وأما المعتق بعضها فالصحيح من المذهب أنها كالأمة أيضا كما قدمه المصنف ~~هنا قال ابن تميم هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة وقدمه في الفروع ~~والفائق وعنه كالحرة جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في ~~الهداية والمذهب والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن رزين في شرحه قال في ~~المحرر ومسبوك الذهب ومجمع البحرين والمعتق بعضها كالحرة على الأصح قال ~~المجد في شرح الهداية الصحيح أن المعتق بعضها كالحرة قال الناظم هذا أولى ~~قال الزركشي هذا الصحيح من المذهب قال في تجريد العناية هذا الأظهر. # قلت وهو الصواب وهذه الرواية من المفردات وأطلقهما في المستوعب والمذهب ~~الأحمد والهادي والتلخيص والبلغة وابن عبيدان. # فائدة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على صفة كالأمة على الصحيح من ~~المذهب وعنه كالحرة وعنه المدبرة كأم الولد وقال ابن البنا هي ms0353 كأم الولد. # قوله (ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين). # بلا نزاع بل ذكره بعضهم إجماعا لكن قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه ~~والإمام أبلغ. # قوله (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس). # الصحيح من المذهب أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي عليه PageV01P454 # أصحابنا قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب وهو من ~~المفردات وعنه سترهما واجب لا شرط وهو من المفردات أيضا وعنه سنة وقدمه ~~الناظم قال الزركشي وخرج القاضي ومن وافقه صحة الصلاة مع كشف المنكبين وأبى ~~ذلك الشيخان. # وأما في النفل فقدم المصنف أنه لا تجزئة إذا لم يكن على عاتقه شيء من ~~اللباس فهو كالفرض وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي قال في الإفادات وعلى ~~الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه وأطلق وكذا قال في المذهب الأحمد وقال ~~القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض وهو الرواية الأخرى نص عليها ~~في رواية حنبل وهو المذهب قال المجد في شرحه ومجمع البحرين والحاوي الكبير ~~والزركشي وابن عبيدان وغيرهم هذه المشهورة وجزم به في الهداية والمستوعب ~~والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية ~~والمنور والمنتخب وغيرهم لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في المغني والنظم وابن تميم والرعايتين وصححه في الحاوي ~~الصغير وشيخنا في تصحيح المحرر وأطلقهما في الفروع والمحرر والفائق والحاوي ~~الكبير والزركشي وابن عبيدان. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله إذا كان على عاتقه شيء من اللباس أنه يجزئ ~~اليسير الذي يصلح للستر وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف والمجد في شرحه ~~وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان والصحيح من المذهب أنه يجب ستر الجميع ~~اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وقدمه في الفروع والفائق وابن تميم ~~والرعاية الكبرى وقال بعض الأصحاب يجزئ ولو بحبل أو خيط وهو رواية في ~~الواضح ونسبه أبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في ms0354 PageV01P455 # المذهب ومسبوك الذهب وصاحب الحاوي الكبير إلى أكثر الأصحاب وقدمه في ~~المستوعب. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يكفي ستر أحد المنكبين وهو إحدى الروايتين ~~نص عليها في رواية مثنى بن جامع وهو المذهب اختاره المصنف والمجد في شرحه ~~وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وابن تميم ~~والإقناع وجزم به في الوجيز والمنتخب والمنور وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لا ~~بد من ستر المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعته وصححه الطوفي في شرح ~~الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات ويحتمله كلام المصنف هنا لأن ~~عاتقه مفرد مضاف فيعم وأطلقهما في الفروع. # الثالث قوله ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة يعني الحرة وأما ~~الأمة فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة. # قوله (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية ~~والمستوعب والوجيز وإدراك الغاية والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في ~~الفروع والمغني والشرح ونصراه والمحرر وابن تميم قال الزركشي هو المشهور ~~والمختار للأصحاب وعنه يبطل اختارها الآجري ويقتضيه كلام الخرقي وأطلقهما ~~في الرعايتين والفائق والحاويين وعنه يبطل في المغلظة فقط وقاله بن عقيل ~~وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا وقدر بن أبي موسى العفو بظهور العورة في ~~الركوع فقط وغيره أطلق. # تنبيه ظاهر قوله إذا انكشف أنه إذا انكشف من غير قصد وهو PageV01P456 # محل الخلاف أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي وقدمه في الرعايتين وقيل لا يبطل وقدمه ~~بن تميم في مختصره. # فائدتان إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقال ~~بعض الأصحاب اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج قال ~~ابن تميم ولا وجه له وهو كما قال. # الثانية كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن ~~الطويل على ما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل لا ms0355 يصح هنا وإن صححناه هناك ~~وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان وأطلق في الرعايتين والحاويين ~~الخلاف في كشف اليسير من العورة وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في ~~الكبرى بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير. # قوله (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته). # هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وعنه يصح ~~مع التحريم اختارها الخلال وابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه وهو ~~أظهر وقيل تصح مع الكراهة وأطلقهما بن تميم وعنه لا تصح من عالم بالنهي ~~وتصح من غيره وقيل لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره بن الجوزي في ~~المذهب ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز وقيل إذا كان قدر ستر عورة كسراويل ~~وإزار وقيل تصح صلاة النفل دون غيرها وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن ~~النافلة لا تصح بالاتفاق قال الآمدي لا تصح صلاة النفل قولا واحدا. ~~PageV01P457 # فهذه ثلاث طرق في النافلة ذكرها في النكت ويأتي نظيرها في الموضع ~~المغصوب. # وقال في الفائق والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب وقد نص على ~~مثله في الزكاة والأضحية قال في الفروع وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي ~~الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا. # فائدة لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة وصلى فيها صحت صلاته على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقيل لا تصح وجزم به في ~~مسبوك الذهب والمذهب واختاره أبو بكر قاله في القواعد وعنه التوقف في التكة ~~ولو صلى وفي يده خاتم ذهب أو دملج أو في رجله خف حرير لم تبطل صلاته على ~~الصحيح من المذهب وذكر بن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك إن ~~كان رجلا وقيل تصح مع الكراهة قال في الفروع وهو ظاهر كلامه في المستوعب ~~وفيه نظر وقال أبو بكر إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر أعاد صلاته. # فائدة لو لم يجد إلا ms0356 ثوب حرير صلى فيه ولم يعد على الصحيح من المذهب وقيل ~~يصلي ويعيد قال المجد وتبعه في الحاوي الكبير فأما الحرير إذا لم يجد غيره ~~فيصلي فيه ولا يعيد وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس ~~قال وهو وهم لأن علة الفساد فيه التحريم وقد زالت في هذه الحال إجماعا ~~فأشبه زوالها بالجهل والمرض انتهى. # ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه قولا واحدا وصلى عريانا قاله ~~الأصحاب فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي ~~وقيل تصح. # فائدة حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يصح في النفل وإن لم PageV01P458 # نصححها في الفرض لأنه أخف قال في الفروع ونفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح ~~لأنه أخف وذكر القاضي وجماعة لا وقال في الرعاية وقيل من صلى نفلا في ثوب ~~مغصوب ونحوه أو في موضع مغصوب ونحوه صحت صلاته ثم قال قلت فإن كان معه ~~ثوبان نجس وحرير ولا يجد غيرهما فالحرير أولى. # فوائد منها لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس في مكان غصب صحت ~~صلاته على الصحيح من المذهب وذكره المجد إجماعا وعنه لا تصح وأطلق القاضي ~~في حبسه بغصب روايتين ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه قال في ~~الفروع كذا قال. # ومنها لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه ذكره بن عقيل وابن الزاغوني وغيرهما ~~وقدمه في الفروع وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال الشيخ تقي ~~الدين بطلان فرضه قوي وظاهر كلام بن هبيرة صحة صلاته مطلقا إن لم يستحل ~~الإباق. # ومنها تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها على الصحيح ~~من المذهب وذكر بن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب أنها لا تصح وقال في ~~الفروع ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام. # ومنها لو غير هيئة مسجد فكغيره ms0357 من المغصوب وإن منعه غيره وقيل أو زحمه ~~وصلى مكانه ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم قال في الفروع ~~وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة ~~قال في الفائق صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ~~وقال الشيخ تقي الدين الأقوى البطلان. PageV01P459 # ومنها يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على ~~الصحيح من المذهب وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشراء. # ومنها لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت وقال أحمد في بئر حفرت بمال ~~غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري ويأتي إذا صلى على أرض ~~غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب. # قوله (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا تصح فيه ~~مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه واختاره في الحاوي الكبير ~~وعنه إن ضاق الوقت صلى فيه وإلا فلا وقيل لا تصح الصلاة فيه مطلقا مع نجاسة ~~عينيه كجلد الميتة فيصلي عريانا قاله بن حامد. # فائدة حيث قلنا يصلي عريانا فإنه لا يعد على الصحيح وقيل يعيد. # قوله (وأعاد على المنصوص). # هذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره ويتخرج أن لا يعيد وجزم به في التبصرة والعمدة واختاره جماعة ~~منهم المصنف والمجد وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن منجا في شرحه ~~وغيرهم وذكره في المذهب وابن تميم وغيرهما رواية وأطلقهما في المذهب وابن ~~تميم. # تنبيه قوله ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه ~~الخروج منه فإنه قال لا إعادة عليه فممن خرج عدم الإعادة أبو الخطاب في ~~الهداية وصاحب التلخيص والبلغة والمحرر والفائق والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم. PageV01P460 # قال ابن مفلح في أصوله سوى بعض أصحابنا بين المسألتين ولم يخرج طائفة من ms0358 ~~الأصحاب قال في الفروع وهو أظهر لظهور الفرق بينهما وكذا قال في أصوله ~~وأكثر من خرج خرجها ممن صلى في موضع نجس كما خرجه المصنف هنا وخرجها القاضي ~~في التعليق من مسألة من عدم الماء والتراب وأما من صلى في موضع نجس لا ~~يمكنه الخروج منه فإنه لا إعادة عليه على الصحيح من المذهب ونص عليه وخرج ~~الإعادة من المسألة التي قبلها ولم يخرج بعضهم قال في الفروع والأصول وهو ~~أظهر. # واعلم أن مذهب الإمام أحمد هو ما قاله أو جرى منه مجرى القول من تنبيه أو ~~غيره وفي جواز نسبته إليه من جهة القياس أو من فعله أو من مفهوم كلامه ~~وجهان للأصحاب فعلى القول بأن ما قيس على كلامه مذهبه لو أفتى في مسألتين ~~متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين لم يجز النقل والتخريج من كل واحدة ~~منهما إلى الأخرى كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه بن ~~مفلح في أصوله والطوفي في أصوله وشرحه وصاحب الحاوي الكبير وجزم به المصنف ~~في الروضة وذكر بن حامد عن بعض الأصحاب الجواز قال الطوفي في أصوله والأولى ~~جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله وجزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين. # قلت كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج وهو كثير ~~في كلامهم في المختصرات والمطولات وفيه دليل على الجواز وأطلقهما في الفروع ~~في خطبة الكتاب. # فعلى الأول يكون هذا القول المخرج وجها لمن خرجه. # وعلى الثاني يكون رواية مخرجة على ما يأتي بيانه وتحريره آخر الكتاب في ~~القاعدة وكذا لو نص على حكم في المسألة وسكت عن نظيرتها فلم ينص على حكم ~~فيها لا يجوز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه بل هنا عدم النقل أولى. ~~PageV01P461 # قاله الطوفي في مختصره وغيره وقال في شرحه وقياس الجواز في التي قبلها ~~نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بعد ~~النظر البالغ من أهله انتهى. # قلت وهو الصواب فيها وعليه العمل عند أكثر ms0359 الأصحاب. # فالمسألة الأولى لا تكون إلا في نصين مختلفين في مسألتين متشابهتين وأما ~~التخريج وحده فهو أعم لأنه من القواعد الكلية التي تكون من الإمام أو الشرع ~~لأن حاصله أنه بنى فرعا على أصل بجامع مشترك. # فائدة إذا صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج عنه فإن كانت النجاسة رطبة ~~أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه قولا واحدا قاله بن تميم وجزم به في ~~الكافي وإن كانت يابسة فكذلك قال في الوجيز ومن محله نجس بضرورة أومأ ولم ~~يعد وقدمه في المستوعب فقال يومئ بالركوع والسجود نص عليه وقدمه في الرعاية ~~الكبرى قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أصح الروايتين أنه كمن صلى في ماء ~~وطين قال القاضي يقرب أعضاؤه من السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة ~~ويجلس على رجليه ولا يضع على الأرض غيرهما وعنه يجلس ويسجد بالأرض قال ~~المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير هي الصحيحة وهي ظاهر ما جزم به في ~~الكافي وأطلقهما في الفروع وابن تميم والمذهب. # قوله (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها). # إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط أو منكبيه فقط فالصحيح من المذهب ~~أنه يستر عورته ويصلي قائما وعليه الجمهور وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقال ~~القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا قال ابن تميم وهو بعيد قال ابن عقيل هذا ~~محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه ويشدها من ورائه PageV01P462 # فتستر دبره والقبل مستور بضم فخذيه عليه فيحصل ستر الجميع انتهى وهذا ~~القول من المفردات وأطلقهما في البلغة وإن كانت السترة تكفي عورته فقط أو ~~تكفي منكبيه وعجزه فقط فظاهر كلام المصنف هنا أيضا أنه يستر عورته ويصلي ~~قائما وهو أحد القولين وظاهر كلامه في الوجيز واختاره المجد في شرحه وصاحب ~~الحاوي الكبير قلت وهو الصواب والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ~~ويصلي جالسا نص عليه وجزم به في المستوعب والمحرر والإفادات والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وابن ~~عبيدان ms0360 وغيرهم. # قوله (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين). # هذا المذهب وعليه الجمهور وعلى قول القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا. # قوله (فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء). # بلا نزاع أعلمه والخلاف إنما هو في الأولوية. # قوله (والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه). # وهو المذهب صححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال في تجريد العناية ~~ستره على الأظهر وجزم به في الوجيز والهادي والإفادات والمنور والمنتخب ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين وابن تميم والفائق ~~والحاوي الصغير وإدراك الغاية والشرح وقيل القبل أولى وهو رواية حكاها غير ~~واحد. # قلت والنفس تميل إلى ذلك. # وأطلقهما في المستوعب والكافي وقيل بالتساوي قال في العمدة والمذهب ~~الأحمد فإن لم يكفهما ستر أحدهما واقتصرا عليه وقدمه بن رزين PageV01P463 # في شرحه وأطلقهن في التلخيص والبلغة وقيل ستر أكثرهما أولى واختاره في ~~الرعاية الكبرى. # قوله (وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية). # وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل لا يلزمه. # فائدتان إحداهما لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يلزمه وهو ظاهر كلام ~~أبي الخطاب. # الثانية يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل والزيادة هنا على قيمة المثل مثل ~~الزيادة في ماء الوضوء على ما تقدم في باب التيمم. # قوله (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء فإن صلى قائما جاز). # صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما وهو المذهب وإذا صلى قائما فإنه يركع ~~ويسجد وهو المذهب وقوة كلامه أن الصلاة جالسا أولى وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب قال الزركشي عليه عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ~~الأثرم وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم وغيرهم وجزم به في التلخيص ~~وغيره. # وقيل تجب الصلاة جالسا والحالة هذه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ~~أبي طالب فإنه قال لا يصلون قياما إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم وهو ظاهر ~~كلام الخرقي وعنه أنه يصلي قائما ويسجد ms0361 بالأرض يعني يلزمه ذلك اختارها ~~الآجري وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما وقدمه بن الجوزي قاله في الفروع. ~~PageV01P464 # وقول الزركشي وأما ما حكاه أبو محمد في المقنع من وجوب القيام على رواية ~~فمنكر لا نعرفه لا عبرة به ولا التفات إليه. # وهذا أعجب منه فإن هذه الرواية مشهورة منقولة في الكتب المطولة والمختصرة ~~وذكرها بن حمدان في رعايته وابن تميم وصاحب الفروع والحاويين والنظم وغيرهم ~~واختاره الآجري وصاحب الحاوي وهو مذهب مالك والشافعي بل قوله منكر لا يعرف ~~له موافق على ذلك غايته أن بعضهم لم يذكرها ولا يلزم من عدم ذكرها عدم ~~إثباتها وإنما نفاها بن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلي جماعة ومن ~~أثبت مقدم على من نفى. # وقيل يصلي قائما ويومئ وحكى الشيرازي ومن تابعه وجها في المنفرد أنه يصلي ~~قائما بخلاف من يصلي جماعة قال بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة ~~وهو عن أعين الناس ونقل الأثرم إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا ~~بأس قال القاضي ظاهره لا يلزم القيام خلوة ونقل بكر بن محمد أحب إلي أن ~~يصلوا جلوسا وظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها وقال وهو المذهب قال ابن عقيل ~~في روايتيه لا تختلف الرواية أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون جلوسا ولا ~~يجوز قياما واختلف في المنفرد والصحيح أنه كالجماعة انتهى. # قوله (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء). # الصحيح من المذهب أنه إذا صلى جالسا أومأ بالركوع والسجود وعليه الجمهور ~~وقطع به كثير منهم وعنه أنه يسجد بالأرض اختاره بن عقيل وصاحب الحاوي ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة. # فائدتان إحداهما حيث قلنا يصلي جالسا فإنه لا يتربع بل ينضام بأن يضم ~~إحدى فخذيه على الأخرى وهذا الصحيح من المذهب ونقله الأثرم والميموني. ~~PageV01P465 # وعليه الجمهور وعنه يتربع جزم به في الإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه. # قلت وهو بعيد وأطلقهما بن تميم. # الثانية حيث صلى عريانا فإنه لا يعيد ms0362 إذا قدر على السترة على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم. # قوله (وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة). # يعني قريبة عرفا ستر وبنى وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ. # وهذا المذهب وعليه الجمهور وقيل يبني مطلقا وقيل لا يبني مطلقا وقيل إن ~~انتظر من يناوله إياها لم تبطل لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق وقال ابن ~~حامد إذا قدر على السترة في الصلاة فهل يستأنف أو يبني يخرج على المتيمم ~~يجد الماء في الصلاة وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة البناء مع القرب وجها ~~واحدا. # فائدة لو قال لأمته إن صليت ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة فصلت كذلك ~~عاجزة عن ستره عتقت وصحت الصلاة ومع القدرة عليه تصح الصلاة دون العتق قاله ~~في الرعاية الكبرى. # فائدتان إحداهما حكم المعتقة في الصلاة حكم واجد السترة في الصلاة خلافا ~~ومذهبا وتفصيلا على الصحيح وتقدم كلام بن حامد وقال ابن تميم ولو عتقت ~~الأمة في الصلاة فهي كالعريان يجد السترة لكن حكمها في البناء مع العمل ~~الكثير كمن سبقه الحدث وكذا إن أطارت الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير ~~بخلاف العاري إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث انتهى ولو جهلت ~~العتق أو وجوب السترة أو القدرة عليه لزمها الإعادة كخيار معتقة تحت عبد ~~ذكره القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع وجزم به بن تميم. PageV01P466 # الثانية لو طعن في دبره فصارت الريح تتماسك في حال جلوسه فإذا سجد خرجت ~~منه لزمه السجود بالأرض نص عليه ترجيحا للركن على الشرط لكونه مقصودا في ~~نفسه وخرج المجد في شرحه ومن تبعه أنه يومئ بناء على العريان وقواه هو ~~وصاحب الحاوي وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض بعد قوله وكذلك من به سلس البول. # قوله (ويصلي العراة جماعة). # قال في الفروع وجوبا. # قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب. # وإمامهم في وسطهم. # الصحيح من المذهب أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم وعليه جماهير الأصحاب ~~وقيل يجوز ms0363 أن يؤمهم متقدما عليهم فعلى الأول لو خالف وفعل بطلت وعلى الثاني ~~لا تبطل ولو كان المكان يضيق عنهم صفا واحدا صلى الكل جماعة واحدة وإن كثرت ~~صفوفهم في أحد الوجهين صححه المجد وصاحب الحاوي الكبير وقيل يصلون جماعتين ~~فأكثر كالنساء والرجال وهذا المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي وقدمه ~~بن تميم والرعاية الكبرى وقال في المغني والشرح وابن رزين فإن لم يسعهم صف ~~واحد وقفوا صفوفا وغضوا أبصارهم وإن صلى كل صف جماعة فهو أحسن. # فائدتان إحداهما لو كانت السترة لواحد لزمه أن يصلي بها فلو أعارها وصلى ~~عريانا لم تصح صلاته ويستحب إعارتها بعد صلاته وصلى بها واحد بعد واحد فإن ~~خافوا خروج الوقت دفعت السترة إلى من يصلي فيها إماما على الصحيح من المذهب ~~ويصلي الباقي عراة وقيل لا يقدم الإمام بالسترة بل يصلي فيها. PageV01P467 # واحد بعد واحد ولو خرج الوقت وهل يلزم انتظار السترة ولو خرج الوقت في ~~غير مسألة الإمام المتقدمة أم لا يلزم انتظارها كالقدرة على القيام بعده ~~فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا يلزمه قدمه بن تميم والشارح وابن عبيدان وابن رزين وهو الصحيح ~~الصواب وجزم به في الكافي. # والوجه الثاني يلزمه انتظارها ليصلي فيها ولو خرج الوقت قال المصنف في ~~المغني وهذا أقيس وقدمه في الرعاية وقال وإن ضاق الوقت صلى بها واحد. # قلت إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا انتهى. # قال المصنف والشارح وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن ~~يعيره لمن يصلح لإمامتهم وإن أعاره لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب فإن ~~استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم فيكون من تقع له القرعة أحق به ~~وإلا قدم من يستحب البداءة بعاريته وجعل المصنف واجد الماء أصلا للزوم قال ~~في الفروع كذا قال ولا فرق وأطلق أحمد في مسألة القدرة على القيام بعد خروج ~~الوقت الانتظار وحمله بن عقيل على اتساع الوقت. # الثانية المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر ms0364 التيمم إذا بذلت ~~سترة الأولى من الحي والميت أن يصلي الحي ثم يكفن الميت على الصحيح من ~~المذهب وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت وهل يصلى عليه عريانا أو ~~يأخذ لفافته. # قوله (ويكره في الصلاة السدل). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره ~~وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره وعنه لا يكره PageV01P468 # مطلقا حكاه الترمذي عن الإمام أحمد وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات ~~وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب وابن تميم وقال أبو بكر إن لم تبد ~~عورته لم يعد باتفاق. # قوله (وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى). # وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ~~والخلاصة والشرح وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والرعاية الصغرى ~~والحاويين والمستوعب ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس وغيرهم ~~وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا الصحيح المنصوص عنه. # وقدم في الرعاية الكبرى هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد ~~طرفيه على أحد كتفيه ونقل صالح هو أن يطرح الثوب على أحدهما ولا يرد أحد ~~طرفيه على الأخرى وقدمه في الفائق وقال نص عليه وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخى ~~طرفيه ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيديه وهو قول ~~في الرعاية ونقل بن هانئ هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه وقيل هو إسبال ~~الثوب على الأرض اختاره الآمدي وابن عقيل وقال في موضع آخر مع طرحه على أحد ~~كتفيه وقيل هو وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة ~~اليهود وقيل هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه اختاره القاضي. # قوله (واشتمال الصماء). # الصحيح من المذهب كراهة اشتمال الصماء في الصلاة وعليه الأصحاب وعنه يحرم ~~فيعيد وهي من المفردات قال ابن تميم وحكى بن حامد وجها في PageV01P469 # بطلان الصلاة به مطلقا ms0365 وقال ابن أبي موسى إذا لم يكن تحته ثوب أعاد وأطلق ~~الخلاف في الإعادة في الرعايتين. # قوله (وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والمستوعب والفائق والشارح والنظم وغيرهم وعنه يكره وإن كان عليه غيره ~~وأطلقهما بن تميم وقيل يكره إذا كان فوق الإزار دون القميص وقال صاحب ~~التبصرة هو أن يضع الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه وقال ابن تميم ~~وقال السامري هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ~~ليديه ما يخرجهما منه ولم أره في المستوعب قال في الفروع وهو المعروف عند ~~العرب والأول قول الفقهاء قال أبو عبيد وهم أعلم بالتأويل. # قوله (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم). # الصحيح من المذهب أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه وعليه ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يكره وأما التلثم على الأنف فالصحيح من ~~المذهب أنه يكره أيضا قال في الفصول يكره التلثم على الأنف على أصح ~~الروايتين وجزم به في الوجيز والنظم والهادي والمغني وابن رزين في شرحه ~~واختاره المصنف والمجد في شرحه وصححه وقدمه في الشرح. # والرواية الثانية لا يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق. # قوله (وشد الوسط بما يشبه شد الزنار). # يعني أنه يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه PageV01P470 # لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره نقله بن إبراهيم وجزم بعضهم ~~بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا منهم بن تميم وصاحب الفائق ويأتي ~~كلامه في المستوعب. # تنبيهات. # الأول كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار لا تختص بالصلاة كالذي قبله ذكره ~~غير واحد واقتصر عليه في الفروع لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وقيل ~~يحرم التشبه بهم. # الثاني مفهوم قوله بما يشبه شد الزنار أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره وهو ~~صحيح بل قال المجد في شرحه ms0366 يستحب نص عليه للخبر وأنه أستر للعورة وجزم به ~~بن تميم بمنديل أو منطقة ونحوها وقال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة يعني ~~للرجل قال في المستوعب فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره ~~وعن أحمد أنه كره المنطقة في الصلاة زاد بعضهم وفي غير الصلاة ونقل حرب ~~يكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود ولا بأس به على القباء قال ~~القاضي لأنه من عادة المسلمين وجزم به في الحاوي وقدمه في الرعاية الكبرى ~~قال ابن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه واقتصر عليه. # الثالث قال المجد في شرحه محل الاستحباب في حق الرجل فأما المرأة فيكره ~~الشد فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها انتهى قال ابن تميم وغيره ~~ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما. # قوله (وإسبال شيء من ثيابه خيلاء). PageV01P471 # يعني يكره وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد ~~والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وتجريد ~~العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. # قلت وهذا ضعيف جدا إن أرادوا كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني ~~والمجد في شرحه المراد كراهة تحريم وهو الأليق وحكى في الفروع والرعاية ~~الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه. # والوجه الثاني يحرم إلا في حرب أو يكون ثم حاجة. # قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد قال في ~~الفروع ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة قال الشيخ ~~تقي الدين المذهب هو حرام قال في الرعاية وهو أظهر وجزم به بن تميم والشارح ~~والناظم والإفادات. # تنبيه قوله يحرم أو يكره بلا حاجة. # قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين قاله في الفروع والمراد ولم يرد ~~التدليس على النساء انتهى فظاهر كلامهم جواز إسبال الثياب عند الحاجة. # قلت وفيه نظر بين بل يقال يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة وقال في ~~الفروع ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب ms0367 فلم تعرف. # فوائد منها يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب وعنه يكره وعنه يحرم وأما ~~مع كشف العورة فيحرم قولا واحدا. # ومنها يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه نص عليه ويكره زيادته إلى ~~تحت كعبيه بلا حاجة على الصحيح من الروايتين وعنه ما تحتهما في النار وذكر ~~الناظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه هذا في حق الرجل. PageV01P472 # وأما المرأة فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقا على الصحيح من المذهب وقال ~~جماعة من الأصحاب ذيل نساء المدن في البيت كالرجل منهم السامري في المستوعب ~~وابن تميم والرعايتين. # ومنها قال جماعة من الأصحاب يسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر ~~بيسير ويوسعها قصدا ويسن تقصير كم المرأة قال في الفروع واختلف كلامهم في ~~سعته قصدا قال في التلخيص ويستحب لها توسيع الكم من غير إفراط بخلاف الرجل. # ومنها يكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الحي والميت ولو لامرأة في ~~بيتها نص عليه وقال أبو المعالي لا يجوز لبسه وذكر جماعة لا يكره لمن لم ~~يرها إلا زوج أو سيد وذكره أبو المعالي وصاحب المستوعب والنظم في آدابه قال ~~في الرعاية وهو الأصح وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره. # ومنها كره الإمام أحمد الزيق العريض للرجل واختلف قوله فيه للمرأة قال ~~القاضي إنما كرهه لإفضائه إلى الشهرة وقال بعضهم إنما كره الإفراط جمعا بين ~~قوليه وقال أحمد في الفرج للدراعة من بين يديها قد سمعت ولم أسمع من خلفها ~~إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة. # ومنها كره الإمام أحمد والأصحاب لبس زي الأعاجم كعمامة صحاء وكنعل صرارة ~~للزينة لا للوضوء ونحوه. # ومنها يكره لبس ما فيه شهرة أو خلاف زي بلدة من الناس على الصحيح من ~~المذهب وقيل يحرم ونصه لا وقال الشيخ تقي الدين يحرم شهرة وهو ما قصد به ~~الارتفاع وإظهار التواضع لكراهة السلف لذلك وأما الإسراف في المباح فالأشهر ~~لا يحرم قاله في الفروع وحرمه الشيخ تقي الدين. ms0368 # قوله (ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الهداية والمذهب ~~PageV01P473 # ومسبوك الذهب والمستوعب والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والإفادات ~~والآداب المنظومة لابن عبد القوي والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب وقدمه ~~في الفروع والمحرر قال الإمام أحمد لا ينبغي. # والوجه الثاني لا يحرم بل يكره وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رواية ~~وقدمه بن تميم وأطلقهما في الرعايتين والفائق. # فوائد الأولى لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة زالت الكراهة على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقيل الكراهة باقية ومثل ذلك صور الشجر ونحوه ~~وتمثال. # الثانية يحرم تصوير ما فيه روح ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه والتمثال مما ~~لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب وأطلق بعضهم تحريم التصوير وهو ~~من المفردات وقال في الوجيز ويحرم التصوير واستعماله وكره الآجري وغيره ~~الصلاة على ما فيه صورة وقال في الفصول يكره في الصلاة صورة ولو على ما ~~يداس. # الثالثة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح ~~من المذهب وقيل لا يحرم وحكى رواية وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في ~~باب الوليمة ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها لأنه عليه ~~أفضل الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه الإمام أحمد ويأتي ذلك ~~في كلام المصنف في باب الوليمة. # الرابعة يكره الصليب في الثوب ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~ويحتمل تحريمه وهو ظاهر نقل صالح. # قلت وهو الصواب. PageV01P474 # قوله (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير). # بلا نزاع من حيث الجملة فتحرم تكة الحرير والشرابة المفردة نص عليه ويحرم ~~افتراشه والاستناد إليه ويحرم ستر الجدر به على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب ونقل المروذي يكره قال في الفروع وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه ~~فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغيره لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير ~~الناعم وحرم الأكثر استعماله مطلقا قال في الفروع ms0369 فدل أن في فشخانة والخيمة ~~والبقجة وكدالة ونحوه الخلاف. # قوله (وما غالبه الحرير). # أي لا يجوز لبسه والصحيح من المذهب أن الغالب يكون بالظهور وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره وقيل الاعتبار ~~بالغالب في الوزن وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والآداب ~~والفائق وابن تميم والحواشي. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير. # قال في القواعد الأصولية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب قاله بعض ~~المتأخرين وبناه بعضهم على القاعدة واختار الشيخ تقي الدين الجواز قال وعلى ~~قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها ~~لهم وعملها لهم بالأجرة انتهى. # فائدة الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر جزم به في الحاويين والرعاية ~~الصغرى وقال في الكبرى والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة وعنه وغيرها ~~كذكر. # قوله (فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد PageV01P475 # والمستوعب والمغني والكافي والهادي والتلخيص وابن تميم والمحرر والحاويين ~~وابن منجا في شرحه والنظم والشرح والفائق وشرح بن رزين والفروع والرعايتين ~~لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى الخلاف فيما إذا استويا وزنا بناء على ما ~~قدمه. # أحدهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وصححه في ~~تصحيح المحرر وقال صححه المصنف يعني المجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة ~~وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب والتسهيل لأنهم قالوا في ~~التحريم أو ما غالبه الحرير وإليه أشار بن البنا. # والوجه الثاني يحرم قال ابن عقيل في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر قال في الفصول لأن النصف كثير وليس ~~تغليب التحليل بأولى من التحريم ولم يحك خلافه قال في المستوعب وإليه أشار ~~أبو بكر في التنبيه أنه لا يباح لبس القسي والملحم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف إذا قلنا إنه من إبريسم وصوف ~~أو وبر وهو اختيار بن ms0370 عقيل وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعاية ~~وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والصحيح من المذهب إباحة الخز نص ~~عليه وفرق الإمام أحمد بأنه قد لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ~~وجزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى وقدمه في الآداب وغيره. # فائدة الخز ما عمل من صوف وإبريسم قاله في المطلع في كتاب النفقات قال في ~~المذهب والمستوعب هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر كوبر PageV01P476 # الأرنب وغيرها واقتصر على هذا في الرعاية والآداب قال وما عمل من سقط ~~حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من بله من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج ~~فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا قال في المطلع والخز الآن المعمول ~~من الإبريسم وقال المجد في شرحه وغيره الخز ما سدى بالإبريسم وألحم بوبر أو ~~صوف لغلبة اللحمة على الحرير انتهى. # قوله (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يكره وقيل ~~حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره على ما سبق. # فائدة الصحيح من المذهب أن المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب ~~والمموه به فيما تقدم وقال في الرعاية وما نسج بذهب وقيل أو فضة حرم. # قوله (فإن استحال لونه فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والهادي والرعاية الصغرى والحاويين والنظم فهؤلاء أطلقوا الخلاف ~~فيما استحال لونه مطلقا وقال ابن تميم فإن استحال لون المموه فوجهان فإن ~~كان بعد استحالته لا يحصل عنه شيء فهو مباح وجها واحدا وكذا قال في الفائق ~~وقال في الوجيز والمنور والمنتخب ويحرم استعمال المنسوج والمموه بذهب قبل ~~استحالته وقال ابن عبدوس في تذكرته يحرم ما نسج أو موه بذهب باق وقال في ~~الفروع فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا أبيح في الأصح وقال في ~~الرعاية الكبرى وفيما استحال لونه من المموه ونحوه بذهب وقيل لا يجتمع منه ~~شيء إذا حك PageV01P477 # وجهان وقيل يكره ms0371 ولا يحرم وقيل ما استحال ولم يجتمع منه شيء إذا حك حل ~~وجها واحدا انتهى. # وحاصل ذلك أنه إذا لم يحصل منه شيء يباح على الصحيح من المذهب وقطع به ~~جماعة وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب ففي ~~المستحيل لونه ثلاثة أقوال الإباحة وعدمها والفرق وهو المذهب. # قوله (فإن لبس الحرير لمرض أو حكة). # فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص ~~وابن تميم والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم. # إحداهما يباح لهما وهو المذهب جزم به في الوجيز والإفادات والمنور ~~والمنتخب قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال في الفروع ~~والخلاصة وحفيده يباح لهما على الأصح قال في تجريد العناية يباح على الأظهر ~~وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في إدراك الغاية في ~~الحكة وقدمه في الكافي والمحرر. # والرواية الثانية لا يباح لهما قدمه في المستوعب. # تنبيه ظاهر قوله أو حكة أنه سواء أثر لبسه في زوالها أم لا وهو ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل لا يباح إلا إذا أثر في ~~زوالها جزم به بن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى. # قلت وهو الصواب. # قوله (أو في الحرب على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمغني والشرح ~~والكافي والتلخيص والبلغة وابن تميم والنظم والفروع والفائق والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. PageV01P478 # إحداهما يباح وهو المذهب قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~قال في تجريد العناية يباح على الأظهر قال في الخلاصة يباح على الأصح قال ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى ~~والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وصححه في ~~التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب وإدراك الغاية وغيرهم. # والرواية الثانية لا يباح اختاره بن عبدوس في تذكرته وهي ظاهر كلامه في ~~المنور فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة وقدمه في المستوعب والمحرر ~~وعنه يباح ms0372 مع مكايدة العدو به وقيل يباح عند مفاجأة العدو ضرورة وجزم به في ~~التلخيص وغيره وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة قال ابن عقيل في ~~الفصول إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه ~~كالجبة للقتال فلا بأس به انتهى وقيل يباح في دار الحرب فقط وقيل يجوز حال ~~شدة الحرب ضرورة وفي لبسه أيام الحرب بلا ضرورة روايتان وهذه طريقته في ~~التلخيص وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة وقدمه بن منجا في شرحه ~~وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال في ~~معنى الحاجة ما هو محتاج إليه وإن قام غيره مقامه وقاله المصنف والشارح ~~وغيرهما وقال في المستوعب في آخر باب فيه ويكره لبس الحرير في الحرب. # تنبيه محل الخلاف إذا كان القتال مباحا من غير حاجة وقيل الروايتان ولو ~~احتاجه في نفسه ووجد غيره وتقدم في كلام بن عقيل وغيره ما يدل على ذلك. # قوله (أو ألبسه الصبي فعلى روايتين). PageV01P479 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص ~~والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق. # إحداهما يحرم على الولي إلباسه الحرير وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام ~~أحمد وصححه في التصحيح والنظم قال الشارح التحريم أولى وجزم به في الوجيز ~~وهو ظاهر ما جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب لتقييدهم التحريم بالرجل ~~وقدمه في الفروع والكافي والمحرر. # والرواية الثانية لا يحرم لعدم تكليفه فعلى المذهب لو صلى فيه لم تصح ~~صلاته على الصحيح من المذهب وقيل تصح وقال في المستوعب في آخر باب عنه ~~ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره. # فائدة حكم إلباسه الذهب حكم إلباسه الحرير خلافا ومذهبا. # قوله (ويباح حشو الجباب والفرش به). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل أن يحرم وهو وجه لبعض الأصحاب ~~وذكره بن عقيل رواية وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين والفائق. # فائدة يكره كتابة المهر في الحرير على الصحيح من المذهب قدمه ms0373 في الرعاية ~~الكبرى وتبعه في الآداب وقيل يحرم في الأقيس ولا يبطل المهر بذلك واختاره ~~الشيخ تقي الدين وابن عقيل وأطلقهما في الفروع. # قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه. # قوله (ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون). # يعني مضمومة وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وابن تميم وجزم به في ~~المغني والشرح والهداية والمستوعب والتلخيص وإدراك PageV01P480 # الغاية والفائق وغيرهم وقيل يباح قدر الكف فقط جزم به في المحرر والرعاية ~~الصغرى والنظم والحاويين والمنور وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب وقال ليس ~~للأول مخالف لهذا بل هما سواء انتهى وغاير بين القولين في الفروع وجزم في ~~الوجيز أنه لا يباح إلا دون أربع أصابع وما رأيت من وافقه على ذلك وقال ابن ~~أبي موسى لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا ~~وهو رواية عن أحمد اختارها المجد والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق ~~والمذهب يحرم نص عليه. # فائدة لو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم يكره بل ~~يباح في أصح الوجهين جزم به في المستوعب والفائق وابن تميم وقيل يكره جزم ~~به في الرعاية وأطلقهما في الفروع إذا كان عليه نجاسة يعفى عنها هل يضم ~~متفرق في باب إزالة النجاسة. # قوله (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع ~~ونقله الأكثر في المزعفر وجزم به في النظم واختاره الخلال والمجد في شرحه ~~في المزعفر وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر وفي المزعفر وجه ~~يكره في الصلاة فقط وهو ظاهر ما في التلخيص قاله في الآداب. # فائدة فعلى القول بالتحريم لا يعيد من صلى في ذلك على الصحيح من المذهب ~~وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه وعليه الجمهور وقيل يعيد ~~واختاره أبو بكر. # فوائد الأولى يكره للرجل لبس ms0374 الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. ~~PageV01P481 # نص عليه وعليه الجمهور وهو من المفردات وقيل لا يكره اختاره المصنف ~~والشارح وصاحب الفائق وجزم به في النهاية ونظمها قال في الفروع وهو أظهر ~~ونقل المروذي يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة وعنه يكره للرجل شديد ~~الحمرة وهو وجه في بن تميم قال الإمام أحمد يقال أول من لبسه آل قارون وآل ~~فرعون قال في الرعاية الكبرى وكذا الخلاف في البطانة. # الثانية يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه قال في الرعاية قلت ~~ومجلسه قال في الفروع وغيرها وهي أفضل اتفاقا. # الثالثة يباح لبس السواد مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يكره للجند ~~وقيل لا يكره لهم في الحرب وقيل يكره إلا لمصاب ونقل المروذي يخرقه الوصي ~~قال في الفروع وهو بعيد ولم يرد الإمام أحمد سلام لابسه. # الرابعة يباح الكتان إجماعا ويباح أيضا الصوف ويسن الرداء على الصحيح من ~~المذهب وقيل يباح كفتل طرفه نص عليه وظاهر نقل الميموني فيه يكره قاله ~~القاضي ويكره الطيلسان في أحد الوجهين قال ابن تميم وكره السلف الطيلسان ~~واقتصروا عليه زاد في التلخيص وهو المقور. # والوجه الثاني لا يكره بل يباح وقدمه في الرعاية والآداب وأطلقهما في ~~الفروع قال في الآداب وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع. # الخامسة يسن إرخاء ذؤابتين خلفه نص عليه قال الشيخ تقي الدين وإطالتها ~~كثيرا من الإسبال وقال الآجري وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن قال غير واحد ~~من الأصحاب يسن أيضا أن تكون العمامة محنكة. # السادسة يسن لبس السراويل وقال في التلخيص لا بأس قال الناظم وفي معناه ~~التبان وجزم بعضهم بإباحته قال في الفروع والأول أظهر قال الإمام أحمد ~~السراويل أستر في الإزار ولباس القوم كان الإزار قال في PageV01P482 # الفروع فدل أنه لا يجمع بينهما وهو أظهر خلافا للرعاية قال الشيخ تقي ~~الدين الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وقال ~~القاضي يستحب لبس القميص. # السابعة يباح لبس العباءة قال الناظم ولو للنساء ms0375 قال في الفروع والمراد ~~بلا تشبه. # الثامنة يباح نعل خشب ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة. # التاسعة ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها نص عليه. # العاشرة يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا يكره وعنه يحرم وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبس بعده وإلا لم ~~يجز ويجوز له إلباسه دابة وقيل مطلقا كثياب نجسة. # باب اجتناب النجاسة. # قوله (وهي الشرط الرابع فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو ~~حملها لم تصح صلاته). # الصحيح من المذهب أن اجتناب النجاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته وهي محل ~~بدنه وثيابه مما لا يعفى عنه شرط لصحة الصلاة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وقيل طهارة محل ثيابه ليست بشرط وهو احتمال لابن عقيل وعنه أن ~~اجتناب النجاسة واجب لا شرط وقدمه في الفائق وأطلقهما في المستوعب وابن ~~تميم وذكر بن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين قال المجد والصحيح ~~البطلان في باب شروط الصلاة ويأتي قريبا إذا حمل قارورة فيها نجاسة أو ~~آدميا أو غيره أو مس ثوبا أو حائطا نجسا أو قابلها ولم يلاقها. PageV01P483 # قوله (وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت صلاته عليها مع ~~الكراهة). # وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشارح هذا أولى وصححه في ~~المذهب والناظم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ~~والمنتخب والإفادات وغيرهم وقدمه في الفروع والهداية والخلاصة والمحرر ~~والكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل لا يصح وهو رواية عن أحمد ~~وأطلقهما في المستوعب وابن تميم والفائق وتجريد العناية وقال ابن أبي موسى ~~إن كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت الصلاة وهو ~~رواية عن أحمد فعلى المذهب تصح الصلاة مع الكراهة وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه تصح من غير كراهة. # تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الحائل صفيقا فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم ~~تصح على الصحيح من المذهب وحكى ms0376 بن منجا في شرحه وجها بالصحة وهو بعيد. # فائدة حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه حكم الأرض ~~النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا على الصحيح من المذهب وقيل تصح هنا وإن لم ~~نصححها هناك وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا وصلى عليه ~~ذكره أبو المعالي قال في الفروع فيتوجه إن صح جاز جلوسه وإلا فلا ولو بسط ~~على الأرض الغصب ثوبا له وصلى عليه لم تصح ولو كان له علو فغصب السفل وصلى ~~في العلو صحت صلاته ذكره بن تميم وغيره وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ~~وإن بسط طاهرا على أرض غصب أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت. PageV01P484 # قلت ويتخرج صحتها زاد في الكبرى وقيل تصح في الثانية فقط انتهى. # قلت الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى وهي ما إذا بسط ~~طاهرا على أرض غصب وفي الفروع هنا بعض نقص. # قوله (وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون ~~متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى). # اعلم أنه إذا صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه وطرفه نجس فصلاته صحيحة ~~وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه طاهر والصحيح من ~~المذهب ولو تحرك النجس بحركته ما لم يكن متعلقا به وقال بعض الأصحاب إذا ~~كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاوي ~~الصغير قال في الفروع والأول المذهب وإن كان متعلقا به بحيث ينجر معه إذا ~~مشى لم تصح صلاته مثل أن يكون بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس أو سفينة ~~صغيرة فيها نجاسة أو أمسك بحبل ملقى على نجاسة ونحوه وإن كان لا ينجر معه ~~إذا مشى كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى ~~عليه صحت صلاته مطلقا على الصحيح من المذهب وهو مفهوم كلام المصنف هنا ~~واختاره المصنف والشارح وجزم به في الفصول والرعايتين والحاوي الصغير ms0377 وقدمه ~~في الفروع وذكر القاضي وغيره إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه ~~كالفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها وجزم به صاحب التلخيص والمحرر وغيرهما. # فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن ما لا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر ~~قال ولعل المراد خلافه وهو أولى. # قوله (ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته ~~صحيحة). PageV01P485 # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر في التبصرة ~~وجها أنها تبطل. # قوله (فإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والخلاصة في الناسي وأطلقهما فيهما في المستوعب ~~والمحرر والشرح والفائق وتجريد العناية. # إحداهما تصح وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين اختارها المصنف والمجد وابن ~~عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح والنظم وشرح بن منجا ~~وتصحيح المحرر وجزم بها في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل ~~وغيرهم وقدمه بن تميم وغيره. # والرواية الثانية لا تصح فيعيد وهو المذهب قال في الفروع والأشهر الإعادة ~~قال في الحاويين أعاد في أصح الروايتين وجزم به الإفادات وقدمه في ~~الرعايتين وجزم به القاضي وابن عقيل وغيرهما في الناسي وقيل إن كانت ~~إزالتها شرطا أعاد وإن كانت واجبة فلا ذكره في الرعاية وقال الآمدي يعيد إن ~~كان قد توانى رواية واحدة وقطع في التلخيص أن المفرط في الإزالة وقيل في ~~الصلاة لا يعيد بالنسيان. # تنبيهان الأول قال القاضي في المجرد والآمدي وغيرهما محل الروايتين في ~~الجاهل فأما الناسي فيعيد رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين ليس عنه نص في ~~الناسي انتهى والصحيح أن الخلاف جار في الجاهل والناسي قاله المجد حكى ~~الخلاف فيهما أكثر المتأخرين وأطلق الطريقين في الكافي. # الثاني محل الخلاف في أصل المسألة على القول بأن اجتناب النجاسة شرط ~~PageV01P486 # أما على القول بأن اجتنابها واجب فيصح قولا واحدا عند الجمهور وتقدم أن ~~صاحب الرعاية حكى قولا واحدا أنه لا يعيد إن قلنا واجب وإن قلنا شرط ms0378 أعاد ~~فدل أن المقدم خلافه. # الثالث مراد المصنف بقوله أو جهلها جهل عينها هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ ~~منها أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن فأما إن علم ~~أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به وقال في ~~الرعاية الكبرى حكم الجهل بحكمها حكم الجهل بأنها نجاسة أم لا وجزم به في ~~تجريد العناية وأما إذا جهل كونها في الصلاة أم لا فتقدم في كلام المصنف ~~وهو قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا. # فوائد الأولى حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي لها في الصلاة قاله ~~جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وابن تميم وقال أبو المعالي وغيره وكذا لو ~~زاد مرضه لتحريكه أو نقله وقال ابن عقيل وغيره أو احتاجه لحرب. # الثانية لو علم بها في الصلاة لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وقيل ~~تبطل مطلقا فعلى المذهب إن أمكن إزالتها من غير عمل كثير ولا مضي زمن طويل ~~فالحكم كالحكم فيها إذا علم بها بعد الصلاة فإن قلنا لا إعادة هناك أزالها ~~هنا وبنى على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل تبطل رواية واحدة وأما إذا لم ~~تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل فالمذهب تبطل الصلاة وقيل يزيلها ويبني. # قلت وهو ضعيف. # الثالثة لو مس ثوبه ثوبا نجسا أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها أو ~~سقطت عليه فأزالها سريعا أو زالت هي سريعا أو مس حائطا نجسا لم يستند ~~PageV01P487 # إليه صحت صلاته على الصحيح من المذهب في الجميع وقيل لا يصح ولو استند ~~إليه لم يصح. # الرابعة لو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس لم تصح صلاته ولو ~~حمل حيوانا طاهرا صحت صلاته بلا نزاع وكذا لو حمل آدميا مستجمرا على الصحيح ~~من المذهب وقيل لا تصح إذا حمل مستجمرا وأطلقهما في التلخيص والرعايتين ~~والحاويين وابن تميم ولو حمل بيضة مذرة أو عنقود عنب حباته مستحيلة ms0379 خمرا لم ~~تصح صلاته جزم به الناظم وإليه ميل المجد في شرحه فإن البيضة المذرة قاسها ~~على القارورة وقال بل أولى بالمنع وقيل تصح صلاته وجزم به في المنور ~~وأطلقهما في الفروع وقال المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الرعايتين ~~والحاويين ولو حمل بيضة فيها فرخ ميت فوجهان. # الخامسة قال المجد في شرحه في هذا الباب باطن الحيوان مقو للدم والرطوبات ~~النجسة بحيث لا يخلو منها فأجرينا لذلك حكم الطهارة ما دام فيه تبعا وقال ~~في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة وأما ~~المني واللبن والقروح فليست مستحيلة عن نجاسة لأن ما كان في الباطن مستترا ~~بستار خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله وتابعه في مجمع البحرين ~~وابن عبيدان. # فظاهر كلام المجد في المكانين يختلف لأنه في الأول حكم بنجاسة ما في ~~الباطن ولكن أجرى عليها حكم الطهارة تبعا وضرورة وفي الثاني قطع بأنه ليس ~~بنجس وهذا الثاني ضعيف قال في الفروع في باب إزالة النجاسة قال بعض أصحابنا ~~ما استتر في الباطن استتار خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله ~~كذا قال انتهى. # قوله (وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر). ~~PageV01P488 # وهو المذهب وعليه الأصحاب كما لو خاف التلف وعنه يلزمه فعلى المذهب إن ~~غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم وإذا لم يغطه اللحم فالمذهب أنه يتيمم له ~~وعليه الجمهور وقيل لا يلزمه التيمم ولو مات من يلزمه قلعه قلع على الصحيح ~~من المذهب وقال أبو المعالي إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة وإلا قلع وقال ~~جماعة يقلع سواء لزمه قلعه أم لا. # قوله (فإن سقطت سنة فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة). # هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم ~~النجس إذا جبر به ساقه كما تقدم في التي قبلها وقال ابن أبي موسى إن ثبت ~~ولم يتغير فهو طاهر وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه ويعيد ما ms0380 صلى معه وكذا ~~الحكم لو قطع أذنه فأعاده في الحال قاله في القواعد. # فائدة لو شرب خمرا ولم يزل عقله غسل فمه وصلى ولم يلزمه قيؤه نص عليه ~~وجزم به كثير من الأصحاب قال في الفروع ويتوجه يلزمه لإمكان إزالتها. # قوله (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع هو أشهر وأصح في المذهب قال ~~المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات وعنه إن علم النهي لم تصح ~~وإلا صحت وعنه تحرم الصلاة فيها وتصح قال المجد لم أجد عن أحمد لفظا ~~بالتحريم مع الصحة وعنه تكره الصلاة فيها وقيل إن خاف فوت الوقت صحت وقيل ~~إن أمكنه الخروج لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت ذكرهما في الرعاية قال في ~~القاعدة التاسعة لا تصح الصلاة في مواضع النهي على القول بأن النهي للتحريم ~~وتصح على القول بأن النهي للتنزيه هذه طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب ~~من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم انتهى. PageV01P489 # تنبيه عموم قوله ولا تصح الصلاة في المقبرة يدل أن صلاة الجنازة لا تصح ~~فيها وهو ظاهر كلامه في المستوعب والوجيز والمنور وغيرهم وهو إحدى الروايات ~~عن أحمد وصححها الناظم وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير قال في الفصول في ~~آخر الجنائز أصح الروايتين لا تجوز وعنه تصح مع الكراهة اختارها بن عقيل ~~وأطلقهما في المذهب والمغني وابن تميم والفائق وعنه تصح من غير كراهة وهو ~~المذهب قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة قال في المحرر لا يكره ~~في المقبرة قال في الكافي ويجوز في المقبرة قال في الهداية والتلخيص ~~والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة قال في ~~الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة وقدمه ~~المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع. # فوائد الأولى لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه ~~جزم به بن تميم وقاله المصنف وغيره وقدمه ms0381 في الفروع والشرح والرعاية ~~والفائق وقيل يضر اختاره الشيخ تقي الدين والفائق قال في الفروع وهو أظهر ~~بناء على أنه هل يسمى مقبرة أم لا وقال في الفروع ويتوجه أن الأظهر أن ~~الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامه. # الثانية لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة قاله بن الجوزي في المذهب وغيره. # الثالثة قوله عن أعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها هو الصحيح من ~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل هو مكان اجتماعها إذا صدرت ~~PageV01P490 # عن المنهل زاد صاحب الرعاية وغيره وما تقف فيه لترد الماء زاد المصنف في ~~المغني بعد كلام الإمام أحمد فقال وقيل هو ما تقف فيه لترد الماء قال ~~والأول أجود وقال جماعة من الأصحاب أو تقف لعلفها. # الرابعة الحش ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه ويستوي في ~~ذلك موضع الكنيف وغيره. # الخامسة المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبد على الصحيح من المذهب وعليه ~~الجمهور قال الزركشي تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في ~~الشرح والرعاية الكبرى قال ابن رزين في شرحه الأظهر أنه تعبد وقيل معلل ~~وإليه ميل المصنف فهو معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم فعلى الأولى حكم مسلح الحمام وأتونه كداخله ~~وكذا ما يتبعه في البيع نص عليه وكذا غيره قال بعضهم وهو المذهب قال في ~~الرعاية الكبرى ولا تصح الصلاة في حمام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده وكل ما ~~يتبعه في البيع من الأماكن وتحويه حدوده ويتناول أيضا كل ما يقع عليه الاسم ~~فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة والمنبوشة وغير المنبوشة وعلى ~~الثاني تصح في أسطحة هذه المواضع. # قوله (والموضع المغصوب). # يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم في المختصرات وهو من المفردات وعنه تصح مع التحريم اختارها الخلال ~~وابن عقيل في فنونه والطوفي في مختصره في الأصول وغيرهم وقيل تصح إن جهل ~~النهي وقيل تصح ms0382 مع الكراهة حكاه بن مفلح في أصوله وفروعه وغيره وقال إن خاف ~~فوت الوقت صحت صلاته وإلا فلا وقيل إن أمكنه الخروج منه لم تصح فيه بحال ~~وإن فات الوقت وقيل يصح النفل وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة أن النافلة ~~لا تصح بالاتفاق. PageV01P491 # فهذه ثلاث طرق في النفل تقدم نظيرها في الثوب المغصوب وحيث قلنا لا تصح ~~في الموضع المغصوب فهو من المفردات. # فائدة لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح ~~من المذهب وقيل لا تصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي وقال ابن حامد ويحتمل ~~أن لا يصلى في كل أرض إلا بإذن صاحبها ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة ~~ويحتمل أن يكون مراده الكراهة فلهذا قال في الفروع ولو صلى على أرض غيره أو ~~مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على الكراهة أولى قال في الرعايتين ~~قلت وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى قال في الفروع وظاهر ~~المسألة أن الصلاة هنا أولى من الطريق وأن الأرض المزدرعة كغيرها قال ~~والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر قال ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم ~~بأرضه. # قوله (وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها ~~كذلك). # يعني كالمقبرة ونحوها وهو المذهب قال الشارح أكثر أصحابنا على هذا قال في ~~الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع المجزرة ~~ومحجة الطريق وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في ~~الفروع والنظم والفائق وهو من المفردات وعنه تصح الصلاة في هذه الأمكنة وإن ~~لم يصححها في غيرها ويحتمله كلام الخرقي واختاره المصنف وعنه تصح على ~~أسطحتها وإن لم يصححها في داخلها واختاره المصنف والشارح وقال أبو الوفا ~~سطح النهر لا تصح الصلاة عليه لأن الماء لا يصلى عليه وهو رواية حكاها ~~المجد في شرحه وقال غيره هو كالطريق قال المجد والمشهور عنه المنع فيها ~~وعنه لا تصح الصلاة على أسطحتها وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر ~~وساباط وقال ms0383 القاضي PageV01P492 # فيما تجري فيه سفينة كالطريق وعلله بأن الهواء تابع للقرار واختار أبو ~~المعالي وغيره الصحة كالسفينة قال أبو المعالي ولو جمد الماء فكالطريق وذكر ~~بعضهم فيه الصحة. # قلت وجزم به بن تميم فقال لو جمد ماء النهر فصلى عليه صح. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الصلاة تصح في المدبغة وهو صحيح وهو ظاهر ~~كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وابن تميم والفائق وقيل هي كالمجزرة ~~واختاره في الروضة وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين. # فوائد إحداها المجزرة ما أعد للذبح والنحر والمزبلة ما أعد للنجاسة ~~والكناسة والزبالة وإن كانت طاهرة وقارعة الطريق ما كثر سلوك السابلة فيها ~~سواء كان فيها سالك أو لا دون ما علا عن جادة المارة يمنة ويسرة نص عليه ~~وقيل يصح فيه طولا إن لم يضق على الناس لا عرضا ولا بأس بالصلاة في طريق ~~الأبيات القليلة. # الثانية إن بنى المسجد بمقبرة فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة وإن حدثت ~~القبور بعده حوله أو في قبلته فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة على ما يأتي ~~قريبا هذا هو الصحيح من المذهب قال في الفروع ويتوجه تصح يعني مطلقا وهو ~~ظاهر كلام جماعة. # قلت وهو الصواب وقال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم والحديث وقال في ~~الهدي لو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وقال ابن ~~عقيل في الفصول إن بنى فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن لم تجز الصلاة ~~فيه لأنه بنى في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة وإن PageV01P493 # بنى في ساحة طاهرة وجعلت الساحة مقبرة جازت لأنه في جوار مقبرة ولو حدث ~~طريق بعد بناء مسجد على ساباط صحت الصلاة فيه على الصحيح من المذهب قدمه بن ~~تميم وغيره وقيل لا يصلى فيه ذكره في التبصرة. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع وقال القاضي قد يتوجه الكراهة فيه. # الثالثة يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في ~~الطريق وحافتيها فإنها تصح للضرورة نص عليه وكذا تصح على ms0384 الراحلة في الطريق ~~وقطع به المصنف في المغني والشارح والمجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ~~والفروع وغيرهم تصح صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى ~~الصلاة في الطرقات وقال في الرعاية الكبرى تصح صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد ~~والجنائز والكسوفين وقيل والاستسقاء في كل طريق وقال في الصغرى تصح صلاة ~~الجمعة وقيل العيد والجنازة في طريق وموضع غصب وقال ابن منجا في شرحه نص ~~أحمد على صحة الجمعة في الموضع المغصوب وخص كلام المصنف به وهو ظاهر ما ~~قدمه في الفروع في باب الإمامة بعد إمامة الفاسق ويأتي هناك أيضا بأتم من ~~هذا. # الرابعة من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة صلى فيها وفي ~~الإعادة روايتان وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم. # قلت الصواب عدم الإعادة وجزم به في الحاوي الصغير وقد تقدم نظير ذلك ~~متفرقا كمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ونحوه. # قلت قواعد المذهب تقتضي أنه يعيد لأن النهي عنها لا يعقل معناه وقال بعض ~~الأصحاب إن عجز عن مفارقة الغصب صلى ولا إعادة رواية واحدة. # قوله (وتصح الصلاة إليها). # هذا المذهب مطلقا مع الكراهة نص عليه في رواية أبي طالب وغيره وعليه ~~PageV01P494 # الجمهور وجزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والفروع وابن تميم والحاويين والفائق وإدراك الغاية ~~وغيرهم وقيل لا تصح إليها مطلقا وقيل لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط ~~واختاره المصنف والمجد وصاحب النظم والفائق وقال في الفروع وهو أظهر وعنه ~~لا تصح إلى المقبرة والحش اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في ~~المنور وقيل لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام وعنه لا يصلي إلى قبر أو حش ~~أو حمام أو طريق قاله بن تميم قال أبو بكر فإن فعل ففي الإعادة قولان قال ~~القاضي ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا الكعبة. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن حائل فإن كان بين المصلي وبين ذلك حائل ولو ~~كمؤخرة الرحل صحت ms0385 الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم ~~به في الفائق وغيره قال في الفروع وظاهره أنه ليس كسترة صلاة حتى يكفي الخط ~~بل كسترة المتخلي قال ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا كما لا أثر له ~~في مار أمام المصلى وعنه لا يكفي حائط المسجد نص عليه وجزم به المجد وابن ~~تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف ~~الصلاة في مسجد في قبلته حش وتأول بن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام ~~المصلى واستحسنه صاحب التلخيص وعن أحمد نحوه قال ابن عقيل يبين صحة تأويلي ~~لو كان الحائل كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب ولو كانت النجاسة في ~~القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء لغسلها ~~بالتراب قال في الفروع فيلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل على ~~الفرق. PageV01P495 # فائدة لو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا ونبش المقبرة ~~ونحو ذلك صحت الصلاة فيها على الصحيح من المذهب وحكى قولا لا تصح الصلاة. # قلت وهو بعيد جدا. # فوائد تصح الصلاة في أرض السباخ على الصحيح من المذهب نص عليه قال في ~~الرعاية مع الكراهة وعنه لا تصح قال في الرعاية إن كانت رطبة ثم قال قلت مع ~~ظن نجاستها وعنه الوقف. # وتكره في أرض الخسف نص عليه وتكره في مقصورة تحمى نص عليه وقيل أولا إن ~~قطعت الصفوف وأطلقهما في الرعاية. # وتكره في الرحى وعليها ذكره الآمدي وابن حمدان وابن تميم وصاحب الحاوي ~~وغيرهم وسئل الإمام أحمد فقال ما سمعت في الرحى شيئا. # وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب ~~وعنه تكره وعنه مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها وقال الشيخ تقي ~~الدين وإنها كالمسجد على القبر وقال وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد ~~الله لأنا صالحناهم عليه نقله في الفروع في الوليمة. # قوله (ولا تصح الفريضة في الكعبة ms0386 ولا على ظهرها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه ~~تصح واختارها الآجري وصاحب الفائق. # فائدتان إحداهما لو نذر الصلاة فيها صحت من غير نزاع أعلمه إلا توجيها ~~لصاحب الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضي فيمن نذر الصلاة على الراحلة ~~لا تصح. # الثانية لو وقف على منتهى البيت بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء أو ~~PageV01P496 # صلى خارجه لكن سجد فيه صحت صلاة الفريضة والحالة هذه على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع والمجد في شرحه والحاوي ~~وقيل لا تصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا وإليه ميل المجد في شرحه وصاحب ~~الحاوي وأطلقهما في المختصر وابن تميم والرعاية. # قوله (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها). # الصحيح من المذهب صحة صلاة النافلة فيها وعليها بشرطه مطلقا وعليه جماهير ~~الأصحاب وعنه لا تصح مطلقا. # قلت وهو بعيد وعنه إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح وقيل لا تصح فيها إن نقض ~~البناء وصلى إلى موضعه وقيل لا يصح النفل فوقها ويصح فيها وهو ظاهر كلام بن ~~حامد وصححه في الرعايتين. # ولا يصح نفل فوقها في الأصح ويصح فيها في الأصح وهو ظاهر كلامه في ~~الخلاصة فإنه قال ويصلي النافلة في الكعبة وكذا في المنور. # تنبيه ظاهر قوله إذا كان بين يديه شيء منها أنه ولو لم يكن بين يديه شاخص ~~منها أنها تصح واعلم أنه إذا كان بين يديه شاخص منها صحت صلاته والشاخص ~~كالبناء والباب المغلق أو المفتوح أو عتبته المرتفعة وقال أبو الحسن الآمدي ~~لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا. # وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شيء من البيت إذا سجد ~~وتارة لا يبقى شيء بل يكون سجوده على منتهاه فإن كان سجوده على منتهى البيت ~~بحيث إنه لم يبق منه شيء فهذا لا تصح صلاته قولا واحدا بل هو إجماع. # وإن كان بين يديه شيء منها ms0387 إذا سجد ولكن ما ثم شاخص فظاهر كلام المصنف ~~هنا الصحة وهو أحد الروايتين في الفروع والوجهين لأكثرهم وعبارته ~~PageV01P497 # في الهداية والكافي وغيرهما كذلك وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ~~واختاره المصنف في المغني والمجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير ~~والفائق وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. # والرواية الثانية لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص وعليه جماهير ~~الأصحاب قال في المغني والشرح فإن لم يكن بين يديه شاخص أو كان بين يديه ~~آجر معبأ غير مبني أو خشب غير مسمور فيها فقال أصحابنا لا تصح صلاته قال ~~المجد في شرحه وصاحب الحاوي اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في تذكرة بن ~~عبدوس والمنور فإنه قال ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها وهو ظاهر كلامه ~~في الوجيز فإنه قال وتصح النافلة باستقبال متصل بها وأطلقهما في الفروع ~~والمجد والتلخيص والرعاية الكبرى وابن تميم. # فوائد الأولى لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ولا الخشب غير المسمور ~~ونحو ذلك ولا يكون ذلك ستره قاله الأصحاب قال الشيخ تقي الدين ويتوجه أن ~~يكتفى بذلك بما يكون ستره في الصلاة لأنه شيء شاخص. # الثانية إذا قلنا تصح الصلاة في الكعبة فالصحيح من المذهب أنه يستحب ~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يستحب وقال القاضي تكره الصلاة في الكعبة ~~وعليها ونقله بن تميم ونقل الأثرم يصلى فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا يصلى حيث شاء ونقل أبو طالب يقوم كما قام النبي صلى ~~الله عليه وسلم بين الأسطوانتين. # الثالثة لو نقض بناء الكعبة أو خربت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها ~~PageV01P498 # دون أنقاضها وتقدم في النفل وجه بعدم الصحة فيها لحال نقضها وإن صححناه ~~ولو كان البناء باقيا وأما التوجه إلى الحجر فيأتي في أثناء الباب الذي بعد ~~هذا. # وإلى هنا نقف بالجزء الأول. وقد تم على طبعه بمطبعة السنة المحمدية في ~~غرة ذي الحجة الحرام آخر شهور سنة 1374 من هجرة خاتم ms0388 المرسلين صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم. # وقد صحح على أقصى ما تبلغه طاقة الحريص. # والله المسؤول، أن يوفق ويعين على طبع الجزء الثاني الذي سيكون أوله " ~~باب استقبال القبلة " إن شاء الله تعالى. # والحمد لله أولا وآخرا. وأفضل صلواته وتحياته المباركات على خير خلقه، ~~وصفوة رسله إمام المهتدين محمد وعلى آله أجمعين. # وكتبه فقير عفو الله ورحمته محمد حامد الفقي PageV01P499 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه الجزء الثاني الطبعة ~~الثانية حق الطبع محفوظ أعاد طبعه دار إحياء التراث العربي 1406 ه‍ - 1986 ~~م PageV02P001 # بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال القبلة قوله (وهو الشرط الخامس لصحة ~~الصلاة إلا في حال العجز عنه). # الصحيح من المذهب سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب ~~والهرب من السيل والسبع ونحوه على ما يأتي وعجز المريض عنه وعمن يديره ~~والمربوط ونحو ذلك وعليه الأصحاب وجزم بن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر ~~السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد ~~إلى غير المصلي وهو الخذلان عند ظهور الكفار وهذا ضعيف جدا. # قوله (والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يصلى سنة الفجر عليها ~~وعنه لا يصلى الوتر عليها والذي قدمه في الفروع جواز صلاة الوتر راكبا ولو ~~قلنا إنه واجب. # قال ابن تميم وكلام بن عقيل يحتمل وجهين إذا قلنا إنه واجب. # تنبيهات أحدها ظاهر قوله النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير ~~أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في ~~مصره وقد فعله أنس وأطلقهما في الفائق والإرشاد. PageV02P003 # الثاني كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا فلو كان ms0389 ~~محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال قاله في الفروع وغيره. # الثالث لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة ~~لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه بن تميم وابن منجى في شرحه ~~والرعاية وزاد العمارية والمحمل ونحوهما. # قال في الكافي فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية ~~لزمه ذلك لأنه كراكب السفينة وفي المغني والشرح نحو ذلك. # وقيل لا يلزمه اختاره الآمدي ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها. # قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين وقال وأطلق في رواية أبي طالب وغيره ~~أن يدور قال والمراد غير الملاح لحاجته. # الرابع يدور في ذلك في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل لا يجب عليه ذلك ~~وهو احتمال لابن حامد ويأتي في صلاة أهل الأعذار. # قوله (وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي على روايتين) وأطلقهما في ~~الكافي والشرح وابن منجا في شرحه والزركشي. # إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والرعايتين ونظم نهاية بن رزين وصححه في التصحيح والمجد في شرحه ~~وابن تميم والناظم قال في الفروع وعلى الأصح وماشيا وقدمه في المحرر ~~والفائق واختاره القاضي. # والرواية الثانية لا يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز ~~والإفادات ونصها المصنف في المغني للخلاف. PageV02P004 # فعلى المذهب تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ويأتي الجواب عن قول ~~المصنف فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة. # ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من ~~المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح والفروع وشرح الهداية والمجد ~~والرعاية وابن منجا وشرحه واختاره القاضي وغيره. # وقيل يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب اختاره الآمدي والمجد في ~~شرحه وقيل يمشي حال قيامه إلى جهته وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش بل ~~يقف ويفعله وأطلقهن ابن تميم. # فائدة لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف وهو ركوب الفلاة وقطعها ~~على غير صوب ذكره صاحب التلخيص والرعاية والفروع وابن ms0390 تميم وغيرهم. # قلت فيعايى بها وهو مستثنى من كلام من أطلق. # قوله (فإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على ~~روايتين) وأطلقهما في الشرح والفائق وحكاهما في الكافي وجهين. # أحدهما يلزمه وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم وصححه الناظم قال أبو المعالي وغيره وهي ~~المذهب قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في الفروع ويلزم الراكب ~~الإحرام إلى القبلة بلا مشقة نقله واختاره الأكثر قال ابن تميم يلزمه في ~~أظهر الروايتين قال في تجريد العناية يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام ~~الخرقي وقدمه الزركشي. PageV02P005 # والرواية الثانية لا يلزمه واختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد وقدمه في ~~الرعايتين وهذه الرواية خرجها أبو المعالي والمصنف من الرواية التي في صلاة ~~الخوف وقد نقل أبو داود وصالح يعجبني ذلك. # فوائد الأولى إذا أمكن الراكب فعلها راكعا وساجدا بلا مشقة لزمه ذلك على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يلزمه قال في الفروع وذكره في الرعاية ~~رواية للتساوي في الرخص العامة انتهى ولم أجده في الرعاية إلا قولا واختاره ~~الآمدي والمجد في شرحه وأطلقهما في الفائق وتقدم نظيره في دورانه. # الثانية لو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه أو ~~عدل هو إلى غير القبلة غفلة أو نوما أو جهلا أو لظنه أنها جهة سيره وطال ~~بطلت على الصحيح من المذهب وقيل لا تبطل فيسجد للسهو لأنه مغلوب كساه ~~وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في الرعاية وقيل يسجد بعدوله هو وإن قصر لم ~~تبطل ويسجد للسهو. # قلت وحيث قلنا يسجد لفعل الدابة فيعايى بها. # وإن كان غير معذور في ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غير ~~القبلة مع علمه بطلت وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت ~~إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة ذكره القاضي وهي مسألة الالتفات ~~المبطل. # الثالثة متى لم يدم سيره فوقف لتعب دابته أو ms0391 منتظرا للرفقة أو لم يسر ~~كسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة. # الرابعة يشترط في الراكب طهارة محله نحو سرج وركاب. PageV02P006 # الخامسة لو ركب المسافر النازل وهو يصلي في نفل بطلت على الصحيح من ~~المذهب وقيل يتمه كركوب ماش فيه وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا ~~وأتمها نص عليه. # تنبيهان أحدهما الضمير في قوله فإن أمكنه عائد إلى الراكب فقط ولا يجوز ~~عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا لأن الماشي إذا قلنا يباح له ~~التطوع فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة قولا واحدا كما تقدم. # وأيضا فإن قوله فإن أمكنه فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لا يمكنه وهذا ~~لا يكون إلا في الراكب إذ الماشي لا يتصور أنه لا يمكنه. # ولا يصح عوده إليهما لعدم صحة الكلام. # فيتعين أنه عائد إلى الراكب وهو صحيح لكن قال ابن منجا في شرحه في عوده ~~إلى الراكب أيضا نظر لأن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة ~~قال ولقد أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام المصنف هنا. # قلت ليس الأمر كما قال فإن جماعة من الأصحاب صرحوا بالروايتين منهم ~~الشارح وابن تميم وصاحب الفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقد تقدم ان ~~أبا المعالي والمصنف خرجا رواية بعدم اللزوم فذكر المصنف الروايتين هنا ~~اعتمادا على الرواية المخرجة فلا نظر في كلامه وإطلاق الرواية المخرجة من ~~غير ذكر التخريج كثير في كلام الأصحاب. # وأيضا فقد قال في الفروع نقل صالح وأبو داود يعجبني للراكب الإحرام إلى ~~القبلة وجمهور الأصحاب أن ذلك للندب فلا يلزمه فهذه رواية بأنه لا يلزمه. # الثاني مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه ~~PageV02P007 # قولا واحدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال القاضي يحتمل أن ~~يلزمه ذكره عنه في الشرح. # قوله (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها). # بلا نزاع وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه ~~قال الناظم وفي معناه كل موضع ms0392 ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ~~ضبطت جهته وألحق الناظم بذلك أيضا مسجد الكوفة قال لاتفاق الصحابة عليه ولم ~~يذكره الجمهور وقال في النكت وفيما قاله الناظم نظر لأنهم لم يجمعوا عليه ~~وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام بن منجا في شرحه وجماعة عدم الإلحاق ~~في ذلك كله وإليه ميل بعض مشايخنا وكان ينصره وقال الشارح وفيما قاله ~~الأصحاب نظر ونصر غيره. # فوائد الأولى يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل ويجزئ ببعضه أيضا اختاره بن عقيل. # الثانية المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها ~~أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب ~~كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه أو إلى ~~جهتها وذكر جماعة من الأصحاب إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد ~~وقال في الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد ~~وفي رواية كبعيد. # الثالثة نص الإمام أحمد أن الحجر من البيت وقدره ستة أذرع وشئ قاله في ~~التلخيص وغيره وقال ابن أبي الفتح سبعة وقدم بن تميم وصاحب الفائق جواز ~~التوجه إليه وصححه في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قال الشيخ تقي ~~الدين هذا قياس المذهب. PageV02P008 # والداخل في حدود البيت ستة أذرع وشئ قال القاضي في التعليق يجوز التوجه ~~إليه في الصلاة وقال ابن حامد لا يصح التوجه إليه وجزم به بن عقيل في النسخ ~~وجزم به أبو المعالي في المكي وأما صلاة النافلة فمستحبة فيه وأما الفرض ~~فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم أر به نقلا والظاهر أن حكمها حكم ~~الصلاة في الكعبة انتهى. # قلت يتوجه الصحة فيه وإن منعنا الصحة فيها. # قوله (وإصابة الجهة لمن بعد عنها). # وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال ~~في الفروع على هذا كلام أحمد والأصحاب وصححه ms0393 في الحاويين. # فعليها يعفى عن الانحراف قليلا قال المجد في شرحه وغيره فعليها لا يضر ~~التيامن والتياسر ما لم يخرج عنها وعنه فرضه الاجتهاد إلى عينها والحالة ~~هذه قدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين قال أبو المعالي هذا هو ~~المشهور فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي اجتهد إليها. # وقال في الرعاية على هذه الرواية إن رفع وجهه نحو السماء فخرج به عن ~~القبلة منع. # قال أبو الحسين بن عبدوس في كتاب المهذب إن فائدة الخلاف في أن الفرض في ~~استقبال القبلة هل هو العين أو الجهة إن قلنا العين فمتى رفع رأسه ووجهه ~~إلى السماء حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته. # قال ابن رجب في الطبقات كذا قال وفيه نظر انتهى. # ونقل مهنا وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا ~~يؤذي من حوله بالرائحة وقال ابن الجوزي في المذهب يستدير الصف الطويل وقال ~~ابن الزاغوني في فتاويه في استدارة الصف الطويل روايتان. # إحداهما لا يستدير لخفائه وعسر اعتباره. # الثانية ينحرف طرف الصف يسيرا يجمع به توجه الكل إلى العين. PageV02P009 # فائدة البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم ~~قاله غير واحد من الأصحاب وليس المراد بالبعد مسافة القصر ولا بالقرب دونها ~~قال في الفروع ولم أجدهم ذكروا هنا ذلك. # قوله (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه ~~العمل به). # الصحيح من المذهب أنه يشترط في المخبر أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا وأن ~~يكون بالغا جزم به في شرحه وهو ظاهر كلام الشارح وغيره وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى وصححه. # وقيل ويكفي مستور الحال أيضا صححه بن تميم وجزم به في الرعاية الصغرى ~~والحاويين. # وقيل يكفي أيضا خبر المميز وأطلقهما بن تميم فيه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقبل خبر الفاسق في القبلة وهو صحيح لكن ~~قال ابن تميم يصح التوجه إلى قبلته في بيته ذكره في الإشارات وقال في ms0394 ~~الرعاية الكبرى قلت وإن كان هو عملها فهو كإخباره بها. # قوله (عن يقين). # الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين فلو ~~أخبره عن اجتهاد لم يجز تقليده وعليه الجمهور قال في الفروع لم يجز تقليده ~~في الأصح قال ابن تميم لم يقلده واجتهد في الأظهر وهو ظاهر ما جزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها. # وقيل يجوز تقليده وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا وذكره. ~~PageV02P010 # القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ تقي ~~الدين ذكره في الفائق. # وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت أو كان أعلم منه. # وقال أبو الخطاب في آخر التمهيد يصليها حسب حاله ثم يعيد إذا قدر فلا ~~ضرورة إلى التقليد كمن عدم الماء والتراب يصلي ويعيد. # قوله (لزمه العمل به). # الصحيح من المذهب أنه يلزمه العمل بقول الثقة إذا كان عن يقين وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في التلخيص ليس للعالم تقليده قال ~~ابن تميم وهو بعيد وقيل لا يلزمه تقليده مطلقا. # قوله (أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به). # الصحيح من المذهب أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين فيستدل بها على ~~القبلة وسواء كانوا عدولا أو فساقا وعليه الأصحاب وعنه يجتهد إلا إذا كان ~~بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يجتهد ولو بالمدينة على ساكنها أفضل ~~الصلاة والسلام ذكرها بن الزاغوني في الإقناع والوجيز. # قلت وهما ضعيفان جدا وقطع الزركشي بعدم الاجتهاد في مكة والمدينة وحكى ~~الخلاف في غيرهما. # تنبيه مفهوم قوله أو استدلال بمحاريب المسلمين أنه لا يجوز الاستدلال ~~بغير محاريب المسلمين وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع والرعاية وقال المصنف وتبعه الشارح لا يجوز ~~الاستدلال بمحاريب الكفار إلا أن يعلم قبلتهم كالنصارى وجزم به بن تميم ~~وقال أبو المعالي لا يجتهد في محراب لم يعرف بمطعن بقرية مطروقة قال وأصح ~~الوجهين ولا ينحرف لأن دوام التوجه إليه كالقطع ms0395 كالحرمين. PageV02P011 # قوله (فإن اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل). # الصحيح من المذهب أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها ~~فمتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها وعليه الجمهور وفيه وجه لا يجتهد ~~ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات وخرجه أبو الخطاب في الانتصار وغيره من ~~منصوصه في الثياب المشتبهة وهو رواية في التبصرة. # قوله (وأثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة). # وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم. # وقيل ينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا وكلما قرب إلى المغرب ~~كان انحرافه أكثر وينحرف بالعراق وما قاربه إلى المغرب قليلا وكلما قرب إلى ~~الشرق كان انحرافه أكثر. # تنبيه مراده بقوله إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة إذا كان ~~بالعراق والشام وحران وسائر الجزيرة وما حاذى ذلك قاله في الحاوي وغيره فلا ~~تتفاوت هذه البلدان في ذلك إلا تفاوتا يسيرا معفوا عنه. # قوله (والرياح). # الصحيح من المذهب أن الرياح مما يستدل به على القبلة على صفة ما قاله ~~المصنف وعليه الأصحاب وقال أبو المعالي الاستدلال بالرياح ضعيف. # فوائد الأولى الجنوب تهب بين القبلة والمشرق والشمال تقابلها والدبور تهب ~~بين القبلة والمغرب والصبا تقابلها وتسمى القبول لأن باب الكعبة يقابله ~~وعادة أبواب العرب إلى مطلع الشمس فتقابلهم ومنه سميت القبلة. # قال ابن منجا في شرحه والرياح التي ذكرها المصنف دلائل أهل العراق. ~~PageV02P012 # فأما قبلة الشام فهي مشرقة عن قبلة العراق فيكون مهب الجنوب لأهل الشام ~~قبلة وهو من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء والشمال مقابلتها تهب من ~~ظهر المصلى لأن مهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف والصبا تهب عن يسرة ~~المتوجه إلى قبلة الشام لأن مهبها من مطلع الشمس في الصيف إلى مطلع العيوق ~~قاله الفراء والدبور مقابلتها. # الثانية مما يستدل به على القبلة الأنهار الكبار غير المحدودة فكلها ~~بخلقة الأصل تجري من مهب الشمال من يمنة المصلي إلى يسرته على انحراف قليل ~~إلا نهرا ms0396 بخراسان ونهرا بالشام عكس ذلك فلهذا سمى الأول المقلوب والثاني ~~العاصي. # وممن قال يستدل بالأنهار الكبار صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والمجد ~~في شرحه والرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم. # ومما يستدل به أيضا على القبلة الجبال فكل جبل له وجه متوجه إلى القبلة ~~يعرفه أهله ومن مر به قال في الفروع وذلك ضعيف ولهذا لم يذكره جماعة. # ومما يستدل به أيضا على القبلة المجرة في السماء ذكره الأصحاب فتكون ~~ممتدة على كتف المصلي الأيسر إلى القبلة في أول الليل وفي آخره على الكتف ~~الأيمن في الصيف وفي الشتاء تكون أول الليل ممتدة شرقا وغربا على الكتف ~~الأيسر إلى نحو جهة المشرق وفي آخره على الكتف الأيمن قاله غير واحد وقال ~~في الفروع وهذا إنما هو في بعض الصيف. # الثالثة يستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت وقال أبو المعالي يتوجه وجوبه ~~وأنه يحتمل عكسه لندرته قال أبو المعالي وغيره فإن دخل الوقت وخفيت القبلة ~~عليه لزمه قولا واحدا لقصر زمنه وقال الزركشي وغيره ويقلد لضيق الوقت لأن ~~القبلة يجوز تركها للضرورة قال في الحاوي الصغير ويلزمه التعلم مع سعة ~~PageV02P013 # الوقت ومع ضيقه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات قال في الرعاية الصغرى فإن ~~أمكن التعلم في الوقت لزمه وقيل بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات. # قوله (وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه). # إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر قطعا بحيث إنه ينحرف إلى جهته. # وأما اقتداء أحدهما بالآخر فتارة يكون اختلافهما في جهة بأن يميل أحدهما ~~يمينا والآخر شمالا وتارة يكون في جهتين. # فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب أنه يصح ائتمام أحدهما ~~بالآخر وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره لا يختلف المذهب في ذلك ~~وفيه وجه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه ذكره القاضي. # وإن كان اختلافهما في جهتين فالصحيح من المذهب أنه لا يصح اقتداء أحدهما ~~بالآخر نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال المصنف قياس ~~المذهب ms0397 جواز الاقتداء قال الشارح وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال ~~كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره وقد نص فيهما على الصحيح. # قلت يأتي الخلاف في ذلك أعني إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير ~~شرط والمأموم يعتقد أنه شرط في باب الإمامة. # وقال الآمدي إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم ثم قال والصحيح ~~بطلان صلاتهما جميعا وقال في الفروع وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم ~~يعلم حاله. # فائدتان الأولى لو اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ ~~انحرف وأتم وينوي المأموم المفارقة للعذر ويتم ويتبعه من قلده في أصح ~~الوجهين. # الثانية لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه عند الإمام أحمد وأكثر ~~PageV02P014 # الأصحاب وقيل يتبعه إن ضاق الوقت وإلا فلا جزم به في الحاوي وأطلقهما ~~الزركشي. # قوله (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه). # الصحيح من المذهب وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل ~~بأدلة القبلة والأعمى وعليه أكثر الأصحاب قال المجد وغيره هذا ظاهر المذهب ~~وقدم في التبصرة لا يجب واختاره الشارح وغيره فيخير وهو تخريج في الفروع ~~كعامي في الفتيا على أصح الروايتين فيه وقال في الرعاية متى كان أحدهما ~~أعلم والآخر أدين فأيهما أولى فيه وجهان. # فائدتان إحداهما متى أمكن الأعمى الاجتهاد كمعرفته مهب الريح أو بالشمس ~~ونحو ذلك لزمه الاجتهاد ولا يجوز له أن يقلد. # الثانية لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة ~~واحدة أو في جهتين فإن كان في جهة واحدة خير في اتباع أيهما شاء وإن كان في ~~جهتين فالصحيح من المذهب أنه بخير أيضا وعليه الجمهور وقال ابن عقيل يصلي ~~إلى الجهتين. # قوله (وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد). # الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا ~~وعليه الأصحاب وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد احتج أحمد بقضية أهل قباء ~~وتقدم أن بن الزاغوني حكى رواية ms0398 أنه يجتهد ولو في الحضر. PageV02P015 # تنبيهات الأول مفهوم كلامه أن البصير إذا صلى في الحضر ولم يخطئ أنه لا ~~يعيد وهو صحيح وهو المذهب وقيل يعيد لأنه ترك فرضه وهو السؤال. # الثاني ظاهر كلامه أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ~~كغيرهما في ذلك وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصرح به بن تميم ~~وغيره قال القاضي في التعليق ومكي كغيره على ظاهر كلامه لأنه قال في رواية ~~صالح قد تحرى فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وعلى ~~أن المكي إذا علم بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين فينقض اجتهاده ~~كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص. # وفي الانتصار لا نسلمه وإلا صح تسليمه. # الثالث لو كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة قاله ~~أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح ويأتي كلام أبي بكر قريبا. # قوله (فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان). # وهذه الطريقة هي الصحيحة وعليها جماهير الأصحاب وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين. # أحدهما لا يعيد لكن يلزمه التحري وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ~~وصححه في التصحيح والمجد في شرحه وصاحب النظم والحاوي الكبير وقدمه في ~~الفروع والمحرر والمستوعب والفائق وإدراك الغاية. PageV02P016 # والثاني يعيد بكل حال وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقال ابن ~~حامد إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد ~~العناية والزركشي. # فائدتان إحداهما قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد لا بد من التحري فلو لم ~~يتحر وصلى أعاد إن أخطأ قولا واحدا وكذا إن أصاب على الصحيح من المذهب وفيه ~~وجه لا يعيد إن أصاب ذكره القاضي في شرحه الصغير. # الثانية لو تحرى المجتهد أو المقلد فلم يظهر له جهة أو تعذر التحري عليه ~~لكونه في ظلمة أو كان به ما يمنع الاجتهاد أو تفاوتت عنده الأمارات أو لضيق ~~الوقت عن زمن يجتهد ms0399 فيه صلى ولا إعادة عليه سواء كان أعمى أو بصيرا حضرا أو ~~سفرا وهذا المذهب وعنه يعيد وهو وجه في بن تميم في المجتهد وقال أبو بكر ~~المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلي إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد إن كان في ~~دار الحرب وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام التميمي والشارح في ~~المحبوس قريبا. # قوله (ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد وخرج بن ~~الزاغوني رواية يعيد من مسألة لو بان الفقير غنيا وفرق بينهما القاضي وغيره ~~وذكر أبو الفرج الشيرازي وغيره أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ولا ~~إعادة إن كان عن اجتهاد وحكى عن أحمد نقله بن تميم. # وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين ~~في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام. PageV02P017 # قوله (فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول). # اعلم أنه إذا تغير اجتهاده فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة وتارة يكون ~~وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا ~~وهي مسألة المصنف وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن ~~يعمل بالثاني ويبني نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وعليه جمهور ~~الأصحاب وعنه يبطل وقيل يلزمه جهته الأولة اختاره بن أبي موسى والآمدي لئلا ~~ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. # فوائد إحداها لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت إليه وبنى وكذا إن ~~زال ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى ولو غلب على ظنه خطأ الجهة ~~التي يصلي إليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته على الصحيح من المذهب مطلقا ~~وعليه جمهور الأصحاب وقال أبو المعالي إن بان له صحة ما كان عليه ولم يطل ~~زمنه استمر وصحت وإن بان له الخطأ فيها بنى. # وقيل إن أبصر فيها من كان ms0400 في ظلمة أو كان أعمى فأبصر وفرضه الاجتهاد ولم ~~ير ما يدل على صوابه بطلت وتقدم في كلام المصنف إذا تغير اجتهاده فإن غلب ~~على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها وظن القبلة في جهة أخرى فإن بان له يقين ~~الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى. # وإن كانوا جماعة قدموا أحدهم ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة استداروا ~~وأتموا صلاتهم وإن بان للإمام وحده أو للمأمومين أو لبعضهم استدار من بان ~~له الصواب ونوى بعضهم مفارقة بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الائتمام مع ~~اختلاف الجهة. PageV02P018 # وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه. # الثانية لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا لزم قبوله وإلا لم يجز وقال ~~جماعة إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده فيكون كمن تغير اجتهاده وقدمه في ~~الحاوي الكبير وغيره. # الثالثة لو صلى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاد ثم بان مصيبا لزمه الإعادة ~~على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه. # باب النية قوله (وهي الشرط السادس). # الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم أن النية شرط ~~لصحة الصلاة وعنه فرض وهو قول في الفروع ووجه في المذهب وغيره وأطلقهما في ~~المذهب ومسبوك الذهب قال في المستوعب وقال القاضي وغيره من أصحابنا شرائطها ~~خمسة فنقصوا منها النية وعدوها ركنا. # وقال الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط وفيها ركن قال في مجمع البحرين ~~فيلزمهم مثله في بقية الشروط ذكره في أركان الصلاة. # قوله (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية ~~الصلاة). # الصحيح من المذهب أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين وهو ~~المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي هذا منصوص ~~أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض وعنه لا يجب التعيين لهما ويحتمله كلام ~~الخرقي وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليها ~~فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأه كما في الزكاة فإنه ms0401 ~~PageV02P019 # لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر فأخرج شاة ~~أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه لما لم يكن التعيين شرطا انتهى. # قال في الفروع كذا قال قال وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه ان لم تصح ~~بينهما فرق انتهى. # وقال في الترغيب يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين انتهى. # وقيل متى نوى فرض الوقت أو كانت عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر فصلى ~~أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه وقد أومأ إليه ذكره بن تميم ~~ويحتمله كلام الخرقي أيضا قاله الزركشي واختاره القاضي. # قوله (وإلا أجزأته الصلاة). # يعني وإن لم تكن الصلاة معينة مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ولا ~~يجب تعيينها وهذا بلا نزاع أعلمه. # قوله (وهل يشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على ~~وجهين). # عند الأكثر وهما روايتان في الفروع وقال ابن تميم وجهان وقيل روايتان. # أما اشتراط نية القضاء في الفائتة فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في ~~الهداية والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد والنظم وابن تميم ~~والشرح وشرح بن منجا والزركشي والحاوي الكبير. # أحدهما يشترط وهو المذهب اختاره بن حامد قاله في المحرر وغيره قال في ~~الفروع وتجب نية القضاء في الفائتة على الأصح وجزم به في مسبوك الذهب ~~والإفادات قال ابن نصر الله في حواشيه ما قاله في الفروع خلاف المذهب في ~~المسائل الثلاثة وإنما المذهب عدم الوجوب. PageV02P020 # والوجه الثاني لا يشترط صححه في التصحيح والرعاية الكبرى والفائق وابن ~~تميم واختاره في الكافي والشرح وتذكرة بن عبدوس وجزم به في الوجيز والمنور ~~وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد ~~العناية. # فعلى المذهب لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا ~~في إحداهما لا يعلم عينها لزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه ابتداء. # وعلى الوجه الثاني يجزئه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه. # فوائد الأولى لو نوى من ms0402 عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما ~~حتى يعين السابقة لأجل الترتيب وقيل لا يجزيه كصلاتي نذر لأنه مخير هنا في ~~الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها ~~قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال يعين السابقة. # الثانية لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا ~~قضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين صححه بن تميم وقدمه في الفروع ~~وجزم به في الحاوي الكبير وقيل يجزئه قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في ~~الشرح. # الثالثة لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح ~~من المذهب جزم به في المغني والشرح وابن رزين وقدمه في الفروع وخرج المصنف ~~ومن تبعه فيها كالتي قبلها وجعلها بن تميم كالتي قبلها. # وتقدم في آخر شروط الصلاة إذا نسي صلاة من يوم وجهل عينها أو نسي ظهرا ~~وعصرا من يومين. # الرابعة يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه قاله الأصحاب. ~~PageV02P021 # قاله في الفروع قال المصنف وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وقال ابن تميم ~~فلا إعادة وجها واحدا قاله بعض الأصحاب وذكر بن أبي موسى أن القضاء لا يصح ~~بنية الأداء ولا بالعكس انتهى. # وقال الأصحاب لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم واما اشتراط نية ~~الفرضية في الفرض فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب والتلخيص ~~والبلغة والنظم وابن تميم والشرح والزركشي. # إحداهما يشترط وهو المذهب اختاره بن حامد قال في الفروع وتجب نية الفرضية ~~للفرض على الأصح قال في الخلاصة وينوي الصلاة الحاضرة فرضا. # والوجه الثاني لا يشترط وعليه الجمهور قال في الكافي وقال غير بن حامد لا ~~يلزمه قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وأما نية الفرض للمكتوبة فلا ~~يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا وقالا هو أولى وصححه في ~~التصحيح والرعاية الكبرى والفائق وابن تميم وغيرهم واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به ms0403 في الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وابن رزين في ~~شرحه وغيرهم. # قلت الأولى أن يكون هذا هو المذهب. # فائدتان إحداهما اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية الأداء لقضاء ~~الفائتة ونية الفرضية للفرض خلافا ومذهبا. # الثانية لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال ابن تميم ولم يشترط أصحابنا في ~~النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات وقال أبو الفرج بن أبي ~~الفهم الأشبه اشتراطه. PageV02P022 # قلت وجزم به في الفائق. # وقيل يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما دون الطهارة والتيمم. # قوله (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحمل القاضي كلام ~~الخرقي عليه وقال في التبصرة يجوز ما لم يتكلم وقيل يجوز بزمن طويل أيضا ما ~~لم يفسخها نقل أبو طالب وغيره إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية أتراه ~~كبر وهو لا ينوي الصلاة وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة وقال الآجري لا يجوز تقديمها مطلقا. # قلت وفيه حرج ومشقة. # فعلى القول بالتقديم لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من ~~المذهب وقيل تبطل كما لو كفر. # تنبيه اشترط الخرقي في التقديم أن يكون بعد دخول الوقت وعليه شرح بن ~~الزاغوني وغيره وقاله القاضي أبو يعلى وولده أبو الحسن وصاحب المذهب ~~والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وأكثر ~~الأصحاب لا يشترطون ذلك وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره قال الزركشي إما ~~لإهمالهم له أو اعتمادا على الغالب. # وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف ~~قال القاضي وقبل الوقت لا يجوز انتهى. # قلت المسألة تحتمل وجهين اختيار القاضي وغيره عدم الجواز وظاهر كلام ~~غيرهم الجواز لكن لم أر بالجواز تصريحا. # فائدتان إحداهما يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال القاضي ms0404 ~~PageV02P023 # في التعليق والوسيلة والمجد وصاحب الحاوي وغيرهم أو يشتغل بعمل كثير مثل ~~عمل من سلم عن نقص أو نسي سجود السهو على ما يأتي قاله القاضي في الرعاية ~~أو أعرض عنها بما يلهيه وقطع جماعة أو بتعمد حدث وتقدم كلام صاحب التبصرة. # الثانية تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقال في التلخيص لو نوى فرضا وهو قاعد مع القدرة على القيام لم ~~ينعقد فرضا ولا نفلا وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يصير نفلا. # قوله (فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل إن نوى قريبا لم ~~تبطل قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد. # قوله (وإن تردد في قطعها فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني ~~والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والنظم والحاويين وابن تميم ~~والشرح والفائق والزركشي وإدراك الغاية وتجريد العناية والفروع وشرح العمدة ~~للشيخ تقي الدين وغيرهم. # أحدهما تبطل وهو المذهب اختاره القاضي ونصره الشريف أبو جعفر والمجد في ~~شرحه وصححه في التصحيح وابن نصر الله في حواشي الفروع وجزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنتخب. # والوجه الثاني لا تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بن حامد وجزم به في ~~المنور وقدمه بن رزين في شرحه. # فائدة لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها خلافا ومذهبا على ~~الصحيح وقيل تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية ~~PageV02P024 # الصغرى والحاوي وقال في الكبرى إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه. # الثالث تبطل مع العزم دون التردد وقال في باب صفة الصلاة وإن قطعها أو ~~عزم على قطعها عاجلا بطلت وإن تردد فيه أو توقف أو نوى أنه سيقطعها أو علق ~~قطعها على شرط فوجهان. # والوجهان أيضا إذا شك هل نوى فعمل معه أي مع الشك عملا ثم ذكر فقال ابن ~~حامد يبني لأن الشك لا يزيل حكم النية فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا. # وقال ms0405 القاضي تبطل لخلوه عن نية معتبرة وهو ظاهر ما قدمه الشارح. # وقال المجد أيضا إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ولا يعتد به وإن ~~كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه. # وقال في مجمع البحرين إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على ~~أصلنا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا. # قال الآمدي وإن قطعها بطلت بقطعة لا بنيته لأن القراءة لا تحتاج إلى نية. # قال في مجمع البحرين ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات. # قال صاحب الفروع وما ذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر ~~لها النية قال الأصحاب وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها يعني هل ~~تبطل أو لا. # وقيل يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وهو احتمال في المغني ~~والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم ~~العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم على اقتداء ~~مفترض بمتنفل. # قال المصنف والمجد والشارح وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها PageV02P025 # نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا وإن ذكره ~~بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان انتهى. # قال المجد والصحيح بطلان فرضه. # قال في الفروع إن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا ~~أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما. # قال ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به. # وقال الشيخ تقي الدين يحرم خروجه بشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا ~~بالنية وكشكه هل أحدث أم لا. # قوله (فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب لبقاء أصل النية وعنه لا تنعقد لأنه لم ينوه. # قال ابن تميم وخرج الآمدي رواية أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا ~~كما لو أحرم به قبل وقته عالما ms0406 بذلك على الصحيح من الوجهين. # فائدة مثل هذه لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو أحرم قبل وقته مع علمه ~~فالأشبه أنها لا تنعقد قاله بن تميم. # قوله (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز). # إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون ~~لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب أنه يصح مع الكراهة جزم ~~به في الوجيز وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والنظم ~~والرعايتين وإدراك الغاية والحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح وهو رواية ~~ذكرها في الفروع. # قال القاضي في موضع لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع يخرج على روايتين ~~وأطلقهما بن تميم والفروع. PageV02P026 # وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في ~~جماعة فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح وعليه الأصحاب وأكثرهم جزم به ولو ~~صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب وعنه لا تصح ذكرها القاضي ومن بعده ~~لكن قال المجد في شرحه على المذهب إن كانت فجرا أتمها فريضة لأنه وقت نهي ~~عن النفل فعلى المذهب هل فعله أفضل أم تركه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع ~~وابن تميم. # قلت الصواب أن الأفضل فعله ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب الجماعة لكان ~~أولى وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة. # تنبيهان أحدهما في قول المصنف وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان ~~تساهل إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل بل لم تنعقد بالكلية. # الثاني قال في الفروع وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه والمراد ولم ينو ~~الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني. # فائدة إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن ~~أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا ~~وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل إذا قلنا لا يصح ~~الفرض والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه ms0407 صح نفلا في الصحيح من المذهب وإلا ~~فالخلاف وهي فائدة حسنة. # قوله (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما). # أما المأموم فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع وكذا الإمام على الصحيح من ~~المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من PageV02P027 # المفردات وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة وعنه يشترط ~~أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل. # وقيل إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه لأن صلاته تفسد ~~إذا وقفت بجنبه ونحن نمنعه ولو سلم فالمأموم مثله ولا ينوي كونها معه في ~~الجماعة فلا عبرة بالفرق وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به ~~وإن لم ينوها كالعكس. # وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة لو صلى منفردا وصلي خلفه ونوى من صلى ~~خلفه الائتمام صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال مقتد ومقتدى به ~~حصلت فضيلة الجماعة للمقتدى دون المقتدى به لأن المقتدى به نوى منفردا ولم ~~ينو الإمامة والمقتدى نوى الاقتداء وقد صححناه على هذه الرواية وعند أبي ~~الفرج ينوي المنفرد حاله. # فائدتان إحداهما لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم تصح ~~مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليهما. # وقيل تصح فرادى في المسألتين وهو من المفردات. # وقيل تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط جزم به في ~~الفصول وقال ابن تميم وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما ~~صحيحة وإن لم تعتبر نية الإمام صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد ~~منهما أنه إمام الآخر وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم ~~رجلا لا تصح صلاة الإمام في الأشهر وهو من المفردات وقيل تصح وكذا الحكم إن ~~أم أمي قارئا. # الثانية لو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح لعدم الجزم بالنية وقال ~~القاضي في المجرد لا تصح أيضا ولو كان الشك بعد الفراغ. PageV02P028 # قوله (فإن أحرم منفردا ms0408 ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين). # وكذا في الهداية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم وغيرهم وصححه الشارح وغيره. # والثانية وتصح ويكره على الصحيح وأطلقهما في الكافي والرعاية الصغرى ~~والحاويين وقال ابن تميم وعنه يصح وفي الكراهة روايتان فعلى هذه الرواية ~~متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه وإن انتظره ليسلم معه جاز. # قوله (وإن نوى الإمامة صح في النفل). # يعني إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة فإنه يصح في النفل وهذا إحدى ~~الروايتين نص عليه واختاره المصنف والشيخ تقي الدين والمجد في شرحه وجزم به ~~في الشرح والوجيز والإفادات وشرح بن منجا قال في الفروع وهو المنصوص وعنه ~~لا يصح وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع اختاره الأكثر قال المجد ~~اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وهو ~~من المفردات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم. # قوله (ولم تصح في الفرض). # وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع والمجد اختاره الأكثر. ~~PageV02P029 # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والشرح والمجد في شرحه وغيرهم ~~وهو من المفردات. # قال المصنف ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. # وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشيخ تقي الدين وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين والكافي وابن تميم وقال ابن عقيل في موضع يصح في حق من ~~له عادة بالإمامة قال في الرعاية الكبرى وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من ~~لحقه قبل ركوعه فوجهان في الصحة وقيل روايتان وعنه يصح في النفل فقط نص ~~عليه وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة فجاء وركع معه صح نص ~~عليه وإلا فلا يصح وقيل إن صلى وحده ركعة لم يصح وإن أدركه أحد قبل ركوعه ~~فروايتان وقيل إن لم يركع معه أحد وإلا صلى وحده وقيل يصح ذلك ممن عادته ~~الإمامة انتهى. # فوائد الأولى لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح وإن شك لم يصح فلو ظن ms0409 ~~حضوره فلم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه أو عين إماما أو مأموما ~~وقيل إن ظنهما وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب أنه ~~لا يصح وقيل يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب وإن ~~عين جنازة فأخطأ فوجهان. # قال الشيخ تقي الدين إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا. # الثانية إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا لأنها لا هي منها ولا ~~متعلقة بها بدليل السهو وعلمه بحدثه وعنه تبطل. # وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب. # الثالثة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح ~~PageV02P030 # من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع والمجد في شرحه اختاره الأكثر ~~وعنه لا تبطل صححه بن تميم فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع وقال ~~والأشهر أو جماعة وكذا جماعتين. # وقال القاضي تبطل بترك فرض من الإمام وفي منهي عنه كحدث عنه روايتان. # وقال المصنف تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن أو تعمد مفسد وإلا فلا على ~~أصح الروايتين. # قوله (فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز). # بلا نزاع لكن استثنى بن عقيل في الفصول مسألة وصورتها ما إذا كان الإمام ~~يعجل في الصلاة ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل فإنه لا يجوز انفراد ~~المأموم والحالة هذه وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه ~~لحاجته. # قال في الفروع ولم أجد خلافه فيعايى بها. # قلت الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم لأنهم قالوا لعذر ~~وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد. # فائدة العذر مثل تطويل إمامه أو مرض أو خوف نعاس أو شيء يفسد صلاته أو ~~على مال أو أهل أو فوات رفقة ونحوه. # قال في الفروع وغيره من الأصحاب العذر ما يبيح ترك الجماعة. # قوله (وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين). # وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الهداية وابن تميم لم يجز في أصح ~~الروايتين وجزم به في الوجيز ms0410 وقدسه في الفروع والكافي والمجد في شرحه ~~ونصره. # والرواية الثانية يجوز وإليها ميل الشارح وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين والنظم وابن منجا في شرحه. PageV02P031 # فوائد منها متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام. # ومنها لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة وإن كان قد قرأ الفاتحة ~~فله أن يركع في الحال وإن ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ لم يقرأ على ~~الصحيح من المذهب واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يقرأ ~~لأنه لم يدرك معه الركوع. # ومنها لو فارقه لعذر وقد صلى معه ركعة في الجمعة أتمها جمعة بركعة أخرى ~~كمسبوق وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع والمجد في شرحه فحكمه ~~حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في بابها وإن قلنا ~~لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط قال ابن تميم وإن فارقه في الأولى ~~فوجهان أحدهما يتمها جمعة والثاني يصليها ظهرا. # وهل يستأنف أو يبني على وجهين. # وعلى قول أبي بكر لا يصح الظهر قبل الجمعة فيهما فيتمها نفلا سواء فارقه ~~في الأولى أو بعدها انتهى. # وقدم في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير أنه إذا فارقه في الأولى لعذر ~~يتمها جمعة. # قوله (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر ~~المذهب). # اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتعمده ~~وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما وعنه ~~لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر اختاره الآجري وذكر بن الجوزي وغيره رواية ~~أنه يخير بين البناء والاستئناف. PageV02P032 # وأما المأموم فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل اختاره بن ~~تميم وتقدم ذلك. # فحيث قلنا بالصحة فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو ~~ظاهر المذهب كما قال المصنف وعنه لا يصح الاستخلاف وأطلقهما في الحاوي. # وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة ~~التي قبلها على الصحيح من ms0411 المذهب قال في الفروع وعلى صحتها والأشهر ~~وبطلانها نقله صالح وابن منصور وابن هانئ وقاله القاضي وغيره وذكره في ~~الكافي والمذهب واختار المجد له أن يستخلف على الأصح قال في مختصر بن تميم ~~هذا الأشهر. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقيل ليس له أن يستخلف هنا وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها وهي ما إذا ~~قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي وغيره. # وحيث قلنا يستخلف فاستخلف ثم توضأ وحضر ثم صار إماما فعنه يصح وعنه لا ~~يصح وعنه يستأنف وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة. # قلت الصواب الصحة قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر على ما ~~يأتي قريبا قال ابن تميم وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فائتم بهم جاز ~~ولم يحك خلافا قال في الرعاية الكبرى صح في المذهب. # فوائد الأولى المذهب المنصوص عن أحمد أن له أن يستخلف مسبوقا ويحتمله ~~كلام المصنف هنا وقيل لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف. # فعلى المذهب الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه ~~فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة. PageV02P033 # قال المجد وابن تميم وغيرهما فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه ~~حتى سلم بهم جاز نص عليه كله. # وقال القاضي في موضع من المجرد يستحب انتظاره حتى يسلم بهم وقيل لا يجوز ~~سلامهم قبله. # والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا ~~سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها. # قال في الفروع وظاهر الانتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير وقيل لا ~~يجوز أن يستخلف هنا. # إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين يبنى على ما مضى من صلاة الإمام ~~مرتبا على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها ~~قدمه في الفروع والرعاية والفائق وابن تميم وعنه يخير بين ترتيب إمامه وبين ~~أن يبني على ترتيب نفسه فيجلس عقيب ركعتين من صلاته وهي ثالثة للمأمومين ~~ويتبعونه في ذلك وأطلقهما المجد ms0412 في شرحه واختاره المجد في الثانية وهي ~~استخلاف من لم يكن دخل معه. # قلت فيعايى بها. # وأطلقهما المجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه وقال في الذي لم يدخل ~~معه الأظهر فيه التخيير لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء. # الثانية يبني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث ~~بلغ. # وأما الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على ترتيب الأول فإنه ~~يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ~~المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايته. # وقال بعض الأصحاب لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وجزم به في ~~الفروع وهي عجيب منه. PageV02P034 # قال المجد في شرح الهداية والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض ~~القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر. # وقال عن المنصوص لا وجه له عندي إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد ~~له بها لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر ~~مأموما بحال أو يقول إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه ~~انتهى. # وقال الشارح وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبنى على قراءة الإمام ~~لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا. # الثالثة من استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به للمأموم ذكره بعض الأصحاب ~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية. # وقال ابن تميم لو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة وقاله جماعة ~~كثيرة وقدمه في الرعاية أيضا. # وقال ابن حامد إن استخلفه في الركوع أو بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ~~ثم ركع ولحق المأموم. # الرابعة لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه مثل أن يحدث راكعا فرفع ~~رأسه وقال سمع الله لمن حمده أو حدث ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل ~~صلاته إن قلنا يبنى ظاهر كلامهم يبطل ولو لم يرد أداء ركن قاله في ms0413 الفروع ~~واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص. # الخامسة لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح واحتج الإمام أحمد بأن ~~معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا وإن استخلفوا لأنفسهم صح على الصحيح من ~~المذهب ونص عليه وعنه لا يصح وإن استخلف كل طائفة رجلا أو استخلف بعضهم ~~وصلى الباقون فرادى فلا بأس. PageV02P035 # السادسة حكم من حصل له مرض أو خوف أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ~~ونحوه قال في الفروع وظاهره وجنون وإغماء وصرح به القاضي وغيره في الإغماء ~~والموت والمتيمم إذا رأى الماء وقال في الترغيب وغيره أو بلا عذر حكم من ~~سبقه الحدث في الاستخلاف على ما تقدم. # قوله (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ~~فعلى وجهين). # وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم بن تميم وأطلقهما في المستوعب والمذهب ~~والكافي والمحرر والفروع والفائق وابن منجا في شرحه. # أحدهما يجوز ذلك وهو المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما ~~حكوا الخلاف هنا بناء على الاستخلاف وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من ~~المذهب وجزم بالجواز هنا في الوجيز والإفادات والمنور وغيرهم وصححه في ~~التصحيح والنظم وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية والتلخيص والرعاية وابن ~~تميم قال المجد في شرحه هذا ظاهر رواية مهنا. # والوجه الثاني لا يجوز قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد في رواية صالح ~~وعنه لا يجوز هنا وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينها ~~وبين مسألة الاستخلاف من وجهين. # فائدة وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ذكره في ~~الفروع وغيره. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسبوق في الجمعة فإنه لا ~~يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة ~~لم تقم فيه ثانية وذكر بن البنا في شرح المجرد أن الخلاف جار في الجمعة ~~أيضا ويحتمله كلام المصنف وغيره. PageV02P036 # قوله (وإن كان لغير عذر لم يصح). # قال في الفروع وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال ms0414 في النكت صرح ~~في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستخلاف قال وعلى هذا يكون ~~كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة وإن كان لغير عذر لم يصح في هذه المسألة ~~ومسألة الاستخلاف لأن المسألتين في المغني واحدة ذكره المجد في شرحه وذكر ~~بعضهم في الاستخلاف لغير عذر روايتين انتهى. # وقال الشارح وإن كان لغير عذر لم يصح إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر ~~فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر. # قوله (وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم ~~وبنى على صلاة خليفته فصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين). # وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وشرح المجد وشرح بن منجا والفائق. # أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه في رواية أبي الحارث جزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنور وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الفائق قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر. # والثاني لا يصح قال في الفصول هو الأصح عند شيخنا أبي يعلى قال المجد وهو ~~مذهب أكثر العلماء وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره وأطلقهن في المغني ~~والشرح والفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم. # تنبيه حكى المصنف الخلاف هنا أوجها وكذا حكاه في الشرح والكافي وشرح ~~المجد وابن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية ~~PageV02P037 # الكبرى وحكاه روايات في المغني والشرح في باب صلاة الجماعة ومجمع البحرين ~~والحاوي الكبير وابن تميم وقدمه في الفروع وقال في ذلك روايات منصوصة وتقدم ~~إذا سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماما. # فائدتان إحداهما الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة. # الثانية قال المجد في شرحه وابن تميم وصاحب مجمع البحرين لا تختلف ~~الروايات عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه بعد ~~دخول أبي بكر في الصلاة أنه كان إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للناس ~~وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت الصلاة بإمامين وصرح بن رجب في شرح البخاري ~~بذلك. # قال ms0415 في مجمع البحرين أصح الروايات أن ذلك خاص به عليه أفضل الصلاة ~~والسلام واختاره أبو بكر وغيره. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبي بكر ~~وأبو بكر إمام الناس وقيل كان أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم عن ~~يسار أبي بكر لأن وراءهما صفا وفي جوازه وجهان انتهى ويأتي الخلاف إذا كان ~~عن يسار الإمام وخلفه صف في الموقف. # باب صفة الصلاة. # تنبيه ظاهر قوله (السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت ~~الصلاة). # أنه يقوم عند كلمة الإقامة سواء رأى الإمام أو لم يره وسواء كان الإمام ~~في المسجد أو قريبا منه أو لا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو رواية عن ~~الإمام أحمد. PageV02P038 # قال في الفروع جزم به بعضهم وقدمه في الفائق. # والصحيح من المذهب أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا. # وتقدم غيرها إذا كان الإمام في المسجد سواء رآه أو لم يره وعليه جمهور ~~الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره. # وقال المصنف إن أقيمت وهو في المسجد أو قريبا منه قاموا عند ذكر الإقامة ~~وإن كان في غيره ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه. # وقيل لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد حتى يروه وذكره الآجري عن أحمد. # وقيام المأموم عند قوله قد قامت الصلاة من المفردات. # قوله (ثم يسوي الإمام الصفوف). # هكذا عبارة كثير من الأصحاب في كتبهم وقال في الإفادات والتسهيل ويسوي ~~الإمام صفه. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن تسوية الصفوف سنة وظاهر ~~كلام الشيخ تقي الدين وجوبه وقال مراد من حكاه إجماعا استحبابه لا نفي ~~وجوبه. # وذكر في النكت الأحاديث الواردة في ذلك وقال هذا ظاهر في الوجوب وعلى هذا ~~بطلان الصلاة به محل نظر انتهى. # وقال في الفروع ويحتمل أن يمنع الصحة ويحتمل لا. # قلت وهو الصواب. # فوائد الأولى التسوية المسنونة في الصفوف هي محاذاة المناكب والأكعب دون ~~أطراف الأصابع. PageV02P039 # الثانية ms0416 يستحب تراص الصفوف وسد الخلل الذي فيها وتكميل الصف الأول فالأول ~~فلو ترك الأول كره على الصحيح من المذهب وهو المشهور قال في النكت هذا ~~المشهور وهو أولى وعند بن عقيل لا يكره لأنه اختار أنه لا يكره تطوع الإمام ~~في موضع المكتوبة وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين وأطلق الوجهين في ~~الكراهة في الفروع. # الثالثة قال في النكت يدخل في إطلاق كلامهم لو علم أنه إذا مشى إلى الصف ~~الأول فاتته ركعة وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته قال لكن هي في صورة نادرة ~~ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة وإن كان غيرها مشى إلى الصف ~~الأول وقد يقال يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة وهذا كما قلنا لا يسعى ~~إذا أتى الصلاة للخبر المشهور. # قال الإمام أحمد فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم يكن عجل ~~لفتح. # قال وقد ظهر مما تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة لكن هل يقيد ~~المسألتان بتعذر الجماعة فيه تردد انتهى. # قال في الفروع وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة قال ~~ويتوجه المحافظة على الركعة من نصه يسرع إلى التكبيرة الأولى قال والمراد ~~من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا وإلا حافظ عليها فيسرع لها انتهى. # الرابعة الصف الأول ويمين كل صف للرجال أفضل قال الأصحاب وكلما قرب من ~~الإمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره قال ~~ولعله مرادهم. PageV02P040 # الخامسة قال بعض الأصحاب الأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه قال ابن ~~رزين في شرحه يؤخر الصبيان نص عليه وجزم به في المغني والشرح قال في الفروع ~~وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير ~~واحد منهم المجد في شرحه. # قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في باب الجماعة في الموقف. # السادسة الصف الأول هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب قال في رواية ms0417 أبي طالب والمروزي وغيرهما المنبر لا يقطع الصف وعنه ~~الصف الأول هو الذي يلي المنبر ولم يقطعه حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب. # وقال ابن رجب في شرح البخاري المنصوص عن أحمد أن الصف الأول هو الذي يلي ~~المقصورة وما تقطعه المقصورة فليس بأول نقله المروذي وأبو طالب وابن القاسم ~~وغيرهم ثم قال ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال ولم ~~أقف على نص لأحمد به انتهى مع أنه اختاره. # السابعة ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون نص عليه وعنه أنه كان ~~يدعو بينهما ويرفع يديه. # قوله (ثم يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها). # يعني لا يجزئه غير هذا اللفظ ويكون مرتبا وهذا المذهب بلا ريب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجزئه الله الأكبر والله الأعظم جزم ~~به في الرعاية الكبرى وجزم في الحاوي الكبير بالإجزاء في الله الأكبر وقيل ~~يجزئه الأكبر الله أو الكبير الله أو الله الكبير ذكرهما في الرعاية وقال ~~في التعليق أكبر كالكبير لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل أكبر من كذا وهذا لا ~~يجوز على الله قال في الفروع كذا قال. PageV02P041 # تنبيه من شرط الإتيان بقول الله أكبر أن يأتي به قائما إن كانت الصلاة ~~فرضا وكان قادرا على القيام فلو أتى ببعضه راكعا أو أتى به كله راكعا أو ~~كبر قاعدا أو أتمه قائما لم تنعقد فرضا وتنعقد نفلا على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا تنعقد أيضا وقيل لا تنعقد ممن كملها راكعا فقط وأطلقهن بن تميم ~~وابن حمدان. # فعلى الأول يدرك الركعة إن كان الإمام في نفل ذكره القاضي واقتصر عليه في ~~الفروع. # ويأتي حكم ما لو كبر للركوع أو لغيره أو سمع أو حمد قبل انتقاله أو كمله ~~بعد انتهائه عند قوله ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. # فائدة لو زاد على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو ~~وأجل ونحوه كره جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال المصنف في المغني ms0418 والشرح وابن رزين وغيرهم لم يستحب نص عليه وكذا قال ~~ابن تميم وقال في الفروع والزيادة على التكبير قيل يجوز وقيل يكره. # قوله (فإن لم يحسنها لزمه تعلمها). # بلا نزاع من حيث الجملة والصحيح من المذهب أنه يلزمه تعلمها في مكانه أو ~~ما قرب منه فقط جزم به في الرعاية الكبرى وقيل يلزمه ولو كان باديا بعيدا ~~فيقصد البلد لتعلمها فيه وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته). # وكذا إن عجز وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه لا يكبر ~~بلغته ذكرها القاضي في التعليق واختاره الشريف أبو جعفر نقله عنه القاضي ~~أبو الحسين. # وكذا حكم التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء قاله في ~~PageV02P042 # القاعدة العاشرة وذكره في المحرر قولا وذكره الآمدي وابن تميم وجها. # فعليه يحرم بلغته على الصحيح وقيل يجب تحريك لسانه وعلى المذهب لو كان ~~يعرف لغات فقال في المنور يقدم السرياني ثم الفارسي ثم التركي وهذا الصحيح ~~عند من ذكر الخلاف في ذلك ويخير بين التركي والهندي قال في الرعايتين ~~والحاوي الصغير فإن عرف لسانا فارسيا وسريانيا فأوجه. # الثالث يخير بينهما ويقدمان على التركي وقيل يتخير بين الثلاثة ويخير بين ~~التركي والهندي قال في الرعاية الكبرى قلت إن لم يقدما عليه وأطلقهن بن ~~تميم وقال ذكر ذلك كله بعض أصحابنا. # قلت وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك بل أطلقوا فيجزيه التكبير بأي لغة أراد. # فائدتان إحداهما لو كان أخرس أو مقطوع اللسان كبر بقلبه ولا يحرك لسانه ~~قال الشيخ تقي الدين ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى وقيل يجب تحريك ~~لسانه بقدر الواجب ذكره القاضي وجزم به في التلخيص والإفادات فإن عجز أشار ~~بقلبه وكذا حكم القراءة والتسبيح ونحوه. # وقيل لا يحرك لسانه إلا في التكبير فقط قال ابن تميم وهو ظاهر كلام الشيخ ~~يعني به المصنف. # الثانية الحكم فيمن عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض كالتشهد ~~الأخير والسلام ونحوه كالحكم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية فإنه ~~يأتي ms0419 به بلغته. # وأما المستحب فلا يترجم عنه فإن فعل بطلت صلاته نص عليه وقيل إن لم يحسنه ~~بالعربية أتى به بلغته. PageV02P043 # تنبيه قوله ويجهر الإمام بالتكبير كله ويسر غيره به. # يعني يستحب للإمام الجهر بالتكبير كله ويكره لغيره الجهر به من غير حاجة ~~فإن كان ثم حاجة لم يكره بل يستحب بإذن الإمام وغير إذنه وبالتحميد. # قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه). # يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما ~~في معناه بقدر ما يسمع نفسه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ~~واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وذكره ~~وجها في المذهب. # قلت والنفس تميل إليه. # واعتبر بعض الأصحاب سماع من بقربه قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما ~~يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. # قلت وهو الصواب. # تنبيه مراده بقوله بقدر ما يسمع نفسه إن لم يكن ثم مانع كطرش أو أصوات ~~يسمعها تمنعه من سماع نفسه فإن كان ثم مانع أتي به بحيث يحصل السماع مع عدم ~~المعارض. # قوله (ويرفع يديه مع ابتداء التكبير هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وعنه يرفعها قبل ابتداء التكبير ويخفضهما بعده وقيل يتخير بينهما قال في ~~الفروع وهو أظهر). # قوله (ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه مفرقة. # فائدة يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة حال التكبير على ~~PageV02P044 # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل قائمة حال الرفع والحط وذكره في ~~الفروع قال الناظم وللبيت لا للأذن واجه بأجود. # قوله (إلى حذو منكبيه وإلى فروع أذنيه). # هذا إحدى الروايات يعني أنه يخير واختاره الخرقي وجزم به في العمدة ~~والكافي والجامع الصغير والشرح وتجريد العناية والبلغة والنظم والإفادات ~~وابن رزين وقال لا خلاف فيه وغيرهم قال في الفروع وهو أشهر وقدمه في ~~التلخيص. # وعنه يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط وهو المذهب قال الزركشي هو المشهور وجزم ~~به في الوجيز والتسهيل والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب ونظم النهاية ~~وغيرهم وقدمه في الهداية ms0420 والمستوعب والخلاصة والمحرر وإدراك الغاية وابن ~~تميم والفروع والرعايتين والحاويين ومسبوك الذهب واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. # وعنه إلى فروع أذنيه اختارها الخلال وأطلقهن في المذهب. # وعنه إلى صدره ونقل أبو الحارث يجاوز بهما أذنيه وقال أبو حفص يجعل يديه ~~حذو منكبيه وإبهاميه عند شحمة أذنيه وقاله القاضي في التعليق وقال أومأ ~~إليه أحمد. # وقال في الحاويين والأولى أن يحاذي بمنكبيه كوعيه وبإبهاميه شحمتي أذنيه ~~وبأطراف أصابعه فروع أذنيه. # فائدتان إحداهما قال في الفروع ولعل مرادهم أن تكونا في حال الرفع ~~مكشوفتان فإنه أفضل هنا وفي الدعاء. PageV02P045 # الثانية قال ابن شهاب رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كما ~~أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. # قوله (ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى). # هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقال في التلخيص والبلغة ثم ~~يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسرى. # ونقل أبو طالب يضع بعض يده على الكف وبعضها على الذراع. # وجزم بمثله القاضي في الجامع وزاد والرسغ والساعد قال ويقبض بأصابعه على ~~الرسغ وفعله الإمام أحمد. # فائدة معنى ذلك ذل بين يدي عز نقله أحمد بن يحيى الرقي عن الإمام أحمد. # قوله (ويجعلهما تحت سرته). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يجعلهما تحت صدره وعنه يخير اختاره ~~صاحب الإرشاد والمحرر وعنه يرسلهما مطلقا إلى جانبيه وعنه يرسلهما في النفل ~~دون الفرض. # زاد في الرعاية في الرواية الجنازة مع النفل ونقل عن الخلال أنه أرسل ~~يديه في صلاة الجنازة. # قوله (وينظر إلى موضع سجوده). # الصحيح من المذهب أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة ~~وعليه أكثر الأصحاب. # وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته ~~في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته. PageV02P046 # فائدة الذي يظهر أن مراد من أطلق في هذا الباب غير صلاة الخوف إذا كان ~~العدو في القبلة فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم وإنما ينظرون إلى العدو ~~وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو ms0421 سبع أو فوت الوقوف بعرفة أو ~~ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده فإنهم لا ~~ينظرون في هذه الحالات إلى موضع سجودهم بل لا يستحب ولو قيل بتحريم ذلك ~~لكان قويا بل لعله مرادهم. # وهذا في النظر هو الصواب الذي لا يعدل عنه فإن فعل ذلك واجب في بعض الصور ~~والنظر إلى موضع سجوده مستحب فلا يترك الواجب لأمر مستحب وهو واضح. # قوله (ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك). # هذا الاستفتاح هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه وقطع به أكثرهم ~~واختار الآجري الاستفتاح بخبر علي رضي الله عنه كله وهو وجهت وجهي إلى آخره ~~واختار بن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعهما واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه ~~يقول هذا تارة وهذا أخرى. # قلت وهو الصواب جمعا بين الأدلة. # قوله (ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). # وكيفما تعوذ من الوارد فحسن لكن أكثر الأصحاب على أنه يستعيذ كما قال ~~المصنف وعنه يقول مع ذلك إن الله هو السميع العليم اختاره أبو بكر في ~~التنبيه والقاضي في المجرد وابن عقيل. # وعنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جزم به في ~~PageV02P047 # البلغة والمحرر وقدمه في التلخيص والرعاية الصغرى والفائق. # وعنه يزيد معه إن الله هو السميع العليم جزم به في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة واختاره بن أبي موسى. # قوله (ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المصنف والشارح هي ~~المنصورة عند أصحابنا. # وعنه أنها من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص العكبري ~~وأطلقهما في المستوعب والكافي. # فعلى المذهب هي قرآن وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة وهذا المذهب ~~وعليه جمهور الأصحاب وفي كلا المصنف إشعار بذلك لقوله ثم يقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم. # وعنه ليست قرآنا مطلقا بل هي ذكر قال ابن رجب في تفسير الفاتحة وفي ثبوت ~~هذه الرواية عن أحمد ms0422 نظر. # فائدة ليست البسملة آية من أول كل سورة سوى الفاتحة بلا نزاع قال الزركشي ~~وغيره ولا خلاف عنه نعلمه أنها ليست آية من أول كل سورة إلا في الفاتحة ~~وجزم به في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم. # تنبيه ظاهر قوله ولا يجهر بشيء من ذلك أنه لا يجهر بالبسملة سواء قلنا هي ~~من الفاتحة أو لا وهو صحيح وصرح به المجد في شرحه وقال الرواية لا تختلف في ~~ترك الجهر وإن قلنا هي من الفاتحة وصرح به بن حمدان وابن تميم وابن الجوزي ~~وصاحب التلخيص والزركشي وغيرهم وقدموه وعليه الجمهور فيعايى بها. ~~PageV02P048 # وحكى بن حامد وأبو الخطاب وجها في الجهر بها إن قلنا هي من الفاتحة وذكره ~~بن عقيل في إشاراته. # وعنه أنه يجهر بها وعنه أنه يجهر بها في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة ~~والسلام وعنه يجهر بها في النفل فقط وقاله القاضي أيضا. # واختار الشيخ تقي الدين أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ~~ونحوها أحيانا وقال هو المنصوص تعليما للسنة وقال يستحب ذلك للتأليف كما ~~استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم. # فائدة يخير في غير الصلاة في الجهر بها نص عليه في رواية الجماعة قال ~~القاضي كالقراءة والتعوذ وعنه يجهر وعنه لا يجهر ويأتي إذا عطس فقال الحمد ~~لله رب العالمين أو قال عند رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد ينوي بذلك ~~العطسة والقراءة أو الذكر عند قوله (فإذا قام قال ربنا ولك الحمد. # تنبيه قوله ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة). # يأتي هل تتعين الفاتحة أم لا. # قوله (فإن ترك ترتيبها). # لزمه استئنافها الصحيح من المذهب أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة ~~بتركه مطلقا وعليه جماعة الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يتسامح إذا ترك ~~ترتيبها سهوا. # قوله (أو تشديدة منها). # يعني إذا ترك تشديدة منها لزمه استئنافها وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال القاضي في الجامع الكبير إن ترك التشديد لم ~~تبطل صلاته وقال ابن تميم ms0423 وغيره لا خلاف في صحتها مع تليينه أو إظهار ~~المدغم PageV02P049 # قال في الكافي وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة وهو قول في ~~الفروع غير قول ترك التشديد. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه ~~استئنافها أنه إذا كان يسيرا لا يلزمه استئنافها وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الجمهور وقيل يلزمه أيضا اختاره القاضي في العمد. # الثاني محل قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل إذا كان عمدا فلو كان ~~سهوا عفى عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي ~~وغيره. # قال ابن تميم لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال ~~بنى على ما قرأ منها وقيل لا يعفى عن شيء من ذلك. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به بن منجا في شرحه فيما إذا كان عن ~~غفلة أو ارتج عليه. # ومحل ذلك أيضا أن يكون غير مشروع فلو كان القطع أو السكوت مشروعا ~~كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح للتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام لم ~~يعتبر ذلك وإن طال. # ويأتي التنبيه على هذا الأخير عند قوله (ويستحب أن يقرأ في سكتات ~~الإمام). # ولا تبطل بنية قطعها مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل تبطل إذا سكت ~~واختاره القاضي. # قوله (فإذا قال ولا الضالين قال آمين). # في محل قول المأموم آمين وجهان. # أحدهما يقوله الإمام والمأموم معا قاله المصنف في المغني والكافي والمجد ~~PageV02P050 # في شرحه والشارح وابن تميم والزركشي وهو المذهب على ما اصطلحناه في ~~الخطبة. # والوجه الثاني يقوله بعد الإمام وقدمه في الرعايتين والحاويين والحواشي ~~وتجريد العناية. # قلت وهو الأظهر وأطلقهما في الفروع. # قوله (يجهر بها الإمام والمأموم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه ترك الجهر. # فائدة لو ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهرا ليذكره وكذا لو أسره ~~الإمام جهر به المأموم. # قوله (فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد ~~الحروف). # هذا أحد ms0424 الوجوه قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وأنكر بعضهم هذا الوجه وعلى تقدير ~~صحته ضعفه. # وقيل يقرأ قدرها في عدد الحروف والآيات وهو المذهب جزم به في الوجيز ~~والمنور والمنتخب قال الشارح وهو أظهر وصححه المجد في شرحه وتصحيح المحرر ~~واختاره القاضي وابن عقيل وقدمه في الفروع والنظم. # وقيل يقرأ قدرها في عدد الآيات من غيرها قدمه في مسبوك الذهب وأطلقه هو ~~والأول في المذهب وأطلق هذا والذي قبله في المستوعب والكافي والمغني ~~والمحرر وابن تميم والفائق وفي بعض نسخ المقنع قرأ قدرها في عدد الآيات من ~~غيرها وفي عدد الحروف وجهان. PageV02P051 # وقيل يقرأ بعدد حروفها وآياتها جزم به في الإفادات واختاره بعض المتأخرين ~~وقيل يجزئ آية. # تنبيه ظاهر قوله قرأ قدرها إذا ضاق الوقت عن تعلمها أنه يسقط تعلمها إذا ~~خاف فوات الوقت وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور. # وقال الشيرازي لا يسقط تعلمها لخوف فوات الوقت ولا يصلى بغيرها إلا أن ~~يطول زمن ذلك. # قوله (فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها). # على الخلاف المتقدم وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب سواء كانت الآية من ~~الفاتحة أو من غيرها ويحتمله كلام المصنف وعنه يجزئ قراءتها من غير تكرار ~~اختارها بن أبي موسى وقيل يقرأ الآية ويأتي بقدر بقية الفاتحة من الذكر ~~وقال ابن منجا في شرحه يحتمل قوله (فإن لم يحسن إلا آية أن تكون من الفاتحة ~~ويحتمل أنه أراد من غيرها وما قلناه من الاحتمال الأول أعم وأولى). # فائدة لو كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غيرها فالصحيح من المذهب أنه ~~يكرر الآية التي من الفاتحة بقدرها وقيل يقرأ الآية والشيء الذي من غيرها ~~من غير تكرار إن كان قدر الفاتحة وإلا كرر بقدرها لكن قال في الرعاية إن ~~كان الذي يحسنه من آخر الفاتحة فليجعل قراءته أخيرا وأطلقهما المجد في شرحه ~~وابن تميم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام غيره أنه لو كان يحسن بعض آية أنه لا ~~يكررها وهو صحيح ms0425 جزم به المصنف في المغني والشارح وابن تميم وغيرهم. # وقيل هو كالآية قال في الرعاية وقيل إن عرف بعض آية لا يلزمه تكرار ~~فظاهره أن المقدم خلاف ذلك. PageV02P052 # قوله (فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى). # وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل يجوز الترجمة عنه بغير العربية إذا لم يحسن شيئا من القرآن. # قوله (ولزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله). # وكذا قال في الكافي والهادي وافق المصنف هنا على زيادة ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والتلخيص ~~والخلاصة والنظم والوجيز والرعايتين والحاويين وابن تميم وزاد في المستوعب ~~والبلغة العلي العظيم. # والذي قدمه في الفروع أنه لا يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله في تجريد ~~العناية وجزم به في المحرر والفائق والمنور وهذا المذهب على ما اصطلحناه في ~~الخطبة. # وعنه يكرر هذا بقدر الفاتحة أو يزيد على ذلك شيئا من الثناء والذكر بقدر ~~الفاتحة وذكره في الحاوي الكبير عن بعض الأصحاب وقطع به الصرصري في زوائد ~~الكافي قال في المذهب لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويكرره أو يضيف إليه ذكرا آخر حتى ~~يصير بقدر الفاتحة قال في مسبوك الذهب ويكرره بقدر الفاتحة وما قاله في ~~المذهب هو قول ابن عقيل. # وقال القاضي يأتي بالذكر المذكور ويزيد كلمتين من أي ذكر شاء ليكون سبعا. # وقال الحلواني يحمد ويكبر وقال ابنه في تبصرته يسبح ونقله صالح وغيره ~~PageV02P053 # ونقل بن منصور يسبح ويكبر ونقل الميموني يسبح ويكبر ويهلل ونقل عبد الله ~~يحمد ويكبر ويهلل. # . # قال في الفروع واحتج أحمد بخبر رفاعة. # فدل أنه لا يعتبر الكل رواية واحدة ولا شيء معين. # قوله (فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره). # يعني بقدر الذكر وهو المذهب وقيل يكرره بقدر الفاتحة ms0426 ذكره في الرعاية ~~الكبرى. # وقال ابن تميم فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره وفيه وجه يجزيه ~~التحميد والتهليل والتكبير. # قوله (فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة). # كالأخرس وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة ~~والأخرس الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه ~~وجزم به الناظم. # قلت فيعايى بها. # والصحيح من المذهب خلاف ذلك على ما يأتي في الإمامة. # وقال في الفروع ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجب عليه تحريك لسانه وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وأوجبه القاضي. PageV02P054 # قال ابن رجب في القاعدة الثامنة وهو بعيد جدا انتهى وهو كما قال بل لو ~~قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد. # وتقدم نظير ذلك للشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام وتقدم حكم الأخرس ~~ومقطوع اللسان هناك. # قوله (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب ~~من قصاره). # بلا نزاع ويأتي حكم السورة في ذكر السنن. # وأول المفصل من سورة ق على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قدمه في ~~الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره. # وقال ابن عقيل في الفنون أولهن الحجرات وقال ابن أبي الفتح في المطلع ~~للعلماء في المفصل أربعة أقوال فذكر هذين القولين والثالث من أول الفتح ~~والرابع من أول القتال وصححه ولد صاحب التلخيص وذكرهن الزركشي وزاد في ~~الآداب قولين وهما وقيل من هل أتى على الإنسان وقيل من والضحى. # قوله (وفي الباقي من أوساطه). # وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقل حرب في العصر نصف الظهر واختاره ~~الخرقي وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم ~~وقال في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم يقرأ في الظهر أكثر من العصر ~~وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره الخرقي قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما ~~قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول ms0427 الأول ويكون بيانا له. # تنبيه مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر ~~PageV02P055 # لم تكره الصلاة بأقصر من ذلك وكذلك المريض والمسافر ونحوهما بل استحبه ~~القاضي في الجامع. # فائدة لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ولم يكره بطواله في ~~المغرب على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يكره مطلقا قال في الحواشي وهو ~~ظاهر كلام غير واحد وصرح به في الواضح في المغرب وقيل لا يكره مطلقا قال ~~الشارح لا بأس بذلك ويأتي في كلام المصنف في باب صلاة الجماعة استحباب ~~تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. # تنبيه مفهوم قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ~~والعشاء أن المأموم لا يجهر بالقراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ~~وحكى قول بالجهر. # قلت وهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. # فوائد منها المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام يخير بين الجهر ~~والإخفات على الصحيح من المذهب ونقل الأثرم وغيره يخير وتركه أفضل قال ~~الناظم هذا أقوى وكذا قال الزركشي هذا المذهب وقيل يجهر في غير الجمعة ذكره ~~في الحاوي وغيره وعنه يسن الجهر وقيل يكره وقاله القاضي في موضع. # قلت الذي يظهر أن محل هذا الخلاف في قضاء ما فاته على القول بأن ما يدركه ~~مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها فاما على القول بأن ما يقضيه آخرها ~~فإنه يسر قولا واحدا على ما يأتي بيانه في الفوائد هناك. # ومنها لا تجهر المرأة ولو لم يسمع صوتها أجنبي بل يحرم قال الإمام أحمد ~~لا ترفع صوتها قال القاضي أطلق الإمام أحمد المنع قال في الحاوي وتسر ~~PageV02P056 # بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره وقال في الكبرى في ~~أواخر صلاة الجماعة وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء انتهى. # وقيل تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه بن تميم وأطلق التحريم وعدمه في ~~الفروع والفائق. # وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن ms0428 صلت وحدها. # ومنها حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة قاله في الرعاية الكبرى. # ومنها يكره جهره نهارا في صلاة النفل في أصح الوجهين ويخير ليلا قدمه في ~~الرعايتين والحاويين والحواشي زاد بعضهم نفل لا تسن له الجماعة واختاره بن ~~حمدان وقال في الفروع في صلاة التطوع ويكره الجهر نهارا في الأصح قال أحمد ~~لا يرفع ليلا يراعي المصلحة. # ومنها لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها سواء قضاها ليلا أو نهارا لا أعلم فيه ~~خلافا وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها لا أعلم فيه خلافا وإن ~~قضاها نهارا لم يجهر فيها على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمجد ~~وصححه الناظم إذا صلاها جماعة. # وقيل يجهر وأطلقهما في الفروع وقيل يخير قال المصنف والشارح وهو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد وأطلقهن في الشرح وابن تميم والرعايتين والحاويين. # وفي المنفرد الذي يقضي الخلاف قاله في الفروع وغيره. # ومنها لو نسي الجهر في الصلاة الجهرية فأسر ثم ذكر جهر وبنى على ما أسره ~~على الصحيح من المذهب وعنه يبتدئ القراءة سواء كان قد فرغ منها أو لا وأما ~~إذا نسي الإسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر فإنه يبني على قراءته قولا واحدا ~~وفرق بينهما الشارح وغيره. PageV02P057 # ومنها قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر أن المراد هنا بالنهار من ~~طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها. # قوله (وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته). # وتحرم لعدم تواتره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وعنه يكره وتصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ~~واختارها بن الجوزي والشيخ تقي الدين وقال هي أنص الروايتين وقال وقول أئمة ~~السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقدمه في الفائق وابن تميم. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم والفروع. # واختار المجد أنه لا يجزئ عن ms0429 ركن القراءة ولا تبطل الصلاة به واختاره في ~~الحاوي الكبير. # تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشرة ~~أو من غيرها وهو صحيح وهو المذهب المنصوص عنه وقطع به الأكثر وعنه لا يصح ~~ما لم يتواتر حكاها في الرعاية. # فائدة اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر وعنه قراءة ~~أهل المدينة سواء قال إنها ليس فيها مد ولا همز كأبي جعفر يزيد بن القعقاع ~~وشيبة ومسلم وقرأ نافع عليهم ثم قراءة عاصم نقله الجماعة لأنه قرأ على أبي ~~عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي بن كعب ~~وابن مسعود. PageV02P058 # وظاهر كلام أحمد أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش عنه لأنه أضبط منه ~~مع علم وعمل وزهد. # وعن أحمد أنه اختار قراءة أهل الحجاز قال وهذا يعم أهل المدينة ومكة. # وقال له الميموني أي القراءات تختار لي فأقرأ بها قال قراءة أبي عمرو بن ~~العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة انتهى وفي هذا كفاية. # قوله (ثم يرفع يديه ويركع مكبرا). # فيكون رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة على الصحيح من ~~المذهب وعليه الجمهور وعنه يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة. # فائدة قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ينبغي ~~أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه ~~مع انتهائه فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع ~~وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عنه فهو كتركه لأنه لم ~~يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده ~~وقالوا هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو ~~سجود فيه ذكره القاضي وغيره وفاقا ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه ~~يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة قال ابن تميم فيه ~~وجهان أظهرهما ms0430 الصحة وتابعه بن مفلح في الحواشي. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الفروع ذكره في واجبات الصلاة. # وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ذكره في الفروع وغيره وتقدم أول الباب ~~لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا. # قوله (وقدر الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه). # مراده إذا كان الراكع من أوسط الناس وقدره من غيره وهذا المذهب. ~~PageV02P059 # وجزم به الجمهور منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي ~~وإدراك الغاية والفائق والمحرر وغيرهم. # وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه منهم الآمدي وابن البنا وصاحب التلخيص ~~قال في الوسيلة نص عليه. # قال في مجمع البحرين واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام ~~الشيخ يعني به المصنف في المقنع وأبي الخطاب وابن الزاغوني وابن الجوزي أنه ~~بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه فيصدق برؤوس أصابعه قال والصحيح ما صرح به ~~الآمدي وابن البنا في العقود أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق ~~أوساط الناس أو قدره من غيرهم. # وقال في الرعاية في أقل من ذلك احتمالان وقال المجد وضابط الإجزاء الذي ~~لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. # قوله (ويقول سبحان ربي العظيم). # الصحيح من المذهب أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم فقط كما قال المصنف ~~وقطع به الجمهور وعنه الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده اختاره المجد في ~~شرحه وصاحب مجمع البحرين قال في الفائق وغيره ولا يجزئ غير هذا اللفظ. # قوله (ثلاثا وهو أدنى الكمال). # هذا بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود. # وأما أعلى الكمال فتارة يكون في حق الإمام وتارة يكون في حق المنفرد فإن ~~كان في حق الإمام فالصحيح من المذهب أن الكمال في حقه يكون إلى عشر قال ~~المجد وتابعه صاحب مجمع البحرين الأصح ما بين الخمس إلى العشر قالا وهو ~~ظاهر كلامه وقدمه في الفروع. PageV02P060 # وقيل ثلاث ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص والبلغة ولا يزيد الإمام ~~على ثلاث. # وقيل ما لم يشق وقاله القاضي وقيل لا يزيد على ms0431 ثلاث إلا برضا المأموم أو ~~بقدر ما يحصل الثلاث له. # وقيل سبع قدمه في الحاويين وحواشي بن مفلح. # قال صاحب الفائق وابن تميم هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام بن ~~الزاغوني في الواضح أن الكمال في حقه قدر قراءته وقال الآجري الكمال خمس ~~ليدرك المأموم ثلاثا وقيل ما لم يخف سهوا وقيل ما لم يطل عرفا وقيل أوسطه ~~سبع وأكثره بقدر القيام. # وأما الكمال في حق المنفرد فالصحيح أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا ~~اختاره القاضي وقدمه الزركشي وجزم به في المستوعب. # وقيل بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب وقدمه في الفائق ~~وأطلقهما بن تميم وقيل العرف وأطلقهن في الفروع. # وقيل سبع وقدمه في الحاويين والحواشي. # وقيل عشر وقيل أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام كما تقدم في حق ~~الإمام. # قوله (ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه). # ويحتمل أن يكون مراده أن يرفع يديه مع رفع رأسه وهو إحدى الروايتين في حق ~~الإمام والمنفرد وهو المذهب وهو ظاهر كلام جمهور الأصحاب قال المجد وهي أصح ~~وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وإليه ميل ~~المصنف والشارح. # وعنه محل رفع يديه بعد اعتداله ويحتمله كلام المصنف أيضا وقدمه ~~PageV02P061 # ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وابن تميم والحواشي. # وقال القاضي يرفع يديه مع رفع رأسه إن كان مأموما رواية واحدة. # وكذا المنفرد إن قلنا لا يقول بعد الرفع شيئا وجزم به بن منجا في شرحه ~~فقال أما المأموم فيبتدئه عند رفع رأسه رواية واحدة وكذلك المنفرد إن لم ~~يشرع له قول ربنا ولك الحمد وقد قطع المصنف والشارح وغيرهما بأن رفع اليدين ~~في حق المأموم يكون مع رفع رأسه. # قوله (فإذا قام قال ربنا ولك الحمد). # الصحيح من المذهب أن الإتيان بالواو أفضل في قوله ربنا ولك الحمد نص عليه ~~وعليه الأصحاب وعنه الإتيان بلا واو أفضل فالخلاف في الأفضلية على الصحيح ~~من المذهب وعنه لا يتخير في تركها ms0432 بل يأتي بها قال في الرعاية ويجوز حذف ~~الواو على الأصح. # فائدة له قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل نص عليه وعنه يقول ربنا ~~ولك الحمد ولا يتخير بينه وبين اللهم ربنا ولك الحمد بالواو وجاز على الأصح ~~فحكى الخلاف في الفروع مع عدم الواو وحكاه في الرعاية مع الواو وهي أولى. # قوله (ملء السماء وملء الأرض). # هكذا قاله الإمام أحمد وكثير من الأصحاب يعني ملء السماء على الإفراد ~~منهم بن عقيل في الفصول والتذكرة وابن تميم في الهداية والإيضاح والوجيز ~~وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمغني والخرقي والكافي والعمدة والمذهب ~~والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والمنور والتسهيل والحاويين ~~وغيرهم وقال في الفروع والمعروف في الأخبار PageV02P062 # ملء السماوات بالجمع. # قلت وجزم به في الرعايتين. # فائدتان إحداهما لو رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد ينوي ~~بذلك عن العطسة وذكر الرفع لم يجزئه على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~حنبل وقدمه في الرعاية والفائق وابن تميم والشرح. # وقال المصنف يجزئه وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب. # فعلى المذهب لا تبطل صلاته على الصحيح وعنه تبطل. # ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن ~~العطاس والقراءة قال في الفروع في باب صفة الحج والعمرة وفي الإجزاء عن فرض ~~القراءة وجهان وأطلقهما بن تميم ذكره في باب ما يبطل الصلاة. # فظاهر كلامهما أنهما لا تبطل وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة. # الثانية قال الإمام أحمد إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن ~~شاء وضع يمينه على شماله. # وقال في الرعاية فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد ~~ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته وقيل بل فوقها تحت صدره أو أرسلهما ~~نص عليه كما سبق وعنه إذا قام رفعهما ثم حطهما فقط انتهى. # وقال في المذهب والإفادات والتلخيص وغيرهم إذا انتصب قائما أرسل يديه ~~وقاله القاضي في التعليق في افتراشه في التشهد قال في ms0433 الفروع وهو بعيد. ~~PageV02P063 # قوله (فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال أبو الخطاب هو قول أصحابنا وعنه ~~يزيد ملء السماء إلى آخره اختاره أبو الخطاب وصاحب النصيحة والمجد في شرحه ~~وصاحب الحاوي الكبير والشيخ تقي الدين. # وعنه يزيد على ذلك أيضا سمع الله لمن حمده قال في الفائق اختاره أبو ~~الخطاب أيضا قال الزركشي كلام أبي الخطاب محتمل. # تنبيه ظاهر قوله فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد أن المنفرد ~~كالإمام وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسمع ويحمد فقط وعنه يسمع ~~فقط قال الزركشي وفيها ضعف وعنه يحمد فقط. # فائدتان الأولى يستحب أن يزيد على ما شئت من شيء بعد فيقول أهل الثناء ~~والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ~~لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وغير ذلك مما صح. # وهذه إحدى الروايتين وهي الصحيحة صححه المصنف والشارح واختاره في الفائق ~~وأبو حفص. # والرواية الثانية لا يجاوز من شيء بعد قدمه في الفائق والرعاية الكبرى ~~وقال المجد في شرحه الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه ~~وسجوده بأدنى الكمال وقولها إذا أطالهما وقال في الرعاية قلت يجوز للأثر ~~وقال في مجمع البحرين لا بأس بذلك. # الثانية محل قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد القيام من ~~الركوع لأنهما في حال قيامهما يقولان سمع الله لمن حمده ومحله في حق ~~المأموم حال رفعه. PageV02P064 # قوله (ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يرفعهما وعنه يرفع في كل خفض ورفع. # فائدة حيث استحب رفع اليدين فقال الإمام أحمد هو من تمام الصلاة من رفع ~~أتم صلاة ممن لم يرفع وعنه لا أدري. # قال القاضي إنما توقف على نحو ما قاله بن سيرين إن الرفع من تمام صحتها ~~ولم يتوقف عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة قال الإمام أحمد من تركه فقد ms0434 ~~ترك السنة وقال المروذي من ترك الرفع يكون تاركا للسنة قال لا يقول هكذا ~~ولكن يقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. # قوله (فيضع ركبتيه ثم يديه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو المشهور عن أحمد وعنه يضع يديه ثم ركبتيه. # قوله (ويكون على أطراف أصابعه). # الصحيح من المذهب أن هذه الصفة هي المستحبة وتكون أصابعه مفرقة موجهة إلى ~~القبلة وقيل يجعل بطونها على الأرض وقيل يخير في ذلك. # وقال في التلخيص وهل يجب أن يجعل باطن أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة في ~~السجود فظاهر إطلاق الأصحاب وجوب ذلك إلا أن يكون في رجليه نعل أو خف وقال ~~في الرعاية وقيل يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن. # فوائد الأولى لو سجد على ظهر القدم جاز قاله بن تميم وغيره. # الثانية يستحب ضم أصابع يديه في السجود قال الإمام أحمد ويوجههما نحو ~~القبلة. PageV02P065 # الثالثة لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد قائما به وإن ~~اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط. # وقال المجد في شرحه إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب ~~النية الأولى لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة. # قال أبو المعالي إن سقط من قيام لما أرد الانحناء قام راكعا فلو أكمل ~~قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين. # قوله (والسجود على هذه الأعضاء واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى ~~الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي ~~والهادي والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح المجد ~~والزركشي. # إحداهما يجب السجود عليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي ~~اختاره أبو بكر وجماعة قال في الفروع اختاره الأكثر وصححه بن عقيل في ~~الفصول وصاحب تصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات ~~والمنتخب ونظم المفردات وهو منها وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين ~~والفروع وابن تميم والفائق وابن رزين في شرحه. # والرواية الثانية لا يجب اختاره القاضي وصححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز ms0435 وقدمه في إدراك الغاية. # وروى الآمدي عن الإمام أحمد أنه لا يجب السجود على غير الجهة. # قال القاضي في الجامع هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم الناظم أن السجود ~~على هذه الأعضاء ومباشرة المصلى بها واجب لا ركن وقال يجبره إذا تركه ساهيا ~~أتى بسجود السهو. PageV02P066 # قال في الفروع ولعله أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب عليه وليس بمتجه وهو كما ~~قال إذ لم نر أحدا وافقه على ذلك صريحا. # فائدتان الأولى يجزئ السجود على بعض العضو على الصحيح من المذهب. # وقيل ولو كان بعضها فوق بعض كأن يضع يديه على فخذيه حالة السجود. # ونقل الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه. # قال ابن تميم ويجوز السجود ببعض الكف ولو على ظهره أو أطراف أصابعه وكذا ~~على بعض أطراف أصابع قدميه وبعض الجبهة. # وذكر في التلخيص أنه يجب على باطن الكف. # وقال ابن حامد لا يجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه وعليه أن يستغرق ~~اليدين بالسجود ويجزئ السجود على ظهر القدم انتهى. # الثانية لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه سقط السجود بما يقدر عليه ~~من غيرها على الصحيح من المذهب وقيل لا يسقط فيلزمه السجود بالأنف. # ولا يجزئ على الأنف مع القدرة على السجود بالجبهة قولا واحدا ولو قدر على ~~السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره ~~خلافا لتعليق القاضي لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها ويمكن رفعه بدون شيء ~~منها. # قوله (ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى ~~الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والحاوي. # إحداهما لا تجب المباشرة بها يعني أنها ليست بركن وهذا المذهب وعليه ~~جمهور الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي. PageV02P067 # قال في الفروع هذا ظاهر المذهب وصححه الشارح والمجد في شرحه وصاحب مجمع ~~البحرين والتصحيح وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمغني والرعايتين ~~والفائق وإدراك الغاية قال القاضي ms0436 في المجرد وابن رزين في شرحه لو سجد على ~~كور العمامة أو كمه أو ذيله صحت الصلاة رواية واحدة. # والرواية الثانية تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين وابن ~~تميم وقال قطع به بعض أصحابنا وقال ابن أبي موسى إن سجد على قلنسوته لم ~~يجزه قولا واحدا وإن سجد على كور العمامة لتوقى حر أو برد جاز قولا واحدا. # وقال صاحب الروضة إن سجد على كور العمامة وكانت محنكة جاز وإلا فلا. # فعلى المذهب في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ~~ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى وحكاهما وجهين. # قلت الأولى الكراهة. # تنبيه صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة وهو صحيح ~~أما بالقدمين والركبتين فلا يجب المباشرة بها إجماعا قاله المجد في شرحه بل ~~يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره. # وأما باليدين فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه اليد كالجبهة في اعتبار ~~المباشرة. # ونقل صالح لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر وقال ابن عقيل لا يسجد على ~~ذيله أو كمه قال ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة. PageV02P068 # وقال صاحب الروضة إذا سجد ويده في كمه من غير عذر كره وفي الإجزاء ~~روايتان فعلى المذهب يكره سترهما وعنه لا يكره. # تنبيه محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر من حر أو برد ~~ونحوه أو سجد على ما ليس بحائل له فلا كراهة وصلاته صحيحة رواية واحدة قاله ~~بن تميم. # قال في الفروع ولا يكره لعذر نقله صالح وغيره وقال في المستوعب ظاهر ما ~~نقله أكثر أصحابنا لا فرق بين وجود العذر وعدمه. # قال في الفروع كذا قال وليس بمراد. # وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد قال ابن شهاب لترك ~~الخشوع كمدافعة الأخبثين. # فائدة قوله (ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه). # قال الأصحاب وفخذيه عن ساقيه ms0437 وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ جاره فإن آذى جاره ~~بشيء من ذلك لم يفعله وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال على الصحيح من ~~المذهب ولم يقيده جماعة بالطول بل أطلقوا. # وقيل يعتمد في النفل دون الفرض وعنه يكره. # فوائد منها يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه ويراوح بينهما في النفل ~~والفرض ويأتي ذلك عند قوله يكره التراوح يأتم من هذا وقال في المستوعب يكره ~~أن يلصق كعبيه. # ومنها لو سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونحوه جاز وإن لم تكن ~~حاجة قدمه بن تميم وقال قاله بعض أصحابنا. PageV02P069 # قال ابن عقيل يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه وقيل تبطل بذلك. # وقال في التلخيص استعلاء الأسفل واجب وقيل تبطل إن كثر. # قال أبو الخطاب وغيره إن خرج عن صفة السجود لم يجزه. # وقال ابن تميم الصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير قاله شيخنا ~~أبو الفرج بن أبي الفهم وقدمه في الرعايتين قال في الحاويين لم يكره في أحد ~~الوجهين وأطلقهن في الفروع. # ومنها قال الأصحاب لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجد ~~حجمه لم يصح لعدم المكان المستقر. # قوله (ويضع يديه حذو منكبيه). # قال في النكت وفيه نظر أو يكون مراده يجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه يعني ~~على ما تقدم من الخلاف. # قوله (ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا). # واعلم أن الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في سبحان ربي ~~العظيم في الركوع على ما مر. # قوله (يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى). # هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقال ~~ابن الزاغوني في الواضح يفعل ذلك أو يضجعهما تحت يسراه. # قوله (ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى). # اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكمال هنا ثلاث لا غير قال المجد في شرحه ~~وصاحب مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع ms0438 والمجد في شرحه وصاحب ~~مجمع البحرين والرعايتين والحاوي الصغير وقال بن PageV02P070 # أبي موسى السنة أن لا يزيد على مرتين وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقال المصنف والشارح وابن الزاغوني في الواضح وابن تميم وابن رزين في ~~شرحه أدنى الكمال ثلاث والكمال فيه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود على ~~ما مضى. # قال الزركشي هذا المشهور وقدمه بن تميم وقال في الحاوي الكبير والكمال ~~هنا سبعا وقيل لغير الإمام ولم يزد على ذلك وقال ابن عبدوس في تذكرته ويسن ~~ما سهل وترا. # فائدة لا تكره الزيادة على قوله رب اغفر لي ولا على سبحان ربي العظيم ~~وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود مما ورد في الأخبار على الصحيح من ~~المذهب وقيل يكره وعنه يستحب في النفل وقيل والفرض أيضا اختاره المصنف ~~وصاحب الفائق. # وتقدم هل تستحب الزيادة على ما شئت من شيء بعد في الرفع من الركوع. # قوله (ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد ~~بالأرض). # الصحيح من المذهب أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة ~~بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليه كما ~~قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي هو المختار من الروايتين عند بن أبي موسى والقاضي وأبي ~~الحسين. # قال ابن الزاغوني هو المختار عند جماعة المشايخ. # وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد ~~وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك ~~الغاية ومجمع البحرين. PageV02P071 # وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن ~~أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح المجد. # وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما. # تنبيه. # قوله (في جلسة الاستراحة يجلس على قدميه وأليتيه). # في صفة جلسة الاستراحة روايات. # إحداها ما قاله المصنف هنا وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والفائق ~~وغيرهم ms0439 وقدمه المجد في شرحه ومجمع البحرين والزركشي قال في المذهب هذا ظاهر ~~المذهب. # والرواية الثانية أن صفة جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين وهي ~~الصحيحة من المذهب قدمه في الفروع والحاويين والشرح والرعايتين وهو احتمال ~~القاضي. # والرواية الثالثة يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض اختاره الآجري ~~والآمدي وقال لا يختلف الأصحاب في ذلك. # فعليه إذا قام لا يعتمد بالأرض على الصحيح بل ينهض على صدور قدميه معتمدا ~~على ركبتيه واختار الآجري أنه يعتمد بالأرض إذا قام. # فائدتان إحداهما إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب ~~PageV02P072 # ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود وقيل ينهض مكبرا وقاله أبو الخطاب وهو ~~من المفردات ورده الشارح وغيره وحكاه المجد إجماعا. # الثانية ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى وهل هي فصل بين الركعتين ~~أو من الثانية على وجهين ذكرهما بن البنا في شرحه وأطلقهما بن تميم وابن ~~حمدان في رعايته. # قلت الذي يظهر أنها فصل بينهما لأنه لم يشرع في الثانية وقد فرغ من ~~الأولى. # قوله (ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام). # بلا نزاع والاستفتاح بلا خلاف أيضا إذا أتى به في الأولى وكذا لو لم يأت ~~به فيها على الصحيح من المذهب وسواء قلنا بوجوبه أو لا وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال الآمدي متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى أتى به في الثانية ~~إن لم نقل بوجوبه فهل يأتي به في الثانية فيه خلاف في المذهب قال وظاهر ~~المذهب لا يأتي به. # قوله (وفي الاستعاذة روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب الأحمد والمستوعب والهادي والكافي والخلاصة ~~والشرح والتلخيص وشرح المجد وابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~والزركشي ومجمع البحرين. # إحداهما لا يتعوذ وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة وصححه في التصحيح ~~وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في ~~الفروع والمحرر والرعاية الكبرى وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه قال في ~~النكت هي الراجح مذهبا ودليلا. PageV02P073 # والرواية الثانية يتعوذ اختاره الناظم وبعد ms0440 الرواية الأولى واختاره الشيخ ~~الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز. # قلت وهو الأصح دليلا. # تنبيه محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى أما إذا لم يستعذ في ~~الأولى فإنه يأتي بها في الثانية قاله الأصحاب قال ابن الجوزي وغيره رواية ~~واحدة. # قلت ويؤخذ ذلك من فحوى كلام المصنف من قوله ثم يصلي الثانية كالأولى ثم ~~استثنى الاستعاذة فدل أنه أتى بها في الأولى. # فائدة استثنى أبو الخطاب أيضا النية أي تجديدها وكذا صاحب المستوعب ~~والخلاصة والفروع والرعاية والوجيز وإدراك الغاية وابن تميم وغيرهم وهو ~~مراد من أطلق وهذا مما لا نزاع فيه لكن قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي ~~الكبير لو ترك أبو الخطاب استثناءها لكان أحسن لأنها من الشرائط دون ~~الأركان ولا يشترط مفارقتها عندنا لجزء من الأولى بل يجوز أن تتقدمها ~~اكتفاء بالدوام الحكمي وقد تساوت الركعتان فيه. # قال في مجمع البحرين قلت إن أراد أبو الخطاب باستثنائها أنه لا تسن ذكرا ~~فليس كذلك فإن استصحابها ذكر مسنون في جميع الصلاة وإن أراد حكما فباطل لأن ~~التكرار عبارة عن إعادة شيء فرغ منه وانقضى ولو حكم بانقضاء النية حكما ~~لبطلت الصلاة فلا حاجة إلى الاستثناء إذن انتهى. # قلت إنما أراد أبو الخطاب أنه لا يجدد لها نية كما جددها للركعة الأولى. # وهذا مما لا نزاع فيه لكن ترك استثنائها أولى لما قاله المجد وكذلك تركها ~~خلق كثير من الأصحاب مع اتفاقهم على أنه لا يجدد نية للركعة الثانية. ~~PageV02P074 # قوله (ثم يجلس مفترشا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه إن تورك جاز والأفضل تركه حكاه بن تميم ~~وغيره. # قوله (ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق ~~الإبهام مع الوسطى. # ). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والبلغة والمحرر والوجيز ~~والفائق وإدراك الغاية والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في ~~الكافي والتلخيص والفروع والرعايتين والحاوي الكبير وغيرهم وعنه يقبض ~~الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد ms0441 إبهامه كخمسين اختارها المجد وقدمه بن تميم. # وعنه يبسطها كاليسرى وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواهما وهو ظاهر ~~كلام الخرقي فإنه قال يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على ~~فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى. # قوله (ويشير بالسبابة في تشهده مرارا). # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~وشرح المجد وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومجمع البحرين وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الصغرى والحاويين يشير بالمسبحة ثلاثا ~~وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس. # قلت يحتمل أنه مراد الأول. # وقال في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى مرتين أو ثلاثا وذكر جماعة يشير ~~بها ولم يقولوا مرارا منهم الخرقي والمصنف في العمدة قال PageV02P075 # في الفروع وظاهره مرة وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار وقال ولعله أظهر. # تنبيه الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب وجزم به ~~في الكافي والمغني والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح وابن تميم والفائق. # وذكر بعضهم أن هذا أصح الروايتين وعنه يشير بها في جميع تشهده. # وقيل هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط أو عند كل تشهد فيه ~~روايتان. # فائدتان الأولى لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب وقيل ~~يحركها ذكره القاضي. # الثانية قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع ~~وظاهره لا بغيرها ولو عدمت ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت وما هو ~~ببعيد. # وقال في الرعاية الكبرى وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ويقبض الباقي. # قوله (ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى). # هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي ويستحب أن ~~يفعل ذلك أو يلقمها ركبته قال في النكت وهو متوجه لصحة الرواية واختاره ~~صاحب النظم. # تنبيه ظاهر قوله هذا التشهد الأول أنه لا يزيد عليه وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الجمهور ونص أحمد أنه إن زاد أساء ms0442 ذكره القاضي في PageV02P076 # الجامع واختار بن هبيرة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~واختاره الآجري وزاد وعلى آله. # فائدة لا تكره التسمية في أول التشهد على الصحيح من المذهب بل تركها أولى ~~وقدمه في الفروع وابن تميم وكرهها القاضي وأطلقهما في الرعاية. # وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل قولها ~~أولى وأطلقهما بن تميم والأولى تخفيفه بلا نزاع. # قوله (هذا التشهد الأول). # يعني تشهد بن مسعود وهو أفضل التشهدات الواردة عن الإمام أحمد والأصحاب ~~وذكر في الوسيلة رواية تشهد بن مسعود وتشهد بن عباس سواء وتشهد بن عباس ~~التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ مسلم وأن محمدا رسول ~~الله وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك إلى ~~آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات. # تنبيه ظاهر قوله وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما ~~باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. # أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وهذه في الفضيلة سواء ~~فيخير وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها في الرعاية الكبرى. # والصحيح من المذهب أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل وعليه ~~الجمهور ويحتمله كلام المصنف قال المجد في شرحه هذا اختيار أكثر أصحابنا. # قال الزركشي هذا هو المشهور من الروايتين والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به ~~في المحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم. PageV02P077 # والرعايتين والحاويين والتلخيص والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم. # وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعنه يخير ذكرها في الفروع وعنه الأفضل كما صليت ~~على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم بإسقاط على ~~كما ذكره المصنف ثانيا واختاره بن عقيل. # وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقي الدين وقال لم أجد في شيء من الصحاح كما ~~صليت على إبراهيم وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل ~~إبراهيم وفي ms0443 بعضها لفظ إبراهيم وروى البيهقي الجمع بين لفظ إبراهيم وآل ~~إبراهيم بإسناد ضعيف عن بن مسعود مرفوعا ورواه بن ماجة موقوفا انتهى. # قال جامع الاختيارات قلت قد روى الجمع بينهما البخاري في صحيحه وأخذوا ~~ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة وقال أخرجه أيضا ~~النسائي وهو كما قال. # تنبيه يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التشهد والخلاف في ذلك في آخر الباب في الأركان والواجبات. # فوائد الأولى الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد ~~على ما ورد فيقدم التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~التشهد الأخير فإن قدم وأخر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ~~والتمام لأبي الحسين والزركشي وابن تميم. # قال في الرعاية وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ~~قبله أو نكسه مع بقاء المعنى لم يجزئه وقيل بلى ذكره القاضي. PageV02P078 # الثانية لو أبدل آل بأهل في الصلاة فهل يجزئه فيه وجهان وأطلقهما المجد ~~في شرحه وابن تميم وصاحب المطلع والرعاية والفروع ومجمع البحرين والفائق ~~وابن عبيدان والزركشي وهو ظاهر ما في المغني والشرح. # أحدهما يجوز ويجزيه اختاره القاضي وقال معناهما واحد وكذلك لو صغر فقال ~~أهيل وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه بن مفلح في حواشيه. # والوجه الثاني لا يجزيه اختاره بن حامد وأبو حفص لأن الأهل القرابة والآل ~~الأتباع في الدين. # الثالثة آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من ~~المذهب اختاره القاضي وغيره من الأصحاب قاله المجد وقدمه في المغني والشرح ~~وشرح المجد ومجمع البحرين وابن تميم وابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى ~~والمطلع وابن عبيدان وابن منجا في شرحيهما. # وقيل آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به قيده به بن تميم. # وقيل بنو هاشم المؤمنون وأطلقهن في الفروع. # وقيل آله بنو هاشم وبنو المطلب ذكره في المطلع وقيل أهله. # وقال الشيخ تقي الدين آله أهل بيته ms0444 وقال هو نص أحمد واختيار الشريف أبي ~~جعفر وغيرهم فمنهم بنو هاشم وفي بني المطلب رواية الزكاة قال في الفائق آله ~~أهل بيته في المذهب اختاره أبو حفص وهل أزواجه من آله على روايتين انتهى. # قال الشيخ تقي الدين والمختار دخول أزواجه في أهل بيته. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا أفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين ~~أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. PageV02P079 # قال في الاختيارات وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في موضع آخر أن حمزة أفضل ~~من حسن وحسين واختاره بعضهم. # الرابعة تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا على ~~الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود وغيره قال الأصفهاني في شرح ~~خطبة الخرقي ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا لقول علي لعمر صلى الله عليك ~~وقدمه في الفروع وحكى بن عقيل عن القاضي أنه لا بأس به مطلقا. # وقيل لا يصلي على غيرهم إلا تبعا له جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين ~~والنظم وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والآداب الكبرى. # قال في الفروع وكرهها جماعة. # وقال في الرعاية وقيل يسن الصلاة على غيره مطلقا فيحتمل أن يكون موافقا ~~للمذهب. # وقيل يحرم اختاره أبو المعالي واختار الشيخ تقي الدين منع الشعار ومحل ~~الخلاف في غيره صلوات الله وسلامه عليه أما هو فإنه قد صح عنه الصلاة على ~~آل أبي أوفى وغيرهم ولقوله تعالى * (وصل عليهم) *. # الخامسة تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد ~~كثيرا عند ذكره. # قلت وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك. # وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل تجب كلما ذكر اختاره ~~بن بطة ذكره عنه ولد صاحب الفروع في شرح المقنع وقال ذهب إليه المتقدمون من ~~أصحابنا واختاره أيضا الحليمي من الشافعية ذكره بن رجب وغيره عنه والطحاوي ~~من الحنفية ذكره المجد في شرحه عنه وغيره وكذا البزدوي منهم ذكره ولد صاحب ~~الفروع عنه وأظن أن اللخمي من المالكية اختاره وقال الطحاوي أيضا ms0445 تجب في ~~العمر مرة وحكى ذلك عن أبي حنيفة ومالك وأصحابه والثوري والأوزاعي. ~~PageV02P080 # وقال ابن عبد البر والقاضي عياض هو قول جمهور الأمة. # وقال في آداب الرعاية الكبرى بعد أن قال تسن الصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في غير الصلاة وهي فرض كفاية انتهى وتبعه في الآداب الكبرى. # قوله (ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه التعوذ واجب حكاها القاضي وقال ~~أبو عبد الله بن بطة من ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على ~~الله تعالى أعاد وعن أحمد من ترك شيئا من الدعاء عمدا يعيد. # قوله (وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس). # وهذا بلا نزاع قال الشيخ شمس الدين بن مفلح في حواشيه المراد بالأخبار ~~أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذهب لا يدعو بما ليس في القرآن ~~والسنة ومثل قال في التلخيص وليتخير من الأدعية الواردة في الحديث ما أحب ~~ولا يدعو في الصلاة بغيرها انتهى زاد غيرهم وأخبار الصحابة أيضا قال الشارح ~~وغيره المراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إن دعا بغير ما ورد في الأخبار أن به بأسا ~~وهو قسمان. # أحدهما أن يكون الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة ~~والعصمة من الفواحش ونحوه ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد فهذا يجوز ~~الدعاء به في الصلاة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الجمهور منهم ~~القاضي والمصنف والمجد في شرحه والشارح وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم ~~والزركشي وجزم به في الفائق. PageV02P081 # وعنه لا يجوز وتبطل الصلاة به في وجه في مختصر بن تميم قال الشارح قاله ~~جماعة من الأصحاب ويحتمله كلام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في ~~المستوعب والتلخيص وقدم أنه لا يدعو بذلك في الرعايتين والحاويين. # القسم الثاني الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة فالصحيح من المذهب ~~أنه لا ms0446 يجوز الدعاء بذلك في الصلاة وتبطل الصلاة به وعليه أكثر الأصحاب ~~وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها ~~كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحو ذلك. # فائدتان الأولى يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين على الصحيح من المذهب ~~كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة منهم الإمام الشافعي رضي الله ~~عنهم وعنه لا يجوز وأطلقهما في المغني والشرح والفائق وعنه يجوز في النفل ~~دون الفرض واختاره أبو الحسين. # قلت وهو أولى وعنه يكره قدمه في الرعاية. # الثانية محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فإن أتى ~~بها بطلت قولا واحدا ذكره جماعة من الأصحاب قاله في الفروع وقال أيضا ظاهر ~~كلامهم لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان على الأصح ولا تبطل صلاة ~~من عوذ نفسه بقرآن لحمي ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله ولا بالحوقلة في ~~أمر الدنيا ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله وله أن يفتح على الإمام إذا ~~ارتج عليه. # قوله (ثم يسلم عن يمينه). # الصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته قدمه في PageV02P082 # الفروع وابن تميم وابن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح ~~المجد ومجمع البحرين. # وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص ~~والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره بن ~~عقيل وابن عبدوس في تذكرته. # ويأتي إذا سلم المأموم قبل سلام الإمام هل تبطل الصلاة عند قوله في صلاة ~~الجماعة وإن ركع ورفع قبل ركوعه. # فوائد الأولى يجهر به إذا سلم عن يمينه ويسر به إذا سلم عن يساره على ~~الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه جمهور الأصحاب. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو ~~حفص العكبري وقدمه في الفروع وشرح المجد ومجمع البحرين وابن تميم وابن رزين ~~في شرحه. # وقيل يسر به عن يمينه ويجهر به عن يساره عكس الأول اختاره بن ms0447 حامد وقدمه ~~في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير لئلا يسابقه المأموم في السلام وقال في ~~الفروع وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما ويكون الجهر في الأولى أكثر وقيل ~~يسرهما. # تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان إماما أو منفردا فإن كان مأموما أسرهما ~~بلا نزاع أعلمه. # وقيل المنفرد كالمأموم جزم به في المذهب ومسبوك الذهب. # الثانية يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه. # فعله عليه أفضل الصلاة والسلام وحده التفاته بحيث يرى خداه قاله في ~~التلخيص PageV02P083 # والبلغة والمستوعب والرعاية وغيرهم للأخبار في ذلك. # الثالثة حذف السلام سنة وروى عن الإمام أحمد أنه الجهر بالتسليمة الأولى ~~وإخفاء الثانية. # قال في التلخيص والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى وهو حذف السلام في ~~أظهر الروايتين وروى عنه أنه لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس وجزم به ~~في المغني والشرح وابن رزين في شرحه وغيرهم قال في الفروع ويتوجه إرادتهما ~~وأطلق الروايتين في الفروع وابن تميم. # الرابعة يستحب جزمه وعدم إعرابه. # قوله (فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزه). # يعني أن قوله ورحمة الله في سلامه ركن وهو المذهب صححه في المذهب قال ~~الناظم وهو الأقوى واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا في عقوده قال ~~ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام ~~الأكثر لذكرهم وهو من مفردات المذهب. # وقال القاضي يجزيه يعني أن قولها سنة وهو رواية عن أحمد اختارها المجد في ~~شرحه وقدمه في الفائق وأطلقهما في الفروع والمغني والكافي والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والشرح وابن تميم والزركشي وغيرهم. # وقيل هي من الواجبات اختاره الآمدي وجزم به في المنور. # وأما قول ورحمة الله في الجنازة فنص أحمد أنه لا يجب وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وفيه وجه لا يجزئ بدون ذكر PageV02P084 # الرحمة وقال المجد في شرحه إذا لم نوجبه في الصلاة المكتوبة فهنا أولى ~~وإن أوجبناه هناك احتمل في الجنازة ms0448 وجهين. # فائدتان إحداهما لو نكس السلام فقال عليكم السلام أو نكس السلام في ~~التشهد فقال عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم ~~يجزه على الصحيح من المذهب. # وقيل يجزيه ذكره القاضي وهما وجهان ذكرهما القاضي في الجامع الكبير ~~وأطلقهما بن تميم. # الثانية لو نكر السلام فقال سلام عليكم أو نكس السلام في التشهد فقال ~~عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزه على الصحيح ~~من المذهب قال المجد في شرحه هذا الصحيح عندنا وصححه في الفروع وغيره. # وقيل يجزيه قدمه في الرعاية وشرح بن رزين وأطلقهما في المغني والشرح ~~والفائق وقيل تنكيره أولى قال في الرعاية وفيه ضعف وقال ابن تميم وغيره ~~وفيه وجه ثالث يجزئ مع التنوين ولا يجزى مع عدمه ذكره الآمدي. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة وبركاته وهو ~~الأولى قاله الأصحاب وقال في المغني والشرح وابن تميم وغيرهم إن زاد ~~وبركاته فحسن قال المصنف والشارح والأول أحسن قال في الرعاية فإن زاد ~~وبركاته جاز. # قوله (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز). # يعني أن ذلك مستحب وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال ابن رجب في ~~شرح البخاري اختاره الأكثر قال الزركشي PageV02P085 # هو المنصوص المشهور إذ هو بعض الصلاة فشملته نيتها وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع والمغني والحاوي وابن تميم والفائق وغيرهم واختاره ~~المجد وغيره. # وقال ابن حامد تبطل صلاته يعني أنها ركن وهو رواية عن أحمد ولم يذكر بن ~~هبيرة عن أحمد غيره وصححه بن الجوزي وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة ~~والمستوعب والخلاصة. # وقيل إن سها عنها سجد للسهو يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات وإدراك ~~الغاية. # قال في المذهب واجبة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~قال الآمدي إن قلنا بوجوبها فتركها عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا صحت ويسجد ~~السهو. # فوائد الأولى لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام ms0449 ~~والمأموم جاز ولم يستحب على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الآمدي وقدمه ~~في الفروع والزركشي والفائق قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر. # وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب وقيل يستحب بالتسليمة الثانية. # الثانية لو نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج ~~فالصحيح من المذهب الجواز نص عليه قال في الفروع والأشهر الجواز وقدمه في ~~المحرر والمذهب والمستوعب والفائق والرعايتين والحاويين وشرح المجد. # وقيل تبطل لتمحضه كلام آدمي اختاره بن حامد وعنه ينوي المأموم بسلامه ~~الرد على إمامه قال ابن رجب في شرح البخاري ونص عليه أحمد في رواية جماعة ~~قال وهل هو مسنون أو مستحب أو جائز فيه روايتان. PageV02P086 # إحداهما يسن وهو اختيار أبي حفص العكبري. # والثانية الجواز وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. # وقال في رواية بن هانئ إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه قال وظاهر ~~هذا أنه واجب لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية إلا أن يقال إن المسلم في ~~الصلاة لا يجب الرد عليه أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام ~~انتهى. # قال في الفروع والرعاية وقيل تبطل بترك السلام على إمامه قال ابن تميم ~~وعنه لا يترك السلام على الإمام في الصلاة. # وقال أبو حفص العكبري السنة أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية ~~الرد على الإمام والحفظة ومن يصلي معه إن كان في جماعة. # وقيل عكسه قاله في الفروع. # قال ابن تميم بعد قول أبي حفص وفيه وجه ينوي كذلك إن قلنا الثانية سنة ~~وإن قلنا واجبة نوى بالأولى الحفظة وبالثانية الخروج. # وقال الآمدي لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط وفي الثانية ~~وجهان أحدهما كذلك والثاني يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه. # وقال صاحب الإيضاح نية الخروج في الأولى إن قلنا الثانية سنة وفي الثانية ~~إن قلنا هي واجبة وكذا قال في المبهج وقال يستحب أن ينوي الخروج في الثانية ~~وقال بعض أصحابنا بل في الأولة. # الثالثة قال ابن تميم لو رد سلامه الحاضرون ms0450 ولم ينو الخروج فقال ابن حامد ~~تبطل صلاته وجها واحدا وقال غيره فيه وجهان. # الرابعة قال في الفروع إن وجبت الثانية اعتبرت نية الخروج فيها واقتصر ~~عليه وتقدم ما يشهد لذلك. PageV02P087 # وقال ابن رجب في شرح البخاري والصحيح أنه ينوي الخروج بالأولى سرا إن ~~قلنا يخرج بها من الصلاة أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية ومن الأصحاب من قال ~~إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج وإن قلنا الثانية فرض نوى الخروج ~~بالثانية خاصة. # تنبيه ظاهر قوله وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد ~~الأول أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه يرفعهما اختاره المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس في ~~تذكرته قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع ~~يديه إذا قام من التشهد الأول رواه البخاري وغيره وهو من المفردات. # قوله (إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة). # لا يجهر في الثالثة والرابعة بلا نزاع ولا يستحب أن يقرأ فيهما بعد ~~الفاتحة شيئا من القرآن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسن ذكرها ~~القاضي في شرحه الصغير والقاضي أبي الحسين في فروعه. # فعلى المذهب لا تكره القراءة بعد الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع وغيره وصححه. # فائدة النفل في الثالثة والرابعة كالفرض في ظاهر كلام الأصحاب قاله في ~~الفروع وقال أيضا فيما إذا شفع المغرب برابعة في إعادتها يقرأ بالحمد وسورة ~~كالتطوع نقله أبو داود وقطع به المجد في شرحه وغيره قال في مجمع البحرين ~~هذا أقوى الروايتين وعنه يكره ولعله أولى. PageV02P088 # قوله (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب رجله ~~اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض). # يتورك في التشهد الثاني واختلف الأصحاب في صفته فالصحيح من المذهب ما ~~قاله المصنف هنا جزم به في الفروع ms0451 والمحرر والمذهب وغيرهم واختاره أبو ~~الخطاب وغيره وقدمه بن تميم وصاحب الشرح والرعاية والحاوي وغيرهم وقال ~~الخرقي إذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى ~~تحت فخذه اليمنى وجعل أليتيه على الأرض واختاره القاضي والمجد في شرحه ~~وصاحب الحاوي. # قال المصنف فأيهما فعل فحسن وقال في الرعاية الكبرى وقيل يخرج قدمه ~~الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على أليتيه أو يجعل فخذ رجله اليمنى على ~~باطن قدم رجله اليسرى ويقعد على أليتيه وقيل أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس ~~متوركا على شقه الأيسر أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. # تنبيه ظاهر قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا أنه سواء كان من رباعية ~~أو ثلاثية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا ~~يتورك في المغرب. # فائدة لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية تورك بلا خلاف أعلمه ~~ونص عليه وإن كان من ثنائية فهل يتورك أو يفترش فيه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين. # أحدهما يفترش وهو الصحيح قال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال ~~وهو أصح قال في مجمع البحرين افترش في الأصح وقدمه في المغني والشرح وشرح ~~بن رزين. # والوجه الثاني يتورك اختاره القاضي ويأتي ذلك أيضا في آخر باب ~~PageV02P089 # سجود السهو ويأتي أيضا تورك المسبوق في باب صلاة الجماعة عند قوله وما ~~أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته. # قوله (والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وكذا ~~في بقية الصلاة بلا نزاع وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب ~~يمينها). # فظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنها مخيرة بين السدل والتربع وقدمه في ~~الحاويين والرعايتين لكن قالا تجلس متربعة أو متوركة والمنصوص عن الإمام ~~أحمد أن السدل أفضل وجزم به بن تميم والمجد في شرحه ومجمع البحرين وحكاه ~~رواية في الرعايتين والحاويين واختاره الخلال واقتصر عليه الزركشي وجزم في ~~الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم أنها تجلس متربعة. # وأما ms0452 إسرارها بالقراءة فتقدم عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح. # قوله (وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين). # وأطلقهما في الشرح والحاويين والمذهب وهما فيه وجهان. # إحداهما يسن لها رفع اليدين وهو المذهب قدمه في الفروع والفائق وابن ~~تميم. # الثانية لا يسن جزم به في الوجيز والإفادات والتسهيل واختاره القاضي وهو ~~ظاهر الخرقي والهداية وإدراك الغاية لعدم استثنائه. # وعنه ترفعهما قليلا اختاره أبو بكر وإليه ميل المجد في شرحه فإنه قال هو ~~أوسط الأقوال وعنه يجوز وعنه يكره قال في المستوعب وهل يسن لها رفع اليدين ~~توقف أحمد. # فائدة الخنثى المشكل كالمرأة قاله بن تميم وابن حمدان في رعايته. ~~PageV02P090 # تنبيه قوله (ويكره الالتفات في الصلاة). # مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة كما إذا اشتد الحرب ونحوه ~~لم يكره ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا مثل إن استدار ~~بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع. # قلت ويستثنى من عموم ذلك مسألة وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت ~~الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايي بها. # وقد يستثنى أيضا ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة ~~ما أداه اجتهاده إليها لكن يمكن أن يقال هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا ~~استدار عن القبلة. # تنبيه ظاهر قوله ويكره الالتفات في الصلاة أنه لو التفت بصدره مع وجهه ~~أنها لا تبطل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم بن عقيل والمصنف وغيرهما ~~وقدمه في الفروع وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به بن تميم. # قوله (ورفع بصره إلى السماء). # يعني يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل تبطل به وحده ذكره في الحاوي وغيره. # تنبيه يستثنى من ذلك حالة التجشي فإنه يرفع رأسه إلى السماء نص عليه في ~~رواية مهنا وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا ~~يؤذي من حوله بالرائحة ونقل أبو طالب إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه ms0453 ~~إلى السماء حتى يذهب الريح وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه. # قلت فيعايى بها. # قوله (والإقعاء في الجلوس). # يعني يكره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه سنة اختاره الخلال وعنه ~~جائز. PageV02P091 # تنبيه الصحيح من المذهب أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف وهو أن يفرش قدميه ~~ويجلس على عقبيه وجزم به في الفروع وغيره. # وقال في المستوعب وغيره هو أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس على ~~أليتيه ويقيم قدميه. # وقال في المحرر وغيره هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه. # قوله (ويكره أن يصلي وهو حاقن). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين وعنه ~~يعيد إن أزعجه وذكر بن أبي موسى أنه الأظهر من قوله وحكاها في الرعاية ~~قولا. # قال في النكت ولم أجد أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ولا من طرأ ~~عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف فخرج ~~منها وجها بالكراهة. # فائدة يكره أن يصلي مع ريح محتبسة على الصحيح من المذهب. # وقال في المطلع هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين فتجيء الروايات التي في ~~المدافعة هنا. # وذكر أبو المعالي كلام بن أبي موسى في المدافعة أن الصلاة لا تصح قال ~~وكذا حكم الجوع المفرط والعطش المفرط واحتج بالأخبار قال في الفروع فتجيء ~~الروايات قال وهذا أظهر وكذا قال أبو المعالي يكره ما يمنعه من إتمام ~~الصلاة بخشوعها كحر وبرد وجزم به في الفروع في مكان وقال في الروضة بعد ذكر ~~أعذار الجمعة والجماعة لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي PageV02P092 # أفعالها ويعقلها وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها ~~وفعلها على كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون ~~كمال خشوعها. # قوله (أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه). # هكذا قال كثير من الأصحاب قال الزركشي المنع على سبيل الكراهة عند ~~الأصحاب وقال في الفروع ويكره ابتداؤها تائقا إلى طعام وهو أولى قال ابن ~~نصر ms0454 الله وإن كان تائقا إلى شراب أو جماع ما الحكم لم أجده والظاهر الكراهة ~~انتهى. # قلت بل هما أولى بالكراهة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة ~~وهو كذلك. # قوله (والتروح). # يعني يكره وهو مقيد بما إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كغم شديد ونحوه ~~جاز من غير كراهة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال في ~~الرعاية ويكره تروحه وقيل يسيرا لغم أو حزن ولعله يعني لا يكره. # تنبيه مراده هنا بالتروح أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك ~~وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة زاد بعضهم إذا طال قيامه ويكره كثرتها لأنه ~~من فعل اليهود. # قوله (وله رد المار بين يديه). # الصحيح من المذهب أنه يستحب له رد المار بين يديه سواء كان آدميا أو غيره ~~وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه وحمله PageV02P093 # القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا وعنه يجب رده والمراد إذا ~~لم يغلبه وعنه يرده في الفرض. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء كان المار محتاجا إلى المرور أو ~~لا وهو أحد الوجهين وجزم به بن الجوزي في المذهب. # والصحيح من المذهب أنه لا يرده قطع به جماعة منهم المجد في شرحه وابن ~~حمدان في رعايته الكبرى والفائق وقدمه في الفروع. # فوائد منها يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها على الصحيح ~~من المذهب قال في النكت قطع به جماعة منهم بن رزين في شرحه والكافي. # قال في تجريد العناية ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع وقال القاضي وابن ~~عقيل في الفصول وصاحب الترغيب وغيرهم يكره وجزم به في المستوعب والرعاية ~~الكبرى. # ومنها يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة على ~~الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكره ~~قدمه في الرعاية الكبرى. # ومنها القرب هنا ثلاثة أذرع على الصحيح من المذهب وعليه ms0455 أكثر الأصحاب. # قال المجد في شرحه هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وتجريد ~~العناية والفائق وقيل العرف وقيل ماله المشي إليه لقتل الحية على ما يأتي ~~قريبا اختاره المصنف وغيره. # وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ماله ~~المشي إليه. PageV02P094 # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن مكة كغيرها في السترة ~~والمرور وهو إحدى الروايتين قال في النكت قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه ~~وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع. # والرواية الثانية جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة وهو ~~الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به المجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص ~~والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وابن ~~رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه بن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع. # قال في الرعاية الكبرى ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر ~~دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم وقال في موضع آخر وله رد ~~المار أمامه دون سترته وقيل يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم ~~وقيل وفيهما انتهى. # وقال المصنف وتابعه الشارح وصاحب الفائق وغيرهم الحرم كمكة قال في النكت ~~ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به فائدة حيث قلنا له رد المار ورده فأبى فله ~~دفعه فإن أصر فله قتاله على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه ليس له ~~قتاله. # ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه إن كرره على الصحيح من المذهب ~~والروايتين فيهما وعنه له تكرار دفعه ولا يضمنه. # قوله (وعد الآي والتسبيح). # له عد الآي بأصابعه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وقيل يكره ذكره الناظم. PageV02P095 # وله عد التسبيح من غير كراهة على الصحيح من المذهب قال أبو بكر هو في ~~معنى عد الآي قال ابن أبي موسى لا يكره في أصح الوجهين قال في الرعاية ~~الصغرى له عد التسبيح في الأصح. # قال المجد في شرحه ms0456 وتبعه في مجمع البحرين لا يكره عند أصحابنا واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر والتلخيص ~~والبلغة والإفادات والحاويين والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في المستوعب ~~والنظم والرعاية الكبرى. # والرواية الأخرى يكره قال الناظم هو الأجود وهو ظاهر كلامه في الوجيز ~~لعدم ذكره في المباح وقدمه في الفائق وابن تميم وقالا نص عليه وصححه بن نصر ~~الله في حواشيه وهو ظاهر كلامه في المغني وأطلقهما في الفروع والمذهب. # قال الشارح قد توقف أحمد في ذلك قال ابن عقيل لا يكره عد الآي وجها واحدا ~~وفي كراهة عد التسبيح وجهان. # قوله (وله قتل الحية والعقرب والقملة). # بلا خلاف أعلمه بشرطه وله قتل القملة من غير كراهة على الصحيح من المذهب ~~وعنه يكره وعند القاضي التغافل عنها أولى وعنه يصرها في ثوبه وقال القاضي ~~إن رمى بها جاز. # فائدة إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين ~~كالبصاق اختاره القاضي وقيل يكره وقيل لا يجوز وأطلق الجواز وعدمه صاحب ~~الفروع وابن تميم وابن حمدان في الكبرى. # قلت ويحتمل أن لا يجوز دفنها إن قيل بنجاسة دمها ولهذا قال ابن عقيل ~~PageV02P096 # في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ولعله ~~مراد القول بعدم الجواز. # قوله (فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يبطلها إلا ~~إذا كان عمدا اختاره المجد لقصة ذي اليدين فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام ~~مشى وتكلم ودخل منزله وفي رواية ودخل الحجرة ومع ذلك بنى على صلاته وقيل لا ~~تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال ابن تميم ومع الجهل بتحريمه لا ~~تبطل قاله بعض أصحابنا والأولى جعله كالناسي. # قوله (إلا أن يفعله متفرقا). # يعني أنه لو فعل أفعالا متفرقة وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة ~~لم تبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره ms0457 وقيل تبطل وأطلقهما بن تميم والفائق. # تنبيهان الأول مراده بقوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ~~ضرورة فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك ~~لم تبطل بالعمل الكثير قاله الأصحاب وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضرورة ~~إذا كان به حكة لا يصبر عنه ويأتي ذلك في كلام المصنف في صلاة الخوف. # الثاني يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فما عد في العرف ~~كثيرا فهو كثير وما عد في العرف يسيرا فهو يسير وهذا المذهب اختاره القاضي ~~وغيره وجزم به في الوجيز والمذهب والنظم والمصنف في هذا الكتاب في باب سجود ~~السهو وقدمه في الفروع والفائق. PageV02P097 # وقال في الفروع ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل. # وقيل قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة. # وقال ابن عقيل الثلاث في حد الكثير قال في الفائق وهو ضعيف لنص أحمد فيمن ~~رأى عقربا في الصلاة أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى ~~موضعها وهي أكثر من ثلاثة أفعال وأطلقهن بن تميم. # وقيل اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد انفلتت وما فوقه كثير. # فوائد الأولى إشارة الأخرس كالعمل سواء فهمت أو لا ذكره بن الزاغوني وذكر ~~أبو الخطاب معناه وقال أبو الوفاء إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا ~~برد السلام. # الثانية عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وقيل يبطل إن طال اختاره بن حامد وابن الجوزي قاله الشيخ تقي الدين قال ~~وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه. # الثالثة لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق ~~بلسانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره. PageV02P098 # قال المصنف وغيره هذا المذهب وقد روي عن الإمام أحمد أنه فعله وقيل تبطل ~~قاله جماعة من الأصحاب منهم بن حامد وأطلقهما بن تميم. # الرابعة قال في الفروع لا أثر لعمل غيره في ظاهر ms0458 كلامهم كصبي مص ثدي أمه ~~ثلاثا فنزل لبنها. # قوله (ويكره تكرار الفاتحة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تبطل وهو رواية ~~في الفائق وغيره وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # قوله (والجمع بين سور في الفرض). # يعني يكره وهذا إحدى الروايات عن أحمد نقلها بن منصور وجزم به في المذهب ~~وقدمه في الهداية والتلخيص. # وعنه لا يكره وهو المذهب رواه الجماعة عن أحمد. # قال أبو حفص العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه القاضي وغيره وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم. # قال الناظم عن الأول وهو بعيد كتكرار سورة في ركعتين وتفريق سورة في ~~ركعتين نص عليهما مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة ذكره غير واحد ~~واقتصر عليه في الفروع وأطلقهما في الهادي والشارح والفائق وعنه تكره ~~المداومة. # قوله (ولا يكره في النفل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل يكره وهو غريب بعيد. # قوله (ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها). # هذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعنه يكره مطلقا وعنه تكره ~~المداومة وعنه يكره أوساط السور دون أواخرها. PageV02P099 # فوائد منها لا يكره قراءة أوائل السور وقيل أواخرها أولى. # ومنها يكره قراءة كل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة على الصحيح من ~~المذهب وعنه لا يكره. # ومنها قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز ~~غيرها قال ويتوجه احتمال وتخريج يعني بالكراهة لعدم نقله. # قلت وهو الصواب. # قوله (وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يفتح عليه إن طال وإلا فلا وعنه ~~يفتح عليه في النفل فقط وقال ابن عقيل إن كان في النفل جاز وإن كان في ~~الفرض جاز في الفاتحة ولم يجز في غيرها قال في الفروع وظاهر المسألة لا ~~تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها. # تنبيهان الأول عموم قوله وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها ~~وأنه لا يجب أما في غير الفاتحة فلا ms0459 يجب بلا خلاف أعلمه وأما في الفاتحة ~~فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه وقيل لا يجب وهو ~~ظاهر كلام المصنف هنا. # الثاني الألف واللام في قوله وله أن يفتح على الإمام للعهد أي إمامه فلا ~~يفتح على غير إمامه نص عليه سواء كان مصليا أو قارئا لكن لو فتح عليه لم ~~تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ويكره وعنه تبطل وصححه في المذهب وقيل ~~تبطل لتجرده للتفهيم اختاره القاضي وكذا إذا عطس فحمد الله على ما يأتي ~~قريبا لا تبطل وهو من المفردات. PageV02P100 # فائدة لو ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن ~~القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيد ذكره بن عقيل في ~~الفصول. # قال في الفروع ويؤخذ منه ولو كان إماما والمذهب أنه يستخلف وعليه جماهير ~~الأصحاب ويأتي ذلك في صلاة الجماعة في إمام الحي العاجز عن القيام. # تنبيهان الأول قوله وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه ~~سبح إن كان رجلا. # بلا نزاع ولا يضر ولو كثر ويكره له التصفيق وتبطل الصلاة به إن كثر. # الثاني ظاهر قوله وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى أن ذلك ~~مستحب في حقها وهو صحيح لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة فلو سبحت ~~كالرجل كره نص عليه وقيل لا يكره قال ابن تميم قاله بعض أصحابنا قال في ~~الفروع وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال ولعله غير مراد وتبطل ~~به لمنافاته الصلاة. # فوائد منها قال في الفروع وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان وأطلقهما هو ~~والمصنف في المغني والشارح. # قلت الصواب الكراهة ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع قال أظهرهما ~~يكره. # والثانية لا يكره وقدمه بن رزين قال وهو أظهر. # ومنها لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح وقدمه في الفروع وابن ~~تميم وقال وعنه تبطل بذلك إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه قال في ~~الفروع إلا أنها ms0460 لا تبطل بتنبيه مار بين يديه. PageV02P101 # ومنها لو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال بسم الله أو سمع أو رأى ما ~~يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله ونحوه ~~كره ذلك على الصحيح من المذهب وقيل ترك الحمد للعاطس أولى نقل أبو داود ~~يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ونقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها انتهى. # ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيمن عطس ~~فحمد الله ونقل ها هنا فيمن قيل له في الصلاة ولد لك غلام فقال الحمد لله ~~أو احترق دكانك فقال لا إله إلا الله أو ذهب كيسك فقال لا حول ولا قوة إلا ~~بالله فقد مضت صلاته وقدمه في المغني والشرح والفروع وابن تميم وصححه وعنه ~~تبطل. # وكذا لو خاطب بشيء من القرآن مثل أن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام أو ~~يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب ونحو ذلك خلافا ومذهبا وصحح الصحة بن ~~تميم وغيره. # وقال القاضي إن قصد بما تقدم من ذلك كله الذكر فقط لم تبطل وإن قصد خطاب ~~آدمي بطلت وإن قصدهما فوجهان. # وقال القاضي في التعليق وغيره ويتأتى الخلاف أيضا في تحذير ضرير من وقوعه ~~في بئر ونحوه وتقدم إذا نبه غير الإمام. # قوله (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه). # يعني إذا كان في المسجد وبدره البصاق فلا يبصق إلا في ثوبه وهذا المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار المجد جوازه في المسجد ~~ودفنه فيه. # قوله (وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه). ~~PageV02P102 # وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم بل أكثر الأصحاب. # فظاهره سواء كان قدمه اليمنى أو اليسرى وهو الصحيح وقدمه في الفروع وقال ~~جماعة من الأصحاب يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وجزم به في المستوعب ~~والرعاية الكبرى والحاوي الكبير. # تنبيهان الأول قوله وإن كان ms0461 في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت ~~قدمه قال في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهما لكن إن كان يصلي ففي ~~ثوبه أولى وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقال المجد في شرحه إن كان خارج المسجد جاز الأمران وفي البقعة أولى لأن ~~نظافة البدن والثياب من المستقذرات الطاهرات مستحب ولم يعارضه حرمة البقعة. # وقال في الوجيز ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه وفي غيرهما عن يساره. # فظاهره أنه لا يبصق عن يساره إذا كان يصلي خارج المسجد ولعله أراد أنه ~~كالأولى كما قال في الرعاية والحاوي وإلا فلا أعلم له متابعا. # الثاني مفهوم قوله جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أنه لا يبصق عن ~~يمينه ولا أمامه وهو صحيح فإن المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه. # قوله (ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وأطلق في الواضح الوجوب. # قوله (مثل آخره الرحل). # قال الإمام أحمد والأصحاب يكون طولها ذراعا وعرضها لا حد له قال ~~PageV02P103 # بن تميم وغيره وعنه مثل عظم الذراع وقال في الرعايتين وقيل علو شبر زاد ~~في الرعاية الكبرى وقيل ثلاثة أصابع قال في الحاوي الصغير وهو علو شبر. # فائدتان الأولى تكفي السترة سواء كانت من جدار قريب أو سارية أو جماد ~~غيره أو حربة أو شجرة نص عليه أو عصا أو إنسان أو حيوان بهيم طاهر غير ~~وجهيهما ويكره إلى وجه آدمي نص عليه وفي الرعاية أو حيوان غيره قال في ~~الفروع والأول المذهب أو لبنة ونحوها أو مخدة أو شيء شاخص غير ذلك في ~~الفضاء كبعير أو رحله فإن تعذر ذلك فعصا ملقاة عرضا نص عليه أو سوط أو سهم ~~أو مصلاه الذي تحته أو خيط أو ما اعتقده سترة فإن تعذر غرز العصي وضعها. # الثانية عرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد قال في الرعاية وغيرها يستحب ~~ذلك ويستحب أيضا أن ينحرف عنها يسيرا ويستحب أيضا القرب من سترته بأن يكون ~~بينه ms0462 وبينها ثلاثة أذرع من قدميه نص عليهما. # قوله (فإن لم يجد خط خطا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكره الخط. # فعلى المذهب يكون مثل الهلال نص عليه وعليه الأصحاب وقال غير واحد من ~~الأصحاب يكفي طولا. # فائدتان الأولى السترة المغصوبة والنجسة في ذلك كغيرهما قدمه في الرعاية ~~الكبرى وقيل لا تفيد شيئا وجزم بن رزين في شرحه في المغصوبة. # قلت الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة. PageV02P104 # وأطلقهما في المغصوبة في الرعاية الصغرى والمغني والشرح والحاويين ~~والفروع وقال فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب. # قال في الفروع ويتوجه معها لو وضع المار سترة ومر أو تستر بدابة جاز. # قال الشارح أصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب على ما تقدم قال في الكافي ~~الوجهان هنا بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. # قلت فعلى هذا لا يكون ذلك سترة. # الثانية سترة الإمام سترة لمن خلفه وسترة المأموم لا تكفي أحدهما بل لا ~~يستحب له سترة وليست سترة له وذكر الأصحاب أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها ~~قال في الفروع فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن ~~المرور على ظاهره. # وقال صاحب النظم لم أجد أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين ~~فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم ~~الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع. # قال في الفروع ومراده عدم التصريح به وقال احتجاجهم بقضية بن عباس ~~والبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه عليه أفضل الصلاة والسلام فدارءها حتى ~~التصقت بالجدار فمرت من ورائه مختلف على وجهين والأول أظهر قال ابن نصر لله ~~في حواشي الفروع صوابه الثاني أظهر لأنه محل وفاق الشافعية أعني عموم سترة ~~الإمام سترة لما يبطلها ولغيره كمرور الآدمي ومنع PageV02P105 # المصلي المار انتهى وقال ابن تميم من وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت ~~بحذائه فإن مشى إليها عرضا كره وعنه لا. # قوله (وإن لم تكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود ms0463 البهيم بطلت صلاته). # لا أعلم فيه خلافا من حيث الجملة وهو من المفردات وتقدم قريبا جملة من ~~أحكام المرور عند قوله وله رد المار. # فائدتان الأولى الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في الفروع في باب الصيد هو ما لا بياض ~~فيه نص عليه وقيل لا لون فيه غير السواد انتهى. # وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما وتبطل الصلاة ~~بمروره اختاره المجد في شرحه وصححه بن تميم. # قال في المغني والشرح لو كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه لم يخرج بهما ~~عن اسم البهيم وأحكامه وأطلقهما في الفائق ويأتي ذلك في باب الصيد أيضا. # الثانية البهيم في اللغة هو الذي لا يخالط لونه لون آخر ولا يختص ذلك ~~بالسواد قاله الجوهري وغيره. # قوله (وفي المرأة والحمار روايتان). # وأطلقهما في الهداية وخصال بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والحاويين والرعايتين والفائق ~~والفروع ونهاية بن رزين. # إحداهما لا تبطل وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في ~~الخرقي والمبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني ~~PageV02P106 # هي المشهورة قال في الكافي هذا المشهور قال الزركشي هي أشهرهما واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ونظم نهاية بن رزين قال في الفصول لا ~~تبطل في أصح الروايتين وقدمه في المغني والكافي وإدراك الغاية. # والرواية الثانية تبطل اختارها المجد ورجحه الشارح وقدمه في المستوعب ~~وابن تميم وحواشي بن مفلح وجزم به ناظم المفردات وهو منها واختاره الشيخ ~~تقي الدين وقال هو مذهب أحمد. # تنبيه مراده بالحمار الحمار الأهلي وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وفي ~~حمار الوحش وجه أنه كالحمار الأهلي ذكره أبو البقاء في شرح الهداية وقدمه ~~في الرعاية الكبرى. # وقال في النكت اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في ~~الاستعمال وهو الأهلي هذا هو الظاهر ومن صرح به من الأصحاب فالظاهر أنه صرح ~~بمراد غيره ms0464 فليست المسألة على قولين كما يوهم كلامه في الرعاية انتهى. # قلت وليس الأمر كما قال فقد ذكر أبو البقاء في شرحه وجها بذلك كما تقدم ~~وذكره العلامة بن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف قال وللمسألة نظائر ~~كثيرة مثل ما لو حلف لا يأكل لحم بقر فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش على ~~وجهين ذكرهما في الترغيب وكذا لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل ~~يحنث أم لا على وجهين وكذا وجوب الزكاة في بقر الوحش وما أشبهه انتهى ~~فالوجه له وجه حسن. # فوائد الأولى قال في النكت ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق ~~عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار قال وقد يقال ~~تشبه خلوة الصغيرة بالماء هل يلحق بخلوة المرأة على وجهين انتهى. ~~PageV02P107 # قلت المذهب أنه لا تأثير لخلوتها على ما مر. # وقال في الفروع كلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين. # الثانية حكم مرور الشيطان بين يدي المصلي حكم مرور المرأة والحمار قاله ~~أكثر الأصحاب وحكى بن حامد فيه وجهين. # الثالثة ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن الصلاة لا تبطل بمرور غير ~~من تقدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى القاضي في شرح المذهب ~~رواية أن السنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود. # الرابعة حيث قلنا تبطل الصلاة بالمرور فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس ~~على الصحيح من المذهب قال في الفروع والفائق وليس وقوفه كمروره على الأصح ~~كما لا يكره إلى بعير وظهر ورحل ونحوه ذكره المجد واختاره الشيخ تقي الدين ~~وصححه المجد في شرحه. # وعنه تبطل وهما وجهان عند الأكثر وأطلقهما في المغني والكافي والشرح ~~والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والزركشي. # الخامسة لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يضر المرور إذا كان في النفل ذكرها في التمام ~~ومن بعده وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة. # السادسة يجب رد الكافر المعصوم دمه عن بئر ms0465 إذا كان يصلي على أصح الوجهين ~~كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها على الصحيح من المذهب وقيل يتمها ~~وقيل لا يجب رد الكافر اختاره بن أبي موسى وتقدم ما قاله في التعليق من ~~حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذر ضريرا قبيل قوله وإن بدره البصاق ~~وكذا يجوز له قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه نقل حبيش يخرج في طلبه وكذا ~~إنقاذ غريق ونحوه على الصحيح من PageV02P108 # المذهب وقيل نفلا فلو أبى قطعها صحت ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة. # السابعة لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض ~~والنفل بلا نزاع لكن هل تبطل الأظهر البطلان قاله بن نصر الله ولا يجيب ~~والديه في الفرض قولا واحدا ولا في النفل إن لزم بالشروع وإن لم يلزم ~~بالشروع كما هو المذهب أجابهما. # ونقل المروذي أجب أمك ولا تجب أباك وهل ذلك وجوبا أو استحبابا لم يذكره ~~الأصحاب قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر الوجوب. # قلت الصواب عدم الوجوب. # أو ينظر إلى قرينة الحال وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد حيث قالوا لا ~~طاعة لهما في ترك فريضة وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر. # قوله (ويجوز له النظر في المصحف). # يعني القراءة فيه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه يجوز له ذلك في النفل وعنه يجوز لغير حافظ فقط وعنه فعل ذلك يبطل ~~الفرض وقيل والنفل وتقدم إذا نظر في كتاب وأطال بعد قوله إلا أن يفعله ~~متفرقا. # قوله (وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها). # هذا المذهب يعني يجوز له ذلك وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يستحب قال في ~~الفروع وظاهره لكل مصل وقيل السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها اختاره ~~أبو بكر الدينوري وابن الجوزي. # قال في الرعاية الكبرى والحاوي وفيه ضعف قال ابن تميم وليس بشيء وتابعوا ~~في ذلك المجد في شرحه فإنه قال هذا وهم من قائله. ms0466 PageV02P109 # وعنه يكره في الفرض وذكر بن عقيل في جوازه في الفرض روايتين وعنه يفعله ~~وحده. # وقيل يكره فيما يجهر فيه من الفرض دون غيره. # ونقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته وقال أحمد إذا قرأ * (أليس ~~ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) * في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ~~ونفل. # وقال ابن عقيل لا يقوله فيها وقال أيضا لا يجيب المؤذن في نفل قال وكذا ~~إن قرأ في نفل * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * فقال بلى لا يفعل. # وقيل لأحمد إذا قرأ * (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) * هل يقول ~~سبحان ربي الأعلى قال إن شاء قال في نفسه ولا يجهر به. # فوائد إحداها لو قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في ~~نفل فقط صلى عليه نص عليه وهذا المذهب جزم به بن تميم وقدمه في الفروع وقال ~~وأطلقه بعضهم. # قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص أنه ~~يصلي عليه في النفل فقط. # وقال في الرعاية الكبرى والحاوي وإن قرأ آية فيها ذكره صلوات الله وسلامه ~~عليه جاز له الصلاة عليه ولم يقيداه بنافلة قال ابن القيم هو قول أصحابنا. # الثانية له رد السلام من إشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه ~~يكره في الفرض وعنه يجب ولا يرده في نفسه بل يستحب الرد بعد فراغه منها. # الثالثة له أن يسلم على المصلي من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه ~~يكره. PageV02P110 # قلت وهو الصواب. # وقاسه بن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب قال في الفروع كذا قال وقال ~~ويتوجه أنه إن تأذى به كره وإلا لم يكره وعنه يكره في الفرض وقيل لا يكره ~~إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره. # قوله (أركان الصلاة اثنا عشر القيام). # محل ذلك إذا كانت الصلاة فرضا وكان قادرا عليه وتقدم الحكم لو كان عريانا ~~أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه فلو كان ms0467 نفلا لم يجب القيام مطلقا ~~وقيل يجب في الوتر. # قال في الرعاية قلت إن وجب وإلا فلا وأطلقهما بن تميم. # تنبيه عد الأصحاب القيام من الأركان وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ~~في عد القيام من الأركان نظر لأنه يشترط تقدمه على التكبير فهو أولى من ~~النية بكونه شرطا انتهى. # قلت الذي يظهر قول الأصحاب لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في ~~الصلاة وتستصحب إلى آخرها والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره والقيام كذلك. # فوائد إحداها قال أبو المعالي وغيره حد القيام ما لم يصر راكعا قال ~~القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار حده الانتصاب قدر التحريمة فقد ~~أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه. # الثانية لو قام على رجل واحدة فظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء قاله في ~~الفروع وهو ظاهر كلام المصنف ونقل خطاب بن بشر عن أحمد لا أدري وقال ابن ~~الجوزي لا يجزئه قال في النكت قطع به بن الجوزي PageV02P111 # وغيره وتقدم لو أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكعا عند قوله ثم يقول ~~الله أكبر لا يجزئه غيرها. # الثالثة قوله وتكبيرة الإحرام بلا نزاع وليست بشرط بل هي من الصلاة نص ~~عليه ولهذا يعتبر لها شروطها. # قوله (وقراءة الفاتحة). # الصحيح من المذهب أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وعنه ركن في الأوليين وعنه ليست ركنا مطلقا ويجزئه آية ~~من غيرها قال في الفروع وظاهره ولو قصرت ولو كانت كلمة وأن الفاتحة سنة. # وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة. # واختار الشيخ تقي الدين أنها لا تجب في الجنازة بل تستحب. # وذكر الحلواني رواية لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها. # وعنه ما تيسر وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجر وعنه إن نسيها فيهما ~~قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو زاد عبد الله في هذه الرواية ~~وإن ترك القراءة في ثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها. # وذكر بن عقيل إن نسيها ms0468 في ركعة أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويسجد ~~للسهو قال في الفنون وقد أشار إليه أحمد. # فائدتان إحداهما تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن ~~الإمام يتحملها عنه هذا المعنى في كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في ~~الفروع. # وقيل تجب القراءة على المأموم في الظهر والعصر حيث تجب فيهما على الإمام ~~والمنفرد ذكره في الرعاية. PageV02P112 # الثانية قوله (والطمأنينة في هذه الأفعال). # بلا نزاع وحدها حصول السكون وإن قل على الصحيح من المذهب جزم به في النظم ~~وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق ومجمع البحرين. # قال في الرعاية فإن نقص عنه فاحتمالان. # وقيل هي بقدر الذكر الواجب قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو ~~الأقوى وجزم به في المذهب والحاوي الصغير. # وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله ~~أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرس أو تعمد تركه وقلنا هو ~~سنة واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على ~~الثاني. # وقيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. # قوله (والتشهد الأخير والجلوس له). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنهما واجبان قال في الرعاية وهو غريب ~~بعيد وقال أيضا وقيل التشهد الأخير واجب والجلوس له ركن وهو غريب بعيد. # وقال أبو الحسين لا يختلف قوله أن الجلوس فرض واختلف قوله في الذكر فيه ~~وعنه أنهما سنة وعنه التشهد الأخير فقط سنة. # فائدتان إحداهما حيث قلنا بالوجوب فيجزئ بعد التشهد الأول قوله اللهم صل ~~على محمد فقط على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والمجد والقاضي وغيرهم ~~قال في الفروع وتجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح. # قال ابن تميم هذا أصح الوجهين قال الزركشي واختاره القاضي وجزم به في ~~الوجيز. PageV02P113 # وقيل الواجب الجميع إلى قوله إنك حميد مجيد الأخيرتان اختاره بن حامد قال ~~أبو الخطاب في الهداية وصاحب المستوعب ومجمع البحرين والمجزئ التشهد ~~والصلاة على النبي صلى ms0469 الله عليه وسلم إلى حميد مجيد على الصحيح من المذهب ~~وهو ظاهر كلامه في المذهب والتخليص. # قال في الكافي وقال بعض أصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة يعني حديث كعب ~~بن عجرة ويأتي قريبا مقدار الواجب من التشهد الأول. # الثانية قال ابن عقيل في الفنون كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يقول في التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ~~كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والشهادتان في الأذان ~~وقال ابن حمدان في الرعاية يحتمل لزوم ذلك وجهين. # قوله (والتسليمة الأولى). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنها واجبة ذكرها في الرعاية الكبرى. # قوله (والترتيب). # اعلم أن جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركان. # وقال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين والحاوي الكبير الترتيب صفة ~~معتبرة للأركان لا تقوم إلا به ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائد كما أن ~~الفاتحة ركن وترتيبها معتبر ولا يعد ركنا آخر والتشهد كذلك وكذا ~~PageV02P114 # السجود ركن ويعتبر أن يكون على الأعضاء السبعة ولا يجعل ذلك ركنا إلى ~~نظائر ذلك انتهى. # قال الزركشي بعضهم يعد الترتيب ركنا وبعضهم يقول هو مقوم للأركان لا تقوم ~~إلا به انتهى. # قال في مجمع البحرين لكن يلزم أن لا تعد الطمأنينة ركنا لأنها أيضا صفة ~~الركن وهيئته فيه انتهى. # قلت لعل الخلاف لفظي إذ لا يظهر له فائدة قوله (وواجباتها تسعة التكبيرة ~~غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في ~~الركوع والسجود مرة مرة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أن ذلك ركن وعنه سنة وعنه التكبير ركن إلا ~~في حق المأموم فواجب ذكره الزركشي وغيره. # قوله (وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة). # يعني أنه واجب وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ركن وعنه سنة وإن قلنا ~~التسميع والتحميد ونحوهما واجب ذكره في الفروع ونبه عليه بن نصر الله في ~~حواشي الفروع وقال جماعة يجزئ اللهم اغفر لي. # قوله (والتشهد الأول والجلوس له). # هذا المذهب وعليه ms0470 الأصحاب وعنه ركن وعنه سنة. # فائدة الصحيح من المذهب أن الواجب المجزئ من التشهد الأول التحيات لله ~~سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جزم به في الوجيز وقدمه بن تميم ~~قال الزركشي اختاره القاضي والشيخان. PageV02P115 # وزاد بعض الأصحاب والصلوات وزاد بن تميم وحواشي صاحب الفروع وبركاته وزاد ~~بعضهم والطيبات وذكر المصنف والشارح السلام معرفا وهو قول في الرعاية وذكر ~~بن منجا في الأول وأطلقهما في المغني. # وقال في الرعاية الكبرى إن أسقط أشهد الثانية ففي الإجزاء وجهان والمنصوص ~~الإجزاء. # وقال القاضي أبو الحسين في التمام إذا خالف الترتيب في ألفاظ التشهد فهل ~~يجزيه على وجهين وقيل الواجب جميع ما ذكره المصنف في التشهد الأول وهو تشهد ~~بن مسعود وهو الذي في التلخيص وغيره. # قال ابن حامد رأيت جماعة من أصحابنا يقولون لو ترك واوا أو حرفا أعاد ~~الصلاة قال الزركشي هذا قول جماعة منهم بن حامد وغيره. # قال في الفروع بعد حكاية تشهد بن مسعود وقيل لا يجزئ غيره وقيل متى أخل ~~بلفظة ساقطة في غيره أجزأ انتهى. # وفيه وجه لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذكره بن تميم. # وتقدم قريبا قدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~التشهد الأخير وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب. # قوله (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها). # يعني أنها واجبة في التشهد الأخير وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد جزم ~~به في العمدة والهادي والوجيز واختارها الخرقي والمجد في شرحه وابن عبدوس ~~في تذكرته وصححها في النظم والحاوي الكبير. # قال في المغني هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق. # وعنه أنها ركن وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV02P116 # قال في المذهب ومسبوك الذهب ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي ركن ~~في أصح الروايات. # قال في إدراك الغاية ركن في الأصح قال في مجمع ms0471 البحرين هذه أظهر الروايات ~~قال في الفروع ركن على الأشهر عنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية ~~والمذهب الأحمد والخلاصة والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين ~~والحاويين واختاره بن الزاغوني والآمدي وغيرهما. # وعنه أنها سنة اختارها أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة ونقل أبو زرعة ~~رجوعه عن هذه الرواية وأطلقهن في المستوعب والتلخيص. # وتقدم هل تجب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه أو تستحب خارج الصلاة ~~عند قوله وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم. # قوله (والتسليمة الثانية في رواية). # وكذا قال في الهادي والمذهب الأحمد وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في ~~الإفادات والتسهيل قال القاضي وهي أصح. # وقال في الجامع الصغير وهما واجبان لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ~~ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفائق. # والرواية الثانية أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور والهداية في ~~عد الأركان وقدمه في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والنظم والزركشي ~~وإدراك الغاية قال في المذهب ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي ~~واختاره أبو بكر والقاضي والأكثرون كذا قاله الزركشي مع أن ما قاله في ~~الجامع الصغير يحتمله وهي من المفردات. # وعنه أنها سنة جزم به في العمدة والوجيز واختارها المصنف والشارح وابن ~~عبدوس وقدمه بن رزين في شرحه. PageV02P117 # قلت وهو قول أكثر أهل العلم وحكاه بن المنذر إجماعا فقال أجمع كل من نحفظ ~~عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وتبعه بن ~~رزين في شرحه. # قلت هذا مبالغة منه وليس بإجماع. # قال العلامة بن القيم وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه ~~إجماعا. # وعنه هي سنة في النفل دون الفرض وجزم في المحرر والزركشي أنها لا تجب في ~~النفل وقدم أبو الخطاب في رؤوس مسائله أنها واجبة في المكتوبة. # وقال القاضي التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة ~~وأطلقهن في الفروع وأطلق الروايتين هل هي سنة أم لا في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة. # قال في المحرر وفي وجوبها في الفرض روايتان. ms0472 # قال في مسبوك الذهب وفي التسليمة الثانية روايتان. # فوائد الأولى السلام من نفس الصلاة قاله الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد قال في الفروع وظاهره التسليمة الثانية. # وقال القاضي في التعليق فيها روايتان إحداهما هي منها والثانية لا لأنها ~~لا تصادف جزءا منها قال في الفروع كذا قال. # الثانية الصحيح من المذهب أن الخشوع في الصلاة سنة قاله المصنف وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره ومعناه في التعليق وغيره. # وقال الشيخ تقي الدين إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ويسقط ~~الفرض. # وقال أبو المعالي وغيره هو واجب قال في الفروع ومراده والله أعلم ~~PageV02P118 # في بعضها وقال ابن حامد وابن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر ~~صلاته وتقدم نظير ذلك قبيل قوله ويكره تكرار الفاتحة. # الثالثة ألحق في الرعايتين والحاويين الجهل بالسهو في ترك الأركان ~~والواجبات والسنن وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث من باب ~~شرائط الصلاة فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسبها فيه روايتان كما لو جهلها ~~لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة. # الرابعة يستثنى من قوله من ترك منها شيئا بطلت صلاته تكبيرة الركوع لمن ~~أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الإحرام تجزئه ولا يضره ترك تكبيرة الركوع ~~كما جزم به المصنف في صلاة الجماعة وهو المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع ~~وسيأتي هناك. # قلت فيعايى بها. # ولو قيل إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على ~~المأموم وسقوطها عنه بتحمل الإمام لها عنه أو يقال هنا سقطت من غير تحمل ~~ولعله مرادهم والله أعلم. # قوله (وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنهما واجبان ~~اختاره بن بطة وعنه التعوذ وحده واجب وعنه يجب التعوذ في كل ركعة. # قوله (وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم). # تقدم الخلاف فيها هل هي من الفاتحة أم لا مستوفى في أول الباب. # قوله (وقول آمين). # يعني أن قولها سنة وهو المذهب وعليه الأصحاب ms0473 وعنه واجب قال في ~~PageV02P119 # رواية إسحاق بن إبراهيم آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو آكد من ~~الفعل ويجوز فيها القصر والمد وهو أولى ويحرم تشديد الميم. # قوله (وقراءة السورة). # الصحيح من المذهب أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة ~~وعليه الأصحاب وعنه يجب قراءة شيء بعدها وهي من المفردات قال في الفروع ~~وظاهره ولو بعض آية لظاهر الخبر فعلى المذهب يكره الاقتصار على الفاتحة. # فائدة يبتدئ السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة بالبسملة نص عليه زاد بعض ~~الأصحاب سرا قال الشارح الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في أول الفاتحة. # قوله (والجهر والإخفات). # هذا المذهب المعمول عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل هما واجبان وقيل ~~الإخفات وحده واجب. # ونقل أبو داود إذا خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر يبتدئ ~~الفاتحة فيجهر ويسجد للسهو. # وتقدم ذلك عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة وتقدم هناك من يشرع له الجهر ~~والإخفات مستوفى. # تنبيه في عد المصنف الجهر والإخفات من سنن الأقوال نظر فإنهما فيما يظهر ~~من سنن الأفعال لأنهما هيئة للقول لا أنهما قول مع أنه عدهما أيضا من سنن ~~الأقوال في الكافي. # تنبيه وقوله ملء السماء بعد التحميد. # يعني في حق من شرع له قول ذلك على ما تقدم وهذا المذهب وعليه الأصحاب ~~وعنه واجب إلى آخره. PageV02P120 # قوله (والتعوذ في التشهد الأخير). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه واجب ذكرها القاضي وقال ابن بطة من ~~ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد وعنه ~~من ترك شيئا من الدعاء عمدا أعاد. # وتقدم ذلك عند قوله ويستحب أن يتعوذ. # قوله (والقنوت في الوتر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به وقال ابن شهاب سنة في ظاهر ~~المذهب. # فائدة قوله (فهذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها). # لا يختلف المذهب في ذلك لأنه بدل عنها قاله المجد وغيره. # قوله (وهل يشرع على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي والكافي والتلخيص ms0474 والبلغة ~~والمحرر وشرح المجد والخلاصة وشرح بن منجا والفروع والفائق والمذهب الأحمد ~~والحاويين في سجود السهو. # إحداهما يشرع له السجود وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور ~~والمنتخب وقدمه بن تميم والرعايتين وإليه ميله في مجمع البحرين. # والرواية الثانية لا يشرع قال في الإفادات لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما ~~قدمه في النظم وإدراك الغاية وتجريد العناية فإنهم قالوا سن في رواية وقدمه ~~بن رزين في شرحه والحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي الأولى ~~تركه. PageV02P121 # قوله (وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه بلا نزاع ولا ~~يشرع السجود له). # وهذه طريقة المصنف وجزم بها في المغني والكافي. # قال الشارح والناظم ترك السجود هنا أولى وقدمه في الفائق وقاله القاضي في ~~شرح المذهب وهو الصحيح من المذهب. # والذي عليه أكثر الأصحاب أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا وأنهما في سنن ~~الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد وصرح بذلك أبو الخطاب في ~~الهداية وغيره. # قال المجد في شرحه وقد نص الإمام أحمد في رواية بن منصور أنه قال إن سجد ~~فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه شيء وقال في رواية صالح يسجد لذلك وما يضره ~~إن سجد. # فائدتان إحداهما حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال لو خالف وفعل ~~فلا بأس نص عليه قاله في الفروع وجزم به في شرح المجد ومجمع البحرين وقال ~~ابن تميم وابن حمدان تبطل صلاته نص عليه. # قلت قد ذكر الأصحاب أنه لا يسجد لتلاوة غير أمامه فإن فعل فذكروا في ~~بطلان صلاته وجهين. # وقالوا إذا قلنا سجدة ص سجد شكر لا يسجد لها في الصلاة فإن خالف وفعل ~~فالمذهب تبطل وقيل لا تبطل فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك. # الثانية عد المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة وذكر في ~~الهداية أن الهيئات خمسة وعشرون وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة وقال ~~في الرعاية الكبرى هي خمسة وأربعون في الأشهر وقالوا سميت هيئة لأنها ms0475 صفة ~~في غيرها. PageV02P122 # قال في الرعاية فكل صورة أو صفة لفعل أو قول فهي هيئة. # قال في الخلاصة والهيئات هي صور الأفعال وحالاتها فمرادهم بذلك سنن ~~الأفعال. # وقد عدها في المستوعب والمذهب وغيرهما وهي تشمل سنن الأفعال وغيرها وقد ~~تكون ركنا كالطمأنينة ذكره في الرعاية وعد فيها أن من الهيئات الجهر ~~والإخفات وعدهما المصنف في سنن الأقوال كما تقدم. # باب سجود السهو. # قوله (ولا يشرع في العمد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل ~~العمد قال في الرعاية وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته. # تنبيهات. # أحدها يستثنى من قوله ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض سوى ~~صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما قاله الأصحاب زاد بن تميم ~~وابن حمدان وغيرهما وسجود الشكر وكذا لا يسجد إذا سها في سجدتي السهو نص ~~عليه وكذا إذا سها بعدهما وقيل سلامه في السجود بعد السلام لأنه في الجائز. # فاما سهوه في سجود السهو قبل السلام فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين ~~قاله في مجمع البحرين والنكت قال في المغني والشرح ولو سها بعد سجود السهو ~~لم يسجد لذلك وقطعا به. # والوجه الثاني يسجد له وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم والفروع ~~والرعايتين. PageV02P123 # وكذا لا يسجد لحديث النفس ولا للنظر إلى شيء على الصحيح من المذهب وعنه ~~أنه يسجد وقال لخصت ذلك في الكتاب. # الثاني ظاهر قوله فاما الزيادة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ~~قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا سجد له. # أنه لو جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها أنه يسجد للسهو وهو أحد ~~الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي ~~وقدمه في الرعايتين وابن رزين في شرحه وجزم به في المغني والشارح في موضع ~~وفي آخر ظاهره إطلاق الخلاف وصححه المجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أبي ~~الخطاب. # والوجه الثاني لا يلزمه السجود وهو احتمال في المغني ms0476 قال في الحاويين وهو ~~أصح عندي قال الزركشي إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص هذا ~~قياس المذهب ولا وجه لما ذكره القاضي إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود ~~انتهى وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # الثالث ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في ~~شدة الخوف وغيرها وقال في الفائق ولا سجود لسهو في الخوف قاله بعضهم واقتصر ~~عليه. # قلت فيعايى بها. # لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف وهو موافق لقواعد ~~المذهب. # ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني وتقدم ~~سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة. PageV02P124 # الرابع قال ابن أبي موسى ومن تبعه من كثر منه السهو حتى صار كالوسواس ~~فإنه يلهو عنه لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيفضي إلى الزيادة في الصلاة مع ~~تيقن إتمامها ونحوه فوجب اطراحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ~~نحوه. # قوله (وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع). # يعني إذا كانا ثقتين هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء قلنا يعمل بغلبة ظنه ~~أو لا وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه أو بالتحري وذكر في مجمع البحرين في ~~الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع وفيه نظر ~~وقيل إن قلنا يبنى على غلبة ظنه رجع وإلا فلا اختاره بن عقيل ذكره في ~~القاعدة التي قبل الأخيرة. # تنبيهات. # الأول ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه يرجع إلى ثقتين ولو ظن ~~خطأهما وهو صحيح جزم به المصنف وابن تميم والفائق وقال نص عليه قال في ~~الفروع وهو ظاهر كلامهم قال ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة يعني ~~أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما. # الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح به واحد وهو صحيح ~~وهو المذهب وأطلق الإمام أحمد أنه لا يرجع لقوله. # وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه ms0477 إلى ~~واحد يظن صدقه وجزم به في الفائق. # قال في الفروع ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنف إن ظن صدقه عمل ~~بظنه لا بتسبيحه. # الثالث محل قبول الثقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن صواب نفسه. ~~PageV02P125 # فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم ولو كثروا هذا جادة المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وقال أبو الخطاب يرجع إلى قولهم ولو تيقن صواب نفسه قال المصنف وليس ~~بصحيح قال في الفائق وهو ضعيف وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه ~~يقين نفسه. # قال في الفروع وهذا سهو وهو خلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون المراد ~~ما قاله القاضي بترك الإمام اليقين ومراده الأصل قال كالحاكم يرجع إلى ~~الشهود ويترك الأصل واليقين وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال ~~يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل وهو بقاء الشهر. # الرابع قد يقال شمل كلام المصنف المصلى وحده وأنه كالإمام في تنبيهه وهو ~~صحيح وهو المذهب فحيث قلنا يرجع الإمام إلى المنبه يرجع المنفرد إذا نبه. # قال القاضي هو الأشبه بكلام الإمام أحمد وقدمه في الفروع. # وقيل لا يرجع المنفرد وإن رجع الإمام لآن من في الصلاة أشد تحفظا ~~وأطلقهما بن تميم. # الخامس قال في الفروع ظاهر كلامهم أن المرأة كالرجل في هذا وإلا لم يكن ~~في تنبيهها فائدة ولما كره تنبيها بالتسبيح ونحوه وقد ذكره في مجمع البحرين ~~احتمالا له وقواه ونصره وقال في الفروع ويتوجه في المميز خلافه وكلامهم ~~ظاهر فيه. # السادس لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ولم يرجع إلى أحد منهم على ~~الصحيح من المذهب ونقله المروذي عن الإمام أحمد واختاره بن حامد وقدمه في ~~الفروع والفائق. PageV02P126 # وقيل يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة هو أشبه بالمذهب وهو اختيار أبي ~~جعفر. # وقيل يعمل بقول مخالفه اختاره بن حامد قاله بن تميم. # السابع يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله المصنف وغيره فلو تركوه ~~فالقياس فساد صلاتهم. # قوله (فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما). # على ms0478 الصحيح من المذهب أن صلاة من اتبعه عالما تبطل وعليه الأصحاب وعنه لا ~~تبطل وعنه تجب متابعته في الركعة لاحتمال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين ~~المتابعة بالشك وعنه يخير في متابعته وعنه يستحب متابعته. # وقيل لا تبطل إلا إذا قلنا يبنى على اليقين فأما إن قلنا يبني على غلبة ~~ظنه لم تبطل ذكره في الرعاية. # قوله (وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل). # يعني صلاته وكذا إن نسي وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تبطل وأطلق في ~~الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين. # فوائد الأولى تجب المفارقة على المأموم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وعنه يجب انتظاره نقلها المروذي واختارها بن حامد وعنه يستحب ~~انتظاره وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته. # الثانية تنعقد صلاة المسبوق معه فيها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما ~~جزم به في الفروع. # قال في الرعاية الكبرى وإن أدرك المأموم ركعة من رباعية وقام الإمام إلى ~~خامسة سهوا فتبعه يظنها رابعة انعقدت صلاته في الأصح انتهى. PageV02P127 # وقيل لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة على الصحيح من المذهب نص ~~عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره. # وقال القاضي والمصنف يعتد بها وتوقف الإمام أحمد في رواية أبي الحارث. # وقال في الحاوي الكبير وغيره ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء ~~المفترض بالمتنفل واختاره القاضي أيضا وقدمه بن تميم. # الثالثة ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم من قيام ~~وقعود وغير ذلك للأمر بالتنبيه وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين قاله ~~شيخنا وتابعه على ذلك قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال وفيه نظر. # قلت فعل ذلك بعضهم مما يستأنس به ويقوى ظنه. # ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام ~~وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون. # قال القاضي في الخلاف ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن له رأى ms0479 ~~بنى على اليقين. # الرابعة لو نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة فالأفضل له أن يتمها ~~أربعا ولا يسجد للسهو لإباحة ذلك وله أن يرجع ويسجد للسهو هذا إذا كان ~~نهارا وإن كان ليلا فرجوعه أفضل فيرجع ويسجد للسهو نص عليه فلو لم يرجع ففي ~~بطلانها وجهان وأطلقهما بن تميم والفائق. # والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة ~~في صلاة الفجر وجزم به في المغني والشرح وقدمه بن مفلح في حواشيه وهو ~~المذهب ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس في ~~الباب الذي بعده. PageV02P128 # قوله (والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه). # اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدا بلا نزاع أعلمه وتبطل به أيضا ~~سهوا على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وحكاه الشارح وغيره إجماعا وحكى بعض الأصحاب في سهوه ~~روايتين واختار المجد في شرحه لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين ~~فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على صلاته على ما تقدم. # تنبيه مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ~~ما تقدم في الباب قبله عند قوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها وتقدم هناك ~~حد الكثير واليسير والخلاف فيه فليعاود وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة ~~هناك أيضا. # قوله (ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يشرع له السجود قال في الرعاية وقيل ~~يحتمل وجهين. # فائدة لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ويكره لغيرها. # قوله (وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر). # إذا أكل عمدا فتارة يكون في نفل وتارة يكون في فرض فإن كان PageV02P129 # في فرض بطلت الصلاة بقليله وكثيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وقطعوا به وحكاه بن المنذر إجماعا وحكى في ms0480 الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب ~~يسير. # وإن كان في نفل فتارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطلت ~~الصلاة وإن كان يسيرا فظاهر كلام المصنف أنها تبطل أيضا وهو إحدى الروايات ~~قال في المغني والشارح هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه هذا ~~أولى قال ابن رزين وقدمه بن تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية قال ~~في الحواشي قدمه جماعة. # والرواية الثانية لا تبطل قدمه في الفروع ومجمع البحرين ونصره فهو إذن ~~المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص وشرح المجد ~~والمحرر والخلاصة والفائق. # والرواية الثالثة تبطل بالأكل فقط قال ابن هبيرة هي المشهورة عنه قال في ~~الفروع هي الأشهر عنه. # قوله (وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا). # وهذا المذهب فرضا كان أو نفلا وعليه أكثر الأصحاب وعنه تبطل قدمه في ~~الكافي وقيل تبطل بالأكل فقط. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الأكل والشرب سهوا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ~~وهو صحيح فرضا كان أو نفلا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم وعنه لا تبطل وهو ظاهر المستوعب والتلخيص وأطلقهما بن تميم وقيل يبطل ~~الفرض فقط. # فوائد منها الجهل بذلك كالسهو على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. ~~PageV02P130 # وقال ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب منهم المصنف والشارح وصاحب ~~الفائق. # ومنها لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه فالصحيح من المذهب أنه ~~كالأكل قدمه في الفروع والرعاية وجزم به في المغني والشرح. # وقيل لا تبطل وهما وجهان في التلخيص وابن تميم وأطلقهما وذكر في المذهب ~~في النفل روايتين قال وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه وذكر في ~~الرعاية إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل. # ومنها لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ لم تبطل صلاته ~~نص عليه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وغيرهما ~~وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية وغيرهم. # وقيل ms0481 تبطل وقال في الروضة ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه. # قوله (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود ~~والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به). # هذا المذهب سواء كان عمدا أو سهوا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وقيل تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره بن حامد وأبو الفرج. # وقيل تبطل به عمدا مطلقا ذكر هذا الوجه في المذهب ومسبوك الذهب. # فعلى القول بالبطلان بالعمدية يجب السجود لسهوه. # تنبيه مراد المصنف بذلك غير السلام على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في ~~كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا. # قوله (ولا يجب السجود لسهوه). # يعني إذا قلنا لا يبطل بالعمدية على ما تقدم. PageV02P131 # قوله (وهل يشرع على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم ~~والشرح والحاويين والكافي. # إحداهما يشرع وهو المذهب قال في الفروع والرعاية ويستحب لسهوه على الأصح ~~قال ناظم المفردات يشرع في الأصح. # قال المجد في شرحه هذه أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه أبو الحسين ~~في فروعه والخلاصة وابن تميم والرعاية الصغرى ونصره أبو الخطاب وابن الجوزي ~~في التحقيق وهو من مفردات المذهب. # الرواية الثانية لا يشرع قال الزركشي الأولى تركه. # قوله (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها). # بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد بلا خلاف أعلمه ولو خرج ~~من المسجد نص عليه في رواية بن منصور وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى أو ~~تكلم على ما يأتي ذلك مفصلا. # وشرط المصنف في المغني والكافي والشارح وابن تميم وغيرهم أيضا عدم الحدث ~~فإن أحدث بطلت ولو كان الفصل يسيرا قال الزركشي والذي ينبغي أن يكون حكم ~~الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة هل يبنى معه أو يستأنف أو يفرق بين حدث ~~البول والغائط وغيرهما على الخلاف. # تنبيه كلامه كالصريح أنها لا تبطل وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد ~~انقضت أما لو كان السلام من ms0482 العشاء يظنها التراويح أو من الظهر يظنها ~~الجمعة أو الفجر فإنها تبطل ولا تناقض عليه لاشتراط دوام النية ذكرا أو ~~حكما وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى قاله الزركشي وغيره. PageV02P132 # قلت يتوجه عدم البطلان. # قوله (فإن طال الفصل بطلت). # هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وابن تميم والزركشي وغيرهم. # فائدة لو لم يطل الفصل ولكن شرع في صلاة أخرى فالصحيح من المذهب أنه يعود ~~إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها وهو ظاهر كلام المصنف هنا والخرقي وغيرهما ~~قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والمجد في شرحه والشرح وابن تميم ~~والزركشي وغيرهم. # وقال في المبهج يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى ~~فيبنى إحداهما على الأخرى ويصير وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه ~~وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا ورده المصنف والشارح وغيرهما. # وعنه تبطل الأولى إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا. # وعنه تبطل الأولى مطلقا نقله أبو الحارث ومهنا وهو الذي في الكافي ويأتي ~~ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه. # قوله (أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت). # يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة كقوله يا غلام ~~اسقني ماء ونحوه فالصحيح من المذهب بطلان الصلاة نص عليه وعليه الأصحاب ~~وعنه لا تبطل والحالة هذه وأطلقهما جماعة. # قوله (وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداهن لا تبطل). # نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها المصنف والشارح لقصة ذي ~~اليدين وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه بن تميم وابن مفلح ~~في حواشيه. PageV02P133 # وأجاب القاضي وغيره عن القصة بأنها كانت حالة إباحة الكلام وضعفه المجد ~~وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند بن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند ~~الخطابي وغيره. # فعلى هذه الرواية لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في ~~المذهب وغيره تبطل. # والرواية الثانية تبطل. # وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وغيره منهم أبو بكر ms0483 الخلال ~~وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين. # قال المجد هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في ~~الفروع والمحرر والفائق. # والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي. # فعلى هذه المنفرد كالمأموم قاله في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المحرر ~~وغيره. # وعنه رواية رابعة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه ~~وفي المحرر وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره بن الجوزي. # قوله (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت). # إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا بغير السلام فقدم المصنف أن ~~صلاته تبطل أيضا وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين والقاضي أبو ~~الحسين والفائق وغيرهم. # قال الزركشي إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار بن أبي موسى ~~والقاضي وغيرهما البطلان ونصره بن الجوزي في التحقيق. # وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره بن الجوزي وصاحب مجمع البحرين والنظم ~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه بن تميم. # ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف وإليه ذهب بن نصر الله في ~~PageV02P134 # حواشيه وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي وشرح المجد والشرح ~~وشرح بن منجا والتلخيص والرعايتين. # وتقدم قريبا رواية ثالثة لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها ومن اختارها. # وإن كان جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به فهل هو كالناسي أم لا تبطل ~~صلاته فإن بطلت صلاة الناسي فيه روايتان. # فالمصنف جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد. # إحداهما أنه كالناسي فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي وهو الصحيح من ~~المذهب قدمه بن مفلح في حواشي المقنع قال في الكافي والرعايتين وفي كلام ~~الناسي والجاهل روايتان قال في المغني والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي ~~انتهى. # والرواية الثانية أن كلام الجاهل لا يبطل وإن أبطل كلام الناسي وجزم بن ~~شهاب بعدم البطلان في الجاهل. # قال في مجمع البحرين ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين وإن قلنا ~~يبطلها كلام الناسي اختاره القاضي والمجد وأطلق الخلاف المجد في شرحه وابن ~~تميم وصاحب الفروع وحكى المجد وابن ms0484 تميم الخلاف وجهين وحكاهما في الفروع ~~روايتان. # وقال القاضي في الجامع لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك. # فوائد إحداها قسم المصنف رحمه الله المتكلم إلى قسمين. # أحدهما من يظن تمام صلاته فيسلم ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها. # الثاني من يتكلم في صلب الصلاة. # فحكى في الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات وحكى في الثاني روايتين ~~PageV02P135 # وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب واختيار المصنف والشارح وجزم به في الإفادات ~~وقدمه في النظم. # والطريقة الثانية الخلاف جار في الجميع لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد ~~تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من ~~إعلام المأمومين. # وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر والفائق وقدمها في ~~الفروع والرعاية واختارها القاضي والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وابن ~~تميم. # الثانية اختار المصنف وابن شهاب العكبري في عيون المسائل بطلان صلاة ~~المكره على الكلام وهو إحدى الروايتين قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع ~~البحرين وإذا قلنا تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره وأولى لأن عذره أندر ~~وقال القاضي لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع والناسي كالمتعمد وكذا ~~جاهل ومكره في رواية وعنه لا. # فظاهره أن المقدم عنده البطلان وقال في الرعاية الكبرى وإن قلنا لا يعذر ~~الناسي ففي المكره ونحوه وقيل مطلقا وجهان. # وقال في التلخيص ولا تبطل بكلام الناسي ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام ~~إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين وعليها يخرج سبق اللسان ~~وكلام المكره انتهى. # قال في القواعد الأصولية ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي وقال القاضي بل ~~أولى بالعفو من الناسي وكذا قال ابن تميم. # ونصر بن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي واختاره بن رزين في شرحه. # الثالثة لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه فتكلم محذرا له ~~بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV02P136 # قال في الفائق وحواشي بن مفلح هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا تبطل قال ms0485 المصنف هو ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه علل صحة صلاة من ~~أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم ~~يجب عينا. # وقال القاضي وغيره لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الفساد ~~لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت. # قال في الرعاية الكبرى وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا ~~تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما العفو والبناء وقدمه ~~في الفائق وأطلقهما بن تميم ومجمع البحرين. # الرابعة لو نام فيها فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو ~~عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل الصلاة به على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأكثر وقيل حكمه حكم الناسي وإن لم يغلبه ذلك بطلت على الصحيح من ~~المذهب وقال الشيخ تقي الدين هو كالنفخ وأولى. # الخامسة حيث قلنا لا تبطل بالكلام فمحله في الكلام اليسير وأما الكلام ~~الكثير فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد هو ~~رواية واحدة. # وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره. # قال في الجامع الكبير لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي في ~~ظاهر كلام الإمام أحمد. # وقال في المجرد إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة وهما وجهان في بن تميم ~~وغيره وأطلقهما هو والزركشي. PageV02P137 # تنبيه مفهوم قوله (وإن قهقه فبان حرفان فهو كالكلام) أنه إذا لم يبن ~~حرفان أنه لا يضر وأن صلاته صحيحة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو أحد ~~الوجهين أو الروايتين جزم به في الهداية وشرحها للمجد والحاوي الكبير ~~والقاضي في المجرد والمستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم وغيرهما. # وعنه أنه كالكلام ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه ~~الأظهر وجزم به في الكافي والمغني وقال لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الشرح ~~وحكاه بن هبيرة إجماعا وأطلقهما في الفروع والفائق. # قوله (أو نفخ فبان حرفان فهو ms0486 كالكلام). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين أن النفخ ليس كالكلام ~~ولو بان حرفان فأكثر فلا تبطل الصلاة به وهو رواية عن الإمام أحمد. # تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يبن حرفان أن صلاته صحيحة وهو المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب ونصروه وقدمه في الفروع. # وعنه أنه كالحرفين وأطلقهما بن تميم وصاحب الفائق. # قوله (أو انتحب فبان حرفان). # فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى فالصحيح من المذهب أن صلاته ~~لا تبطل وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والمجد في شرحه ومجمع البحرين والحاوي الكبير ~~وإدراك الغاية والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي ~~الصغير وقيل إن غلبه لم تبطل وإلا بطلت. # قال المصنف وهو الأشبه بأصول أحمد وأطلقهما في الفائق وابن تميم. ~~PageV02P138 # فائدة لو استدعى البكاء كره كالضحك وإلا فلا. # وأما إذا لحن في الصلاة فيأتي عنه كلام المصنف في باب صلاة الجماعة وتكره ~~إمامة اللحان. # قوله (وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع ~~وغيره وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة ~~للصلاة وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف وأطلقهما في المحرر وابن ~~تميم والفائق. # تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية ~~واحدة عند جمهور الأصحاب وقيل هي كالكلام أيضا وتقدم. # قوله (فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه ~~منها). # وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات. # وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى فمتى ذكر قبل سجود ~~الثانية رجع فسجد للأولى وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى ثم يقوم ~~إلى الثانية ذكره بن تميم وغيره. # وقال في المبهج من ترك ركنا ناسيا فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة ~~قال في الفروع حكى ذلك رواية. # وقد تقدم ms0487 في أركان الصلاة رواية بأنه إذا نسي الفاتحة في الأولى والثانية ~~قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وزاد عبد الله في هذه الرواية وإن ترك ~~القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وذكر بن ~~PageV02P139 # عقيل إن نسيها في ركعة فأتى بها فيما بعدها مرتين يعتد بها ويسجد للسهو ~~قال في فنونه وقد أشار إليه أحمد. # فعلى المذهب لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت عالما عمدا بطلت صلاته قاله ~~في الفروع وغيره. # تنبيهان أحدهما مراده بقوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة ~~أخرى غير النية إن قلنا هي ركن وغير تكبيرة الإحرام وهو واضح. # الثاني مفهوم قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى ~~بطلت التي تركه منها أنه لا يبطل ما قبل تلك الركعة المتروك منها الركن ولا ~~تبطل قبل الشروع في القراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص ~~عليه وحكاه المجد في شرحه إجماعا وقيل لا يبطل أيضا ما قبلها اختاره بن ~~الزاغوني قال ابن تميم وابن حمدان وهو بعيد. # قوله (وإن ذكر قبل ذلك). # يعني قبل شروعه في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. # مثل إن قام ولم يشرع في القراءة نص عليه لأن القيام غير مقصود في نفسه ~~لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة ولو كان قام من السجدة ~~وكان قد جلس للفصل لم يجلس له إذا أراد أن يأتي بالسجدة الثانية على الصحيح ~~من المذهب والوجهين. # والوجه الثاني يجلس للفصل بينهما أيضا قال في الحاوي الصغير عندي يجلس ~~ليأتي بالسجدة الثانية عن جلوس وهو احتمال في الحاوي الكبير وأما إذا قام ~~ولم يكن جلس للفصل جلس له على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفنون ~~يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة. PageV02P140 # قلت فيعايى بها. # ولو سجد سجدة ثم جلس للاستراحة وقام قبل السجدة الثانية لم تجزئه جلسة ~~الاستراحة عن جلسة الفصل على الصحيح من المذهب وقال في الحاوي الصغير وعندي ~~يجزئه وعلله. # قوله ms0488 (فإن لم يعد بطلت صلاته). # يعني إذا ذكره قبل شروعه في القراءة ولم يعد عمدا بطلت صلاته بلا خلاف ~~أعلمه وإن لم يعد سهوا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وغيره وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المغني ~~والشرح. # وقيل إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك جزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة. # قال المجد في شرحه يعني من تمام الركعة فقط. # وقال ابن عقيل في الفصول فإن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى ~~الثانية جعلها أولته وإن لم ينتصب قائما عاد فتمم الركعة كما لو ترك ~~القراءة يأتي بها إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ~~ويجعل الثانية أولته قال في الفروع كذا قال. # قوله (وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة). # الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه أن صلاته ~~صحيحه وأنه كترك ركعة وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الفروع ~~والمحرر وابن تميم والرعاية والفائق. # وقيل يأتي بالركن وبما بعده قال ابن تميم وابن حمدان وهو أحسن إن شاء ~~الله تعالى. # ونص أحمد في رواية الجماعة أنها لا تبطل إلا بطول الفصل ونقل الأثرم ~~PageV02P141 # وغيره عن أحمد تبطل صلاته وجزم به في المستوعب والتبصرة والتلخيص والبلغة ~~واختاره أبو الخطاب. # فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من ~~المذهب نص عليه في رواية حرب لأن السجود لترك الركن والسلام تبع وقيل يسجد ~~بعد السلام لأنه سلم عن نقص. # تنبيه قوله فهو كترك ركعة كاملة يعني يأتي بها وهو مقيد بقرب الفصل عرفا ~~ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه. # وقيل بدوامه في المسجد قدمه في الرعاية فلو كان الفصل قريبا ولكن شرع في ~~صلاة أخرى عاد فأتم الأولة على الصحيح من المذهب بعد قطع ما شرع فيها وعليه ~~جمهور الأصحاب وعنه يستأنفها لتضمن ms0489 عمله قطع نيتها وعنه يستأنفها إن كان ما ~~شرع فيه نفلا. # وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج يتم الأولة من صلاته الثانية وتقدم ~~لفظه في الباب عند قوله وإن طال الفصل بطلت. # وقال ابن عقيل في الفصول إن كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن ~~الأولى لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه يسجد عندنا ~~للسهو انتهى. # فائدة لو ترك ركنا من آخر ركعة سهوا ثم ذكره في الحال فإن كان سلاما أتى ~~به فقط وإن كان تشهدا أتى به وسجد ثم سلم وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة ~~نص عليه قال ابن تميم وابن حمدان ويحتمل أن يأتي بالركن وبما بعده وهو أحسن ~~إن شاء الله تعالى على ما تقدم. # قوله (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ~~ركعة ويأتي بثلاث). # هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه أكثر الأصحاب وعنه ~~PageV02P142 # تبطل صلاته وأطلقهما الخرقي وعنه يبني على تكبيرة الإحرام ذكرها الآمدي ~~ونقلها الميموني وعنه يصح له ركعتان ذكرها بن تميم وصاحب الفائق وغيرهما ~~وجها وهو تخريج في النظم وغيره. # قال المصنف ويحتمل أن يكون هو الصحيح وأن يكون قولا لأحمد لأنه رضي الله ~~عنه نقله عن الشافعي وقال هو أشبه من قول أصحاب الرأي. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو ذكر بعد سلامه أنه ليس كمن ذكر وهو في ~~التشهد وأن صلاته تبطل وهو المذهب نص عليه اختاره بن عقيل والمصنف وغيرهما. # قال الزركشي قلت قياس المذهب قول بن عقيل لأن من أصلنا أن من ترك ركنا من ~~ركعة فلم يدر حتى سلم أنه كمن ترك ركعة وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد ~~السلام وإذا كان كمن ترك ركعة والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا ~~وجزم به في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص وقال ابتدأ ~~الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وابن تميم. # وقيل حكمها حكم ما لو ms0490 ذكر وهو في التشهد قال المجد في شرحه إنما يستقيم ~~قول بن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم أن صلاته ~~تبطل فأما على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما ~~يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى وأطلقهما في الفروع. # فوائد الأولى لو ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات بعد أن قام إلى ~~خامسة وشرع في القراءة وكان ذلك سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته وكانت هذه ~~الخامسة أولاه ولغا ما قبلها ولا يعيد الافتتاح فيها جزم به في الفروع ~~وغيره. PageV02P143 # الثانية تشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة الثانية زيادة ~~قولية. # الثالثة لو ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما صلى ركعتين وإن ترك ~~ثلاثا أو أربعا من ثلاث صلى ثلاثا وإن ترك من الأولة سجدة ومن الثانية ~~سجدتين ومن الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وصلى ركعتين وإن ترك خمس ~~سجدات من ثلاث ركعات أو من أربع أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة. # قوله (وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن ~~استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز). # اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة لم يخل من ثلاثة ~~أحوال. # أحدها أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به ~~المصنف هنا ولا أعلم فيه خلافا ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم ~~وشروعهم في القراءة. # الحال الثانية ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم ~~المصنف أنه لا يرجع وإن رجع جاز فظاهره أن الرجوع مكروه وهو إحدى الروايات ~~وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم ~~قال الشارح الأولى أن لا يرجع وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير والأولى له ~~أن لا يرجع وهو أصح قال في المحرر والمغني أولى وجزم به في التلخيص وناظم ~~المفردات وهو منها وقدمه في مجمع البحرين وعنه ms0491 يخير بين الرجوع وعدمه وعنه ~~يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبا اختاره المصنف وصاحب الفائق وعنه يجب الرجوع ~~وأطلقهما في الفروع. PageV02P144 # فائدة لو كان إماما فلم يذكره المأموم حتى قام فاختار المضي أو شرع في ~~القراءة لزم المأموم متابعته على الصحيح من المذهب وعنه يتشهد المأموم ~~وجوبا قال ابن عقيل في التذكرة يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه ~~ولم يتشهد بطلت صلاته. # الحال الثالثة ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما ~~قطع به المصنف بقوله وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع. # قوله (وعليه السجود لذلك كله). # أما في الحال الثاني والثالث فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه وأما في ~~الحال الأول وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له ~~أيضا وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يجب السجود لذلك ~~وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه بن تميم. # وقال في التلخيص يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين وإلا فلا وقال في ~~الرعاية وقيل بل يخير بينهما. # فائدة لو نسي التشهد دون الجلوس له فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه ~~مع الجلوس لأنه المقصود. # فائدة حكم التسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين وكل ~~واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره حكم التشهد الأول فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل ~~اعتداله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به المجد في شرحه ~~في صفة الصلاة فقال ومن نسي تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائما رجع ~~واختاره القاضي وقيل لا يرجع ويبطل لعمده وجزم به في المغني في باب صفة ~~الصلاة والشرح وقدمه في الحاوي الكبير. PageV02P145 # وإن ذكره بعد اعتداله لزمه المضي ولم يجز الرجوع على الصحيح من المذهب ~~جزم به في المغني والكافي والشرح والمنور وابن رزين في شرحه وقدمه في ~~الفائق والحاوي الكبير. # وقيل يجوز الرجوع كما في التشهد ms0492 الأخير اختاره القاضي واقتصر عليه في ~~المحرر وقدمه المجد في شرحه فقال وإذا انتصب فالأولى أن لا يرجع فإن رجع ~~جاز ذكره القاضي كالتشهد الأول. # وقيل لا يجوز أن يرجع انتهى وأطلقهما في الفروع. # فعلى القول بجواز الرجوع فيهما لو رجع فأدركه مسبوق وهو راكع فقد أدرك ~~الركعة بذلك على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه والحاوي الكبير ~~وقدمه في الفروع وقيل لا يدركها بذلك لأنه نفل كرجوعه إلى الركوع سهوا. # قوله (وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بني على اليقين). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب ~~والشريف أبو جعفر والمجد وصاحب مجمع البحرين فيه. # قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع ~~والرعايتين والحاويين وابن تميم وفروع القاضي أبي الحسين والمستوعب وإدراك ~~الغاية. # وعنه يبني على غالب ظنه قدمه في الفائق واختاره الشيخ تقي الدين وقال على ~~هذا عامة أمور الشرع وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك. # قال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب هذا اختيار الخرقي. PageV02P146 # قوله (وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب ظنه). # وكذا قال في الكافي والمذهب الأحمد والحاويين يعنون ظاهر المذهب عندهم ~~قال في القواعد الفقهية هذه المشهورة في المذهب واختاره المصنف والشارح ~~وقال هي المشهورة عن أحمد واختيار الخرقي. # قال في الفروع واختلف في اختيار الخرقي قال في تجريد العناية ويأخذ منفرد ~~بيقينه وإمام بظنه على الأشهر فيها واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه ~~الناظم وجزم به في العمدة والوجيز والإفادات وقدمه في الخلاصة. # وقطع في التلخيص والبلغة بأن المنفرد يبنى على اليقين وأطلق في الإمام ~~والمنفرد الروايتين وقال في المذهب يبنى المنفرد على اليقين رواية واحدة ~~وكذا الإمام في أصح الروايتين وكذا في مسبوك الذهب. # فعلى القول بأن الإمام يبنى على غالب ظنه قال الأصحاب لآن له من ينبههه ~~قال في الفروع ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان المأموم واحدا ms0493 اخذ ~~الإمام باليقين لأنه لا يرجع إليه وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل ~~إمامه ويبنى على اليقين للمعنى المذكور فيعايى بها انتهى وبدليل المأموم ~~الواحد لا يرجع. # قلت قد صرح بذلك بن تميم فقال إن كان المأموم واحدا لا يقلد إمامه ويبنى ~~على اليقين. # وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح المأموم الواحد لكن متى كان من سبح على ~~يقين من خطأ إمامه لم يتابعه ولا يسلم قبله انتهى. # قال المجد في شرحه لو كان المأموم واحدا فشك المأموم فلم أجد فيها نصا عن ~~أصحابنا وقياس المذهب لا يقلد إمامه ويبنى على اليقين كالمنفرد لكن لا ~~يفارقه قبل السلام فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو. ~~PageV02P147 # فائدتان الأولى يأخذ المأموم بفعل إمامه وفي فعل نفسه يبني على اليقين ~~على الصحيح من المذهب وقيل يأخذ بغلبة ظنه. # الثانية حيث قلنا يبنى على اليقين أو التحري ففعل ثم يتقن أنه مصيب فيما ~~فعله فلا سجود عليه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم قال المجد في شرحه ~~لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائدا فإنه يسجد ~~مثاله لو كان في سجود ركعة من الرباعية وشك هل هي أولاه أو ثانيته فبنى على ~~اليقين وصلى أخرى ركعتين ثم زال شكه لم يسجد لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور ~~به على كل تقدير. # قال في مجمع البحرين قلت بل قد زاد التشهد الأول في غير موضعه وتركه في ~~موضعه على تقدير أن يعلم أنها ثانية انتهى. # قال المجد ولو صلى مع الشك ثلاثا أو شرع في ثالثة ثم تحقق أنها رابعة سجد ~~لأنه فعل ما عليه مترددا في كونه زيادة وذلك نقص من حيث المعنى ولو شك وهو ~~ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده ~~فلا سهو عليه ولو لم يزل شكه حتى سجد ثانيا لزمه سجود السهو لأنه أدى فرضه ~~شاكا في كونه زائدا ms0494 قال هذا هو الصحيح من مذهبنا وفيهما وجه لا يسجد في ~~القسمين جميعا وهو ظاهر ما ذكره القاضي في المجرد فقال وإذا سها فتذكر في ~~صلاته لم يسجد انتهى كلام المجد وتابعه في مجمع البحرين وفيه وجه آخر يسجد ~~قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية. # قلت فيعايى بها على هذا الوجه وأطلقهما في الفروع. PageV02P148 # قوله (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل هو كترك ركعة ~~قياسا فيتحرى ويعمل بغلبة الظن وقاله أبو الفرج في قول وفعل. # فائدة قال ابن تميم وغيره لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط فإن ~~شك في القراءة والركوع جعله قراءة وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا وإن ~~ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما ~~جعلهما من ركعتين. # وفيه وجه آخر أنه يتحرى ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة. # وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم انتهى. # قوله (وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين). # وأطلقهما في الفروع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والكافي ~~والقواعد الفقهية. # إحداهما لا يلزمه وهو المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع ~~البحرين لم يسجد في أصح الوجهين واختاره بن حامد والمصنف والمجد وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى وشرح بن رزين. # والوجه الثاني يلزمه صححه في التصحيح والنظم والشرح واختاره القاضي وابن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفائق وجزم به في الإفادات والمنور. ~~PageV02P149 # فائدة لو شك هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية جعله في الثانية ولو ~~أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا ~~أم لا لم يعتد بتلك الركعة على الصحيح من المذهب وقيل يعتد بها ذكره في ~~التلخيص. # قوله (وإن شك في زيادة لم يسجد). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه يسجد. ms0495 # اختاره القاضي كشكه في الزيادة وقت فعلها وأطلقهما بن تميم. # فوائد إحداها لو سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود وهي مسألة الكسائي ~~مع أبي يوسف قال في مجمع البحرين والنكت ففي وجوب السجود عليه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم والمجد في شرحه والرعايتين والحاويين أحدهما ~~يسجد جزم به في التلخيص والثاني لا يسجد. # وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل يسجد للسهو في النقص لا في الزيادة وهو أظهر ~~انتهى. # الثانية لا أثر لشك من سلم على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى مع قصر ~~الزمن. # الثالثة إذا علم أنه سها في صلاته ولم يعلم هل هو مما يسجد له أم لا لم ~~يسجد على الصحيح من المذهب وقيل يسجد. # الرابعة لو شك في محل سجوده سجد قبل السلام قاله بن تميم وابن حمدان. # الخامسة لو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد مرة وقيل مرتين قبل السلام وقيل ~~يفعل ما تركه ولا يسجد له وقيل إن شك هل سجد له PageV02P150 # سجد له سجدتين وسجد لسهوه سجدتين بعد فعل ما تركه كل ذلك في الرعاية ~~الكبرى وغيره. # قوله (وليس على المأموم سجود سهو). # زاد في الرعاية الكبرى ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه وخالفه المجد ~~وغيره في ذلك على ما تقدم إذا شك في عدد الركعات. # قوله (إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه). # يعني ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ثم يتمه على الصحيح من المذهب ~~وقيل يتمه ثم يعيد السجود ثانيا وأطلقهما بن تميم. # قوله (فإلم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والكافي والتلخيص والخلاصة وابن تميم والمغني. # إحداهما يسجد وهو المذهب قال في الفروع سجد هو على الأصح قال في الفائق ~~الأصح فعله اختاره بن عقيل والمصنف والقاضي في التعليق والروايتين قال في ~~الحاويين سجد المأموم في أصح الروايتين قال في الرعايتين يسجد المأموم على ~~الأصح ونصرها الشريف وأبو الخطاب وجزم به ms0496 في الإفادات والمنور وقدمه أبو ~~الحسين في فروعه وهو من المفردات. # والرواية الثانية لا يلزمه السجود وهو مقتضى كلام الخرقي واختاره أبو بكر ~~والمجد في شرحه قال في مجمع البحرين لم يسجد في أظهر الروايتين قال في ~~الوجيز ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وقدمه في المحرر والنظم. # فوائد منها قال المجد ومن تابعه محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوا ~~قال في مجمع البحرين قلت وزاد بن الجوزي قيدا آخر وهو ما إذا لم يسه ~~المأموم PageV02P151 # فإن سهوا معا ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة لئلا تخلو الصلاة ~~عن جابر في حقه مع نقصها منه حسا بخلاف ما قبله. # وأما المسبوق فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه فلذا قلنا يسجد بلا خلاف ~~كما تقدم انتهى. # قال المجد ومن تابعه وأما إن تركه الإمام عمدا وهو مما يشرع قبل السلام ~~بطلت صلاته في ظاهر المذهب وهل تبطل صلاة من خلفه على روايتين يأتي أصلهما ~~انتهى. # قال الزركشي نعم إن تركه عمدا لاعتقاده عدم وجوبه فهو كتركه سهوا عند أبي ~~محمد ثم قال والظاهر أنه يخرج على ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه. # ومنها حيث قلنا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه فمحله بعد سلام إمامه ~~وألا ييأس من سجوده ظاهرا لأنه ربما ذكر فسجد وقد يكون ممن يرى السجود بعد ~~السلام فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك. # قال في مجمع البحرين قلت ويحتمل أن يقول سبح به فإن لم يفهم المراد أشار ~~له إلى السجود على ما مضى من التفصيل ولم أقف على من صرح به غير أنه يدخل ~~في عموم كلام الأصحاب انتهى. # ومنها المسبوق يسجد تبعا لإمامه إن سها الإمام فيما أدركه معه وكذا إن ~~سها فيما لم يدركه معه على الصحيح من المذهب وعنه يسجد معه إن سجد قبل ~~السلام وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد وعنه يقضي ثم يسجد سواء سجد إمامه ~~قبل السلام أو بعده وعنه يخير في متابعته وعنه يسجد معه ms0497 ثم يعيده وهو من ~~المفردات وأطلقهما في التلخيص وقال أصلهما هل يسجد المأموم لسهو إمامه أو ~~لمتابعته فيه روايتان فإذا قلنا يسجد المسبوق مع إمامه فلم يسجد إمامه سجد ~~هو رواية واحدة وحكاه غير واحد إجماعا لأنه لم يوجد جابر من إمامه قال في ~~النكت وفي معناه إذا انفرد المأموم بعذر فإنه يسجد PageV02P152 # وإن لم يسجد إمامه قطع به غير واحد منهم صاحب الرعاية ويأتي في صلاة ~~الخوف في الوجه الثاني أحكام السهو إذا فارقته إحدى الطائفتين. # ومنها لو قام المسبوق بعد سلام إمامه جهلا بما عليه من سجود بعد السلام ~~أو قبله وقد نسيه ولم يشرع في القراءة رجع فسجد معه وبنى نص عليه وقيل لا ~~يرجع وقيل إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا بل يسجد هو قبل سلام إمامه قال في ~~الحاويين وعندي إن لم يستتم قائما رجع وإلا فلا وإن شرع في القراءة لم يرجع ~~قولا واحدا. # ومنها لو أدرك المسبوق الإمام في إحدى سجدتي السهو وسجد معه فإذا سلم أتى ~~بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته نص عليه وقيل لا يأتي بالسجدة الأخرى بل يقضي ~~صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد. # ومنها لو أدركه بعد أن سجد للسهو وقبل السلام لم يسجد ذكره في المذهب ~~واقتصر عليه في الفروع. # ومنها لو سها فسلم معه أو سها معه أو فيما انفرد به سجد. # قوله (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة ~~وهو المشهور عن أحمد وعنه مسنون قال ابن تميم وتأولها بعض الأصحاب. # قلت هو المصنف في المغني. # تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف هنا سجود السهو نفسه فإن الصلاة تصح مع ~~سهوه على الصحيح من المذهب على ما يأتي دون عمده الذي قبل السلام وكذا الذي ~~بعده على قول يأتي ولا يجب لسهوه سجود آخر على ما تقدم أول الباب. # ويستثنى أيضا إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا وقلنا لا تبطل ~~PageV02P153 # صلاته ms0498 كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن المجد قطع في شرحه أنه لا يسجد ~~لسهوه قال في النكت وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه وهذا ظاهر ما ~~قطع به في الفروع. # قوله (ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى ~~الإمام على غالب ظنه). # وهذا المذهب في ذلك كله وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال الزركشي ~~وابن حمدان وغيرهما هو المذهب قال ابن تميم اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في ~~الفروع وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات. # وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين فإنه يسجد قبل السلام ويكون السجود ~~بعده في صورة واحدة. # تنبيه أطلق أكثر الأصحاب قولهم السلام قبل إتمام صلاته وهو معنى قول ~~بعضهم السلام عن نقص وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي والمجد ومن تابعهما ~~والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر وإلا سجد قبل السلام نص عليه ~~في رواية حرب وجزم به في الوجيز والحاويين قال الزركشي وهو موجب الدليل. # وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو ~~الفرج قال القاضي في الخلاف وغيره وهو القياس قال الناظم وهو أولى وقدمه بن ~~تميم والرعايتين والفائق وعنه أن الجميع بعد السلام. # وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من ~~أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختارها الشيخ تقي الدين. # وعنه ما كان من نقص فهو بعد السلام وما كان من زيادة كان قبله عكس التي ~~قبلها. PageV02P154 # فائدة محل الخلاف في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده أو قبله إلا في ~~صورتين أو ما كان من زيادة أو نقص على سبيل الاستحباب والأفضلية فيجوز ~~السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه وهذا هو الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وذكره القاضي وأبو الخطاب وغيره وجزم به المجد وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره. # قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين ms0499 وإنما الكلام في الأولى والأفضل ~~وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا. # وقيل محله وجوبا اختاره الشيخ تقي الدين وقال عليه يدل كلام الإمام أحمد ~~وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص والمصنف وغيرهم. # قال الزركشي وظاهر كلام أبي محمد وأكثر الأصحاب أنه على سبيل الوجوب ~~وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفائق وابن تميم. # قوله (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد). # اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما أن يكون في المسجد والثاني أن لا ~~يطول الفصل وهو المذهب نص عليه قال في الفروع ولعله أشهر قال الزركشي وابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية على الأظهر وجزم به في ~~الإفادات والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ونصراه ~~والتلخيص والمحرر وابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين ~~وإدراك الغاية. # قال في الرعاية الكبرى فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن وقيل أو طال ~~وهو في المسجد وعنه يشترط أيضا أن لا يتكلم ذكرها الشريف في مسائله وقيل ~~يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة وإلا فلا وعنه يسجد مع قصر PageV02P155 # الفصل ولو خرج من المسجد اختارها المجد في شرحه وقال نص عليه في رواية بن ~~منصور وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ~~قال الشارح اختارها القاضي. # قال ابن تميم ولو خرج من المسجد ولم يطل سجد في أصح الوجهين وقدمه ~~الزركشي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال فإن نسي السجود فذكره قبل طول ~~الفصل سجد. # وعنه لا يسجد سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أو لا. # وعنه يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين وجزم به بن رزين في نهايته ~~وقيل يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما بن ~~تميم وأطلق الخلاف في الفروع. # فوائد الأولى مثل ذلك خلافا ومذهبا لو نسي سجود السهو المشروع بعد السلام ~~في القضاء وغيره قال في الفروع وإن نسي سجودا ms0500 وأطلق. # الثانية حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل لا يسجد إذا توضأ وهو ~~الصحيح اختاره المصنف وقيل يسجد إذا توضأ وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~والرعاية والحواشي. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حكمه حكم من لم يحدث لإطلاقهم وتقدم ~~إذا سلم عن نقص سهوا وخرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى أو طال الفصل هل ~~تبطل صلاته أم لا في كلام المصنف وغيره أول الباب. # الثالثة حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم أطلقه ~~بعض الأصحاب قاله في الفروع وقدمه هو وصاحب الرعاية والحواشي PageV02P156 # وابن رزين في شرحه وقيل يسجد مع قصر الفصل فيخففها مع قصر الفصل ليسجد ~~وجزم به المجد في شرحه قال في المغني والشرح يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام ~~الخرقي ما دام في المسجد وعلى قول غيره إن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد ~~انتهى. # وقال في الرعاية وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما أو كانتا صلاتي جمع وإلا ~~فلا وأطلقهما بن تميم. # الرابعة طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب وقيل طول ~~الفصل قدر ركعة طويلة قاله القاضي في الجامع وقيل بل قدر الصلاة التي هو ~~فيها ثانيا. # قوله (ويكفيه لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص. # أحدهما يكفيه سجدتان وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح والرعاية ~~الصغرى قال في مجمع البحرين هذا أقوى الوجهين واختاره المصنف والشارح وإليه ~~ميل المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره. # والوجه الثاني لكل سهو سجدتان صححه في الفائق وجزم به في الإفادات ~~والمنور وقدمه في المحرر واختاره أبو بكر. # قال القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل. # فعلى المذهب في أصل المسألة وهو القول بأنه يجزيه سجدتان يغلب ما قبل ~~السلام على الصحيح من المذهب قال ms0501 في مجمع البحرين هذا أقوى PageV02P157 # الوجهين وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين والفائق ~~والحاوي الصغير وشرح بن منجا وغيرهم. # وقيل يغلب أسبقهما وقوعا وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير. # وقيل ما محله بعد السلام قاله في الفروع وحكاه بعده وأطلقهن في الفروع ~~وتجريد العناية والحاوي الكبير. # فائدتان إحداهما معنى اختلاف محلهما هو أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر ~~بعده لاختلاف سببهما وأحكامهما على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه ~~وصاحب مجمع البحرين فيه وقدمه بن تميم والرعايتين واختاره المصنف والشارح ~~وقال بعض الأصحاب معناه أن يكون أحدهما عن نقص والآخر عن زيادة منهم صاحب ~~التلخيص فيه وقدمه بن رزين في شرحه. # الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما لو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى ~~متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فهي فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما ~~تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام. # فعلى قولنا هما من جنس واحد إن كان محلهما واحد وعلى قول من فسر الجنسين ~~بالزيادة والنقص يحتمل كونهما من جنسين. # قالوا وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما ~~سلم قام إمامه ليتم ما عليه فقد حصل مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها. # وإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا إن كان محل سجودهما ~~PageV02P158 # واحد فهي جنس واحد وإن اختلف محل السجود فهي جنسان وقال بعض أصحابنا هي ~~جنسان انتهى. # وقال في التلخيص عن المثال الأول خرج عن السهو من جنسين لتغاير الفرادى ~~والمتابعة. # وقيل لا يوجب ذلك جعلهما جنسين. # وقال في الفروع ويكفيه سجود في الأصح لسهوين أحدهما جماعة والآخر منفردا ~~وأطلقهما في الرعاية في هذه الصورة. # قوله (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يتشهد ~~واختاره الشيخ تقي الدين قال في الرعاية لا يتشهد ولو نسيه وفعله بعده ~~وإليه ميل المصنف والشارح. # فعلى المذهب يتشهد التشهد الأخير قاله في ms0502 المستوعب والحاوي الكبير ~~والفروع وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويتشهد فيما بعده وقيل ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلى عليه في الصلاة. # وعلى المذهب أيضا يجلس مفترشا إذا كانت الصلاة ركعتين على الصحيح صححه في ~~مجمع البحرين والمجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أحمد وقدمه في المغني ~~والشرح وشرح بن رزين ذكروه في صفة الصلاة. # وقيل يتورك اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله ثم يجلس في التشهد الثاني ~~متوركا. # وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك بلا نزاع أعلمه. # فائدة سجود السهو وما يقوله فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلاة فلو خالف ~~PageV02P159 # أعاده بنيته جزم به في الفروع وقدمه في الرعاية وقال وقيل إن سجد بعد ~~السلام كبر مرة واحدة وسجد سجدتين ثم رفع. # قوله (ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع بطلت ~~على الأصح قال المجد في شرحه ومجمع البحرين هذا أصح وهو ظاهر المذهب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وعنه لا تبطل وهو وجه حكاه المجد ~~وغيره. # قوله (وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل). # وهو المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول ويأثم بترك ما بعد السلام وإنما ~~لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان. # وعنه تبطل وهو وجه ذكره المجد وغيره. # فائدة قال في الفروع وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال المجد في شرحه ~~إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية ~~الكبرى ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل ~~كالذي بعده في الأصح فيه وقيل تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم وقيل ~~إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان وقيل وجهان انتهى ~~وتقدم أول الباب الذي لا يسجد له. PageV02P160 # باب صلاة التطوع. # تنبيه يحتمل قوله وهي أفضل تطوع البدن أن ms0503 يكون مراده أنها أفضل من جميع ~~التطوعات فيدخل في ذلك التطوع بالجهاد وغيره وهو أحد الوجوه وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وحواشي بن مفلح وهو ظاهر تعليل بن منجا في شرحه. # ويحتمل أن يكون مراده أنها أفضل التطوعات سوى الجهاد لقوله في كتاب ~~الجهاد وأفضل ما يتطوع به الجهاد ويكون عموم كلامه هنا مخصوصا أو يقال لم ~~يدخل الجهاد في كلامه لأنه في الغالب لا يحصل بالبدن فقط. # ويحتمل أن يكون مراده أنها أفضل التطوعات المقصورة على البدن كالصوم ~~والوضوء والحج ونحوه بخلاف المتعدي نفعه كعيادة المريض وقضاء حاجة المسلم ~~والإصلاح بين الناس والجهاد وصلة الرحم وطلب العلم ونحوه وهو وجه اختاره ~~كثير من الأصحاب على ما يأتي. # قال في مجمع البحرين وقول الشيخ يعني به المصنف تطوع البدن أي غير ~~المتعدى نفعه المقصور على فاعله فأما المتعدي نفعه فهو آكد من نفل الصلاة ~~قال المجد في شرحه عن كلامه في الهداية وهو كلام المصنف وهذه المسألة ~~محمولة عندي على نفل البدن غير المتعدي انتهى. # واعلم أن تحرير المذهب في ذلك أن أفضل التطوعات مطلقا الجهاد على الصحيح ~~من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم قال في الفروع ~~الجهاد أفضل تطوعات البدن أطلقه الإمام أحمد والأصحاب والصحيح من المذهب ~~أيضا أنه أفضل من الرباط وقيل الرباط أفضل وحكى رواية. # وقال الشيخ تقي الدين العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر وفي غيره ~~نظيرها. PageV02P161 # فعلى المذهب النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها على الصحيح من ~~المذهب ونقل جماعة عن الإمام أحمد الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم ~~حاجته إليه ذكره الخلال وغيره ونقل بن هانئ أن أحمد قال لرجل أراد الثغر ~~أقم على أختك أحب إلي أرأيت إن حدث بها حدث من يليها ونقل حرب أنه قال لرجل ~~له مال كثير أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إلي ولم يرخص له يعني في غزو غير ~~محتاج إليه. # قال ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة الصدقة أفضل من الحج ومن ms0504 الجهاد. # ويأتي في آخر باب ذكر أهل الزكاة عند قوله والصدقة على ذي الرحم صدقة ~~وصلة أهل هل الصدقة أفضل من العتق أم لا أم هي أفضل زمن المجاعة أو على ~~الأقارب وهل هي أفضل من الحج أم لا. # وقال الشيخ تقي الدين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من ~~الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله وهي في غير العشر تعدل الجهاد قال في ~~الفروع ولعل هذا مرادهم انتهى. # وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. # ونقل مهنا طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته قيل بأي شيء تصح النية ~~قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل واختاره في مجمع البحرين واختار بعده ~~الجهاد ثم بعد الجهاد إصلاح ذات البين ثم صلة الرحم والتكسب على العيال من ~~ذلك نص عليه الأصحاب انتهى. # وقال في نظمه الصلاة أفضل بعد العلم والجهاد والنكاح المؤكد. # واختار الحافظ عبد الغني أن الرحلة إلى سماع الحديث أفضل من الغزو ومن ~~سائر النوافل. # وذكر الشيخ تقي الدين أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه ~~PageV02P162 # نوع من الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات قال والمتأخرون من أصحابنا ~~أطلقوا القول أن أفضل ما يتطوع به الجهاد وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوعا ~~باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه باعتبار أن الفرض قد سقط عنه فإذا باشره وقد ~~سقط عنه الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة ~~إذا أعادها بعد أن صلاها غيره. # وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية والصحيح أن ~~ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيه ~~تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا ~~انتهى. # وقال في آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله ~~وأولاهم به أكثرهم له خشية انتهى. # واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات على الصحيح من المذهب ~~وعليه الجمهور قال ms0505 في الفروع ذكره أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والحاوي ~~الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم. # وقيل الصوم أفضل من الصلاة قال الإمام أحمد لا يدخله رياء قال بعضهم وهذا ~~يدل على فضيلته على غيره قال ابن شهاب أفضل ما يتعبد به المتعبد الصوم وقيل ~~ما تعدى نفعه أفضل اختاره المجد وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وقال ~~اختاره المجد وغيره من الأصحاب وقال صرح به الشيخ يعني به المصنف في كتبه ~~وحمل المجد كلامه في الهداية على هذا وكذا صاحب مجمع البحرين حمل كلام ~~المصنف على هذا كما تقدم. # ونقل المروذي إذا صلى وقرأ واعتزل فلنفسه وإذا أقرأ فله ولغيره يقرئ أعجب ~~إلي وأطلقهن بن تميم. # ونقل حنبل اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. PageV02P163 # وفي كلام القاضي التكسب للإحسان أفضل من التعلم لتعديه. # قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل من الصلاة في ~~المسجد الحرام واختاره الشيخ تقي الدين وذكره عن جمهور العلماء للخبر. # ونقل حنبل أن الإمام أحمد قال نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأنه صلاة والطواف ~~أفضل من الصلاة والصلاة بعد ذلك وعن بن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة ~~لأهل مكة وكذا عطاء هذا كلام أحمد. # وذكر في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد الصلاة لأهل مكة أفضل ~~والطواف للغرباء أفضل قال في الفروع فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف ~~بعرفة لا سيما وهو عبادة بمفرده يعتبر له ما يعتبر للصلاة انتهى. # قلت وفي هذا نظر. # وقيل الحج أفضل لأنه جهاد وذكر في الفروع الأحاديث في ذلك وقال فظهر أن ~~نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية وعلى هذا إن مات في ~~الحج فكما لو مات في الجهاد يكون شهيدا وذكر الوارد في ذلك وقال على هذا ~~فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق. # ونقل أبو طالب ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ~~ليس في الإسلام مثله عشية عرفة وفيه إهلال المال والبدن وإن ms0506 مات بعرفة فقد ~~طهر من ذنوبه. # ونقل مهنا الفكر أفضل من الصلاة والصوم قال في الفروع فقد يتوجه أن عمل ~~القلب أفضل من عمل الجوارح ويكون مراد الأصحاب عمل الجوارح ولهذا ذكر في ~~الفنون رواية مهنا فقال يعني الفكر في آلاء الله ودلائل صنعه والوعد ~~والوعيد لأنه الأصل الذي ينتج أفعال الخير وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته ~~وهذا ظاهر المنهاج لابن الجوزي فإنه قال فيه من انفتح له طريق عمل بقلبه ~~بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به النية. PageV02P164 # قال في الفروع وظاهره أن العالم بالله وبصفاته أفضل من العالم بالأحكام ~~الشرعية لأن العلم يشرف بشرف معلومه وبثمراته.. # وقال ابن عقيل في خطبة كفايته إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم ~~من الباري فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له وما يجوز أجل العلوم.. # واختار الشيخ تقي الدين أن كل أحد بحسبه وأن الذكر بالقلب أفضل من ~~القراءة بلا قلب وهو معنى كلام بن الجوزي فإنه قال أصوب الأمور أن ينظر إلى ~~ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. # وقال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد ~~والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للذكر والتحقيق أنه لا بد لكل واحد من ~~الآخرين وقد يكون كل واحد أفضل في حال انتهى. # قال في الفروع والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض ~~على ذلك وعجب ممن احتج بالفضيل وقال لعل الفضيل قد اكتفى وقال لا يثبط عن ~~طلب العلم إلا جاهل وقال ليس قوم خير من أهل الحديث وعاب على محدث لا يتفقه ~~وقال يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه. # قال الشيخ تقي الدين قال أحمد معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه. # وقال ابن الجوزي في خطبة المذهب بضاعة الفقه أربح البضائع والفقهاء ~~يفهمون مراد الشارع ويفهمون الحكمة في كل واقع وفتاويهم تميز العاصي من ~~الطائع. # وقال في كتاب العلم له الفقه عمدة العلوم. # وقال في صيد الخاطر ms0507 الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع الزمان للتزيد من ~~العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع وفيه المهم من كل علم هو المهم. ~~PageV02P165 # قوله (وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء). # يعني آكد صلاة التطوع وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل الوتر آكد منهما وأطلقهما بن تميم ~~ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. # فائدة صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء قاله بن منجا في شرحه وقال صرح ~~في النهاية يعني جده أبا المعالي بأن التراويح أفضل من صلاة الكسوف. # تنبيه ظاهر قوله (ثم الوتر ثم السنن الراتبة). # أنهما أفضل من صلاة التراويح وهو كالصريح على ما يأتي من كلامه وهو وجه ~~لبعض الأصحاب قدمه بن رزين في شرحه واختاره المصنف وهو ظاهر كلامه في النظم ~~والوجيز والتسهيل وغيرهم. # والصحيح من المذهب أن التراويح أفضل من الوتر وأنها في الفضيلة مثل ما ~~تسن له الجماعة من الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما فإنها مما تسن ~~لها الجماعة قاله في الفروع وغيره وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين والفائق وأطلقهما بن تميم. # وظاهر كلامه أيضا أن الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها من الرواتب وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره وعنه سنة الفجر آكد منها اختارها القاضي لاختصاصها بعدد مخصوص وهما ~~وجهان مطلقان في بن تميم والفائق ويأتي هل سنة الفجر آكد من سنة المغرب أم ~~هي آكد. # قوله (وليس بواجب). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه أنه واجب. PageV02P166 # اختاره أبو بكر واختار الشيخ تقي الدين وجوبه على من يتهجد بالليل. # قوله (ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه آخره إلى صلاة ~~الفجر وجزم به في الكافي. # فائدة أفضل وقت الوتر آخر الليل لمن وثق بنفسه على الصحيح من المذهب جزم ~~به في المغني والشرح والمجد في شرحه وغيرهم ms0508 وقدمه في الفروع وابن تميم ~~وغيرهما وقيل وقته المختار كصلاة العشاء اختاره القاضي وقدمه في الرعاية ~~الكبرى والحاوي الكبير وقيل الكل سواء. # قوله (وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقيل أكثره ثلاث عشرة ركعة ذكره في التبصرة وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس ~~منه نقل بن تميم أن أحمد قال أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ولكن يكون قبلها ~~صلاة قال في الحاوي الكبير وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي. # تنبيه محل القول وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت ~~بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر قاله الزركشي كما ثبت ~~في الأحاديث ونص عليه أحمد. # قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي تغمده الله برحمته والذي يظهر أن على ~~هذا القول لا يصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا بل لا بد من الواحدة مفصولة كما ~~هو ظاهر كلام الخرقي وما قاله الزركشي لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب ~~وإنما قال الأحاديث الصحيحة انتهى. # قلت قد صرح بأن أحمد نص عليه. PageV02P167 # فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يكره أن يوتر بركعة وعنه يكره حتى في حق ~~المسافر ومن فاته الوتر وتسمى البتيراء وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم ~~والفائق والزركشي وعنه يكره بلا عذر وقال أبو بكر لا بأس بالوتر بركعة لعذر ~~من مرض أو سفر ونحوه. # وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة وتقدم هل يجوز فعله ~~قاعدا في أول أركان الصلاة. # قوله (وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين). # هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل كالتسع وجزم به أبو البقاء في شرحه. # وقال في الرعاية الكبرى وإن سرد عشرا وجلس للتشهد ثم أوتر بالأخيرة وتحى ~~وسلم صح نص عليه وقيل له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام. # قال الزركشي وله سرد الإحدى عشرة وحكى بن عقيل وجهان بأن ذلك أفضل وليس ~~بشيء انتهى وقال القاضي ms0509 في المجرد إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن ~~بسلام واحد أجزأه. # قوله (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد ~~وسلم). # وهذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر ~~والفروع وابن تميم وغيرهم وهو من المفردات. # وقيل كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين. # قوله (وكذلك السبع). # هذا أحد الوجوه اختاره المصنف هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح. ~~PageV02P168 # والصحيح من المذهب أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه وعليه الجمهور وجزم به ~~في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل كإحدى عشرة. # قوله (وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز ~~والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ~~من المفردات وقيل كتسع وقيل كإحدى عشرة. # وقال ابن عقيل في الفصول إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين ~~كسائر الصلوات قال وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ~~ويسلم فيه وجهان انتهى. # وهذه الصفات من مفردات المذهب. # فائدة ذكر القاضي في الخلاف أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز وإن كان الأفضل غيره وقد نص أحمد على ~~جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز. # قلت وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال ويجوز أن يصلي الوتر بتسليمة ~~واحدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال وله سرد خمس أو سبع. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ويجوز بخمس وسبع وتسع بسلام والصحيح من المذهب ~~أن فعل هذه الصفات مستحب وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه المجد في شرحه وابن ~~تميم ومجمع البحرين وقالوا نص عليه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى ~~وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة. # قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاقتصارهم على هذه الصفات وتقدم ms0510 كلام بن ~~عقيل في الفصول. PageV02P169 # قوله (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين). # أي بسلامين وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز بتسليم واحد ~~وهو المذهب قال الإمام احمد وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي ~~قال في الفروع وبتسليمة يجوز وجزم به المجد في شرحه وقال نص عليه وقال ابن ~~تميم وصاحب الفائق وبواحدة لا بأس قال في الرعايتين والحاويين وغيرهم ~~بسلامين أو سردا بسلام وظاهر ما قدمه في الفروع إذا قلنا بسلام واحد أنها ~~تكون سردا. # قال القاضي في شرحه الصغير إذا صلى الثلاث بسلام واحد ولم يكن جلس عقيب ~~الثانية جاز وإن كان جلس فوجهان أصحهما لا يكون وترا انتهى. # وقيل يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز ~~ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب وخير الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل. # تنبيه ظاهر قوله (ويقنت فيها) أنه يقنت في جميع السنة وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة وهو وجه في مختصر بن ~~تميم وغيره واختاره الأثرم ونقل صالح أختار القنوت في النصف الأخير من ~~رمضان وإن قنت في السنة كلها فلا بأس. # قال في الحاوي والرعاية رجع الإمام أحمد عن ترك القنوت في غير النصف ~~الأخير من رمضان قال القاضي عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في ~~الوتر إلا في النصف الأخير لأنه صرح في رواية خطاب فقال كنت أذهب إليه ثم ~~رأيت السنة كلها. # وخير الشيخ تقي الدين في دعاء القنوت بين فعله وتركه وأنه إن صلى بهم ~~قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن. ~~PageV02P170 # قوله (بعد الركوع). # يعني على سبيل الاستحباب فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولم ~~يسن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يسن ذلك ~~وقيل لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين. # تنبيه قولي فلو ms0511 كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولم يسن على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يسن ذلك هكذا قاله ~~المجد في شرحه وصاحب الفروع وابن تميم وقال نص عليه وقال كثير من الأصحاب ~~وإن قنت قبل الركوع جاز. # قوله (فيقول اللهم إنا نستعينك إلى قوله أنت كما أثنيت على نفسك). # اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يدعو في القنوت بذلك كله قال الإمام أحمد ~~يدعو بدعاء عمر اللهم إنا نستعينك الخ وبدعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت ~~الخ وقال في التلخيص ويقول بعد قوله إن عذابك الجد بالكفار ملحق ونخلع ~~ونترك من يفجرك وقال في النصيحة ويدعو معه بما في القرآن ونقل أبو الحارث ~~بما شاء اختاره بعض الأصحاب قال أبو بكر في التنبيه ليس في الدعاء شيء مؤقت ~~ومهما دعا به جاز. # واقتصر بعض الأصحاب على دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت قال في الفروع ولعل ~~المراد يستحب هذا وإن لم يتعين وقال في الفصول اختاره أحمد ونقل المروذي ~~يستحب بالسورتين. # فوائد الأولى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء نص عليه وهو ~~المذهب وقال في التبصرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزاد ~~PageV02P171 # * (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك) * الآية ~~قال في الفروع فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان وفي نهاية أبي المعالي يكره ~~قال في الفصول لا يوصل الأذان بذكر قبله خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ~~وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث انتهى. # وقال ابن تميم محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء ووسطه ~~وآخره. # الثانية يفرد المنفرد الضمير على الصحيح من المذهب وعند الشيخ تقي الدين ~~لا يفرده بل يجمعه لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين. # الثالثة يؤمن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يقنت ~~قدمه في المستوعب وعنه يقنت في الثناء جزم به في الخلاصة وعنه يخير بين ~~القنوت ms0512 وعدمه وعنه إن لم يسمع الإمام دعا وجزم به في الكافي وابن تميم ~~والشرح والرعايتين والحاوي الكبير. # وحيث قلنا يقنت فإنه لا يجهر على الصحيح من المذهب وقيل يجهر بها الإمام ~~قال في النكت ثم الخلاف في أصل المسألة قيل في الأفضلية وقيل بل في ~~الكراهة. # الرابعة يجهر المنفرد بالقنوت كالإمام على الصحيح من المذهب وظاهر كلام ~~جماعة من الأصحاب لا يجهر إلا الإمام فقط وقال القاضي في الخلاف قال في ~~الفروع وهو أظهر. # الخامسة يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما وتكون بطونهما نحو السماء ~~نص عليه. # قوله (وهل يمسح وجهه بيديه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والتلخيص وابن تميم والنظم والمذهب الأحمد. PageV02P172 # إحداهما يمسح وهو المذهب فعله الإمام أحمد قال المجد في شرحه وصاحب مجمع ~~البحرين هذا أقوى الروايتين قال في الكافي هذا أولى وجزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنور والمنتخب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والكافي والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم. # والرواية الثانية لا يمسح قال القاضي نقلها الجماعة واختارها الآجري ~~فعليها روى عنه لا بأس وعنه يكره المسح صححها في الوسيلة وأطلقهما في ~~الفروع وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين ~~والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع كذا قال. # فوائد الأولى يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا عند الإمام أحمد ذكره ~~الآجري وغيره ونقل بن هانئ عن أحمد رفع يديه ولم يمسح وذكر أبو حفص أنه رخص ~~فيه. # الثانية إذا أراد أن يسجد بعد فراغه من القنوت رفع يديه على الصحيح من ~~المذهب ونص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وغيره قال ~~في النكت قطع به القاضي وغيره وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعله وقطع به في ~~التلخيص وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم والفائق وغيرهم. # قلت فيعايى بها. # وقيل لا يرفع يديه قال في الفروع وهو أظهر وقال ms0513 في التلخيص في صفة الصلاة ~~في الركن السابع وهل يرفعهما لرفع الركوع أو ليمسح بهما وجهه PageV02P173 # على روايتين وكذا الحكم إذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة على ما يأتي قريبا ~~في كلام المصنف. # الثالثة يستحب أن يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته في ~~الثالثة زاد بن تميم وغيره رب الملائكة والروح. # قوله (ولا يقنت في غير الوتر). # الصحيح من المذهب أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها وعليه الجمهور وقال في ~~الوجيز لا يجوز القنوت في الفجر. # قلت النص الوارد عن الإمام أحمد لا يقنت في الفجر محتمل الكراهة والتحريم ~~وقال الإمام أحمد أيضا لا يعجبني وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان على ما يأتي ~~محررا آخر الكتاب في القاعدة. # وقال أيضا لا أعنف من يقنت وعنه الرخصة في الفجر ولم يذهب إليه قاله في ~~الرعاية الكبرى والحاوي وابن تميم وقيل هو بدعة قال ابن تميم القنوت في غير ~~الوتر من غير حاجة بدعة. # فائدة لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا جزم به في المحرر ~~والرعاية الصغرى والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة وقال الشريف أبو جعفر ~~في رؤوس المسائل تابعه في الدعاء قال ابن تميم أمن على دعائه وقال في ~~الرعاية الكبرى تبعه فأمن ودعا وقيل أو قنت وقال في الفروع ففي سكوت مؤتم ~~ومتابعته كالوتر روايتان وفي فتاوى بن الزاغوني يستحب عند أحمد متابعته في ~~الدعاء الذي رواه الحسن بن علي فإن زاد كره متابعته وإن فارقه إلى تمام ~~الصلاة كان أولى وإن صبر وتابعه جاز وعنه لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين ~~وهي الصحيحة عندي. # قوله (إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت). # هذا المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. ~~PageV02P174 # واختاره بن عبدوس في تذكرته وعنه ويقنت نائبه أيضا جزم به في المذهب ~~والمحرر والمنور وقدمه في الحاوي الكبير واختاره في مجمع البحرين وقال ~~الزركشي ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام على المشهور ~~وعنه يقنت نائبه بإذنه ms0514 اختاره القاضي وأبو الحسين وعنه يقنت إمام جماعة ~~وعنه وكل مصل اختاره الشيخ تقي الدين قال في المحرر وهل يشرع لسائر الناس ~~على روايتين. # قوله (في صلاة الفجر). # هذا إحدى الروايات اختارها المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وجزم به في ~~التسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ومال إليه في مجمع البحرين. # وعنه يقنت في الفجر والمغرب والعشاء في صلاة الجهر وفي بعض نسخ المقنع ~~وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير وابن تميم وقال ~~صاحب المغني يقنت في الجهريات فقط ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب ~~والمنور وعنه يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره أبو الخطاب قال في المغني ~~ولا يصح هذا ولا الذي قبله. # وقال في المذهب يقنت في صلاة الصبح في النوازل رواية واحدة وهل يقنت مع ~~الصبح في المغرب على روايتين انتهى. # وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة وهو الصحيح من المذهب نص ~~عليه اختاره المجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به ~~في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وقيل ~~يقنت في الجمعة أيضا اختاره القاضي لكن المنصوص خلافه. # تنبيه قد يقال ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يقنت لرفع الوباء لأنه شبيه ~~بالنازلة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال ويتوجه أنه لا يقنت لرفعه في ~~الأظهر PageV02P175 # لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا ~~يسأل رفعه انتهى. # فائدة قال الإمام أحمد يرفع صوته بالقنوت قال في الفروع ومراده والله ~~أعلم في صلاة جهرية وظاهره وظاهر كلامهم مطلقا. # قوله (ثم السنن الراتبة وهي عشر ركعات). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وذكر القاضي في موضع أن السنن الراتبة ~~ثمان قال في المستوعب فلم يذكر قبل الظهر شيئا وقال في التلخيص الرواتب ~~إحدى عشرة ركعة فعد ركعة الوتر وذكره كثير من الأصحاب. # قلت وهو مراد من لم يذكره لكن له أحكام كثيره فأفرده. # قوله (ركعتان قبل الظهر). # هذا ms0515 المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند الشيخ تقي الدين أربع قبلها وهو ~~قول في الرعاية وقيل بسلام أو سلامين وحكى لا سنة قبلها وحكى ست قبلها قال ~~ابن تميم وجعل القاضي قبل الظهر ستا وتقدم كلامه في المستوعب ويأتي في باب ~~الجمعة سنة الجمعة قبلها وبعدها. # قوله (وركعتان قبل الفجر وهما آكدها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال ابن عقيل وجها واحدا وحكى أن سنة المغرب ~~آكد وحكاه في الرعاية وغيرها قولا. # فوائد يستحب تخفيف سنة الفجر وقراءته بعد الفاتحة في الأولى * (قل يا ~~أيها الكافرون) * وفي الثانية بعدها * (قل هو الله أحد) * وفي الأولى بعدها ~~* (قولوا آمنا بالله) * الآية وفي الثانية * (قل يا أهل الكتاب تعالوا) * ~~الآية ويجوز فعلها راكبا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. PageV02P176 # وقال القاضي في الجامع الكبير توقف أحمد في موضع في سنة الفجر راكبا فنقل ~~أبو الحارث ما سمعت فيه شيئا ما أجترئ عليه وسأله صالح عن ذلك فقال قد أوتر ~~النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وركعتا الفجر ما سمعت فيهما بشيء ولا ~~أجترئ عليه وعلله القاضي بأن القياس منع فعل السنن راكبا تبعا للفرائض خولف ~~في الوتر للخبر فبقي غيره على الأصل قال في الفروع كذا قال. # فقد منع يعني القاضي غير الوتر من السنن وقد ورد في مسلم غير أنه لا يصلي ~~عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض انتهى. # ويستحب الاضطجاع بعدها على الصحيح من المذهب نص عليه ويكون على الجانب ~~الأيمن وعنه لا يستحب وأطلقهما في الفائق ونقل صالح وابن منصور وأبو طالب ~~ومهنا كراهة الكلام بعدهما وقال الميموني كنا نتناظر في المسائل أنا وأبو ~~عبد الله قبل صلاة الفجر ونقل صالح أنه أجاز في قضاء الحاجة لا الكلام ~~الكثير. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال بعدم الكراهة. # قوله (وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر). # واختاره الآجري وقال اختاره أحمد قال في الفائق وغيره بسلام أو سلامين ~~وقال في المذهب والخلاصة والمستوعب بسلامين. # وذكر بن رجب في الطبقات أن أبا الخطاب انفرد بهذا ms0516 القول وأطلق في المحرر ~~فيها وجهين. # فائدة فعل الرواتب في البيت أفضل على الصحيح من المذهب وعنه الفجر ~~والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدمه في الفائق وقال في المغني الفجر ~~والمغرب والعشاء وعنه التسوية وعنه لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد. ~~PageV02P177 # ذكره البرمكي نقله عنه في الفائق وفي آداب عيون المسائل صلاة النوافل في ~~البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب. # قال عبد الله لأبيه إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا تجزيه ~~إلا في بيته لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال هي من صلاة البيوت قال ما ~~أحسن ما قال. # قوله (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها). # هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع والرعاية وابن تميم ~~والفائق ومجمع البحرين سن على الأصح ونصره المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي ~~الدين وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب وغيره ~~وعنه لا يستحب قضاؤها وعنه يقضى سنة الفجر إلى الضحى وقيل لا يقضي إلا سنة ~~الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر وقال في الرعاية وقيل يأثم تاركهن مرارا ~~ويرد قوله قال أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء. # وأما قضاء الوتر فالصحيح من المذهب أنه يقضى وعليه جماهير الأصحاب منهم ~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفروع وغيرهم وهو داخل في كلام المصنف ~~لأنه من السنن. # فعلى هذا يقضى مع شفعه على الصحيح صححه المجد في شرحه وهو ظاهر كلام من ~~يقول إن الوتر المجموع وعنه يقضيه منفردا وحده قدمه بن تميم وأطلقهما في ~~الفروع ومجمع البحرين وعنه لا يقضى اختاره الشيخ تقي الدين وعنه لا يقضى ~~بعد صلاة الفجر وقال أبو بكر يقضى ما لم تطلع الشمس. # وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائتة في آخر شروط الصلاة عند قوله ومن ~~فاتته صلوات لزمه قضاؤها مع أنها داخلة في كلام المصنف هنا. PageV02P178 # فوائد إحداها يكره ترك السنن الرواتب ومتى داوم على تركها سقطت عدالته ~~قاله بن تميم قال ms0517 القاضي ويأثم وذكر بن عقيل في الفصول أن الإدمان على ترك ~~السنن الرواتب غير جائز وقال في الفروع ولا إثم بترك سنة على ما يأتي في ~~العدالة وقال عن كلام القاضي مراده إذا كان سببا لترك فرض. # ويأتي مزيد بيان على ذلك في باب شروط من تقبل شهادته. # الثانية تجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس. # الثالثة يستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. # الرابعة للزوجة والأجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض ولا ~~يجوز منعهم. # الخامسة لو صلى سنة الفجر بعد الفرض وقبل خروج وقتها أو سنة الظهر التي ~~قبلها بعدها وقبل خروج وقتها كانت قضاء على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ~~وقيل أداء أو صلى بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع فعلى كلا الوجهين قال ابن ~~تميم قضى بعدها وبدأ بها. # قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي ولم أجد من صرح بهذا غيره. # وقد قال في المنتقى باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر ~~صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر رواه بن ماجة فهذا مخالف لما قاله بن تميم. # قلت الحكم كما قاله بن تميم وقد صرح به المجد في شرحه ومجمع البحرين ~~وقالا بدأ بها عندنا ونصراه على دليل المخالف وقاساه على المكتوبة والظاهر ~~أنه قول جميع الأصحاب لقولهما عندنا. PageV02P179 # السادسة يستحب أن يصلي غير الرواتب أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا ~~قبل العصر وأربعا بعد المغرب وقال المصنف ستا وقيل أو أكثر وأربعا بعد ~~العشاء وأما الركعتان بعد الوتر جالسا فقيل هما سنة قدمه بن تميم وصاحب ~~الفائق وهو من المفردات وعدهما الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية وهو ~~غريب قال المجد في شرحه عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من ~~المذهب أنهما ليستا بسنة ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المصنف وقدمه في ~~الفروع والرعاية وحواشي بن مفلح وقال قدمه غير واحد ms0518 وهو ظاهر كلامه وإليه ~~ميل المجد في شرحه وقال في الهدى هما سنة الوتر. # وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان. # قوله (ثم التراويح). # يعني أنها سنة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل بوجوبها ~~حكاه بن عقيل عن أبي بكر. # تنبيه ظاهر قوله ثم التراويح أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها وهو وجه ~~اختاره المصنف وجماعة وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من المذهب أن التراويح ~~أفضل منها وعليه الجمهور وتقدم ذلك أول الباب أيضا. # قوله (وهي عشرون ركعة). # هكذا قال أكثر الأصحاب وقال في الرعاية عشرون وقيل أو أزيد قال في الفروع ~~والفائق ولا بأس بالزيادة نص عليه وقال روى في هذا ألوان ولم يقض فيها ~~بشيء. # وقال الشيخ تقي الدين كل ذلك أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كما نص عليه ~~أحمد لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. ~~PageV02P180 # فوائد منها لا بد من النية في أول كل تسليمة على الصحيح من المذهب وقيل ~~يكفيها نية واحدة وهو احتمال في الرعاية. # ومنها أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب وعليه ~~الجمهور وعليه العمل وعنه بل قبل السنة وبعد الفرض نقلها حرب وجزم به في ~~العمدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال وتسن التراويح في جماعة بعد ~~العشاء انتهى. # وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء وقال الشيخ تقي الدين ~~من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. # ومنها فعلها أول الليل أفضل أطلقه في الفروع فقال فعلها أول الليل أحب ~~إلى أحمد وقال ابن تميم إلا بمكة فلا بأس بتأخيرها وقال في الرعاية ولا ~~يكره تأخيرها بمكة وليس ذلك منافيا لما في الفروع. # ومنها فعلها في المسجد أفضل جزم به في المستوعب وغيره. # قلت وعليه العمل في كل عصر ومصر. # وعنه في البيت أفضل ذكر هاتين الروايتين الشيخ تقي الدين وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل ونص عليه في ms0519 رواية يوسف بن موسى. # ومنها يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة فعله السلف ولا بأس بتركه ~~ولا يدعو إذا استراح على الصحيح من المذهب وقيل ينحرف إلى المصلين ويدعو ~~وكره بن عقيل الدعاء. PageV02P181 # قوله (فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه ~~قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى). # هذا المذهب المشهور في ذلك كله وعليه جمهور الأصحاب. # وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجري. # وذكر أبو جعفر العكبري في شرح المبسوط أن الوتر مع الإمام في قيام رمضان ~~أفضل لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف ذكره عنه ~~بن رجب. # وقال القاضي إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته ~~تحريمة الإمام وحمل نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها. # وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز بل هو أفضل. # فوائد إحداها لا يكره الدعاء بعد التراويح على الصحيح من المذهب وقيل ~~يكره اختاره بن عقيل. # الثانية إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده فالصحيح من المذهب أنه لا ينقض ~~وتره ويصلي وعليه جمهور الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين قال ~~في المذهب فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في ~~الفروع ومختصر بن تميم. # فعلى هذا لا يوتر إذا فرغ وقال في الفروع ويتوجه احتمال يوتر. # وعنه ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر ~~قدمه في الحاوي الكبير. # وعنه ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة وعنه يخير بين نقضه وتركه وأطلقهن ~~في الفائق وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وله أن يصلي بعد الوتر مثنى ~~PageV02P182 # مثنى زاد في الكبرى وقيل يكره قالوا وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر ~~وعنه يكره نقضه وعنه يجب انتهى وقال في الكبير إن قرب زمنه شفعه بأخرى وإن ~~بعد فلا بل يصلي مثنى ولا يوتر بعده. # الثالثة قوله (ويكره التطوع بين التراويح). # بلا نزاع أعلمه ونص عليه والصحيح من المذهب ms0520 أنه لا يكره الطواف بين ~~التراويح مطلقا نص عليه وقيل لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به بن ~~تميم. # قوله (وفي التعقيب روايتان). # وأطلقهما في الفروع والشرح وابن تميم والفائق. # إحداهما لا يكره وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وصححهما في المغني ~~والشرح وابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي وشرح بن ~~رزين وجزم به في الوجيز والمنتخب قال المصنف وغيره الكراهة قول قديم نقله ~~محمد بن الحكم. # قلت ليس هذا بقادح. # والرواية الثانية يكره نقلها محمد بن الحكم قال الناظم يكره في الأظهر ~~قال في مجمع البحرين يكره التعقيب في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح ~~الهداية للمجد والمنور والإفادات وإدراك الغاية والحاوي الكبير وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة). # هذا المذهب نص عليه سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع وهو ظاهر ~~ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. PageV02P183 # وقال أبو بكر والمجد في محرره إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره ~~رواية واحدة وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام. # قال المجد في شرحه لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره نص ~~عليه واختاره القاضي وجزم به بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~وابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به بن تميم أيضا واستحسنه بن ~~أبي موسى لمن نقض وتره. # وقال ابن تميم فإن خرج ثم عاد فوجهان. # قوله (في جماعة). # هذا الصحيح وقطع به الأكثر ولم يقل في الترغيب وغيره في جماعة بل أطلقوا ~~واختاره في النهاية. # فوائد إحداها يستحب أن يسلم من كل ركعتين فإن زاد فقال في الفروع وظاهر ~~كلامهم أنها كغيرها وقد قال الإمام أحمد فيمن قام من التراويح إلى ثالثة ~~يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليمة ولا بد ويأتي ms0521 ذلك أيضا قريبا. # الثانية يستحب أن يبتدئها بسورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل نص ~~عليه فإذا سجد قرأ من البقرة هذا المذهب ونقل إبراهيم بن محمد بن الحارث ~~أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة قال الشيخ تقي الدين وهو أحسن. # الثالثة يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم ولا ينقص ~~عنها نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المجد ~~وابن تميم وغيرهما. PageV02P184 # قال في الرعاية يكره النقص عن ختمة نص عليه وقيل يعتبر حال المأمومين ~~قدمه في الشرح وشرح بن رزين واختاره المصنف وقال التقدير بحال المأمومين ~~أولى. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيسأموا ~~فيتركوا بسببه فيعظم إثمه. # ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ويرفع يديه ويطيل نص عليه ~~في رواية الفضل بن زياد قال في الفائق ويسن ختمه آخر ركعة من التراويح قبل ~~الركوع وموعظته بعد الختم وقراءة دعاء القرآن مع رفع الأيدي نص عليه انتهى ~~وقيل للإمام أحمد يختم في الوتر ويدعو فسهل فيه. # قوله (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار بلا نزاع أعلمه). # (وأفضلها وسط الليل والنصف الأخير أفضل من الأول). # هكذا قال كثير من الأصحاب وقطعوا به يعني أن أفضل الأثلاث الثلث الوسط ~~وأفضل النصفين النصف الأخير جزم به في الهداية وشرحها للمجد والتلخيص ~~والبلغة ومجمع البحرين وشرح بن منجا والخلاصة والحاوي الكبير وابن تميم ~~والفائق وتجريد العناية وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقال في الكافي والنصف الأخير أفضل واقتصر عليه وجزم به في المذهب ومسبوك ~~الذهب والشرح. # وجزم في النظم وإدراك الغاية أن أفضله الثلث بعد النصف كصلاة داود عليه ~~الصلاة والسلام نص عليه في رواية أحمد بن الحسن نقله القاضي أبو الحسين. # وقال في الإفادات وسطه أفضل ثم آخره. # وقال في الحاوي الصغير والأفضل عندي أن ينام نصفه الأول أو ثلثه ~~PageV02P185 # الأول أو سدسه الأخير ويقوم بينهما وقال في الرعايتين آخره خير من أوله ~~ثم ms0522 وسطه. # وقيل خيره أن ينام نصفه الأول وقيل بل ثلثه الأول ثم سدسه الأخير ويقوم ~~ما بينهما انتهى. # وقال في الفروع أفضله نصفه الأخير وأفضله ثلثه الأول نص عليه وقيل آخره ~~وقيل ثلث الليل الوسط انتهى. # فإن أراد بقوله ثلثه الأول الثلث الأول من الليل فلا أعلم به قائلا وإن ~~أراد الثلث الأول من النصف الأخير وهو ظاهر كلامه فلا أعلم به قائلا فلعله ~~أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني وفيه بعد ثم بعد ذلك رأيت القاضي أبا ~~الحسين ذكر في فروعه أن المروذي نقل عن الإمام أحمد أفضل القيام قيام داود ~~وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه أو ربعه فقوله ثم يقوم سدسه موافق لظاهر ~~ما في الفروع. # فائدة الصحيح من المذهب أن النصف الأخير أفضل من الثلث الوسط ومن غيره ~~قدمه في الفروع والرعايتين وقيل ثلثه الأوسط أفضل وقيل الأفضل الثلث بعد ~~النصف جزم به في النظم وإدراك الغاية وقدمه القاضي أبو الحسين في فروعه ~~وقيل أفضله النصف بعد الثلث الأول حكاه في الرعايتين كما تقدم. # قوله (وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس). # اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار أن يكون مثنى كما قال ~~المصنف هنا وإن زاد على ذلك صح ولو جاوز ثمانيا ليلا أو أربعا نهارا وهذا ~~المذهب قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو ~~أصح وقدمه في الفروع وقال وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره القاضي وأبو ~~الخطاب والمجد وغيرهم قال الزركشي وهو المشهور. PageV02P186 # وقيل لا يصح إلا مثنى فيهما ذكره في المنتخب. # وقيل لا يصح إلا مثنى في الليل فقط وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره هو ~~وابن شهاب والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد فيمن قام في ~~التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليم ولا بد. # فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا لو فعله كره على الصحيح من ~~المذهب جزم به في المحرر والفائق والزركشي وقدمه ms0523 في الفروع وعنه لا يكره ~~جزم به في التبصرة. # وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام ~~المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وعنه يكره وأطلقهما في المذهب ولو زاد ~~عليها كره جزم به بن تميم وقال في المذهب فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة ~~واحدة كره رواية واحدة وفي الصحة روايتان. # فائدتان إحداهما لو زاد على ركعتين وقلنا يصح ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ~~ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوبة على رواية قال في الفروع وظاهر ~~كلام جماعة لا يجوز وقال في الفصول إن تطوع بست ركعات بسلام واحد ففي ~~بطلانه وجهان أحدهما يبطل لأنه لا نظير له في الفرض. # الثانية لو أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه قال في الفروع ظاهر كلامه ~~فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الانتصار خلاف ذكره في ~~لحوق زيادة بالعقد وتقدم في أول سجود السهو لو نوى ركعتين نفلا وقام إلى ~~ثالثة ليلا أو نهارا. # قوله (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال صاحب الإرشاد ~~PageV02P187 # في آخر باب جامع الصلاة والسهو وصاحب المستوعب هي على النصف من صلاة ~~القائم إلا المتربع انتهيا. # قلت قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا بهذه الزيادة. # قوله (ويكون في حال القيام متربعا). # يعني يستحب ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يفترش وذكر في الوسيلة ~~رواية أن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع. # فعلى المذهب يثني رجليه في سجوده بلا نزاع وكذا في ركوعه على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأكثرون وقطع به في الخرقي ~~والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية والزركشي والشرح ~~وعنه لا يثنيهما في ركوعه. # قال المصنف هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به ~~قال في حواشي بن مفلح هذا أقيس وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع ~~والفائق وابن تميم ms0524 وقال في الرعاية الصغرى ومتربعا أفضل وقيل حال قيامه ~~ويثني رجله إن ركع أو سجد. # تنبيه محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان ~~غير معذور فأما أن كان معذورا لمرض أو نحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر ~~قال في الفروع ويتوجه فيه فرضا ونفلا. # فائدة يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن صلاة المضطجع لا تصح وهو الصحيح من ~~PageV02P188 # المذهب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي ظاهر قول ~~أصحابنا المنع وقدمه في الفروع والرعاية. # قال الشيخ تقي الدين جوزه طائفة قليلة ونقل بن هانئ يصح فيكون على النصف ~~من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب. # قال الشيخ تقي الدين وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف. # قال المجد وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم ~~والفائق. # وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في ~~الرعايتين والإفادات وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور ~~وغالب من ذكر المسألة أطلق. # فعلى القول بالصحة هل يومئ أو يسجد على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى ~~والفائق والفروع وابن تميم والحواشي والنكت. # فائدتان إحداهما التطوع سرا أفضل على الصحيح من المذهب قال في الفروع ~~ويسر بنيته وعنه هو والمسجد سواء انتهى. # ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع ويجوز جماعة أطلقه بعضهم. # قلت منهم الشيخ في المغني والكافي والشارح وشرح بن رزين والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين. # وقيل يستحب اختاره الآمدي وقيل يكره قال الإمام أحمد ما سمعته وتقدم هل ~~يكره الجهر نهارا وهل يخير ليلا في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام ~~بالقراءة. PageV02P189 # الثانية اعلم أن الصلاة قائما أفضل منها قاعدا والصحيح من المذهب أن كثرة ~~الركوع والسجود أفضل من طول القيام. # قال في القاعدة السابعة عشرة المشهور أن الكثرة أفضل وقدمه في الهداية ms0525 ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وابن تميم والفروع ومجمع البحرين ~~ونصره وقال هذا أقوى الروايتين وجزم به في الفائق والإفادات. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب ~~وصاحب الحاويين كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام في النهار وطول ~~القيام في الليل أفضل قال في مجمع البحرين اختاره جماعة من أصحابنا. # وعنه طول القيام أفضل مطلقا وقدمه في الرعايتين ونهاية بن رزين ونظمها ~~وعنه التساوي اختاره المجد والشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام ~~وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو الذكر والدعاء وأما نفس الركوع ~~والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدلا ولهذا كانت صلاته عليه أفضل الصلاة ~~والسلام معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى ~~يتقاربا. # قوله (وأدنى صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أكثرها اثنا عشر وجزم به في ~~الغنية ونظم نهاية بن رزين. # قوله (ووقتها إذا علت الشمس). # يعني إذا خرج وقت الكراهة وهكذا قال أكثر الأصحاب وهو المذهب وقال في ~~الهداية والكافي والتلخيص إذا علت الشمس واشتد حرها ونص عليه الإمام أحمد ~~وقال في المستوعب والحاوي الكبير حين تبيض الشمس. PageV02P190 # وقال في الرعاية الكبرى من علو الشمس وقيل وبياضها وقيل وشدة حرها وقيل ~~بل زوال وقت النهي انتهى. # وقال المجد عن كلامه في الهداية والنص وهو محمول عندي على وقت الفضيلة ~~قال في مجمع البحرين وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة. # فائدة آخر وقتها إلى الزوال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم قال في الفروع والمراد والله أعلم قبيل الزوال انتهى. # قلت هو كالصريح في كلامهم فإن قولهم إلى الزوال لا يدخل الزوال في ذلك ~~لكن ينتهي إليه وله نظائر وقال الشيخ عبد القادر له فعلها بعد الزوال وإن ~~أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا. # فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب أنه لا يستحب المداومة على فعلها بل ~~تفعل غبا نص عليه في رواية المروذي وعليه جمهور الأصحاب. ms0526 # قال في الهداية لا يستحب المداومة عليها عند أصحابنا. # قال في مجمع البحرين أكثر الأصحاب قالوا لا تستحب المداومة عليها ونص ~~عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار الآجري وابن عقيل استحباب المداومة ~~عليها ونقله موسى بن هارون عن أحمد. # قال في الهداية وعندي تستحب المداومة عليها قال في المذهب ومسبوك الذهب ~~ومجمع البحرين ويستحب المداومة عليها في أصح الوجهين. # قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وهو الصحيح عندي. # قال ابن تميم واستحباب المداومة عليها أولى. # قال في الإفادات ولا تكره مداومتها. # فتلخص أن الآجري وابن عقيل وأبا الخطاب وابن الجوزي والمجد PageV02P191 # وبن حمدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير اختاروا استحباب ~~المداومة عليها وأطلق الوجهين في التلخيص واختار الشيخ تقي الدين المداومة ~~عليها لمن لم يقم من الليل وله قاعدة في ذلك وهي ما ليس براتب لا يداوم ~~عليه كالراتب. # الثانية أفضل وقتها إذا اشتد الحر للحديث الصحيح الوارد في ذلك. # قوله (وهل يصح التطوع بركعة على روايتين). # وأطلقهما في المذهب والبلغة وابن تميم والنظم ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والحاوي الصغير والزركشي. # إحداهما يصح وهو المذهب صححهما في التصحيح وابن منجا في شرحه قال في ~~الخلاصة يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص ويصح التطوع بركعة في ~~أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين والمجد في شرحه وقدمه في الفروع ~~والمحرر والهداية والرعايتين والحاوي الكبير والفائق وغيرهم وجزم به في ~~الإفادات ونهاية بن رزين ونظمها وصححه أبو الخطاب في رؤوس المسائل. # الرواية الثانية لا يصح جزم به في الوجيز وهي ظاهر كلام الخرقي ونصرها ~~المصنف في المغني والشرح وقال فيه بن تميم والشارح أقل الصلاة ركعتان على ~~ظاهر المذهب. # فائدة قال المجد في شرحه وابن تميم والزركشي وابن حمدان في رعايته ~~PageV02P192 # وصاحب الحاوي ومجمع البحرين وغيرهم حكم التنفل بالثلاث والخمس حكم التنفل ~~بركعة فيه الروايتان ولا نعلم لهم مخالفا قال في الفروع ويصح التطوع بفرد ~~ركعة. # قوله (وسجود التلاوة صلاة). # فيشترط له ما يشترط للنافلة وهذا المذهب وعليه ms0527 جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وعند الشيخ تقي الدين سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا ~~يفتقر إلى وضوء وبالوضوء أفضل وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة ~~لسجود التلاوة والشكر. # قوله (وهو سنة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين. # فعليها يتيمم محدث قاله في الفروع وقال في الرعاية لا يتيمم لخوف فوته ~~وقيل بلى وبعضهم خرجها على التيمم للجنازة واستحسنه بن تميم وقال المجد لا ~~يسجد وهو محدث ولا يقضيها إذا توضأ انتهى. # وعنه واجب في الصلاة فعلى المذهب في استحبابها للطائف روايتان وأطلقهما ~~في الفروع والفائق والرعاية وابن تميم والمذهب. # قلت الأظهر من الوجهين أنه يسجد وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # قال ابن نصر الله هما مبنيان على قطع الموالاة به وعدمه. # وعلى كل قول يشترط لسجوده قصر الفصل على الصحيح من المذهب فيسجد متوضئ ~~ويتيمم من يباح له التيمم مع قصر الفصل قال في الفنون سهوه عنه كسجود سهو ~~يسجد مع قصر الفصل وعنه ويتطهر أيضا محدث ويسجد وهو قول في الرعاية. # قوله (وهو سنة للقارئ وللمستمع دون السامع). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز PageV02P193 # والكافي وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في الحاويين ~~وغيره وهو من المفردات. # وقيل يسجد السامع أيضا وأطلقهما في الفائق وابن تميم. # قوله (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له فلا يسجد قدام إمامه ولا عن ~~يساره). # على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والرعايتين والفائق وقيل يسجد وهو ~~ظاهر ما جزم به الناظم فإنه قال وليس بشرط موقف متعين وقطع به في مجمع ~~البحرين كسجوده لتلاوة أمي وزمن لأن القراءة والقيام ليسا من فروضه لا أعلم ~~فيهما خلافا. # ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى وفي سجوده لتلاوة صبي وجهان وأطلقهما في ~~الفائق. # قلت الصحيح من المذهب سجوده لتلاوة الصبي لأنه كالنافلة والمذهب صحة ~~إمامة الصبي في النافلة على ما يأتي قال في الفروع والمحرر وغيرهما ويسن ~~للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداؤه ms0528 به وقيل يصح إن صحت إمامته وأطلقهن في ~~الرعاية وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صبي. # فائدة قال في مجمع البحرين لم أر من الأصحاب من تعرض للرفع قبل القارئ ~~فيحتمل المنع كالصلاة ويحتمل الجواز لأنه سجدة واحدة فلا يفضي إلى كبير ~~مخالفة وتخليط وقالوا لا يسجد قبله لعموم الأدلة ولأنه لا يدرى هل يسجد أم ~~لا بخلاف رفعه قبله انتهى. # قلت الثاني هو الصواب. # قوله (فإن لم يسجد القارئ لم يسجد). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وقيل يسجد غير ~~مصل وقدمه في الوسيلة. PageV02P194 # فوائد الأولى لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه كقراءة مأموم وعنه يسجد وعنه يسجد في النفل دون الفرض وهو قول في ~~الرعاية والفائق وغيرهما وخص القاضي في موضع من كلامه الخلاف بالنفل قاله ~~في مجمع البحرين والمجد وقطع به في المذهب وقيل يسجد إذا فرغ اختاره ~~القاضي. # فعلى القول بعدم السجود لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما ~~القاضي في التخريج وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم وقدم في الفائق ~~البطلان. # الثانية لا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وعنه بلى وقيل يجزئ الركوع ~~مطلقا أعني سواء كان في الصلاة أو لا قاله في الفروع وغيره وحكى عن القاضي. # وقال في الرعاية وعنه يجزئ ركوع الصلاة وحده انتهى. # قلت اختارها أبو الحسين. # وقال في الفائق لا يقوم الركوع مقامه وتقوم سجدة الصلاة عنه نص عليه وجزم ~~به في مجمع البحرين وقدمه بن تميم. # الثالثة لو سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان وأطلقهما في الفروع وقال وكذا ~~يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله وأطلقهما في الفائق والتلخيص. # وقال ابن تميم وإن قرأ سجدة فسجد ثم قرأها في الحال مرة أخرى لا لأجل ~~السجود فهل يعيد السجود على وجهين وقال القاضي في تخريجه إن سجد في غير ~~الصلاة ثم ms0529 صلى فقرأها فيها أعاد السجود وإن سجد في PageV02P195 # صلاة ثم قرأها في غير صلاة لم يسجد وقال إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد ثم ~~قرأها في الثانية فقيل يعيد السجود وقيل لا. # وإن كرر سجدة وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود وإن كان في غير صلاة لم ~~يكرر السجود كذا وجد في النسخ وقال في الرعاية وكلما قرأ آية سجد سجدة. # قلت إن كررها في ركعة سجد مرة. # وقيل إن كانت السجدة آخر سورة فله السجود وتركه وقيل إن قرأ سجدة في مجلس ~~مرتين أو في ركعتين أو سجد قبلها فهل يسجد للثانية أو للأولة فيه وجهان ~~وقيل إن قرأها فسجد ثم قرأها وقيل في الحال فوجهان. # الرابعة لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة قال ابن رجب ~~في القاعدة الثامنة عشرة المنصوص في رواية البزراطي أنه يسجد سجدتين قال ~~ويتخرج أن يكتفي بواحدة وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة ~~التلاوة وجها فهنا أولى انتهى. # قوله (وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه في الحج واحدة ~~فقط وهي الأولى نقله الآمدي وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة وعنه ~~سجدة ص منه فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر وابن عقيل. # فعلى المذهب سجدة ص سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ولا ~~يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع والرعايتين وجزم به في المنور وقيل لا تبطل قال في الفروع وهو ~~أظهر لأن سببها من الصلاة وأطلقهما بن تميم والمذهب والفائق والحاويين ~~ومجمع البحرين والمجد في شرحه وقال PageV02P196 # على القول بأنها لا تبطل لا فائدة في اختلاف الروايتين من حيث المعنى إلا ~~هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد سجود التلاوة أم هي دونه في التأكيد كسجود ~~الشكر لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر. # فائدة السجدة في حم عند قوله يسأمون على ms0530 الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب قاله المجد في شرحه ومجمع البحرين والزركشي وقدمه في الفروع وغيره ~~وقيل عند قوله يعبدون اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما ~~المجد في شرحه وابن تميم ومجمع البحرين وعنه يخير. # تنبيه ظاهر قوله ويكبر إذا سجد أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب قال المجد هو قول القاضي وغيره من أصحابنا وقيل يشترط ~~تكبيرة الإحرام اختاره أبو الخطاب وجزم به في الإفادات وصححه في الرعايتين ~~وأطلقهما في الفائق. # قوله (ويكبر إذا سجد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره قال في الرعايتين ~~ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه فظاهر كلامه أن في ~~تكبيرة السجود خلافا. # قوله (وإذا رفع). # يعني يكبر إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجزئه تكبيرة ~~للسجود وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بعض الأصحاب. # قوله (ويجلس). # هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب قال في الفروع فلعل المراد الندب ~~ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة كذلك. PageV02P197 # قوله (ويسلم). # الصحيح من المذهب أن السلام ركن نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ليس ~~بركن وهما وجهان في الفائق وغيره وأطلقهما في الحاويين والفائق. # فعلى المذهب يجزئه تسليمة واحدة وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه ~~وعليه الأصحاب وعنه تجب الثنتان. # قوله (ولا يتشهد). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل بلى وهو تخريج لأبي الخطاب ~~واختاره وهو من المفردات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والتلخيص قال في ~~الفروع ونصه لا يسن. # فائدتان إحداها الأفضل أن يكون سجوده عن قيام جزم به المجد في شرحه ومجمع ~~البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وقال قاله ~~طائفة من أصحاب الإمام أحمد وقيل للإمام أحمد يقوم ثم يسجد فقال يسجد وهو ~~قاعد وقال ابن تميم الأفضل أن يسجد عن قيام وإن سجد عن جلوس فحسن. # الثانية يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة وإن زاد على ذلك مما ورد ms0531 ~~في سجود التلاوة فحسن. # قوله (وإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه). # يعني في رواية أبي طالب وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم ~~وابن تميم ومجمع البحرين والفائق والحاويين. PageV02P198 # وقال القاضي في الجامع الكبير لا يرفعهما وهو رواية عن أحمد قال في النكت ~~ذكر غير واحد أنه قياس المذهب. # قلت منهم المصنف والشارح. # قال ابن نصر الله في حواشيه هذا الأصح وأطلقهما في الفروع والكافي والمجد ~~في شرحه والمذهب والتلخيص وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من القنوت إذا أراد ~~أن يسجد في أحكام الوتر. # فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه ~~سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به ~~في التلخيص وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم وهو من المفردات. # وقيل لا يرفعهما ويحتمل كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز وأطلقهما في ~~الفائق. # الثانية إذا قام المصلي من سجود التلاوة فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع ~~من غير قراءة نص عليه. # قوله (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها). # بل يكره وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية ~~وغيرهما وقيل لا يكره اختاره المصنف. # قوله (فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم جزم به وهو من المفردات وقيل ~~يلزمه متابعته اختاره القاضي والمصنف. # تنبيه مفهوم كلامه أن المأموم يلزمه متابعة إمامه في السجود في صلاة ~~الجهر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV02P199 # قال في الفروع والرعاية يلزمه في الأصح وجزم به المجد في شرحه ومجمع ~~البحرين. # وقيل لا يلزمه جزم به في الحاوي الكبير. # فعلى المذهب لو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته جزم به المجد في شرحه ومجمع ~~البحرين وغيرهما. # وعلى الثاني لا تبطل بل يكره. # فائدة الراكب يومئ بالسجود قولا واحدا وأما الماشي فالصحيح من المذهب أنه ~~يسجد بالأرض وقيل يومئ ms0532 أيضا وأطلقهما في الحاوي وقيل يومئ إن كان مسافرا ~~وإلا سجد. # قوله (ويستحب سجود الشكر). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال ابن تميم يستحب لأمير الناس لا غير ~~قال في الفروع وهو غريب بعيد. # قوله (عند تجدد النعم واندفاع النقم). # يعني العامتين للناس هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا. # وقال القاضي وجماعة يستحب عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة لأن العقلاء ~~يهنون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة وإن كان الله يصرف عنهم ~~البلاء والآفات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين ويفرقون في التهنئة ~~بين النعمة الظاهرة والباطنة كذلك السجود للشكر انتهى. # فائدة الصحيح من المذهب أن يسجد لأمر يخصه نص عليه وجزم به في الرعاية ~~الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقيل لا يسجد قدمه في الرعاية الكبرى ~~فقال يسن سجود الشكر لتجدد نعمة ودفع نقمة عامتين للناس وقيل أو خاصتين ~~وأطلقهما في الفروع والفائق وابن تميم. PageV02P200 # قوله (ولا يسجد له في الصلاة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستحبه بن الزاغوني ~~فيها واختاره بعض الأصحاب وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب كسجود التلاوة ~~وفرق القاضي وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة. # فعلى المذهب لو سجد جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة وإن كان عامدا بطلت ~~على الصحيح من المذهب وعند بن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة أو استرجع ~~لمصيبة. # فائدة لو رأى مبتلى في دينه سجد شكرا بحضوره وغيره وإن كان مبتلى في بدنه ~~سجد وكتمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال القاضي وغيره يسأل ~~الله العافية قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يسجد ولعله ظاهر الخبر. # فعلى المذهب قال في الفروع والمراد إن قلنا يسجد لأمر يخصه. # قلت فهو كالصريح في كلام بن تميم فإنه قال وهل يسجد لأمر يخصه فيه وجهان ~~لكن إن سجد لرؤية مبتلى في بدنه لم يشعره. # فاستدرك من السجود لأمر مخصوص ذلك. # قوله (في أوقات النهي هي خمسة). # هذا ms0533 المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام ~~الخرقي أن عند قيامها ليس بوقت نهى لقصره. # قال في الفروع وفيه وجه أنه ليس بوقت نهي قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي ~~أن أوقات النهي ثلاثة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهذا ~~الوقت يشتمل على وقتين وعنه لا نهي بعد العصر مطلقا ويأتي ذلك مفصلا قريبا ~~أتم من هذا. PageV02P201 # قوله (بعد طلوع الفجر). # يعني الفجر الثاني وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ~~وعنه من صلاة الفجر اختاره أبو محمد رزق الله التميمي. # قوله (وبعد العصر). # يعني صلاة العصر وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا إذا جمع وعنه لا ~~نهي بعد العصر مطلقا كما تقدم وعنه لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. # فائدة الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر لا بالشروع فلو أحرم بها ثم قلبها ~~نفلا لعذر صح أن يتطوع بعدها قاله بن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم ~~والاعتبار أيضا بصلاته فلو صلى منع من التطوع وإن لم يصل غيره ومتى لم يصل ~~فله التطوع وإن صلى غيره قاله الأصحاب. # قوله (وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح). # هكذا قال أكثر الأصحاب وقال في المستوعب حتى تبيض وحكاه في الرعاية قولا. # قوله (وعند قيامها حتى تزول). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام الخرقي ~~أنه ليس بوقت نهي لقصره كما تقدم اختاره بعض الأصحاب واختاره الشيخ تقي ~~الدين في يوم الجمعة خاصة قال الإمام أحمد في الجمعة إذن لا يعجبني قال في ~~الفروع وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع وقال القاضي ليستظهر بترك الصلاة ~~ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام. # فائدتان إحداهما لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع ~~المطلق PageV02P202 # بعد الفراغ منهما قاله بن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع والفائق والزركشي ~~وغيرهم. # وأما سنة الظهر الثانية فالصحيح من المذهب أنها تفعل بعد العصر إذا جمع ~~سواء جمع في وقت ms0534 الأولى أو الثانية قدمه في الفروع وقيل يفعلها إذا جمع في ~~وقت الظهر وقيل بالمنع مطلقا وقال ابن عقيل في الفصول يصلي سنة الأولى إذا ~~فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة وتقدم سنة ~~الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على الثانية قال في الفروع ~~كذا قال. # الثانية الصحيح من المذهب أن المنع في وقت النهي متعلق بجميع البلدان ~~وعليه الأصحاب وعنه لا نهي بمكة وهي قول في الحاوي وغيره وتأوله القاضي على ~~فعل ما له سبب كركعتي الطواف قال المجد في شرحه هو خلاف الظاهر ووجه في ~~الفروع توجيها إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله ~~وكلام القاضي في الخلاف أنه لا يصلى فيه اتفاقا. # قوله (وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وتقدم رواية أنه لا نهي بعد العصر مطلقا. # تنبيه ظاهر قوله وإذا تضيفت للغروب أن ابتداء وقت النهي يحصل قبل شروعها ~~في الغروب فيكون أوله إذا اصفرت وهو إحدى الروايتين اختاره المصنف قال ~~المجد في شرحه هذا أولى وأحوط وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ~~والشرح وحواشي بن مفلح. # والرواية الثانية أوله إذا شرعت في الغروب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد ~~في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قاله أصحابنا قال الزركشي عليه عامة الأصحاب ~~وجزم به في المحرر والفائق وغيرهما وقدمه في مجمع البحرين قال بن ~~PageV02P203 # تميم واختلف قوله في الخامس فعنه أوله إذا شرعت في الغروب وعنه أوله إذا ~~اصفرت وقال في الفروع في تعداد أوقات النهي وعند غروبها حتى تتم. # قوله (ويجوز قضاء الفرائض فيها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى في التبصرة في قضاء ~~الفرائض في وقت النهي روايتين. # فوائد إحداها يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وصححه في مجمع البحرين وابن ~~تميم ونصره المجد في شرحه وغيره. # قال في القواعد الفقهية الأشهر الجواز قال ms0535 الزركشي هذا أشهر الروايتين ~~وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والمغني والشرح وغيرهم وعنه لا يفعلها ~~ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق. # الثانية لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم صلاة ~~النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع ~~البحرين قال أصحابنا ينعقد النذر ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز وابن ~~تميم وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد في شرحه والمصنف في المغني ~~والشارح ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها وتبعهم في مجمع البحرين والفروع وقال ~~ابن عقيل في الفصول يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ~~وقال القاضي في الخلاف وغيره أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس ~~المذهب يجوز فعلها في وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق ~~على إحدى الروايتين مع تأكد الصوم. # الثالثة لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلى ينعقد فقيل له ~~يصلي في غيرها فقال فلم يف بنذره. PageV02P204 # وقال في الفروع ويتوجه أنه كصوم يوم العيد. # قوله (ويجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في ~~المسجد بعد الفجر والعصر). # الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب ~~وحكاه بن المنذر والمجد وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وابن تميم والفائق وغيرهم قال المصنف والشارح بغير خلاف وقيده بن ~~تميم وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما وعنه المنع من الصلاة ~~عليها نقله بن هانئ وعنه المنع بعد الفجر فقط. # والصحيح من المذهب جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وعنه المنع. # والصحيح من المذهب جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به في المذهب ~~والشرح والوجيز والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره بن عقيل واختار ~~القاضي وغيره لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي وجزم به في الهداية ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ms0536 ومجمع البحرين والتلخيص والحاوي ~~الصغير قال ابن تميم وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد ~~أو دخل وهم يصلون سواء صلى جماعة أو فرادى لكن لا يستحب له الدخول انتهى ~~وعنه المنع فيها مطلقا ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله فإن صلى ~~ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها. # قوله (وهل يجوز في الثلاثة الباقية على روايتين). # يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة في الأوقات ~~الثلاثة الباقية وأطلقهما بن منجا في شرحه وابن تميم والزركشي والمجد في ~~شرحه والخلاصة الصحيح من المذهب جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة PageV02P205 # الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص والوجيز والهداية ~~والمذهب والمحرر ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهم ~~واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال ابن تميم وقطع به بعض أصحابنا ~~واختار بن عقيل جواز إعادة الجماعة فيها. # والرواية الثانية لا يجوز قال في مجمع البحرين لا يجوز في أقوى الروايتين ~~وصححه في النظم والتصحيح والقاضي وأبو الخطاب والشرح والصحيح من المذهب لا ~~تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين لا تجوز ~~صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم والتصحيح وقدمه في الفروع والمغني ~~والشرح ونصراه وقدمه في المحرر ذكره في الصلاة على الجنازة. # والرواية الثانية تجوز جزم به في الوجيز واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب ~~الفائق وأطلقهما في الهداية وشرحها للمجد والخلاصة والمذهب ومسبوك الذهب ~~ذكراه في الجنائز. # وقال ابن أبي موسى يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب وذكر في ~~الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات إلا حال الغروب والزوال. # تنبيه محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها أما إذا خيف ~~عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا. # فائدة الصحيح من المذهب تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي ~~كلها وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف والرعاية الصغرى والحاويين وصححه ~~في الرعاية الكبرى وقدمه في ms0537 الفروع. # وقيل إن كانت فرضا لم يحرم وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما بن تميم وصحح بن ~~الجوزي في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين وحكى قولا لا ~~تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس. PageV02P206 # وقال في الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف ~~الانفجار وقد أمن في القبر قال وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض ~~المشايخ ولعله قاس على الجنازة قال وحكى عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة ~~وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث انتهى. # قوله (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب). # التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان نوع له سبب ونوع لا ~~سبب له. # فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم المصنف هنا أنه لا يجوز فعله ~~في شيء منها وهو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ~~وقيل يجوز. # فعلى المذهب لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل لا يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه ~~قال ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وكذا قال في المنور والمنتخب ~~وقطع به الزركشي لكن قال يخففها واقتصر عليه بن تميم وهو الصواب. # وعلى المذهب لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد على الصحيح من المذهب ~~جزم به في الوجيز والمجد في شرحه والرعاية الصغرى والحاويين والزركشي ~~والقواعد الفقهية في التاسعة ومجمع البحرين قال ابن تميم وصاحب الفائق لم ~~تنعقد على الأصح قال في التلخيص لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى وعنه تنعقد. # فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل على الصحيح من المذهب. ~~PageV02P207 # وهو ظاهر كلام بن تميم وقدمه في الفائق ومجمع البحرين وعنه تنعقد منه ~~قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وحواشي بن مفلح وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي. # النوع الثاني ما ms0538 له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء ~~السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والفروع والنظم وإدراك الغاية والزركشي وابن تميم والهادي والكافي. # إحداهما لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب قاله بن الزاغوني وغيره ~~قال في الواضح في تحية المسجد والسنن الراتبة إنه اختيار عامة المشايخ قال ~~الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم قال في الفروع وتجريد العناية وهو الأشهر ~~قال الشارح هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة هو المشهور عند أحمد في ~~الكسوف قال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وفروع القاضي أبي الحسين واختاره ~~الخرقي والقاضي والمجد وغيرهم. # والرواية الثانية يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن ~~عقيل وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وصاحب ~~الفائق ومجمع البحرين والشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين وهو ظاهر قول ~~الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر. # وعنه رواية ثالثة يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في ~~المغني والشارح وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختاره بن أبي موسى ~~وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء ~~السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة ~~في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضا PageV02P208 # في المغني والشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وجواز قضاء السنن ~~الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير وقال صححه القاضي واختار بن ~~عبدوس في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين. # وعنه رواية رابعة يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله. # فعلى القول بالمنع في الكسوف فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ويأتي ذلك في ~~بابه. # تنبيه محل الخلاف في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من ~~غير كراهة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الفروع وقال ليس ms0539 ~~عنها جواب صحيح. # وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة ولهذا يمنع من القراءة ~~والكلام فهو أخف والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع وهذا على ~~العلتين أظهر ثم قال القاضي مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك. # فائدة مما له سبب الصلاة بعد الوضوء وألحق الشيخ تقي الدين صلاة ~~الاستخارة بما يفوت وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة ~~ومجمع البحرين هنا وغيرهم وسجود الشكر وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب ~~وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم. # قلت ذكر الاستسقاء فيما له سبب ضعيف بعيد قال في الفروع ولا يجوز صلاة ~~الاستسقاء وقت نهي. # قال صاحب المغني والمحرر ومجمع البحرين هناك وغيرهم بلا خلاف. ~~PageV02P209 # قال ابن رزين في شرحه إجماعا وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب ~~الاستسقاء بأتم من هذا. # ولا تصلى ركعتا الإحرام على الصحيح وقال في الفروع ويتوجه فيه بخلاف صلاة ~~الاستسقاء ويأتي في باب الإحرام. # باب صلاة الجماعة. # قوله (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو ~~من مفردات المذهب وقيل لا تجب إذا اشتد الخوف. # وقيل لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره بن حامد والمصنف على ما يأتي ~~هناك وعنه الجماعة سنة. # وقيل فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ومقاتلة تاركها كالأذان على ~~ما تقدم وذكره بن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة. # وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح ~~والإقناع وهي من المفردات واختارها بن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين ~~فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح. # قال في الفتاوى المصرية هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ذكره القاضي ~~في شرح المذهب عنهم انتهى. # قال ابن عقيل بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب والنهي يختص بالصلاة ~~وقال في الحاوي الكبير وفي هذا القول بعد وعنه حكم الفائتة والمنذورة حكم ~~الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره ms0540 فيهما وجهين قال في الفروع وظاهر كلام جماعة ~~أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة. PageV02P210 # تنبيهات. # الأول ظاهر قوله على الرجال دخول العبيد في ذلك وهو إحدى الروايتين نقلها ~~بن هانئ وهو ظاهر كلامه في المستوعب والشرح والتلخيص والمحرر وغيرهم وقدمه ~~في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير. # وقال في الصغرى تلزم على الأصح كل مسلم مكلف ذكر قادر والصحيح من المذهب ~~أنها لا تجب عليهم قدمه في الفروع وجزم به المجد في شرحه إذا لم تجب عليه ~~الجمعة وأطلق بن الجوزي في المذهب وابن تميم وصاحب الفائق وغيرهم فيهم ~~روايتين. # الثاني مفهوم كلام المصنف أنها لا تجب على الخناثى وهو صحيح جزم به في ~~الفائق وابن تميم وغيرهما قال في الرعاية الكبرى والمذهب وجوبها على كل ~~مكلف غير خنثى وأنثى وقيل تجب عليهم. # قال في المستوعب تجب على غير النساء. # الثالث مفهوم كلامه أيضا أنها لا تجب على النساء أيضا وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب إلا أن أبا يعلى الصغير مال إلى وجوبها عليهن إذا ~~اجتمعن وهو غريب. # الرابع مفهوم قوله الرجال أنها لا تجب على المميز وهو صحيح وهو المذهب ~~قدمه في الفروع قال في الرعايتين تجب على كل ذكر مكلف وكذا في الحاوي ~~الكبير قال في الصغير تلزم الرجال وقيل هو كالرجل إذا قلنا تجب عليه قاله ~~الناظم وجزم به بن الجوزي في المذهب. # فائدة فعلى المذهب في أصل المسألة لو صلى منفردا صحت صلاته لكن إن كان ~~لعذر لم ينقص أجره وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وفي صلاته فضل خلافا لأبي ~~الخطاب وغيره في المسألة الأولى ولنقله عن الأصحاب في الثانية قاله ~~PageV02P211 # في الفروع واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع ~~عدم العذر وإلا تم أجره. # قلت وهو الصواب اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر فإن أجره يكمل. # وقال الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول خبر التفضيل في المعذور الذي ~~تباح له الصلاة وحده قال في الفروع ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر ms0541 ~~وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة. # فائدة يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال ~~الزركشي هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في ~~الفروع والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين ذكروه في أواخر الباب ~~والتلخيص والبلغة والخلاصة والهداية والمستوعب. # وقال ابن عقيل يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح ~~الروايتين. # والرواية الثانية يكره في الفريضة ويجوز في النافلة انتهى وعنه لا يستحب ~~لهن الصلاة جماعة وعنه يكره هذا الحكم إذا كن منفردات سواء كان إمامهن منهن ~~أو لا. # فاما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة قاله في ~~الفروع وقال والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي وابن تميم وجزم ~~به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم قال في ~~الهداية والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وللعجوز والبرزة حضور ~~جمع الرجال قال في المحرر ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال. # وعنه يباح مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم وظاهر كلام ~~الشيخ يعني به المصنف لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع وعنه. PageV02P212 # يباح في الفرض واختار بن هبيرة يستحب لهن وقيل يحرم في الجمعة قال في ~~الفروع ويتوجه في غيرها مثلها. # تنبيه حيث قلنا يستحب لها أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل ~~بكل حال بلا نزاع كما قال المصنف بعد ذلك وبيتها خير لها ويأتي في كلام ~~المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد. # قوله وله فعلها في بيته في أصح الروايتين. # وكذا قال في التلخيص والبلغة ومجمع البحرين قال في الشرح والنظم هذا ~~الصحيح من المذهب وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع والكافي والرعاية ~~الكبرى وابن تميم وغيرهم قال المجد في شرحه هي اختيار أصحابنا وهي عندي ~~بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها. # والرواية الثانية ليس له فعلها في بينه قدمه في الحاوي. # فائدتان إحداهما تنعقد الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا ~~جماعة كذلك وإن ms0542 أم صبيا في النفل جاز وإن أمه في الفرض فقال أحمد لا يكون ~~مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي. # الثانية الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة وصححه في الحاوي وغيره ~~وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم وعنه فرض كفاية جزم به في ~~المنور وقدمه في المحرر. # قال في الفروع قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ولم أجد أحدا صرح به ~~غيره قال في النكت ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل ~~PageV02P213 # الشيخ مجد الدين قال وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدا ~~منهم قال به. # وعنه واجبة على القريب منه جزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الكبير وقال في الرعاية الكبرى وقيل لا يصح في غير مسجد مع القدرة ~~عليه وقلت وهو بعيد انتهى. # وقيل شرط للصحة قال في الحاوي الكبير وفيه بعد قال في الرعاية الكبرى ~~وقلت وهو بعيد. # قال الشيخ تقي الدين ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره وإن كان بطريقه ~~منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب. # تنبيه قوله (ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد). # بلا نزاع أعلمه وقيده الناظم بما إذا لم يحصل ضرر. # قوله (والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا ~~بحضوره). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح وابن منجا في شرحه والمجد في ~~شرح الهداية والتلخيص والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومجمع البحرين ~~والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات والمحرر والرعايتين والحاويين ~~وابن تميم وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال المصنف والشارح وابن ~~تميم وابن حمدان وغيرهم وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره ~~كسر قلب إمامه أو جماعة زاد بن حمدان وقيل أو كثرت جماعة المسجد بحضوره ~~وقال في الوجيز والعتيق أفضل ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به فقطع أن ~~العتيق والأبعد أفضل من ذلك. ms0543 PageV02P214 # قوله (ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق). # هذا أحد الوجوه جزم به في الكافي وابن منجا في شرحه والمذهب الأحمد ~~والمنتخب والخلاصة قال الشارح وهو أولى قال ابن تميم وهو الأصح قال في ~~الرعاية الصغرى وهو أظهر وقدمه في النظم. # والصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة جزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والمنور ومجمع البحرين ~~والإفادات والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين وتجريد ~~العناية وقيل إن استويا في القرب والبعد فالأكثر جمعا أولى قال في الرعاية ~~الكبرى وهو أظهر وقيل الأبعد والأقرب أفضل من الأكثر جمعا حكاه في الفروع ~~وقدم في المحرر أن الأبعد أفضل من الأكثر جمعا وجزم به في المنور. # قوله (وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح وابن منجا ~~والحاويين. # إحداهما الأبعد أولى وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في ~~الفروع والمحرر والنظم وابن تميم وحواشي بن مفلح وتجريد العناية والرعايتين ~~زاد في الكبرى فالأبعد أفضل وإن قل جمعه ولم يكن أعتق. # والرواية الثانية الأقرب أولى كما لو تعلقت الجماعة بحضوره قدمه في ~~الخلاصة والفائق وعنه رواية ثالثة الأقرب أولى إن استويا في القدم وكثرة ~~الجمع وإلا فالأبعد أولى وقيل يرجح أحدهما هنا بالقدم لا بكثرة الجمع ذكرها ~~في الرعاية وقال أيضا وقيل إن استويا في العتق فالأكثر جمعا أفضل وإن ~~استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل وقال أيضا إذا كان القريب العتيق ~~PageV02P215 # فالأكثر جمعا أفضل وإن استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل من الأبعد ~~والأعتق أولى إن استويا في الكثرة والعتق وإن كان أحدهما أعتق والآخر أكثر ~~جمعا رجح الأبعد وعنه بل الأقرب انتهى وفي كلامه بعض تكرار. # قال المجد في شرحه محل الروايتين في مسجدين جديدين أو عتيقين سواء اختلفا ~~في كثرة الجمع وقلته أو استويا. # فائدة انتظار كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت مع قلة الجمع في أحد ~~الوجهين قال ms0544 ابن حامد الانتظار أفضل وقد أومأ إليه أحمد. # والوجه الثاني أن أول الوقت أفضل مع قلة الجمع من انتظار كثرة الجمع قال ~~القاضي يحتمل أن يصلي ولا ينتظر ليدرك فضيلة أول الوقت. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم والحاوي الكبير والفائق. # وأما تقديم انتظار الجماعة ولو قلت على أول الوقت إذا صلى منفردا فهو ~~المذهب ذكره الأصحاب في كتب الخلاف والمصنف في المغني وأبو المعالي في ~~النهاية وغيرهم قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال من المتيمم أول الوقت ~~مع ظن الماء آخر الوقت على ما تقدم. # قوله (ولا يؤم في مسجد قبل إمامة الراتب إلا بإذنه). # يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع وأبو الخطاب والسامري وغيرهم قال الإمام ~~أحمد ليس لهم ذلك وقدمه في الفروع وغيره قال القاضي منع غير إمام الحي أن ~~يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد ذكره في الفروع آخر الأذان وقال القاضي في الخلاف ~~قد كره أحمد ذلك. # قوله (إلا أن يتأخر لعذر). # الصحيح من المذهب أن غير الإمام لا يؤم إلا أن يتأخر الإمام ويضيق ~~PageV02P216 # الوقت قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به بن تميم والفائق وقال في الكافي ~~يجوز أن يؤم غير الإمام مع غيبته كفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله ~~عنهما. # قوله (فإن لم يعلم عذرة انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت). # إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة وإن كان ~~بعيدا ولم يغلب على الظن حضوره صلوا وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا ~~يكرهه قاله صاحب الفروع وابن تميم. # فائدتان إحداهما حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم فقال في ~~الفروع وظاهره لا يصح وقال في الرعاية الكبرى ولا يؤم فإن فعل صح ويكره ~~ويحتمل البطلان للنهي انتهى. # الثانية لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ويصير إماما ~~والإمام مأموما لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع ms0545 أم لا ~~يجوز تقديمه أم يجوز للإمام الأعظم فقط فيه روايتان منصوصتان عن الإمام ~~أحمد قاله في الفروع وأطلقهن فيه وقيل ثلاثة أوجه. # وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله وإن أحرم إماما ~~لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم المذهب في ذلك مستوفى. # قوله (فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها). # وكذا لو جاء مسجدا في غير وقت نهي ولم يقصده للإعادة وأقيمت هذا المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وقدمه PageV02P217 # في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق والحواشي وغيرهم ولو كان صلى ~~جماعة وهو من المفردات. # وقال في الهداية والمستوعب وغيرهما استحب إعادتها مع إمام الحي. # واختار الشيخ تقي الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب قال في ~~الفروع وهو ظاهر كلام بعضهم وعنه تجب الإعادة وعنه تجب مع إمام الحي ~~وأطلقهما بن تميم. # قوله (إلا المغرب). # الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب وعليه جماهير الأصحاب وعنه ~~يعيدها صححها بن عقيل وابن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل. # فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه ~~في رواية أبي داود وقيل لا يشفعها قال في الفائق وهو المختار. # فعلى القول بأنه يشفعها لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر على ما ~~تقدم قاله في الفروع وغيره. # فائدتان إحداهما حيث قلنا يعيد فالأولى فرض نص عليه كإعادتها منفردا لا ~~أعلم فيه خلافا في المذهب وينوي المعادة نفلا ثم وجدت الشيخ تقي الدين في ~~الفتاوى المصرية قال وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى ~~فرضا والثانية نفلا على الصحيح وقيل الفرض أكملهما وقيل ذلك إلى الله انتهى ~~فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ويحتمل أنه أراد أنهما في ~~المذهب. # الثانية يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة زاد بعض الأصحاب ولو كان صلى ~~وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على الثلاث. ~~PageV02P218 # وأما دخول المسجد ms0546 وقت نهي للصلاة معهم فينبني على فعل ما له سبب على ما ~~تقدم قاله في الفروع وابن تميم وغيرهما وقال في التلخيص لا يستحب دخوله وقت ~~نهي للصلاة مع إمام الحي ويحرم مع غيره ويخير مع إمام الحي إذا كان غير وقت ~~نهي ولا يستحب مع غيره. # وقال القاضي يستحب الدخول وقت النهي للإعادة مع إمام الحي ويستحب مع غيره ~~فيما سوى الفجر والعصر فإنه يكره دخول المسجد بعدها ونقله الأثرم وتقدم ~~اختيار الشيخ تقي الدين قريبا. # قوله (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة). # معنى إعادة الجماعة أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا ~~فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة وهذا المذهب يعني أنها لا تكره وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في المغني والمستوعب والوجيز والشرح وناظم المفردات وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وابن تميم والفائق وغيرهم وهو من المفردات وقيل تكره وقاله ~~القاضي في موضع من كلامه وقال في الفروع ويتوجه احتمال تكره في غير مساجد ~~الأسواق وقيل تكره بالمساجد العظام وقاله القاضي في الأحكام السلطانية وقيل ~~لا يجوز. # تنبيه الذي يظهر أن مراد من يقول يستحب أو لا يكره نفي الكراهة لا أنها ~~غير واجبة إذ المذهب أن الجماعة واجبة فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة ~~وقالوه لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره. # فائدة لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة لم يسلم مع إمامه بل يقضي ما ~~فاته نص عليه وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن تميم وجزم به في ~~التلخيص وغيره وقال الآمدي له أن يسلم معه. # تنبيه مفهوم قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة أنها ~~PageV02P219 # تكره في المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة والأقصى وهو إحدى ~~الروايات عن الإمام أحمد وهو مفهوم كلامه في الوجيز فإنه قال وإعادة جماعة ~~تقام إلا المغرب بمسجد غير الثلاثة هو فيه وكذا في التسهيل وهو ظاهر ما جزم ~~به ناظم المفردات وقدمه في النظم وهو من المفردات. ms0547 # والرواية الثانية لا تكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط وهو المذهب جزم ~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه ~~في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد هي الأشهر عن ~~أحمد وذكره المصنف عن الأصحاب. # والرواية الثالثة تستحب الإعادة أيضا فيهن اختاره المصنف والشارح وأطلق ~~الكراهة وعدمها في المسجدين في المحرر. # والرواية الرابعة تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل قال في الرعاية وفيه ~~بعد للخبر. # قوله (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). # بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من ~~المذهب وهو ظاهر اختيار المجد وغيره وقيل تصح وهما مخرجان من الروايتين ~~فيمن شرع في النفل المطلق وعليه فوائت على ما تقدم في آخر شروط الصلاة ~~وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في ~~الفائق والفروع في باب الأذان وابن تميم. # قوله (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة خفيفة ~~ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع نص عليه لكراهة PageV02P220 # الاقتصار على ثلاث أو لا يجوز قاله في الفروع في باب الأذان وقال ابن ~~تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه ~~وأطلقهما في الهداية وقال ابن تميم إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يخف ~~فوت ما يدرك به الجماعة أتمها وقال في الرعاية وإن خاف فوتها وقيل أو فوت ~~الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه وعنه بل يتمه ويسلم من اثنتين ويلحقهم ~~وعنه يتمه وإن خاف الفوات انتهى. # وقال ابن منجا في شرحه ظاهر كلام المصنف أنه أراد فوت جميع الصلاة وقال ~~صاحب النهاية فيها المراد بالفوات فوات الركعة الأولى وكل متجه انتهى. # وقال في الفروع ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة وإن خشي فوات ~~الجماعة قطعها. # فائدتان إحداهما قال في الفروع ولا فرق على ما ذكروه في ms0548 الشروع في نافلة ~~بالمسجد أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو في بيته ~~فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد. # الثانية لو جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم. # قال في الفروع لأنه أصل المسألة قال وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ~~ذلك الإمام قال ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه ~~فإنه يبعد القول به. # قوله (ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال ~~في النكت في الجمع قطع به الأصحاب قال المجد في شرحه هذا إجماع من أهل ~~العلم. PageV02P221 # وقيل لا يدركها إلا بركعة وهو ظاهر كلام بن أبي موسى واختاره الشيخ تقي ~~الدين وذكره رواية عن أحمد وقال اختاره جماعة من أصحابنا وقال وعليها إن ~~تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع ولعل مراده ما نقله ~~صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أنه مثل ~~قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إنما يريد بذلك فضل الصلاة ~~وكذلك يدرك فضل الحج. # قال صاحب المحرر ومعناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه ~~منفرد حسا وحكما إجماعا. # تنبيه ظاهر كلامه أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه سواء جلس أو لم ~~يجلس وهو صحيح وهو المذهب وقال بعض الأصحاب يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره ~~وقبل سلامه. # وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف عليه وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا ~~يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى وقبل سلامه من الثانية وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل يدركها وأطلقهما في الفائق وعنه يدركها أيضا ~~إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام وكان تكبيره قبل ~~سجوده. # فائدتان إحداهما لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف ~~وقام قبل سلامه لزمه العود فيقوم بعد سلامه ms0549 منها إن قلنا بوجوبها وأنه لا ~~يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام وبطل فرضه وصار نفلا زاد ~~بعضهم صار نفلا بلا إمام وهذا أحد الوجوه قدمه بن تميم وابن مفلح في ~~حواشيه. PageV02P222 # والوجه الثاني يبطل ائتمامه ولا يبطل فرضه إن قيل بمنع المفارقة لغير عذر ~~وأطلقهما في الفائق. # والوجه الثالث تبطل صلاته رأسا فلا يصح له نفل ولا فرض وهو احتمال في ~~مختصر بن تميم وأطلقهن في الفروع والرعاية ثم قال بعد حكاية الأقوال ~~الثلاثة وقلت إن تركه عمدا بطلت صلاته وإلا بطل ائتمامه فقط. # الثانية يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقا على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقيل إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه. # وقيل لا يكبر من كان جالسا لمرض أو نفل أو غيرهما ذكره في الرعاية الكبرى ~~وقال في الصغرى فإذا سلم إمامه قام مكبرا نص عليه وقيل لا فظاهر هذا القول ~~أنه لا يكبر عند قيامه مطلقا. # قوله (ومن أدرك الركوع أدرك الركعة). # هذا المذهب مطلقا سواء أدرك معه الطمأنينة أو لا إذا اطمأن هو وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق. # وقيل يدركها إن أدرك معه الطمأنينة وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية ~~الكبرى وابن تميم وابن عقيل والمستوعب والحاويين تبعا لابن عقيل. # وقال ابن رجب في القاعدة الثالثة إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر ~~الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ~~تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل ~~ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذ الأتباع قد ~~يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلى الجمعة من امرأة وعبد ومسافر انتهى. # فعلى المذهب عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه وتقدم في أول باب صفة ~~الصلاة لو أتى به أو ببعضه راكعا أو قاعدا هل تنعقد. PageV02P223 # فائدة إن شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا لم يدرك الركعة ms0550 على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها وهو من ~~المفردات لأن الأصل بقاء ركوعه. # قوله (وأجزأته تكبيرة واحدة). # يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم بن عقيل ~~وابن الجوزي في المذهب. # قال في المستوعب وإن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين ~~للإحرام وللركوع قال في الرعاية الصغرى وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر ~~للإحرام قائما نص عليه ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن وكذا قال في الكبرى ~~وقال إن أمكن وأمن فوته وقال إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولة بطلت صلاته ~~وعنه يصح ويجزئ وقيل إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا صحت وسجد له ~~في الأقيس انتهى. # فائدتان إحداهما لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم ~~تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والتلخيص وغيرهم واختاره القاضي وغيره وعنه تنعقد اختاره بن ~~شاقلا والمصنف والمجد والشارح قال في الحاوي الكبير وإن نواهما بتكبيرة ~~واحدة أجزأه في ظاهر المذهب نص عليه وأطلقهما بن تميم والفائق والحاوي ~~الصغير. # قال في القواعد الفقهية ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع ~~PageV02P224 # سنة أجزأته وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال وفيه ضعف وهذه المسألة تدل ~~على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى. # الثانية لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه والصحيح من ~~المذهب والمنصوص أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما ~~وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكبر وأطلقهما بن تميم والفائق. # قوله (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمحرر والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين ms0551 والحاويين وابن تميم والفائق وغيرهم ~~وعنه ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه آخرها. # تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره. # فمنها محل الاستفتاح فعلى المذهب يستفتح فيما يقضيه وعلى الثانية فيما ~~أدركه وهذا الصحيح من المذهب وقال القاضي في شرح المذهب لا يشرع الاستفتاح ~~على كلا الروايتين لفوت محله. # ومنها التعوذ إذا قلنا هو مخصوص بأول ركعة فعلى المذهب يتعوذ فيما يقضيه ~~وعلى الثانية فيما أدركه. # قلت الصواب هنا أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين ولم أر أحدا من ~~الأصحاب قاله وأما على القول بمشروعيته في كل ركعة فتلغو هذه الفائدة ومنها ~~صفة القراءة في الجهر والإخفات فإذا فاتته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في ~~قضائهما من غير كراهة نص عليه في رواية الأثرم وإن أم فيهما وقلنا بجوازه ~~سن له الجهر بناء على المذهب وعلى الثانية لا جهر هنا وتقدمت المسألة في ~~صفة الصلاة عند قوله (ويجهر الإمام بالقراءة بأتم من هذا). PageV02P225 # ومنها مقدار القراءة وللأصحاب فيه طريقان. # أحدهما إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة ~~معها على كلا الروايتين قال ابن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال ~~أن قوله استقر عليه قال المصنف في المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم ~~عنهم فيه خلافا وذكره الآجري عن أحمد. # الثاني يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة ذكره بن هبيرة وفاقا ~~للأئمة الأربعة وقاله الآجري وهي طريقة القاضي ومن بعده قال في الفروع وجزم ~~به جماعة وذكره بن أبي موسى. # قال العلامة بن رجب في فوائده وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم ~~وأومأ إليه في رواية حرب وغيره واختاره المجد وأنكر الطريقة الأولى وقال لا ~~يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة ~~السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين وقال أصول الأئمة تقتضي الطريقة ~~الثانية صرح به جماعة قال ابن رجب قلت وقد ms0552 أشار الإمام أحمد إلى مأخذ ثالث ~~وهو الاحتياط للتردد فيهما وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من ~~الاستفتاح والتعوذ انتهى. # ومنها لو أدرك من الرباعية ركعة فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد ~~وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرأ في الثلاثة ~~بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها أحمد. # ومنها قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد فإنه يقع في ~~محله ولا يعيد على المذهب وعلى الثانية يعيده في آخر ركعة يقضيها. # ومنها تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فعلى ~~المذهب يكبر في المقضية سبعا وعلى الثانية خمسا. # ومنها إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة. PageV02P226 # فعلى المذهب يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في أول تكبيرة ~~يقضيها وعلى الثانية لا يتابع الإمام بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام. # ومنها محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو من رباعية ركعة ~~فالصحيح من المذهب أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين وعليه الجمهور ~~منهم الخلال وأبو بكر والقاضي قال الخلال استقرت الروايات عليها وقدمه في ~~الفروع والمحرر وقال في الأصح عنه وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط وعنه ~~يتشهد عقيب ركعتين في الكل نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما بن ~~تميم والشارح. # وقال المصنف والشارح الكل جائز ورده بن رجب. # واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل هما مبنيتان على الروايتين في أصل ~~المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقب ركعتين وإن قلنا ما ~~يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة وهي طريقة بن عقيل في الفصول وأومأ إليه في ~~رواية حرب. # وقيل هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة المجد ونص ~~على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني. # ومنها تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية وترتيب السورتين في ~~الركعتين ذكره بن رجب تخريجا له وقال أيضا فأما رفع اليدين إذا قام من ~~التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع ms0553 إذا قام إلى الركعة ~~المحكوم بأنها ثالثة سواء قام عن تشهد أو غيره ويحتمل أن يرفع إذا قام من ~~تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال وهو أظهر ~~انتهى. # ومنها التورك مع إمامه والصحيح من المذهب أنه يتورك مع إمامه على الرواية ~~الأولى كما يتورك إذا قضى قال في الفروع وعلى الأولى يتورك مع إمامه كما ~~يقضيه في الأصح وعنه يفترش وعنه يخير وهو وجه في الرعاية. PageV02P227 # فائدة قال في الفروع ومقتضى قوله إنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش أن هذا ~~القعود هل هو ركن في حقه على الخلاف وقال القاضي في التعليق القعود الفرض ~~ما يفعله آخر صلاته ويعقبه السلام وهذا معدوم هنا فجرى مجرى التشهد الأول ~~على أن العقود هل هو ركن في حقه بعد سجدتي السهو من آخر صلاته وليس بفرض ~~كذا هنا. # وقال المجد لا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا لا من أول صلاته ولا ~~من آخرها ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطا ويكرره حتى يسلم إمامه. # وقال في الرعاية الكبرى وعنه من سبق بركعتين لا يتورك إلا في الآخر وحده ~~وقيل في الزائدة على ركعتين يتورك إذا قضى ما سبق به وقيل هل يوافق إمامه ~~في توركه أم يخير بينهما فيه روايتان انتهى. # قوله (ولا تجب القراءة على المأموم). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم وعنه تجب ~~القراءة عليه ذكرها الترمذي والبيهقي وابن الزاغوني واختارها الآجري نقل ~~الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره بن أبي موسى في شرح الخرقي ~~وقال إن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبها حكاه في النوادر قال في الفروع ~~هذه الرواية أظهر. # وقيل تجب في صلاة السر وحكاه عنه بن المنذر وأطلقهما بن تميم ونقل أبو ~~داود يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال في الركعة الأولى يجزئ وقيل تجب ~~القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. # تنبيه قوله ولا تجب القراءة على المأموم ms0554 معناه أن الإمام يتحملها عنه ~~PageV02P228 # وإلا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع ~~وغيره. # فائدة يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة وسجود السهو والسترة على ما ~~تقدم قال في التلخيص وغيره وكذا التشهد الأول إذا سبقه بركعة وسجود التلاوة ~~ودعاء القنوت. # قوله (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام). # هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل يجب في سكتات الإمام ~~كما تقدم. # تنبيهات. # الأول قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام يعني أن القراءة بالفاتحة وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين هل الأفضل قراءته للفاتحة ~~للاختلاف في وجوبها أم بغيرها لأنه استمع الفاتحة ومقتضى نصوص الإمام أحمد ~~وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا ~~فرغ الفاتحة يؤمن قال لا أدري ما سمعت ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين ~~أنه سنة انتهى. # قال في جامع الاختيارات مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا ~~فهي أفضل من غيرها. # الثاني أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن تفريق قراءة الفاتحة في سكتات ~~الإمام لا يضر وهو صحيح وهو المذهب ونص عليه وتقدم التنبيه على ذلك في صفة ~~الصلاة. # الثالث أفادنا المصنف أيضا أن للإمام سكتات وهو صحيح قال المجد ومن تابعه ~~هما سكتتان على سبيل الاستحباب إحداهما تختص بأول ركعة PageV02P229 # للاستفتاح والثانية سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليرد إليه نفسه لا ~~لقراءة الفاتحة خلفه على ظاهر كلام الإمام أحمد. # قال الشيخ تقي الدين استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين عقيب ~~التكبير للاستفتاح وقبل الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع ~~قراءة المأموم ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك انتهى. # وقال في المطلع سكتات الإمام ثلاث في الركعة الأولى قبل الفاتحة وبعدها ~~وقبل الركوع واثنتان في سائر الركعات بعد الفاتحة وقبل الركوع انتهى وهو ~~ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة ~~بقدر قراءة المأموم ms0555 جزم به في الكافي وابن تميم والفائق والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وقدمه في الفروع وعنه يسكت قبل الفاتحة وعنه لا يسكت لقراءة ~~المأموم وهو ظاهر كلام المجد ومن تابعه والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ~~كما تقدم. # قال في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ويقف قبل الحمد ساكتا وبعدها وعنه ~~بل قبلها وعنه بل بعدها وعنه بل بعد السورة قدر قراءة المأموم الحمد. # فائدة لا تكره القراءة في سكتة الإمام لتنفسه نقله بن هانئ عن أحمد ~~واختاره بعض الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقال الشيخ تقي الدين لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا قال في الفروع كذا ~~قال. # تنبيهان أحدهما قوله (وما لا يجهر فيه). # يعني أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ~~PageV02P230 # فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ما تقدم ويقرأ ~~بها أيضا فقط في غير الأوليين ويقرأ بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لا ~~يجهر فيه نص عليه. # الثاني ظاهر قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام أنه لا يستحب للمأموم ~~القراءة حال جهر الإمام وهو صحيح بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع والرعاية والحاوي وغيرهم وعنه يستحب بالحمد اختاره المجد وهو ظاهر ~~كلام بن هبيرة وقاله أحمد في رواية إبراهيم بن أبي طالب وقيل يحرم قال ~~الإمام أحمد لا يقرأ وقال أيضا لا يعجبني وقدمه بن تميم. # وقيل يحرم وتبطل الصلاة به أيضا اختاره بن حامد وأومأ إليه أحمد. # قوله (أو لا يسمعه لبعده). # يعني أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده وهذا المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب قال الزركشي اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقيل لا يقرأ وحكاه الزركشي وغيره رواية وأطلقهما في مختصر بن تميم ~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتجريد العناية. # فعلى المذهب لو سمع همهمة الإمام ولم يفهم ما يقول لم يقرأ على الصحيح من ~~المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وقدمه في الفروع والرعاية وعنه يقرأ ms0556 ~~نقلها عبد الله واختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهي أظهر. # قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي. # قوله (فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~والرعاية الصغرى والحاويين وكذا في الرعاية الكبرى في باب صلاة PageV02P231 # الجماعة وشرح المجد وابن منجا والنظم وابن تميم والفروع وتجريد العناية. # أحدهما يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو المذهب ~~اختاره المصنف قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس وجزم به ~~في الإفادات. # والوجه الثاني لا يقرأ بل يكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في ~~مجمع البحرين هذا أولى. # تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الأطرش أيقرأ قال لا ~~أدري فقال الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة ~~والاستحباب مطلقا منهم أبو الخطاب ومن تابعه وهو ظاهر كلام المصنف هنا ~~وبعضهم خص الخلاف بما إذا خلط على غيره منهم بن حمدان في رعايته والمصنف في ~~المغني. # قال في مجمع البحرين الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش وكذا ~~أضافه الشيخ يعني به المصنف في المقنع وإضافة الحكم إلى سبب تقتضي استقلاله ~~لكن لا يفهم من لفظ الشيخ الحكم على الوجه الثاني ما هو لتوسط الإباحة ~~بينهما. # فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق الأولى على ما تقدم فأما إن قلنا لا ~~يقرأ البعيد الذي لا يسمع لم يقرأ صاحب الطرش هنا قولا واحدا وكذا قال ~~المجد في شرحه. # قوله (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا. # أحدها أن محل الخلاف في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته فلا يستفتح ~~ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقة المصنف في المغني والشارح PageV02P232 # وصاحب الفائق وابن حمدان في رعايته الكبرى في باب صفة الصلاة. # قال الشيخ تقي الدين من الأصحاب من قال ذلك. # الطريق الثاني أن محل ms0557 الروايتين يختص حالة جهر الإمام وسماع المأموم له ~~دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف والطريقة نقله عنه ~~المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين. # قال الشيخ تقي الدين المعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن النزاع في حالة ~~الجهر لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به ~~في المحرر وغيره. # الطريق الثالث أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا وأبي الخطاب وابن الجوزي وغيرهم وهو كالصريح في الفروع ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ثم حكوا رواية ~~بالتفرقة. # قلت وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره والتفريع عليها ~~فإحدى الروايات أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز ~~وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين. # والرواية الثانية يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا صححه في التصحيح واختاره ~~الشيخ تقي الدين. # وعنه رواية ثالثة إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في ~~المحرر وصححه بن منجا في شرحه قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة ولا ~~يستفتح ولا يتعوذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت هذا هو المشهور. # وعنه رواية رابعة يستحب أن يستفتح ويكره أن يتعوذ اختاره القاضي في ~~الجامع قال في مجمع البحرين وهو الأقوى وأطلقهن في الفروع. PageV02P233 # فائدة قال ابن الجوزي قراءة المأموم وقت مخافته إمامه أفضل من استفتاحه ~~وغلطه الشيخ تقي الدين وقال قول أحمد وأكثر الأصحاب الاستفتاح أولى لأن ~~استماعه بدل عن قراءته وقال الآجري أختار أن يبدأ بالحمد أولها بسم الله ~~الرحمن الرحيم وترك الاستفتاح لأنها فريضة وكذا قال القاضي في الخلاف فيمن ~~أدركه في ركوع صلاة العيد لو أدرك القيام رتب الأذكار فلو لم يتمكن من ~~جميعها بدأ بالقراءة لأنها فرض انتهى. # قوله (ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده). # اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمامه عمدا محرم على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير ms0558 الأصحاب وقيل مكروه واختاره بن عقيل. # فعلى المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ~~واختاره القاضي وغيره قال في الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا ~~تبطل قال في الفروع والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه وعنه ~~تبطل إذا فعله عمدا ذكرها الإمام أحمد في رسالته وقدمه الشارح فقال وتبطل ~~صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان ~~له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب قال في الحواشي اختاره بعض ~~أصحابنا. # وأما إذا فعل ذلك سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل على الصحيح من المذهب ولو ~~قلنا تبطل بالعمدية وقيل تبطل ذكره بن حامد وغيره. # قوله (فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي). # يعني إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ثم ذكر فإن عليه أن ~~PageV02P234 # يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه قال ~~الأصحاب بطلت صلاته وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره ~~الأكثر وقدمه هو وغيره وهو من المفردات. # وقال القاضي لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب وصححه بن الجوزي في المذهب ~~وذكر في التلخيص أنه المشهور وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم ~~يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى عنه كفعله سهوا أو جهلا وقيل تبطل ~~بالركوع فقط وقال المجد إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا لا ~~تبطل صلاته لم يعد ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال لأنه قد زاد ~~ركوعا أو سجودا عمدا وذلك يبطل عندنا قولا واحدا انتهى وهي من المفردات ~~أيضا وجزم به بن تميم على قول القاضي قال في الرعاية وفيه بعد. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل وهو صحيح ~~وهو المذهب وكذا الجاهل ويعتد به وقيل تبطل منهما أيضا. # قوله (وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته ms0559 على وجهين). # وأطلقهما في الفروع وابن تميم والشرح والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة وشرح بن منجا. # أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره القاضي وصححه في ~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين والفائق. # الوجه الثاني لا تبطل وذكر في التلخيص أنه أشهر فعليه يعتد بتلك الركعة ~~صرح به بن تميم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى وبنيا هما ~~PageV02P235 # وغيرهما الخلاف في أصل المسألة على قولنا بالصحة فيما إذا اجتمع معه في ~~الركوع في المسألة السابقة. # فائدة حكى الآمدي والسامري في المستوعب وابن الجوزي في المذهب وصاحب ~~الفروع وغيرهم الخلاف روايتين وحكاه في الهداية والخلاصة وابن تميم وغيرهم ~~وجهين. # قوله (وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بلا نزاع وهل تبطل تلك ~~الركعة على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع. # إحداهما تبطل وهو المذهب قال في المذهب لا يعتد له بتلك الركعة في أصح ~~الروايتين قال في الرعايتين والحاويين ويعيد الركعة على الأصح وصححه في ~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفائق. # والرواية الثانية لا تبطل قدمه بن تميم قال في الفائق وخرج منها صحة ~~صلاته عمدا انتهى. # ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يأت بها مع إمامه فأما إن أتى بذلك مع ~~إمامه صحت ركعته جزم به بن تميم قال ابن حمدان يعيدها إن فاتته مع الإمام. # قوله (وإن ركع أو رفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل ~~والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة). # لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع وتبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع ~~إمامه. PageV02P236 # فوائد الأولى مثال ما إذا سبقه بركن واحد كامل أن يركع ويرفع قبل ركوع ~~إمامه ومثال ما إذا سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه ثم يسجد قبل رفعه ~~كما قاله المصنف فيهما. # الثانية الركوع كركن على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل كركنين ~~وقال في الرعاية والسجدة وحدها ms0560 كالركوع فيما قلنا وقيل بل السجدتان. # الثالثة ذكر المصنف هنا حكم سبق المأموم للإمام في الأفعال فأما سبقه له ~~في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام. # فأما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه ~~لم يعتد بها على الصحيح من المذهب مطلقا وعنه يعتد بها إن كان سهوا. # وأما السلام فإن سلم قبل إمامه عمدا بطلت وإن كان سهوا لم تبطل ولا يعتد ~~بسلامه وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول سجود السهو. # قال في الرعاية ولا يعتد بسلامه وجها واحدا وقال في المستوعب إذا سبق ~~المأموم إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن ~~يأتي بها بعده والمستحب أن يتأخر عنه بما عداها. # الرابعة الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام قاله بن ~~تميم وغيره وقال المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وابن الجوزي ~~في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ~~مما كان فيه انتهى. # فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ولم تبطل صلاته على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج تبطل وقيل تبطل بالركوع ~~PageV02P237 # فقط وقيل تبطل بسلامه مع إمامه واختاره في الرعاية إن سلم عمدا وتقدم ~~سبقه في الأفعال والأقوال. # الخامسة قال ابن رجب في شرح البخاري الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ ~~الإمام من التسليمتين فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير ~~واجبة ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها ~~انتهى. # وظاهره مشكل ولعله أراد أن الأولى سلام المأموم عقيب فراغ الإمام من كل ~~تسليمة وأنه إن سلم المأموم الثانية بعد سلام الإمام الأولى وقبل الثانية ~~ترتب الحكم الذي ذكره. # السادسة في تخلف المأموم عن الإمام عكس ما تقدم قال في الفروع وغيره وإن ~~تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به على ما تقدم ولعذر يفعله ويلحقه وفي ~~اعتداده بتلك ms0561 الركعة الروايتان المتقدمتان في الجاهل والناسي في قوله وهل ~~تبطل تلك الركعة على روايتين. # وإن تخلف عن إمامه بركنين بطلت صلاته إن كان لغير عذر وإن كان لعذر كنوم ~~وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته وإن ~~لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته والتي تليها عوض لتكميل ~~ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها وهذا الصحيح من المذهب وعنه يحتسب بالأولى. # قال الإمام أحمد في مزحوم أدرك الركوع ولم يسجد مع إمامه حتى فرغ قال ~~يسجد سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الأولى ابتداء فعلى ~~الثاني كركوعين وعنه يتبعه مطلقا وجوبا وتلغو أولاه وعنه عكسه فيكمل الأولى ~~وجوبا ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق وعنه يشتغل بما فاته إلا أن يستوي ~~الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى قال ابن تميم إذا PageV02P238 # تخلف عن الإمام بركنين فصاعدا بطلت صلاته وإن كان بركن واحد فثلاثة أوجه ~~الثالث إن كان ركوعا بطل وإلا فلا. # وعلى المذهب الأول لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع ~~الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامة يدرك بها ~~الجمعة. # قلت فيعايى بها. # وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين آخرتين والإمام في تشهده وإلا ~~عند سلامه ثم في إدراك الجمعة الخلاف. # وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا اعتد له به كسجود من يظن إدراك ~~المتابعة ففاتت وقيل لا يعتد به لأن فرضه الركوع ولا تبطل لجهله. # فعلى الأولى إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف وإن أدركه في ~~ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعته وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضي كمسبوق ~~يأتي بركعة فتتم له جمعة أو بثلاث تتم بها رباعية أو يستأنفها على الروايات ~~المتقدمة. # وعلى الثاني أنه لا يعتد بسجوده إن أتى به ثم أدركه في الركوع تبعه وصارت ~~الثانية أولاه وأدرك بها جمعة وإن أدركه بعد رفعه تبعه في السجود فيحصل ~~القضاء والمتابعة ms0562 معا وتتم له ركعة يدرك بها الجمعة وقيل لا يعتد به لأنه ~~معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به للمأموم من غيرها اختل معنى المتابعة ~~فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه. # ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت صلاته وإن تخلف بركعة فأكثر ~~لعذر تابعه وقضى كمسبوق وكما في صلاة الخوف وعنه تبطل. # تنبيه مراده بقوله ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر ~~المأموم التطويل فإن آثر المأموم التطويل استحب. PageV02P239 # قال في الرعاية إلا أن يؤثر المأموم وعددهم محصور. # قوله (وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب في الجملة لكن قال في الفروع ~~ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف يتوجه كعاجز عن ~~الفاتحة على ما تقدم في باب صفة الصلاة قال ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ~~ولو في تطويل الثانية على الأولى لأن الغاشية أطول من سبح وسورة الناس أطول ~~من الفلق وصلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك وإلا كره. # فائدتان إحداهما لو طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد يجزئه وينبغي ~~أن لا يفعل. # الثانية يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله. # وقال الشيخ تقي الدين يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو ~~آخره ونحوه وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع وقال ينبغي له أن يفعل ~~غالبا ما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة ~~كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا. # قوله (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في المذهب ومجمع البحرين والفائق. # إحداهما يستحب انتظاره بشرطه وهو المذهب جزم به في الكافي والوجيز ~~والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين والشرح. PageV02P240 # وصححه في التصحيح والمجد في شرحه ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي ~~والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما والرعاية. # الثانية لا يستحب انتظاره ms0563 فيباح قال في الفروع اختاره جماعة منهم القاضي ~~في المجرد وابن عقيل قال في مجمع البحرين والشيخ يعني به المصنف وعنه رواية ~~ثالثة يكره وتحتمله الرواية الثانية للمصنف هنا وقال في الفروع ويتوجه ~~ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة وتخريج من الكراهة هنا في ~~تلك. # فعلى المذهب إنما يستحب الانتظار بشرط أن لا يشق على المأمومين ذكره ~~جمهور الأصحاب ونص عليه وقال جماعة من الأصحاب يستحب ما لم يشق أو يكثر ~~الجمع منهم المجد والمصنف في الكافي وغيره والشارح وقال جماعة من الأصحاب ~~ما لم يشق أو يكثر الجمع أو يطول وجزم به في الرعايتين والحاويين. # تنبيه قوله ولا يستحب انتظار داخل نكرة في سياق النفي فيعم أي داخل كان ~~وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم ~~والرعاية الكبرى. # وقيل يشترط أن يكون ذا حرمة قال المصنف والشارح إنما ينتظر من كان من أهل ~~العلم والفضل ونحوه ويحتمل أن يكون من كلام القاضي فإنه معطوف عليه. # قلت وهذا القول ضعيف على إطلاقه. # وقال ابن عقيل لا بأس بانتظار من كان من أهل الديانات والهيئات في غير ~~مساجد الأسواق وقيل ينتظر من عادته يصلي جماعة. # قلت وهو قوي. # وقال القاضي في موضع من كلامه يكره تطويل القراءة والركوع انتظارا ~~PageV02P241 # لأحد في مساجد الأسواق وفي غيرها لا بأس بذلك لمن جرت عادته بالصلاة معه ~~من أهل الفضل ولا يستحب. # فائدة حكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع وغيره وصرح جماعة أن حال القيام كالركوع في هذا منهم المصنف ~~في الكافي والرعايتين والحاويين وقطع المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ~~ومجمع البحرين بأن التشهد كالركوع على الخلاف لئلا تفوته صلاة الجماعة ~~بالكلية زاد في مجمع البحرين والاستحباب هنا أظهر لئلا تفوت الداخل الجماعة ~~بالكلية ثم قال قلت ولأنه مظنة عدم المشقة لجلوسهم وإن كان عدمها شرطا في ~~الانتظار حيثما جاز لآن الذين معه أعظم حرمة وأسبق ms0564 حقا انتهى. # وقال في التلخيص ومتى أحس بداخل استحب انتظاره على أحد الوجهين وقال ابن ~~تميم وإن أحس به في التشهد فوجهان وقال القاضي لا ينتظره في السجود وقال في ~~الرعاية الكبرى ويسن للإمام أن ينتظر في قيامه وركوعه وقيل وتشهده وقيل ~~وغيره ممن دخل مطلقا ليصلي. # قوله (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها). # الصحيح من المذهب كراهة منعها من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا جزم به ~~في الشرح والفائق وقدمه في الفروع وقال في المغني ظاهر الخبر منع الرجل من ~~منعها فظاهر كلامه تحريم المنع. # قال المجد في شرحه متى خشي فتنة أو ضررا منعها قال في مجمع البحرين ~~PageV02P242 # ومتى خشي فتنة أو ضررا جاز منعها أو وجب قال ابن الجوزي فإن خيف فتنة ~~نهيت عن الخروج قال القاضي مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة وقال ~~ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير يكره منعها إذا لم ~~يخف فتنة ولا ضررا وقال في النصيحة يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ~~ومفتنات وقال منعهن في هذا الوقت من الخروج انفع لهن وللرجال من جهات. # ومتى قلنا لا تمنع فبيتها خير لها وتقدم أول الباب هل يسن لهن حضور ~~الجماعة أم لا. # فائدتان إحداهما ذكر جماعة من الأصحاب كراهة تطيبها إذا أرادت حضور ~~المسجد وغيره وقال في الفروع وتحريمه أظهر لما تقدم وهو ظاهر كلام جماعة. # الثانية السيد مع أمته كالزوج مع زوجته في المنع وغيره فأما غيرهما فقال ~~في الفروع فإن قلنا بما جزم به بن عقيل وغيره إن من بلغ رشيدا له أن ينفرد ~~بنفسه ذكرا كان أو أنثى فواضح لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا. # وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد وللأب منعها منه لأنه لا يؤمن دخول من ~~يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج وقول ~~أحمد الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره ms0565 في هذا فإن لم يكن أب ~~قام أولياؤها مقامه أطلقه المصنف قال في الفروع والمراد المحارم استصحابا ~~للحضانة. # وعلى هذا في الرجال ذوي الأرحام كالخال أو الحاكم الخلاف في الحضانة. ~~PageV02P243 # وقال أيضا في الفروع ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ~~ولى أو على غير أب انتهى. # قوله (السنة أن يؤم القوم أقرؤهم أي لكتاب الله ثم أفقههم). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو ~~من المفردات وعنه يقدم الأفقه على الأقرأ إن قرأ ما يجزئ في الصلاة اختاره ~~بن عقيل وحكى بن الزاغوني عن بعض الأصحاب أنه رأى تقديم الفقيه على القارئ. # فائدتان إحداهما يقدم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ على الصحيح من ~~المذهب قدمه في النظم وقيل عكسه. # فعلى المذهب في أصل المسألة يقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية والفائق وتجريد العناية والنظم ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والمجد والشارح وغيرهم. # وقيل يقدم أكثرهم قرآنا اختاره صاحب روضة الفقه. # الثانية من شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالما فقه صلاته فقط ~~حافظا للفاتحة وقيل يشترط مع ذلك أن يعلم أحكام سجود السهو. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره لو كان القارئ جاهلا بما يحتاج إليه في ~~الصلاة ولكن يأتي بها في العادة صحيحة أنه يقدم على الفقيه قال الزركشي هو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي والأكثرين وهو أحد الوجهين. # والوجه الثاني أن الأفقه الحافظ من القرآن ما يجزئه في الصلاة يقدم على ~~ذلك وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجزم به في PageV02P244 # المحرر واختاره بن عقيل وحسنه المجد في شرحه قال في مجمع البحرين وهو ~~أولى وقدمه في الفروع والفائق وأطلقهما بن تميم. # فائدة قوله ثم أفقههم يعني إذا استويا في القراءة قدم الأفقه وكذا لو ~~استويا في الفقه قدم أقرأهما ولو استويا في جودة القراءة قدم أكثرهما قرآنا ~~ولو استويا في ms0566 الكثرة قدم أجودهما ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم ~~بأحكام الصلاة قدم ويقدم قارئ لا يعرف أحكام الصلاة على فقيه أمي. # قوله (ثم أسنهم). # يعني إذا استووا في القراءة والفقه قدم أسنهم وهذا المذهب جزم به في ~~الهداية والإيضاح والمبهج والخرقي والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~والمنتخب والمذهب الأحمد وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه ~~بن الجوزي في المذهب ومسبوك المذهب وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين. # وظاهر كلام الإمام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن جزم به في الإفادات ~~والنظم وتجريد العناية والمنور وقدمه في الكافي والمحرر والفائق وصححه ~~الشارح قال الزركشي اختاره الشيخان وجزم به في النهاية ونظمها وتجريد ~~العناية بتقديم الأقدم إسلاما على الأسن وقال ابن حامد يقدم الأشرف ثم ~~الأقدم هجرة ثم الأسن عكس ما قال المصنف هنا وأطلقهن بن تميم. # قوله (ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم). # هذا أحد الوجوه حكاه في التلخيص وجزم به في المبهج والإيضاح والنظم ~~والإفادات وتجريد العناية والمنور والمنتخب وقدمه في الفائق واختاره الشيخ ~~تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته. PageV02P245 # والوجه الثاني يقدم الأشرف على الأقدم هجرة وهو المذهب وجزم به الخرقي ~~والهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين واختاره المصنف كما تقدم. # وقيل يقدم الأتقى على الأشرف ولم يقدم الشيخ تقي الدين بالنسب ذكره عن ~~أحمد وهو ظاهر كلامه في الإيضاح. # فائدة قيل الأقدم هجرة من هاجر بنفسه جزم به في الكافي والمغني والشرح ~~وشرح بن رزين وقيل السبق بآبائه قال الآمدي الهجرة منقطعة في وقتنا وإنما ~~يقدم بها من كان لآبائه سبق وقيل السبق بكل منهما قطع به في مجمع البحرين ~~والزركشي وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير والحواشي وأطلقهن ~~في الفروع. # وأما الأشرف فقال في الفروع والمراد به القرشي وقاله المجد وهو ظاهر ما ~~قدمه في الرعاية وقدمه الزركشي قال في مجمع البحرين ومعنى الشرف الأقرب ~~فالأقرب منه عليه أفضل الصلاة والسلام فيقدم العرب على غيرهم ثم قريش ثم ~~بنو هاشم ms0567 وكذلك أبدا وقال ابن تميم ومعنى الشرف علو النسب والقدر قاله بعض ~~أصحابنا واقتصر عليه. # قلت وقطع به المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم. # فائدة السبق بالإسلام كالهجرة وقاله في الفروع وغيره. # قوله (ثم أتقاهم). # يعني بعد الأسن والأشرف والأقدم هجرة الأتقى وهذا المذهب جزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والإفادات والرعاية الصغرى ~~والحاويين والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمغني والشرح والرعاية الكبرى ~~وغيرهم وقيل يقدم الأتقى على الأشرف كما تقدم وهو PageV02P246 # احتمال للمصنف واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم وهو الصواب. # وقيل يقدم الأعمر للمسجد على الأتقى والأورع وجزم به في المبهج والإيضاح ~~والفصول وزاد أو يفضل على الجماعة المنعقدة قدمه في الرعاية وقيل بل الأعمر ~~للمسجد الراعي له والمتعاهد لأموره. # فائدة ذكر في الهداية والمذهب والمستوعب وحواشي الفروع والزركشي وغيرهم ~~أن الأتقى والأورع سواء وقال في الرعاية الكبرى ثم الأتقى ثم الأورع ثم من ~~قرع وعنه يقسم بينهما. # قوله (ثم من تقع له القرعة). # يعني بعد الأتقى وهو إحدى الروايتين وهو المذهب جزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والكافي والتلخيص والبلغة ~~والوجيز والحاوي الكبير وتجريد العناية والإفادات والمنتخب واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والقواعد الفقهية وعنه يقدم من اختاره ~~الجماعة على القرعة قدمه بن تميم والفائق وجزم به في المبهج والإيضاح ~~والنظم. # قال في المغني والشرح فإن استووا في التقوى أقرع بينهم نص عليه فإن كان ~~أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق به وكذلك إن رضي الجيران أحدهما ~~دون الآخر. # قال الزركشي فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به ~~الجيران أو أكثرهم فإن استووا في القرعة قال في مجمع البحرين ثم بعد الأتقى ~~من يختاره الجيران أو أكثرهم لمعنى مقصود شرعا ككونه أعمر للمسجد أو أنفع ~~لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ثم القرعة انتهى وأطلقهما في ~~المستوعب والحاوي الصغير والفروع. PageV02P247 # فعلى الرواية الثانية لو اختلفوا في اختيارهم عمل باختيار الأكثر فإن ~~استووا فقيل ms0568 يقرع. # قلت وهو أولى. # وقيل يختار السلطان الأولى وأطلقهما في الفروع. # فعلى القول باختيار السلطان لا يتجاوز المختلف فيهما على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الرعاية الكبرى وقيل للسلطان أن يختار غيرهما ذكره في ~~الرعاية وهما احتمالان مطلقان في الفروع. # تنبيه قولي في الرواية الثانية من اختاره الجماعة هكذا قال في الفروع ~~ومختصر بن تميم وغيرهما وقال في الرعاية الكبرى من رضيه وأراده المصلون ~~وقيل الجماعة وقيل الجيران وقيل أكثرهم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن القرعة بعد الأتقى والأورع أو من تختاره ~~الجماعة على الرواية الأخرى وهو صحيح وقيل يقدم بحسن خلقه جزم به في ~~الرعاية في موضع وكذلك بن تميم وقيل يقدم أيضا بحسن الخلقة وأطلقهما بن ~~تميم. # فائدة تحرير الصحيح من المذهب في الأولى بالتقديم في الإمامة فالأولى ~~الأقرأ جودة العارف فقه صلاته ثم القارئ كذلك ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ~~ثم الأقدم هجرة والأسبق بالإسلام ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران ~~ثم القرعة. # واعلم أن الخلاف إنما هو في الأولوية لا في اشتراط ذلك ووجوبه على الصحيح ~~من المذهب وعليه الأكثر وقطعوا به ونص عليه ولكن يكره تقديم غير الأولى ~~ويأتي بأتم من هذا قريبا. PageV02P248 # قوله (وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة). # يعني أنهما أحق بالإمامة من غيرهما ممن تقدم ذكره إذا كان ممن تصح إمامته ~~قاله في مجمع البحرين والزركشي وغيرهما قال في الرعاية قلت إن صلحا للإمامة ~~بهم مطلقا وإن كان أفضل منهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وقال ابن عقيل هما أحق من غيرهما مع التساوي ووجه في الفروع أنه ~~يستحب لهما أن يقدما أفضل منهما. # فائدة لهما تقديم غيرهما ولا يكره نص عليه وعنه يكره تقديم أبويهما مطلقا ~~فغيرهما أولى أن يكره وكذا الخلاف في إذن من استحق التقديم غيرهما ويأتي ~~قريبا بأعم من هذا. # فائدة المعير والمستأجر أحق بالإمامة من المستعير والمؤجر على الصحيح من ~~المذهب وقيل عكسه وقدم في الرعايتين والحاويين أن المستعير أولى ms0569 من المالك ~~قال الزركشي قلت ويخرج أن المستعير أولى إن قلنا العارية هبة منفعة ~~وأطلقهما بن تميم في المؤجر والمستأجر. # قوله (إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان). # يعني فيكون أحق بالإمامة من صاحب البيت ومن إمام المسجد وهو الصحيح من ~~المذهب وعليه الجمهور نص عليه وقيل هما أحق منه واختاره بن حامد في صاحب ~~البيت وأطلقهما في التلخيص في صاحب البيت والسلطان. # فائدة لو كان البيت لعبد فسيده أحق منه بالإمامة قاله في الكافي وغيره ~~وهو واضح لآن السيد صاحب البيت ولو كان البيت للمكاتب كان أولى قاله في ~~الرعاية الكبرى وقيل يقدمان في بيتهما على غير سيدهما. # قوله (والحر أولى من العبد ومن المكاتب ومن بعضه حر). # وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والمحرر ~~PageV02P249 # والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يقدم عليه إلا إذا ~~تساويا وقيل إذا لم يكن أحدهما إماما راتبا ذكره في الرعاية. # فائدتان إحداهما العبد المكلف أولى من الصبي إذا قلنا تصح إمامته ~~بالبالغين قاله في الرعاية. # الثانية أفادنا المصنف رحمه الله أن إمامة العبد صحيحة من حيث الجملة وهو ~~صحيح لا أعلم فيه خلافا في المذهب إلا ما يأتي في إمامته في صلاة الجمعة بل ~~ولا يكره بالأحرار نص عليه. # قوله (والحاضر أولى من المسافر). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والفائق ~~وشرح بن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية وغيرهم وقال ~~القاضي إن كان فيهم إمام فهو أحق بالإمامة قال القاضي وإن كان مسافرا وجزم ~~به بن تميم. # فوائد الأولى لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم على ~~الصحيح من المذهب وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني وابن ~~منصور وعند أبي بكر إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل ~~بمفترض وذكرهما القاضي. # وقال ابن عقيل وغيره ليس بجيد لأنه الأصل فليس بمتنفل. # قال في مجمع البحرين أنكر عامة الأصحاب قول أبي بكر في صحة ms0570 صلاته خلفه ~~روايتين لأنه في الأخيرتين متنفل لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ومنعه ~~PageV02P250 # الأصحاب لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي وهو ~~الأربع ونقل صالح التوقف فيها وقال دعها انتهى. # وقال أبو الخطاب في الانتصار يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر ~~وهو الإمام. # الثانية إذا أتم المسافر كره تقديمه للخروج من الخلاف وإن قصر لم يكره ~~الاقتداء به قال في مجمع البحرين إجماعا. # الثالثة لو كان المقيم إماما لمسافر ونوى المسافر القصر صحت صلاته على ~~الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفصول إن نوى المسافر القصر احتمل أن ~~لا يجزئه وهو أصح لوقوع الأخريين منه بلا نية ولأن المأموم إذا لزمه حكم ~~المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل ~~أن يجزئه لأن الإتمام لزمه حكما. # الرابعة الحضري أولى من البدوي والمتوضئ أولى من المتيمم. # قوله (والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين). # وهما روايتان فالخلاف عائد إليهما فقط وأطلقهما في التلخيص والفائق. # أحدهما البصير أولى وهو المذهب قال المصنف وهو أولى قال في المذهب هذا ~~أصح الوجهين قال في البلغة والبصير أولى منه على الأصح قال في الهداية ~~والبصير أولى من الأعمى عندي وجزم به في الوجيز والإفادات وتجريد العناية ~~والنهاية ونظمها واختاره الشيرازي وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والخلاصة ~~والنظم والرعايتين والحاوي وإدراك الغاية. # الوجه الثاني هما سواء اختاره القاضي وقدمه في المستوعب وقيل الأعمى أولى ~~من البصير وهو رواية عن أحمد في الرعاية وغيرها. # فائدة لو كان الأعمى أصم صحت إمامته على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي ~~والمغني وصححه فيهما وقدمه في الشرح وشرح بن رزين. PageV02P251 # وقال بعض الأصحاب لا يصح وجزم به في الإيضاح وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة لو أذن الأفضل للمفضول ممن تقدم ذكره لم تكره إمامته على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وقيل تكره وهو رواية في صاحب البيت وإمام المسجد كما تقدم. ms0571 # وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم ~~وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال وكذا قال في الغنية. # وقال الشيخ تقي الدين يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف ~~بخلافه انتهى. # فإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وقيل الأخوف أولى وقال في الفروع وأطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام ~~المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم وذكر بعضهم يكره قال في الفروع واحتج جماعة ~~منهم القاضي والمجد على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ ~~فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله ~~يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة كالإمام ~~الأول لأنه نوع إمامة. # قوله (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة وابن تميم والفائق. # أما الفاسق ففيه روايتان. # إحداهما لا تصح وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة ~~الأفعال من حيث الجملة وعليه أكثر الأصحاب قال ابن الزاغوني هي اختيار ~~المشايخ قال الزركشي هي المشهورة واختيار بن أبي موسى PageV02P252 # والقاضي والشيرازي وجماعة قال في المذهب ومسبوك الذهب والرعايتين والحاوي ~~الصغير ومجمع البحرين لا يصح في أصح الروايتين قال في الحاوي الكبير هي ~~الصحيحة من المذهب قال ابن هبيرة هي الأشهر قال الناظم الأولى ونصرها أبو ~~الخطاب والشريف أبو جعفر واختارها أبو بكر والآمدي والمجد وغيرهما وجزم به ~~بن عقيل في التذكرة وغيره. # قال في الوجيز ولا تصح إمامة الفاسق وهو المشهور وقدمه في الفروع ~~والمستوعب وغيرهما قال الشيخ تقي الدين لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع ~~والفسقة مع القدرة. # والرواية الثانية تصح وتكره وعنه تصح في النفل جزم به جماعة قال ابن تميم ~~ويصح النفل خلف الفاسق رواية واحدة قاله بعض أصحابنا والظاهر أن مراده ~~المجد فإنه قال ذلك وعنه لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال. # فعلى المذهب يلزم من صلى خلفه الإعادة ms0572 سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو ~~بعدها وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~والزركشي وابن تميم ومجمع البحرين ونص عليه في رواية صالح والأثرم وهو ظاهر ~~كلامه في الكافي. # وقال ابن عقيل لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا كالحدث والنجاسة وفرق بينهما ~~في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه بخلاف المحدث الناسي إذ لو ~~علم لم تصح خلفه بحال. # وقيل إن كان فسقه ظاهرا أعاد وإلا فلا للعذر وصححه المصنف والمجد وجزم به ~~الخرقي والوجيز وقال في الرعاية الأصح أن يعيد خلف المعلن وفي غيره روايتان ~~وقيل إن علم لما سلم فوجهان وإن علم قبله فروايتان. # قال في المحرر والفائق وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه فعلى روايتين وقيل ~~يعيد لفسق إمامه المجرد وقيل تقليدا فقط. PageV02P253 # فائدة المعلن بالبدعة هو المظهر لها ضد الإسرار كالمتكلم بها والداعي ~~إليها والمناظر عليها وهكذا فسره المصنف والشارح وغيرهما. # وقال القاضي المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل وضده من يعتقدها تقليدا ~~وقال المقلد لا يكفر ولا يفسق. # فوائد الأولى تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأكثر قال الزركشي وغيره هذا الصحيح من الروايتين وقدمه في الفروع ~~وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه لا تصح لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل إن ~~كان المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه الإمام أحمد وخالف القاضي وغيره فعلى ~~المذهب لا يعيد نص عليه وعنه يعيد. # الثانية قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا وقاله القاضي ~~وغيره لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص. # قلت وصرح به بن تميم وابن حمدان فقالا ولا يؤم فاسق مثله. # الثالثة حيث قلنا لا تصح الصلاة خلفه فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص ~~عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع وعنه يعيد. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره صلاة الجمعة فإنها تصلي خلفه على ~~الصحيح من المذهب ms0573 وعليه جماهير الأصحاب. # وقال كثير منهم يصلي خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة ~~أخرى خلف عدل قاله في مجمع البحرين وغيره وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه ~~وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. # قال ابن تميم وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى ~~PageV02P254 # المذهب لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # قال في الرعاية الكبرى هي أشهر وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له ~~من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه وعنه يعيدها جزم به في المذهب ~~ومسبوك الذهب وصححه بن عقيل وغيره قال الزركشي فيعاد على المذهب قال في ~~الحاويين هذا الصحيح عندي وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع ذكر غير ~~واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها. # قلت ممن قاله هو في حواشيه. # وقدمه في الرعايتين نقل بن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر ~~أربعا قال فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ~~ظهرا أربعا. # ونقل أبو طالب أيما أحب إليك أصلي قبل الصلاة أو بعدها قال بعد الصلاة ~~ولا أصلي قبل. # قال القاضي في الخلاف يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وأطلق ~~الروايتين وهما الإعادة وعدمها بن تميم. # فائدة ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين وتابعه في الشرح والنظم ومجمع ~~البحرين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويصلي ~~الجمعة وقيل والعيد. # قال ابن عقيل لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة ولم يذكرهما في الفروع. # فوائد إحداها حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب للضرورة حكم صلاة ~~الجمعة خلف الفاسق ذكره في الفروع وقال وذكرهما بن عقيل وصاحب المحرر فيمن ~~كفر باعتقاده ويعيد. # وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب اجتناب النجاسة. PageV02P255 # الثانية تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب وعنه لا تصح ~~وروى عنه أنه لا يصلى إلا خلف من يعرف قال أبو بكر وهذا على الاستحباب. # الثالثة قال المجد وابن تميم وابن ms0574 حمدان وصاحب مجمع البحرين والتلخيص ~~وغيرهم تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد نص عليه ما لم ~~يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي. # قال المجد لمن قال لا تصح هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم ~~قال في الفروع ومراد الأصحاب ما لم يفسق بذلك وذكر بن أبي موسى في الصلاة ~~خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين وذكر أنه لا يصلى خلف من يقول الماء من ~~الماء وقيل ولا خلف من يجيز ربا الفضل كبيع درهم بدرهمين للإجماع الآن على ~~تحريمها. # ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا. # وأما الأقلف فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين وهما روايتان عند الأكثر ~~وقدم في الرعاية أنهما وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والبلغة ~~وابن تميم والرعايتين والحاوي الكبير والشرح وشرح بن منجا. # إحداهما تصح مع الكراهة وهو المذهب جزم به في الخلاصة والمحرر والإفادات ~~والوجيز والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والفائق وابن ~~تميم وصححه في التصحيح والنظم ومجمع البحرين واختاره بن عبدوس في تذكرته. # والرواية الثانية لا تصح صححه في الحاوي الصغير وهي من المفردات وقدمه في ~~المستوعب. PageV02P256 # وقيل تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف ~~بالأقلف المرتتق وقيل إن كثرت إمامته لم تصح وإلا صحت. # فائدتان إحداهما هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب أو لعجزه عن ~~غسل النجاسة فيه وجهان قاله في الرعاية. # قال ابن تميم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع. # فقال بعضهم تركه الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو سقط ~~القول به لضرر صحت إمامته. # وقال جماعة آخرون هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا ~~لا تصح إمامته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى. # قال في مجمع البحرين إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر وهو يعتقد وجوبه ~~فسق على الأصح وفيه الروايتان لفسقه لا لكونه أقلف وإن تركه تأولا أو خائفا ~~على نفسه ms0575 التلف لكبر ونحوه صحت إمامته انتهى. # قلت الذي قطع به المصنف والشارح وابن منجا وغيرهم أن المنع لعجزه عن غسل ~~النجاسة. # الثانية تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية والحواشي قال ابن تميم ~~تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان انتهى. # وقيل لا تصح مطلقا وأطلقهما في الفروع وقيل تصح في التراويح إذا لم يكن ~~قارئ غيره. # قوله (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان). # وحكاهما الآمدي روايتين وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والشرح وابن ~~تميم والرعايتين والحاويين والنظم. PageV02P257 # إحداهما تصح مع الكراهة وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~والإفادات واختاره القاضي وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لا تصح اختاره أبو بكر. # تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف. # فائدتان إحداهما حكم أقطع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين حكم أقطع ~~اليدين كما تقدم قاله في الفروع والحاوي الكبير والإفادات وغيرهم وأطلق في ~~الرعايتين والحاوي الصغير الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ثم قال وقيل أو ~~إحداهن. # واختار المصنف صحة إمامه أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما وتبعه الشارح ~~وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح ~~قولا واحدا. # وصرح بصحة إمامه أقطع اليد أو الرجل بمثله وأطلق في المحرر في أقطع اليد ~~أو الرجل الوجهين. # الثانية قال ابن عقيل تكره إمامة من قطع أنفه ولم يذكره الأكثر وإنما ~~ذكروا الصحة. # قوله (ولا تصح الصلاة خلف كافر). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تصح إن ~~أسر الكفر وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته وحكى بن الزاغوني رواية بصحة ~~صلاة الكافر بناء على صحة إسلامه بها وبنى على صحة صلاته صحة إمامته على ~~احتمال. PageV02P258 # قال الزركشي وهو بعيد وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله وإذا صلى الكافر ~~حكم بإسلامه. # فائدتان إحداهما لو قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر وإنما صلى تهزؤا فنص ~~أحمد يعيد المأموم كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه ms0576 وقيل لا يعيد كمن جهل ~~حاله. # الثانية لو علم من إنسان حال رده وحال إسلام أو حال إفاقة وحال جنون كره ~~تقديمه فإن صلى خلفه ولم يعلم على أي الحالين هو أعاد على الصحيح قدمه في ~~الرعاية الكبرى وقيل لا يعيد وقيل إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته ~~فلا إعادة وأطلقهن في مختصر بن تميم والفروع. # تنبيه دخل في قوله ولا أخرس عدم صحة إمامته بمثله وبغيره. # أما إمامته بغيره فلا تصح قولا واحدا عند الجمهور وقيل تصح إمامة من طرأ ~~عليه الخرس دون الأصلي ذكره في الرعاية. # وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أن إمامته لا تصح وعليه جمهور ~~الأصحاب قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب منهم القاضي والآمدي وابن ~~عقيل والمصنف في المغني وجزم به وغيرهم وجزم به في المذهب والمستوعب ~~والتلخيص وغيرهم وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وقال القاضي في الأحكام السلطانية والمصنف في الكافي يصح أن يؤم ~~مثله وجزم به في الحاويين قال الشارح هذا قياس المذهب وهو أولى كالأمي ~~والعاجز عن القيام يؤم مثله وأطلقهما في الفائق وابن تميم. # تنبيه دخل في قوله ولا من به سلس البول عدم صحة إمامته بمثله PageV02P259 # وبغيره أما بغيره فلا تصح إمامته به وأما بمن هو مثله فالصحيح من المذهب ~~الصحة جزم به في الهداية والمذهب والكافي والعمدة والشرح والحاوي الكبير ~~قال في المستوعب ولا تصح إمامة من به سلس البول لمن لا سلس به وهو ظاهر ~~كلام بن عبدوس في تذكرته فإنه قال ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن ~~وأنثى بعكسهم. # وقال في المحرر ومن عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه وقدمه بن ~~تميم وقيل تصح جزم به في الخلاصة والوجيز وصححه الناظم وهو ظاهر ما جزم به ~~في التلخيص وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع. # قوله (ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود). # الواو هنا بمعنى أو وكذلك العاجز عن الشرط وهذا المذهب ms0577 وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ~~واختار الشيخ تقي الدين الصحة قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن ~~إزالتها. # فائدة يصح اقتداؤه بمثله قاله بن عقيل في التذكرة وابن الجوزي في المذهب ~~والمستوعب وغيرهم قال الشارح وقياس المذهب صحته واقتصر عليه ومنع بن عقيل ~~في المفردات الإمامة جالسا مطلقا. # فائدة قال في الفروع ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح ~~بمثله. # قوله (ولا تصح خلف عاجز عن القيام). # حكم العاجز عن القيام حكم العاجز عن الركوع أو السجود على ما تقدم. # قوله (إلا إمام الحي المرجو زوال علته). # الصحيح من المذهب أن إمامة إمام الحي وهو الإمام الراتب العاجز عن ~~PageV02P260 # القيام لمرض يرجى زواله جالسا صحيحة وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ~~وهو من المفردات وقال القاضي لا تصح ومنع بن عقيل في المفردات الإمامة ~~جالسا مطلقا كما تقدم. # قوله (ويصلون وراءه جلوسا). # هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات قال القاضي هذا استحسان ~~والقياس لا يصح وعنه يصلون قياما ذكرها في الإيضاح واختاره في النصيحة ~~والتحقيق. # قوله (فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين). # يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا وهما روايتان وأطلقهما في المغني ~~والشرح والفائق والنظم. # أحدهما تصح وهو المذهب قال في الفروع صحت على الأصح قال في المذهب ومسبوك ~~الذهب هذا المشهور في المذهب قال في البلغة صحت في الأصح قال في التلخيص ~~والحاويين صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وناظم المفردات وابن ~~رزين في شرحه قال الزركشي قطع به القاضي في التعليق فيما أظن واختاره عمر ~~بن بدر المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة والتحقيق وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في المحرر والهداية والرعايتين. # والوجه الثاني لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن الزاغوني اختاره أكثر ms0578 ~~المشايخ قاله الزركشي وقيل تصح إذا جهل وجوب الجلوس وإلا لم تصح وهو احتمال ~~للمصنف. PageV02P261 # تنبيهان أحدهما مفهوم كلام المصنف أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن ~~إمامته لا تصح وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح ~~والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائما. # الثانية مفهوم كلام المصنف أيضا أنها لا تصح مع غير إمام الحي وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح أيضا وإن لم يرج زوال علته قال في ~~الفائق إلا إمام الحي والإمام الكبير. # قوله (وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتدل فجلس أتموا خلفه قياما). # بلا نزاع ولم يجز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني ولو لم يكن إمام الحي. # فوائد الأولى لو ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز ~~عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها ذكره بن عقيل في ~~الفصول قال في الفروع ويؤخذ منه ولو كان إماما والصحيح من المذهب أنه ~~يستخلف وعليه جماهير الأصحاب وتقدم ذلك في باب النية وفي صفة الصلاة فيما ~~إذا ارتج على الإمام أيضا. # الثانية إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده وهو عالم بذلك لزم ~~المأموم الإعادة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب كالإمام ~~قال في المستوعب يعيد إن علم في الصلاة وإلا فلا ورده في الفروع وقال يتوجه ~~مثله في إمام يعلم حدث نفسه. # وإن كان الركن والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا دون الإمام ~~PageV02P262 # لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم والشارح ومال إليه ~~واختاره المصنف والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. # وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم ~~دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد. # وقال في موضع آخر الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا دائما ~~ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف يجب الإعادة وما لا يقطع فيه ~~بخطأ المخالف ms0579 لا يوجب الإعادة وهو الذي عليه السنة والآثار وقياس الأصول ~~انتهى وعنه يعيد قال في الفروع اختاره جماعة. # قلت صححه الناظم وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر واختاره بن عقيل ~~وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين. # وقال في المستوعب إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه ~~روايتان قال في الفروع كذا قال. # تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا علم المأموم وهو في الصلاة فأما إذا ~~علم بعد سلامه فلا إعادة هذا هو الصحيح قال في الفروع لا يعيد وهو الأصح ~~وقدمه في الرعاية وقيل يعيد أيضا. # فائدة لو ترك المصلي ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ~~الصلاة على الصحيح من المذهب ذكره الآجري إجماعا وعنه لا يعيد وعنه يعيد ~~اليومين والثلاثة قال في الفروع وعنه لا يعيد إن طال. # قوله (ولا تصح إمامة المرأة للرجل). # هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف ~~واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر ~~والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في PageV02P263 # الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين والشرح والفائق وإدراك ~~الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما بن تميم ~~وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين. # قال أبو الخطاب وقال أصحابنا تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره ~~أكثر الأصحاب قال الزركشي منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم ~~في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره بن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول ~~والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في ~~الفروع. # قال القاضي في المجرد ولا يجوز في غير التراويح. # فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب ~~والفائق وابن تميم والحاويين. # قال الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من ~~الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب ms0580 وقيل إن كانت ذا رحم ~~أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع واختار الأكثر صحة ~~إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص والجواب عن الخاص رواه ~~المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين ~~النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي تصح مع الكراهة انتهى. # فائدة حيث قلنا تصح إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها ~~هذا الصحيح قدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين والزركشي والرعاية الكبرى ~~وجزم به في المذهب والمستوعب. # قلت فيعايى بها. # وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي ~~PageV02P264 # في الخلاف فقال إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة. # قلت فيعايى بها أيضا. # قوله (ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ~~وحكى بن الزاغوني احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوي. # قال ابن تميم وقال بعض أصحابنا يقتدي الخنثى بمثله وهو سهو قال في ~~الرعاية وفيه بعد وقيل بل هو سهو. # تنبيهان أحدهما يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه ~~الرجل على ما تقدم. # الثاني مفهوم كلام المصنف صحة إمامة الخنثى بالنساء وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تصح وأطلقهما في التلخيص وقال أبو حفص ~~العكبري لا تصح صلاته في جماعة قال القاضي رأيت لأبي جعفر البرمكي أن ~~الخنثى لا تصح صلاته في جماعة لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة ~~وإن قام مع النساء أو وحده أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون رجلا وإن أم ~~الرجال احتمل أن يكون امرأة قال الزركشي قلت وهذا ظاهر إطلاق الخرقي انتهى. # قلت وفيه نظر إذ ليس مراد الخرقي بقوله وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو ~~خنثى مشكل أعاد العموم قطعا فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة كما صرح به بعد ~~بل مراده ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة. ms0581 # وأيضا فإنه ليس في كلامه أن الخنثى يكون مأموما ورد على من يقول لا تصح ~~صلاة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه فإن صلاتهما صحيحة لأنه إن PageV02P265 # كان رجلا صحت صلاتهما وإن كانت امرأة صحت إمامته بها لأن القائل بذلك ~~أدخل في حصره إمامته بقوله وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة لكنه ما ذكر ~~إذا أم امرأة ولكن تسمى جماعة في ذلك. # قال في الفروع وإن قلنا لا تؤم خنثى نساء وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم ~~يصل جماعة. # فعلى المذهب وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة فالصحيح من المذهب أنها تقف ~~وراءه وقال ابن عقيل إذا أم الخنثى نساء قام وسطهن. # فائدة لو صلى رجل خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته ~~الإعادة على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل ~~إشكاله. # قوله (ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل على إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الشرح والنظم وابن تميم والفائق والمحرر. # اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في ~~الفروض فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم وعنه تصح اختارها الآجري وحكاها في الفائق تخريجا واختاره وأطلقهما بن ~~تميم. # وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة بن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة ~~عليه. # وإن كان في النفل فالصحيح من المذهب أنها تصح قال في المستوعب والحاوي ~~الكبير صح في أصح الروايتين قال في الفروع وتصح على الأصح اختاره الأكثر ~~وكذا قال المجد ومجمع البحرين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والبلغة ~~وتذكرة بن عبدوس والحاوي الصغير والمنور PageV02P266 # والمنتخب والإفادات واختاره أبو جعفر وأكثر الأصحاب قاله في التصحيح ~~الكبير. # والرواية الثانية لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز ولا تصح إمامة صبي ~~ولا امرأة إلا بمثلهم وأطلقهما في التعليق الكبير وانتصار أبي الخطاب ~~والكافي والمحرر والنظم. # فائدة قال في الفروع والقواعد الأصولية تبعا لصاحب مجمع البحرين ms0582 ظاهر ~~المسألة ولو قلنا يلزمه الصلاة وصرح به بن البنا في العقود فقال لا تصح وإن ~~قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن ~~لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع وهو متجه وصرح به غير ~~واحد وجها انتهى. # قلت قد تقدم أن بن عقيل خرج وجها بصحة إمامة بن عشر إن قلنا بوجوب الصلاة ~~عليه وصرح به القاضي أيضا فقال لا يجوز أن يؤم في الجمعة ولا في غيرها ولو ~~قلنا تجب عليه نقله بن تميم في الجمعة ويأتي. # وقال بعض الأصحاب تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا قال ~~في القواعد الأصولية تنبيه مفهوم قول المصنف لبالغ صحة إمامته بمثله وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المنتخب عن بن الشيرازي لا تصح ~~إمامته بمثله. # قوله (ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الإشارة تصح ~~إمامة المحدث والنجس إن جهله المأموم وعلمه الإمام وبناه القاضي في الخلاف ~~أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك وقال الشيخ تقي الدين وتصح إمامة من عليه ~~نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. PageV02P267 # قوله (فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب ~~في الانتصار قال القاضي وهو القياس لولا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي. # تنبيه مفهوم كلامه أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها أن صلاته ~~باطلة فيستأنفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يبنى المأموم نقل ~~بكر بن محمد يبنون جماعة أو فرادى فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم ~~يجزه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاؤوا قدموا واحدا وإن ~~شاؤوا صلوا فرادى. # قال القاضي نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة انتهى ~~وأما الإمام فصلاته باطلة ms0583 في المسألتين. # فائدة لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي والمصنف والشارح وصاحب الحاويين ~~أنه لا يعيد إلا العالم فقط وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو ~~إعادة الكل واحتج بخبر ذي اليدين. # قوله (ولا تصح إمامة الأمي). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح وقيل تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة ~~وجوز المصنف وتبعه الشارح اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا. # قلت وهو الصواب. # قال ابن تميم وفيه نظر وقال في الرعاية ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف ~~الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه. PageV02P268 # قوله (إلا بمثله). # الصحيح من المذهب صحة إمامة الأمي بمثله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم قال الزركشي هو المعروف من مذهبنا وقيل لا تصح اختاره بعض ~~الأصحاب وقيل تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قارئ جزم به في المستوعب وقال في ~~الرعاية بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقيل تكره إمامتهم وتصح مطلقا وقيل إن ~~كثر ذلك منع الصحة وإلا فلا وقيل لا تصح مطلقا ويأتي قريبا في الأرت ~~والألثغ وصحة إمامتهما وعدمها وإن كانا داخلين في كلام المصنف وتقدم كلام ~~المصنف والشارح في التي قبلها. # فائدتان إحداهما لو اقتدى قارئ وأمي بأمي فإن كانا عن يمينه أو الأمي عن ~~يمينه صحت صلاة الإمام والأمي وبطلت صلاة القارئ على الصحيح. # وإن كانا خلفه أو القارئ عن يمينه والأمي عن يساره فسدت صلاتهما جزم به ~~في المستوعب وغيره وفسدت صلاة الإمام أيضا على الصحيح من المذهب قال ~~الزركشي فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة الإمام فيه احتمالان ~~أشهرهما البطلان. # وقال في الرعايتين فإن كانا خلفه بطل فرض القارئ في الأصح وبقي نفلا وقيل ~~لا يبقى فتبطل صلاتهم وقيل إلا الإمام انتهى. # وفي المذهب وجه آخر حكاه بن الزاغوني أن الفساد يختص بالقارئ ولا تبطل ~~صلاة الأمي. # قال ابن الزاغوني واختلف القائلون بهذا الوجه في ms0584 تعليله فقال بعضهم لآن ~~القارئ تكون صلاته نافلة فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا. # وقال بعضهم صلاة القارئ باطلة على الإطلاق لكن اعتبار معرفة هذا على ~~الناس أمر يشق ولا يمكن الوقوف عليه فعفى عنه للمشقة انتهى. PageV02P269 # قال الزركشي ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه ~~انتهى. # قال ابن تميم فإن كان خلفه بطل فرض القارئ وفي بقائه نفلا وجهان فإن قلنا ~~بصحة صلاة الجميع صحت وإن قلنا لا تصح بطلت صلاة المأموم وفي صلاة الإمام ~~وجهان. # وقال في الفروع فإن بطل فرض القارئ فهل تبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا يبقى ~~فتبطل أم تبطل إلا صلاة الإمام فيه أوجه. # الثانية الأمي نسبة إلى الأم وقيل المراد بالأمي الباقي على أصل ولادة ~~أمه لم يقرأ ولم يكتب وقيل نسبة إلى أمة العرب. # قوله (وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن ~~فيها لحنا يحيل المعنى). # فاللحن الذي يحيل المعنى كضم التاء أو كسرها من أنعمت أو كسر كاف إياك ~~قال في الرعاية وقلنا تجب قراءتها وقيل أو قراءة بدلها انتهى فلو فتح همزة ~~اهدنا فالصحيح من المذهب أن هذا لحن يحيل المعنى قال في الفروع يحيل في ~~الأصح قال في مختصر بن تميم يحيل في أصح الوجهين وقيل فتحها لا يحيل ~~المعنى. # فائدة لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها متعمدا حرم عليه ~~فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة وما زاد تبطل الصلاة بعمده ~~ويكفر إن اعتقد إباحته ولا تبطل إن كان لجهل أو نسيان أو أنه جعلا له ~~كالمعدوم فلا يمنع إمامته وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في ~~مجمع البحرين هذا اختيار بن حامد والقاضي وأبي الخطاب وأكثر أصحابنا وقدمه ~~في الفروع ومجمع البحرين وغيره. PageV02P270 # وقال أبو إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناس فلا يقرؤه وتبطل الصلاة به ~~وأطلقهما في الرعاية وخرج بعض الأصحاب من قول أبي إسحاق ms0585 عدم جواز قراءة ما ~~فيه لحن يحيل معناه مع عجزه عن إصلاحه وكذا إبدال حرف لا يبدل. # فإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه كقوله ~~إن المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل صلاته على الصحيح ونص عليه في رواية ~~محمد بن الحكم وإليه ميله في مجمع البحرين وقدمه بن تميم والرعاية ولا يسجد ~~له وعنه تبطل نقلها الحسن بن محمد وهو قول في الرعاية ومنها أخذ بن شاقلا ~~قوله قاله بن تميم وأطلقهما في مجمع البحرين. # تنبيه ظاهر قوله أو يبدل حرفا أنه لو أبدل ضاد المغضوب عليهم والضالين ~~بظاء مشالة أن لا تصح إمامته. # وهو أحد الوجوه قال في الكافي هذا قياس المذهب واقتصر عليه وجزم به بن ~~رزين في شرحه. # والوجه الثاني تصح قدمه في المغني والشرح واختاره القاضي وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين وقيل تصح مع الجهل قال في الرعاية الكبرى قلت إن علم ~~الفرق بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته وإلا فلا وأطلقهن في الفروع. # فائدة الأرت هو الذي يدغم حرفا لا يدغم أو حرفا في حرف وقيل من يلحقه دغم ~~في كلامه والألثغ الذي يبدل حرفا بحرف لا يبدل به كالعين بالزاي وعكسه أو ~~الجيم بالشين أو اللام أو نحوه وقيل من أبدل حرفا بغيره قال ذلك في الرعاية ~~وغيره فالصحيح من المذهب لا تصح إمامة الأرت والألثغ كما تقدم وظاهر كلام ~~بن البنا صحة إمامتهما مع الكراهة وقال الآمدي يسير ذلك لا يمنع الصحة ~~ويمنع كثيره. PageV02P271 # قوله (وتكره إمامة اللحان). # يعني الذي لا يحيل المعنى وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل إسماعيل بن ~~إسحاق الثقفي لا يصلي خلفه. # تنبيهان أحدهما قال في مجمع البحرين وقول الشيخ ويكره إمامة اللحان أي ~~الكثير اللحن لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره. # الثاني أفادنا المصنف بقوله وتكره إمامة اللحان صحة إمامته مع الكراهة ~~وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب وقال ابن منجا في شرحه فإن تعمد ms0586 ذلك ~~لم تصح صلاته لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع وهو ظاهر كلام بن عقيل في ~~الفصول قال وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما يحرم وقال ابن عقيل في ~~الفنون في التلحين المغير للنظم يكره لقوله يحرم لأنه أكثر من اللحن قال ~~الشيخ تقي الدين ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع ومراده غير المصلى. # قوله والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ولا يفصح ببعض ~~الحروف تكره إمامتهم. # وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى قول لا تصح إمامتهم حكاه بن تميم. # قلت قال في المبهج والتمتام والفأفاء تصح إمامتهم بمثلهم ولا تصح بمن هو ~~أكمل منهم قلت وهو بعيد. # تنبيه قوله ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتقدم قريبا إذا أبدل ~~الضاد ظاء. PageV02P272 # قوله (وأن يؤم نساءا أجانب لا رجل معهن). # يعني يكره هذا المذهب مطلقا قدمه في الفروع وقيل ولا رجل معهن قريب ~~لإحداهن جزم به في الوجيز وقيل ولا رجل معهن محرما وجزم به في الإفادات ~~ومجمع البحرين وفسر كلام المصنف بذلك وقال في الفصول آخر الكسوف يكره ~~للشواب وذوات الهيئة الخروج ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهم رجل محرم جاز ~~وإلا لم يجز وصحت الصلاة وعنه يكره في الجهر فقط مطلقا. # فائدة قال في الفروع كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره كراهة تنزيه فيهن هذا ~~في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه مسببا ومحرما مع أنهم احتجوا ~~أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منها التحريم والرجل الأجنبي لا ~~يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد والأول أظهر للعرف والعادة في ~~إطلاقهم الكراهة ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال ويعلل بخوف الفتنة ~~وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيها انتهى. # وقد تقدم كلامه في الفصول قريبا قال الشارح ويكره أن يؤم نساء أجانب لا ~~رجل معهن ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه. # قوله (أو قوما أكثرهم له كارهون). # يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم به ~~في الوجيز ms0587 وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى وقيل يفسد ~~صلاته نقل أبو طالب لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي الدين أتى بواجب ونحوه ~~مقاوم صلاته فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها وهذا القول من ~~مفردات المذهب وقال في الرعاية وقيل إن تعمده. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أكثرهم له كارهون أنه لو كرهه النصف لا يكره ~~PageV02P273 # أن يؤمهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير ~~منهم وقيل يكره أيضا. # قال المصنف والشارح فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك ~~الاختلاف وأطلق بن الجوزي فيما إذا استويا وجهين. # الثاني ظاهر كلام المصنف أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره ~~الائتمام به وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل في ~~الفصول يكره له الإمامة ويكره الائتمام به. # فائدتان إحداهما قال الأصحاب يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع ~~قال الأصحاب يكره لخلل في دينه أو فضله اقتصر عليه في الفصول والغنية ~~وغيرهما قال الشيخ تقي الدين إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل ~~الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لآن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا ~~خلاف وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين يكرهونه لشحناء بينهم في ~~أمر دنيوي ونحوه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. # الثانية لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره ~~إمامته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب واستحب القاضي أن لا ~~يؤمهم صيانة لنفسه. # قوله (ولا بأس بإمامة ولد زنى). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب ~~وهو قول في الرعاية وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب. # قوله (والجندي). # يعني لا بأس بإمامته وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أحب إلى أن يصلي خلف ~~غيره. PageV02P274 # إحداهما لا بأس بإمامة اللقيط والمنفي بلعان والخصي والأعرابي نص عليه ~~والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق وكذا الأعرابي في أصح ms0588 ~~الروايتين وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية. # الثانية فائدة غريبة قال أبو البقاء تصح الصلاة خلف الخنثى واقتصر عليه ~~في الفائق وقال في النوادر تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن ~~وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع كذا قالا والمراد في الجمعة من لزمته ~~لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه كمسافر وصبي فهنا أولى انتهى ~~وقال ابن حامد الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال ومذهب العلماء إخراج ~~الملائكة عن التكليف والوعد والوعيد قال في الفروع وقد عرف مما سبق من كلام ~~بن حامد وأبي البقاء أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي. # قوله (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها). # مثل أن يكون عليه ظهر أمس فأراد قضاءها فائتم به من عليه ظهر اليوم في ~~وقتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يصح على الأصح قال في ~~المغني والشرح أصح الروايتين الصحة نص عليه في رواية بن منصور واختاره ~~الخرقي وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة وغلط من نقل غيرها قال في ~~الرعايتين والحاوي الكبير وهو أظهر قال الناظم هو أصح واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول تصح لأنه ~~اختلاف في الوقت فقط وعنه لا تصح نقلها صالح وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الكبير والخلاصة وجزم به في المنور وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والتلخيص والمذهب الأحمد وابن تميم والفائق والحاوي الصغير. PageV02P275 # فائدتان إحداهما حكم ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها حكم ائتمام من ~~يؤدي الصلاة بمن يقضيها عكس مسألة المصنف خلافا ومذهبا وهذا هو الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وابن تميم والرعاية وغيرهم. # وقال ابن عقيل في الفصول يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان وكذا ~~في المذهب فإنه أطلق الخلاف في المسألة الأولى وقطع في هذه المسألة بالصحة ~~وقال وجها واحدا وقال في الرعاية وقيل إن قضى فرضا خلف من يؤديه صح على ~~الأصح وإن أداه خلف من يقضيه لم يصح على ms0589 الأصح. # الثانية مثل ذلك أيضا ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر خلافا ~~ومذهبا على الصحيح من المذهب قاله في الفروع وغيره وقيل يصح هنا وجها واحدا ~~قال ابن تميم كما لو كانا ليوم واحد. # تنبيه قوله وائتمام المتوضئ بالمتيمم. # هذه المسألة وجدتها في نسخة مقروءة على المصنف من أولها إلى آخرها وعليها ~~خطه وأكثر النسخ ليس فيها ذلك والحكم صحيح وصرح به الأصحاب. # فائدة لا يؤم من عدم الماء والتراب من تطهر بأحدهما ويأتم المتوضئ ~~بالماسح على كل حال قاله في الرعاية وغيرها. # قوله (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين). # اختارها صاحب الفصول والتبصرة والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب ~~الفائق. # والرواية الأخرى لا يصح وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع ~~البحرين لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال المصنف والشارح ~~وصاحب الفروع وغيرهم اختارها أكثر الأصحاب. PageV02P276 # قلت منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وصاحب التلخيص والمحرر ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والكافي وابن تميم وقيل يصح للحاجة وهي كونه أحق ~~بالإمامة ذكره الشيخ تقي الدين. # فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر ~~الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع يصح ~~على الأصح وعنه لا يصح قال في الرعاية وقيل يصح على الأصح. # قوله (ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والشرح وابن تميم والفائق ~~والحاوي الصغير. # إحداهما لا يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين لا ~~يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح ~~ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ~~ونحوها عن بعضهم قال الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي ~~العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى وقدمه ~~في المحرر والرعايتين ms0590 والحاوي الكبير والنظم. # والرواية الثانية يصح اختارها بن عقيل في الفصول والمصنف وصاحب الفائق ~~والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح الكبير. # فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثل التي ~~قبلها في الحكم قاله في المستوعب والتلخيص قال في الفروع والروايتان في ظهر ~~خلف عصر ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء ~~وعكسه. PageV02P277 # تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية ~~تامة أو ثلاثية وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قولا واحدا وهو ~~أحد الطريقتين قال الشارح وغيره لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب ~~وغيره وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع والفائق والرعاية. # والطريقة الثانية الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله وأطلق الطريقتين ~~بن تميم واختار المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق والشيخ تقي الدين ~~الصحة هنا قال المجد صح على منصوص أحمد قال الشيخ تقي الدين هي أصح ~~الطريقتين وقيل تصح إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح وحكى الشيخ تقي ~~الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز. # فعلى القول بالصحة مفارقة المأموم عند القيام إلى الثالثة ويتم لنفسه ~~ويسلم قبله وله أن ينتظره ليسلم معه هذا هو الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع. # قال في التلخيص هذا الأخير في المذهب وقطع به المجد في شرحه ومجمع ~~البحرين ونصراه قال في الترغيب يتم وقيل أو ينتظره قال في التلخيص يحتمل أن ~~يفارقه ويحتمل أن يتخير بين انتظار الإمام والمفارقة قال ابن تميم هل ~~ينتظره أو يسلم قبله فيه وجهان أحدهما يسلم قبله والثاني إن شاء سلم وإن ~~شاء انتظر قال في الرعاية وهل يتم هو لنفسه ويسلم أو يصبر ليسلم معه فيه ~~وجهان وفي تخييره بينهما احتمال وقيل وجه. # قال في الفروع وكذا يعني على الصحة في أصل المسألة إن استخلف في الجمعة ~~صبيا أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما أو ms0591 قدموا من يسلم بهم حتى يصلي ~~أربعا ذكره أبو المعالي. PageV02P278 # وقال القاضي في الخلاف وغيره إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد إن ~~دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح وإن دخل بنية الظهر لم يصح لأنه ~~ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها وخرجه المجد في شرحه ومجمع البحرين وغيرهم ~~على ظهر مع عصر وأولى لاتحاد وقتهما انتهى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أيضا عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة ~~الإمام كمن يصلي الظهر أو المغرب خلف من يصلي الفجر أو من يصلي العشاء خلف ~~من يصلي التراويح وهو الصحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب والشرح قال في ~~الرعاية لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع وقيل يصح فيهما ونص الإمام أحمد ~~على الصحة في التراويح. # قال في الفائق وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص عليه ومنعه في ~~المستوعب وهو ضعيف انتهى. # وقال ابن تميم وإن صلى الظهر أربعا خلف من يصلي الفجر فطريقان قطع بعضهم ~~بعدم الصحة ومنهم من أجراه على الخلاف انتهى. # وأطلق في الكافي الخلاف بصحة الصلاة خلف من يصلي التراويح. # فعلى القول بالصحة يتم إذا سلم إمامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر اختاره ~~المصنف واقتصر عليه في الفروع. # وعلى القول بالصحة أيضا لا يجوز الاستخلاف إذا سلم الإمام قاله القاضي ~~وغيره ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر لأن الأول لا يتم بالمسبوق فكذا بناء ~~بيوم لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه وإذا ائتم بغيره بطلت كمنفرد ~~صار مأموما ولكمال الصلاة جماعة بخلافه في سبق الحدث وأما صلاة الظهر خلف ~~مصلي الجمعة مثل أن يدركهم في التشهد فقال المجد في شرحه وصاحب مجمع ~~البحرين قياس المذهب أنه ينبني على جواز بناء الظهر على نية الجمعة فإن ~~قلنا بجوازه صح الاقتداء وجها واحدا وجزم به بن تميم وإن قلنا بعدم البناء ~~خرج PageV02P279 # الاقتداء على الروايتين فيمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر وقال ابن تميم ~~وقد اختار الخرقي جواز الاقتداء مع ms0592 منعه من بناء الظهر على الجمعة فهذا يدل ~~على أن مذهبه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ومصلى الظهر بمصلى العصر. # قال ابن تميم واعتذر له بكونه لم يدرك ما يعتد به فيخرج منه صحة الدخول ~~إذا أدرك ما يعتد به مع اختلاف الصلاة انتهى. # قوله (السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكر الشيخ ~~تقي الدين وجها قالوه وتصح مطلقا قال في الفروع والمراد وأمكن الاقتداء وهو ~~متجه انتهى. # وقيل تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر اختاره الشيخ تقي الدين ~~وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عذر واختاره في الفائق وقال ~~قلت وهو مخرج من تأخر المرأة في الإمامة انتهى. # قلت وفيه نظر. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله فإن وقفوا قدامه لم تصح أن عدم الصحة متعلق ~~بالمأموم فقط فلا تبطل صلاة الإمام وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الرعايتين ~~وقيل تبطل أيضا وأطلقهما في الحاويين وابن تميم والفروع. # وقال في النكت الأولى أن يقال إن نوى الإمامة من يصلي قدامه مع علمه لم ~~تنعقد صلاته كما لو نوت المرأة الإمامة بالرجال لأنه لا يشترط أن ينوي ~~الإمامة بمن يصح اقتداؤه به وإن نوى الإمامة ظنا واعتقادا أنهم يصلون خلفه ~~فصلوا قدامه انعقدت صلاته عملا بظاهر الحال كما لو نوى الإمامة من عادته ~~حضور جماعة عنده على ما تقدم. PageV02P280 # الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول ~~الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون ~~له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال ~~أبو المعالي وابن منجا صحت إجماعا قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية ~~أبي طالب انتهى هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة فلا يجوز تقدم ~~المأموم عليه على الصحيح من المذهب وقيل يجوز وهو من المفردات. # وقال أبو المعالي ms0593 إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية ~~جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا على وجهين. # ومراده أيضا صلاة الخوف في شدة الخوف فإنها تنعقد مع إمكان المتابعة ~~ويعفى عن التقدم على الإمام نص عليه الأصحاب منهم صاحب الفروع والرعايتين ~~والحاويين والمصنف والشارح وغيرهم. # وقال في الفصول يحتمل أن يعفى ولو لم يذكره غيره. # قال ابن حامد لا تنعقد ورجحه المصنف وتقدم أول الباب وقال في صلاة الخوف ~~ومراده إذا لم يكن داخل الكعبة فلو كان داخلها فجعل ظهره إلى ظهر إمامه صحت ~~إمامته به لأنه لم يعتقد خطأه وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لم تصح لأنه مقدم ~~عليه وإن تقابلا منها صحت على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع صحت في الأصح وجزم به أبو المعالي وابن منجا وهو من ~~المفردات وقيل لا تصح وأطلقهما في الفائق والرعايتين والحاويين وابن تميم ~~ومجمع البحرين والتلخيص. # فائدة قوله (وإن كان واحدا وقف عن يمينه). # بلا نزاع لكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح الصلاة قال في الفروع والمراد ~~والله أعلم ممن لم يحضره أحد فيجيء الوجه تصح منفردا ونقل PageV02P281 # أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإن صلى الإمام وحده وظاهره ~~تصح منفردا دون المأموم قال في الفروع وإنما يستقيم على الصلاة بنية الإمام ~~ذكره صاحب المحرر. # قوله (فإن وقف عن يساره لم تصح). # يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد فإن كان عن يمينه أحد صحت كما جزم به ~~المصنف هنا فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا ~~صلى ركعة منفردا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي ~~قال في الفروع وهو أظهر قال في المبهج والفائق وقال الشريف تصح مع الكراهة ~~قال الشارح وهو القياس قال في الفروع اختاره الشيخ يعني به المصنف ولم أره ~~في ms0594 كتبه. # قلت وهذا القول هو الصواب. # وقيل تصح إن كان خلفه صف وإلا فلا وهو احتمال للمصنف وقدمه بن رزين في ~~شرحه. # فائدة قال ابن تميم لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس وإن كان ~~الانقطاع عن يساره فقال ابن حامد إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته ~~وجزم به في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو ~~خلفه وكذا إن بعد الصف منه نص عليه انتهى. # تنبيه ظاهر قوله وإن أم امرأة وقفت خلفه أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام ~~وهو صحيح وقال في الفروع وإن وقفت عن يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ~~ولا صلاة من يليها أنها كالرجل وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه. # قال في الفروع ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء انتهى. PageV02P282 # قال في المستوعب وإذا كان المأموم رجلا واحدا فموقفه عن يمين الإمام فإن ~~كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام فظاهر كلامه أن صلاتها لا تصح إذا وقفت ~~عن يمين الإمام لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا. # فوائد الأولى قال القاضي في التعليق لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم ~~امرأة فإنها تقف إلى خلفه. # قلت فيعايى بها. # الثانية لو أم رجل خنثى صح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في ~~مجمع البحرين وغيره هذا ظاهر المذهب وقيل لا يصح اختاره أبو بكر وأبو حفص. # فعلى المذهب قيل يقف عن يمينه قال المجد في شرحه والصحيح عندي على أصلنا ~~أنه يقف عن يمينه لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ووقوفه خلفه فيه ~~احتمال كونه رجلا فذا ولا يختلف المذهب في البطلان به قال ومن تدبر هذا ~~منهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب انتهى. # قال الشارح فالصحيح أنه يقف عن يمينه وقيل يقف خلفه اختاره القاضي وابن ~~عقيل وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن اجتمع أنواع يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ms0595 ثم النساء). # أي على سبيل الاستحباب وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب اختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به في الشرح والوجيز والرعايتين والحاويين وابن تميم والمنتخب ~~والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والنظم. PageV02P283 # وعنه تقدم المرأة على الصبي فالخنثى بطريق أولى ذكرها بن الجوزي وجزم به ~~في الإفادات. # فائدة قال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين اختيار أكثر الأصحاب في ~~الخناثى جواز صلاتهم صفا. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قالا فإن بنيناه على أن وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل ولا يكون فذا كما ~~يجيء عن القاضي فلا إشكال في صحته وأما إذا أبطلنا صلاة من يليها كقول أبي ~~بكر أو جعلناه معها فذا كقول بن حامد وأبي الخطاب وأكثر الأصحاب بعد القول ~~جدا بجعل الخناثى صفا لتطرق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدهما. # والذي يمكن أن يوجه به قولهم كون الفساد هنا أنها تقع في حق مكلف غير ~~معين وذلك لا يلتفت إليه كالمني والريح من واحد غير معين فإنا لا نوجب غسلا ~~ولا وضوءا كذا هنا. # قال المجد في شرحه والصحيح عندي فساد صلاتهم صفا لشككنا في انعقاد صلاة ~~كل منهم منفردا والأصل عدمه وإن نظرنا إليهم مجتمعين فقد شككنا في الانعقاد ~~في البعض فيلزمهم الإعادة ولا يمكن إلا بإعادة الجميع فيلزمهم ذلك ليخرجوا ~~من العهدة بتعين كقوله في الجمعة لغير حاجة إذا جهلت السابقة انتهيا ~~وتابعهما في الفروع. # قال في التلخيص والخناثى يقفون خلف الرجال. # وعندي أن صلاة الخناثى جماعة إنما تصح إذا قلنا بصحة صلاة من يلي المرأة ~~إذا صلت في صف الرجال فأما على قول من يبطلها من أصحابنا فلا تصح للخناثى ~~جماعة لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا إلى جنب امرأة PageV02P284 # وإن لم يقفوا صفا باحتمال الذكورية فيكون فذا فإذا حكمنا بالصحة وقفوا ~~كما قلنا انتهى. # قوله (وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم). # وهذا المذهب أيضا نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والمنتخب والفائق ~~وغيرهم وقدمه في الفروع ms0596 وغيره ولكن يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال ~~وعنه تقدم المرأة على الصبي اختارها الخرقي وابن عقيل ونصره القاضي وغيره ~~وهو من مفردات المذهب. # وقيل تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ~~ويأتي ذلك أيضا في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله ويقدم إلى الإمام ~~أفضلهم. # فائدتان إحداهما السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن وأن يلي ~~الإمام أكملهم وأفضلهم قال الإمام أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ~~ويؤخر الصبيان. # لكن لو سبق مفضول هل يؤخر الفاضل جزم المجد أنه لا يؤخر وقال في مجمع ~~البحرين قد تقدم في صفة الصلاة أن أبي بن كعب أخر قيس بن عبادة من الصف ~~الأول ووقف مكانه وقال في النكت بعد أن ذكر النقل في المسألة في صلاة ~~الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أو لا يؤخر أو يفرق ~~بين الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة فيه أقوال ~~انتهى. # قلت الذي قطع به العلامة بن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين جواز تأخير ~~الصبي عن الصف الفاضل وإذا كان في وسط الصف وقال صرح به القاضي وهو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد وعليه حمل فعل أبي بن كعب بقيس بن عبادة انتهى. ~~PageV02P285 # وتقدم التنبيه على ذلك في أول صفة الصلاة ويأتي بعضه في آخر باب صلاة ~~الجمعة. # الثانية لو اجتمع رجال أحرار وعبيد قدم الأحرار على الصحيح من المذهب ~~وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه. # قوله (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ). # أما إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذا بلا خلاف أعلمه وكذا لو وقف ~~معه مجنون. # وأما إذا لم يقف معه إلا امرأة فالصحيح من المذهب أنه يكون فذا وذكره ~~المجد وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم بن حامد وأبو الخطاب وابن ~~البنا والمصنف وأبو المعالي وقدمه في الرعايتين والنظم وهو من المفردات. # وعنه لا ms0597 يكون فذا اختاره القاضي وابن عقيل وأطلقهما في المحرر والشرح ~~وابن تميم والفائق والحاويين قال في الفروع وإن وقفت مع رجل فقال جماعة فذ ~~وعنه لا. # فائدتان إحداهما حكم وقوف الخنثى المشكل حكم وقوف المرأة على ما تقدم. # الثانية لو وقفت امرأة مع رجل فإنها تبطل صلاة من يليها ولا تبطل صلاة من ~~خلفها ولا أمامها على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والخلاصة والفروع ~~والرعايتين والحاويين والشرح والفائق والكافي وغيرهم قال في الفروع ذكره بن ~~حامد واختاره وذكر بن عقيل رواية PageV02P286 # تبطل صلاة من يليها قال في الفصول هو الأشبه وأن أحمد توقف وذكره الشيخ ~~تقي الدين في المنصوص عن أحمد واختاره أبو بكر ذكره في المحرر والفروع ~~والرعاية وغيرهم. # وقيل تبطل أيضا صلاة من خلفها واختاره بن عقيل في الفصول أيضا قال الشارح ~~وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في الرعاية وفيه بعد وأطلق ~~الأول والثالث بن تميم. # وقيل تبطل أيضا صلاة من أمامها واختاره بن عقيل أيضا في الفصول. # تنبيه هذا الحكم في صلاتهم فأما صلاتها فالصحيح من المذهب أنها لا تبطل ~~وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم صحيحة عند أصحابنا وقدمه في المغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وقال ابن الشريف وابن عقيل تبطل هذا ~~الأشبه بالمذهب عندي وهو من المفردات. # وأما إذا لم يقف معه إلا محدث يعلم حدثه فالصحيح من المذهب أنه يكون فذا ~~وعليه الأصحاب وكذا لو وقف معه نجس. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم حدثه بل جهله وجهل مصافته أيضا ~~أنه لا يكون فذا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وجزم به في الفائق وابن تميم ~~والشرح وقدمه في الفروع وقال القاضي وغيره حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام ~~على ما سبق. # قوله (وكذلك الصبي إلا في النافلة). # يعني لو وقف مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذا إلا في النافلة فإنه لا ~~يكون فذا وتصح مصافته وهذا الصحيح من المذهب فيهما وهو من المفردات. ms0598 # واعلم أن حكم مصافة الصبي حكم إمامته على الصحيح من المذهب وعليه ~~PageV02P287 # جماهير الأصحاب وقيل تصح مصافته وإن لم تصح إمامته اختاره بن عقيل قال في ~~القواعد الأصولية وما قاله أصوب. # فعلى هذا القول يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع وهو أظهر. # وعلى المذهب يقفان عن يمينه أو من جانبيه نص عليه. # وقيل تصح إمامته دون مصافته ذكره في الرعاية. # قوله (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها). # يعني إذا كانت مقابلته فإن كانت غير مقابلة له يمشي إليها عرضا كره على ~~الصحيح وعنه لا يكره. # فائدة لو كان الصف غير مرصوص دخل فيه نص عليه كما لو كانت فرجة. # قوله (فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم ~~معه). # الصحيح من المذهب إذا لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا أن له أن يخرق الصف ~~ويقف عن يمين الإمام إذا قدر جزم به بن تميم وقيل بل يؤخر واحدا من الصف ~~إليه وقيل يقف فذا اختاره الشيخ تقي الدين. # قال في النكت وهو قوي بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان ~~وإذا لم يقدر أن يقف عن يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه بكلام أو ~~نحنحة أو إشارة بلا خلاف أعلمه ويتبعه ويكره جذبه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه قال في الفروع ويكره جذبه في المنصوص قال المجد في شرحه وصاحب مجمع ~~البحرين اختاره بن عقيل وصححه المجد وغيره ونصره أبو المعالي وغيره. # وقيل لا يكره واختاره المصنف ويحتمله كلامه هنا قال في مجمع PageV02P288 # البحرين اختاره الشيخ وبعض أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن عقيل جوز ~~أصحابنا جذب رجل يقوم معه وقيل يحرم وهو من المفردات قال في الفروع والشرح ~~اختاره بن عقيل. # قال ولو كان عبده أو ابنه لم يجز لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة ~~كالأجنبي قال في الرعاية وفي جواز جذبه وجهان وقال في الفائق وإذا لم يجد ~~من يقف معه فهل يخرق ms0599 الصف ليصلي عن يمين الإمام أو يؤخر واحدا من الصف أو ~~يقف فذا على أوجه اختار شيخنا الثالث انتهى ومراده بشيخنا الشيخ تقي الدين. # وقال الشيخ تقي الدين لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأنا أفضل وقوفهما ~~جميعا أو يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء ~~الفرجة لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. # قوله (وإن صلى ركعة فذا لم تصح). # هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هو المشهور ~~وجزم به في الشرح والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وهو من ~~المفردات وعنه تصح مطلقا وعنه تصح في النفل فقط وهو احتمال في تعليق القاضي ~~وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام وعنه تبطل ~~إن علم النهي وإلا فلا ويكون وأنه يصح صلاتهم تلفيقا قال في الفروع وذكره ~~بعضهم قولا وهو معنى قول بعضهم لعذر. # قلت قال في الرعاية وقيل يقف فذا مع ضيق الموضع أو ارتصاص الصف وكراهة ~~أهله دخوله انتهى. # قال الشيخ تقي الدين وتصح صلاة الفذ لعذر انتهى. PageV02P289 # وقيل لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت وقيل يقف فذا في الجنازة اختاره ~~القاضي في التعليق وابن عقيل وأبو المعالي وابن منجا قال فإنه أفضل أن يقف ~~صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة معاياة ويأتي ~~قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة. # تنبيهان أحدهما حيث قلنا يصح في غير الجنازة فالمراد مع الكراهة قال في ~~الفروع وقال ويتوجه يكره إلا لعذر وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تقي ~~الدين. # قلت وهو الصواب. # مفهوم كلام المصنف في قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح أنه إذا لم تفرغ ~~الركعة حتى دخل معه آخر أو دخل هو في الصف أنه لا يكون فذا وأن صلاته صحيحة ~~وهو كذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل تبطل بمجرد إحرامه فذا ~~اختاره في الروضة وذكره رواية. # فائدة قال ابن تميم إذا صلى ركعة ms0600 من الفرض فذا بطل اقتداؤه ولم تصح صلاته ~~فرضا وفي بقائها نفلا وجهان وقال في الفائق وهل تبطل الصلاة أو الركعة ~~وحدها على روايتين اختار أبو حفص البرمكي الثانية. # قوله (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت ~~صلاته). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي هذا المنصوص المشهور ~~المجزوم به وعنه لا تصح قال في المستوعب كان القياس أنها تنعقد الركعة ~~لحديث أبي بكرة وعنه لا تصح إن علم النهي وإلا صحت وهو PageV02P290 # ظاهر كلام الخرقي قال في مجمع البحرين وغيره وقال القاضي في شرحه الصغير ~~إذا كبر للإحرام دون الصف طمعا في إدراك الركعة جاز وإلا فوجهان أصحهما لا ~~يجوز. # قوله (وإن رفع ولم يسجد صحت). # يعني إذا ركع المأموم فذا ثم دخل في الصف راكعا والإمام قد رفع رأسه من ~~الركوع ولم يسجد فالصحة مطلقا إحدى الروايات وهي المذهب جزم به في الوجيز ~~وشرح بن رزين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والمحرر والنظم والحواشي واختاره الشيخ تقي الدين. # وقيل إن علم النهي لم تصح وإلا صحت وهو رواية عن أحمد نص عليها وجزم به ~~في الإفادات والطوفي في شرحه وقدمه في المغني ونصره وحمل هو والشارح كلام ~~الخرقي عليه. # قال الزركشي صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره وحمله على ما بعد الركوع ~~ليوافق المنصوص وجمهور الأصحاب وأطلقهما في التلخيص والبلغة ومجمع البحرين ~~والفائق. # وعنه رواية ثالثة لا تصح مطلقا اختارها المجد في شرحه وقدمها في ~~الرعايتين والحاويين وابن تميم وإدراك الغاية قال في المذهب بطلت في أصح ~~الروايتين والحاويين وأطلقهن في الفروع والشرح والكافي والزركشي. # تنبيه مفهوم قوله وإن رفع ولم يسجد صحت أنه لو رفع وسجد إمامه قبل دخوله ~~في الصف أو قبل وقوف آخر معه أن صلاته لا تصح وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الجمهور. PageV02P291 # قال الزركشي لم تصح تلك الركعة بلا نزاع وهل يختص البطلان بها حتى لو ms0601 دخل ~~الصف بعدها أو انضاف إليه آخر ويصح ما بقي ويقضي تلك الركعة أم لا تصح ~~الصلاة رأسا وهو المشهور فيه روايتان منصوصتان حكاهما أبو حفص واختار هو ~~أنه يعيد ما صلى خلف الصف انتهى. # وقال في المنتخب والموجز حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم يسجد قال في ~~الفائق وقال الحلواني تصح ولو سجد. # قوله (وإن فعله لغير عذر لم تصح). # وهو المذهب قال في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وإن فعله ~~لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح ~~الوجهين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم قال الزركشي لا تنعقد ~~الصلاة على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين. # وقيل حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي وأطلقهما في التلخيص والشرح وابن ~~تميم والرعايتين والحاويين والمغني وقال الزركشي وقيل تنعقد صلاته وتصح إن ~~زالت فذوذيته قبل الركوع وإلا فلا وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في ~~إدراك الركعة وجهين لخبر أبي بكرة قال في الفروع ولعل المراد قبل رفع ~~الإمام. # فائدة مثال فعل ذلك لغير غرض أن لا يخاف فوت الركعة قاله في المستوعب ~~وغيره. # فائدة لو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ~~ينوي مفارقة الإمام لأنها مفارقة لعذر ويتمها جمعة لإدراكه معه ركعة ~~كالمسبوق فإن أقام على متابعة إمامه وتابعه فذا صحت معه قدمه في الرعاية ~~وعنه يلزمه إعادتها ظهرا قدمه بن تميم وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين ~~وقيل بل يكملها بعد صلاة الإمام جمعة وإن كان قد صلاها معه. PageV02P292 # قوله (وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاتهم به إذا اتصلت ~~الصفوف). # عمومه يشمل إذا كانا في المسجد أو كانا خارجين عنه أو كان المأموم وحده ~~خارجا عن المسجد فإن كان في المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف قاله ~~الآمدي وحكاه المجد إجماعا قال في النكت وغيره وقطع به الأصحاب وإن كان ~~خارجا عنه أو ms0602 المأموم وحده فاشترط المصنف هنا اتصال الصفوف مع رؤية من وراء ~~الإمام وجزم به الخرقي والكافي والمغني ونهاية أبي المعالي والمذهب الأحمد ~~والشرح والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والمنور وغيرهم. # والصحيح من المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من ~~وراءه في بعضها وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع وجزم به أبو الحسين ~~وغيره وذكره المجد في شرحه الصحيح من المذهب. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام غير الخرقي من الأصحاب. # قال في النكت قطع به غير واحد وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره وقدمه ~~في الفروع والرعاية وابن تميم. # فائدتان إحداهما يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب ~~حيث قلنا باشتراطه جزم به في الكافي ونهاية أبي المعالي وابن منجا في شرحه ~~وصاحب الفائق وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وقال في التلخيص والبلغة ~~اتصال الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع وقيل متى كان بين الصفين ما يقوم ~~فيه صف آخر فلا اتصال اختاره المجد وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة ~~للركوع والسجود حيث اعتبر اتصال الصفوف. PageV02P293 # وفسر المصنف في المغني اتصال الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع الاقتداء ~~وفسره الشارح ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء لأنه لا نص فيه ولا ~~إجماع فرجع إلى العرف. # قال في النكت عن تفسير المصنف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير ~~غريب وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه انتهى وقيل يمنع شباك ونحوه وحكى رواية ~~في التلخيص وغيره. # وقد يكون الاتصال حسا مع اختلاف البنيان كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين ~~الإمام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب أو وقف على علو عن يمينه ~~والإمام في سفل فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر. # تنبيه قال الزركشي هذا فيما إذا تواصلت الصفوف للحاجة كالجمعة ونحوها أما ~~لغير حاجة بأن وقف قوم في طريق وراء المسجد وبين أيديهم من المسجد أو غيره ~~ما يمكنهم فيه الاقتداء لم تصح صلاتهم على المشهور انتهى. # الثانية لو ms0603 كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب مع القرب ~~الصحيح وكان النهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت ~~الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب وعند أكثر الأصحاب قال في ~~الفروع اختاره الأكثر. # قال المصنف والشارح اختار الأصحاب عدم الصحة وكذا قال في النكت والحواشي ~~وقطع به أبو المعالي في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي أما إن كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف ~~على المذهب وعنه يصح الاقتداء به اختاره المصنف وغيره وإليه ميل الشارح. # قال المجد هو القياس لكنه ترك للآثار وصححه الناظم وقدمه بن تميم. ~~PageV02P294 # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وعنه يصح مع الضرورة اختارها ~~أبو حفص وعنه يصح في النفل. # ومثال ذلك إذا كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها لأن الماء طريق ~~وليست الصفوف متصلة قاله الأصحاب قال في الفروع والمراد في غير صلاة الخوف ~~كما ذكره القاضي وغيره وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في ~~رواية أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب وعليه الأصحاب وخرج الصحة من الطريق ~~وألحق الآمدي النار والبئر بالنهر قاله أبو المعالي في الشوك والنار وألحق ~~في المبهج النار والسبع بالنهر. # قال الشارح وغيره وإن كانت صلاة جمعة أو عيد أو جنازة لم يؤثر ذلك فيها ~~وتقدم في اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره ~~للضرورة. # قوله (وإن لم ير من وراءه لم تصح). # شمل ما إذا كانا في المسجد أو كانا خارجين عنه أو كان المأموم وحده خارجا ~~عنه فإن كان فيه لكنه لم يره ولم ير من وراءه ويسمع التكبير فعموم كلام ~~المصنف هنا يقتضي عدم الصحة وهو إحدى الروايات. # قال ابن منجا في شرحه هو ظاهر المغني وصححه في النهاية والخلاصة وقدمه في ~~الحاويين في غير الجمعة وقال نص عليه وقدمه في الهداية وابن تميم والفائق ~~وعنه تصح إذا سمع التكبير وهي المذهب اختاره القاضي قال ابن ms0604 عقيل الصحيح ~~الصحة وصححه في الكافي وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين وجزم به ~~في الإفادات وأطلقهما في المذهب ومجمع البحرين والمذهب الأحمد. PageV02P295 # وعنه يصح في النفل دون الفرض وعنه لا يضر المنبر مطلقا وعنه لا يضر ~~للجمعة ونحوها نص عليه فمن الأصحاب من قال هذا قاله على رواية عدم اعتبار ~~المشاهدة ومنهم من خص الجمعة ونحوها فقال يجوز فيها ذلك على كلا الروايتين ~~نظرا للحاجة ومنهم من ألحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد قال في النكت ~~والرعاية وقيل إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وإلا لم تصح. # قلت قطع في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم بصحة صلاة الجمعة إذا سمع ~~التكبير مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه وقدمه في الرعاية الكبرى. # قلت وهو كالإجماع وفعل الناس ذلك مع عدم الرؤية بالمنبر ونحوه من غير ~~نكير وأما إذا لم يره ولا من وراءه ولم يسمع التكبير فإنه لا يصح اقتداؤه ~~قولا واحدا وإن كان ظاهر كلام المصنف لكن يحمل على سماع التكبير لعدم ~~الموافق على ذلك. # وإن كانا خارجين عن المسجد أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد ~~ولم يره ولا من وراءه ولكن سمع التكبير فالصحيح من المذهب لا يصح قدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى والمحرر والفائق وابن تميم وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعنه يصح قال أحمد في رجل يصلي خارج ~~المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس. # قلت وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة. # وعنه يصح في النفل وعنه يصح في الجمعة خاصة وعنه وإن كان الحائل حائط ~~المسجد لم يمنع وإلا منع وأما إن كان يراه من وراءه فقد تقدم في أول ~~المسألة. # فائدتان إحداهما لو منع الحائل الاستطراق دون الرؤية كالشباك لم يؤثر على ~~الصحيح من المذهب كما تقدم وحكى في التبصرة رواية بتأثيره وذكره الآمدي ~~وجها. PageV02P296 # الثانية تكفي الرؤية في بعض الصلاة صرح به الأصحاب. # قوله (ولا يكون الإمام أعلى من ms0605 المأمومين). # يعني يكره وهذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر منهم القاضي والشريف ~~أبو جعفر والمجد وصاحب المستوعب وعنه يكره اختاره أبو الخطاب وعنه لا يكره ~~إن أراد التعليم وإلا كره اختاره بن الزاغوني. # قوله (فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وابن تميم. # إحداهما تصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والإفادات ~~والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين ~~والفائق واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمجد في شرحه ~~والناظم قال في مجمع البحرين لم تبطل في أصح الوجهين. # والوجه الثاني لا تصح اختاره بن حامد وقدمه في التلخيص قال الناظم وهو ~~بعيد فوائد إحداها لا بأس بالعلو اليسير كدرجة المنبر ونحوها قاله المصنف ~~والمجد وابن تميم وغيرهم وأطلق في المذهب والمستوعب وغيرهما الكراهة. # الثانية مقدار الكثير ذراع على الصحيح قاله القاضي واقتصر عليه بن تميم ~~وقدمه في الفروع والرعاية وقطع المصنف والمجد أن اليسير كدرجة المنبر ~~ونحوها كما تقدم وقال أبو المعالي في شرح الهداية مقداره قدر قامة المأموم ~~وقيل ما زاد على علو درجة وهو كقول المصنف والمجد. # الثالثة لو ساوى الإمام بعض المأمومين صحت صلاته وصلاتهم على الصحيح ~~PageV02P297 # من المذهب وفي صحة صلاة النازلين عنهم الخلاف المتقدم وللمصنف احتمال ~~ببطلان صلاة الجميع. # الرابعة لا بأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب نص ~~عليه كسطح مسجد ونحوه وعنه اختصاص الجواز بالضرورة وقيل يباح مع اتصال ~~الصفوف نص عليه قاله في الرعاية. # قوله (ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره كسجوده فيه وعنه تستحب الصلاة ~~فيه. # تنبيه محل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق ~~المسجد لم يكره رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا. # ومحل الخلاف أيضا إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه ~~كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه قاله بن تميم وابن حمدان. # فائدتان ms0606 إحداهما يباح اتخاذ المحراب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على الكراهة واقتصر عليه بن البنا وعنه يستحب ~~اختاره الآجري وابن عقيل وقطع به بن الجوزي في المذهب وابن تميم في موضع ~~وقدمه في الآداب الكبرى. # الثانية يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نص عليه قاله ~~بن تميم وابن حمدان. # قوله (وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة). # يعني يكره وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ~~وقال ابن عقيل تركه أولى كالمأموم. PageV02P298 # قوله (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام ~~وكالمنبر. # تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف ~~بينهما. # فائدة قوله إذا قطعت صفوفهم أطلق ذلك كغيره وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن ~~منجا في شرحه شرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع لأن ذلك هو ~~الذي يقطع الصف ونقله أبو المعالي أيضا وقال في الفروع ويتوجه أكثر من ~~ثلاثة أو العرف ومثل نظائره. # تنبيه مفهوم قوله ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة أن ~~القعود اليسير لا يكره وهو صحيح وهو المذهب وعنه يكره. # قوله (وإذا صلت امرأة بنساء قامت وسطهن). # هذا مما لا نزاع فيه لكن لو صلت أمامهن وهن خلفها فالصحيح من المذهب أن ~~الصلاة تصح قال في الفروع والأشهر يصح تقديمها قال الزركشي هذا أشهر ~~الروايتين وقيل يتعين كونها وسطا فإن خالفت بطلت الصلاة وأطلقهما بن تميم. # وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله وإن أم امرأة. # فائدة لو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة، ~~على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق واقتصر عليه في مجمع ~~البحرين وقدمه في الفروع وصحح المصنف في الكافي الصحة. PageV02P299 # قلت فيعايى بها وأطلقهما بن تميم. # قوله (ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض). # بلا نزاع ms0607 ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض. # فائدتان إحداهما إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به ~~أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وقيل لا تلزمه ~~كالجماعة وأطلقهما بن تميم ونقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله ~~القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر ونقل أبو ~~داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا أدري. # الثانية تجب الجماعة على من هو في المسجد مع المرض والمطر قاله بن تميم. # قوله (أو بحضرة طعام هو محتاج إليه). # بلا نزاع والصحيح من المذهب أن له أن يأكل حتى يشبع نص عليه وقدمه في ~~الفروع والحواشي والرعاية الكبرى وعنه يأكل ما يسكن نفسه فقط وأطلقهما بن ~~تميم وجزم به جماعة في الجمعة منهم بن تميم قال في مجمع البحرين ويأكل تبعه ~~في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة. # والرواية الثانية بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائف فوات الجمعة. # قلت هذا إذا رجى إدراكها انتهى. # والذي يظهر أن هذا مراد الأصحاب والإمام أحمد وإلا فما كان في الخلاف ~~فائدة قال ابن حامد إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة قال ~~في الفروع ولعل مراده مع عدم الحاجة. PageV02P300 # قوله (والخائف من ضياع ماله). # كشرود دابته وإباق عبده ونحوه أو يخاف عليه من لص أو سلطان أو نحوه. # قوله (أو فواته). # كالضائع فدل عليه في مكان أو قدم به من سفر لكن قال المجد الأفضل ترك ما ~~يرجو وجوده ويصلي الجمعة مع الجماعة. # قوله (أو ضرر فيه). # كاحتراق خبزه أو طبيخه أو أطلق الماء على زرعه ويخاف إن تركه فسد ونحوه ~~قال المجد والأفضل فعل ذلك وترك الجمعة والجماعة وهذا المذهب في ذلك كله ~~ولو تعمد سبب ضرر المال. # وقال ابن عقيل يعذر في ترك الجمعة إذا تعمد السبب قال كسائر الحيل لإسقاط ~~العبادات قال في الفروع كذا أطلق واستدل وعنه إن خاف ظلما في ماله ms0608 فليجعله ~~وقاية لدينه ذكره الخلال. # فائدة ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها ~~أو مال استؤجر على حفظه وكنظارة بستان ونحوه أو تطويل الإمام. # قوله (أو موت قريبه). # بلا نزاع ونص عليه قال في مجمع البحرين إذا لم يكن عنده من يسد مسده في ~~أموره. # فائدة ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه ونقل بن منصور فيه وليس له من ~~يخدمه وأنه لا يترك الجمعة وقال في النصيحة وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر ~~ولم يجد بدا من حضوره ومثله موت رقيقه أو تمريضه. PageV02P301 # تنبيه قوله (أو من فوات رفقته). # هكذا قال أكثر الأصحاب وقيده بعضهم بأن يكون في سفر مباح إنشاءا واستدامة ~~منهم بن تميم وابن حمدان. # قوله (أو غلبة النعاس). # هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعد في الكافي ~~الأعذار ثمانية ولم يذكر فيها غلبة النعاس. # تنبيه يشترط في غلبة النعاس أن يخاف فوت الصلاة في الوقت وكذا مع الإمام ~~مطلقا على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى وقيل ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة قدمه بن تميم ~~وجزم به في مجمع البحرين. # وقيل ليس ذلك عذر فيهما ذكره في الفروع. # وقطع بن الجوزي في المذهب وصاحب الوجيز أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه ~~بانتظارهما. # فائدة قال المجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهما الصبر والتجلد على دفع ~~النعاس ويصلي معهم أفضل. # قوله (والأذى بالمطر والوحل). # وكذا الثلج والجليد هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ذلك عذر في السفر فقط. # قوله (والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة). # اشترط المصنف في الريح أن تكون شديدة باردة وهو أحد الوجهين وجزم به بن ~~تميم وابن حمدان في رعايتيه والحاويين والمذهب. PageV02P302 # الوجه الثاني يكفي كونها باردة فقط وهو المذهب وقدمه في الفروع وجزم به ~~في الفائق. # واشترط المصنف أيضا أن تكون الليلة مظلمة وهو المذهب وعليه الجمهور ولم ~~يذكر بعض الأصحاب مظلمة. # إذا علمت ذلك فالصحيح من ms0609 المذهب أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة ~~والجماعة مطلقا خلا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وعنه في السفر ~~لا في الحضر وقال في الفصول يعذر في الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة قال في ~~الفروع كذا قال. # فوائد إحداها نقل أبو طالب من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل وذكره أبو ~~المعالي ثم قال لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو ~~فتركه أفضل. # قال في الفروع ظاهر كلام أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج ~~عذر ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم وإلا فلا. # الثانية قال ابن عقيل في المفردات تسقط الجمعة بأيسر عذر كمن له عروس ~~تجلى عليه قال في الفروع في آخر الجمعة كذا قال. # الثالثة قال أبو المعالي الزلزلة عذر لأنها نوع خوف. # الرابعة من الأعذار من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه على الصحيح من ~~المذهب مطلقا قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاويين ~~وقيل ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط وأطلقهما بن تميم قال في الفروع ولم ~~يذكر هذه المسألة جماعة. # وأما من عليه حد الله أو حد قذف فلا يعذر به قولا واحدا قاله في ~~PageV02P303 # الفروع ويتوجه في حد القذف أنه عذر إن رجا العفو. # الخامسة ذكر بعض الأصحاب أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها غير الجمع ~~وتقدم أن المجد وغيره قال التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن ~~الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وتقدم كلام أبي المعالي قريبا ونقل ~~أبي طالب. # السادسة لا يعذر بمنكر في طريقه نص عليه لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق ~~لغيره وقال في الفصول كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من ~~نوح وتعداد في أصح الروايتين وكذا هنا قال في الفروع كذا قال. # السابعة لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه. # الثامنة لا يعذر أيضا بالعمى إذا وجد من يقوده وقال في الفنون ms0610 الإسقاط به ~~هو مقتضى النص وقال في الفصول المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في ~~حق المجاور في الجامع وللمجاور للجامع لعدم المشقة وتقدم هل يلزمه إذا تبرع ~~له من يقوده أول الفصل. # قال القاضي في الخلاف وغيره ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل ~~إلى موضع الصلاة. # التاسعة يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه حتى يذهب ~~ريحه على الصحيح من المذهب وعنه يحرم وقيل فيه وجهان. # قال في الفروع وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة قال والمراد ~~حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة قال ولعله مراد قوله في ~~الرعاية وهو ظاهر الفصول وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد ~~دخول المسجد أولا. # وقال في المغني في الأطعمة يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل رائحته ~~PageV02P304 # أراد دخول المسجد أولا واحتج بخبر المغيرة أنه لا يحرم لأنه عليه أفضل ~~الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد وقال إن لك عذرا قال في الفروع وظاهره ~~أنه لا يخرج وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا. # قال في الفروع لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال ويتوجه مثله ~~من به رائحة كريهة ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط أيسرج به قال لم أسمع ~~فيه شيئا ولكن يتأذى برائحته ذكره بن البنا في أحكام المساجد. # & باب صلاة أهل الأعذار. # قوله (ويصلي المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل ~~قائما). # وهذا بلا نزاع مع القدرة عليه وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمدا على شيء ~~أو مستندا على حائط أو غيره وعند بن عقيل لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد ~~عليه. # فائدة لو قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر أو مرض ونحوه لزمه ذلك ~~بقدر ما أمكنه ويأتي كلام بن عقيل في الأحدب. # قوله (فإن لم يستطع فقاعدا). # بلا نزاع وكذا إن كان يلحقه بالقيام ms0611 ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه ~~فإنه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن ~~القيام رويناه وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام والقيام ~~حتى زاد مرضه أثم ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن ~~يصلي قاعدا. # وقال أبو المعالي يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم. PageV02P305 # فائدتان إحداهما لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه وتعذر القيام والخروج ~~أو خاف عدوا إن انتصب قائما صلى جالسا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ~~يصلي قائما ما أمكنه لأنه إن جلس جلس منحنيا ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد ~~قليلا وقيل يزيد فإن عجز حني رقبته قال في الفروع فظاهره يجب وجزم بالثاني ~~بن تميم وابن حمدان وأطلقهما في الفروع. # الثانية حيث قلنا يصلي قاعدا فإنه يتربع استحبابا على الصحيح من المذهب ~~وعنه يجب التربع وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثني ~~رجليه كالمتنفل قاعدا على ما مر لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ~~ذلك وإلا ركع قاعدا قاله أبو المعالي في النهاية وصاحب الرعاية. # وقال ابن تميم ويثني رجليه في سجوده وفي الركوع روايتان وتقدم الصحيح من ~~المذهب هل يثني رجليه في ركوعه كسجوده أم لا في باب صلاة التطوع. # تنبيه ظاهر قوله فإن لم يستطع فعلى جنب أنه لو لم يشق القعود عليه أنه لا ~~يصلي على جنب بل يصلي قاعدا وهو أحد الوجهين. # والصحيح من المذهب أنه يصلي على جنبه إذا شق عليه الصلاة قاعدا ولو ~~بتعديه بضرب ساقه ونحوه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمله كلام المصنف. # فائدة حيث جاز له الصلاة على جنبه فالأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وليس ~~بواجب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يلزمه الصلاة على جنبه الأيمن. PageV02P306 # قوله (فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته في أحد الوجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في المستوعب ms0612 والرعاية الكبرى وابن تميم وابن منجا ~~في شرحه. # إحداهما تصح صلاته وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والعمدة والتلخيص والمحرر والإفادات والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية ~~وصححه في مجمع البحرين ونصره وقدمه في الكافي والفروع والفائق والنظم قال ~~الزركشي هذا الأشهر. # والوجه الثاني لا يصح ونصره المصنف ومال إليه قال في الشرح عدم الصحة ~~أظهر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وهو ظاهر ما جزم به في المنور ~~والمنتخب والمذهب الأحمد لأنهم ما أباحوا الصلاة على الظهر إلا مع العجز عن ~~الصلاة على جنبه وعنه يخير نقل الأثرم وغيره يصلي كيف شاء كلاهما جائز ونقل ~~صالح وابن منصور يصلي على ما قدر وتيسر له انتهى. # فعلى المذهب يكره فعل ذلك قطع به في الفروع والرعاية وقال في الهداية ~~والمذهب وغيرهما يكون تاركا للمستحب قال في مجمع البحرين يكون تاركا ~~للأولى. # تنبيه محل الخلاف إذا كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره أما ~~إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع. # فائدة قال في مجمع البحرين فعلى القول بالصحة صلاته على جنبه الأيسر أفضل ~~من استلقائه في أصح الوجهين وعكسه ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب. # قوله (ويومئ بالركوع والسجود). PageV02P307 # يعني مهما أمكنه وهذا المذهب نص عليه وقال أبو المعالي أقل ركوعه مقابلة ~~وجهه ما وراء ركبته من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. # فائدة لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه نص عليهما وعنه يخير ~~وذكر بن عقيل رواية لا يجزئه كيده انتهى. # والصحيح من المذهب أنه لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها وعنه هو أولى من ~~الإيماء. # قوله (فإن عجز عنه أومأ بطرفه). # هذا المذهب بلا ريب ويكون ناويا مستحضرا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ~~وقال في التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وقال القاضي في الخلاف وتبعه في ~~المستوعب أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه وقال في ~~الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه ms0613 وهو متجه لعدم ثبوته انتهى ~~قال في النكت عن كلام القاضي وصاحب المستوعب ظاهره الاكتفاء بعمل القلب ولا ~~يجب الإيماء بالطرف وليس ببعيد ولعل مراده أو بقلبه إن عجز عن الإيماء ~~بطرفه وقال الشيخ تقي الدين لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه ~~الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه وهو رواية عن أحمد. # فائدة قال ابن عقيل في الفنون الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه ~~كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا ك فلك فإنه يصلح في العربية ~~للواحد والجمع بالنية. # قوله (ولا تسقط الصلاة). # يعني بحال من الأحوال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الكافي كما قال ~~هنا وزاد ما دام عقله ثابتا قال في النكت فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء ~~بطرفه سقطت الصلاة ويكون قوله ولا تسقط الصلاة ما دام عقله PageV02P308 # ثابتا على الوجه المذكور وهو قدرته على الإيماء بطرفه ويدل عليه أن ~~الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه انتهى. # وعنه تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها الشيخ تقي الدين وضعفها الخلال. # قوله (فإن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها). # وهذا بلا نزاع لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ وإن كان قد قرأ قام وركع بلا ~~قراءة ويبني على إيمائه ويبني عاجز فيهما. # ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ إلا من بريء فأتمها في ارتفاعه ~~فإنه لا يجزئه قطع به أكثر الأصحاب قال في الفروع ويتوجه من عدم الإجزاء ~~بالتحريمة منحطا لا تجزئه وقال المجد لا تجزئه التحريمة. # فوائد إحداها لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في الجماعة خير ~~بينهما على الصحيح من المذهب قطع به في الكافي والمجد في شرحه ومجمع ~~البحرين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والنكت ~~وابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم قال في النكت قدمه غير واحد وقيل صلاته ~~في الجماعة أولى وقيل تلزمه الصلاة قائما. # قلت وهو الصواب لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة ms0614 عليه وهذا ~~قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ثم ~~وجدت أبا المعالي قدم هذا. # وتقدم لو كان به ريح ونحوه ويقدر على حبسه حال القيام ولا يقدر على حبسه ~~حال الركوع والسجود فهل يركع ويسجد أو يومئ في باب الحيض عند قوله وكذلك من ~~به سلس البول. PageV02P309 # الثانية لو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت ~~قاعدا أو قال إن صليت قائما لحقني سلس البول أو امتنعت علي القراءة وإن ~~صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما لما فيه من ~~الجمع بينهما في الأولى ولسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة ~~والحدث. # وقال في النكت ومقتضى إطلاق كلام المجد أنه يصلي قائما. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # الثالثة لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء ~~السجود لم يلزمه وضع ذلك على الصحيح من المذهب لأنه إنما وجب تبعا وقيل ~~يلزمه قاله في القاعدة الثامنة. # تنبيه ظاهر قوله وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا ~~أمكن مداواتك فله ذلك إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق ~~له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه. # قال في المحرر ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ~~ينفعه وكذا قال ابن تميم وغيره قال ابن مفلح في حواشيه ظاهر كلام الشيخ ~~وجماعة أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة وقال ابن منجا في شرحه وليس بمراد انتهى. # قلت الذي يظهر أن مراد المصنف الجنس مع الصفة وليس مراده العدد إذ لم يقل ~~باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم وأيضا فإن ~~ظاهر كلام المصنف متفق عليه وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس ~~بمراد. # واعلم أن الصحيح من المذهب جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة إذا كان طبيبا ~~حاذقا فطنا وعليه أكثر الأصحاب ms0615 وجزم به في الوجيز وتذكرة بن PageV02P310 # عبدوس والإفادات والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم وقيل يشترط اثنان وتقدم ظاهر كلام المصنف وغيره. # فوائد إحداها حيث قبلنا قول الطبيب فإنه يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح ~~من المذهب وقيل يشترط لقبول خبره أن يكون عن يقين. # قلت وهو بعيد جدا. # الثانية قوله ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام. # بلا نزاع ولو كانت سائرة ويجوز إقامة الجماعة فيها على الصحيح من المذهب ~~وعنه لا تقام إن صلوا جلوسا نص عليه حكاه بن أبي موسى. # الثالثة لو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها صلى على حسب حاله ~~فيها وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره على ما تقدم وكلما دارت انحرف إلى ~~القبلة في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل لا تجب كالنفل على الأصح فيه. # قلت فيعايى بها على هذا القول وعلى القول الثاني في النافلة. # وتقدم هذا في باب استقبال القبلة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها ~~وهو الصحيح من المذهب وعنه لا تصح. # قوله (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل). # وكذا بالمطر وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا ~~تصح واختاره في الإرشاد. # قوله (وهل يجوز ذلك للمريض على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والخلاصة وابن تميم والإرشاد. PageV02P311 # إحداهما لا يجوز وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال ~~المجد وصاحب الفروع ومجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين ~~وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع والمستوعب ومجمع البحرين ~~وغيرهم. # والرواية الثانية يجوز صححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في ~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والفائق والحواشي. # قلت وهو الصواب. # وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم قال ~~في الفروع ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره. # وقيل إن زاد تضرره جاز وإلا فلا وجزم به ms0616 في الشرح وقدمه في النظم. # قال المجد والصحيح عندي أنه متى تضرر بالنزول أو لم يكن له من يساعده على ~~نزوله وركوبه صلى عليها وإن لم يتضرر به كان كالصحيح انتهى. # وقال في المذهب إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض لم يلزمه النزول ~~فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها أو لم يكن ذلك ممكنا على ~~الراحلة لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة ~~متوسطة فعلى روايتين. # وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره. # فوائد إحداها أجرة من ينزله للصلاة كماء الوضوء على ما تقدم ذكره أبو ~~المعالي. # الثانية لو خاف المريض بالنزول أن ينقطع عن رفقته إذا نزل أو يعجز عن ~~ركوبه إذا نزل صلى عليها كالخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه. # الثالثة وكذا حكم غير المريض ذكره جماعة من الأصحاب منهم القاضي ~~PageV02P312 # وبن عقيل ونقل معناه بن هانئ ولا إعادة عليه ولو كان عذرا نادرا. # وذكر بن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في حال المسايفة. # قال في الفروع ومقتضى كلام الشيخ يعني به المصنف جوازه لخائف ومريض. # الرابعة لو كان في ماء وطين أومأ كمصلوب ومربوط على الصحيح من المذهب ~~وعنه يسجد على متن الماء كالغريق على الصحيح من المذهب فيه وقيل في الغريق ~~يومئ والصحيح من المذهب أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء وعنه يعيد الكل. # الخامسة لو أتى بالمأمور الذي عليه وصلى على الراحلة بلا عذر قائما أو ~~صلى في السفينة من أمكنة الخروج منها وهي واقفة أو سائرة صح على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وعنه لا تصح وقطع به في المستوعب والمغني وغيرهما في ~~الراحلة وقدمه أبو المعالي وغيره. # وقال في الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة فيه ~~روايتان انتهى. # وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها حكم الراحلة والسفينة على ما ~~تقدم على الصحيح من المذهب قدمه ms0617 في الفروع ومجمع البحرين. # قال ابن تميم وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان أصحهما الصحة قال ~~في الفروع وقطع جماعة لا تصح هنا كمعلق في الهواء من غير ضرورة. # قال في مجمع البحرين المنع هنا أوجه من المنع هناك قال ابن عقيل لا تصح ~~في العجلة لأنها غير مستقرة كالأرجوحة مع أنه اختار الصحة على الراحلة ~~والسفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين وما قاله بعيد جدا لكون السفينة فوق ~~الماء وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض ~~فهي أولى بالصحة انتهى. PageV02P313 # قال في الفروع فظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره أنها تصح في الواقفة ~~وجزم أبو المعالي وغيره أنه لا يصح السجود وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم ~~تمكنه عرفا قال ابن عقيل وابن شهاب ومثلها زورق صغير. # وجزم المجد في شرحه أنها لا تصح في أرجوحة ولا من معلق في الهواء وساجد ~~على هواء أو ماء قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه ونحو ذلك ~~لعدم إمكان المستقر عليه انتهى. # فعلى رواية عدم الصحة في السفينة يلزمه الخروج منها للصلاة زاد بن حمدان ~~وغيره إلا أن يشق على أصحابه نص عليه. # السادسة لا يشترط كون ما يحاذي الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت ~~بخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته على قطن منتفش لم تصح. # قصر الصلاة في السفر. # تنبيه اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ومن سافر سفرا مباحا على منطوق ~~ومفهوم والمفهوم ينقسم إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. # فالمنطوق جواز القصر في السفر المباح مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وعنه يشترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو ~~المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ~~والمذهب. # ونقل محمد بن العباس يشترط أن يكون سفر طاعة وهو ظاهر كلام بن حامد. # وقال في المبهج إذا سافر للتجارة مكاثرا في الدنيا فهو سفر معصية. ~~PageV02P314 # قال ms0618 في الرعاية وحواشي بن مفلح وفيه نظر. # فعلى المذهب إن كان أكثر قصده في سفره مباحا جاز القصر على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد ومجمع البحرين وغيرهما قال في ~~الفروع هو الأصح وقيل لا يجوز ولو تساويا في قصده أو غلب الحظر لم يقصر ~~قولا واحدا. # فوائد إحداها لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وغيره واختاره المجد وغيره وصححه في مجمع البحرين ~~والنظم وغيرهما قال القاضي في التعليق هو ظاهر كلام أحمد وقيل له القصر ~~وأطلقهما الزركشي. # ولو نقل سفره المحرم إلى مباح كما لو تاب وقد بقي مسافة قصر فله القصر ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل لا يقصر وقيل يقصر ولو بقي أقل من ~~مسافة القصر وقطع به بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب. # الثانية يجوز الترخص للزاني إذا غرب ولقاطع الطريق إذا شرد ونحوهما على ~~الصحيح من المذهب قال ابن تميم جاز في أصح الوجهين وقدمه المجد في شرحه ~~ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح والفروع وكلامه فيه بعض تعقيد وقيل لا يجوز ~~لهم الترخص وأطلقهما في الرعايتين والحاويين. # الثالثة يجوز القصر والترخص للمسافر مكرها على الصحيح من المذهب كالأسير ~~وعنه لا يقصر المكره وقال الخلال إن أكره على سفر في دار الإسلام قصر وفي ~~دار الحرب لا يقصر ومتى صار الأسير في بلد الكفار أتم نص عليه وفيه وجه ~~يقصر. PageV02P315 # الرابعة تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره على الصحيح ~~من المذهب. # قلت فيعايى بها. # وفيها وجه في النوادر لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى لكن قال الأول أقيس ~~وأشهر وذكر أبو المعالي تعتبر نية من لها أن تمتنع قال والجيش مع الأمير ~~والجندي مع أميره إن كان رزقهم من مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته فيه ~~وجهان وإن لم يكن رزقهم في مالهم كالأجير والعبد لشريكين ترجح نية إقامة ~~أحدهما. # الخامسة يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ms0619 ونحوه على الصحيح من المذهب ~~بخلاف الأسير قال في الفروع ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة. # قال أبو المعالي كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها. # وأما المفهوم فمفهوم الموافقة وهو ما إذا كان سفره مستحبا أو واجبا كسفر ~~الحج والجهاد والهجرة وزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين ~~والوالدين ونحوه فيجوز القصر فيه بلا نزاع. # ومفهوم المخالفة يشمل قسمين. # القسم الأول سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر فيه ~~ورجحه بن عقيل في بعض المواضع وقاله بعض المتأخرين. # فعلى المذهب لا يجوز له القصر ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه على الصحيح ~~من المذهب ونص عليه قال في التلخيص وعليه الأصحاب. PageV02P316 # وقيل يجوز له أكل الميتة ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع ~~رواية وقال هي أظهر. # فعلى المذهب إن خاف على نفسه قيل له تب وكل. # ويأتي في أول الحجر إذا سافر وعليه دين يحل في سفره أو هو حال هل له ~~الترخص أم لا. # فائدة قال في الرعاية الكبرى لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد ~~الثلاثة أو قصد قبرا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. # قلت أو نبي غيره وجزم بهذا في الرعاية الصغرى. # قال في التلخيص قاصد المشاهد وزيارتها لا يترخص انتهى وجزم به في النظم ~~والصحيح من المذهب جواز الترخص قاله في المغني وغيره. # القسم الثاني السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه صرح به بن منجا في شرحه ~~وقاله بن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأصحاب. # قلت قال في الهداية إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر وكذا في ~~الخلاصة. PageV02P317 # فظاهرهما جوز المسح في السفر المكروه قال في تذكرة بن عبدوس ويسن لمسافر ~~لغير معصية انتهى ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى. # قوله (يبلغ ستة عشر فرسخا). # الصحيح من المذهب ms0620 أنه يشترط في جواز القصر أن تكون مسافة السفر ستة عشر ~~فرسخا برا أو بحرا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يشترط أن ~~يكون عشرين فرسخا حكاها بن أبي موسى فمن بعده. # واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر في مسافة فرسخ وقال أيضا إن حد ~~فتحديده ببريد أجود. # وقال المصنف والشيخ تقي الدين أيضا لا حجة للتحديد بل الحجة مع من أباح ~~القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. # فوائد إحداها الصحيح من المذهب أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد قال في ~~الفروع وظاهر كلامهم تقريبا وهو أولى. # قلت هذا مما لا يشك فيه. # وقال أبو المعالي المسافة تحديد قال ابن رجب في شرح البخاري الأميال ~~تحديد نص عليه الإمام أحمد. # الثانية الستة عشر فرسخا يومان قاصدان وذلك أربعة برد والبريد أربعة ~~فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف والميل اثنا ~~عشر ألف قدم قاله القاضي وغيره وقطع به في الفروع وغيره وذلك ستة آلاف ذراع ~~والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة قطع به في الفروع وغيره وقال أبو ~~الفرج بن أبي الفهم الميل أربعة آلاف ذراع بالواسطي انتهى. PageV02P318 # وقيل هو ألف خطوة بخطى الجمل. # وقدم في الرعاية أنه ألفا خطوة ثم قال قلت يحتمل أن يكون الخلاف باختلاف ~~خطوتيه ثم قال وقيل الميل ألف باع كل باع أربعة أذرع فقط كل ذراع أربعة ~~وعشرون إصبعا كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض عرض كل شعيرة ~~ست شعرات برذون انتهى. # وقال الحافظ العلامة بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وقيل الميل ~~ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان وقيل ثلاثة آلاف وخمسمائة وصححه بن عبد ~~البر ثم قال الذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر ~~والحجاز في هذه الأعصار ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا فالميل ~~بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا قال ~~وهذه فائدة نفيسة قل من ms0621 تنبه إليها انتهى. # الثالثة قال الجوهري الميل من الأرض منتهى مد البصر وقيل حده أن ينظر إلى ~~الشخص في أرض مسطحة فلا يدرى هو رجل أو امرأة أهو ذاهب أم هو آت. # الرابعة المعتبر نية المسافة لا حقيقتها فلو رجع قبل استكمالها فلا إعادة ~~عليه على الصحيح من المذهب وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة حكاها القاضي في ~~شرحه قال وهي أصح وهي من المفردات. # ولو شك في قدر المسافة لم يقصر فلو خرج لطلب آبق ونحوه على أنه متى وجده ~~رجع لم يقصر ولو بلغ مسافة القصر على الصحيح من المذهب نص عليه واختار بن ~~أبي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة وإن لم ينوها وجزم به في المستوعب ~~كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها فإنه يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر ~~ابتداء. PageV02P319 # ويأتي إذا سافر غير مكلف سفرا طويلا ثم كلف في أثنائه بعد قوله وإذا أقام ~~لقضاء حاجته. # الخامسة لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معينا جزم به في الرعاية ~~الصغرى قال في الكبرى لا يترخص في الأصح وقال كذا لا يترخص تائه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ~~ومزدلفة ومنى وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع ~~وقال اختاره الأكثر وقدمه في الفائق وقال لا يجمعون ولا يقصرون عند جمهور ~~أصحابنا واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس والشيخ تقي الدين جواز القصر ~~والجمع لهم فيعايى بها واختار المصنف جواز الجمع فقط قال في الفروع وهو ~~الأشهر عن أحمد فيعايى بها. # تنبيهات. # أحدها ظاهر قوله إذا فارق بيوت قريته أنه لا بد أن يفارق البيوت العامرة ~~والخربة وهو وجه اختاره القاضي والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه ~~لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة سواء ~~وليها بيوت خربة أو البرية ويحتمله ms0622 كلام المصنف هنا. # أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة فلا بد من مفارقة البيوت الخربة ~~والعامرة التي تليها قال أبو المعالي وكذا لو جعل الخراب مزارع وبساتين ~~يسكنه أهله ولو في فصل النزهة. # الثاني مفهوم كلامه أنه لا يقصر إلا إذا فارق البيوت سواء كانت داخل ~~السور أو خارجه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV02P320 # وقيل له القصر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق. # الثالث ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب جواز القصر إذا فارق بيوت قريته ~~سواء اتصل به بلد آخر أولا واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع موجود في ~~كلام المجد وغيره لا يتصل وقال في الرعاية الكبرى وإذا تقاربت قريتان أو ~~حلتان فهما كواحدة وإن تباعدتا فلا. # فائدتان إحداهما قال أبو المعالي لو برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم بعد ~~اجتماعهم ينشؤون السفر من ذلك المكان فلا قصر حتى يفارقوه قال في الفروع ~~وظاهر كلامهم يقصرون وهو متجه انتهى. # الثانية يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا ~~واعتبر أبو المعالي وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس ~~الحيطان ومفارقة من هبط لأساسها لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت ~~محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها. # قوله (وهو أفضل من الإتمام). # وهذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل الإتمام أفضل. # قوله (وإن أتم جاز). # يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل لا يجوز ~~الإتمام قال في الفائق وعنه التوقف وعنه لا يعجبني الاتمام وقيل يكره ~~الاتمام اختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو أظهر. # قلت ويحتمله كلام المصنف. # قال في القاعدة الثالثة وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل ~~PageV02P321 # لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية ~~القصر ويأتي عنه اشتراط النية هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان. # فائدة يوتر في السفر ويصلى سنة الفجر أيضا ويخير في غيرها هذا المذهب. # وقال ms0623 الشيخ تقي الدين يسن ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر قيل للإمام ~~أحمد التطوع في السفر قال أرجو أنه لا بأس به وأطلق أبو المعالي التخيير في ~~النوافل والسنن الراتبة. # قلت هو فعل كثير من السلف. # ونقل بن هانئ يتطوع أفضل وجزم به في الفصول والمستوعب والرعاية وغيرهم ~~واختاره الشيخ تقي الدين في غير الرواتب ونقله بعضهم إجماعا قال في الفائق ~~لا بأس بتنفل المسافر نص عليه. # قوله (فإن أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام لزمه أن يتم). # هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب ~~سفينة أتم وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر. # وقيل إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح. # فعلى المذهب لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر لبطلان الطهارة ~~ببطلان المسح. # فائدتان إحداهما لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتمها على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي هو قول أصحابنا وهو من ~~المفردات وعنه يقصر اختاره في الفائق وحكاه بن المنذر إجماعا كقضاء المريض ~~ما تركه في الصحة ناقصا وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد PageV02P322 # الزوال وكالمسح على الخفين وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر وعنه إن فعلها في ~~وقتها قصر اختارها بن أبي موسى. # الثانية لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت ~~الثانية أجزأه على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزئه ومثله لو جمع بين ~~الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء. # قوله (وإذا ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم). # هذا المذهب فيهما نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر. # وحكى وجه يقصر أيضا في عكسها اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض وهو ~~خلاف ما حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا. ms0624 # قوله (أو أئتم بمقيم أو بمن يشك فيه لزمه أن يتم). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختارها في الفائق ~~فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة. # وعلى المذهب يتم نص عليه قال في الفروع ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر ~~مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل. # فائدة لو نوى المسافر القصر حيث يحرم عليه عالما به كمن نوى القصر خلف ~~مقيم عالما فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء ~~كنية مقيم القصر ونية مسافر وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه. # وقيل تنعقد لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا كما لو كان غير ~~PageV02P323 # عالم وإن صح القصر بلا نية قصر قال في الرعاية وتابعه في الفروع وغيره ~~وتتخرج الصحة في العبد إن لم تجب عليه الجمعة وإن صلى المسافر خلف من يصلي ~~الجمعة ونوى القصر لزمه الإتمام على الصحيح من المذهب. # وقال أبو المعالي يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة قال أبو ~~المعالي وغيره وإن ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح أتم. # قوله (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها لزمه أن يتم). # إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها عن غير حدث الإمام ~~لزمه إتمامها قولا واحدا وإن كان فسادها لكون الإمام بان محدثا بعد السلام ~~لزمه الإتمام أيضا وإن بان محدثا قبل السلام ففي لزوم الإتمام وجهان ~~وأطلقهما في التلخيص والفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وقال في ~~الرعاية الكبرى في موضع اخر فله القصر في الأصح. # قال أبو المعالي إن بان محدثا مقيما معا قصر وكذا إن بان حدثه أولا لا ~~عكسه. # فائدتان إحداهما لو صلى مسافر خائف بالطائفة الأولى ركعة ثم أحدث واستخلف ~~مقيما لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم وأما الطائفة الأولى ~~فإن نووا مفارقة الأول قصروا وإن لم ينووا مفارقته أتموا لائتمامهم بمقيم ~~قاله في مجمع البحرين والفروع ms0625 وغيرهما. # الثانية لو ائتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله ~~القصر لأنه باطل لا حكم له. # قوله (أو لم ينو القصر يعنى عند الإحرام لزمه أن يتم). PageV02P324 # الصحيح من المذهب أنه يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام وعليه ~~جماهير الأصحاب وقال أبو بكر لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ ~~تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر. # قال ابن رزين في شرحه والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته ~~قال في الفروع والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء لأنه رخصة فيتخير مطلقا ~~كالصوم. # قال الزركشي قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز ~~له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل ~~في حقه ركعتان وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا لم ينو القصر فله فعل ~~الأصل وهو ركعتان فيه روايتان المشهور منهما الأول والثاني أظنه اختيار أبي ~~بكر. # وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم هل يصح بلا خلاف أو هو كالمفترض خلف ~~المتنفل. # ويشترط أيضا أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس ~~لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن لأنه يتعذر العلم ولو قال إن قصر قصرت وإن ~~أتم أتممت لم يضر. # ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل ~~والظاهر وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم قال في الرعاية وله القصر في ~~الأصح وقدمه في المغني والشرح. # فائدة لو استخلف الإمام المسافر مقيما لزم المأمومون الإتمام لأنهم ~~باقتدائهم التزموا حكم تحريمته ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم ~~يلتزمه. # وتقدم إذا استخلف مسافر مقيما في الخوف وإذا استخلف مقيم مسافرا لم يكن ~~معه قصر. PageV02P325 # فوائد منها لو شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا لزمه الإتمام وإن ذكر ~~فيما بعد أنه كان نوى لوجود ما يوجب الإتمام في بعضها فكذا في جميعها قاله ~~الأصحاب ms0626 وقال المجد ينبغي عندي أن يقال فيه من التفصيل ما يقال فيمن شك هل ~~أحرم بفرض أو نفل. # ومنها لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع فلو نوى الإتمام أتم وأتى له ~~بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه إلا أن ~~يعلم سهوه فتبطل صلاته بمتابعته ويتخرج لا تبطل. # ومنها لو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها على ~~الصحيح من المذهب وقيل لا. # قلت فيعايى بها. # ومنها لو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز قال ابن عقيل وتكون ~~الأوليان فرضا وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر بطلت صلاته في أحد ~~الوجهين وأطلقهما في مختصر بن تميم والفروع والرعاية الكبرى. # قلت الصواب الجواز وفعله دليل بطلان نية القصد. # قوله (ومن له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك البعيد فله القصر). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يقصر إلا لغرض ~~لا في سلوكه سوى القصر وخرجه بن عقيل وغيره على سفر النزهة ورده في الفروع ~~قال في الرعاية وقيل لا يقصر إن سلكه ليقصر فقط ثم قال وقلت ومثله بقية رخص ~~السفر. # قوله (أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~PageV02P326 # في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه الزركشي وغيره ونصره المجد وغيره ~~وقيل يلزمه الإتمام وهو احتمال في المغني وغيره وصححه في الرعاية الكبرى ~~ونظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم والمحرر والفائق والرعاية الصغرى ~~والحاويين. # فائدة قال في الفروع لو ذكرها في إقامة متخللة أتم وقيل يقصر لأنه لم ~~يوجد ابتداء وجوبها فيه انتهى. # والذي يظهر أن مراده بالإقامة المتخللة التي يتم فيها الصلاة في أثناء ~~سفره ومراده أيضا إذا كان سفرا واحدا بدليل قوله قبل ذلك ومن ذكر صلاة حضر ~~في سفر أو عكسه وقال في الرعاية وإن نسيها في سفر ثم ذكرها في حضر ثم قضاها ~~في سفر ms0627 آخر أتمها. # فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ويكون قوله ومن ذكر صلاة سفر في حضر ~~وأراد قضاءها في الحضر. # تنبيهان أحدهما مفهوم كلام المصنف وهو من مفهوم الموافقة أنه لو ذكر ~~الصلاة في ذلك السفر أنه يقصر بطريق أولى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وقيل يلزمه الإتمام لأنه مختص بالأداء كالجمعة ونقل المروذي ما يدل ~~عليه قاله المجد وهو من المفردات. # الثاني ظاهر قوله أو ذكر صلاة سفر أنه لو تعمد المسافر ترك الصلاة حتى ~~خرج وقتها أو ضاق عنها أنه لا يقصر وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى ~~والحاويين والمنور ونظم المفردات قدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم والفائق ~~وقاله المجد في شرحه ومجمع البحرين. # قال في الفروع وأخذ صاحب المحرر من تقييد المسألة يعني التي قبل هذه ~~PageV02P327 # بالناسي ومما ذكره بن أبي موسى في التي قبلها يعني إذا سافر بعد وجوبها ~~عليه على ما تقدم أنه يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ~~وقاسه على السفر المحرم وقاله الحلواني فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها. # وقال القاضي في التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت إن سافر بعد خروج ~~وقتها لم يقصرها لأنه مفرط ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه ~~انتهى. # قال شيخنا في حواشي الفروع لا يصلح أن يكون ما ذكره الحلواني مأخذا ~~لمسألة المحرر لأنه جزم بعدم قصرها وجزم بأنه إذا نسي صلاة في سفر فذكرها ~~أنه يقصرها فعلم أنه لا يشترط للقصر كونها مؤداة لأنه لو اعتبره لم يصح قصر ~~المنسية انتهى. # قلت في قول شيخنا نظر لأنه إنما استدل على صاحب الفروع بما إذا نسيها ~~وصاحب الفروع إنما قال إذا تركها عمدا وأنه مقاس على السفر المحرم وأن ~~الحلواني قال ذلك ولا يلزم من تجويز الحلواني قصرها إذا نسيها أن يقصرها ~~إذا تركها عمدا. # قال ابن رجب ولا يعرف في هذه المسألة كلام للأصحاب إلا أن بعض الأئمة ~~المتأخرين ذكر أنه لا يجوز القصر واستشهد على ذلك ms0628 بكلام جماعة من الأصحاب ~~في مسائل وليس فيما ذكره حجة انتهى وأراد بذلك المجد. # قال في النكت ولم أجد أحدا ذكرها قبل صاحب المحرر انتهى. # وقيل له القصر ولو تعمد التأخير وهو احتمال في بن تميم وقال وهو ظاهر ~~كلام الشيخ يعني به المصنف واختاره في الفائق وإليه ميل بن رجب ونصره في ~~النكت ورد ما استدل به المجد قال ابن البنا في شرح المجد من أخر الصلاة ~~عمدا في السفر وقضاها في السفر فله القصر كالناسي قال فلم يفرق أصحابنا ~~بينهما وإنما يختلفان في المأثم انتهى. PageV02P328 # قال ابن رجب وهو غريب جدا وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في شرح المذهب ~~نحوه وقال في النكت وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة ~~وصرح به بعضهم وذكره في الرعاية وجها وهو ظاهر اختياره في المغني وذكر عنه ~~ما يدل على ذلك وجعل ناظم المفردات إتمام الصلاة إذا تركها عمدا حتى يخرج ~~وقتها من المفردات فقال. # وهكذا في الحكم من إذا ترك * صلاته حتى إذا الوقت انفرك. # وكان عمدا فرضه الإتمام * وليس كالناسي يا غلام. # وهو قد قال هيأتها على الصحيح الأشهر * وكأنه اعتمد على ما في المحرر. # قوله (إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر). # هذا إحدى الروايات عن أحمد اختارها الخرقي وأبو بكر والمصنف قال في ~~الكافي هي المذهب قال في المغني هذا المشهور عن أحمد ونصرها في مجمع ~~البحرين قال ابن رجب في شرح البخاري هذا مذهب أحمد المشهور عنه واختيار ~~أصحابه وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه وتأول كل ما خالفه ~~مما روى عنه وجزم به في العمدة وناظم المفردات وهو منها وقدمه الناظم. # وعنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي ~~المذهب قال ابن عقيل هذه المذهب قال في عمدة الأدلة والقاضي في خلافه هذه ~~أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح والإفادات ~~والوجيز ms0629 والمنور ونهاية بن رزين ونظمها ومنتخب الأدمى وقدمه في الفروع ~~والهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين ~~والفائق وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر. PageV02P329 # وعنه إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر قدمه في الرعاية ~~الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين. # وقال في النصيحة إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم وإلا قصر. # فائدتان إحداهما يحسب يوم الدخول والخروج من المدة على الصحيح من المذهب ~~وعنه لا يحسبان منها. # الثانية لو نوى المسافر إقامة مطلقة أو أقام ببادية لا يقام بها أو كانت ~~لا تقام فيها الصلاة لزمه الإتمام على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق ~~وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية وغيرهم. # وقيل لا يلزمه الإتمام إلا أن يكون بموضع تقام فيه الجمعة وقيل أو غيرها ~~ذكره أبو المعالي وقال في التلخيص والبلغة إقامة الجيش للغزو لا تمنع ~~الترخص وإن طالت لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. # قال في النكت يشترط في الإقامة التي لا تقطع السفر إذا نواها الإمكان بأن ~~يكون موضع لبث وقرار في العادة فعلى هذا لو نوى الإقامة بموضع لا يمكن لم ~~يقصر لأن المانع نية الإقامة في بلده ولم توجد وقال أبو المعالي في شرح ~~الهداية فإن كان لا يتصور الإقامة فيها أصلا كالمفازة ففيه وجهان انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين وغيره إن له القصر والفطر وإنه مسافر ما لم يجمع ~~على إقامة ويستوطن. # قوله (وإذا أقام لقضاء حاجة). # قصر أبدا يعني إذا لم ينو الإقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة ~~القصر وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا ~~بعد مضي مدة القصر فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له PageV02P330 # القصر قدمه في الفروع والرعاية وقيل له ذلك جزم به في الكافي ومختصر بن ~~تميم قال في الحواشي وهو الذي ذكره بن تميم وغيره. # فوائد إحداها لو نوى إقامة بشرط مثل أن يقول إن لقيت فلانا في هذا البلد ms0630 ~~أقمت فيه وإلا فلا لم يصر مقيما بذلك ثم إن لم يلقه فلا كلام وإن لقيه صار ~~مقيما إذا لم يفسخ نيته الأولى فإن فسخها قبل لقائه أو حال لقائه فهو مسافر ~~فيقصر بلا نزاع وإن فسخها بعد لقائه فهو كمن نوى الإقامة المانعة من القصر ~~ثم نوى السفر قبل تمام الإقامة هل له القصر قبل شروعه في السفر على وجهين ~~قاله بن تميم والرعاية وقدمه في مجمع البحرين. # والصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر حتى يشرع في السفر ويكون ~~كالمبتدئ له كما لو تمت مدة الإقامة وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد ومجمع ~~البحرين. # قال في الفروع واختار الأكثر يقصر إذا سافر كما لو تمت مدة الإقامة. # والوجه الثاني ونقله صالح أنه يقصر من حين نوى السفر فأبطل النية الأولى ~~بمجرد النية لأنها تثبت بها وأطلقهما في الفروع. # الثانية لو مر بوطنه أتم مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه يقصر ~~إذا لم يكن له حاجة سوى المرور. # ولو مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعنه يتم أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية وهي من المفردات. # وقيل أو مال. # وقال في عمد الأدلة لا مال منقول وقيل إن كان له به ولد أو والد أو دار ~~قصر وفي أهل غيرهما أو مال وجهان. PageV02P331 # الثالثة لو فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه ~~نص عليه وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط لكونه في طريق مقصده على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره قال المجد ومجمع البحرين هذا ظاهر ~~مذهبنا. # وأما على قولنا يقصر المجتاز على وطنه فيقصر هنا في خروجه منه أولا وعوده ~~إليه واجتيازه به. # قال في مجمع البحرين قلت وهو ظاهر عبارة الكافي انتهى. # وإذا فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود ثم بدا له العود لحاجة فترخصه ~~قبل نية عوده جائز وبعدها غير جائز لا في ms0631 عوده ولا في بلده حتى يفارقه على ~~الصحيح من المذهب قدمه في مجمع البحرين وقال ذكره القاضي وقدمه في الفروع. # وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه. # قال المجد ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه ولكن يقصر في عوده إليه. # الرابعة لا ينتهي حكم السفر ببلوغ البلد الذي يقصده إلا إذا لم ينو ~~الإقامة هذا الصحيح من المذهب نص عليه قال في مجمع البحرين اختاره أكثر ~~الأصحاب قال الزركشي هو المنصوص والمختار للأكثر وقيل بلى. # الخامسة لو سافر من ليس بمكلف من كافر وحائض سفرا طويلا ثم كلف بالصلاة ~~في أثنائه فله القصر مطلقا فيما بقي وقيل يقصر إن بقي مسافة القصر وإلا فلا ~~واختاره في الرعايتين. # السادسة لو رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه نص عليه ~~لزوال نية إقامته كعوده مختارا على الصحيح من المذهب وقيل كوطنه. ~~PageV02P332 # فائدة كل من جاز له القصر جاز له الفطر ولا عكس لأن المريض ونحوه لا مشقة ~~عليه في الصلاة بخلاف الصوم وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من ~~الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر أشار إليه بن عقيل لكنه لم يذكر ~~الفطر قال في الفروع فقد يعايى بها وقال أيضا ولعل ظاهر ما سبق أن من قصر ~~جمع لكونه في حكم المسافر قال وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع. # وقال القاضي في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام له الجمع ~~لا ما زاد وقيل للقاضي إذا لم يجمع إقامة لا يقصر لأنه لا يجمع فقال لا ~~يسلم هذا بل له الجمع انتهى. # وقال في الفروع وهل يمسح مسح مسافر من قصر قال الأصحاب كالقاضي وغيره هو ~~مسافر ما لم يفسخ أو ينوي الإقامة أو يتزوج أو يقدر على أهل. # وقال الأصحاب منهم بن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة القصر ~~والجمع والمسح ثلاثا والفطر قال ابن عقيل فإن نوى إقامة تزيد على ms0632 أربعة ~~أيام صار مقيما وخرج عن رخصة السفر ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر ~~إذا نوى ما دونها. # تنبيه مفهوم قوله والملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد ليس له ~~الترخص أنه إذا لم يكن معه أهله له الترخص وهو المذهب وهو صحيح وعليه أكثر ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم ولم يعتبر القاضي في موضع من كلامه في الملاح ~~ومن في حكمه كون أهله معه فلا يترخص وحده قال في الفروع وهو خلاف نصوصه. # فعلى قول القاضي وعلى المذهب أيضا فيما إذا كان معه أهله مع عدم الترخص ~~من المفردات قال الأصحاب لتفويت رمضان بلا فائدة لأنه يقضيه في السفر وكما ~~تقعد امرأته مكانها كمقيم. PageV02P333 # فائدة قال في الرعاية ومثل الملاح من لا أهل له ولا وطن ولا منزل يقصده ~~ولا يقيم بمكان ولا يأوي إليه انتهى. # وتقدم أن الهائم والسائح والتائه لا يترخصون. # فائدتان إحداهما المكاري والراعي والفيج والبريد ونحوهم كالملاح لا ~~يترخصون على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات ~~وقيل عنه يترخصون وإن لم يترخص الملاح اختاره المصنف وقال سواء كان معه ~~أهله أو لا لأنه مسافر مشقوق عليه بخلاف الملاح واختاره أيضا الشارح وأبو ~~المعالي وابن منجا وإليه ميل صاحب مجمع البحرين وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين. # الثانية الفيج بالفاء المفتوحة والياء المثناة من تحت الساكنة والجيم ~~رسول السلطان مطلقا وقيل رسول السلطان إذا كان راجلا وقيل هو الساعي قاله ~~أبو المعالي وقيل هو البريد. # قوله (فصل في الجمع ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت ~~إحداهما لثلاثة أمور السفر الطويل). # الصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز الجمع في السفر أن تكون مدته مثل مدة ~~القصر وعليه الأصحاب وقيل ويجوز أيضا الجمع في السفر القصير ذكره في المبهج ~~وأطلقهما. # تنبيه يؤخذ من قول المصنف ويجوز الجمع أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه ~~أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وصاحب مجمع ~~البحرين ونص عليه وقدمه ms0633 في الفروع وغيره وعنه الجمع أفضل اختاره أبو محمد ~~الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة وعنه التوقف. PageV02P334 # قوله (في وقت إحداهما). # الصحيح من المذهب جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية وعليه جماهير ~~الأصحاب قال الزركشي هو المشهور المعمول به في المذهب قال في مجمع البحرين ~~هذا المشهور عن أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية إذا كان سائرا في وقت ~~الأولى اختاره الخرقي وحكاه بن تميم وغيره رواية وحمله بعض الأصحاب على ~~الاستحباب قاله في الحواشي. # وقيل لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا وقال ابن أبي موسى الأظهر من مذهبه ~~أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها. # وقال الشيخ تقي الدين الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة لا ~~أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر. # وقال أيضا في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا نثق بدوام ~~المطر إلى وقتها. # وقيل لا يصح جمع المستحاضة إلا في وقت الثانية فقط قاله في الرعاية. # تنبيه ظاهر قوله السفر الطويل أنه لا يجوز الجمع للمكي ومن قاربه بعرفة ~~ومزدلفة ومنى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه واختار أبو ~~الخطاب في العبادات الخمس والمصنف والشيخ تقي الدين جواز الجمع لهم وتقدم ~~ذلك قريبا أول الباب في القصر. # قوله (والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف). # الصحيح من المذهب أنه يجوز الجمع للمرض بشرطه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز ~~له الجمع ذكرها أبو الحسين في تمامه وابن عقيل. # وقال بعضهم إن جاز له ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا. PageV02P335 # فوائد منها يجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وذكر في الوسيلة رواية لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقال ~~أبو المعالي هو كمريض. # ومنها يجوز الجمع أيضا لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة جزم به في ~~الرعاية والفروع. # ومنها يجوز الجمع للمستحاضة ومن في معناها ms0634 على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وقيل لا يجوز وعنه إن اغتسلت لذلك جاز وإلا فلا. # وتقدم وجه أنه لا يجوز لها الجمع إلا في وقت الثانية. # ومنها يجوز الجمع أيضا للعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه قال في ~~الرعاية أومأ إليه. # ومنها ما قاله في الرعاية وغيرها يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك ~~الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو حرمه أو ماله أو غير ذلك انتهى. # وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل ~~مرض أو شغل قال القاضي أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من ~~الخوف على نفسه أو ماله. # قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وهذا من القاضي يدل على أن ~~أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع. # وقالا أيضا الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد كالمرض ونحوه ~~وأولى للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو قال في الفروع وشرحه ويتوجه أن ~~مراد القاضي غير غلبة النعاس. # قلت صرح بذلك في الوجيز فقال ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك ~~الجمعة والجماعة عدا نعاس ونحوه. PageV02P336 # وقال في الفائق بعد كلام القاضي قلت إلا النعاس وجزم في التسهيل بالجواز ~~في كل ما يبيح ترك الجمعة. # واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ~~ماله ومال غيره بترك الجمع. # قوله (والمطر الذي يبل الثياب). # ومثله الثلج والبرد والجليد. # واعلم أن الصحيح من المذهب جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه نص عليه ~~وعليه الأصحاب وقيل لا يجوز الجمع وهو رواية عن أحمد. # تنبيه مراده بقوله الذي يبل الثياب أن يوجد معه مشقة قاله الأصحاب. # ومفهوم كلامه أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جمهور الأصحاب وقيل يجوز الجمع للطل. # قلت وهو بعيد وأطلقهما بن تميم. # قوله (إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين). # وهما روايتان وهذا المذهب بلا ريب ms0635 نص عليه في رواية الأثرم وعليه أكثر ~~الأصحاب منهم أبو الخطاب في رؤوس المسائل فإنه جزم به فيها. # والوجه الآخر يجوز الجمع كالعشائين اختاره القاضي وأبو الخطاب في الهداية ~~والشيخ تقي الدين وغيرهم ولم يذكر بن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في نهاية ~~بن رزين ونظمها والتسهيل وصححه في المذهب وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية ~~وأطلقهما في مسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وخصال بن البنا ~~والطوفي في شرح الخرقي والحاويين. # فعلى الثاني لا يجمع الجمعة مع العصر في محل يبيح الجمع قال القاضي أبو ~~يعلى الصغير وغيره ذكروه في الجمعة ويأتي هناك. PageV02P337 # قوله (وهل يجوز لأجل الوحل). # على وجهين عند الأكثر وهما روايتان عند الحلواني وأطلقهما في الهداية ~~والخلاصة والبلغة وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والفائق والمحرر ~~والشرح. # أحدهما يجوز وهو المذهب قال القاضي قال أصحابنا الوحل عذر يبيح الجمع قال ~~في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب قال ابن رزين هذا أظهر وأقيس وصححه بن ~~الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والمصنف في المغني وصاحب التلخيص وشرح المجد ~~والنظم وابن تميم والتصحيح وغيرهم وجزم به الشريف وأبو الخطاب في رؤوس ~~مسائلهما والمبهج وتذكرة بن عبدوس والإفادات والتسهيل وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والكافي ومجمع البحرين وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يجوز وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في العمدة فإنه ~~قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة وقيل يجوز إذا كان معه ظلمة ~~وهو ظاهر كلام بن أبي موسى. # فائدتان إحداهما لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل وذكر الشريف وأبو الخطاب ~~في رؤوس مسائلهما وغيرهما أن الجواز مختص بالبلل. # الثانية إذا قلنا يجوز للوحل فمحله بين المغرب والعشاء فلا يجوز بين ~~الظهر والعصر وإن جوزناه للمطر على الصحيح قدمه في الفروع وأطلق بعضهم ~~الجواز. # قوله (وهل يجوز لأجل الريح الشديدة الباردة). # على وجهين عند الأكثر وهما روايتان عند الحلواني. PageV02P338 # واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافا ومذهبا فلا حاجة إلى إعادته. # فائدة الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين ذكره ms0636 غير واحد زاد في المذهب ~~والمستوعب والكافي مع ظلمة وأطلق الخلاف كالمصنف في التلخيص والمحرر. # قوله (وهل يجوز لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين). # وكذا لو ناله شيء يسير وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة وشرح بن منجا والمحرر والشرح وابن تميم ~~والرعايتين والحاويين والحواشي والفائق وتجريد العناية. # أحدهما يجوز وهو المذهب قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وصححه في التصحيح ~~ونصره في مجمع البحرين. # قال في المنور ويجوز لمطر يبل الثياب ليلا وجزم به في النظم ونهاية بن ~~رزين وإدراك الغاية وقدمه في الفروع والنظم وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يجوز اختاره بن عقيل وجزم به في الوجيز وصححه في المذهب ~~ومسبوك الذهب وهو ظاهر كلامه في العمدة كما تقدم. # وقيل يجوز الجمع هنا لمن خاف فوت مسجد أو جماعة جمع. # قال المجد هذا أصح وجزم به في الإفادات والحاويين وقدمه في الرعايتين مع ~~أنهم أطلقوا الخلاف في غير هذه الصورة كما تقدم. # وقدم أبو المعالي يجمع الإمام واحتج بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. # فائدة لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع ~~جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف يخرج في تركه أي مشقة. PageV02P339 # قوله (ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية ~~إليها). # هذا أحد الأقوال مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين وقال هو ظاهر المذهب ~~المنصوص عن أحمد وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وشرح بن منجا. # وقيل يفعل المريض الأرفق به من التقديم والتأخير وهو أفضل ذكره بن تميم ~~وصاحب الفائق والمصنف وغيرهم زاد المصنف فإن استويا عنده فالأفضل التأخير. # وقال ابن رزين ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر فإن التقديم أفضل. # وعنه جمع التأخير أفضل جزم به في المحرر والإفادات ومجمع البحرين والمنور ~~وتجريد العناية وقدمه في المستوعب والنظم والحواشي وقال ذكره ms0637 جماعة قال ~~الشارح لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها. # قال الزركشي المنصوص وعليه الأصحاب أن جمع التأخير أفضل ذكره في جمع ~~السفر. # وقال في روضة الفقه الأفضل في جمع المطر التأخير وقيل جمع التأخير أفضل ~~في السفر دون الحضر جزم به في الهداية والخلاصة وقدمه بن تميم في حق ~~المسافر وقال نص عليه. # وقال الآمدي إن كان سائرا فالأفضل التأخير وإن كان في المنزل فالأفضل ~~التقديم وقال في المذهب الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى ولا ~~يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية أن يقدم الثانية وفي غير هذه الحالة ~~الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية انتهى. # وقيل جمع التقديم أفضل مطلقا وقيل جمع التقديم أفضل في جمع المطر نقله ~~الأثرم وجمع التأخير أفضل في غيره وجزم به في الكافي والحاويين وقدمه بن ~~تميم والرعايتين. PageV02P340 # وقال الشيخ تقي الدين في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا ~~نثق بدوامه كما تقدم عنه. # قلت ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر نقله بن تميم وقال ~~هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر الفروع إطلاق هذه الأقوال. # فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده فلو استويا فقال في الكافي وابن ~~منجا في شرحه الأفضل التأخير في المرض وفي المطر التقديم وتقدم كلام المصنف ~~في المرض. # قوله (وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط نية الجمع). # يعني أحدها نية الجمع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا تشترط ~~النية للجمع اختاره أبو بكر كما تقدم في كلام المصنف والشيخ تقي الدين ~~وقدمه بن رزين وأطلقهما بن تميم والمستوعب وتقدم ذلك. # قوله (عند إحرامها). # الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى ~~وعليه أكثر الأصحاب. # ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها. # وهو وجه اختاره بعض الأصحاب قال في المذهب وفي وقت نية الجمع هذه وجهان ~~أصحهما أنه ينوي الجمع في أي جزء كان من الصلاة الأولى من حين تكبيرة ~~الإحرام ms0638 إلى أن يسلم وأطلقهما في المستوعب. # وقيل تجزئه النية بعد السلام منها وقبل إحرام الثانية ذكره بن تميم عن ~~أبي الحسين وقيل تجزئه النية عند إحرام الثانية اختاره في الفائق وقيل محل ~~النية إحرام الثانية لا قبله ولا بعده ذكره بن عقيل وجزم في الترغيب ~~باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا قال ابن تميم ومتى ~~قلنا PageV02P341 # محل النية الأولى فهل تجب في الثانية على وجهين وقال في الحواشي ومتى ~~قلنا محل النية الأولى لم تجب في الثانية وقيل تجب. # قوله (وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء). # اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه تشترط ~~الموالاة في الجمع في وقت الأولى واختار الشيخ تقي الدين عدم اشتراط ~~الموالاة وأخذه من رواية أبي طالب والمروزي للمسافر أن يصلي العشاء قبل ~~مغيب الشفق وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع. # وأخذه أيضا من نصه في جمع المطر إذا صلى أحداهما في بيته والصلاة الأخرى ~~في المسجد فلا بأس. # تنبيه قوله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء هكذا قال كثير ~~من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم ومجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاويين ~~والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره زاد جماعة فقالوا لا يفرق بينهما إلا ~~بقدر الإقامة والوضوء إذا أحدث والتكبير في أيام العيد أو ذكر يسير منهم ~~صاحب التلخيص والبلغة فيها وهو قول في الرعاية. # وقال المصنف في المغني والشارح المرجع في اليسير والكثير إلى العرف لا حد ~~له سوى ذلك قال وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء والصحيح أنه لا حد ~~له وقدم ما قاله المصنف في المغني وابن تميم وحواشي بن مفلح. # قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والمرجع في طوله إلى العرف ~~وإنما قرب تحديده بالإقامة والوضوء لأن هذا هو محل الإقامة وقد يحتاج إلى ~~الوضوء فيه وهما من مصالح الصلاة ولا تدعو الحاجة غالبا إلى غير ذلك ~~PageV02P342 # ولا إلى ms0639 أكثر من زمنه انتهيا وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس. # قال ابن رزين في شرحه وهو أقيس وقال في الرعاية الكبرى وإن فرق بينهما ~~عرفا أو أزيد من قدر وضوء معتاد أو إقامة صلاة بطل. # واعتبر بن عقيل في الفصول الموالاة وقال معناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ~~ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع. # وقال أيضا إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم ~~يطل ففي بطلان جمعه احتمالان. # وحكى القاضي في شرحه الصغير وجها أن الجمع يبطله التفريق اليسير. # فعلى الأول قال في النكت هذا إذا كان الوضوء خفيفا فأما من طال وضوءه بأن ~~يكون الماء منه على بعد بحيث يطول الزمان فإنه يبطل جمعه انتهى وفي كلام ~~الرعاية المتقدم إيماء إليه وقطع به الزركشي وغيره. # قوله (فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين). # وهي المذهب صححه في التصحيح والخلاصة والنظم ومجمع البحرين والفائق ~~والزركشي وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور وقدمه في الفروع والمغني ~~والمحرر والشرح وحواشي بن مفلح وشرح بن رزين. # والرواية الثانية لا تبطل كما لو تيمم قال الطوفي في شرح الخرقي أظهر ~~القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها. # وأما صلاة غير الراتبة فيبطل الجمع عند الأكثر وقطعوا به. # وقال في الانتصار يجوز التنفل أيضا بينهما. # ونقل أبو طالب لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف رواية أبي ~~طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة. # وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع. PageV02P343 # وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي ~~والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يطل الصلاة فإن أطالها بطل الجمع رواية واحدة ~~قاله الزركشي وغيره وتقدم نظيره في الوضوء. # فائدة يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر من غير كراهة قاله أكثر الأصحاب. # وقيل لا يجوز وقيل إن جمع في وقت العصر لم يجز وإلا جاز لبقاء ms0640 الوقت إذن ~~ويصلى في جمع ولتقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب على الصحيح وقال ابن عقيل ~~الأشبه عندي أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء وذكر الأول احتمالا. # قوله (وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والإفادات والوجيز والمنور وتذكرة ~~بن عبدوس والفائق والشرح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وشرح المجد ~~ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح وغيرهم قال ابن تميم وسواء قلنا باعتبار نية ~~الجمع أم لا. # وقيل لا يشترط وجود العذر عند سلام الأولى قال ابن عقيل لا أثر لانقطاعه ~~عند سلام الأولى إذا عاد قبل طول الفصل وأطلقهما بن تميم وقيل يشترط وجود ~~العذر في جميع الصلاة الأولى اختاره صاحب التبصرة. # فوائد منها لو أحرم بالأولى مع قيام المطر ثم انقطع ولم يعد فإن لم يحصل ~~منه وحل بطل الجمع وإلا إن حصل منه وحل وقلنا يجوز الجمع لأجله لم ~~PageV02P344 # تبطل جزم به بن تميم وابن مفلح في حواشيه وقال في الرعاية الكبرى وإن حصل ~~به وحل فوجهان انتهى. # ولو شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل ~~الجمع. # ومنها يعتبر بقاء السفر والمرض حتى يفرغ من الثانية فلو قدم في أثنائها ~~أو صح أو أقام بطل الجمع على الصحيح من المذهب كالقصر وجزم به في العمدة ~~فقال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا وقيل تبطل وقيل لا ~~يبطل الجمع كانقطاع المطر في الأشهر. # والفرق أن نتيجة المطر وحل فتبعه وهما في المعنى سواء قاله في الفروع. # وقال في الحواشي والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء ~~الصلاة وقد يخلفه عذر مبيح وهو الوحل بخلاف مسألتنا انتهى. # ومنها ذكر المصنف ثلاث شروط وبقي شرط رابع وهو الترتيب لكن تركه لوضوحه. # قوله (وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن ~~فعلها). # هذا المذهب ms0641 وعليه الأكثر قاله في الفروع قال في مجمع البحرين هذا ظاهر ~~المذهب قال الشارح متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت ~~الأولى وموضعها في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها هكذا ~~ذكره أصحابنا انتهى. # وقال المجد وإن جمع في وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت ~~الأولى بقدرها لفوات فائدة الجمع وهو التخفيف بالمقارنة بينهما وقاله غيره ~~وقدمه في الفروع وابن تميم. # وقيل يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة قال ابن البنا في ~~PageV02P345 # العقود وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت ~~الأولى قدر ما ينويها فيه لأنه به يكون مدركا لها أداء. # قوله (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما). # لا أعلم فيه خلافا. # قوله (ولا يشترط غير ذلك). # مراده غير الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وجعله في الكافي والمغني ونهاية أبي المعالي أصلا لمن قال ~~بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت. # قال في النكت فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان. # وقيل يسقط الترتيب بالنسيان لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت ~~وقدمه بن تميم والفائق قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي الترتيب معتبر هنا ~~لكن بشرط الذكر كترتيب الفوائت. # ووجه في الفروع منها تخريجا بالسقوط مطلقا. # وقيل ويسقط الترتيب أيضا بضيق وقت الثانية كفائتة مع مؤداة وإن كان الوقت ~~لها أداء قاله القاضي في المجرد. # تنبيه أخرج بقوله ولا يشترط غير ذلك الموالاة فلا تشترط على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل تشترط فيأثم بالتأخير عمدا وتكون الأولى ~~قضاء ولا يقصرها المسافر. # وقدم أبو المعالي أنه لا يأثم به وأما الصلاة فصحيحة بكل حال كما لو صلى ~~الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه. # فعلى المذهب لا بأس بالتطوع بينهما نص عليه وعنه منعه. # فائدة لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع على الصحيح ms0642 من ~~PageV02P346 # المذهب فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماما أو مأموما أو تعدد ~~الإمام بأن صلى بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر أو بعدد المأموم في الجمع ~~بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم آخر أو نوى الجمع ~~المعذور من الإمام والمأموم كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع ~~صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع صح في الأشهر قال الإمام أحمد إذا ~~صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس وصححه بن تميم ~~وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام وقال ابن عقيل يعتبر اتخاذه المأموم قال ~~في الرعاية يعتبر في الأصح وقيل يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا ذكره في ~~الرعاية. # قوله (فصل في صلاة الخوف قال الإمام أبو عبد الله صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعله). # وفي رواية عن الإمام أحمد من ستة أوجه أو سبعة قال الزركشي وقيل أكثر من ~~ذلك. # فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين. # يعني فأكثر فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في عسفان. # فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى ~~يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه. # الصحيح من المذهب أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال ~~المصنف قال في النكت هو الصواب واختاره المجد في شرحه. PageV02P347 # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والنظم وتذكره بن عبدوس ~~والتسهيل وحواشي بن مفلح وابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع ومجمع البحرين ~~وتجريد العناية. # وقال القاضي وأصحابه يحرس الصف الأول أولا لأنه أحوط قال في مجمع البحرين ~~ذكره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والإفادات والحاويين وإدراك ~~الغاية والفائق وغيرهم قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما وإن صف في نوبة ~~غيره ms0643 فلا بأس. # فوائد إحداها قال في الرعاية الكبرى يكون كل صف ثلاثة أو أكثر وقيل أو ~~أقل ولم أره لغيره. # الثانية لو تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر كان أولى للتسوية في ~~فضيلة الموقف وجزم به في المغني والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وابن تميم ~~وقيل يجوز من غير أفضلية جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع. # الثالثة لو حرس بعض الصف أو جعلهم الإمام صفا واحدا جاز. # الرابعة لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين. # الخامسة يشترط في صلاة هذه الصفة أن لا يخافوا كمينا وأن يكون قتالهم ~~مباحا سواء كان حضرا أو سفرا وأن يكون المسلمون يرون الكفار لخوف هجومهم. # قوله (الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء ~~العدو). PageV02P348 # بلا نزاع لكن يشترط في الطائفة أن تكفي العدو زاد أبو المعالي بحيث يحرم ~~فرارها فلا يشترط في الطائفة عدد على كلا القولين وهذا المذهب وهو ظاهر ما ~~جزم به في الخرقي والمبهج والإيضاح والعقود لابن البنا والمحرر والإفادات ~~والوجيز والنظم وتجريد العناية والمنور والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم ~~لإطلاقهم الطائفة. # قال في مجمع البحرين هذا القياس وصححه في الفائق وابن تميم. # قال المصنف والأولى أن لا يشترط عدد وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ~~وقيل يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر وجزم ~~به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وقدمه في مجمع البحرين ~~وقيل يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة اختاره القاضي والمجد في شرحه وجزم ~~به في المذهب ومسبوك الذهب. # ويأتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة. # فائدة لو فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين أثم ويكون قد أتى ~~صغيره هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع تبعا لصاحب الفصول ولا يقدح في ~~الصلاة إن قارنها على الأشبه قال في الفصول وتبعه في الفروع. # وقيل يفسق بذلك وإن لم يتكرر منه كالمودع والوصي والأمين إذا فرط ms0644 في ~~الأمانة ذكره بن عقيل وقال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ~~وأطلقهما بن تميم. # قلت إن تعمد ذلك فسق قطعا وإلا فلا. # قال في الفروع ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرط هذا الخلاف ~~وأطلقهما في الرعاية. PageV02P349 # قوله فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى وسلمت ومضت ~~إلى العدو. # الركعة الثانية التي تتمها لنفسها تقرأ فيها بالحمد وسورة وتنوي المفارقة ~~لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل صلاته ويلزمها أيضا أن تسجد ~~لسهو إمامها الذي وقع منه قبل المفارقة عند فراغها. # قلت فيعايى بها. # والصحيح من المذهب أنها بعد المفارقة منفردة قدمه في الفروع وابن تميم ~~وقال ابن حامد هي منوية وأما الطائفة الثانية فهي منوية في كل صلاته ~~فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق ولا يسجدون لسهوهم ومنع ~~أبو المعالي انفراده فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم بقي على حكم إمامته. # تنبيه قوله ثبت قائما يعني يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى. # قوله (وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية). # فيقرأ الإمام إذا جاؤوا الفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ وإن كان قرأ قرأ ~~بقدر الفاتحة وسورة ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها قال ابن عقيل لأنه لا يجوز ~~السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة بغير الفاتحة لم يبق إلا ~~القراءة بالفاتحة وسورة طويلة قال في الفروع كذا قال لا يجوز أي يكره. # فائدة يكفي إدراكها لركوعها ويكون ترك الإمام المستحب وفي الفصول فعل ~~مكروها. # قوله (فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى وتشهدت وسلم بهم). # هذا المذهب أعني أنها تتم صلاتها إذا جلس الإمام للتشهد ينتظرهم حتى ~~PageV02P350 # يسلم بهم وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي والمحرر والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم. # وقيل له أن يسلم قبلهم وجزم به الناظم قال ابن أبي موسى لو أتمت بعد ~~سلامه جاز وقيل تقضي الطائفة بعد سلامه وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه. # فوائد الأولى تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ولا تعيده ms0645 لأنها تنفرد عنه ~~وهذا المذهب وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق وقيل إن سها في حال انتظارها ~~أو سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر ~~تجديد نية الاقتداء فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ~~أو سها إمامه قبل لحوقه أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة وفيه وجهان قاله ~~أبو المعالي وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم لانفراده بفعله وقياس ~~قوله في الباقي كذلك. # قال المجد وانفراد أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء أن انفراد ~~المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى فيه أو به حمله عنه الإمام ونص عليه ~~أحمد في مواضع لبقاء حكم القدوة. # وأما الطائفة الأولى فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سها لزمهم حكم ~~سهوه وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم وإذا فارقوه صاروا منفردين لا ~~يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا قاله في الكافي وهو مشكل بما تقدم في آخر باب ~~السهو أن المسبوق لو سهى مع الإمام أنه يسجد. # الثانية هذه الصلاة بهذه الصفة اختارها الإمام أحمد وأصحابه حتى قطع بها ~~كثير منهم وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد وفضلوها عليه وفعلها عليه ~~أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع. PageV02P351 # الثالثة هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق وابن تميم وقال القاضي وأبو الخطاب ~~وجماعة من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة كون العدو في غير جهة القبلة وجزم به ~~في المستوعب قال المجد نص أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة عسفان ~~لاستئثار العدو وقول القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة عسفان. # قوله (وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة). # بلا نزاع ونص عليه ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة ~~الأولى صحت على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وفي الفروع تخريج ~~بفسادها من بطلانها إذا فرقهم أربع فرق. # قوله (وإن كانت ms0646 رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين). # بلا نزاع ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح ولم يخرج فيها في الفروع ~~وخرج بن تميم البطلان وهو احتمال في الرعاية. # قوله (وهل تفارقه الأولى في التشهد أو في الثالثة على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والحاويين والفائق ~~والزركشي والشرح. # أحدهما تفارقه عند فراغ التشهد وهو المذهب جزم به في الوجيز والإفادات ~~والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والخلاصة وابن تميم ~~والرعايتين وغيرهم وصححه في التصحيح وتجريد العناية. # والوجه الثاني تفارقه في الثالثة قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين ~~PageV02P352 # فعلى المذهب ينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد فإذا أتت ~~قام زاد أبو المعالي تحرم معه ثم ينهض بهم. # وعلى الوجه الثاني يكون الانتظار في الثالثة فيقرأ سورة مع الفاتحة على ~~الصحيح من المذهب. # قلت فيعايى بها. # وفيها احتمال لابن عقيل في الفنون يكرر الفاتحة. # فائدة لا تتشهد الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على الصحيح من المذهب ~~لأنه ليس محل تشهدها وقيل تتشهد معه إن قلنا تقضي ركعتين متواليتين لئلا ~~تصلي المغرب بتشهد واحد. # قلت فعلى الأول إن قلنا تقضي ركعتين متواليتين يعايى بها لكن يظهر بعد ~~هذا أن يقال لا تتشهد بعد الثالثة وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين ويتصور ~~في المغرب أيضا ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول فيتشهد ~~معه ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام فيتشهد معه ثلاث تشهدات ثم ~~يقضي فيتشهد عقيب ركعة وفي آخر صلاته ولسهو لما يجب سجوده بعد السلام بأن ~~يسلم قبل إتمام صلاته فيعايى بها. # قوله (وإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين). # لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث وهو المبطل ذكر هذا التعليل بن حامد ~~وغيره قال ابن عقيل وغيره سواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا. # قوله (وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته). # وهذا المذهب في المسألتين وعليه أكثر الأصحاب وقال المجد في شرحه والصحيح ~~عندي على أصلنا إن ms0647 كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم PageV02P353 # إلى ثلاثمائة بإزاء العدو والجيش أربعمائة لجواز الانفراد لعذر والانتظار ~~إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر وإن كان لغير حاجة صحت صلاة الأولى لجواز ~~مفارقتها بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث وبطلت صلاة الإمام ~~والثانية لانفرادها بلا عذر وهو مبطل على الأشهر وبطلت صلاة الثالثة ~~والرابعة لدخولهما في صلاة باطلة قال ابن تميم وهو أحسن. # وقيل تبطل صلاة الكل بنية صلاة محرم ابتداؤها. # وقيل تصح صلاة الإمام فقط وجزم به القاضي في الخلاف ووجه في الفروع بطلان ~~صلاة الأولى والثانية لانصرافهما في غير محله. # تنبيه مفهوم قوله وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته ~~أنهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح صلاتهما وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يجهل ~~الإمام أيضا بطلان صلاته اختاره بن حامد وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره قال ابن تميم وينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضا وقيل ~~لا تبطل ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته. # قال في الفروع وفيه نظر ولهذا قيل لا تصح كحدثه. # وقيل لا تصح صلاتهم ولو جهلوا للعلم بالمفسد. # قال المجد وهو أقيس على أصلنا والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث قال في ~~مجمع البحرين قلت ولو قال قائل ببطلان صلاة الجميع إذا لم يكن التفريق ~~لحاجة ولم يعذر المأمومون لجهلهم لم يبعد. # قوله (الوجه الثالث أن يصلى بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي الأخرى ~~فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي ~~الأخرى فتتم صلاتها). # وهذا بلا نزاع لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه ~~PageV02P354 # على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومجمع البحرين وابن تميم. # وقال القاضي في جامعه الصغير لا قراءة عليها بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم ~~تقرأ لأنها مؤتمة بالإمام حكما انتهى. # ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه نص عليه وعلى قول ~~القاضي لا يحتاج إلى قراءة قاله بن ms0648 تميم وصاحب الفروع. # قلت فيعايى بها على قول فيهما. # وأما الطائفة الأخرى فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا. # فائدتان إحداهما هذه الصلاة بهذه الصفة وردت في حديث بن عمر رواه البخاري ~~ومسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم وليست مختارة عند الإمام أحمد ~~والأصحاب بل المختار عندهم الوجه الثاني كما تقدم. # الثانية لو قضت الطائفة الأخرى ركعتها حين تفارق الإمام وسلمت ثم مضت ~~وأتت الأولى فأتمت كخبر بن مسعود صح وهذه الصفة أولى عند بعض الأصحاب قاله ~~في الفروع واقتصر عليه قال ابن تميم وهو أحسن. # قوله (الوجه الرابع أن يصلى بكل طائفة صلاة ويسلم بها). # تصح الصلاة بهذه الصفة على الصحيح من المذهب وإن منعنا اقتداء المفترض ~~بالمتنفل نص عليه وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم والفائق وقال هو أصح ~~وغيرهم وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل. # وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد وأبو داود ~~والنسائي من حديث أبي بكرة. # قوله (الوجه الخامس أن يصلى الرباعية المقصورة تامة وتصلى) PageV02P355 # معه كل طائفة ركعتين ولا يقضي شيئا فتكون له تامة ولهم مقصورة. # الصحيح من المذهب أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد لا تصح لاحتمال ~~سلامه من كل ركعتين فتكون الصفة التي قبلها قال وتبعه في مجمع البحرين فلا ~~يجوز إثبات هذه الصفة مع الشك والاحتمال ونصراه وهذه الصفة فعلها عليه أفضل ~~الصلاة والسلام في ذات الرقاع رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. # قلت فعلى المذهب يعايى بها. # فائدتان إحداهما لو قصر الصلاة الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا ~~قضاء صح في ظاهر كلامه قدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وابن تميم ~~والفائق وقال وهو المختار واختاره المصنف وهو من المفردات. # قال في الفروع ومنع الأكثر صحة هذه الصفة قال الشارح وهذا قول أصحابنا ~~ومال إليه قال الزركشي هذا المشهور. # قال القاضي الخوف لا يؤثر في نقص الركعات. # قال في الكافي كلام ms0649 أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه ~~قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف ~~انتهى. # وهذا هو الوجه السادس. # قال الشارح وذكر شيخنا. # الوجه السادس أن يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضى شيئا. # وكذا قال ابن منجا في شرحه وكان بعض مشايخنا يقول الوجه السادس ~~PageV02P356 # إذا اشتد الخوف وهذه الصفة صلاها عليه أفضل الصلاة والسلام بذي قرد رواه ~~النسائي والأثرم من حديث بن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم. # الثانية تصح صلاة الجمعة في الخوف فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ~~فيشترط لصحتها حضور الطائفة الأولى لها وقيل أو الثانية قاله في الفروع ~~والرعاية وإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح حتى يخطب لها ويعتبر أن تكون كل ~~طائفة أربعين بناء على اشتراطه في الجمعة وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر. # قال في الفروع ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص ~~العدد وقيل يجوز هنا للعذر لأنه مترقب للطائفة الثانية. # قال أبو المعالي وإن صلاها كخبر بن عمر جاز. # وأما صلاة الاستسقاء فقال أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع تصلى ضرورة ~~كالمكتوبة وكذا الكسوف والعيد إلا أنه آكد من الاستسقاء. # قوله (ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا ~~يثقله كالسيف والسكين). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن يجب وهو وجه اختاره صاحب ~~الفائق ونصره المصنف وحكاه أبو حكيم النهرواني عن أبي الخطاب. # قال الشارح هذا القول أظهر وقال في مجمع البحرين قلت أما على بعض الوجوه ~~فيما إذا حرست إحدى الطائفتين وهي في حكم الصلاة فينبغي أن يجب قولا واحدا ~~لوجوب الدفع عن المسلمين وأما في غير ذلك فإن قلنا يجب الدفع عن النفس ~~فكذلك وإلا كان مستحبا انتهى. # وقال في المنتخب هل يستحب فيه روايتان نقل بن هانئ لا بأس وقيل يجب مع ~~عدم أذى مطر أو مرض ولو كان السلاح مذهبا ولا يشترط حمله قولا واحدا ms0650 وقال ~~في الفروع ويتوجه فيه تخريج واحتمال. PageV02P357 # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله ولا يثقله أنه إذا أثقله لا يستحب حمله في ~~الصلاة كالجوشن وهو صحيح بل يكره قاله الأصحاب. # الثاني يستثنى من كلام المصنف ما لا يثقله ولكن يمنعه من إكمال الصلاة ~~كالمغفر أو يؤذي غيره كالرمح إذا كان متوسطا فإن حمل ذلك لا يستحب بل يكره ~~على الصحيح من المذهب إلا من حاجة وقد جزم المصنف والشارح وغيرهما بأنه لا ~~يستحب. # وقال ابن عقيل في الفصول يكره ما يمنعه من استيفاء الأركان قال في الفروع ~~ومراده استيفاؤها على الكمال وقال في الفصول في مكان آخر إلا في حرب مباح ~~قال في الفروع كذا قال ولم يستثن في مكان آخر. # فائدتان إحداهما يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة جزم به في الفروع ~~قال المصنف والشارح ولا يجوز حمل نجس إلا عند الضرورة كمن يخاف وقوع ~~الحجارة والسهام وقال في الرعاية ويسن حمل كذا وقيل يجب مع عدم أذى وإن كان ~~السلاح مذهبا وقيل أو نجسا من عظم أو جلد أو عصب وريش وشعر ونحو ذلك. # وقال في المستوعب ولا يجوز أن يحمل في الصلاة سلاحا فيه نجاسة فلعله أراد ~~مع عدم الحاجة جمعا بين الأقوال لكن ظاهر الرعاية أن في المسألة خلافا. # وحيث حمل ذلك وصلى ففي الإعادة روايتان ذكرهما في الفروع وأطلقهما وقال ~~في الرعاية من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين. # قلت يعطى لهذه المسألة حكم نظائرها مثل ما لو تيمم خوفا من البرد وصلى ~~على ما تقدم. PageV02P358 # الثانية قال ابن عقيل حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور وقاله ~~القاضي وقال القاضي أيضا من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم لأنه مكروه ~~في غير العذر قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر ولا يكره في غير العذر وهو ~~أظهر انتهى. # قوله (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون ~~إيماء على الطاقة). # فأفادنا المصنف رحمه الله أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف وهو صحيح وهو ms0651 ~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير. # قال في الفائق وفي جواز تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان قال في ~~الرعاية رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب قال في التلخيص والصحيح الرجوع ~~قال في مجمع البحرين فعلى المذهب فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها فإن كانت ~~أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد ~~كالمرض ونحوه. # قوله (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمهم ذلك على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح والفائق وابن ~~تميم. # إحداهما لا يلزمهم وهي المذهب صححه في التصحيح قال في المستوعب أصحهما لا ~~يجب قال في الخلاصة والبلغة ولا يجب على الأصح قال في التلخيص وتجريد ~~العناية ولا يلزم على الأظهر. # قال ابن منجا في شرحه والصحيح لا يجب وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين ~~وغيرهم واختاره أبو بكر. PageV02P359 # والرواية الثانية يلزمهم قال الزركشي هذا المشهور وجزم به الخرقي وفي ~~الوجيز. # تنبيهان أحدهما مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه افتتاح الصلاة متوجها ~~إليها أنه لا يلزمه وهو صحيح وهو المذهب رواية واحدة عن أكثر الأصحاب وحكى ~~أبو بكر في الشافي وابن عقيل رواية باللزوم والحالة هذه وهو بعيد وكيف يلزم ~~شيء لا يمكن فعله وقدم هذه الطريقة في الرعاية ويحتمله كلام الخرقي. # قال ابن تميم وفي وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة روايتان قال بعض أصحابنا ~~ذلك مع القدرة ولا يجب ذلك مع العجز رواية واحدة. # وقال عبد العزيز في الشافي يجب ذلك مع القدرة ومع عدم الإمكان روايتان ~~وذكر بن عقيل ذلك انتهى. # الثاني ظاهر كلام المصنف أن صلاة الجماعة والحالة هذه تنعقد وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهادي ونص عليه في رواية حرب قال ~~المصنف والشارح قاله الأصحاب قال في الفروع تنعقد نص عليه في المنصوص فدل ~~على أنها تجب وهو ظاهر ما احتجوا به انتهى واختار بن حامد والمصنف أنها لا ~~تنعقد. # وقيل تنعقد ولا ms0652 تجب قال في مجمع البحرين وليس ببعيد قال وهو ظاهر كلام ~~الأصحاب من قولهم ويجوز أن يصلوا جماعة فعلى المذهب يعفى عن تقدم الإمام ~~وعن العمل الكثير بشرط إمكان المتابعة ويكون سجوده أخفض من ركوعه ولا يجب ~~سجوده على دابته وله الكر والفر والضرب والطعن ونحو ذلك للمصلحة ولا يزول ~~الخوف إلا بانهزام الكل. PageV02P360 # قوله (ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو من سبع كالنار فله أن يصلى ~~كذلك). # وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل إن كثر دفع العدو من سيل وسبع وسقوط ~~جدار ونحوه أبطل الصلاة. # فائدة مثل السيل والسبع خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه على ~~الصحيح من المذهب أو خوفه على غيره. # وعنه لا يصلى كذلك لخوفه على غيره والصحيح من المذهب أنه لا يصلي كذلك ~~لخوفه على مال غيره وعنه بلى. # قوله (وهل لطالب العدو الخائف فوته الصلاة كذلك على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والبلغة والشرح وابن تميم ~~والحاويين. # إحداهما تجوز له الصلاة كذلك وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في النظم ~~يجوز في الأولى ونصره في مجمع البحرين قال في تجريد العناية يجوز على ~~الأظهر وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه الخرقي ~~في المستوعب والفروع والمحرر والرعايتين والفائق وغيرهم وهو من المفردات. # والرواية الثانية لا يجوز اختارها القاضي وصححها بن عقيل قال في الخلاصة ~~ولا يصليها إلا إذا كان طالبا للعدو على الأصح وقيل إن خاف عوده عليه صلى ~~كخائف وإلا فكآمن قاله بن أبي موسى وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم ~~يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم قال ~~كل أرجو. PageV02P361 # فوائد إحداها من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها إن تركها صلى صلاة خوف قال ~~ابن تميم وابن حمدان وغيرهما رواية واحدة ولا يعيد على الصحيح قدمه في ~~الرعاية وابن تميم وعنه تلزمه الإعادة. # الثانية يجوز التيمم مع وجود الماء للخائف فوت عدوه ms0653 كالصلاة على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع هنا فيعايى بها. # وعنه لا يجوز وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الفروع في باب التيمم ~~وفي فوت مطلوبه روايتان. # الثالثة يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب وهو احتمال وجه ~~في الرعاية قال ابن أبي المجد في مصنفه صلى ماشيا في الأصح. # الرابعة لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه ففي ~~الإعادة وجهان ذكرهما المجد وغيره وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في ~~الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة في نفسها. # وقيل يقدم الصلاة ولا يصلي صلاة خائف وهو احتمال وجه في الرعاية أيضا. # وقيل يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال أيضا في مختصر بن تميم وأطلقهن في ~~الفروع وابن تميم وهن أوجه في الفروع. # قوله (ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو فعليه ~~الإعادة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا إعادة عليه. ~~PageV02P362 # وذكره بن هبيرة رواية وقال في التبصرة إذا ظنوا سوادا عدوا لم يجز أن ~~يصلوا صلاة الخوف. # فائدة لو ظهر أنه عدو ولكنه يقصد غيره فالصحيح من المذهب أنه لا إعادة ~~عليه لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجومه كما لا يعيد من خاف عدوا في ~~تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق وقيل عليه الإعادة. # قوله (أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإعادة). # وهو المذهب أيضا وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا إعادة عليه وقيل لا إعادة إن ~~خفي المانع وإلا أعاد. # فائدتان إحداهما لو خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما ~~لم يعلم خلافه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل يصلي آمنا ما لم يظن ~~ذلك. # الثانية صلاة النفل منفردا يجوز فعلها كالفرض وتقدم في أول باب سجود ~~السهو هل يسجد للسهو في اشتداد الخوف. PageV02P363 # باب صلاة الجمعة. # فائدتان إحداهما سميت جمعة ms0654 لجمعها الخلق الكثير قدمه المجد وابن رزين ~~وغيرهما. # وقال ابن عقيل في الفصول إنما سميت جمعة لجمعها الجماعات قدمه في ~~المستوعب ومجمع البحرين والحاويين وهو قريب من الأول. # وقيل لجمع طين آدم فيها قال في مجمع البحرين وهو أولى وقيل لأن آدم جمع ~~فيها خلقه رواه أحمد وغيره مرفوعا. # قال الزركشي واشتقاقها قيل من اجتماع الناس للصلاة قاله بن دريد وقيل بل ~~لاجتماع الخليقة فيه وكمالها ويروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنها سميت ~~بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء في الأرض. # الثانية الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع وهي صلاة مستقلة على الصحيح من ~~المذهب لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا ~~أكثر من ركعتين قال أبو يعلى الصغير وغيره فلا يجمع في محل يبيح الجمع وليس ~~لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ذكره في الأحكام السلطانية وقدمه في ~~الفروع والفائق وغيرهما وجزم به في مجمع البحرين. # وعنه هي ظهر مقصورة وأطلقهما في التلخيص والرعاية. # قال في الانتصار والواضح وغيرهما الجمعة هي الأصل والظهر بدل زاد بعض ~~الأصحاب رخصة في حق من فاتته وذكر أبو إسحاق وجهين هل هي فرض الوقت أو ~~الظهر فرض الوقت لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ولهذا يقضي من فاتته ظهرا ~~وقطع القاضي في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند أحمد لأنها المخاطب بها ~~والظهر بدل وذكر كلام أبي إسحاق ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ويترك فجرا فائتة ~~نص عليه. PageV02P364 # وقال في القصر قد قيل إن الجمعة تقضى ظهرا ويدل عليه أنها قبل فواتها لا ~~يجوز الظهر وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر قال فدل أنها قضاء للجمعة. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله وهي واجبة على كل مسلم مكلف. # أنها لا تجب على غير المكلف فلا تجب على المجنون بلا نزاع ولا على الصبي ~~لكن إن لزمته المكتوبة لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل لا تجب عليه وإن وجبت عليه المكتوبة ms0655 ~~اختاره المجد وقال هو كالإجماع وصححه بن تميم وصاحب مجمع البحرين والقواعد ~~الأصولية والزركشي وتقدم هذا في كتاب الصلاة. # الثاني مفهوم قوله مستوطن ببناء أنها لا تجب على غير مستوطن ولا على ~~مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والحراكي والخيام ونحوها وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو ~~خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو متجه وهو من مفردات المذهب ~~واشترط الشيخ تقي الدين في موضع آخر من كلامه أن يكونوا يزرعون كما يزرع ~~أهل القرية ويأتي ذلك في كلام المصنف صريحا. # قوله (ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ). # هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والخرقي وابن رزين في شرحه وتذكرة ~~بن عبدوس وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الصغرى. # وعنه المعتبر إمكان سماع النداء قدمه في المذهب ومسبوك الذهب PageV02P365 # والرعاية الكبرى وابن تميم وزاد فقال المعتبر إمكان سماع النداء غالبا ~~انتهى وعنه بل المعتبر سماع النداء لإمكانه وهو ظاهر ما جزم به بن رزين ~~وصاحب تجريد العناية. # وقال في الهداية إذا كان مستوطنا يسمع النداء أو بينه وبين موضع ما تقام ~~فيه الجمعة فرسخ وتابعه على ذلك في الخلاصة والمحرر والنظم والإفادات ~~والحاويين والمنور وإدراك الغاية وغيرهم. # وعنه إن فعلوها ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم وإلا فلا وأطلق الأولى والثالثة ~~في التلخيص والبلغة وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب. # تنبيهان أحدهما أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ وقال بعضهم فرسخ تقريبا وهو ~~الصواب. # الثاني أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين كما تقدم. # وقال في الفائق والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ وعنه بحقيقته. # وقال ابن تميم بعد أن قدم الرواية الثانية وعنه تحديده بالفرسخ فما دون ~~فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية ومنهم من قال هما سواء الصوت قد يسمع ~~عن فرسخ. # فائدة فعلى رواية أن المعتبر إمكان سماع النداء فمحله إذا كان المؤذن ~~صيتا والأصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية. # تنبيهان أحدهما قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة ms0656 أكثر من فرسخ إذا حددنا ~~بالفرسخ أو باعتبار إمكان السماع فالصحيح من المذهب أن ابتداءه من موضع ~~الجمعة قدمه في الفروع والحواشي. PageV02P366 # وعنه ابتداؤه من أطراف البلد صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين ~~والنظم وجزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى ~~والزركشي وأطلقهما بن تميم والفائق ويكون إذا قلنا من مكان الجمعة من ~~المنارة ونحوها نص عليه وقال أبو الخطاب المعتبر من أيهما وجد من مكان ~~الجمعة أو من أطراف البلد. # الثاني محل الخلاف في التقدير بالفرسخ أو إمكان سماع النداء أو سماعه أو ~~ذهابهم ورجوعهم في يومهم إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط ~~في الجمعة أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها أو فيمن كان مسافرا دون ~~مسافة قصر فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم أما من هو في البلد التي تقام فيها ~~الجمعة فإنها تلزمه ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ سواء سمع النداء ~~أو لم يسمعه وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا إذا شمله اسم واحد. # فوائد الأولى حيث قلنا تلزم من تقدم ذكره وسعى إليها أو كان في موضع ~~الجمعة من غير أهلها وإنما هو فيها لتعلم العلم أو شغل غيره غير مستوطن أو ~~كان مسافرا سفرا لا قصر معه فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم على ما يأتي في ~~بعضها من الخلاف ولا تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا وفي صحة إمامتهم ~~وجهان ووجههما كونها واجبة عليهم وكونها لا تنعقد بهم وأطلقهما في الفروع ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والحواشي وأطلقهما في مجمع البحرين ~~في المقيم غير المستوطن. # أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح وهو ظاهر كلام القاضي وصححه في النظم ~~وجزم به في الإفادات. # والثاني تصح إمامتهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر لأنهما عللا منع ~~إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين. PageV02P367 # الثانية لو سمع النداء أهل قرية صغيرة من فوق فرسخ لعلو مكانها أو لم ~~يسمعه من دونه لجبل حائل أو ms0657 انخفاضها فعلى الخلاف المتقدم قاله في الفروع ~~وقدم بن تميم في المسألة الأولى الوجوب وقدم في الرعاية الكبرى في ~~المسألتين الأخيرتين عدم الوجوب. # فإن قلنا الاعتبار به في المنخفضة أو من كان بينهم حائل لزمهم قصد ~~الجمعة. # وإن قلنا الاعتبار بالسماع فيها فقال القاضي تجعل كأنها على مستوى من ~~الأرض ولا مانع فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه وإلا فلا وقيل لا تجب عليه ~~بحال. # الثالثة لو وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد المعتبر لم يتمم ~~العدد منهما لعدم استيطان المتمم. # ولا يجوز تجميع أهل بلد كامل في ناقص على الصحيح من المذهب واختار المجد ~~الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلى العيد لعدم خروجهم عن حكم ~~بعضهم وجزم به في مجمع البحرين تبعا للمجد. # الرابعة لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين فالأولى تجميع كل قوم في ~~بلدهم وقيل يلزم القوم قصد مصر بينها وبينهما فرسخ فأقل ولو كان فيهما ~~العدد المعتبر وحكى رواية. # قوله (ولا تجب على مسافر). # يحتمل أن مراده المسافر السفر الطويل فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر ~~فالصحيح من المذهب كما قال وعليه الأصحاب ولم يجز أن يؤم فيها وهو من ~~المفردات. # وقال الشيخ تقي الدين يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين قال في الفروع ~~PageV02P368 # وهو متجه وهو من المفردات وذكر بعض أصحابنا وجها وحكى رواية تلزمه ~~بحضورها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار وتنعقد به ويؤم فيها وهو من ~~المفردات أيضا. # فعلى المذهب لو أقام مدة تمنع القصر ولم ينو استيطانا فالصحيح من المذهب ~~أن الجمعة تلزمه بغيره قدمه في الفروع وقال إنه الأشهر وجزم به في المستوعب ~~والمحرر والزركشي في موضع وغيرهم. # وعنه لا تلزمه جزم به في التلخيص وغيره وهو ظاهر ما في الكافي وهو من ~~المفردات وأطلقهما بن تميم والفائق. # ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما هو أعم من ذلك فيشمل المسافر سفرا قصيرا ~~فوق فرسخ. # والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليه ولا تلزمه وجزم به في ms0658 الفروع. # وقيل تلزمه بغيره وجزم به في المستوعب والمحرر والزركشي وأطلقهما بن تميم ~~والفائق. # قوله (ولا عبد). # يعني لا تجب عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا أشهر ~~الروايات وأصحها عند الأصحاب. # وعنه تجب عليه اختارها أبو بكر وهي من المفردات وأطلقهما في المستوعب. # فعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه فلو منعه خالفه وذهب ~~إليها وقال ابن تميم وحكى الشيخ رواية الوجوب وقال لا يذهب بغير إذنه. # وعنه تجب عليه بإذن سيده وهي من المفردات أيضا. # وعلى المذهب لا يجوز أن يؤم فيها على الصحيح وهو من المفردات قاله ناظمها ~~وعنه يجوز أن يؤم فيها. PageV02P369 # فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كالقن في ذلك وأما المعتق بعضه ~~فظاهر قول المصنف ولا تجب على عبد وجوبها عليه لأنه ليس بعبد وظاهر قوله في ~~أول الباب حرا أنها لا تجب عليه لأنه ليس بحر وفيه خلاف والصحيح من المذهب ~~أنها لا تجب عليه مطلقا وقيل تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت ~~الجمعة في نوبته وأطلقهما بن تميم. # وأما إذا قلنا بوجوبها على القن فالمعتق بعضه بطريق أولى. # قوله (ولا امرأة). # يعني لا تجب عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى ~~الأزجي في نهايته رواية بوجوبها على المرأة. # قلت وهذه من أبعد ما يكون وما أظنها إلا غلطا وهو قول لا يعول عليه ولعل ~~الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر ثم وجدت بن المنذر حكاه إجماعا ووجدت بن ~~رجب في شرح البخاري غلط من قاله ولعله أراد إذا حضرتها والخنثى كالمرأة. # قوله (ومن حضرها منهم أجزأته). # بلا نزاع ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وهذا مبني على عدم وجوبها ~~عليهم أما المرأة فلا نزاع فيها وتقدم حكم المسافر. # وأما العبد إذا قلنا لا تجب عليه فالصحيح من المذهب كما قال المصنف أنها ~~لا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وعنه تنعقد به ويجوز أن يؤم فيها والحالة ~~هذه وتقدم ms0659 إذا قلنا تجب عليه. # وكذلك الصبي المميز قال في الفروع ومميز كعبد وهو من المفردات فإن قلنا ~~تجب عليه انعقدت به وأم فيها وإلا فلا هذا الصحيح وقال القاضي لا تنعقد ~~بالصبي ولا يجوز أن يؤم فيها وإن قلنا تجب عليه قال وكذا لا يجوز أن يؤم في ~~غيرها وإن قلنا تجب عليه قاله بن تميم. PageV02P370 # فائدتان إحداهما كل من لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في ~~وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه ذكره بن عقيل وغيره ~~واقتصر عليه في الفروع. # قلت لو قيل إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة أن تركها أولى ~~لكان أولى. # الثانية قوله ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. # قال في مجمع البحرين نحو المرض والمطر ومدافعة الأخبثين والخوف على نفسه ~~أو ماله ونحو ذلك فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ~~ضرره كان عاصيا أما لو اتصل ضرره بعد حضوره فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز ~~عندنا لوجود المسقط كالمسافر سواء. # لكن كلام الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره بمطر ونحوه فإنه ~~لا تجب عليه ويجوز له الانصراف على ما حكاه الأصحاب فيكون مراده التخصيص ~~وهو ما إذا لم يذهبوا حتى جمعوا فإنه يوجد المسقط في حقهم وهو اشتغالهم ~~بدفع ضررهم فبقي الوجوب بحاله فيخرج المسافر فإن سفره هو المسقط وهو باق ~~ذكره المجد. # قلت وهو ضعيف لأنه يقتضي أن الموجب هو حضورهم وتجميعهم فيكون علة نفسه ~~انتهى كلام صاحب مجمع البحرين. # وقال في موضع آخر مراده الخاص إن أراد بالحضور حضور مكانها وإن أراد ~~فعلها فخلاف الظاهر انتهى. PageV02P371 # قوله (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح ~~صلاته). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب فإن ظن أنه يدركها لزمه السعي ~~إليها وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى وفرغ ثم يصلي ~~وفي مختصر بن تميم احتمال ms0660 أنه متى ضاق الوقت عن إدراك الجمعة فله الدخول في ~~صلاة الظهر وهو قول في الفروع وقال وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر فعليه تصح ~~مطلقا. # وقيل إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن ~~فرضه جزم به المجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أحمد لخبر تأخير الأمراء ~~الصلاة عن وقتها وتبعه بن تميم وقيده بن أبي موسى بالتأخير إلى أن يخرج أول ~~الوقت. # فائدة وكذا الحكم لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة فلا تصح على ~~الصحيح من المذهب وقيل تصح. # قوله (والأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن لا يصلى الظهر حتى يصلي ~~الإمام). # وهذا بلا نزاع وأفادنا أنهم لو صلوا قبل صلاة الإمام أن صلاتهم صحيحة ~~وظاهره سواء زال عذرهم أو لا وهو كذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب في ~~غير الصبي إذا بلغ وعنه لا تصح مطلقا قبل صلاة الإمام اختارها أبو بكر في ~~التنبيه وفي الإمامة في الشافي واختاره بن عقيل في المريض. PageV02P372 # وقيل لا تصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام وإلا صحت وهو رواية في الترغيب ~~وقال ابن عقيل من لزمته الجمعة بحضوره لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام انتهى ~~وقال القاضي في موضع من تعليقه نقله بن تميم. # فعلى المذهب لو حضر الجمعة فصلاها كانت نفلا في حقه على الصحيح. # وقيل فرضا وقال في الرعاية قلت فتكون الظهر إذن نفلا. # وأما الصبي إذا بلغ قبل صلاة الإمام فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح ~~قال في الفروع لا تصح في الأشهر وقيل تصح كغيره وهو ظاهر كلام المصنف وقال ~~في الفروع والأصح فيمن دام عذره كامرأة تصح صلاته قولا واحدا. # وقيل الأفضل له التقديم قال ولعله مراد من أطلق انتهى. # فائدة لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر ~~في جماعه على الصحيح من المذهب وجزم به في مجمع البحرين وغيره وقال في ~~الفروع ولا يكره لمن فاتته أو ms0661 لمعذور الصلاة جماعة في المصر وفي مكانها ~~وجهان وأطلقهما بن تميم وابن حمدان ولم يكرهه أحمد ذكره القاضي قال وما كان ~~يكره إظهارها. # ونقل الأثرم وغيره لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ذكره القاضي وابن عقيل ~~وغيرهما وقال ابن عقيل وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر لئلا يضاهي ~~بها جمعة أخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة وهو من المفردات. # قوله (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال). # مراده إذا لم يخف فوت رفقته فإن خاف فوتهم جاز قاله المصنف والشارح ~~والمجد وأبو الخطاب وغيرهم من الأصحاب وقد تقدم ما يعذر فيه في ترك الجمعة ~~والجماعة. PageV02P373 # فإذا لم يكن عذر لم يجز السفر بعد الزوال حتى يصلي على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب بناء على استقرارها بأول وقت وجوبها. # قال في الفروع فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم لعدم الاستقرار. # قوله (ويجوز قبله). # يعني وبعد الفجر لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح على ما يأتي وهذا المذهب ~~قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات ~~واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والفائق والنظم. # وعنه لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح ~~بن رزين وإدراك الغاية وصححه بن عقيل. # وعنه يجوز للجهاد خاصة جزم به في الإفادات والكافي وقدمه في الشرح. # قال في المغني وهو الذي ذكره القاضي وهذا يكون المذهب على ما أسلفناه في ~~الخطبة وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~وابن تميم والحاويين وشرح الطوفي والفروع. # وأطلق في الكافي في غير الجهاد الروايتين. # وقال الطوفي في شرحه قلت ينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو ~~حين يشرع في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصحيح ~~من المذهب ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك ~~بعد الزوال انتهى. # تنبيهات. # الأول هذا الذي قلنا ms0662 من ذكر الروايات هو أصح الطريقتين أعني أن محل ~~الروايات فيما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر وعليه أكثر PageV02P374 # الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف هنا لأنه ليس وقت وجوبها على ما يأتي ~~قريبا قال المجد الروايات الثلاث مبنية على أن الجمعة تجب بالزوال وما قبله ~~وقت رخصة وجواز لا وقت وجوب وهو أصح الروايتين. # وعنه تجب بدخول وقت جوازها فلا يجوز السفر فيه قولا واحدا انتهى. # وقدمه في الفروع وابن تميم وقال وذكر القاضي في موضع منع السفر بدخول وقت ~~فعل الجمعة وجعل الاختلاف فيما قبل ذلك انتهى. # الثاني محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يأت بها في طريقه فأما إن أتى ~~بها في طريقه فإنه يجوز له السفر من غير كراهة. # الثالث إذا قلنا برواية الجواز فالصحيح أنه يكره قدمه في الفروع وغيره ~~قال بعض الأصحاب يكره رواية واحدة قال الإمام أحمد قل من يفعله إلا رأى ما ~~يكره وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يكره. # قوله (ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة ~~العيد). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع اختاره الأكثر قال ~~الزركشي اختاره عامة الأصحاب. # قلت منهم القاضي وأصحابه. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات. # وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وهو رواية عن أحمد اختارها أبو ~~بكر وابن شاقلا والمصنف وهو من المفردات أيضا. # واختار بن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة وجزم به في الإفادات. ~~PageV02P375 # وهو في نسخة من نسخ الخرقي وجزم بها عنه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والحاويين وأبو إسحاق بن شاقلا وغيرهم وهو من المفردات. # وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا يجوز فعلها بعد ~~طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهو من المفردات. # وقال في الفائق وقال ابن أبي موسى بعد صلاة الفجر وهو من المفردات. # وتلخيصه أن كل ms0663 قول قبل الزوال فهو من المفردات. # وعنه أول وقتها بعد الزوال اختارها الآجري وهو الأفضل. # فائدة الصحيح من المذهب أنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب قال ~~الزركشي اختاره الأصحاب. # وعنه تلزم بوقت العيد اختارها القاضي قال في مجمع البحرين اختارها القاضي ~~وأبو حفص المغازلي وأطلقهما بن تميم. # وتقدم أن صاحب الفروع ذكر هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم ~~بها. # قوله (وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام. # قوله (وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين). # وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وابن تميم وشرح بن منجا والزركشي ~~ومجمع البحرين والفائق والحواشي والحاويين وشرح المجد. # أحدهما يتمونها ظهرا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في ~~المذهب والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين. PageV02P376 # والوجه الثاني يستأنفونها ظهرا قال في المغني قياس قول الخرقي تستأنف ~~ظهرا ولم يحك خلافا. # قال الطوفي في شرحه الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق والخرقي الآتيان. # قال الشارح فعلى قياس قول الخرقي تفسد صلاته ويستأنفها ظهرا وعلى قياس ~~قول أبي إسحاق يتمها ظهرا. # تنبيه في كلام المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها ~~جمعة وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما وقدمه ~~بن رزين في شرحه واختاره المصنف قال ابن منجا في شرحه هو قول أكثر أصحابنا ~~وليس كما قال. # وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب نص عليه قاله بن تميم وابن حمدان قال في ~~الفروع هو ظاهر المذهب. # قال القاضي وغيره من تلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياسا على سائر ~~الصلوات وقالوا هو المذهب واختاره أبو بكر وابن حامد وابن أبي موسى والقاضي ~~وأصحابه قال في المذهب أتمها جمعة على الصحيح من المذهب. # قال المجد اختاره الأصحاب إلا الخرقي وتبعه في مجمع البحرين وسبقهما ~~الفخر في التلخيص وقدمه في المحرر والنظم وابن تميم والرعايتين والفروع ~~والفائق وناظم المفردات وهو ms0664 منها. # فعلى المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم ~~يجز وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه عملا بالأصل. # وعليه لو دخل وقت المغرب وهو فيها فهو كدخول وقت العصر قدمه في الرعاية ~~الكبرى وقيل يبطل وجها واحدا وأطلقهما في الفروع وابن تميم والظاهر أن ~~مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير. PageV02P377 # قوله (الثاني أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا يجوز ~~إقامتها في غير ذلك). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم الأزجي صحتها ~~ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في ~~الفروع وهو متجه واشترط الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه أن يكونوا يزرعون ~~كما يزرع أهل القرية وهو من المفردات وقد تقدم ذلك عند قوله مستوطنين. # قوله (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد وفيما قارب ~~البنيان من الصحراء). # وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يجوز ~~إقامتها إلا في الجامع قال ابن حامد هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال ~~القاضي في الخلاف كلام أحمد يحتمل الجواز ولو بعد وأن الأشبه بتأويله المنع ~~كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد قال ابن عقيل إذا أقيمت في صحراء استخلف ~~من يصلي بالضعفة. # قوله (الثالث حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب). # وكذا قال في الفروع والشرح والفائق وغيرهم وهو المذهب بلا ريب وعليه أكثر ~~الأصحاب ونصروه قال ابن الزاغوني اختاره عامة المشايخ. # وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ تقي الدين. # وعنه تنعقد في القرى بثلاثة وبأربعين في أهل الأمصار نقلها بن عقيل قال ~~في الحاويين وهو الأصح عندي. # وعنه تنعقد بحضور سبعة نقلها بن حامد وأبو الحسين في رؤوس مسائله. # وعنه تنعقد بخمسة وعنه تنعقد بأربعة وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين. ~~PageV02P378 # تنبيه حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد فيعد الإمام منهم على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وجزم به في المذهب ms0665 وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم ~~والرعايتين والتلخيص وغيرهم قال في مجمع البحرين والزركشي هذا أصح ~~الروايتين. # وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد وهو من المفردات قال في الحاويين وهل ~~يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية فيه روايتان أصحهما لا يشترط ~~حكاه أبو الحسين في رؤوس المسائل وأطلقهما في الفائق. # فعلى الرواية الثانية لو بان الإمام محدثا ناسيا له لم يجزهم إلا أن ~~يكونوا بدونه العدد المعتبر قال في الفروع ويتخرج لا يجزيهم مطلقا قال ~~المجد بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثه يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه ~~بقدر الصلاة صلاة انفراد. # فوائد لو رأى الإمام اشتراط عدد دون المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز أن ~~يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم ولو رآه المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا ~~منهما ولو أمر السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل من ذلك العدد ~~ولا أن يستخلف لقصر ولايته ويحتمل أن يستخلف أحدهم. # قوله (فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا). # هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين والفائق ومجمع البحرين وغيرهم قال الشارح المشهور في المذهب أنه ~~يشترط كمال العدد في جميع الصلاة قال أبو بكر لا أعلم خلافا عن أحمد إن لم ~~يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة انتهى. PageV02P379 # وقيل يتمونها ظهرا اختاره القاضي وقيل يتمونها جمعة وقيل يتمونها جمعة إن ~~بقي معه اثني عشر. # ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة ~~واختاره المصنف وقال هو قياس المذهب كمسبوق قال بعضهم وهو قياس قول الخرقي ~~وقال في مجمع البحرين احتمال المصنف إنما هو على قول بن شاقلا في المسبوق ~~لأنه لم يذكر النية كقول الخرقي انتهى. # وفرق بن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت ~~فجاز البناء عليها بخلاف هذه. # قال في الفروع وفرق غير المصنف ms0666 بأنها صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم ~~يحضر الخطبة تبعا انتهى. # فائدة لو نقصوا ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة قال أبو المعالي سواء ~~كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه مع السامعين وجزم ~~به غير واحد قال في الرعاية وابن تميم وغيرهما لو أحرم بثمانين رجلا قد حضر ~~الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا وبقي معه من لم يحضرها أتموا جمعة قال في ~~الفروع وظاهر كلام بعضهم خلافه. # قوله (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة). # بلا خلاف أعلمه وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في ~~قول الخرقي وهو المذهب وروى عن أحمد حكاه بن عقيل وجزم به في الوجيز وقدمه ~~في المحرر والفروع والنظم والمستوعب والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين ~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وصححه الحلواني قال ابن تميم وابن مفلح في ~~حواشيه هذا أظهر الوجهين. # وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة ويتمها ظهرا وذكره بن عقيل رواية عن ~~أحمد وهي من المفردات قال القاضي في موضع من التعليق هذا PageV02P380 # المذهب وهو ظاهر العمدة فإنه قال فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا ~~أتمها ظهرا انتهى. # قال المجد في شرحه وهو ضعيف فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء ~~والواجب العكس أو التسوية ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع ~~الاقتداء انتهى. # قال في مجمع البحرين قوله بعيد جدا ينقض بعضه بعضا وأطلقهما في الكافي ~~والهداية قال الزركشي وقيل إن مبني الوجهين أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو ~~صلاة مستقلة فيه وجهان على ما تقدم أول الباب. # وقيل لا يجوز إتمامها ولا يصح لاختلاف النية قال ابن منجا وغيره وقال بعض ~~أصحابنا لا يصليها مع الإمام لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه وإن نوى ~~الجمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها. # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة أو الفنون لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ~~ظهرا لأن الوقت لا ms0667 يصلح فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ولا يعتد بها. # تنبيهان أحدهما قال ابن رجب في شرح الترمذي إنما قال أبو إسحاق ينوي جمعة ~~ويتمها أربعا وهي جمعة لا ظهر لكن لما قال يتمها أربعا ظن الأصحاب أنها ~~تكون ظهرا وإنما هي جمعة قال ابن رجب وأنا وجدت له مصنفا في ذلك لأن صلاة ~~الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعا انتهى. # الثاني ظاهر قوله وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا أنه لا يصح إتمامها ~~جمعة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال ابن عقيل لا يختلف الأصحاب فيه ~~قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب. # وعنه يتمها جمعة ذكرها أبو بكر وأبو حكيم في شرحه قياسا على غيرها من ~~PageV02P381 # الصلوات ولأن من لزمه أن يبنى على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك ~~أقل منها كالمسافر يدرك المقيم. # وأجيب بان المسافر إدراكه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا ~~وبأن الظهر ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا. # فائدة إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لم يصح دخول من فاتته معه على ~~الصحيح من الوجهين جزم به في الشرح والتلخيص وغيرهما لأنها في حقه ظهرا ولا ~~يجوز قبل الزوال فإن دخل انعقدت نفلا. # والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة ثم يبنى عليها ظهرا حكاه القاضي ~~في الروايتين والآمدي عن بن شاقلا ويجب أن يصادف ابتداء صلاته زوال الشمس ~~على هذا. # قوله (ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله). # هذا المذهب يعني أنه يلزمه ذلك إن أمكنه نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم ~~به في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعايتين والحاويين وصححوه ومجمع البحرين وابن تميم وابن منجا في ~~شرحه وغيرهم وقال ابن عقيل لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله ويومئ غاية ~~الإمكان. # وعنه إن شاء سجد على ظهره وإن شاء انتظر زوال الزحام والأفضل السجود ~~ويحتمله كلام المصنف وغيره. # فائدتان إحداهما ms0668 لو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه أيضا فهل يجوز وضعهما ~~إذا قلنا بجوازه في الجبهة فيه وجهان. PageV02P382 # أحدهما لا يجوز قال المجد في شرحه هذا الأقوى عندي وهو قول إسحاق بن ~~راهويه. # والوجه الثاني يجوز وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في مجمع البحرين ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى قال ابن تميم والتفريع على ~~الجواز قال أبو المعالي وإن لم يمكنه السجود إلا على متاع غيره صحت كهذه ~~المسألة وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز. # الثانية الصحيح من المذهب أن التخلف عن السجود مع الإمام لمرض أو غفلة ~~بنوم أو غيره أو سهو ونحوه كالمتخلف بالزحام واختار بعض الأصحاب الفرق ~~بينهما فيسجد المزحوم إذا أمن فوات الثانية ولا يسجد الساهي بحال بل تلغى ~~ركعته. # قوله (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام). # بلا نزاع بشرطه. # قوله (إلا أن يخاف فوت الثانية فيتابع الإمام فيها وتصير أولاه فتلغو ~~الأولى ويتمها جمعة). # هذا المذهب والصحيح من الروايات جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والكافي والمغني والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وابن منجا في ~~شرحه وابن تميم وقال هذا أصح قال الشارح هذا قياس المذهب واقتصر عليه. # وعنه لا يتابعه بل يشتغل بسجود الأولى وعنه رواية ثالثة تلغو الأولى ~~ويتابع الإمام وإن لم يخف فوت الثانية ولا يشتغل بسجود. PageV02P383 # فوائد ولو أدرك مع الإمام ما تنعقد به فأحرم ثم زحم عن السجود أو نسيه ~~وأدرك القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم أو توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ~~ذلك استأنف ظهرا على الصحيح من المذهب نص عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر ~~وابن أبي موسى والخرقي والقاضي قاله الزركشي وعنه يتمها ظهرا وعنه جمعة ~~واختاره الخلال في المسألة الأولى. # وعنه يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه لإدراكه الركوع كمن أتى بالسجود ~~قبل سلام إمامه على الصحيح من الروايتين لأنه أتى به في جماعة والإدراك ~~الحكمي كالحقيقي كحمل الإمام السهو عنه وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم تصح. ms0669 # وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة وإلا فعنه يتم جمعة وعنه ~~يعيد لأنه فذ في ركعة وأطلقهما في الفروع والرعاية والمغني والشرح. # تنبيه قوله (إلا أن يخاف فوت الثانية). # الاعتبار في فوت الثانية بغلبة الظن فمن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه ~~فيها ثم طول لم يضره ذلك وإن غلب على ظنه عدم الفوت فبادر الإمام فركع لم ~~يضره الإمام قاله بن تميم وغيره. # فعلى المذهب من أصل المسألة لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع ~~إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه ~~يدرك بها الجمعة على الصحيح من المذهب فيعايى بها. # ولو لم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصيل الموالاة ~~بين ركوع وسجود معتبر. # وقيل لا يعتد له بهذا السجود وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد فيأتي ~~PageV02P384 # بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة ~~الخلاف وتقدم ذلك في صلاة الجماعة بعد قوله إذا ركع ورفع قبل ركوعه. # فائدتان إحداهما لو زحم عن الركوع والسجود فهو كالمزحوم عن السجود فيشتغل ~~بقضاء ذلك ما لم يخف فوت الثانية على ما تقدم. # وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال وعلى هذا الوجه إن زحم عن الركوع وحده ~~فوجهان. # أحدهما يأتي به ويلحقه اختاره القاضي. # والثاني تلغو ركعته وأطلقهما بن تميم. # الثانية لو زحم عن الجلوس للتشهد فقال ابن حامد يأتي به قائما ويجزيه ~~وقال ابن تميم الأولى انتظار زوال الزحام وقدمه في الرعاية. # قوله (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته). # بلا نزاع وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى ~~بعد سلامه وصحت جمعته. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يتمها ظهرا وأطلقهما بن تميم. # فعلى القول بأنه يتمها ظهرا فهل يستأنف أو يبني على وجهين وأطلقهما بن ~~تميم قدم في الرعاية أنه يبني. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله الاعتداد بسجوده وهو صحيح وهو المذهب ~~كسجوده ms0670 يظن إدراك المتابعة ففاتت واختاره أبو الخطاب وغيره وقيل لا يعتد به ~~اختاره القاضي لأن فرضه الركوع ولم يبطل لجهله. # فعلى هذا القول لو أتى بالسجود ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه فصارت ~~الثانية أولاه وأدرك بها الجمعة. PageV02P385 # فوائد إحداها لو سجد جاهلا تحريم المتابعة ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه ~~فيه وتمت جمعته وإن أدركه بعد رفعه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فتتم له ~~جمعة قاله في الفروع وقال ابن تميم إن أدرك معه السجود فيها فهل تكمل به ~~الأولى على وجهين فإن قلنا تكمل حصل له ركعة ويقضى أخرى بعد سلام الإمام ~~وتصح جمعته انتهى. # الثانية قال أبو الخطاب وجماعة يسجد للسهو كذلك وقال المصنف وغيره لا ~~يسجد قال ابن أبي تميم وهو أظهر قال في مجمع البحرين خالف أبو الخطاب أكثر ~~الأصحاب. # الثالثة قال في الفروع فإن أدركه بعد رفعه وتبعه في السجود فيحصل القضاء ~~والمتابعة معا وتتم له ركعة يدرك بها الجمعة. # وقيل لا يعتد اختاره القاضي في المجرد لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو ~~اعتد به المأموم من غيرها احتمل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في ~~التشهد وإلا بعد سلامه انتهى. # وتقدم ذلك كله بأبسط من هذا في باب صلاة الجماعة. # قوله (الرابع أن يتقدمها خطبتان). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجزئه خطبة واحدة. # فائدتان إحداهما هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه الأكثر قال في الرعاية الكبرى قلت هذا إن قلنا إنها ظهر مقصورة ~~وإن قلنا إنها صلاة تامة فلا انتهى. # وقيل ليستا بدلا عنهما. PageV02P386 # الثانية لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب وقيل ~~تصح وتصح مع العجز قولا واحدا ولا تعبر عن القراءة بكل حال. # قوله (من شرط صحتهما حمد الله). # بلا نزاع فيقول الحمد لله بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم المجد في شرحه ~~وابن تميم وابن حمدان وغيرهم قال في النكت لم أجد فيه خلافا. # قوله (والصلاة على النبي صلى ms0671 الله عليه وسلم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار المجد يصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو يشهد أنه عبد الله ورسوله فالواجب عنده ذكر الرسول لا لفظ ~~الصلاة واختار الشيخ تقي الدين أن الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام ~~واجبة لا شرط وأوجب في مكان آخر الشهادتين وأوجب أيضا الصلاة عليه مع ~~الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمه عليه أفضل الصلاة والسلام على ~~النفس والسلام عليه في التشهد وقيل لا يشترط ذكره. # فائدتان إحداهما ظاهر كلام المصنف عدم وجوب السلام عليه مع الصلاة وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وظاهر رواية أبي طالب وجوب الصلاة والسلام. # الثانية يشترط في الخطبتين أيضا دخول وقت الجمعة ولم يذكره بعضهم منهم ~~المصنف والمجد في محرره. # قوله (وقراءة آية). # الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب لأنها بدل من ركعتين. PageV02P387 # وعنه لا تجب قراءة اختاره المصنف وصححه بن رزين في شرحه. # وقيل لا تجب قراءة في الثانية ذكره في التلخيص واختاره الشيخ صدقة بن ~~الحسن البغدادي الحنبلي في كتابه نقله عنه في مجمع البحرين. # وعنه يجزئ بعض آية وهو ظاهر كلام الخرقي وهو تخريج بن عقيل من صحة خطبة ~~الجنب. # وقيل يجزئ بعضها في الخطبة الأولى. # وقيل يجزئ بعضها في الخطبة الثانية. # وللمجد احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى * (يا أيها ~~الناس اتقوا ربكم) * وقاله القاضي في موضع من كلامه ذكره عنه بن تميم قال ~~في تجريد العناية وهو الأظهر عندي وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل ~~بمعنى أو حكم كقوله 74: 21 * (ثم نظر) * أو 55: 64 * (مدهامتان) * لم يكف ~~ذلك وهو احتمال المجد أيضا وقاله القاضي أيضا في موضع من كلامه ومثله بقوله ~~* (ثم عبس وبسر) * ذكره عنه بن تميم أيضا قال في تجريد العناية أيضا وهو ~~الأظهر عندي. # فائدة لو قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه ~~وسلم كفى على ms0672 الصحيح وقال أبو المعالي فيه نظر لقول أحمد لا بد من خطبة ~~ونقل بن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة ~~تامة. # قوله (والوصية بتقوى الله). # يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم. # وقيل يشترط ذلك في الثانية فقط وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في الثانية ~~وقرأ ووعظ ولم يقل في الأولى ووعظ وقدم بن رزين في PageV02P388 # شرحه والمصنف احتمال لا يجب إلا حمد الله تعالى والموعظة فقط. # وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين أنه لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت زاد ~~أبو المعالي الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى ~~الخير. # فلو اقتصر على قوله أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي ذلك وإن ~~كان فيه توصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ولا تحصل باختصار يفوت به ~~المقصود. # فوائد منها أوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على الله تعالى واختاره صدقة بن ~~الحسن البغدادي في كتابه وجعله شرطا نقله عنه في مجمع البحرين والمذهب ~~خلافه. # ومنها يستحب أن يبدأ بالحمد ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ويثلث بالموعظة ويربع بقراءة آية على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يجب ترتيب ذلك وأطلقهما الزركشي وابن تميم والرعاية والتلخيص ~~والبلغة لكن حكاهما احتمالين فيهما. # ومنها يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة على ~~الصحيح من المذهب قطع به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يشترط. # ومنها يشترط تقدمهما على الصلاة بلا نزاع. # ومنها يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولا واحدا وحكى بعضهم قولا. # ومنها يشترط أيضا النية ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره قاله في ~~الفروع. PageV02P389 # ومنها تبطل الخطبة بكلام يسير محرم على الصحيح من المذهب. # وقيل لا تبطل كالأذان وأولى وأطلقهما في الفروع وإن حرم الكلام لأجل ~~الخطبة وتكلم فيها لم تبطل به ms0673 قولا واحدا. # ومنها الخطبة بغير العربية كالقراءة وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر ~~أم لا لحصول معناها من بقية الأركان فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم وابن حمدان وهما احتمالان مطلقان في شرح الزركشي. # قلت الصواب الوجوب. # قوله (وحضور العدد المشترط). # يعني في القدر الواجب من الخطبة وكذا سائر شروط الجمعة. # فوائد منها يعتبر للخطيب رفع الصوت بها بحيث يسمع العدد المعتبر فإن لم ~~يحصل سماع لعارض من نوم أو غفلة أو مطر أو نحوه صحت وتقدم أنها لا تصح بغير ~~العربية مع القدرة على الصحيح وإن كان لبعد أو خفض صوته لم تصح ولو كانوا ~~طرشا أو عجما وكان عربيا سميعا صحت وإن كانوا كلهم صما فذكر المجد تصح وجزم ~~به بن تميم وقال غير المجد لا تصح وجزم به في الرعاية وظاهر الفروع ~~الإطلاق. # وإن كان فيهم صم وفيهم من يسمع ولكن الأصم قريب ومن يسمع بعيد فقيل لا ~~تصح لفوات المقصود وهو أولى وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهما وهو ظاهر قدمه في الرعاية وهو أولى في موضع وذكر بعد ذلك ما يدل ~~على إطلاق الخلاف. # وقيل تصح وأطلقهما في التلخيص وابن تميم والفروع والنكت والزركشي. ~~PageV02P390 # وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب فالصحيح من المذهب أنهم يصلون ظهرا لفوات ~~الخطبة صورة ومعنى. # قلت فيعايى بها. # وفيه وجه يصلون جمعة ويخطب أحدهم بالإشارة فيصح كما تصح جميع عباداته من ~~صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته ونحو ~~ذلك. # قلت فيعايى بها أيضا. # فائدة لو انفضوا عن الخطيب وعادوا وكثر التفرق عرفا فقيل يبني على ما ~~تقدم من الخطبة وقيل يستأنفها وهذا الوجه ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاشتراطهم ~~سماع العدد المعتبر للخطبة وقد انتفى. # قال في المذهب فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة. # فمفهومه أنه إذا تطاول الفصل لا يصلي جمعة ما لم يستأنف الخطبة وجزم به ~~في النظم والمغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وصححه في التلخيص وأطلقهما ms0674 في ~~الفروع والرعايتين والحاويين. # وقال ابن عقيل في الفصول إن انفضوا لفتنة أو عدو ابتدأها كالصلاة ويحتمل ~~أن لا تبطل كالوقت يخرج فيها ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر ~~للعذر وهو الجمع. # قوله (وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على ~~روايتين). # أطلق المصنف في اشتراط الطهارة للخطبتين أعني الكبرى والصغرى الروايتين ~~وأطلقهما في المذهب والشرح. # إحداهما لا يشترطان وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. PageV02P391 # قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين لا يشترط لهما ~~الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا. # قال في تجريد العناية وخطبتين ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح والنظم ~~واختاره الآمدي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا والمجد وغيرهم وجزم به في ~~الوجيز والإفادات وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة ~~والكافي والمغني والتلخيص والمحرر وابن تميم وابن رزين في شرحه والرعايتين ~~والحاويين والفروع والفائق والزركشي وقال جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة ~~الصغرى القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والمجد وغيرهم. # والرواية الثانية يشترط لهما الطهارة قدمه في المستوعب قال في الحواشي ~~قدمه في المستوعب وغيره. # وعنه رواية ثالثة يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع ~~اختاره جماعة قال المصنف الأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة الكبرى قال في ~~التلخيص والبلغة والصحيح عندي أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما قال الشريف ~~هو قياس قول الخرقي قال الزركشي وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب ~~وقال في البلغة قال جماعة من الأصحاب فلو خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج ~~المسجد. # قلت قاله القاضي في جامعه وتعليقه وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب ~~والمستوعب وقال يتوضأ ويخطب في المسجد. # فعلى المذهب تجزئ خطبة الجنب على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو عاص ~~بقراءة الآية لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب. # وقيل لا تجزئ وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه وإن عصى بتحريم ~~PageV02P392 # القراءة فهو متعلق بفرض لها فهو كصلاته ms0675 بمكان غصب قاله في الفروع. # وقال في الفصول نص أحمد أن الآية لا تشترط وهو أشبه أو جواز قراءة الآية ~~للجنب وإلا فلا وجه له. # وقال في الفنون أو عمد الأدلة يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته بخلاف ~~الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة كطهارة صغرى. # وقال في مجمع البحرين فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في المسجد عالما ~~بحدث نفسه إلا أن يكون متوضأ فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ إن لم يطل أو ~~استناب من يقرأ ذكره بن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. # فإن قرأ جنبا أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء صح مع التحريم. # وقال المجد في شرحه والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل ~~قبل القراءة وكان ناسيا للجنابة وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع ~~الغصب قال ابن تميم وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها وعدم ~~الإجزاء في الخطبة بالبعض ومتى قلنا يجزئ بعض آية أو تعيين الآية ولا يمنع ~~الجنب من ذلك أو لا تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان قياسا على ~~أذانه. # فائدة حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء ~~وعدمه قاله في الفروع وأبو المعالي وابن منجا. # وقال القاضي يشترط ذلك واقتصر عليه بن تميم وأطلق المصنف الروايتين في ~~اشتراط تولي الصلاة من تولى الخطبة وأطلقهما في المذهب والمستوعب. # إحداهما لا يشترط ذلك وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ~~والخلاصة والمحرر وابن تميم وابن رزين في شرحه والرعاية الصغرى والحاويين ~~والفروع والفائق. # قال في مجمع البحرين صحت أو جاز في أصح الروايتين. PageV02P393 # قال في التلخيص من سننهما أن يتولاهما من يتولى الصلاة على المشهور. # قال في البلغة سنة على الأصح وصححه في التصحيح. # فعليهما لو خطب مميز ونحوه وقلنا لا تصح إمامته فيها ففي صحة الخطبة ~~وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية ومختصر بن تميم وبينا الخلاف على القول ~~بصحة أذانه. # قلت الصواب عدم الصحة ms0676 لأن المذهب المنصوص أنها بدل عن ركعتين كما تقدم. # والرواية الثانية يشترط قدمه في الرعاية الكبرى ونسب الزركشي إلى صاحب ~~التلخيص أنه قال هذا الأشهر وليس كما قال وقد تقدم لفظه. # قال ابن أبي موسى لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر فأما مع ~~العذر فعلى روايتين وفي المغني احتمالان مطلقان مع عدم العذر. # وعنه رواية ثالثة أن ذلك شرط إن لم يكن عذر جزم به في الإفادات وقدمه في ~~المغني والكافي قال في الفصول هذا ظاهر المذهب قال في الشرح هذا المذهب ~~وأطلقهن في تجريد العناية. # فائدة وكذا الحكم والخلاف إذا تولى الخطبتين أو إحداهما اثنان على الصحيح ~~وقيل إن جاز في التي قبلها فهنا وجهان وهي طريقة بن تميم وابن حمدان وقطع ~~بن عقيل والمجد في شرحه بالجواز قال في النكت يعايى بها فيقال عبادة واحدة ~~بدعة محضة تصح من اثنين فعلى المذهب لو قلنا تصح لعذر لا يشترط حضور النائب ~~الخطبة كالمأموم لتعينها عليه على الصحيح من المذهب وعنه يشترط حضوره لأنه ~~لا تصح جمعة من لا يشهد الخطبة إلا تبعا كالمسافر وأطلقهن في الفائق ~~والكافي والمغني. # فائدة لو أحدث الخطيب في الصلاة واستخلف من لم يحضر الخطبة صح ~~PageV02P394 # في أشهر الوجهين قاله في الفروع ولو لم يكن صلى معه على أصح الروايتين إن ~~أدرك معه ما تتم به جمعته وكونه يصح ولو لم يكن صلى معه من المفردات. # وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر. # وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى قيل ظهرا لأن الجماعة شرط كما لو نقص ~~العدد وقيل جمعة بركعة معه كمسبوق قدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل جمعة مطلقا لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف وأطلقهن في الفروع ~~وابن تميم. # وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ولو كان في الثانية كما لو ~~نقص العدد. # وإن جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع وقال ابن عقيل يحتمل أن يتخرج روايتان. # فوائد إحداها ms0677 قوله ومن سننها أن يخطب على منبر أو موضع عال. # بلا نزاع لكن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة كذا كان منبره عليه ~~أفضل الصلاة والسلام وكان ثلاث درج وكان يقف على الثالثة التي تلي مكان ~~الاستراحة ثم وقف أبو بكر على الثانية ثم عمر على الأولى تأدبا ثم وقف ~~عثمان مكان أبي بكر ثم وقف على موقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن ~~معاوية قلعة مروان وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ست درج ويقفون مكان ~~عمر. # وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يسار مستقبلي القبلة بخلاف ~~المنبر قاله أبو المعالي. # الثانية قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. PageV02P395 # بلا نزاع ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج. # الثالثة رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم ~~عليهم على الصحيح من المذهب وقيل سنة وهو من المفردات كابتدائه وفيه وجه ~~غريب ذكره الشيخ تقي الدين يجب. # الرابعة لو استدبر الخطيب السامعين صحت الخطبة على الصحيح من المذهب وقيل ~~لا تصح وأطلقهما بن تميم وابن حمدان. # الخامسة يستحب أن ينحرف المأمومون إلى الخطبة لسماعها وقال أبو بكر ~~ينحرفون إليه إذا خرج ويتربعون فيها ولا تكره الحبوة على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وكرههما المصنف والمجد. # السادسة قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان. # الصحيح من المذهب أن الأذان الأول مستحب وقال ابن أبي موسى الأذان المحرم ~~للبيع واجب ذكره بعضهم رواية. # وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان. # وقال ابن البنا في العقود يباح الأذان الأول ولا يستحب. # وقال المصنف ومن سنن الخطبة الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر قال في ~~مجمع البحرين إن أراد مشروع من حيث الجملة أو في هذا الموضع فلا كلام وإن ~~أراد به سنة يجوز تركه فليس كذلك بغير خلاف. # ثم قال قلت فإن صليناها قبل الزوال فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول ~~كلاما فيحتمل أن لا يشرع ويحتمل أن يشرع كالثاني انتهى. # وأما ms0678 وجوب السعي إليها فيأتي حكمه والخلاف فيه عند قوله ويبكر إليها ~~ماشيا. PageV02P396 # قوله (ويجلس بين الخطبتين). # الصحيح من المذهب أن جلوسه بين الخطبتين سنة وعليه جمهور الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وعنه أنه شرط جزم به في النصيحة وقاله أبو بكر النجاد. # فائدتان إحداهما حيث جوزنا الخطبة جالسا على ما يأتي بعد ذلك فالمستحب أن ~~يجعل بين الخطبتين سكتة بدل الجلسة قاله الأصحاب. # الثانية تكون الجلسة خفيفة جدا قال جماعة بقدر سورة الإخلاص وحكاه في ~~الرعاية قولا وجزم به في التلخيص فلو أبى الجلوس فصل بينهما بسكتة. # قوله (ويخطب قائما). # الصحيح من المذهب أن الخطبة قائما سنة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قاله ~~في الحواشي وغيره قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب وقدمه في الفروع ~~وغيره وعنه شرط جزم به في النصيحة وقدمه في الفائق. # فوائد منها قوله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصى. # بلا نزاع وهو مخير بين أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه ووجه في الفروع ~~توجيها يكون في يسراه وأما اليد الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر أو ~~يرسلها وإذا لم يعتمد على شيء أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. # ومنها قوله ويقصر الخطبة هذا بلا نزاع لكي تكون الخطبة الثانية أقصر قاله ~~القاضي في التعليق والواقع كذلك. # ومنها يرفع صوته حسب طاقته. # ومنها قوله ويدعو للمسلمين يعني عموما وهذا بلا نزاع ويجوز لمعين مطلقا ~~على الصحيح من المذهب. PageV02P397 # وقيل يستحب للسلطان وما هو ببعيد والدعاء له مستحب في الجملة حتى قال ~~الإمام احمد وغيره لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل لأن في ~~صلاحه صلاح للمسلمين قال في المغني وغيره وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن ~~وأطلقهما بن تميم وابن حمدان. # ومنها لا يرفع يديه في الدعاء والحالة هذه على الصحيح من المذهب. # قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الوجهين لأصحابنا وقيل يرفعهما وجزم به في ~~الفصول وهو من المفردات وقيل لا يستحب قال المجد هو بدعة. # قوله (ولا يشترط إذن الإمام). # هذا المذهب ms0679 وعليه الأصحاب وعنه يشترط وعنه يشترط إن قدر على إذنه وإلا ~~فلا قال في الإفادات تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه وعنه يشترط لوجوبها ~~لا لجوازها ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر ~~فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن. # تنبيه حيث قلنا يشترط إذنه فلو مات ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة لم ~~تلزم الإعادة على أصح الروايتين للمشقة. # قال ابن تميم هذا أصح الروايتين وصححهما في الحواشي. # وعنه عليهم الإعادة لبيان عدم الشرط اختاره أبو بكر. # قال في التلخيص ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه وأطلقهما في ~~الفروع قال في الرعاية وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان وقيل ~~مع اعتبار الإذن وقيل إن اعتبرنا الإذن أعادوا وإلا فلا وقيل إن اعتبر إذنه ~~فمات لم تقم حتى يبايع عوضه. # فائدتان إحداهما لو غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد على ~~جواز PageV02P398 # اتباعهم قاله بن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شرطها الإمام إذا كان ~~خروجهم بتأويل سائغ وقال ابن أبي موسى إذا غلب الخارجي على بلد وصلى فيه ~~الجمعة أعيدت ظهرا. # الثانية إذا فرغ من الخطبة نزل وهل ينزل عند لفظة الإقامة أو إذا فرغ ~~بحيث يصل إلى المحراب عند قولها يحتمل وجهين قاله في التلخيص وتبعه في ~~الفروع وابن تميم في أول صفة الصلاة. # أحدهما ينزل عند لفظ الإقامة قدمه في الرعايتين والحاويين. # والثاني ينزل عند فراغه. # قوله (ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في النظم وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~والمنتخب والتسهيل وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر وابن تميم ~~والرعايتين والحاويين والفروع وشرح بن رزين والفائق ومجمع البحرين وغيرهم. # وعنه يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة سبح اختاره أبو بكر ~~في التنبيه وأطلقهما في المذهب والتلخيص. # وعنه يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية قدمه في تجريد العناية ~~قال المصنف والشارح وابن ms0680 تميم وابن رزين في شرحه وغيرهم وإن قرأ في الأولى ~~بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن وقال الخرقي يقرأ بالحمد وسورة وقال في ~~الوجيز يصليها ركعتين جهرا. # فوائد يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى * (ألم) * ~~السجدة وفي الثانية * (هل أتى على الإنسان) * قال الشيخ تقي الدين لتضمنهما ~~ابتداء خلق PageV02P399 # السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار انتهى وتكره ~~المداومة عليهما على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال الإمام أحمد لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة وقال جماعة من الأصحاب لئلا ~~يظن وجوبها وقيل تستحب المداومة عليهما قال ابن رجب في شرح البخاري ورجحه ~~بعض الأصحاب وهو أظهر انتهى. # قال الشيخ تقي الدين ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها قال ابن رجب وقد زعم ~~بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة سجدة غير * (ألم تنزيل) * في ~~يوم الجمعة بدعة قال وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك. # فائدة الصحيح من المذهب أنه يكره قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة زاد ~~في الرعاية والمنافقين وعنه لا يكره. # تنبيه قد يقال إن مفهوم قول المصنف وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من ~~البلد للحاجة لا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ولو كان هناك حاجة وهو قول ~~لبعض الأصحاب وذكره القاضي في كتاب التخريج وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة قال في النكت ~~هذا المذهب عند الأصحاب وهو المنصور في كتب الخلاف انتهى ويحتمله كلام ~~المصنف هنا قال الزركشي هو المشهور ومختار الأصحاب وأطلقهما في الفائق وعنه ~~لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد وأطلقهما في المحرر. # قوله (ولا يجوز مع عدمها). # يعني لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة وهذا المذهب ~~وعليه الأصحاب قال في النكت هذا هو المعروف في المذهب. # وعنه يجوز مطلقا وهو من المفردات وحمله القاضي على الحاجة. PageV02P400 # فائدتان إحداهما الحاجة هنا الضيق أو الخوف من فتنة أو بعد وقال ms0681 ابن عقيل ~~في الفصول إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة ~~الازدحام. # الثانية الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر والاقتصار على ~~موضع مع عدم الحاجة كالجمعة قاله بن عقيل واقتصر عليه في الفروع. # قوله (فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة). # يعني إذا أقاموها في أكثر من موضع لغير حاجة وقلنا لا يجوز فتكون جمعة ~~الإمام هي الصحيحة. # واعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أذن فيها الإمام هي السابقة والحالة هذه ~~فهي الصحيحة بلا نزاع وإن كانت مسبوقة فهي الصحيحة أيضا على الصحيح من ~~المذهب جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع ~~والمغني والشرح وصححاه وغيرهم قال في مجمع البحرين اختاره الشيخ وأكثر ~~الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # وقيل السابقة هي الصحيحة جزم به في التسهيل ونهاية بن رزين ونظمها وصححه ~~في النظم وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في التلخيص والفائق. # وقال ابن تميم فإن كانت إحداهما بإذن الإمام وقلنا إذنه شرط فهي الصحيحة ~~فقط وإن قلنا ليس إذنه بشرط فوجهان أحدهما صحة ما أذن فيها وإن تأخرت ~~والثاني صحت السابقة. # فوائد إحداها لو استويا في الإذن أو عدمه لكن إحداهما في المسجد الأعظم ~~والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان ~~PageV02P401 # وجنده به أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرى في أقصى المدينة فالصحيح ~~من المذهب أن السابقة هي الصحيحة قدمه في الفروع والرعاية. # وقيل صلاة من في المسجد الأعظم ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقا صححه ~~بن تميم وصاحب مجمع البحرين والحواشي وقدمه في المغني والشرح. # الثانية السبق يكون بتكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب وجزم به في ~~المغني والشرح وابن منجا في شرحه والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والتلخيص ومجمع البحرين وابن تميم ~~والفائق وغيرهم. # وقيل بالشروع في الخطبة وقال في الرعاية الكبرى وقلت أو بالسلام. # الثالثة حيث صححنا واحدة منهما أو منها فغيرها باطلة ولو ms0682 قلنا يصح بناء ~~الظهر على تحريم الجمعة لعدم انعقادها لفوتها هذا هو الصحيح من المذهب. # وقيل يتمون ظهرا كالمسافر ينوي القصر فيتبين أن إمامه مقيم. # قوله (وإن وقعتا معا بطلتا معا). # بلا نزاع ويصلون جمعة إن أمكن بلا نزاع. # قوله (فيما إذا استويا في إذن الإمام أو عدمه أو جهلت الأولى بطلتا معا). # بلا نزاع أيضا ويصلون ظهرا على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ~~ومجمع البحرين هذا أصح واختاره المصنف وقدمه في الفروع والفائق والمغني ~~والشرح وصححه. # وقيل يصلون جمعة اختاره بن عقيل قال في مجمع البحرين وهذا ظاهر عبارة أبي ~~الخطاب. # قال القاضي يحتمل أن لهم إقامة الجمعة لأنا حكمنا بفسادهما معا فكأن ~~المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة وقدمه في الرعاية وأطلقهما بن تميم. ~~PageV02P402 # فوائد إحداها لو جهل هل وقعتا معا أو وقعت إحداهما قبل الأخرى بطلتا معا ~~فإن قلنا تعاد في التي قبلها جمعة فهنا أولى وإن قلنا تعاد ظهرا أعيدت هنا ~~ظهرا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وقال هو أولى ~~وقيل تعاد هنا جمعة قال ابن تميم وهو الأشبه وهو احتمال القاضي وقدمه في ~~الرعاية. # الثانية لو علم سبق إحداهما وجهلت السابقة منهما صلوا ظهرا على أصح ~~الوجهين قاله في الرعاية. # الثالثة لو علم سبق إحداهما وعلمت السابقة في وقت ثم نسيت صلوا ظهرا جزم ~~به في الرعاية. # الرابعة لو علم أنه سبقه غيره أتمها ظهرا وقيل يستأنف ظهرا. # وقيل إن علم قبل السلام أن غيرها سبقت أو فرغت فإن قلنا لا ينبني الظهر ~~على نية الجمعة استأنفوا ظهرا وإن قلنا ينبني فوجهان في البناء والابتداء. # قوله (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من المفردات. # وعنه لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة. # فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب فيكون بمنزلة ~~المريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمته كالمريض وتصح إمامته فيها ~~وتنعقد به ms0683 حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف وأما من ~~لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال سواء بلغوا العدد المعتبر أو ~~لم يبلغوا ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة وإن ~~لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم قال في مجمع البحرين قلت وقال بعض ~~PageV02P403 # أصحابنا إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام حينئذ يكون ~~فرض كفاية قال وليس ببعيد. # قوله (إلا للإمام). # يعني أنه لا يجوز له تركها ولا تسقط عنه الجمعة وهذا المذهب وهو ظاهر ما ~~جزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين واختاره المصنف وغيره قال في التلخيص وليس للإمام ذلك في أصح ~~الروايتين قال في تجريد العناية هذا الأظهر وصححه ناظم المفردات. # وعنه يجوز للإمام أيضا وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة ~~واختاره جماعة منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق وابن تميم. # وعنه لا تسقط عن العدد المعتبر قال في التلخيص وعندي أن الجمعة لا تسقط ~~عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام انتهى. # قال ابن رجب في القواعد على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه ~~من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة فرض كفاية ~~تسقط بحضور أربعين انتهى. # وأما صاحب الفروع وابن تميم وغيرهما فحكوا ذلك رواية كما تقدم وهو ظاهر ~~كلام المصنف هنا وغيره فيكون الوجوب عند هؤلاء مختصا بالإمام لا غير وهو ~~الصحيح وصرح به بن تميم. # فعلى هذا إن اجتمع العدد المعتبر للجمعة معه أقامها الإمام وإلا صلوا ~~ظهرا وصرح بذلك بن تميم وغيره وجزم بن عقيل وغيره بأن للإمام الاستنابة ~~وقال الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه فكذا المسرة بالعيد. # قال في الفروع كذا قال وقال المجد لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان ~~الاستنابة. # فائدة الصحيح من المذهب سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة ms0684 وسواء فعلتا ~~PageV02P404 # قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز والفائق وتجريد العناية والمنور ~~وغيرهم قال في الفروع تسقط في الأصح العيد بالجمعة كإسقاط الجمعة بالعيد ~~وأولى وصححه المجد وصاحب الحاوي والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه بن تميم ~~ومجمع البحرين والرعاية الكبرى وغيرهم وهو من المفردات. # وقيل لا تسقط وأطلقهما في التلخيص وقال أبو الخطاب والمصنف ومن تابعهما ~~تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا. # وفي مفردات بن عقيل احتمال يسقط الجمع ويصلى فرادى. # فعلى المذهب يعتبر العزم على فعل الجمعة قاله في الفروع وقال ابن تميم إن ~~فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد. # قوله (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين وابن تميم والوجيز ~~وتذكرة بن عبدوس والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل أكثرها أربع اختاره المصنف قال في الإفادات والأربع أشهر قال في ~~الرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين. # وقال في التبصرة قال شيخنا أدنى الكمال ست وحكى عنه لا سنة لها بعدها قال ~~في الفائق وغيره وعنه ليس لها بعدها سنة قال في الفروع وإنما قال أحمد لا ~~بأس بتركها فعله عمران. # فائدة الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد نص عليه وعنه بل في بيته ~~أفضل والسنة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه. PageV02P405 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا سنة لها قبلها راتبة وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ~~والفائق والرعاية وابن تميم وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة ~~لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام كما أن ترك المسافر السنة ~~أفضل لكون ظهره مقصورة. # وعنه لها ركعتان اختاره بن عقيل. # قال الشيخ تقي الدين هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد. # قلت اختاره ms0685 القاضي مصرحا به في شرح المذهب قاله بن رجب في كتاب نفي ~~البدعة عن الصلاة قبل الجمعة. # وعنه أربع بسلام أو سلامين قاله في الرعاية أيضا. # قال الشيخ تقي الدين هو قول طائفة من أصحابنا أيضا. # قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات ~~وقال رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس ~~رأسه. # وقال ابن هانئ رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال ~~وقال أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا وصلاة أحمد تدل على الاستحباب. # قلت قطع بن تميم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها وليست راتبة عندهم. # وقال في تجريد العناية وأقل سنة قبلها ركعتان وليست راتبة على الأظهر قلت ~~وفيه نظر. # قال الشيخ تقي الدين الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة فمن فعل لم ~~ينكر عليه ومن ترك لم ينكر عليه قال وهذا أعدل الأقوال وكلام أحمد يدل عليه ~~وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة PageV02P406 # راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة ~~لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا انتهى. # ولم يرتضه بن رجب في كتابه بل مال إلى الاستحباب مطلقا. # قوله (ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه يجب على من تلزمه الجمعة ~~اختاره أبو بكر وهو من المفردات لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا وأوجبه ~~الشيخ تقي الدين على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس وهو من المفردات ~~أيضا. # وتقدم ذلك مستوفى في الأغسال المستحبة في باب الغسل. # فائدتان إحداهما يستحب أن يكون الغسل عن جماع نص عليه. # الثانية غسل يوم الجمعة آكد من سائر الأغسال سوى الغسل من غسل الميت فإنه ~~آكد من غسل الجمعة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل غسل الجمعة آكد صححه في الرعاية. # قلت وهو الصواب وأطلقهما بن تميم. # قوله (في يومها). # اعلم ms0686 أن الصحيح من المذهب أن أول وقت الغسل بعد الفجر وقطع به أكثر ~~الأصحاب وقال ابن تميم وعنه ما يدل على صحته سحرا. # وقيل أوله بعد طلوع الشمس وآخر وقته إلى الرواح إليها جزم به في المذهب ~~وغيره. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن أفضله كما قال المصنف والأفضل فعله ~~عند مضيه إليها وقيل الأفضل من أول الوقت. PageV02P407 # قوله (ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه). # بلا نزاع قال في الرعاية وأفضلها البياض. # وقد تقدم في آخر ستر العورة أنه يسن لبس البياض مطلقا. # قوله (ويبكر إليها ماشيا). # المستحب أن يكون بعد طلوع الفجر وقال أبو المعالي لا يستحب للإمام ~~التبكير إليها. # فائدة يجب السعي إليها بالنداء الثاني وهو الذي بين يدي المنبر على ~~الصحيح من المذهب وعنه يجب بالنداء الأول قال بعضهم لسقوط الفرض. # وقيل لأن عثمان سنه وعملت به الأمة وخرج رواية تجب بالزوال. # تنبيه محل الخلاف فيمن منزله قريب أما من منزله بعيد فيلزمه السعي في وقت ~~يدركها كلها إذا علم حضور العدد ويكون السعي بعد طلوع الفجر لا قبله قال ~~القاضي في الخلاف وغيره إنه ليس بوقت السعي إليها أيضا. # قوله (ويدنو من الإمام ويشتغل بالقراءة والذكر). # وكذا الصلاة نفلا ويقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر قاله المصنف ~~وغيره. # قوله (ويقرأ سورة الكهف في يومها). # هكذا قال جمهور الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد. # وقال أبو المعالي يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها للخبر قال في الوجيز ~~PageV02P408 # ويقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها وقال في الرعاية ويسن أن يقرأ في ~~يومها سورة الكهف وغيرها. # قوله (ويكثر الدعاء). # يعني في يومها وأفضله بعد العصر لساعة الإجابة قال الإمام أحمد أكثر ~~الأحاديث أنها في الساعة التي ترجى فيها الإجابة بعد العصر وترجى بعد زوال ~~الشمس. # قلت ذكر الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح البخاري فيها ~~ثلاثة وأربعين قولا وذكر القائل بكل قول ودليله فأحببت أن أذكرها ملخصة ~~فأقول قيل رفعت موجودة في جمعة واحدة في كل ms0687 سنة مخفية في جميع اليوم تنتقل ~~في يومها ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخيفة إذا أذن لصلاة الغداة من ~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثله وزاد من العصر إلى الغروب مثله وزاد ما بين ~~أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر أول ساعة بعد طلوع الشمس عند طلوعها ~~في آخر الساعة الثالثة من النهار من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع مثله ~~إلى أن يصير الظل ذراعا بعد الزوال بشبر إلى ذراع إذا زالت الشمس إذا أذن ~~المؤذن لصلاة الجمعة من الزوال إلى أن يدخل في الصلاة من الزوال إلى خروج ~~الإمام ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة ما بين خروجه إلى أن تنقضي ~~الصلاة ما بين تحريم البيع إلى حله ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة ما بين ~~أن يجلس على المنبر إلى انقضاء الصلاة PageV02P409 # عند خروج الإمام عند التأذين والإقامة وتكبير الإمام مثله لكن قال إذا ~~أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغ منها ~~إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة عند الجلوس بين الخطبتين عند نزوله ~~من المنبر حين تقام حين يقوم الإمام في مقامه من إقامة الصلاة إلى تمام ~~الصلاة وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول آمين من الزوال إلى الغروب من ~~صلاة العصر إلى غروبها في صلاة العصر بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار بعد ~~العصر مطلقا من وسط النهار إلى قرب آخر النهار من اصفرارها إلى أن تغيب آخر ~~ساعة بعد العصر من حين يغيب نصف قرصها أو من حين تتدلى للغروب إلى أن ~~يتكامل غروبها هي الساعة التي كان عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي فيها. # قال وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره ~~وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل المعنى أنها ~~تكون في أثنائه انتهى. # قوله (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى ms0688 ~~إليها). # أما إذا كان إماما فإنه يتخطى من غير كراهة إن كان محتاجا للتخطي هذا ~~المذهب جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح. # قال ابن تميم يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة. # وقال في الكافي إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا ~~يجد طريقا فلا بأس بالتخطي انتهى. # وقيل يتخطى الإمام مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وابن منجا في شرحه وهو ~~ظاهر ما جزم به أبو الخطاب وأبو المعالي وصاحب التلخيص والوجيز والغنية ~~وزاد والمؤذن أيضا. PageV02P410 # وأما غير الإمام فإن وجد فرجة فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك ~~من غير كراهة وإن كان يصل إليها بدون التخطي كره له ذلك على الصحيح من ~~المذهب فيهما قدمه في الفروع فيهما. # قال ابن تميم ويكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة فإن رأى فرجة لم يكره ~~التخطي إليها انتهى ويأتي كلام المجد وغيره. # وعنه لا يكره التخطي في المسألتين وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ~~والخلاصة والإفادات والوجيز وصححه في البلغة والنظم وقدمه بن رزين في شرحه. # قال الشيخ تقي الدين ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم ~~يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره. # وعنه يكره التخطي فيها قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~والمحرر. # وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر وإلا فلا وجزم به في المغني. # قال في الكافي فإن كان لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس ~~وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم انتهى. # وعنه يكره أن تخطى أربع صفوف فأكثر وإلا فلا. # وقيل إن كانت الفرجة أمامه لم يكره وإلا كره. # وأطلق في التلخيص روايتين في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه. # وقطع المجد أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقا وابن تميم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وشرح بن رزين وتجريد العناية وغيرهم. # وإن لم يجد غير الإمام فرجة فالصحيح من المذهب أنه يكره ms0689 له التخطي وإن ~~كان واحدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقدمه في الفروع ~~PageV02P411 # وقال أبو المعالي وصاحب النصيحة والمنتخب والشيخ تقي الدين رحمه الله ~~يحرم التخطي. # وفي كلام المصنف في مسألة التبكير إلى الجمعة أن التخطي مذموم والظاهر أن ~~الذم إنما يتوجه على فعل محرم. # قوله (ولا يقيم غيره فيجلس مكانه). # هكذا عبارة غالب الأصحاب فيحتمل التحريم وهو المذهب صرح به في المذهب ~~والمستوعب والنظم وغيرهم وجزموا به. # قال في الهداية والكافي والمغني والشرح وغيرهم ليس له ذلك وقدمه في ~~الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى يكره ذلك وقال في مجمع البحرين قلت القياس جواز ~~إقامة الصبيان لأنه غير موضعهم. # وتقدم في أول صفة الصلاة وفي الموقف في صلاة الجماعة هل يؤخر المفضول من ~~الصف الأول للفاضل. # تنبيه شمل قوله ولا يقيم غير عبده وولده وهو صحيح حتى ولو كانت عادته ~~الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه قاله الأصحاب. # فعلى المذهب وهو القول بالتحريم لو أقامه قهرا ففي صحة صلاته وجهان ~~وأطلقهما في الفائق وابن تميم ذكره في باب إزالة النجاسة. # قلت الذي تقتضيه قواعد المذهب عدم الصحة لارتكاب النهي. # قوله (إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له). # قاله الأصحاب وقال أكثرهم سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه ولم يذكر جماعة ~~الحفظ بدون إذنه منهم المصنف والناظم قال في مجمع البحرين قلت القياس ~~كراهته للوكيل لأنه إيثار بأمر ديني وهو الصواب. PageV02P412 # تنبيه اختلف الأصحاب في العلة في جواز الجلوس فقيل لأنه يقوم باختياره ~~جزم به في التلخيص وبه علل الشارح والمصنف في المغني وقيل لأنه جلس لحفظه ~~له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته. # فائدتان إحداهما لو آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل كره له ذلك ~~على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول والمذهب والكافي والتلخيص والمستوعب ~~والرعاية الصغرى والنظم والحاويين وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وابن تميم ~~ومجمع البحرين وشرح بن رزين والحواشي والرعاية الكبرى وغيرهم قال في النكت ~~هذا المشهور. # وقيل يباح وهو احتمال ms0690 للمجد في شرحه كما لو جلس في مثله أو أفضل منه وقال ~~ابن عقيل في الفصول لا يجوز الإيثار. # وقيل يجوز إن آثر من هو أفضل منه وهو احتمال في المغنى وغيره. # وقال في الفنون إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس إيثارا حقيقة بل ~~اتباعا للسنة وأطلقهن في الفروع وقال ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها ~~قال وهو متجه. # وصرح في الهدى فيها بالإباحة ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت. # فعلى المذهب لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب قاله في مجمع ~~البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يكره وهو احتمال للمجد في شرحه لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره ~~عليه. # قال سندي رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال له ~~ارجع إلى موضعك فرجع إليه وأطلقهما بن تميم. PageV02P413 # الثانية لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ذكره بن عقيل وصححه ~~الناظم وقدمه في المستوعب وابن تميم ومجمع البحرين والحواشي وصححه الناظم. # وقيل بالمنع مطلقا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وصححاه وصححه بن ~~حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه بن رزين وأطلقهما في الفروع ويأتي نظيرها في ~~إحياء الموات. # قوله (وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه على وجهين). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص ~~والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفروع ومجمع ~~البحرين وابن تميم وتجريد العناية وشرح الخرقي للطوفي. # أحدهما ليس له رفعه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور ~~والمنتخب وقدمه في المحرر والهداية والخلاصة والفائق وإدراك الغاية وغيرهم. # الثاني له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه. # قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء. # وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى. # قلت هذا الصواب. # وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به وإلا جاز رفعه. # فائدة تحرم الصلاة على المصلى ms0691 المفروش لغيره جزم به المجد وغيره وقدم في ~~الفروع بأنه لا يصلى عليه. # وقيل يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ويتوجه إن ~~حرم رفعه فله فرشه وإلا كره. PageV02P414 # وأطلق الشيخ تقي الدين ليس له فرشه. # وأما صحة الصلاة عليه فقال في الفروع في باب ستر العورة ولو صلى على أرضه ~~أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح. # وقيل حملهما على الكراهة أولى. # قوله (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين والقواعد الفقهية وغيرهم. # قال في الفروع فهو أحق به في الأصح وقيل ليس هو أحق به من غيره. # فعلى المذهب يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل أو في وسط الصف فإنه ~~يجوز نقله عنه صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله في القاعدة ~~الخامسة والثمانين وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا ~~فليعاود. # فائدتان إحداهما أطلق كثير من الأصحاب المسألة وشرط بعضهم أن يكون عوده ~~قريبا. # قلت فلعله مراد من أطلق. # قال في الوجيز ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها. # الثانية إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي فعلى الخلاف المتقدم على ~~الصحيح من المذهب وجوز أبو المعالي التخطي هنا وإن منعناه هناك وقطع به في ~~الخلاصة. # قوله (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما). ~~PageV02P415 # هذا المذهب مطلقا أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب قاله في الفروع. # وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص والمجد في شرحه وصاحب ~~الفائق والرعاية وابن تميم وغيرهم يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة ~~الإحرام. # فوائد لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما قاله الأصحاب وأطلقوا وذكر المجد ~~في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا أن التحية تسقط ~~بطول الفصل ووجه في الفروع احتمالا بسقوطهما من عالم ومن جاهل لم يعلم عن ~~قرب ولا ms0692 تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره أبو المعالي وغيره. # فعلى هذا يعايى بها. # ولا تجوز الزيادة على ركعتين ذكره الأصحاب. # وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب. # وقيل لا تجزئ للخبر وكالفرض عن السنة. # فعلى المذهب قال في الفروع ظاهره حصول ثوابها. # وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا قاله بن تميم وابن حمدان ~~والناظم وغيرهم قال الزركشي هو ظاهر كلام الأصحاب. # قلت فيعايى بها. # وتقدم في أواخر باب الأذان الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ ~~المؤذن ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة. PageV02P416 # ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه. # الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلمه وتارة يكون بين غيرهما فإن ~~كان بين الإمام وغيره فالصحيح من المذهب إباحة ذلك إذا كان لمصلحة وعليه ~~أكثر الأصحاب. # وعنه يكره لهما مطلقا وعنه يباح لهما مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة ~~من الأصحاب وجزم به في الوجيز. # وإن كان الكلام من غيرهما فقدم المصنف التحريم مطلقا وهو المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب قال في التلخيص ومجمع البحرين لا يجوز في أصح الروايتين جزم ~~به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وابن تميم في الرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق وغيرهم. # وعنه يحرم على من يسمع دون غيره اختاره جماعة منهم القاضي وجزم به في ~~الإفادات وعنه يكره مطلقا وعنه يجوز. # فائدة قال في النكت ورواية عدم التحريم على ظاهرها عند أكثر الأصحاب وقال ~~أبو المعالي وهذا محمول على الكلمة والكلمتين لأنه لا يخل بسماع الخطبة ولا ~~يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها. # تنبيه ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت ~~والصحيح أن الكلام بينهما يباح وهو أحد الوجوه قال المجد هذا عندي أصح ~~وأقيس وقدم بن رزين الجواز قال لأنه ليس بخاطب وقيل يكره وقيل يحرم وهو ~~ظاهر كلام القاضي قاله في مجمع البحرين وأطلقهن في الفروع والحواشي وأطلق ~~الثاني والثالث في ms0693 الفائق قال في الرعايتين في كراهته بين الخطبتين وجهان ~~قال في الحاويين وفي الكلام بين الخطبتين وجهان وفي إباحته في الجلوس بين ~~الخطبتين وجهان. PageV02P417 # فوائد الأولى لو تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة ووجه في الفروع احتمالا ~~بالجواز حالة التنفس. # الثانية لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء مطلقا على الصحيح من ~~المذهب وقد يحرم مطلقا وأطلقهما في الكافي والرعايتين والحاويين والنظم ~~وقيل يحرم في الدعاء المشروع دون غيره وأطلقهن بن تميم والفائق. # الثالثة يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ما إذا احتاج إلى الكلام ~~كتحذير ضرير أو غافل عن بئر أو هلكة ونحوه فإنه يجوز الكلام بل يجب كما ~~يجوز قطع الصلاة. # الرابعة تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها نص عليه ~~وقال القاضي في كتاب التخريج يكون ذلك في نفسه. # الخامسة يجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نص عليه. # السادسة يجوز رد السلام وتشميت العاطس نطقا مطلقا على الصحيح من المذهب ~~قال في مجمع البحرين يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره المجد وجماعة وقدمه ~~في الفروع وعنه يجوز لمن لم يسمع وهو قول في الرعاية وأطلقهما في الكافي ~~وابن تميم والناظم والحواشي قال في الفروع ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه. # وعنه يحرم مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وأطلق في رد السلام الروايتين في الفائق. # السابعة إشارة الأخرس المفهومة كالكلام وفي كلام المجد له تسكيت المتكلم ~~بالإشارة وقال في المستوعب وغيره يستحب. PageV02P418 # قوله (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها). # يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل يكره. # فوائد منها يحرم ابتداء النافلة على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل لا ~~يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره وقيل يكره. # فعلى المذهب قال في الفروع في كلام بعض الأصحاب يتعلق التحريم بجلوسه على ~~المنبر. # قلت جزم به في الكافي والنظم ومجمع البحرين والزركشي وابن حمدان وابن ~~تميم. # وفي ms0694 كلام بعضهم يتعلق بخروجه وقطع به أبو المعالي قاله في الفروع وهو ~~الأشهر في الأخبار ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم وفي الخلاف ~~للقاضي وغيره يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ~~تحريم إن لم يحرم الكلام فيها قال وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام ~~خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال المجد يتعين ذلك بخلاف السنة. # ومنها يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية ~~وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة وقال ابن عقيل في الفصول إن بعدوا فلم ~~يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم وقيل لا. # ومنها يكره العبث حالة الخطبة وكذا شرب الماء إن سمعها وقال المجد يكره ~~ما لم يشتد عطشه وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى وقال في ~~النصيحة إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول وكره جماعة من العلماء شربه ~~بقطعة بعد الأذان لأنه بيع منهي عنه وأكل مال بالباطل قال PageV02P419 # وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع فأطلق ~~قال ويتوجه يجوز للحاجة دفعا للضرورة وتحصيلا لاستماع الخطبة انتهى وقال ~~ابن تميم ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة وقاله في الرعاية ~~وغيره وزاد وكذا شراء السترة ويأتي أحكام البيع بعد النداء في كتاب البيع ~~إن شاء الله تعالى. # باب صلاة العيدين. # قوله (وهي فرض على الكفاية). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم فرض كفاية على الأصح قال في ~~مجمع البحرين فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي هذا ظاهر المذهب ~~قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والإفادات والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر ~~والفروع والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وشرح بن رزين وغيرهم. # وعنه هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين وقال قد يقال بوجوبها على ~~النساء وغيرهن. # وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة. # فعلى المذهب يقاتلون ms0695 على تركها وعلى أنها سنة لا يقاتلون على الصحيح من ~~المذهب كالأذان والتراويح وقال أبو المعالي في النهاية يقاتلون أيضا. # فوائد منها قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى ~~بهم. # هذا بلا نزاع ولكن تكون قضاء مطلقا على الصحيح من المذهب PageV02P420 # وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو المعالي في النهاية تكون أداء مع عدم العلم ~~للعذر انتهى. # ومنها أنها تصلي ولو مضى أيام وعليه الأكثر. # قال في النكت قطع به جماعة قال ابن حمدان وفيه نظر وقال القاضي لا يصلون ~~وقال في التعليق إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوها ويأتي في ~~كلام المصنف آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته وأنه يجوز قبل الزوال ~~وبعده على الصحيح. # ومنها قوله ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر بحيث يوافق أهل منى في ذبحهم ~~نص عليه. # قوله (والأكل في الفطر قبل الصلاة). # يعني قبل الخروج إلى الصلاة والمستحب أن يكون تمرات وأن يكون وترا قال ~~المجد وتبعه في مجمع البحرين هو آكد من إمساكه في الأضحى. # قوله (والإمساك في الأضحى حتى يصلي). # وذلك ليأكل من أضحيته فلو لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه نص عليه ~~الإمام أحمد وقاله الأصحاب. # قوله (والغسل). # تقدم الكلام عليه في باب الغسل في الأغسال المستحبة. # قوله (والتبكير إليها بعد الصبح). # هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم ~~المصنف هنا وفي المغني والشرح والوجيز وابن تميم ومجمع البحرين والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وأطلق الأكثر. PageV02P421 # قوله (ماشيا). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو المعالي ~~إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح وقال الشارح وغيره وإن كان ~~بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه وزاد بن رزين وغيره أو لعذر وهو مراد قطعا. # فائدة لا بأس بالركوب في الرجوع وكذا من صلاة الجمعة. # قوله (على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه). # الذاهب إلى العيد لا يخلو إما أن ms0696 يكون معتكفا أو غير معتكف فإن كان ~~معتكفا فلا يخلو إما أن يكون الإمام أو غيره. # فإن كان الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وهو ظاهر ~~كلام المصنف وغيره وقدمه في الفروع والفائق وقيل يستحب له التجمل والتنظف ~~جزم به في مجمع البحرين ومختصر بن تميم. # قال الشيخ تقي الدين يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف نقله ~~عنه في الفائق قال في الفروع يخرج في ثياب اعتكافه قال جماعة إلا الإمام. # وإن كان غير الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي في موضع من كلامه المعتكف ~~كغيره في الزينة والطيب ونحوهما. # وإن كان غير معتكف فالصحيح من المذهب في حقه أن يأتي إليها على أحسن هيئة ~~وعليه الأصحاب وعنه الثياب الجيدة والرثة في الفضل سواء وسواء كان معتكفا ~~أو غيره. # فائدة إن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ~~PageV02P422 # ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى وإن كان اعتكافه ما انقضى ~~فظاهر كلام المصنف هنا جواز الخروج وهو صحيح وصرح به المجد في شرحه وابن ~~تميم ومجمع البحرين وغيرهم. # قال المجد يجوز له الخروج ولزومه معتكفه أولى وتابعه بن تميم وابن حمدان ~~وغيرهم. # قوله (وإذا غدا من طريق رجع في أخرى). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يرجع في الطريق الأقرب إلى منزله ويذهب في الطريق الأبعد. # فائدة ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى فعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه ~~البخاري ومسلم. # فقيل فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل ليشهد له سكان الطريقين من الجن ~~والإنس وقيل ليتصدق على أهل الطريقين وقيل ليساوي بينهما في التبرك به وفي ~~المسرة بمشاهدته والانتفاع بمسألته وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود وقيل ~~لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول فيحصل كثرة الثواب بكثرة الخطى إلى ~~الطاعة وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع لرجع إلى ms0697 جهة ~~الشمال وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب ~~المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه بن بطال وقيل حذرا من كيد الطائفتين ~~أو إحداهما وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات وقيل ليصل رحمه وقيل ~~ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع ~~لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله. # قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر وهو ضعيف جدا. PageV02P423 # وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وقيل لأن الملائكة تقف على الطرقات فأراد أن ~~يشهد له فريقان منهم. # وقال ابن أبي جمرة هو في معنى قول يعقوب لبنيه * (لا تدخلوا من باب واحد) ~~* فأشار إلى أنه فعل ذلك حذرا من إصابة العين. # وقال العلامة بن القيم رحمه الله إنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء ~~المحتملة القريبة انتهى. # قلت فعلى الأقوال الثلاثة الأول يخرج لنا فعل ذلك في جميع الصلوات الخمس ~~وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على استحباب ذلك في الجمعة وهو الصحيح من ~~المذهب وقيل لا يستحب. # قوله (وهل من شرطها الاستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة على ~~روايتين). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والحاوي والتلخيص والبلغة والرعايتين ~~والحاويين والحواشي وشرح المجد. # أما الاستيطان والعدد فالصحيح من المذهب أنهما يشترطان كالجمعة وعليه ~~جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين اختاره ~~القاضي والآمدي وأكثرنا قال في الخلاصة يشترطان على الأصح قال في الوسيلة ~~هذا أصح الروايتين وصححه في التصحيح ونصره الشريف وأبو الخطاب وجزم به في ~~تذكرة بن عقيل والمنور وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والمغني والشرح ~~والفائق ومختصر بن تميم. # والرواية الثانية لا يشترطان قال في الفروع اختاره جماعة. # قلت منهم المجد وصاحب مجمع البحرين ونظمه. # وجزم به في الوجيز والإفادات ونظم الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في ~~الكافي وابن تميم وأطلقهما في المحرر وأوجب في المنتخب صلاة العيد بدون ~~العدد المشترط للجمعة. PageV02P424 # وقال ابن الزاغوني يشترط الاستيطان في أصح الروايتين. ms0698 # وقال ابن عقيل يشترط الاستيطان رواية واحدة وذكر في اشتراط العدد ~~الروايتين وقال ابن عقيل يكتفى باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد ~~وقاله بن تميم وابن حمدان. # وقال ابن عقيل أيضا إذا قلنا باعتبار العدد وكان في القرية أقل منه وإلى ~~جنبه مصر أو قرية يقام فيها العيد لزمهم السعي إليه قربوا أو بعدوا لأن ~~العيد لا يتكرر فلا يشق إتيانه بخلاف الجمعة قال ابن تميم وفيه نظر وقال ~~المجد ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا. # وأما إذن الإمام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يشترط وعليه أكثر ~~الأصحاب كالجمعة. # والرواية الثانية يشترط إذنه قال في الخلاصة يشترط على الأصح وقدمه في ~~الهداية هنا والمستوعب والفائق والقاضي أبو الحسين وذكر في الوسيلة أنه أصح ~~الروايتين ونصره الشريف وأبو الخطاب مع أن في الهداية والفائق قدما في كتاب ~~الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة العيد وقدما في هذا الباب اشتراط ~~إذنه فناقضا وأطلق في الرعايتين والحاويين هنا في إذنه الروايتين مع أنهما ~~قدما في الجمعة عدم الاشتراط فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط ~~يؤيده أنه قدم في المستوعب والخلاصة هناك عدم الاشتراط وقدما هنا الاشتراط. # قلت وهو ضعيف. # والظاهر أن مراد صاحب الرعايتين والحاويين ذكر الخلاف لا إطلاقه لقوته ~~وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة. # قال في مجمع البحرين وروايتا إذن الإمام هنا فرع على روايتي الجمعة. # وتحرير المذهب في ذلك أنه يعتبر في الجمعة فهنا أولى وإن لم نعتبرها ثم. ~~PageV02P425 # فأصح الروايتين هنا لا يعتبر أيضا كالعدد والاستيطان انتهى. # قلت الذي يظهر أن القول باشتراطهما في الجمعة أولى من القول بالاشتراط في ~~العيد فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ونحوهم تبعا. # ويستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي واختار الشيخ تقي الدين لا يستحب ~~وعلى الرواية الثانية يفعلونها أصالة. # قوله (وتسن في الصحراء). # وهذا بلا منازع إلا ما استثني على ما يأتي. # وتكره في الجامع إلا من عذر. # وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر ms0699 الأصحاب وقيل لا تكره فيه مطلقا. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق مكة فإن المسجد فيها أفضل من ~~الصحراء قطعا ذكره في مجمع البحرين محل وفاق وقاله في الفروع والفائق ~~وغيرهما فيعايى بها. # فائدة يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد قاله في الفروع وقال ~~ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق يستحب نص عليه وقاله المصنف والشارح ~~وصاحب مجمع البحرين وغيرهم ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن ~~المستحب أن يخطب. # ولهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا ~~وفعلوا سقط الفرض وجازت التضحية ذكره القاضي وابن عقيل وقدمه في الفروع ~~والرعاية وابن تميم وغيرهم وقال بعض الأصحاب إن صلاها أربعا لم يصلها قبل ~~مستخلفه لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع ~~والرعاية وقال فإن نووه فرض كفاية أو عين وصلوا السبق فنووه فرضا أو سنة ~~فوجهان انتهى. PageV02P426 # ويصلى بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق وعنه أربعا قدمه في ~~الرعاية ومجمع البحرين وأطلقهما في المغني والشرح وابن تميم. # قال في الفروع وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة ~~علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما وعنه ركعتين إن خطب وإن لم يخطب ~~فأربع. # فائدة يباح للنساء حضورها على الصحيح من المذهب وعنه يستحب اختاره بن ~~حامد والمجد في غير المستحسنة وجزم بالاستحباب في التلخيص وعنه يكره وعنه ~~يكره للشابة دون غيرها قال الناظم وأكره لخرد بأوكد وعنه لا يعجبني وقال ~~الشيخ تقي الدين قد يقال بوجوبها على النساء. # قوله (فيصلي ركعتين يكبر في الأولى أربعا بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ~~ستا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكبر سبعا وعنه يكبر خمسا وفي الثانية ~~أربعا كما يأتي. # وقوله بعد الاستفتاح هو المذهب وعليه الأكثر وعنه يستفتح بعد التكبيرات ~~الزوائد اختاره أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وأطلقهما في ~~المستوعب وعنه يخير بين ذلك. # قوله (وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا). # هذا ms0700 المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم رواية أنه يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أهل القرى والأمصار في هذه الصفة على حد ~~PageV02P427 # سواء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصلي أهل القرى بلا تكبير ~~ونقل جعفر يصلي أهل القرى أربعا إلا أن يخطب رجل فيصلي ركعتين. # قوله (ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ~~وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وإن أحب قال غير ذلك). # هكذا قال كثير من الأصحاب. # واعلم أن الذكر بين التكبير غير مخصوص بذكر نقله حرب عنه وروى عنه أنه ~~يحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يقول ذلك ويدعو وعنه ~~يسبح ويهلل وعنه يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يدعو ويصلى ~~على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك قد ورد عنه فلذلك قال المصنف وإن أحب ~~قال غير ذلك. # فائدة يأتي بالذكر أيضا بعد التكبيرة الأخيرة على الصحيح من الوجهين قال ~~المجد وهو أصح الوجهين قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. # والوجه الثاني لا يأتي به قاله القاضي وابنه أبو الحسين وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الفائق قال في الرعاية الصغرى والحاويين وبقوله في وجه وهو ~~ظاهر كلامه في المغني وغيره لأنهم قالوا يأتي بالذكر بين كل تكبيرتين ~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ومجمع البحرين وابن تميم. # قوله (ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يقرأ في الأولى بق وفي الثانية ~~باقتربت اختارها الآجري وعنه يقرأ في الثانية بالفجر وعنه لا توقيت اختارها ~~الخرقي. PageV02P428 # قوله (وتكون بعد التكبير). # يعني القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب ونصروه وعنه يوالي بين القراءتين اختاره أبو بكر فتكون القراءة في ~~الركعة الثانية عقب القيام وعنه يخير قاله الزركشي وغيره. # تنبيه قوله فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما صرح بأن الخطبة بعد الصلاة ~~وهو كذلك فلو ms0701 خطب قبلها لم يعتد بها على الصحيح من المذهب وذكره المجد قول ~~أكثر العلماء وذكر أبو المعالي وجهين. # فائدة خطبة العيدين في أحكامها كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع ~~الخطيب وهذا المذهب نص عليه قال في الفروع والرعايتين على الأصح زاد في ~~الرعاية وقدمه في الفائق حتى في أحكام الكلام على الأصح حتى قال الإمام ~~أحمد إذا لم يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس وإن شاء لم ~~يفعل وقدمه في الحاويين إلا في الكلام قال ابن تميم وهي في الإنصات والمنع ~~من الكلام كخطبة الجمعة نص عليه وعنه لا بأس بالكلام فيهما بخلاف الجمعة ~~وأطلقهما في الحاويين قال في الفروع في تحريم الكلام روايتان إما كالجمعة ~~أو لأن خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيد. # واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة واتحاد الإمام ~~والقيام والجلسة بين الخطبتين والعدد لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح ~~الوجهين. # قال في مجمع البحرين وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في ستة أشياء فلا تجب ~~هنا الطهارة ولا اتحاد الإمام ولا القيام ولا الجلسة هنا قولا واحدا بخلاف ~~الجمعة في وجه ولا يعتبر لها العدد وإن اعتبرناه للصلاة بخلاف الجمعة ولا ~~يجلس عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين لعدم انتظار فراغ الأذان هنا انتهى. ~~PageV02P429 # واستثنى بن تميم والناظم وصاحب الفائق والحواشي الأربعة الأول وأطلق بن ~~تميم وابن حمدان في الكبرى وجهين في اعتبار العدد للخطبة إن اعتبرناه في ~~الصلاة. # والصحيح من المذهب أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح نص عليه وقدمه في ~~الكافي والمغني والشرح والفائق والرعايتين وشرح بن رزين وغيرهم قال ابن ~~تميم المنصوص أنه يجلس صححه في الفصول. # قال المجد الأظهر أنه يجلس ليستريح ويتراد نفسه إليه وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد واختاره المصنف. # وقيل لا يجلس وأطلقهما في الحاويين قاله الزركشي. # وقال المجد أيضا ويفارقها أيضا في تأخيرها عن الصلاة واستفتاحها بالتكبير ~~وبيان الفطرة والأضحية وأنه لا يجب الإنصات لها بل يستحب. # وقال في النصيحة إذا ms0702 استقبلهم سلم وأومأ بيده. # قوله (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات). # الصحيح من المذهب أن افتتاحها يكون بالتكبير وتكون التكبيرات متوالية ~~نسقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي إن هلل بينهما أو ذكر فحسن والنسق ~~أولى وقال في الرعاية جاز قال في الفروع وظاهر كلام أحمد تكون التكبيرات ~~وهو جالس وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # والوجه الثاني يقولها وهو قائم. # قلت وهو الصواب والعمل عليه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره حيث جعل ~~التكبير من الخطبة. # قال في الفروع بعد ذكر هذا الوجه فلا جلسة ليستريح إذا صعد لعدم الأذان ~~هنا بخلاف الجمعة وأطلقهما في الرعاية والفائق ومجمع البحرين وابن تميم. # واختار الشيخ تقي الدين افتتاح خطبة العيد بالحمد قال لأنه لم ينقل عن ~~النبي PageV02P430 # صلى الله عليه وسلم = أنه افتتح خطبة بغيره وقال صلى الله عليه وسلم. # كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم انتهى. # قوله (والثانية بتسع). # الصحيح من المذهب أن محل التكبير في الخطبة الثانية في أولها وعليه جمهور ~~الأصحاب وعنه محله في آخرها اختاره القاضي. # فائدة هذه التكبيرات التي في الخطبة الأولى والثانية سنة على الصحيح من ~~المذهب وقيل شرط. # قوله (والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة). # يعني تكبيرات الصلاة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه هما شرط اختاره ~~الشيخ أبو الفرج الشيرازي قال في الرعاية وهو بعيد وقال في الروضة إن ترك ~~التكبيرات الزوائد عامدا أثم ولم تبطل وساهيا لا يلزمه سجود لأنه هيئة قال ~~في الفروع كذا قال وقال ابن تميم وغيره وعلى الأولى إن تركه سهوا فهل يشرع ~~له السجود على روايتين. # قوله (والخطبتان سنة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقيل هما شرط ذكره القاضي وغيره ~~قال ابن عقيل في التذكرة هما من شرائط صلاة العيد. # قوله (ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها). # الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في ~~الفروع وغيره هذا المذهب وكذا قال في النكت ms0703 وقال هذا معنى كلام أكثر ~~الأصحاب انتهى وقدمه بن تميم وغيره ونص عليه ونقل الجماعة عن الإمام أحمد ~~لا يصلي وقال في الموجز لا يجوز وقال صاحب المستوعب PageV02P431 # وبن رزين وغيرهما لا يسن وقال في النصيحة لا ينبغي وقدم في الفروع أن ~~تركه أولى. # وقيل يصلي تحية المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية قال في الفروع ~~وهو أظهر ورجحه في النكت ونصه لا يصليها وقيل تجوز التحية قبل صلاة العيد ~~لا بعدها وهو احتمال لابن الجوزي قال في تجريد العناية الأظهر عندي يأتي ~~بتحية المسجد قبلها قال في الفائق فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد لم ~~يصل التحية عند القاضي وخالفه الشيخ يعني به المصنف. # قلت وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح وابن حمدان وقال في المحرر ~~ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع كذا قال. # تنبيه ظاهر قوله في موضعها جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقال في النصيحة لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا ~~بعدها حتى تزول الشمس لا في بيته ولا في طريقه اتباعا للسنة والجماعة من ~~الصحابة وهو قول أحمد قال في الفروع كذا قال. # فائدة كره الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت ~~لئلا يقتدى به. # قوله (ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي هو كمن فاتته ~~الجمعة لا فرق في التحقيق قال الزركشي وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل ~~فيمتنع الإلحاق وقال القاضي أيضا يصلي أربعا إذا قلنا يقضي من فاتته الصلاة ~~أربعا. # فوائد إحداها يكبر المسبوق في القضاء بمذهبه على الصحيح من المذهب وقيل ~~بمذهب إمامه. PageV02P432 # الثانية لو أدرك الإمام قائما بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها أو ذكرها ~~قبل الركوع لم يأت بها مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق ~~وكما لو أدركه راكعا نص عليه ms0704 قال جماعة كالقراءة وأولى لأنها ركن قال ~~الأصحاب أو ذكره فيه. # وقيل يأتي به واختاره بن عقيل وعن أحمد إن سمع قراءة الإمام لم يكبر وإلا ~~كبر قال ابن تميم واختاره بعض الأصحاب. # الثالثة لو نسي التكبير حتى ركع سقط ولا يأتي به في ركوعه وإن ذكره قبل ~~الركوع في القراءة أو بعدها لم يأت به على أصح الوجهين كما تقدم فإن كان قد ~~فرغ من القراءة لم يعدها وإن كان فيها أتى به ثم استأنف القراءة على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع وابن تميم وقيل لا يستأنف إن كان يسيرا وأطلقه ~~القاضي وغيره. # قوله (وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها). # يعني متى شاء قبل الزوال وبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن ~~عقيل يقضيها قبل الزوال وإلا قضاها من الغد. # قوله (على صفتها). # هذا المذهب اختاره الجوزجاني وأبو بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به ~~في الوجيز والمنور والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب ~~والخلاصة والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والنهاية ~~وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس قال في مجمع البحرين ~~هذا أشهر الروايات. # وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير ويكون بسلام قال في التلخيص والبلغة كالظهر. ~~PageV02P433 # وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير أيضا بسلام أو سلامين قال الزركشي هذه ~~المشهورة من الروايات اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في ~~خلافتهم وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشريف وقدمه بن رزين في شرحه وجزم ~~به بن البنا في العقود. # وعنه يخير بين ركعتين وأربع وعنه يخير في الركعتين بين التكبير وتركه قال ~~في الرعاية وعنه يخير بين ركعتين بتكبير وغيره وقيل بل كالفجر وبين أربع ~~بسلام أو سلامين وبين التكبير الزائد. # وعنه لا يكبر المنفرد وعنه ولا غيره بل يصلي ركعتين كالنافلة. # وخيره في المغني بين الصلاة أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين وبين ~~الصلاة ركعتين كصلاة التطوع وبين الصلاة على صفتها. # وقال في العمدة فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ms0705 ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ~~صلاها على صفتها. # وقال في الإفادات قضاها على صفتها أو أربعا سردا أو بسلامين. # وأطلق رواية القضاء على صفتها أو أربعا أو التخيير بين أربع وركعتين في ~~الجامع الصغير والهداية والمبهج والإيضاح والفصول وتذكرة بن عقيل والمذهب ~~ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص وابن تميم وغيرهم. # فائدة لو خرج وقتها ولم يصلها فحكمها حكم السنن الرواتب في القضاء قاله ~~الأصحاب قال في الفصول وغيره يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة فعله أنس. # قوله (ويسن التكبير في ليلتي العيدين). # أما ليلة عيد الفطر فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه ونص عليه ويستحب ~~أيضا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه وهو من المفردات. PageV02P434 # وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد وقيل إلى سلامه. # وعنه إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإمام. # فائدتان إحداهما لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر ~~على الصحيح من المذهب قال في الفروع ولا يكبر عقيب المكتوبة في الأشهر ~~وقدمه بن تميم وغيره واختاره القاضي وغيره وقيل يكبر عقيبها وهو وجه ذكره ~~بن حامد وغيره وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والإفادات ~~والحاويين وقدمه في الرعاية الصغرى قال في المذهب ومسبوك الذهب وهو عقيب ~~الفرائض أشد استحبابا وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # الثانية يجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة وقدمه بن ~~تميم وابن حمدان وعنه يظهره في الأضحى أيضا جزم به في النظم وقدمه في مجمع ~~البحرين ونصره. # وأما صاحب الفروع فقال فيه ويكبر في خروجه إلى المصلى. # وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى فيسن فيها التكبير المطلق بلا نزاع وفي ~~العشر كله لا غير على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق جزم به في الغنية ~~والكافي وغيرهما. # فائدتان إحداهما قال الإمام أحمد يرفع صوته بالتكبير. # الثانية التكبير في ليلة الفطر آكد ms0706 من التكبير في ليلة الأضحى على الصحيح ~~من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. PageV02P435 # واختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية أن التكبير في عيد الأضحى آكد ~~ونصره بأدلة كثيرة. # وقال في النكت التكبير ليلة الفطر آكد من جهة امر الله به والتكبير في ~~عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه. # قوله (وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة). # هذا المذهب يعني أنه لا يكبر إلا إذا كان في جماعة جزم به في الوجيز ~~والمنور وقدمه الخرقي والفروع والنظم والحواشي وابن تميم وابن رزين ونصره ~~المصنف والشارح وقال هو المشهور عن أحمد قال في مجمع البحرين هذا أقوى ~~الروايتين قال في تجريد العناية على الأظهر قال الزركشي المشهور أنه لا ~~يكبر وحده وهي اختيار أبي حفص والقاضي وعامة أصحابه انتهى. # وعنه أنه يكبر وإن كان وحده قال في الإفادات ويكبر بعد الفرض وهو ظاهر ~~كلامه في البلغة وظاهر كلام بن أبي موسى وصححه بن عقيل وقدمه في الهداية ~~والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية وأطلقهما في ~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والمجد في شرحه. # تنبيه مفهوم قوله عقيب كل فريضة أنه لا يكبر عقيب النوافل وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المستوعب وغيره لا يكبر رواية واحدة ~~وقال الآجري من أئمة أصحابنا يكبر عقيبها. # قوله (من صلاة الفجر يوم عرفة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه هو كالمحرم على ما يأتي وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر. # قوله (إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر). # وآخره كالمحل وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق وهذا المذهب. ~~PageV02P436 # وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات. # وعنه ينتهي تكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق اختاره الآجري. # وأما المحل فلا أعلم فيه نزاعا أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق. # تنبيه قال الزركشي لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فمفهوم كلام أصحابنا ~~يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب والمنصوص في رواية ms0707 عبد الله أنه يبدأ ~~بالتكبير ثم يلبي إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب وهو الرمي ضحى فلذلك قدم ~~التكبير عليها انتهى. # قلت فيعايى بها. # فوائد الأولى يكبر الإمام إذا سلم من الصلاة وهو مستقبل القبلة على ظاهر ~~ما نقل بن القاسم عنه وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وتجريد ~~العناية وابن رزين في شرحه واختاره أبو بكر والمصنف والشارح قال في الفروع ~~والأشهر في المذهب أنه يكبر مستقبل الناس قال في تجريد العناية هو الأظهر ~~وجزم به في مجمع البحرين وقدمه بن تميم والحواشي. # وقيل يخير بينهما وهو احتمال في الشرح. # وقيل يكبر مستقبل القبلة ويكبر أيضا مستقبل الناس. # الثانية لو قضى صلاة مكتوبة في أيام التكبير والمقضية من غير أيام ~~التكبير كبر لها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وابن رزين ~~في شرحه وعنه لا يكبر قال المجد الأقوى عندي أنه لا يكبر وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وجزم به في الصغرى والحاويين قلت والنفس تميل إليه وأطلقهما في ~~الفروع. # ولو قضاها في أيام التكبير والمقضية من أيام التكبير أيضا كبر لها على ~~PageV02P437 # الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح ومجمع البحرين وابن ~~رزين وابن تميم وقيده بأن يقضيها في تلك السنة وكذا في الفروع وغيره وقدمه ~~في الرعاية الكبرى وقال وقيل ما فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها ~~فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه. # وقال في المغني والشرح حكمها حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة في أيام ~~التشريق وقال في الفروع يكبر وقيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل لا لأنه ~~تعظيم للزمان انتهى. # ولو قضاها بعد أيام التكبير لم يكبر لها على الصحيح من المذهب وقطع به ~~الأكثر لأنها سنة فات محلها. # وقال ابن عقيل هذا التعليل باطل بالسنن الرواتب فإنها تقضى مع الفرائض ~~أشبه التلبية وقال ابن تميم وإن قضاها في غيرها فهل يكبر على وجهين. # الثالثة تكبر المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب مع الرجال ومنفردة لكن ~~لا تجهر ms0708 به وتأتي به كالذكر عقيب الصلاة. # وعنه لا تكبر كالأذان وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعاية الصغرى ~~والحاويين. # وعنه تكبر تبعا للرجال فقط وقطع به كثير من الأصحاب قال في النكت هذا ~~المشهور وفي تكبيرها إذا لم تصل معهم روايتان وأطلقهما في المغني والشرح ~~وابن تميم وقال في الترغيب هل يسن لها التكبير فيه روايتان. # الرابعة المسافر كالمقيم فيما ذكرنا. # قوله (وإن نسي التكبير قضاه). # وهذا بلا نزاع من حيث الجملة فيقضيه في المكان الذي صلى فيه فإن قام منه ~~أو ذهب عاد وجلس وقضاه على الصحيح من المذهب قال في الرعاية جلس جلسة ~~التشهد وقيل له قضاؤه ماشيا وجزم به في الرعاية. PageV02P438 # قوله (ما لم يحدث أو يخرج من المسجد فإذا أحدث أو خرج من المسجد لم ~~يكبر). # على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والمحرر والرعاية ~~الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ~~والمغني. # وقيل يكبر قال المجد في شرحه وهو الصحيح وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~وتجريد العناية وقال في الكافي فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر وإن نسي ~~التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد انتهى. # وقيل إن نسيه حتى خرج من المسجد كبر وهو احتمال في الرعاية وزاد وإن بعد. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه يكبر إذا لم يحدث ولم يخرج من ~~المسجد ولو تكلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا يكبر إذا تكلم اختاره بن عقيل وأطلقهما في تجريد العناية. # الثاني ظاهر كلامه أيضا أنه يكبر إذا لم يحدث ولم يخرج من المسجد ولو طال ~~الفصل وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب قاله في الفروع وجعل القول به توجيه ~~احتمال وتخريج من عنده. # قلت هذه المسألة تشبه ما إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإن لنا قولا ~~يقضيه ولو طال الفصل وخرج من المسجد واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم ~~والصحيح من المذهب أنه لا يقضيه إذا طال الفصل سواء خرج من ms0709 المسجد أو لا ~~وقطع به أكثر الأصحاب. # فائدة يكبر المأموم إذا نسيه الإمام ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم نص ~~PageV02P439 # عليه ويكبر من لم يرم جمرة العقبة ثم يلبي نص عليه. # قوله (وفي التكبير عقيب صلاة العيدين وجهان). # وكذا في المحرر والنظم والشرح وغيرهم وحكى كثير من الأصحاب الخلاف ~~روايتين قال في الرعاية الكبرى وفي التكبير بعد صلاة العيدين روايتان وقيل ~~فيه بعد صلاة الأضحى وجهان وقال ابن تميم والزركشي وفي التكبير عقيب صلاة ~~الأضحى وجهان وحكى في التلخيص في التكبير عقيب صلاة العيد روايتين وقال في ~~النكت عن كلام المحرر سياق كلامه في عيد الأضحى وهو صحيح لأن عيد الفطر ليس ~~فيه تكبير مقيد وكذا قطع المجد في شرحه. # ولنا وجه أن في عيد الفطر تكبير مقيد فعليه يخرج في التكبير عقيب عيد ~~الفطر وجهان كالأضحى انتهى. # وأطلق الخلاف في الكافي والمحرر والشرح والتلخيص والبلغة والرعايتين ~~والحاويين والنظم والزركشي وابن منجا في شرحه قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد. # أحدهما لا يكبر وهو المذهب قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والفروع ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم. # والوجه الثاني يكبر عقبها اختاره أبو بكر وابن عقيل وقال هو أشبه بالمذهب ~~وأحق. # قال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي قال في الفائق يكبر عقيب صلاة العيد في ~~أصح الروايتين. # قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في الوجيز والإفادات وقدمه بن رزين ~~في شرحه واختاره في المغني والشرح وصححه في تصحيح المحرر. PageV02P440 # قوله (وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستحب بن هبيرة ~~تثليث التكبير أولا وآخرا. # فائدتان إحداهما لا بأس بقوله لغيره بعد الفراغ من الخطبة تقبل الله منا ~~ومنك نقله الجماعة عن الإمام أحمد كالجواب. # وقال الإمام أحمد أيضا لا أبدأ به وعنه الكل حسن وعنه يكره قيل له في ~~رواية حنبل ترى أن تبدأ به قال لا ms0710 ونقل علي بن سعيد ما أحسنه إلا أن يخاف ~~الشهرة. # وقال في النصيحة هو فعل الصحابة وقول العلماء. # الثانية لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة نص عليه وقال إنما هو دعاء ~~وذكر وقيل له تفعله أنت قال لا وعنه يستحب ذكرها الشيخ تقي الدين وهي من ~~المفردات ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع فيه بين ~~العلماء وأنه منكر وفاعله ضال. # باب صلاة الكسوف. # فائدة الكسوف والخسوف بمعنى واحد وهو ذهاب ضوء شيء كالوجه واللون والقمر ~~والشمس وقيل الخسوف الغيبوبة ومنه * (فخسفنا به وبداره الأرض) * وقيل ~~الكسوف ذهاب بعضها والخسوف ذهاب كلها وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر يقال ~~كسفت PageV02P441 # بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وقيل الكسوف تغيرهما والخسوف تغيبهما في ~~السواد. # قوله (وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى). # تجوز صلاة الكسوف مع الجماعة وتجوز صلاتها منفردا في الجامع وغيره لكن ~~فعلها مع الجماعة أفضل وفي الجامع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه ~~تفعل في المصلى. # قوله (بإذن الإمام وغير إذنه). # لا يشترط إذن الإمام في فعلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه ~~يشترط ذكرها أبو بكر وأطلقهما في الفائق قال في الرعاية وفي اعتبار إذن ~~الإمام فيها للجماعة روايتان وقيل النص عدمه انتهى. # قوله (وينادي لها الصلاة جامعة). # الصحيح من المذهب أنه ينادي لها ويجزئ قوله الصلاة فقط وعنه لا ينادى لها ~~وهو قول في الفروع وغيره وتقدم ذلك آخر الأذان. # فائدة النداء لها سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ~~القاضي وابن الزاغوني هو فرض كفاية كالأذان. # فائدة قوله ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة. # قال الأصحاب البقرة أو قدرها. # قلت الذي يظهر أن مرادهم إذا امتد الكسوف أما إذا كان الكسوف يسيرا فإنه ~~يقرأ على قدره ويؤيده قول المصنف وغيره فإن تجلى الكسوف أتمها خفيفة. ~~PageV02P442 # فائدة الصحيح من المذهب أن صلاة الكسوف سنة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وقال أبو ms0711 بكر في الشافي هي واجبة على الإمام والناس وأنها ليست بفرض ~~قال ابن رجب ولعله أراد أنها فرض كفاية. # قوله (ويجهر بالقراءة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب والجهر في كسوف الشمس من المفردات ~~وعنه لا يجهر فيها بالقراءة اختاره الجوزجاني وعنه لا بأس بالجهر. # قوله (ثم يركع ركوعا طويلا). # هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا وقدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين ~~والزركشي وغيرهم وقطع به الخرقي وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس والمنتخب ~~وغيرهم وقال جماعة من الأصحاب يكون ركوعه قدر قراءة مائة آية منهم القاضي ~~وأبو الخطاب وتبعهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والمنور والإفادات والرعاية الصغرى والنظم ~~والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. # قلت والأولى أولى وأن الطول والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره كما قلنا ~~في القراءة. # وقيل يكون ركوعه قدر معظم القراءة واختاره بن أبي موسى والمجد وقيل يكون ~~قدر نصف القراءة وقال في المبهج يسبح في الركوع بقدر ما قرأ. # فائدة ظاهر كلامه في الفروع ومجمع البحرين والفائق والزركشي أن الأقوال ~~التي حكوها في قدر الركوع متنافية لقولهم ثم يركع فيطيل وقال فلان بقدر كذا ~~بالواو والذي يظهر قول من قال يركع ركوعا طويلا لا ينافي ما حكى من الأقوال ~~بل اختلافهم في تفسير الطويل ولذلك قال ابن تميم. PageV02P443 # ثم يركع فيطيل قال القاضي بقدر مائة آية وقال ابن أبي موسى بقدر معظم ~~القراءة ففسر قدر الإطالة وقال في الرعاية ثم يركع ويسبح قدر مائة آية وقيل ~~بل قدر معظم القراءة وقيل قدر نصفها. # فلم يحك خلافا في الإطالة وإنما حكى الخلاف في قدرها. # قوله (ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون القيام ~~الأول). # قال في المذهب والمستوعب والرعاية وغيرهم يقرأ آل عمران أو قدرها قال ابن ~~رجب في شرح البخاري وقال بعض الأصحاب تكون كمعظم القراءة الأولى وقيل تكون ~~قراءة الثانية قدر ثلثي قراءة الأولة وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولة ~~وقراءة الرابعة ms0712 بقدر ثلثي قراءة الثالثة واختاره بن أبي موسى ذكره في ~~المستوعب. # قوله (ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول). # فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة الأولى كما تقدم ~~ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول قال في الرعاية وقيل يكون كل ركوع بقدر ثلثي ~~القراءة التي قبله. # قوله (ثم يرفع ثم يسجد). # لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده جزم به في الفروع قال ابن ~~تميم والزركشي وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا وصرح به بن عقيل قلت وحكاه ~~القاضي عياض إجماعا. # قوله (سجدتين طويلتين). # هذا المذهب جزم به الخرقي والمذهب والمغني والشرح والوجيز وإدراك الغاية ~~قال في الفروع ويطيلهما في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى. PageV02P444 # وقيل يطيلهما كإطالة الركوع جزم به في التذكرة لابن عقيل والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والمنور. # وقيل لا يطيلهما وهو ظاهر كلام بن حامد وابن أبي موسى وأبي الخطاب في ~~الهداية. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يطيل الجلسة بين ~~السجدتين لعدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب قال المجد هو أصح وقدمه في الفروع ~~قال الزركشي هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وقيل يطيله اختاره الآمدي قال في التلخيص والبلغة ويطيل الجلوس بين ~~السجدتين كالركوع وجزم به فيهما أيضا في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق. # قوله (ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك). # يعني في الركوعين وغيرهما لكن يكون دون الأولى قياما وقراءة وركوعا ~~وسجودا وتسبيحا واستغفارا قال القاضي وابن عقيل والمجد وغيرهم القراءة في ~~كل قيام أقصر مما قبله وكذلك التسبيح. # قال في المستوعب يقرأ في الثانية في القيام الأول بعد الفاتحة سورة ~~النساء أو قدرها وفي الثاني بعد الفاتحة سورة المائدة أو قدرها وذكر أبو ~~الخطاب وغيره القيام الثالث أطول من الثاني وقيل بقدر النصف مما قرأ أو سبح ~~في ركوع الأولة وقيامها. # قوله (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة). # يعني على صفتها وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور ms0713 الأصحاب. # وقيل يتمها كالنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه وإلا أتمها على ~~صفتها لتأكدها بخصائصها وقال أبو المعالي من جوز الزيادة عند حدوث ~~PageV02P445 # الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ومن منع منع النقص ~~لأنه التزم ركنا بالشروع فتبطل بتركه وقيل لا تشرع الزيادة لحاجة زالت قال ~~في الفروع كذا قال. # قوله (وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل). # بلا خلاف أعلمه لكن إذا غاب القمر خاسفا ليلا فالأشهر في المذهب أنه يصلي ~~له قاله في الفروع. # قال في النكت هذا المشهور قال وقطع به جماعة كالقاضي وأبي المعالي. # وقيل لا يصلى له جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية والمنور وقدمه في الفروع والرعاية ~~الكبرى وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفائق ومجمع البحرين وتجريد العناية ~~وابن تميم. # فوائد إحداها إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها ~~تفعل في وقت نهى اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لم يمنع في أظهر ~~الوجهين قال وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وقيل يمنع اختاره المصنف قاله في ~~مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم وتجريد العناية ~~قال الشارح فيه احتمالان ذكرهما القاضي. # الثانية لا تقضى صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر. # الثالثة لا تعاد إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف على الصحيح من المذهب وجزم ~~به كثير من الأصحاب. PageV02P446 # وقيل تعاد ركعتين وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين. # فعلى المذهب وحيث قلنا لا تصلى فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ويستغفره حتى ~~تنجلي. # قوله (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس). # يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة بل الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع والفائق وعنه أربع ركوعات في كل ركعة أفضل. # تنبيه ظاهر قوله فلا بأس أنه لا يزاد على أربع ركوعات ولا يجوز ms0714 وهو أحد ~~الوجهين اختاره المصنف وقدمه في الفائق. # والعذر لمن قال ذلك أنه لم يطلع على الوارد فيه قال المصنف لا يجاوز أربع ~~ركوعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك ~~انتهى. # والوجه الثاني يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث كعب خمس ركوعات في كل ~~ركعة رواه أبو داود وهذا المذهب قدمه في الفروع وابن تميم واختاره الشارح ~~وجزم به الزركشي وتجريد العناية. # ومنه أنه يأتي بها كالنافلة وقد ورد ذلك في السنن وهذا المذهب أيضا وعليه ~~جماهير الأصحاب لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع لكن الأفضل ركوعين في كل ~~ركعة كما تقدم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين أنه لا يزيد على ~~ركوعين في كل ركعة فإنهما بعد ما ذكرا ركوعين في كل ركعة قالا أربع ركوعات ~~قال في الرعاية الصغرى وقيل أو ثلاث. PageV02P447 # قال في الكبرى وعنه تكون كل ركعة بما شاء من ركوع أو اثنين أو ثلاث أو ~~أربع أو خمس. # فائدة الركوع الثاني وما بعده سنة بلا نزاع وتدرك به الركعة في أحد ~~الوجوه قدمه في الرعايتين والحاويين. # والوجه الثاني لا تدرك به الركعة مطلقا اختاره القاضي وجزم به في ~~الإفادات وأطلقهما في الفروع وابن تميم ومجمع البحرين والحواشي وهما ~~احتمالان مطلقان في المغني والشرح. # والوجه الثالث تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع لإدراكه ~~معظم الركعة اختاره بن عقيل وقدمه في الشرح. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يخطب لها وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا خطبة لصلاة الكسوف قال الزركشي عليه ~~الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري هذا ظاهر المذهب انتهى. # وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تجلى الكسوف أو لا اختارها بن حامد ~~والقاضي في شرح المذهب وحكاه عن الأصحاب وقدمه بن رجب في شرح البخاري ~~وأطلقهما بن تميم. # وقال في النصيحة أحب أن يخطب بعدها. # وقيل يخطب خطبة واحدة من غير جلوس وأطلق ms0715 جماعة من الأصحاب في استحباب ~~الخطبة روايتين ولم يذكر القاضي وغيره نصا عن أحمد أنه لا يخطب إنما أخذوه ~~من نصه لا خطبة في الاستسقاء وقال أيضا لم يذكر لها أحمد خطبة. PageV02P448 # قوله (ولا يصلي لشيء من سائر الآيات). # هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم. # وعنه يصلي لكل آية وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم ~~كما دلت عليه السنن والآثار ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح ~~التخويف به. # قلت واختاره بن أبي موسى والآمدي. # قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر وحكى ما وقع له في ذلك. # وقال في النصيحة يصلون لكل آية ما أحبوا ركعتين أو أكثر كسائر الصلوات ~~ويخطب وأطلقهما في التلخيص وغيره. # وقيل يجوز ولا يكره ذكره في الرعاية قال ابن تميم وقاله بن عقيل في ~~تذكرته ولم أره فيها. # وقال في الرعاية وقيل يصلي للرجفة وفي الصاعقة والريح الشديدة وانتثار ~~النجوم ورمي الكواكب وظلمة النهار وضوء الليل وجهان انتهى. # قوله (إلا الزلزلة الدائمة). # الصحيح من المذهب أنه يصلى لها على صفة صلاة الكسوف نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما قال الأصحاب يصلى لها وقيل لا يصلى لها ~~ذكره في التبصرة. # وذكر أبو الحسين أنه يصلي للزلزلة والريح العاصف وكثرة المطر ثمان ركوعات ~~وأربع سجدات وذكره بن الجوزي في الزلزلة. # فوائد لو اجتمع جنازة وكسوف قدمت الجنازة ولو اجتمع مع الكسوف جمعة قدم ~~الكسوف إن أمن فوتها أو لم يشرع في خطبتها ولو اجتمع مع الكسوف عيد أو ~~مكتوبة قدم عليها إن أمن الفوت على الصحيح من PageV02P449 # المذهب وقيل يقدمان عليه واختاره المصنف وهو من المفردات ولو اجتمع كسوف ~~ووتر وضاق وقته قدم الكسوف على الصحيح من المذهب وقال المجد هذا أصح قال في ~~المذهب بدأ بالكسوف في أصح الوجهين وقدمه في الخلاصة والهداية والمحرر ~~والمستوعب وابن تميم والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وصححه في النظم ~~وجزم به في المغني والشرح والمنور ms0716 والمنتخب للآدمي. # والوجه الثاني يقدم الوتر وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين والفائق ولو ~~اجتمع كسوف وتراويح وتعذر فعلهما في ذلك الوقت قدمت التراويح في أحد ~~الوجهين قدمه بن تميم. # والوجه الثاني يقدم الكسوف قدمه بن رزين في شرحه. # قلت وهو الصواب لأنه اكد منها. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ومجمع البحرين والرعاية الكبرى ~~والفائق. # وقيل إن صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار. # ولو اجتمع جنازة وعيد أو جمعة قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع ~~في الجنائز تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم ~~الكسوف عليه وصرحوا منه بالعيد والجمعة وصرح بن الجوزي أيضا بالمكتوبات. # ونقل الجماعة تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة منهم بن عقيل ~~وفي المستوعب يقدم المغرب عليها لا الفجر. # ولو حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع. # تنبيه قولنا ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد هو قول أكثر العلماء ~~PageV02P450 # من أهل السنة والحديث انهما قد يجتمعان سواء كان أضحى أو فطرا ولا عبرة ~~بقول المنجمين في ذلك. # وقيل إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ~~ولا خسوف القمر إلا في إبداره واختاره الشيخ تقي الدين. # قال العلماء ورد هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه فذكر أبو شامة ~~في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ~~وستمائة وكسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير انتهى وكسفت الشمس يوم ~~مات إبراهيم وهو يوم عاشر من ربيع الأول ذكره القاضي والآمدي والفخر في ~~تلخيصه اتفاقا عن أهل السير قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك نقله ~~الواقدي والزبير بن بكار وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك لو اتفق عيد ~~وكسوف وقال في مجمع البحرين وغيره لا سيما إذا اقتربت الساعة. # فائدة يستحب العتق في كسوف الشمس نص عليه لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام ~~بذلك في الصحيحين قال في المستوعب وغيره يستحب لقادر. # باب صلاة ms0717 الاستسقاء. # تنبيه ظاهر قوله وإذا أجدبت الأرض فزع الناس إلى الصلاة أنه إذا خيف من ~~جدبها لا يصلى وهو صحيح وهو المذهب وقيل يصلي. # قوله (وقحط المطر أي احتبس القطر). # واعلم أنه إذا احتبس عن قوم صلوا بلا نزاع وإن احتبس عن آخرين فالصحيح من ~~المذهب أنه يصلى لهم غير من لم يحبس عنهم قطع به بن عقيل وصاحب التلخيص ~~والنظم ومجمع البحرين والإفادات والفائق وغيرهم قال ابن تميم لا يختص بأهل ~~الجدب قال في الرعايتين إن استسقى مخصب PageV02P451 # لمجدب جاز وقيل يستحب قال المجد في شرحه يستحب ذلك وقيل لا يصلى لهم ~~غيرهم وأطلقهما في الفروع. # فائدة لو غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك استحب إن يصلوا صلاة ~~الاستسقاء جزم به في المستوعب والإفادات والنظم والحاويين قال في الرعايتين ~~استسقوا على الأقيس واختاره القاضي وابن عقيل. # وعنه لا يصلون قال ابن عقيل وتبعه الشارح قال أصحابنا لا يصلون وقدمه في ~~الفائق وأطلقهما في الفروع والمذهب والتلخيص وابن تميم ومجمع البحرين وهما ~~وجهان في شرح المجد. # قوله (وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد). # هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه يصلى بلا تكبيرات زوائد ولا جهر وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال أبو إسحاق البرمكي يحتمل إن هذه الرواية قول قديم رجع عنه وأطلقهما ~~في الكافي ومختصر بن تميم وقال في النصيحة يقرأ في الأولى * (إنا أرسلنا ~~نوحا) * وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية. # وقال ابن رجب في شرح البخاري وإن قرأ بذلك كان حسنا. # واختار أبو بكر أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى انتهى. # والصحيح من المذهب أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد. # فائدتان إحداهما لا يصلى الاستسقاء وقت نهي على الصحيح من المذهب قال ~~المصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهم بلا خلاف قال ابن رزين إجماعا ~~وأطلق في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة ومجمع البحرين وغيرهم ~~روايتين وصححوا جواز الفعل. PageV02P452 # قلت وهو بعيد والعجب من صاحب مجمع ms0718 البحرين كونه قطع هنا بأنها لا تصلي ~~وقال بلا خلاف وذكر في أوقات النهي روايتين وصحح أنها تصلى وهو ذهول منه ~~وتقدم ذلك في أوقات النهي. # الثانية وقت صلاتها وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب وقيل بعد ~~الزوال. # قوله (وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة). # والتوبة في كل وقت مطلوبة شرعا وكذا الخروج من المظالم لكن هنا يتأكد ~~ذلك. # وأما الصيام والصدقة فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم كما هو ~~ظاهر كلام المصنف هنا وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والمغني والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~والرعاية الصغرى والحاويين والإفادات وشرح بن رزين والتسهيل وغيرهم. # وقال ابن حامد ويستحب الخروج صائما وتبعه جماعة قال جماعة من الأصحاب ~~يكون الصوم ثلاثة أيام منهم صاحب المستوعب والرعاية الكبرى والفائق. # ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة منهم صاحب المحرر والنظم وإدراك الغاية ~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وذكر بن تميم الصدقة ولم يذكر الصوم. # وذكر بن البنا في العقود الصوم ولم يذكر الصدقة. # فائدة هل يلزم الصوم بأمر الإمام قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب لا ~~يلزم وقال في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية وذكره بعضهم ~~PageV02P453 # إجماعا ثم قال صاحب الفروع ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور ~~المجتهد فيها لا مطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب وتسن في ~~المسنون وتكره في المكروه وقال في الفائق قلت ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام ~~فيجب. # وذكر بن عقيل وأبو المعالي لو نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده أو هو ~~والناس لزمه في نفسه وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذر غير الإمام ~~انعقد أيضا. # قوله (ويتنظف لها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يتنظف كما ~~أنه لا يتطيب. # قوله (ويجوز خروج الصبيان). # يعني أنه لا يستحب فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف وكذلك الطفل من ~~غير استحباب بلا خلاف فيهما. # وإن كان مميزا فقدم ms0719 المصنف جواز خروجه من غير استحباب وهو أحد الوجهين ~~وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين. # وقال ابن حامد يستحب وهو المذهب اختاره المصنف في الكافي والمجد في شرحه ~~والآمدي والقاضي وغيرهم قال القاضي وابن عقيل في الفصول نحن لخروج الصبيان ~~والشيوخ أشد استحبابا. # قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدمه في ~~الفروع وأطلقهما في المذهب والفائق وابن تميم. # فوائد منها يجوز خروج العجائز من غير استحباب على الصحيح من المذهب. ~~PageV02P454 # قدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجوز وجعله بن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد. # وقيل يستحب خروجهن اختاره بن حامد قاله في المستوعب واختاره أبو الخطاب ~~والمجد في شرحه. # ومنها لا تخرج امرأة ذات هيئة ولا شابة لأن القصد إجابة الدعاء وضررها ~~أكثر قال المجد يكره. # ومنها يجوز إخراج البهائم من غير كراهة على الصحيح من المذهب وقيل يكره ~~قال المصنف والشارح لا يستحب إخراجها ونصراه. # ومنها ما قاله بن عقيل والآمدي إنه يؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم ~~وإمائهم ولا يجب قال في الفروع ومراده مع أمن الفتنة. # قوله (وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين). # وهذا بلا نزاع من حيث الجملة وظاهر كلام المصنف أنهم لا يفردون بيوم وهو ~~الصحيح من المذهب ونصره المجد وصاحب مجمع البحرين قال في تجريد العناية لا ~~يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر وجزم به في المغني والشرح والنظم والإفادات ~~واختاره المجد وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وابن تميم ~~والحواشي والزركشي. # قال في البلغة فإن خرج أهل الذمة فلينفردوا قال في الوجيز وينفرد أهل ~~الذمة إن خرجوا قال في المستوعب فإن خرجوا لم يمنعوا وأمروا بالانفراد عن ~~المسلمين قال الخرقي لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين. # فكلام هؤلاء يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد عدم الاختلاط وهو الذي يظهر ~~ويحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد الانفراد بيوم. # وقيل الأولى خروجهم منفردين بيوم اختاره بن أبي موسى وجزم به في التلخيص ~~فقال وخروجهم في ms0720 يوم آخر أولى وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى. ~~PageV02P455 # وقال في مجمع البحرين لو قال قائل إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد لم ~~يبعد لأنهم قد يسقون فتخشى الفتنة على ضعفة المسلمين. # فوائد منها يكره إخراج أهل الذمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وغيرهم من العلماء وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنه لا يكره وهو ~~قول في الفروع وأطلقهما في الرعاية ونقل الميموني يخرجون معهم فأما خروجهم ~~من تلقاء أنفسهم فلا يكره قولا واحدا. # ومنها حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم حكمهم ذكره الآمدي وقال في الفروع وفي ~~خروج عجائزهم الخلاف وقال ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ذكره في ~~الفصول وجعل كأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام في الجملة. # ومنها يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب. # قال الإمام أحمد للمروزي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم ~~به في المستوعب وغيره وجعله الشيخ تقي الدين كمسألة اليمين به قال والتوسل ~~بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحوه مما ~~هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعا وهو من ~~الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى * (اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) * ~~وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام. # أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الاستعاذة لا تكون بمخلوق. ~~PageV02P456 # قوله (ثم يخطب خطبة واحدة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال الزركشي وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وعنه يخطب خطبتين قال ابن هبيرة في الإفصاح اختارها ~~الخرقي وأبو بكر وابن حامد. # قلت الخرقي قال ثم يخطب فكلامه محتمل. # فائدة الصحيح من المذهب أنه إذا صعد المنبر واستقبل الناس يجلس جلسة ~~الاستراحة جزم به في الهداية والمستوعب والرعاية الصغرى والحاويين قال في ~~الرعاية الكبرى يجلس في الأصح وهو ظاهر كلامه ثم يقوم يخطب انتهى وقيل لا ~~يجلس وأطلقهما بن تميم. # تنبيه ظاهر قوله فيصلي بهم ثم يخطب ms0721 أن الخطبة تكون بعد الصلاة وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في روايتيه والمصنف والشارح ~~وغيرهم قال الزركشي هذا المشهور. # وعنه يخير اختارها جماعة منهم أبو بكر وابن أبي موسى والمجد وأطلقهن في ~~المستوعب. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ثم يخطب أنه يخطب للاستسقاء وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي في الروايتين ~~والمجد وغيرهم. # قال المصنف هذا المشهور وقاله الخرقي وغيره. # قال الزركشي وقال القاضي فحمل الرواية الأولى وقول الخرقي على الدعاء. # وعنه يدعو من غير خطبة نصره القاضي في الخلاف وغيره قال ابن عقيل في ~~الفصول وهو الظاهر من مذهبه وذكر أيضا أنه أصح الروايتين قال ابن هبيرة ~~وصاحب الوسيلة هي المنصوص عليها قال الزركشي هي الأشهر عن أحمد وأطلقهما في ~~المستوعب والكافي. PageV02P457 # قوله (يفتتحها بالتكبير). # هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وهو من المفردات. # وقيل يفتتحها بالاستغفار وقاله أبو بكر في الشافي. # وعنه يفتتحها بالحمد قاله القاضي في الخصال واختاره في الفائق وهو ظاهر ~~ما اختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم عنه في خطبة العيد قال ابن رجب في شرح ~~البخاري وهو الأظهر. # فائدة قوله ويرفع يديه فيدعو. # وهذا بلا نزاع لكن يكون ظهور يديه نحو السماء لأنه دعاء رهبة ذكره جماعة ~~من الأصحاب وقدمه في الفروع. # قال ابن عقيل وجماعة دعاء الرهبة بظهور الأكف وذكر بعض الأصحاب وجها أن ~~دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحو السماء وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب. # قلت قدمه في الرعاية الكبرى وزاد ويقيم إبهامهما فيدعو بهما وقدمه في ~~الحواشي واختاره الشيخ تقي الدين وقال صار كفها نحو السماء لشدة الرفع لا ~~قصدا له وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد وأنه لو كان قصده فغيره أولى ~~وأشهر قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت إنه يرفع ظهورهما بل ~~بطونهما. # قوله (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والرعايتين ms0722 والحاويين ومجمع البحرين والوجيز وابن تميم ~~والشرح وغيرهم. # وقيل لا يستقبل القبلة إلا بعد فراغه من الخطبة قال في المحرر والفائق ~~PageV02P458 # وغيرهما ويستقبل القبلة في أثناء دعائه وقال في الفروع ويستقبل القبلة في ~~أثناء كلامه قيل بعد خطبته وقيل فيها. # فائدة قوله ويحول رداءه. # محل التحويل بعد استقبال القبلة. # قوله (وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى). # وتحرير المذهب في ذلك أنهم إن كانوا لم يتأهبوا للخروج لم يصلوا وإن ~~كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا لله وسألوه المزيد من فضله وهذا ~~الصحيح من المذهب اختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما وجزم به في المستوعب ~~والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع. # وقيل يخرجون ويدعون ولا يصلون وهو ظاهر كلام الآمدي. # وقيل يصلون ولا يخرجون وهو ظاهر ما في المذهب والمحرر فإنهما قالا يصلون ~~ولم يتعرضا للخروج. # وقيل لا يخرجون ولا يصلون اختاره المصنف وغيره قال في الرعاية الكبرى فإن ~~سقوا قبل خروجهم صلوا في الأصح وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله وقيل في ~~خروجهم إلى الصلاة والدعاء أو الدعاء وحده وجهان. # وقيل شكرهم له بإدمان الصوم والصلاة والصدقة انتهى. # وإن كانوا تأهبوا للخروج وخرجوا وسقوا بعد خروجهم وقبل صلاتهم صلوا بلا ~~خلاف أعلمه. # قوله (وينادى لها الصلاة جامعة). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا ينادى لها وهو ظاهر ما قدمه بن رزين فإنه قال وقيل ينادى لها ~~الصلاة جامعة ولا نص فيه انتهى. PageV02P459 # قوله (وهل من شرطها إذن الإمام على روايتين). # وأطلقهما في الهداية وعقود بن البنا والمستوعب ومجمع البحرين والنظم ~~والرعاية والشرح وغيرهم. # إحداهما لا يشترط وهي المذهب قال في الفائق ولا يشترط إذن الإمام في أصح ~~الروايتين وقدمه في الفروع وابن تميم. # والرواية الثانية يشترط جزم به في الوجيز وعنه يشترط إذنه في الصلاة ~~والخطبة دون الخروج لها والدعاء نقلها البزراطي. # وقيل وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر. # تنبيه محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا ~~فرادى فلا يشترط ms0723 إذنه بلا نزاع. # فائدتان إحداهما قال القاضي وتبعه في المغني والشرح والاستسقاء ثلاثة ~~أضرب أحدها الخروج والصلاة كما وصفنا الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة على ~~المنبر الثالث أن يدعو الله عقيب صلواتهم وفي خلواتهم قال في المستوعب ~~وغيره الاستسقاء على ثلاثة أضرب أكملها الاستسقاء على ما وصفنا الثاني بل ~~الأولى في الاستحباب وهو أن يستسقوا عقيب صلواتهم وفي خطبة الجمعة فإذا فرغ ~~صلى الجمعة الثالث وهو أقربها أن يخرج ويدعو بغير صلاة. # الثانية قوله ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها. # قال الأصحاب ويتوضأ منه ويغتسل وذكر الشارح وغيره الوضوء فقط. ~~PageV02P460 # قوله (وإن زادت المياه فخيف منها استحب أن يقول كذا إلى آخره). # الصحيح من المذهب أن المياه إذا زادت وخيف منها يستحب أن يقول ذلك حسب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقيل يستحب مع ذلك صلاة الكسوف لأنه مما ~~يخوف الله به عباده فاستحب لهم صلاة الكسوف كالزلزلة وهذا الوجه اختيار ~~الآمدي. # فائدة يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا لما ورد في الصحيحين ولا يكره أن يقول ~~مطرنا في نوء كذا على الصحيح من المذهب وقال الآمدي يكره إلا أن يقول مع ~~ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى = كتاب الجنائز. # فائدة الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ويقال بالفتح ~~للميت وبالكسر للنعش عليه الميت ويقال عكسه ذكره صاحب المشارق وإذا لم يكن ~~الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش وإنما يقال له سرير. # قوله (ويستحب عيادة المريض). # يعني من حين شروعه في المرض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام وجزم به بن تميم وقال في المبهج تجب ~~العيادة واختاره الآجري وقال في الفروع والمراد مرة وقال في أواخر الرعاية ~~الكبرى عيادة المريض فرض كفاية. PageV02P461 # قال الشيخ تقي الدين والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال هو واجب على ~~الكفاية واختاره في الفائق وقال أبو حفص العكبري السنة عيادة المريض مرة ~~واحدة وما زاد نافلة. # فوائد الأولى قال أبو المعالي ms0724 بن منجا ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها ~~مريضا وجع الضرس والرمد والدمل واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام. # ثلاثة لا تعاد فذكره رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا واقتصر عليه في ~~الفروع وقال في الآداب وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا وكذا ظاهر ~~الأحاديث والخبر المذكور لا تعرف صحته بل هو ضعيف وذكره بن الجوزي في ~~الموضوعات ورواه الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبي كثير قوله وعن ~~زيد بن أرقم قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع عيني انتهى. # الثانية لا يطيل الجلوس عند المريض وعنه قدره كما بين خطبتي الجمعة قال ~~في الفروع ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال ~~ومرادهم في الجملة انتهى وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به. # الثالثة قال الإمام أحمد يعود المريض بكرة وعشيا وقال عن قرب وسط النهار ~~ليس هذا وقت عيادة فقال بعض الأصحاب يكره إذن نص عليه قال المجد لا بأس به ~~في آخر النهار ونص الإمام أحمد على أن العيادة في رمضان ليلا قال جماعة من ~~الأصحاب وتكون العيادة غبا قال في الفروع وظاهر إطلاق جماعة خلاف ذلك قال ~~ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال قال ومرادهم في ~~ذلك كله في الجملة. # الرابعة نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد وقال في النوادر تحرم عيادته ~~وعنه لا يعاد الداعية فقط واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك وأما من ~~PageV02P462 # جهر بالمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره وهو الصحيح قدمه بن عبد ~~القوي في آدابه والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح أو يجب إن ارتدع أو يجب ~~مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ويكره لبقية الناس فيه أوجه ~~للأصحاب وأطلقهما في الفروع وترك العيادة من الهجر. # الخامسة تكره عيادة الذمي وعنه تباح قال في الرعاية قلت ويجوز الدعاء له ~~بالبقاء والكثرة لأجل الجزية. # السادسة يحسن المريض ظنه بربه قال القاضي يجب ذلك قال المجد ينبغي أن ~~يحسن الظن ms0725 بالله تعالى وتبعه في مجمع البحرين والصحيح من المذهب أنه يغلب ~~رجاءه على خوفه وقال في النصيحة يغلب الخوف ونص أحمد ينبغي للمؤمن أن يكون ~~رجاؤه وخوفه واحدا زاد في رواية فأيهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين ~~هذا هو العدل. # السابعة ترك الدواء أفضل ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار القاضي ~~وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم فعله أفضل وجزم به في الإفصاح وقيل يجب زاد ~~بعضهم إن ظن نفعه. # ويحرم بمحرم مأكول وغيره وصوت ملهاة وغيره ويجوز التداوي ببول الإبل فقط ~~ذكره جماعة نص عليه وظاهر كلامه في موضع لا يجوز وهو ظاهر التبصرة وغيرها ~~قال وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره وكل مائع نجس ونقله أبو طالب ~~والمروزي وابن هانئ وغيرهم ويحوز ببول ما أكل لحمه وفي المستوعب والترغيب ~~يجوز بدفلى ونحوه لا يضر نقل بن هانئ والفضل في حشيشه تسكر تسحق وتطرح مع ~~دواء لا بأس إلا مع الماء فلا وذكر غير واحد أن الدواء المسموم إن غلبت منه ~~السلامة زاد بعضهم وهو معنى كلام غيره ورجى نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أعظم ~~منه كغيره من الأدوية وقيل لا وفي البلغة لا يجوز التداوي بخمر في مرض وكذا ~~PageV02P463 # بنجاسة أكلا وشربا وظاهره يجوز بغير أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر وفي الغنية ~~يحرم بمحرم كخمر ومنى نجس ونقل الشالنجي لا بأس بجعل المسك في الدواء ويشرب ~~وذكر أبو المعالي يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة وذكره الشيخ تقي الدين وقال ~~لأنها حاجة وفي الإيضاح يجوز بترياق انتهى ولا بأس بالحمية نقله حنبل. # الثامنة يكره الأنين على أصح الروايتين والمذهب منهما. # تنبيه ظاهر قوله وتذكيره التوبة والوصية. # أنه سواء كان مرضه مخوفا أو لا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصرح به ~~كثير منهم وقدمه في الفروع. # قلت وهو الصواب خصوصا التوبة فإنها مطلوبة في كل وقت وتتأكد في المرض ~~وقال أبو الخطاب في الهداية هذا في المرض المخوف وجزم به في الخلاصة ومجمع ~~البحرين ms0726 والرعاية والحواشي وابن تميم وغيرهم وجزم به في المستوعب في ~~الوصية. # قلت وهو ضعيف جدا في التوبة. # قوله (فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة). # بلا نزاع. # وقوله ولقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده ~~فيعيد تلقينه بلطف ومداراة. # الصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثا ويجزئ مرة ما لم يتكلم قال في الفروع ~~اختاره الأكثر وهو من المفردات ونقل مهنا وأبو طالب يلقن مرة قدمه في ~~الفروع وفاقا للأئمة الثلاثة قال في مجمع البحرين المنصوص أنه لا يزيد على ~~مرة ما لم يتكلم وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا لجواز أن ~~PageV02P464 # يكون ساهيا أو غافلا وإذا كرر الثلاث علم أن ثم مانعا. # فائدة قال أبو المعالي يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر. # تنبيه قوله ولقنه قول لا إله إلا الله قال الأصحاب لأن إقراره بها إقرار ~~بالأخرى قال في الفروع ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة ~~من الحنفية والشافعية لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى. # قوله (ويقرأ عنده سورة يس). # قاله الأصحاب وكذا يقرأ عنده سورة الفاتحة ونص عليهما واقتصر الأكثر على ~~ذلك وقيل يقرأ أيضا سورة تبارك وجزم به في المستوعب. # قوله (ويوجهه إلى القبلة). # وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على ~~جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق وهو الأفضل قال المجد وهو ~~المشهور عنه وهو أصح وقدمه في الفروع وقال نقله الأكثر وقدمه بن تميم ~~والرعاية وعنه مستلق على قفاه أفضل وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع ~~البحرين اختاره أبو الخطاب والشيخ يعني به المصنف وعليها الأصحاب قال في ~~الفروع واختاره الأكثر قال أبو المعالي اختاره أصحابنا. # قلت وهذا المعمول به بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن. # وزاد جماعة على هذه الرواية يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون ~~السماء منهم بن عقيل والمصنف والشارح. ms0727 # وعنه هما سواء قطع به في المحرر وقال القاضي إن كان الموضع واسعا فعلى ~~جنبه وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح. PageV02P465 # تنبيه ظاهر قوله وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه أنه لا يوجهه قبل النزول به ~~وتيقن موته والصحيح من المذهب أن الأولى التوجيه قبل ذلك قال الزركشي هذا ~~المشهور في المذهب. # فائدة استحب المصنف والشارح تطهير ثيابه قبيل موته. # تنبيه قوله فإذا مات غمض عينيه. # هذا صحيح فللرجل أن يغمض ذات محارمه وللمرأة أن تغمض ذا محرمها وقال ~~الإمام أحمد يكره أن يغمضه جنب أو حائض أو يقرباه ويستحب أن يقول عند ~~تغميضه بسم الله وعلى ملة رسول الله نص عليه. # قوله (وجعل على بطنه مرآة أو نحوها). # يعني من الحديد أو الطين ونحوه قال ابن عقيل هذا لا يتصور إلا وهو على ~~ظهره قال فيجعل تحت رأسه شيء عال ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة. # تنبيه قوله ويسارع في قضاء دينه. # وكذا قال الأصحاب قال في الفروع والمراد والله أعلم يجب ذلك. # قوله (وتجهيزه). # قال في الفروع قال الأصحاب يستحب أن يسرع في تجهيزه واحتجوا بقوله عليه ~~أفضل الصلاة والسلام. # لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله قال ولا ينبغي للتحريم ~~واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرير. # لا ينبغي هذا للمتقين. # واعلم أن موته تارة يكون فجأة وتارة يكون غير فجأة فإن كان غير فجأة بأن ~~يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته PageV02P466 # ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على ~~الحاضرين نص عليه في رواية حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع ولا بأس أيضا أن ~~ينتظر وليه جزم به في مجمع البحرين وابن تميم وهو أحد الوجهين وقيل لا ~~ينتظر وأطلق أحمد تعجيله في رواية عنه وأطلقهما في الفروع. # وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك فينتظر به حتى ~~يعلم موته قدمه في المغني والشرح والفروع وابن ms0728 تميم والرعاية قال في الفائق ~~ساغ تأخيره قليلا وعنه ينتظر يوما قال الإمام أحمد يترك يوما وقال أيضا ~~يترك من غدوة إلى الليل وقيل يترك يومان ما لم يخف عليه قال الآمدي أما ~~المصعوق والخائف ونحوه فيتربص به فإن ظهر علامة الموت يوما أو يومين وقال ~~إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت وقال القاضي يترك يوما أو ~~ثلاثة ما لم يخف فساده. # قوله (إذا تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء ~~رجليه). # هكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق ~~ومجمع البحرين والشرح وغيرهم وزاد في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم ~~وامتدت جلدة وجهه ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصحيح من المذهب أن ~~تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ~~ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه إذا شك فيه. PageV02P467 # قلت ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى. # الثاني قوله إذا تيقن موته. # راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط في ظاهر كلام السامري وصاحب التلخيص ~~قاله في الحواشي قال وظاهر كلام بن تميم أنه راجع إلى قوله ولين مفاصله وما ~~بعده قال ابن منجا في شرحه هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز ~~قال وهذا ظاهر كلامه في المذهب. # فوائد الأولى قال الآجري فيمن مات عشية يكره تركه في بيت وحده بل يبيت ~~معه أهله انتهى. # ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه نص عليه. # الثانية لا يستحب النعي وهو النداء بموته بل يكره نص عليه ونقل صالح لا ~~يعجبني وعنه يكره إعلام غير قريب أو صديق ونقل حنبل أو جار وعنه أو أهل دين ~~قال في الفروع ويتوجه استحبابه قال ولعل المراد لإعلامه عليه أفضل الصلاة ~~والسلام أصحابه بالجاشي وقوله عن الذي كان يقم المسجد ألا آذنتموني انتهى. # الثالثة إذا مات له أقارب في دفعة واحدة ms0729 كهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم ~~دفعة واحدة بدأ بالأخوف فالأخوف فإن استووا بدأ بالأب ثم بالابن ثم بالأقرب ~~فالأقرب فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم جزم به في مجمع البحرين ~~وقيل يقدم الأسن وأطلقهما في الفروع وأطلق الآجري أنه يقدم الأخوف ثم ~~الفقير ثم من سبق. # فعلى المذهب لو استووا في الأفضلية قدم أسنهم فإن استووا في السن قدم ~~أحدهم بالقرعة. PageV02P468 # فوائد قوله (غسل الميت فرض كفاية). # اعلم أنه يشترط لغسله شروط. # منها أن يكون بماء طهور. # ومنها أن يكون الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية ~~وإن لم تعتبر له النية صح قاله في الفروع وقال ابن تميم ولا يغسل الكافر ~~مسلما نص عليه وفيه وجه يجوز إذا لم تعتبر النية وهو تخريج للمجد وكذا قال ~~في الرعاية ومجمع البحرين. # قلت الصحيح ما قدمه بن تميم وهو المنصوص سواء اعتبرنا له النية أم لا. # وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه صح غسله قدمه ~~في الفروع قال المجد يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا لوجود النية من أهل الغسل ~~فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه وكذا الأضحية إذا ~~باشرها ذمي على المشهور اعتمادا على نية المسلم انتهى. # وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يصح وهو رواية في الفروع ووجه في مختصر بن ~~تميم وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى قال في الفروع والمراد إن صح غسل ~~الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية فإن غسله الكافر وقلنا يصح يممه ~~معه مسلم ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف. # ومن الشروط كون الغاسل عاقلا ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة على ~~الصحيح من المذهب نص عليه. # وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وعنه في ~~الحائض لا يعجبني والجنب أيسر وقيل المحدث مثلهما وهو من المفردات وقدمه في ~~الرعاية الكبرى ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه. # قال المجد وغيره الأفضل أن يكون ثقة ms0730 عارفا بأحكام الغسل وقال PageV02P469 # أبو المعالي يجب ذلك نقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك وقيل تعتبر المعرفة وقيل ~~تعتبر العدالة. # ويصح غسل المميز للميت على الصحيح من المذهب قال في الفائق وابن تميم ~~ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية ~~والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين والرعاية والزركشي وغيرهم. # قال في الرعاية الصغرى يكره أن يكون الغاسل مميزا واقتصر عليه وعنه لا ~~يصح غسل المميز وأطلقهما في الفروع وقال كأذانه وقال في مجمع البحرين بعد ~~أن قدم الصحة قال المجد ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به كما لم يعتد ~~باذانه لأنه ليس اهلا لأداء الفرض بل يقع فعله نفلا انتهى. # وقال في القواعد الأصولية حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به ~~الفرض روايتين وطائفة وجهين قال والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع وفي ~~مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر ~~وقال في الانتصار يكفي إن علم وكذا قال القاضي في التعليق وذكر بن شهاب ~~معنى كلام القاضي ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى لتكليفهم انتهى كلام ~~صاحب الفروع. # وتأتي النية والتسمية في كلام المصنف ويأتي كذلك هناك أيضا هل يشترط ~~العقل. # قوله (غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية). # بلا نزاع فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم ~~جماعة من الأصحاب أنه يجب نبشه إذا لم يخش تفسخه زاد بعضهم أو تغيره وقيل ~~يحرم نبشه مطلقا ومثله من دفن غير متوجه إلى PageV02P470 # القبلة على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل قال أصحابنا ينبش إلا أن يخاف ~~أن يتفسخ. # وقيل يحرم نبشه وهو من المفردات وقدم بن تميم أنه يستحب نبشه وهو من ~~المفردات أيضا. # ولو دفن قبل تكفينه فقيل حكمه حكم من دفن قبل الغسل على ما تقدم وقال في ~~الوسيلة نص عليه ms0731 وقدمه في الرعاية وقيل لا كستره بلا تراب وصححه في الحاوي ~~الكبير والناظم وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والفصول والمغني والشرح ~~وفي المنتخب فيه روايتان وقال في الرعاية وقيل ولو بلى قال في الفروع كذا ~~قال فمع تفسخه لا ينبش فإذا بلي كله فأولى أن لا ينبش. # ولو كفن بحرير فذكر بن الجوزي في نبشه وجهين وتبعه في الفروع. # قلت الأولى عدم نبشه. # ولو دفن قبل الصلاة عليه فكالغسل على الصحيح من المذهب كما تقدم نص عليه ~~ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل وهو من المفردات وقال ابن شهاب والقاضي لا ~~ينبش ويصلي على القبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه وعنه يخير قال ~~بعضهم فكذا غيرها. # ويجوز نبشه لغرض صحيح على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات ~~كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ~~وكإفراده لإفراد جابر بن عبد الله لأبيه وقيل لا يجوز. # قال القاضي في أحكامه يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في مباح. # ويأتي إذا وقع في القبر ما له قيمة أو كفن بغصب أو بلغ مال غيره هل ينبش ~~وهل يجوز نقله لغرض صحيح. PageV02P471 # قوله (وأولى الناس به وصية). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقيل لا يقدم الوصي ~~على الولي وأطلقهما بن تميم وابن حمدان. # تنبيه أفادنا المصنف صحة الوصية بالغسل وهو الصحيح من المذهب وهو من ~~المفردات وقيل لا تصح الوصية به وقيل لا تصح الوصية به ولو صححنا الوصية ~~بالصلاة. # فائدة حيث قلنا يغسل الوصي فالصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون عدلا ~~وعليه الأكثر وقيل لا تشترط العدالة. # قوله (ثم أبوه). # بلا نزاع بين الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا من النكاح بتقديم الابن على ~~الأب. # قوله (ثم جده). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يقدم الابن على الجد فقط وعنه يقدم الأخ ~~وبنوه على الجد حكاها الآمدي وغيره وعنه هما سواء. # قوله (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته). ms0732 # نسبا ونعمة فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على الصحيح من المذهب ~~وقال القاضي إذ قلنا هما سواء في ولاية النكاح فكذا هنا وحكاه الآمدي رواية ~~واختارها وقدمه ناظم المفردات وهو منها ذكره في كتاب النكاح. # قلت وينبغي أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك وكذلك أعمام الأب ~~ونحوه وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت المصنف والشارح وغيرهما ~~ذكروا ذلك. PageV02P472 # قوله (ثم ذوو أرحامه). # كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب قاله بن تميم وغيره وقال في ~~الفروع قال صاحب المحرر أو صاحب النظم ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في ~~الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال وفي تقديمه على الصديق ~~نظر انتهى وقال في مجمع البحرين ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقائه من ~~الأجانب ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى. # تنبيه محل هذا كله في الأحرار أما الرقيق فإن سيده أحق بغسل عبده بلا ~~نزاع وقال أبو المعالي لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه لمبالغته في ~~قطيعة الرحم قال في الفروع ولم أجد أحدا ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم ~~فيه انتهى. # قوله (إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه). # هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم إنما هو في ~~غسله أما الصلاة عليه فأحق الناس بها وصيه كما قاله المصنف ثم الأمير كما ~~قال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي والمغني والشرح ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقدم الأمير على الوصي اختاره الآجري وقيل يقدم الأب على الوصي ذكره ~~القاضي عن بن أحمد نقله بن تميم. # وعنه يقدم الولي على السلطان جزم به بن عقيل في التذكرة. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوصية بالصلاة عليه وهو صحيح. # واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح على ما ~~يأتي في أثناء باب أركان النكاح وإبخاس الأب لا يمنع الصحة. PageV02P473 # فوائد إحداها صحة وصيته ms0733 إلى فاسق ينبني على صحة إمامته على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وقال أبو المعالي وغيره لا تصح وصيته إليه وإن صححنا ~~إمامته وهو ظاهر ما جزم به الزركشي. # الثانية لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين فالصحيح من المذهب صحة الوصية ~~وقيل لا تصح في هذه الصورة. # فعلى المذهب قيل يصليان معا صلاة واحدة قدمه في الرعاية وقال فيه نظر ~~وقيل يصليان منفردين وأطلقهما في الفروع. # الثالثة الظاهر أن مراده بالأمير هنا هو السلطان وهو الإمام الأعظم أو ~~نائبه. # واعلم أنه إذا اجتمع السلطان وغيره قدم السلطان فإن لم يحضر فأمير البلد ~~فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم قاله في الفصول وقدمه في الفروع. # وقال وذكر غير صاحب الفصول إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة ~~فإن لم يكن فالحاكم. # الرابعة ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب قاله في الفروع ~~وغيره. # إذا عملت ذلك فبعد الوصي والحاكم في الصلاة عليه أبوه ثم جده ثم أقرب ~~العصبة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب على ما تقدم في غسله فيقدم الأخ ~~والعم وعم الأب وابن الأخ من الأبوين على من كان لأب منهم وجعلهما القاضي ~~في التسوية كالنكاح وقطع به الزركشي وقال في الفصول في تقديم أخ الأبوين ~~على أخ لأب روايتان إحداهما هما سواء قال وهو الأشبه وذكر أبو المعالي أنه ~~قيل في الترجيح بالأمومة وجهان كنكاح وتحمل PageV02P474 # عقل لأنه لا مدخل لها في ولاية الصلاة وقال في التلخيص والمحرر يقدم بعد ~~الأمير أقرب العصبة فيحتمل ما قال الأصحاب ويحتمل تقديم الابن على الأب ولم ~~أره هنا للأصحاب ثم الزوج بعد العصبة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والمغني والشرح وقالا أكثر ~~الروايات عن أحمد تقديم العصبات على الزوج قال في الكافي هذا أشهر وهو ظاهر ~~كلام الخرقي واختاره الخلال والمصنف والشارح وغيرهم. # ونقل بن الحكم يقدم الزوج على العصبة كغسلها وهي من مفردات المذهب اختاره ~~جماعة من الأصحاب منهم الآجري والقاضي ms0734 في التعليق والآمدي وأبو الخطاب في ~~الخلاف وابن الزاغوني والمجد وغيرهم قال ابن عقيل وهي أصح قال في مجمع ~~البحرين هذا أصح الروايتين وصححه في النظم وتصحيح المحرر وجزم به بن عبدوس ~~في تذكرته وقدمه بن تميم وأطلقهما في المذهب والبلغة والمحرر وذكر الشريف ~~يقدم الزوج على ابنه وجزم به في الرعاية الكبرى واقتصر بن تميم على كلام ~~الشريف وأبطله أبو المعالي بتقديم أب على جد. # وفي بعض نسخ الخلاف للقاضي الزوج أولى من بن الميتة منه وفي بعض النسخ ~~أولى من سائر العصبات في إحدى الروايتين وقاس عليه ابنه منها وقال في ~~الفروع ويتخرج من تقديم الزوج تقديم المرأة على ذوات قرابته. # وعند الآجري يقدم السلطان ثم الوصي ثم الزوج ثم العصبة. # فعلى المذهب وهو تقديم العصبات على الزوج يقدم ذوو الأرحام على الزوج ~~أيضا. # قال في الفروع ثم السلطان ثم أقرب العصبة ثم ذوو الأرحام والمراد ثم ~~الزوج إن لم يقدم على عصبة انتهى. PageV02P475 # فبين أن مراد الأصحاب إذا قدمنا العصبة على الزوج يقدم عليه ذوو الأرحام ~~وإذا قدمناه على العصبة فيقدم على ذوي الأرحام بطريق أولى. # تنبيه محل هذا الخلاف في الأحرار وأما لو كان الميت رقيقا فإن سيده أحق ~~بالصلاة عليه من السلطان على الصحيح من المذهب وعنه السلطان أحق وهو من ~~المفردات وهو احتمال في مختصر بن تميم. # فوائد من قدمه الولي فهو بمنزلته قاله في الفروع وقال في مجمع البحرين ~~ووكيل كل يقوم مقامه في رتبته إذا كان ممن يصح مباشرته للفعل كولاية النكاح ~~وأولى وقال أبو المعالي فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت ~~للأبعد فله منع من قدم بوكالة ورسالة قال في الفروع كذا قال. # ولو قدم الوصي غيره فوجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع. # قلت الأولى أنه ليس له ذلك وينتقل إلى من بعد الوصي أو يفعله الوصي. # ولو تساوى اثنان في الصفات فالصحيح من المذهب يقدم الأولى بالإمامة قدمه ~~في الفروع والمغني والشرح ونصراه وغيرهم. # وقيل يقدم الأسن قال ms0735 القاضي يحتمل تقديم الأسن لأنه أقرب إلى إجابة ~~الدعاء وأعظم عند الله قدرا جزم به في البلغة ونظمها النهاية وقدمه في ~~الفائق والرعايتين والحاويين ونهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في التلخيص ~~وابن تميم وقال فإن استووا أقرع بينهم. # قال في القواعد الفقهية لو اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا ~~في الصلاة عليه أقرع بينهما. # ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ووجه في الفروع احتمالا بتقديم ~~القريب. PageV02P476 # ويقدم العبد المكلف على الصبي الحر والمرأة قاله في الرعاية. # ولو تقدم أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذنا قال أبو المعالي ويشبه ~~تصرف الفضولي إذا أجيز وإلا فله أن يعيد الصلاة قال في الفروع وظاهره لا ~~يعيد غير الولي قال وتشبيهه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا ~~إذن قال ويتوجه أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن كما تقدم ~~ويحتمل المنع هنا لمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء انتهى ~~وقال في مجمع البحرين قلت فلو صلى الأبعد أو أجنبي مع حضور الأولى بغير ~~إذنه صح كصلاة غير إمام المسجد الراتب ولأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد ~~حصل وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح. # ولو مات بأرض فلاة فقال في الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ~~والأشفق قال في الفروع والمراد كالإمامة. # قوله (وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها). # حكم غسل المرأة إذا أوصت حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق. # وأما الأقارب فأحق الناس يغسلها أمها ثم أمهاتها وإن علت ثم بنتها وإن ~~نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب ~~والمحرمية وكذا بنت أخيها وبنت أختها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وشرح المجد وقال في الهداية يقدم بنات الأخ على بنات الأخت. # قال في الفروع فدل أن من كانت عصبة ولو كانت ذكرا فهي أولى لكنه سوى بين ~~العمة والخالة. # قال المجد في شرحه وهو في غاية الإشكال قال والضابط في ms0736 ذلك أن أولى ~~النساء ذات الرحم المحرم ثم ذات الرحم غير المحرم ويقدم الأقرب PageV02P477 # فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيهما أو عدمها فعندنا ~~هما سواء اعتبارا بالقرب والمحرمية فقط. # وعند الشافعية من كانت في محل العصوبة لو كانت ذكرا فهي أولى وبه قال أبو ~~الخطاب في بنتي الأخ والأخت دون العمة والخالة ولم يحضرني لتفرقته وجه ~~انتهى. # ويقدم منهن من يقدم من الرجال وقال ابن عقيل يقدم في الصلاة عليه حتى ~~واليه وقاضيه ثم بعد أقاربها الأجنبيات ثم الزوج أو السيد على الصحيح على ~~ما يأتي قريبا. # قوله (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين). # اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب وذكره الإمام أحمد وابن المنذور وابن عبد البر إجماعا وجزم به ~~المجد وغيره ونفى الخلاف فيه قال الزركشي هذا المنصوص المشهور الذي قطع به ~~جمهور الأصحاب ولو كان قبل الدخول أو بعد طلاق رجعي إن أبيحت الرجعية قال ~~في الرعاية وقيل أو حرمت وكذا لو ولدت عقب موته على الصحيح من المذهب وفيه ~~وجه لا تغسله والحالة هذه. # والرواية الثانية لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه. # وحكى عنه رواية ثالثة تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى ~~العورة قال في الإفادات ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة. # فائدة قال أبو المعالي ولو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه لشهوة لم ~~تغسله لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ولو وطئ أختها بشبهة ثم مات ~~PageV02P478 # في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة واقتصر عليه في ~~الفروع. # تنبيه أثبت الرواية الثانية أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمصنف وغيرهم وحكى المجد أن بن حامد وغيره ~~أثبتها ولم يثبتها المجد وجماعة قال في الفروع وحكى عنه المنع مطلقا فذكرها ~~بصيغة التمريض. # وأما الرجل فالصحيح من المذهب أنه يجوز له أن يغسل امرأته وعليه أكثر ~~الأصحاب ms0737 ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الجامع الصغير والشريف ~~وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي في المبهج والإيضاح وصاحب الوجيز ~~والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وابن تميم والرعايتين والحاويين ~~والشرح وقال هو المشهور عن أحمد ونصره هو والمصنف وغيرهما وقال الزركشي هو ~~المشهور عند الأصحاب وعنه لا يغسلها مطلقا وأطلقهما في الكافي وعنه يغسلها ~~عند الضرورة وهو ظاهر كلامه في رواية صالح وقد سئل هل يغسل الرجل زوجته ~~والمرأة زوجها فقال كلاهما واحد إذا لم يكن من يغسلهما فأرجو أن لا يكون به ~~بأس واختاره الخرقي وابن أبي موسى وجزم به في الإفادات. # تنبيه حمل المصنف ومن تابعه كلام الخرقي على التنزيه ونفى القول بذلك ~~وحمله بن حامد والقاضي على ظاهره قال الزركشي وهو أوفق لنص أحمد. # قوله (وكذا السيد مع سريته وهي معه). # الصحيح من المذهب أن للسيد غسل سريته وكذا العكس لبقاء الملك من وجه لأنه ~~يلزمه تجهيزها أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه وعنه لا يغسلها ولا تغسله ~~وقيل له تغسيلها دونها. PageV02P479 # فائدتان إحداهما أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه على ~~ما تقدم هذا هو الصحيح من المذهب وقيل بالمنع في أم الولد وإن جوزناه للأمة ~~لبقاء الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية. # الثانية حيث جاز الغسل جاز النظر لكل منهما غير العورة ذكره جماعة وجوزه ~~في الانتصار وغيره بلا لذة وجوز في الانتصار وغيره اللمس والخلوة قال في ~~الفروع ويتوجه أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام بن شهاب. # واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ومرة منع. # قال والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها ~~وقال ابن تميم ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا ~~الفرج قاله أصحابنا وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال قد اختلف في نظر الرجل ~~إلى امرأته وجزم به في الفائق وغيره. # فائدة ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من ms0738 فعله والصحيح من المذهب ~~أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به بن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها ~~قال في الفروع هو الأشهر وجزم به بن تميم وغيره. # وقيل لا يقدم عليهما واختاره القاضي في السيد والصحيح من المذهب أيضا أن ~~المرأة الأجنبية تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به ~~بن تميم وغيره وقيل لا تقدم عليهما واختاره القاضي في السيد. # والصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره المجد في شرحه ~~وقدمه بن تميم وابن حمدان وفيه وجه هما سواء فيقرع بينهما قاله بن تميم ~~وابن حمدان وصاحب مجمع البحرين. # وقال في الفروع وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى ~~PageV02P480 # الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد أو أم الولد أولى من الزوجة ~~وأطلقهما وإنما الخلاف الذي رأيناه هل الزوجة أولى أو هما سواء فلعله اطلع ~~على نقل في ذلك. # وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما فيقرع أوجه وأطلقهن في الفروع ~~والرعاية وابن تميم والحواشي قال في مجمع البحرين الزوج أولى من السيد في ~~أصح الاحتمالين وظاهر كلام أبي الخطاب تساويهما. # قلت الصواب ما صححه. # تنبيه ظاهر قوله وكذلك السيد مع سريته أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا ~~المعتدة من زوج وقد قال في الفروع ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج ~~فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها انتهى. # وهذا فيه إشكال ووجهه أن ظاهر كلام الأصحاب جواز غسل السيد لأمته وهو ~~كالصريح من قولهم إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد كما تقدم فلو ~~لم يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ولم ~~يحضرني عن ذلك جواب. # ولعل هذا من كلام أبي المعالي فإن هذه المسألة بعد كلام أبي المعالي في ~~الفروع فيكون من تتمة كلامه ويكون قولا لا تفريع عليه. # فائدة للسيد غسل مكاتبته مطلقا وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها. # قوله (وللرجل والمرأة غسل ماله ms0739 دون سبع سنين). # من ذكر أو أنثى ولو كان دونها بلحظة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص ~~عليه قال المجد في شرحه ومجمع البحرين والفروع وغيرهم اختاره أكثر الأصحاب ~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وغيرهم ~~وصححه في البلغة وغيرها وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم. PageV02P481 # وعنه التوقف في غسل الرجل للجارية وقال لا أجترئ عليه وعنه يمنع من غسلها ~~اختاره المصنف وقال هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز وعنه غسل ~~ابنته الصغيرة وقيل يكره دون سبع إلى ثلاث وقال الخلال يكره للرجل الغريب ~~غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها وحكى بن تميم وجها للرجل غسل بنت خمس فقط. # قوله (وفي غسل من له سبع وجهان). # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق ~~والنظم وشرح بن منجا. # أحدهما ليس له ذلك وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم ~~واختاره بن حامد قال ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية اختاره أبو بكر وابن ~~حامد فلعله اطلع على قول لأبي بكر وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية ~~والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات وتذكرة بن ~~عبدوس وتجريد العناية وغيرهم لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين ~~وقدمه في الفروع وغيره. # والوجه الثاني يجوز لها غسله وجزم به بن رزين في نهايته قال المصنف ~~والشارح وصاحب المستوعب والفروع وغيرهم اختاره أبو بكر قال في القواعد ~~الأصولية وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر انتهى ولا يبعد أن يكون له فيها ~~قولان. # وقيل يجوز للمرأة غسله دون الرجل جزم به في الوجيز والمنور فقالا وللأنثى ~~غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس واختاره المصنف وصححه في التصحيح فجعله الوجه ~~الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وأما الشارح وابن منجا في شرحه ~~فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا وهو أولى. PageV02P482 # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا ~~واحدا وهو صحيح قال ابن ms0740 منجا في شرحه صرح به أبو المعالي في النهاية وقدمه ~~في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وعنه يجوز غسل من له سبع إلى عشر اختاره أبو بكر وهو احتمال في المغني ~~والشرح أمكن الوطء أم لا قاله في الفروع وقال فلا عورة إذن وقال ابن تميم ~~والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا انتهى. # وقيل تحد الجارية بتسع وقيل يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ وحكاه أبو ~~الخطاب رواية. # قوله (وإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح ~~الروايتين). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # والرواية الأخرى يصب عليه الماء من فوق القميص وعنه التيمم وصب الماء ~~سواء. # فعلى المذهب يكون التيمم بحائل على الصحيح وقيل أو بدون حائل وعلى ~~الرواية الثانية لا يمس على الصحيح وقيل يمس بحائل. # فائدة يجوز أن يلي الخنثى الرجال والنساء والرجال أولى منهن على الصحيح ~~من المذهب وقيل هن أولى منهم وأطلقهما في الرعاية. # قوله (ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه). # وكذا لا يكفنه ولا يتبع جنازته وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر ~~الأصحاب وعنه يجوز ذلك اختاره الآجري وأبو حفص العكبري. # قال أبو حفص رواه الجماعة ولعل ما رواه بن مشيش قول قديم أو يكون ~~PageV02P483 # قرابة بعيدة وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه حنبل انتهى قال ~~في الفروع كذا قال. # وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره المجد قال في الرعاية وهو أظهر ~~وقدمه بن تميم قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل لا بأس أن يلي ~~قرابته الكافر وعنه يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين ذهب إليه بعضنا قال ~~في الفروع ولعل المراد إذا غسل أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوى الغسل ويلقى ~~في حفرة. # قلت هذا متعين قطعا. # قال ابن عقيل وجماعة من الأصحاب وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها. # قلت قد روى ذلك الطبراني والخلال من حديث كعب بن مالك أنه عليه ms0741 أفضل ~~الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس بذلك لما ماتت أمه وهي نصرانية فيعايى بها. # تنبيه محل الخلاف المتقدم إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما ~~إن كانت أجنبية فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا وسوى في التبصرة ~~بين القريب والأجنبي. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # واما غسل الكافر للمسلم فتقدم حكمه في أول الفصل. # قوله (إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيدفنه). # قال المجد في شرحه ومن تابعه إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ذميا كان أو ~~حربيا أو مرتدا في ظاهر كلام أصحابنا. # وقال أبو المعالي وغيره لا يلزمنا ذلك وقال أبو المعالي أيضا من لا أمان ~~له كمرتد فنتركه طعمة الكلب وإن غيبناه فكجيفة. PageV02P484 # قوله (وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في حدها). # بلا نزاع إلا أن يكون صبيا صغيرا دون سبع فإنه يغسل مجردا بغير سترة ~~ويجوز مس عورته. # فائدة يستحب أن يبدأ في الغسل بمن يخاف عليه ثم الأقرب ثم الأفضل بعده ~~على الصحيح من المذهب. # وقيل يقدم عليه الأسن وأطلقهما في الفروع وأطلق الآجري يقدم الأخوف ثم ~~الفقير ثم من سبق. # قوله (وجرده). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~وغيرهم. # قال الخرقي فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته وقدمه في الفروع ~~والمحرر وابن تميم والنظم ومجمع البحرين والفائق والمغني والشرح ونصراه ~~وغيرهم واختاره بن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب في الهداية وقال القاضي ~~يغسل في قميص واسع الكمين جزم به في الجامع الصغير والتعليق والشريف وأبو ~~الخطاب في خلافيهما وابن البنا وغيرهم. # قال في مجمع البحرين اختاره القاضي وسائر أصحابه والمجد في شرحه وابن ~~الجوزي انتهى وهو الذي ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد. # وقال الإمام أحمد يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب ~~فإن كان القميص ضيق الكمين فتق الدخاريص فإن تعذر جرده. # قال في الفروع ms0742 اختاره جماعة وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين قال في البلغة ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق ~~PageV02P485 # الكم أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته وأطلقهما في المذهب. # قوله (ويستر الميت عن العيون). # فيكون تحت ستر كسقف أو خيمة ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل أبو ~~داود يغسل في بيت مظلم. # قوله (ولا يحضر إلا من يعين في غسله). # ويكره لغيرهم الحضور مطلقا على الصحيح من المذهب وقال القاضي وابن عقيل ~~لوليه الدخول عليه كيف شاء وما هو ببعيد. # فائدتان إحداهما لا يغطى وجهه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله ~~الجماعة وظاهر كلام أبي بكر أنه يسن ذلك وأومأ إليه لأنه ربما تغير لدم أو ~~غيره فيظن به السوء ونقل حنبل إن فعله أو تركه فلا بأس. # الثانية يستحب توجيهه في كل أحواله وكذا على مغتسله مستلقيا قاله في ~~الفروع وقدمه وقال ونصوصه يكون كوقت الاحتضار. # قوله (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر ~~صب الماء حينئذ). # يفعل به ذلك كل غسلة على الصحيح من المذهب وعنه لا يفعله إلا في الغسلة ~~الثانية وعنه لا يفعله إلا في الثالثة. # تنبيه مراد المصنف وغيره ممن أطلق غير الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا ~~يؤذي الولد صرح به بن تميم وصاحب الحواشي وغيرهما. # قوله (ثم يلف على يده خرقة وينجيه). # وصفته أن يلفها على يده فيغسل بها أحد الفرجين ثم ينجيه ويأخذ ~~PageV02P486 # أخرى للفرج الآخر وفي المجرد يكفي خرقة واحدة للفرجين وحمل على أنها غسلت ~~وأعيدت. # تنبيه قوله ولا يحل مس عورته ولا النظر إليها. # يعني إذا كان الميت كبيرا فإن كان صغيرا فقد تقدم قريبا. # قوله (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال ابن عقيل بدنه كله عورة إكراما له ~~من حيث وجب ستر جميعه فيحرم نظره ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره ~~وهو ظاهر كلام أبي بكر وقال في ms0743 الغنية كقول الأصحاب مع أنه قال جميع بدنه ~~عورة لوجوب ستر جميعه. # قوله (ثم ينوي غسله). # الصحيح من المذهب أن النية لغسله فرض قال في الفروع فرض على الأصح قال في ~~مجمع البحرين فرض في ظاهر المذهب وعليه الجمهور وصححه المجد في شرحه وابن ~~تميم وجزم به في الكافي وغيره وابن حمدان وغيرهم. # وعنه ليست بفرض ذكرها القاضي وجها قال في مجمع البحرين اختاره بن عقيل ~~وابن أبي موسى وهو ظاهر كلام الخرقي لحصول تنظيفه بدونها وهو المقصود ~~وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والفائق وقيل إن قلنا ينجس بموته صح ~~غسله بلا نية ذكره في الرعاية. # فائدة لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره المجد وهو ظاهر ما ~~قدمه في مجمع البحرين. # قال في الحواشي وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره. # والوجه الثاني يعتبر قال ابن تميم وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص ولا بد ~~من إعادة غسل الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل قاله في الحواشي ~~PageV02P487 # وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى. # فعلى الأول لو ترك الميت تحت ميزاب أو أنبوبة أو مطر أو كان غريقا فحضر ~~من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه أجزأ ذلك ~~وعلى الثاني لا تجزئه. # وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين يجب تغسيله ولا ~~يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه. # قال المجد هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ثم نوى غسله في ظاهر المذهب ~~قال ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية وقال في ~~الفائق ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذهما وجوب الفعل. # قوله (ويسمى). # حكم التسمية هنا في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل على ما تقدم في ~~بابها. # قوله (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه ~~فينظفهما). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يفعل ~~ذلك بخرقة خشنة مبلولة أو بقطنة يلفها ms0744 على الخلال قال في مجمع البحرين هذا ~~الأولى نص عليه واقتصر عليه وكذا الزركشي وقال ابن أبي موسى يصب الماء على ~~فيه وأنفه ولا يدخله فيهما. # فائدة فعل ذلك مستحب لا واجب على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب قاله في مجمع البحرين وغيره. # قال الزركشي هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره. ~~PageV02P488 # وصححه في الفائق وغيره وقيل واجب اختاره أبو الخطاب في الخلاف وكالمضمضة. # فائدة يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه. # قوله (ويوضيه). # الصحيح من المذهب أن وضوءه مستحب لا واجب وعليه أكثر الأصحاب لقيام موجبه ~~وهو زوال عقله وقيل واجب وهو ظاهر كلام القاضي في موضع من تعليقه وابن ~~الزاغوني. # قوله (ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته). # بلا نزاع. # وقوله وسائر بدنه. # هو اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب وهو الذي ذكره بن هبيرة عن الإمام ~~أحمد وجزم به في مجمع البحرين وشرح بن منجا. # والصحيح من المذهب أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط واقتصر ~~عليه في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق واختاره أبو ~~الخطاب وغيره. # وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته أو رأسه ولحيته وسائر بدنه وأراد ~~أن يغسله فالصحيح من المذهب أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه. # قال المصنف في المغني والشارح والزركشي ومنصوص أحمد والخرقي أن السدر ~~يكون في الغسلات الثلاث وجزم به الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في ~~مجمع البحرين وهو ظاهر كلام المصنف هنا لقوله يفعل ذلك ثلاثا بعد ذكر السدر ~~وغيره ونقل حنبل يجعل السدر في أول مرة اختاره PageV02P489 # جماعة منهم أبو الخطاب وعنه يجعل السدر في الأولى والثانية فيكون في ~~الثالثة الكافور ونقل حنبل أيضا ثلاثا بسدر وآخرها بماء. # وقال بعض الأصحاب يمرج جسده كل مرة بالسدر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ~~ويدلك قال في الفروع ويمرخ بسدر مضروب أولا. # واما صفة السدر مع الماء فقال الخرقي يكون في كل المياه شيء من السدر ms0745 قال ~~في المغني والزركشي هذا المنصوص عن أحمد. # قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي لا يشترط كون السدر يسيرا ولا يجب الماء ~~القراح بعد ذلك قال وهو ظاهر كلام أحمد في الأول ونصه في الثاني قال في ~~الفروع وقيل يذر السدر فيه وإن غيره. # قال في المغني وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا أنه لا يترك مع الماء ~~سدر يغيره ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا ~~يغيره وقال الذي وجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من ~~السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية. # وقال القاضي وأبو الخطاب وطائفة ممن تبعهما يغسل أول مرة بثفل السدر ثم ~~يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون ~~الأول سواء زال السدر أو بقي منه شيء. # وقال الآمدي لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات. # فائدة يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر. # قوله (ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر). # هذا الصحيح من المذهب وقيل يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه ثم بالكتف ~~إلى الرجل ثم الأيسر كذلك ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ~~ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ذكره القاضي وهو الذي في PageV02P490 # الكافي ومختصر بن تميم وغيرهما قال في الحواشي وهو أشبه بفعل الحي وقال ~~في الرعاية وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن. # فائدة يقلبه على جنبه مع غسل شقيه على الصحيح من المذهب وقيل يقلبه بعد ~~غسلهما. # قوله (يفعل ذلك ثلاثا). # يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء وهو أحد الوجهين قال في الفروع وحكى ~~رواية قال ابن تميم وعنه يوضأ لكل غسلة واختاره بن أبي موسى وقدمه في ~~المستوعب ويحتمل أن مراده بالتثليث غير الوضوء وهو الوجه الثاني وهو المذهب ~~نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضأ إلا أول مرة إلا أن يخرج منه شيء ~~فيعاد وضوءه قاله الإمام أحمد رحمه الله. # فائدة يكره الاقتصار في غسله على مرة ms0746 واحدة على الصحيح من المذهب وعنه لا ~~يعجبني ذلك. # قوله (ويمر في كل مرة يده). # وهو المذهب جزم به بن منجا في شرحه والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ~~والفائق والرعاية وابن تميم وغيرهم وعنه يفعل ذلك عقب الثانية نقله الجماعة ~~عن الإمام أحمد لأنه يلين فهو أمكن وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة وقيل هل يمر ~~يده ثلاثا أو مرتين أو مرة فيه ثلاثة أوجه. # قوله (فإن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى ~~سبع). # ذكر المصنف هنا مسألتين إحداهما إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ~~ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصنف أنه لا يزاد على سبع ونقله ~~الجماعة عن الإمام أحمد قال في الفروع وجزم به جماعة. PageV02P491 # قال الزركشي نص عليه أحمد والأصحاب ونقل أبو طالب لا تجوز الزيادة ونقل ~~بن واصل يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب أنه يزاد على سبع إلى أن ينقى ~~ويقطع على وتر قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين وقال إنما يذكر ~~أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة ~~والسلام فوقها عددا وقول أحمد لا يزاد على سبع محمول على ذلك أو على ما إذا ~~غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة انتهى. # قلت قد ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو ~~خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. # الثانية إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب أنه يغسل إلى خمس ~~فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال المجد وصاحب مجمع البحرين ~~والفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وعليه الجمهور وقدمه في مجمع البحرين. # قال ابن عقيل في الفصول لا يختلف المذهب فيه لأن هذا الغسل وجب لزوال ~~عقله فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ~~بخلاف غسل الجنابة لأنه ليس بممتنع أن يبطل ms0747 الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع ~~الخف لا يوجب غسل الرجل وينقض الطهارة به انتهى مع أن صاحب الفروع وغيره ~~قطعوا أن غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه. # وقال أبو الخطاب وابن عقيل لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث بل تغسل النجاسة ~~ويوضأ وقدمه في الفروع. # ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا. # فائدة لو لمسته أنثى لشهوة وانتقض طهر الملموس غسل على قول أبي الخطاب ~~ومن تابعه فيعايى بها وعلى المذهب يوضأ فقط ذكره أبو المعالي. PageV02P492 # فائدتان إحداهما قال في مجمع البحرين لفظ المصنف وإطلاقه يعم الخارج ~~الناقض من غير السبيلين وأنه يوجب إعادة غسله وقد نص عليه في رواية الأثرم ~~ونقل عنه أبو داود أنه قال هو أسهل فيحتمل أنه أراد لا يعاد الغسل من ذلك ~~لأن في كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا. # ويحتمل أنه أراد لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي انتهى. # وقدم الرواية الأولى بن تميم والزركشي. # الثانية يجب الغسل بموته وعلله بن عقيل بزوال عقله وتجب إعادته إذا خرج ~~من السبيلين شيء وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية الأثرم المتقدمة ~~وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن. # قوله (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يجعل الكافور في كل الغسلات وهو من ~~المفردات. # فعلى المذهب يكون مع الكافور سدر على الصحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد ~~قال الخلال وعليه العمل واختاره المجد في شرحه وقيل يجعل وحده في ماء قراح ~~اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # قوله (والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه). # إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة ومفهومه أنه ~~إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في الخلال والأشنان بلا ~~نزاع ويكره في الماء الحار على الصحيح من المذهب لأنه موجبه وعليه أكثر ~~الأصحاب وعنه لا يكره واستحبه بن حامد. # فائدة لا ms0748 بأس بغسله في الحمام نقله مهنا. PageV02P493 # فائدة قوله ويقص شاربه بلا نزاع وهو من المفردات وللشافعي قول كذلك. # قوله (ويقلم أظفاره). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات. # وعنه لا يقلمها قدمه بن رزين وأطلقهما في المغني والفائق والحاويين وقيل ~~إن طالت وفحشت أخذت وإلا فلا. # فوائد إحداها يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الفائق وغيره قدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يأخذه وقيل إن فحش أخذه وإلا فلا. # الثانية لا يأخذ شعر عانته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ~~وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف وغيرهما وصححه المصنف في المغني والشارح ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يأخذه اختاره القاضي في التعليق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والمنور وإدراك الغاية ~~وتجريد العناية والفائق وغيرهم وقدمه بن تميم والحاويين قال الزركشي هذا ~~اختيار الجمهور وأطلقهما في الرعايتين والنظم. # وعنه إن فحش أخذه وإلا فلا وقال أبو المعالي ويأخذ ما بين فخذيه. # فعلى رواية جواز أخذه يكون بنورة لتحريم النظر قال في الفصول لأنها أسهل ~~من الحلق بالحديد واختاره القاضي وقيل يؤخذ بحلق أو قص قدمه بن رزين في ~~شرحه وحواشي بن مفلح وقال نص عليه. PageV02P494 # قلت وهو المذهب فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل وعليه المصنف والشارح. # وأطلقهما في الفروع والرعاية وظاهر المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف. # وقيل يزال بأحدهما قال ابن تميم ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق وجزم ~~به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. # وعلى كل قول لا يباشر ذلك بيده بل يكون عليها حائل. # وكل ما أخذ فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ويعاد غسل ~~المأخوذ نص عليه لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع والمراد يستحب غسله. # الثالثة يحرم ختنه بلا نزاع في المذهب. # الرابعة يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين ولا يحلق ~~رأسه ms0749 في الأصح وجزم به في المحرر والمنور والحاويين والفائق والمصنف في ~~المغني والشرح وابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ظاهر كلام جماعة يكره ~~قال وهو أظهر قال المروذي لا يقص وقيل يحلق وجزم به في التبصرة. # الخامسة يستحب خضاب شعر الميت بحناء نص عليه وقيل يستحب للشائب دون غيره ~~اختاره المجد وحمل نص أحمد عليه وقال أبو المعالي يخضب من كان عادته الخضاب ~~في الحياة. # قوله (ولا يسرح شعره ولا لحيته). # هكذا قال الإمام أحمد قال القاضي يكره ذلك وقيل لا يسرح الكثيف واستحب بن ~~حامد يمشط بمشط واسع الأسنان. # تنبيه محل ما تقدم من ذلك كله في غير المحرم فاما المحرم فإنه لا يأخذ ~~منه شيئا مما تقدم على ما يأتي قريبا. PageV02P495 # قوله (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر يسدل أمامها. # قوله (ثم ينشفه بثوب). # لئلا يبتل كفنه وقال في الواضح لأنه سنة للحي في رواية قال في الفروع كذا ~~قال وفي الواضح أيضا لأنه من كمال غسل الحي. # واعلم أن تنشيف الميت مستحب وقطع به الأكثر وذكر في الفروع في أثناء غسل ~~الميت رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد وفي الفصول في تعليل المسألة ~~ما يدل على الوجوب. # فائدة لا يتنجس ما نشف به نص عليه وقيل يتنجس. # قوله (فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر). # إذا خرج منه بعد السبع شيء سد المكان بالقطن والطين الحر ولا يكره حشو ~~المحل إن لم يستمسك بذلك على الصحيح من المذهب. # وعنه يكره حكاها بن أبي موسى وأطلقهما بن تميم. # قوله (ثم يغسل المحل). # ويوضأ ولا يزاد على السبع رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل قال في ~~مجمع البحرين قلت فإن لم يعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب أنه لا يجزئ ~~فيه الاستجمار. # قوله (ويوضأ). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه وهو ظاهر كلام ~~الخرقي وهما روايتان ms0750 منصوصتان. PageV02P496 # تنبيه قال ابن منجا في شرحه لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن ~~فإن لم يمنع حشاه به قال وصرح به أبو الخطاب وصاحب النهاية فيها يعني به ~~أبا المعالي وجزم به في المذهب والخلاصة. # قوله (وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل). # وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه هذا هو المشهور عن أحمد وهو ~~أصح وعنه يعاد غسله ويطهر كفنه وعنه يعاد غسله إن كان غسل دون سبع وعنه ~~يعاد غسله من الخارج إذا كان كثيرا قبل تكفينه وبعده وصححه في مجمع البحرين ~~قال الزركشي وهي أنصها وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر وعنه خروج ~~الدم أيسر وتقدم الاحتمال في ذلك. # قوله (ويغسل المحرم بماء وسدر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال لئلا ~~يتقطع شعره. # تنبيه مفهوم قوله ولا تخمر رأسه أنه يغطى سائر بدنه فيغطى رجليه وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل المنع من تغطية رجليه جزم به الخرقي ~~وصاحب العمدة والتلخيص قال الخلال هو وهم من ناقله وقال لا أعرف هذا في ~~الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل ~~والعمل على أنه يغطى جميع بدن المحرم إلا رأسه لأن الإحرام لا يتعلق ~~بالرجلين ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته فهكذا بعد مماته وأطلقهما بن ~~تميم قال الزركشي قلت فلا يقال كلام الخرقي خرج على المعتاد إذ في الحديث ~~أنه يكفن في ثوبيه أي الإزار والرداء والعادة أنه لا يغطى من سرته إلى ~~رجليه انتهى. PageV02P497 # وقال المجد في شرحه يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي ~~بما جرت به العادة كالخف والجورب والجمجم ونحوه وقد استيقنا تحريم ذلك بعد ~~الموت مع كونه ليس بمعتاد فيه وإنما المعتاد فيه سترهما بالكفن فكان ~~التحريم أولى انتهى. # ومفهوم كلام المصنف أيضا أنه يغطى وجهه وهو الصحيح من المذهب والمشهور من ~~الروايتين بناء على أنه ms0751 يجوز تغطية وجهه في حال حياته. # وعنه لا يغطى وجهه وأطلقهما بن تميم. # فوائد إحداها يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام لكن لا ~~يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا على الصحيح من المذهب ~~وقيل تجب عليه الفدية وقال في التبصرة يستر على نفسه بشيء. # الثانية قال في الفروع وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أن بقية كفنه ~~كحلال وذكر الخلال عن أحمد أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما واختاره ~~الخلال ولعل المراد يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره وذكر في ~~المغني وغيره الجواز انتهى. # تنبيه هذا كله في أحكام المحرم فأما إن كان الميت امرأة فإنه يجوز ~~إلباسها المخيط وتجنب ما سواه ولا يغطى وجهها رواية واحدة قاله في مجمع ~~البحرين. # الثالثة لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب على الصحيح من المذهب وقيل ~~تمنع. # قوله (والشهيد لا يغسل). # سواء كان مكلفا أو غيره وكلام المصنف وغيره من الأصحاب يحتمل أن ~~PageV02P498 # غسله محرم ويحتمل الكراهة قطع أبو المعالي بالتحريم وحكى رواية عن أحمد ~~وقال في التبصرة لا يجوز غسله. # وقال في مجمع البحرين قلت لم أقف على تصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام ~~أو مكروه فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر انتهى. # قوله (إلا أن يكون جنبا). # يعني فيغسل وهو المذهب وعليه الجمهور وعنه لا يغسل أيضا. # فوائد إحداها حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب خلافا ومذهبا وكذا ~~كل غسل وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل وقيل في الكافر لا يغسل وإن غسل ~~غيره وصححه بن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع ولا فرق بينهم. # وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها فقد سبقت المسألة في باب الغسل. # فعلى المذهب في أصل المسألة لو مات وعليه حدث أصغر فهل يوضأ على وجهين ~~وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم والحواشي. # قلت الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر الحديث. # الثانية لو كان على الشهيد ms0752 نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب أنها تغسل ~~وعليه الأصحاب وفيه احتمال ببقائها كالدم. # فعلى الصحيح من المذهب لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ~~ذكره أبو المعالي قال في الفروع وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص وابن ~~تميم وابن حمدان في رعايته. # قلت فيعايى بها. PageV02P499 # الثالثة صرح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم ~~وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد. # قوله (وإن أحب كفنه في غيرها). # يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها وهذا قول ~~القاضي في المجرد قال الزركشي وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا وتبعه ~~على ذلك أبو محمد. # قلت جزم به في المغني والشرح ونصراه. # والصحيح من المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب قال الزركشي وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في ~~الخلاف قال في الفروع ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص وأطلقهما بن ~~تميم. # فلا يزاد على ثيابه ولا ينقص عنها بحسب المسنون على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ذكره القاضي في التخريج وجزم ~~به بن تميم. # قوله (ولا يصلى عليه في أصح الروايتين). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات وهو ~~قول الخرقي والقاضي قال الزركشي هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي ~~وعامة أصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وابن ~~تميم وغيرهم. # والرواية الثانية تجب الصلاة عليه اختارها جماعة من الأصحاب منهم الخلال ~~وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه وأبو الخطاب وحكى عنه تحرم الصلاة عليه ~~وعنه إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. PageV02P500 # فعليها الصلاة أفضل على الصحيح قدمه في الفروع ومجمع البحرين والزركشي ~~وابن تميم. # وعنه تركها أفضل وظاهر كلام القاضي في الخلاف أنهما سواء في الأفضلية. # تنبيه محل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل فأما الشهيد الذي يغسل فإنه ~~يصلى عليه ms0753 على سبيل الوجوب رواية واحدة. # فائدة جليلة. # قيل سمي شهيدا لأنه حي وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة وقيل لأن ~~الملائكة تشهد له وقيل لقيامه بشهادة الحق حتى قتل وقيل لأنه يشهد ما أعد ~~له من الكرامة بالقتل وقيل لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل كما شهد ~~غيره بالقول وقيل لسقوطه بالأرض وهي الشهادة وقيل لأنه شهد له بوجوب الجنة ~~وقيل من أجل شاهده وهو دمه وقيل لأنه شهد له بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر ~~حاله وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا ~~وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة وقيل لأنه الذي يشهد يوم ~~القيامة بإبلاغ الرسل. # فهذه أربعة عشر قولا ذكر السبعة الأولى بن الجوزي والثلاثة التي بعدها بن ~~قرقور في المطالع والأربعة الباقية بن حجر في شرح البخاري في كتاب الجهاد ~~وقال وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله وبعضها يعم غيره انتهى. # ولا يخلو بعضها من نوع تداخل. # قوله (وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به). # يعني غسل وصلى عليه وكذا لو سقط من شاهق فمات أو رفسته دابة فمات منها ~~قال الأصحاب وكذا لو مات حتف أنفه وهو من المفردات وكذا من عاد عليه سهمه ~~فيها نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنه يغسل ويصلى PageV02P501 # عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه وحكى رواية ~~واختاره القاضي قديما فيمن سقط عن دابته أو عاد عليه سلاحه فمات أو سقط من ~~شاهق أو في بئر ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره القاضي أيضا في شرح المذهب ~~فيمن وجد ميتا ولا أثر به قدمه الشيخ في المغني والشارح أنه إذا عاد عليه ~~سلاحه فقتله لا يغسل ولا يصلى عليه ونصراه. # تنبيه قوله وإن وجد ميتا ولا أثر به. # هكذا عبارة أكثر الأصحاب وزاد أبو المعالي ولا دم في أنفه ودبره أو ذكره. # قوله (أو حمل فأكل أو طال بقاؤه). # يعني ms0754 لو جرح فأكل فإنه يغسل ويصلى عليه وكذا لو جرح فشرب أو نام أو بال ~~أو تكلم زاد جماعة أو عطس نص عليه منهم بن تميم وصاحب مجمع البحرين وابن ~~حمدان في رعايته الكبرى وهذا المذهب في ذلك كله ولو لم يطل الفصل وجزم به ~~في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع ومجمع البحرين وابن ~~تميم وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقيل لا يغسل إلا إذا طال الفصل أو أكل فقط اختاره المجد في شرحه فقال ~~الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة ~~وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان ممن هو في السياق قال ~~ابن تميم وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه المصنف. # قلت وهو عين الصواب. # وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ولو طال الفصل معها. # قال في مجمع البحرين والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك فهو كغيره من ~~الشهداء واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين. # وقيل الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ولو وجد منه ~~PageV02P502 # شيء من ذلك وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين قلت وكذا نقله ~~بن البنا في العقود عن مذهبنا انتهى. # قال الآمدي إذا خرج المجروح من المعركة ثم مات بعد تقضي القتال فهو كغيره ~~من الموتى قال ابن تميم وظاهر كلام القاضي في موضع أن الاعتبار بقيام الحرب ~~فإن مات وهي قائمة لم يغسل وإن انقضت قبل موته غسل ولم يعتبر خروجه من ~~المعركة انتهى قال في الفروع نقل الجماعة إنما يترك غسل من قتل في المعركة ~~وإن حمل وفيه روح غسل. # تنبيه قوله أو طال بقاؤه قال في الفروع والمراد عرفا. # قوله (ومن قتل مظلوما كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق بالشهيد على روايتين). # وأطلقهما في الفائق والمغني والشرح والرعايتين والحاويين. # إحداهما يلحق بشهيد المعركة وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب قال في ~~الفروع ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال الزركشي اختاره القاضي وعامة ~~أصحابه ms0755 وصححه في مجمع البحرين وقدمه بن تميم. # الرواية الثانية لا يلحق بشهيد المعركة اختاره الخلال وصححه في التصحيح ~~وجزم به في الوجيز. # تنبيه قد يقال دخل في كلامه إذا قتل الباغي العادل وهو أحد الطريقتين ~~اختاره أبو بكر والقاضي وقيل بل حكمه حكم قتيل الكفار وهو المنصوص واختاره ~~المصنف والشارح والمجد وغيرهم وعنه يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين ~~المسلمين كقتيل البغاة والخوارج في المعركة أو قتله الكفار صبرا في غير حرب ~~كخبيب. وإلا فلا. PageV02P503 # فوائد إحداها قيل إنما لم يغسل الشهيد دفعا للحرج والمشقة لكثرة الشهداء ~~في المعركة وقيل لأنهم لما لم يصل عليهم لم يغسلوا وقيل وهو الصحيح لئلا ~~يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها. # وإنما لم يصل عليهم قيل لأنهم أحياء عند ربهم والصلاة إنما شرعت في حق ~~الموتى وقيل لغناهم عن الشفاعة. # الثانية قال في الفروع الشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشر مفرقة في ~~الأخبار ومن أغربها موت الغريب شهادة رواه بن ماجة والخلال مرفوعا وأغرب ~~منه من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا ذكره أبو المعالي وابن منجا وقال بعض ~~الأصحاب المتأخرين كون العشق شهادة محال ورده في الفروع. # تنبيه مفهوم قوله وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه. # أنه لو ولد لدون أربعة أشهر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو صحيح وهو ~~المذهب وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ومجمع ~~البحرين قال في الفصول لم يجز أن يصلى عليه وجزم به في النظم وناظم ~~المفردات فقال. # بعد أربع الشهور سقط يغسل * وصلى ولو لم يستهل نقلوا. # وعنه متى بان فيه خلق الإنسان غسل وصلي عليه واختاره أبو بكر في التنبيه ~~وابن أبي موسى وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والتلخيص وقال وقد ضبطه بعض الأصحاب بأربعة أشهر لأنها مظنة الحياة وقدمه ~~بن تميم. PageV02P504 # فوائد إحداها يستحب تسمية هذا المولود نص عليه واختاره الخلال وغيره ~~وقدمه في الفروع وعنه لا يسمى إلا بعد أربعة ms0756 أشهر نقله الجماعة عن الإمام ~~أحمد قال القاضي وغيره لأنه لا يبعث قبلها وقال القاضي في المعتمد يبعث ~~قبلها وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين وهو قول كثير من ~~الفقهاء وقال في نهاية المبتدى لا يقطع بإعادته وعدمها كالجماد وقال في ~~الفصول لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة لأنه لا يعاد ولا يحاسب. # الثانية يستحب تسمية من لم يستهل أيضا وإن جهل ذكر أم أنثى سمي باسم صالح ~~لهما كطلحة وهبة الله. # الثالثة لو كان السقط من كافر فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا ونقل حنبل ~~يصلى على كل مولود يولد على الفطرة. # الرابعة من مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا ~~كإدخاله في القبر مع خوف فساد أو حاجة ونقل عبد الله يثقل بشيء وذكره في ~~الفصول عن أصحابنا قال ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هنا ~~فيعايى بها. # قوله (ومن تعذر غسله يمم وكفن وصلي عليه مثل اللديغ ونحوه). # وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا ييمم لأن المقصود ~~التنظيف. # قلت فيعايى بها. # وذكر بن أبي موسى في المحترق ونحوه يصب عليه الماء كمن خيف عليه بمعركة ~~وذكر بن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به يغسل وذكر أبو المعالي فيمن تعذر ~~خروجه من تحت هدم لا يصلى عليه لتعذر الغسل كمحترق PageV02P505 # قوله (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا). # شمل مسألتين إحداهما إذا رأى غير الحسن الثانية إذا رأى حسنا الأولى ~~صريحة في كلامه والثانية مفهومة من كلامه. # والصحيح من المذهب أنه يجب عليه ستر غير الحسن وهو ظاهر قوله وعلى الغاسل ~~لأن على ظاهره في الوجوب والصحيح من المذهب أنه لا يجب إظهار الحسن بل ~~يستحب قال في الفروع ويلزم الغاسل ستر الشر لا إظهار الخير في الأشهر فيهما ~~نقل بن الحكم لا يحدث به أحدا واختاره أبو الخطاب والمصنف وأكثر الأصحاب ~~قال المجد والصحيح أنه واجب والتحدث به حرام وقدمه ms0757 في مجمع البحرين وغيره ~~وقطع به أبو المعالي في شرحه وغيره. # وقيل لا يجب ستر ما رآه من قبيح بل يستحب واختاره القاضي وجزم به بن ~~الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية وقيل يجب إظهار الحسن وقال جماعة من الأصحاب ~~إن كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه فلا بأس بإظهار الشر ~~عنه وستر الخير عنه لتجتنب طريقته وجزم به في المحرر ومجمع البحرين والكافي ~~وأبو المعالي وابن تميم وابن عقيل فقال لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر ~~طريقه انتهى. # لكن هل يستحب ذلك أو يباح قال في النكت فيه خلاف. # قلت الأولى أنه يستحب وظاهر تعليلهم يدل على ذلك. # قوله (ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره). # وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه. # وقيل لا يقدم على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما وجزم به في الحاوي ~~الصغير في أول كتاب الفرائض. PageV02P506 # فوائد الأولى الواجب لحق لله تعالى ثوب واحد بلا نزاع فلو وصى بأقل منه ~~لم تسمع وصيته وكذا لحق الرجل والمرأة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وقال اختاره جماعة قال الزركشي هذا المشهور اختاره بن عقيل وأبو محمد وقيل ~~ثلاثة اختاره القاضي وحكى رواية قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~وأطلقهما بن تميم فلو أوصى أن يكفن بثوب واحد صح قال ابن تميم قال بعض ~~أصحابنا وجها واحدا وقال في التلخيص إذا قلنا يجب ثلاثة أثواب لم تصح ~~الوصية بأقل منها انتهى. # وقيل يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين اختاره المجد في شرحه ~~وجزم به أبو المعالي وابن تميم وأطلق في تقديمها على الدين وجهين وقال أبو ~~المعالي إن كفن من بيت المال فثوب واحد وفي الزائد للجمال وجهان. # وقيل تجب ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة ويأتي ذلك عند قوله والواجب من ذلك ~~ثوب يستر جميعه. # الثانية يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه على الصحيح ~~من المذهب قال في الفروع ذكره غير واحد ms0758 وجزم به المجد في شرحه وابن تميم ~~وقال في الفصول يكون بحسب حاله كنفقته في حياته. # الثالثة الجديد أفضل من العتيق على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب ما لم يوص بغيره. # وقيل العتيق الذي ليس ببال أفضل قاله بن عقيل وجزم به في الفصول وقيل ~~لأحمد يصلى فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا وعنه يعجبني ~~جديد أو غسيل وكره لبسه حتى يدنسه وقال المصنف في المغني جرت العادة ~~بتحسينه ولا يجب وكذا قال في الواضح وغيره يستحب بما جرت به عادة الحيض. ~~PageV02P507 # الرابعة يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن ~~وإن لم يصف البشرة نص عليه ويكره أيضا بشعر وصوف ويحرم بجلود وكذا بحرير ~~للمرأة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع وجعله ~~المجد ومن تابعه احتمالا لابن عقيل. # قلت صرح به في الفصول ولم يطلع على النص. # وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص وابن تميم ومجمع البحرين وقيل لا ~~يكره. # ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل ~~الحرير فيما تقدم من الأحكام. # ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع ويتوجه فيه كما سبق في ستر ~~العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها لكن البياض أولى انتهى. # وزاد في المستوعب يكره بما فيه النقوش وهو معنى ما في الفصول وجزم به بن ~~تميم وغيره. # ويحرم تكفين الصبي بحرير ولو قلنا بجواز لبسه في حياته قاله في التلخيص ~~والفروع. # الخامسة لا يكره تعميمه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم والرعاية ~~الصغرى والحاويين وقال بعض الأصحاب يكره وأطلقهما في الفروع وابن حمدان. # السادسة لو سرق كفن ميت كفن ثانيا نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ~~ثانيا وثالثا في المنصوص وسواء قسمت التركة أو لا ما لم يصرف في دين أو ~~وصية ولو جبى له كفن فما فضل فلربه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فإن تعذر ~~تصدق ms0759 به هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والحاويين وقيل تصرف الفضلة ~~في كفن آخر ولو علم ربها جزم به في PageV02P508 # الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وقال نص عليه وفي منتخب ولد الشيرازي هو ~~كزكاة في رقاب أو غرم وجعل المجد اختلاطه كجهل ربه قال في الفروع وكلام ~~غيره خلافه وهو أظهر انتهى. # وقيل الفضلة لورثة الميت قال في الرعاية وهو بعيد قال في الفروع ولعل ~~المراد ورثة ربه فهو إذن واضح متعين قالا لضعف وسهو ولو أكل الميت سبع أو ~~أخذه بكفنه تركه وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة قطع به بن تميم ~~والحاويين وقيل للورثة قدمه في الرعاية الكبرى. # وأما لو استغنى عنه قبل الدفن فإنه للأجنبي إجماعا قاله في الحاويين ~~ويأتي بعض ذلك في القطع والسرقة. # قوله (فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته). # ثم في بيت المال فإن تعذر من بيت المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع ~~أطلقه الأصحاب قال في الفنون قال حنبل ويكون بثمنه كالمضطر وذكره أيضا غيره ~~قال الشيخ تقي الدين ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. # فائدة لا يكفن ذمي من بيت المال للعدم كمرتد وقيل يجب كالمخمصة وذكر ~~جماعة لا ينفق عليه لكن للإمام أن يعطيه وجزم به المجد وابن تميم زاد بعضهم ~~لمصلحتنا. # فائدة لو وجد ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب أنه يجمع ~~في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم قال في الفروع هو الأشهر وقدمه بن تميم ~~وصاحب مجمع البحرين وقال قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن تميم ~~وقال شيخنا يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ولا ~~يجمعون فيه. PageV02P509 # وقال في مجمع البحرين تفريعا على الأول قلت فإن أمكن أن يجعل بين كل ~~اثنين حاجز من عسب ونحوه فلا بأس انتهى. # قلت ينبغي أن يستحب هذا. # ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق ms0760 قدمه في ~~الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى. # وقيل بل يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه. # قلت وهو الصواب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين ومجمع البحرين ~~وجزم به في مجمع البحرين والنظم وقدمه بن تميم والحواشي وقال في الفروع وهل ~~يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه بحشيش أو كحال الحياة فيه وجهان. # وقال في القاعدة الستين بعد المائة إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان ~~أحد الكفنين أجود ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما فإنه يقرع بينهما وقطع ~~به وقال في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك. # فائدة يقدم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما على الصحيح من ~~المذهب وقيل لا يقدم وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض. # قوله (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره وهو من المفردات وقيل يلزمه وحكى رواية وقيل يلزمه مع عدم ~~التركة اختاره الآمدي. # فعلى المذهب إذا لم يكن لها تركة فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت خالية ~~من الزوج. # قوله (ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد ~~تجميرها). PageV02P510 # بلا نزاع زاد غير واحد من الأصحاب منهم المصنف في الكافي يجمرها ثلاثا ~~قال في الفروع والمراد وترا بعد رشها بماء ورد وغيره ليعلق بها البخور. # فائدة يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب على الصحيح من المذهب جزم به في ~~المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وهو من المفردات وقيل لا يكره قدمه في ~~الرعاية الكبرى وابن تميم وصححه وأطلقهما في الفروع. # قوله (ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينهما). # بلا نزاع والمستحب أن يذر بين اللفائف حتى على اللفافة ونص عليه أحمد ~~والأصحاب. # فائدة الحنوط والطيب مستحب ولا بأس بالمسك فيه نص عليه وقيل يجب الحنوط ~~والطيب. # قوله (ويجعل منه في قطن يجعل منه بين ms0761 أليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف ~~كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده). # قوله (وإن طيب جميع بدنه كان حسنا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن يستثنى داخل عينيه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه قال في الفروع والمنصوص يكون داخل عينيه وجزم به بن تميم وقيل يطيب ~~أيضا داخل عينيه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وجزم ~~به الشارح وقيل التطييب وعدمه سواء. # فائدتان إحداهما لا يوضع في عينيه كافور. # الثانية يكره الورس والزعفران في الحنوط. PageV02P511 # قوله (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ~~ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك). # فظاهره أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من ~~الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح وقالا لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن ~~إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي وعلله بذلك وزاد فقال لأن ~~ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات وعلله بن منجا في شرحه بالكلام ~~الأخير وزاد والأردية قال في الفروع جزم به الشيخ وغيره وقدم في الفروع أنه ~~يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن ~~على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى وقال جزم به جماعة. # قلت منهم صاحب الفصول والمستوعب والمحرر والنظم والمنور. # قال المجد لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما وقال في الفروع من ~~عنده ويتوجه احتمال أنهما سواء. # قوله (وتحل العقد في القبر بلا نزاع ولا يخرق الكفن). # الصحيح من المذهب كراهة تخريق الكفن مطلقا وكرهه أحمد وقال فإنهم ~~يتزاورون فيها وقال أبو المعالي لا يخرق إلا لخوف نبشه قال أبو الوفاء ولو ~~خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع لا يخرق إلا لخوف نبشه وهو ظاهر كلام غيره. # قوله (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز). # من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي وقال أبو الخطاب ~~في الهداية فإن تعذرت اللفائف ms0762 كفن في مئزر وقميص ولفافة. # فظاهره الكراهة مع عدم التعذر أو لا يجوز. PageV02P512 # إحداهما يكون القميص بكمين ودخاريص الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا. # الثانية الإزار القميص على الصحيح من المذهب وهو قول الخرقي وغيره وعنه ~~يزر عليه. # قوله (وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره القاضي وأكثر الأصحاب ~~قال في المغني هذا الذي عليه أكثر أصحابنا وهو الصحيح وكذا قال الشارح قال ~~الطوفي في شرح الخرقي وهو أولى وأظهر قال ابن رزين عليه أكثر الأشياخ وجزم ~~به في الهداية والعقود لابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص ~~والبلغة والنظم والوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى والفروع. # والمنصوص عن أحمد أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص ~~وخمار ثم لفافة واحدة وجزم به الخرقي والمحرر والإفادات والمنور وقدمه بن ~~رزين في شرحه والفائق ومجمع البحرين وقال هو الاختيار وأطلقهما بن تميم. # وقال المجد في شرحه وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع وتلف فوق ~~الدرع والخمار باللفافتين جمعا بين الأحاديث. # وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ~~ولفافتين وما يشد به فخذيها وهو قول في الرعاية الكبرى. # قال الزركشي وشذ في الرعاية الصغرى فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها ~~انتهى PageV02P513 # وقال بعض الأصحاب لا بأس أن تنقب وذكر بن الزاغوني وجها أنها تستر ~~بالخرقة وهو أن يشد في وسطها ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها ~~والأخرى مما يلي السترة ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج ~~خارج وقال هو الأشهر عند الأصحاب. # فائدتان إحداهما لم يذكر المصنف ما يكفن به الخنثى وكذا غيره قال ابن نصر ~~الله في حواشي الفروع إلا أنه جعله كالمرأة. # الثانية يكفن الصغير في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة نص عليه قال المجد وإن ~~ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع وتكفن الصغيرة في قميص ~~ولفافتين إن كان ms0763 لها دون تسع وكذا ابنة تسع إلى البلوغ على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع ونقل الجماعة أنها مثل البالغة قال الزركشي وتكفن ~~الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص. # ثم اختلف في حد البلوغ فقيل عنه إنه البلوغ المعتاد وقيل وهو الأكثر عنه ~~إنه بلوغ تسع سنين انتهى وحكاهما في مجمع البحرين روايتين وأطلقهما. # قوله (والواجب من ذلك ستر جميعه). # يعني الذكر والأنثى والكبير والصغير وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل ~~تجب ثلاثة أثواب اختاره القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقيل تجب خمسة ~~ذكره بن تميم. # وتقدم ذلك أول الفصل بأتم من هذا وزيادة. PageV02P514 # فوائد وأقوال. # قوله (فصل في الصلاة على الميت). # تقدم في كلام المصنف أن الصلاة فرض على الكفاية وتقدم من أولى بالصلاة ~~عليه في كلامه أيضا. # وتسن لها الجماعة بلا نزاع والصحيح من المذهب أنها تسقط بصلاة رجل أو ~~امرأة قدمه في الفروع وابن تميم والرعاية ومجمع البحرين وعنه لا تسقط إلا ~~بثلاثة فصاعدا وقيل لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة وقيل ~~تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا قال ابن تميم وهو ظاهر كلام بعض ~~أصحابنا وجزم به في التلخيص والفائق وقدم المجد سقوط الفرض بفعل المميز ~~كغسله وقدمه في مجمع البحرين. # وقيل لا تسقط لأنها نفل جزم به أبو المعالي وأطلقهما في الرعاية والقواعد ~~الأصولية ويأتي هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة عند قوله وإن لم ~~يحضره غير النساء صلين عليه مستوفى. # فائدتان إحداهما يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة نص عليه فلو وقف فيها ~~فذا جاز عند القاضي في التعليق وابن عقيل وأبي المعالي وأنه أفضل أن يعين ~~صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة يعايي بها انتهى. # والصحيح من المذهب عدم الصحة كصلاة الفرض وتقدم ذلك مستوفى في صلاة ~~الجماعة عند قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح. # الثانية لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعا قاله بن عبد ms0764 ~~البر احتراما له وتعظيما وروى الطبراني والبزار أنه صلى الله عليه وسلم ~~أوصى PageV02P515 # بذلك قال في مجمع البحرين قلت ولأنه لم يكن قد استقر خليفة بعد فيقدم فلو ~~تقدم أحد ربما أفضى إلى شحناء انتهى. # قلت وفيه نظر والذي يظهر أن أبا بكر تولى الخلافة قبل دفنه. # قوله (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل). # هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي وابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح ~~وهو المشهور في حديث أنس قال في مجمع البحرين اختاره المصنف. # والرواية الثانية أنه يقف عند صدر الرجل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~ونقلها الأكثر أيضا قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال الزركشي نص ~~عليها في رواية عشرة من أصحابه قال المصنف في المغني لا يختلف المذهب أنه ~~يقف عند صدر الرجل وعند منكبيه وجزم به الخرقي والمذهب والمستوعب والتلخيص ~~والبلغة والمحرر والنظم والإفادات والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع ~~وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه بن هبيرة. # قال المجد والشارح القولان متقاربان فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون ~~عند الآخر لتقاربهما فالظاهر أنه وقف بينهما وأطلقهما في تجريد العناية ~~وقيل يقوم عند منكبيه وتقدم في كلامه في المغني. # قوله (ووسط المرأة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام أحمد وعنه يقف عند صدر ~~الرجل والمرأة وهو قول في الرعاية قال الخلال رواية قيامه PageV02P516 # عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه والعمل على ما رواه الجماعة وأطلقهما في ~~تجريد العناية. # فعلى المذهب في المسألتين يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط ويأتي ذكر ~~الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا وتحديده. # فائدة لم يذكر المصنف ولا غيره موقف المنفرد قال ابن نصر الله والظاهر ~~أنه كالإمام انتهى وهم كما قال. # ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ~~أبي الخطاب في خلافه قال والمنصوص وبها قطع القاضي في التعليق والجامع ~~والشريف يسوي بين رأسيهما ويقف حذاء صدرهما وعنه التخيير مع اختيار ~~التسوية. ms0765 # قوله (ويقدم إلى الإمام أفضلهم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ومجمع البحرين والرعاية ~~وغيرهم وجزم به بن تميم. # وقيل يقدم الأكبر وقيل يقدم الأدين وقيل يقدم السابق إلا المرأة جزم به ~~أبو المعالي وقال لا يجوز تقديم النساء على الرجال انتهى ثم القرعة ومع ~~التساوي يقدم من اتفق. # فوائد إحداها يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ثم العبد البالغ ثم ~~الصبي ثم الحر ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة الحرة ثم الأمة على الصحيح من ~~المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ~~وقال في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وقدمه في الهداية ~~والمستوعب والكافي والتلخيص والمحرر والنظم وابن تميم PageV02P517 # والرعايتين والحاويين والفروع والحواشي والفائق والشرح وغيرهم. # وعنه تقدم المرأة على الصبي وهو من المفردات واختارها الخرقي وأبو الوفاء ~~ونصرها القاضي وغيره. # وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا. # وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال. # وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه وقيل هما سواء. # وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى ~~الأمام إذا اجتمعت جنائزهم. # الثانية يقدم الأفضل أمامهما في المسير ذكره بن عقيل وغيره. # الثالثة قال في الحواشي قال غير واحد والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر ~~واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به بن تميم. # الرابعة جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح ~~من المذهب نص عليه وقيل عكسه قال في المذهب إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء ~~فإن أمن التغير عليهم فالأفضل أن يصلى على كل جنازة وحدها فإن خيف عليهم ~~التغير وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم ~~صلاة واحدة انتهى. # ووجه في الفروع احتمالا بالتسوية. # قوله (ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل). # وهذا بناء منه على ما قاله أولا أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط ms0766 المرأة ~~وتقدم أن الصحيح من المذهب أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة فكذا يجعل ~~إذا اجتمعوا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والفروع والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وقدم المصنف هنا بأنه يخالف بين رؤوسهم عند PageV02P518 # الاجتماع قال في المغني وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب واختاره أبو الخطاب والشيرازي وقدمه في المستوعب والرعايتين ~~والحاويين والخلاصة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقال القاضي يسوي بين رؤوسهم ويقوم مقامه من الرجال وهو رواية عن أحمد ~~نقلها جماعة قال في الفروع اختاره جماعة قال الزركشي هي المنصوصة عن أحمد ~~واختارها القاضي في الجامع والتعليق والشريف أبو جعفر وجزم به في مسبوك ~~الذهب والهادي والمحرر والإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الكافي والفائق ~~ومجمع البحرين ونصره وصححه في النظم وأطلقهما في الشرح والمذهب وابن تميم ~~وتجريد العناية. # وعنه التخيير مع اختيار التسوية. # قال ابن عقيل إن جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس. # فائدتان إحداهما لو اجتمع رجال موتى فقط أو نساء فقط فالصحيح من المذهب ~~أنه يسوي بين رؤوسهم وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجعلون درجا رأس هذا عند رجل ~~هذا وأن هذا والتسوية سواء قال الخلال على هذا ثبت قوله وأما الخناثى إذا ~~اجتمعوا فإنه يسوى بين رؤوسهم. # الثانية إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولاهم بالإمامة ~~على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع والمغني ~~ونصره وغيرهما. # وقيل يقدم ولي أسبقهم حضورا اختاره القاضي وقيل يقدم ولي أسبقهم موتا ~~وقيل يقدم ولي أسبقهم غسلا وأطلقهن بن تميم فإن تساووا أقرع ولولي كل ميت ~~أن ينفرد بصلاته على ميته. PageV02P519 # قوله (ويكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى بالفاتحة). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة ~~نص عليه في رواية البزراطي. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على الفاتحة وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به حتى قال ابن عقيل في الفصول ms0767 لا يقرأ غيرها ~~بغير خلاف في مذهبنا وقال في التبصرة يقرأ الفاتحة وسورة. # فائدتان إحداهما يتعوذ قبل قراءة الفاتحة على الصحيح من المذهب وعنه لا ~~يتعوذ. # قال القاضي يخرج في الاستعاذة روايتان وأطلقهما في المذهب والتلخيص ~~والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم. # الثانية لا يستفتح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه بلى ~~اختاره الخلال وجزم به في التبصرة وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة ~~وابن تميم والرعايتين والحاويين. # قوله (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية). # كما في التشهد ولا يزيد عليه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم واستحب القاضي أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل ~~السماوات والأرضين لأن عبد الله نقل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ~~والملائكة المقربين وقيل لا تتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~تكون كالتي في التشهد وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الكافي. ~~PageV02P520 # تنبيه قوله ويدعو في الثالثة. # يعني يستحب أن يدعو بما ورد ومما ورد ما قاله المصنف وورد غيره والصحيح ~~من المذهب أن الدعاء يكون في الثالثة وعليه جماهير الأصحاب. # ونقل جماعة عن أحمد يدعو للميت بعد الرابعة وللمسلمين بعد الثالثة اختاره ~~الخلال واحتج المجد في ذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل ~~يجوز في الرابعة ولم يحك خلافا. # قال الزركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب لا تتعين الثالثة للدعاء ~~بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز. # قوله (وإن كان صبيا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره). # وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ولا يزيد على ذلك وذكر في المستوعب وغيره إن ~~كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر وقدمه في الفروع ~~واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر [وقدمه ~~في الفروع. واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة ~~للخبر] لكن زاد الدعاء له وزاد جماعة ms0768 سؤال المغفرة له وفي الخلاف للقاضي ~~وغيره في الصبي الأشبه أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة لأنه لا ذنب ~~عليه وكذا في الفصول أنه يدعو لوالديه لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء ~~لوالديه هو الأشبه. # فوائد إحداها إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في الفروع ومرادهم ~~فيمن بلغ مجنونا ومات أنه كصغير. # الثانية نقل حنبل وغيره أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ونقل الأثرم وغيره لا ~~بأس بذلك قال ابن تميم والفائق لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه. ~~PageV02P521 # الثالثة يقول في الصلاة على الخنثى المشكل إن كان هذا الميت أو الشخص إلى ~~آخره قاله في الرعاية وغيره وقاله بن عقيل وأبو المعالي وغيرهم ويقول في ~~الصلاة على المرأة إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره. # قوله (ويقف بعد الرابعة قليلا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ولم يذكر جماعة منهم الوقوف ~~بعد الرابعة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة وهو صحيح وإنما يقف ~~قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد ~~واختاره الخرقي وابن عقيل والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن ~~رزين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وإدراك الغاية والمنتخب والمذهب الأحمد. # وعنه يقف ويدعو اختاره أبو بكر والآجري وأبو الخطاب والمجد في شرحه وابن ~~عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية والترغيب والبلغة والحاوي ~~الكبير والخلاصة والإفادات وقدمه في المستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والنظم. # قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب والكافي وابن ~~تميم ومسبوك الذهب. # فعلى هذه الرواية يستحب أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على الصحيح اختاره بن أبي موسى وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والحاويين وحكاه ~~بن الزاغوني عن الأكثرين واختاره المجد وهو ظاهر نص الإمام أحمد وقدمه في ~~الفروع والرعايتين ومجمع البحرين. PageV02P522 # وقيل المستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ms0769 ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ~~اختاره أبو بكر قاله بن الزاغوني وقال أيضا كل حسن. # وذكر في الوسيلة رواية ويقول أيهما شاء قال في الإفادات يقول ربنا آتنا ~~في الدنيا حسنة إلى آخره أو يدعو وقال في البلغة ويدعو بعد الرابعة دعاء ~~يسيرا وعنه يخلص الدعاء للميت في الرابعة واختاره الخلال وتقدم ذلك قريبا. # فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا وعليه ~~أكثر الأصحاب وقطعوا به ونص عليه وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختار حرب من ~~كبار أئمة الأصحاب أنه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله. # قوله (ويسلم تسليمة واحدة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه واستحب القاضي أن يسلم تسليمة ~~ثانية عن يساره ذكره الحلواني وغيره رواية. # فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب. # وقال في الفروع ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره لأنه لم يعرفه. # قوله (عن يمينه). # بلا نزاع ونص عليه ويجوز تلقاء وجهه نص عليه وجعله بعض الأصحاب الأولى ~~وتقدم في صفة الصلاة هل تجب ورحمة الله أم لا. # فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم وظاهر ~~كلام بن الجوزي أنه يسر انتهى. # قلت قال في المذهب ومسبوك الذهب والهيئات رفع اليدين مع كل تكبيرة ~~والإخفات بالأذكار ما عدا التكبيرة والالتفات في التسليم إلى اليمين. ~~PageV02P523 # انتهى وقال في الرعايتين والحاويين ثم يسلم عن يمينه نص عليه وقيل يسره. # قوله (والواجب من ذلك القيام). # تبع في ذلك أكثر الأصحاب ومراده إذا كانت الصلاة فرضا قاله في الفروع ~~والرعاية وابن تميم والحاوي وغيرهم قال في الفروع وظاهره ولو تكررت أن فعل ~~الصلاة الثانية فرض وقال في مجمع البحرين قلت وقياس جواز صلاة النافلة من ~~القاعد وجواز صلاة الجنازة قاعدا إذا كان قد صلى عليه مرة انتهى. # قلت قد ذكروا في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة الأركان ms0770 ~~ولم يذكروا القيام فظاهره أنه غير ركن ولم أر من صرح بذلك مطلقا. # قوله (والتكبيرات). # بلا نزاع لكن لو ترك تكبيرة عمدا بطلت الصلاة وسهوا يكبرها ما لم يطل ~~الفصل على الصحيح من المذهب وقيل يعيدها كما لو طال. # قوله (والفاتحة). # هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجب ولم ~~يوجب الشيخ تقي الدين القراءة بل استحبها وهو ظاهر نقل أبي طالب ونقل بن ~~واصل وغيره لا بأس وعنه لا يقرأ الفاتحة في المقبرة وتقدمت هذه الرواية. # قوله (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم). # وهذا المذهب وأطلقه أكثر الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والنظم ~~والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع والحواشي قال في الرعاية الكبرى. ~~PageV02P524 # في الأصح وقال المجد وغيره يجب إن وجبت في الصلاة وإلا فلا وقطع به بن ~~تميم وصاحب الفائق وهو ظاهر ما اختاره في النكت. # قوله (والسلام). # الصحيح من المذهب وجوب التسليمة الواحدة وهي الأولى وعليه أكثر الأصحاب ~~وعنه اثنتان خرجها أبو الحسين وغيره وهي من المفردات. # فائدة قال في الفروع بعد أن ذكر الواجب ولعل ظاهر ذلك تعين القراءة في ~~الأولى والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة خلافا للمستوعب والكافي ولم ~~يستدل في الكافي لما قال وقاله في الواضح في القراءة في الأولى وهو ظاهر ~~كلام أبي المعالي وغيره وسبق كلام المجد انتهى. # قلت صرح في التلخيص والبلغة بالتعيين فقال وأقل ما يجزئ في الصلاة ستة ~~أركان النية والتكبيرات الأربع والفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة والتسليمة مرة واحدة ~~انتهى. # فوائد يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم إلا ~~الوقت. # قال المجد وصاحب الخلاصة والتلخيص وابن تميم والفائق وغيرهم ويشترط أيضا ~~حضور الميت بين يديه فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة وصرح به جماعة في ~~المسبوق قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام ~~لأنه يسن الدنو منها. # قال الشيخ تقي الدين للصلاة على جنازة ms0771 محمولة مأخذان الأول اشتراط ~~استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع ~~استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال وفيه روايتان والثاني اشتراط محاذاة ~~المصلي للجنازة بحيث لو كانت أعلى من رأسه وهذا قد يخرج فيه ما في علو ~~الإمام على المأموم. PageV02P525 # فلو وضعت على كرسي عال أو منبر ارتفع المحذور الأول دون الثاني انتهى. # وقال أبو المعالي أيضا لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق أو على ~~دابة أو صغير على يدي رجل لم يجز لأن الجنازة بمنزلة الإمام. # ولو صلى عليها وهي من وراء جدار لم يصح على الصحيح من المذهب وقال القاضي ~~في الخلاف صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ~~ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز وقال في الرعاية الكبرى ولا ~~تصح الصلاة على من في تابوت مغطى وقيل إن أمكن كشفه عادة ولا من وراء جدار ~~أو حائل غيره. # وقلت يصح كالمكية انتهى. # وقال في الرعاية أيضا ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره ~~وصحت صلاته انتهى. # ويشترط أيضا تطهير الميت بماء أو تيمم لعذر أو عدم فإن تعذر صلى عليه. # ويشترط أيضا إسلام الميت. # ولا يشترط معرفة عين الميت فينوي الصلاة على الحاضر على الصحيح من المذهب ~~وقيل إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام وقيل لا. # فعلى المذهب الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه وإن ~~نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره فجزم أبو ~~المعالي أنها لا تصح وقال إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس ~~الإجزاء لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها قال في الفروع وهو معنى ~~كلام غيره وقال في الرعاية وإن نوى أحد الموتى عينه فإن عين ميتا فبان غيره ~~احتمل وجهين. # قوله (وإن كبر خمسا كبروا بتكبيرة ولم يتابع على أزيد منها). # وهذا إحدى الروايات وهو من المفردات. PageV02P526 # قال الزركشي هي أشهر الروايات قال الشارح ms0772 هذا ظاهر المذهب واختاره الخرقي ~~والمصنف وقدمه في التلخيص والنظم. # وعنه لا يتابع في زيادة على أربع قال أبو المعالي هذا المذهب قال في مجمع ~~البحرين هي ظاهر كلام أبي الخطاب وجزم به في المنور واختاره بن عقيل وابن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين وإدراك ~~الغاية وشرح بن رزين. # وعنه يتابع إلى سبع وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد واختارها ~~أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز وابن بطة وأبو حفص والقاضي والشريف أبو ~~جعفر وأبو الخطاب وأبو الحسين والمجد وغيرهم قال الزركشي اختارها عامة ~~الأصحاب قال في تجريد العناية توبع على الأظهر إلى سبع وجزم به في الإفادات ~~وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم والفائق وهو من المفردات وأطلقهن في ~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # وعلى الروايات كلها المختار أربعا نص عليه في رواية الأثرم. # فوائد إحداها لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع إذا علم أو ظن بدعته أو ~~رفضه لإظهار شعارهم ذكره بن عقيل محل وفاق نقله عنه في القواعد الأصولية ~~فيكون مستثنى من الخلاف في كلام الأصحاب مع أن ظاهر كلام المصنف وغيره خلاف ~~ذلك. # الثانية قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هل يدعو بعد الزيادة ~~يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة وهذا الصحيح قدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى ويحتمل أن لا يدعو هنا وإن قلنا يدعو هناك ويحتمل ~~أن يدعو هنا فيما قبل الأخيرة وإن قلنا لا يدعو هناك وأطلقهن بن تميم. ~~PageV02P527 # الثالثة لو كبر فجيء بجنازة ثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من ~~تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثانية نص عليه وخرج في مجمع البحرين عدم ~~الجواز بكل حال. # فعلى المنصوص يدعو عقيب كل تكبيرة اختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع ~~البحرين عدم الجواز في كل وهو أصح. # وقيل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كالمسبوق وهو احتمال لابن عقيل ~~وقيل يقرأ في الخامسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ms0773 السادسة ويدعو ~~في السابعة وهو المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين وجزم به في الكافي وغيره وأطلقهن في الفروع وأطلق ~~القولين الأخيرين في المذهب والتلخيص وابن تميم وقال في الرعاية وقيل يقرأ ~~الحمد لله في الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ويدعو ~~للميت في السادسة فيحصل للرابع أربع تكبيرات قال في الفروع وفي إعادة ~~القراءة والصلاة التي حضرت الوجهان وأطلقهما أيضا بن تميم وابن حمدان في ~~الرعاية الكبرى والصواب أن القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~على الجنازة لا تشرع بعد التكبيرة الثانية وهو مراد صاحب الفروع صرح به بن ~~حمدان وابن تميم والألف في قوله والصلاة زائدة والله أعلم. # فوائد الصحيح من المذهب أن الصلاة لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات عمدا نص ~~عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقدمه في الفروع. # وقيل تبطل وذكر بن حامد وغيره تبطل بمجاوزة أربع عمدا وبكل تكبيرة لا ~~يتابع عليها. # فعلى المذهب لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام نص عليه وجزم ~~PageV02P528 # به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وذكر أبو المعالي وجها ينوي ~~مفارقته ويسلم والمنفرد كالإمام في الزيادة. # والمسبوق خلف الإمام المجاوز إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الإمام وإن شاء ~~سلم معه على الصحيح من المذهب قال بعض الأصحاب والسلام معه أولى وقال في ~~الفصول إن دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا تمت ~~للمسبوق صلاة جنازة وهي الرابعة فإن أحب سلم معه وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات ~~لتتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته على الجميع وإن سلم معه ~~لتمام أربع تكبيرات للجميع والمحذور النقص عن ثلاث ومجاوزة سبع ولهذا لو ~~جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة قاله في الفروع. # ويجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر إجماعا وكغيره وعنه ينتظر ~~تكبيرة وقال في الفصول إن شاء كبر وإن شاء انتظر وليس أحدهما أولى من الآخر ~~كسائر الصلوات قال ms0774 في الفروع كذا قال. # ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية لأنها سنة ويتبعه كمسبوق يركع إمامه ~~واختار المجد يتمها ما لم يخف فوت الثانية. # وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة على الصحيح من المذهب كالحاضر ~~وكإدراكه راكعا وذكر أبو المعالي وجها لا يدرك. # ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب وقيل لا يدخل وقيل يدخل ~~إن قلنا بعدهما ذكر وإلا فلا ويقضي ثلاث تكبيرات على الصحيح وقيل أربعا. # قوله (ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته). # هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الهداية ~~PageV02P529 # والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والإفادات وتذكره بن عبدوس وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح والفائق وتجريد العناية ~~وغيرهم. # وقال الخرقي يقضيه متتابعا ونص عليه واختاره بن عقيل في التذكرة وجزم به ~~في المنور وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والزركشي وقال هو منصوص أحمد. # وقال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه ~~متواليا وإن لم ترفع قضاه على صفته ذكره الشارح. # وقال المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع ~~الجنازة أما إن علم بعادة أو قرينة انها تنزل فلا تردد أنه يقضي التكبيرات ~~بذكرها على مقتضى تعليل أصحابنا انتهى. # وأما صاحب الفروع فقال ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع رفعت ~~أم لا نص عليه وقيل على صفته والأصح إلا أن ترفع فيتابع انتهى. # قلت وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة. # وعلى الرواية الثانية إن رفعت الجنازة قطعه على الصحيح وقيل يتمه ~~متتابعا. # قوله (فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين). # وأطلقهما في المستوعب والتلخيص وابن تميم والحاويين. # إحداهما لا يجب القضاء بل يستحب وهو المذهب المنصوص نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب قاله في الفروع وغيره. # قلت منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف والمجد وغيرهم. # وجزم به في المحرر والإفادات والوجيز والمنور وناظم المفردات وغيرهم. ~~PageV02P530 # وقدمه في الفروع والرعايتين والنظم والفائق وغيرهم وهو من المفردات. # والرواية الثانية يجب القضاء اختارها أبو بكر ms0775 والآجري والحلواني وابن ~~عقيل وقال اختاره شيخنا وقال ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ثم يتبع الإمام ~~في أصح الروايتين. # فائدة يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأكثر ونص عليه وقيل يحرم وذكره في المنتخب نصا وفي كلام القاضي ~~الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول لا يصليها مرتين كالعيد. # وقيل يصلي ثانيا اختاره بن عقيل في الفنون والمجد والشيخ تقي الدين. # وقال أيضا في موضع آخر ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن ~~يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية ~~فيصلي بهم وأطلق في الوسيلة وفروع أبي الحسين عن بن حامد أنه يصلي ثانيا ~~لأنه دعاء واختار بن حامد والمجد يصلي عليها ثانيا تبعا لا استقلالا ~~إجماعا. # ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ثم ~~حضر استحباب الصلاة عليه بعد قوله وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه ~~فهو مستثنى من النصوص. # قوله (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور ~~وقدمه في التلخيص وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والفروع ~~وقيل يصلي عليها إلى سنة وقيل يصلي عليها ما لم يبل. # فعليه لو شك في بلاه صلى على الصحيح وقيل لا يصلي وأطلقهما في الفروع ~~وابن تميم. PageV02P531 # وقيل يصلى عليه أبدا اختاره بن عقيل قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر. # فعلى المذهب ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح وابن تميم وغيرهم ~~لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي ~~كاليوم واليومين. # فوائد إحداها متى صلى على القبر كان الميت كالإمام قاله في الرعاية ~~الكبرى وغيره. # الثانية حيث قلنا بالتوقيت فالصحيح من المذهب أن أول المدة من وقت دفنه ~~جزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين ~~والحاويين والفائق ومجمع البحرين والزركشي ms0776 وقال هذا المشهور واختاره بن أبي ~~موسى. # فعليه لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن يصلى عليه. # وقيل أول المدة من حين الموت اختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم. # الثالثة وحيث قلنا بالتوقيت أيضا فإن الصلاة تحرم بعده نص عليه. # الرابعة قوله صلى على القبر هذا مما لا نزاع فيه أعلمه يعني أنه يصلى على ~~الميت وهو في القبر صرح به في مجمع البحرين فأما الصلاة وهو خارج القبر في ~~المقبرة فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة. # الخامسة من شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها قاله الأصحاب وقال في الفروع ~~ويتوجه 2 الوجه في شكه في بقائه. # السادسة حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة كحكم الصلاة على ~~القبر هذا الصحيح من المذهب. PageV02P532 # وقال القاضي في تخريجه إذا تفسخ الميت فلا صلاة. # السابعة لو فاتته الصلاة مع الجماعة استحب له أن يصلي عليها على الصحيح ~~من المذهب جزم به المصنف في المغني وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع ~~وغيره وقيل يصلى من لم يصل إلى شهر وقيده بن شهاب وقيل لا تجزيه الصلاة ~~بنية السنة جزم به أبو المعالي لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال ~~في الفروع كذا قال. # وذكر الشيخ تقي الدين أن بعض الأصحاب ذكر وجها أنها فرض كفاية مع سقوط ~~الإثم بالأولى. # وقال أيضا فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت ثم إذا فعل الكل ذلك كان ~~كله فرضا ذكره بن عقيل محل وفاق لكن يعلم إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه ~~وفي فعل البعض بعد البعض وجهان. # الثامنة لا تجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن نص عليه لعدم ~~الحاجة وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة ~~كالمكية وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها. # قوله (ويصلي على الغائب بالنية). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا تجوز ~~الصلاة عليه وقيل يصلى عليه إن ms0777 لم يكن صلي عليه وإلا فلا اختاره الشيخ تقي ~~الدين وابن عبد القوي وصاحب النظم ومجمع البحرين. # تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة على الغائب عن البلد سواء كان قريبا ~~أو بعيدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين لا بد أن ~~يكون الغائب منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال أقرب الحدود ~~ما تجب فيه الجمعة وقال القاضي يكفي خمسون خطوة. PageV02P533 # فائدة مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقال القاضي في الخلاف يصلى على الغائب مطلقا. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الواقع في البلاد البعيدة. # قوله (وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه بالنية في أصح الوجهين). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # والوجه الثاني يصلى عليه للمشقة اختاره بن حامد وأبطله المجد بمشقة المرض ~~والمطر قال في الفروع ويتوجه فيها تخريج. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الخلاف جار سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة ~~وهو ظاهر إطلاق بعضهم والصحيح من المذهب أن محل الخلاف في البلد الكبير ~~ويحتمله كلام المصنف وأما البلد الصغير فلا يصلى على من في جانبه بالنية ~~قولا واحدا قال الشيخ تقي الدين القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد ~~بالكبير ومنهم من أطلق ولم يقيد انتهى. # قلت الذي يظهر أن مراد من أطلق البلد الكبير. # فائدتان إحداهما لو حضر الغائب الذي كان قد صلى عليه استحب أن يصلى عليه ~~ثانيا جزم به بن تميم وابن حمدان واقتصر عليه في الفروع. # قلت فيعايي بها وهي مستثناة من قولهم لا يستحب إعادة الصلاة عليه على ما ~~تقدم. # الثانية لا يصلى مطلقا على المفترس المأكول في بطن السبع والذي قد استحال ~~باحتراق النار ونحوهما على الصحيح من المذهب قال في التلخيص على الأظهر. ~~PageV02P534 # قال في الفصول فأما إن حصل في بطن السبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع ~~وجزم به في المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يصلى ms0778 عليهما وأطلقهما في ~~الفروع ومختصر بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين وتقدم في كلام المصنف إذا ~~تعذر غسله أنه ييمم ويكفن ويصلى عليه. # قوله (ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه). # مراده لا يستحب وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات ~~وقيل يحرم وهو وجه حكاه بن تميم وحكى رواية حكاها في الرعاية وهذا ظاهر ما ~~قدمه الزركشي وقال هذا المذهب المنصوص بلا ريب ويحتمله كلام المصنف وغيره. # وعنه يصلى عليهما حتى على باغ ومحارب واختاره بن عقيل. # تنبيهان الأول مفهوم كلام المصنف أنه يصلى على غير الغال ومن قتل نفسه ~~وذلك قسمان. # أحدهما أهل البدع والصحيح من المذهب أنه لا يصلى عليهم وعنه يصلى عليهم ~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # الثاني غير أهل البدع فيصلى عليهم مطلقا على الصحيح من المذهب. # وعنه لا يصلى على أهل الكبائر وهي من المفردات وجزم بها في الترغيب وغيره ~~وقدمها في التلخيص. # واختار المجد أنه لا يصلى على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة قال في ~~الفروع وهو متجه وعنه ولا يصلي على من قتل في حد. # وقال في التلخيص لا يختلف المذهب أنه إذا مات المحدود أنه يجوز للإمام ~~الصلاة عليه فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على الغامدية. PageV02P535 # وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين أن الشارب الذي لم يحد كالغال وقاتل ~~النفس وذكره في الكبرى رواية وعنه ولا على من مات وعليه دين لم يخلف وفاء ~~وهي من المفردات. # التنبيه الثاني المراد هنا بالإمام إمام القرية وهو واليها في القضاء ~~قدمه في الفروع وابن تميم وذكره أبو بكر نقل حرب إمام كل قرية واليها وخطأه ~~الخلال قال المجد والصواب تسويته فإن أعظم متول للإمامة في كل بلدة يحصل ~~بامتناعه الردع والزجر ونقل الجماعة عن الإمام أحمد أنه الإمام الأعظم ~~واختاره الخلال وجزم به في التبصرة وقدمه في مجمع البحرين وقال هو أشهر ~~الروايتين وقيل الإمام الأعظم أو نائبه. # فائدة إذا قتل الباغي غسل وصلي عليه وأما ms0779 قاطع الطريق فإنه يقتل أولا على ~~الصحيح من المذهب فعليه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب على الصحيح قدمه في ~~التلخيص وابن تميم. # وقيل يصلب عقيب القتل ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه ويدفن جزم به في الرعاية ~~الكبرى في باب المحاربين. # وأطلقهما في الفروع وقيل يصلب قبل القتل ويأتي في باب حد المحاربين. # قوله (وإن وجد بعض الميت). # يعني تحقيقا غسل وصلى عليه يعني غير شعر وظفر وسن وظاهره سواء كان البعض ~~الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما أولا كرأس ونحوه وهو صحيح وهو المذهب ~~قال في مجمع البحرين تبعا للمجد في شرحه هذا أصح الروايتين وقدمه في الفروع ~~وابن تميم والشرح وقال هو المشهور قال في الوجيز وبعض الميت ككله. # وعنه لا يصلى على الجوارح قال الخلال لعله قول قديم لأبي عبد الله والذي ~~استقر عليه قوله هو الأول. PageV02P536 # فعليها الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أولا صلى عليه ولو وجد بعده ~~الأقل لم يصل عليه وإن وجد الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر. # فظاهر كلام بن أبي موسى أن ما دون العضو الكامل لا يصلى عليه وقال في ~~الرعاية وقيل ما دون العضو القاتل لا يصلى عليه وقاله في الفروع وهو في بعض ~~نسخ بن تميم. # قوله (وصلى عليه). # تحرير المذهب أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه قولا واحدا ~~وإن كان صلى عليه فالصحيح من المذهب أنه يستحب الصلاة عليه قال المجد وتبعه ~~بن تميم وهو الأصح وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وقيل يجب أيضا اختاره ~~القاضي وصححه في الرعاية. # وحيث قلنا يصلى فإنه ينوى على البعض الموجود فقط على الصحيح من المذهب ~~وقيل ينوى الجملة واختاره في التلخيص. # وأما غسله فالصحيح من المذهب أنه واجب قال ابن تميم وابن حمدان رواية ~~واحدة وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع يغسل ويكفن ويدفن في الأصح وقيل لا ~~يجب ذلك كله وهو من المفردات وهو ضعيف قال ابن تميم وحكى الآمدي سقوط الغسل ~~إن قلنا لا ms0780 يصلى عليها. # فائدتان إحداهما إذا صلى على البعض ثم وجد الأكثر فقال المجد في شرحه ~~احتمل أن لا تجب الصلاة واحتمل أن تجب وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل ~~وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وتبع المجد في مجمع البحرين والفروع ~~والرعاية. # وقيل لا يصلى على الأقل وعنه يصلى قال ابن تميم وإذا وجدت جارحة ~~PageV02P537 # من جملة لم يصل عليها وإن قلنا بالصلاة على الجوارح وجب أن يصلى عليها ثم ~~إذا وجد الجملة فهل تجب إعادة الصلاة فيه وجهان تقدما وفيه وجه ثالث يجب ~~هنا وإن لم تجب فيما إذا صلى على الأكثر ثم وجدت الجارحة. # وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~وابن حمدان قال في المغني والشرح وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى ~~عليه ودفن إلى جانب القبر أو ينبش بعض القبر ويدفن فيه وقال ابن رزين دفن ~~بجنبه ولم ينبش لأنه مثله. # الثانية ما بان من حي كيد وساق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يغسل ~~ولم يصل عليها على الصحيح من المذهب وقيل يصلى عليها إن احتمل موته قاله في ~~الفروع. # قوله (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ينوي من يصلى عليه). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وكذا حكم غسلهم وتكفينهم بلا نزاع. # وعنه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة وأما دفنهم فقال الإمام أحمد إن ~~قدروا دفنوهم منفردين وإلا فمع المسلمين. # قوله (ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد). # يعني أنها لا تكره فيه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ~~الصلاة فيه أفضل قال الآجري السنة الصلاة عليه فيه وأنه قول أحمد وقيل عدم ~~الصلاة فيه أفضل وخيره الإمام أحمد في الصلاة عليه فيه وعدمها. # تنبيه محل الخلاف إذا أمن تلويثه فأما إذا لم يؤمن تلويثه لم تجز الصلاة ~~فيه ذكره أبو المعالي وغيره. PageV02P538 # قوله (وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه). # الصحيح من المذهب أنه يسن لهن الصلاة عليه ms0781 جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص ~~عليه كالمكتوبة وقيل لا يسن لهن جماعة بل الأفضل فرادى اختاره القاضي وعلى ~~كلا القولين يسقط فرض الصلاة بهن ولو كانت واحدة على الصحيح من المذهب كما ~~تقدم في أول الفصل ويقدم منهن من يقدم من الرجال قال في الفصول حتى ولو كان ~~منهن والية وقاضية. # فأما إذا صلى الرجال فإنهن يصلين فرادى وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقيل ~~جماعة ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما بن تميم وابن حمدان. # فائدة له بصلاة الجنازة قيراط وهو أمر معلوم عند الله وذكر بن عقيل أنه ~~قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها قيراط آخر وذكر أبو ~~المعالي وجها أن الثاني بوضعه في قبره. # قال في الفروع ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن. # فائدة قوله فصل في حمل الميت ودفنه. # تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه فرض كفاية إجماعا لكن لا يختص ~~كون حامله من أهل القربة ولهذا يسقط بالكافر وغيره. # فائدة يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين ويجوز أخذ ~~الأجرة. # وعنه لا يكره وعنه يكره بلا حاجة قدمه في المستوعب قال ابن تميم كره أحمد ~~أخذ أجرة إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطى قدر عمله وعنه لا ~~بأس والصحيح جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله PageV02P539 # من أهل القربة قاله بعض أصحابنا انتهى وأطلقهن في الفروع وقيل يحرم أخذ ~~الأجرة وقاله الآمدي وهو من المفردات. # قوله (يستحب التربيع في حمله). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حفص ~~والآجري وغيرهما يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم يحمله. # تنبيه قوله وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ~~ينتقل إلى المؤخرة. # مراده بقائمة السرير اليسرى المقدمة التي من جهة يمين الميت. # قوله (ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل ms0782 إلى ~~المؤخرة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد فتكون البداءة ~~من الجانبين من عند رأسه [والختام من عند رجليه] وعنه يبدأ بالمؤخرة وهي ~~الثالثة يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون البداءة بالرأس والختام ~~به وأطلقهما في المحرر. # قوله (وإن حمل بين العمودين فحسن). # يعني لا يكره وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يكره وعنه التربيع ~~والحمل بين العمودين سواء. # فعليها الجمع بينهما أولى زاد في الرعاية الكبرى إذا جمع وحمل بين ~~العمودين فمن عند رأسه ثم من رجليه وقال في المذهب من عند ناحية رجليه لا ~~يصح إلا التربيع. # فائدة يستحب ستر نعش المرأة ذكره جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وقدمه ~~في الفروع قال في المستوعب يستر بالمكية ومعناه في الفصول. PageV02P540 # قال بعض العلماء أول من اتخذ ذلك له زينب أم المؤمنين وماتت سنة عشرين ~~وقال في التلخيص لا بأس بجعل المكية عليه وفوقها ثوب انتهى. # ويكره تغطيته بغير البياض ويسن به وقال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما لا ~~بأس بحملها في تابوت وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب ~~ونحوه قال في الفصول المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه ~~وقال أيضا الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد وقال أبو حفص وغيره ~~يستحب شد النعش بعمامة انتهى. # ولا بأس بحمل الطفل بين يديه ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة وعلى دابة ~~لغرض صحيح ويجوز لبعد قبره وعنه يكره. # قوله (ويستحب الإسراع بها). # مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع فإن خيف عليه قال وإن لم يخف عليه فنص ~~الإمام أحمد أنه يسرع ويكون دون الخبب وهو المذهب قال المجد يمشي أعلى ~~درجات المشي المعتاد وقال في المذهب يسرع فوق المشي ودون الخبب وقال القاضي ~~يستحب الإسراع بها يسيرا بحيث لا يخرج عن المشي المعتاد وقال في الرعاية ~~يسن الإسراع بها يسيرا قال في الكافي لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي ~~متبعيها انتهى وكلامهم متقارب. # فائدة يراعى ms0783 بالإسراع الحاجة نص عليه. # قوله (وأن يكون المشاة أمامها). # يعني يستحب ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار صاحب الرعاية يمشي ~~حيث شاء وقال المصنف في الكافي حيث مشى فحسن وعلى الأول لا يكره خلفها وحيث ~~شاء قاله في مجمع البحرين. # قوله (والركبان خلفها). # يعني يستحب وهذا بلا نزاع فلو ركب وكان أمامها كره قاله المجد. ~~PageV02P541 # ومراد من قال الركبان خلفها إذا كانت جنازة مسلم وأما إذا كانت جنازة ~~كافر فإنه يركب ويتقدمها على ما تقدم. # فائدتان إحداهما يكره الركوب لمن تبعها بلا عذر على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا يكره كركوبه في عوده قال القاضي في تخريجه لا بأس به والمشي أفضل. # الثانية في راكب السفينة وجهان أحدهما هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدمه ~~صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في ~~المنصوص تقديما للشرع واللغة فعلى هذا يكون راكبا خلفها. # قلت وهو الصواب. # والثاني يكون منها كالماشي فيكون أمامها وأطلقهما في الفروع وابن تميم ~~والرعاية والفائق والحواشي. # قال بعض الأصحاب هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة أو ~~كالماشي وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة. # قوله (ولا يجلس من تبعها حتى توضع). # يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره الجلوس لمن كان ~~بعيدا عنها. # تنبيه قوله حتى توضع يعني بالأرض للدفن وهذا المذهب نقله الجماعة وعنه ~~حتى توضع للصلاة وعنه حتى توضع في اللحد. # قوله (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها). # وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع والمغني والشرح وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم. PageV02P542 # وعنه يستحب القيام لها ولو كانت كافرة نصره بن أبي موسى واختاره القاضي ~~وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق فيه. # وعنه القيام وعدمه سواء وعنه يستحب القيام حتى تغيب أو توضع وقاله بن ~~موسى قال في الفروع ولعل المراد على هذا يقوم حين ms0784 يراها قبل وصولها إليه ~~للخبر. # فوائد إحداها كان الإمام أحمد رحمه الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم ~~يجلس حتى تدفن ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما ~~قال المجد في شرحه هذا حسن لا بأس به نص عليه. # الثانية اتباع الجنازة سنة على الصحيح من المذهب وقال في آخر الرعاية ~~اتباعها فرض كفاية انتهى وهو حق له ولأهله وذكر الآجري أن من الخير أن ~~يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم. # الثالثة يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه على الصحيح من ~~المذهب نص عليه نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن وعنه ~~يتبعها وينكر بحسبه ويلزم القادر فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر لزمه ~~على الروايتين لحصول المقصودين ذكره المجد وتبعه في الفروع فيعايى بها. # وقيل في العاجز كمن دعي إلى غسل ميت فسمع طبلا أو نوحا وفيه روايتان نقل ~~المروذي لا ونقل أبو الحارث وأبو داود يغسله وينهاهم. # قلت إن غلب على ظنه الزجر غسله وإلا ذهب. # الرابعة يكره للمرأة اتباعها على الصحيح من المذهب نص عليه PageV02P543 # وعليه أكثر الأصحاب وقيل يكره للأجنبية قال ابن أبي موسى قد رخص بعضهم ~~لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها مع التحفظ والاستحياء والتستر وقال ~~الآجري يحرم وما هو ببعيد في زمننا هذا قال أبو المعالي يمنعهن من اتباعها ~~وقال أبو حفص هو بدعة يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا على ~~أفواههن التراب قال ورخص الإمام أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء قال أبو ~~حفص ويحرم بلوغ المرأة القبر. # قوله (ويدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يبدأ بإدخال رجليه من عند رأسه ذكره ~~بن الزاغوني. # فوائد إحداها إذا كان دخوله من عند رجل القبر يشق أدخله من قبلته معترضا ~~قاله في المحرر والفائق وغيرهما وقال في الفروع لا يدخل الميت معترضا من ~~قبلته ونقل الجماعة الأسهل ثم سواء. ms0785 # الثانية أولى الناس بالتكفين والدفن أولاهم بالغسل على ما تقدم وقال في ~~المحرر وغيره والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله والأولى لمن هو أحق بذلك أن ~~يتولاهما بنفسه ثم بنائبه إن شاء ثم بعدهم الأولى بالدفن الرجال الأجانب ثم ~~محارمه من النساء ثم الأجنبيات ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ومن ~~محارمها النساء يدفنها وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا فيه ~~روايتان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والنكت. # إحداهما يقدم المحارم على الزوج قال الخلال استفاضت الرواية عن الإمام ~~أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قدمه في ~~المغني وقدمه في النظم. PageV02P544 # والرواية الثانية الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره القاضي وأبو المعالي ~~فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال فهل الأجانب أولى أو نساء محارمها مع عدم ~~محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره قال المجد وأتباعهن فيهم روايتان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم والنكت. # إحداهما الأجانب أولى وهو الصحيح قال المصنف هذا أصح وأحسن واختاره المجد ~~وقدمه الناظم وقال هو أشهر القولين. # والثانية نساء محارمها أولى جزم به الخرقي واختاره بن عقيل وأبو المعالي ~~وقدمه الزركشي وابن رزين في شرحه وقال نص عليه قال المجد في شرحه هذه ~~الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة ~~أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره. # فعلى هذه الرواية يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما في حق الرجل. # وعلى كلا الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة وإن كان محرمها حاضرا نص ~~عليه قال في الفروع ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش. # الثالثة يقدم من الرجال الخصي ثم الشيخ ثم الأفضل دينا ومعرفة ومن بعد ~~عهده بجماع أولى ممن قرب. # الرابعة يستحب تعميق القبر وتوسعته من غير حد على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي وقال أحمد أيضا إلى الصدر وقال ~~أكثر الأصحاب قامة وبسطة قاله في الفروع وذكره غير واحد نصا عن أحمد ~~والبسطة الباع. ms0786 # الخامسة يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسباع ذكره الأصحاب. # قوله (ويلحد له لحدا). # الصحيح من المذهب أن اللحد أفضل من الشق بل يكره الشق بلا عذر ~~PageV02P545 # وعليه الأصحاب وعنه ليس اللحد بأفضل منه ذكرها في الفروع والرعاية. # قوله (وينصب عليه اللبن نصبا). # الصحيح من المذهب أن اللبن أفضل من القصب وعليه أكثر الأصحاب وعنه ينصب ~~عليه قصب اختاره الخلال وصاحبه وابن عقيل. # تنبيه مراده بقوله ولا يدخله خشب إذا لم يمكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة ~~أدخل الخشب. # فائدتان إحداهما يكره الدفن في تابوت ولو كان الميت امرأة نص عليه زاد ~~بعضهم ويكره في حجر منقوش وقال بعضهم أو يجعل فيه حديد ولو كانت الأرض رخوة ~~أو ندية. # الثانية لا توقيت فيمن يدخل القبر بل ذلك بحسب الحاجة نص عليه كسائر ~~أموره وقيل الوتر أفضل. # قوله (ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله). # وهذا المذهب وعنه يقول اللهم بارك في القبر وصاحبه قال في الفروع وإن قرأ ~~* (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) * وإن أتى بذكر ~~ودعاء يليق عند وضعه وإلحاده فلا بأس لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام وفعل ~~الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. # قوله (ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة). # وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب بلا نزاع وكونه مستقبل القبلة واجب ~~على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم PageV02P546 # وقطع به الآمدي والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وقال صاحب الخلاصة والمحرر يستحب ذلك وقدمه بن تميم. # فعلى المذهب لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال ابن ~~عقيل قال أصحابنا ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ. # وعلى القول الثاني لا ينبش على الصحيح من المذهب قاله في النكت وتقدم ذلك ~~مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا. # فوائد منها يستحب أن يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي ويكره وضع بساط تحته ~~مطلقا قدمه في الفروع والمنصوص عن أحمد ms0787 أنه لا بأس بالقطيفة من علة قاله في ~~الفروع وعنه لا بأس بها مطلقا قال ابن تميم وإن جعل تحته قطيفة فلا بأس نص ~~عليه وقيل يستحب. # ومنها يكره وضع مضربة على الصحيح من المذهب وقال ابن حامد لا بأس بها ~~وتكره المخدة قولا واحدا. # ومنها كره الإمام أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وكذا عند قيامها وهو ~~من المفردات وجزم به ناظمها وقال في المغني لا يجوز وذكر المجد أنه يكره. # ومنها الدفن في النهار أولى ويجوز ليلا نص عليه وعنه يكره ذكره بن هبيرة ~~اتفاق الأئمة الأربعة وعنه لا يفعله إلا لضرورة. # ومنها الدفن في الصحراء أفضل وكره أبو المعالي وغيره في البنيان. # قوله (ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات). # الصحيح من المذهب استحباب فعل ذلك مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقيل يستحب ~~ذلك للقريب منه فقط وعنه لا بأس بذلك وحيث قلنا يحثو فيأتي به من أي جهة ~~كانت وقيل من قبل رأسه وجزم به بن تميم. PageV02P547 # فائدة يكره لزيادة على ترابه نص عليه قال في الفصول إلا أن يحتاج إليه ~~نقل أبو داود إلا أن يستوي بالأرض ولا يعرف قال في الفروع والمراد مع أن ~~تراب قبر لا ينقل إلى آخر. # فائدة لا بأس بتعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما نص عليه ونص أيضا أنه يستحب ~~ولا بأس بلوح نقله الميموني ونقل المروذي يكره ونقل الأثرم ما سمعت فيه ~~شيئا. # قوله (ويرش عليه الماء). # وكذا قال الأصحاب وقال في الفروع ويرش عليه الماء وعنه لا بأس به. # فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب قال في الفروع استحبه ~~الأكثر قال في مجمع البحرين اختاره القاضي وأصحابه وأكثرنا وجزم به في ~~المستوعب والرعايتين والحاويين ومختصر بن تميم وغيرهم فيجلس الملقن عند ~~رأسه. # وقال الشيخ تقي الدين تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض أصحابنا وقال ~~الإباحة أعدل الأقوال ولا يكره. # قال أبو المعالي لو انصرفوا قبله لم يعرفوا لأن الخبر قبل انصرافهم. # وقال المصنف لم نسمع ms0788 في التلقين شيئا عن أحمد ولا أعلم فيه للأئمة قولا ~~سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا ~~الميت يقف الرجل فيقول يا فلان بن فلانة إلى آخره فقال ما رأيت أحدا فعل ~~هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. # وقال في الكافي سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت أحدا يفعله ~~إلا أهل الشام وقد روى الطبراني وابن شاهين وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ~~ذلك حديثا وقال في الفروع وفي تلقين غير المكلف وجهان بناء PageV02P548 # على نزول الملكين إليه وسؤاله وامتحانه النفي قول القاضي وابن عقيل ~~والإثبات قول أبي حكيم وغيره قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ~~قال ابن حمدان في نهاية المبتدئ قال ابن عبدوس يسأل الأطفال عن الأول حين ~~الذرية والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول قال في ~~المستوعب قال شيخنا يلقن وقدمه في الرعايتين وحكاه بن عبدوس المقدم عن ~~الأصحاب قال الشيخ تقي الدين وهو أصح. # فعلى هذا يكون المذهب التلقين والنفس تميل إلى عدمه والعمل عليه وأطلقهما ~~بن تميم في مختصره والحاويين. # قوله (ولا بأس بتطيينه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يستحب وهو من المفردات وقال أبو حفص ~~يكره. # قوله (ويكره تجصيصه والبناء والكتابة عليه). # أما تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه ~~ونحوه وهو بدعة. # وأما البناء عليه فمكروه على الصحيح من المذهب سواء لاصق البناء الأرض أم ~~لا وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع أطلقه أحمد والأصحاب وقال صاحب ~~المستوعب والمجد وابن تميم وغيرهم لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه ~~في مجمع البحرين لكن اختار الأول وقال المجد. PageV02P549 # يكره ذلك في الصحراء للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا وقال في ~~المستوعب ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع ومراده الصحراء وقال في ~~الوسيلة ويكره البناء الفاخر كالقبة قال في الفروع وظاهره لا بأس ببناء ~~وعنه منع البناء في وقف عام ms0789 وقال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم وحرم الفسطاط ~~أيضا وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة وقال الشيخ تقي الدين إن بنى ما ~~يختص به فيها فهو غاصب وقال أبو المعالي فيه تضييق على المسلمين وفيه في ~~ملكه إسراف وإضاعة مال وقال في الفصول القبة والحظيرة والتربة إن كان في ~~ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالا ~~للمسبلة فيما لم توضع له. # قوله (ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكراهة المشي في المقابر بالنعلين من ~~مفردات المذهب وجزم به ناظمها وقال القاضي في التعليق لا يجوز وقاله في ~~الكافي وغيره وقدم بن تميم وغيره له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة ~~وفعله الإمام أحمد وسأله عبد الله يكره دوسه وتخطيه فقال نعم يكره دوسه ولم ~~يكره الآجري توسده لفعل علي رضي الله عنه رواه مالك قال في الفروع فيتوجه ~~مثله في الجلوس. # فائدة لا يجوز التخلي عليه على الصحيح من المذهب وقال في نهاية الأزجي ~~يكره التخلي. # قلت فلعله أراد بالكراهة التحريم وإلا فبعيد جدا. # ويكره التخلي بينها وكرهه الإمام أحمد زاد حرب كراهية شديدة. # وقال في الفصول حرمته ثابتة ولهذا يمنع من جميع ما يؤذى الحي أن ينال به ~~كتقريب النجاسة منه انتهى. PageV02P550 # فائدة يكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ويستحب قلعه إلا خوف نجاسة ~~أو شوك ونحوه وعنه لا يستحب خلع النعل كالخف وفي الشمشك وجهان وأطلقهما في ~~المغني والشرح والفائق والرعايتين والحاويين والنكت والفروع وقال نظرا إلى ~~المعنى والقصر على النص. # أحدهما لا يكره واختاره القاضي وجزم به في المستوعب وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # الثاني يكره كالنعل وقطع بن تميم وابن حمدان بأنه لا يكره بالنعال قال في ~~النكت وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب. # قوله (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة). # وكذا قال ابن تميم والمجد وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو ~~المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في ms0790 الفروع وغيره وعنه يكره ~~اختاره بن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر وقطع به ~~المجد في نبشه لغرض صحيح ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة ~~لا يحرم انتهى. # وعنه يجوز نقل أبو طالب وغيره لا بأس وعنه يجوز ذلك في المحارم وقيل يجوز ~~فيمن لا حكم لعورته وهو احتمال للمجد في شرحه. # قوله (ويقدم الأفضل إلى القبلة). # يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب أنه يقدم ~~إلى القبلة الأفضل وقيل يقدم الأكبر وقيل يقدم الأدين والخلاف هنا كالخلاف ~~في تقديمهم إلى الأمام في الصلاة عليهم كما تقدم وكذا لو اختلفت أنواعهم ~~كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في PageV02P551 # الصلاة عليهم كما تقدم قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات ~~قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة قاله في القواعد. # قوله (ويجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن الآجري قال إنما يجعل ذلك إذا كان ~~رجال ونساء قال في الفروع كذا قال. # فوائد إحداها قال ابن حمدان وغيره وإن جعل القبر طويلا وجعل رأس كل واحد ~~عند رجلي الآخر أو وسطة جاز وهو أحسن مما قبله ويكون رأس المفضول عند رجلي ~~الفاضل أو ساقه كالدرج. # الثانية يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد ~~لاندراسهم ويستحب الدفن في البقعة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء وكذا ~~البقاع الشريفة. # الثالثة من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم فإن جاءا معا أقرع على الصحيح من ~~المذهب وقال المجد وتبعه في مجمع البحرين وصاحب القواعد الفقهية إذا جاءا ~~معا قدم من له مزية شوكة عند أهله قال في مجمع البحرين قلت وكذا لو كان ~~واقف الأرض إن جاز أن لا يدفن فيها كما قدمنا من له مزية بإخراج السبق في ~~المفاضلة ثم قال فإن تساويا أقرع. # قلت فإن خيف على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدم ذلك كما يقدم ~~المضطر ms0791 على صاحب الطعام ونحوه انتهى. # الرابعة متى علم أن الميت صار ترابا قال في الفروع ومرادهم ظن أنه صار ~~ترابا ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة فالصحيح من المذهب أنه ~~PageV02P552 # يجوز دفن غيره فيه نقل أبو المعالي جاز الدفن والزراعة وغير ذلك ومراده ~~إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة وقيل لا يجوز قال الآمدي ظاهر المذهب ~~أنه لا يجوز. # وأما إذا لم يصر ترابا فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفن فيه نص عليه ~~ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن اختاره الخلال. # الخامسة قال جماعة من الأصحاب منهم أبو المعالي كما تقدم له حرث أرضه إذا ~~بلى العظم. # قوله (وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع ~~فدل على رواية يمنع من نبشه بلا ضرورة. # تنبيه مراده بقوله ماله قيمة يعني في العادة والعرف فإن قل خطره قال أبو ~~المعالي ذكره أصحابنا قال ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه. # قوله (وإن كفن بثوب غصب لم ينبش لهتك حرمته). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع والمستوعب والشرح وتجريد العناية وقال المجد إن تغير الميت ~~أو خشي عليه المثلة لم ينبش وإلا نبش وجزم به في المنور. # وقيل ينبش مطلقا ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات ~~وقدمه في الرعاية الصغرى والنظم والحاويين وأطلقهن بن تميم وابن حمدان في ~~الرعاية الكبرى وأطلق الأول والأخير في التلخيص. # فعلى المذهب يغرم ذلك من تركته كما قال المصنف وهو الصحيح من المذهب ~~وعليه جمهور الأصحاب قال ابن تميم قاله أصحابنا وقال المجد يضمنه من كفنه ~~فيه لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب PageV02P553 # ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاويين. # فائدة حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدا. # قوله (أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته). # وهذا ms0792 المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع وتجريد العناية ~~ومال إليه الشارح. # وقيل ينبش ويشق جوفه فيخرج منه صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم ~~والرعايتين والحاويين وأطلقهما في التلخيص والشرح والفائق. # فعلى هذا القول لو كان ظنه ملكه فوجهان وأطلقهما في الفروع ومختصر بن ~~تميم والرعاية الكبرى. # قلت الصواب نبشه. # وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها واطلقهن في الرعاية الكبرى وذكر ~~جماعة من الأصحاب أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحدا وما هو ببعيد وحيث ~~قلنا يغرم من تركته فتعذر فالصحيح من المذهب أنه ينبش ويشق جوفه وقال بعض ~~الأصحاب إن بذلت قيمته لم يشق وجزم به المصنف والشارح وقال بعض الأصحاب ~~أيضا إن بذلها وارث لم يشق وإلا شق وقيل لم يشق مطلقا. # تنبيه مفهوم قوله أو بلع مال غيره أنه لو بلع مال نفسه أنه لا ينبش وهو ~~الصحيح وهو المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع ويحتمل أن ينبش إذا كان ~~له قيمة وقال في المبهج يحسب من ثلثه. # فعلى المذهب يؤخذ إذا بلى وعلى المذهب أيضا لو كان عليه دين نبش على ~~الصحيح من المذهب جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه ~~لا ينبش. PageV02P554 # فائدة لو بلع مال غيره بإذنه أخذ إذا بلى الميت ولا يعرض له قبله ولا ~~يضمنه على الصحيح من المذهب وقيل هو كماله. # وقال في الفصول إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله كقوله ألق متاعك في البحر ~~فألقاه قال وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب أو ~~أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات لم يجب قلعه ورده لآن فيه مثلة قال في ~~الفروع كذا قال. # فائدة لو مات وله أنف ذهب لم يقلع لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من ~~تركته ومع عدم التركة يأخذه إذا بلى وهذا المذهب. # وقيل يؤخذ في الحال قال في الفروع فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة ~~المفلس في قول ms0793 مع أن فيه هنا مثلة. # فوائد دفن الشهيد بمصرعه سنة نص عليه حتى لو نقل رد إليه وقال في الكافي ~~وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ويجوز نقل غيره أطلقه الإمام أحمد ~~قال في الفروع والمراد وهو ظاهر كلامهم أن أمن تغيره وذكر المجد إن لم يظن ~~تغيره انتهى. # ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع وظاهر ~~كلامهم ولو رضي به وصرح به أبو المعالي فقال يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار ~~حرب أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه أو المثلة به قال فإن تعذر نقله بدار ~~حرب فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ومعناه كلام غيره فيعايي ~~بها. # وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب لو دفن قبل غسله أو تكفينه أو ~~الصلاة عليه هل ينبش أم لا وهل يجوز نبشه لغرض صحيح فليراجع هناك ~~PageV02P555 # قوله (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها). # وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب. # قوله (ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى). # وهو وجه في بن تميم وغيره فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه إذا ~~احتمل حياته على الصحيح من المذهب وقال القاضي في الخلاف إن لم يوجد أمارات ~~الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل. # فعلى الأول إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب أنه لا يشق بطنها قاله في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب واختار بن هبيرة أنه يشق ~~ويخرج الولد. # قلت وهو أولى. # فعلى المذهب يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع هذا الأشهر واختاره ~~القاضي والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وعنه يسطو عليه الرجال والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر والمجد ~~كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين وهو أقوى من الذي قبله وأطلقهما بن ~~تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم وقيده بن حمدان بذلك. # فائدة لو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو مات قبل ms0794 خروجه ~~وتعذر خروجه غسل ما خرج منه وأجزأ على الصحيح من المذهب. # قلت فيعايي بها وأول من أفتى في هذه المسألة بن عقيل وقيل تيمم لما لم ~~يخرج وهو احتمال لابن الجوزي. PageV02P556 # قوله (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن وإلا دفنت مع ~~المسلمين). # وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري تدفن بجنب مقابر المسلمين وأن ~~المروذي قال كلام أحمد لا بأس به معنا لما في بطنها. # قوله (ويجعل ظهرها إلى القبلة). # يعني وتكون على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه ~~الأيمن. # فائدتان إحداهما لا يصلى على هذا الجنين لأنه ليس بمولود ولا سقط وهذا ~~المذهب وذكر بعض الأصحاب يصلى عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع ولعل ~~مراده إذا انفصل. # الثانية يصلى على المسلمة الحامل بلا نزاع ويصلي على حملها إن كان قد مضى ~~زمن تصويره وإلا صلى عليها دونه هذا الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في ~~فنونه لا ينوي بالصلاة على حملها وعلله بالشك في وجوده. # قوله (ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين). # وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره ونص عليه. # قال الشارح هذا المشهور عن أحمد. # قال الخلال وصاحب المذهب رواية واحدة لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهم ~~القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وابن تميم ~~والفائق وغيرهم. # والرواية الثانية تكره اختارها عبد الوهاب الوراق والشيخ تقي الدين قاله ~~في الفروع واختارها أيضا أبو حفص. PageV02P557 # قال الشيخ تقي الدين نقلها جماعة وهي قول جمهور السلف وعليها قدماء ~~أصحابه وسمى المروذي انتهى. # قلت قال كثير من الأصحاب رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة ~~عن الإمام أحمد أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه وقال القراءة عند القبر ~~بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في حبش الحلبي ~~فقال ثقة فقال حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة ~~البقرة وخاتمتها وقال سمعت ms0795 بن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد ارجع فقل ~~للرجل يقرأ فهذا يدل على رجوعه. # وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق وعنه يسن وقت الدفن ~~اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا. # وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة ~~والسلام ولا فعل أصحابه. # فعلى القول بأنه لا يكره فيستحب على الصحيح قال في الفائق يستحب القراءة ~~على القبر نص عليه أخيرا. # قال ابن تميم لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل تباح قال ~~في الرعاية الكبرى وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية ~~الصغرى والحاويين قال في المغني والشرح وشرح بن رزين لا بأس بالقراءة عند ~~القبر وأطلقهما في الفروع. # قوله (وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك). # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو ~~PageV02P558 # من المفردات وقال القاضي في المجرد من حج نفلا عن غيره وقع عمن حج لعدم ~~إذنه. # فائدة نقل المروذي إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات * ~~(قل هو الله أحد) * ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر يعني ثوابه وقال ~~القاضي لا بد من قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا فقد جعلت ثوابه أو ما ~~تشاء منه لفلان لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله وقال المجد من سأل الثواب ~~ثم أهداه كقوله اللهم اثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان ~~أحسن ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه وقيل يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل ~~القربة وقال الحلواني في التبصرة يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة وقال ~~ابن عقيل في مفرداته يشترط أن تتقدمه نية ذلك وتقارنه. # قال في الفروع فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب أن ينوي الميت ~~به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام الإمام ~~أحمد والأصحاب لا وجه له في أثر له ولا نظر وإن أرادوا أنه يصح أن تقع ~~القربة عن الميت ms0796 ابتداء بالنية له فهذا متجه ولهذا قال ابن الجوزي ثواب ~~القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه ~~وهو ظاهر ما سبق في التبصرة. # وقال ابن عقيل في الفنون قال حنبل يشترط تقديم النية لأن ما تدخله ~~النيابة من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ. # تنبيه قوله وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك وكذا لو أهدى ~~بعضه كنصفه أو ثلثه ونحو ذلك كما تقدم عن القاضي وغيره. PageV02P559 # وهذه قد يعايى بها فيقال أين لنا موضع تصح فيه الهدية مع جهالة المهدي ~~بها ذكرها في النكت. # وتقدم في أواخر باب الجمعة كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل وهو إيثار ~~بفضيلة فيحتاج إلى تفرقة بينه وبين إهداء القرب. # تنبيه شمل قوله وأي قربة فعلها الدعاء والاستغفار والواجب الذي تدخله ~~النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها ~~للميت المسلم نفعه ذلك إجماعا وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام. # فائدتان إحداهما قال المجد يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ~~قال في الفنون يستحب إهداء القرب حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع من ذلك ~~الشيخ تقي الدين فلم يره لمن له ثواب بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي صلى الله ~~عليه وسلم ومعلم الخير بخلاف الوالد فإن له أجرا كأجر الولد. # الثانية الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه وكذا ~~القراءة ونحوها قال القاضي لا نعرف رواية بالفرق بين الحي والميت قال المجد ~~هذا أصح قال في الفائق هذا أظهر الوجهين وقدمه في الفروع. # وقيل لا ينتفع بذلك الحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما بن تميم ~~والرعايتين والحاويين وجزم به المصنف وغيره في حج النفل عن الحي لا ينفعه ~~ولم يستدل له وقال ابن عقيل في المفردات القراءة ونحوها لا تصل إلى الحي. # قوله (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم). # بلا نزاع وزاد المجد وغيره ويكون ذلك ثلاثة أيام وقال إنما يستحب ms0797 إذا قصد ~~أهل الميت فأما لما يجتمع عندهم فيكره للمساعدة على المكروه انتهى. ~~PageV02P560 # قوله (ولا يصلحون هم طعاما للناس). # يعني لا يستحب بل يكره وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه يكره إلا لحاجة ~~وقيل يحرم قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أنه يباح لغير أهل الميت ولا يباح ~~لأهل الميت وقال غيره يسن لغير أهل الميت ويكره لأهله. # قوله (ويستحب للرجال زيارة القبور). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وحكاه الشيخ محيي الدين ~~النووي إجماعا قال في الشرح لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زيارة ~~الرجال القبور وأما المصنف في المغني فقال لا نعلم خلافا في إباحة زيارتها ~~للرجال قال في مجمع البحرين يستحب في ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المنصوص ~~والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والنظم ~~والوجيز وغيرهم. # وعنه لا بأس بزيارتها وهو ظاهر كلام الخرقي وغير واحد من الأصحاب وقد أخذ ~~أبو المعالي والمجد والزركشي وغيرهم الإباحة من كلام الخرقي فقالوا وقيل ~~يباح ولا يستحب وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا ~~الاستحباب لقرينة تذكر الموت أو للأمر. # قوله (وهل يكره للنساء على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص وابن تميم ~~والشرح. # إحداهما يكره لهن وهي المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور وغيرهم وصححه ~~بن عقيل وابن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والفائق ~~قال في مجمع البحرين هذا اظهر الروايات قال في النظم وهو أولى ورجحه المصنف ~~وغيره. PageV02P561 # والرواية الثانية لا يكره فيباح. # وعنه رواية ثالثة يحرم كما لو علمت أنه يقع منها محرم ذكره المجد واختار ~~هذه الرواية بعض الأصحاب وحكاها بن تميم وجها. # قال في جامع الاختيارات وظاهر كلام الشيخ تقي الدين ترجيح التحريم ~~لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور وتصحيحه إياه وأطلقهن في ~~الحاويين وتقدم في فصل الحمل أنه يكره لهن اتباع الجنائز على الصحيح ms0798 من ~~المذهب. # فوائد إحداها يجوز للمسلم زيارة قبر الكافر قاله المجد وغيره وقال الشيخ ~~تقي الدين يجوز زيارته للاعتبار وقال أيضا لا يمنع الكافر من زيارة قبر ~~أبيه المسلم. # الثانية الأولى للزائر أن يقف أمام القبر على الصحيح من المذهب. # وعنه يقف حيث شاء والأولى أن يكون حال الزيارة قائما على الصحيح من ~~المذهب وعنه قعوده كقيامه ذكره أبو المعالي وينبغي أن يقرب منه كزيارته حال ~~حياته ذكره في الوسيلة والتلخيص. # الثالثة ظاهر كلام الأصحاب استحباب كثرة زيارة القبور وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد قال في رواية أبي طالب وقال له رجل كيف يرق قلبي قال أدخل ~~المقبرة وهو ظاهر الحديث. # زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وقدمه في الفروع وقال في الرعاية الكبرى ~~ويكره الإكثار من زيارة الموتى. # قلت وهو ضعيف جدا ولم يعرف له سلف. # الرابعة يجوز لمس القبر من غير كراهة قدمه في الرعايتين والفروع وعنه ~~يكره وأطلقهما في الحاويين والفائق وابن تميم وعنه يستحب قال PageV02P562 # أبو الحسين في تمامه وهي أصح وقال في الوسيلة هل يستحب عند فراغ دفنه وضع ~~يده عليه وجلوسه على جانبيه فيه روايتان. # قوله (ويقول إذا زارها أو مر بها سلام عليكم ورحمة الله إلى آخره). # نكر المصنف رحمه الله لفظ السلام وقاله جماعة من الأصحاب ونص عليه الإمام ~~أحمد وورد الحديث فيه من طريق أحمد من رواية أبي هريرة وعائشة رضي الله ~~عنهما وجزم به في الرعاية الصغرى وذكر جماعة من الأصحاب أنه يقول معرفا ~~فيقول السلام عليكم ونص عليه الإمام احمد قال في الفروع وهو الأشهر في ~~الأخبار رواه مسلم من رواية أبي هريرة وبريدة رضي الله عنهما وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وخيره المجد وغيره بينهما منهم صاحب مجمع البحرين وقدمه بن تميم ~~والرعايتين والحاويين وقالوا نص عليه وقدمه في الفائق وقال ابن ناصر يقول ~~للموتى عليكم السلام. # فائدة إذا سلم على الحي فالصحيح من المذهب أنه يخير بين التعريف والتنكير ms0799 ~~قدمه في الفروع وقال ذكره غير واحد. # قلت منهم المجد وصاحب مجمع البحرين. # وعنه تعريفه أفضل قال الناظم كالرد وقيل تنكيره أفضل اختاره بن عقيل ورده ~~المجد وقال ابن البنا سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف. # قوله (ويستحب تعزية أهل الميت). # يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ~~القاضي في الخلاف في التعزية بعد الدفن أولى للإياس التام منه. PageV02P563 # فائدة يكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ~~قاله في الفروع وقاله في الرعايتين والحاويين. # وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال ابن تميم قال الإمام أحمد أكره التعزية ~~عند القبر إلا لمن لم يعز وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى انتهى. # وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع يتوجه فيه ما في ~~تشميتها إذا عطست. # ويعزى من شق ثوبه نص عليه لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف وغيره أن التعزية ليست محددة بحد وهو ~~قول جماعة من الأصحاب فظاهره يستحب مطلقا وهو ظاهر الخبر وقيل آخرها يوم ~~الدفن وقيل تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب وابن تميم والفائق ~~والحاويين وقدمه في الرعايتين وذكر بن شهاب والآمدي وأبو الفرج والمجد وابن ~~تميم وغيرهم يكره بعد ثلاثة أيام لتهييج الحزن قال المجد لاذن الشارع في ~~الإحداد فيها وقال لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال أبو المعالي اتفقوا ~~على كراهيته بعدها ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت وقال إلا أن يكون ~~غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره الناظم وقال ما لم تنس المصيبة. # الثاني قوله ويستحب تعزية أهل الميت. # وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت وقول الأصحاب أهل الميت خرج على ~~الغالب ولعل المراد أهل المصيبة وقطع به بن عبد القوي PageV02P564 # في مجمع البحرين مذهبا لأحمد لا تفقها من عنده قال في النكت فيعزى ~~الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما كما يعزى في قريبه وهذا متوجه انتهى. # قوله ms0800 (ويكره الجلوس لها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع اختاره الأكثر قال ~~في مجمع البحرين هذا اختيار أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه ما يعجبني وعنه الرخصة ~~فيه لأنه عزى وجلس. # قال الخلال سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع قال في الحاويين ~~والرعاية الصغرى وقيل يباح ثلاثا كالنعي ونقل عنه المنع منه. # وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل واختاره المجد ومعناه اختيار أبي حفص. # وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم خوف شدة الجزع وقال الإمام أحمد أما ~~والميت عندهم فأكرهه وقال الآجري يأثم إن لم يمنع أهله وقال في الفصول يكره ~~الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجا للحزن. # فائدة لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه ~~فعله السلف. # قوله (ويقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ~~لميتك). # ولا يتعين ذلك بل إن شاء قاله وإن شاء قال غيره فإنه لا يتعين فيه شيء ~~فقد عزى الإمام أحمد رجلا فقال آجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعزى أبا ~~طالب فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. # قوله (وفي تعزيته عن كافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك). # يعني إذا عزى مسلم مسلما عن ميت كافر فأفادنا المصنف رحمه الله أنه ~~PageV02P565 # يعزيه عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يعزيه عن كافر وهو رواية في الرعاية قال في الرعاية وقيل يقول ~~أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وصار لك خلفا عنه. # قوله (وفي تعزية الكافر بمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وفي تعزيته عن ~~كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك أو أكثر عددك). # فيدعو لأهل الذمة بما يرجع إلى طول العمر وكثرة المال والولد ولا يدعو ~~لكافر حي بالأجر ولا لكافر ميت بالمغفرة وقال أبو حفص العكبري ويقول له ~~أيضا وأحسن عزاءك وقال أبو عبد الله بن ms0801 بطة يقول أعطاك الله على مصيبتك ~~أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك وقال في الفائق قلت لا ينبغي تعزيته عن كافر ~~ولا الدعاء بالإخلاف عليه وعدم تنقيص عدده بل المشروع الدعاء بعدم الكافرين ~~وإبادتهم كما أخبر الله تعالى عن قوم نوح انتهى. # تنبيه يحتمل أن يكون مراد المصنف بتعزية الكافر بمسلم أو عن كافر حيث قيل ~~بجواز ذلك من غير نظر إلى أن المصنف اختار ذلك أولا ويحتمل أن مراده جواز ~~التعزية عنده فيكون قد اختار جواز ذلك والأول أولى. # واعلم أن الصحيح من المذهب تحريم تعزيتهم على ما يأتي في كلام المصنف في ~~باب أحكام الذمة ولنا رواية بالكراهة قدمها في الرعايتين والحاويين ورواية ~~بالإباحة فعليها يقول ما تقدم. # فوائد إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب هل يرد المعزي شيئا أم لا ~~PageV02P566 # وقد رد الإمام أحمد على من عزاه فقال استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك ~~انتهى وكفى به قدوة ومنبوعا. # قلت جزم به في الرعايتين والحاويين والمغني والشرح وغيرهم. # الثانية معنى التعزية التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت ~~والمصاب. # الثالثة لا يكره أخذه بيد من عزاه على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه ~~الوقف وكرهه عبد الوهاب الوراق. # قال الخلال أحب إلى أن لا يفعله وكرهه أبو حفص عند القبر. # قوله (ويجوز البكاء على الميت). # يعني من غير كراهة سواء كان قبل موته أو بعده لكثرة الأحاديث في ذلك وهذا ~~المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا يحمل النهي عن البكاء بعد ~~الموت على ترك الأولى. # قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما. # قال جماعة الصبر عن البكاء أجمل منهم بن حمدان. # وذكر الشيخ تقي الدين أن البكاء يستحب رحمة للميت وأنه أكمل من الفرح ~~كفرح الفضيل لما مات ابنه علي. # قلت استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها. # قوله (وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به). # يعني يجوز ذلك ليكون علامة يعرف بها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ms0802 وقال ~~في المذهب يكره لبسه خلاف زيه المعتاد. # فائدة يكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته ~~PageV02P567 # وتعطيل معاشه على الصحيح من المذهب وقيل لا يكره وسئل الإمام أحمد عن ~~مسألة يوم مات بشر فقال ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن وأطلقهما في الفروع ~~وقال المجد لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام وجزم به بن ~~تميم وابن حمدان. # قوله (ولا يجوز الندب ولا النياحة). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل وجزم به في ~~المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز والإفادات والمنتخب ~~قال في مجمع البحرين اختاره المجد وجماعة من أصحابنا وقدمه في الفروع ومجمع ~~البحرين والحاويين والزركشي وقال هو المذهب وعنه يكره الندب والنوح الذي ~~ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~وقدمه في الرعايتين والكافي. # قال الآمدي يكره في الصحيح من المذهب قال واختاره بن حامد وابن بطة وأبو ~~حفص العكبري والقاضي أبو يعلى والخرقي انتهى نقله عنه في مجمع البحرين وقال ~~اختاره كثير من أصحابنا وأطلقهما في الفائق. # وذكر المصنف عن الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما وأنه اختيار الخلال ~~وصاحبه قاله في الفروع. # قلت قد نقله الآمدي عن الخلال وصاحبه قبل المصنف ذكره في مجمع البحرين. # وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح ولا ~~قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما وتابعه في مجمع البحرين وابن ~~تميم والزركشي. # قلت وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق ويباح يسير الندب الصدق نص عليه. ~~PageV02P568 # قوله (ولا يجوز شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك). # من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه. # قال جماعة منهم بن حمدان والنخعي قال في الفصول يحرم النحيب والتعداد ~~والنياحة وإظهار الجزع. # فوائد منها قال في الفروع جاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت ~~بالنياحة والبكاء عليه فحمله بن حامد على ما إذا أوصى به لأن عادة ms0803 العرب ~~كانت الوصية به فخرج على عادتهم قال النووي في شرح مسلم هو قول الجمهور وهو ~~ضعيف فإن سياق الخبر يخالفه انتهى. # وحمله الأثرم على من كذب به حين يموت وقيل يتأذى بذلك مطلقا واختاره ~~الشيخ تقي الدين وقيل يعذب بذلك. # وقال في التلخيص يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه كما كان السلف يوصون ولم ~~يعتبر كون النياحة عادة أهله. # واختار المجد إذا كان عادة أهله ولم يوص بتركه يعذب لأنه متى ظن وقوعه ~~ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع قدرته وقدمه في الرعايتين والحاويين والحواشي ~~وظاهر كلام المصنف في المغني أنه يعذب بالبكاء الذي معه ندب أو نياحة بكل ~~حال. # ومنها ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة قاله الشيخ تقي ~~الدين ومنها لابن عقيل في الفنون. # ومنها يكره الذبح عند القبر وأكل ذلك نص عليه وجزم الشيخ تقي الدين بحرمة ~~الذبح والتضحية عنده. # قال المجد في شرحه وفي معنى ذلك ما يفعله كثير من أهل زماننا من ~~PageV02P569 # التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فإنه بدعة وفيه رياء وسمعة وإشهار لصدقة ~~التطوع المندوب إلى إخفائها انتهى وتبعه جماعة قال في الفروع قال جماعة وفي ~~معنى الذبح على القبر الصدقة عنده فإنه محدث وفيه رياء وسمعة. # وقال الشيخ تقي الدين إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهو يشبه ~~الذبح عند القبر ونقل أبو طالب لم أسمع فيه بشيء وأكره أن أنهى عن الصدقة. # وإلى هنا: تم الجزء الثاني من كتاب الإنصاف. # ويليه - بمعونة الله تعالى، وتوفيقه - الجزء الثالث. وأوله. # كتاب الزكاة. # والله الموفق والمعين على الإتمام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ~~محمد وعلى آله أجمعين. # وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية في الخامس والعشرين من جمادي ~~الأولى سنة 1375 ه‍. الموافق للتاسع من شهر يناير سنة 1956 م. # وقد حرصت استطاعتي على الدقة والإتقان، والتجويد والإحسان، وبذلت في ~~تصحيحه جهد الطاقة. ولعلك واجد - مع هذا - بعض الخطأ. فاستغفر الله. # وسله التوفيق للسداد والإصابة. ms0804 والمنة لله وحده. والهدى والرشد بيده. وهو ~~مولاي، عليه توكلت. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. # وكتبه فقير عفو الله، وراجى رحمة وإحسانه. # محمد حامد الفقي PageV02P570 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد ~~الفقى الجزء الثالث حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية أعاد طبعه دار احياء ~~التراث العربي 1406 ه‍ 1986 م PageV03P001 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة فائدة الزكاة في اللغة النماء وقيل ~~النماء والتطهير لأنها تنمي المال وتطهر معطيها وقيل تنمي أجرها وقال ~~الأزهري تنمي الفقراء. # قلت لو قيل إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسنا فتنمي المال وتنمي أجرها ~~وتنمي الفقراء وتطهر معطيها وسميت زكاة في الشرع للمعنى اللغوي. # وحدها في الشرع حق يجب في مال خاص قاله في الفروع. # قوله (ولا تجب في غير ذلك). # يعني لا تجب في غير السائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. # وقوله وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي. # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وجزم به المصنف في ~~الهادي قال في الفروع جزم به الأكثر قال ولم أجد فيه نصا وإنما أوجبوا فيه ~~تغليبا واحتياطا كتحريم قتله وإيجاب الجزاء بقتله والنصوص تتناوله قال ~~المجد تتناوله بلا شك. # واختار المصنف لا تجب الزكاة فيه وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز قال ~~في الفروع وهو متجه وأطلق في التبصرة فيه وجهين وذكر بن تميم أن القاضي ~~ذكرهما وحكى في الرعاية فيه روايتين وأطلق الخلاف في الفائق. # قوله (وفي بقر الوحش روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والفائق والمحرر. PageV03P003 # إحداهما تجب فيها وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع هو ظاهر ~~المذهب اختاره أصحابنا قال المجد اختاره الأصحاب وهو من المفردات. # والرواية الثانية لا تجب الزكاة ms0805 فيها اختارها المصنف وهو ظاهر قوله ولا ~~تجب في غير ذلك قال الشارح وهي أصح قال في مجمع البحرين ولا زكاة في بقر ~~الوحش في أصح الروايتين قال ابن رزين وهو أظهر وصححه في تصحيح المحرر وجزم ~~به في الوجيز قال في الخلاصة وفائدته تكميل النصاب ببقرة وحش انتهى والظاهر ~~أنه أراد في الغالب وإلا فمتى كمل النصاب منه وجبت فيه عند من يقول ذلك. # فوائد منها حكم الغنم الوحشية حكم البقر الوحشية خلافا ومذهبا والوجوب ~~فيها من المفردات. # ومنها لا تجب الزكاة في الظباء على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو ظاهر ~~كلام المصنف هنا وعليه الأصحاب وحكى القاضي في الطريقة وابن عقيل في ~~المفردات عن بن حامد وجوب الزكاة فيها وحكى رواية لأنها تشبه الغنم والظبية ~~تسمى عنزا وهو من المفردات وأطلقهما في المحرر. # ومنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف عندنا. # وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا أم لا. # قال في الفروع ظاهر كلام الأكثر عدم الوجوب وجزم به في المجد في مسألة ~~زكاة ملك الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه لاحتمال أنه ليس حملا أو ~~أنه ليس حيا. # وقال المصنف في فطرة الجنين لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث ~~والوصية PageV03P004 # بشرط خروجه حيا واختار صاحب الرعاية الوجوب بحكمنا له بالملك ظاهرا حتى ~~منعنا باقي الورثة وهما وجهان ذكرهما أبو المعالي ومنعه في الفروع. # تنبيه دخل في قوله ولا تجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية المعتق بعضه ~~فتجب الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر قاله الأصحاب. # قوله (ولا تجب على كافر). # هذا المذهب وقطع به الأكثر قال في الرعاية لا تجب على أصلي على الأشهر ~~وكذا المرتد نص عليه سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله جزم به في ~~المذهب والكافي والتلخيص وغيرهم وقدمه في المستوعب والمجد في شرحه ونصره ~~وذكره في الشرح ظاهر المذهب واختاره القاضي في المجرد وغيره وهو ظاهر ما ~~قدمه في الفروع في ms0806 كتاب الصلاة. # فقيل لكونها عبادة. # قلت وهو الصواب وقيل لمنعه من ماله. # وإن قلنا يزول ملكه فلا زكاة عليه وأطلق القولين بن تميم. # وعنه تجب عليه بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره. # وعنه تجب على المرتد نصره أبو المعالي وصححه الأزجي في النهاية. # وقال ابن عقيل في الفصول تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته لأنها ~~لا تزيل ملكه بل هو موقوف وحكاه بن شاقلا رواية وأطلقهما في المحرر ومختصر ~~بن تميم والرعايتين والحاويين والفائق. # وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة. # قوله (ولا تجب على مكاتب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كالقن وعنه يزكى بإذن سيده. ~~PageV03P005 # قوله (فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه). # يعني على واحد منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم وابن ~~رجب في قواعده وصاحب الحواشي والقواعد الأصولية قاله أكثر الأصحاب. # قلت منهم أبو بكر والقاضي والزركشي. # وهو المذهب المعروف المقطوع به وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والمحرر وابن تميم ومجمع البحرين والفائق وغيرهم. # وعنه يزكيه العبد ذكرها في الإيضاح وغيره وقاله بن حامد واختاره في ~~الفائق. # وعنه يزكيه العبد بإذن سيده قال ابن تميم والمنصوص عن أحمد يزكي العبد ~~ماله بإذن سيده. # وعنه التوقف وقال في الفروع تبعا لابن تميم وغيره ويحتمل أن يزكيه السيد ~~قال في القواعد الفقهية وعن بن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد ~~على كلا الروايتين فيما إذا ملك السيد عبده سواء قلنا يملكه أولا لأنه إما ~~ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله. # قلت وهو مذهب حسن فإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده بلا نزاع. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن العبد إذا ملكه سيده مالا أن في ملكه ~~خلافا لقوله وقلنا إنه يملكه. # واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر ~~الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي قاله بن رجب ms0807 في قواعده وقواعد بن ~~اللحام وقال هذه الرواية أشهر عند الأصحاب قال في التلخيص في باب ~~PageV03P006 # الديون المتعلقة بالرقيق والذي عليه الفتوى أنه لا يملك قال في الفروع في ~~آخر باب الحجر اختار الأصحاب أنه لا يملك. # والرواية الثانية يملك بالتمليك اختاره أبو بكر قاله في الفروع وابن ~~شاقلا وصححها بن عقيل والمصنف في المغني قال في القواعد الأصولية وهي أظهر ~~قال في الفائق والحاوي الصغير ويملك بتمليك سيده وغيره في أصح الروايتين ~~قال في الرعايتين لو ملك ملكه في الأقيس وأطلقهما في الفروع والتلخيص ومجمع ~~البحرين والحاوي الكبير. # فائدة لهذا الخلاف فوائد عديدة أكثرها متفرقة في الكتاب. # ومنها ما تقدم وهو ما إذا ملكه سيده مالا. # ومنها إذا ملكه سيده عبدا وأهل عليه هلال الفطر فإن قلنا لا يملكه ففطرته ~~على السيد. # وإن قلنا يملكه لم تجب على واحد منهما على الصحيح من المذهب واختاره ~~القاضي وابن عقيل وغيرهما اعتبارا بزكاة المال وقال في الفروع فلا فطرة إذن ~~في الأصح. # وقيل تجب فطرته على السيد صححه المصنف والشارح. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في القواعد الفقهية ويؤدي السيد عن عبد عبده إذ لا يملك ~~بالتمليك وإن ملك فلا فطرة له لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد. # وقيل يلزم السيد الحر كنفقته وهو ظاهر الخرقي واختاره المصنف والشارح. # ومنها تكفيره بالمال في الحج والأيمان والظهار ونحوها وفيه للأصحاب طرق ~~ذكرها بن رجب في فوائده وذكرتها في آخر كتاب الأيمان. PageV03P007 # ومنها إذا باع عبدا وله مال وللأصحاب أيضا فيها طرق ذكرتها في آخر باب ~~بيع الأصول والثمار في كلام المصنف. # ومنها إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه. # فإن قلنا يملك بالتمليك لم يصح شراؤه له. # وإن قلنا لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال المجد هذا قياس المذهب عندي ~~قال ابن رجب قلت ويتخرج فيه وجه لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين ~~أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة انتهى. # قلت ويتخرج الصحيح على القولين ms0808 بناء على أحد الوجهين أنه لا يصح شراء ~~الذمي لمسلم بالوكالة. # ومنها عكس هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه ~~أن يشتري بماله رقيقا مسلما فإن قلنا يملك صح وكان العبد له وإن قلنا لا ~~يملك لم يصح. # ومنها تسرى العبد وفيه طريقان. # أحدهما بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن ~~الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي وهي طريقة القاضي ~~والأصحاب بعده قاله بن رجب وقدمه في الفروع. # والثاني يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن ~~أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني ~~قال ابن رجب وهي أصح وحررها في فوائده. # وتأتي هذه الفائدة في كلام المصنف في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك في ~~قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده بأتم من هذا. # ومنها لو باع السيد عبده نفسه بمال في يده فهل يعتق والمنصوص أنه ~~PageV03P008 # يعتق بذلك وذكره القاضي مع قوله إن العبد لا يملك وقول القاضي على القول ~~بالملك. # ومنها إذا أعتقه سيده وله مال فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد على ~~روايتين فمن الأصحاب من بناها على القول بالملك وعدمه. # فإن قلنا بملكه استقر ملكه عليه بالعتق وإلا فلا وهي طريقة أبي بكر ~~والقاضي في خلافه والمجد ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك. # ومنها لو اشترى العبد زوجته الأمة بماله. # فإن قلنا يملك انفسخ نكاحه وإن قلنا لا يملك لم ينفسخ. # ومنها لو ملكه سيده أمة فاستولدها. # فإن قلنا لا يملك فالولد ملك السيد وإن قلنا يملك فالولد مملوك العبد ~~لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق فإذا أعتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه ~~لتمام ملكه حينئذ ذكره القاضي في المجرد. # ومنها هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه. # فإن قلنا لا يملك صح بغير إشكال وإن قلنا يملك فظاهر كلام الإمام أحمد ~~أنه ينفذ عتق ms0809 السيد لرقيق عبده قال القاضي فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه ~~قال وإن حمل على ظاهره فلأن عتقه يتضمن الرجوع في التمليك. # ومنها لو وقف عليه فنص أحمد أنه لا يصح فقيل ذلك يتفرع على القول بأنه لا ~~يملك فأما إن قيل إنه يملك فيصح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين ~~والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه على الروايتين لضعف ملكه ويأتي في ~~كلام المصنف في أول الوقف. # ومنها وصية السيد لعبده بشيء من ماله فإن كان بجزء مشاع منه صح وعتق من ~~العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال ويكمل عتقه من بقية ~~PageV03P009 # الوصية نص عليه وفي تعليله ثلاثة أوجه ذكرها بن رجب في فوائد قواعده وعنه ~~لا تصح الوصية لمعين. # ومنها ذكر بن عقيل وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية ~~روايتان أشهرهما عدم الصحة. # فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا وهي طريقة بن أبي ~~موسى والشيرازي وابن عقيل وغيرهم وأشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح. # ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية لقدر من العين أو لقدر من التركة لا ~~بعينه فيعود إلى الحق المشاع. # قال ابن رجب وهو بعيد جدا. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى له بأتم من هذا. # ومنها لو غزا العبد على فرس ملكه إياه سيده. # فإن قلنا يملكها العبد لم يسهم لها لأنها تبع لمالكها فيرضخ لها كما يرضخ ~~له وإن قلنا لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده قال ابن رجب قال الأصحاب ~~والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ولا يسهم لها ~~متحدا. # وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب في آخر باب الحجر في أحكام العبد. # تنبيه هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا. # فاختار في التلخيص أنه مختص به فلا يملك من غير جهته وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وقال في التلخيص وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد بل ms0810 ~~ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك. # قلت جزم به في الحاويين والفائق. # قال في القواعد وكلام الأكثرين يدل على خلاف ما اختاره صاحب التلخيص. ~~PageV03P010 # فإذا علمت ذلك فيتفرع على هذا الخلاف مسائل. # منها اللقطة بعد الحول قال طائفة من الأصحاب تنبني على روايتي الملك ~~وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد منهم صاحب المستوعب وظاهر كلام بن ~~أبي موسى أنه يملك اللقطة وإن لم تملك بتمليك سيده وعند صاحب التلخيص لا ~~يملكها بغير خلاف كذلك في الهداية والمغني والكافي والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير والمذهب والخلاصة والفائق وغيرهم أنها ملك لسيده بمضي الحول. # ومنها حيازة المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك ~~فمن الأصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضي وابن عقيل لكن ~~لو أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره. # وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم المجد وقاسه على ~~اللقطة وهو ظاهر كلام بن عقيل في موضع آخر. # ومنها لو أوصى للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا له ~~ذلك على المنصوص فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره ~~وبناه بن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد. # ويأتي أيضا هذا في كلام المصنف في باب الموصى له. # ومنها لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وظاهر كلام بن عقيل ~~بناؤه على الخلاف في ملك العبد. # قال ابن رجب ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك ~~شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد. # ذكر ذلك كله بن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا. # فائدة تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه على ما تقدم. ~~PageV03P011 # قوله (الثالث ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا ~~كالحبة والحبتين). # فالنصاب تقريب في النقدين وهذا المذهب قال في الفروع وذهب إليه الأكثرون ~~قدمه بن ms0811 تميم والرعايتين والحاويين تبعا للمصنف في المغني والكافي وصاحب ~~مجمع البحرين وقال قاله غير الخرقي قال في الفائق ولو نقص النصاب ما لا ~~يضبط كحبة وحبتين في أصح الوجهين قال في الحواشي قاله الأصحاب. # قال الزركشي المشهور عند الأصحاب لا يعتبر النقص كالحبة والحبتين وجزم به ~~في التلخيص والنظم. # وعنه النصاب تحديد فلا زكاة فيه ولو كان النقص يسيرا قال في المبهج هذا ~~أظهر وأصح وجزم به في الوجيز قال في الشرح وهو ظاهر الأخبار فينبغي أن لا ~~يعدل عنه وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي إلا أنه قال إلا أن يكون ~~نقصا يدخل في المكاييل كالأوقية ونحوها فلا يؤثر وأطلقهما في الفروع ~~والحواشي والكافي والمقنع والزركشي. # وعنه لا يضر النقص ولو كان أكثر من حبتين. # وعنه حتى ثلاثة دراهم ونصف وثلث مثقال وأطلق في الفائق في ثلث مثقال ~~الروايتين وأطلق بن تميم في الدانق والدانقين الروايتين. # وقيل الدانق والدانقان لا يمنع في الفضة ويمنع في الذهب قال أبو المعالي ~~وهذا أوجه. # وقيل يضر النقص اليسير في أول الحول أو وسطه دون آخره. # قال الزركشي لا يعتبر النقص اليسير ثم بعد ذلك يؤثر نقص ثمن في رواية ~~اختارها أبو بكر وفي أخرى في الفضة ثلث درهم وفي أخرى في الذهب نصف مثقال ~~ولا يؤثر الثلث. PageV03P012 # فائدتان إحداهما الصحيح أن نصاب الزرع والثمر تحديد وجزم به القاضي في ~~المجرد والسامري في المستوعب والمصنف في المغني والمجد في شرحه وهو ظاهر ~~كلام الخرقي. # وعنه نصاب ذلك تقريب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه ~~في الرعايتين والحاويين. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الفروع والفائق وابن تميم. # فعلى المذهب يؤثر نحو رطلين ومدين. # وعلى الرواية الثانية لا يؤثر قاله في الفروع قال وجعله في الرعاية من ~~فوائد الخلاف. # الثانية لا اعتبار بنقص داخل الكيل في أصح الوجهين قال في الفروع وجزم به ~~الأئمة وقيل يعتبر وقال في التلخيص إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر ~~فيها سقطت ms0812 الزكاة وإلا فلا. # قوله (وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة). # لا تجب الزكاة في وقص السائمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به أكثرهم. # وقيل تجب في وقصها اختاره الشيرازي. # فعلى هذا القول لو تلف بعير من تسعة أبعرة أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا ~~التمكن سقط تسع شياه ولو تلف من التسع ستة زكى الباقي ثلث شاة. # ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاه بتسع شاة. PageV03P013 # ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة ~~فهذه أربع مسائل من فوائده. # وعلى المذهب يجب في الصورة الأولى شاة وفي الثانية ثلاثة أخماسها وفي ~~الثالثة خمسها وفي الرابعة يتعلق الواجب بالخيار ويتعلق الردئ بالوقص لأنه ~~أحظ واختاره أبو الفرج أيضا. # ومن فوائد الخلاف أيضا لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن فيجب على ~~المذهب خمسة أتساع بنت لبون وعلى الثاني يجب نصف بنت لبون. # وعلى المذهب لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر في وجوب الشاة المتعلقة ~~بالنصاب ذكره بن عقيل وغيره قاله في الفروع واقتصر عليه قال المجد في شرحه ~~وفوائد ذلك كثيرة. # فائدة قال في الفروع في تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ~~يعني أن القطع يتعلق بجميع المسروق أو بالنصاب منه فقط فظاهر ما قطع به ~~المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع وهي نظير المسألة التي قبلها. # قوله (فلا زكاة في دين الكتابة). # هذا المذهب وقطع به الأصحاب لعدم استقرارها قال في الفروع ولهذا لا يصح ~~ضمان دين الكتابة وفيه رواية بصحة الضمان فدل على الخلاف هنا انتهى. # قوله (ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة ~~على أحد الوجهين فيهما). # أما السائمة الموقوفة فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب ~~الزكاة فيها وجهان وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاويين. # أحدهما تجب الزكاة فيها وهو المذهب نص عليه قدمه في الفروع وشرح المجد ~~والفائق قال في الرعاية الكبرى والنص الوجوب. ms0813 PageV03P014 # والوجه الثاني لا زكاة فيها قدمه في الشرح قال بعض الأصحاب الوجهان ~~مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه وجزم به المجد في شرحه وعند بعض الأصحاب ~~الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط قاله بن تميم. # فعلى المذهب لا يجوز أن يخرج من عينها لمنع نقل الملك في الوقف فيخرج من ~~غيرها. # قلت فيعايى بها. # وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين أو على المساجد والمدارس ~~والربط ونحوها لم تجب الزكاة فيها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ونص ~~عليه فقال في أرض موقوفة على المساكين لا عشر فيها لأنها كلها تصير إليهم ~~قال في الفروع ويتوجه خلاف. # فائدة لو وقف أرضا أو شجرا على معين وجبت الزكاة مطلقا في الغلة على ~~الصحيح من المذهب لجواز بيعها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به ~~الخرقي والتلخيص وابن رزين في شرحه والزركشي والمستوعب وقال رواية واحدة ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى. # وقيل تجب مع غنى الموقوف عليه دون غيره جزم به أبو الفرج والحلواني وابنه ~~وصاحب التبصرة قال في الفروع ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره. # فحيث قلنا بالوجوب فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة وإلا خرج على الروايتين في ~~تأثير الخلط في غير السائمة على ما يأتي. # فوائد منها لو أوصى بدراهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها ~~الموصي فربحه مع أصل المال فيما وصى به ولا زكاة فيهما وإن خسر ضمن النقص ~~نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقيل ربحه إرث. PageV03P015 # وقال في المؤجر فيمن اتجر بمال غيره إن ربح له أجرة مثله. # ويأتي ما إذا بنى في الموصي بوقفه بعد الموت وقبل وقفه في كتاب الوصايا ~~في فوائد ما إذا قبل الوصية بعد الموت متى يثبت له الملك. # ومنها المال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على ملكه. # ومنها لو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل قال في الرعايتين وتابعه ~~في الفروع ويحتمل لا زكاة إن وصى بها ms0814 أبدا فيعايى بها. # وأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة فذكر المصنف في وجوب الزكاة فيها ~~وجهين وأطلقهما في الفائق وقال إن حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو ~~إما أن نقول لا يملكها بالظهور أو يملكها فإن قلنا لا يملكها بالظهور فلا ~~زكاة فيها ولا ينعقد عليها الحول حتى تقسم وإن قلنا تملك بمجرد الظهور ~~فالصحيح من المذهب لا تجب فيها الزكاة أيضا ولا ينعقد عليها الحول قبل ~~القسمة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي ~~وجزم به في الخلاف والمجرد وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب واختاره المصنف ~~وغيره وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح ~~والفروع والحواشي وغيرهم. # والوجه الثاني تجب الزكاة فيها وينعقد عليها الحول اختاره أبو الخطاب ~~وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب وشرح ~~المجد وغيره والفائق وقال في الفائق بعد إطلاق الوجهين والمختار وجوبها بعد ~~المحاسبة. # فعلى القول بالوجوب يعتبر بلوغ حصته نصابا فإن كانت دونه انبنى على ~~الخلطة فيه على ما يأتي ولا يلزمه إخراجها قبل القبض كالدين ولا يجوز ~~إخراجها من مال المضاربة بلا إذن على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في ~~الفروع وغيره. PageV03P016 # قال في القواعد وأما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه نص عليه ~~في رواية الآجري اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم سائر ~~الخلطاء. # وقيل يجوز لدخولهما على حكم الإسلام ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من ~~المال صححه صاحب المستوعب والمحرر وأطلقهما في المحرر والفائق. # فائدة يلزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد عليها الحول ~~بالظهور نص عليه زاد بعضهم في أظهر الروايتين قال في الفروع وهو سهو وقيل ~~قبضها وفيه احتمال ويحتمل سقوطها قبله لتزلزلها انتهى. # وأما حصة المضارب إذا قلنا لا يملكها بالظهور فلا يلزم رب المال زكاتها ~~على الصحيح من المذهب وهو قول القاضي والأكثرين واختاره المجد في شرحه وحكى ~~أبو الخطاب في ms0815 انتصاره عن القاضي يلزم رب المال زكاته إذا قلنا لا يملكه ~~العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وحكاه ~~في المستوعب وجها وصححه وهو من المفردات قال في القواعد الفقهية وهو ضعيف ~~قال في الحواشي وهو بعيد وقدمه المجد في شرحه لكن اختار الأول. # فائدة لو أداها رب المال من غير مال المضاربة فرأس المال باق وإن أداها ~~منه حسب من المال والربح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال ذكره ~~القاضي وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما فينقص ربع عشر رأس المال وقال ~~المصنف في المغني والشارح يحسب من الربح فقط ورأس المال باق وجزما به لأن ~~الربح وقاية لرأس المال وقدمه في الرعاية والحواشي وقال في الكافي هي من ~~رأس المال ونص عليه الإمام أحمد لأنه واجب عليه كدينه وقيل إن قلنا الزكاة ~~في الذمة فمن الربح ورأس المال وإن قلنا في العين فمن الربح فقط. ~~PageV03P017 # قوله (ومن كان له دين على ملئ من صداق أو غيره زكاة إذا قبضه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه ~~وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه قال في الفائق وعنه يلزمه في الحال وهو ~~المختار. # تنبيه قوله على ملئ من شرطه أن يكون باذلا. # فائدة الحوالة به والإبراء منه كالقبض على الصحيح من المذهب وقيل إن جعلا ~~وفاء فكالقبض وإلا فلا. # قوله (زكاة إذا قبضه لما مضى). # يعني من الأحوال وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا ~~وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه ~~الأصحاب وعنه يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ~~ولم يوجد فيما مضى. # فوائد إحداها يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ولو وقع التعجيل ~~لأكثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة. # الثانية لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله وزكى المؤجل ~~إذا قبضه. # الثالثة حول الصداق من ms0816 حين العقد على الصحيح من المذهب عينا كان أو دينا ~~مستقرا كان أو لا نص عليه وكذا عوض الخلع والأجرة. # وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله. PageV03P018 # وعنه لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل ~~الحول قال المجد بالإجماع مع احتمال الانفساخ. # وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق. # وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير ~~مقابلة مال أو مال زكوي عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن. # وعنه لا حول لأجره فيزكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين وهو ~~من المفردات وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار وهو من المفردات أيضا نظرا ~~إلى كونها غلة أرض مملوكة له. # وعنه أيضا لا حول لمستفاد وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب ~~زكاة فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض. # الرابعة لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام فلا زكاة لاشتراط السوم فيها ~~فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تجب فيها الزكاة لأنها لم ~~تتعين مالا زكويا لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها. # تنبيه شمل قول المصنف من صداق أو غيره القرض ودين عروض التجارة وكذا ~~المبيع قبل القبض جزم به المجد وغيره فيزكيه المشتري ولو زال ملكه عنه أو ~~زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه. # ويزكى المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ ~~العقد. # ويزكى أيضا دين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا. # ويزكى أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم ولو انفسخ العقد قال ~~في الفروع جزم بذلك جماعة وقال في الرعاية وإنما تجب الزكاة في ملك تام ~~مقبوض وعنه أو مميز لم يقبض ثم قال قلت وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه أو ~~ضمنه بتلفه وفي ثمن المبيع ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما PageV03P019 # ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا وفي المبيع في مدة الخيار قبل ~~القبض ms0817 روايتان. # وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه فيبطل البيع في قدره وفي قيمته ~~روايتا تفريق الصفقة وفي أيهما تقبل. # قوله (وفي قيمة المخرج وجهان). # وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # قلت الصواب قول المخرج. # فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع. # الخامسة كل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه تسقط زكاته على الصحيح من ~~المذهب وقيل هل يزكيه من سقط عنه يخرج على روايتين وإن أسقطه ربه زكاة نص ~~عليه وهو الصحيح من المذهب كالإبراء من الصداق ونحوه. # وقيل يزكيه المبرأ من الدين لأنه ملك عليه وقيل لا زكاة عليهما وهو ~~احتمال في الكافي وهو من المفردات. # وإن أخذ ربه عوضا أو أحال أو احتال زاد بعضهم وقلنا الحوالة وفاء زكاه ~~على الصحيح من المذهب كعين وهبها وعنه زكاة التعويض على الدين وقيل في ذلك ~~وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين. # السادسة الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم على الصحيح من المذهب ~~وقيل سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها وإن زكت صداقها قال ~~الزركشي وقيل لا ينعقد الحول لأن الملك فيه غير تام. # وقيل محل الخلاف فيما قبل الدخول. # هذا إذا كان في الذمة أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك نص ~~عليه انتهى. PageV03P020 # وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق رجع فيما بقي بكل حقه على الصحيح من ~~المذهب وقيل إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه. # وقيل يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت. # وقيل يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزيها ~~زكاتها منه بعد طلاقه لأنه مشترك. # وقيل بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا ~~وتزكيه هي. # فإن تعذر فقال في الفروع يتوجه لا يلزم الزوج وقال في الرعاية يلزمه ~~ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل أو بالذمة. # فائدة لو وهبت المرأة صداقها لزوجها لم تسقط عنها الزكاة على الصحيح من ~~المذهب قاله القاضي وغيره ms0818 وعنه تجب على الزوج وفي الكافي احتمال بعدم ~~الوجوب عليها. # قوله (وفي الدين على غير الملئ والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع ~~روايتان). # وكذا لو كان على مماطل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غيره جهله أو ~~جهل عند من هو وأطلقهما في الفروع والشرح والرعايتين والحاويين والمستوعب ~~والمذهب الأحمد والمحرر. # إحداهما كالدين على الملئ فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه وهو الصحيح من ~~المذهب قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره أبو الخطاب والمجد ظاهر المذهب ~~وصححه بن عقيل وأبو الخطاب وابن الجوزي والمجد في شرحه وصاحب الخلاصة ~~وتصحيح المحرر ونصرها أبو المعالي وقال اختارها الخرقي وأبو بكر وجزم به في ~~الإيضاح والوجيز. PageV03P021 # وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء ~~وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص والمغني والشرح. # والرواية الثانية لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في ~~العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها بن شهاب والشيخ تقي الدين ~~وقدمه بن تميم والفائق. # وقيل تجب في المدفون في داره وفي الدين على المعسر والمماطل وجزم في ~~الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي. # وعليه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه وما يؤمل ~~رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة قال الشيخ تقي ~~الدين هذه أقرب. # وعنه إن كان الذي عليه الدين يؤدى زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه ~~الزكاة نص عليه في المجحود ذكرهما الزركشي وغيره. # فعلى المذهب يزكى ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به. # وقال أبو الفرج في المبهج إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى ~~أم لا على روايتين قال في الفروع ويتوجه ذلك في بقية الصور. # تنبيه قوله المجحود يعنى سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا ~~هذا المذهب وعليه الأكثر وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو ~~المعالي ظاهرا. # فوائد منها ms0819 لو كان بالمجحود بينة وقلنا لا تجب في المجحود ففيه هنا وجهان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم وقال ذكرهما القاضي. PageV03P022 # أحدهما تجب وهو الصحيح جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفائق والرعايتين ~~والحاويين. # الثاني لا تجب. # ومنها لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ونحوه ففي وجوب ~~إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان وأطلقهما في الفروع ~~وابن تميم. # أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده وهو المذهب قدمه في الرعايتين والحاويين ~~وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه فلو كانت إبلا خمسا وعشرين منها خمس مغصوبة ~~أرضا أخرج أربعة أخماس بنت مخاض. # والثاني لا يجب حتى يقبض ذلك فعلى هذا الوجه لو كان الدين على ملئ فوجهان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين. # قلت الصواب وجوب الإخراج. # ومنها لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا على الصحيح من ~~المذهب ونص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور وقال يخرج زكاته ~~بالحساب ولو أنه درهم وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والمجد في شرحه ~~والفائق وغيرهم وقال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول لا يلزمه ما لم ~~يكن المقبوض نصابا أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا. # ومنها يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه. # ومنها لو غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته ~~على الصحيح من المذهب لنفوذ تصرفه فيه وقيل تسقط. # قوله (وقال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ~~ممنوعا منها). # اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع على ما تقدم خلافا ~~PageV03P023 # ومذهبا وعند الخرقي أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف وذكر ~~المصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره. # فوائد إذا ملك الملتقط اللقطة بعد الحول استقبل بها حولا وزكاها على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي وغيره ms0820 وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقيل لا يلزمه لأنه مدين بها وحكى عن القاضي لا زكاة فيها نظرا إلى أنه ~~ملكها مضمونة عليه بمثلها أو قيمتها فهي دين عليه في الحقيقة انتهى ولذلك ~~قال ابن عقيل لكن نظرا إلى عدم استقرار الملك فيها انتهى. # فعلى القول الثاني لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها زكى على الصحيح. # وقيل لا لعدم استقرار ملكه لها وتقدم كلام بن عقيل. # وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها على الصحيح من المذهب ~~وعنه بلى وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده إذا لم يملكها الملتقط فيه ~~الروايتان في المال الضال. # وإن لم يملك اللقطة وقلنا له أن يتصدق بها لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ~~فتثبت حينئذ في ذمته كدين تجدد فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ~~ربها رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب وقال القاضي لا يرجع عليه إن ~~قلنا لا يلزم ربها زكاتها قال في الرعاية لوجوبها على الملتقط إذن. # قوله (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب). # هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يمنع الدين الزكاة ~~مطلقا وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره. PageV03P024 # قوله (إلا في الحبوب والمواشي). # في إحدى الروايتين وقدمه في الفائق. # والرواية الثانية يمنع أيضا وهي المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال ~~الزركشي هذا اختيار أكثر الأصحاب قال ابن أبي موسى هذا الصحيح من مذهب ~~أحمد. # قلت اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني وابن الجوزي وصاحب الفائق ~~وغيرهم وجزم به في العمدة وقدمه في المستوعب والفروع وصححه في تصحيح المحرر ~~وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاويين. # وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان ثمنه ولا يمنع ما استدانه ~~لمؤنة نفسه أو أهله قال الزركشي فعلى رواية عدم المنع ما لزمه من مؤنة ~~الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع نص عليه وذكره بن أبي موسى وقال ~~رواية واحدة وتبعه ms0821 صاحب التلخيص وحكى أبو البركات رواية أن الدين لا يمنع ~~في الظاهر مطلقا قال الشيخ تقي الدين لم أجد بها نصا عن أحمد انتهى. # وعنه يمنع خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقي. # فوائد الأولى في الأموال ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما ذكره المصنف من الحبوب ~~والمواشي وكذا الثمار والباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأكثر وقال أبو الفرج الشيرازي الأموال الباطنة هي الذهب ~~والفضة فقط انتهى. # وهل المعدن من الأموال الظاهرة أو الباطنة فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين. # أحدهما هو من الأموال الظاهرة وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم ~~PageV03P025 # الثاني هو من الأموال الباطنة. # قلت وهو الصواب لأنه أشبه بالأثمان وقيمة عروض التجارة. # قال في المغني الأموال الظاهرة السائمة والحبوب والثمار قال في الفائق ~~والمنع في المعدن وقيل لا. # الثانية لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع. # الثالثة لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية منع الزكاة في قيمته لأنه وجب جبرا ~~لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين منهم صاحب الفروع في حواشيه. # الرابعة لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين جعل في ~~مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال على إحدى الروايتين قال ~~القاضي هذا قياس المذهب ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. # وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه صححه بن عقيل وقدمه بن تميم وصاحب ~~الحواشي والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد والفائق ~~وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده ألف وله ألف دينار على ملئ وعليه ~~مثلها فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية قاله في الفروع وقدمه في ~~الفائق والرعايتين والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في يده وقالوا نص ~~عليه ثم قالوا أو قيل مقابلا للدين. # الخامسة لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ومعه عين بقدر الدين ~~الذي عليه فالصحيح من المذهب أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ms0822 ويزكي ما معه ~~من العين نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وقدمه في الفروع والحواشي ~~وابن تميم. PageV03P026 # وقيل إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته وحكاه بن ~~الزاغوني رواية وتابعه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وإلا اعتبر الأحظ ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين. # وقيل يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها ~~مائتا درهم جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ومن له أربعون شاة وعشرة ~~أبعرة ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين. # السادسة دين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله دون الضامن على ~~الصحيح من المذهب خلافا لأبي المعالي. # السابعة لا تجب الزكاة في المال الذي حجر عليه القاضي للغرماء كالمال ~~المغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي هذا الصحيح من المذهب اختاره ~~المصنف والشارح والقاضي وقدمه في الرعايتين وقال الأزجي في النهاية هذا ~~بعيد بل إلحاقه بمال الديون أقرب اختاره أبو المعالي وظاهر الفروع إطلاق ~~الخلاف. # وقيل إن كان المال سائمة زكاها لحصول النماء والنتاج من غير تصرف بخلاف ~~غيرها وقال أبو المعالي إن قضى الحاكم ديونه من ماله ولم يفضل شيء من ماله ~~فهو الذي ملك نصابا وعليه دين قال وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله فلا ~~زكاة عليه مع بقاء ملكه لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه انتهى وإن ~~حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط الزكاة على الصحيح من المذهب وقيل تسقط إن كان ~~قبل تمكنه من الإخراج قال في الحواشي وابن تميم وهو بعيد ولا يملك إخراجها ~~من المال لانقطاع تصرفه قاله المصنف والشارح وقال ابن تميم والأولى أن يملك ~~ذلك كالراهن وهما وجهان وأطلقهما في الفروع فإنه قال لا يقبل إقراره بها ~~وجزم به بعضهم ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة وتتعلق بذمته كدين ~~الآدمي ذكره PageV03P027 # المصنف والشارح وأبو المعالي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه يقبل كما ~~لو صدقه الغريم. # ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب. # قوله ms0823 (والكفارة كالدين في أحد الوجهين). # وحكاهما أكثرهم روايتين وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والحاويين ~~والفائق والفروع والحواشي وابن تميم والمحرر إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة ~~فدين الله من الكفارة والنذر المطلق ودين الحج ونحوه لا يمنع بطريق أولى ~~وإن منع الزكاة فهل يمنع دين الله فيه الخلاف. # أحدهما هو كالدين الذي للآدمي وهو الصحيح من المذهب صححه المجد وابن ~~حمدان في رعايته وهو قول القاضي وأتباعه وجزم به بن البنا في خلافه في ~~الكفارة والخراج وقال نص عليه وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة. # والوجه الثاني لا يمنع وجوب الزكاة. # فائدتان إحداهما النذر المطلق ودين الحج ونحوه كالكفارة كما تقدم وقال في ~~المحرر والخراج من دين الله وتابعه في الرعايتين والحاويين وغيرهم قاله ~~القاضي وابن البنا وغيرهما ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين. # وأما الإمام أحمد فقدم الخراج على الزكاة وقال الشيخ تقي الدين الخراج ~~ملحق بديون الآدميين. # والثاني لو كان الدين زكاة هل يمنع عند قواعد الخلاف في الزكاة هل تجب في ~~المعين أو في الذمة. # الثانية لو قال لله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال الحول فلا زكاة ~~فيه على الصحيح من المذهب وقال ابن حامد فيه الزكاة فقال PageV03P028 # في قوله إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال ~~الحول قبل أن يتصدق بها وجبت الزكاة وقال في الرعاية إن نذر التضحية بنصاب ~~معين وقيل أو قال جعلته ضحايا فلا زكاة ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها ~~انتهى. # ولو قال علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول وجبت الزكاة على ~~الصحيح من المذهب اختاره المجد في شرحه وقيل هي كالتي قبلها اختاره بن عقيل ~~وأطلقهما بن تميم والفروع. # فعلى الأول تجزئه الزكاة منه على أصح الوجهين ويبرأ بقدرها من الزكاة ~~والنذر إن نواهما معا لكون الزكاة صدقة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل ~~يخرجهما أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما وقال ابن تميم وجبت الزكاة ووجب ~~إخراجهما ms0824 معا وقيل يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا انتهى. # قوله (الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض). # فيشترط مضي الحول في الأثمان والماشية وعروض التجارة وظاهر كلام المصنف ~~اشتراط مضي الحول كاملا وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي لكن ~~ذكره إذا كان النقص في أثناء الحول. # والوجه الثاني يعفى عن ساعتين وهو المذهب قال في الفروع وهو الأشهر. # قلت عليه أكثر الأصحاب. # وقدمه بن تميم واختاره أبو بكر وقدم المجد في شرحه أنه لا يؤثر أقل من ~~معظم اليوم وقال في المحرر والفائق ولا يؤثر نقص دون اليوم وقيل يعفى عن ~~نصف يوم وقال أبو بكر يعفى عن يوم اختاره القاضي وصححه بن تميم قال في ~~الفروع وجزم به في المحرر وغيره وليس كما قال وقد تقدم لفظه. # وقيل يعفى عن يومين وقيل الخمسة والسبعة يحتمل وجهين. PageV03P029 # وقال في الروضة يعفى عن أيام قال في الفروع فإما أن مراده ثلاثة أيام ~~لقلتها واعتبارها في مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا. # وقيل يعتبر طرفا الحول خاصة في العروض خاصة. # قوله (فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول). # وهذا المذهب إلا ما استثنى وسواء كان المستفاد من جنس ما يملكه أو لا ~~وعليه الأصحاب وحكى عنه رواية في الأجرة أنها تتبع المال الذي من جنسها. # فائدة يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكى كل مال إذا ~~تم حوله وهذا الصحيح من المذهب. # وقيل يعتبر النصاب في المستفاد أيضا. # قوله (إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا ~~وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه حوله من حين ملك الأمات نقلها حنبل. # وقيل حول النتاج منذ كمل أمهاته نصابا وحول أمهاته منذ ملكهن ذكره في ~~الرعاية ووجه في الفروع تخريجا واحتمالا في ربح التجارة أن حوله حول أصله. # قلت قال الزركشي وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح فحوله من حين ms0825 ملك الأصل ~~كالماشية في رواية. # فعلى رواية حنبل لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين ~~احتمل أن ينبني على حول الأولى ويحتمل أن يبتدئ الحول وأطلقهما في الفروع ~~وهما وجهان مطلقان في مختصر بن تميم وروايتان مطلقتان في الرعاية الكبرى. # قلت الصواب الثاني من الاحتمالين. PageV03P030 # قوله (وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في ~~الواجب وحكى بن تميم أن القاضي قال في شرحه الصغير تجب الزكاة في الحقاق ~~وفي بنات المخاض واللبون بناء على أصل السخال ونقل حرب لا زكاة في بنات ~~المخاض حتى تكون فيها كبيرة قال في الفروع كذا قال فعلى المذهب لو تغذت ~~باللبن فقط لم تجب لعدم السوم المعتبر اختاره المجد في شرحه وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وقيل تجب لوجوبها فيه تبعا للأمات كما تتبعها في الحول ~~وأطلقهما في الفروع والزركشي وابن تميم وهما احتمالان ذكرهما بن عقيل. # وعلى الرواية الثانية ينقطع ما لم يبق واحدة من الأمات نص عليه وهو ~~الصحيح عليها وقيل ينقطع ما لم يبق نصاب من الأمات. # قوله (ومتى نقص النصاب في بعض الحول). # انقطع الحول هذا المذهب وعليه الجمهور وتقدم قول بأنه لو انقطع في أثناء ~~حول عروض التجارة وكان كاملا في أوله وآخره أنه لا يضر. # قوله (أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول). # هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب وقال ابن تميم وإن أبدله لا بمثله مما ~~فيه الزكاة انقطع على الأصح قال في القواعد وخرج أبو الخطاب في الانتصار ~~رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا. # فائدتان إحداهما لا ينقطع الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على ~~الصحيح من المذهب فيكون ذلك مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق وفيه ~~رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه قال ابن تميم: ~~PageV03P031 # إبدال أحد النقدين بالآخر ينبني على الضم قال في القواعد فيه روايتان قال ~~الزركشي طريقة ms0826 أبي محمد وطائفة وصححها أبو العباس مبنية على الضم وطريقة ~~القاضي وجماعة منهم المجد أن الحول لا ينقطع مطلقا وإن لم نقل بالضم. # تنبيه حيث قلنا لا ينقطع الحول فالصحيح أنه يخرج مما ملكه عند وجوب ~~الزكاة قدمه في الفروع وقال القاضي وتبعه في شرح المذهب يخرج مما ملكه أكثر ~~الحول قال ابن تميم ونص أحمد على مثله. # الثانية لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ~~ينمو أو وجوبها في غيره قال في الفروع والأصول تقتضي العكس وهذا أيضا يكون ~~مستثنى من كلام المصنف وغيره. # قوله (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة). # الصحيح من المذهب أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الإتلاف أو نحوه الفرار ~~من الزكاة لم تسقط وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو يعلى ~~الصغير في مفرداته عن بعض الأصحاب تسقط الزكاة بالتحيل وفاقا لأبي حنيفة ~~والشافعي كما في بعد الحول الأول. # قلت وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك. # فعلى المذهب اشترط المصنف أن يكون ذلك عند قرب وجوبها وجزم به جماعة من ~~الأصحاب منهم أبو الخطاب في الهداية. # وقدم في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم عدم السقوط إذا فعله فارا ~~قبل الحول بيومين أو يوم فأكثر وفي كلام القاضي بيومين أو يوم وقيل بشهرين ~~حكاه في الرعاية وغيرها. # وقدم في الفروع أنه متى قصد بذلك الفرار من الزكاة مطلقا لم تسقط وسواء ~~كان في أول الحول أو وسطه أو آخره قال وأطلقه الإمام أحمد فلهذا ~~PageV03P032 # قال ابن عقيل هو ظاهر كلامه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في ~~المحرر وقال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الغالب على كلام كثير من ~~المتقدمين واختيار طائفة من المتأخرين كابن عقيل والمجد وغيرهما وذكره ~~بعضهم قولا وقال في الفائق نص أحمد على وجوبها فيمن باع قبل الحول بنصف ~~عام. # قال ابن تميم والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول وقال المجد في شرحه ~~وغيره لا أول الحول لندرته وفي كلام القاضي في ms0827 أول الحول نظر وقال أيضا في ~~أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول ~~النماء فيه. # فائدتان إحداهما يزكى من جنس المبيع لذلك الحول فقط إذا قصد الفرار على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل إن أبدله بعقار ونحوه وجبت زكاة كل حول وسأله بن هانئ فيمن ملك نصاب ~~غنم ستة أشهر ثم باعها فمكثت عنده ستة أشهر قال إذا فر بها من الزكاة زكى ~~ثمنها إذا حال عليها الحول وقيل يعتبر الأحظ للفقراء. # الثانية لو ادعى أنه لم يقصد بما فعل الفرار من الزكاة قبل فيما بينه ~~وبين الله تعالى وفي الحكم وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # قلت الأولى أنه إن عرف بقرائن أنه قصد الفرار لم يقبل قوله وإلا قبل. # قوله (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله). # وهو المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج أن ينقطع وهو لأبي الخطاب كالجنسين. # قال ابن تميم لم ينقطع على الأصح وقاسه جماعة من الأصحاب منهم القاضي ~~PageV03P033 # وأصحابه والمصنف والمجد وغيرهم البناء على الحول الأول في هذه المسألة ~~على عروض التجارة تباع بنقد أو تشترى به فإنه يبنى وحكى الخلاف. # تنبيه اعلم أن بعض الأصحاب عبر في هذه المسألة بالبيع كما قاله المصنف ~~هنا وعبر بعضهم بالإبدال قال في الفروع ودليلهم يقتضي التسوية وعبر القاضي ~~بالإبدال ثم قال نص عليه في رواية أحمد بن سعيد في الرجل يكون عنده غنم ~~سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم هل يزكيها أم يزكي الأصل فقال بل يعطي ~~زكاتها لأن نماءها منها. # وقال أبو المعالي المبادلة هل هي بيع فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال ~~المصحف لا بيعه وقول أحمد المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وأن هذا أشبه قال ~~فإن قلنا هي بيع انقطع الحول كلفظ المبيع لأنه ابتداء ملك. # نعم المبادلة تدل على وضع شيء مماثل له كالتيمم عن الوضوء فكل بيع مبادلة ~~ولا عكس انتهى. # وقال أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا على روايتين وأنكر القاضي ذلك ~~وقال ms0828 هي بيع بلا خلاف ذكره بن رجب في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة ~~ويأتي هذا في أوائل كتاب البيع عند حكم بيع المصحف. # فائدة لو زاد بالاستبدال تبع الأصول في الحول أيضا نص عليه كنتاج فلو ~~أبدل مائة شاة بمائتين لزمه زكاة مائتين إذا حال حول المائة نص عليه وقال ~~أبو المعالي يستأنف للزائد حولا وقال في الانتصار إن أبدله بغير جنسه بنى ~~أومأ إليه ثم سلمه وفرق وقال ابن تميم وابن حمدان لا يبنى في الأصح. # فائدة لو أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه استأنف الحول على الصحيح ~~من المذهب وذكر أبو بكر إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه ~~ينبني على الحول الأول إذا لم تحصل المبادلة بيعا وفي نسخة إذا لم نقل ~~المبادلة بيعا ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر فيه على عيب بعد أن ~~PageV03P034 # وجبت الزكاة فله الرد ولا تسقط الزكاة عنه على الصحيح من المذهب. # وقال ابن حامد إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه فإن خرج من ~~النصاب فله رد ما بقي في أحد الوجهين وفي الآخر يتعين له الأرش. # قلت هذا المذهب على ما يأتي في خيار العيب. # وأطلقهما بن تميم فعلى الأول لو اختلفا في قيمة المخرج كان القول قول ~~المخرج. # قلت وهو الصواب. # وقيل القول قول صاحبه وأطلقهما بن تميم والفروع على ما تقدم. # قوله (وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية الجماعة قال في الفروع ~~نقله واختاره الجماعة. # قال الجمهور وهذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره انتهى. # قال المصنف والشارح هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا وجزم به في الإرشاد ~~والقاضي في المجرد والتعليق والجامع وصاحب الوجيز وغيرهم واختاره أبو ~~الخطاب في خلافه الصغير وصححه المجد في شرحه وغيره وقدمه في الهداية ~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه تجب في الذمة قال في المذهب ومسبوك الذهب يتعلق بالذمة في أصح ~~الروايتين. # قال ms0829 ابن عقيل هو الأشبه بمذهبنا وجزم به الخرقي وأبو الخطاب في الانتصار ~~وقال رواية واحدة وقدمه في التلخيص والفائق وابن رزين في شرحه ونهايته ~~ونظمها واختاره وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمستوعب والبلغة والشرح ~~والحاوي الكبير. # وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب قال في القواعد الفقهية ووقع ذلك في ~~كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين. PageV03P035 # قال في القواعد وفي كلام أبي بكر إشعار بتنزيل الروايتين على اختلاف ~~حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت في ذمته وإن كان معسرا ~~وجبت في عين المال قال وهو غريب. # تنبيه لهذا الخلاف أعني أنها هل تجب في العين أو في الذمة. # فوائد جمة. # منها ما ذكره المصنف هنا وهو ما إذا مضى حولان على النصاب لم تؤد زكاتهما ~~فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة هكذا ~~أطلق الإمام أحمد أن عليه زكاتين إذا قلنا تجب في الذمة وتبعه جماعة من ~~الأصحاب منهم المصنف هنا فأطلقوا حتى قال ابن عقيل وصاحب التلخيص ولو قلنا ~~إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا لأن الشيء لا يسقط نفسه وقد يسقط ~~غيره وقدمه في الفروع. # وقال صاحب المستوعب والمحرر ومن تابعهما إن قلنا تجب في الذمة زكى لكل ~~حول إلا إذا قلنا دين الله يمنع فيزكى عن حول واحد ولا زكاة للحول الثاني ~~لأجل الدين لا للتعليق بالعين وجزم به في القواعد الفقهية. # قال الزركشي هذا قول الأكثر وزاد في المستوعب متى قلنا يمنع الدين فلا ~~زكاة للعام الثاني تعلقت بالعين أو بالذمة وقال حيث لم يوجب أحمد زكاة ~~العام الثاني فإنه بنى على رواية منع الدين لأن زكاة العام الأول صارت دينا ~~على رب المال والعكس بالعكس. # وجعل من فوائد الروايتين إخراج الراهن الموسر من الرهن بلا إذن إن عتقت ~~بالعين واختار سقوطها بالتلف وتقديمها على الدين قاله في الفروع وقال غيره ~~خلافه ويأتي أيضا. # وقال في القواعد قال في المستوعب تتكرر زكاته ms0830 لكل حول على القولين وتأول ~~كلام أحمد بتأويل فاسد. PageV03P036 # تنبيه محل هذه الفائدة في غير ما زكاته الغنم من الإبل كما قال المصنف ~~فأما ما زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة على كلا الروايتين على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال في ~~الفروع أما لو كان الواجب غير الجنس بل الإبل المزكاة بالغنم فنص أحمد أن ~~الواجب فيه في الذمة وإن كانت الزكاة فيه تتكرر وفرق بينه وبين الواجب من ~~الجنس وقال في الرعاية والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة فتتعدد وتتكرر. # قلت هذا إن قلنا لا تسقط بدين الله انتهى. # وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج حكمه حكم ما لو كان الواجب من جنس ~~المخرج عنه قال في الفروع وظاهر كلام أبي الخطاب واختاره صاحب المستوعب ~~والمحرر أنه كالواجب من الجنس على ما سبق من العين والذمة لأن تعلق الزكاة ~~كتعلق الأرش بالجاني والدين بالرهن فلا فرق إذن. # فعلى المذهب لو لم يكن سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني ~~لكونها دينا الخلاف وقال القاضي في الخلاف في هذه المسألة لا يلزمه. # وعلى المذهب أيضا في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال الأول حول بنت مخاض ~~ثم ثمان شياه لكل حول أربع شياه. # وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم للثاني ~~ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا إذا قومناه فللثالث ثلاث شياه ~~والأربع. # فوائد إحداها متى أفنت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص وجزم ~~به في الفروع لكن نص أحمد في رواية منها على وجوبها في الدين بعد ~~PageV03P037 # استغراقه بالزكاة قال في القواعد فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في ~~الذمة وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وصف حكمي لا وجود له في ~~الخارج فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ولكن نص أحمد في رواية غير واحد ~~على التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة ms0831 فيما بعد الحول الأول وصرح ~~بذلك أبو بكر وغيره. # الثانية تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما ~~بعده بلا نزاع وليس بمانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في ~~المجرد وابن عقيل ونقل المجد الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره الخلال في ~~الجامع وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له. # وقيل إنه مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في شرح ~~المذهب والمصنف في المغني وأطلقهما في القواعد ويأتي معنى ذلك في الخلطة ~~إذا باع بعض النصاب. # الثالثة إذا قلنا تجب الزكاة في العين فقال في الرعايتين والحاوي الصغير ~~يتعلق به كتعلق أرش جناية الرقيق برقبته فلزمه إخراج زكاته من غيره والتصرف ~~فيه ببيع غيره بلا إذن الساعي وكل النماء له وإن أتلفه لزمه قيمة الزكاة ~~دون جنسه حيوانا كان النصاب أو غيره ولو تصدق بكله بعد وجوب الزكاة ولم ~~ينوها لم يجزه وإذا كان كله ملكا لربه لم ينقص بتعلق الزكاة بل يكون دينا ~~يمنع الزكاة كدين آدمي أو لا يمنع لعدم رجحانها على زكاة غيرها بخلاف دين ~~الآدمي. # وقيل بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن وبمال من حجر عليه لفلسه فلا يصح ~~تصرفه فيه قبل وفائه أو إذن ربه. # وقيل بل كتعلقه بالتركة قال وهو أقيس قال في القاعدة الخامسة والثمانين ~~تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق استيفاء ~~PageV03P038 # كالجناية اضطرب كلام الأصحاب اضطرابا كثيرا ويحصل منه ثلاثة أوجه. # أحدها أنه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام ~~أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر. # والثاني تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ثم منهم من يشبهه ~~بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة. # والثالث أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل. # منها أن الحق هل يتعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ونقل ~~القاضي وابن عقيل الاتفاق على الثاني. # ومنها أنه ms0832 مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ظاهر كلام ~~الأكثر أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف ~~المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول وظاهر كلام أبي الخطاب والمجد في شرحه ~~إذا قلنا الزكاة في الذمة يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون ~~بالتركة واختاره الشيخ تقي الدين وهو حسن. # ومنها منع التصرف والمذهب لا يمنع انتهى. # قوله (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا تسقط بتلف المال). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا اختاره المصنف ~~واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن ~~الزكاة على الروايتين قال واختاره طائفة من أصحابنا وذكر القاضي وابن عقيل ~~رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر وذكر أبو الحسين ~~PageV03P039 # رواية لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية وقال المجد على الرواية الثانية ~~تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة نص عليه في رواية أبي عبد الله ~~النيسابوري وغيره قال في الفروع كذا قال. # وقال أبو حفص العكبري روى أبو عبد الله النيسابوري الفرق بين الماشية ~~والمال والعمل على ما روى الجماعة أنها كالمال ذكره القاضي وغيره. # وقال في القواعد الفقهية وعنه رواية ثانية تسقط الزكاة إذا تلف النصاب أو ~~بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فمنهم من قال هي عامة في ~~جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ~~ومنهم من خصها بالمواشي. # تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف وغيره زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل ~~القطع فإن زكاتها تسقط وقد صرح به المصنف في باب زكاة الخارج من الأرض عند ~~قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة قال القواعد اتفاقا قال وخرج ~~بن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا قال وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه بن ~~المنذر ms0833 وغيره. # قلت قد قاله بن عقيل وذكره بن عقيل في عمد الأدلة رواية ذكره بن تميم قال ~~في الفروع وأظن في المغني أنه قال قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح ~~واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن انتهى ويأتي ذلك في باب ~~زكاة الخارج من الأرض. # فعلى المذهب لو تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ضمنها. # وعلى الرواية الثانية لا يضمنها وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي ~~بالضمان. # وعلى المذهب أيضا لو تلف النصاب ضمنها وعلى الرواية الثانية لا يضمنها. # وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمنها مطلقا واختاره في النصيحة وصاحب ~~PageV03P040 # المستوعب والمصنف في المغني والشيخ تقي الدين وذكره جماعة رواية عن ~~الإمام أحمد. # ولو أمكنه إخراجها لكن خاف رجوع الساعي فهو كمن لم يمكنه إخراجها فلو ~~نتجت السائمة لم تضم في حكم الحول الأول على المذهب وتضم على الثانية. # تنبيه اختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف في أصل المسألة فقيل الخلاف هنا مبني ~~على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل في الذمة لم تسقط وإلا سقطت وهو قول ~~الحلواني في التبصرة والسامري وقيل إنه ظاهر كلام الخرقي وفي كلام الإمام ~~أحمد إيماء إليه أيضا فتكون من جملة فوائد الخلاف. # والصحيح من المذهب أن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في محل الزكاة ~~هل هي في الذمة أو في العين قال في القواعد وهو قول القاضي والأكثرين وقدمه ~~في الفروع. # ومن الفوائد قول المصنف وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول ~~إن قلنا تجب في الذمة وإن قلنا تجب في العين نقص من زكاته لكل حول بقدر ~~نقصه منها. # قوله (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته). # هذا المذهب أوصى بها أو لم يوص وعليه الأصحاب ونقل إسحاق بن هانئ فيمن ~~عليه حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث ونقل عنه من رأس المال مع علم ~~ورثته به ونقل عنه أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة. # قال في الفروع ms0834 فهذه أربع روايات في المسألة ولفظ الرواية الثانية يحتمل ~~تقييده بعدم وصيته كما قيد الحج يؤيده أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه ~~على إطلاقه ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق انتهى. # قوله (فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ونقل عبد الله يبدأ ~~PageV03P041 # بالدين وذكره جماعة قولا منهم بن تميم والفائق وغيرهما كعدمه بالرهنية. # وقيل تقدم الزكاة واختاره القاضي في المجرد وصاحب المستوعب وغيرهما قال ~~المجد تقدم الزكاة كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا وذكره بعضهم من تتمة ~~القول وحكى بن تميم وجها تقدم الزكاة ولو علقت بالذمة وقال هو أولى وقاله ~~المجد قبله وقيل إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا وقال في الرعاية ~~الكبرى قلت إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا وإلا فلا بل يقدم دين الآدمي ~~ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا. # فائدتان إحداهما لو كان المالك حيا وأفلس فصرح المجد في شرحه أن الزكاة ~~تقدم حتى في حال الحجر وقال سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة إذا ~~كان النصاب باقيا قال في القواعد وهو ظاهر كلام القاضي والأكثرين وظاهر ~~كلام الإمام أحمد في رواية بن القاسم تقديم الدين على الزكاة. # الثانية ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ~~وعنه تقدم الزكاة على الحج وقاله بعضهم وذكره بعضهم قولا وأما النذر بمتعين ~~فإنه يقدم على الزكاة والدين قاله الأصحاب. # وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل تقديم الدين انتهى. # ومن الفوائد إن كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه ~~هنا حالتان. # إحداهما أن لا يكون له مال غيره يؤدى منه الزكاة فهنا يؤدى الزكاة من عين ~~الرهن صرح به الخرقي والأصحاب. # الحالة الثانية أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فهنا ليس ~~له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على الصحيح من المذهب وذكره الخرقي ~~أيضا وذكر في المستوعب أنه متى قلنا الزكاة تتعلق بالدين قبله PageV03P042 # أخرجها منه ms0835 أيضا لأنه تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية وقال في ~~الفروع ويزكى المرهون على الأصح ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم كجناية ~~رهن على دينه وقيل منه مطلقا وقيل إن علقت بالعين وقيل يزكى راهن موسر وإن ~~أيسر معسر جعل بدله رهنا وقيل لا انتهى. # ومن الفوائد التصرف في النصاب أو بعضه ببيع أو غيره والصحيح من المذهب ~~صحته ونص عليه الإمام أحمد قال الأصحاب وسواء قلنا الزكاة في العين أو في ~~الذمة وذكر أبو بكر في الشافي إن قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وإن ~~قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة قال ابن رجب وهذا متوجه على ~~قولنا إن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن صرح به بعض المتأخرين. # قلت تقدم ذلك في الفائدة الثالثة قريبا. # ونزل أبو بكر هذا على اختلاف الروايتين المنصوصتين عن أحمد في المرأة إذا ~~وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه أو عليها قال فإن ~~صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها وإن صححنا الهبة ~~فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه ~~أداؤه إليهم ويسقط عنه بالهبة ما عداه قال ابن رجب وهذا بناء غريب جدا. # وعلى المذهب لو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف كما ~~لو تلف. # فإن عجز عن أدائها فقال المجد إن قلنا الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ ~~البيع وإن قلنا في العين فسخ البيع في قدرها تقديما لحق المساكين وجزم به ~~في القاعدة الرابعة والعشرين. # وقال المصنف تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ ~~في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق. PageV03P043 # ومن الفوائد إذا كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه لم ~~يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه نص عليه وصرح به المجد في موضع ~~من شرحه ونص أحمد فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه ms0836 لا يلزمه أداء زكاته حتى ~~يقبضه قال في القواعد ولعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور. # وقال القاضي وابن عقيل يلزمه أداء زكاته قبل قبضه لأنه في يده حكما ولهذا ~~يتلف من ضمانه بخلاف الدين في ذمة غريمه وكذا ذكره المجد في موضع من شرحه ~~وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة فإن قلنا الذمة لزمه الإخراج ~~عنه من غيره لأن زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وإن قلنا العين لم يلزمه ~~الإخراج حتى يتمكن من قبضه. # وقال ابن تميم وصاحب الفروع ومن كان له مال غائب وقلنا الزكاة في العين ~~لم يلزمه الإخراج عنه وإن قلنا في الذمة فوجهان. # قال ابن رجب والصحيح الأول وقال ووجوب الزكاة على الغائب إذا تلف قبل ~~قبضه مخالف لكلام أحمد. # ومن الفوائد ما تقدم على قول وهو ما إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال ~~المضاربة منه فالصحيح من المذهب أنه يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من ~~الربح كما تقدم وقيل يحسب من نصيبه من الربح خاصة اختاره المصنف في المغني ~~وقال في الكافي هي من رأس المال. # فبعض الأصحاب بنى الخلاف على الخلاف في محل التعلق فإن قلنا الذمة فهي ~~محسوبة من الأصل والربح كقضاء الديون وإن قلنا العين حسبت من الربح ~~كالمؤنة. # قال ابن رجب في القواعد ويمكن أن يبنى على هذا الأصل أيضا الوجهان في ~~جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فإن قلنا الزكاة PageV03P044 # تتعلق بالعين فله الإخراج منه وإلا فلا قال وفي كلام بعضهم إيماء إلى ~~ذلك. # فائدة قال في الفروع النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة وكما يدخل فيه إتمام ~~الملك يدخل فيه من يجب عليه. # أو يقال الإسلام والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ~~وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف ~~لا أثر له في السبب وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء وعنه للوجوب ~~انتهى. # باب زكاة بهيمة الأنعام. ms0837 # قوله (ولا تجب إلا في السائمة منها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تجب في المعلوفة ~~أيضا قال ابن تميم ونصر بن عقيل وجوب الزكاة في المعلوفة في غير موضع من ~~فنونه انتهى وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما ~~أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في الرعاية فلو كان ~~نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته فوجهان ~~انتهى وأطلقهما بن تميم وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع وقيل تجب ~~فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى وهو أظهر ونصه لا انتهى. # قوله (وهي التي ترعى في أكثر الحول). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية ~~صالح وغيره. # وقيل يعتبر أن ترعى الحول كله زاد بعض الأصحاب ولا أثر لعلف يوم أو يومين ~~وظاهر كلام القاضي في أحكامه عدم اشتراط أكثر الحول قاله بن تميم ~~PageV03P045 # تنبيه يستثنى من ذلك العوامل ولو كانت سائمة نص عليه في رواية جماعة ~~وقاله المجد وابن حمدان وصاحب الحاوي والزركشي وقدمه في الفروع وغيرهم قال ~~في الرعاية الكبرى ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو بأجرة. # وقيل تجب في المؤجرة السائمة قال في الفروع وهو أظهر وقال في الرعاية ولا ~~تجب في الربائب في الأصح وإن كانت سائمة انتهى. # فوائد إحداها لا يعتبر للسوم والعلف نية على الصحيح من المذهب نصره ~~المصنف ورجحه أبو المعالي قال ابن تميم وصاحب الفائق وحواشي بن مفلح لا ~~يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين. # وقيل تعتبر النية لهما قال المجد في شرحه وهو أصح وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والزركشي. # فلو اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة على الأول لفقد السوم المشترط ~~وعلى الثاني تجب كما لو غصب حبا وزرعه في أرض ربه فإن فيه الزكاة على مالكه ~~كما لو نبت بلا زرع وفعل الغاصب محرم كما لو غصب ms0838 أثمانا فضاعفها ولعدم ~~المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح. # قال المجد وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها وعكسهما لو تبرع حاكم ~~أو وصى بعلف ماشية يتيم أو صديق بذلك بإذن صديقه لفقد قصد الإسامة ممن ~~يعتبر وجوده منه. # وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد. # وفي مأخذه وجهان تحريم علف الغاصب أو لانتفاء المؤنة عن ربها وأطلقهما في ~~الفروع وابن تميم وابن حمدان. PageV03P046 # قلت الصواب الثاني واختاره الأبهري والأول اختاره القاضي ورده المصنف ~~وغيره. # ولو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة على الأول لا الثاني لأن ~~ربها لم يرض بإسامتها فقد فقد قصد الأسامة المشترط زاد صاحب المغني والمحرر ~~كما لو سامت من غير أن يسيمها قال في الفروع فجعلاه أصلا وكذا قطع به أبو ~~المعالي. # وقيل يجب إن أسامها الغاصب لتحقق الشرط كما لو كمل النصاب بيد الغاصب. # وإن لم يعتد بسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان في الكبرى. # أحدهما عدم اعتبار ذلك وهو ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح وابن رزين ~~وقال الأصحاب يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل إن كان السوم ~~عند الغاصب أكثر فالروايتان وإن كان عند ربها أكثر وجبت وإن كانت سائمة ~~عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا. # الثانية يشترط في السوم أن ترعى المباح فلو اشترى ما ترعاه أو جمع لها ما ~~تأكل فلا زكاة فيها قاله الأصحاب. # الثالثة هل السوم شرط أو عدم السوم مانع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع ~~وابن تميم والرعاية الكبرى والفائق. # فعلى الأول لا يصح التعجيل قبل الشروع ويصح على الثاني. # قلت قطع المصنف في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط. # قلت منع بن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف وقال كل ما كان ~~وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع فعدمه شرط ولم PageV03P047 # يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن ms0839 المانع عكس الشرط وأطال الكلام على ذلك. # وقال في الفروع في الخلطة في أول الفصل الثاني التعلق بالعين لا يمنع ~~انعقاد الحول اتفاقا. # الرابعة لو غصب رب السائمة علفها فعلفها وقطع السوم ففي انقطاعه شرعا ~~وجهان قطع في المغني بسقوط الزكاة. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع ~~الطريق بها ونحوه أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك أو نوى بثياب الحرير التي ~~للتجارة لبسها وأطلقهما في ذلك كله في الفروع والرعاية وابن تميم. # قلت الصواب أنه لا ينقطع بذلك. # وقال في الروضة إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة كسقوط ~~زكاة التجارة بنية القنية قال في الفروع كذا قال وهي محتملة وبينهما فرق ~~وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له قنية انتهى. # الخامسة تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة قاله الأصحاب وقطعوا به ~~وقال في الرعاية وتجب على الأظهر فيما ولد بين سائمة ومعلوفة. # تنبيه ظاهر قوله أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة. # أن القيمة لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر ~~تجزئه عشرة دراهم لأنها بدل شاة الجبران أطلقه بعض الأصحاب وذكر بعضهم لا ~~تجزئه مع وجود الشاة وإلا فوجهان منهم بن تميم وابن حمدان. # فائدة يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها ففي كرام سمان ~~كريمة سمينة والعكس بالعكس وإن كانت الإبل معيبة فقيل يخرج شاة PageV03P048 # كشاة الصحاح لأن الواجب من غير جنس المال فلم يؤثر فيها عيبه كشاة الفدية ~~والأضحية. # وقيل تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المال تنقص قيمتها على قدر نقص ~~الإبل كالمخرجة عن الغنم. # قلت وهو الصواب للمواساة. # ثم رأيت المصنف في المغني قدمه وكذلك الشارح وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ~~ما قدمه في الرعاية الكبرى . # وعليها لا يجزئه شاة معيبة لأن الواجب ليس من جنس المال. # وقيل تجزئه شاة تجزئ في الأضحية ذكره ms0840 القاضي وأطلقهن في الفروع والمجد في ~~شرحه. # قوله (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه). # هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه. # وقيل يجزئه إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة. # وقيل يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا. # فعلى القول بالإجزاء هل الواجب كله أو خمسه حكى القاضي أبو يعلى الصغير ~~وجهين فعلى الثاني يجزئ عن العشرين بعيرا وعلى الأول لا يجزئ عنها إلا ~~أربعة أبعرة. # قلت الأولى أن الواجب كله وأنه يجزئ عن العشرين بعيرا على الأول أيضا قال ~~في القواعد الأصولية قلت وينبني عليها لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله ~~أو خمسه فإن قلنا الجميع واجب رجع وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع رجع ~~بالواجب لا التطوع. # ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا النية فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع ~~فرضا لزوما وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية انتهى. ~~PageV03P049 # ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة ~~أو سبع بدنة وفي الهدي والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا. # فوائد منها لو أخرج بقرة لم تجزه قولا واحدا وإن أخرج نصفي شاتين لم يجزه ~~أيضا على الصحيح من المذهب وقيل يجزئ. # ومنها قوله في بنت المخاض فإن عدمها أجزأه بن لبون العدم أما لكونها ليست ~~في ماله أو كانت في ماله ولكنها معيبة. # تنبيه ظاهر قوله فإن عدمها أجزأه بن لبون. # أن خنثى بن لبون لا يجزئ وهو أحد القولين وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من ~~المذهب الإجزاء جزم به في الفائق وغيره قال في الفروع وهو الأشهر قال في ~~الرعاية ويجزئ الخنثى المشكل في الأقيس قال في تجريد العناية هذا الأظهر. # ومنها يجوز إخراج الحقة والجذعة والثني عن بنت المخاض إذا عدمها على ~~المذهب بل هي أولى لزيادة السن ولو وجد بن لبون. # وأما بنت اللبون فجزم المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان بالجواز مع ~~وجود بن لبون وله ms0841 جبران وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتي وقال في الفروع ~~وفي بنت لبون وجهان لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران وجزم صاحب المحرر ~~بالجواز لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الإجزاء انتهى. # ومنها لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه بن لبون جزم به ~~الأصحاب لكن لا يلزمه إخراجها على الصحيح من المذهب بل يخير بين إخراجها ~~وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به المجد في ~~شرحه وقيل يلزمه إخراجها وأطلقهما بن تميم. # ومنها لا يجبر فقد الأنوثية بزيادة السن في ماله غير بنت مخاض على ~~PageV03P050 # الصحيح من المذهب فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله ولا عن ~~الحق جذعا قاله القاضي وابن عقيل وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين ~~ونصره المجد في شرحه وابن تميم قال في الفائق لا يجبر نقص الذكورية بزيادة ~~سن في أصح الوجهين. # وقيل يجبر ذكر بن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت ~~لبون قال في المغني والشرح اختاره القاضي وابن عقيل وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية. # قوله (فإن عدمه أيضا لزمه بنت مخاض). # هذا المذهب وعليه الأصحاب لقوله في خبر أبي بكر الصحيح فمن لم يكن عنده ~~بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون فإنه يقبل منه ذكره بن حامد وتبعه ~~الأصحاب قاله في الفروع وقيل يجزئه بن لبون إذا حصله اختاره أبو المعالي ~~قال في تجريد العناية فإن عدم بن لبون حصل أصلا لا بدلا في الأظهر. # تنبيه ظاهر قوله وفي ست وثلاثين بنت لبون. # عدم إجزاء بن لبون إذا عدمها ولو جبره وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور ~~الأصحاب وقيل يجزئ وقيل يجزئ ويجبره. # فوائد الأولى تجزئ الثنية عن الجذعة بلا جبران بلا نزاع قال أبو المعالي ~~ولا تجزئ سن فوق الثنية وأطلق المصنف وغيره من الأصحاب الإجزاء في مسألة ~~الجبران قال في الفروع وهو أظهر وقيل تجزئ حقتان أو ابنتا لبون عن ms0842 الجذعة ~~وابنتا لبون عن الحقة جزم به المصنف قال بعض الأصحاب وينتقض بنت مخاض عن ~~عشرين وثلاث بنات مخاض عن الجذعة. PageV03P051 # الثانية الأسنان المذكورة في الإبل في كلام المصنف وغيره من الفقهاء هو ~~قول أهل اللغة وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وذكر بن أبي ~~موسى أن بنت المخاض عمرها سنتان وبنت اللبون لها ثلاث سنين والحقة أربع ~~سنين والجذعة خمس سنين كاملة وحمله المجد في شرحه على بعض السنة قال في ~~الفروع فكيف يحمله على بعض السنة مع قوله كاملة انتهى. # وقيل لبنت المخاض نصف سنة ولبنت اللبون سنة وللحقة سنتان وللجذعة ثلاث ~~سنين. # وقيل للجذعة ست سنين وقيل سن بنت المخاض مدة الحمل وعن أحمد بنت المخاض ~~التي تتمخض بغيرها. # الثالثة سميت بنت مخاض لأن أمها قد حملت غالبا وليس بشرط والمخاض الحمل ~~وسميت بنت لبون لأن أمها وضعت وهي ذات لبن وسميت حقة لأنها استحقت أن تركب ~~ويحمل عليها ويطرقها الفحل وسميت جذعة لأنها تجذع إذا سقطت سنها والثنية ~~يأتي مقدار سنها في باب الأضحية. # قوله (إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون). # الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم أن الفرض يتغير بزيادة ~~واحدة على عشرين ومائة. # وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حق وبنتا لبون ~~اختاره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف وأبو بكر الآجري. # فعليها وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة. # وعنه في إحدى وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة. ~~PageV03P052 # قال القاضي وذلك سهو من ناقله ونقل حرب أنه رجع عن ذلك قاله بن تميم في ~~بعض النسخ. # فعلى المذهب هل الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب فيه ~~وجهان ذكرهما بن عقيل في عمد الأدلة وتابعه بن تميم وصاحب الفروع وأطلقهما. # قلت الصواب أن الوجوب يتعلق بها وكذا في غير هذه المسألة وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب. # فائدة لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ولا بقرة ms0843 ولا شاة بلا نزاع أعلمه ~~في المذهب. # قوله (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء ~~أخرج خمس بنات لبون. # هذا عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي قال في كتاب ~~الروايتين هذا الأشبه). واختاره المصنف قال الآمدي هذا ظاهر المذهب ويحتمله ~~كلام أحمد في رواية صالح وابن منصور وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن تميم ~~اختاره الأكثر وقال وهو الأظهر قال في الفروع اختاره أبو بكر وابن حامد ~~وجماعة قال المجد في شرحه وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر وجزم به في ~~الإفادات والمنور والوجيز وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وتجريد العناية. # والمنصوص أنه يخرج الحقاق وقاله القاضي في شرحه ومقنعه واختاره بن عقيل ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين واستثنى ~~في الوجيز والزركشي وغيرهما مال اليتيم والمجنون فإنه يتعين إخراج الأدون ~~المجزئ منهما وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن PageV03P053 # الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما ~~يتعين ما وجد عنده منهما. # قال في الفروع ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ~~وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا قال ولم أجد تصريحا بخلافه وإلا فالقول ~~به مطلقا بعيد عند غير واحد لا وجه له. # تنبيه منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب فتجب الحقاق عينا ~~مطلقا جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وأوله المصنف وغيره على صفة ~~التخيير وتقدم قول القاضي وابن عقيل وغيرهما أنه يتعين ما وجد عنده منهما. # فائدتان إحداهما لو كانت إبل أربعمائة فعلى المنصوص لا يجزئ غير الحقاق ~~وعلى قول الأصحاب يخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون فإن أخرج أربع ~~حقاق وخمس بنات لبون جاز قال في الفروع هذا المعروف وجزم به الأئمة ثم قال ~~فإطلاق وجهين سهو. # قال في القاعدة الحادية بعد المائة جاز بغير خلاف. # قلت ذكر الوجهين بن تميم. # أما لو أخرج مع التشقيص كحقتين ms0844 وبنتي لبون ونصف عن مائتين لم يجز على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن رزين في شرحه قال ابن تميم لم يجز ~~على الأصح وفيه وجه لا يجوز مطلقا انتهى قال في الفروع وفيه تخريج من عتق ~~نصفي عبد في الكفارة قال وهو ضعيف. # الثانية أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وليس فيما بين الفرضين شيء أن ~~الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الجمهور. PageV03P054 # وقيل تجب في وقصها أيضا اختاره الشيرازي وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند ~~قول المصنف وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. # قوله (ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون ~~درهما وإن شاء أخرج سنا أعلى منها وأخذ مثل ذلك). # وهذا بلا نزاع بشرطه ويعتبر فيما عدل إليه أن يكون في ملكه فلو عدمها ~~لزمه تحصيل الأصل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقال ~~أبو المعالي لا يعتبر كون ذلك في ملكه كما تقدم في بنت المخاض إذا عدمها ~~وعدم بن اللبون. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الأصحاب والمغني أنه لو أخرج شاة ~~أو عشرة دراهم أو أخذ شاة وعشرة دراهم أنه لا يجزئه وهو أحد الوجهين وهو ~~احتمال في الكافي والمغني والشرح ومالا إليه وقدمه بن تميم. # وقيل يجزئه وهو الصحيح اختاره القاضي وقال المجد في شرحه وهو أقيس ~~بالمذهب قال ابن أبي المجد في مصنفه أجزأه في الأظهر وجزم به في الإفادات ~~وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه وأطلقهما في ~~المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية له والرعايتين والحاويين والنظم ~~والفروع والفائق والزركشي والقواعد الفقهية. # قوله (فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو ~~أربعين درهما). # وهو المذهب اختاره القاضي في المجرد قال المجد في شرحه هو أقيس بالمذهب ~~قال ابن أبي المجد وأومأ إليه الإمام أحمد وقال الناظم هذا الأقوى وجزم به ~~في الوجيز وابن عبدوس ms0845 في تذكرته والمنور وابن رزين في شرحه PageV03P055 # ومنتخب الأدمى وقدمه في الفائق والمحرر والشرح ومال إليه المصنف في ~~المغني. # وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب واختاره بن عقيل قال في ~~النهاية هو ظاهر المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب ~~والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المذهب والكافي والتلخيص وابن تميم ~~والرعاية الكبرى والفروع. # فعلى المذهب يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو وجبت ~~عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون فله الانتقال إلى بنت مخاض أو وجبت عليه ~~بنت مخاض وعدم بنت لبون وابن لبون والحقة فله الانتقال إلى الجذعة قاله ~~المصنف والشارح والمجد في شرحه وغيرهم. # فوائد إحداها حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والكافي والشرح والمستوعب ~~وابن رزين وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما إلا ولي اليتيم والمجنون فإنه ~~يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها. # وقال القاضي الخيرة فيه لمن أعطى سواء كان رب المال أو الآخذ واختاره ~~المجد في شرحه ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي. # الثانية حيث تعدد الجبران جاز إخراج جبران غنما وجبران دراهم فيجوز إخراج ~~شاتين أو عشرين درهما وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يجوز قال المصنف والشارح وكذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن ~~فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات PageV03P056 # مخاض أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون وقاله غيرهما وهو داخل في كلام ~~صاحب الفروع وغيره وأما الجبران الواحد ففيه الخلاف المتقدم. # الثالثة إذا عدم السن الواجب عليه والنصاب معيب فله دفع السن السفلي مع ~~الجبران وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران لأن الجبران قدره الشارع وفق ~~ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفع المالك جاز التطوع ~~بالزائد بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم والمجنون فإنه لا ms0846 يجوز له إخراج ~~إلا الأدون وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع كما تقدم قريبا. # الرابعة لو أخرج سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع قال أبو ~~الخطاب كله فرض وهو مخالف للقاعدة وقال القاضي بعضه تطوع قال أبو الخطاب ~~بعضه تطوع قال ابن رجب وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. # فائدتان إحداهما قوله في زكاة البقر فيجب فيها تبيع أو تبيعة. # التبيع ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب قال في الفروع ذكره الأكثر وقال في الأحكام السلطانية هي التي لها ~~نصف سنة وقال ابن أبي موسى سنتان وقيل ما يتبع أمه إلى المرعى وقيل ما ~~انعطف شعره وقيل ما حاذى قرنه أذنه نص عليه وقدمه بن تميم والتبيع جذع ~~البقر. # الثانية يجزئ إخراج مسن عن تبيع وتبيعة قاله في الفروع وغيره. # قوله (وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان). # وهو الصحيح من المذهب أعني أن المسنة هي التي لها سنتان وعليه أكثر ~~الأصحاب وقال القاضي في الأحكام السلطانية هي التي لها سنة وقيل هي التي ~~PageV03P057 # لها ثلاث سنين وقيل هي التي لها أربع سنين وقيل هي التي يلد مثلها وقيل ~~هي التي لها ثلاث سنين وقيل هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها وقيل هي التي ~~ألقت سنا نص عليه وجزم به في الفروع ولها سنتان. # فوائد منها المسنة هي ثنية البقر. # ومنها يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها. # ومنها لا يجزئ إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وغيره وقيل يجزئ وجزم به بعضهم. # فعليه يجزئ إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين. # ومنها قوله ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بلا نزاع لكن لو ~~اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان على ما ~~تقدم لك نص الإمام أحمد هنا على التخيير وقدمه في الرعاية وقال في مختصر بن ~~تميم وتجريد العناية فإن اجتمع مائة ms0847 وعشرون فهل يتعين فيها ثلاث مسنات أو ~~يخير بينها وبين أربعة أتبعة وجهان. # وقال القاضي في أحكامه يأخذ العامل الأفضل وقيل المسنات. # قوله (ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا إلا بن لبون مكان بنت مخاض ~~إذا عدمها). # كما تقدم وهذا الصحيح من المذهب إلا ما استثنى على ما يأتي قريبا وعليه ~~أكثر الأصحاب وقيل يجزئ ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا. # قوله (إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا). # وهو الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب كالمصنف. PageV03P058 # وقيل لا يجزئ فعليه يجزئ أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب من الأناثى وتقوم ~~فريضته ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه. # قوله (وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين). # يعني يجزئ إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد ~~الوجهين وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم والمذهب والمغني والشرح ~~والرعايتين وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق ~~وشرح بن رزين وغيرهم. # والوجه الثاني لا يجزئ فيها إلا أنثى فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم ~~على الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والحاويين. # وقيل يجزئ عن البقر لا عن الإبل لئلا يجزئ بن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة ~~وثلاثين فيساوي الفرضان. # وقيل يجزئ بن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه ~~كسائر النصب وحكاه بن تميم عن القاضي وأنه أصح وقال القاضي يخرج عن ست ~~وثلاثين بن لبون زائد القيمة على بن مخاض بقدر ما بين النصابين وقال في ~~المذهب فإن كانت كلها ذكورا أجزأ إخراج الذكر في البقر قولا واحدا وفي ~~الإبل والغنم وجهان. # كذا وجدته في نسختين القطع بالإجزاء في البقر وإطلاق الخلاف في الإبل ~~والغنم ولم أر هذه الطريقة لغيره فلعله تصحيف من الكاتب. # قوله (ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في الصغيرة وقال أبو ~~بكر لا يؤخذ إلا ms0848 كبيرة صحيحة على قدر المال وحكاه عن أحمد قال القاضي أومأ ~~إليه أحمد وفي رواية بن منصور وذكره في الانتصار والواضح رواية. ~~PageV03P059 # قال الحلواني وهو ظاهر كلام الخرقي كشاة الإبل وفرق بينهما. # فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار أو ماتت الأمات ~~وبقيت الصغار وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار منفردا ~~كما تقدم. # تنبيه شمل كلام المصنف ويؤخذ من الصغار صغيرة الفصلان من الإبل والعجاجيل ~~من البقر فيؤخذ منها كالسخال وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~وقدمه بن تميم والفائق والرعاية الكبرى والحاوي الكبير والشرح وشرح بن رزين ~~وغيرهم فلا أثر للسن ويعتبر العدد فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين ~~واحدة منها ثم في ست وسبعين اثنتان وكذا في إحدى وتسعين ويؤخذ في ثلاثين ~~عجلا إلى تسع وخمسين واحد ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان وفي التسعين ~~ثلاث منها فيعايى بذلك على هذا الوجه والتعديل على هذا الوجه بالقيمة وكان ~~زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور فلا يؤدي إلى تسوية النصب ~~التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها. # والوجه الثاني لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل وهو احتمال في المغني ~~وقواه ومال إليه واختاره المجد في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناه فيقوم ~~النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم يقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط لئلا ~~يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج. # والوجه الثالث وقاله أبو الخطاب في الانتصار بضعف سن المخرج في الإبل ~~فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها كسن واحدة ~~منهن مرتين وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات وفي إحدى وستين مثلها أربع ~~مرات والعجول على هذا وأطلقهن المجد في شرحه. PageV03P060 # والوجه الرابع واختاره أيضا أبو الخطاب في الانتصار يضعف ذلك في الإبل ~~خاصة. # والوجه الخامس وقاله السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا ~~منها وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ومعه شاتان أو عشرون درهما وعن ms0849 ست ~~وأربعين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون أربع شياه وأربعون ~~درهما أو شاتان مع عشرين درهما وعن إحدى وستين واحدا منها ومعه الجبران ~~مضاعفا مرتين فيكون ست شياه أو ستين درهما ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها ~~وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر انتهى وأطلقهن في الفروع. # وقيل يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن. # وقيل يعتبر بغنمه دون غنم غيره. # فائدة لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارا وجبت عليه في كل خمس ~~شاة كالكبار. # قوله (فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى ~~صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # فعلى هذا لو كان قيمة المال المخرج إذا كان المال المزكى كله كبارا صحاحا ~~عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي ~~العددين ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث ~~وبالعكس فشاة قيمتها ستة عشر وثلثان. # وعند بن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب أخرج صحيحه ومعيبه ~~كنصاب صحيح مفرد وهذا القول من المفردات. PageV03P061 # فائدة لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع معيب إلا واحدة أو كان ~~عنده مائة وإحدى وعشرون شاة كبيرة أو الجميع سخال إلا واحدة كبيرة فإنه ~~يجزئه على الأول صحيحه ومعيبه وعن الثاني شاة كبيرة وسخلة إن وجبت الزكاة ~~في سخال مفردة وإلا وجبت كبيرة بالقسط وهو معنى قولهم وإن كان الصحيح غير ~~واجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال. # قوله (وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز أو ~~كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة ~~المالين). # اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين كما مثل المصنف أولا فقطع بأنه تؤخذ ~~الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يخير الساعي واختاره أبو بكر ونقل حنبل في ms0850 ضأن ومعز يخير الساعي ~~لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين. # قال المجد وهو ظاهر ما نقل حنبل وقال في الفروع ويتوجه في حنث من حلف لا ~~يأكل لحم بقر بأكله لحم جاموس الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية ~~والعرفية أيهما يقدم. # وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل فجزم المصنف هنا بأنه ~~تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهو اختياره وذكره أبو بكر في ~~هزيلة بقيمة سمينة. # والصحيح من المذهب أنه يجب في ذلك الوسط نص عليه بقدر قيمة المالين جزم ~~به في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. ~~PageV03P062 # فوائد إحداهما لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن ~~لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب على الصحيح من المذهب وعلى قول أبي ~~بكر يجوز ولو نقصت. # وقيل لا يجزئ هنا مطلقا كغير الجنس وجاز من أحد نوعي ماله لتشقيص الفرض. # وقيل يجزئ ثنية من الضأن عن المعز وجها واحدا. # الثانية لا يضم الظباء إذا قلنا تجب الزكاة فيها إلى الغنم في تكميل ~~النصاب على الصحيح من المذهب واختار في الرعاية الكبرى أنها تضم وحكى وجه ~~وحكى رواية أيضا. # الثالثة يضم ما تولد بين وحشي وأهلي إن وجبت. # قوله (في زكاة الغنم إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه). # هذا بلا نزاع. # قوله (ثم في كل مائة شاه شاة). # فتكون في أربعمائة شاة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وعلى هذا فقس وهذا ~~المذهب بلا ريب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره القاضي ~~وجمهور الأصحاب. # وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة فيكون في ~~خمسمائة شاة خمس شياه فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة. # وعنه أن المائة زائدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمسمائة وواحدة ~~ست شياه وعلى هذا أبدا. PageV03P063 # فائدتان إحداهما من الأصحاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة وقال اختارها أبو ~~بكر وأن التي ms0851 قبلها سهو منهم المجد في شرحه. # وذكر بعضهم الرواية الثانية وقال اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وهو ~~معنى ما في المغني وذكرها بعض المتأخرين منهم بن حمدان وابن تميم. # الثانية قوله ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع. # فالثني من المعز ما له سنة والجذع من الضأن ما له نصف سنة على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأكثر. # وقيل الجذع من الضأن ما له ثمان شهور اختاره بن أبي موسى في الإرشاد ~~ويأتي ذلك في أول باب الهدي والأضاحي. # قوله (ولا يؤخذ تيس ولا هرمة). # أما التيس فتارة يكون تيس الضراب وهو فحله وتارة يكون غيره. # فإن كان فحل الضراب فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه وهذا المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفرع وغيره قال المجد اختاره أبو بكر والقاضي وكذا ~~ذكره بن عقيل وغيره. # فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر وقيل لا يؤخذ لنقصه وفساد ~~لحمه. # وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه. # قوله (ولا ذات عوار وهي المعيبة). # لا يجزئ إخراج المعيبة وهي التي لا يضحى بها على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقال الأزجي في نهايته ~~PageV03P064 # وأومأ إليه المصنف لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ونقل عن الإمام ~~أحمد لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق. # واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه وأنه ~~أقيس بالمذهب لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح وردئ الحب عن جيده إذا ~~زاد قدر ما بينهما من الفضل على ما يأتي. # فائدة قوله ولا الربى وهي التي تربى ولدها ولا الحامل. # وهذا بلا نزاع قال المجد ولو كان المال كذلك لما فيه من مجاوزة الأشياء ~~المحدودة ومثل ذلك طروقه الفحل. # قلت لو قيل بالجواز إذا كان النصاب كذلك لكان قويا في النظر وهو موافق ~~لقواعد المذهب. # قوله (ولا يجوز إخراج القيمة). # هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم ms0852 حاجة أم لا لمصلحة أو لا لفطرة وغيرها ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه ~~تجزئ القيمة مطلقا وعنه يجزئ في غير الفطرة. # وعنه تجزئ للحاجة من تعذر الفرض ونحوه نقلها جماعة منهم القاضي في ~~التعليق وصححها جماعة منهم بن تميم وابن حمدان واختاره الشيخ تقي الدين. # وقيل ولمصلحة أيضا واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وذكر بعضهم رواية تجزئ ~~للحاجة. # وقال ابن البنا في شرح المحرر إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز ~~صرف ثمنه إلى الفقراء قال وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه مثل أن يكون بعيرا لا ~~يقدر على المشي وعنه تجزئ عما يضم دون غيره. # وعنه تجزئ القيمة وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن ~~الساعي قبل جداده والمذهب لا يصح شراؤه فلا تجزئ القيمة على ما يأتي. ~~PageV03P065 # فائدة قوله لو باع النصاب قبل إخراج زكاته. # وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة فعنه له أن يخرج عشر ثمنه ~~نص عليه وأن يخرج من جنس النصاب ونقل صالح وابن منصور وإن باع تمره أو زرعه ~~وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه. # ونقل أبو طالب يتصدق بعشر الثمن قال القاضي أطلق القول هنا أن الزكاة في ~~الثمن وخبره في رواية أبي داود انتهى وعنه رواية ثانية لا يجوز أن يخرج من ~~الثمن. # قلت وهو الصواب. # وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية وابن تميم وقال القاضي الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة ~~وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وغيره وقاله بعده آخرون وقال أبو حفص ~~البرمكي إذا باع فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه وذكر بن أبي موسى ~~الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل وعن أبي بكر إن لم ~~يقدر على تمر وزبيب ووجده رطبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي ~~وصاحب الفروع وغيرهما عنه. # قوله (وإن أخرج سنا أعلى ms0853 من الفرض من جنسه جاز). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وتقدم جواز إخراج المسن ~~عن التبيع والتبيعة وإخراج الثنية عن الجذعة وذكر بن عقيل في عمد الأدلة ~~وجها بعدم الجواز قال الحلواني في التبصرة إن شاء رب المال أخرج الأكولة ~~وهي السمينة وللساعي قبولها وعنه لا لأنها قيمة قال في الفروع كذا قال وهو ~~غريب بعيد. # قلت ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك. PageV03P066 # فائدتان إحداهما قوله وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من ~~الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم ~~الواحد. # وهذا بلا نزاع سواء أثرت الخلطة في إيجاب الزكاة أو إسقاطها أو ثرت في ~~تغيير الفرض أو عدمه فلو كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة ~~لزمهم شاة واحدة ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء ولو كان لثلاثة أنفس مائة ~~وعشرون شاة لزمهم واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياه ويوزع الواجب على قدر المال ~~مع الوقص فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب ~~التسعة شاة وأربعة أخماس شاة. # الثانية قوله سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما. # تتصور الإشاعة بالإرث والهبة والشراء أو غيره. # قوله (أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد متميزا). # فلو استأجره ليرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان وإن ~~أفردها فنقص النصاب فلا زكاة. # قوله (فخلطاه واشتركا في المراح والمسرج والمشرب والمحلب والراعي ~~والفحل). # وهكذا جزم به في الهداية والكافي والنظم والتسهيل وإدراك الغاية. # واعلم أن للأصحاب في ضبط ما يشترط في صحة الخلط طرقا أحدها هذا. # الطريق الثاني اشتراط المرعى والمسرح والمبيت وهو المراح والمحلب والفحل ~~لا غير وهي المذهب قدمه في الفروع وجزم بها الخرقي والمجد في PageV03P067 # محرره وابن عبدوس في تذكرته فزادوا على المصنف المرعى وأسقطوا الراعي ~~والمشرب. # الطريق الثالث اشتراط المراح وهو المأوى والمرعى والراعي والمشرب وهو ~~موضع الشرب وآنيته والمحلب وهو موضع الحلب وآنيته والمسرح ms0854 وهو مجتمعها ~~لتذهب والفحل قدمه في الرعايتين والحاويين وابن تميم فزادوا على المصنف ~~المرعى وآنية الشرب وآنية الحلب. # الطريق الرابع اشتراط المسرح والمرعى والمشرب والمراح والمحلب والفحل وبه ~~جزم في التلخيص والبلغة فأسقط الراعي. # الطريق الخامس اشتراط الراعي والمرعى وموضع شربها وحلبها وآنيتها وفحلها ~~ومسرحها وبه جزم في الوجيز فأسقط المراح وزاد الآنية والمرعى. # الطريق السادس اشتراط الراعي والمسرح والمبيت والمحلب والفحل قدمها في ~~الفائق فأسقط المشرب. # الطريق السابع اشتراط الراعي والفحل والمسرح والمراح وجزم بها في الفصول ~~وقدمها في المستوعب فأسقط المحلب والمشرب. # الطريق الثامن اشتراط الفحل والراعي والمرعى والمأوى وهو المبيت والمحلب ~~وبه جزم في المذهب ومسبوك الذهب فزاد المرعى وأسقط المشرب والمسرح. # الطريق التاسع اشتراط المبيت والمسرح والمحلب وآنيته والمشرب والراعي ~~والمرعى والفحل قدمها بن أبي المجد في مصنفه فزاد المرعى وآنية الحلب. # الطريق العاشر اشتراط المراح والمسرح والمبيت والفحل وبه قطع في الإيضاح ~~فجمع بين المراح والمبيت وأسقط الحلب والمشرب والراعي. # الطريق الحادي عشر اشتراط المراح والمسرح والفحل والمرعى وهي PageV03P068 # طريقة الآمدي فزاد المرعى وأسقط المشرب والمحلب والراعي. # الطريق الثاني عشر اشتراط الفحل والراعي والمحلب فقط وهي طريقة بن ~~الزاغوني في الواضح فأسقط المشرب والمراح والمسرح. # الطريق الثالث عشر اشتراط المرعى والمسرح والمشرب والراعي وبها قطع بن ~~عقيل في تذكرته. # الطريق الرابع عشر اشتراط المراح والمسرح والمحلب والمبيت والفحل وبها ~~قطع في المبهج فجمع بين المراح والمبيت كما فعل في الإيضاح. # إلا أنه زاد عليه المحلب وأسقط المشرب والراعي. # الطريق الخامس عشر اشتراط الراعي فقط وهي طريقة بعض الأصحاب ذكره القاضي ~~في شرح المذهب عنه وعن أحمد نحوه. # الطريق السادس عشر اشتراط المراح والمسرح والفحل والمشرب وبها قطع بن ~~البنا في الخصال والعقود. # الطريق السابع عشر اشتراط الراعي والمرعى والفحل والمشرب وبها قطع في ~~الخلاصة فزاد المرعى وأسقط المسرح. # الطريق الثامن عشر اشتراط المسرح والمرعى والمحلب والمشرب والمقيل والفحل ~~وبها قطع في الإفادات فزاد المقيل والمرعى وأسقط الراعي والمراح. # الطريق التاسع عشر اشتراط المرعى والفحل والمبيت ms0855 والمحلب والمشرب وبها ~~قطع في العمدة. # الطريق العشرون اشتراط المرعى والمسرح والمشرب والمبيت والمحلب والفحل ~~وبها جزم في المنور فزاد المرعى وأسقط الراعي. # الطريق الحادي والعشرون اشتراط المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل ~~وبها قطع في المنتخب فأسقط المحلب. PageV03P069 # الطريق الثاني والعشرون اشتراط الراعي والمبيت فقط وهو رواية عند الإمام ~~أحمد ذكرها القاضي في شرحه. # الطريق الثالث والعشرون اشتراط الحوض والراعي والمراح فقط وهو أيضا رواية ~~عن الإمام أحمد. # فهذه ثلاثة وعشرون طريقة لكن قد ترجع إلى أقل منها باعتبار ما تفسر به ~~الألفاظ على ما يأتي بيانه. # فائدة المراح بضم الميم مكان مبيتها وهو المأوى فالمبيت هو المراح فسروا ~~كل واحد منهما بالآخر وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل المراح رواحها منه جملة إلى المبيت ذكره في الرعاية الكبرى وجمع في ~~المبهج والإيضاح بين المراح والمبيت كما تقدم فعنده أنهما متغايران. # وأما المسرح فهو المكان الذي ترعى فيه الماشية اختاره المصنف والمجد وابن ~~حامد وقال إنما ذكر الإمام أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد قدمه في المطلع ~~فعليه يلزم من اتحاده اتحاد المرعى ولذلك قال المصنف والمجد وابن حامد ~~المسرح والمرعى شيء واحد. # وقيل المسرح مكان اجتماعها لتذهب إلى المراعي جزم به في الفصول والتلخيص ~~والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى قال ~~الزركشي وهو أولى دفعا للتكرار وهو الصحيح. # وفسره في المستوعب بموضع رعيها وشربها. # وفسره المجد في شرحه بموضع المرعى مع أنه جمع بينهما في المحرر متابعة ~~للخرقي وقال يحتمل أن الخرقي أراد بالمرعى الرعي الذي هو المصدر لا المكان ~~ويحتمل أنه أراد بالمسرح المصدر الذي هو السروح لا المكان لأنا قد بينا ~~أنهما واحد بمعنى المكان فإذا حملنا أحدهما على المصدر زال التكرار وحصل به ~~اتحاد الراعي والمشرب انتهى. PageV03P070 # وقال المصنف في المغني يحتمل أن الخرقي أراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا ~~لقول أحمد ولكون المرعى هو المسرح انتهى. # وأما المشرب فهو مكان الشرب فقط وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل موضع الشرب وما يحتاج ms0856 إليه من حوض ونحوه وبه قطع بن تميم والرعايتين ~~والحاويين. # وأما المحلب فهو موضع الحلب على الصحيح وعليه الأكثر. # وقيل موضع الحلب وآنيته وبه جزم بن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين ~~وغيرهم. # تنبيه لا يشترط خلط اللبن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم بل منعوا من خلطه وحرموه وقالوا هو ربا. # وقيل يشترط خلطه وقاله القاضي في شرحه الصغير. # وأما الراعي فمعروف ومعنى الاشتراك فيه أن لا يرعى أحد المالين دون الآخر ~~وكذا لو كان راعيان فأكثر قال في الرعاية ولا يرعى غير مال الشركة. # وأما الفحل فمعروف ومعنى الاشتراك فيه أن لا تكون فحولة أحد المالين تطرق ~~المال الآخر قال في الرعاية ولا ينزو على غير مال الشركة. # وأما المرعى فهو موضع الرعي ووقته قاله في الرعاية وتقدم كلام المصنف ~~والمجد وغيرهما أن المرعى هو المسرح. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نية الخلطة. # فإن كانت خلطة أعيان لم تشترط لها النية إجماعا وإن كانت خلطة أوصاف ~~ففيها وجهان وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر ~~وابن تميم والرعايتين والفائق والزركشي. PageV03P071 # أحدهما لا تشترط وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وصححه في ~~الكافي والخلاصة والنظم وشرح المجد وقدمه في الهداية والمستوعب والمغني ~~والشرح ونصراه والحاويين وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقال عن القول الثاني ~~ليس بشيء. # والوجه الثاني تشترط النية اختاره القاضي في المجرد والمجد وجزم به في ~~المبهج والإيضاح والحلواني وغيرهما. # وتظهر فائدة الخلاف لو وقعت الخلطة اتفاقا أو فعله الراعي وتأخرت النية ~~عن الملك. # وقيل لا يضر تأخيرها عنه بزمن يسير كتقديمها على الملك بل من يسير. # قوله (فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا ~~زكاة المنفردين فيه). # فيضم من كان من أهل الزكاة ماله بعضه إلى بعض ويزكيه إن بلغ نصابا وإلا ~~فلا وقال أبو الخطاب في الانتصار إن تصور بضم حول إلى آخر يقع كمسألتنا ~~يعني مسألة الخلطة قال في ms0857 الفروع كذا قال. # فائدة قوله أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين ~~فيه. # مثال ذلك لو خلطا في أثناء الحول نصابين ثمانين شاة زكى كل واحد إذا تم ~~حوله الأول زكاة انفراد وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة فإن اتفق حولاهما ~~أخرجا شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها وإن اختلف فعلى الأول نصف شاة ~~عند تمام حوله فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم ~~حوله وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة ~~له منها أربعون شاة فيلزمه PageV03P072 # أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة فنضعفها فتكون ثمانين ~~جزءا من مائة جزء وتسعة وخمسين جزءا من شاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من ~~زكاة الجميع بقدر ما له فيه. # فائدة قوله فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى ~~الآخر زكاة الخلطة. # مثاله إن ملكا نصابين فخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا فقد ملك ~~المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد فإذا تم حول الأول لزمه زكاة ~~انفراد شاة فإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج ~~الشاة من غير المال وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين ~~جزءا من شاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد لأن خليطه لم ينتفع بالخلطة. # قوله (ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما ~~فعليه بقدر ما له منها. # بلا نزاع أعلمه). # فائدة لو كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه ~~واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما في ظاهر المذهب فإن إبدال ~~النصاب بجنسه لا يقطع الحول وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو أكثر وتبقى ~~الخلطة في غير المبيع إن كان نصابا فيزكى بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام ~~حوله. ms0858 # وإذا حال حول المبيع وهو أربعون ففيه الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه ~~في المغني والشرح وشرح بن رزين وابن تميم وصححه. # وقيل لا زكاة فيه اختاره في المجرد وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في ~~الفروع. PageV03P073 # فعلى المذهب هي زكاة خلطة على الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين ~~وابن تميم وصححه. # وقيل زكاة انفراد وأطلقهما في الفروع. # فأما إن أفرادها ثم تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد بطل حكم ~~الخلطة وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما صححه المجد ~~والرعايتين والحاويين في مكان. # وقيل لا أثر للانفراد اليسير وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم والرعاية ~~الكبرى والفروع. # وإن زكى بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم ~~الخلطة فيه وهو ينقطع في المبيع لأن الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ~~ماله المختلط وإن بقي دون نصاب بطلت. # وقال ابن عقيل تبطل الخلطة في هذه المسائل بناء على انقطاع الحول ببيع ~~النصاب بجنسه وفي كلام القاضي كالأول والثاني. # قوله (ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه ~~مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع). # وجزم به في الوجيز والإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع ~~وعليه عند تمام حوله زكاة حصته قدمه في الخلاصة وجزم به بن عبدوس في تذكرته ~~وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص ~~والبلغة وابن تميم والشرح والمحرر وشرح الهداية والفروع والفائق ومصنف بن ~~أبي المجد والحاوي الكبير وابن منجا في شرحه. PageV03P074 # قوله (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى لنقصان النصاب). # وهذا الصحيح على قول بن حامد وقاله الأئمة الأربعة ذكره المجد إجماعا وهو ~~مقيد بما إذا لم يستدم الفقير الخلطة بنصفه فإن استدامها لم ينقطع حول ~~المشتري. # وقيل إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري. # وقيل يسقط كأخذ الساعي منه ms0859 قال في الفروع وهذا القول الثاني والله أعلم ~~على قول أبي بكر. # قوله (وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك). # يعني ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب وهذا اختيار المصنف هنا وفي المغني ~~والكافي واختاره أبو المعالي والشارح وذكره المصنف والشارح عن أبي الخطاب ~~قال المجد في شرحه هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه الهداية ولا ~~نعرف له مصنفا يخالفه انتهى. # والصحيح من المذهب أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا تم حوله قال المجد لأن ~~التعلق بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق قدمه في الفروع وقال جزم به الأكثر ~~منهم أبو الخطاب في هدايته. # قلت وهو الصواب بلا شك. # وذكر بن منجا في شرحه كلام المصنف وقال إنه خطأ في النقل والمعنى وبين ~~ذلك. # فوائد منها إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة فإن كان له غنم سائمة ضمها ~~إلى حصته في الخلطة وزكى الجميع زكاة انفراد وإلا فلا شيء عليه. ~~PageV03P075 # ومنها حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصا كذلك. # ومنها إن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا ~~مال الخلطة أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشترى فإن قلنا الدين لا ~~يمنع وجوب الزكاة أو قلنا يمنع لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين الزكاة ~~زكى المشترى حصته زكاة الخلطة نصف شاة وإلا فلا زكاة عليه قاله في الفروع ~~وقدمه. # وقال ابن تميم في المسألة الأولى وإن أخرج من غيره فوجهان. # أحدهما لا زكاة عليه ويستأنف الحول من حين الإخراج ذكره القاضي في شرح ~~المذهب بناء على تعلق الزكاة بالعين. # والثاني عليه الزكاة وبه قطع بعض أصحابنا. # ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها ولا انعقاد ~~الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج فلا تجب الزكاة له. # وإن لم يكن أخرج حتى حال حول المشترى فهي من صور تكرار الحول قبل إخراج ~~الزكاة انتهى. # واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين أنه ms0860 لا يمنع التعلق بالعين انعقاد ~~الحول الثاني قبل الإخراج وقال قطع به بعض أصحابنا كما تقدم والله أعلم. # قوله (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا. # قوله (وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر ~~يثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد وعلى قياس قول بن ~~حامد عليه زكاة خليط). PageV03P076 # وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن ~~المسألة مفرعة على قول أبي بكر وابن حامد وقال في الفروع وذكر بن تميم أن ~~الشيخ خرج المسألة على وجهين وأن الأولى وجوب شاة قال في الفروع كذا قال ~~وهذا التخريج لا يختص بالشيخ انتهى. # فائدتان إحداهما لو كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها زكى ~~البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية على قول بن حامد وزكى شاة على قول أبي ~~بكر. # الثانية لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث ~~أو غيره فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر وابن حامد في المعنى لا في ~~الصورة لأن هناك كان خليط نفسه فصار هنا خليط أجنبي وهنا بالعكس فعلى قول ~~أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما ~~نصابا فيزكيه زكاة انفراد وعلى قول بن حامد يزكى ملكه الأول لتمام حوله ~~زكاة خلطة وذكر بن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة فمات ~~الأب في بعض الحول وورثه الابن أنه يبنى على حول الأب فيما ورثه ويزكيه. # قوله (وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن ملك ~~أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأولى عند تمام حوله ولا ~~شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين). # صححه في التصحيح وقدمه ms0861 في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وهذا ~~الوجه وجه الضم. # وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها. # قال المجد في شرحه وهو أصح على ما يأتي في التفريع وأطلقهما في الشرح. ~~PageV03P077 # وقيل يلزمه شاة ذكره أبو الخطاب وأطلقهما في الفائق وضعفه المصنف والمجد ~~والشارح وهو وجه الانفراد وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم ~~والفروع والقواعد الفقهية. # وقال في أول الفائدة الثالثة إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في ~~أثناء الحول فإنه ينفرد بحول عندنا ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو ~~يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول فيه ثلاثة ~~أوجه وصحح المجد في شرحه الوجه الثالث وزعم المجد أن المصنف ضعفه وإنما ضعف ~~الثالث. # فعلى الوجه الأول هل الزيادة كنصاب منفرد وهو قول أبي الخطاب في انتصاره ~~والمجد أو الكل نصاب واحد وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل والمصنف في ~~المغني والشارح قال في الفوائد وهو الأظهر فيه وجهان. # فعلى الثاني إذا تم حول المستفاد وجب إخراج بقية المجموع بكل حال. # وعلى الأول إذا تم حول المستفاد وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد إسقاط ~~ما أخرج عن الأول منه إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده أو ~~نقص عنه أو يكون من غير جنس الأول فإنه يتعذر هنا وجه الضم ويتعين وجه ~~الخلطة ويلغو وجه الانفراد صرح بذلك المجد في شرحه والتفاريع الآتية بعد ~~ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة. # فائدتان إحداهما لو ملك أربعين شاة أخرى في ربيع الأول في مسألتنا فعلى ~~الوجه الأول لا شيء عليه سوى الشاة الأولى وعلى الثاني عليه زكاة خلطة ثلث ~~شاة لأنها ثلث الجميع وعلى الثالث عليه شاة وفيها بعد الحول الأول في كل ~~ثلث شاة لتمام حولها على الثالث أيضا. # الثانية لو ملك خمسة أبعرة بعد خمسة وعشرين فعلى الأول لا شيء ~~PageV03P078 # عليه سوى بنت مخاض الأولى وعلى الثاني عليه سدس بنت مخاض وعلى الثالث ~~عليه شاة وفيما ms0862 بعد الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض لتمام حولها ~~وسدس على الخمس الباقية لتمام حولها ولو ملك مع ذلك ستا في ربيع الأول ففي ~~الخمسة والعشرين الأولى بنت مخاض وفي الأخرى عشرة لتمام حولها ربع بنت لبون ~~ونصف تسعها وعلى الثاني في الخمس لتمام حولها سدس بنت مخاض وفي الست لتمام ~~حولها سدس بنت لبون وعلى الثالث لكل من الخمس والست شاة لتمام حولها. # قوله (وإن كان الثاني يتغير به الفرض). # مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حولها وجها واحدا وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يلزمه للثاني شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في الكل شاتين والمائة خمسة ~~أسباع الكل. # وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل المصنف ~~وهو أن عليه زكاة خلطة. # وقال ابن تميم قال بعض أصحابنا إن كان الثاني يبلغ نصابا وجبت فيه زكاة ~~انفراد في وجه وخلطة في وجه ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجها واحدا ~~إذا كان الضم يوجب تغير الزكاة أو نوعها مثل أن ملك ثلاثين من البقر بعد ~~خمسين فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ولا تجب المسنة على الوجه الأول ~~في التي قبلها بل يجب ضم الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما ~~بقي من زكاة الجميع فتجب هنا المسنة قال ابن تميم وهذا أحسن. # فائدة لو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثاني وهو ~~PageV03P079 # وجه الخلطة عليه شاة وربع شاة لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع الكل ~~وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه. # فوائد لو ملك إحدى وثمانين شاة بعد أربعين ففيها شاة على الصحيح من ~~المذهب وعلى الوجه الثاني عليه شاة واحدة وأربعون جزءا من مائة وإحدى ~~وعشرين جزءا من شاة كخليط وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان أو شاة ~~ونصف أو شاة على الأقوال الثلاثة وفي خمسة أبعرة بعد عشرين ms0863 بعيرا شاة على ~~الصحيح الثالث زاد المصنف وعلى الأول أيضا اثنين وعلى الثاني خمس بنات مخاض ~~زاد بن تميم وعلى الأول أيضا في ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثالث ~~وثلاثة أرباع مسنة على الثاني. # قال في الفوائد وهو الأظهر. # وعند المجد لا يجيء الوجه الأول في هاتين المسألتين لأنه يفضي في الأولى ~~إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه وهي من غير الجنس. # ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصاب فما دونه فلهذا قال الوجه الثاني ~~أصح لعدم اطراد الأول وضعف الثالث وضعفه في المغني أيضا. # قوله (وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين ~~من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفائق قولا واحدا قال ~~في القواعد وعليه الأصحاب قال ابن تميم قطع به بعض أصحابنا وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل على الوجه الثالث لا شيء عليه هنا. PageV03P080 # قوله (وإن ملك مالا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين). # وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قوله (وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها). # فائدة مثل ذلك لو ملك عشرين شاة بعد أربعين بقرة أو ملك عشرا من البقر ~~بعد أربعين بقرة فعلى المذهب لا شيء عليه وعلى الثاني عليه ثلث شاة في ~~الأولى أو خمس مسنة في الثانية وأطلقهما في المحرر في الأولى. # قوله (وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لرجل آخر ~~فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس ~~شاة). # اعلم أنه إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فإن كانت ~~متفرقة وبينهم مسافة قصر فالواجب عليهم ثلاث شياه على رب الستين شاة ونصف ms0864 ~~وعلى كل خليط نصف شاة إذا قلنا إن البعد يؤثر في سائمة الإنسان على ما يأتي ~~قريبا وإن قلنا لا يؤثر أو كانت قريبة وهو مراد المصنف هنا فالصحيح من ~~المذهب كما قال المصنف على الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على ~~خطائه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ~~وقال هذا قول الأصحاب. # وقيل على الجميع شاتان وربع على رب الستين ثلاثة أرباع شاة لأنها مخالطة ~~لعشرين خلطة وصف ولأربعين بجهة الملك وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع ~~شاة وعلى كل خليط نصف شاة لأنه مخالط لعشرين فقط. PageV03P081 # اختاره المجد في محرره وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه قال يلزم كل خليط ~~ربع شاة لأن المال الواحد يضم. # وعند بن عقيل في الجميع ثلاث شياه على رب الستين شاة ونصف جعلا للخلطة ~~قاطعة بعض ملكه عن بعض بحيث لو كان له ملك آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده ~~وعلى كل خليط نصف شاة لأنه لم يخالط سوى عشرين والتفاريع الآتية مبنية على ~~هذه الأوجه. # فائدتان إحداهما لو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لآخر فعلى الأول ~~في الجميع شاة على رب الستين ثلاثة أرباعها وعلى رب العشرين ربعها وعلى ~~الثاني على رب الستين في الأربعين المنفردة ثلثا شاة ضما لها إلى بقية ملكه ~~وفي العشرين ربع شاة ضما لها إلى بقية ماله وهو الأربعون المنفردة وإلى ~~عشرين الآخر لمخالطتها بعضه وصفا وبعضه ملكا وعلى رب العشرين نصف شاة وذكره ~~في التلخيص قال في الفروع ويتوجه على الثالث كالأول هنا وعلى الرابع في ~~الأربعين المختلطة شاة بينهما نصفان وفي الأربعين المنفردة شاة على ربها. # الثانية لو كان خمسة وعشرون بعيرا كل خمسة منها خلطة بخمسة لآخر فعلى ~~الوجه الأول عليه نصف حقة وعلى كل خليط عشرها. # وعلى الوجه الثاني عليه خمسة أسداس بنت مخاض وعلى كل خليط شاة. # وعلى الوجه الثالث عليه خمسة أسداس بنت مخاض وعلى كل خليط سدس بنت مخاض. # وعلى ms0865 الوجه الرابع عليه خمس شياه وعلى كل خليط شاة. # قوله (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر PageV03P082 # بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة إجماعا وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك ~~عند أبي الخطاب). # وهو رواية عن أحمد واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والمنصوص في ~~رواية الأثرم وغيره أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين وهو الصحيح من ~~المذهب والمشهور عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق ~~والرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم وهو من المفردات. # فعلى ما اختاره أبو الخطاب والمصنف يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين لأنه ~~حاجة وقيل يخرج من كل بلد بالقسط. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان ~~قولا واحدا وهو صحيح وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع وغيره إجماعا وجعل أبو ~~بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية قاله بن تميم. # قوله (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة). # هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان اختارها الآجري وصححها بن عقيل. # قال أبو الخطاب في خلافه الصغير هذا أقيس وخص القاضي في شرحه الصغير هذه ~~الروايات بالذهب والفضة. # فعلى هذه الرواية تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع وكذا الأوصاف أيضا وهو ~~تخريج وجه للقاضي وحكاه بن عبدوس المتقدم وجها قال الزركشي وهو ظاهر كلام ~~الأكثرين لإطلاقهم الرواية. # وقيل لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية وإن أثرت خلطة الأعيان وهو ~~الصحيح اختاره المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم وأطلقهما الزركشي. ~~PageV03P083 # قال القاضي في الخلاف نقل حنبل تضم كالمواشي فقال إذا كان رجلين لهما من ~~المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص. # فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك فيشترط اشتراكهما فيما ~~يتعلق بإصلاح مال الشركة فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في ~~الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه. # وإن كانت في التجارة فلا بد من الاشتراك في الدكان والميزان والمخزن ms0866 ~~ونحوه مما يرتفق به. # قوله (ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها). # يعني في خلطة الأوصاف والحاجة أن يكون مال أحدهما صغارا ومال الآخر كبارا ~~أو يكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك وعدم الحاجة واضح وهذا ~~مما لا نزاع فيه في المذهب ونص عليه لكن قال في الفروع وظاهره ولو بعد قسمة ~~في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين وقد وجبت الزكاة وقاله المجد في شرحه وقدمه ~~بن تميم وابن حمدان. # وقال القاضي في المجرد لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودا فله أخذ ~~الزكاة من النصيب الموجود ويرجع على صاحبه بالقسط. # قال في الفروع ولا وجه لما قاله القاضي إلا عدم الحاجة. # فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي. # قوله (فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه). # يعني مع يمينه إذا احتمل صدقه لأنه منكر غارم وهذا المذهب وعليه الأصحاب ~~وقال الشيخ تقي الدين يتوجه أن القول قول المعطي لأنه كالأمين. PageV03P084 # قوله (وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال الأظهر أنه يرجع. # فعلى المذهب لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو أخذ عن ~~ثلاثين بعيرا جذعة رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية ~~بقيمة نصف بنت مخاض. # قوله (وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه). # كأخذه صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ونحوه وهذا المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال أبو المعالي إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها إن قلنا القيمة ~~أصل وإن قلنا بدل فيرجع بنصف قيمة شاة وإن لم تجز القيمة فلا رجوع. # قال في الفروع كذا قال وقال ابن تميم إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو ~~أخذ القيمة أجزأت في الأظهر ورجع عليه بذلك. # فائدتان إحداهما قال في الفروع وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد ~~المأخوذ منه عدم ms0867 الإجزاء وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء وجعله في موضع ~~آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم. # الثانية يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم وبغير إذنهم غيبة وحضورا ~~قاله بن حامد واقتصر عليه في الفائق وابن تميم وقدمه في الرعاية. ~~PageV03P085 # قال المجد في شرحه عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في ~~الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية عدم الإجزاء لعدم نيته. # قلت وهو الصواب. # وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال ~~المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية. # قال في الفروع فدل أنه يجوز لولا المانع. # وقال أيضا ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما ~~اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على ~~الأصح انتهى. # باب زكاة الخارج من الأرض. # قوله (تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر). # هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح. # قال في الفروع والمذهب عند جماعة تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى. # فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو ~~من المفردات. # فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول ~~والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه. # ويدخل في كلامه أيضا بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرهما. # ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون PageV03P086 # والكراويا والشمر والأنسون والقنب وهو الشهدانخ والخردل. # ويدخل بذر الكتان والقرطم والقثاء والخيار والبطيخ وحب الرشاد والفجل. # ويخرج من قوله في الحبوب كلها وفي كل ثمر الصعتر والأشنان الورق المقصود ~~كورق السدر والخطمى والآس ونحوه. # ويأتي أيضا قريبا ما يخرج من كلامه. # ويدخل في قوله في كل ثمر يكال ويدخر ما هو مثله من التمر والزبيب واللوز ~~والفستق والبندق وغيره. # وحكى بن المنذر رواية أنه لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير ~~وقدمه بن رزين في مختصره وناظمها والذي قدمه ms0868 في الفروع وقال اختاره جماعة ~~وجزم به آخرون أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر ونقله أبو طالب. # ونقل صالح وعبد الله ما كان يكال ويدخر وفيه نفع الفقير العشر وما كان ~~مثل القثاء والخيار والبصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ~~ويحول الحول على ثمنه. # فهذا القول أعم من القول الذي قاله المصنف فيدخل فيه ما تقدم ذكره في ~~القول الذي قاله المصنف ويدخل فيه أيضا الصعتر والأشنان وحبه ونحوه. # ويدخل أيضا كل ورق مقصود كورق السدر والخطمى والآس والحناء والورس والنيل ~~والغبيراء والعصفر ونحوه وهذا عليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والإفادات ~~وغيرهم. # قال الزركشي وهو اختيار العامة وشمله كلام الخرقي وأطلق بن تميم وصاحب ~~الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم الخلاف في الأشنان والغبيراء والصعتر ~~والكتان والحناء والورق المقصود. PageV03P087 # قال في الفروع في الحناء الخلاف ولم يوجب في المذهب والمستوعب وغيرهما في ~~ورق السدر والخطمى الزكاة وزاد في المستوعب الحناء. # وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة ~~والكمون وبذر القثاء والخيار ونحوه. # ويدخل في كلام بن حامد حب الفجل والقرطم وغيرهما وبذر الرياحين لأنها ~~ليست بقوت ولا أدم. # قال في الفروع ويدخل في هذا بذر اليقطين وذكره في المستوعب في المقتات ~~قال والأول أولى ويأتي في كلام المصنف ما يجتنيه من المباح وما يكتسبه ~~اللقاط ونحو ذلك. # تنبيه دخل في عموم قوله ولا تجب في سائر الثمر. # التفاح والإجاص والمشمش والخوخ والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق ~~والزعرور والموز والتوت ونحوه. # ودخل في الخضر البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان واللفت وهو السلجم ~~والسلق والكرنيج وهو القنبيط والبصل والثوم والكرات والبت والجوز والفجل ~~ونحوه. # ودخل في البقول الهندبا والكرفس والنعناع والرشاد والبقلة الحمقاء والقرظ ~~والكسفرة الخضراء والجرجير ونحوه ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح. # فائدة لا تجب أيضا في الريحان والمسك والورد والبوم والبنفسج واللينوفر ~~والياسمين والنرجس والمردكوش والمنثور ولا في طلع الفحال ولا في سعف النخل ~~والخوص ms0869 ولا في تين البر وغيره ولا في الورق ولا في لبن الماشية وصوفها ~~ووبرها ولا في القصب الفارسي والحرير ودودة القز. # تنبيه دخل في كلام المصنف الزيتون والقطن والزعفران. # أما الزيتون فقد تقدم عدم الوجوب فيه وهو المذهب اختاره المصنف ~~PageV03P088 # والشارح والخرقي وأبو بكر والقاضي في التعليق قاله الزركشي وقدمه بن رزين ~~في شرحه والكافي والهادي. # والرواية الثانية تجب فيه صححه بن عقيل في الفصول والشيرازي في المبهج ~~وأبو المعالي في الخلاصة واختارها القاضي والمجد وقدمه بن تميم وجزم به في ~~الإيضاح والتذكرة لابن عقيل وأطلقهما في الهداية ومسبوك الذهب والمذهب ~~والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية ~~والزركشي. # وأما القطن فقدم المصنف أنها لا تجب فيه وهو إحدى الروايتين والمذهب ~~منهما واختاره أبو بكر والقاضي في التعليق وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ~~المصنف والشارح وقدمه بن رزين في شرحه والكافي والمغني والهادي. # والرواية الثانية تجب فيه اختارها بن عقيل وصححها في المبهج والخلاصة ~~وقدمها بن تميم وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق ~~وتجريد العناية وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما. # فعلى القول بأنها لا تجب فإنها تجب في حبه على الصحيح جزم به جماعة منهم ~~المصنف وقدم بن تميم عدم الوجوب وأطلق بعضهم وجهين. # فائدة الكتان كالقطن فيما تقدم ذكره القاضي وكذا القنب ذكره في الفروع ~~وذكر المصنف والشارح إن وجبت في القطن ففيهما احتمالان. # واما الزعفران فقدم المصنف أنها لا تجب فيه وهو المذهب اختاره المصنف ~~والمجد والشارح قال في الفروع ولعله اختيار الأكثر قال الزركشي اختاره أبو ~~بكر والقاضي في التعليق وقدمه في المغني والهادي والشرح والكافي وشرح بن ~~رزين. PageV03P089 # والرواية الثانية تجب اختارها بن عقيل وصححها في المبهج والخلاصة وقدمها ~~بن تميم وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد ~~العناية وغيرهم وتقدم حكم الحناء. # فوائد إحداها قال القاضي الورس عندي بمنزلة الزعفران يخرج على ms0870 روايتين. # قال في الهداية ويخرج الورس والعصفر على وجهين قياسا على الزعفران قال في ~~الفروع والمستوعب ويخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل. # قال الحلواني واللقوة وصحح في الخلاصة الوجوب في الزعفران وأطلق الوجهين ~~في العصفر والورس وأطلق الخلاف في العصفر والورس والنيل في الرعايتين ~~والحاويين. # الثانية لا زكاة في الجوز على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الفروع لا تجب فيه في الأشهر وجزم به في الإرشاد والمبهج والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق ~~وكذا لا تجب في التين والمشمش والتوت وقصب السكر على الصحيح من المذهب قال ~~الآمدي وصاحب الفائق في ظاهر المذهب وجزم به في المبهج والإيضاح ومسبوك ~~الذهب والإفادات والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع في الكل. # وقيل تجب في ذلك كله واختاره الشيخ تقي الدين في التين. # وقال في الفروع الأظهر الوجوب في العناب قال فالتين والمشمش والتوت مثله ~~وأطلق في الحاويين والرعايتين في التين وقصب السكر والجوز الخلاف. # الثالثة تجب الزكاة في العناب على الصحيح. PageV03P090 # قال في الفروع وهذا أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب ~~والكافي. # وقيل لا زكاة فيه قدمه في الفروع وابن تميم وأطلقهما في الحاويين ~~والرعايتين والفائق. # ويأتي بعد الكلام على العسل هل تجب الزكاة فيما ينزل من السماء من المن ~~ونحوه أم لا. # قوله (ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب ~~والجفاف في الثمار). # هذا الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا المذهب عند أبي محمد وصاحب التلخيص ~~وابن عقيل وجزم به في الوجيز والمستوعب وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين والفائق وابن تميم والخلاصة. # قال القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في المذهب ~~ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين. # قال القاضي في الروايتين هذا الأشبه بالمذهب. # وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا اختاره أبو بكر الخلال وأبو ~~بكر عبد العزيز في خلافه والقاضي وأصحابه. # قال الزركشي هذه الرواية أنص عنه وهي من المفردات. # وقوله ثم يؤخذ عشره ms0871 يابسا. # يعني على الرواية الثانية وقوله عشره يعني عشر الرطب فظاهره أنه يأخذ منه ~~إذا يبس بمقدار عشر رطبه وهو إحدى الروايتين وقدمه بن تميم وقال نص عليه ~~واختاره أبو بكر نقل الأثرم أنه قيل لأحمد خرص عليه مائة وسق رطبا يعطيه ~~عشرة أوسق تمرا قال نعم على ظاهر الحديث. PageV03P091 # والرواية الثانية أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه وهو الصحيح من المذهب صححه ~~المصنف والشارح ورد الأول وقدمه في الفروع. # قوله (إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره فإن نصاب كل واحد ~~منهما مع قشره عشرة أوسق). # مراد المصنف وغيره من الأصحاب ممن أطلق أن نصاب كل واحد من الأرز والعلس ~~عشرة أوسق في قشره إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى ~~النصف فأما ما يخرج دون النصف كغالب أرز حران أو يخرج فوق النصف كجيد الأرز ~~الشمالي فإن نصابه يكون بقشره ما يكون قدر الخارج منه خمسة أوسق فيرجع في ~~ذلك إلى أهل الخبرة قاله المجد في شرحه وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما. # قال في الفروع فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق وإن صفيا فخمسة أوسق ويختلف ~~ذلك بخفة وثقل وهو واضح. # فلو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشرة قبل قشره وبين قشره ~~واعتباره بنفسه كمغشوش النقدين على ما يأتي. # وقيل يرجع في نصاب الأرز إلى أهل الخبرة ذكره في الفروع وغيره. # فائدتان إحداهما لو صفى الأرز والعلس فنصابهما خمسة أوسق بلا نزاع. # الثانية قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع وغيرهما الوسق والصاع كيلان ~~لا صنجتان نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل وكذا المد. # واعلم أن المكيل يختلف في الوزن فمنه الثقيل كالأرز والتمر الصيحاني ~~والمتوسط كالحنطة والعدس والخفيف كالشعير والذرة وأكثر التمر أخف من الحنطة ~~على الوجه الذي يكال شرعا لأن ذلك على هيئته غير مكبوس ونص PageV03P092 # الإمام أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي ~~بالرزين منها لأنه الذي يساوي العدس في وزنه. ms0872 # فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه لأنه في الكيل ~~كالرزين. # ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة ثم كال به ما شاء عرف ~~ما بلغ حد الوجوب من غيره نص أحمد على ذلك وقاله القاضي وغيره وقدمه في ~~الفروع والرعايتين وابن تميم وقال إنه الأصح. # وحكى القاضي عن بن حامد يعتبر أبعد الأمرين في الكيل أو الوزن. # وذكر بن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن قال في الفائق وهو ضعيف وقال في ~~الرعايتين والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي ~~برا وقيل بل عدسا وقلت بل ماء انتهى. # وكذا قال في الفائق لكن حكى القول في العدس رواية وقال في الإفادات من بر ~~أو عدس أو ماء وقال في الحاويين برا ثم مثل كيله من غيره نص عليه وقيل بل ~~وزنه ومثل بن تميم بالحنطة فقط. # قال في التلخيص ولا تعويل على هذا الوزن إلا في البر ثم مثل مكيل ذلك من ~~جميع الحبوب. # وتقدم هل نصاب الزروع والثمار تقريب أو تحديد في كتاب الزكاة عند قوله ~~الثالث ملك نصاب. # فوائد الأولى ظاهر كلام المصنف أن نصاب الزيتون كغيره وهو خمسة أوسق وهو ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله صالح. # وقال ابن الزاغوني نصابه ستون صاعا قال ابن تميم ونقله صالح عن ~~PageV03P093 # أبيه ولعله سهو قال في الرعاية وهو سهو وقال أبو الخطاب في الهداية وتبعه ~~في المذهب لا نص فيها عن أحمد ثم ذكر عن القاضي يتوجه أن يجعل نصابه ما ~~يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض مما تجب فيه الزكاة. # قال المجد في شرحه والظاهر أن أبا الخطاب سها على شيخه بذكر الزيتون مع ~~القطن والزعفران كما سها على أحمد بأنه لم ينص فيه بشيء وإنما ذكر القاضي ~~اعتبار النصاب بالقيمة في القطن والزعفران وليس الزيتون في ذلك هكذا ذكره ~~في خلافه ولم نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة وقد ذكر ms0873 في المجرد ~~اعتباره بالأوسق كما قدمنا انتهى كلام المجد. # وقال الشيرازي في الإيضاح وتبعه في الفائق وغيره هل يعتبر بالزيت أو ~~بالزيتون فيه روايتان فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق قال في الفروع ~~كذا قال وهو غريب. # الثانية يجوز له أن يخرج من الزيتون وإن أخرج من الزيت كان أفضل ولا ~~يتعين هذا الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا المشهور وجزم به في الفائق ~~وغيره وقيل يخرج زيتونا حتما كالزيتون الذي لا زيت فيه لوجوبها فيه وكدبس ~~عن تمر. # وقيل يخرج زيتا قاله بن تميم وغيره قال أبو المعالي عن الأول ويخرج عشر ~~كسبه. # قال في الفروع ولعله مراد غيره لأنه منه بخلاف التين. # وقال في المستوعب هل يخرج من الزيتون أو من دهنه فيه وجهان قال في الفروع ~~فيحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب ويدل عليه سياق كلامه ويحتمل في ~~الأفضلية وظاهره لا يلزم إخراج غير الدهن وإلا فلو أخرجه والكسب لم يكن ~~للوجه الآخر وجه لأن الكسب يصير وقودا كالتبن وقد ينبذ ويرمى رغبة عنه ~~انتهى كلامه. PageV03P094 # الثالثة يخرج زكاة السمسم منه كغيره قاله الأصحاب قال في الفروع وظاهره ~~لا يجزئ شيرج وكسب لعيبهما لفسادهما بالادخار كإخراج الدقيق والنخالة بخلاف ~~الزيت وكسبه وهو واضح انتهى. # قال ابن تميم ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا. # قال في الرعاية ولا يجزئ شيرج عن سمسم. # قال في الفروع وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي وأنه لو أخرج الشيرج ~~والكسب أجزأ. # الرابعة ظاهر كلام المصنف أيضا أن نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال ~~كالورس ونحوه ألف وستمائة رطل وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد ~~والمصنف وجزم به في الإفادات وقدمه بن تميم والشارح والرعايتين والفائق ~~وشرح بن رزين وغيره وهو الصحيح من المذهب. # والوجه الثاني نصاب ذلك أن تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى وهو احتمال ~~للقاضي في التعليق واختاره أبو الخطاب في الهداية والمجد والقاضي في الخلاف ~~وقدمه في الحاويين وجزم به في الخلاصة وظاهر الفروع ms0874 الإطلاق وأطلقهما في ~~المذهب. # زاد القاضي في الخلاف إلا العصفر فإنه تبع للقرطم لأنه أصله فاعتبر به ~~فإن بلغ القرطم خمسة أوسق زكى وتبعه العصفر وإلا فلا. # وقيل يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران قال ~~في الفروع ولا فرق وقيل نصاب الزعفران والورس والعصفر خمسة أمناء جمع من ~~وهو رطلان وهو المن وجمعه أمناء. # قوله (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب). # وكذا زرع العام الواحد وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب. ~~PageV03P095 # وحكى عن بن حامد لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام وقال القاضي ~~في المجرد والنخل التهامي يتقدم لشدة الحر فلو اطلع وجد ثم اطلع النجدي ثم ~~لم يجد حتى اطلع التهامي ضم النجدي إلى التهامي الأول لا إلى الثاني لأن ~~عادة النخل يحمل كل عام مرة فيكون التهامي الثاني ثمرة عام ثان. # قال وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا بل وقت استغلال المغل عن العام ~~عرفا وأكثره عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين ولهذا أجمعنا أن من استغل حنطة ~~أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أول تموز أو ~~حزيران لم يضما مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا انتهى ومعناه كلام بن تميم. # قوله (فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع وقال قاله ~~الأصحاب وقال القاضي لا يضم لندرته مع تنافي أصله فهو كثمرة عام آخر بخلاف ~~الزرع. # فعلى هذا لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا وبعضه حملين ضم ما يحمل ~~حملا إلى أيهما بلغ معه وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه وأطلقهما بن ~~تميم. # وقال أيضا وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد قال في الفروع كذا ~~قال. # قوله (ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب). # هذا إحدى الروايات اختارها المصنف والشارح ms0875 وصاحب الفائق وصححه ~~PageV03P096 # في إدراك الغاية وقدمه في النظم ومختصر بن تميم وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه في الخطبة. # وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح وأبو الحارث والميموني ~~وصححها القاضي وغيره واختارها أبو بكر قاله المصنف. # قال إسحاق بن هانئ رجع أبو عبد الله عن عدم الضم وقال يضم وهو أحوط. # قال القاضي وظاهره الرجوع عن منع الضم وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاويين وشرح بن رزين ونهايته وجزم به في المنور. # وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي وأبو ~~بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. # قال في المبهج يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي وهو الأظهر نقله بن ~~رزين عنه وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وهي من المفردات وظاهر ~~الفروع إطلاق الخلاف وأطلقهن في الهداية والمستوعب والمذهب ومسبوك الذهب ~~وشرح المجد وتجريد العناية. # فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض وحبوب البقول بعضها إلى بعض لتقارب ~~المقصود وكذا يضم كل ما تقارب ومع الشك لا يضم. # قال ابن تميم وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد. # وحكى بن تميم أيضا رواية تضم الحنطة إلى الشعير قال في الفروع ولعله على ~~رواية أنه جنس. # وخرج بن عقيل ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قال المجد ولا ~~يصح لتصريح أحد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله بالضم في رواية صالح ~~وحنبل وقال ابن تميم بعد كلام بن عقيل وقاله أبو الخطاب وتوقف عنه في رواية ~~صالح. PageV03P097 # فائدة القطنيات حبوب كثيرة منها الحمص والعدس والماش والجلبان واللوبيا ~~والدخن والأرز والباقلا ونحوها مما يطلق عليه هذا الاسم. # تنبيه ظاهر قوله ولا يضم جنس إلى آخر أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض ~~لتكميل النصاب وهو صحيح فالسلت نوع من الشعير جزم به جماعة من الأصحاب منهم ~~المصنف والمجد وقدمه بن تميم وابن حمدان لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته ~~وقال في المستوعب السلت لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة قال ~~في الفروع ms0876 فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه يحتمل وجهين ~~انتهى. # وقال في الترغيب السلت يكمل بالشعير وقيل لا يعني أنه أصل بنفسه قاله بعض ~~الأصحاب قال ابن تميم وفيه وجه أنه أصل بنفسه. # وأطلق في النظم والفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين. # وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها وهو صحيح وهو المذهب وقيل لا يضم ~~وأطلقهما في الفائق. # وقال في الرعاية وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان. # وقال أيضا والحاروس نوع من الدخن يضم وقال أيضا وفي ضم الدخن إلى الذرة ~~وجهان ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان. # فائدة قوله ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه أجرة بحصاده. # بلا نزاع وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن أبي موسى تجب الزكاة يوم الحصاد ~~والجداد فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ويأتي ذلك ~~أيضا عند قول المصنف وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة PageV03P098 # قوله (ولا فيما يجتنيه من المباح أي لا تجب كالبطم والرعبل وهو شعير ~~الجبل وبزر قطونا ونحوه). # كالعفص والأشنان والسماق والكلأ سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه وقلنا ~~لا يملكه إلا بأخذه فأخذه وهذا المذهب اختاره بن حامد والمصنف والشارح ~~والمجد في شرحه وقالوا هذا الصحيح وردوا غيره وقدمه بن رزين في شرحه ~~واختاره وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح. # وقيل تجب فيه جزم به في الهداية ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم وقال في ~~المذهب تجب في ذلك قال القاضي في الخلاف والأحكام السلطانية قياس قول أحمد ~~وجوب الزكاة فيه لأنه أوجبها في العسل فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل انتهى ~~وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال في الرعاية أشهر الوجهين الوجوب وقدمه في المستوعب والتلخيص والفائق ~~والزركشي وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم والرعايتين والحاويين. # فائدة لو نبت ما يزرعه الآدمي كمن سقط ms0877 له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ~~وجب عليه زكاته لأنه ملكه وقت الوجوب وكذا إن قلنا يملك ما ينبت في أرضه من ~~المتقدم ذكره قاله في الرعاية وهو ظاهر كلام غيره. # قوله (ويجب العشر فيما سقى بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ~~ونصف العشر فيما سقى بكلفة كالدوالي والنواضح). # وكذا ما سقى بالناعورة أو الساقية وما يحتاج في ترقة الماء إلى الأرض إلى ~~آلة من عرق أو غيره وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح لا ~~يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة لأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر ~~PageV03P099 # كل عام وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض وقال الشيخ تقي ~~الدين وما يدير الماء من النواعير ونحوها مما يصلح من العام إلى العام أو ~~في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته ~~خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء. # فائدتان إحداهما لو اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا وجب عليه العشر ~~في ظاهر كلام الأصحاب قاله المجد وقال ويحتمل وجوب نصف العشر لأنه سقى ~~بمؤنة وأطلق بن تميم فيه وجهين. # الثانية لو جمع الماء وسقى به وجب العشر قال في الفروع ويتوجه تخريج منه ~~في الصورتين وإطلاق غير واحد يقتضيه كعمل العين ذكره غير واحد وذكر بن تميم ~~وغيره إن كانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها ويحتاج إلى حفر متوال ~~فذلك مؤنة فيجب نصف العشر فقط. # قوله (وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قوله (وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط فإن جهل المقدار وجب العشر). # يعني إذا جهل مقدار السقي فلم يعلم هل سقى سيحا أكثر أو الذي بمؤنة أكثر ~~وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد ~~يخرج حتى يعلم براءة ذمته. # تنبيه قوله وإن سقى بأحدهما أكثر الاعتبار بالأكثر النفع للزرع والنمو ~~على الصحيح من المذهب نص ms0878 عليه وقدمه في الفروع. PageV03P100 # وقيل الاعتبار بأكثر السقيات وقيل الاعتبار بالأكثر مدة وأطلقهن بن تميم ~~والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية. # فائدتان إحداهما من له بستان أو أرض يسقى أحد البساتين بكلفة والآخر ~~بغيرها أو بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل ~~النصاب وأخذ من كل واحد بحسبه. # الثانية لو اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به فالقول قول رب الأرض من ~~غير يمين على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وقال القاضي في الأحكام ~~السلطانية للساعي استحلافه لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به وقال بعض ~~الأصحاب تعتبر البينة فيما يظهر قال في الفروع وهو مراد غيره وذكر بن تميم ~~هذا وجها قال في الفروع كذا قال. # قوله (وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به وقال ابن أبي موسى تجب ~~الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب به في ملكه ~~وتقدم ذلك قريبا. # فائدة لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري قال في الفروع فإطلاق كلامهم ~~خصوصا الشيخ يعني به المصنف لا يصح وقاله المجد وقطع به بن تميم وابن حمدان ~~أن قياس المذهب يصح للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه حتى لو ~~لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع. # قوله (فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها). # إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه تقدم الكلام على ذلك والخلاف فيه ~~أواخر كتاب الزكاة فليعاود. PageV03P101 # فائدة قال في الفروع ظاهر كلامهم أو صريح بعضهم أن صلاح الثمرة هنا حكمه ~~حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على ما يأتي قال ابن ~~تميم صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه وصلاح الزيتون إذا كان له ~~زيت يجري في دهنه وإن كان مما لا زيت فيه فبأن يصلح للكبس وقال في الرعاية ~~ويجب إذا اشتد الحب وبدا اشتداده وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة وانعقد لب ~~اللوز والبندق والفستق والجوز ms0879 إن قلنا يزكى وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا ~~صلاحه وطاب أكله أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت وقيل صلاح الحنطة إذا أفركت ~~والعنب إذا انعقد وحمض وقيل وتموه وطاب أكله انتهى. # قوله (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء ~~كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن. # فائدة الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر والأيدر يكون بالشرق والشام ~~والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ~~والجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وسمي ~~بلغة آخرين السطاح وبلغة آخرين الطبابة. # قوله (فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم ~~تخرص). # إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب منهم المجد ونص عليه أحمد ~~قبل الحصاد والجداد وقدمه في الفروع وذكره بن المنذر إجماعا. # وفي عبارة جماعة أيضا قبل أن تصير في الجرين والبيدر كالمصنف وابن تميم ~~وغيرهما سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم. PageV03P102 # قال ابن تميم قطع به أكثر أصحابنا قال في القواعد الفقهية سقطت اتفاقا. # وقيل لا تسقط قال ابن تميم وذكر بن عقيل في عمد الأدلة رواية أن الزكاة ~~لا تسقط عنه وقاله غيره انتهى قال في القواعد وهو ضعيف مخالف للإجماع قال ~~في الفروع وأظن أنه قال في المغني قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح ~~واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن انتهى وتقدم ذلك في آخر ~~كتاب الزكاة. # فائدة لو بقي بعد التلف نصاب وجبت الزكاة فيه وإلا فلا على الصحيح من ~~المذهب وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وذكر بن تميم وصاحب الفائق فيما إذا ~~لم يبق نصاب وجهين. # قال ابن تميم اختار الشيخ يعني به المصنف الوجوب فيما بقي بقسطه قال وهو ~~أصح كما لو تلف بعض النصاب من غير الزرع والثمرة بعد وجوب الزكاة قبل ms0880 تمكنه ~~من الإخراج قال في الرعاية أظهرهما يزكي ما بقي بقسطه. # تنبيه ظاهر قوله وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين. # ولو اتهم في ذلك وهو صحيح وهو المذهب نص عليه قال في الرعاية وهو أظهر ~~وقدمه في الفروع وابن تميم وجزم به المجد في شرحه ونصره وكذا صاحب الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقيل يقبل قوله بيمينه قدمه في الرعاية والحاويين وهو من المفردات ويصدق ~~في دعوى غلط ممكن من الخارص قال في التلخيص والرعايتين والحاويين وابن تميم ~~وغيرهم كالسدس ونحوه ولا يقبل في الثلث والنصف. # وقيل إن ادعى غلطا محتملا قبل بلا يمين وإلا فلا. # قال في الفروع فإن فحش فقيل يرد قوله وقيل ضمانا كانت أو أمانة يرد في ~~الفاحش. PageV03P103 # وظاهر كلامهم لو ادعى كذب الخارص عمدا لم يقبل وجزم به في التلخيص ~~والرعايتين والحاويين. # ولو قال ما حصل في يدي غير كذا قبل قولا واحدا. # فائدة لا تسمع دعواه في جائحة ظاهرة تظهر عادة إلا ببينة ولم يصدق في ~~التلف جزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يصدق مطلقا وجزم به في الرعاية وقدمه بن تميم. # قوله (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع وأطلق بن تميم عن ~~بن بطة له أن يخرج رطبا وعنبا قال وسياق كلامه إنما هو فيما إذا اعتبرنا ~~نصابه كذلك وقال في الرعاية وقيل يجزئ رطبه. # وقيل فيما لا يثمر ولا يزبب قال في الفروع كذا قال ثم قال وهذا وأمثاله ~~لا عبرة به وإنما يؤخذ منها بما انفرد به بالتصريح وكذا يقدم في موضع ~~الإطلاق ويطلق في موضع التقديم ويسوى بين شيئين المعروف التفرقة بينهما ~~وعكسه قال فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد. # فعلى المذهب لو خالف وأخرج سنبلا رطبا وعنبا لم يجزه ووقع نفلا ولو كان ~~الآخذ الساعي فإن جففه وجاء بقدر الواجب أجزأ وإلا أعطى إن زاد أو أخذ إن ~~نقص وإن كان بحالة رديئة وإن تلف ms0881 رد مثله على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب قاله المجد وقال عندي لا يضمنه ويأخذه منه باختياره ولم يتعد ~~واختاره بن تميم أيضا وقدم يضمنه قيمته قال وفيه وجه بمثله قال في الفروع ~~كذا قال. # قوله (فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه). # كخوف العطش أو لتحسين بقيته أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا ~~PageV03P104 # لا يجيء منه زبيب زاد في الكافي أو يجيء منه زبيب ردئ انتهى. # قلت وعلى قياسه إذا جاء منه تمر ردئ أخرج منه رطبا وعنبا يعني جاز قطعه ~~وإخراج زكاة منه. # قال في المغني والشرح وإن كان يكفي التجفيف لم يجز قطع الكل قال في ~~الفروع وفي كلام بعضهم إطلاق فقدم المصنف هنا جواز إخراج الرطب والعنب ~~والحالة هذه فله أن يخرج من هذا رطبا وعنبا مشاعا أو مقسوما بعد الجداد أو ~~قبله بالخرص فيخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجداد بالخرص ويأخذ ~~نصيبهم شجرات مفردة وبعد الجداد بالكيل وهذا الذي قدمه المصنف هنا اختاره ~~القاضي وجماعة من الأصحاب قاله في الفروع وصححه بن تميم وابن حمدان وغيرهما ~~وقدمه في الفروع والمحرر والفائق والنظم وتجريد العناية. # فأول كلام القاضي الذي ذكره المصنف وهو تخيير الساعي موافق لما قدمه ~~المصنف وباقي كلامه مخالف للنص والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا اختاره أبو ~~بكر في الخلاف وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وابن تميم وهو من ~~المفردات. # قلت هذا المذهب لأنه المنصوص. # واختاره أكثر الأصحاب وأطلقهما في المذهب. # وعنه يجوز إخراج القيمة هنا وإن منعنا من إخراجها في غير هذا الموضع. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في ذلك مطلقا وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب قاطبة والأئمة الأربعة قال في الفروع ويتوجه احتمال ~~يعتبر بنفسه لأنه من الخضر وهو قول محمد بن الحسن واحتمال فيما لا يتمر ولا ~~يصير زبيبا وهو رواية عن مالك انتهى. PageV03P105 # فوائد الأولى لا تجب فيه الزكاة حتى ms0882 يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو ~~زبيبا على الصحيح كغيره اختاره بن عقيل وغيره وجزم به المصنف والشارح وابن ~~رزين في شرحه وغيرهم قال المجد في شرحه هذا أصح. # وقيل يعتبر نصابه رطبا وعنبا قال في الفروع اختاره غير واحد لأنه نهايته ~~بخلاف غيره وأطلقهما في الفروع وهما وجهان عند الأكثر وروايتان في ~~المستوعب. # فعلى ما اختاره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع والمصنف وغيرهما في أصل ~~المسألة لو أتلف رب المال نصيب الفقراء ضمن القيمة كالأجنبي ذكره القاضي ~~وجزم به في الكافي. # وعلى المنصوص يجب في ذمته تمرا أو زبيبا ولو أتلف رب المال جميع الثمرة ~~فعليه قيمة الواجب على قول القاضي ومن تابعه كما لو أتلفها أجنبي وعلى ~~المنصوص يضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرهما إذا أتلفه فلو لم يجد ~~التمر أو الزبيب في المسألتين بقي الواجب في ذمته يخرجه إذا قدر على الصحيح ~~من المذهب. # وقيل يخرج قيمته في الحال وهما روايتان في الإرشاد ووجهان في غيره وهما ~~مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض كما تقدم في كلام المصنف ~~وذكر هذا البناء المجد وصاحب الفروع وغيرهما وهي طريقة ثانية في الفروع ~~وغيره. # الثانية لو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة لم يجز ذلك في ~~إحدى الروايتين كغيره قدمه بن تميم وابن حمدان وصاحب الحاويين. # وعنه يجوز دفعا لمشقة إخراجه رطبا بعينه فإنه عند أخذه قد لا يحضره ~~الساعي والفقير ويخشى فساده بالتأخير ولذلك أجزنا للساعي بيعه وللمخرج ~~شراءه من غير كراهة قاله المجد وأطلقهما هو وصاحب الفروع. PageV03P106 # الثالثة لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن الساعي إن كان وإلا جاز. # الرابعة لو قطعه قبل الوجوب لأكله خصوبا أو خلالا أو لبيعه أو تجفيفه عن ~~النخل أو لتحسين الباقي أو لمصلحة ما لم تجب الزكاة وإن قصد به الفرار وجبت ~~الزكاة. # تنبيه قوله في تتمة كلام القاضي يخير الساعي بين بيعه منه أو من غيره ~~والمنصوص أنه لا يجوز له شراء زكاته. ms0883 # اعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يجوز للإنسان شراء زكاته مطلقا وعليه ~~جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وقال هو أشهر. # قال المجد في شرحه صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع باطل احتج ~~الإمام أحمد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك ~~وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يسامحه رغبة أو رهبة. # وعنه يكره شراؤها اختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين والنظم والمجد ~~في شرحه والفائق وقال في الوجيز ولا يشتريها لغير ضرورة وقدمه في الرعاية ~~في هذا الباب. # وعنه يباح شراؤها كما لو ورثها نص عليه وأطلقهن في الحاويين. # فوائد منها لو رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة ~~قال في الفروع وعلله جماعة بأنه بغير فعله قال فيؤخذ منه أن كل شيء حصل ~~بفعله كالبيع ونصوص أحمد إنما هي في الشراء وصرح في رواية علي بن سعيد: ~~PageV03P107 # أن الهبة كالميراث ونقل حنبل ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله ~~فلا يرجع فيه واحتج المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ~~ويأخذها بهبة ووصية فيعوض منها أولى. # ومنها قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء اشتراها ممن أخذها ~~منه أو من غيره قال وهو ظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميد وهو الذي ~~قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال ويكره شراء زكاته وصدقته وقيل ممن أخذها ~~منه انتهى. # قلت وظاهر من علل بأنه يسامحه أنه مخصوص بمن أخذها. # وقال في الفروع أيضا وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بعين الزكاة ونقل ~~حنبل وما أراد أن يشتريه به أو شيئا من نتاجه. # ومنها الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام لا أعلم فيه خلافا. # قوله (وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم ~~ليتصرفوا فيه). # بعث الإمام ساعيا للخرص مستحب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ~~وذكر أبو المعالي بن منجا أن نخل البصرة لا ms0884 يخرص وقال أجمع عليه الصحابة ~~وفقهاء الأمصار وعلل ذلك بالمشقة وغيرها قال في الفروع كذا قال. # تنبيه قوله ينبغي يعني يستحب. # فوائد الأولى لا يخرص غير النخل والكرم على الصحيح من المذهب وعليه ~~الجمهور وقال ابن الجوزي يخرص غير الزيتون وقال في الفروع كذا قال ولا فرق. ~~PageV03P108 # الثانية يعتبر كون الخارص مسلما أمينا خبيرا بلا نزاع ويعتبر أن يكون غير ~~متهم ولم يذكره جماعة من الأصحاب منهم بن تميم وابن حمدان وصاحب الحاوي ~~وقيل عدل ولا يعتبر كونه حرا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره ~~وقيل يشترط قال في الرعاية الكبرى حر في الأشهر وجزم به في الفائق. # الثالثة يكفي خارص واحد بلا نزاع بين الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا بأنه ~~لا يكفي إلا اثنان كالقائف عند من يقول به. # الرابعة أجرة الخرص على رب النخل والكرم جزم به في الرعايتين والحاويين ~~وغيرهم وقال في الفروع ويتوجه فيه ما يأتي في حصاد. # الخامسة كره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. # السادسة يلزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ثم يعرف المالك ~~قدر الزكاة ويخير بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت ~~الجفاف فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه قال في الرعاية وكره وقيل يباح. # وحكى بن تميم عن القاضي أنه لا يباح التصرف كتصرفه قبل الخرص وأنه قال في ~~موضع آخر له ذلك كما لو ضمنها وعليهما يصح تصرفه. # وإن أتلفها المالك بعد الخرص أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا على ~~الصحيح من المذهب لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي وعنه رطبا ~~كالأجنبي فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف وقيل بقيمته رطبا قال في الفروع ~~قدمه غير واحد. # وتقدم قريبا إذا أتلف رب المال نصيب الفقراء وجميع المال فيما إذا كان لا ~~يجيء منه تمر ولا زبيب أو تلفت بغير تفريق. PageV03P109 # السابعة لو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط سواء وافق قول الخارص ~~أو لا وسواء اختار حفظها ضمانا ms0885 بأن يتصرف أو أمانة لأنها أمانة كالوديعة ~~وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ لأن الظاهر الإصابة. # وعنه يلزمه ما قال الخارص مع تفاوت قدر يسير يخطئ في مثله وقال في ~~الرعاية لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت وعنه بلى انتهى. # قوله (ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع). # بحسب اجتهاد الساعي بحسب المصلحة فيجب على الساعي فعل ذلك على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في شرح المذهب الثلث كثير لا ~~يتركه وقال الآمدي وابن عقيل يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد ~~قال ابن تميم وهو أصح قال في الرعاية وقيل هو أصح انتهى وقال ابن حامد إنما ~~يترك في الخرص إذا زادت الثمرة على النصاب فلو كانت نصابا فقط لم يترك ~~شيئا. # تنبيهان أحدهما هذا القدر المتروك للأكل لا يكمل به النصاب على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية وغيرهم واختار المجد ~~أنه يحتسب به من النصاب فيكمل به ثم يأخذ زكاة الباقي سواه. # الثاني لو لم يأكل رب المال المتروك له بلا خرص أخذ منه زكاته على الصحيح ~~جزم به المجد في شرحه وابن تميم وابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين ~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقال صاحب الفروع دل النص الذي في المسألة ~~قبلها على أن رب المال لو لم يأكل شيئا لم يزكه كما هو ظاهر كلام جماعة ~~وأظن بعضهم جزم به أو قدمه وذكره في الرعاية احتمالا له انتهى. PageV03P110 # فائدتان إحداهما قوله فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب ~~عليه. # نص عليه وكذا إذا لم يبعث الإمام ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله ~~الساعي ليعرف قدر الواجب قبل أن يتصرف لأنه مستخلف فيه ولو ترك الساعي شيئا ~~من الواجب أخرجه المالك نص عليه. # الثانية تقدم أنه لا يخرص إلا النخل والكرم فلا تخرص الحبوب إجماعا لكن ~~للمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة كالفريك وما يحتاجه ولا ms0886 يحتسب به ~~عليه ولا يهدى نص على ذلك كله. # وخرج القاضي في جواز الأكل منها وجهين من الأكل ومن الزرع الذي ليس له ~~خليط. # وقال القاضي في الخلاف أسقط أحمد رحمه الله عن أرباب الزرع الزكاة في ~~مقدار ما يأكلون كما أسقط في الثمار قال وذكره في رواية الميموني وجعل ~~الحكم فيهما سواء. # وقال في المجرد والفصول وغيرهما يحسب عليه ما يأكله ولا يترك له منه شيء ~~وذكره الآمدي ظاهر كلامه كالمشترك من الزرع نص عليه لأنه القياس والحب ليس ~~في معنى الثمرة وحكى رواية أنه لا يزكى ما يهديه أيضا. # وقدم بعض الأصحاب أنه يزكي ما يهديه من الثمرة قال في الفروع وجزم الأئمة ~~بخلافه. # وحكى بن تميم أن القاضي قال في تعليقه ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا ~~يحسب عليه وما يطعمه جاره وصديقه يحسب عليه نص عليه. # وذكر أبو الفرج لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر وفيما يطعمه روايتان وحكى ~~القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين. PageV03P111 # قوله (ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف وذلك بشرط أن لا ~~يشق على ما يأتي. # وقال ابن عقيل يؤخذ من أحدهما بالقيمة كالضأن من المعز. # قوله (فإن شق ذلك). # يعني لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط. # هذا أحد الوجهين اختاره الأكثر قاله في الفروع وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين ومختصر بن تميم وغيرهم. # وقيل يخرج من كل نوع وإن شق قدمه في المغني والكافي والشرح وصححاه وقدمه ~~في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه. # وقيل يأخذ من الأكثر. # فوائد إحداها لو أخرج الوسط عن جيد وردئ بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج ~~الردئ عن الجيد بالقيمة لم يجزه على الصحيح من المذهب قال ابن تميم لا يجزئ ~~في أصح الوجهين وقدمه في الفروع وفيه وجه يجزئ قال المجد قياس المذهب جوازه ~~وقال أبو الخطاب في الانتصار ms0887 يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان على ما يأتي ~~هناك. # الثانية لا يجوز إخراج جنس عن آخر لأنه قيمة ولا مشقة ولو قلنا بالضم ~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن عقيل يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا. ~~PageV03P112 # الثالثة قوله ويجب العشر على المستأجر دون المالك. # بلا خلاف أعلمه بخلاف الخراج فإنه على المالك على الصحيح من المذهب وعنه ~~على المستأجر أيضا وهو من المفردات. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة. # وكذلك المستعير لا يلزمه خراج على الصحيح من المذهب وحكى عنه يلزمه وقيل ~~يلزم المستعير دون المستأجر. # الرابعة قوله ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة. # وكذا كل أرض خراجية نص عليه فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها. # الخامسة لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله قال المجد ~~في شرحه على الصحيح من المذهب قال في المستوعب لأنه كدين آدمي وكذا ذكر ~~المصنف وغيره أنه أصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض فهو ~~كنفقة زرعه وسبق في كتاب الزكاة الروايات. # السادسة إذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما لا زكاة فيه كالخضر جعل ~~الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء. # السابعة لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب ~~ذلك وقال في الرعاية ويحتمل ضده كالخراج ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ~~ذلك. # الثامنة تلزم الزكاة في المزارعة من حكم بأن الزرع له وإن صحت فبلغ نصيب ~~أحدهما نصابا زكاه وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم. # التاسعة متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه على ما يأتي في أول الغصب ~~وزكاه وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه وكذا قيل بعد اشتداده لأنه ~~استند إلى أول زرعه فكان أخذه إذن وقيل يزكيه PageV03P113 # الغاصب لأنه ملكه وقت الوجوب ويأتي قول أن الزرع للغاصب فيزكيه. # العاشرة لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا ما لم تكن ~~للتجارة. # قوله (ويجوز لأهل الذمة ms0888 شراء الأرض العشرية). # هذا الصحيح من المذهب والروايتين جزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين والشرح وإدراك الغاية والخلاصة والمغني والكافي ونصره ~~المجد في شرحه. # وعنه لا يجوز لهم شراؤها اختارها أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد ~~العزيز وقدمه بن تميم والمستوعب والفائق وأطلقهما في الفروع والهداية ~~والمذهب. # فعلى الرواية الأولى اقتصر بعض الأصحاب على الجواز كالمصنف هنا وبعضهم ~~قال يجوز ويكره منهم المصنف في الكافي وقال في الرعايتين والحاويين يجوز ~~وعنه يكره وعنه يحرم. # وعلى الرواية الثانية لو خالف واشترى صح قال في الفروع جزم به الأصحاب ~~وهو كما قال وكلام الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم يعطى أن على ~~المنع لا يصح شراؤه قاله في الفروع. # تنبيه محل الخلاف في غير نصارى بني تغلب فأما نصارى بني تغلب فلا يمنعون ~~من شراء الأرض العشرية والخراجية لا أعلم فيه خلافا ونقله بن القاسم عن ~~أحمد وعليهم عشران كالماشية. # فائدة يجوز لأهل الذمة شراء الأرض الخراجية على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وألحقها بن البنا بالأرض العشرية. ~~PageV03P114 # قوله (ولا عشر عليهم). # هذا مبني على ما جزم به من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية وهذا الصحيح ~~على التفريع وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي في شرحه الصغير أن إحدى ~~الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي سواء اتجر بذلك أو لم يتجر ~~به من ماله وثمرته وماشيته. # وقول المصنف وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام. # قال في الفروع ذكر شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا هل عليهم ~~عشران أو لا شيء عليهم على روايتين قال وهذا غريب ولعله أخذه من لفظ المقنع ~~انتهى. # يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب. # فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح الشراء بلا نزاع ~~عند الأصحاب كما تقدم وعليهم عشران على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الشرح وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في ms0889 الرعاية ~~الصغرى وغيره. # قال في الإفادات وإن اشترى ذمي أرضا عشرية فعليه فيها عشران. # وعنه لا شيء عليهم قال في الفروع قدمه بعضهم. # وعنه عليهم عشر واحد ذكرها القاضي في الخلاف كما كان قبل شرائهم قدمها في ~~الرعاية الكبرى وقال في الفروع لا وجه له انتهى. # وقال في الفائق ويمنع الذمي من شراء أرض عشرية وعنه لا وعنا يحرم ويصح. # ولا شيء عليه في الخارج اختاره الشيخ وعنه يلزمه عشران اختاره شيخنا وعنه ~~عشر واحد ذكره القاضي في التعليق. PageV03P115 # فوائد منها حيث قلنا عليهم عشران فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب ~~وذكر بن عقيل رواية لا يسقط أحدهما بالإسلام. # ومنها حكم ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية على ما تقدم ~~ويأتي حكم إحياء الذمي وما يجب عليه في باب إحياء الموات. # ومنها حيث أخذ منهم عشر أو عشران فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصارى بني ~~تغلب على ما يأتي. # ومنها الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم وما جلا عنها أهلها خوفا وما ~~صولحوا عليه على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. # والأرض العشرية عند الإمام أحمد وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها نقله حرب ~~كالمدينة ونحوها وما أحياه المسلمون واختطوه نقله أبو الصقر كالبصرة وما ~~صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نقله بن منصور كأرض اليمن وما فتح ~~عنوة وقسم كنصف خيبر وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان ~~إقطاع تمليك على الروايتين. # ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر منهم المصنف. # قال في الفروع والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره ~~القاضي وغيره وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية فلهذا لا تنافى ~~بين قوله في المغني والرعاية الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها وقول ~~غيره ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية وجعلها أبو البركات في شرحه ~~قولين كان قول غير الشيخ أظهر. # قوله (وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ms0890 ملكه). # هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب وذكر في ~~الفروع أدلة المسألة وقال من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة ~~PageV03P116 # وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى أنه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي قال ~~وسبق قول القاضي في التمر يأخذه من المباح يزكيه في قياس قول أحمد في العسل ~~فقد سوى بينهما عند أحمد فدل أن على القول الآخر لا زكاة في العسل من ~~المباح عند أحمد وقد اعترف المجد أنه القياس لولا الأثر فيقال قد تبين ~~الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس كما ~~تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه انتهى. # ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد. # قوله (ونصابه عشرة أفراق). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا أن نصابه خمسة أفراق ~~كالزيت قال لأنه أعلى ما يقدر به فيه فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق. # قوله (كل فرق ستون رطلا). # هذا قول بن حامد والقاضي في المجرد وجزم به في التسهيل والمبهج وقدمه في ~~التلخيص. # والصحيح من المذهب أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ونص عليه وجزم به في ~~الوجيز وهو ظاهر كلام القاضي في الأحكام السلطانية واختاره المجد وغيره ~~وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين والفائق. # وقيل ستة وثلاثون رطلا قاله القاضي في الخلاف وأطلقهن في المحرر. # وقيل مائة وعشرون ونفاه المجد وحكى بن تميم قولا أنه مائة رطل قال وعن ~~أحمد نحوه. # وقيل نصابه ألف رطل عراقية وهو احتمال في المغني وقدمه في الكافي نقل أبو ~~داود من كل عشر قرب قربة. PageV03P117 # فائدة الفرق تفتح الراء وقيل بفتحها وسكونها مكيال معروف بالمدينة ذكره ~~بن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم ويدل عليه حديث كعب وهو مراد الفقهاء. # وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق قاله الخليل قال ابن ~~قتيبة وغيره يسع مائة وعشرين رطلا قال المجد ولا قائل به هنا ms0891 قال في الفروع ~~وحكى بعضهم قولا وتقدم ذلك. # فائدة لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين والشيرخشك ~~ونحوها ومنه اللادن وهو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق تلك ~~الرطوبة بها فيؤخذ قدمه بن تميم والفائق قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة ~~لعدم النص وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه والشارح في مسألة عدم ~~الوجوب فيما يخرج من البحر. # وقيل تجب فيه كالعسل واختاره بن عقيل وغيره قال بعضهم وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد وجزم به في المنور والمنتخب وتذكرة بن عقيل وقدمه في الرعاية ~~الصغرى والحاويين واقتصر في المستوعب على كلام بن عقيل قال في الرعاية ~~الكبرى فيه وجهان أشهرهما الوجوب وقيل عدمه انتهى وظاهر الفروع الإطلاق ~~وأطلقهما في تجريد العناية. # فعلى الوجوب نصابه كنصاب العسل صرح به جماعة منهم صاحب المنور والمنتخب ~~قال ابن عقيل هو كالعسل. # قوله (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان). # ففيه الزكاة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه يشترط في وجوب الزكاة في ~~المعدن استخراج نصاب وعنه لا يشترط فيجب في قليله وكثيره وخص هذه الرواية ~~في الفروع بالأثمان وغيرها فقال قال الأصحاب من أخرج نصاب نقد وعنه أو دونه ~~وظاهر كلام بن تميم والفائق وغيرهما عموم الرواية في الأثمان وغيرها فقال ~~ابن تميم وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره. PageV03P118 # ذكرها بن شهاب في عيونه وقال في الفائق وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ذكرها ~~بن شهاب. # تنبيه قوله ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة مراده إذا كان من أهل ~~الزكاة فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ولا يمنع منه الذمي على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل يمنع من معدن بدارنا جزم به جماعة منهم صاحب الرعاية الصغرى ~~والحاويين والمنور وقدمه في الرعاية الكبرى. # فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا على الصحيح وعليه الأكثر وقال في ~~التلخيص ذلك كإحيائه الموات وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيده وإن كان لنفسه ~~انبنى على ملك العبد ms0892 على ما تقدم في أول كتاب الزكاة. # فائدة إذا كان المعدن بدار الحرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة ~~فقيمته تخمس بعد ربع العشر. # قوله (أو ما قيمته نصاب). # ففيه الزكاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به واختار ~~الآجري وجوب الزكاة في قليل ذلك وكثيره وتقدمت الرواية التي نقلها بن شهاب. # تنبيه شمل قوله من الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ ~~وسائر ما يسمى معدنا. # قوله المعدن المنطبع وغير المنطبع فغير المنطبع كالياقوت والعقيق والبنغش ~~والزبرجد والفيروزج والبلور والموميا والنورة والمغرة والكحل والزرنيخ ~~والقار والنفط والسبج والكبريت والزفت والزجاج واليشم والزاج ونحوه وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV03P119 # ونقل مهنا لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئا قال ابن ~~تميم وظاهره التوقف في غير المنطبع. # قلت ذكر في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية والفروع وغيرهم الزجاج من ~~المعدن وفيه نظر لأنه مصنوع اللهم إلا أن يوجد بعض ذلك من غير صنع. # فائدة ذكر الأصحاب من المعادن الملح وجزم في الرعاية وغيرها بأن الرخام ~~والبرام ونحوهما معدن وهو معنى كلام جماعة من الأصحاب ومال إليه في الفرع. # فائدة أخرى قال ابن الجوزي في التبصرة في مجلس ذكر الأرض وقد أحصيت ~~المعادن فوجدوها سبعمائة معدن. # قوله (ففيه الزكاة في الحال ربع العشر). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وقال ~~ابن هبيرة في الإفصاح قال مالك والشافعي وأحمد في المعدن الخمس يصرف مصرف ~~الفيء. # قوله (من قيمته). # يعني إذا كان من غير الأثمان وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو ~~الفرج بن أبي الفهم شيخ بن تميم يخرج من عينه كالأثمان. # تنبيه قوله أو من عينها إن كانت أثمانا. # ليس هذا من كلام المصنف وإنما زاده بعض من أجاز له المصنف الإصلاح قاله ~~بن منجا وقال إنما اقتصر المصنف على قوله من قيمته إما لأن الواجب في ~~الأثمان من جنسه ظاهر وإما على سبيل التغليب لأنه ذكر الأثمان وأجناسها ~~كثيرة فغلب ms0893 الأكثر انتهى. # قلت الأول أولى والقيمة إنما تكون في غير الأثمان. PageV03P120 # فائدة قوله سواء استخرجه في دفعه أو دفعات ما لم يترك العمل بينها ترك ~~إهمال. # مثاله لو تركه لمرض أو سفر أو لإصلاح آلة أو استراحة ليلا أو نهارا أو ~~اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أو هرب عبيده أو أجيره أو نحو ذلك مما جرت ~~به العادة قال في الرعاية أو سفر يسير انتهى. # فلا أثر لترك ذلك وهو في حكم استمراره في العمل قال الأصحاب إن أهمله ~~وتركه فلكل مرة حكم قال ابن منجا وجه الإهمال إن لم يكن عذر وإلا فمعدن. # قوله (ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية). # وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية ووقت وجوبها إذا أحرز على ~~الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب وابن تميم وغيرهما وقدمه في الفروع ~~وجزم المصنف في الكافي والمجد في شرحه أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة ~~بصلاحها قال في الفروع ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب. # فوائد الأولى لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية على الصحيح من المذهب كمؤنة ~~استخراجه وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل يحسب النصاب بعدها. # الثانية إن كان عليه دين احتسب به على الصحيح من المذهب قال في الفروع ~~احتسب به في ظاهر المذهب وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه قال ~~الشارح احتسب به على الصحيح من المذهب كما يحتسب بما على الزرع على ما تقدم ~~في كتاب الزكاة. # وأطلق في الكافي وغيره أنه لا يحتسب به كمؤنة الحصاد والزراعة. ~~PageV03P121 # الثالثة لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي وغيره وقدمه في الفروع. # وقيل يضم اختاره بعض الأصحاب قال ابن تميم وهو أحسن. # وقيل يضم إذا كانت متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس وجزم به في الإفادات ~~وقال المصنف والصواب إن شاء الله تعالى إن كان في المعدن أجناس من غير ~~الذهب والفضة ضم بعضها إلى بعض لأن الواجب في قيمتها فاشتبهت الفروض. # الرابعة ms0894 في ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان نقلا ومذهبا ~~قاله المصنف والشارح. # الخامسة لو أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة ضم بعضه إلى بعض ~~كالزرع من مكانين وإن أخرج اثنان نصابا فقط فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة ~~غير السائمة على ما تقدم. # قوله (ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه بن تميم والناظم ~~والفروع وقال اختاره الخرقي وأبو بكر واختاره أيضا المصنف والشارح وغيرهم ~~قال في تجريد العناية لا زكاة فيه في الأظهر قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب. # وعنه فيه الزكاة قال في الفروع نصره القاضي وأصحابه قال ناظم المفردات هو ~~المنصور في الخلاف قال في الرعايتين والحاويين زكاة على الأصح وجزم به في ~~المبهج وتذكرة بن عقيل وابن عبدوس والإفادات وقدمه في الخلاصة والمحرر ~~وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية PageV03P122 # وخصال بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والفائق ~~والبلغة وأطلقهما في الكافي في غير الحيوان. # وقيل يجب في غير الحيوان جزم به بعضهم كصيد البر وقدمه في الكافي ونص ~~أحمد التسوية بين ما يخرج من البحر. # فائدة مثل في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر والإفادات ~~وغيرهم بالمسك والسمك. # فعلى هذا يكون المسك بحريا وذكر أبو يعلى الصغير أنه يرى فيه الزكاة قال ~~في الفروع كذا قال ثم قال وكذا ذكره القاضي في الخلاف. # يؤيده من كلام أحمد أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال وكذلك السمك ~~والمسك نص عليه في رواية الميموني فقال كان الحسن يقول في المسك إذا أصابه ~~صاحبه الزكاة شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده مائتا درهم وما أشبهه ~~فظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى انتهى كلام صاحب الفروع. # وفصل القاضي في الجامع الصغير والناظم بين ما يخرجه البحر وبين المسك كما ~~قاله القاضي في الخلاف وقال في الرعاية الكبرى ومن أخرج من البحر كذا وكذا ~~أو أخذ ms0895 مما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك وقيل ومسك وغير ذلك انتهى. # وقطع في باب زكاة الزرع والثمار أنه لا زكاة في المسك كما تقدم. # قلت قد تقدم في باب إزالة النجاسة أن المسك سرة الغزال على الصحيح. # وقال ابن عقيل دم الغزلان وقيل من دابة في البحر لها أنياب. # فيكون من مثل بالمسك من الأصحاب مبني على هذا القول أو هم قائلون به. # قوله (وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر هذا المذهب وعليه ~~الأصحاب). PageV03P123 # ووجه في الفروع تخريجا لا يجب في قليله إذا قلنا إن المخرج زكاة. # فائدة يجوز إخراج الخمس منه ومن غيره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقال القاضي في موضع يتعين أن يخرج منه. # فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه قاله في الفروع والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # قوله (لأهل الفيء). # هذا المذهب اختاره بن أبي موسى والقاضي في التعليق والجامع وابن عقيل ~~والشيرازي والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه وقال هو المذهب وجزم به بن ~~عبدوس في تذكرته والمنتخب وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والنظم ~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وصححه المجد في شرحه. # وعنه أنه زكاة جزم به الخرقي وصاحب المنور وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة ~~والمحرر وابن تميم والفائق وشرح بن رزين وأطلقهما في الفروع والمذهب ~~والإفصاح والمستوعب والتلخيص والزركشي وقال في الإفادات لأهل الزكاة أو ~~الفيء. # فعلى المذهب يجب أن يخمس كل أحد وجد ذلك من مسلم أو ذمي ويجوز لمن وجده ~~تفرقته بنفسه كما إذا قلنا إنه زكاة نص عليه وجزم به في الكافي وغيره وقاله ~~القاضي وغيره وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والمغني والشرح وشرح بن رزين ~~وغيرهم. # وعنه لا يجوز وهو تخريج في المغني قدمه المجد في شرحه وغيره كخمس الغنيمة ~~والفئ وأطلقهما بن تميم. # فعلى الأول يعتبر في إخراجه النية. # واختار بن حامد يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ولا خمس عليه. ~~PageV03P124 # وعلى القول بأنه زكاة لا تجب على ms0896 من ليس من أهلها لكن إن وجده عبده فهو ~~لسيده ككسبه ويملكه المكاتب وكذا الصبي والمجنون ويخرجه عنهما وليهما. # وصحح بعض الأصحاب القول بأنه زكاة ووجوبه على كل واحد وهو تخريج في ~~التلخيص نقله عنه الزركشي ولم أره في النسخة التي عندي وجزم به في المغني ~~والشرح وصححاه وجعلا الأول تخريجا لهما وقدمه بن رزين. # فوائد الأولى يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من ~~أهلها على الصحيح اختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره وصاحب ~~الحاويين والرعايتين. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في التلخيص والبلغة لأنه أخذها بسبب متجدد كإرثها أو قبضها من ~~دين بخلاف ما لو تركها له لأنه لم يبرأ منها نص عليه وعنه لا يجوز اختاره ~~أبو بكر وذكره في المذهب. # قال ابن تميم يجوز في رواية وأطلقهما في الفروع. # وقال القاضي في موضع من المجرد لا يجوز ذلك ذكره في الركاز والعشر. # وحكى أبو بكر ذلك عن أحمد في زكاة الفطر وكذا الحكم في صرف الخمس إلى ~~واجده إذا قلنا إنه زكاة فيقبضه منه ثم يرده إليه وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية الكبرى. # وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط جزم به بن تميم. # وأما إذا قلنا خمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه كالخراج ~~على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين في الأقيس وقدمه بن تميم والفروع. ~~PageV03P125 # وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر. # الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب ~~اختاره القاضي في الخلاف وابن عقيل قال في الفروع له ذلك في الأصح وصححه ~~المجد في شرحه. # وقيل ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية ومختصر بن ~~تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه. # الثالثة المراد بمصرف الفيء هنا مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يختص ~~بمصرف خمس الغنيمة. # تنبيهان أحدهما قوله وباقيه لواجده. # مراده إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو ms0897 استأجره لحفر بئر يوجد فيه ~~الركاز ذكره الزركشي وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة. # الثاني قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها. # وكذا إن وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك ~~أو قرية خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك. # قوله (وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو ~~لواجده أيضا). # هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع هذا أشهر ~~قال الزركشي هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم PageV03P126 # به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وابن تميم والخلاصة وشرح بن ~~رزين وصححه المصنف والشارح. # وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك يعني ~~على هذه الرواية إذا لم يعترف به من انتقلت عنه فهو لمن قبله إن اعترف به ~~وإن لم يعترف به فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك فيكون له سواء اعترف به أو ~~لا ثم لورثته إن مات فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال وأطلقها في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفائق. # وعنه رواية ثالثة يكون للمالك قبله إن اعترف به فإن لم يعترف به أو لم ~~يعرف الأول فهو لواجده على الصحيح وقيل لبيت المال. # فعلى المذهب إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فهو له مع يمينه جزم ~~به أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~والفروع وغيرهم وعنه لواجده وأطلق بعضهم وجهين فإن ادعاه بصفة وحلف فهو له. # وعلى الرواية الثانية إن ادعاه واجده فهو له جزم به بعض الأصحاب قال في ~~الفروع وظاهر كلام جماعة لا يكون له. # وعلى الرواية الثالثة إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث فإن أنكر ~~الورثة أنه لموروثهم فهو لمن قبله على ما سبق وإن أنكر واحد سقط حقه فقط. # فوائد منها متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج ms0898 خمسه غرم واجده بدله إن كان ~~إخراجه باختياره وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام لكن هل هو من ~~ماله أو من بيت المال فيه الخلاف قاله في الفروع قدمه في الرعايتين وهو ~~ظاهر ما جزم به في الحاويين أنه من مال الإمام وذكر أبو المعالي أنه إذا ~~خمس ركازا فادعى ببينة هل لواجده الرجوع كزكاة معجلة. PageV03P127 # ومنها مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فيكون لواجده على ~~الصحيح من المذهب عند الأكثرين فإن ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله ~~الخلاف المتقدم وعنه هو لصاحب الملك قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا ~~لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما ~~سبق. # ومنها لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم فواجدها أحق بها على الصحيح قدمه بن ~~تميم وصاحب الفائق والرعايتين والحاويين والمجد في شرحه وقال نص عليه في ~~رواية الأثرم وهو الذي نصره القاضي في خلافه ولذلك ذكره في المجرد في ~~اللقطة ولم يذكر فيه خلافا انتهى. # وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تبع للملك حكاها القاضي والمجد ~~في محرره وغيرهما وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المحرر والفروع. # وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة على الصحيح ~~وعنه صاحب الملك أحق باللقطة. # فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر أنه وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان ~~وأطلقهما في التلخيص ومختصر بن تميم والرعايتين والحاويين وكذا في المغني ~~والشرح وقدم بن رزين في شرحه أن القول قول المكري. # قلت الصواب أن القول قول المستأجر. # وعليهما من وصفه صفة واحدة نص عليه في رواية الفضل وكذا لو عادت الدار ~~إلى المكري وقال دفنته قبل الإجارة وقال المكتري أنا وجدته عند صاحب ~~التلخيص وتبعه بن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع. # قلت الصواب أن القول قول المستأجر. # ومنها لو وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فعلى ما سبق من الخلاف على ~~الصحيح جزم به ms0899 المصنف والشارح وغيرهما. PageV03P128 # وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع وأطلقهما في الفروع ومختصر بن ~~تميم. # وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح الروايتين قال ابن رزين هو ~~للأجير نص عليه. # والثانية للمالك وقدم في الرعايتين والحاويين أنه لقطة ثم قالا وعنه ركاز ~~يأخذه واجده وعنه رب الأرض. # ومنها لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه فقال القاضي في الخلاف لا ~~يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي انتهى. # ومنها المعير والمستعير كمكر ومكتر قدمه في الفروع وجزم في الرعايتين ~~وتبعه في الحاويين أنهما كبائع مع مشتر يقدم قول صاحب اليد قال في الفروع ~~كذا قال وذكر القاضي الروايتين السابقتين إن كان لقطة نقل الأثرم لا يدفع ~~إلى البائع بلا صفة وجزم به في المجرد ونصره في الخلاف. # وعنه بلى لسبق يده قال وبهذا قال جماعة. # قوله (وإن وجده في أرض حربي ملكه). # يعني أنه ركاز وهذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب وهو من ~~المفردات ونص عليه. # وقيل هو غنيمة خرجه المجد في شرحه من قولنا الركاز في دار الإسلام للمالك ~~وخرجه المصنف والشارح مما إذا وجده في بيت أو خرابة. # قوله (إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين). # يعني لهم منعه فيكون غنيمة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # فائدة قال المجد في شرحه وغيره في المدفون في دار الحرب هو كسائر مالهم ~~المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام. PageV03P129 # قال المصنف في المغني إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ومن متاعهم ~~غنيمة ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة نص عليه احتياطا. # وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة في دفين موات عليه علامة الإسلام ~~لقطة وإلا ركاز قال في الفروع ولم يفرق بين دار ودار. # ونقل إسحاق إذا لم تكن سكة المسلمين فالخمس وكذا جزم في عيون المسائل ما ~~لا علامة عليه ركاز. # وألحق الشيخ تقي الدين بالمدفون حكما الموجود ظاهرا كجراب جاهلي أو طريق ~~غير ms0900 مسلوك. # قوله (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم). # بلا نزاع وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار ~~الإسلام أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط نص عليه. # قوله (فإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة أيضا فهو ~~لقطة). # إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة وكذا إن كان على بعضه علامة ~~المسلمين وإن لم يكن عليه علامة فالمذهب أيضا أنه لقطة وعليه الأصحاب ونقل ~~أبو طالب في إناء نقد إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز وما كان مثل العرق ~~فمعدن وإلا فلقطة. PageV03P130 # باب زكاة الأثمان. # قوله (وهي الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب ~~فيه نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمس دراهم). # مراده وزن مائتي درهم وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه ~~قال نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير وكذا ~~قال في نصاب السرقة وغيرها وله قاعدة في ذلك. # فائدتان إحداهما المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ولم يتغير في جاهلية ~~ولا إسلام والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة سبعة ~~مثاقيل وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء زنة الدرهم منها ثمانية ~~دوانق وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ~~ستة دوانق. # والحكمة في ذلك أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام فرأى بنو أمية ~~صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا على وزنهما. # وقال في الرعاية وقيل زنة كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة وزنة كل ~~درهم إسلامي خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة انتهى. # وقيل المثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة. # الثانية الصحيح من المذهب أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة ~~قدمه في الفروع. PageV03P131 # وقيل لا زكاة فيها اختاره جماعة منهم الحلواني وقدمه في الرعايتين فقال ~~والفلوس أثمان ولا ms0901 تزكى وقدمه بن تميم. # وقيل تجب إذا بلغت قيمتها نصابا وقيل إذا كانت رائجة وأطلق في الفروع إذا ~~كانت نافقة وجهين ذكره في باب الربا. # وقال المجد في شرحه فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو للتجارة وبلغت ~~قيمتها نصابا في قياس المذهب وقال أيضا لا زكاة فيها إن كانت للنفقة وإن ~~كانت للتجارة قومت كعروض. # وقال في الحاوي الكبير والفلوس عروض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي ~~نافقة وقال في الحاوي الصغير والفلوس ثمن في وجه فلا تزكى. # وقيل سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة وكذا قال في الرعايتين ~~ثم قال في الكبرى وقيل في وجوب رائجة وجهان أشهرهما عدمه لأنها أثمان. # قلت ويحتمل الوجوب إذن. # وإن قلنا عرض فلا إلا أن تكون للتجارة. # قوله (ولا زكاة في مغشوشها حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا). # يعني حتى يبلغ الخالص نصابا وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم ~~وحكى بن حامد في شرحه وجها إن بلغ مضروبه نصابا زكاة قال في الفروع وظاهره ~~لو كان الغش أكثر وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين قريبا من ذلك وقال أبو ~~الفرج الشيرازي يقوم مضروبه كالعروض. # قوله (فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج). # يعني لو شك هل فيه نصاب خالص فإن لم يسبكه استظهر وأخرج ما يجزئه بيقين ~~وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا زكاة فيه مع الشك هل هو نصاب أم لا. PageV03P132 # فوائد إحداها لو كان من المغشوش أكثر منه نصاب خالص لكن شك في قدر ~~الزيادة فإنه يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين فلو كان المغشوش وزن ألف ذهبا ~~وفضة ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الأخرى زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة ~~وإن لم يجز ذهبا عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة. # الثانية إذا أردت معرفة قدر غشه فضع في ماء ذهبا خالصا بوزن المغشوش وعلم ~~قدر علو الماء ثم ارفعه ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعلم علو الماء ثم ضع ~~المغشوش وعلم علو الماء ثم ms0902 امسح ما بين الوسطى والعليا وما بين الوسطى ~~والسفلى فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد أو نقص ~~فبحسابه. # الثالثة قال أصحابنا إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره ~~كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته. # الرابعة لو أراد أن يزكي المغشوشة منها فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز ~~وإلا لم يجزه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج مالا غش فيه ~~كان أفضل وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز ولا زكاة في غشها إلا أن ~~تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا أو نقول برواية ضمه إلى الذهب زاد ~~المجد أو يكون غشها للتجارة. # قوله (ويخرج من الجيد الصحيح من جنسه). # هذا مما لا نزاع فيه فإن أخرج مكسرا أو بهرجاء وهو الردئ زاد قدر ما ~~بينهما من الفضل نص عليه وكذا لو أخرج مغشوشا من جنسه وهذا المذهب المنصوص ~~عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يجزئ المغشوش ولو كان من غير جنسه. PageV03P133 # وقيل يجب المثل اختاره في الانتصار واختاره في المجرد في غير مكسر عن ~~صحيح قاله في الفروع وقال ابن تميم وإن أخرج عن صحاح مكسرة وزاد بقدر ما ~~بينهما جاز على الأصح نص عليه وإن أخرج عن جياد بهرجا بقيمة جياد فوجهان ~~أحدهما يجزئ والثاني لا يجزئ ولا يرجع فيما أخرج قاله القاضي وقيد بعضهم ~~الوجهين بما عينه لا من جنسه انتهى. # فائدة يخرج عن جديد صحيح وردي من جنسه ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح ~~من المذهب. # وقيل إن شق لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية جزم به المصنف وقدمه بن ~~تميم. # قلت وهو الصواب. # ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز نص عليه ~~وإلا لم يجز على الصحيح من المذهب جزم به جماعة من الأصحاب منهم بن تميم ~~وابن حمدان وقدمه في الفروع قال في الفروع وظاهر كلام جماعة وتعليلهم أنها ~~كمغشوش عن جيد ms0903 على ما تقدم. # وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزه ويجزئ قليل القيمة عن ~~كثيرها مع الوزن على الصحيح من المذهب وقيل وزيادة قدر القيمة. # قوله (وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر ~~على روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة ~~والشرح والنظم). # أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب فالصحيح من المذهب الضم ~~وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي اختارها ~~الخلال والقاضي وولده وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في PageV03P134 # خلافيهما والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البناء انتهى. # قلت ونصره في الفصول واختاره المجد في شرحه. # قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وجزم به في الإيضاح والوجيز والمنور ~~والإفادات والهادي وصححه في التصحيح وقدمه في الحاويين والخلاصة والمحرر. # والرواية الثانية لا يضم قال المجد يروى عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا ~~واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم قال في الفائق ولا ~~يضم أحد النقدين إلى الآخر في أصح الروايتين وهو المختار انتهى قال ابن ~~منجا في شرحه هذه أصح وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني وجزم به في ~~المنتخب وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين وهذا يكون المذهب على ~~المصطلح وأطلقهما في الفروع والزركشي. # وأما إخراج أحدهما عن الآخر فالصحيح من المذهب الجواز قال في الفائق ~~ويجوز في أصح الروايتين قال المصنف وهي أصح ونصره الشريف أبو جعفر في رؤوس ~~المسائل والشارح وصححه في التصحيح والحاوي الكبير وجزم به في الإفادات ~~وقدمه بن تميم وغيره. # قلت وهو الصواب. # والرواية الثانية لا يجوز جزم به في المنتخب وقدمه في الخلاصة والمحرر ~~والرعايتين واختاره أبو بكر كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الخطاب وصاحب ~~الخلاصة هنا وخالفاه في الضم فاختارا جوازه. # وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج ولم يصححا شيئا في الضم وصحح في الفائق ~~عدم الضم وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر كما تقدم عنه. # قال ابن ms0904 تميم وعنه لا يجوز واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من بناه على الضم ~~ومنهم من أطلق انتهى. PageV03P135 # قلت بناهما على الضم في الكافي والمستوعب. # قال في الحاويين وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر أو إذا قلنا ~~بالضم على وجهين وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم وأطلق ~~الروايتين في الفصول والحاوي الصغير وروى عن بن حامد أنه يخرج ما فيه الأحظ ~~للفقراء. # فعلى المذهب هل يجوز إخراج الفلوس على وجهين وأطلقهما في الفروع وابن ~~تميم والمجد في شرحه والفائق والحاويين والرعايتين وقال قلت إن جعلت ثمنا ~~جاز وإلا فلا وتقدم أنه قدم أنها أثمان. # وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا ~~قلنا بالضم وعليهما يخرج إجزاء الفلوس. # وقال في الرعايتين وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم وقيل ~~وعدمه مطلقا وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان. # قوله (ويكون الضم بالاجزاء). # يعني إذا قلنا بالضم في تكميل النصاب والصحيح من المذهب أن الضم يكون ~~بالأجزاء كما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في تعليقه وجامعه ~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز ~~والمنور وقدمه في الفروع والكافي في الرعايتين والحاويين والفائق والزركشي ~~والمستوعب والهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وغيرهم. # وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ ~~للفقراء من الأجزاء أو القيمة وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي وغيره قاله ~~في الفروع وقال الزركشي وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال قياس المذهب أنه ~~يعتبر الأحظ للمساكين. PageV03P136 # فعلى هذا لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عنه في أصح الوجهين. # وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا ذكرها القاضي أبو الحسين وصاحب الرعاية إلى ~~وزن الآخر فيقوم الأعلى بالأدنى. # وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر ذكرها المجد في شرحه فيقوم بقيمة الأكثر ~~نقلها أبو عبد الله النيسابوري. # فائدتان إحداهما في فوائد الخلاف لو كان معه ms0905 مائة درهم وعشرة دنانير ~~قيمتها مائة درهم ضما وإن كانت قيمتها دون مائة درهم ضما على غير رواية ~~الضم بالقيمة ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما على غير رواية ~~الضم بالأجزاء وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم. # الثانية يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره. # قوله (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما). # هذا المذهب جزم به في المستوعب والشارح والمصنف في كتبه وقال لا أعلم فيه ~~خلافا. # فائدة لو كان معه ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب قاله المصنف ~~في المغني والكافي والشارح وغيرهما وقدمه بن تميم وابن حمدان وغيرهما وجعله ~~المجد في شرحه أصلا لرواية ضم الذهب إلى الفضة. # قال في الفروع اعترف المجد أن الضم في الذهب والفضة كعروض التجارة قال ~~فيلزم حينئذ التخريج من تسويته بينهم لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم ~~الفرق قال وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن منجا بأن ما قوم به العروض كناض ~~عنده ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق. # وقال ابن تميم وتضم العروض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد منهما ~~PageV03P137 # نصابا أولا وإن كان معه ذهب وفضة وعروض الكل للتجارة ضم الجميع وإن لم ~~يكن النقد للتجارة ضم العروض إلى إحديهما وفيه وجه يضم إليهما وكذا قال في ~~الرعاية وزاد بعد القول الثاني إن قلنا يضم الذهب إلى الفضة قال في الفروع ~~كذا قال. # قوله (ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه تجب فيه الزكاة قال في الفائق وهو ~~المختار نظرا وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس. # وقال القاضي في الأحكام السلطانية نقل بن هانئ زكاته عاريته وقال هو قول ~~خمسة من الصحابة وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين وجزم به في الوسيلة ~~وذكره المصنف في المغني والمجد في شرحه جوابا. # تنبيهان أحدهما قوله ولا زكاة في الحلي المباح للرجل والمرأة إذا أعد ~~للبس المباح أو ms0906 الإعارة وهو صحيح وكذا لو اتخذه من يحرم عليه كرجل يتخذ حلى ~~النساء لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم ذكره جماعة منهم القاضي ~~في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المستوعب والمصنف والمجد وغيرهم. # وقال بعض الأصحاب لا زكاة فيه إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة. # قال في الفروع ولعله مراد غيره وهو أظهر ووجه احتمالا لا يعدم وجوب ~~الزكاة ولو قصد الفرار منها وحكى بن تميم أن أبا الحسن التميمي قال إن اتخذ ~~رجل حلى امرأة ففي زكاته روايتان وحكاهما في الفائق وأطلقهما. # الثاني ظاهر كلامه أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد وهو ظاهر كلام جماعة ~~وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا. PageV03P138 # فائدة لو كان الحلى ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن ~~لم يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذكره جماعة قال في الفروع ويأتي في ~~العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع. # قال فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال قد يكون هناك كذلك فإن كان ~~لمصلحة الثواب توجه خلاف كالقرض انتهى. # قوله (فأما الحلي المحرم). # قال الشيخ تقي الدين وكذلك المكروه انتهى. # والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة. # تجب الزكاة في الحلى المحرم والآنية المحرمة بلا خلاف أعلمه وكذا ما أعد ~~للنفقة أو ما أعد للفقراء أو القنية أو الادخار وحلى الصيارف فالصحيح من ~~المذهب وجوب الزكاة فيه وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه فيما أعد للكراء. # وقيل ما اتخذه من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى وإلا فلا وجزم به بعض ~~الأصحاب قال في الفروع والظاهر أنه قول القاضي إلا فيمن اتخذ خواتيم ومراده ~~مع نية لبس أو إعارة قال وظاهر كلام الأكثر لا زكاة وإن كان مراده اتخاذه ~~لسرف أو مباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا لا تجب الزكاة انتهى. # واختار بن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء وقال ~~صاحب التبصرة لا زكاة في حلى مباح لم يعد للتكسب به. ms0907 # فائدة لو انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح وإن لم يمكن لبسه فإن لم ~~يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي إن نوى إصلاحه فلا زكاة ~~فيه كالصحيح وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ~~PageV03P139 # وذكره بن تميم وجها فقال ما لم ينو كسره فيزكيه قال في الفروع والظاهر ~~أنه مراد غيره وعند بن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم ~~به المصنف ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها. # وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وغيره قال ابن تميم فيه وجهان أظهرهما فيه الزكاة وقال في المبهج إن ~~كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة وحكى بن تميم كلام صاحب ~~المبهج إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة. # فقال في الفروع كذا حكاه بن تميم وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة ~~غلط انتهى. # قلت إن أراد أن بن تميم زاد لا فليس كما قال فإن ذلك في المبهج في نسخ ~~معتمدة وإن أراد أن صاحب المبهج زاد لا غلطا منه فمن أين له أن ذلك غط بل ~~هو موافق لقواعد المذهب فإن الكسر إذا لم يمنع من اللبس فهو كالصحيح وذلك ~~لا زكاة فيه فكذا هذا. # قوله (والاعتبار بوزنه). # إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج ~~بقيمته. # الحلى المباح الصناعة عنه وعن غيره الاعتبار في النصاب فيه بوزنه على ~~الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا المذهب قال ابن رجب هذا المشهور في ~~المذهب وحكاه بعض الأصحاب إجماعا. # وقيل الاعتبار بقيمته قال ابن رجب اختاره بن عقيل في موضع في فصوله وحكى ~~رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه وتضمن صنعته بالكسر وأطلقهما في ~~التلخيص والبلغة. # وقيل الاعتبار بقيمته إذا كان مباحا وبوزنه إذا كان محرما واختاره بن ~~عقيل أيضا. PageV03P140 # فعلى هذا لو تحلى الرجل بحلي المرأة أو بالعكس ms0908 أو اتخذ أحدهما حلى الآخر ~~قاصدا لبسه أو اتخذ أحدهما ما يباح لما يحرم عليه أو لمن يحرم عليه فإنه ~~يحرم وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة. # وجزم في البلغة في حلى الكراء باعتبار القيمة وذكر بعضهم وجهين. # تنبيه محل الخلاف في مباح الصناعة دون الحلى المباح للتجارة فأما المباح ~~للتجارة فالصحيح من المذهب أنه تعتبر قيمته نص عليه. # فعلى هذا لو كان معه نقد معد للتجارة فإنه عرض يقوم بالإجزاء إن كان أحظ ~~للفقراء أو نقص عن نصابه وقال بعض الأصحاب هذا ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث ~~والأثرم وجزم به في الكافي وغيره. # قال المجد في شرحه ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك قال فصار في المسألة ~~روايتان قال في الفروع وأظن هذا من كلام ولده وحمل القاضي بعض المروي عن ~~أحمد على الاستحباب وجزم به بعضهم وجزم المصنف في المغني بالأول إذا كان ~~النقد عرضا. # قوله (إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج ~~بقيمته). # الأشهر في المذهب أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته قاله في ~~الفروع واختاره القاضي والمصنف والشارح وغيرهم قال ابن تميم هذا الأظهر قال ~~ابن رجب اختاره القاضي وأصحابه قال القاضي هو قياس قول أحمد إذا أخرج عن ~~صحاح مكسرة يعطى ما بينهما فاعتبر الصنعة دون الوزن كزيادة القيمة لنفاسة ~~جوهره. # وقيل تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وإن لم تعتبر في ~~النصاب لم تعتبر في الإخراج قال أبو الخطاب هذا ظاهر كلام الإمام أحمد ~~وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع. PageV03P141 # فائدة إن أخرج ربع عشره مشاعا أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة ~~جاز وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح على ما تقدم ~~وإن أراد كسره منع لنقص قيمته وقال ابن تميم إن أخرج من غيره بقدره جاز ولو ~~من غير جنسه وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا يخرج من غير الجنس ~~وكذا حكم السبائك ms0909 انتهى. # قوله (ويباح للرجال من الفضة الخاتم). # اتخاذ خاتم الفضة للرجل مباح على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~قال ابن رجب في كتاب الخواتيم هذا اختيار أكثر الأصحاب انتهى وجزم به في ~~التلخيص والشرح والوجيز والحاويين والرعاية الصغرى في باب الحلى وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما. # وقيل يستحب قدمه في الرعاية في باب اللباس وقدمه في الآداب وجزم به في ~~الرعاية الصغرى والحاويين في باب اللباس. # وقيل يكره لقصد الزينة جزم به بن تميم قال ابن رجب في كتاب الخواتيم قاله ~~طائفة من الأصحاب وقال ابن الجوزي النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما يختم ~~به فظاهره الكراهة إلا للسلطان. # تنبيه قدم في الرعاية الكبرى وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين في باب ~~اللباس استحباب التختم بخاتم الفضة وجزموا في باب الحلى بإباحته وظاهره ~~التناقض أو يكون مرادهم في باب الحلى إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم ~~لا يستحب وهذا أولى. # فوائد منها الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه لأنه عليه أفضل الصلاة ~~والسلام كان يفعل ذلك وهو في الصحيحين وكان بن عباس يجعله مما يلي ~~PageV03P142 # ظهر كفه رواه أبو داود وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله رواه أبو ~~زرعة الدمشقي وأكثر الناس يفعلون ذلك. # ومنها جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى والأفضل في لبسه في إحداهما ~~على الأخرى قدمه في الرعاية الكبرى وتابعه في الفروع والآداب الكبرى ~~والوسطى. # والصحيح من المذهب أن التختم في اليسار أفضل نص عليه في رواية صالح ~~والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد هو أقرب وأثبت وأحب إلي وجزم به في ~~المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم والإفادات وغيرهم قال ابن عبد القوي ~~في آدابه المنظومة ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه انتهى. # قال ابن رجب وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ وأن ~~التختم في اليسار آخر الأمرين انتهى. # قال في التلخيص ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى وهذا من غير ~~الأكثر الذي ذكرناه ms0910 في الخطبة أن ما قدمه في الفروع هو المذهب. # وقيل اليمنى أفضل قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين فلصاحب الرعاية في ~~هذه المسألة ثلاث اختيارات. # ومنها يكره لبسه في السبابة والوسطى للرجل نص عليه للنهي الصحيح عن ذلك ~~وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال ولم يقيده في الترغيب ~~وغيره انتهى. # قلت أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجال بل ~~أطلقوا. # قال ابن رجب في كتابه وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال انتهى. # قلت منهم صاحب المستوعب والرعاية. PageV03P143 # وقال ابن رجب أيضا وظاهر كلام الأصحاب جواز لبسه في الإبهام والبنصر قال ~~في الفروع وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على ~~النص. # وقال أبو المعالي الإبهام مثل السبابة والوسطى يعني في الكراهة قال في ~~الفروع من عنده فالبنصر مثله ولا فرق. # قلت لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف ~~الإبهام لبعده واستهجانه. # ومنها لا بأس بجعله مثقالا وأكثر ما لم يخرج عن العادة قال في الفروع هذا ~~ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب. # وقال ابن حمدان في كتبه الثلاثة يسن جعله دون مثقال وتابعه في الحاويين ~~والآداب. # قال ابن رجب في كتابه قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد ~~على ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى لورود ~~النص هنا وثم ليس فيه حديث مرفوع بل من كلام بعض الأصحاب انتهى. # ومنها ما ذكره بن تميم وغيره عن القاضي أنه قال لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم ~~أو مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو ~~عبده. # قال ابن رجب فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف ~~للعادة وهذا قد يختلف باختلاف العوائد انتهى. # قال في الفروع ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك. # قال في المستوعب وغيره لا زكاة في كل حلى أعد لاستعمال مباح قل أو ms0911 كثر ~~لرجل كان أو امرأة ثم قال وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر ~~جميعا. PageV03P144 # ومنها يستحب التختم بالعقيق عند صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم وقدمه ~~في الرعاية والآداب ولم يستحبه بن الجوزي. # قال ابن رجب في كتابه وظاهر كلام أكثر الأصحاب لا يستحب وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما السنة يعني في التختم فقال لم تكن ~~خواتيم القوم إلا فضة قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها بن رجب وأعلها في كتابه. # ومنها فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا فإن قلنا بإباحة يسير الذهب فلا ~~كلام وإن قلنا بعدم إباحته فهل يباح هنا فيه وجهان. # أحدهما التحريم أيضا وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في ~~رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب. # والوجه الثاني الإباحة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي ~~الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم وإليه ميل بن رجب. # قلت وهو الصواب والمذهب على ما اصطلحناه. # ومنها يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآن أو غيره على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك فلا كراهة هنا قال في الفروع ولم أجد في ~~الكراهة دليلا إلا قوله لدخول الخلاء به والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل ~~عدمه. # قلت وهو الصواب. # وقد ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم ذكره بن رجب في ~~كتابه وهو ظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال للناس اني اتخذت ~~خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشي لأنه إنما نهاهم عن ~~نقشهم محمد رسول الله لا عن غيره قال في PageV03P145 # الفروع وظاهر ما ورد لا يكره غير ذكر الله قال في الرعاية وذكر رسوله قال ~~في الفروع ويتوجه احتمال لا يكره ذلك. # ومنها لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان ms0912 بلا نزاع للنصوص الثابتة في ~~ذلك لكن هل يحرم لبسه أو يكره فيه وجهان. # أحدهما يحرم اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في آخر الفصول وحكاه ~~أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب قال ابن رجب وهو منصوص عن أحمد في الثياب ~~والخواتم وذكر النص وهو المذهب. # والوجه الثاني يكره ولا يحرم وهو الذي ذكره بن أبي موسى وذكره بن عقيل ~~أيضا في كتاب الصلاة وصححه أبو حكيم وإليه ميل بن رجب. # ومنها يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في ~~رواية جماعة منهم إسحاق ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن المراد بالكراهة هنا كراهة تنزيه قال ~~ابن رجب عند أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على التحريم نقله أبو طالب والأثرم ~~قال ابن رجب عند أكثر الأصحاب وظاهر كلام بن أبي موسى تحريمه على الرجال ~~والنساء وحكى عن أبي بكر عبد العزيز أنه متى صلى وفي يده خاتم من حديد أو ~~صفر أعاد الصلاة انتهى وقال ابن الزاغوني في فتاويه الدملوج الحديد والخاتم ~~الحديد نهى الشرع عنهما. # وأجاب أبو الخطاب عن ذلك فقال يجوز دملوج من حديد قال في الفروع فيتوجه ~~مثله الخاتم ونحوه ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة. # قوله (وفي حلية المنطقة روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب PageV03P146 # والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق ~~وتجريد العناية. # إحداهما يباح وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور وصححه المجد ~~في شرحه وصاحب التصحيح قال في الفروع تباح حلية المنطقة على الأصح وقدمه في ~~الكافي قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب. # والرواية الثانية لا تباح ففيها الزكاة وحكى ذلك عن بن أبي موسى وهو من ~~المفردات. # قوله (وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل). # قاله الأصحاب وجزم في الكافي بإباحة الكل قاله في الفروع. # قلت قد حكى في الكافي عن بن أبي موسى وجوب الزكاة في ذلك ونص ms0913 أحمد على ~~تحريم الحمائل ومنع بن عقيل من الخف والران ففيهما الزكاة وكذا الحكم عنده ~~في الكمران والخريطة ومنع القاضي من حمائل السيف وحكاه عن أحمد. # قال في الفروع وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء وقال غير واحد بعد ذكر ~~ذلك ونحو ذلك فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس ~~الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق انتهى وجزم بن تميم أنه ~~لا يباح تحلية السكين بالفضة وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين بالإباحة ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن عدم الإباحة وهو بعيد انتهى قال في الفروع ~~ويدخل في الخلاف تركاش النشاب وقاله الشيخ تقي الدين وقال وكذلك الكلاليب ~~لأنها يسير تابع وتقدم كلام أبي الحسن التميمي أول باب الآنية. PageV03P147 # فائدتان إحداهما لا يباح غير ما تقدم فلا يباح تحلية المراكب ولباس الخيل ~~كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك وقد نص الإمام أحمد على تحريم حلية الركاب ~~واللجام وقال ما كان سرج ولجام زكى وكذا تحلية الدواة والمقلمة والكمران ~~والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهن وكذا ~~المسعط والمجمر والقنديل. # وقيل يكره قال في الفروع كذا قيل ولا فرق ونقل الأثرم أكره رأس المكحلة ~~وحلية المرآة فضة ثم قال وهذا شيء تافه فأما الآنية فليس فيها تحريم. # قال القاضي ظاهره لا يحرم لأنه في حكم المضبب فيكون الحكم في حلية جميع ~~الأواني كذلك قاله في المستوعب وسبق في باب الآنية ما حكاه بن عقيل في ~~الفصول عن أبي الحسن التميمي في كتابه اللطيف. # الثانية يحرم تحلية مسجد ومحراب والصحيح من المذهب أنه لو وقف على مسجد ~~أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ويحرم وعليه أكثر الأصحاب وقال المصنف هو ~~بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته انتهى. # ويحرم أيضا تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة لأنه سرف وخيلاء قال في الفروع ~~فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا. # تنبيهان أحدهما حيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته وإن استهلك فلم يجتمع ~~منه ms0914 شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية. # الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا يباح من الفضة ~~PageV03P148 # إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم وهو صحيح وعليه الأصحاب وقال صاحب ~~الفروع فيه ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد وكلام شيخنا يدل على ~~إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم ~~يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت ~~السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما ~~لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والتحريم يفتقر إلى دليل ~~والأصل عدمه ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. # قوله (ومن الذهب قبيعة السيف). # هذا المذهب قال الإمام أحمد كان في سيف عمر سبائك من ذهب وكان في سيف ~~عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ابن عقيل في الفصول جعل أصحابنا الجواز ~~مذهب أحمد قال في تجريد العناية يباح في الأظهر وجزم به في المذهب ومسبوك ~~الذهب وشرح بن منجا والنظم والمنور ومنتخب الأدمى وقدمه في الهداية ~~والخلاصة والمحرر وابن تميم والفائق. # قال الزركشي هذا المشهور وعنه لا يباح قدمه في المستوعب وهو ظاهر كلامه ~~في التلخيص والبلغة وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والمغني ~~والشرح. # تنبيه حكى بعض الأصحاب عدم الإباحة احتمالا وحكى بعضهم الخلاف وجهين ~~كصاحب الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيد بن عقيل الإباحة باليسير مع ~~أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل وذكر بعض ~~الأصحاب الروايتين في إباحته في السيف وتقدم ما نقله الإمام أحمد عن سيف ~~عمر وعثمان. # وقيل يباح الذهب في السلاح واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين. PageV03P149 # وقيل كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح تحليته بذهب وكذا تحلية خاتم الفضة به ~~وقال أبو بكر يباح يسير الذهب تبعا لا مفردا كالخاتم ونحوه ms0915 وقال في الرعاية ~~وقيل يباح يسيره تبعا لغيره وقيل مطلقا وقيل ضرورة قلت أو حاجة لا ضرورة ~~انتهى. # وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على ~~اختيار أبي بكر. # قوله (ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر). # كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والعقد والمقلدة والخاتم وما في ~~المخانق من حرائز وتعاويذ وأكر ونحو ذلك حتى قال في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والمحرر والرعاية وغيرهم وتاج وهذا المذهب في ذلك كله ~~وعليه جماهير الأصحاب قال في التلخيص ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة ~~مطلقا في إحدى الروايتين. # وفي الأخرى إذا بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف قال في الفروع ولعل مراده ~~عن الرواية الثانية عن الذهب كما صرح به بعضهم واختاره بن حامد انتهى وقال ~~المصنف هنا وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة وكذا قال في ~~المحرر والحاوي وغيرهم فظاهره أنه سواء كان من ذهب أو فضة. # وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة وعنه عشرة آلاف درهم كثير ~~وأباح القاضي ألف مثقال فما دون وقال ابن عقيل يباح المعتاد لكن ~~PageV03P150 # إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وتقدم قوله ما كان ~~من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب جواز تحلية المرأة بدراهم ~~ودنانير معراة وفي مرسلة وهو أحد الوجهين فلا زكاة فيه. # والوجه الثاني لا يجوز تحليتها بذلك فعليها الزكاة فيه وأطلقهما في ~~الفروع والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق والمذهب. # قلت قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا فلبس ~~دراهم أو دنانير في مرسلة في حنثه وجهين جزم في الوجيز بعدم الحنث وصححه في ~~التصحيح واختار بن عبدوس في تذكرته الحنث. # فالصواب في ذلك أن يرجع فيه إلى العرف والعادة فمن كان عرفهم وعادتهم ~~اتخاذ ذلك حليا فلا زكاة فيه ويحنث في يمينه وإلا فعليه الزكاة ولا حنث. ms0916 # فوائد إحداها لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلى إلا أن يكون ~~لتجارة فيقوم جميعه تبعا ذكره المصنف وغيره وقال في الرعاية الصغرى ولا ~~زكاة في حلي جوهر وعنه ولؤلؤ وقال غير واحد إلا أن يكون لتجارة أو سرف منهم ~~صاحب الرعاية الصغرى والحاويين وهو قول في الرعاية الكبرى. # وإن كان للكراء فوجهان وأطلقهما في مختصر بن تميم والرعايتين والحاويين ~~والفروع. # قلت الصواب وجوب الزكاة. PageV03P151 # وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب. # الثانية يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه على الصحيح من المذهب ~~وذكر أبو المعالي يكره ذلك للرجل للتشبه قال في الفروع ولعل مراده غير ~~تختمه بذلك. # الثالثة هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس ~~وغيره يحرم على الصحيح من المذهب قال المروذي كنت عند أبي عبد الله فمرت به ~~جارية عليها قباء فتكلم بشيء قلت تكرهه قال كيف لا أكرهه جدا وقد لعن النبي ~~صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال قال وكره الإمام أحمد أن ~~يصير للمرأة مثل جيب الرجال وجزم به المصنف وجزم به الأصحاب منهم صاحب ~~الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة وكذا قال ~~القاضي يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه واحتج بما نقله أبو داود ولا ~~يلبس خادمته شيئا من زي الرجال لا يشبهها بهم ونقل المروذي لا يخاط لها ما ~~كان للرجل وعكسه وقال في المستوعب والتلخيص وابن تميم وغيرهم يكره التشبه ~~ولا يحرم وقدمه في الرعاية مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ~~مع أنه داخل في المسألة قال في الفروع ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي ~~بكلامه السابق في الفصل قبله وقال في الفصول تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر ~~للتشبه. PageV03P152 # باب زكاة العروض. # قوله (وتؤخذ منها لا من العروض). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال الشيخ تقي الدين ~~ويجوز الأخذ من عينها أيضا. # قوله (ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها فإن ملكها ~~بإرث أو ms0917 ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة وإن كان ~~عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا أنص الروايتين وأشهرهما ~~واختارها الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب قال في الكافي والفروع هذا ظاهر ~~المذهب لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل كنية إسامة المعلوفة ونية الحاضر ~~السفر وقدمه في المغني والهداية والخلاصة وابن تميم والشرح والكافي وغيرهم. # وعنه أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية نقله صالح وابن إبراهيم وابن ~~منصور واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وابن عقيل وصاحب الفائق وجزم به في ~~التبصرة والروضة والمصنف في العمدة وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق. # تنبيه قوله إلا أن يملكها بفعله الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر فيما ملكه ~~المعاوضة فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع قال في الفروع هذا ~~الأشهر واختاره القاضي في الخلاف وأبو الخطاب وابن عقيل وقدمه في المغني ~~والكافي والشرح والفروع وابن تميم وغيرهم. # قال الزركشي لا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح. PageV03P153 # وقيل تعتبر المعاوضة سواء تمحضت كبيع وإجارة ونحوهما أو لا كنكاح وخلع ~~وصلح عن دم عمد قال المجد وهذا نصه في رواية بن منصور واختاره القاضي في ~~المجرد. # فعلى هذا القول لو ملك بغير عوض كالهبة والغنيمة ونحوهما لم يصر للتجارة ~~لأنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث وقال في الرعايتين والحاويين وإن ملكه ~~بفعله بلا عوض كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد أو بعوض ~~غير مالي كدية عن دم عمد ونكاح وخلع زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقد ~~كرد بعيب أو فسخ أو أخذه بشفعة فوجهان في ذلك كله. # وعنه يعتبر كون العوض نقدا ذكره أبو المعالي وذكر بن عقيل رواية فيما إذا ~~ملك عرضا للتجارة بعرض قنية لا زكاة قال في الفروع فهي هذه الرواية وقال ~~ابن تميم يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة. # فوائد إحداها معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به ms0918 بالاعتياض عنه لا ~~بإتلافه أو مع استبقائه فإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ~~وعصفر ونحوه فهو عرض تجارة يقومه عند حوله وكذا لو اشترى دباغ ما يدبغ به ~~كعفص وقرض وما يدهن به كسمن وملح ذكره بن البنا وقدمه في الفروع وغيره وذكر ~~المجد في شرحه لا زكاة فيه وقال أيضا لا زكاة فيما لا يبقى له أثر في العين ~~كالحطب والملح والصابون والأشنان والقلى والنورة ونحو ذلك. # الثانية لا زكاة في آلات الصباغ وأمتعة النجار وقوارير العطار والسمان ~~ونحوهم إلا أن يريدوا بيعها بما فيها وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها وإن ~~كان بيعها معها فهي مال تجارة. PageV03P154 # الثالثة لو لم يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه بن تميم وغيره. # وقيل لا تجب فيه كما لو نواها بدين حال. # الرابعة لو باع عرض قنية ثم استرده ناويا به التجارة صار للتجارة ذكره في ~~الفروع ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب انقطع الحول ومثله لو ~~باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه قاله بن تميم وغيره. # ولو قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة وإن كان عمدا وقلنا ~~الواجب أحد شيئين فكذلك وإن قلنا الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا ~~بالنية ذكره القاضي في التخريج وجزم به في الفروع وابن تميم. # ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ثم تخلل عاد حكم التجارة. # ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا تطهر فهي عرض تجارة قاله ~~القاضي وجزم به في الفروع وابن تميم وغيرهما. # الخامسة تقطع نية القنية حول التجارة وتصير للقنية على الصحيح من المذهب ~~لأنها الأصل كالإقامة مع السفر. # وقيل لا تقطع إلا المميزة. # وقيل لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها ففي بطلان أهليته للشهادة ~~خلاف ذكره أبو المعالي. # قوله (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق). # هذا المذهب مطلقا أعني سواء ms0919 كان من نقد البلد أو لا وعليه جماهير الأصحاب ~~وقال الحلواني تقوم بنقد البلد فإن تعدد فبالأحظ. PageV03P155 # وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر بناء على قولنا لا يبنى حول نقد على حول نقد ~~آخر فيقوم بالنقد الذي اشترى به. # فوائد الأولى ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن. # فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا ~~بزيادته إلا قبل التمكن فإنه كتلفه وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة لأنه كنتاج ~~الماشية بعد الحول. # الثانية لو بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على ~~الصحيح صححه المجد في شرحه وابن تميم وغيرهما واختاره القاضي والمصنف وصاحب ~~التلخيص وغيرهم وهو الصواب. # وقيل يخير قاله أبو الخطاب وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم وقاله المصنف ~~في المغني إلا أنه قال ينبغي أن يقيد بنقد البلد وهذا المذهب على ما ~~اصطلحناه في الخطبة وقيل يقوم بفضة. # الثالثة لو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج ولو اتجر في الخصيان ~~قومهم على صفتهم ولو اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة وهو عاص ~~بذلك بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس لتحريمها على الرجال والنساء ~~والخرقي رحمه الله أطلق الكراهة ومراده التحريم بدليل قوله والمتخذ آنية ~~الذهب والفضة عاص وعليه الزكاة وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم الكراهة ~~وإرادتهم التحريم وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة الخرقي ذلك وقطع المصنف ~~وغيره أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وفي جامع القاضي والوسيلة ظاهر الخرقي ~~كراهة تنزيه. # تنبيه تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين وضم ~~النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه. PageV03P156 # قوله (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله). # وكذا لو باعه بنصاب من السائمة وهذا بلا نزاع فيهما إلا أن يشتري نصاب ~~سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية فإنه يبنى على الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع يبنى في الأصح وجزم به جماعة وقيل لا يبنى. # قوله (وإن ملك ms0920 نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل عليه زكاة السوم دون التجارة ذكره القاضي وغيره لأنه أقوى للإجماع ~~وتعلقها بالعين لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة. # وقيل يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء واختاره المجد في شرحه. # ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم وقد ذكرها هو ومن تبعه ~~وأطلقهن في الفائق وابن تميم وقال في الروضة يزكى النصاب للعين والوقص ~~للقيمة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء اتفق حولاهما أو لا وهو أحد الوجهين ~~والصحيح منهما وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وجزم به المصنف وغيره. # وقيل يقدم السابق في حول السائمة أو التجارة اختاره المجد لأنه وجد سبب ~~زكاته بلا معارض وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم). # كأربعين شاة قيمتها دون مائتين أو دون عشرين مثقالا. # وكذا الحكم في عكس هذه المسألة لو كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا ~~PageV03P157 # درهم أو عشرون مثقالا فعليه زكاة التجارة هذا المذهب في المسألتين وقطع ~~به كثير من الأصحاب. # قال المصنف لا خلاف فيه وصححه المجد في شرحه وابن تميم وقدمه في الفروع ~~وغيره واختاره القاضي في المجرد وغيره. # وقيل لا يقدم ما تم نصابه بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان وإن ~~أدى إلى إسقاط الزكاة قاله أبو الخطاب في الخلاف وحكاه بن عقيل عن شيخه من ~~أنه متى نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها. # قال المجد وهذا ظاهر كلامه قال في الفروع وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب ~~السوم وجبت زكاة التجارة انتهى. # تنبيه هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كلا ~~الحول. # وهذا إذا لم يسبق حول السوم فأما إن سبق حول السوم وكانت قيمته أقل من ~~نصاب في بعض الحول فلا زكاة مطلقا حتى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجه ~~اختاره القاضي وعن أحمد ما يدل عليه وفي ms0921 وجه آخر تجب زكاة السوم عند حوله ~~فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب. # قلت وهو الصواب وهو احتمال في الشرح ومال إليه. # وكذا حكى المصنف إذا سبق حول السوم وأطلقهما في الفروع وابن تميم. # وأما إن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم على أصح الوجهين لئلا ~~تسقط بالكلية صححه في الفروع وابن تميم واختاره القاضي وجزم به في المغني ~~والشرح. # وقيل لا تجب زكاة السوم. # فائدة لو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف حولا ولم ~~يبن على الصحيح من المذهب واختار المصنف حتى لو وجد سبب PageV03P158 # الزكاة بلا معارض وبناه المجد على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السابقة ~~وأطلق بن تميم وجهان. # قوله (وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمر النخل وزرعت الأرض فعليه ~~فيها العشر ويزكى الأصل للتجارة). # يعني إذا اتفق حولاهما وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وذكر بن ~~منجا في شرحه أن جده أبا المعالي ذكر في شرح الهداية أنه اختيار القاضي ~~وابن عقيل. # قلت جزم به القاضي في الجامع الصغير. # وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة وهذا المذهب نص عليه وهو ظاهر ما ~~جزم به في الوجيز وجزم به في المنور والمنتخب وصححه في البلغة وقدمه في ~~الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وابن تميم والرعايتين ~~والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية. # قال المصنف والشارح وغيرهما اختاره القاضي وأصحابه قال المجد في شرحه هذا ~~المنصوص عن أحمد ونصره. # قوله (ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه). # اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب بأن يكون بدو الصلاح في ~~الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة ~~فهذه مسألة المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف. # وتارة يختلفان في وقت الوجوب مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة أو عكسه ~~أو يتفقان ولكن أحدهما دون نصاب فالصحيح من المذهب أن حكم السبق هنا حكم ما ~~لو ملك نصاب سائمة للتجارة وسبق ms0922 حول PageV03P159 # أحدهما على الآخر وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما لو وجد نصاب أحدهما ~~كما تقدم قريبا جزم به المجد وصاحب الفروع وغيرهما فقالا وإن اختلف وقت ~~الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم ~~الأسبق وتقديم ما تم نصابه انتهيا. # وقيل يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه جزم به في الرعايتين والحاويين ~~والوجيز والفائق قال ابن منجا في شرحه فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها ~~واحدا وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا. # قلت الذي يظهر أنه لا تنافي بين القولين وأن هذه المسألة كمسألة السائمة ~~التي للتجارة وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم على أحد الوجهين في مسألة ~~السائمة التي للتجارة. # تنبيهان أحدهما حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل وحيث أخرج ~~عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة لا ~~أعلم فيه خلافا بين الأصحاب وظاهر كلام المصنف أنه إذا سبق وجوب العشر حول ~~التجارة أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة ولا قائل به ولذلك ~~قال ابن منجا في شرحه ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في ~~المسألة إلى الخلاف في اعتبار القيمة في الكل أو في الأصل دون النماء إذا ~~اتفق وجوب العشر وزكاة التجارة. # الثاني فعلى ما قدمه المصنف يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من الحصاد ~~والجداد لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لكانا جاريين في حول التجار ~~وهذا الصحيح قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع. # وقيل لا يستأنف عليهما الحول حتى يباعا فيستقبل بثمنهما الحول كمال ~~القنية وهو تخريج في شرح المجد وجزم بن تميم أنه يخرج على مال القنية. ~~PageV03P160 # فوائد الأولى لو نقص كل واحد عن النصاب وجبت زكاة التجارة وإن بلغ أحدهما ~~نصابا اعتبر الأحظ للفقراء. # الثانية لو زرع بذرا للقنية في أرض التجارة فواجب الزارع العشر وواجب ~~الأرض زكاة القيمة ولو زرع بذرا للتجارة في أرض قنية فهل يزكى الزرع زكاة ~~عشر ms0923 أو قيمة فيه الخلاف في أصل المسألة. # الثالثة لو كان الثمر لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما أو كان الزرع ~~لا زكاة فيه كالخضراوات أو كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة ~~والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح وقيل لا يضم. # الرابعة لو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة قال في الفروع ظاهر كلام ~~الأكثر أو صريحه أنه لا زكاة عليه وقيل عليه الزكاة وقدمه في الرعايتين ~~والفائق وأطلقهما في الفروع والحاويين. # الخامسة لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما وذكر بن ~~عقيل في ذلك تخريجا من الحلى المعد للكراء. # السادسة لا زكاة في غير ما أعد للتجارة من عرض وحيوان وعقار وثياب وشجر ~~وتقدم في أول الباب ما لا تجب فيه الزكاة من الآلات والأمتعة والقوارير ~~ونحوها التي للصناع والتجار والسمان ونحوهم. # السابعة لو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما وأخذه ~~الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى ألفا واحدة وأخذه ~~الشفيع بألفين لأنه يأخذ بما وقع عليه العقد. PageV03P161 # قوله (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معا ~~ضمن كل واحد نصيب صاحبه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه لأنه انعزل حكما لأنه لم يبق على ~~الموكل زكاة كما لو علم ثم نسي والعزل حكما يستوي فيه العلم وعدمه بدليل ما ~~لو وكل في بيع عبد فباعه الموكل أو أعتقه وزاد في شرح المحرر وجهل السبق ~~قال ابن نصر الله وهو غريب حسن. # وقيل لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل ~~العلم. # وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل قبل العلم لأنه غره كما لو وكله في قضاء دين ~~فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم اختاره المصنف. # وفرق المجد في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه إذ له الرجوع ~~على القابض وقال في الرعاية ضمن كل واحد منهما حق الآخر. ms0924 # وقيل لا كالجاهل منهما والفقير الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما قال في ~~الفروع كذا قال. # قوله (وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم ~~يعلم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم يعلم بناء ~~على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما تقدم وتأتي المسألة في الوكالة. # وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل الوكيل قبل علمه كما تقدم اختاره المصنف ~~وهما القولان اللذان قبل ذلك. # فوائد الأولى لو أذن غير الشركاء كل واحد للآخر في إخراج زكاته. ~~PageV03P162 # فحكمه حكم المسألة التي قبلها لكن هل يبدأ بزكاته وجوبا فيه روايتان ~~وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين. # إحداهما لا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب وهو الصحيح وقطع به القاضي ~~وفرق بينها وبين الحج. # والرواية الثانية يجب إخراج زكاته قبل زكاة الآذن قال في الفروع وقد دلت ~~هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل ~~بقية العبادات قبل أدائها. # الثانية لو لزمته زكاة ونذر قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصر زكاة على ~~الصحيح من المذهب وعنه يبدأ بما شاء. # ويأتي نظيره في قضاء رمضان قبل صوم النذر. # الثالثة لو وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم أخرج الوكيل قبل علمه قال ~~في الفروع فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء ~~بما سبق وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه. # ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل وإلا ضمن وصححه في الرعايتين والحاويين. # الرابعة يقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع ~~زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها. # الخامسة حيث قلنا لا يصح الإخراج فإن وجد مع الساعي أخذ منه وإن تلف أو ~~كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا. # تنبيه سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة عند قول المصنف ولا زكاة ~~في حصة المضارب من الربح قبل القسمة. PageV03P163 # باب زكاة الفطر ms0925 قوله (وهي واجبة على كل مسلم). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم وحكى وجه لا تجب في مال صغير ~~والمنصوص خلافه. # تنبيه مفهوم قوله على كل مسلم أنها لا تجب على غيره وهو صحيح وهو المذهب ~~مطلقا وعليه الأصحاب. # وعنه رواية مخرجة تجب على المرتد. # وظاهر كلامه أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب ونصره المصنف في المغني قال في الحاوي الكبير هذا ظاهر ~~المذهب وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه تلزمه اختاره القاضي في المجرد وصححه بن تميم وحكاه بن المنذر ~~إجماعا وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم. # قال الزركشي ينبني الخلاف على أن السيد هل هو متحمل أو أصيل فيه قولان إن ~~قلنا متحمل وجبت عليه وإن قلنا أصيل لم تجب. # فائدة قوله وهي واجبة هل تسمى فرضا فيه الروايتان اللتان في المضمضة ~~والاستنشاق وقد تقدمتا في باب الوضوء وتقدمت فائدة الخلاف هناك. # قوله (إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته). # وهذا بلا نزاع لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه ~~مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذله ونحو ذلك على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الحاويين والمغني والشرح وقدمه في الفروع وقال وذكر بعضهم هذا قولا ~~كذا قال انتهى. PageV03P164 # قلت قدم في الرعايتين والفائق وجوب الإخراج مطلقا وذكر الأول قولا موجزا. # تنبيه ألحق المصنف في المغني والشارح بما يحتاجه لنفسه الكتب التي ~~يحتاجها للنظر والحفظ والحلي للمرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه قال في ~~الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال وظاهر ما ذكره ~~الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أن هذا لا يمنع وجوب زكاة ~~الفطر ووجه احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلى للبس للحاجة إلى العلم ~~وتحصيله قال ولهذا ذكر الشيخ يعني به المصنف أن الكتب تمنع في ms0926 الحج ~~والكفارة ولم يذكر الحلى. # فهذه ثلاثة أقوال المنع وعدمه والمنع في الكتب دون الحلى. # فعلى ما قاله المصنف والشارح هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة قال في الفروع ~~ويتوجه احتمالان المنع وعدمه. # قلت وهو الصواب. # قال الشيخ تقي الدين يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها. # وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب يمنع ذلك أخذ الزكاة. # وعلى الاحتمال الأول وهو المنع من أخذ الزكاة هل يلزم من كون ذلك مانعا ~~من أخذ الزكاة أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب لتسوية بينهما ~~أم لا لأن الزكاة أضيق قال في الفروع يتوجه الخلاف. # وعلى الاحتمال الثاني الذي هو الصواب هو كسائر ما لا بد منه ذكر ذلك في ~~الفروع. # فائدة قوله وإن كان مكاتبا. # يعني أنها تجب على المكاتب وهذا بلا نزاع وهو من المفردات. PageV03P165 # ويلزمه أيضا فطرة قريبة ممن تلزمه مؤنته وهو من المفردات أيضا. # وتجب فطرة زوجته عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا تجب عليه. # قوله (وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا وشرح المجد والفروع ~~وقال الترجيح مختلف. # إحداهما يلزمه إخراجه كبعض نفقة القريب وهذا المذهب صححه في التصحيح ~~والنظم وابن رجب في قواعده وفرق بينه وبين الكفارة. # قال في الرعايتين والحاويين والفائق أخرجه على أصح الروايتين واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في ~~المحرر. # والرواية الثانية لا يلزمه إخراجه كالكفارة جزم به في الإرشاد وابن عقيل ~~في التذكرة وقال في الفصول هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر الوجيز والمبهج ~~والعمدة وقدمه بن تميم وابن رزين في شرحه وإدراك الغاية وتجريد العناية. # فعلى المذهب يخرج ذلك البعض ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته. # وعلى الثانية يصير البعض كالمعدوم ويتحمل ذلك الغير جميعها. # تنبيه شمل قوله ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين الزوجة ولو ms0927 كانت أمة ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة. # وتقدم إذا كان للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون وأوجبنا عليه النفقة: ~~PageV03P166 # هل تجب عليه الفطرة لهم أم لا في أول الباب وتقدم إذا ملك العبد عبدا هل ~~تجب عليه فطرته في أول كتاب الزكاة. # قوله (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم بدأ بنفسه). # بلا نزاع ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وقيل يقدم الرقيق على امرأته لئلا تسقط بالكلية لأن الزوجة تخرج مع ~~القدرة وأطلقهما في الفصول. # وقيل يقدم الولد على الزوجة وقيل يقدم الولد الصغير على الزوجة والعبد. # قوله (ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه). # تقديم الولد على الأبوين أحد الوجوه قال في الفروع جزم به جماعة وقدمه ~~آخرون قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهادي والوجيز وإدراك ~~الغاية والإفادات والمنور وقدمه في الرعايتين والحاويين وابن تميم. # والوجه الثاني يقدم الولد مع صغره على الأبوين جزم به بن شهاب. # والوجه الثالث يقدم الأبوان على الولد قدمه في الفروع والمذهب وجزم به ~~المصنف في تقديم الأم على الأب جزم به في الوجيز وإدراك الغاية والمذهب ~~والمستوعب وقدمه في الفروع والهادي وابن تميم والرعايتين والحاويين. # وقيل يقدم الأب على الأم وحكاه بن أبي موسى رواية وقيل بتساويهما. # فائدة لو اشترى اثنان فأكثر من القرابة ولم يفضل سوى صاع فالصحيح من ~~المذهب أنه يقرع بينهم وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يوزع بينهم وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء. PageV03P167 # قوله (ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب). # هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه تجب نقلها يعقوب بن بختان واختاره أبو بكر. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ~~ويستحب قبل ذلك. # فائدة يلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم ~~تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على ms0928 الجنين. # وقال في الرعاية ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب فلو أبان ~~حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان. # وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع كذا ~~قال. # وقيل تسن فطرته وإن وجبت النفقة له وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه. # قوله (ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب). # وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشارح وحمل كلام أحمد على الاستحباب ~~لعدم الدليل واختاره صاحب الفائق أيضا قال في التلخيص والأقيس أن لا تلزمه ~~انتهى. # والمنصوص أنها تلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المصنف وغيره ~~قال في الهداية قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات ~~وأطلقهما في الفائق. # تنبيه ظاهر قوله في شهر رمضان أنه لا بد أن يمونه كل الشهر وهو ~~PageV03P168 # صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن عقيل قياس المذهب يلزمه إذا مانه ~~آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجة قبل الغروب ومعناه في الانتصار ~~والروضة وأطلق في الرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم وجهين فيمن نزل به ~~ضيف قبل الغروب ليلة العيد زاد في الرعاية الكبرى قلت أو نزل به قبل فجرها ~~إن علقنا الوجوب به. # وظاهر كلامه أيضا على المنصوص أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان أنها لا ~~تجب عليهم وهو أحد الاحتمالين. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الفائق وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # والاحتمال الثاني تجب عليهم بالحصص كعبد مشترك وأطلقهما في المغني والشرح ~~والفروع والزركشي وابن تميم وحكاهما وجهين. # وعلى قول بن عقيل تجب فطرته على من مانه آخر ليلة. # فائدتان إحداهما لو استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس. # الثانية لو وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له قاله القاضي ومن بعده ~~وجزم به بن تميم وغيره لأن ذلك ms0929 ليس بإنفاق إنما هو إيصال المال في حقه أو ~~أن المال لا مالك له قاله في الفروع والمراد معين كعبيد الغنيمة قبل القسمة ~~والفئ ونحو ذلك. # قوله (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع واحد). # قال المصنف وغيره هذا الظاهر عنه قال المجد في شرحه وقد نقل عن أحمد ما ~~يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد. PageV03P169 # قال المصنف وغيره قال فوزان رجع أحمد عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع ~~كامل على كل واحد وصححه بن عقيل في التذكرة وابن منجا في شرحه وقال هو ~~المذهب واختاره المصنف والمجد والشارح وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الفروع وابن تميم والهداية وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب. # وعنه على كل واحد صاع اختاره الخرقي وأبو بكر قاله المجد قال في الفروع ~~اختاره أكثر الأصحاب وقدمه بن البنا في عقوده وغيره وصححه في المبهج وغيره ~~وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمذهب والحاويين. # قوله (وكذلك الحكم فيمن بعضه حر). # وكذا الحكم أيضا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة اثنان ~~فأكثر أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم حكمهم كحكم العبيد بين ~~الشركاء على ما تقدم نقلا ومذهبا على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لو ألحقت القافة ولدا باثنين فكالعبد المشترك جزم به ~~الأصحاب منهم صاحب المغني والمحرر قال وتبع بن تميم قول بعضهم يلزم كل واحد ~~صاع وجها واحدا وتبعه في الرعايتين ثم خرج خلافه من عنده وجزم بما جزم به ~~بن تميم في الحاويين وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات ~~المذهب. # واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد في ~~الباقي ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر على من تجب فطرته بعد ~~قوله وتجب بغروب الشمس. # فائدة لو هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل الفطرة في المهايأة على ~~الصحيح من المذهب ذكره القاضي وجماعة لأنه ms0930 حق لله كالصلاة قال ابن تميم ~~PageV03P170 # وابن حمدان في الرعاية الكبرى لم تدخل الفطرة فيها على الأصح وقدمه في ~~الفروع والرعاية الصغرى والحاويين وجزم به في المنور. # فعلى هذا أيهما عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه كشريك ذمي لا يلزم ~~المسلم قسطه فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل ~~عن قوته نصف صاع وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع ولو لم يملك غيره لأن ~~مؤنته على غيره. # قلت فيعايى بها. # وقيل تدخل الفطرة في المهايأة بناء على دخول كسب نادر فيها كالنفقة فلو ~~كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عنها لم يلزم السيد شيء لأنه لا تلزمه نفقته ~~كمكاتب عجز عن الفطرة. # وقال في الرعاية الكبرى وقلت تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته قال في ~~الفروع وهو متوجه وإن كانت نوبة السيد وعجز عنها أدى العبد قسط حريته في ~~أصح الوجهين بناء على أنها عليه بطريق التحمل كموسرة تحت معسر وقيل لا ~~تلزمه. # قوله (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة ~~لأنه كالمعدوم). # وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره ويحتمل أن لا تجب واختاره بعض الأصحاب كالنفقة قال ابن ~~تميم وإن أعسر زوج الأمة فهل تجب على سيدها على وجهين. # فعلى هذا الوجه الثاني هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه يتوجه ~~احتمالين قاله في الفروع. # قلت الأولى السقوط وهو كالصريح في المغني والشرح. PageV03P171 # وعلى المذهب هل ترجع الحرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر كالنفقة ~~أم لا كفطرة القريب فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع ومختصر ~~بن تميم والحاويين. # إحداهما يرجعان عليه قال في الرعايتين في الحرة ترجع عليه في الأقيس إذا ~~أيسر بالنفقة وقال في مسألة السيد يرجع على الزوج الحر في وجه. # والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح. # ومأخذ الوجهين أن ms0931 من وجبت عليه فطرة غيره هل تجب عليه بطريق التحمل عن ~~ذلك الغير أو بطريق الأصالة فيه وجهان للأصحاب قال في الفائق ومن كانت ~~نفقته على غيره ففطرته عليه وهل يكون متحملا أو أصيلا على وجهين وكذا قال ~~ابن تميم وابن حمدان وقال والأشهر أنه متحمل غير أصيل قال في التلخيص ظاهر ~~كلام أصحابنا أنه يكون متحملا والمخرج عنه أصيل بل هو أصيل. # فوائد الأولى الصحيح من المذهب وجوب فطرة زوجة العبد على سيده قال المصنف ~~هذا قياس المذهب كالنفقة وكمن زوج عبده بأمته قال ابن تميم هذا أصح وقدمه ~~في الرعاية. # وقيل تجب عليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة قدمه بن تميم قال في ~~المغني والشرح قاله أصحابنا المتأخرون وقدمه بن رزين في شرحه قال في ~~الحاويين هذا أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر الوجهين وأطلقهما ~~في الفروع قال المجد وغيره القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة ~~العبد أو أن السيد معسر فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ففطرته ~~عليه وتبعه بن تميم وغيره. PageV03P172 # الثانية لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا وعند سيدها نهارا ففطرتها على ~~سيدها لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة على الصحيح وإليه ميل المجد في شرحه ~~وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وقيل بينهما نصفان كالنفقة وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه. # وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته. # الثالثة لو زوج قريبه ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها. # قوله (ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته). # وكذا المغصوب وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه وحكاه بن تميم وغيره رواية ~~واحدة قال في الفروع وعنه رواية محرجة من زكاة المال لا تجب قال ابن عقيل ~~يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع كزكاة الدين والمغصوب. # فائدة يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه على الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع وهو ظاهر كلامه قال المجد نص عليه وقيل مكانهما قال ms0932 في الفروع قدمه ~~بعضهم وأطلقهما. # قوله (إلا أن يشك في حياته فتسقط). # هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وعليه أكثر الأصحاب لأن الأصل براءة ~~الذمة والظاهر موته كالنفقة وذكر بن شهاب أنها لا تسقط فتلزمه لئلا تسقط ~~بالشك. # قلت وهو قوي في النظر والأصل عدم موته. # قال ابن رجب في قواعده ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع ~~خبره بناء على جواز عتقه. PageV03P173 # قوله (وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى). # هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها وهذا الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم المنصوص عن أحمد لزومه وقيل لا يخرج ولو ~~علم حياته. # وقيل لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ورد ذلك بوجوبها وإنما تعذر أيضا لها ~~كتعذره بحبس ومرض ونحوهما. # قوله (ولا يلزم الزوج فطرة الناشز). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال أبو الخطاب تلزمه قال المجد ~~في شرحه هذا ظاهر المذهب وأطلقهما في الخلاصة والمحرر وتجريد العناية. # فائدة وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها قاله في ~~الفروع وغيره. # قوله (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل تجزئه على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمنتهى والكافي والهادي ~~والتلخيص وابن تميم والفروع والشرح والفائق والحاويين وإدراك الغاية. # أحدهما تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ~~والمنتخب قال في تجريد العناية أجزأه على الأظهر وقدمه في المحرر ~~والرعايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم قال ابن ~~منجا في شرحه هذا ظاهر المذهب. PageV03P174 # والوجه الثاني لا تجزئه قدمه بن رزين في شرحه وقال في الانتصار فإن أخرج ~~بغير إذنه ونيته فوجهان. # تنبيه مأخذ الخلاف هنا مبني على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا ~~عنه أو أصيلا فيه وجهان تقدما ذكره المجد في شرحه وصاحب التلخيص والفروع ~~وغيرهم وذكر في الرعاية المسألة وقال إن أخرج عن نفسه جاز وقيل لا وقيل إن ~~قلنا ms0933 الزوج والقريب متحملان جاز وإن قلنا هما أصيلان فلا فظاهره أن المقدم ~~عنده عدم البناء. # فوائد إحداها لو لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير لم يلزم الغير ~~شيء وللغير مطالبته بالإخراج على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في ~~الفروع جزم به الأصحاب منهم أبو الخطاب في الانتصار كنفقته وقال أبو ~~المعالي ليس له مطالبته بها ولا افتراضها عليه قال في الفروع كذا قال. # فعلى المذهب هل تعتبر نيته فيه على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~وابن تميم. # قلت الصواب لا اكتفاء بنية المخرج. # الثانية لو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا قال أبو بكر ~~الآجري هذا قول فقهاء المسلمين. # الثالثة لو أخرج العبد بغير إذن سيده لم تجزه مطلقا على الصحيح من المذهب ~~ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره المصنف. # وقيل إن ملكه السيد مالا وقلنا يملكه ففطرته عليه مما في يده فيخرج العبد ~~عن عبده مما في يده. PageV03P175 # وقيل بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه قال في الرعاية وعلى الوجوب إن أخرجها ~~بلا إذن سيده أجزأت. # قلت لا تجزئه. # وقيل فطرته عليه مما في يده فإن تعذر كسبه فعلى سيده انتهى. # قوله (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفروع ~~وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند الشيخين ~~وغيرهما وجزم به الخرقي والمصنف في المغني وصاحب الشرح والإفادات والمنتخب ~~وتجريد العناية وغيرهم. # وعنه يمنع سواء كان مطالبا به أو لا وقاله أبو الخطاب. # وعنه لا يمنع مطلقا اختاره بن عقيل وجزم به بن البنا في العقود وقدمه في ~~الرعايتين والفائق وجعل الأول اختيار المصنف وأطلقهن في الحاويين. # قوله (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر). # هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختار معناه ~~الآجري. # وعنه تجب ms0934 بطلوع الفجر من يوم الفطر قال في الإرشاد ويجب إخراج زكاة الفطر ~~بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد. # وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلي العيد ذكرها المجد في شرحه. # فعلى المذهب لو أسلم بعد غروب الشمس أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد ~~لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت وإن مات قبل الغروب ونحوه لم ~~تجب ولا تسقط بعد. PageV03P176 # فوائد الأولى لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره بلا نزاع ~~أعلمه ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر لم تجب الفطرة على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يخرج متى قدر فتبقى في ذمته وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد وإلا فلا ~~قال الزركشي فيحتمل أن يريد أيام النحر ويحتمل أن يريد الستة من شوال لأنه ~~قد نص في رواية أخرى أنه إذا قدر بعد خمسة أيام أنه يخرج وعنه تجب إن أيسر ~~يوم العيد اختاره الشيخ تقي الدين. # الثانية تجب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب ~~وكذا المبيع في مدة الخيار ولو زال ملكه كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه ~~العقد وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه. # الثالثة لو ملك عبدا دون نفعه فهل فطرته عليه أو على مالك نفعه أو في ~~كسبه فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته التي ذكرهن المصنف وغيره في باب ~~الموصى به له فالصحيح هناك هو الصحيح هنا هذا أصح الطريقين قدمه في الفروع ~~وقدم جماعة من الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة لوجوبها على من لا ~~نفع فيه وحكوا الأول قولا منهم المصنف وابن تميم وابن حمدان وغيرهم وتقدم ~~لو كان العبد مستأجرا أو كانت الأمة ظئرا أن فطرتهما تجب على السيد على ~~الصحيح. # تنبيه مفهوم قوله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين. # أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من ذلك وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وهو من المفردات. # وعنه يجوز تقديمها بثلاثة أيام ms0935 قال في الإفادات ويجوز قبله بيومين أو ~~PageV03P177 # ثلاثة وقطع في المستوعب والنظم أنه يجوز تقديمها بأيام وهو في بعض نسخ ~~الإرشاد فيحتمل أنهم أرادوا ثلاثة أيام كالرواية ويحتمل غير ذلك. # وقيل يجوز تقديمها بخمسة عشر يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل. # وقيل يجوز تقديمها بشهر ذكره القاضي في شرحه الصغير. # قوله (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة من بعد طلوع الفجر الثاني). # صرح به في المستوعب والرعاية وغيرهما أو قدرها إن لم يصل وهذا المذهب قال ~~الإمام أحمد تخرج قبلها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ~~وقال غير واحد من الأصحاب الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى وجزم به بن ~~تميم فدخل في كلامهم لو خرج إلى المصلى قبل الفجر. # قوله (ويجوز في سائر اليوم). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يحرم التأخير إلى بعد الصلاة وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه ~~ويكون قضاء وجزم به بن الجوزي في كتاب أسباب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~وهذا القول من المفردات قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء وهو بعيد. # تنبيه يحتمل قول المصنف ويجوز في سائر اليوم الجواز من غير كراهة وهو ~~بعيد وهو أحد الوجهين اختاره القاضي. # ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة وهو الوجه الثاني وهو الصحيح قال في ~~الكافي والمجد في شرحه وكان تاركا للاختيار. # قال في الفروع القول بالكراهة أظهر وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ~~والحاويين وشرح بن رزين وغيرهم وأطلقهما في الفروع وابن تميم PageV03P178 # قوله (فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يأثم نقل الأثرم أرجو أن لا بأس وقيل ~~له في رواية الكحال فإن أخرها قال إذا أعدها لقوم. # قوله (والواجب في الفطرة صاع من البر والشعير). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار ~~الشيخ تقي الدين إجزاء نصف صاع من البر قال وهو قياس المذهب في الكفارة ~~وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم قال في الفروع ms0936 كذا قال واختار ما اختاره الشيخ ~~تقي الدين صاحب الفائق. # فائدة الصاع قدر معلوم وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل. # فيؤخذ صاع من البر ومثل مكيل ذلك من غيره. # وتقدم ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض. # ولا عبرة بوزن التمر وقطع به الجمهور وقال في الرعاية الكبرى ولا عبرة ~~بوزن التمر. # قلت وكذا غيره مما يخرجه سوى البر. # وقيل يعتبر الصاع بالعدس كالبر. # وقلت بل بالماء كما سبق انتهى ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين. # قوله (ودقيقهما وسويقهما). # يعني دقيق البر والشعير وسويقهما فيجزئ إخراج أحدهما هذا الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر. # وعنه لا يجزئ ذلك. # وقيل لا يجزئ السويق اختاره بن أبي موسى والمجد في شرحه. # فعلى المذهب يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه بلا نزاع أعلمه. PageV03P179 # ونص عليه لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب لتفرق الإجزاء بالطحن. # تنبيه ظاهر كلام المصنف الإجزاء وإن لم ينخل وهو الصحيح من المذهب جزم به ~~في التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم وقدمه في الفصول والفروع وابن تميم ~~والرعايتين وغيرهم. # وقيل لا يجزئ إخراجه إلا منخولا وأطلقهما في الحاويين والفائق. # قوله (ومن الأقط في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والفصول والخلاصة والتلخيص والبلغة. # إحداهما الإجزاء مطلقا وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال ~~الزركشي هذا المذهب انتهى واختاره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وأبو ~~الخطاب في خلافيهما وابن عقيل وابن عبدوس المتقدم وابن البنا والشيرازي ~~وغيرهم وجزم به في تذكرة بن عقيل والمبهج والعقود لابن البنا والوجيز ~~والمنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الفروع ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم ~~وصححه في التصحيح والمجد في شرحه والناظم. # قال في تجريد العناية ويجزئ صاع أقط على الأظهر. # وعنه يجزئ لمن يقتاته دون غيره اختاره الخرقي وقدمه في المذهب نقله المجد ~~وغيره وقال أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وجماعة وعنه لا يجزئ إلا عند ~~عدم ms0937 الأربعة فاختلف نقلهم في محل الرواية وعنه لا يجزئ مطلقا وهو ظاهر ما ~~جزم به في التسهيل قال في الفروع اختاره أبو بكر. # قلت قال في الهداية فأما الأقط فعنه أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف ~~وعنه أنه يخرج منه على الإطلاق وهو اختيار أبي بكر فحكى اختيار أبي بكر ~~جواز الإخراج مطلقا وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا. PageV03P180 # فلعل أن يكون له في المسألة اختياران. # فعلى المذهب هل يجزئ اللبن غير المخيض والجبن أو لا يجزئان أو يجزئ اللبن ~~دون الجبن أو عكسه أو يجزئان عند عدم الأقط فيه أقوال وأطلقهن في الفروع ~~والرعاية الكبرى وابن تميم. # وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق. # وأطلق الأوليين الزركشي قال ابن تميم وابن حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد ~~إجزاء اللبن دون الجبن قال في الفروع والذي وجد عن الإمام أحمد أنه قال ~~يروى عن الحسن صاع لبن لأن الأقط ربما ضاق فلم يتعرض للجبن انتهى. # قلت الجبن أولى من اللبن. # والقول الرابع احتمال في الرعاية وابن تميم والفروع وقال في المذهب ~~ومسبوك الذهب إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا فإذا عدمه أخرج عنه اللبن ~~قال القاضي إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز إخراج اللبن. # قال ابن عقيل في الفصول إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ ~~وأخرج عنه اللبن أجزأه لأن الأقط من اللبن لأنه لبن مجمد مجفف بالمصل وجزم ~~به بن رزين في شرحه وقال لأنه أكمل منه. # وقال المصنف ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئ اللبن بحال. # وقال في المستوعب وإذا قلنا يجوز إخراج الأقط لم يجز إخراج اللبن مع ~~وجوده ويجزئ مع عدمه ذكره القاضي وذكر بن أبي موسى لا يجزئ. # قوله (ولا يجزئ غير ذلك). # يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها وإن كان ~~يقتاته وهو الصحيح وهو من المفردات ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا. ~~PageV03P181 # وظاهر كلامه إجزاء أحد الأجناس المتقدمة وإن كان يقتات ms0938 غيره وهو صحيح لا ~~أعلم فيه خلافا وصرح به الأصحاب. # تنبيه دخل في كلام المصنف وهو قوله ولا يجزئ غير ذلك القيمة والصحيح من ~~المذهب أنها لا تجزئ وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها. # وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم وقال ابن تميم وقد أومأ إليه الإمام أحمد ~~واختاره الشيخ تقي الدين يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على ~~الأصناف المذكورة في الحديث وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء وجزم به بن ~~رزين وحكاه في الرعاية قولا. # قوله (إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند بن حامد).. # سواء كان مكيلا أو غيره كالذرة والدخن واللحم واللبن وسائر ما يقتات به ~~وجزم به في العمدة والتلخيص والبلغة قال في التلخيص هذا المذهب وقيل لا ~~يعدل عن اللحم واللبن. # وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون ~~مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص وهذا المذهب. # قال المجد هذا أشبه بكلام أحمد نقل حنبل ما يقوم مقامها صاع وهو قول ~~الخرقي ومعناه قول أبي بكر وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات ~~وغيرهم وقدمه في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والنظم وابن تميم ~~والفائق والحاويين زاد في التلخيص والبلغة وابن تميم وابن حمدان مما يقتات ~~غالبا. # وقيل يجزئ ما يقوم مقامها وإن لم يكن مكيلا. # قال الزركشي ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال لا يجزئ غير الخمسة PageV03P182 # المنصوص عليها وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته حتى يقدر على أحدها. # قوله (ولا يخرج حبا معيبا). # كحب مسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير ~~الأصحاب وقيل إن عدم غيره أجزأ وإلا فلا. # فائدتان إحداهما لو خالط الذي يجزئ ما لا يجزئ فإن كان كثيرا لم يجزئ وإن ~~كان يسيرا زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته ~~قاله في الفروع. # قلت لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيرا إذا زاد بقدره لكان قويا. ms0939 # الثانية نص الإمام احمد على تنقية الطعام الذي يخرجه. # قوله (ولا خبزا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا بن عقيل فإنه قال يجزئ وحكاه في الرعاية ~~وغيرها قولا وقال الزركشي في كتاب الكفارات لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة ~~لكان متوجها وكأنه لم يطلع على كلام بن عقيل. # قوله (ويجزئ إخراج صاع من أجناس). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات لتفاوت مقصودها ~~واتحاده وقاسه المصنف على فطرة العبد المشترك وقال في الرعاية الكبرى وقلت ~~لا يخرج فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين احتمل وجهين وقال في الفروع ~~ويتوجه تخريج واحتمال من الكفارة لا يجزئ لظاهر الأخبار إلا أن تعد بالقيمة ~~وخرج في القواعد وجها بعدم الإجزاء. # قوله (وأفضل المخرج التمر). # هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه الأصحاب اتباعا للسنة ولفعل PageV03P183 # الصحابة والتابعين ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة. # قلت والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر. # وقال في الحاويين وعندي الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع. # فظاهره أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من التمر ويحتمل أنه أراد غير التمر ~~وقال الشارح وابن رزين ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنا كما أن أفضل ~~الرقاب أغلاها ثمنا. # قوله (ثم ما هو أنفع للفقراء). # وهذا أحد الوجوه اختاره المصنف هنا وجزم به في التسهيل وقدمه في النظم ~~وقيل الأفضل بعد التمر الزبيب وهو المذهب وجزم به في الهداية وعقود بن ~~البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهداية والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وابن ~~تميم وابن رزين في شرحه واختاره بن عبدوس في تذكرته قال ابن منجا في شرحه ~~والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب قال الزركشي هو قول الأكثرين ~~وأطلقهما المجد في شرحه. # وقيل الأفضل بعد التمر البر جزم به في الكافي والوجيز وقدمه في المغني ~~والشرح ونصراه وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف هنا عليه وأطلقهن في ~~الفروع وتجريد العناية. # وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم. # وقيل الأفضل ما ms0940 كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب. # قلت وهو قوي. # قال في الرعاية قلت الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب لا قوته هو ~~وحده انتهى. PageV03P184 # وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر ثم الشعير ~~بعدهما ثم دقيقهما ثم سويقهما قاله في الرعاية. # قوله (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة). # هذا المذهب نص عليه على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل ~~الزكاة لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وعنه الأفضل تفرقة الصاع قال في الفروع وهو ظاهر ما جزم به جماعة للخروج ~~من الخلاف. # وعنه الأفضل أن لا ينقص الواحد عن الصاع قال في الفروع وهو ظاهر كلام ~~جماعة للمشقة وعدم نقله وعمله. # وقال في عيون المسائل لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه قال في ~~الفروع كذا قال. # فوائد الأولى الصحيح من المذهب أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل وعنه دفعها ~~إلى الإمام العادل أفضل نقله المروذي. # ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده. # الثانية لو أعطى الفقير فطرة فردها الفقير إليه عن نفسه جاز عند القاضي ~~قال في التلخيص جاز في أصح الوجهين وقدمه في الفائق. # قلت وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك. # وقال أبو بكر مذهب أحمد لا يجوز كشرائها وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين. PageV03P185 # ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها فعاد إلى إنسان فطرته جاز عند ~~القاضي أيضا وهو المذهب قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره. # وقال أبو بكر مذهب أحمد لا يجوز كشرائها. # وظاهر الفروع وابن رزين إطلاق الخلاف فيهما فإنهما قالا جائز عند القاضي ~~وعند أبي بكر لا يجوز وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق قال في ~~الرعايتين الخلاف في الإجزاء وقيل في التحريم انتهى. # وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود. # ولو عادت إليه بميراث جاز قولا واحدا. # الثالثة مصرف الفطرة ms0941 مصرف الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فلا ~~يجوز دفعها لغيرهم وقال ابن عقيل في الفنون عن بعض الأصحاب تدفع إلى من لا ~~يجد ما يلزمه وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة ~~وهو من يأخذ لحاجته ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك. # الرابعة قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد ما أحسن ما كان عطاء بن ~~أبي رباح يفعل يعطى عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهذا تبرع. # باب إخراج الزكاة. # قوله (لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه). # هذا المذهب في الجملة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا يلزم إخراجها على الفور لإطلاق الأمر كالكفارة. # قوله (مع إمكانه). # يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها وإن تعذر إخراجها من النصاب ~~لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة ولو كان قادرا على الإخراج من غيره ~~وهذا المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما. PageV03P186 # ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف. # فعلى المذهب في أصل المسألة يجوز التأخير لضرر عليه مثل أن يخشى رجوع ~~الساعي عليه ونحو ذلك كخوفه على نفسه أو ماله. # ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل ~~كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته. # قلت فيعايى بها. # ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب نقل ~~يعقوب لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم قدمه ~~في الرعاية والفروع وقال جزم به بعضهم. # قلت منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~وابن رزين. # وقال جماعة منهم المجد في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد لأن ~~الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب. # قال في القواعد الأصولية وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير. # قال في المذهب ولا يجوز تأخيرها مع القدرة فإن ms0942 أمسكها اليوم واليومين ~~ليتحرى الأفضل جاز قال في الفروع وظاهر كلام جماعة المنع. # ويجوز أيضا التأخير لقريب قدمه في الفروع وقال جزم به جماعة. # قلت منهم بن رزين وصاحب الحاويين. # وقدم جماعة المنع منهم صاحب الرعايتين والحاويين والفائق. # قال في القواعد الأصولية وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب ولم ~~يقيداه بالزمن اليسير. # ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين وقدمه في الفروع ~~وقال ولم يذكره الأكثر وقدم المنع في الرعايتين والفائق. PageV03P187 # وعنه له أن يعطى قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد ~~وهو خلاف الظاهر. # وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين. # فائدتان إحداهما يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة كقحط ~~ونحوه جزم به الأصحاب. # الثانية وهي كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم فورية النذر ~~المطلق والكفارة وهو المذهب قاله في القواعد وغيره. # وقيل لا يلزمان على الفور قال ذلك بن تميم وتبعه صاحب القواعد الأصولية ~~وقال في الفائق المنصوص عدم لزوم الفورية ولعله سبق قلم. # قوله (ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر). # وكذا لو منعها تهاونا زاد في الرعاية من عنده أو هملا قال في الفروع كذا ~~أطلق جماعة التعزيز. # قلت أطلقه كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية. # وقال القاضي وابن عقيل إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم ~~يعزر وجزم به غير واحد من الأصحاب منهم صاحب الرعاية والفائق. # قلت وهذا الصواب بل لو قيل بوجوب كتمانه والحالة هذه لكان سديدا. # تنبيه مراده بقوله وعزر إذا كان عالما بتحريم ذلك والمعزر له هو الإمام ~~أو عامل الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية. # وقيل إن كان ماله باطنا عزره الإمام أو المحتسب. PageV03P188 # قوله (فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير ~~زيادة). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر في زاد المسافر يأخذها وشطر ~~ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد رواية. ms0943 # قال أبو بكر أيضا يأخذ شطر ماله الزكوي وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ~~ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن. # قال المجد وهذا تكلف ضعيف. # وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها بن عقيل وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر. # وقال ابن عقيل في موضع من كلامه إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه ~~بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك. # تنبيهات أحدها محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة فيمن كتم ماله فقط وقال في ~~الحاوي وكذا قيل إن غيب ماله أو قاتل دونها. # الثاني قال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم ~~يأخذ من الممتنع زيادة. # قلت وهو الصواب. # وأطلق جماعة آخرون الأخذ كمسألة التعزير السابقة. # الثالث قدم المصنف هنا أنه إذا قاتل عليها لم يكفر وهو الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. PageV03P189 # وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر وهو رواية عن الإمام أحمد وجزم به ~~بعض الأصحاب وأطلق بعضهم الروايتين. # وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليها وتقدم ذلك في كتاب الصلاة. # قوله (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل). # حكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدمه على ما يأتي بيانه ~~إن شاء الله تعالى في بابه وإذا قتل فالصحيح من المذهب أنه يقتل حدا وهو من ~~المفردات وعنه يقتل كفرا. # فائدة إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله على ~~الصحيح من المذهب وذكر بن أبي موسى رواية لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها. # قوله (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان النصاب أو الحول أو انتقاله ~~عنه في بعض). الحول ونحوه كادعائه أداءها أو أن ما بيده لغيره أو تجدد ملكه ~~قريبا أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد يستحلف ms0944 في ذلك كله ووجه في ~~الفروع احتمالا يستحلف إن اتهم وإلا فلا وقال القاضي في الأحكام السلطانية ~~إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل فإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل يقضي عليه. # قلت فعلى قول القاضي يعايى بها. # فائدة قال بعض الأصحاب ظاهر كلام الإمام أحمد أن اليمين لا تشرع. ~~PageV03P190 # قال في عيون المسائل ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا ~~يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال. # قوله (والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن ~~يعلمه إذا بلغ وعقل. # قوله (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه). # سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب منهم بن حمدان يشترط ~~أمانته قال في الفروع وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى. # قوله (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا). # وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال ~~ناظمها. # زكاته يخرج في الأيام * بنفسه أولى من الإمام. # وقيل يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة. # وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي. # وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره بن أبي موسى ~~للخروج من الخلاف وزوال التهمة. # وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل. # وعنه دفع الفطرة إليه أفضل نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة. # وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه. PageV03P191 # فوائد الأولى يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب ~~وقال القاضي في الأحكام السلطانية يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها ~~ويجب كتمها إذن عنه واختاره في الحاوي. # قلت وهو الصواب. # ويأتي في باب قتال أهل البغي أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة نص ~~عليه في الخوارج. # الثانية يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على الصحيح من ~~المذهب إن وضعها في ms0945 أهلها وقال القاضي في الأحكام السلطانية لا نظر له في ~~زكاة المال الباطن إلا أن يبذل له وقال ابن تميم فيما تجب فيه الزكاة. # قال القاضي إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين أخذ ~~منه الزكاة قال وقيل لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك. # الثالثة لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليه وليس له أن يقاتله على ذلك ~~إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه وجزم به بن شهاب وغيره وقدمه في ~~الفروع ومختصر بن تميم وهو من المفردات. # وقيل يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ولا يقاتل لأجله لأنه مختلف فيه جزم ~~به المجد في شرحه قال في الفروع وصححه غير واحد في الخلاف. # قلت صححه في الرعايتين والحاويين. # وقيل لا يجب دفع الباطنة بطلبه قال ابن تميم وجها واحدا. # وقال الشيخ تقي الدين من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه هنا ومن ~~لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه. # الرابعة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب نص عليه في ~~الكفارة والظهار. PageV03P192 # وقيل ليس له ذلك وأطلقهما بن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع. # الخامسة يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال ~~الظاهر وأطلقه المصنف وقاله في الرعاية الكبرى والوجوب هو المذهب ولم يذكر ~~جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا يجب. # قال في الفروع ولعله أظهر وفي الرعاية قول يستحب. # ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول السنة وتوقف أحمد ومثله إلى شهر رمضان ~~فإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإنما وكل ثقة يقبضها ثم ~~يصرفها في مصارفها وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة وإن لم يجد ثقة ~~فقال القاضي يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن يخرجها. # قلت وهو الصواب. # وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني. # وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل ms0946 شيء حمله. # وله بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى ~~في أجرة مسكن. # وإن باع لغير حاجة فقال القاضي لا يصح وقيل يصح وقدمه بعضهم وهو بن حمدان ~~في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ومال إلى الصحة ~~وكذا جزم بن تميم أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي ~~الصحة وجهان أطلقهما في الحاويين والفروع. # قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية). # هذا بلا نزاع من حيث الجملة فينوي الزكاة أو صدقة الفطر فلو نوى صدقة ~~مطلقة لم يجزه ولو تصدق بجميع ماله كصدقته بغير النصاب من جنسه لأن ~~PageV03P193 # صرف المال إلى الفقير له جهات فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين وقال القاضي ~~في التعليق إن تصدق بماله المعين أجزأه. # ولو نوى صدقة المال أو الصدقة الواجبة أجزأه على الصحيح من المذهب قال في ~~الرعاية كفى في الأصح وقدمه في الفروع وقال جزم به جماعة وقال وظاهر ~~التعليل المتقدم لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال وهو ظاهر ما جزم ~~به جماعة من أنه ينوي الزكاة قال وهذا متجه. # فائدتان إحداهما لا تعتبر نية الفرض ولا تعيين المال المزكى على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وفي تعليق القاضي في كتاب الطهارة وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال ~~مثل شاة عن خمس من الإبل وشاة أخرى عن أربعين من الغنم ودينار عن نصاب تالف ~~ودينار آخر عن نصاب قائم وصاع عن فطرة وصاع آخر عن عشر. # فعلى المذهب لو نوى زكاة عن ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ ~~عنه إن كان الغائب تالفا وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما ولو كان له خمس من ~~الإبل وأربعون من الغنم فقال هذه الشاة عن الإبل أو الغنم أجزأته عن ~~إحداهما وكذا لو كان له مال حاضر وغائب وأخرج وقال هذا زكاة مالي الحاضر أو ~~الغائب وإن قال هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإن ms0947 لم يكن سالما فتطوع ~~فبان سالما أجزأه عنه على الصحيح من المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب ~~الفروع والقواعد الفقهية وقال أبو بكر لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض ~~كمن قال هذه زكاة مالي أو نفل أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات لأنه ~~لم يبن على أصل وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # قال المصنف وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من رمضان ففرضي PageV03P194 # وإلا فنفلي وقال المجد كقوله إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها وقال ~~جماعة منهم بن تميم لو قال في الصلاة إن كان الوقت دخل ففرض وإلا فنفل فعلى ~~الوجهين. # وقال أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها ولهذا لو ~~صلى أو نوى إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن دخل فنافلة لم يصح له ~~فرضا ولا نفلا وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في ~~الذمة هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا. # الثانية الأولى مقارنة النية للدفع ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير ~~كالصلاة على ما سبق من الخلاف قال المصنف والشارح يجوز تقديم النية على ~~الأدنى بالزمن اليسير كسائر العبادات وقال في الروضة تعتبر النية عند ~~الدفع. # قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا). # إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ~~ربها على الصحيح من المذهب قال المجد هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن ~~تأمله قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب واختاره القاضي وغيره قال في ~~القواعد هذا أصح الوجهين وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في المغني والتلخيص والشرح والحاويين وابن رزين والرعايتين وصححه. # وقال أبو الخطاب لا يجزئه أيضا من غير نية واختاره بن عقيل وصاحب ~~المستوعب والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه قاله الزركشي قال في القواعد ~~الأصولية وهذا أصوب. # وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال أجزأت عند القاضي وغيره ms0948 وعند أبي الخطاب ~~وابن عقيل لا تجزئ وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم والزركشي وصاحب ~~الفائق. PageV03P195 # فعلى المذهب الأول تجزئ ظاهرا وباطنا. # وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا. # فائدة مثل ذلك لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا قاله المجد ~~وغيره. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ونواها الإمام ~~دون ربها أنها لا تجزئ بل هو كالصريح في كلام المصنف وهو صحيح وهو المذهب. # قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله وهو اختيار أبي ~~الخطاب وابن عقيل وابن البناء واختاره المصنف والشارح والشيخ تقي الدين في ~~فتاويه وقدمه بن تميم وابن رزين وصاحب الفائق. # وقيل تجزئ اختاره بن حامد والقاضي وغيرهما. # قال في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الفروع أجزأت عند القاضي ~~وغيره وظاهر الفروع الإطلاق كما تقدم. # وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام فإنها لا تجزئه على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في موضع من كلامه لا يحتاج الإمام إلى ~~نية منه ولا من رب المال. # قلت فعلى هذا القول يعايى بها. # وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي فعلى المذهب تقع نفلا ويطالب بها. # فائدتان إحداهما لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ ~~الساعي من ماله أجرا ظاهرا وباطنا وجها واحدا لأن له ولاية أخذها إذن ونية ~~المالك متعذرة بما يعذر فيه. PageV03P196 # الثانية إذا دفع زكاته إلى الإمام ونواها دون الإمام أجزأته لأنه لا ~~تعتبر نية المستحق فكذا نائبه. # تنبيه ظاهر قوله وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية من الموكل دون الوكيل. # أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا. # واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية فتارة يدفعها بعد زمن يسير وتارة ~~يدفعها بعد زمن طويل فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت وإن دفعها ~~بعد زمن طويل من نية الوكيل فظاهر كلام المصنف الإجزاء وهو أحد الوجهين ~~اختاره أبو الخطاب والمجد في شرحه. # قال في الفروع تجزئ عند أبي ms0949 الخطاب وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ~~وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق. # وقال القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه وهو المذهب وجزم ~~به في المغني والتلخيص والمستوعب وابن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وصححه الشارح وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى. # فوائد الأولى لو لم ينو الموكل ونواها الوكيل عند إخراجها لم تجزه وإن ~~نواها الوكيل صح وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب. # الثانية أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز التوكيل في دفع الزكاة وهو ~~صحيح لكن يشترط فيه أن يكون ثقة نص عليه وأن يكون مسلما على الصحيح من ~~المذهب قال في الفائق مسلما في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم ~~وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في PageV03P197 # إخراجها وجزم به المجد في شرحه ونقله بن تميم عن بعض الأصحاب ولعله عنى ~~شيخه المجد كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين وقال ~~في الرعاية ويجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته ~~وإلا فلا انتهى قلت وهو قوي. # الثالثة لو قال شخص لآخر أخرج عني زكاتي من مالك ففعل أجزأ عن الآمر نص ~~عليه في الكفارة وجزم به جماعة منهم المصنف في الزكاة واقتصر عليه في ~~الفروع قال في الرعاية بعد ذكر النص وألحق الأصحاب بها الزكاة في ذلك. # الرابعة لو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال تصدق به ولم ينو ~~الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة فقيل لا تجزئه ~~لأنه خصه بما يقتضي النفل وقيل تجزئه لأن الزكاة صدقة. # قلت وهو أولى وقد سمى الله الزكاة صدقة. # وأطلقهما في الفروع والرعاية ومختصر بن تميم. # ولو قال تصدق به نفلا أو عن كفارة ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ ~~عنهما لأن دفع وكيله كدفعه فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه قاله المجد في ~~شرحه وعلله بذلك وجزم به في الرعاية ms0950 ومختصر بن تميم وقدمه في الفروع وقال ~~فظاهر كلام غير المجد لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل. # الخامسة في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان ذكرهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب وأطلقهما هو وصاحب الفروع. # قلت الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة. # السادسة لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه لم يصح وإلا صح قال في ~~الرعاية قلت فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب PageV03P198 # السابعة لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه وقلنا يصح تصرف الفضولي ~~موقوفا على الإجازة فأجازه ربه كفته كما لو أذن له وإلا فلا. # قال في الرعاية وقلت إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه وإلا فلا ~~لأنه إذن كالدين فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة. # الثامنة لو أخرج زكاته من مال غصب لم يجزه مطلقا على الصحيح من المذهب ~~وقيل إن أجازها ربه كفت مخرجها وإلا فلا. # التاسعة قوله ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها ~~مغرما. # وهذا بلا نزاع زاد بعضهم ويحمد الله على توفيقه لأدائها. # قوله (ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك ~~طهورا). # يعني يستحب له قول ذلك وظاهره سواء كان الآخذ الفقراء أو العامل أو ~~غيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ~~القاضي في الأحكام السلطانية على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها ~~وظاهره الوجوب لأن لفظة على ظاهرة في الوجوب. # وأوجب الدعاء له الظاهرية وبعض الشافعية وذكر المجد في قوله على الغاسل ~~ستر ما رآه أنه على الوجوب وذكر القاضي في العمدة وأبو الخطاب في التمهيد ~~في باب الحروف أن على للإيجاب وجزم به بن مفلح في أصوله قال في الرعاية ~~وقيل على العامل أن يقولها. # فائدتان إحداهما إن علم رب المال وقال ابن تميم إن ظن أن الآخذ أهل ~~PageV03P199 # لأخذها كره إعلامه بها على الصحيح من المذهب نص عليه وقال لم يبكته يعطيه ~~ويسكت ما حاجته إلى ms0951 أن يقرعه وقدمه في الفروع والفائق ومختصر بن تميم ~~والقواعد الأصولية وغيرهم. # وذكر بعض الأصحاب أن تركه أفضل. # وقال بعضهم لا يستحب نص عليه قال في الكافي لا يستحب إعلامه وقيل يستحب ~~إعلامه وقال في الروضة لا بد من إعلامه قال ابن تميم وعن أحمد مثله كما لو ~~رآه متجملا هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة فأما إن كان من عادته أن لا ~~يأخذ الزكاة فلا بد من إعلامه فإن لم يعلمه لم يجزه قال المجد في شرحه هذا ~~قياس المذهب عندي واقتصر عليه وتابعه في الفروع لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا ~~واقتصر عليه بن تميم وقال فيه بعد. # قلت فعلى هذا القول قد يعايى بها. # وقال في الرعاية الكبرى وإن علمه أهلا لها وجهل أنه يأخذها أو علم أنه لا ~~يأخذها لم يجزه قلت بلى انتهى. # الثانية يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقا على الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع والرعاية الصغرى والحاويين يستحب في أصح الوجهين وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وقيل لا يستحب. # وقيل إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها وإلا فلا وأطلقهن بن تميم وقيل ~~إن نفى عنه ظن السوء بإظهاره استحب وإلا فلا اختاره يوسف الجوزي ذكره في ~~الفائق ولم يذكره في الفروع وأطلقهن في الفائق. # قوله (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة). # هذا المذهب قاله المصنف وغيره وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا ~~المعروف في النقل يعني أنه يحرم وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا ~~نص عليه وقال القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير وبن PageV03P200 # البناء يكره نقلها من غير تحريم ونقل بكر بن محمد لا يعجبني ذلك. # وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد ~~تطول ولا يمكنه المفارقة. # وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة قال في الفائق وقيل ~~تنقل لمصلحة راجحة كقريب محتاج ونحوه وهو المختار انتهى واختاره الشيخ تقي ~~الدين وقال يقيد ذلك بمسيرة يومين وتحديد المنع ms0952 من نقل الزكاة بمسافة القصر ~~ليس عليه دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقاليم فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى ~~إقليم وتنقل إلى نواحي الإقليم وإن كان أكثر من يومين انتهى واختار الآجري ~~جواز نقلها للقرابة. # تنبيه مفهوم كلام المصنف جواز نقلها إلى ما دون مسافة القصر وهو صحيح وهو ~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال يعني بالمنع. # قوله (فإن فعل فهل تجزئه على روايتين). # ذكرهما أبو الخطاب ومن بعده يعني إذا قلنا يحرم نقلها وأطلقهما في ~~الهداية وعقود بن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد وشرح بن منجا والشرح ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي وتجريد العناية. # إحداهما تجزئه وهي المذهب جزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وصححه في ~~التصحيح واختاره المصنف وأبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته قال في الفروع ~~اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما قال القاضي ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك ولم ~~أجد عنه نصا في هذه المسألة وقدمه بن رزين في شرحه. PageV03P201 # الرواية الثانية لا تجزئه اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة قال في ~~الفروع وصححه الناظم وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل ~~وغيرهم لاقتصارهم على عدم الجواز. # قوله (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه أو كان ببادية فيفرقها في أقرب ~~البلاد إليه). # وهذا عند من لم ير نقلها لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره وأطلق في ~~الروضة. # فوائد الأولى أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال كوزن وكيل. # الثانية المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي اقامه المال فيه ~~أكثر على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وجزم به في ~~الفائق وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وقال نقله ~~الأكثر لتعلق الأطماع به غالبا. # وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع وظاهر نقل محمد بن الحكم تفرقته في ~~بلد الوجوب وغيره من البلدان التي كان بها في الحول وعند القاضي هو كغيره ~~اعتبارا ms0953 بمكان الوجوب لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة وقيل يفرقها حيث حال حوله ~~في أي موضع كان وظاهر المجد في شرحه إطلاق الخلاف. # الثالثة لا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف إذا أوجبناه وتعذر بدون ~~النقل جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقال ويتوجه احتمال يعني ~~بالجواز وما هو ببعيد. PageV03P202 # قوله (فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده). # يعني في بلد المال وهذا بلا نزاع نص عليه لكن لو كان المال متفرقا زكى كل ~~مال حيث هو. # وإن كان نصابا من السائمة في بلدين فعنه وجهان. # أحدهما تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال لئلا ينقل الزكاة إلى غير ~~بلده وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # الوجه الثاني يجوز إخراجها في أحدهما لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان ~~قال المجد في شرحه هذا ظاهر كلام الإمام أحمد. # قلت وهو أولى ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص وهو منتف شرعا ~~وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع. # قوله (وفطرته في البلد الذي هو فيه). # وهذا بلا نزاع لكن لو نقلها ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام ~~المصنف نقلا ومذهبا. # فائدتان إحداهما يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه كعبده وولده الصغير وغيرهما ~~في البلد الذي هو فيه قدمه المجد في شرحه ونصره وقال نص عليه قال في الفروع ~~هو ظاهر كلامه وكذا قال في الرعاية الكبرى. # وقيل يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم قال في الفروع قدمه بعضهم. # قلت قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة وأطلقهما في الفروع. # الثانية يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه ~~الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححوه وقال في التلخيص ~~وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع فيخرج في النذر والوصية مثله أما ~~الوصية PageV03P203 # الفقراء البلد فيتعين صرفها في فقرائه نص عليه في رواية إسحاق بن ~~إبراهيم. # فائدة قوله وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها. ms0954 # وكذلك البقر وأما الغنم ففي آذانها كما قال المصنف وهذا بلا نزاع لكن قال ~~أبو المعالي بن المنجا الوسم بالحناء أو بالقير أفضل انتهى. # ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده. # قوله (ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به كالدين ودية الخطأ نقل الجماعة عن ~~الإمام أحمد لا بأس به زاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث والظهار أصله ~~قال في الفروع فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة. # فائدتان إحداهما ترك التعجيل أفضل قال في الفروع هذا ظاهر كلام الأصحاب ~~قال ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة. # قلت وهو توجيه حسن وتقدم نقل الأثرم. # الثانية قال في الفروع في كلام القاضي وصاحب المحرر وغيرهما إن النصاب ~~والحول سببان فقدم الإخراج على أحدهما. # قلت صرح بذلك المجد في شرحه. # وقال في المحرر الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة قال في ~~الفروع وفي كلام الشيخ وغيره أنهما شرطان. # قلت صرح بذلك في المقنع فقال في أول كتاب الزكاة الشرط الثالث ملك نصاب ~~وقال بعد ذلك الخامس مضى الحول شرط وصرح به في PageV03P204 # المبهج والكافي قال في الفروع وفي كلام بعضهم أنهما سبب وشرط. # قلت وهو أيضا في كلام المجد في شرحه. # وقال في الوجيز وملك النصاب شرط وسكت عن الحول. # تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين وقدمه في تجريد العناية. # والوجه الثاني لا يجوز تعجيلها. # قلت وهو الأولى. # وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير والفائق وابن تميم. # قوله (وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر ~~ومنتهى الغاية له والنظم والفائق والزركشي والشارح. # إحداهما يجوز تعجيلها لحولين فقط وهو الصحيح من المذهب صححه بن تميم ~~وصاحب الرعايتين والحاويين والتصحيح وقدمه في الفروع ومال إليه في الشرح. # والرواية الثانية لا يجوز لأكثر من حول لأن الحول الثاني ms0955 لم ينعقد جزم به ~~في الوجيز والمنور والتسهيل قال في الإفادات والمنتخب ويجوز لحول وصححه في ~~الخلاصة والبلغة وتصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه وابن ~~تميم. # فعلى المذهب لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر قال ابن عقيل في ~~PageV03P205 # الفصول لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد قال ابن تميم وصاحب ~~الفائق رواية واحدة وجزم به في الشرح وقدمه في الفروع. # وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر ~~كلام المصنف هنا وهو تابع لصاحب الهداية والمستوعب فيهما وهكذا في التلخيص. # لكن وجد في بعض نسخ المقنع وفي تعجيلها لحولين روايتان والنسخة الأولى ~~مقروءة على المصنف. # قال صاحب التبصرة يجوز أعواما نقله عنه بن تميم. # وقال في الروضة يجوز لأعوام نقله عنه في الفائق وقال في الرعاية وقيل أو ~~عن ثلاثة أحوال أو عن أكثر. # فائدة إذا قلنا يجوز التعجيل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها ~~جاز ومنها لا يجوز عنهما وينقطع الحول وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول ~~الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه ولو قلنا يرتجع ما ~~عجله لأنه تحديد ملك فإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال. # وقيل إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع وإن عجل ~~واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز على الصحيح من المذهب جزم به المجد ~~في شرحه وابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وابن تميم. # وقال المصنف والشارح وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره أجزأ عن الحول الأول ~~ولم يجزئ عن الثاني لأن النصاب نقص وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته ~~وتعجيله لها قبل كمال نصابها. # قوله (فإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة). ~~PageV03P206 # وكذا لو عجل زكاة نصابين من ملك نصابا وهذا المذهب فيهما نص عليه. # وعنه تجزئ عن الزيادة أيضا لوجوب سببها في ms0956 الجملة حكاها بن عقيل. # قال في الفروع ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول ~~الوجوب وكذا في التعجيل ولهذا اختار في الانتصار تجزئ عن المستفاد من ~~النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول ~~كموجود فإذا بلغه استقبل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل وأطلقهما في ~~الفائق وأطلقهما في الرعاية الصغرى في الثانية. # وقيل يجزئ عن النماء إن ظهر وإلا فلا ذكره في الرعايتين. # وقال في القاعدة العشرين لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل ~~يجزئه فيه ثلاثة أوجه ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز وبين ~~أن يكون دونه فيجوز قال ويتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ~~ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني. # فوائد إحداها لو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت ~~مثلها فالصحيح من المذهب أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض قال في الفروع هذا ~~الأشهر وقيل يجزئه وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى فعلى ~~المذهب هل له أن يرتجع للمعجلة على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~الكبرى وابن تميم. # قلت الأولى جواز الارتجاع. # فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير جاز وإن اعتد بها قبل أخذها ~~لم يجز لأنها على ملك الفقير. # الثانية لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا فالصحيح من ~~المذهب أنها لا تجزئه عن الجميع بل عن الثلاثين قال في الفروع هذا ~~PageV03P207 # الأشهر وقيل تجزئه عن الجميع وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في الرعاية ~~الكبرى فعلى المذهب ليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة وعلى قول بن حامد ~~يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع. # الثالثة لو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ~~ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن ~~الكل فعن أحدهما أولى وهذا المذهب ms0957 وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وابن تميم وقال قطع به بعض أصحابنا وذكر أبو الفرج بن أبي الفهم ~~وجها لا تجزئ لأن التعجيل كان لغيرها وأطلقهما في الحاويين. # فعلى المذهب لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت ~~الأمات مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج لأنه يتبع في الحول وهذا الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل لا يجزئ لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات وأطلقهما في الرعاية الكبرى ~~وابن تميم وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح. # فعلى الأول لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل ~~عنها. # وعلى الثاني يجب مثله جزم به المصنف والشارح لأنه نصاب لم يزكه وقدمه في ~~الفروع وجزم المجد في شرحه بنصف شاة لأنه قسط السخال من واجب المجموع ولم ~~يصح التعجيل عنها وقال أبو الفرج لا يجب شيء قال ابن تميم وهو الأشبه ~~بالمذهب وأطلقهن في الرعاية الكبرى ومختصر بن تميم. # ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل على الصحيح من ~~المذهب جزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ومختصر بن ~~تميم لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا وجزم المجد في شرحه على الثاني بنصف ~~تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب. PageV03P208 # الرابعة لو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن ~~خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزه عنها وهذا الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وقال القاضي في تخريجه من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم تلف ~~صرفه إلى الآخر وهو من المفردات. # الخامسة لو كان له ألف درهم وقلنا يجوز التعجيل لعامين وعن الزيادة قبل ~~حصولها فعجل خمسين وقال إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول ~~الثاني جاز. # السادسة لو عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين. # قوله (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزه). # وكذا ms0958 لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره والماشية قبل سومها وهذا المذهب في ذلك ~~كله وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض لأنه ~~لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة كالنصاب الحولي وأطلقهما في المحرر ونقل ~~بن منصور وصالح للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى. # تنبيه مفهوم قوله قبل طلوع الطلع والحصرم جواز التعجيل بعد طلوع ذلك ~~وظهوره وهو صحيح وهو المذهب لأن ظهور ذلك كالنصاب والإدراك كالحول جزم به ~~في المستوعب والوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة وقدمه في الفروع والفائق ومختصر بن تميم. # وقيل لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب جزم ~~PageV03P209 # به في المبهج وتذكرة بن عبدوس وقدمه بن رزين واختاره أبو الخطاب في ~~الانتصار والمجد في شرحه وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين. # وقال في الرعاية الكبرى قلت وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب ~~واحد وهو بدو الصلاح وجوزه أبو الخطاب إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع انتهى. # فائدة لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال بسبب أن وجوبها يلازم ~~وجودها ذكره في الكافي وغيره. # قوله (وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز). # وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب لأنه كموجود في ملكه ~~وقت الحول في إجزائه عن ماله وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم وقال أبو حكيم لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف. # فعلى المذهب لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة ~~لزمه شاة ثانية وعلى الثاني لا يلزمه. # قوله (وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة). # بناء على المذهب في المسألة التي قبلها وعلى قول أبي حكيم لا يلزمه. # ومن فوائد الخلاف أيضا لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم ثم حال ms0959 الحول ~~لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا. # وعلى الثاني يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما. PageV03P210 # وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين ~~ونصف درهم. # وهذا والله أعلم سهو لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان ~~وخمسة وتسعون فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين وهي كالتالفة على قول أبي ~~حكيم فلا تجب فيها زكاة وإنما الزكاة على الباقي وهي خمسة وتسعون. # ومن فوائد الخلاف أيضا لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها ثم ربحت خمسة ~~وعشرين لزمه زكاتها على المذهب وعلى الثاني لا يلزمه شيء. # ومنها لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب وعلى الثاني لا. # فائدتان إحداهما لو نتج المال ما يتغير به الفرض كما لو عجل تبيعا عن ~~ثلاثين من البقر فنتجت عشر ففيه وجهان. # أحدهما لا يجزئه المعجل عن شيء قدمه في الرعاية الكبرى. # والوجه الثاني يجزئه عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة وأطلقهما في الفروع ~~ومختصر بن تميم. # فعلى الأول هل له ارتجاع المعجل على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~الكبرى ومختصر بن تميم. # قلت إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه. # الثانية لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية ~~نص عليه وقال الإمام أحمد أيضا يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وعنه ~~لا يعتد بذلك. # وجمع المصنف بين الروايتين فقال إن نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا ~~وحملها على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية ~~الزكاة إذا نوى التعجيل قال وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها. ~~PageV03P211 # على الأصح لأنه أخذها غصبا قال ولنا رواية أن من ظلم في خراجه يحتسبه من ~~العشر أو من خراج آخر فهذا أولى ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها ~~نصف الغلة ليس له ذلك قيل له فيزكى المالك عما بقي في يده قال يجزئ ما أخذه ~~السلطان من الزكاة يعني إذا نوى به المالك. ms0960 # وقال ابن عقيل وغيره إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة فيه ~~روايتان قال وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا ~~لم يجزه. # وقال الشيخ تقي الدين ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد ~~به وإلا فلا. # وقال في الرعاية يعتد بما أخذه وعنه بوجه سائغ وكذا ذكره بن تميم في آخر ~~فصل شراء الذمي لأرض عشرية وقدم أنه لا يعتد به. # قوله (وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى). # يعني من دفعت إليه من هؤلاء أجزأت عنه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وقيل لا يجزئه وهو وجه ذكره بن عقيل. # تنبيه مراده بقوله وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه إذا علم ~~أنه غنى جاز الدفع إليه بلا نزاع وأما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في ~~الباطن غني فيأتي كلام المصنف في آخر الباب الذي بعده عند قوله وإن دفعها ~~إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم. # فائدة أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول ~~لم يرجع على المساكين أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول أنه لا ~~زكاة عليه وهو صحيح لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة وكذا الحكم PageV03P212 # لو ارتد المالك أو نقص النصاب وكذا لو مات المالك على الصحيح من المذهب. # وقيل إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث. # قوله (لم يرجع على المساكين). # اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته فالصحيح أنه لا يملك الرجوع فيما ~~أخرجه مطلقا اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره هذا المذهب لوقوعه نفلا ~~بدليل ملك الفقير لها قال المجد هذا ظاهر المذهب قال في الرعاية لم يرجع في ~~الأصح. # وقيل يملك الرجوع فيه قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا فيمن ~~دفع إلى رجل زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه اختاره بن حامد وابن شهاب ~~وأبو الخطاب ms0961 قاله في الفروع وقال غير واحد منهم بن تميم على هذا القول إن ~~كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا ~~رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب ~~المال قال في الفروع وجزم غير أحد عن بن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع ~~مطلقا. # قلت منهم المصنف هنا. # وأطلق الوجهين في أصل المسألة في الفروع وأكثر الأصحاب على أن الخلاف ~~وجهان وحكاه أبو الحسين روايتين وحكى في الوسيلة أن ملكه للرجوع رواية ~~وتقدم قول القاضي فيه. # فائدة لو أعلم رب المال الساعي أن هذه زكاة معجلة ودفعها الساعي إلى ~~الفقير رجع عليه أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع ومختصر بن تميم واختاره أبو بكر وغيره. # وقيل لا يرجع عليه إذا لم يعلمه اختاره بن حامد كما قال المصنف وغيره وهي ~~داخلة في كلام المصنف. PageV03P213 # وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما اختاره بن حامد هنا وقيل ~~يرجع وإن لم يعلمه. # وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا قال ابن تميم جزم به ~~بعضهم وقال وإن لم يعلم فأوجه الثالث يرجع إن أعلمه وإلا فلا وظاهر كلام ~~المصنف هنا أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده وقال في الفروع وقيل في ~~الولي أوجه الثالث يرجع إن أعلمه قال وكذا من دفع إلى الساعي وقيل يرجع إن ~~أعلمه وكانت بيده. # فائدة متى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا أعلمه بالتعجيل أو لا لا ~~ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف الظاهر. # وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ عملا بالأصل ويحلف له على الصحيح من ~~المذهب وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه والشارح وغيرهم. # وقيل لا يحلف وأطلقهما بن تميم وابن حمدان. # وحيث قلنا له الرجوع ورجع ms0962 فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة ~~لا المنفصلة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره. # قال في القاعدة الثانية والثمانين وهو الأظهر لحدوثها في ملك الفقير ~~كنظائره وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض فإذا تبينا ~~أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا. # وقيل يرجع بالمنفصلة أيضا كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها ذكره ~~القاضي قال في القواعد اختاره القاضي في خلافه. # وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها كمبيع ومهر وهذا المذهب جزم به ~~المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره. PageV03P214 # وقيل لا يضمن وهو ظاهر ما قدمه بن تميم قال وأطلق بعضهم الوجهين يعني في ~~ضمان النقص ولو كان جزءا منها. # وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل قاله المصنف والشارح ~~وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب. # قال في الفروع والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم ~~التعجيل لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ولا يضمنه وما نقص يضمنه ~~انتهى. # وأما بن تميم فقال ضمنها يوم التعجيل. # وقال شيخنا يعني به المجد يوم التلف على صفتها يوم التعجيل. # فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله المجد وابن تميم جعله قولا ثانيا ~~في المسألة وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد. # وقال في الرعاية ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها إن تلفت أو مثلها يوم ~~عجلت وقيل بل يوم التلف فصفتها يوم عجلت. # وقيل يضمن المثلى بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه. # فوائد منها لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لم يضمنها ~~وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد ~~هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين. # وقيل إن تلفت بيد الساعي ضمنت من مال الزكاة قدمه بن تميم وجزم به في ~~الحاويين وقيل لا وذكر بن حامد أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من مال ~~الصدقات. # ومنها لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل ms0963 غير قاصد الفرار ~~منها فحكمه حكم التالف بغير فعله في الرجوع على الصحيح من المذهب كما لو ~~سأله الفقراء قبضها أو قبضها لحاجة صغارهم وكما بعد الوجوب وقيل لا يرجع. ~~PageV03P215 # وقيل لا يرجع فيما إذا أتلفت دون الزكاة للتهمة وقال في الرعاية وهل ~~إتلافه ماله عمدا بعد التعجيل كتلفه لآفة سماوية أو كإتلاف أجنبي يحتمل ~~وجهين انتهى. # ومنها لو أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها. # ومنها يشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه فلا يجزئ غداء ~~الفقراء ولا عشاؤهم جزم به بن تميم وغيره. # ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب وخرج المجد في المعينة المقبولة كالمقبوضة كالهبة وصدقة التطوع ~~والرهن قال والأول أصح انتهى وقال في الرعايتين والحاويين وإن عين زكاته ~~فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزه في أصح الوجهين. # قال في القاعدة التاسعة والأربعين في الزكاة والصدقة والفرض وغيرها ~~طريقان. # أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة القاضي في المجرد ~~والشيرازي في المبهج ونص عليه في مواضع. # والطريق الثاني لا يملك في المبهم بدون القبض وفي المعين يملك بالعقد وهي ~~طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما ~~حكيا في المعين روايتين كالهبة انتهى. # فإذا قلنا تملك بمجرد القبول فهل يجوز بيعها. # قال في القاعدة الثانية والخمسين نص أحمد على جواز التوكيل قال وهو نوع ~~تصرف فقياسه سائر التصرفات وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد. # ولو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزه ولو ~~اشتراه كان للمالك ولو تلف كان من ضمانه هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في ~~الفروع ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو ~~المضاربة به. PageV03P216 # قلت والنفس تميل إلى ذلك. # ويأتي في الباب الذي بعده إذا أبرأ الغريم غريمه أو أحال الفقير بالزكاة ~~هل تسقط الزكاة عنه عند قوله ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتبه وإلى غريمه. ms0964 # باب ذكر أهل الزكاة قوله (وهم ثمانية أصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ~~ما يقع موقعا من كفايتهم والثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية). # الصحيح من المذهب أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم. # وعنه عكسه اختاره ثعلب اللغوي وهو من الأصحاب وصاحب الفائق وقال الشيخ ~~تقي الدين الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد. # تنبيهات أحدها قول المصنف عن المساكين هم الذين لا يجدون معظم الكفاية ~~وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والهادي ~~والمنور والمنتخب وقال في المحرر والرعاية الصغرى والإفادات والحاويين ~~والوجيز والفائق وجماعة هم الذين لهم أكثر الكفاية وقال الناظم هم الذين ~~يجدون جل الكفاية وقال في الكافي هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم ~~وقال في المبهج والإيضاح والعمدة هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم ولا ~~يجدون تمام الكفاية وهو مراده في الكافي. # وقال ابن عقيل في التذكرة وصاحب الخلاصة والبلغة وإدراك الغاية هم الذين ~~يقدرون على بعض كفايتهم وقال ابن رزين المسكين من لم يجد أكثر كفايته فلعله ~~من يجد بإسقاط لم أو أراد نصف الكفاية فقط. PageV03P217 # وقال في الرعاية الكبرى هم الذين لهم أكثر كفايتهم وهو معظمها أو ما يقع ~~موقعا منها كنصفها وقال ابن تميم وصاحب الفروع والمسكين من وجد أكثرها أو ~~نصفها. # فتلخص من عباراتهم أن المسكين من يجد معظم الكفاية ومعناه والله أعلم ~~أكثرها وكذا جلها وقد فسر في الرعاية أكثرها بمعظمها لكن أعظمها وجلها في ~~النظر أخص من أكثرها فإنه يطلق على أكثر من النصف ولو بيسير بخلاف جلها ~~وقريب منه معظمها وفي عباراتهم من يقدر على بعضها ونصفها فيمكن حمل من ذكر ~~بعضها على نصفها ويحتمل أن يكون أقل من النصف وأنها أقوال. # وأما الفقراء فهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم أو لا يجدون ~~شيئا البتة وقال في المبهج والإيضاح هم الذين لا صنعة لهم والمساكين هم ~~الذين لهم صنعة ولا مغنم بهم وقال الخرقي ms0965 الفقراء الزمنى والمكافيف ولعلهم ~~أرادوا في الغالب وإلا حيث وجد من ليس معه شيء أو معه ولكن لا يقع موقعا من ~~كفايتهم فهو فقير وإن كان له صنعة أو غير زمن ولا ضرير. # الثاني قوله وهم ثمانية أصناف حصر من يستحق الزكاة في هذه الأصناف ~~الثمانية وهو حصر المبتدأ في الخبر فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما ~~يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه انتهى وهو ~~الصواب. # فائدة لو قدر على الكسب ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة ~~قولا واحدا. PageV03P218 # قلت والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات. # ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما فقال في ~~التلخيص لا أعلم لأصحابنا فيها قولا والذي أراه جواز الدفع إليه انتهى. # قلت الجواز قطع به الناظم وابن تميم وابن حمدان في رعايته وقدمه في ~~الفروع. # وقيل لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه. # الثالث شمل قوله الفقراء والمساكين الذكر والأنثى والكبير والصغير وهو ~~صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه والصحيح من المذهب ~~جواز إعطاء الصغير مطلقا وعليه معظم الأصحاب. # وعنه يشترط فيه أن يأكل الطعام ذكرها المجد ونقلها صالح وغيره وهي قول في ~~الرعايتين والحاويين. # قال في المستوعب وقال القاضي لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام وقدمه ~~ناظم المفردات ذكره في باب الظهار وهو من المفردات. # وحيث جاز الأخذ فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته وما لا بد منه. # إذا علمت ذلك فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة من يلي ماله ~~وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين. # قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض ~~قال أحمد جيد. # وقيل له في رواية صالح قبضت الأم وأبوه حاضر فقال لا أعرف للأم ms0966 قبضا ولا ~~يكون إلا الأب. # قال في الفروع ولم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ~~مع أنه المشهور في المذهب . PageV03P219 # وذكر الشيخ يعني به المصنف أنه لا يعلم فيه خلافا ثم ذكر أنه يحتمل أنه ~~يصح قبض من يليه من أم أو قريب وغيرهما عند عدم الولي لأن حفظه من الضياع ~~والهلاك أولى من مراعاة الولاية انتهى. # وذكر المجد أن هذا منصوص أحمد. # نقل هارون الحمال في الصغار يعطى أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي قال يعطى من ~~يعنى بأمرهم ونقل منها في الصبي والمجنون يقبض له وليه قلت ليس له ولي قال ~~يعطى الذي يقوم عليه. # وذكر المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا قال بكر بن محمد يعطى من الزكاة ~~الصبي الصغير قال نعم يعطى أباه أو من يقوم بشأنه. # وذكر في الرعاية هذه الرواية ثم قال قلت إن تعذر وإلا فلا. # فائدة يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها قدمه المجد في ~~شرحه وقال على ظاهر كلامه قال المروذي قلت لأحمد يعطى غلاما يتيما من ~~الزكاة قال نعم يدفعها إلى الغلام قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفعه إلى من ~~يقوم بأمره وهذا اختيار المصنف والحارثي. # قال في الفروع والمميز كغيره وعنه ليس أهلا لقبض ذلك. # قال المجد في شرحه ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال ~~قال وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب قال وهو ظاهر كلام أحمد ~~في رواية صالح وابن منصور انتهى. # قال في القواعد الأصولية في المسألة روايتان أشهرهما ليس هو أهلا نص عليه ~~في رواية بن منصور وعليه معظم الأصحاب وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه ~~تقف على إذن الولي دون القبول. PageV03P220 # قوله (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت ~~قيمته). # وهذا بلا نزاع أعلمه قال الإمام أحمد إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها ~~عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا ms0967 تكفيه يأخذ من الزكاة وقيل له يكون له ~~الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال نعم يأخذ. # قال الشيخ تقي الدين وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته. # تنبيه تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله إذا فضل عن قوته وقوت عياله لو ~~كان عنده كتب ونحوها يحتاجها هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا. # قوله (وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين). # نقلها مهنا واختارها بن شهاب العكبري وأبو الخطاب والمجد وصاحب الحاوي ~~وغيرهم. # قال ابن منجا في شرحه هي الصحيحة من الروايتين عند المصنف وأبي الخطاب ~~ولم أجد ذلك صريحا في كتب المصنف وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وإدراك ~~الغاية وصححه في مسبوك الذهب وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # والرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني فلا ~~يجوز الأخذ لمن ملكها وإن كان محتاجا ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن ~~محتاجا وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب وهي المذهب عندهم. # قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا ~~قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال ابن شهاب اختارها أصحابنا ولا وجه له ~~في المعنى وإنما ذهب إليه أحمد لخبر بن مسعود ولعله لما بان له PageV03P221 # ضعفه رجع عنه أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم ~~بكفايتهم وأجاب غيره بضعف الخبر وحمله المصنف وغيره على المسألة فتحرم ~~المسألة ولا يحرم الأخذ وحمله المجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله ~~في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين. # وممن اختار هذه الرواية الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل فقطعوا ~~بذلك ونصره في المغني وقال هذا الظاهر من مذهبه قال في الهادي هذا المشهور ~~من الروايتين وهي من المفردات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وابن ~~رزين وغيرهم ونقلها الجماعة عن أحمد. # قلت نقلها الأثرم وابن منصور وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن هاشم الأنطاكي ~~وأحمد بن الحسن وبشر بن موسى وبكر بن ms0968 محمد وأبو جعفر بن الحكم وجعفر بن ~~محمد وحنبل وحرب والحسن بن محمد وأبو حامد بن أبي حسان وحمدان بن الوراق ~~وأبو طالب وابناه صالح وعبد الله والمروذي والميموني ومحمد بن داود ومحمد ~~بن موسى ومحمد بن يحيى وأبو محمد مسعود ويوسف بن موسى والفضل بن زياد ~~وأطلقهما في المذهب والمستوعب والكافي والشرح. # وعنه الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ ذكرها أبو الخطاب وتقدم أن المصنف ~~حمل الخبر على ذلك وأطلقهما في التلخيص. # ونص الإمام أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ من الزكاة وحمل على ~~أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة. # تنبيه قوله في الرواية الثانية أو قيمتها من الذهب هل يعتبر الذهب بقيمة ~~الوقت لأن الشرع لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة فيه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه وقال ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على ~~تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني. PageV03P222 # قلت ظاهر كلام المصنف وغيره الأول وهو الصواب. # ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهما ويأتي بعده إذا كان ~~له عيال. # فائدة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه الأصحاب وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يوم غداء وعشاء قال ~~ابن عقيل اختاره جماعة وعنه يحرم ذلك على من له قوت يوم غداء وعشاء ذكر هذه ~~الرواية الخلال وذكر بن الجوزي في المنهاج إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم ~~لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف ~~أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك وأما سؤال الشيء اليسير كشسع ~~النعل أو الحذاء فهل هو كغيره في المنع أو يرخص فيه فيه روايتان وأطلقهما ~~في الفروع. # قلت الأولى الرخصة في ذلك لأن العادة جارية به. # فائدتان إحداهما قوله والعاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها. # العامل على الزكاة هو الجابي لها والحافظ لها والكاتب ms0969 والقاسم والحاشر ~~والكيال والوزان والعداد والساعي والراعي والسائق والحمال والجمال ومن ~~يحتاج إليه فيها غير قاض ووال. # وقيل لأحمد في رواية المروذي الكتبة من العاملين قال ما سمعت. # الثانية أجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك وقد تقدم التنبيه ~~على ذلك. # قوله (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى). # يشترط أن يكون العامل مسلما على الصحيح من المذهب اختاره القاضي ~~PageV03P223 # قاله في الهداية قال الزركشي وأظنه في المجرد والمصنف والمجد والناظم ~~ونصره الشارح وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والرعايتين والحاويين والفائق ~~وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب. # وقال القاضي لا يشترط إسلامه اختاره في التعليق والجامع الصغير وهي رواية ~~عن الإمام أحمد واختارها أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع ~~اختاره الأكثر وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج والعقود لابن ~~البنا وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح بن رزين وإدراك الغاية ~~ونظم المفردات وهو منها. # وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال يشترط إسلامه في رواية وعنه لا يشترط ~~إسلامه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح ~~المجد وابن تميم والزركشي وقال في الرعاية وفي الكافي وقيل وفي الذمي ~~روايتان وقال القاضي في الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في ~~زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا. # فائدتان إحداهما بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل فإن ~~قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه ويأتي ~~في كلام المصنف أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص. # الثانية قال الأصحاب إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ ~~منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال قال ابن تميم ونقل صالح عن أبيه العامل ~~هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ونقل عبد الله نحوه قال في ~~الفروع كذا ذكر ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف أو ~~أنه على ظاهره انتهى. PageV03P224 # قلت فيعايى بها. ms0970 # ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة. # واما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى فهو أحد الوجهين وهو المذهب ~~على ما اصطلحناه في الخطبة قدمه المصنف هنا وقدمه بن تميم والشارح والناظم ~~قال في الفروع هذا الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والمجد ~~والشارح والناظم قال في الفروع هذا الأظهر وقال القاضي لا يشترط كونه من ~~غير ذوي القربى وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمختار ~~لجمهور الأصحاب قال في المغني هو قول أكثر أصحابنا قال الشارح وقال أصحابنا ~~لا يشترط قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في الفروع هذا الأشهر قال ~~في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الهداية وعقود بن البنا والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ~~والخلاصة والإفادات وإدراك الغاية وابن رزين لعدم ذكرهم له في الشروط وقدمه ~~في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع والفائق ~~وبناهما في الفصول والرعايتين والحاويين وغيرهم على ما يأخذه العامل هل هو ~~أجرة أو زكاة وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء. # وقيل إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وقال المصنف إن أخذ أجرته من غير ~~الزكاة جاز وإلا فلا وتابعه بن تميم. # وأما اشتراط كونه أمينا فهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع ~~ويتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة قال والظاهر والله ~~أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة وذكر الشيخ وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا ~~أمينا وأن الفسق ينافي ذلك انتهى. PageV03P225 # قوله (ولا يشترط حريته ولا فقره). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره المجد إجماعا ~~في عدم اشتراط فقره. # وقيل يشترطان ذكر الوجه باشتراط حريته أبو الخطاب وأبو حكيم وذكر الوجه ~~اشتراط فقره بن حامد. # وقيل يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وجواز كون العبد عاملا ~~من مفردات المذهب. # فوائد الأولى قال القاضي في الأحكام السلطانية يشترط علمه بأحكام الزكاة ~~إن ms0971 كان من عمال التفويض وإن كان فيه منفذا فقد عين الإمام ما يأخذه فيجوز ~~أن لا يكون عالما قال في الفروع وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما ~~يأخذه كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو المعالي أنه يشترط كونه ~~كافيا قال في الفروع وهو مراد غيره قال وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته وهذا ~~متوجه انتهى. # قلت لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم ينقل أن امرأة وليت ~~عمالة زكاة البتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا ظاهر ~~قوله تعالى * (والعاملين عليها) * لا يشملها. # الثانية يجوز أن يكون حمال الزكاة وراعيها ونحوهما كافرا وعبدا ومن ذوي ~~القربى وغيرهم بلا خلاف أعلمه لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته. # الثالثة يشترط في العامل أن يكون مكلفا بالغا على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه في المميز العاقل الأمين تخريج يعني بجواز ~~كونه عاملا. PageV03P226 # الرابعة لو وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل. # قوله (وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المجد يعطى أجرته من بيت المال عند ~~أصحابنا وفيه وجه لا يعطى شيئا قال في الفروع قال ابن تميم واختاره صاحب ~~المحرر ولقد اطلعت على نسخ كثيرة لمختصر بن تميم فلم أجد فيه اختاره صاحب ~~المحرر بل يحكى الوجه من غير زيادة فلعل الشيخ اطلع على نسخة فيها ذلك ~~والذي قاله المجد في شرحه والأقوى عندي التفصيل وهو أنه إن كان شرط له جعلا ~~على عمله فلا شيء له لأنه لم يكمل العمل كما في سائر أنواع الجعالات وإن ~~استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة منها فكذلك لأن حقه مختص بالتالف فيذهب من ~~الجميع. # وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة ولم يقيدها بها أو بعثه ولم يسم له ~~شيئا فله الأجرة من بيت المال لأن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جائز ~~للإمام ms0972 ولم يوجد في هاتين الصورتين ما يعينها من الزكاة فلذلك تعينت فيه ~~عند التلف انتهى وهذا لفظه قال ابن تميم وهو الأصح. # والظاهر أن هذا المكان من الفروع غير محرر. # فائدة يخير الإمام إن شاء أرسل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء ~~عقد له إجارة ثم إن شاء جعل إليه أخذ الزكاة وتفرقتها وإن شاء جعل إليه ~~أخذها فقط فإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا. # قوله (الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى ~~إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية ~~الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين). PageV03P227 # الصحيح من المذهب أن حكم المؤلفة باق وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه ~~أن حكمهم انقطع مطلقا قال في الإرشاد وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة وعنه أن ~~حكم الكفار منهم انقطع واختار في المنهج أن المؤلفة مخصوصة بالمسلمين وظاهر ~~الخرقي أنه مخصوص بالمشركين وصاحب الهداية والمذهب والتلخيص وجماعة حكوا ~~الخلاف في الانقطاع في الكفار وقطعوا ببقاء حكمهم في المسلمين. # فعلى رواية الانقطاع يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح ~~المسلمين وهذا المذهب نص عليه وجزم به بن تميم وصاحب الفائق وقدمه في ~~الفروع وظاهر كلام جماعة يرد على بقية الأصناف فقط. # قلت قدمه في الرعاية. # قال المجد يرد على بقية الأصناف لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه حنبل وقال ~~في الرعاية فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف وعنه في المصالح وما حكى الخيرة ~~ولعله وعنه وفي المصالح بزيادة واو. # فائدتان إحداهما قال في الفروع هل يحل للمؤلف ما يأخذه يتوجه إن أعطى ~~المسلم ليكف ظلمه لم يحل كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه وإلا حل والله ~~سبحانه أعلم. # الثانية يقبل قوله في ضعف إسلامه ولا يقبل قوله إنه مطاع إلا ببينة. # قوله (الخامس الرقاب وهم المكاتبون). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المكاتبين من الرقاب قال المصنف وغيره ~~لا يختلف المذهب ms0973 في ذلك وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير ~~فلا تصرف إلى مكاتب ولا يفك بها أسير ولا غيره سوى ما ذكر PageV03P228 # تنبيه ظاهر قوله الرقاب وهم المكاتبون أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه ~~بمجيء المال وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وقال جماعة ~~منهم كالمكاتبين فيعطون وجزم به في المبهج والإيضاح ومختصر بن تميم. # وظاهر كلامه أيضا جواز أخذ المكاتب قبل حلول نجم وهو صحيح وهو المذهب نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا أشهر القولين وقطع به في المغني ~~والشرح وشرح بن رزين وغيرهم. # وقيل لا يأخذ إلا إذا حل نجم وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل. # فوائد إحداها لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في ~~غيره. # الثانية لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له قدمه في ~~الرعايتين والحاويين وقيل مع فقره وقيل بل للمعطى اختاره أبو بكر والقاضي ~~قاله في الحاويين وقدمه في المحرر وظاهر الفروع إطلاق الخلاف وقيل بل هو ~~للمكاتبين. # ولو عجز أو مات وبيده وفاء ولم يعتق بملكه الوفاء فما بيده لسيده على ~~الصحيح من المذهب قال في الرعايتين والحاوي الكبير وهو أصح زاد في الكبرى ~~وأشهر وقدمه بن تميم واختاره المصنف والشارح وقاله الخرقي فيما إذا عجز ~~وقدمه في المستوعب وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز وعنه يرد للمكاتبين ~~نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى ~~ولو كان سيده قبضها وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه. # وقيل هو للمعطى حتى قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى سيده. # وقيل لا تؤخذ من سيده كما لو قبضها منه ثم أعتقه وقطع به الزركشي. ~~PageV03P229 # وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على الأولى وعلى ~~الثانية فيه وجهان وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والفروع. # قلت الصواب أنه في الرقاب. # ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا فضل ms0974 مع المكاتب شيء بعد حاجته. # ولو أعتق بالأداء والإبراء فما فضل معه فهو له قدمه في الرعايتين ~~والحاويين كما لو فضل معه من صدقة التطوع. # وقيل بل هو للمعطى كما لو أعطى شيئا لفك رقبة صححه في الرعايتين والحاوي ~~الكبير وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير. # وقيل الخلاف روايتان وقيل هو للمكاتبين أيضا. # تنبيه هذه الأحكام في الزكاة أما الصدقة المفروضة فكلام المصنف في المغني ~~يقتضي جريان الخلاف فيها وكذا كلامه في الفروع وظاهر كلامه في المحرر ~~اختصاصه بالزكاة ويأتي في أوائل الكتابة في كلام المصنف إذا مات المكاتب ~~قبل الأداء هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته. # الثالثة يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه قال الأصحاب وهو أولى كما ~~يجوز ذلك للإمام فإن رق لعجزه أخذت من سيده هذا الصحيح وقال المجد إنما ~~يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه كقضاء ~~دين الغريم بلا إذنه ويأتي في كلام المصنف قبل الفصل جواز دفع السيد زكاته ~~إلى مكاتبه ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق. # الرابعة لو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت ولم يغرمها عتق لو رد رقيقا. # الخامسة من شرط صحة الدفع إلى المكاتب من الزكاة أن يكون مسلما لا يجد ~~وفاء. PageV03P230 # قوله (ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما نص عليه). # وهو المذهب جزم به في العمدة والمغني والمحرر والشرح والإفادات والوجيز ~~والفائق والمنور والمنتخب وشرح بن منجا واختاره المجد في شرحه وابن عبدوس ~~في تذكرته والقاضي في التعليق وغيره وصححه الناظم وقدمه في شرح بن رزين ~~والفروع وقال اختاره جماعة وجزم به آخرون. # وعنه لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والرعايتين والحاويين واختاره ~~الخلال وأطلقهما في التلخيص وتجريد العناية وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من ~~غير تقييد. # فائدة قال أبو المعالي مثل الأسير المسلم لو دفع إلى فقير مسلم غرمه ~~سلطان مالا ليدفع جوره. # قوله (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها ms0975 على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمغني والتلخيص والمحرر والشرح ومختصر بن تميم ~~والفروع والفائق. # إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز ~~وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب ونظم نهاية بن رزين وقدمه بن رزين في ~~شرحه واختاره المجد في شرحه والشارح والقاضي في التعليق وغيرهم. # الثانية لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين ~~وإدراك الغاية واختاره الخلال قال الزركشي رجع أحمد عن القول بالعتق حكاه ~~من رواية صالح ومحمد بن موسى والقاسم وسندي ورده المصنف في المغني وغيره. # وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو بكر لا يعتق رقبة ~~كاملة قال في الرعاية وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ولا بعضها بل يعين ~~في ثمنها. PageV03P231 # تنبيه يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمة لا يجوز لأنه يعتق ~~بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # فعلى المذهب في أصل المسألة لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز ~~وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق. # أحدهما عدم الجواز جزم به في المغني والشرح. # الوجه الثاني الجواز اختاره القاضي. # فائدتان إحداهما حيث جوزنا العتق من الزكاة غير المكاتب إذا مات وخلف ~~شيئا رد ما رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب. # وقيل وفي الصدقات أيضا قدمه بن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان وأطلقهما ~~في الفروع. # قلت الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره. # وعنه ولاؤه لمن أعتقه. # وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين. # واما المكاتب فولاؤه لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى ~~بعضهم وجها أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق. # الثانية يعطى المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني والشارح وصاحب الرعاية ~~الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد. PageV03P232 # قوله (السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات ~~البين). ms0976 # يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط المصنف في العمدة ~~وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى كونه مسلما ويأتي ذلك عند قوله ولا ~~يجوز دفعها إلى كافر بأتم من هذا. # تنبيه قوله وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح وكذا من اشترى نفسه من الكفار ~~جاز له الأخذ من الزكاة. # فوائد منها لو كان غارما وهو قوي مكتسب جاز له الأخذ للغرم قاله القاضي ~~في خلافه وابن عقيل في عمدة في الزكاة وذكره أيضا في المجرد والفصول في باب ~~الكتابة وهو ظاهر كلام أحمد. # وقيل لا يجوز جزم به المجد في شرحه وأطلقهما في القاعدة الثانية ~~والثلاثين بعد المائة وقال هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على ~~التكسب لوفاء دينه. # قلت الصحيح من المذهب الإجبار على ما يأتي في باب الحجر. # ومنها لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان ~~فقيرا ولو دفع إليه لفقره جاز أن يقضى به دينه على الصحيح من المذهب وحكى ~~في الرعاية وجها لا يجوز. # ومنها لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب جاز له الأخذ من الزكاة وكذا إن ضمن ~~عن غيره مالا وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما وإن كانا موسرين أو ~~أحدهما لم يجز على الصحيح من المذهب. # وقيل يجوز إن كان الأصل معسرا والحميل موسرا وهو احتمال في التلخيص وقال ~~في الترغيب يجوز إن ضمن معسرا موسرا بلا أمره. PageV03P233 # ومنها جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه ~~الوجهان قاله في الفروع. # ومنها يجوز الأخذ لدين الله تعالى. # ومنها لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها ~~عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز نص عليه وهو المذهب وقال في الرعايتين ~~قلت ويحتمل ضده. # وقال في الفروع فإن قيل قد وكل المالك قيل فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم ~~يقبضها منه فقد وكله أيضا ولا يجزئ ms0977 لعدم قبضها ولا فرق قال فتتوجه فيهما ~~التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به لا يصح لعدم ~~قبضه وفيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبل قبضه لموكله وفيه روايتان ~~انتهى. # وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم. # ومنها لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه ~~يصح قال في الفروع صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير والفرق واضح انتهى قال ~~في الرعايتين والحاويين جاز على الأصح وكلام الشيخ تقي الدين يقتضيه وعنه ~~لا يصح وأطلقهما في الفروع. # وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين فإنه يصح قولا واحدا لولايته عليه ~~في إبقائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع. # ومنها يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى كما تقدم في آخر الباب الذي ~~قبله فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ولا يقضي منها دين ميت غرم ~~لمصلحة نفسه أو غيره واختار الشيخ تقي الدين الجواز وذكره إحدى الروايتين ~~عن أحمد لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل ~~PageV03P234 # للغارمين ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف ويجوز دفع زكاته إلى ~~مكاتبه وإلى غريمه ويأتي أيضا إذا غرم في معصية. # قوله (السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم). # فلهم الأخذ منها بلا نزاع لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة كما ~~تقدم في المكاتب والغارم. # تنبيه ظاهر قوله وهم الذين لا ديوان لهم أنه لو كان يأخذ من الديوان لا ~~يعطى منها وهو صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه فإن لم يكن فيه ما يكفيه ~~فله أخذ تمام ما يكفيه قاله في الرعاية وغيرها. # فائدة لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما على الصحيح من ~~المذهب قال الزركشي هذا أشهر الروايتين فيجب أن يدفع إليه المال قال في ~~الفروع الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه ~~اختاره القاضي وغيره ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ms0978 بن الحكم ونقل أيضا ~~يجوز وقال ذكر أبو حفص في جوازه روايتين. # قوله (ولا يعطى منها في الحج). # هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وقالا هي أصح وجزم به في ~~الوجيز. # وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه وهي المذهب نص عليه ~~في رواية عبد الله والمروذي والميموني قال في الفروع والحج من السبيل نص ~~عليه وهو المذهب عند الأصحاب انتهى قال في الفصول والمذهب والخلاصة ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم الحج من السبيل على الأصح قال في تجريد ~~العناية على الأظهر وجزم به في المبهج والإيضاح والخرقي والإفادات ونهاية ~~بن رزين والمنور وغيرهم واختاره القاضي في التعليق وقدمه في المستوعب ~~والمحرر والفروع وشرح بن رزين ونظم المفردات. PageV03P235 # وهو منها وأطلقهما في الهداية وعقود بن البناء ومسبوك الذهب والتلخيص ~~والبلغة والنظم والفائق. # فعلى المذهب لا يأخذ إلا الفقير كما صرح به المصنف في الرواية وهو الصحيح ~~من المذهب وعليه جمهور من الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمصنف والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وصاحب ~~الحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يأخذ الغني أيضا وهما احتمالان في التلخيص قال أبو المعالي كما لو ~~أوصى بثلثه في السبيل. # وعلى المذهب أيضا لا يأخذ إلا لحج الفرض أو يستعين به فيه على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وقال جزم به غير واحد. # قلت منهم صاحب الإفادات فيها والمصنف هنا. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # وعنه يأخذ لحج النفل أيضا وهو ظاهر كلام الخرقي وابن الجوزي في مسبوك ~~الذهب وجزم به في المذهب والمستوعب وشرح بن رزين ونهايته وإدراك الغاية قال ~~الزركشي ولم يشترط الفرض الأكثرون الخرقي والقاضي وصاحب التلخيص وأبو ~~البركات وغيرهم قال في الفروع وصححه بعضهم قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد وقدمه في الرعايتين وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الحاويين والفائق. # فائدة العمرة كالحج في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب نقل جعفر ~~العمرة في ms0979 سبيل الله وعنه هي سنة. # قوله (الثامن بن السبيل وهو المسافر المنقطع به). PageV03P236 # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيرازي قدم في المبهج والإيضاح أن بن ~~السبيل هم السؤال. # واعلم أنه إذا كان السفر في الطاعة أعطى بلا نزاع بشرطه وإن كان مباحا ~~فالصحيح من المذهب أنه يعطى أيضا. # وقيل لا بد أن يكون سفر طاعة فلا يعطى في سفر مباح وجزم به في الرعاية ~~الصغرى قال في الفروع كذا قال وجزم به أيضا في الحاوي الصغير. # وإن كان سفر نزهة ففي جواز إعطائه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ~~والفروع والفائق والزركشي. # أحدهما يجوز الأخذ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في التلخيص فيعطى ~~بشرط أن لا يكون سفر معصية قال في الرعاية وهو ممن انقطع به في سفر مباح ~~قال ابن نصر الله في حواشي الفروع والأصح يعطى لأنه من أقسام المباح في ~~الأصح كما تقدم في صلاة المسافر. # والوجه الثاني لا يجوز الأخذ ولا يجزئ قدمه بن رزين في شرحه قال المجد في ~~شرحه بعد أن أطلق الوجهين والصحيح الجواز في سفر التجارة دون التنزه. # وأما السفر المكروه فظاهر كلام جماعة الأصحاب أنه لا يعطى منهم صاحب ~~الرعاية وظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه يعطى وهو ظاهر كلامه في التلخيص ~~كما تقدم وقال في الفروع وعلله غير واحد بأنه ليس معصية فدل أنه يعطى في ~~سفر مكروه قال وهو نظير إباحة الترخيص فيه انتهى. # وأما سفر المعصية فإنه لا يعطى فيه وقطع به الأكثر وظاهر ما قاله في ~~الفروع أنه نظير إباحة الترخص فيه جريان خلاف هنا. # فإن الشيخ تقي الدين اختار هناك جواز الترخص في سفر المعصية ورجحه بن ~~عقيل في بعض المواضع كما تقدم. PageV03P237 # وقال في إدراك الغاية وابن السبيل الآيب إلى بلده ولو من فرجة أو محرم في ~~وجه ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا تاب من المعصية. # قوله (دون المنشئ للسفر من بلد). # يعني أنه لا يعطى وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ms0980 # وعنه يعطى أيضا. # فائدتان إحداهما يعطى بن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه في ~~بلده ويعطى أيضا ما يوصله إلى منتهى مقصده ولو اجتاز عن وطنه على الصحيح من ~~المذهب وهو مروي عن الإمام أحمد قال المصنف والشارح اختاره أصحابنا لأن ~~الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد قال الزركشي هو قول عامة الأصحاب واختار ~~المصنف أنه لا يعطى وذكره المجد ظاهر رواية صالح وغيره وظاهر كلام أبي ~~الخطاب. # الثانية لو قدر بن السبيل على الاقتراض فأفتى المجد بعدم الأخذ من الزكاة ~~وأفتى الشارح بجواز الأخذ وقال لم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض ~~ولأن كلام الله على إطلاقه وهو كما قال وهو الصواب. # قوله (ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه). # الصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة ~~قال الناظم وهو أولى قال في الحاويين هذا أصح عندي قال في تجريد العناية ~~ويعطيان كفايتهما لتمام سنة لا أكثر على الأظهر وجزم به في الوجيز ~~والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والفائق قال ناظم ~~المفردات. # ولا يجوز الدفع للفقير * أكثر من غناه في التقدير. # وعنه يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك اختاره في ~~الفائق وهي قول في الرعاية. PageV03P238 # وعنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما حتى تفرغ ولو أخذها في السنة مرارا وإن ~~كثر نص عليه وقدمه في الرعايتين والحاويين. # واختار الآجري والشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير ~~به غنيا وإن كثر. # والمذهب لا يجوز ذلك وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير ~~للزكاة وما يتعلق به وتقدم أيضا ذلك قريبا. # قوله (والعامل قدر أجرته). # الصحيح من المذهب أن ما يأخذه العامل أجرة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ~~وذكره بن عبد البر إجماعا وقيل ما يأخذه زكاة. # فعلى المذهب يستحق أجرة المثل جاوز الثمن أو لم يجاوزه نص عليه وهو ~~الصحيح وعنه له ثمن ما يجنيه قال المجد في شرحه فعلى هذه الرواية ms0981 إن جاوزت ~~أجرته ذلك أعطيه من المصالح انتهى. # هذا الحكم إذا لم يستأجره الإمام والصحيح من المذهب أنه يستحق ذلك بالشرع ~~ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي في الأحكام السلطانية قياس المذهب ~~أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله ~~ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين فأما إن استأجره فتقدم آخر فصل العامل. # فائدة يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن نوى التطوع بعمله ~~فله الأخذ قاله الأصحاب. # وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه. # قوله (والمؤلف ما يحصل به التأليف). # هكذا قال الأصحاب وقال بعضهم يعطى الغني ما يرى الإمام قال في ~~PageV03P239 # الفروع ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ولا يزاد ~~عليه لعدم الحاجة. # فائدة قوله والغازي ما يحتاج إليه لغزوه. # وهذا بلا نزاع لكن لا يشترى رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه على ~~الصحيح من المذهب لأنه قيمة قال في الفروع فيه روايتان ذكرهما أبو حفص ~~الأشهر المنع ونقله صالح وعبد الله بن الحكم واختاره القاضي وغيره. # وعنه يجوز ونقله بن الحكم أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ويجوز أن ~~يشترى كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله تعالى وعنه المنع ~~منه انتهى وأطلقهما في الفروع وقال ولا يجوز أن يشترى من الزكاة فرسا يصير ~~حبيسا في الجهاد ولا دارا ولا ضيعة للرباط أو يقفقها على الغزاة ولا غزوه ~~على فرس أخرجه من زكاته نص على ذلك كله لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه ~~مصرفا ولا يغزى بها عنه وكذا لا يحج بها ولا يحج بها عنه. # وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل فله دفعها إليه يغزو عليها كما له ~~أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه. # قوله (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم). # تقدم قريبا في قوله ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه أن الصحيح من المذهب ~~أنه يأخذ تمام كفايته سنة ms0982 وتقدم رواية أنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما ~~فعلى المذهب يأخذ له ولعياله قدر كفايتهم سنة. # وعلى الرواية الأخرى يأخذ له ولكل واحد من عياله خمسين خمسين. # قوله (ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم ~~لإصلاح ذات البين والغازي). # أما العامل فلا يشترط فقره بل يعطى مع الغني على الصحيح من PageV03P240 # المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكره المجد إجماعا وذكر بن ~~حامد وجها باشتراط فقره. # وتقدم ذلك عند قوله ولا شرط حريته ولا قفره. # وأما المؤلف فيعطى مع غناه لا أعلم فيه خلافا. # وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيأخذ مع غناه على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل لا يأخذ مع الغنى ومحل هذا ~~إذا لم يدفعها من ماله فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما يأتي قريبا. # وأما الغازي فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ونقل ~~صالح إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة. # تنبيه صرح المصنف أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو ~~صحيح. # أما الفقير والمسكين فواضح وكذا بن السبيل. # وأما المكاتب فلا يعطى لفقره قال في الفروع ذكره جماعة منهم المصنف في ~~المغني والشارح وابن حمدان وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد وتقدم ~~ذلك. # وأما الغارم لنفسه في مباح فالصحيح من المذهب أنه لا يعطى إلا مع فقره ~~وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يعطى مع غناه أيضا ونقله محمد بن الحكم وتأوله القاضي على أنه بقدر ~~كفايته قال في الرعاية عن هذا القول وهو بعيد. # فعلى المذهب لو كان فقيرا ولكنه قوي يكتسب جاز له الأخذ أيضا قاله القاضي ~~في خلافه وابن عقيل في عمده في الزكاة وذكره أيضا في المجرد والفصول في باب ~~الكتابة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. PageV03P241 # وقيل لا يجوز وجزم به المجد في شرحه. # قلت هذا المذهب وهو ظاهر ms0983 كلام كثير من الأصحاب. # وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وقال هذا الخلاف راجع ~~إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه انتهى. # قلت الصحيح من المذهب الإجبار على ما يأتي في كلام المصنف في باب الحجر. # فائدة لو غرم لضمان أو كفالة فهو كمن غرم لنفسه في مباح على الصحيح من ~~المذهب وقيل هو كمن غرم لإصلاح ذات البين فيأخذ مع غناه بشرط أن يكون ~~الأصيل معسرا ذكره الزركشي وغيره. # فائدة إذا قلنا الغني من ملك خمسين درهما وملكها لم يمنع ذلك من الأخذ ~~بالغرم على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه يمنع. # فعلى المذهب من له مائة وعليه مثلها أعطي خمسين وإن كان عليه أكثر من ~~مائة ترك له مما معه خمسون وأعطي تمام دينه. # وعلى الرواية الثانية لا يعطى شيئا حتى يصرف جميع ما في يده فيعطى ولا ~~يزاد على خمسين فإذا صرفها في دينه أعطي مثلها مرة بعد أخرى حتى يقضي دينه. # قوله (وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم ~~لزمهم رده). # إذا فضل مع الغازي شيء بعد قضاء دينه لزمه رده بلا خلاف أعلمه لكن لو ~~أبرئ الغريم مما عليه أو قضي دينه من غير الزكاة فالصحيح من المذهب أنه يرد ~~ما معه قال في الفروع استرد منه على الأصح ذكره جماعة وجزم به آخرون وذكره ~~صاحب المحرر ظاهر المذهب وقدمه في المحرر قال PageV03P242 # في الرعايتين رده في الأصح وجزم به في المغني والشرح وابن رزين والوجيز ~~وغيرهم وعنه لا يسترد منه وأطلقهما في الحاويين. # قال المجد في شرحه قال القاضي في تعليقه وهو على الروايتين في المكاتب ~~فإذا قلنا أخذه هناك مستقر فكذا هنا قال ابن تميم فإن كان فقيرا فله ~~إمساكها ولا تؤخذ منه ذكره القاضي. # وقال القاضي في موضع من كلامه والمصنف في الكافي والمجد في شرحه إذا ~~اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد أخذ بهما فإن أعطى للفقر فله صرفه في ~~الدين وإن أعطى للغرم لم يصرفه ms0984 في غيره. # وقاعدة المذهب في ذلك أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة ~~والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ ~~به لم يصرفه إلا فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ولهذا ~~يسترد منه إذا أبرئ أو لم يغز قاله المجد في شرحه وتبعه صاحب الفروع. # وأما إذا فضل مع المكاتب شيء فجزم المصنف أنه يرده وهو المذهب وجزم به في ~~الكافي والوجيز والإفادات وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والنظم ~~والمحرر وصححه في الرعايتين والحاوي الكبير. # والوجه الثاني يأخذون أخذا مستقرا وهو ظاهر كلام الخرقي كما قال المصنف ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير وأطلقهما في شرح المجد وابن تميم ~~والفروع والفائق والخلاف وجهان على الصحيح وقيل روايتان وقيل ما فضل ~~للمكاتبين غيره. # وكذا الحكم لو عتق بإبراء قاله في الفروع وغيره. PageV03P243 # وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعا من سيده أو غيره أو عجز أو مات ~~وبيده وفاء. # فائدة لو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة قدر الدين فله صرفه لبقاء ~~حاجته إليه بسبب الكتابة. # وأما الغازي إذا فضل معه فضل فجزم المصنف هنا أنه يلزمه رده وهو المذهب ~~جزم به في الكافي أيضا والمذهب لابن الجوزي وابن منجا في شرحه والوجيز ~~والإفادات وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية والمنور والمنتخب للآدمي وغيرهم ~~وصححه في تصحيح المحرر. # قال في الفروع جزم به جماعة وقدمه في النظم والشرح. # والوجه الثاني لا يرده جزم به المجد في شرحه وصححه الناظم قال في القاعدة ~~الثانية والسبعين قال الخرقي والأكثرون لا يسترد انتهى. # وحمل الزركشي كلام الخرقي الذي في الجهاد على غير الزكاة وأطلقهما في ~~الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين. # وقال أيضا في القواعد إذا أخذ من الزكاة ليحج على القول بالجواز وفضل منه ~~فضلة الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى وقياس قول الأصحاب في الغازي أنه لا ms0985 ~~يسترد وظاهره كلام أحمد في رواية الميموني أن الدابة لا تسترد ولا يلزم ~~مثله في النفقة. # وأما بن السبيل إذا فضل معه شيء فجزم المصنف هنا أنه يرد الفاضل بعد ~~وصوله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به. # وعنه لا يرده بل هو له فيكون أخذه مستقرا وأطلقهما في الحاويين وقال ~~الآجري يلزمه صرفه للمساكين قال في الفروع كذا قال ولعل مراده مع جهل ~~أربابه. PageV03P244 # قوله (والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا). # بلا نزاع في الجملة. # قوله (وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى). # لم يقبل إلا ببينة وهذا بلا نزاع والبينة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات ~~المذهب. # وقيل يكفي اثنان كدين الآدمي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة في كتاب ~~الشهادات وتأتي بينة الإعسار في أوائل باب الحج. # قوله (أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم أو بن سبيل لم يقبل إلا ببينة). # إذا ادعى أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بلا خلاف أعلمه فإن ~~ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة البينة فإن خفي لم ~~يقبل إلا ببينة قاله المصنف في المغني وتبعه الشارح وأطلق بعض الأصحاب ~~البينة وبعضهم قيد بالغارم لنفسه. # وقال في الفروع ولا يقبل أنه غارم بلا بينة. # وإن ادعى أنه بن سبيل فجزم المصنف هنا أنه لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب ~~جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح المجد والنظم وشرح بن ~~منجا قال في الفروع قدمه جماعة وجزم به آخرون منهم أبو الخطاب والشيخ. # وقيل يقبل قوله بلا بينة جزم به في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين. PageV03P245 # فائدتان إحداهما لو ادعى بن السبيل أنه فقير لم يدفع إليه إلا ببينة إن ~~عرف بمال وإلا فلا. # الثانية لو ادعى أنه يريد السفر قبل قوله بلا يمين. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو ادعى الغزو قبل قوله وهو صحيح وهو الصحيح ~~من المذهب ms0986 جزم به المصنف والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي قال في ~~الفائق والرعايتين والحاويين يقبل في أصح الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز ~~وغيره. # وقيل لا يقبل إلا ببينة وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين). # إذا صدق المكاتب سيده فأطلق المصنف وجهين في أنه هل يقبل قوله بمجرد ~~تصديقه أم لا بد من البينة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن تميم ~~والرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن منجا والفائق والشرح وتجريد العناية. # أحدهما لا يقبل تصديقه للتهمة فلا بد من البينة قدمه في الفروع ولم أر من ~~تابعه على ذلك قال في إدراك الغاية وفي تصديقه غريمه والسيد وجه. # الثاني يقبل قوله بمجرد تصديق سيده قال المجد في شرحه وهو الأصح وجزم به ~~في الإفادات والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر. # قلت وهو المذهب. # وإذا صدق الغريم غريمه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية ~~PageV03P246 # والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي ~~والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق. # أحدهما يقبل وهو المذهب قال المجد في شرحه الصحيح القبول قال في الفروع ~~ويقبل إن صدقه غريم في الأصح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~والمنتخب وقدمه في المحرر. # والوجه الثاني لا يقبل. # قوله (وإن رآه جلدا أو ذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين). # بلا نزاع وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بلا نزاع ~~لكن إخباره بذلك هل هو واجب أم لا قال في الفروع يتوجه وجوبه وهو ظاهر ~~كلامهم أعطاه بعد أن يخبره وقولهم أخبره وأعطاه انتهى. # وتقدم أول الباب لو اشتغل بالعلم قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما. # قوله (وإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطى). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره القاضي ~~والأكثر ويحتمل أن لا يقبل ذلك إلا ببينة واختاره بن عقيل. # قوله ms0987 (ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه). # إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع وإذا سافر في معصية لم ~~يدفع إليه أيضا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثرون وقد حكى في إدراك ~~الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية وتقدم ذلك. # قوله (فإن تاب فعلى وجهين). # وأطلقهما في المغني وشرح المجد والشرح والنظم والفائق وأطلقهما في الغارم ~~في الرعاية الكبرى. PageV03P247 # أحدهما يدفع إليهما وهو المذهب قال في الرعاية الصغرى والحاويين دفع إليه ~~في أصح الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمحرر والوجيز والمنتخب وجزم به في الهداية والتلخيص والبلغة ~~والمنور في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله واختاره القاضي ~~وابن عقيل في الغارم وصححه بن تميم في الغارم قال في الفروع في الغارم فإن ~~تاب دفع إليه في الأصح قال الزركشي في الغارم المذهب الجواز اختاره القاضي ~~وابن عقيل وأبو البركات وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى وقدمه في الرعاية ~~الكبرى في المسافر. # والوجه الثاني لا يدفع إليهما وقدم بن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم ~~إذا تاب وجواز الدفع للمسافر إذا تاب. # قوله (ويستحب صرفها في الأصناف كلها). # لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه ~~وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الخرقي ~~والقاضي والأصحاب وهو المذهب كما لو فرقها الساعي وذكره المجد فيه إجماعا. # وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها اختارها أبو بكر وأبو الخطاب. # فعلى هذه الرواية يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف على الصحيح إلا العامل ~~كما جزم به المصنف هنا في الرواية. # وعنه يجزئ واحد من كل صنف اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه ~~لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس وكالعامل مع أنه في الآية بلفظ ~~الجمع * (وفي سبيل الله وابن السبيل) * لا جمع فيه. # وعلى هذه الرواية أيضا لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ms0988 وهل يضمن الثلث ~~أو ما يقع عليه الاسم خرج المجد في شرحه وجهين من الأضحية على PageV03P248 # ما يأتي إن شاء الله تعالى وحكاهما بن رجب في قواعده من غير تخريج ~~والصحيح هناك أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي. # وقوله في الرواية الثالثة إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا هذا الصحيح ~~على هذه الرواية وعليه الأصحاب ونص عليه. # اختار في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة أجزأ عامل واحد وإلا ~~فلا يجزئ واحد وهو من المفردات. # وعلى الرواية الثانية أيضا إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف ~~الذي ببلده على الصحيح فتقيد الرواية بذلك وقيل لا يكفي. # وعليها أيضا لا تجب التسوية بين الأصناف كتفضيل بعض صنف على بعض على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد وظاهر كلام أبي بكر إعطاء ~~العامل الثمن وقد نص أحمد على وجوب التسوية بينهم. # فوائد إحداها يسقط العامل إن فرقها ربها بنفسه. # الثانية من فيه سببان مثل إن كان فقيرا غارما أو غازيا ونحو ذلك جاز أن ~~يعطى بهما وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه جاز أن يعطى بهما على ~~الروايتين يعني في الاستيعاب وعدمه. # ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه ~~وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطى بهما ~~وعين لكل سبب قدرا فذاك وإن لم يعين كان بينهما نصفين وتظهر فائدته لو وجد ~~ما يوجب الرد. # الثالثة قوله ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها ~~فيهم على قدر حاجتهم. # وهذا بلا نزاع وقد حكاه المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا لكن PageV03P249 # يستحب تقديم الأقرب والأحوج وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل ولم يحاب بها ~~قريبه والجار أولى من غيره والقريب أولى من الجار نص عليه ويقدم العالم ~~والدين على ضدهما. # وإذا دفع رب المال زكاته إلى العامل وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته ~~ليدفع إليهم زكاته دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها وإن ms0989 خلطها بغيرها فهم ~~كغيرهم ولا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص ذكره القاضي واقتصر عليه في ~~الفروع وغيره. # قوله (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه). # يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب وصححوه قال المجد هذا أشهر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه لا يجوز اختارها القاضي في التعليق والتخريج قال المجد في شرحه هذا ~~أقيس وأطلقهما في الفائق. # ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي دينه إذا كان غير حيلة سواء دفعها إليه ~~ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة قال الإمام أحمد إن أراد إحياء ماله لم ~~يجز وقال أيضا إذا كان حيلة فلا يعجبني وقال أيضا أخاف أن يكون حيلة فلا ~~أراه ونقل بن القاسم إن أراد حيلة لم يصلح ولا يجوز. # قال القاضي وغيره يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا ~~يجزئه وذكر المصنف أنه حصل من كلام الإمام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ~~ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه وقال في ~~الرعاية الصغرى إن قضاه بلا شرط صح كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه ~~زكاة. PageV03P250 # ويكره حيلة انتهى قال في الفروع كذا قال وتبع صاحب الرعاية الصغرى في ~~الحاوي الصغير. # وذكر أبو المعالي الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك قال في الفروع كذا قال ~~واختار الأزجي في النهاية الإجزاء لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ~~لأن له الرد من غيره فليس مستحقا قال وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من ~~الزكاة قال في الفروع كذا قال. # وقال ابن تميم ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم نص عليه فإن شرط عليه رد ~~الزكاة وفاء في دينه لم يجزه قاله القاضي وغيره قال القاضي وهو معنى قول ~~أحمد لا يعجبني إذا كان حيلة ثم قال ابن تميم ms0990 والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة ~~الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله لم يجزه نص ~~عليه قاله الموفق ثم قال وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه نص ~~عليه. # وعنه فيمن دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه وفاء عن دينه ~~لا أراه أخاف أن يكون حيلة انتهى كلام بن تميم. # فائدتان إحداهما لو أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزه على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء كان ~~المخرج عنه عينا أو دينا واختار الأزجي في النهاية الجواز كما تقدم وهو ~~توجيه احتمال وتخريج لصاحب الفروع وقال بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ~~وقيل يجزئه أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين منه ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ~~حكاه الشيخ تقي الدين واختاره أيضا لأن الزكاة مواساة. # الثانية لا تكفي الحوالة بالزكاة على الصحيح من المذهب جزم به بن تميم ~~وابن حمدان وغيرهما وقدمه في الفروع وذكر بعض الأصحاب أن PageV03P251 # الحوالة وفاء وذكر المصنف في انتقال الحق بالحوالة أن الحوالة بمنزلة ~~القبض وإلا كان بيع دين بدين وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه ~~فأحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بريء أنه كالناسي وتقدم بعض فروع الغارم ~~في فصله وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه هل يكون قبضا عند قول ~~المصنف ومن كان له دين على مسلم من صداق أو غيره. # قوله (ولا يجوز دفعها إلى كافر). # يستثنى من ذلك المؤلف كما تقدم في كلام المصنف. # وأما العامل فقد قدم المصنف هناك من شرطه أن يكون مسلما وكلامه هنا موافق ~~لذلك وتقدم الخلاف فيه هناك. # وأما الغارم لذات البين والغازي فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفع ~~إليهما إذا كانا كافرين قاله المصنف والمجد وغيرهما وجزم به في الفائق ~~وغيره وقدمه في الفروع وجزم في المذهب والمستوعب بالجواز. # قال في الرعايتين والحاويين ms0991 ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها لغزو ~~وتأليف وعمالة وغرم لذات البين وهدية ممن أخذها وهو من أهلها وجزم بن تميم ~~أنها لا تدفع إلى غارم لنفسه كافر فظاهره يجوز لذات البين قال في الفروع ~~ولعله ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه. # قوله (ولا إلى عبد). # هذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه إلا ما استثنى ~~من كونه عاملا على الصحيح من المذهب على ما تقدم وقال في الهداية والمستوعب ~~وغيرهما ومن حرمت عليه الزكاة من ذوي القربى وغيرهم فإنه يجوز أن يأخذ منها ~~لكونه غازيا أو عاملا أو مؤلفا أو لإصلاح ذات البين وجزم به في الرعاية. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز دفعها إلى عبد ولو كان سيده فقيرا. ~~PageV03P252 # وهو صحيح وهو المذهب وقال المجد في تعليل المسألة لأن الدفع إليه دفع إلى ~~سيده لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه والزكاة دين أو أمانة فلا يدفعها ~~إلى من لم يأذن له المستحق وإن كان عبده كسائر الحقوق وقال القاضي في ~~التعليق في باب الكتابة إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما يجوز وما ~~قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز وما يلاقي نصف السيد الآخر ~~إن كان فقيرا جاز في حصته وإن غنيا لم يجز انتهى. # قال المجد وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة ~~منه بقدرها والباقي لحصة السيد مع فقره انتهى. # قال في الفروع ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين في فصل ~~الغارم وجزم غير القاضي من الأصحاب أن جميع ما يأخذه من بعضه مكاتب يكون له ~~لأنه استحقه بجزئه المكاتب كما لو ورث بجزئه الحر. # فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالعبد في عدم الأخذ من الزكاة ~~وأما من بعضه حر فإنه يأخذ من الزكاة بقدر حريته بنسبته من خمسين أو من ~~كفايته على الخلاف المتقدم أول الباب فمن نصفه حر يأخذ ms0992 خمسة وعشرين أو نصف ~~كفايته. # قوله (ولا فقيره لها زوج غني). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا في كلام المصنف هل يجوز دفعها إلى ~~سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه. # فوائد إحداها لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وأطلق في الترغيب والرعاية ~~وجهين وجزم في الكافي بجواز الأخذ قال المجد لا أحسب ما قاله إلا مخالفا ~~للإجماع في الولد الصغير. PageV03P253 # الثانية هل يجوز دفعها إلى غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره فيه وجهان ~~وأطلقهما في الحاوي الصغير والرعايتين واختار فيهما الجواز وهو الصواب وهو ~~ظاهر ما قدمه في الفروع. # الثالثة لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز أخذ ~~الزكاة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة ~~عقاره. # قوله (ولا الوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل). # إن كان الوالدان وأن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه لم يجز ~~دفعها إليهم إجماعا وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه كولد البنت وغيره ~~ممن ذكر وكما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضا دفعها إليهم على الصحيح ~~من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يجوز والحالة هذه اختاره القاضي في المجرد والشيخ تقي الدين وصاحب ~~الفائق وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب وأطلق في الواضح في جد وابن بن ~~محجوبين وجهين. # فائدة لا يعطى عمودي نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين ولا يعطوا ~~لكونهم بن سبيل جزم به في التلخيص والبلغة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ~~وغيره وذكر المجد أنه يعطى واختاره الشيخ تقي الدين ويأخذ لكونه عاملا ~~ومؤلفا وغازيا وغارما لذات البين جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم. # قوله (ولا بني هاشم). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه ms0993 أكثر الأصحاب وكالنبي صلى الله عليه وسلم ~~إجماعا. PageV03P254 # وقيل يجوز إن منعوا الخمس لأنه محل حاجة وضرورة اختاره الآجري قال في ~~الفائق وقال القاضي يعقوب وأبو البقاء وأبو صالح إن منعوا الخمس جاز ذكره ~~الصيرفي انتهى. # وقال في الفروع ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة وربما ~~مال إليه أبو البقاء وقال إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا ذكره بن الصيرفي ~~في منتخب الفنون واختاره الآجري في كتاب النصيحة انتهى. # وزاد بن رجب على من سماهم في الفائق نصر بن عبد الرزاق الجيلي. # قلت واختاره في الحاويين. # وقال جامع الاختيارات وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من ~~الزكاة ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين انتهى. # فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس عند القاضي يعقوب ~~وأبي البقاء وأبي صالح ونصر بن عبد الرزاق وأبي طالب البصري وهو صاحب ~~الحاويين والشيخ تقي الدين. # تنبيه تقدم الخلاف في جواز كون ذوي القربى عاملين في فصله ولم يستثن ~~جماعة سواه وذكر المصنف أن بني هاشم يعطون للغزو والعمالة وأن الأصحاب ~~قالوا يعطى لغرم نفسه ثم ذكر احتمالا بعدم الجواز قال في الفروع وذكر بعضهم ~~أنه أظهر. # قلت جزم في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم بجواز أخذ ذوي القربى من الزكاة إذا كانوا غزاة أو عمالا ~~أو مؤلفين أو غارمين لذات البين قال الزركشي يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو ~~غارمين لإصلاح ذات البين قال القاضي قياس المذهب أنهم يأخذون لمصلحتنا لا ~~لحاجتهم وفقرهم وكذا قال المجد وزاد أو مؤلفه. # فائدة بنو هاشم من كان من سلالة هاشم على الصحيح من المذهب. PageV03P255 # وذكره القاضي وأصحابه وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع فيدخل ~~فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل ~~أبي لهب وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى إن بني هاشم هم آل العباس وآل علي ~~وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن ms0994 عبد المطلب فلم يدخلا أبا لهب مع كونه أخا ~~العباس وأبي طالب. # قوله (ولا لمواليهم). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وأومأ الإمام أحمد في ~~رواية يعقوب إلى الجواز. # فوائد إحداها يجوز دفعها إلى موالي مواليهم على الصحيح من المذهب وسئل ~~الإمام أحمد في رواية الميموني مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني قيل له ~~فإن كان مولى مولى قال هذا أبعد قال في الفروع فيحتمل التحريم. # الثانية يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب ~~اعتبارا بالأب قال في الفروع يجوز في ظاهر كلامهم وقاله القاضي في التعليق ~~وقال أبو بكر في التنبيه والشافي لا يجوز واقتصر عليه في الحاوي الكبير ~~وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وظاهر شرح المجد الإطلاق. # الثالثة لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام ~~الإمام أحمد والأصحاب قاله في الفروع وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح ~~في قول عائشة رضي الله عنها إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة هذا يدل على ~~تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يذكرا ما يخالفه وجزم به ~~بن رزين PageV03P256 # في شرحه وقال المجد في شرحه أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام من أهل بيته ~~المحرم عليهم الزكاة في إحدى الروايتين. # الثانية لا يحرم عليهن انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين في تحريم الصدقة عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان ~~أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته قال في الفروع كذا قال. # قوله (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع إجماعا ونقل الميموني ~~أن التطوع لا يحل لهم أيضا قال المجد في شرحه فيكون النذر والوصية للفقراء ~~أولى بالتحريم وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني هاشم ~~ومواليهم وقدمه بن رزين. # قوله (وفي النذر). # يعني يجوز لهم الأخذ من النذر كصدقة التطوع ووصايا الفقراء وهذا المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم. # وقطع في ms0995 الروضة بتحريمه أيضا عليهم وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من ~~النذور وجهين وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية. # قوله (وفي الكفارة وجهان). # قال في الهداية ويتخرج في الكفارة وجهان وأطلقهما في المستوعب والخلاصة ~~والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين ~~والفائق والزركشي وتجريد العناية. # أحدهما هي كالزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع وهو المذهب ~~صححه المجد في شرحه وقال بل هي أولى من الزكاة في المنع وهو PageV03P257 # ظاهر الوجيز فإنه قال وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية وصدقة التطوع ~~وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني هي كصدقة التطوع قدمه بن رزين وصححه في التصحيح والنظم. # تنبيه رأيت في نسختين عليهما خط المصنف ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة ~~التطوع ووصايا الفقراء وفي النذر وجهان بغير ذكر الكفارة وأيضا وإطلاق ~~الخلاف في النذر ثم أصلح وعمل كما في الأصل وهو ويجوز لبني هاشم الأخذ من ~~صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان وهو الأليق بالمشهور ~~بين الأصحاب ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا. # فائدة إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق ~~أولى ونقله الميموني وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل ~~الصلاة والسلام على الصحيح قدمه في الفروع وقال اختاره جماعة وصححه المصنف ~~والشارح قال في الفائق ويحرم عليه صدقة التطوع على أصح الروايتين ونقل ~~جماعة عن أحمد لا تحرم عليه اختاره القاضي وذكرها بن البنا وجهين وأطلقهما ~~في المستوعب وشرح المجد والحاوي الكبير. # قوله (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والهادي ~~والشرح والمحرر والنظم والفروع والفائق والزركشي والمذهب الأحمد. # إحداهما لا يجوز دفعها إليهم وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب المبهج ~~والإيضاح وعقود بن البنا والعمدة والإفادات والتسهيل والمنتخب PageV03P258 # وناظم المفردات وهو منها وصححه في التلخيص والبلغة وتصحيح المحرر واختاره ~~القاضي في الأحكام السلطانية والتعليق وقال هذه الرواية أشهرهما قال ~~الزركشي هي أشهرهما وأنصهما قال ms0996 ابن هبيرة هي الأظهر قال في الفروع اختاره ~~الأكثر منهم المجد في شرحه وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وشرح بن رزين. # والرواية الثانية يجوز دفعها إليهم نقلها الجماعة عن الإمام أحمد قال ~~المصنف في المغني وتبعه الشارح هي الظاهر عنه رواها عنه الجماعة وجزم به في ~~الوجيز والمنور وصححه في التصحيح قال القاضي في التعليق يمكن حملها على ~~اختلاف حالين فالمنع إذا كانت النفقة واجبة والجواز إذا لم تجب. # فعلى هذه الرواية لو دفعها إليه وقبلها لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها ~~والنفقة لا تجب في الذمة وإن لم يقبلها وطالبه بنفقته الواجبة أجبر على ~~دفعها ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم إذا ~~كان يرثهم وهو إحدى الروايات وهو المذهب نقله الجماعة وهو داخل في عموم قول ~~المصنف ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم وهو ظاهر كلامه في ~~النظم والرعايتين وجزم به في الكافي وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين قال ~~الزركشي جاز الدفع إليهم بلا نزاع قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقي ~~والقاضي وصاحب المحرر. # والرواية الثانية لا يجوز دفعها إليهم صححه في التلخيص والبلغة وأطلقهما ~~في الفروع. # والرواية الثالثة إن كان يمونهم عادة لم يجز دفعها إليهم وإلا جاز ذكرها ~~بن الزاغوني PageV03P259 # فوائد الأولى لو كان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر كعمه وابن أخيها ~~وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما بن ونحوه فالوارث منهما تلزمه النفقة على ~~الصحيح من المذهب والروايتين على ما يأتي في كلام المصنف في باب نفقة ~~الأقارب. # فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم الخلاف المتقدم وعكسه الآخر ذكره المجد ~~في شرحه وتبعه في الفروع وغيره. # الثانية يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا على الصحيح من المذهب ~~والروايتين لضعف قرابتهم قال المصنف وتبعه الشارح هذا ظاهر المذهب وقدمه في ~~الفروع وغيره وعنه لا يجوز دفعها إليهم. # الثالثة في الإرث بالرد الخلاف المتقدم قاله في الفروع وقدمه وقال في ~~الرعاية ms0997 الكبرى يجوز وفيه رواية وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع هل ~~يجوز الدفع إليه عند قوله ولا فقيرة لها زوج غني. # الرابعة يجوز كون قريب المزكى عاملا ويأخذ من زكاته بلا نزاع جزم به في ~~الفروع وغيره وقال المجد لا تختلف الرواية أنه يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير ~~النفقة الواجبة عليه إذا كان غارما أو مكاتبا أو بن سبيل بخلاف عمودي نسبه ~~لقوة القرابة. # وجعل في الرعايتين والحاويين والفائق الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء ~~لغرم وكتابة لا غير على قول فقالوا وقيل يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم ~~وكتابة وأطلق هذين الوجهين في الحاويين. # وقال في الأحكام السلطانية لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا ~~منهم وجزم المصنف وغيره أنه يعطى قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين ~~وغزو ولا يعطى لغير ذلك. PageV03P260 # الخامسة لو تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره وضمه إلى عياله جاز له دفع ~~الزكاة إليه قال المجد وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب قال في ~~الفروع اختاره الأكثر منهم المصنف والشارح والشيخ تقي الدين. # ونقل الأكثر عن الإمام أحمد أنه لا يجوز دفعها إليه اختاره أبو بكر في ~~التنبيه وابن أبي موسى في الإرشاد وجزم به في المستوعب وقدمه في الحاوي ~~الكبير وشرح بن رزين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد. # قوله (أو إلى الزوج). # على روايتين وأطلقهما في الهداية والمبهج والإيضاح وعقود بن البنا ~~والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي وتجريد ~~العناية. # إحداهما يجوز وهي المذهب اختاره القاضي وأصحابه والمصنف قاله في الفروع ~~وفيه نظر لأنا لم نجد المصنف اختاره في كتبه بل المجزوم به في العمدة خلاف ~~ذلك قال ابن رزين هذا أظهر واختاره أبو بكر قاله شيخنا في تصحيح المحرر ~~وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك ~~الغاية. # والرواية الثانية لا يجوز قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في ~~الخرقي ms0998 والعمدة والمنور والتسهيل وصححه في تصحيح المحرر وقال اختاره القاضي ~~في التعليق وقدمه بن رزين في شرحه واختاره أبو بكر والمجد في شرحه وقال ~~اختاره أبو الخطاب واختاره الخلال أيضا وقال هذا القول الذي عليه أحمد ~~ورواية الجواز قول قديم رجع عنه. # فائدة لم يستثن جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا جواز أخذ PageV03P261 # الزوج من الزوجة وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة فلا يجوز ~~أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ولا لقضاء دين ونحوه قال المجد في شرحه ~~ظاهر المذهب لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة. # وقال القاضي في المجرد يجوز الأخذ لقضاء دين أو كتابة لأنه لا يدفع عن ~~نفسه نفقة واجبة كعمودي النسب وأما الأخذ لغيرهما فلا يجوز قولا واحدا. # قوله (أو بني المطلب على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين ~~والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية والزركشي والمذهب الأحمد. # إحداهما يجوز وهو المذهب اختاره المصنف والمجد في شرحه وهو ظاهر كلام ~~الخرقي والمصنف في العمدة وابن عبدوس في تذكرته لمنعهم بني هاشم ومواليهم ~~واقتصارهم على ذلك. # قال في الفروع اختاره الخرقي والشيخ تقي الدين وصاحب المحرر وغيرهم وجزم ~~به بن البنا في العقود وصاحب المنور وقدمه بن رزين في شرحه. # والرواية الثانية لا يجوز اختاره القاضي وأصحابه وصححه في التصحيح وتصحيح ~~المحرر وابن منجا في شرحه وجزم به في المبهج والإيضاح والإفادات والوجيز ~~والتسهيل وإليه ميل الزركشي. # فائدة قال في الفروع لم يذكر الأصحاب موالي بني المطلب قال ويتوجه أن ~~مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس وسئل ~~في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني قيل له فإن كان ~~مولى مولى قال هذا أبعد فيحتمل التحريم انتهى كلام صاحب الفروع. ~~PageV03P262 # والظاهر أنه تابع القاضي فإنه قال في بعض كلامه لا يعرف فيهم رواية ولا ~~يمتنع أن نقول فيهم ما نقول ms0999 في موالي بني هاشم انتهى. # قلت لم يطلع صاحب الفروع على كلام القاضي وغيره من الأصحاب في ذلك فقد ~~قال في الجامع الصغير والإشارة والخصال له تحرم الصدقة المفروضة على بني ~~هاشم وبني المطلب ومواليهم وكذا قال في المبهج والإيضاح وقال في الوجيز ولا ~~تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. # قوله (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا لغني ~~إذا ظنه فقيرا في إحدى الروايتين). # اعلم أنه إذا دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم فتارة يكون عدم ~~استحقاقه لغناه وتارة يكون لغيره فإن كان لكفره أو لشرفه أو كونه عبدا فجزم ~~المصنف هنا أنها لا تجزئه وهو المذهب. # قال في الفروع لم تجزه في الأشهر قال صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والمصنف والشارح لم تجزه رواية واحدة وجزم به في المحرر والوجيز والفائق ~~والخلاصة. # وقيل حكمه حكم ما لو بان غنيا على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وجزم ~~به بن عقيل في فنونه وكذلك ذكره القاضي في الجامع الصغير وحكاهما بن تميم ~~طريقتين وأطلقهما قال في القواعد الأصولية فيه طريقان أحدهما كالغنى ~~والثاني لا تجزئه قطعا. # فعلى المذهب يستردها بزيادة مطلقا ذكره الآجري وأبو المعالي وغيرهما ~~واقتصر عليه في الفروع. # وإن ظهر قريبا للمعطى فجزم المصنف هنا أنه لا يجزئه وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب قاله المجد وتبعه في الفروع وسوى في الرعايتين والحاويين ~~PageV03P263 # بين ما إذا بان قريبا غير عمودي النسب وبين ما إذا بان غنيا وأطلق ~~الروايتين. # والمنصوص أنه يجزئه إذا بان قريبا مطلقا. # قال المجد في شرحه هذا أصوب عندي لخروجها عن ملكه إلى من يجوز دفع زكاة ~~سائر الناس إليه ولحديث يزيد بن معن انتهى. # قال في القواعد فإن بان نسيبا فطريقان. # أحدهما لا يجزئه قولا واحدا. # والثاني هو كما لو بان غنيا. # والمنصوص هنا الإجزاء لأن المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم. # وأما إذا دفعها إلى غني وهو لا يعلم ثم علم ms1000 فأطلق المصنف في الإجزاء ~~روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق. # إحداهما يجزئه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال في القواعد ~~الفقهية هذا الصحيح وقال في القواعد الأصولية هذا المذهب. # قال المجد اختاره أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # والرواية الثانية لا يجزئه اختاره الآجري والمجد وغيرهما. # فعلى هذه الرواية يرجع على الغني بها إن كانت باقية وإن كانت تلفت رجع ~~بقيمتها يوم تلفها إذا علم أنها زكاة رواية واحدة ذكره القاضي وغيره. # قال ابن شهاب ولا يلزم إذا دفع صدقة تطوع إلى فقير فبان غنيا لأن مقصده ~~في الزكاة إبراء الذمة وقد بطل ذلك فيملك الرجوع والسبب الذي أخرج لأجله في ~~التطوع الثواب ولم يفت فلم يملك الرجوع وسبق رواية مهنا في آخر الباب الذي ~~قبله عند قوله لم يرجع على المسكين. # وسبق كلام أبي الخطاب وغيره هناك. PageV03P264 # وذكر جماعة من الأصحاب أن كل زكاة لا تجزئ وإن بان الآخذ غنيا فالحكم في ~~الرجوع كالزكاة المعجلة على ما تقدم في آخر الباب الذي قبله وتقدم هناك ~~تفاريع ذلك كله. # فوائد إحداها لو دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها لم ~~يضمن إذا بان غنيا ويضمن في غيره على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا ~~الأشهر. # قال القاضي في المجرد لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف وصححه في ~~الأحكام السلطانية وجزم المجد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنيا وفي غيره ~~روايتان انتهى. # وعنه يضمن في الجميع قدمه في الرعاية الصغرى ولم يذكر رواية التفرقة ~~وتابعه في الحاويين قال في الفروع كذا قال. # وعنه لا يضمن في الجميع وذكر في الرعاية الكبرى رواية التفرقة وقدم ~~الضمان مطلقا وأطلقهن بن تميم. # الثانية لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها فلو لم يظنه من أهلها ~~فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم تجزه على الصحيح من المذهب. # وقال في الفروع ويتوجه تخريج ms1001 من الصلاة إذا أصاب القبلة. # الثالثة الكفارة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ومن ملك فيهما الرجوع ملكه ~~وارثه. # فائدة قوله والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. # هذا بلا نزاع وهي أفضل من العتق نقله حرب لحديث ميمونة والعتق أفضل من ~~الصدقة على الأجانب إلا زمن الغلاء والحاجة نقله بكر بن محمد PageV03P265 # وأبو داود وقال الحلواني في التبصرة وصاحب الحاوي الصغير العتق أحب القرب ~~إلى الله انتهيا ويأتي ذلك أول كتاب العتق. # وهل الحج أفضل أم الصدقة مع عدم الحاجة أم مع الحاجة وعلى القريب أم على ~~القريب مطلقا فيه أربع روايات. # قال الشيخ تقي الدين الحج أفضل من الصدقة وهو مذهب أحمد انتهى. # قلت الصدقة زمن المجاعة لا يعدلها شيء لا سيما الجار خصوصا القرابة. # وقال في المستوعب وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بالحج التطوع. # فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة فيبقى قول خامس. # وفي كتاب الصفوة لابن الجوزي الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد. # وسبق في أول صلاة التطوع أن الحج أفضل من العتق. # فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق بطريق أولى وحيث قدم العتق على ~~الصدقة فالحج بطريق أولى ويأتي في باب الوليمة هل يجوز الأكل من مال من في ~~ماله حرام وحلال أم لا. # قوله (ويستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه). # هكذا أطلق جماعة من الأصحاب ومرادهم بالكفاية الكفاية الدائمة كما صرح به ~~الأصحاب بمتجر أو غلة وقف وصنعة وهذا المذهب مطلقا أعني الصدقة بالفاضل عن ~~كفايته وكفاية من يمونه بمتجر ونحوه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المذهب ~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ومعنى كلام بن الجوزي ~~في بعض كتبه لا يكفي الاكتفاء بالصنعة وقاله في غلة وقف أيضا قال صاحب ~~الفروع وفي الاكتفاء بالصنعة نظر وقال ابن عقيل في موضع من كلامه أقسم ~~بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك ثم حث على ~~إمساك المال. PageV03P266 # وذكر بن الجوزي في كتابه السر المصون أن ms1002 الأولى أن يدخر لحاجة تعرض وأنه ~~قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضرر ومن الذل ما ~~يكون الموت دونه وذكر كلاما طويلا في ذلك. # قوله (وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم). # وكذا لو أضر ذلك بنفسه أو بغريمه أو بكفالته قاله الأصحاب. # فائدة قال في الفروع ظاهر كلام جماعة من الأصحاب أنه إذا لم يضر فالأصل ~~الاستحباب وجزم في الرعاية الكبرى بما ذكره بعض الأصحاب أنه يكره التصدق ~~قبل الوفاء والإنفاق الواجب. # قوله (ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن ~~المسألة فله ذلك). # بلا نزاع لكن ظاهر ذلك الجواز لا الاستحباب وصرح به بعضهم وجزم المجد في ~~شرحه وغيره بالاستحباب قال في الفروع ودليلهم يقتضي ذلك. # قوله (فإن لم يثق من نفسه لم يجز له). # وهو المذهب وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب وغيره فيمنع من ذلك ويحجر عليه ~~وقال المصنف وغيره يكره ذلك. # قوله (ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة). # بلا نزاع زاد في الفروع وغيره وكذا من لا عادة له بالضيق. # فوائد الأولى ظهر مما سبق أن الفقير لا يقترض ويتصدق ونص الإمام أحمد في ~~فقير لقرابته وليمة يستقرض ويهدى له ذكره أبو الحسين في الطبقات. ~~PageV03P267 # قال الشيخ تقي الدين فيه صلة الرحم بالقرض. # قال في الفروع ويتوجه أن مراده أنه يظن وفاء وقال أيضا ويتوجه في الأظهر ~~أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة وأن أخذها سرا أولى. # قال وفيها قولان للعلماء أظن علماء الصوفية. # الثانية تجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما نص عليه ولهم أخذها. # الثالثة يستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها فإن أخذها مظهرا ~~للفاقة قال في الفروع فيتوجه التحريم قلت وهو الصواب. # الرابعة يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة على نص أحمد الكبيرة ما فيه ~~حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك وللأصحاب خلاف فيه وفيه ms1003 ~~بطلان طاعة بمعصية واختار الشيخ تقي الدين الإحباط لمعنى الموازنة. # قال في الفروع ويحتمل أن يحرم المن إلا عند من كفر إحسانه وأساء إليه فله ~~أن يعدد إحسانه. # الخامسة من أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له استحب أن يمضيه ~~ولا يجب قال الإمام أحمد ما أحسن أن يمضيه وعنه يمضيه ولا يرجع فيه وحمل ~~القاضي ما روى عن أحمد على الاستحباب قال ابن عقيل لا أعلم للاستحباب وجها ~~قاله في القاعدة الثانية والخمسين وهو كما قال وإنما يتخرج على أن الصدقة ~~تتعين بالتعيين كالهدي والأضحية يتعينان بالقول وفي تعيينهما بالنية وجهان ~~انتهى. # وتقدم متى يملك الصدقة في آخر الباب الذي قبله فليعاود. PageV03P268 # كتاب الصيام. # فوائد إحداها الصوم والصيام في اللغة الإمساك وهو في الشرع عبارة عن ~~إمساك مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص. # الثانية فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعا فصام رسول الله عليه أفضل ~~الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعا. # الثالثة المستحب أن يقول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول ~~رمضان بإسقاط شهر مطلقا على الصحيح من المذهب وذكر المصنف يكره إلا مع ~~قرينة وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وجها يكره مطلقا وفي المنتخب ~~لا يجوز. # قوله (وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان ~~في ظاهر المذهب). # وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف ~~وقالوا نصوص أحمد تدل عليه وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين. # قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وقال لا أصل ~~للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. # ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب وقال لم أجد عن أحمد ~~قولا صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه واختار هذه الرواية ~~أبو الخطاب وابن عقيل ذكره في الفائق واختارها صاحب التبصرة قاله في الفروع ms1004 ~~واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه منهم صاحب التنقيح والفروع والفائق ~~وغيرهم وصححه بن رزين في شرحه. PageV03P269 # فعلى هذه الرواية يباح صومه قال في الفائق اختاره الشيخ تقي الدين وقيل ~~بل يستحب قال الزركشي اختاره أبو العباس انتهى. # قال في الاختيارات وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا ~~يستحب صومه انتهى. # وعنه الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور ~~ونقصها وإجباره بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن ويعمل بظنه وقيل إلا ~~المنفرد برؤيته فإنه يصومه على الأصح وقيل الناس تبع للإمام في الصوم ~~والفطر إلا المنفرد برؤيته فإنه يصومه حكى هذين القولين صاحب الرعاية. # قلت المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته على ما يأتي في كلام المصنف رحمه ~~الله قريبا. # وعنه صومه منهي عنه قاله في الفروع وقال اختاره أبو القاسم بن منده ~~الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم قال الزركشي وقد قيل إن هذا اختيار ~~بن عقيل وأبي الخطاب في خلافيهما قال والذي نصره أبو الخطاب في الخلاف ~~الصغير كالأول وأصل هذا في الكبير انتهى. # فعلى هذه الرواية قيل يكره صومه وذكره بن عقيل رواية وقيل النهي للتحريم ~~ونقله حنبل ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع والزركشي والفائق فقال وإذا لم ~~يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم على أربعة أوجه اختار شيخنا ~~الأول انتهى. # قال بعض الأصحاب يجيء في صيامه الأحكام الخمسة قال الزركشي وقول سادس ~~بالتبعية. # وعمل بن عقيل في موضع من الفنون بعادة غالبة كمضي شهرين كاملين فالثالث ~~ناقص وقال هو معنى التقدير وقال أيضا البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي ~~يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله. PageV03P270 # وقال أيضا الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور كاليوم الذي يشك فيه من ~~الشهر في التحرز وطلب التحقق ولا أحد قال بوجوب الصوم بل بالتأخير ليقع ~~أداء أو قضاء كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق من رمضان وقال في مكان آخر أو ~~يظنه ms1005 لقبولنا شهادة واحد. # تنبيه فعلى قول الأصحاب يجوز صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا ~~ويجزئ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه وذكره بن أبي موسى عن بعض الأصحاب وجزم به ~~في الوجيز قال الزركشي حكى عن التميمي. # فعلى المقدم وهو الصحيح يصلي التراويح على أصح الوجهين اختاره بن حامد ~~والقاضي وجماعة منهم ولده القاضي أبو الحسين قال في المستوعب في صلاة ~~التطوع وصاحب الحاوي الكبير هذا الأقوى عندي قال المجد في شرحه هو أشبه ~~بكلام أحمد في رواية الفضل القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه ولا يتضمن ~~محذورا والصوم نهي عن تقديمه قال في تجريد العناية وتصلى التراويح ليلتئذ ~~في الأظهر قال ابن تميم فعلت في أصح الوجهين قال ابن الجوزي هو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد واختيار مشايخنا المتقدمين ذكره في كتاب درء اللوم والضيم في ~~صوم يوم الغيم. # والوجه الثاني لا تصلى التراويح اقتصارا على النص اختاره أبو حفص ~~والتميميون وغيرهم وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وصححه في تصحيح ~~المحرر قال في التلخيص وهو أظهر قال الناظم هو أشهر القولين وأطلقهما في ~~المحرر وشرح الهداية والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي والقواعد ~~الفقهية وهو ظاهر الفروع. # وأما بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المتعلقات وانقضاء العدد ومدة ~~الإيلاء وغير ذلك فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم وقدمه في PageV03P271 # الفروع وقال هو أشهر وذكر القاضي احتمالا تثبت هذه الأحكام كما يثبت ~~الصوم وتوابعه وتبييت النية ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك قال في ~~القواعد وهو ضعيف قال الزركشي هما احتمالان للقاضي في التعليق وأطلقهما ~~وعلى رواية أنه ينويه حكما بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح ~~وجزم به أكثر الأصحاب وقيل لا يصلي. # فائدة قال في المستوعب فإن غم هلال شعبان وهلال رمضان جميعا فعلى الرواية ~~الأولى وهي المذهب عند الأصحاب يجب أن يقدروا رجبا وشعبانا ناقصين ثم ~~يصومون ولا يفطرون حتى يروا هلال شوال ويتموا صومهم اثنين وثلاثين ms1006 يوما ~~وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان. # ويأتي بأتم من هذا عند قوله وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا. # قوله (وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة). # هذا المذهب سواء كان أول الشهر أو آخره جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره قال في الفروع هذا المشهور قال الزركشي هذا المذهب فعليه لا ~~يجب به صوم ولا يباح به فطر. # وعنه إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وقبل الزوال للماضية اختاره ~~أبو بكر والقاضي وقدمه في الفائق. # وعنه إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية ~~قال في المذهب فأما إذا رؤي في آخره قبل الزوال فهو للماضية قولا واحدا وإن ~~كان بعد الزوال فعلى روايتين انتهى. # وعنه إذا رؤي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة ~~الماضية. PageV03P272 # قوله (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم). # لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه وأما من لم يره فإن كانت المطالع متفقة ~~لزمهم الصوم أيضا وإن اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضا ~~قدمه في الفروع والفائق والرعاية وهو من المفردات وقال في الفائق والرؤية ~~ببلد تلزم المكلفين كافة. # وقيل تلزم من قارب مطلعهم اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في ~~الفروع وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين تختلف المطالع باتفاق أهل ~~المعرفة فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا وقال في الرعاية الكبرى يلزم من لم ~~يره حكم من رآه ثم قال قلت بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها دون مسافة ~~القصر لا فيما فوقها مع اختلافها انتهى. # فاختار أن البعد مسافة القصر وفرع فيها على المذهب وعلى اختياره فقال لو ~~سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم ~~يروا الهلال صام معهم وعلى المذهب يفطر فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه ~~على المذهب وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة ms1007 الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت ~~وبعد أفطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني ولو عيد ببلد ~~بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه ~~إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب انتهى. # قال في الفروع كذا قال قال وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه ~~نظر لأنه في الأولى اعتبر حكم البلد المنتقل إليه لأنه صار من جملتهم وفي ~~الثانية اعتبر حكم المنتقل منه لأنه التزم حكمه انتهى. # قوله (ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقال في الرعاية ويثبت ~~PageV03P273 # بقول عدل واحد وقيل حتى مع غيم وقتر فظاهره أن المقدم خلافه قال في ~~الفروع والمذهب التسوية وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود. # واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر أو رآه في المصر وحده لا في ~~جماعة قبول قول عدل واحد وإلا اثنان وحكى هذه رواية قال في الرعاية وقيل ~~عنه إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمع كثير قبل وإلا فلا. # فقال في هذه الرواية لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان. # فعلى المذهب هو خبر لا شهادة على الصحيح من المذهب فيقبل قول عبد وامرأة ~~واحدة. # وقال في المبهج أما الرؤية فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين. # فظاهره أنه لا يقبل قول امرأة واحدة ويأتي الخلاف فيها. # وعلى المذهب أيضا لا يختص بحاكم بل يلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعض ~~الأصحاب ولو رد الحاكم قوله. # وقال أبو البقاء إذا ردت شهادته ولزم الصوم فأخبره غيره لم يلزمه بدون ~~ثبوت وقيل إن وثق إليه لزمه ذكره بن عقيل. # وعلى المذهب لا يعتبر لفظ الشهادة وذكر القاضي في شهادة القاذف أنه شهادة ~~لا خبر فتنعكس هذه الأحكام وذكر بعضهم وجهين هل هو خبر أو شهادة قال في ~~الرعاية وفي المرأة والعبد إذا قلنا يقبل ms1008 قول عدل وجهان وأطلق في قبول ~~المرأة الواحدة إذا قلنا يقبل قول عدل واحد الوجهان في الرعاية الصغرى ~~والنظم والحاويين والفائق وقال في الكافي يقبل قول العبد لأنه خبر وفي ~~المرأة وجهان أحدهما يقبل لأنه خبر والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة ~~ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجل ~~كهلال شوال قال في الفروع كذا قال. PageV03P274 # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور وهو ~~صحيح وهو المذهب وقطع به أكثرهم وقال في الفروع يتوجه في المستور والمميز ~~الخلاف. # فائدة إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ~~جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين ~~بعد المائتين وقال صرح به بن عقيل في عمد الأدلة وقدمه في الفروع وقال ~~القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره وقد يثبت الصوم ما لا ~~يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل ويأتي إن شاء الله تعالى إذا ~~علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة. # قوله (ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه الترمذي إجماعا وقال في ~~الرعاية الكبرى وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره فعلى ~~المذهب قال الزركشي قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ويحتمل مطلقا وبه ~~قطع أبو محمد فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ولو ردهما الحاكم لجهله ~~بهما ولكل واحد منهما الفطر انتهى. # قوله (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا). # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا يفطرون مع الصحو وصححه في الحاويين قال في الفروع اختاره في ~~المستوعب وأبو محمد بن الجوزي لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهو ~~الشهادة انتهى. PageV03P275 # قلت ليس كما قال صاحب المستوعب وصاحب المستوعب قطع بالفطر فقال وإن صاموا ~~بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا. # قوله (وإن صاموا ms1009 بشهادة واحد فعلى وجهين). # عند الأكثر وقيل هما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والرعايتين ~~والفروع والفائق والشرح. # أحدهما لا يفطرون وهو الصحيح من المذهب جزم به في العمدة والمنور ~~والمنتخب وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والبلغة والنظم واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته قال في القواعد أشهر الوجهين لا يفطرون انتهى وقدمه في ~~الهداية والفصول والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر وشرح بن رزين. # والوجه الثاني يفطرون اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز والتسهيل وظاهر ~~كلامه في الحاويين أن على هذا الأصحاب فإنه قال فيها ومن صام بشهادة اثنين ~~ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم أفطر ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين هذا هو ~~الصحيح وقال أصحابنا له الفطر بعد إكمال الثلاثين صحوا كان أو غيما وإن صام ~~بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين وقيل لا يفطر بحال انتهى. # وقيل لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم. # قال المجد في شرحه وهذا حسن إن شاء الله تعالى واختاره في الحاويين. # قوله (وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل يفطرون وقال في الرعاية قلت إن صاموا جزما مع الغيم أو القتر أفطروا ~~وإلا فلا. PageV03P276 # قلت وكلا القولين ضعيف جدا فلا يعمل بهما. # فعلى المذهب إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يوما ~~حيث نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال ~~وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين قال في المستوعب وعلى هذا فقس قال في ~~الفروع وليس مراده مطلقا. # فائدة لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعا وقضوا ~~يوما فقط على الصحيح من المذهب ونقله حنبل وجزم به المجد في شرحه وغيره ~~وقدمه في الفروع وقال ويتوجه تخريج واحتمال يعني أنهم يقضون يومين. # قوله (ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم). # وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل لا يلزمه الصوم ~~واختاره الشيخ تقي الدين. ms1010 # قال الزركشي وصاحب الفائق هذه الرواية عن أحمد فعلى المذهب يلزمه حكم ~~رمضان فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية. # وعلى الرواية الثانية قال في المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم لا ~~يلزمه شيء واختاره الشيخ تقي الدين وظاهر ما قدمه في الفروع أنه يلزمه جميع ~~الأحكام خلا الصيام على هذه الرواية ويأتي في باب ما يفسد الصوم عند قوله ~~وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته بعض ما يتعلق بذلك. # فعلى الأولى هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس لأنه قد أكمل العدة في ~~حقه أم لا يفطر فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب وقال في الرعايتين وتابعه ~~PageV03P277 # في الفائق قلت فعلى الأولة هل يفطر مع الناس أو قبلهم يحتمل وجهين وأطلق ~~الوجهين في الفروع وقال ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه المعلقين به ~~قال في الرعاية قلت فعلى الأولة يقع طلاقه ويحل دينه المعلقين به. # قلت وهو الصواب. # وقواعد الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر إلا مع الناس ولا يقطع طلاقه المعلق ~~ولا يحل دينه. # وتقدم إذا قلنا يقبل قول عدل واحد أنه خبر لا شهادة فيلزم من أخبره ~~الصوم. # قوله (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر). # هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو حكيم يتخرج ~~أن يفطر واختاره أبو بكر قال ابن عقيل يجب الفطر سرا وهو حسن وقال في ~~الرعاية الكبرى فيمن رأى هلال شوال وحده وعنه يفطر وقيل سرا قال في الفروع ~~كذا قال قال المجد في شرحه لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال القاضي ينكر على ~~من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قال في الفروع فظاهره المنع مطلقا ~~وقيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال ~~إن كانت أعذار خفية يمنع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة ~~عليه. # تنبيه قال الشيخ تقي الدين والنزاع في أصل المسألة مبني على أصل وهو أن ~~الهلال ms1011 هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يظهر أو أنه لا يسمى هلالا إلا ~~بالظهور والاشتهار كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فيه قولان للعلماء ~~هما روايتان عن الإمام أحمد. # فائدتان إحداهما قال المجد في شرحه المنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني ~~على يقين PageV03P278 # رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر. # الثانية لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما ~~لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب قاله ~~المجد في شرحه لما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل ~~إنسان وقدمه في الفروع وجزم المصنف والشارح بالجواز وهو الصواب. # قوله (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما ~~بعده أجزاه). # إن وافق صوم الأسير ومن في معناه كالمطمور ومن بمفازة ونحوهم شهر رمضان ~~فلا نزاع في الإجزاء وإن وافق ما بعده ما بعده فتارة يوافق رمضان القابل ~~وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل فإن وافق ما قبل رمضان القابل فلا نزاع في ~~الإجزاء كما جزم به المصنف لكن إن صادف صومه شوالا أو ذا الحجة صام بعد ~~الشهر يوما مكان يوم العيد وأربعا إن قلنا لا تصام أيام التشريق. # ويأتي ما إذا صام شهرا كاملا عن رمضان وكان أحدهما ناقصا في باب ما يكره ~~ويستحب. # وإن وافق رمضان السنة القابلة فقال المجد في شرحه قياس المذهب لا يجزئه ~~عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثاني ~~وقضى الأول واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن وافق قبله لم يجزه). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقال في الفائق قلت وتتوجه الصحة بناء ~~على أن فرضه اجتهاده. # فعلى المذهب لو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم بعد ذلك صام ~~PageV03P279 # ثلاثة أشهر شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتته نقله مهنا وذكره أبو بكر ~~في التنبيه قال في الفروع ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة ms1012 كالشك في دخول ~~وقت الصلاة على ما سبق وسبق في باب النية تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه ~~إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها انتهى. # فائدة لو تحرى وشك هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده أجزأه كمن تحرى في ~~الغيم وصلى ولو صام بلا اجتهاد فحكمه حكم من خفيت عليه القبلة على ما تقدم ~~ولو ظن أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أنه كان دخل لم يجزه وسبق في القبلة ~~وجه بالإجزاء فكذا هنا. # ولو شك في دخوله فكما لو ظن أنه لم يدخل وقال في الرعاية يحتمل وجهين قال ~~في الفروع كذا قال. # ونقل مهنا إن صام لا يدرى هو رمضان أو لا فإنه يقضي إذا كان لا يدري. # ويأتي ما يتعلق بالقضاء في بابه. # قوله (ولا يجب الصوم إلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم). # احترازا من غير القادر كالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وما في ~~معناه على ما يأتي إن شاء الله تعالى. # قوله (ولا يجب على كافر ولا مجنون). # تقدم حكم الكافر في كتاب الصلاة والردة تمنع صحة الصوم إجماعا فلو ارتد ~~في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلة ثم أسلم فيها فجزم المصنف ~~وغيره بقضائه وقال المجد ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض ~~اليوم فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا وأما المجنون فيأتي حكمه بعد ذلك. ~~PageV03P280 # قوله (ولا صبي). # يعني لا يجب الصوم عليه وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ~~قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ وعنه يجب على ~~المميز إن أطاقه وإلا فلا اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأطلقهما في ~~الحاويين وأطلق في الترغيب وجهين وأطلق بن عقيل الروايتين ومرادهم إذا كان ~~مميزا كما صرح به جماعة. # وعنه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذا. # فائدة أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة وهو ظاهر ما قدمه في ms1013 الفروع وقدمه في ~~الرعاية وحدد بن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره. # قوله (لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده). # يعني على القول بعدم الوجوب قال أكثر الأصحاب يكون الأمر بذلك والضرب عند ~~الإطاقة قاله في الفروع وذكر المصنف قول الخرقي وقال اعتباره بالعشر أولى ~~لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بالضرب على الصلاة عندها وقال المجد لا ~~يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وعلى كلا القولين يجب ذلك على ~~الولي صرح به جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع وقال ابن رزين يسن ~~لوليه ذلك. # فائدة حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي فإنه يعصي بالفطر ويلزمه الإمساك ~~والقضاء كالبالغ. # قوله (وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزم PageV03P281 # الإمساك وأطلقهما في الهداية وقال الشيخ تقي الدين يمسك ولا يقضي وأنه لو ~~لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء. # قوله (وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك). # يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار وهذا المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء وقدمه بن رزين وقال ~~لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي في ~~الكافي وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والفائق والشرح ~~وأطلقهما في المجنون في المغني وقال الزركشي وحكى أبو العباس رواية فيما ~~أظن واختارها يجب الإمساك دون القضاء والقضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب ~~ويأتي أحكام المجنون. # فائدة لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه ~~بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. # قوله (وإن بلغ الصبي صائما أي بالسن والاحتلام أتم ولا قضاء عليه عند ~~القاضي). # كنذره إتمام نفل قال في الخلاصة والبلغة فلا قضاء في الأصح وصححه في ~~تصحيح المحرر وقدمه في المستوعب والتلخيص وشرح بن رزين وعند أبي الخطاب ~~عليه القضاء كالصلاة إذا بلغ في أثنائها وجزم ms1014 به في الإفادات والوجيز ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والمغني والهادي والمجد في شرحه ~~ومحرره والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والشرح. # والخلاف هنا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها. # فائدة لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم بالسن لم يلزمه الصوم قبل زوال ~~عذره لوجود المبيح قاله الأصحاب ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم ~~على PageV03P282 # الصحيح نقله أبو طالب وأبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في ~~غد وهو من المفردات. # وقيل يستحب لوجود سبب الرخصة قال المجد وهو أقيس لأن المختار أن من سافر ~~في أثناء يوم له الفطر. # قوله (وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء). # إجماعا وفي الإمساك روايتان وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والشرح. # إحداهما يلزمه الإمساك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع ~~لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح وفصول بن عقيل قال في تجريد ~~العناية أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح والوجيز ~~والإفادات وقدمه في المستوعب والفائق. # والرواية الثانية لا يلزمهم الإمساك. # وتقدم أن من أبيح له الفطر من الحائض والمريض وغيرهما لا يجوز لهم إظهاره ~~عند قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر. # ويأتي في أحكام أهل الذمة منعهم من إظهار الأكل في رمضان. # فوائد الأولى لو بريء المريض مفطرا فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر. # الثانية لو أفطر المقيم متعمدا ثم سافر في أثناء اليوم أو تعمدت المرأة ~~الفطر ثم حاضت في أثناء اليوم لزمهم الإمساك في السفر والحيض نقله بن ~~القاسم وحنبل فيعايى بها ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر ~~خلافا. PageV03P283 # وقال في المستوعب وعنه في صائم أفطر عمدا أو لم ينو الصوم حتى أصبح لا ~~إمساك عليه قال في الفروع كذا قال. # وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك وقال في الفصول يمسك من لم يفطر وإلا ~~فروايتان ونقل الحلواني إذا قال المسافر أفطر غدا أنه كقدومه مفطرا وجعله ms1015 ~~القاضي محل وفاق. # الثالثة إذا قلنا لا يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته قد طهرت ~~من حيضها جاز أن يطأها فيعايى بها. # الرابعة لو حاضت امرأة في أثناء يوم فقال الإمام أحمد تمسك كمسافر قدم ~~هذا الصحيح من المذهب وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للواجب ذكره بن عقيل في ~~المنثور وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين وذكره المجد قال في ~~الفروع يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا يمنع الصحة وأنه لا يقضى أنه ~~هل يقضى على روايتين في إفاقته في أثناء يوم بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت ~~قال في الفروع وظاهر كلامهم الإمساك مع المانع وهو أظهر. # الخامسة لا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك ذكره جماعة وقدمه ~~في الفروع وقيل يلزم. # قوله (ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم ~~مسكينا). # بلا نزاع لكن لو كان الكبير مسافرا أو مريضا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ~~ذكره القاضي في الخلاف قاله في الفروع وقال المجد في شرحه ذكره القاضي في ~~تعليقه وهما كتاب واحد ولا قضاء عليه والحالة هذه للعجز عنه وتبع القاضي من ~~بعده فيعايى بها. # ويأتي حكم الكفارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل والمرضع. PageV03P284 # ويأتي آخر باب ما يفسد الصوم إذا عجز عن كفارة الوطء وغيره. # فائدتان إحداهما لو أطعم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم ~~قدر على القضاء فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ~~ثم عوفي على ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الحج جزم به المجد وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره وذكر بعض الأصحاب احتمالين أحدهما هذا والثاني يلزمه ~~القضاء بنفسه. # الثانية المراد بالإطعام هنا ما يجزئ في الكفارة قاله الأصحاب. # تنبيه ظاهر قوله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا أنه لا يجزئ الصوم عنهما ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين لو تبرع إنسان بالصوم ms1016 عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو ~~عن ميت وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وحكى ~~القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك. # قوله (والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر). # أما المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله أو كان صحيحا ثم مرض في يومه أو ~~خاف مرضا لأجل العطش أو غيره فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه ~~إجماعا. # فوائد إحداها من لم يمكنه التداوي في مرضه وتركه يضر به فله التداوي نقله ~~حنبل فيمن به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد ~~الصوم. # الثانية مفهوم قوله والمريض إذا خاف الضرر أنه إذا لم يخف الضرر ~~PageV03P285 # لا يفطر وهو صحيح وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحمى ثم ~~قال قلت إلا أن يتضرر قال في الفروع كذا قال. # وقيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع قيل مثل الحمى قال وأي مرض ~~أشد من الحمى. # الثالثة إذا خاف التلف بصومه أجزأ صومه وكره على الصحيح من المذهب وقدمه ~~في الفروع وقال في عيون المسائل والانتصار والرعايتين والحاويين والفائق ~~وغيرهم يحرم صومه قال في الفروع ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر ~~جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف. # الرابعة لو خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة في ~~صلاة الخوف. # الخامسة لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ذكر الخلال ~~روايتين وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصد المسلمون عدوا لمسافة ~~قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم ~~بالقرب أفطروا عند القتال. # واختار الشيخ تقي الدين الفطر للتقوى على الجهاد وفعله هو وأمر به لما ~~نزل العدو دمشق وقدمه في الفائق وهو الصواب فعلى القول بالجواز يعايى بها. # وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب ~~إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه ms1017 يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر. # وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق ذلك ~~في التيمم وأن المذهب أنه يتيمم ويصلي. # السادسة لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه جامع وقضى ولا يكفر نقله ~~الشالنجي. PageV03P286 # قال الأصحاب هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه فإن اندفعت شهوته بدون الجماع ~~لم يجز له الجماع وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز وإلا جاز ~~للضرورة فإذا تضرر بذلك وعنده امرأة حائض وصائمة فقيل وطء الصائمة أولى ~~لتحريم الحائض بالكتاب ولتحريمها مطلقا صححه العلامة بن رجب في القاعدة ~~الثانية عشرة بعد المائة وقدمه بن رزين في شرحه. # وقيل يتخير لإفساد صومها وأطلقهما في الفروع وهما احتمالان بوجهين مطلقين ~~في المغني والشرح. # السابعة لو تعذر قضاؤه لدوام شبقه فحكمه حكم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض ~~لا يرجى برؤه على ما تقدم قريبا ذكره في الفروع وغيره. # الثامنة حكم المرض الذي ينتفع فيه بالجماع حكم من يخاف من تشقق أنثييه. # قوله (والمسافر يستحب له الفطر). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات سواء وجد مشقة أم لا ~~وفيه وجه أن الصوم أفضل ذكره في القاعدة الثانية والعشرين من القواعد ~~الأصولية. # فوائد إحداها المسافر هنا هو الذي يباح له القصر على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين يباح له الفطر ولو كان السفر قصيرا. # الثانية لو صام في السفر أجزأه على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف ~~هنا وعليه الأصحاب ونقل حنبل لا يعجبني واحتج حنبل بقوله عليه أفضل الصلاة ~~والسلام ليس من البر الصوم في السفر قال في الفروع والسنة الصحيحة ترد هذا ~~القول ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ويؤيده تفرد حنبل وحملها على رواية ~~الجماعة أولى. PageV03P287 # فعلى المذهب لو صام فيه كره على الصحيح من المذهب وحكاه المجد عن الأصحاب ~~قال وعندي لا يكره إذا قوي عليه واختاره الآجري وظاهر كلام بن عقيل في ~~مفرداته وغيره لا يكره ms1018 بل تركه أفضل قال وليس الصوم أفضل وهو من المفردات ~~وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة قال في الفروع ~~ورد بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة. # الثالثة لو سافر ليفطر حرم عليه. # قوله (ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره). # يعني المسافر والمريض أما المريض فلا نزاع في عدم الجواز. # وأما المسافر فالمذهب وعليه الأصحاب أنه لا يجوز مطلقا. # وقيل للمسافر صوم النفل فيه قال في الرعاية وهو غريب بعيد. # فعلى المذهب لو خالف وصام عن غيره فهل يقع باطلا أو يقع ما نواه قال في ~~الفروع هي مسألة تعيين النية يعني الآتية في أول الفصل من هذا الباب. # وعلى المذهب أيضا لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه ~~إلا على رواية عدم التعيين. # فائدة لو قدم من سفره في أثناء النهار وكان لم يأكل فهل ينعقد صومه نفلا ~~قال القاضي لا ينعقد نفلا ذكره عنه في الفصول واقتصر عليه. # قوله (ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا ~~يقوى على السفر. # فعلى الأول قال أكثر الأصحاب لأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو وذكر ~~جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح أنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد ~~الفطر. PageV03P288 # فعلى هذا لا كفارة بالجماع اختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد وقدمه ~~في الفروع وذكر بعضهم رواية أنه يكفر وجزم به على هذا قال في الفروع وهو ~~أظهر انتهى. # وعلى الرواية الثانية إن جامع كفر على الصحيح عليها وعنه لا يكفر لأن ~~الدليل يقتضي جوازه فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة لكن له الجماع ~~بعد فطره بغيره كفطره بسبب مباح. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم وهو قوله وإن نوى ~~الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. # فائدة المريض الذي يباح له الفطر حكمه حكم المسافر فيما تقدم ms1019 قاله المصنف ~~والمجد وغيرهما وجعله القاضي وأصحابه وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة ~~على المسافر بجامع الإباحة وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على النفل. # ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل فقلت يجامع قال لا أدري فأعدت عليه فحول ~~وجهه عني. # قوله (وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب سواء كان طوعا أو كرها وهو من مفردات ~~المذهب ولكن لا يفطر قبل خروجه. # وعنه لا يجوز له الفطر مطلقا ونقل بن منصور إن نوى السفر من الليل ثم ~~سافر في أثناء النهار أفطر وإن نوى السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني ~~أن يفطر فيه والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في ~~النهار فيكون الصيام قبله مراعى بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء ~~النهار. # قال في القواعد وعنه لا يجوز له الفطر بجماع ويجوز بغيره. # فعلى المنع لو وطئ وجبت الكفارة على الصحيح. PageV03P289 # وجعلها بعض الأصحاب كمن نوى الصوم في سفره ثم جامع على ما تقدم قريبا. # وعلى الجواز وهو المذهب الأفضل له أن لا يفطر ذكره القاضي وابن عقيل وابن ~~الزاغوني وغيرهم واقتصر عليه في الفروع وغيره فيعايى بها. # قوله (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا). # يعني من غير إطعام وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر ~~بعضهم رواية بالإطعام. # قال الزركشي هو نص أحمد في رواية الميموني وصالح وذكره وتأوله القاضي على ~~خوفها على ولدها وهو بعيد انتهى. # فائدة يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا. # قوله (وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا). # إذا خافتا على ولديهما أفطرتا على الصحيح من المذهب بلا ريب وأطلقه أكثر ~~الأصحاب وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها ~~وقدرت أن تستأجر له أو له ما يستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر ~~انتهيا ولعله مراد من أطلق. # فوائد إحداها يكره ms1020 لها الصوم والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وذكر بن عقيل في فنونه النسخ إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد ~~حال الرضاع لم يحل الصوم وعليها الفدية وإن لم تخف لم يحل الفطر. # الثانية يجوز الفطر للظئر وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه ~~PageV03P290 # أو على نفسها قاله الأصحاب وذكر في الرعاية قولا أنه لا يجوز لها الفطر ~~إذا خافت على رضيعها وحكاه بن عقيل في الفنون عن قوم. # قلت لو قيل إن محل ما ذكره الأصحاب إذا كانت محتاجة إلى رضاعه أو هو ~~محتاج إلى رضاعها فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه أو هو مستغن عن إرضاعها ~~لم يجز لها الفطر. # الثالثة يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وقال ابن عقيل في الفنون يحتمل أنه على الأم وهو أشبه لأنه تبع لها ~~ولهذا وجبت كفارة واحدة ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو ~~من ماله لأن الإرفاق لهما. # وكذلك الظئر فلو لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر فإن قصدت ~~الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر ذكره بن الزاغوني. # وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره لزمها الفطر فإن أبت فله ~~الفسخ قال في الفروع فيؤخذ من هذا أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن ~~لم تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ قال وهذا متجه. # الرابعة يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع قال في ~~الفروع وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه قال وهذا أقيس انتهى. # قلت قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم ~~إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور وهذا كفارة. # وقال المجد إن أتى به مع القضاء جاز لأنه كالتكملة له. # الخامسة لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ~~PageV03P291 # كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره المجد وجزم به في المستوعب والمحرر ~~وقدمه ms1021 في الفروع. # وقيل يسقط اختاره بن عقيل وصححه في الحاوي الكبير وجزم به في الكافي ~~والحاوي الصغير وقدمه في الشرح. # وذكر القاضي وأصحابه يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر. # ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميؤس بالعجز ولا إطعام من أخر قضاء رمضان ~~وغيره غير كفارة الجماع وجزم به في المحرر وقدمه في الفائق. # السادسة لو وجد آدميا معصوما في تهلكة كغريق ونحوه فقال ابن الزاغوني في ~~فتاويه يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين ~~وذكر بعضهم هنا وجهين هل يلزمه الكفارة كالمرضع يحتمل وجهين. # قال في التلخيص بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينهما ~~وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق يحتمل وجهين وجزم في ~~القواعد الفقهية بوجوب الفدية وقال لو حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه ~~فأفطر فلا فدية عليه كالمريض انتهى. # فعلى القول بالكفارة هل يرجع بها على المنقذ قال في الرعاية يحتمل وجهين ~~قال في الفروع ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق. # قلت بل أولى وأولى أيضا من المرضع. # وقالوا يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم. # قوله (ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح ~~صومه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في المستوعب أن بعض الأصحاب PageV03P292 # خرج من رواية صحة صومه رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي ~~عليه أياما بعد نيته المذكورة. # قوله (وإن أفاق جزءا منه صح صومه). # إذا أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع والجنون كالإغماء ~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقيل يفسد الصوم بقليل الجنون اختاره بن البنا والمجد وقال ابن الزاغوني ~~في الواضح هل من شرطه إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه فيه روايتان. # قوله (ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون). # الصحيح من المذهب لزوم القضاء على ms1022 المغمى عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا يلزمه قال في الفائق وهو المختار. # وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج. # والصحيح من المذهب أن المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله ~~بالجنون أو بعضه وعليه الأصحاب وعنه يلزم القضاء مطلقا وعنه إن أفاق في ~~الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض لعظم مشقته. # فائدة لو جن في صوم قضاء أو كفارة ونحو ذلك قضاه بالوجوب السابق. # قوله (ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا). # هذا المذهب نص عليه يعني أنه لا بد من تعيين النية وهو أن يعتقد أنه يصوم ~~من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته قال القاضي في الخلاف اختارها ~~أصحابنا أبو بكر وأبو حفص وغيرهما واختارها القاضي أيضا وابن عقيل والمصنف ~~وغيرهم قال في الفروع واختارها الأصحاب قال الزركشي هي أنصهما واختيار ~~الأكثرين وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان. PageV03P293 # فعليها يصح بنية مطلقة وبنية نفل ليلا وبنية فرض تردد فيها. # واختار المجد يصح بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير رمضان ولا يصح بنية ~~مقيدة بنفل أو نذر أو غيره لأنه ناو تركه فكيف يجعل كنية النفل وهذا اختيار ~~الخرقي في شرحه للمختصر واختاره الشيخ تقي الدين إن كان جاهلا وإن كان ~~عالما فلا وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة يتخرج أن لا ~~يجب نية التعيين. # تنبيه قوله إلا أن ينويه من الليل. # يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب بلا نزاع ولو أتى بعد النية بما ~~يبطل الصوم لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وقال ابن حامد يبطل. # قلت وهذا بعيد جدا وأطلقهما في الحاويين. # فوائد الأولى لو نوت حائض صوم غد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل يصح لمشقة ~~المقارنة. # قلت وهو الصواب. # وقيل لا يصح لأنها ليست أهلا للصوم وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل. # وقال في الرعاية إن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع ms1023 دمها أو تمت عادتها ~~قبل الفجر صح صومها وإلا فلا. # الثانية لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقد شمله قول المصنف إلا أن ينويه من الليل وعنه يصح نقلها بن ~~منصور فقال من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينو من الليل فلا بأس ~~إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك فقوله ولم ينوها من الليل PageV03P294 # يبطل به تأويل القاضي وقوله عن قضاء رمضان يبطل به تأويل بن عقيل على أنه ~~يكفي لرمضان نية في أوله وأقرها أبو الحسين على ظاهرها. # الثالثة يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله نصرها أبو يعلى الصغير على ~~قياسه النذر المعين وأطلقهما في المحرر والفائق. # فعليها لو أفطر يوما لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية جزم به ~~في المستوعب وغيره. # وقيل يصح قدمه في الرعاية فقال وقيل ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما. # قوله (ولا يحتاج إلى نية الفريضة). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد يجب ذلك وأطلقهما في ~~التلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين. # فائدتان إحداهما لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك. # الثانية لو نوى خارج رمضان قضاءا ونفلا أو قضاءا وكفارة ظهار فهو نفل ~~إلغاءا لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم جزم به المجد في شرحه وقدمه في ~~الفروع وقيل على أيهما يقع فيه وجهان. # قوله (وإن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزه). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على ~~ما تقدم قريبا وعنه يجزئه وهي مبنية على رواية أنه لا يجب تعيين النية ~~لرمضان واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين قال في الفائق نصره صاحب المحرر ~~وشيخنا وهو المختار انتهى. PageV03P295 # ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة ms1024 النية المترددة والمطلقة مع الغيم ~~دون الصحو لوجوب صومه. # فوائد منها لو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فهو عن واجب عينه ~~بنيته لم يجزه عن ذلك الواجب وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان ~~المتقدمتان. # ومنها لو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فأنا مفطر لم يصح وفيه ~~في ليلة الثلاثين من رمضان وجهان للشك والبناء على الأصل قدم في الرعاية ~~الصحة قال في القاعدة الثامنة والستين صح صومه في أصح الوجهين لأنه بنى على ~~أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم. # والوجه الثاني لا يجزئه اختاره أبو بكر. # ومنها إذا لم يردد النية بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من ~~رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه فعلى ~~الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا وظاهر رواية صالح والأثرم يجزئه مع ~~اعتبار التعيين لوجودها قاله في الفروع هنا وقال في كتاب الصيام ومن نواه ~~احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه لا يجزئه وعنه بلى وعنه يجزئه ولو ~~اعتبر نية التعيين وقيل في الإجزاء وجهان وتأتي المسألة انتهى. # ومنها لا شك مع غيم وقتر على الصحيح من المذهب وعنه بلى قال في الفائق ~~وهو المختار قال بل هو أضعف ردا إلى الأصل. # ومنها لو نوى الرمضانية عن مستند شرعي أجزأه كالمجتهد في الوقت. # ومنها لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى فإن قصد بالمشيئة الشك ~~والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد ذكره القاضي في التعليق ~~وابن عقيل في الفنون واقتصر عليه في الفروع لأنه إنما قصد أن فعله للصوم ~~PageV03P296 # بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء ~~الله تعالى غير متردد في الحال ثم قال القاضي وكذا نقول في سائر العبادات ~~لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها. # ومنها لو خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى قال ms1025 في الروضة ومعناه ~~لغيره الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا وكذا قال الشيخ تقي الدين هو حين ~~يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ~~ليالي رمضان. # قوله (ومن نوى الإفطار أفطر). # هذا المذهب نص عليه وزاد في رواية يكفر إن تعمده وعليه أكثر الأصحاب وقال ~~ابن حامد لا يبطل صومه. # تنبيه معنى قوله من نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو ~~كان في نفل ثم عاد ونواه جاز نص عليه وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء ~~فقطع نيته ثم نوى نفلا جاز ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم ~~من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة. # وعلى المذهب لو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو قال إن وجدت ~~طعاما أكلت وإلا أتممت فكالخلاف في الصلاة قيل يبطل لأنه لم يجزم النية نقل ~~الأثرم لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. # قلت وهذا الصواب. # وقيل لا يبطل لأنه لم يجزم نية الفطر والنية لا يصح تعليقها وأطلقهما في ~~الفروع والزركشي. # قوله (ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده). # هذا المذهب نص عليه قال في الفروع وعليه أكثر الأصحاب منهم PageV03P297 # القاضي في أكثر كتبه وهو من المفردات ومنهم بن أبي موسى والمصنف وصححه في ~~الخلاصة وتصحيح المحرر. # وقال القاضي لا يجزئه بعد الزوال اختاره في المجرد وهو رواية عن الإمام ~~أحمد واختاره بن عقيل وابن البنا في الخصال وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر. # فائدة يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية على الصحيح من المذهب ~~نقله أبو طالب قال المجد وهو قول جماعة من أصحابنا منهم القاضي في المناسك ~~من تعليقه واختاره المصنف والشارح وغيرهما. # قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في الكافي والشرح والحاويين والفائق ~~والزركشي. # وقيل يحكم بالصوم ms1026 من أول النهار اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في ~~الهداية والمجد في شرحه وجزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب والرعايتين ~~وأطلقهما في القواعد الفقهية. # فعلى المذهب يصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم ولم يأكلا بقية اليوم. # قلت فيعايى بها. # وعلى الثاني لا يصح لامتناع تبعيض صوم اليوم وتعذر تكميله لفقد الأهلية ~~في بعضه. # قال في الفروع ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما لأنه لا يصح منهما صوم كمن ~~أكل ثم نوى صوم بقية يومه وما هو ببعيد. PageV03P298 # باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قوله (أو استعط). # سواء كان بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه فسد صومه هذا المذهب وعليه ~~الأصحاب وقال المصنف في الكافي إن وصل إلى خياشيمه أفطر لنهيه عليه أفضل ~~الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. # قوله (أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه). # فسد صومه وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم الإفطار ~~بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة. # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أدخل شيئا إلى مجوف فيه قوة تحيل ~~الغذاء أو الدواء من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله أو بعضه أو طعن ~~نفسه أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب كله أو بعضه فيه. # الثانية يعتبر العلم بالواصل على الصحيح من المذهب وقطع المجد في شرحه ~~بأنه يكفي الظن قال في الفروع كذا قال. # قوله (أو اكتحل بما يصل إلى حلقه). # فسد صومه وسواء كان بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد مطيب وهذا ~~المذهب في ذلك كله نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن أبي موسى الاكتحال ~~بما يجد طعمه كصبر يفطر. # ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا نص عليه. # واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر بذلك كله. # وقال ابن عقيل يفطر بالكحل الحاد دون غيره. PageV03P299 # تنبيه قوله بما يصل إلى حلقه يعني يتحقق الوصول إليه وهذا الصحيح من ~~المذهب وجزم المجد في شرحه إن وصل ms1027 يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف ~~كما تقدم عنه فيما إذا احتقن أو داوى الجائفة. # قوله (أو داوي المأمومة). # فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال لا يفطر ~~بذلك كما تقدم عنه قريبا. # قوله (أو استقاء). # يعني فقاء فسد صومه هذا المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وغيره ~~هذا أصح الروايات. # قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره وقال في الفروع ويتوجه أن لا يفطر به وعنه لا يفطر إلا بملء الفم ~~اختاره بن عقيل وعنه بملئه أو نصفه كنقض الوضوء. # قال ابن عقيل في الفصول ولا وجه لهذه الرواية عندي وعنه إن فحش أفطر وإلا ~~فلا وقاله القاضي وذكر بن هبيرة أنها الأشهر. # قال ابن عبدوس في تذكرته واستقائه ناقضا. # واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء ~~نجسة لأنه يسير كذا ها هنا قال في الفروع كذا قال. # ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر ~~وإن لم يقصد لم يستقئ فلم يفطر وإن نقض الوضوء وذكر بن عقيل في مفرداته أنه ~~إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر. PageV03P300 # قوله (أو استمنى). # فسد صومه يعني إذا استمنى فأمنى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ~~لا يفسد. # قوله (أو قبل أو لمس فأمنى). # فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر ~~ومال إليه ورد ما احتج به المصنف والمجد. # فائدتان إحداهما لو نام نهارا فاحتلم لم يفسد صومه وكذا لو أمنى من وطء ~~ليل أو أمنى ليلا من مباشرة نهارا قال في الفروع وظاهره ولو وطئ قرب الفجر ~~ويشبهه من اكتحل إذن. # الثانية لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس ذكره لم يفطر على الصحيح من ~~المذهب وخرج ms1028 بلى. # قوله (أو أمذى). # يعني إذا قبل أو لمس فأمذى فسد صومه هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب. # وقيل لا يفطر اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين نقله عنه ~~في الاختيارات قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # واختار في الفائق أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم وجزم به في نهاية بن ~~رزين ونظمها. # ويأتي في كلام المصنف في آخر الباب إذا جامع دون الفرج فأنزل أو لم ينزل ~~وما يتعلق به. PageV03P301 # قوله (أو كرر النظر فأنزل). # فسد صومه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري لا يفسد. # تنبيه مفهوم قوله أو كرر النظر فأنزل أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا الصحيح. # وقال في الفروع القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس وروى عن أبي بكر عبد ~~العزيز. # ومفهوم كلامه أيضا أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح وسواء أمنى أو ~~أمذى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرز وقيل يفطر بهما. # ونص الإمام أحمد يفطر بالمني لا بالمذي وقطع به القاضي. # ويأتي قريبا إذا فكر فأنزل وكذا إذا فكر فأمذى. # ويأتي بعد ذلك هل تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر. # قوله (أو حجم أو احتجم). # فسد صومه هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وهو من ~~المفردات وعنه إن علما النهي أفطرا وإلا فلا. # واختار الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ويفطر ~~المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا. # وقال الخرقي أو احتجم فظاهره أن الحاجم لا يفطر. # ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم. # قال في الفروع كذا قال قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أن الحاجم يفطر ~~إذا مص القارورة. # قال الزركشي كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا. PageV03P302 # فائدتان إحداهما قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا ~~فطر إن لم يظهر دم قال ms1029 وهو متوجه واختاره شيخنا وضعف خلافه انتهى. # قلت قال في الفائق ولو احتجم فلم يسل دم لم يفطر في أصح الوجهين. # وجزم بالفطر ولو لم يظهر دم في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والتلخيص والرعايتين والحاويين والمنور والزركشي فقال لا يشترط خروج الدم ~~بل يناط الحكم بالشرط. # الثانية لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يفطر بغير الحجامة فلا يفطر بالفصد وهو ~~أحد الوجهين والصحيح منهما قال في التلخيص والبلغة لا يفطر بالفصد على أصح ~~الوجهين وصححه الزركشي واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به القاضي في ~~التعليق وصاحب المستوعب والمحرر فيه والمنور وقدمه المجد في شرحه وصاحب ~~الفروع. # والوجه الثاني يفطر به جزم به بن هبيرة عن الإمام أحمد قال الشيخ تقي ~~الدين هذا أصح الوجهين واختاره هو وصاحب الفائق وأطلقهما في الحاويين وقال ~~في الرعايتين الأولى إفطار المفصود دون الفاصد قال في الفائق ولا فطر على ~~فاصد في أصح الوجهين واختاره الشيخ تقي الدين. # فعلى القول بالفطر هل يفطر بالتشريط قال في الرعاية يحتمل وجهين وقال ~~الأولى إفطار المشروط دون الشارط واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في الفائق. # وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره وهو صحيح ~~وهو المذهب واختار الشيخ تقي الدين الإفطار بذلك. PageV03P303 # قوله (عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد). # يعني أنه إذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا يفسد صومه وإن ~~فعله ناسيا أو مكرها سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به لم يفسد صومه ~~وهذا المذهب في ذلك كله ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ونقله الفضل في ~~الحجامة وذكره بن عقيل في مقدمات الجماع وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو ~~تكرار نظر وقال في المستوعب المساحقة كالوطء فيما دون الفرج وكذا من استمنى ~~فأنزل المني وذكر أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان. # وقال في الرعاية الكبرى من فعل بعض ذلك جاهلا أو ms1030 مكرها فلا قضاء في الأصح ~~وعنه يفطر بالحجامة ناس اختاره بن عقيل في التذكرة لظاهر الخبر. # واختار بن عقيل أيضا الفطر بالاستمناء ناسيا وقيل يفطر باستمناء قال في ~~الفروع والمراد مقدمات الجماع وذكر في الرعاية الفطر إن أمنى بغير مباشرة ~~مطلقا وقيل عامدا أو أمذى بغير المباشرة عامدا وقيل أو ساهيا. # وقال في المكره لا قضاء في الأصح وقيل يفطر إن فعل بنفسه كالمريض ولا ~~يفطر إن فعله غيره به بأن صب في حلقه ماء مكرها أو نائما أو دخل في فيه ماء ~~المطر. # فوائد إحداها لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من ~~المذهب وقيل يفطر. # الثانية الصحيح من المذهب أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص ~~عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب قال المجد هو قول غير أبي الخطاب وقدمه ~~في الفروع والحاوي الصغير والمحرر قال الزركشي هو اختيار الشيخين. ~~PageV03P304 # وقيل لا يفطر كالمكره والناسي وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتبصرة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى واقتصر على ~~كلام أبي الخطاب في الحاوي الكبير وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه المجد في ~~شرحه لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي. # الثالثة لو أراد من وجب عليه الصوم أن يأكل أو يشرب في رمضان ناسيا أو ~~جاهلا فهل يجب إعلامه على من رآه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~الكبرى. # إحداهما يلزمه الإعلام. # قلت هو الصواب وهو في الجاهل آكد لفطره به على المنصوص. # والوجه الثاني لا يلزمه إعلامه ووجه في الفروع وجها ثالثا بوجوب إعلام ~~الجاهل لا الناسي قال ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو ~~جاهل انتهى. # قلت ولهذه المسألة نظائر. # منها لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه قدمه في ~~الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط أقوال. # ومنها لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا أو يجب إن ضاق الوقت ~~جزم به في التمهيد وهو الصواب أقوال لأن النائم ms1031 كالناسي. # ومنها لو أصابه ماء ميزاب هل يلزم الجواب للمسئول أو لا أو يلزم إن كان ~~نجسا اختاره الأزجي وهو الصواب أقوال. # وتقدم ذلك في كتاب الطهارة والصلاة. # وسبق أيضا أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسدا ~~لصلاته مع قدرته. # الرابعة لو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا فقال في الفروع: ~~PageV03P305 # يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق وقال في الرعاية يصح ~~صومه ويحتمل عدمه قال في الفروع كذا قال انتهى. # قلت ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ثم فعل ما ~~حلف عليه على ما يأتي في آخر باب الخلع. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من المسائل حيث قلنا ~~يفسد صومه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب سوى المباشرة بقبلة أو ~~لمس أو تكرار نظر وفكر على خلاف وتفصيل يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. # ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة ونقل محمد بن عبدك يقضي ويكفر من احتجم في ~~رمضان وقد بلغه الخبر وإن لم يبلغه قضى فقط. # قال المجد فالمفطرات المجمع عليها أولى وقال قال ابن البنا على هذه ~~الرواية يكفر بكل أما فطره بفعله كبلع حصاة وقئ وردة وغير ذلك. # وقال في الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب ~~أو استمناء فاقتصر على هذه الثلاثة وقال في الحاويين وفي الاستمناء سهوا ~~وجهان. # وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم وذكر بن الزاغوني على رواية الحجامة ~~كما ذكره بن البنا لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وهو ظاهر اختيار أبي بكر ~~الآجري وصرح في أكل وشرب. # تنبيه حيث قلنا يكفر هنا فهي ككفارة الجماع على الصحيح من المذهب مطلقا ~~وقيل يكفر للحجامة ككفارة الحامل والمرضع على ما تقدم وأطلقهما في الفائق ~~والزركشي. # قوله (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار). # لم يفسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية قولا أنه ~~PageV03P306 # يفطر من طار إلى حلقه غبار ms1032 إذا كان غير ماش أو غير نخال أو وقاد وهو ضعيف ~~جدا. # قوله (أو قطر في إحليله). # لم يفسد صومه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل ~~يفطر إن وصل إلى مثانته وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف. # قوله (أو فكر فأنزل). # لم يفسد صومه وكذا لو فكر فأمذى وهو الصحيح من المذهب فيهما وهو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر قال الزركشي ~~هذا أصح الوجهين وقال أبو حفص البرمكي وابن عقيل يفطر بالإنزال والمذي إذا ~~حصل بفكره وقيل يفطر بهما إن استدعاهما وإلا فلا. # قوله (أو احتلم). # لم يفسد صومه بلا نزاع. # قوله (أو ذرعه القيء). # لم يفسد صومه بلا نزاع وكذا لو عاد إلى جوفه بغير اختياره فأما إن أعاده ~~باختياره أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده باختياره أفطر. # قوله (أو أصبح في فيه طعام فلفظه). # لم يفسد صومه بلا نزاع وكذا لو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ~~ريقه ببقية طعام تعذر رميه أو بلع ريقه عادة لم يفطر وإن أمكنه لفظه بأن ~~تميز عن ريقه فبلعه باختياره أفطر نص عليه. # قال أحمد فيمن تنخع دما كثيرا في رمضان أحسن عنه ومن غير الجوف أهون وإن ~~بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان مع PageV03P307 # أنه في حكم الظاهر قاله في الفروع كذا قيل وجزم به في الرعاية. # قلت الصواب عدم الفطر. # قوله (أو اغتسل). # يعني إذا أصبح لم يفسد صومه لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر واغتسل صح ~~صومه بلا نزاع وكذا على الصحيح من المذهب لو أخره يوما كاملا صح صومه ولكن ~~يأثم وهذا المذهب من حيث الجملة ومن حيث التفصيل يبطل صومه حيث كفرناه ~~بالترك بشرطه وحيث لم نكفره بالترك لم يبطل ولكن يأثم وهذا المذهب. # وقال في المستوعب يجيء على الرواية التي تقول يكفر بترك الصلاة إذا تضايق ~~وقت التي هي بعدها ms1033 أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن يغتسل ويصلي ~~الفجر قال في الفروع كذا قال قال ومراده ما قاله في الرعاية كما قدمناه من ~~التفصيل انتهى. # قلت وإنما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب لأن الصحيح من المذهب ~~أن لا يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات كثيرة بل لا بد من دعائه إلى ~~فعلها كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة. # فائدتان إحداهما حكم الحائض تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر حكم الجنب ~~على ما تقدم على الصحيح من المذهب. # ونقل صالح في الحائض تؤخر الغسل بعد الفجر تقضى. # الثانية يستحب للجنب والحائض إذا طهرت ليلا الغسل قبل الفجر. # قوله (وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني ~~PageV03P308 # والتلخيص والبلغة وشرح المجد والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وشرح ~~بن منجا والنظم والفروع والفائق. # أحدهما لا يفطر وهو المذهب صححه في التصحيح قال في العمدة لو تمضمض أو ~~استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات وناظم المفردات ~~وهو منها ويأتي كلامه في الوجيز والمنور. # والوجه الثاني يفطر صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه بن رزين في شرحه ~~وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث. # وقيل يبطل بالمبالغة دون الزيادة اختاره المجد قال في الوجيز والمنور لو ~~دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة لم يفطر. # وظاهر كلام الإمام أحمد إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث فإنه قال إذا ~~جاوز الثلاث فسبق الماء إلى حلقه يعجبني أن يعيد الصوم قاله بن عقيل والمجد ~~في شرحه. # فائدتان إحداهما لو تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها ~~فحكمها حكم الوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه وفي الفطر به ~~الخلاف المتقدم في الزائد على الثلاث وكذا الحكم إن غاص في الماء في غير ~~غسل مشروع أو أسرف في الغسل المشروع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وقال المجد ms1034 في شرحه إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا ~~فكمجاوزة الثلاث. # ونقل صالح يتمضمض إذا أجهد. # الثانية لا يكره للصائم الغسل واختار المجد أن غوصه في الماء كصبه عليه ~~ونقل حنبل لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وجزم به ~~بعضهم وقال في الرعاية يكره في الأصح. PageV03P309 # فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر انتهى. # ونقل بن منصور وأبو داود وغيرهما يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا. # فائدتان إحداهما قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه. # يعني إذا دام شكه وهذا بلا نزاع مع أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في ~~طلوعه ويكره الجماع مع الشك نص عليهما. # الثانية لو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء ~~قال في الفروع كذا جزم به بعضهم. # وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع نية الصوم ~~وقصده غير اليقين والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه انتهى. # قوله (وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء). # يعني إذا دام شكه وهذا إجماع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا فلو بان ~~ليلا فيهما لم يقض وعبارة بعضهم صح صومه. # فائدة قال في الفروع وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض وجزم به. # وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يجوز الفطر من الصيام بغلبة ~~ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الأصحاب من قال لا يجوز الفطر إلا مع ~~تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والأول أصح انتهى. # قال الزركشي لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت فلم يتبين ~~له شيء فلا قضاء عليه ولو تردد بعد قاله أبو محمد. # وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب ومن هنا قال يجوز PageV03P310 # الأكل بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره وأبو محمد يجوزه بالاجتهاد فيهما. # قوله (وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان ms1035 نهارا فعليه القضاء). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية رواية لا قضاء على من جامع ~~يعتقده ليلا فبان نهارا. # واختار الشيخ تقي الدين أنه لا قضاء عليه. # واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن ظن ~~دخوله فأخطأ قضى وتقدم إذا أكل ناسيا فظن أنه أفطر فاكل متعمدا. # قوله (وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا يعني بفرج أصلي ~~في فرج أصلي فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا). # لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد والصحيح من المذهب أن الناسي ~~كالعامد في القضاء والكفارة نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر ~~الأصحاب قال الزركشي هو المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه وهو من مفردات ~~المذهب. # وعنه لا يكفر اختارها بن بطة قال الزركشي ولعله مبني على أن الكفارة ~~ماحية ومع النسيان لا إثم ينمحي. # وعنه ولا يقضى أيضا اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين ~~وصاحب الفائق. # تنبيهات الأول قوله قبلا كان أو دبرا هو المذهب وعليه الأصحاب. ~~PageV03P311 # ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد لا يقضى ولا يكفر إذا جامع في ~~الدبر لكن إن أنزل فسد صومه وقد قاس جماعة عليهما. # الثاني شمل كلام المصنف رحمه الله تعالى الحي والميت من الآدمي وهو ~~الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في المستوعب إن أولج في آدمي ~~ميت ففي الكفارة وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين ويأتي حكم وطء ~~البهيمة الميتة. # الثالث شمل كلام المصنف أيضا المكره وهو الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وسواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره وعنه لا كفارة ~~عليه مع الإكراه والنسيان واختار بن عقيل أنه لا كفارة على من فعل به من ~~نائم ونحوه. # وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره قال أكثر الأصحاب ~~كما قال المصنف. # وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. # قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح ms1036 في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا ~~يفسدان قال فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء ~~ونفى القاضي في تعليقه هذه الرواية وقال يجب القضاء رواية واحدة وكذا قال ~~الشيرازي وغيره. # واختار الشيخ تقي الدين أنه لا قضاء مع الإكراه واختاره في الفائق. # وقيل يقضي من فعل بنفسه لا من فعل به من نائم وغيره. # وقيل لا قضاء مع النوم فقط وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده. # فوائد الأولى حيث فسد الصوم بالإكراه فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح ~~من المذهب وقيل يرجع بالكفارة على من أكرهه. PageV03P312 # قلت وهو الصواب. # وقيل يكفر من فعل بالوعيد دون غيره. # الثانية لو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء على الصحيح من المذهب ~~قال في الفروع جزم به الأكثر وذكر في الرعاية رواية أنه لا يقضى واختاره ~~الشيخ تقي الدين والصحيح من المذهب أنه يكفر اختاره الأصحاب قاله المجد ~~وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى انتهى وهو من مفردات المذهب وعنه لا ~~يكفر وأطلقهما في الفروع. # فعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهارا ودام عالما بالتحريم لزمته ~~الكفارة بناء على من وطئ بعد فساد صومه. # الثالثة لو أكل ناسيا أو اعتقد الفطرية ثم جامع فحكمه حكم الناسي والمخطئ ~~إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح على ما يأتي. # قوله (ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي رواية تكفر وذكر أيضا ~~أنها مخرجة من الحج. # وعنه تكفر وترجع بها على الزوج اختاره بعض الأصحاب قاله في التلخيص قلت ~~وهو الصواب. # قال في الرعايتين وعنه لا تسقط فيكفر عنها. # وقال ابن عقيل إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة ~~فلا كفارة عليها. # فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب فساد صوم المكرهة على الوطء نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا. PageV03P313 # وعنه لا يفسد اختاره في الروضة وأطلقهما في مسبوك الذهب. # وقيل يفسد ms1037 إن قبلت لا المقهورة والنائمة. # وأفسد بن أبي موسى صوم غير النائمة. # الثانية لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليها وإن أوجبناها على الناسي ~~قال في الفروع وهو الأشهر واختاره أبو الخطاب وجماعة وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا. # وقيل حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم ذكره القاضي وقدمه في الفروع ~~وقال في الفروع ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه لأنه مفسد ~~لا يوجب كفارة انتهى. # وكذا الخلاف والحكم إذا جومعت جاهلة ونحوها. # وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان أو جهل ونحوه كأم ولده إذا أكرهها ~~وقلنا يلزمها الكفارة. # قوله (وهل يلزمها مع عدمه على روايتين). # يعني إذا طاوعته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي ~~والتلخيص والمحرر والحاوي الكبير والفائق والشرح. # إحداهما يلزمها وهو المذهب اختاره أبو بكر وجزم به في المنور وتذكرة بن ~~عبدوس وقدمه في الفصول والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في المحرر. # والرواية الثانية لا يلزمها كفارة جزم به في الوجيز. # وعنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما خرجها أبو الخطاب من الحج وضعفه غير ~~واحد لأن الأصل عدم التداخل. PageV03P314 # فائدتان إحداهما لو طاوعت أم ولده على الوطء كفرت بالصوم على الصحيح من ~~المذهب وقيل يكفر عنها سيدها. # الثانية لو أكره الرجل الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ~~ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي ذكره بن عقيل واقتصر عليه في ~~الفروع. # قوله (وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا لا يفطر بالإنزال إذا ~~باشر دون الفرج ومال إليه. # فائدة لو أمذى بالمباشرة دون الفرج أفطر أيضا على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين ~~أنه لا يفطر بذلك قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # وتقدم نظير ذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أول الباب فإن المسألة ~~واحدة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يفطر أيضا إذا كان ناسيا وجزم ms1038 به الخرقي فقال ~~ومن جامع دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء. # قال الزركشي هذا المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه والقاضي وابن عقيل ~~وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب ~~أنه لا يفطر إذا كان ناسيا سواء أمنى أو أمذى ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ~~وقدمه في الفروع. PageV03P315 # قوله (أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر). # الصحيح من المذهب أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي نص عليه ~~وعليه الأصحاب قال الزركشي وقيل عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة. # ومبنى الخلاف عند الشريف وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه انتهى. # قال في الفروع وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين بناء على الحد وكذا خرجه ~~القاضي رواية بناء على الحد انتهى وقال ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه ~~غسل ولا فطر ولا كفارة قال في الفروع كذا قال. # فائدة الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح ~~من المذهب وقيل الحكم مخصوص بالحي فقط قدمه في الرعاية الكبرى قال في ~~الفروع كذا قيل. # قوله (وفي الكفارة وجهان). # وهما روايتان في المجامع دون الفرج يعني إذا جامع دون الفرج فأنزل أو وطء ~~بهيمة في الفرج وقلنا يفطر فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والكافي ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع. # إحداهما لا تجب الكفارة وهي المذهب اختاره المصنف والشارح وصاحب النصيحة ~~والخلاصة والمحرر والفائق قال في الفروع وهي أظهر قال ابن رزين وهي أصح ~~وقدمه في النظم. # والرواية الثانية تجب الكفارة اختارها الأكثر منهم الخرقي وأبو بكر وابن ~~أبي موسى والقاضي. # قال الزركشي هي المشهورة من الروايتين حتى إن القاضي في التعليق لم ~~PageV03P316 # يذكر غيرها قال في الفروع اختارها الأكثر وجزم به في الإفادات والوجيز ~~وقدمه في الفائق وشرح بن رزين. # فعلى الأولى لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى. # وعلى الثانية يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح جزم به الخرقي والوجيز ~~وصاحب التبصرة وقدمه ms1039 في الفروع. # قال الزركشي هي المشهورة عنه والمختارة لعامة أصحابه والقاضي وغيره وقال ~~المصنف وصاحب الروضة وغيرهما لا كفارة على الناسي. # فائدة لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل ~~قاله الأصحاب وكذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا إن قلنا يلزم المطاوعة ~~كفارة وإلا فلا كفارة قاله في الفروع وغيره قال في المغني إذا تساحقتا ~~فأنزلتا فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج أو لا كفارة عليهما بحال فيه ~~وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة على روايتين وأصح ~~الوجهين لا كفارة عليهما لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه ~~فيبقى على الأصل انتهى وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب وقال القاضي ~~في التعليق لا كفارة بالاستمناء معتمدا على نص أحمد وبالفرق. # فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب أن القبلة واللمس ونحوهما إذا أنزل أو ~~أمذى به لا تجب به الكفارة ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج قال في ~~الفروع اختارها الأصحاب. # وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج اختارها القاضي وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وأطلقهما في ~~الفروع ونص أحمد إن قبل فأمذى لا يكفر. PageV03P317 # الثانية لو كرر النظر فأمنى فلا كفارة على الصحيح من المذهب كما لو لم ~~يكرره وعنه هو كاللمس إذا أمنى به وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك ~~واختاره القاضي في تعليقه وقدمه في الفائق وأطلق الروايتين في الهداية ~~والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص. # وقيل إن أمنى بفكره أو نظره واحدة عمدا أفطر وفي الكفارة وجهان. # وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا ~~يفطر وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والحاوي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين. # أحدهما هو كوطء الآدمية وهو الصحيح ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # والوجه الثاني لا تجب الكفارة بذلك خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب ~~الحد بوطء البهيمة وخرجه القاضي ms1040 رواية بناء على الحد وهو احتمال في الكافي ~~وتقدم قول بن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة. # قوله (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء ~~والكفارة). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل لا يلزمه الصوم اختاره الشيخ ~~تقي الدين. # فعلى هذه الرواية قال في المستوعب وتبعه في الرعايتين والحاويين واختاره ~~الشيخ تقي الدين لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية من الصوم وغيره وتقدم ~~ذلك عند قوله في كتاب الصيام ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته. ~~PageV03P318 # قوله (وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على ~~وجهين). # وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني والهادي والكافي والشرح والنظم ~~والفروع والزركشي وشرح بن منجا. # أحدهما يلزمه كفارتان وهو المذهب وحكاه بن عبد البر عن الإمام أحمد رحمه ~~الله كيومين في رمضانين واختاره بن حامد والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه ~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عبدوس في تذكرته ونصره المجد في ~~شرحه. # قال في الخلاصة لزمه كفارتان في الأصح قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا ~~المشهور في المذهب قال في التلخيص هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية ~~لزمه اثنتان في الأظهر وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور وهو ظاهر ~~المنتخب وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق. # والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود وهو ظاهر كلام الخرقي ~~واختاره أبو بكر وابن أبي موسى قال في المستوعب واختاره القاضي وقدمه هو ~~وابن رزين في شرحه. # فائدة قال المجد في شرحه فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم ~~الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرؤية الأولى لم يلزمه بدلها ~~وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ولو استحقتا ~~جميعا أجزأه بدلهما وقيل واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء ~~موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر فتلغو وتصير كنية مطلقة هذا قياس مذهبنا ~~انتهى. PageV03P319 # قوله (وإن جامع ثم كفر ms1041 ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # وذكر الحلواني رواية لا كفارة عليه وخرجه بن عقيل من أن الشهر عبادة ~~واحدة وذكره بن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو جامع ثم جامع قبل التكفير أنه لا يلزمه ~~إلا كفارة واحدة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف بغير خلاف ~~انتهى وعنه عليه كفارتان. # فعلى المذهب تعدد الواجب وتداخل موجبه ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما. # وعلى الثاني لم يجب بغير الوطء الأول شيء. # قوله (وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع). # يعني عليه الكفارة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص الإمام أحمد في ~~مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه. # فاختار المجد حمل هذه الرواية على ظاهرها وهو وجه ذكره بن الجوزي في ~~المذهب وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم لا كفارة عليه وحمل ~~القاضي وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك. # فائدة لو أكل ثم جامع ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع. # قوله (ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر لم تسقط عنه). # وكذا لو حاضت أو نفست وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه في المرض وعليه ~~الأصحاب. PageV03P320 # وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس لمنعهما ~~الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريان الصحة. # فائدة وإن كانت كالأجنبية لو مات في أثناء النهار بطل صومه. # وفائدة بطلان صومه أنه لو كان نذرا وجب الإطعام عنه من تركته وإن كان صوم ~~كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله. # قوله (وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه). # هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ~~واختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد قال المصنف وغيره يفطر بنية الفطر ~~فيقع الجماع بعد الفطر. # وذكر بعض الأصحاب رواية عليه الكفارة وجزم به على هذا ms1042 قال في الفروع وهو ~~أظهر وتقدم رواية عند قول المصنف ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر أنه لا ~~يجوز الفطر بالجماع فعليها إن جامع كفر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر. # قوله (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان). # يعني في نفس أيام رمضان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر ~~في الرعاية رواية يكفر إن أفسد قضاء رمضان. # فائدة لو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع ~~وإن لم يستدم بل نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند بن حامد والقاضي ~~ونصره بن عقيل في الفصول وجزم به في المبهج في موضع من كلامه وفي المنور ~~ونظم المفردات وهو منها. # قال في الخلاصة فعليه القضاء والكفارة في الأصح. # وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة قال في الفائق وهو المختار. ~~PageV03P321 # واختاره الشيخ تقي الدين قاله في القواعد وأطلقهما في الإيضاح والمبهج في ~~موضع آخر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمغني ~~والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وذكر القاضي أن أصل ~~ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وطئتك كنت علي كظهر أمي ~~قبل كفارة الظهار فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا وقال ابن أبي ~~موسى يقضي قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف قال المجد وهذا يقتضي روايتين. # إحداهما يقضي قال وهو أصح عندي لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف ~~عنه بسبب سابق من الليل واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين المذهب أنه يفطر بذلك وفي ~~الكفارة روايتان وقال ينبغي أن يقال إن خشي مفاجأة الفجر أفطر وإلا فلا ~~وتقدم في باب الحيض بعض ذلك. # قوله (والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب كما ~~قدمه المصنف. # وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه قدمه في ms1043 تجريد العناية ~~ونظم نهاية بن رزين. # ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار. # فائدتان إحداهما لو قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الانتقال نص عليه ~~ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم. PageV03P322 # الثانية لا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة قال في ~~التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء إلا في تحريم الوطء قبل ~~التكفير وفي ليالي الصوم إذا كفر به فإنه يباح وجزم به في الرعايتين ~~والحاويين وقدمه في الفروع ككفارة القتل ذكره فيها القاضي وأصحابه. # وذكر بن الحنبلي في كتاب أسباب النزول أن ذلك يحرم عليه عقوبة وجزم به. # قوله (فإن لم يجد سقطت عنه). # الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى فإن عجز ~~وقت الجماع عنها بالمال وقيل والصوم سقطت نص عليه قال في الفروع كذا قال. # وعنه لا تسقط قال في الفروع ولعل هذه الرواية أظهر وقال في الرعاية ~~الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها ~~وجزم به في المحرر وقدمه في الحاويين وقيل وبدون إذنه وعنه لا يأخذها وأطلق ~~بن أبي موسى في أنه هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الأعرابي على ~~روايتين. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي ~~فيه لحاجته ولم تكن كفارة. # فوائد إحداها لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ككفارة الظهار واليمين ~~PageV03P323 # وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب قال المجد وغيره وعليه أصحابنا. # وعنه تسقط وذكر غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وعنه ~~تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها لأنه لا بدل فيها. # وقال ابن حامد تسقط مطلقا كرمضان وتقدم في كتاب الصيام بعد أحكام الحامل ~~والمرضع ms1044 هل يسقط الإطعام بالعجز وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه. # الثانية حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه حكم كفارة رمضان على ~~الصحيح من المذهب وعنه جواز أكله مخصوص بكفارة رمضان اختاره أبو بكر ~~وأطلقهما في المحرر. # الثالثة لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله وإلا أخرجه ~~عن نفسه وهذا الصحيح من المذهب. # وقيل هل له أكله أو يلزمه التكفير به على روايتين ذكره في الرعاية ~~والفروع وجزم في الحاويين أنه ليس له أخذها هنا ويأتي في كتاب الظهار شيء ~~من أحكام الكفارة لرمضان وغيره مقدار ما يطعم كل مسكين وصفته. # باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء قوله (يكره للصائم أن يجمع ريقه ~~فيبتلعه وأن يبتلع النخامة وهل يفطر بها على وجهين). # إذا جمع ريقه وابتلعه قصدا كره بلا نزاع ولا يفطر به على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب كما لو ابتلعه قصدا ولم يجمعه وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. PageV03P324 # وفيه وجه آخر يفطر بذلك فيحرم فعله وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق. # فوائد إحداها لو أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده وبلعه حرم عليه ~~وأفطر به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وقال المجد لا يفطر إلا إذا خرج إلى ظاهر شفتيه ثم يدخله ~~ويبلعه لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق. # الثانية لو أخرج حصاة من فمه أو درهما أو خيطا ثم أعاد فإن كان ما عليه ~~كثيرا فبلعه أفطر وإن كان يسيرا لم يفطر على الصحيح من المذهب. # وقيل يفطر. # الثالثة لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه لم يفطر ولو كان ~~كثيرا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في ~~المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع أطلقه الأصحاب وقال ابن ~~عقيل يفطر وأطلقهما في مسبوك الذهب والرعايتين والحاويين. # الرابعة لو تنجس فمه ms1045 أو خرج إليه قيء أو قلس فبلعه أفطر نص عليه وإن قل ~~لإمكان التحرز منه وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فإن تحقق أنه بلع شيئا ~~نجسا أفطر وإلا فلا. # وأما النخامة إذا بلعها فأطلق المصنف في الفطر به وجهين. # واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه وتارة تكون من دماغه وتارة تكون من ~~حلقه فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق. # أحدها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا وإلا فروايتان وهذه الطريقة ~~هي الصحيحة وهي طريقة صاحب الفروع وغيره. PageV03P325 # إحداهما يفطر فيحرم وهو المذهب جزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور ~~وقدمه في المحرر والشرح. # والثانية لا يفطر فيكره جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع. # الطريق الثاني في بلع النخامة من غير تفريق روايتان وهي طريقة القاضي ~~وغيره قاله في المستوعب وجزم بها في المذهب ومسبوك الذهب والمجد في شرحه ~~ومحرره والمصنف هنا وفي المغني والنظم وغيرهم وقدمها في المستوعب ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. # إحداهما يفطر بذلك وهو المذهب جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور وقدمه ~~في المحرر والشرح. # والثانية لا يفطر به صححه في الفصول وجزم به في الوجيز وأطلقهما في ~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والمغني. # الطريق الثالث إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا وإن كانت من صدره ~~فروايتان وهي طريقة بن أبي موسى نقله عنه في المستوعب. # قوله (ويكره ذوق الطعام). # هكذا قال جماعة وأطلقوا منهم صاحب الهداية والمذهب والمحرر والمنور وهو ~~ظاهر ما قدمه في الفروع وقال ابن عقيل يكره من غير حاجة ولا بأس به للحاجة ~~وقال أحمد أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس قال المجد في شرحه ~~والمنصوص عن أحمد أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة وحاجة كذوق الطعام من القدر ~~والمضغ للطفل ونحوه واختاره أبو بكر في التنبيه وحكاه أحمد عن بن عباس. # فعلى الأول إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة. # وعلى الثاني ms1046 إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق ثم إن وجد طعمه في ~~PageV03P326 # حلقه لم يفطر كالمضمضة وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من ~~المذهب وقدمه في الفروع وجزم جماعة يفطر مطلقا. # قلت هو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقال في الفروع ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث. # قوله (ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء). # قال في الهداية والمستوعب وغيرهما وهو الموميا واللبان الذي كلما مضغه ~~قوي وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث ~~العطش ووجه في الفروع احتمالا لا يكره. # وقال في الرعاية في تحريم ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى ~~حلقه وجهان وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وفي تحريم ما لا يتحلل وجهان ~~وقيل يكره بلا حاجة. # فعلى المذهب هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا فيه وجهان وصفهما في ~~الكافي والفروع والمغني والشرح. # أحدهما لا يفطر وهو ظاهر كلام المصنف هنا لأن مجرد وجود الطعم لا يفطر ~~كمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعا ومال إليه المصنف والشارح. # والوجه الثاني يفطر وجزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء). # هذا مما لا نزاع فيه في الجملة بل هو إجماع. # قوله (إلا أن لا يبلع ريقه). # يعني فيجوز وهكذا قال في الكافي والنظم والوجيز وجزموا به بهذا القيد ~~والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر ~~وقدمه في الفروع وقال وفرض بعضهم المسألة في ذوقه يعني يحرم PageV03P327 # ذوقه وإن لم يذقه لم يحرم قال في الرعايتين ويحرم ذوق ما يتحلل أو يتفتت ~~وقيل إن بلع ريقه وإلا فلا. # قوله (وتكره القبلة إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين). # فاعل القبلة لا يخلو إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا فإن كان ممن تحرك ~~شهوته فالصحيح من المذهب كراهة ذلك فقط جزم به في الهداية والمبهج والمذهب ~~ومسبوك الذهب ms1047 والخلاصة والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى وصححه. # وعنه تحرم جزم به في المستوعب وغيره. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولا ~~واحدا. # وإن كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب أنها لا تكره قال في الفائق ~~ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته على أصح الروايتين قال في المبهج ~~والوجيز وتكره القبلة بشهوة. # فمفهومه لا تكره بلا شهوة وصححه في النظم وقدمه في الفروع والمحرر ~~والرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى. # وعنه تكره لاحتمال حدوث الشهوة وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح ~~والحاويين. # تنبيه الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف عائد إلى من لا تحرك شهوته ~~وعليه شرح الشارح وابن منجا وصاحب التلخيص ولأن الخلاف فيه أشهر. # ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته فيكون تقدير الكلام على هذا: ~~PageV03P328 # وتكره القبلة على إحدى الروايتين إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته فلا ~~تكره. # لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني والكافي. # فائدة إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك فقد تقدم في أول الباب الذي قبله ~~وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر وذكره بن عبد البر إجماعا. # واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف وغيره على ذكر القبلة دواعي ~~الجماع بأسرها أيضا ولهذا قاسوه على الإحرام وقالوا عبادة تمنع الوطء فمنعت ~~دواعيه قال في الكافي وغيره واللمس وتكرار النظر كالقبلة لأنهما في معناها ~~وقال في الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة وكذا الخلاف في تكرار النظر ~~والفكر في الجماع فإن أنزل أثم وأفطر والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة ~~والتقبيل سواء هذا كلامه وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره. # قوله (فإن شتم استحب أن يقول إني صائم). # يحتمل أن يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض والنفل مع نفسه يزجر ~~نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه وهو أحد الوجوه جزم به في ms1048 الرعاية الكبرى ~~وهو ظاهر كلامه هو وصاحب الفائق وغيره وظاهر ما قدمه في الفروع. # ويحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرا في رمضان وغيره وهو الوجه الثاني ~~للأصحاب واختاره الشيخ تقي الدين. # ويحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرا في رمضان وسرا في غيره زاجرا لنفسه ~~وهو الوجه الثالث واختاره المجد وذلك للأمن من الرياء وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه. # تنبيهان أحدهما قوله ويستحب تعجيل الإفطار. # إجماعا يعني إذا تحقق غروب الشمس. PageV03P329 # الثاني قوله ويستحب تأخير السحور. # إجماعا إذا لم يخش طلوع الفجر ذكره أبو الخطاب والأصحاب قال في الفروع ~~وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف استحباب السحور مع الشك وذكر المصنف أيضا ~~قول أبي داود قال أبو عبد الله إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه قال ~~في الفروع ولعل مراد غير الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك وكذا جزم بن الجوزي ~~وغيره يأكل حتى يستيقن وقال إنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا خص الأصحاب ~~المنع بالمتيقن كشكه في نجاسة طاهر. # قال الآجري وغيره ولو قال لعالمين ارقبا الفجر فقال أحدهما طلع الفجر ~~وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا. # وذكر بن عقيل في الفصول إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من ~~الليل ليتحقق له صوم جميع اليوم وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم وقال ~~لا فرق ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر ~~وقال بل يستحب قال في الفروع كذا قال وقال في المستوعب والرعاية الأولى أن ~~لا يأكل مع شكه في طلوعه وجزم به المجد مع جزمه بأنه لا يكره. # فوائد الأولى تقدم عند قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه ~~أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ويكره الجماع نص عليهما. # الثانية قال في الفروع لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره في ظاهر ~~كلام جماعة وهو ظاهر ما سبق أو صريحه وذكر بن الجوزي أنه أصح الوجهين. ms1049 ~~PageV03P330 # وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك في أصول الفقه وفروعه وأنه مما لا ~~يتم الواجب إلا به وذكره بن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير في صوم يوم ~~ليلة الغيم. # الثالثة المذهب يجوز له الفطر بالظن قاله في الفروع وغيره. # وقال في التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم لا يجوز في آخره إلا ~~بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول انتهى. # قال في القواعد الأصولية وهو ضعيف. # الرابعة إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم ذكره في ~~المستوعب وغيره وجزم به في الفروع فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر ~~المستوعب واقتصر عليه في الفروع وقال وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر وقال ~~والعلامات الثلاث في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها ~~هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متلازمة وإنما جمع ~~بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها ذكره النووي في شرح مسلم عن ~~العلماء قال في الفروع كذا قال قال ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول ~~يقبل الليل مع بقاء الشمس ولعله ظاهر المستوعب انتهى. # قلت وهذا مشاهد. # الخامسة تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب قال المجد في شرحه وكمال فضيلته ~~بالأكل. # قوله (وأن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء). # هكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المغني والشرح والفروع والفائق يسن أن ~~يفطر على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء وقال في ~~PageV03P331 # الوجيز ويفطر على رطب أو تمر أو ماء وقال في الحاويين يفطر على تمر أو ~~رطب أو ماء وقال في الرعايتين ويسن أن يعجل فطره على تمر أو ماء. # قوله (وأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل ~~مني إنك أنت السميع العليم). # هكذا ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف وأبو الخطاب قال في الفروع وهو ~~أولى واقتصر عليه جماعة وذكره بن حمدان ms1050 وزاد بسم الله وذكره بن الجوزي وزاد ~~في أوله بسم الله والحمد لله وبعد قوله وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وذكر ~~بعض الأصحاب قول بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب ~~الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. # فوائد إحداها يستحب أن يدعو عند فطره فإن له دعوة لا ترد. # الثانية يستحب أن يفطر الصوام ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص ~~من أجره شيء قاله في الفروع وظاهر كلامهم من أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر ~~وقال الشيخ تقي الدين مراده بتفطيره أن يشبعه. # الثالثة يستحب له كثرة قراءة القرآن والذكر والصدقة. # قوله (ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وذكره القاضي في الخلاف في أن الزكاة ~~تجب على الفور إن قلنا إن قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة ~~ويأتي في الباب الذي يليه هل يصح التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان لهم أم لا. ~~PageV03P332 # تنبيه كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما ~~يتسع للقضاء فقط فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا. # فائدتان إحداهما هل يجب العزم على فعل القضاء قال في الفروع يتوجه الخلاف ~~في الصلاة ولهذا قال ابن عقيل في الصلاة لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل ~~في ثاني الوقت قال وكذا كل عبادة متراخية. # الثانية من فاته رمضان كاملا سواء كان تاما أو ناقصا لعذر كالأسير ~~والمطمور ونحوهما أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا كأعداد الصلوات على الصحيح ~~من المذهب اختاره صاحب المستوعب والمصنف والمجد في شرحه وقدمه في الفروع ~~وعند القاضي إن قضى شهرا هلاليا أجزأه سواء كان تاما أو ناقصا وإن لم يقض ~~شهرا صام ثلاثين يوما وهو ظاهر كلام الخرقي قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد وقال هو أشهر قال في الرعاية الصغرى أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح ~~وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى ms1051 والنظم والحاويين والفائق وجزم به في ~~الإفادات والمنور والتلخيص. # فعلى الأول من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما ~~وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام. # وعلى الثاني يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين يوما. # قوله (ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر). # نص عليه وهذا بلا نزاع فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم وهذا ~~المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وظاهره ولو أخره رمضانات PageV03P333 # ولم يمت وهو كذلك ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الإطعام لظاهر قوله ~~تعالى * (فعدة من أيام أخر) *. # وتقدم قريبا أن قضاء رمضان على التراخي على الصحيح. # فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد ~~الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير. # قوله (وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب وذكر في التلخيص رواية يطعم ~~عنه كالشيخ الكبير. # وقال أبو الخطاب في الانتصار يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير. # تنبيه ظاهر قوله وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم ~~مسكين. # أنه لا يصام عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال أبو الخطاب في ~~الانتصار في جواب من قال العبادة لا تدخلها النيابة فقال لا نسلم بل ~~النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت. # وقال أيضا فيه فأما سائر العبادات فلنا رواية أن الوارث ينوب عنه في ~~جميعها في الصوم والصلاة انتهى. # ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال لو قيل به لم أبعد. # وقال في الفائق ولو أخره لا لعذر فتوفى قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم ~~مسكين والمختار الصيام عنه انتهى. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ويصح قضاء نذر قلت وفرض عن ميت مطلقا كاعتكاف ~~انتهى. PageV03P334 # وقال الشيخ تقي الدين إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو ms1052 عن ميت ~~وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. # قوله (وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو ~~اثنان على وجهين). # وحكاهما في الفائق روايتين وأطلقهما قال الزركشي فوجهان وقيل روايتان. # أحدهما يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط وهو المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز ~~والمستوعب ومال إليه المجد في شرحه وقدمه في الفروع والمغني والشرح ~~والكافي. # قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الخرقي والقاضي والشيرازي وغيرهم. # والوجه الثاني يطعم عنه لكل يوم مسكينان لاجتماع التأخير والموت بعد ~~التفريط جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والإفادات ~~والمنور وقدمه في الرعايتين والحاويين. # واختار الشيخ تقي الدين لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر وكذلك الصلاة ~~وقال لا تصح عنه وقال ليس في الأدلة ما يخالف هذا وهو من مفردات المذهب. # فائدتان إحداهما الإطعام يكون من رأس المال أوصى به أو لم يوص. # الثانية لا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به نص عليه وإن كان موته بعد ~~قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم ~~مسكين ذكره القاضي. # ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا نص عليه. PageV03P335 # قوله (وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه). # إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه الأصحاب قاله في الفروع وغيره وهو من المفردات واختار بن عقيل أن صوم ~~النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق وقدمه في الفروع. # فائدتان إحداهما يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عدتهم من الأيام ~~على الصحيح اختاره المجد في شرحه قال في الفروع هو أظهر وقدمه الزركشي ~~وحكاه الإمام أحمد عن طاوس. # وحمل المجد ما نقل عن أحمد على صوم شرطه التتابع وتعليل القاضي يدل عليه. # ونقل أبو طالب يصوم واحد قال القاضي في الخلاف فمنع الاشتراك كالحجة ~~المنذورة تصح النيابة فيها من واحد ms1053 لا من جماعة. # الثانية يجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع وقال جزم به القاضي والأكثر منهم المصنف في المغني. # وقيل لا يصح إلا بإذنه وذكر المجد أنه ظاهر نقل حرب يصوم أقرب الناس إليه ~~ابنه أو غيره. # قال في الفروع فيتوجه يلزم من الاقتصار على النص أنه لا يصام بإذنه. # فائدتان الأولى قوله فعله عنه وليه. # يستحب للولي فعله. # واعلم أنه إذا كان له تركه وجب فعله فيستحب للولي الصوم وله أن يدفع ~~PageV03P336 # إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا وجزم به في القاعدة الرابعة ~~والأربعين بعد المائة فإن لم يكن له تركه لم يلزمه شيء. # وقال في المستوعب وغيره ومع امتناع الولي من الصوم يجب إطعام مسكين من ~~مال الميت عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب. # وجزم المصنف في مسألة من نذر صوما يعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه ~~بعد الموت بخلاف رمضان. # قال في الفروع ولم أجد في كلامه خلافه وقال المجد لم يذكر القاضي في ~~المجرد أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام. # الثانية لا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام على الصحيح من المذهب. # واختار الشيخ تقي الدين أن الصوم عنه بدل مجزئ عنه بلا كفارة. # وأوجب في المستوعب الكفارة قال كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإنه ~~يجب القضاء والكفارة قال في الرعاية إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم ~~عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين وإن قضى كفته كفارة يمين وعنه مع ~~العذر المتصل بالموت. # تنبيهات الأول هذا التفريع كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه حتى مات ~~فأما إن أمكنه صوم بعض ما نذره قضي عنه ما أمكنه صومه فقط قدمه في الفروع ~~قال المجد في شرحه ذكره القاضي وبعض أصحابنا وذكره بن عقيل أيضا وذكر ~~القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات ms1054 قبل ~~القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته ولا يعتبر إمكان أدائه ويخير وليه بين أن ~~يصوم عنه أو ينفق على من يصوم عنه. PageV03P337 # واختار المجد أنه يقضى عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المتعذر بالموت ~~وقال في القاعدة التاسعة عشرة وأما المنذورات ففي اشتراط التمكن لها من ~~الأداء وجهان. # فعلى القول بالقضاء هل يقضى الصائم الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض ~~والموت على وجهين. # الثاني هذا كله إذا كان النذر في الذمة فأما إن نذر صوم شهر بعينه فمات ~~قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه قال المجد في شرحه وهذا مذهب سائر الأئمة ولا ~~أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه سقط باقيه فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم ~~مات في مرضه فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة. # هذه أحكام من مات وعليه صوم نذر وأما من مات وعليه حج منذور فالصحيح من ~~المذهب أن وليه يفعله عنه ويصح منه وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام ~~أحمد وفي الرعاية قول لا يصح قال في الفروع كذا قال. # فوائد إحداها لا يعتبر تمكنه من الحج في حياته على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع والمجد في شرحه وقال هو ظاهر كلامه وهو أصح وقال القاضي في خلافه ~~في الفقير إذا نذر الحج ولم يملك بعد النذر زادا ولا راحلة حتى مات لا يقضى ~~عنه كالحج الواجب بأصل الشرع. # قال المجد وعليه قياس كل صورة مات قبل التمكن كالذي يموت قبل مجيء الوقت ~~أو عند خوف الطريق قال وهذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل ~~هو في حجة الفرض شرط للوجوب في الذمة أو للزوم الأداء. # الثانية حكم العمرة المنذورة حكم الحج المنذور إذا مات وهي عليه. ~~PageV03P338 # الثالثة يجوز أن يحج عنه حجة الإسلام بإذن وليه بلا نزاع وبغير إذنه على ~~الصحيح من المذهب واختاره بن عقيل والمجد وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقيل لا يصح بغير إذنه اختاره أبو الخطاب في الانتصار. # ويأتي ms1055 ذلك في كتاب الحج. # فعلى المذهب له الرجوع بما أنفق على التركة وكذا لو أعتق عنه في نذر أو ~~أطعم عنه في كفارة إذا قلنا يصح ذكره في القاعدة الخامسة والسبعين في ضمن ~~تعليل القاضي. # وأما إذا مات وعليه اعتكاف منذور فالصحيح من المذهب أنه يفعل عنه نقله ~~الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب ونقل بن إبراهيم وغيره ينبغي لأهله ~~أن يعتكفوا عنه وحكى في الرعاية قولا لا يصح أن يعتكف عنه قال في الفروع ~~فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ~~انتهى. # فعلى المذهب إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف السابق كالصوم. # وقيل يقضي وقيل لا فعليه يسقط إلى غير بدل. # تنبيه اعلم أن في نسخة المصنف كما حكيته في المتن هكذا وإن مات وعليه صوم ~~أو حج أو اعتكاف منذور فلفظة منذور مؤخرة عن الاعتكاف وهكذا في نسخ قرئت ~~على المصنف فغير ذلك بعض أصحاب المصنف المأذون له بالإصلاح فقال وإن مات ~~وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه لأن تأخير لفظه منذور لا ~~يخلو من حالين إما أن يعيده إلى الثلاثة أو إلى الأخير وهو الاعتكاف وعلى ~~كليهما يحصل في الكلام خلل لأنه لو عاد إلى الاعتكاف فقط بقي الصوم مطلقا ~~والولي لا يفعل الواجب بالشرع من الصوم وإن عاد إلى الثلاثة بقي الحج ~~مشروطا بكونه منذورا ولا يشترط ذلك لأن الولي يفعل الحج الواجب بالشرع أيضا ~~فلذلك غير. PageV03P339 # ولا يقال إذا قدمنا لفظة منذور على الحج والاعتكاف يبقى الاعتكاف مطلقا ~~لأنا نقول لا يكون الاعتكاف واجبا إلا بالنذر. # قلت والذي يظهر أن كلام المصنف على صفة ما قاله من غير تغيير أولى ولا ~~يرد على المصنف شيء مما ذكر لأن مراده هنا النيابة في المنذورات لا غير ~~ولذلك ذكر الصلاة المنذورة والصوم المنذور فكذا الاعتكاف والحج وأما كون ~~الحج إذا كان واجبا بالشرع يفعل فهذا مسلم وقد صرح به المصنف في كتاب الحج ~~فقال ms1056 ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة وهذا ~~واضح ولذلك ذكر غالب الأصحاب مثل ما قال المصنف هنا فيذكرون الصوم والحج ~~والاعتكاف المنذورات والله أعلم. # قوله (وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والتلخيص والبلغة والمجد في شرحه ومحرره والشارح والرعايتين والحاويين ~~والفروع والفائق والزركشي. # إحداهما يفعل عنه وهو المذهب وعنه حرب وجزم به في الإفادات والوجيز ~~والمنور والمنتخب وهو ظاهر ما جزم به في العمدة وصححه في التصحيح والنظم ~~وقدمه في المغني قال القاضي اختارها أبو بكر والخرقي وهي الصحيحة قال في ~~الفروع اختاره الأكثر واختاره بن عبدوس في تذكرته قال الزركشي اختاره أبو ~~بكر والقاضي في التعليق وغيرهما وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثانية لا يفعل عنه نقلها الجماعة عن أحمد قال ابن منجا في ~~شرحه وهي أصح قال في إدراك الغاية لا يفعل في الأشهر قال في نظم النهاية لا ~~يفعل في الأظهر فعلى المذهب تصح وصيته بها. PageV03P340 # تنبيهات أحدها قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة كثير من ~~الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا وقال ابن عقيل وغيره هو الأقرب فالأقرب وكذلك ~~قال الخرقي هو الوارث من العصبة. # الثاني هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء ~~فأما إذا لم يتمكن من الأداء فالصحيح من المذهب أنه كذلك فلا يشترط التمكن ~~وقيل يشترط. # الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن ~~الميت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على ذلك وقال في الإيضاح من ~~نذر طاعة فمات فعلت وقال الخرقي ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام ~~عنه ورثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة وكذا قال في العمدة وقال ~~في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة فإنها ~~على روايتين وقال المجد في شرحه قصة سعد بن ms1057 عبادة تدل على أن كل نذر يقضى ~~وكذا ترجم عليها في كتابه المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت. # وقال ابن عقيل وغيره لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر. # قال في الفروع ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم ~~يوم الغيم هل هي مقصودة في نفسها أم لا مع أن قياس عدم فعل الولي لها أن لا ~~تفعل بالنذر وإن لزمت الطهارة لزم فعل صلاة ونحوها بها كنذر PageV03P341 # المشي إلى المسجد يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر انتهى. # قلت فيعايى بها. # وقال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة. # باب صوم التطوع. # قوله (وأفضله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وكان أبو بكر النجاد من ~~الأصحاب يسرد الصوم فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل. # فائدتان إحداهما يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ~~ذكره القاضي وأصحابه بل عليه الأصحاب وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة ~~ومرادهما كراهة تحريم ذكره المصنف والمجد وغيرهما وهو واضح. # وإن أفطر أيام النهي جاز صومه ولم يكره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب نقل صالح إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به واختار الكراهة المصنف وهو ~~رواية الأثرم. # وقال الشيخ تقي الدين الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة. # الثانية قوله ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر. # هذا بلا نزاع واعلم أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون ~~أيام البيض نص عليه فإنها أفضل نص عليه وسميت بيضاء لإبيضاضها ليلا بالقمر ~~ونهارا بالشمس وهذا الصحيح. PageV03P342 # وذكر أبو الحسن التميمي في كتابه اللطيف الذي لا يسع جهله إنما سميت ~~بيضاء لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته وهي الثالث عشر والرابع ~~عشر والخامس عشر. # تنبيه ظاهر قوله ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. # أن الأولى متابعة الست إذ المتابعة ظاهرها ms1058 التوالي وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وجماعة كثيرة من الأصحاب وصرح بعض الأصحاب بذلك وجزم به في المذهب ومسبوك ~~الذهب. # والصحيح من المذهب حصول فضيلتها بصومها متتابعة ومتفرقة ذكره كثير من ~~الأصحاب منهم صاحب الهداية والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعاية ~~الصغرى والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والتلخيص والوجيز ~~والحاويين وغيرهم لإطلاقهم صومها وقال في الرعاية الكبرى وإن فرقها جاز ~~وقدمه في الفروع وقال وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في أول الشهر وآخره قال في ~~اللطائف هذا قول أحمد واختاره الشيخ تقي الدين واستحب بعض الأصحاب التتابع ~~وأن يكون عقيب العيد قال في الفروع وهذا أظهر ولعله مراد أحمد والأصحاب لما ~~فيه من المسارعة إلى الخير وإن حصلت الفضيلة بغيره. # فائدتان إحداهما ظاهر كلام المصنف أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير ~~شوال وهو صحيح وصرح به كثير من الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه احتمال تحصل ~~الفضيلة بصومها في غير شوال وقال في الفائق ولو كانت من غير شوال ففيه نظر. ~~PageV03P343 # قلت وهذا ضعيف مخالف للحديث وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه لا لكون ~~الحسنة بعشر أمثالها ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب قاله في ~~الفروع ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر قال ~~ولعله مراد الأصحاب وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد انتهى قلت وهو ~~حسن. # الثانية قوله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين. # وهذا بلا نزاع قال ابن هبيرة أما كون صوم يوم عرفة بسنتين ففيه وجهان. # أحدهما لما كان يوم عرفة في شهر حرام بين شهرين حرامين كفر سنة قبله وسنة ~~بعده. # والثاني إنما كان لهذه الأمة وقد وعدت في العمل بأجرين. # وإنما كفر عاشوراء السنة الماضية لأنه تبعها وجاء بعدها والتكفير بالصوم ~~إنما يكون لما مضى لا لما يأتي. # قوله (ولا يستحب لمن كان بعرفة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وفطره أفضل واختار الآجري أنه يستحب لمن ~~كان بعرفة إلا لمن يضعفه وحكى الخطابي عن أحمد ms1059 مثله. # وقيل يكره صيامه اختاره جماعة من الأصحاب. # فعلى المذهب يستثنى من ذلك إذا عدم المتمتع والقارن الهدي فإنه يصوم عشرة ~~أيام ثلاثة في الحج ويستحب أن يكون آخرها يوم عرفة عند الأصحاب وهو المشهور ~~عن أحمد على ما يأتي في كلام المصنف في باب الفدية. # تنبيه عدم استحباب صومه لتقويه على الدعاء قاله الخرقي وغيره وعن الشيخ ~~تقي الدين لأنه يوم عيد. PageV03P344 # فائدتان الأولى سمي يوم عرفة للوقوف بعرفة فيه وقيل لأن جبريل حج ~~بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أتى عرفة قال عرفت قال عرفت وقيل لتعارف ~~حواء وآدم بها. # الثانية ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أن يوم التروية في حق الحاج ليس ~~كيوم عرفة في عدم الصوم وجزم في الرعاية بما ذكره بعضهم أن الأفضل للحاج ~~الفطر يوم التروية ويوم عرفة بهما انتهى. # وسمى يوم التروية لأن عرفة لم يكن بها ماء وكانوا يرتوون من الماء إليها ~~وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى ليلة التروية الأمر بذبح ابنه ~~فأصبح يتروى هل هو من الله أو حلم فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من ~~الله. # قوله (ويستحب صوم عشر ذي الحجة). # بلا نزاع وأفضله يوم التاسع وهو يوم عرفة ثم يوم الثامن وهو يوم التروية ~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعايتين والفائق وآكد العشر الثامن ثم ~~التاسع. # قلت وهو خطأ وقال في الفروع ولا وجه لقول بعضهم آكده الثامن ثم التاسع ~~ولعله أخذه من قوله في الهداية آكده يوم التروية وعرفة. # قوله (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم). # قال عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل ~~الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فحمله صاحب الفروع على ~~ظاهره وقال لعله عليه أفضل الصلاة والسلام لم يلتزم الصوم فيه لعذر أو لم ~~يعلم فضله إلا أخيرا انتهى. # وحمله بن رجب في لطائفه على أن صيامه أفضل من التطوع المطلق بالصيام. ~~PageV03P345 # بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة ms1060 جوف الليل ~~قال ولا شك أن الرواتب أفضل فمراده بالأفضلية في الصلاة والصوم والتطوع ~~المطلق وقال صوم شعبان أفضل من صوم المحرم لأنه كالراتبة مع الفرائض قال ~~فظهر أن فضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله أو بعده وذلك ملتحق بصيام ~~رمضان لقربه منه وهو أظهر انتهى. # فوائد الأولى أفضل المحرم اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع وهو ~~تاسوعاء ثم العشر الأول. # الثانية لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب وقد أمر ~~الإمام أحمد بصومهما ووافق الشيخ تقي الدين أنه لا يكره وقال مقتضى كلام ~~أحمد أنه يكره. # الثالثة لم يجب صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع وقال اختاره الأكثر منهم القاضي قال المجد هو الأصح من قول ~~أصحابنا. # وعنه أنه كان واجبا ثم نسخ اختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه المصنف ~~والشارح. # قوله (ويكره إفراد رجب بالصوم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وحكى ~~الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين قال في الفروع ولعله أخذه من كراهة ~~أحمد. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم وهو صحيح لا ~~نزاع فيه قال المجد لا نعلم فيه خلافا. PageV03P346 # فائدتان إحداهما تزول الكراهة بالفطر من رجب ولو يوما أو بصوم شهر آخر من ~~السنة قال المجد وإن لم يله. # الثانية قال في الفروع لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم رجب وشعبان ~~واستحسنه بن أبي موسى في الإرشاد قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ~~يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم ~~وجزم به في المستوعب وقال آكد شعبان يوم النصف واستحب الآجري صوم شعبان ولم ~~يذكر غيره. # وقال الشيخ تقي الدين في مذهب أحمد وغيره نزاع قيل يستحب صوم رجب وشعبان ~~وقيل يكره فيفطر ناذرهما بعض رجب. # قوله (وإفراد يوم الجمعة). # يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المجد لا ms1061 نعلم ~~فيه خلافا وقال الآجري يحرم صومه ونقل حنبل لا أحب أن يتعهده قال الشيخ تقي ~~الدين لا يجوز صوم يوم الجمعة وحكاه في الرعاية وجها. # قوله (ويوم السبت). # يعني يكره إفراد يوم السبت بالصوم وهو المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ ~~تقي الدين أنه لا يكره صيامه مفردا وأنه قول أكثر العلماء وأنه الذي فهمه ~~الأثرم من روايته وأن الحديث شاذ أو منسوخ وقال هذه طريقة قدماء أصحاب ~~الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام ~~الإمام أحمد الأخذ بالحديث انتهى ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة ~~فظاهره لا يكره غيره. PageV03P347 # قوله (ويوم الشك). # يعني أنه يكره صومه. # واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك فتارة يصومه لكونه وافق عادته. # وتارة يصومه موصولا قبله وتارة يصومه عن قضاء فرض وتارة يصومه عن نذر ~~معين أو مطلق وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا وتارة يصومه تطوعا من غير ~~سبب فهذه ست مسائل. # إحداها إذا وافق صوم يوم الشك عادته فهذا لا يكره صومه وقد استثناه ~~المصنف في كلامه بعد ذلك. # الثانية إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم فإن كان موصولا بما قبل النصف ~~فلا يكره قولا واحدا وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يكره ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان فالصحيح من المذهب أنه ~~لا يكره ونص عليه وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. # وقيل يكره بعد النصف اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين ~~وأطلقهما في الحاويين ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو ~~يومين. # الثالثة إذا صامه عن قضاء فرض فالصحيح من المذهب أنه لا يكره وعنه يكره ~~صومه قضاء جزم به الشيرازي في الإيضاح وابن هبيرة في الإفصاح وصاحب الوسيلة ~~فيها قال في الفروع فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة. # الرابعة إذا وافق نذر معين يوم الشك أو كان النذر مطلقا لم يكره ms1062 صومه ~~قولا واحدا. PageV03P348 # الخامسة إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا كره صومه ذكره المجد وغيره ~~واقتصر عليه في الفروع. # السادسة إذا صامه تطوعا من غير سبب فالصحيح من المذهب يكره وعليه جماهير ~~الأصحاب كما قطع به المصنف هنا قال في الكافي قاله أصحابنا قال الزركشي هو ~~قول القاضي وأبي الخطاب والأكثرين وقال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله. # وقيل يحرم صومه فلا يصح وهو احتمال في الكافي ومال إليه فيه واختاره بن ~~البنا وأبو الخطاب في عباداته الخمس والمجد وغيرهم وجزم به بن الزاغوني ~~وغيره ومال إليه في الفروع وهما روايتان في الرعاية. # وعنه لا يكره صومه حكاه الخطابي عن الإمام أحمد. # السابعة يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن في السماء علة ~~ليلة الثلاثين ولم يتراءى الناس الهلال قدمه في الفروع وقال القاضي وأكثر ~~الأصحاب أو شهد به من ردت شهادته قال القاضي أو كان في السماء علة وقلنا لا ~~يجب صومه. # قوله (ويوم النيروز والمهرجان). # يعني يكره صومهما وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو ~~من مفردات المذهب واختار المجد أنه لا يكره لأنهم لا يعظمونهما بالصوم. # فوائد منها قال المصنف والمجد ومن تبعهما وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد ~~للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. # وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم. PageV03P349 # ومنها النيروز والمهرجان عيدان للكفار قال الزمخشري النيروز الشهر الثالث ~~من الربيع والمهرجان اليوم السابع من الخريف. # ومنها يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين فأكثر على الصحيح من ~~المذهب وقيل يحرم واختاره بن البنا قال الإمام أحمد لا يعجبني وأومأ إلى ~~إباحته لمن يطيقه وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب على ~~ظاهر ما رواه المروذي عنه ولا يكره الوصال إلى السحر نص عليه ولكن ترك ~~الأولى وهو تعجيله الفطر. # ومنها هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله فيه روايتان ~~وأطلقهما في الهداية والمغني والمجد في شرحه والشرح والفروع والفائق. # إحداهما ms1063 لا يجوز ولا يصح وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وقال في ~~الحاويين لم يصح في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين وابن رزين في شرحه وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثانية يجوز ويصح قدمه في النظم قال في القاعدة الحادية عشرة ~~جاز على الأصح. # قلت وهو الصواب. # فعلى المذهب وهو عدم الجواز فهل يكره القضاء في عشر ذي الحجة أم لا يكره ~~فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح المجد والفائق والفروع. # قلت الصواب عدم الكراهة. # وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة المجد في شرحه وتابعه في PageV03P350 # الفروع وقال هذه الطريقة هي الصحيحة قال المصنف في المغني وهذا أقوى عندي ~~قال في الفروع لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا ~~تصح تفريعا عليه انتهى. # ولنا طريقة أخرى قالها بعض الأصحاب وهي إن قلنا بعدم جواز التطوع قبل صوم ~~الفرض لم يكره القضاء في عشر ذي الحجة بل يستحب لئلا يخلو من العبادة ~~بالكلية وإن قلنا بالجواز كره القضاء فيها لتوفيرها على التطوع لبيان فضله ~~فيها مع فضل القضاء قال في المغني قاله بعض أصحابنا. # وقال في الرعايتين والحاويين ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وعنه يكره ~~وقال في الكبرى أيضا ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه وعنه ~~يجوز. # فائدة لو اجتمع ما فرض شرعا ونذر بدئ بالمفروض شرعا إن كان لا يخاف فوت ~~المنذور وإن خيف فوته بدئ به ويبدأ بالقضاء أيضا إن كان النذر مطلقا. # قوله (ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع وإن قصد صيامهما كان ~~عاصيا ولم يجزه عن فرض). # الصحيح من المذهب أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ولا نفل وعليه ~~الأصحاب وحكاه بن المنذر إجماعا وعنه يصح عن فرض نقله مهنا في قضاء رمضان ~~وفي الواضح رواية يصح عن نذره المعين. # قوله (ولا يجوز صيام أيام ms1064 التشريق تطوعا بلا نزاع وفي صومها عن الفرض ~~روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~PageV03P351 # والكافي والمغني والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح والرعاية الصغرى ~~والزركشي وشرح بن منجا هنا والحاوي الكبير. # إحداهما لا يجوز اختاره بن أبي موسى والقاضي قال في المبهج وهي الصحيحة ~~وقدمه الخرقي وابن رزين في شرحه قال الزركشي وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا ~~وجزم به في الوجيز والمنتخب. # والرواية الثانية يجوز صححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع وجزم به ~~في المنور وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة قال الزركشي ~~خص بن أبي موسى الخلاف بدم المتعة وكذا ظاهر كلام بن عقيل تخصيص الرواية ~~بصوم المتعة وهو ظاهر العمدة فإنه قال ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه ~~أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا واختاره المجد في شرحه. # قلت وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية أنها تصام عن دم المتعة إذا ~~عدم وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق في باب أقسام النسك وقدمه في ~~الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام قال ابن منجا في شرحه في باب الفدية هذا ~~المذهب وقدمه الشارح هناك والناظم. # قوله (ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع استحب له إتمامه ولم يجب). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه ~~القضاء ذكره بن البنا والمصنف في الكافي ونقل حنبل في الصوم إن أوجبه على ~~نفسه فأفطر بلا عذر أعاد قال القاضي أي نذره وخالفه بن عقيل وذكره أبو بكر ~~في النفل وقال تفرد به حنبل وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضى وفي الرعاية ~~وغيرها رواية في الصوم لا يقضى المعذور. PageV03P352 # وعنه يلزم إتمام الصلاة بخلاف الصوم قال المصنف في الكافي والمجد مال إلى ~~ذلك أبو إسحاق الجوزجاني وقال الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج قال المجد ~~والرواية التي حكاها بن البنا في الصوم تدل ms1065 على عكس هذا القول لأنه خصه ~~بالذكر وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى فلزمت ~~بالشروع كالحج قال والصحيح من المذهب التسوية. # قوله (وإن أفسده فلا قضاء عليه). # هذا مبني على الصحيح من المذهب كما تقدم ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على ~~الصحيح من المذهب قال في الفروع وعلى المذهب يكره خروجه يتوجه لا يكره إلا ~~لعذر وإلا كره في الأصح. # فوائد الأولى هل يفطر لضيفه قال في الفروع يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى ~~وليمة وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف يكره تركه بلا عذر. # الثانية لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة وقال في الكافي وسائر ~~التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم والحج والعمرة وقيل الاعتكاف ~~كالصوم على الخلاف يعني إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ~~ذكره بن عبد البر إجماعا ورد المصنف والمجد كلام بن عبد البر في ادعائه ~~الإجماع. # الثالثة لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم يلزمه ~~الصدقة بباقيه إجماعا قاله المصنف وغيره ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم ~~يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب وذكر القاضي وجماعة أن الطواف ~~كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل قال في الفروع فظاهره أنه كالصلاة ~~هنا قال ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ وليس من شرطه ~~تمام الأسبوع كالصلاة. PageV03P353 # الرابعة لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع. # وأما نفل الحج والعمرة فيأتي حكمه في آخر باب الفدية عند قوله ومن رفض ~~إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه. # الخامسة لو دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان والمكتوبة في أول ~~وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا ~~عذر قال المصنف بغير خلاف قال المجد لا نعلم فيه خلافا فلو خالف وخرج فلا ~~شيء عليه غير ما كان عليه قبل شروعه وقال في الرعاية وقيل يكفر إن أفسد ~~قضاء رمضان. # قوله (وتطلب ليلة القدر ms1066 في العشر الأخير من رمضان). # هذا المذهب وعليه الأصحاب منهم المصنف في العمدة والهادي وقال في الكافي ~~والمغني تطلب في جميع رمضان قال الشارح يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان ~~وفي العشر الأخير آكد وفي ليالي الوتر آكد انتهى. # قلت يحتمل أن تطلب في النصف الأخير منه لأحاديث وردت في ذلك وهو مذهب ~~جماعة من الصحابة خصوصا ليلة سبعة عشر لا سيما إذا كانت ليلة جمعة. # قوله (وليالي الوتر آكد). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب واختار المجد أن كل العشر سواء. # فائدة قال الشيخ تقي الدين الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ~~ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إلى آخره ويكون باعتبار الباقي لقوله ~~عليه أفضل الصلاة والسلام لتاسعة تبقى فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ~~ليالي لأشفاع فليلة الثانية تاسعة تبقى وليلة الرابعة سابعة تبقى كما فسره ~~أبو سعيد الخدري وإن كان الشهر ناقصا كان التاريخ بالباقي كالتاريخ ~~بالماضي. PageV03P354 # قوله (وأرجاها ليلة سبع وعشرين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وقال المصنف في الكافي ~~وأرجاها الوتر من ليالي العشر قال في الفروع كذا قال وقيل أرجاها ليلة ثلاث ~~وعشرين وقال في الكافي أيضا والأحاديث تدل على أنها تنتقل في ليالي الوتر ~~قال ابن هبيرة في الإفصاح الصحيح عندي أنها تنتقل في أفراد العشر فإذا ~~اتفقت ليالي الجمع في الأفراد فأجدر وأخلق أن تكون فيها وقال غيره تنتقل في ~~العشر الأخير وحكاه بن عبد البر عن الإمام أحمد. # قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه. # وقال المجد ظاهر رواية حنبل أنها ليلة معينة. # فعلى هذا لو قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة أول العشر وقع الطلاق ~~في الليلة الأخيرة وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في ليلة ~~حلفه فيها. # وعلى قولنا إنها تنتقل في العشر إن كان قبل مضي ليلة منه وقع الطلاق في ~~الليلة الأخيرة وإن كان مضى منه ليلة وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من ~~العام المقبل واختاره المجد قال ms1067 في الفروع وهو أظهر قال المجد ويتخرج حكم ~~العتق واليمين على مسألة الطلاق. # قلت هو الصواب. # قلت تلخص لنا في المذهب عدة أقوال. # وقد ذكر الشيخ الحافظ الناقد شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح ~~البخاري أن في ليلة القدر للعلماء خمسة وأربعين قولا وذكر أدلة كل قول ~~أحببت أن أذكرها هنا ملخصه فأقول. # قيل وقعت خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة ~~بهذه الأمة ممكنة في جميع السنة تنتقل في جميع السنة ليلة النصف ~~PageV03P355 # من شعبان مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه أول ليلة منه ليلة النصف منه ~~ليلة سبعة عشر. # قلت أو إن كانت ليلة جمعة ذكره في اللطائف. # ثمان عشرة تسع عشرة حادي عشرين ثاني عشرين ثالث عشرين رابع عشرين خامس ~~عشرين سادس عشرين سابع عشرين ثامن عشرين تاسع عشرين ثلاثين أرجاها ليلة ~~إحدى وعشرين ثلاث وعشرين سبع وعشرين تنتقل في جميع رمضان في النصف الأخير ~~في العشر الأخير كله في أوتار العشر الأخير مثله بزيادة الليلة الأخيرة في ~~السبع الأواخر وهل هي الليالي السبع من آخر الشهر أو في آخر سبع من الشهر ~~منحصرة في السبع الأواخر منه في أشفاع العشر الأوسط والعشر الأخير مبهمة في ~~العشر الأوسط أو آخر ليلة أو أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى ~~وعشرين أو آخر ليلة في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني ليلة ست عشرة أو ~~سبع عشرة ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ليلة تسع عشرة أو إحدى ~~وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة ~~اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين الثالثة من ~~العشر الأخير أو الخامسة منه. # وزدنا قولا على ذلك. # فوائد إحداها لو نذر قيام ليلة القدر قام العشر كله وإن كان نذره في ~~أثناء العشر فحكمه حكم الطلاق على ما تقدم ذكره القاضي في التعليق في ~~النذور. # الثانية قال جماعة ms1068 من الأصحاب يسن أن ينام متربعا مستندا إلى شيء نص ~~عليه. PageV03P356 # الثالثة ليلة القدر أفضل الليالي على الصحيح من المذهب وحكاه الخطابي ~~إجماعا وعنه ليلة الجمعة أفضل ذكرها بن عقيل قال المجد في شرحه وهذه ~~الرواية اختيار بن بطة وأبي الحسن الجوزي وأبي حفص البرمكي لأنها تابعة ~~لأفضل الأيام. # وقال الشيخ تقي الدين ليلة الإسراء أفضل في حقه عليه أفضل الصلاة والسلام ~~من ليلة القدر. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعا. # وقال يوم النحر أفضل أيام العام وكذا ذكره المجد في شرحه في صلاة العيد ~~قال في الفروع وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل قال وظهر مما سبق ~~أن هذه الأيام أفضل من غيرها ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم ~~القر الذي يليه. # قال في الغنية إن الله اختار من الأيام أربعة الفطر والأضحى وعرفة ويوم ~~عاشوراء واختار منها يوم عرفة. # وقال أيضا إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها ~~وأرفعها عند الله منزلة. # الرابعة قال في الفروع عشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في العمدة وغيرها ~~وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا قد يقال ذلك وقد يقال ليالي عشر رمضان الأخير ~~وأيام ذلك أفضل قال والأول أظهر لوجوه وذكرها. # الخامسة رمضان أفضل الشهور ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بن شهاب فيمن زال ~~عذره وذكروا أن الصدقة فيه أفضل. # وقال في الغنية إن الله اختار من الشهور أربعة رجب وشعبان ورمضان ~~PageV03P357 # والمحرم واختار منها شعبان وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنه ~~أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور قال في الفروع كذا قال. # وقال ابن الجوزي قال القاضي في قوله تعالى * (منها أربعة حرم) * إنما ~~سماها حرما لتحريم القتال فيها ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه ~~في غيرها كذلك تعظيم الطاعات وذكر بن الجوزي معناه = كتاب الاعتكاف. # تنبيه قوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. # يعني على صفة مخصوصة ms1069 من مسلم طاهر مما يوجب غسلا. # فائدة قوله وهو سنة إلا أن ينذره فيجب. # بلا نزاع وإن علقه أو قيده بشرط فله شرطه وآكده عشر رمضان الأخير ولم ~~يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره وهو المذهب. # ونقل أبو طالب لا يعتكف بالثغر لئلا يشغله عن الثغر. # ولا يصح إلا بالنية ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه ~~فقيل يبطل. # قلت وهو الصواب إلحاقا له بالصلاة والصيام. # وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع. # ولا يصح من كافر ومجنون وطفل. # ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرها واقتصر عليه في الفروع. # قوله (ويصح بغير صوم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح قدمه في نظم نهاية ابن رزين ~~PageV03P358 # فعلى المذهب أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. # قال في الفروع وظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا ~~لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره. # وعلى المذهب أيضا يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها. # وعليه أيضا لو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه. # وعلى الثانية لا يصح في ليلة مفردة كما قال المصنف. # ويحتمل قوله ولا بعض يوم أن مراده إذا كان غير صائم فأما إن صائما فيصح ~~في بعض يوم وهو أحد الوجهين. # قال في الفروع جزم بهذا غير واحد. # قلت منهم صاحب الإفادات والرعايتين والحاويين والمحرر واختاره في الفائق. # ويحتمل أن يكون على إطلاقه فلا يصح الاعتكاف بعض يوم ولو كان صائما وهو ~~الوجه الثاني اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني والشرح والفائق وكلامه في ~~الهداية والمستوعب ككلام المصنف هنا. # قال المجد في شرحه اشتراط كونه لا يصح أقل من يوم إذا اشترطنا الصوم ~~اختيار أبي الخطاب وأطلقهما المجد في شرحه والفروع وجزم به في المستوعب ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وعلى الرواية الثانية إذا نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم قال في الفروع ~~ومرادهم إذا لم يكن صائما انتهى. # قلت قال في الفائق ولو ms1070 شرط الناذر صوما فيوم على الروايتين ثم قال قلت بل ~~مسماه من صائم انتهى. PageV03P359 # وعلى الرواية الثانية أيضا لا يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح ~~صومها واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا. # فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع فإن قلنا يجوز الاعتكاف ~~فيه فالأولى أن يثبت مكانه ويجوز خروجه لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه وإن ~~قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله وعليه حرمة العكوف ثم يعود ~~قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه. # فوائد الأولى على القول باشتراط الصوم لا يشترط أن يكون الصوم له ما لم ~~ينذره بل يصح في الجملة سواء كان فرض رمضان أو كفارة أو نذرا أو تطوعا. # الثانية لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره بلا نزاع لكن هل ~~يلزمه صوم قدم في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم أنه لا يلزمه لأنه لم ~~يلتزمه. # وقيل يلزمه قال في الرعاية الكبرى وهو أولى ثم قال وقيل إن شرطناه فيه ~~لزمه وإلا فلا وهذا هو الذي في المستوعب وقاله المجد في شرحه وأطلق اللزوم ~~وعدمه في الفروع. # واما إذا شرط فيه الصوم فالصحيح من المذهب أنه يجزئه رمضان آخر قدمه في ~~الفروع وذكر القاضي وجها لا يجزئه وأطلق بعضهم وجهين. # ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره ~~قال في الفروع وهذا خلاف نص أحمد رحمه الله تعالى ومتناقض لأن المطلق أقرب ~~إلى التزام الصوم فهو أولى ذكره المجد قال في الفروع والقول به في المطلق ~~متعين. # الثالثة لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته فالصحيح من PageV03P360 # المذهب أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان ذكره القاضي وقدمه في الفروع والمجد في ~~شرحه وقال ابن أبي موسى يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل ~~وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور ولأنها مشتملة على ليلة القدر قال في ~~الفروع ولعله أظهر. # قلت وهو الصواب. # قال في الرعاية هذا الأشهر وجزم به في الفائق ms1071 قال في الفروع ويتوجه من ~~تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها. # قلت وهو الصواب لاشتماله على ليلة لا توجد في غيره وهي ليلة القدر. # الرابعة لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه معا فلو فرقهما أو ~~اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزه وذكر المجد عن بعض الأصحاب يلزمه ~~الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا. # وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان في التي قبلها قاله المجد وتبعه في ~~الفروع وقال في التلخيص ولو نذر أن يصوم معتكفا أو يصلي معتكفا لم يلزمه ~~الجميع لأن الصوم من شعار الاعتكاف وليس الاعتكاف من شعار الصوم والصلاة. # وقال في الرعاية الكبرى ولو نذر أن يصوم أو يصلي معتكفا صحا بدونه ولزماه ~~دون الاعتكاف وقيل يلزمه الاعتكاف مع الصوم فقط انتهى. # وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان وفيه وجه ثالث لا يلزمه الجمع هنا ~~لتباعد ما بين العبادتين. # ولو نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع فلو قرأها خارج ~~الصلاة لم يجزه ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع. # قوله (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ولا للعبد PageV03P361 # بغير إذن سيده بلا نزاع وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وخرج المجد في شرحه أنهما لا يمنعان من ~~الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين ذكرها القاضي في ~~المجرد والتعليق ونصرها في غير موضع. # والعبد يصوم النذر قال المجد ويتخرج وجه ثالث منعهما وتحليلهما من نذر ~~مطلق فقط لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذور قال المصنف ~~والشارح ويحتمل أن لهما تحليلهما إذا أذنا لهما في النذر وهو غير معين. # قال المجد ويتخرج وجه رابع منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل ~~النكاح والملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما قال في الفروع ويتوجه إن لزم ~~بالشروع فيه فكالمنذور. # فعلى المذهب إن لم يحللاهما صح وأجزأ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وقدمه المجد في شرحه والفروع. ms1072 # وقال جماعة من الأصحاب منهم بن البنا يقع باطلا لتحريمه كصلاة في مغصوب ~~ذكره المجد في شرحه وجزم به في المستوعب والرعاية وذكره نص أحمد في العبد. # قوله (وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإلا فلا). # إذا أذنا لهما فتارة يكون واجبا وتارة يكون تطوعا فإن كان تطوعا فلهما ~~تحليلهما بلا نزاع وإن كان واجبا فتارة يكون نذرا معينا وتارة يكون مطلقا ~~فإن كان معينا لم يكن لهما تحليلهما بلا نزاع وإن كان مطلقا فظاهر كلام ~~المصنف هنا وغيره من الأصحاب أنهما ليس لهما تحليلهما قال في الفروع وظاهر ~~كلامهم المنع كغيره واختار المجد في شرحه في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه ~~كنذر عشرة أيام قال فيها إن شئت متفرقة أو متتابعة PageV03P362 # إذا أذن لهما في ذلك يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج له ~~منه إذن كالتطوع قال ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا لكن تعليلهم يدل على ما ~~ذكرت قال في الفروع وهذا متوجه وقال في الرعاية لهما تحليلهما في غير نذر ~~وقيل في غير وقت معين. # فائدتان إحداهما لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعا. # الثانية حكم أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة حكم العبد فيما تقدم. # قوله (وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده). # هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعاية الصغرى وغيرهما وقال جماعة من الأصحاب له أن يعتكف بغير ~~إذن سيده ما لم يحل نجم جزم به في المحرر والرعاية الكبرى. # قوله (ويحج بغير إذن سيده). # يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده وهذا المذهب أيضا مطلقا نص عليه قدمه ~~في الفروع والرعاية الصغرى والشرح وشرح بن منجا وعللوه بأن السيد لا يستحق ~~منافعه ولا يملك إجباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كالحر المدين ~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم ~~والمنور وتجريد العناية ms1073 وغيرهم هنا ما لم يحل نجم انتهوا وقدمه في الفروع ~~في باب الكتابة ولا يمنع من إنفاقه هنا. # وقال المصنف يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم. # ونقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه وحمله القاضي ~~وابن عقيل والمصنف على إذنه له ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا ~~PageV03P363 # فائدة يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده وأطلقه كثير من الأصحاب ~~وقالوا نص عليه أحمد قال في الفروع ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به ~~بعضهم وعنه المنع مطلقا. # قوله (ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه). # اعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو ~~ممن تلزمه الصلاة أولا فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة فهذا يصح ~~اعتكافه في كل مسجد سواء جمع فيه أو لا وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل ~~صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه أي يصلي فيه الجماعة على الصحيح من ~~المذهب في الصورتين وعليه جماهير الأصحاب وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة ~~أو شرطيتها أما إن قلنا إنها سنة فيصح في أي مسجد كان قاله الأصحاب واشتراط ~~المسجد الذي يجمع فيه من مفردات المذهب وقال أبو الخطاب في الانتصار لا يصح ~~الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة قال المجد وهو ظاهر ~~رواية بن منصور وظاهر قول الخرقي. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قوله (إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ومسجد بيتها ليس مسجدا لا حقيقة ولا ~~حكما قال في الفروع وقال في الانتصار لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه ~~الجماعة وهو ظاهر رواية بن منصور والخرقي كما تقدم ذلك في الرجل. # فوائد إحداها رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين وهو ~~ظاهر كلام الخرقي والحاويين والرعايتين في موضع وقدمه ms1074 المجد في شرحه ونص ~~عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم. PageV03P364 # قال الحارثي في إحياء الموات اختاره الخرقي وصاحب المحرر وهو من ~~المفردات. # وعنه أنها منه جزم به بعض الأصحاب منهم القاضي في موضع من كلامه وجزم به ~~في الحاويين والرعاية الصغرى في موضع فقالا ورحبة المسجد كهو وأطلقهما في ~~الفروع والفائق والزركشي وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه فقال إن كانت ~~محوطة فهي منه وإلا فلا. # قال المجد ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع وهو أنه كان إذا ~~سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه وقال ليس هو بمنزلة ~~المسجد هذا المسجد هو الذي عليه حائط وباب وقدم هذا الجمع في المستوعب وقال ~~ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين والصحيح أنها رواية واحدة على ~~اختلاف الحالين وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع والآداب الكبرى. # الثانية المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من المسجد ~~بدليل منع جنب وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج ~~المسجد أو كانت خارج المسجد قال في الفروع والمراد والله أعلم وهي قريبة ~~منه كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب لأنه ~~مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان. # وقيل لا يبطل اختاره بن البنا والمجد قال القاضي لأنها بنيت له فكأنها ~~فيه وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به وقال المجد لأنها بنيت للمسجد ~~لمصلحة الأذان وكانت منه فيما بنيت له ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد ~~لأنها لم تبن له وأطلقهما في المحرر. # الثالثة ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه. # الرابعة لما ذكر في الآداب الثواب الحاصل بالصلاة في مسجدي مكة ~~PageV03P365 # والمدينة قال وهذه المضاعفة تختص المسجد على ظاهر الخبر وظاهر قول ~~العلماء من أصحابنا وغيرهم قال ابن عقيل الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله عليه الصلاة والسلام ms1075 ~~في مسجدي هذا واختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه. # قلت وهو الصواب. # قوله (والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله). # ولا يلزم فيه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الانتصار وجها بلزوم ~~الاعتكاف فيه فإن اعتكف في غيره بطل لخروجه إليها. # فائدة يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع الذي يتخلله ~~الجمعة لكن يبطل بخروجه إليها إلا أن يشترط كعيادة المريض. # قوله (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره). # هذا المذهب إلا ما استثناه المصنف وعليه الأصحاب وقال في الفائق قال أبو ~~الخطاب القياس وجوبه انتهى وجزم به في تذكرة بن عبدوس وقال في الفروع ~~ويتوجه إلا مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه لا يفعله في غيره. # تنبيهان الأول ظاهر كلام المصنف هنا أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في ~~مسجد قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع أو لا ~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ومفهوم كلام المصنف في ~~المغني إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رحل يلزمه فيه وهو ظاهر كلام أبي ~~الخطاب في الانتصار فإنه قال القياس لزومه تركناه لقوله PageV03P366 # عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشد الرحال الحديث وذكره أبو الحسين احتمالا ~~في تعيين المسجد العتيق للصلاة وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر وجها ~~يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة قال المجد ونذر الاعتكاف مثله. # وأطلق الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع ~~وجهين واختار في موضع آخر يتعين. # وقال القاضي وابن عقيل الاعتكاف والصلاة لا يختصان بمكان بخلاف الصوم قال ~~في الفروع كذا قالا. # فعلى المذهب له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه والصحيح من ~~المذهب أنه لا كفارة عليه كما جزم به المصنف هنا وهو أحد الوجهين ولم يذكر ~~عدم الكفارة في نسخة قرئت على المصنف وكذا في نسخ كثيرة. # وقيل عليه كفارة قال ms1076 في الرعايتين وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل ~~وجزم بالكفارة في تذكرة بن عبدوس وأطلقهما في الفروع والفائق والحاويين ~~والمحرر ذكره في باب النذر. # الثاني قال في الفروع وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب انتهى ~~فمحل الخلاف إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب. # الثالث جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة ~~على حد سواء وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم ~~وهو متجه انتهى. # الرابع قوله فله فعله في غيره يعني من المساجد وهذا الصحيح من المذهب قال ~~في الفروع وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو ~~متجه انتهى. # فائدة لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره فإن كان يحتاج إلى شد رحل: ~~PageV03P367 # خير بين ذهابه وعدمه عند القاضي وغيره وجزم بعض الأصحاب بإباحته واختار ~~المصنف والشارح الإباحة في السفر القصير ولم يجوزه بن عقيل والشيخ تقي ~~الدين وقال في التلخيص لا يترخص قال في الفروع ولعل مراده يكره وذكر بن ~~منجا في شرح المقنع يكره إلى القبور والمشاهد قال في الفروع وهي المسألة ~~بعينها. # وحكى الشيخ تقي الدين وجها يجب السفر المنذور إلى المشاهد. # قال في الفروع ومراده والله أعلم اختيار صاحب الرعاية. # وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خير على الصحيح من المذهب بين الذهاب وغيره ~~ذكره القاضي وابن عقيل وقدمه في الفروع. # وقال في الواضح الأفضل الوفاء قال في الفروع وهذا أظهر. # قوله (إلا المساجد الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم ~~المسجد الأقصى). # الصحيح من المذهب أن مكة أفضل من المدينة نصره القاضي وأصحابه وعليه ~~جماهير الأصحاب وعنه المدينة أفضل اختاره بن حامد وغيره. # ويأتي ذلك أيضا في آخر باب صيد الحرم ونباته. # فعلى المذهب إذا عين المسجد الحرام في نذره لم يجزه في غيره لأنه أفضلها ~~احتج به أحمد والأصحاب قال في الفروع فدل إن قلنا ms1077 المدينة أفضل أن مسجدها ~~أفضل وهذا ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره وصرح به في الرعاية. # وإن عين مسجد المدينة لم يجزه في غيره إلا المسجد الحرام على ما تقدم. ~~PageV03P368 # وإن عين المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط نص عليه. # قوله (ومن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى ~~انقضائه). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله قال الزركشي ولعله بناء على ~~اشتراط الصوم له. # فائدتان إحداهما كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرا معينا. # وعنه رواية ثالثة جواز دخوله بعد صلاة الفجر. # الثانية لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا دخل قبل ليلته ~~الأولى نص عليه. # وعنه بعد صلاة فجر أول يوم منه. # وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته. # ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى نص ~~عليه وفيهما في لياليه المتخللة تخريج بن عقيل وقول أبي حكيم الآتيان ~~قريبا. # قوله (وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره قال القاضي يلزمه التتابع وجها واحدا كمن حلف لا يكلم زيدا ~~شهرا وكمدة الإيلاء والعنة وبهذا فارق لو نذر صيام شهر. # وعنه لا يلزمه تتابعه اختاره الآجري وصححه بن شهاب وغيره. PageV03P369 # فائدتان إحداهما يلزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه على ~~الصحيح من المذهب كما تقدم في نظيرتها. # وعنه أو وقت صلاة المغرب وذكره بن أبي موسى. # وعنه أو قبل الفجر الثاني من أول يوم فيه. # الثانية يكفيه شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليها قال المجد ~~على رواية أنه لا يجب التتابع يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر ~~الصوم وإن اعتبرناه لم يجب ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه. # وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في تلك الساعة من اليوم ~~الحادي والثلاثين وإن لم نعتبر ms1078 الصوم وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا ~~بأيامها الكاملة فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى ~~أو الثاني والثلاثين في الثانية لئلا يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة دون يومها ~~الذي يليها. # قوله (وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها). # وكذا لو نذر ليالي معدودة وهذا المذهب فيهما وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره واختاره أبو الخطاب وغيره. # وقال القاضي يلزمه التتابع. # وقيل يلزمه التتابع إلا إذا نذر ثلاثين يوما للقرينة لأن العادة فيه لفظ ~~الشهر فعدوله عنه يدل على عدم التتابع. # قلت لو قيل يلزمه التتابع في نذره الثلاثين يوما لكان له وجه لأنه بمنزلة ~~من نذر اعتكاف شهر ثم وجدت بن رزين في نهايته ذكره وجها وقدمه ناظمها. # تنبيه مراد المصنف بقوله فله تفريقها إذا لم ينو التتابع فأما إذا نوى ~~التتابع فإنه يلزمه قاله الأصحاب. PageV03P370 # فوائد منها إذا تابع فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من ~~المذهب وقيل لا يلزمه. # ومنها يدخل معتكفه فيما إذا نذر أياما قبل الفجر الثاني على الصحيح من ~~المذهب وعنه أو بعد صلاته. # ومنها لو نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا دخل معتكفه قبل فجر الثاني ~~على الصحيح من المذهب وخرج بعد غروب شمسه وحكى بن أبي موسى رواية يدخل وقت ~~صلاة الفجر. # ومنها لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه. # قوله (أو نذر أياما وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وخرج بن عقيل أنه لا يلزمه ما يتخلله ~~واختاره أبو حكيم وخرجه أيضا من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة. # وقيل لا يلزمه ليلا ذكره في الرعاية الكبرى. # فائدة لو نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا فقد تقدم متى يدخل معتكفه ولا ~~يجوز تفريقه بساعات من أيام فلو كان في وسط النهار وقال لله علي أن أعتكف ~~يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله وفي دخول الليلة الخلاف ~~السابق. # واختار الآجري إن ms1079 نذر اعتكاف يوم فمن ذلك الوقت إلى مثله. # تنبيه مراده بقوله ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه ~~كحاجة الإنسان. # إجماعا وهو البول والغائط إذا لزمه التتابع في اعتكافه وسواء عين بنذره ~~مدة أو شرط التتابع في عدد. PageV03P371 # فائدة يحرم بوله في المسجد في إناء وكذا فصد وحجامة وذكر بن عقيل احتمالا ~~لا يجوز في إناء كالمستحاضة مع أمن تلويثه وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد ~~قال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول نص عليه قال ~~ابن عقيل في الفصول في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر فإذا بال ~~خارجا وجسده فيه لا ذكره كره وعنه يحرم وقيل فيه الوجهان. # وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء. # قوله (والطهارة). # يجوز له الخروج للوضوء عن حدث نص عليه وإن قلنا لا يكره فعله فيه بلا ~~ضرورة ويخرج لغسل الجنابة وكذا لغسل الجمعة إن وجب وإلا لم يجز ولا يجوز ~~الخروج لتجديد الوضوء. # فوائد يجوز له أيضا الخروج لقئ بغتة وغسل متنجس لحاجته وله المشي على ~~عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه كسقاية ~~لا يحتشم مثله عنها ولا نقص عليه ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به. # ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نص ~~عليه. # ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه وهو الصحيح من المذهب ~~اختاره المصنف والمجد وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وقال القاضي يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه. # وقال ابن حامد إن خرج لما لا بد منه إلى منزله جاز أن يأكل فيه يسيرا ~~كلقمة ولقمتين لا كل أكله. # قوله (والجمعة). # يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه وكذا إن لم تكن واجبة عليه. ~~PageV03P372 # واشترط خروجه إليها فأما إن كانت غير واجبة عليه ولم يشترط الخروج إليها ~~فإنه لا يجوز له الخروج إليها فإن خرج بطل اعتكافه. # فائدتان ms1080 إحداهما حيث قلنا يخرج إلى الجمعة فله التبكير إليها نص عليه وله ~~إطالة المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف لكن المستحب عكس ذلك ~~ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وقدمه ~~في الفروع. # وقال المصنف ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره وفي شرح ~~المجد احتمال أن تبكيره أفضل وأنه ظاهر كلام أبي الخطاب في باب الجمعة لأنه ~~لم يستثن المعتكف. # وقال ابن عقيل في الفصول يحتمل أن يضيق الوقت وأنه إن تنفل فلا يزيد على ~~أربع. # ونقل أبو داود في التبكير أجود وأنه يركع بعدها عادته. # الثانية لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة قدمه في الفروع وقال ~~وظاهر ما سبق يلزمه كقضاء الحاجة قال بعض الأصحاب الأفضل خروجه لذلك وعوده ~~في أقصر طريق لا سيما في النذر. # والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة عبادة وغيرها. # قوله (والنفير المتعين). # بلا نزاع وكذا إذا تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه. # قوله (والشهادة الواجبة). # يجوز الخروج للشهادة المتعينة عليه فيلزمه الخروج ولا يبطل اعتكافه ولو ~~لم يتعين عليه التحمل ولو كان سببه اختياريا وهذا المذهب وعليه أكثر ~~PageV03P373 # الأصحاب واختار في الرعايتين إن كان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها خرج ~~إليها وإلا فلا. # فائدة قوله والخوف من فتنة. # يجوز الخروج إن وقعت فتنة وخاف منها إن أقام في المسجد على نفسه أو حرمته ~~أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه ولا يبطل اعتكافه بذلك. # قوله (أو مرض). # اعلم أن المرض إذا كان يتعذر معه القيام فيه أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة ~~يجوز له الخروج وإن كان المرض خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز له ~~الخروج إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإلا ~~فلا. # قوله (والحيض والنفاس). # تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة فإذا طهرت ~~رجعت إلى المسجد وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر فعلت ذلك ~~فإذا ms1081 طهرت رجعت إلى المسجد ذكره الخرقي وابن أبي موسى ونقله يعقوب بن بختان ~~عن أحمد وقدمه في الفروع واقتصر عليه في المغني والشرح وغيرهما ونقل محمد ~~بن الحكم تذهب إلى بيتها فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا. # قلت الظاهر أن محل الخلاف إذا قلنا إن رحبة المسجد ليست منه وهو واضح. # فعلى الأول إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب ~~اختاره المصنف والمجد وغيرهما وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما واختار ~~في الرعاية أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة. # وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها. PageV03P374 # وهذا الحكم إذا لم تخف تلويثه فأما إن خافت تلويثه فأين شاءت وكذا بشرط ~~الأمن على نفسها قال الزركشي ولهذا قال بعضهم هذا مع سلامة الزمان. # قوله (بعد ذكر ما يجوز الخروج له ونحو ذلك). # فنحو ذلك إذا تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق كما تقدم وكذا إذا ~~أكرهه السلطان أو غيره على الخروج وكذا لو خاف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج ~~واختفى وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل ~~اعتكافه وإلا لم يبطل لأنه خروج واجب. # فائدة لو خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ذكره القاضي في ~~المجرد وقدمه في الفروع والرعاية والقواعد الأصولية. # وذكر القاضي في الخلاف وابن عقيل في الفصول يبطل لمنافاته الاعتكاف ~~كالجماع وذكر المجد أحد الوجهين لا ينقطع التتابع ويبنى كمرض وحيض واختاره ~~وذكره قياس المذهب وجزم أيضا أنه لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم وجهين ~~قال في القواعد الأصولية لا يبطل اعتكافه إذا أكره على الخروج ولو خرج ~~بنفسه. # فائدة قوله ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة. # وكذا كل قربة كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره إلا أن يشترط ~~وهذا المذهب في ذلك كله نص عليه قال في الفروع اختاره الأصحاب. # وعنه له فعل ذلك كله من غير شرط وذكر الترمذي وابن المنذر رواية عن أحمد ~~بالمنع مع الاشتراط أيضا. # فعلى ms1082 المذهب لا يقضى زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام الأصحاب ~~قاله في الفروع كما لو عين الشهر قال المجد ولو قضاه صار الخروج المستثنى ~~والمشروط في غير الشهر. PageV03P375 # تنبيه يستثنى من ذلك لو تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت أو ~~تغسيله فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه على ما سبق. # ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد. # فائدة لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في ~~بيته والمبيت فيه جاز على الصحيح من المذهب والروايتين جزم به المصنف في ~~المغني والشارح وغيرهما ونصروه وجزم به في الرعايتين والحاويين. # وعنه المنع من ذلك جزم به القاضي وابن عقيل وغيرهما واختاره المجد وغيره ~~وأطلقهما في الفروع. # ولو شرط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد ~~لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد وأصحابه. # ولو قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب جزم ~~به المصنف والشارح وغيرهما وأطلقوا وقدمه في الفروع وقال المجد فائدة الشرط ~~هنا سقوط القضاء في المدة المعينة فأما المطلقة كنذر شهر متتابع فلا يجوز ~~الخروج منه إلا لمرض فإنه يقضى زمن المرض لإمكان حمل شرطه هنا على نفي ~~انقطاع التتابع فقط فنزل على الأقل ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط ~~الكفارة على أصلنا. # قوله (وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج). # إذا خرج إلى ما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج جاز ~~كبيعه وشرائه إذا لم يقف له قال في الفروع ولا وجه لقوله في الرعاية فيسأل ~~عن المريض وقيل أو غيره. # فائدة لو وقف لمسألته بطل اعتكافه. PageV03P376 # قوله (والدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه). # إذا خرج لما لا بد منه فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه جاز إن كان الثاني ~~أقرب إلى مكان حاجته من الأول وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل ~~اعتكافه ms1083 لتركه لبثا مستحقا جزم به في الفروع وغيره فيهما وكلام المصنف ~~محمول على الأول. # قوله (وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه ~~مع كفارة يمين). # مراده بالتتابع غير المعين ومراده بالخروج غير المعتاد الخروج للنفير ~~والخوف والمرض ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في الرعاية ~~يتمه وفي الكفارة الخلاف وقيل أو يستأنف إن شاء قال في الفروع كذا قال ~~ويتخرج يلزم الاستئناف في مرض يباح الفطر به ولا يجب بناء على أحد الوجهين ~~في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه. # واختار القاضي في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد ~~لا كفارة فيه وإلا كان فيه الكفارة. # واختار المصنف وجوب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه معتاد كحاجة ~~الإنسان. # وضعف المجد كلام القاضي والمصنف قال في الفروع كذا قال المجد. # قال في الفروع وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف لا يقضي ولعله أظهر قال ~~ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق. # فائدة تقييد المصنف الخروج لغير المعتاد يدل على أنه يوجد خروج لمعتاد ~~وهو صحيح فالمعتاد من هذه الأعذار حاجة الإنسان إجماعا والطهارة من الحدث ~~إجماعا والطعام والشراب إجماعا والجمعة وقد تقدم شروط ذلك. PageV03P377 # وغير المعتاد بقية الأعذار المتقدمة. # ثم إن غير المعتاد إذا خرج له فلا يخلو إما أن يتطاول أو لا فإن تطاول ~~فهو كلام المصنف المتقدم. # وإن لم يتطاول فذكر المصنف والشارح وغيرهما أنه لا يقضي الوقت الفائت ~~بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه كلام القاضي في الناسي قال في ~~الفروع وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم وظاهر ~~كلام الخرقي وغيره أنه يقضي واختاره المجد. # قوله (وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان). # يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين وأطلقهما في المحرر ~~وشرح بن منجا. # أحدهما يكفر مع القضاء وهو المذهب ونص عليه في الخروج لفتنة وصححه في ~~التصحيح وجزم به ms1084 في الوجيز وقدمه في الفروع والشرح والرعاية الكبرى قال ~~الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي انتهى. # والذي ذكره الخرقي في الفتنة والخروج للنفير وعدة الوفاة وذكره بن أبي ~~موسى في عدة الوفاة. # والوجه الثاني لا كفارة عليه قال الزركشي وعن أحمد ما يدل على أنه لا ~~كفارة مع العذر انتهى. # قال في الفروع وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه ~~المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان والاعتكاف مثله هذا معنى كلام أبي ~~الخطاب وغيره وقاله صاحب المستوعب والمجد وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار ~~في الكفارات في الاعتكاف على روايتين. # وعن القاضي إن وجب الخروج فلا كفارة وإن لم يجب وجبت. PageV03P378 # وقال ابن عبدوس المتقدم وصاحب التلخيص إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض ~~والفتنة ونحوهما وجبت وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة ~~وقيل تجب. # ونقل المروذي وحنبل عدم الكفارة في الاعتكاف وحمله المجد على رواية عدم ~~وجوبها في الصوم وسائر المنذورات. # فائدتان إحداهما لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره قضاه متتابعا ~~على الصحيح من المذهب وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو نيته. # الثانية إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة فإن قلنا يجب ~~التتابع على قول القاضي السابق فحكمه حكم النذر المتتابع كما تقدم في كلام ~~المصنف وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي على ما تقدم لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج ~~فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه هذا المذهب. # وقال المجد قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر. # قوله (وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه). # يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن نذر اعتكاف شهر متتابعا أو عشرة أيام ~~متتابعة أو كان متتابعا بنية أو قلنا يتابع في المطلق وهذا المذهب في ذلك ~~كله بشرط أن يكون عامدا مختارا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد في شرحه ~~وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة ms1085 ~~وقيل أو يبنى أو يكفر قال في الفروع كذا قال وهذا القول من المفردات. # فائدة خروجه لما له منه بد مبطل سواء تطاول أو لا لكن لو أخرج بعض جسده ~~لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل. PageV03P379 # هذا كله إذا كان عالما مختارا فأما إن خرج مكرها أو ناسيا فقد سبق. # قوله (وإن فعله في معين فعليه كفارة). # يعني إذا خرج لما له منه بد وفي الاستئناف وجهان. # واعلم أنه إذا خرج في المعين فتارة يكون نذره متتابعا معينا وتارة يكون ~~معينا ولم يقيده بالتتابع فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف ~~شهر شعبان وخرج لما له منه بد فعليه كفارة يمين رواية واحدة وفي الاستئناف ~~وجهان وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه والشارح وشرح بن منجا والمستوعب ~~والرعايتين والحاويين. # أحدهما يستأنف لتضمن نذره التتابع قال المجد وهذا أصح في المذهب وهو قياس ~~قول الخرقي وصححه في التصحيح وقدمه في الهداية والخلاصة. # والوجه الثاني يبنى لأن التتابع حصل ضرورة التعيين فسقط وسقط بفواته فصار ~~كقضاء رمضان ويقضي ما فاته. # وأصل هذين الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين. # وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج وكفر كفارة ~~يمين قولا واحدا. # قوله (وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه). # إن وطئ عامدا فسد اعتكافه إجماعا وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد ~~اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وخرج المجد ~~من الصوم عدم البطلان وقال الصحيح عندي أنه يبنى. # قوله (ولا كفارة عليه إلا لترك نذره). # اعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقا ~~نقله أبو داود وهو ظاهر نقل بن إبراهيم قال المصنف والشارح PageV03P380 # وصاحب الفروع هذا ظاهر المذهب قال في الكافي وابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب قال في الفائق ولا كفارة عليه للوطء في أصح الروايتين قال المجد في ~~شرحه وهو الصحيح واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره ms1086 وجزم به في ~~المحرر وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة إن كان نذرا كرمضان والحج وهو من ~~المفردات قال في المستوعب هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # تنبيهات الأول قوله إلا لترك نذره يعني إنما تجب الكفارة لترك النذر لا ~~للوطء مثل أن يطأ في وقت عين اعتكافه بالنذر. # الثاني خص جماعة من الأصحاب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف المنذور لا ~~غير منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما واختاره المجد وغيره وقال ابن عقيل في ~~الفصول يجب في التطوع في أصح الروايتين قال المجد في شرحه لا وجه له قال ~~ولم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد وهي في المستوعب ~~فهذه ثلاث روايات. # الثالث حيث أوجبنا عليه الكفارة بالوطء فقال أبو بكر في التنبيه عليه ~~كفارة يمين وحكى ذلك رواية عن أحمد واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى والزركشي والخلاصة قال في الفروع ومراد ~~أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور ~~بالوطء وهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق وهذا معنى كلام ~~القاضي في الجامع الصغير. # وذكر بعض الأصحاب أنه قال إن هذا الخلاف في نذر وقيل معين. PageV03P381 # وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في الإفادات وتجريد العناية ~~والمنور فلهذا قيل يجب الكفارتان كفارة الظهار وكفارة اليمين وحكى القول ~~بذلك في الحاوي وغيره. # وقال القاضي في الخلاف عليه بالوطء كفارة الظهار وقدمه في النظم والفائق ~~والرعاية الصغرى والحاويين واختار في الكبرى وجوبها ككفارة رمضان قال أبو ~~الخطاب في الهداية وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وتأولها المجد ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والمذهب الأحمد وهما روايتان عند ~~الشيرازي. # قوله (وإن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا). # بلا نزاع فيهما ثم رأيت الزركشي حكى عن بن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم ~~الفساد مع الإنزال ومتى فسد خرج في إلحاقه ms1087 بالوطء في وجوب الكفارة وجهان ~~ذكره بن عقيل. # وقال المجد ويتخرج وجه ثالث يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج ولا يجب ~~بالإنزال باللمس والقبلة وقال مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابنا ~~واختار هنا لا يبطله كالصوم انتهى. # قلت الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج إذا قلنا ~~بوجوبها بالوطء في الفرج. # فوائد الأولى لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة على الصحيح من ~~المذهب وذكر القاضي احتمالا بالتحريم وما هو ببعيد. # وتحرم المباشرة بشهوة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا تحرم وجزم به ~~في الرعاية. # الثانية لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلا ولو شرب ولم يسكر أو. ~~PageV03P382 # أتى كبيرة فقال المجد ظاهر كلام القاضي لا يفسد واقتصر هو وصاحب الفروع ~~عليه. # الثالثة لو ارتد في اعتكافه بطل بلا نزاع. # قوله (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه). # من جدال ومراء وكثرة كلام ونحوه قال المصنف لأنه مكروه في غير الاعتكاف ~~ففيه أولى. # وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا ~~يشغله. # فائدتان إحداهما ليس الصمت من شريعة الإسلام قال ابن عقيل يكره الصمت إلى ~~الليل قال المصنف في المغني والمجد في شرحه وظاهر الأخبار تحريمه وجزم به ~~في الكافي وإن نذره لم يف به. # الثانية لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام ذكره بن عقيل وتبعه غيره ~~وجزم في التلخيص والرعاية أنه يكره ولا يحرم وقال الشيخ تقي الدين إن قرأ ~~عند الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما ~~يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك وقوله عند ما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى ~~الله. # قوله (ولا يستحب له قراءة القرآن والعلم والمناظرة فيه). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب في الهداية قال أبو ~~بكر لا يقرأ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء PageV03P383 # قال أبو الخطاب يستحب إذا قصد به الطاعة ms1088 واختاره المجد وغيره وذكر الآمدي ~~في استحباب ذلك روايتين. # فعلى المذهب فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه قال المجد ويتخرج على ~~أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا وجهان ~~بناء على الإقراء وتدريس العلم فإنه في معناه. # فوائد إحداها لا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ويصلح بين القوم ~~ويعود المريض ويصلي على الجنازة ويعزي ويهني ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد. # قال في الفروع ولعل ظاهر الإيضاح يحرم أن يتزوج أو يزوج. # وقال المجد قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح ~~قبل الاعتكاف وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وأن لا ينام مضطجعا ~~بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك انتهى. # وكره بن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب. # قال المجد ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس مذهبنا وكره بن عقيل إزالة ~~ذلك في المسجد مطلقا صيانة له وذكر غيره يسن ذلك قال في الفروع وظاهره ~~مطلقا ولا يحرم إلقاؤه فيه. # ويكره له أن يتطيب قدمه في الفروع ونقل المروذي لا يتطيب ونقل أيضا لا ~~يعجبني وهو من المفردات. # ونقل بن إبراهيم يتطيب كالتنظف ولظواهر الأدلة قال في الفروع وهذا أظهر ~~وقاس أصحابنا الكراهة على الحج والتحريم على الصوم وأطلق في الرعاية في ~~كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين. PageV03P384 # ويحرم الوطء في المسجد على ما يأتي في أواخر الرجعة وجزم به في الفروع ~~هناك وقال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه نص ~~عليه على ما تقدم قريبا عند خروجه لما لا بد منه. # الثانية ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ~~فيه لا سيما إن كان صائما ذكره بن الجوزي في المنهاج ومعناه في الغنية ~~وقدمه في الفروع ولم ير ذلك الشيخ تقي الدين. # الثالثة لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من ~~المذهب نص عليه في رواية حنبل وجزم ms1089 به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب ~~الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية ~~الكبرى وغيرهما قال ابن هبيرة منع صحته وجوازه أحمد وجزم في الفصول ~~والمستوعب بالكراهة وجزم به في الشرح والمغني وابن تميم والمجد وشرح بن ~~رزين في آخر كتاب البيع ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ~~ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه ~~به. # فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له. # وعلى الثاني يجوز ولا يخرج له. # وعلى المذهب أيضا قيل في صحة البيع وجهان وأطلقهما في الآداب قال في ~~الرعاية الكبرى في صحتهما وجهان مع التحريم. # قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة وتقدم كلام بن هبيرة. # وظاهر ما قدمه في الفروع الصحة هنا وقال في الفروع في آخر كتاب الوقف وفي ~~صحة البيع في المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم روايتان وقال ~~في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره البيع والشراء في المسجد فإن باع ~~فالبيع صحيح. PageV03P385 # وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات يسن أن ~~يصان المسجد عن البيع والشراء فيه نص عليه. # وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار يحرم البيع ~~والشراء في المسجد للخبر ولا يصحان في الأصح فيهما انتهى. # قال ابن تميم ذكر القاضي في موضع بطلانه. # وقال الشيخ تقي الدين يصح مع الكراهة. # وقال في الفروع والإجارة فيه كالبيع والشراء. # ويأتي في كتاب الحدود هل يحرم إقامة الحد فيه أم يكره. # وقال ابن بطال المالكي أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا ~~يجوز نقضه قال في الفروع كذا قال. # الرابعة يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها والقليل والكثير ~~والمحتاج وغيره سواء قاله القاضي وغيره وجزم به في الإيضاح والمذهب قال ~~المجد قاله جماعة وقدمه في الفروع. # ونقل حرب التوقف في اشتراطه. # ونقل أبو الخطاب ما يعجبني أن يعمل فإن كان ms1090 يحتاج فلا يعتكف. # وقال في الروضة لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن ~~يتجر ولا أن يصنع الصنائع قال وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء ~~الحديث قال في الفروع كذا قال. # وقال ابن البناء يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة حكاه المجد وجزم به في ~~المستوعب وغيره. # وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها للتكسب فقال ابن البنا لا يجوز حكاه ~~المجد واختار هو والمصنف وغيرهما الجواز قالوا وهو ظاهر كلام الخرقي كلف ~~عمامته والتنظيف. PageV03P386 # الخامسة لا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب على الصحيح من ~~المذهب وذكر المجد في شرحه قولا بالبطلان إن حرم لخروجه بالمعصية عن وقوعه ~~قربه والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب المناسك. # فائدة الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة وقيل سنة عشر وقيل سنة ست ~~وقيل سنة خمس. # قوله (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة). # وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا ~~خلاف والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف ~~في العمدة والكافي قال المجد هذا ظاهر المذهب قال في الفروع والعمرة فرض ~~كالحج ذكره الأصحاب قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب. # وعنه أنها سنة اختاره الشيخ تقي الدين. # فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها وأطلقهما في الشرح. # وعنه تجب على الآفاقي دون المكي نص عليه في رواية عبد الله والأثرم ~~والميموني وبكر بن محمد واختارها المصنف في المغني والشارح. # قال الشيخ تقي الدين عليها نصوصه وأطلقهن في الفائق. # قوله (بخمسة شروط الإسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح ~~منهما). # إن كان الكافر أصليا لم يجب عليه إجماعا والصحيح من المذهب أنه يعاقب ~~عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا وعنه لا يعاقب عليه وعنه ~~يعاقب على النواهي لا الأوامر وتقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة والزكاة. ~~PageV03P387 # تنبيه شمل كلام المصنف المرتد وهو كذلك لكن هل يلزمه الحج باستطاعته في ~~حال ردته فإن ms1091 قلنا يقضي ما فاته من صلاة وصوم لزمه الحج وإلا فلا ولا تبطل ~~استطاعته بردته على الصحيح من المذهب وعنه تبطل ولا يجب عليه الحج ~~باستطاعته في حال ردته فقط على الصحيح من المذهب وعنه يجب. # وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ثان على الصحيح من المذهب ~~وعنه يلزمه جزم به في الجامع الصغير وابن عقيل في الفصول في كتاب الحج ~~والإفادات. # قال أبو الحسن الجزري وجماعة يبطل الحج بالردة واختاره القاضي وصححه في ~~الرعايتين والحاويين هنا وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعاية الكبرى ~~والفائق في كتاب الصلاة. # وتقدم ذلك كله مستوفى في كتاب الصلاة فليراجع. # فوائد الأولى لا يصح الحج من الكافر ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه. # الثانية لا يجب الحج على المجنون إجماعا لكن لا تبطل استطاعته بجنونه ولا ~~يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعا وكذا إن عقده له الولي اقتصارا على النص ~~في الطفل وقيل يصح قال المجد في شرحه اختاره أبو بكر. # الثالثة هل يبطل إحرامه بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا يبطل ~~كالموت فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع وابن عقيل. # أحدهما لا يبطل. # قلت وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم والصحيح هناك الصحة وهو قول ~~الأئمة الثلاثة وظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى. # فعليه حكمه حكم من أغمي عليه. PageV03P388 # والوجه الثاني يبطل وهو من المفردات وهو قياس قول المجد في الصوم. # الرابعة لا يبطل الإحرام بالإغماء على الصحيح من المذهب قال في الفروع ~~وهو المعروف وقيل يبطل. # وأطلق بن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء. # الخامسة لا يبطل الإحرام بالسكر قولا واحدا ووجه في الفروع البطلان من ~~الوجه الذي ذكره بن عقيل في الإغماء. # فائدة قوله والبلوغ والحرية فلا يجب على صبي ولا عبد. # بلا نزاع لكن مال في القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد إذا قلنا ~~يملك وفي يده مال يمكنه أن يحج به وكذا إذا لم يحتج إلى راحلة ms1092 لكونه دون ~~مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه ومثله العبد المكاتب والمدبر وأم ~~الولد والمعتق بعضه. # قوله (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي العمرة قبل ~~طوافها). # هذا المذهب من حيث الجملة وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه لا يجزئهما. # فائدة لو سعى أحدهما قبل الوقوف وقبل البلوغ وبعد طواف القدوم وقلنا ~~السعي ركن فهل يجزئه هذا السعي أم لا فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه ~~والزركشي والفروع. # أحدهما يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره واختاره القاضي في التعليق ~~وأبو الخطاب وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم. # والوجه الثاني لا يجزئه وهو الصحيح اختاره المجد وقال هو الأشبه بتعليل ~~أحمد الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال واختاره القاضي في المجرد. ~~PageV03P389 # وقال هو قياس المذهب واختاره بن عقيل وجزم به في الفائق والرعاية الصغرى ~~والحاويين. # فعلى الثاني لا يجزئه إعادة السعي ذكره المجد في شرحه بأنه لا يشرع ~~مجاوزة عدده ولا تكراره واستدامة الوقوف مشروع ولا قدر له محدود وقدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يجزئه إعادته قال في الترغيب يعيده على الأصح قال في التلخيص لزمه ~~الإعادة علي أصح الوجهين. # فائدتان إحداهما حيث قلنا بالأجزاء فلا دم عليهما لنقضهما في ابتداء ~~الإحرام كاستمراره. # الثانية حكم الكافر يسلم والمجنون يفيق حكم الصبي والعبد فيما تقدم. # قوله (ويحرم الصبي المميز بإذن وليه). # الصحيح من المذهب أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن وليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في ~~القواعد الأصولية اختاره الأكثر وقال الزركشي هذا أصح الوجهين. # وقيل يصح إحرامه بدون إذن وليه اختاره المجد وابن عبدوس في تذكرته ~~وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وشرح المجد فعلى ~~الثاني يحلله الولي إذا كان فيه ضرر على الصحيح وقيل ليس له تحليله. # تنبيه ظاهر قوله وغير المميز يحرم عنه وليه. # أنه لا يصح أن يحرم عنه غير الولي وهو صحيح وهو ظاهر ما جزم به في ~~الهداية والمذهب ms1093 ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز ~~PageV03P390 # وغيرهم وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي ~~وغيره وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد. # وقيل يصح من الأم أيضا وهو ظاهر رواية حنبل واختاره جماعة من الأصحاب ~~منهم بن عقيل وجزم به في المنور وقدمه في الكافي والشرح والنظم وابن رزين ~~في شرحه قال الزركشي وإليه ميل أبي محمد واختار بعض الأصحاب الصحة في ~~العصبة والأم قال في الفائق وكذا الأم والعصبة سواء على أصح الوجهين قال في ~~الرعاية يصح في الأظهر وجزم به بن عبدوس في تذكرته وألحق المصنف والشارح ~~وغيرهما العصبة غير الولي بالأم وقال في الحاويين وفي أمه وعصبته غير وليه ~~وجهان. # فائدة الولي هنا من يلي ماله فيصح إحرامه عنه ولو كان محرما ولو كان لم ~~يحج عن نفسه لأن معنى الإحرام عنه عقده له. # تنبيه ظاهر قوله ويفعل عنه ما يعجز عن عمله. # أنه لا يفعل ما لا يعجز عنه وهو صحيح فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه ~~كالوقوف والمبيت وسواء أحضره الولي أو غيره وما يعجز عنه يفعله الولي كما ~~قال المصنف لكن لا يجوز أن يرمى عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج ~~فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا وإن قلنا لا يجزئ هناك وقع عن نفسه هنا إن ~~كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به وإن قلنا يقع الإحرام باطلا فكذا ~~الرمي هنا وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصاة ناوله وإن لم يمكنه استحب ~~أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فيرمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى ~~بها فجعل يده كالآلة فحسن وإن أمكنه أن يطوف فعله فإن لم يمكنه طيف به ~~محمولا أو راكبا وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له ~~الإحرام. PageV03P391 # فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا ~~لعذر. # ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم وسواء كان طاف عن نفسه ms1094 أو لا وهذا ~~الصحيح من المذهب في ذلك كله . # وذكر القاضي وجها لا يجزئ عن الصبي كالرمي عن الغير فعلى هذا يقع عن ~~الحامل لأن النية هنا شرط فهي كجزء منه شرعا. # وقيل يقع هنا عن نفسه كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره والمحمول المعذور ~~وجدت النية منه وهو أهل ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين لكون الطواف ~~لا يقع عن غير معين. # وقوله ونفقة الحج في مال وليه. # هذا المذهب وهو إحدى الروايتين اختاره القاضي في بعض كتبه وأبو الخطاب ~~وأبو الوفاء والمصنف والمجد والشارح وصاحب الحاويين قال في المذهب ومسبوك ~~الذهب هذا أقوى الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح وجزم به ~~في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر وابن ~~رزين في شرحه وقال إجماعا. # وعنه في ماله اختاره جماعة منهم القاضي في خلافه قدمه في الهداية ~~والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية ونظم ~~المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع والكافي وشرح المجد والمستوعب ~~والنظم. # تنبيه محل الخلاف يختص فيما يزيد على نفقة الحضر وبما إذا أنشأ السفر ~~للحج به تمرينا على الطاعة زاد المجد وماله كثير يحمل ذلك وهذا الصحيح من ~~المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب الفروع والحاوي PageV03P392 # وغيرهم وقال في الرعايتين والفائق وغيرهم ونفقة الحج وقيل الزائدة على ~~نفقة حضره وكفارته ودماؤه تلزمه في ماله انتهى. # وقال المجد أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ~~ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع ~~الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة الواجبة فيها ~~بتقدير عدم الإحرام انتهى. # وتابعه في الفروع وقال يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته. # قوله (وكفارته في مال وليه). # وهو المذهب وإحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب واختاره ~~أبو الخطاب وصاحب الحاويين. # قال في المذهب ومسبوك الذهب يلزم ذلك الولي في ms1095 أقوى الروايتين. # وقدمه في المحرر وشرح بن رزين فقال وما لزمه من الفدية فعلى وليه إجماعا ~~ثم حكى الخلاف قال ابن عبدوس في تذكرته نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي ~~تلزم المحرم به. # والرواية الثانية تكون في مال الصبي قدمه في الهداية والهادي والتلخيص ~~والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق واختاره القاضي في الخلاف وأطلقهما ~~في المستوعب والمغني والكافي وشرح المجد والنظم والفروع. # تنبيه محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي فيما إذا كان يلزم ~~البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان قال المجد في شرحه أو فعله به الولي ~~لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطبيبه لمرض. # فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه كمن حلق رأس محرم بغير إذنه. # فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان كاللبس والطيب في ~~PageV03P393 # الأشهر وقتل الصيد في رواية والوطء والتقليم على تخريج فلا كفارة فيه إذا ~~فعله الصبي لأن عمده خطأ. # فائدتان إحداهما حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم ~~صام عنه لوجوبها عليه ابتداء. # الثانية وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل لا يلزمه قضاؤه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا. # فعلى المذهب لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه ~~الإمام وقيل يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه. # وكذا الحكم والمذهب إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار لكن إذا ~~أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية فلو خالف ~~وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره على ما يأتي آخر الباب ومتى بلغ في ~~الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم ~~يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد قريبا. # قلت فيعايى بها. # ويأتي حكم حصر الصبي أيضا في باب الفوات والإحصار. # قوله (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده). # بلا نزاع فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على ms1096 الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب كالصلاة والصوم وقال ابن عقيل يتخرج بطلان إحرامه بغصبه ~~لنفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال PageV03P394 # غصب قال في الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر قال فيكون هذا المذهب ~~ونصره وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة. # قال ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا فلا ~~انتهى. # قوله (فإن فعلا فلهما تحليلهما). # يعني العبد والمرأة فذكر المصنف هنا حكم العبد والمرأة. # أما حكم العبد إذا أحرم فلا يخلو إما أن يكون بواجب كالنذر أو بتطوع فإن ~~كان بواجب فتارة يحرم بإذنه وتارة يحرم بغير إذنه وإن كان بتطوع فتارة أيضا ~~يحرم بإذنه وتارة يحرم بغير إذنه. # فإن أحرم بتطوع بغير إذنه فله تحليله إذا قلنا يصح وهذا المذهب كما هو ~~ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز والمنور وابن منجا في شرحه ~~وغيرهم واختاره بن حامد والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه بن رزين وابن حمدان ~~وغيرهما وصححه الناظم وغيره. # وعنه رواية أخرى ليس له تحليله نقلها الجماعة عن الإمام أحمد واختارها ~~أبو بكر والقاضي وابنه قال ناظم المفردات هذا الأشهر وهو منها وقدمه في ~~المحرر. # وذكر بن عقيل قول أحمد لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن ~~الإحرام والصلاة والصيام وقال إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان ~~بلاهة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والفروع. # فإن أحرم بنفل بإذنه فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له تحليله وعليه ~~الأصحاب وقطع به المصنف هنا وعنه له تحليله. # فائدة لو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه وله الفسخ ~~إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله. PageV03P395 # وإن علم العبد برجوع السيد عن إذنه فهو كما لو لم يأذن وإن لم يعلم ففيه ~~الخلاف في عزل الوكيل قبل علمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب ~~الوكالة. # وأما إن كان إحرامه بواجب مثل إن نذر الحج فإنه ms1097 يلزمه قال المجد لا نعلم ~~فيه خلافا. # وهل لسيده تحليله لا يخلو إما أن يكون النذر بإذنه أو بغير إذنه فإن كان ~~بإذنه لم يجز له تحليله وإن كان بغير إذنه فهل له منعه أم لا لوجوبه عليه ~~كواجب صلاة وصوم قال في الفروع ولعل المراد بأصل الشرع فيه روايتان ~~وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه. # إحداهما له منعه منه وهو الصحيح من المذهب اختاره بن حامد والقاضي ~~والمصنف والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم. # قلت وهو الصواب. # والرواية الثانية ليس له منعه منه وقدمه في المحرر وقال بعض الأصحاب إن ~~كان النذر معينا بوقت لم يملك منعه منه لأنه قد لزمه على الفور وإن كان ~~مطلقا فله منعه منه قال في الفروع وعنه ما يدل على خلافه وهو ظاهر كلامهم. # فوائد لو أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء والصحيح من ~~المذهب صحة القضاء في حال الرق وقيل لا يصح. # فعلى المذهب ليس لسيده منعه منه وإن كان شروعه فيما أفسده بإذنه هذا ~~الصحيح وقيل له منعه حكاه القاضي في شرح المذهب نقله عنه بن رجب. # وإذا لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور وأطلقهما المجد في ~~شرحه وصاحب الفروع. # قلت الأولى جواز المنع ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك في باب محظورات ~~الإحرام في أحكام العبد. PageV03P396 # وأيضا فإنه قال كالمنذور والمذهب له منعه من المنذور كما تقدم. # وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار فيه الخلاف المتقدم في الحر ~~الصغير. # وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فإن خالف ~~فحكمه كالحر على ما تقدم يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام. # وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه ~~يمضي فيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على الصحيح من المذهب وقال ~~ابن عقيل عندي أنه لا يصح انتهى. # ويلزمه حكم جناية كحر معسر. # وإن تحللا لحصر أو حلله سيده لم ms1098 يتحلل قبل الصوم وليس له منعه نص عليه ~~وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان وأطلقهما قاله في ~~الفروع وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه ويأتي هذا وغيره في آخر ~~كتاب الأيمان مستوفى. # وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ذكره في الفصول وإن أفسد حجه ~~صام وكذا إن تمتع أو أقرن وذكر القاضي أنه على سيده إن أذن فيه انتهى ورده ~~المصنف وقال في الرعايتين والحاويين وهدي تمتع العبد وقرانه عليه وقيل على ~~سيده إن أذنه فيهما وقيل ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه وإلا صام ~~قال في الكبرى قلت بل يلزمه وحده. # ويأتي حكم حصر العبد والصبي في باب الفوات والإحصار أيضا هذا حكم العبد ~~وتقدم أحكام حج المكاتب في أول كتاب الاعتكاف. # واما أحكام المرأة فإذا أحرمت فلا يخلو إما أن يكون بواجب أو تطوع فإن ~~كان بواجب فلا يخلو إما أن يكون بنذر أو بحجة الإسلام وإن كان بتطوع فلا ~~يخلو إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه. # فإن كان بتطوع بغير إذنه فجزم المصنف بأن له تحليلها وهو المذهب ~~PageV03P397 # وإحدى الروايتين اختاره جماعة منهم المصنف والشارح وقال هذا ظاهر المذهب ~~وابن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وجزم به بن منجا في شرحه ~~وصاحب الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # والرواية الثانية لا يملك تحليلها اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو ~~الحسين قال ناظم المفردات هذا الأشهر. # قال الزركشي وهي أشهرهما وهو من المفردات وقدمه في المحرر وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين ذكروه في باب الفوات والإحصار والفروع والقواعد ~~الفقهية والزركشي. # وإن أحرمت بنفل بإذنه فليس له تحليلها قولا واحدا وله الرجوع ما لم يحرم. # وإن أحرمت بنذر بغير إذنه فإن قلنا في إحرامها بالتطوع بغير إذنه لا يملك ~~تحليلها فهنا بطريق أولى وإن قلنا يملك تحليلها هناك فهل يملك تحليلها هنا ~~فيه روايتان وأطلقهما في ms1099 الفروع والمغني والشرح والقواعد والرعايتين ~~والحاويين. # إحداهما لا يملك تحليلها وهو ظاهر كلام بعضهم. # قلت وهو الصواب. # والثانية ليس له تحليلها وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وجزم به ~~بن رزين في شرحه قال في المغني في مكان وليس له منعها من الحج المنذور ~~وقدمه في المحرر قال الزركشي وهو المذهب المنصوص وبه قطع الشيخان. # وقيل له تحليلها إن كان النذر غير معين وإن كان معينا لم يملكه وجزم به ~~في الرعاية الكبرى. # وإن أحرمت بنذر بإذنه لم يملك تحليلها قولا واحدا. PageV03P398 # فائدة حيث جاز له تحليلها فحللها فلم نقبل أثمت وله مباشرتها. # قوله (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به). # اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحج وأرادت الحج لم يكن لزوجها منعها ~~منه ولا تحليلها إن أحرمت به هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ~~وعنه له تحليلها قال في التلخيص وقيل فيه روايتان قال في الفروع فيتوجه منه ~~منعها قال وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات. # واما إذا لم تستكمل شروط الحج فله منعها من الخروج له والإحرام به فلو ~~خالفت وأحرمت والحالة هذه لم يملك تحليلها على الصحيح من المذهب وقيل يملكه ~~وهو احتمال للمصنف. # فوائد الأولى حيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ونقل صالح ليس ~~له منعها ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه. # ونقل أبو طالب إن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم. # وقال ابن رجب في قواعده نص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه ~~وأنه ليس له منعها قال فعلى هذا يجبر على الإذن لها. # الثانية لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم ~~يجز أن تحل على الصحيح من المذهب ونقل بن منصور هي بمنزلة المحصر واختاره ~~بن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها. # ونقل مهنا وسئل عن المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر. ms1100 ~~PageV03P399 # ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام وقال هو أظهر وأقيس ذكره في أول كتاب ~~الجنائز. # وسأله بن إبراهيم عن عبد قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ~~ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان قال يحرم ولا تطلق امرأته وليس لسيده أن ~~يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا. # فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الآدمي. # وروى عبد الله عنه لا يعجبني أن يمنعه قال في الانتصار فاستحب أن لا ~~يمنعه. # الثالثة ليس للوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه ولا يجوز للولد ~~طاعته فيه وله منعه من التطوع كالجهاد لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه ~~بشروعه. # ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم طاعتهما فيها. # ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها نص على ذلك كله قال في المستوعب ~~وغيره ولو كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد. # وقال الشيخ تقي الدين هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ~~ولم يضره وجب وإلا فلا انتهى. # وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر لا طاعة لهما إلا في البر وظاهر رواية ~~المروذي لا طاعة في مكروه وظاهر رواية جماعة لا طاعة لهما في ترك مستحب ~~وقال المجد وتبعه بن تميم وغيره لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة وقال ~~أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني هو يقدر يبر أباه بغير ~~هذا. # وقال في الغنية يجوز ترك النوافل لطاعتهما بل الأفضل طاعتهما. # ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق وكلام الشيخ تقي ~~الدين في أمره بنكاح معينة. PageV03P400 # الرابعة ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولكن يدفع نفقته إلى ~~ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحج ولم ~~يكتسب الزائد فقيل حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده وصحح في النظم أنه ~~يمنعه ذكره في أواخر الحجر وقال في الرعاية الكبرى فله ms1101 في الأصح منعه منه ~~وتحليله بصوم وإلا فلا وأطلقهما في الفروع فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت ~~نفقته. # قوله (الخامس الاستطاعة وهو أن يملك زادا وراحلة). # هذا المذهب من حيث الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص ~~عليه واعتبر بن الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما ~~فأما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج واختاره الشيخ عبد الحليم ~~ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين في القدرة بالتكسب وقال هذا ظاهر على ~~أصلنا فإن عندنا يجبر المفلس على الكسب ولا يجبر على المسألة قال ولو قيل ~~بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على الكسب وإن بعدت المسافة كان متوجها على ~~أصلنا وقال القاضي ما قاله في كشف المشكل وزاد فقال تعتبر القدرة على ~~تحصيله بصنعة أو مسألة إذا كانت عادته انتهى. # وقيل من قدر أن يمشي من مكة مسافة القصر لزمه الحج والعمرة لأنه مستطيع ~~فيدخل في الآية ذكره في الرعاية. # فعلى المذهب يستحب الحج لمن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة ويكره لمن له ~~حرفة المسألة قال أحمد لا أحب له ذلك. # واختلف الأصحاب في قول أحمد لا أحب كذا هل هو للتحريم أو الكراهة على ~~وجهين على ما يأتي في آخر الكتاب. # وعلى المذهب في أصل المسألة يشترط الزاد سواء قربت المسافة أو بعدت قال ~~في الفروع والمراد إن احتاج إليه ولهذا قال ابن عقيل في الفنون الحج ~~PageV03P401 # بدني محض ولا يجوز دعوى أن المال شرط في وجوبه لأن الشرط لا يحصل المشروط ~~بدونه وهو المصحح للمشروط ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال له انتهى. # ويشترط ملك الزاد فإن لم يكن في المنازل لزمه حمله وإن وجده في المنازل ~~لم يلزمه حمله إن كان بثمن مثله وإن وجده بزيادة ففيه طريقان. # أحدهما حكمه حكم شراء الماء للوضوء إذا عدم على ما تقدم في باب التيمم ~~وهذا هو الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح المجد والفروع. # والثاني يلزمه هنا بذل الزيادة التي لا تجحف ms1102 بماله وإن منعناه في شراء ~~الماء للوضوء وهي طريقة أبي الخطاب وتبعه صاحب المستوعب والمصنف في الكافي ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وفرقوا بين التيمم وبين هذا بأن الماء يتكرر عدمه والحج التزم فيه المشاق ~~فكذا الزيادة في ثمنه إن كانت لا تجحف بماله لئلا يفوت نقله المجد في شرحه. # ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد لأنه لا بد منه. # وأما الراحلة فيشترط القدرة عليها مع البعد وقدره مسافة القصر فقط إلا مع ~~العجز كالشيخ الكبير ونحوه لأنه لا يمكنه وقال في الكافي وإن عجز عن المشي ~~وأمكنه الحبو لم يلزمه قال في الفروع وهو مراد غيره. # قوله (في الراحلة صالحة لمثله). # يعني في العادة لاختلاف أحوال الناس لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي ~~لدفع المشقة قاله المصنف وجماعة من الأصحاب ولم يذكره بعضهم لظاهر النص ~~واعتبر في المستوعب إمكان الركوب مع أنه قال راحلة تصلح لمثله. # تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله عن الراحلة تصلح لمثله أنه لا يعتبر ذلك ~~في الزاد وهو صحيح قال في الفروع وظاهر كلامهم في الزاد يلزمه لظاهر ~~PageV03P402 # النص لئلا يفضي إلى ترك الحج بخلاف الراحلة قال ويتوجه احتمال أنه ~~كالراحلة انتهى. # قلت قطع بذلك في الوجيز فقال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله وقال في ~~الفروع والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته. # فائدة إذا لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه لأنه من ~~سبيله قاله المصنف وقال في الفروع وظاهره عادة مثله في الزاد ويلزمه لو ~~أمكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق. # قوله (فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام). # اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف والصحيح من ~~المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على ~~الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به ~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والتلخيص ~~والبلغة وشرح المجد ومحرره ms1103 والإفادات والنظم والحاويين وإدراك الغاية ~~والمنور وغيرهم لاقتصارهم عليه وقدمه في الفروع وتجريد العناية. # وقال في الروضة والكافي يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقط قدمه في ~~الرعايتين والفائق نقل أبو طالب يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ~~ويرجع ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع. # تنبيه ظاهر قوله فاضلا عن قضاء دينه. # أنه سواء كان حالا أو مؤجلا وسواء كان لآدمي أو لله وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب وقال في المذهب ومسبوك الذهب وأن لا يكون عليه دين حال يطالب ~~به بحيث لو قضاه لم يقدر على كمال الزاد والراحلة انتهى. PageV03P403 # فظاهره أنه لو كان مؤجلا أو كان حالا ولكن لا يطالب به أنه يجب عليه ولم ~~يذكره الأكثر بل ظاهر كلامهم عدم الوجوب. # فائدة إذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح عليه على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن وحكاه ~~المجد إجماعا لكن نوزع في ادعاء الإجماع. # وقيل يقدم الحج اختاره بعض الأصحاب كما لو لم يخفه إجماعا. # قوله (فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم). # وكذا ما لا بد له منه. # فائدة لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه الحج ~~قاله الأصحاب ولو احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها فلو استغنى بإحدى النسختين ~~لكتاب باع الأخرى قاله المصنف والشارح ومن تبعهما. # وتقدم نظيره في أول باب الفطرة. # قوله (فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير من ~~الأصحاب وعنه لا يجب على الفور بل يجوز تأخيره ذكرها بن حامد واختاره أبو ~~حازم وصاحب الفائق وذكره بن أبي موسى وجها. # زاد المجد مع العزم على فعله في الجملة. # ويأتي في كتاب الغصب إذا حج بمال غصب. # فائدة لو أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب ~~قضاء الحج عنه ms1104 فيه روايتان أظهرهما الوجوب قاله في القواعد الأصولية ~~والفقهية. PageV03P404 # قوله (وإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجي برؤه لزمه أن يقيم عنه ~~من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به وهو من المفردات ولكن ذكر ~~الأصحاب لو اعتدت من رفع حيضها بسنة لم تبطل عدتها بعود حيضها قال المجد ~~وهي نظير مسألتنا. # يعني إذا استناب العاجز ثم عوفي قال في الفروع فدل على خلاف هنا للخلاف ~~هناك. # فائدتان إحداهما ظاهر كلام المصنف أنه لو عوفي قبل فراغ النائب أنه يجزئ ~~أيضا وهو صحيح وهو المذهب قال المجد في شرحه هذا أصح قال في الفروع أجزأه ~~في الأصح وجزم به في الوجيز وهو احتمال للمصنف في المغني. # وقيل لا يجزئه قال المصنف الذي ينبغي أنه لا يجزئه وهو أظهر الوجهين عند ~~الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق. # وأما إذا بريء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه قولا واحدا. # الثانية ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجي برؤه من كان نضو ~~الخلقة لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال الإمام ~~أحمد أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة وأطلق ~~أبو الخطاب وغيره عدم القدرة. # قوله (لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر يعني يكون ذلك على القدرة كما ~~تقدم). # قوله من بلده هذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. PageV03P405 # وقيل يجزئ أن يحج عنه من ميقاته واختاره في الرعاية. # ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة. # فوائد منها لو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج على الصحيح من ~~المذهب وقدمه في الفروع قال في الرعاية قيل هذا قياس المذهب واختار هو ~~اللزوم. # ومنها لو كان قادرا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان بناء على ~~إمكان السير على ما يأتي قريبا قاله المجد وغيره وزاد فإن قلنا يثبت في ~~ذمته كان المال المشترط ms1105 في الإيجاب على المعضوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان ~~صحيحا. # وإن قلنا لا يثبت في ذمته إذا لم يجد نائبا اشترط للمال الموجب عليه أن ~~لا ينقص عن نفقة المثل للنائب لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض وهو ~~غير موجب على أصلنا كبذل الطاعة في الكل. # ومنها يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه ~~قال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لفوات رمل وحلق ورفع صوت وتلبية ونحوها. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو رجى زوال علته لا يجوز أن يستنيب وهو ~~صحيح فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع. # قوله (ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا ~~آمنا لا خفارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد). # يشترط في الطريق أن يكون آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد إذا أمكن سلوكه ~~برا كان أو بحرا لكن البحر تارة يكون فيه السلامة وتارة يكون فيه الهلاك ~~وتارة يستوي فيه الأمران فإن كان الغالب فيه السلامة لزمه سلوكه وإن كان ~~الغالب فيه الهلاك لم يلزمه سلوكه إجماعا وإن سلم فيه قوم وهلك فيه ~~PageV03P406 # آخرون فذكر بن عقيل عن القاضي يلزمه ولم يخالفه وجزم به في التلخيص ~~والنظم والصحيح من المذهب أنه لا يلزمه جزم به المصنف وغيره وهو ظاهر كلام ~~المجد في شرحه. # وقال ابن الجوزي العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة ~~والهلاك وجب الكف عن سلوكها واختاره الشيخ تقي الدين وقال أعان على نفسه ~~فلا يكون شهيدا وظاهر الفروع إطلاق الخلاف. # ويشترط على الصحيح من المذهب أن لا يكون في الطريق خفارة فإن كان فيه ~~خفارة لم يلزمه وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف ~~بماله لزمه بذلها وجزم به في الإفادات وتجريد العناية وهو ظاهر الوجيز ~~وتذكرة بن عبدوس وقيده المجد في شرحه والمصنف في الكافي باليسيرة زاد المجد ~~إذا أمن الغدر من المبذول له انتهى. # قلت ولعله مراد من ms1106 أطلق بل يتعين. # وقال الشيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ~~ولا تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا. # تنبيه ظاهر قوله يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد لا يلزمه حمل ذلك لكل ~~سفره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لمشقته عادة وقال ابن عقيل ~~يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد قال في الفروع وأظن أنه ذكر في ~~الماء أيضا. # قوله (ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا ~~آمنا). # قدم المصنف أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط لزوم الأداء وهو إحدى ~~الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وهو ظاهر PageV03P407 # كلام الخرقي قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره أكثر أصحابنا ~~وصححه في النظم وقدمه بن منجا في شرحه والتلخيص. # وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب وهو الصحيح من ~~المذهب على ما يأتي في المحرم قال الزركشي هذا ظاهر كلام بن أبي موسى ~~والقاضي في الجامع واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والهادي وأطلقهما في المبهج والإيضاح والشرح والفروع والمستوعب والكافي ~~والمغني وشرح المجد. # فعلى المذهب هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر قال ابن عقيل يأثم إن ~~لم يعزم كما نقول في طريان الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء والعزم في ~~العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم قال في الفروع ويتوجه ~~الذي في الصلاة. # وعلى الرواية الثانية لو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدم الوجوب. # وعلى الأول لو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه ~~بعد موته وإن أعسر قبل وجودهما بقي في ذمته. # وعلى الرواية الثانية لم يجب عليه الحج قبل وجودهما. # فائدة يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة ويعتبر له قائد كبصير ~~يجهل الطريق والقائد للأعمى كالمحرم للمرأة ذكرها بن عقيل وابن الجوزي ms1107 ~~وأطلقوا القائد. # وقال في الواضح يشترط للأداء قائد يلائمه أي يوافقه ويلزمه أجرة القائد ~~بأجرة مثله على الصحيح من المذهب وقيل وزيادة يسيرة وقيل وغير مجحفة ولو ~~تبرع القائد لم يلزمه للمنة. PageV03P408 # قوله (ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة). # بلا نزاع وسواء فرط أو لا ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه جماهير الأصحاب ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب ~~عنه. # وقيل من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها نص عليه كحياته. # وقيل هذا هو القول الأول لكن احتسب له بسفره من بلده قال في الفروع وفيه ~~نظر لأنه متجه لو سافر للحج. # قال ناظم المفردات ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى ~~يخرجوا هذا وإن لم تكن بالوصية ولا تجزئ من ميقاتيه. # وقيل يجزئ أن يحج عنه من ميقاته لأنه من حيث وجب واختاره في الرعاية. # فعلى المذهب لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر فقال القاضي ~~يجزئه لأنه في حكم القريب وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المغني ~~والشرح. # وقيل لا يجزئه وجزم به في الرعاية الكبرى. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وإن كان أكثر من مسافة القصر لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر ~~وقال في المغني والشرح ويحتمل أن لا يجزئه ويكون مسيئا كمن وجب عليه ~~الإحرام من الميقات فأحرم من دونه. # وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب. # وتقدم إذا أيسر ثم مات قبل التمكن. PageV03P409 # فائدتان إحداهما الصحيح أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه ~~اختاره بن عقيل في فصوله والمجد في شرحه وجزم به في الفائق وهو ظاهر ما ~~قدمه في الفروع ذكره في باب حكم قضاء الصوم. # وقيل لا يصح بغير إذنه اختاره أبو الخطاب في انتصاره وتقدم ذلك في الصوم. # وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه. # الثانية لو مات هو أو نائبه ms1108 في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة ~~قولا وفعلا. # قوله (فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث ~~يبلغ). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا. # وعنه يقدم الدين لتأكده وهو قول في شرح الزركشي. # فائدة لو وصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة. # وقيل من محل وصيته وقدمه في الترغيب كحج واجب ومعناه للمصنف. # ويأتي بعض ذلك في باب الموصى به. # قوله (ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها). # هذا المذهب مطلقا يعني أن المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها ~~وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام ~~PageV03P410 # الخرقي وقدمه في المحرر والفروع والفائق والحاويين والرعايتين وصححه في ~~النظم وجزم به في المبهج والإيضاح والعمدة والإفادات قال ابن منجا في شرحه ~~هذا المذهب وهو من المفردات. # وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وجزم به في الوجيز وأطلقهما ~~الزركشي. # فعليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به ~~وهي أيضا من المفردات. # وعلى المذهب لم تستكمل شروط الوجوب وأطلقهما في الهداية في باب الفوات ~~والإحصار والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والزركشي ~~والمستوعب والهادي. # وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص والمحرر والفائق. # ونقل الأثرم لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال الإمام أحمد لأنها لا ~~تخرج مع النساء ومع كل من أمنته. # وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا ~~عليهن فتنة ذكرها المجد ولم يرتضه صاحب الفروع. # وقال الشيخ تقي الدين تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال هذا متوجه في ~~كل سفر طاعة قال في الفروع كذا قال وظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى ~~كالرجل. ms1109 # فائدة قال المجد في شرحه ظاهر كلام الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن ~~الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ولم يشترطهما. # وظاهر نقل أبي الخطاب يقتضي رواية بالعكس وهو أنه قطع بأنهما شرطان ~~PageV03P411 # للوجوب وذكر في المحرر رواية بأنه شرط لزوم قال والتفرقة على كلا ~~الطريقين مشكلة والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما ~~إثباتا انتهى. # قلت ممن سوى بين الثلاثة المصنف في الكافي والشارح وصاحب المستوعب ~~والمحرر فيه والرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وابن عقيل وغيرهم وأشار ~~بن عقيل إلى أنها تزاد للحفظ والراحة لنفس السعي قال في الفروع وما قاله ~~المجد صحيح وذكر كلام بن عقيل انتهى. # وممن فرق بين المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق المصنف في المقنع والكافي ~~فإنه قدم فيهما أنهما من شرائط اللزوم وقدم في المحرر أنه من شرائط الوجوب ~~وكذلك فعل الناظم. # وتبع صاحب الهداية صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهداية فقطعوا ~~بأنهما من شرائط الوجوب وأطلقوا في المحرم الروايتين. # وقطع في الإيضاح أن المحرم شرط للوجوب وأطلق فيهما روايتين عكس صاحب ~~الهداية ومن تابعه. # وقدم في التلخيص أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف وأطلق في المحرر ~~الروايتين وظاهر كلامه في الفروع التفرقة فإنه أطلق فيهما الروايتين منه ~~وعنه وقال اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء وقدم أن المحرم من شرائط ~~الوجوب فموافقته للمجد تنافي ما اصطلحه في الفروع وظهر أن للمصنف في هذه ~~المسألة ثلاث طرق في كتبه الكافي والمقنع والهادي. # تنبيهات الأول دخل في عموم كلام المصنف في قوله وهو زوجها أو من تحرم ~~عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح رابها وهو زوج أمها وربيبها وهو بن ~~زوجها وهو صحيح وهو المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب. PageV03P412 # ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط وهو من ~~المفردات قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى * (ولا يبدين ~~زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) * الآية. # وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة لعدم ms1110 ذكرهما في الآية وهي أيضا من ~~المفردات. # الثاني قوله نسب أو سبب مباح. # يحترز منه عن السبب غير المباح كالوطء بشبهة أو زنا فليس بمحرم لأم ~~الموطأة وابنتها لأن السبب غير مباح. # قال المصنف وغيره كالتحريم باللعان وأولى. # وعنه بلى يكون محرما وهو قول في شرح الزركشي وأطلقهما في الحاوي الكبير ~~واختاره بن عقيل في الفصول في وطء الشبهة لا الزنى وهو ظاهر ما في التلخيص ~~فإنه قال بسبب غير محرم واختاره الشيخ تقي الدين وذكره قول أكثر العلماء ~~لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية بخلاف الزنى. # الثالث قال في الفروع المراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة أنه ~~الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها. # لكن ذكر الشيخ تقي الدين وأبو الخطاب في الانتصار في مسألة تحريم ~~المصاهرة أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة. # الرابع ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة أن الملاعن يكون محرما للملاعنة ~~لأنها تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح ولا أعلم به قائلا فلهذا قال الآدمي ~~البغدادي وصاحب الوجيز بسبب مباح لحرمتها وهو مراد من أطلق. # الخامس قال الشيخ تقي الدين وغيره وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات ~~المؤمنين في التحريم دون المحرمية انتهى. PageV03P413 # فيكون ذلك مستثنى من كلام من أطلق. # وقال في المحرر المحرم زوجها أو من تحرم عليه أبدا لا من تحريمها بوطء ~~شبهة أو زنا. # فقيل إنما قال ذلك لئلا يرد عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن ~~تحريمهن على المسلم أبدا بسبب مباح وهو الإسلام وليسوا بمحارم لهن. # فقيل كان يجب استثناؤهن كما استثنى المزني بها فأجيب لانقطاع حكمهن فأورد ~~عليه الملاعنة ولا جواب عنه. # السادس ظاهر كلام المصنف أن العبد ليس بمحرم لسيدته لأنها لا تحرم عليه ~~على التأبيد وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم قال ~~الزركشي هذا المذهب المشهور والمجزوم به عند الأكثرين انتهى قال القاضي ~~موفق الدين في شرح مناسك المقنع وهو المشهور المعروف أمره ونقله الأثرم ~~وغيره وكان أيضا ms1111 لا يؤمن عليها كالأجنبي ولا يلزم من النظر المحرمية وعنه ~~هو محرم لها. # قال المجد لأن القاضي ذكر في شرح المذهب أن مذهب أحمد أنه محرم وأطلقهما ~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين. # السابع ظاهر كلام المصنف وغيره دخول العبد إذا كان قريبا قال في الفروع ~~وشرط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما نص عليه وكذا قال في الرعاية الصغرى ~~وغيره واشترط الحرية في المحرم في الرعاية الكبرى وجزم به. # فوائد الأولى قوله إذا كان بالغا عاقلا. # بلا نزاع وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أنه يشترط فيه PageV03P414 # أيضا أن يكون مسلما وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها قال في الفروع ~~ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا عليها. # قلت وهو قوي في النظر. # قال ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها وقال في الرعاية ويحتمل أن ~~الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة إن قلنا يلي نكاحها كالمسلم انتهى. # قلت يشكل هذا على قول الأصحاب إنهم يمنعون من دخوله الحرم لكن لنا هناك ~~قول بالجواز للضرورة أو للحاجة أو مطلقا فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه ~~الأقوال. # الثانية نفقة المحرم تجب عليها نص عليه فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها ~~وله. # الثالثة لو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها على ~~الصحيح من المذهب وعنه يلزمه. # الرابعة ما قاله صاحب الفروع أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة لا تلزمها قال ~~ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنى وفي قائد الأعمى فدل ذلك كله ~~على انه لو تبرع لم يلزمها للمنة قال ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا ~~النفقة كقائد الأعمى ولا دليل يخص وجوب النفقة. # الخامسة إذا أيست المرأة من المحرم وقلنا يشترط للزوم السعي أو كان ووجد ~~وفرطت بالتأخير حتى عدم فعنه تجهز رجلا يحج عنها. # قلت وهو أولى كالمعضوب. # وعنه ما يدل على المنع وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع. # قال المجد يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على من ~~أيست ظاهرا ms1112 أو عادة لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه. ~~PageV03P415 # ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فهي كالمعضوب وقال الآجري ~~وأبو الخطاب في الانتصار إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها ووجب أن يحج ~~عنها غيرها قال في الفروع وهو محمول على الإياس قال في التبصرة إن لم تجد ~~محرما فروايتان لتردد النظر في حصول الإياس منه. # قوله (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة ~~فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام). # اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأراد الحج فتارة يريد الحج عن غيره ~~وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام. # فإن أراد الحج عن غيره لم يجز فإن خالف وفعل انصرف إلى حجة الإسلام على ~~الصحيح من المذهب وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا وسواء كان الغير ~~حيا أو ميتا هذا المذهب قاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قال القاضي في الروايتين لم يختلف أصحابنا فيه وقال أبو حفص العكبري يقع ~~عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه. # نقل إسماعيل الشالنجي لا يجزئه لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن ~~لبى عن غيره اجعلها عن نفسك. # وعنه يقع باطلا نقله الشالنجي واختاره أبو بكر. # وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه قال القاضي وهو ظاهر نقل محمد بن ماهان وفي ~~الانتصار رواية يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه. # فعلى المذهب لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وقال في الفروع يتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم ~~PageV03P416 # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس ورجح غير واحد ~~المنع. # وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة فالصحيح من المذهب أن ذلك لا ~~يجوز ويقع عن حجة الإسلام نص عليه وعليه ms1113 الأصحاب وعنه يقع ما نواه وعنه يقع ~~باطلا ولم يذكرها بعضهم هنا منهم القاضي أبو الحسين في فروعه والمصنف في ~~المغني وصاحب التلخيص وغيرهم وحكوها في التي قبلها. # فعلى المذهب لا تجزئ عن المنذورة مع حجة الإسلام معا على الصحيح من ~~المذهب نص عليه ونقل أبو طالب تجزئ عنهما وأنه قول أكثر العلماء اختاره أبو ~~حفص. # فوائد إحداها لو أحرم بنفل من عليه نذر ففيه الروايات المتقدمة نقلا ~~ومذهبا قال في الفروع ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك في النذر ~~مسلك الواجب لا النفل. # الثانية العمرة كالحج فيما تقدم ذكره. # الثالثة لو أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر على ~~الصحيح من المذهب وقيل لا لوجوبهما على الفور. # الرابعة لو حج عن نذره أو عن نفله وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء ~~دون ما نواه على الصحيح من المذهب قاله في القاعدة الحادية عشر. # الخامسة النائب كالمنوب عنه فيما تقدم فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن ~~عليه حجة الإسلام وقع عنها على الصحيح من المذهب ولو استناب عنه أو عن ميت ~~واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز. # قال ابن عقيل وهو أفضل من التأخير لوجوبه على الفور قال في الفروع ~~PageV03P417 # كذا قال فيلزمه وجوبه إذا ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر وأيهما أحرم به ~~أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر قال في الفروع وظاهر كلامهم ولو ~~لم ينوه وقال في الفصول يحتمل الإجزاء لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج ~~وينعقد بهما ثم يعين قال وهو أشبه ويحتمل عكسه لاعتبار تعيينه بخلاف حجة ~~الإسلام. # قوله (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على ~~روايتين). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح ~~والحاويين والفائق والصرصرى في نظمه. # إحداهما يجوز وهو المذهب قال في الفروع ويصح في الأصح قال في الخلاصة ~~ويجوز على الأصح وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم ms1114 به في ~~الكافي والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والهادي ~~والمحرر والرعايتين وصححه القاضي أبو الحسين وصاحب التصحيح. # والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه ~~زوال علته من غير خلاف وهي طريقة المصنف وتابعه الشارح. # والصحيح من المذهب أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف كما تقدم قدمه في ~~الفروع وغيره وجزم به في التلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين. # فوائد منها حكم المحبوس حكم المريض المرجو برؤه قاله الزركشي. ~~PageV03P418 # ومنها يصح الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل إذا كانا قد حجا حجة ~~الإسلام. # ومنها يستحب أن يحج عن أبويه قال بعض الأصحاب إن لم يحجا وقال بعضهم ~~يستحب أن يحج عنهما وعن غيرهما ويستحب أن يقدم الأم ويقدم واجب أبيه على ~~نفل أمه نص عليهما وقد تقدم حكم طاعة والديه في الحج الواجب والنفل عند ~~قوله وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. # ومنها في أحكام النيابة فنقول من أعطى مالا ليحج به عن شخص بلا إجارة ولا ~~جعالة جاز نص عليه كالغزو وقال أحمد لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره ~~إلا أن يتبرع. # قال في الفروع ومراده الإجارة أو أحج حجة بكذا. # والنائب أمين يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ~~ربه أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به وتركه وأنفق من نفسه فقال في الفروع ~~ظاهر كلام أصحابنا يضمن وفيه نظر انتهى. # قال الأصحاب ويضمن ما زاد على المعروف ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه ~~لأنه لا يملكه بل أباحه فيؤخذ منه. # ولو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة وضمن ما أنفق بعد موته قال في ~~الفروع ويتوجه لا للزوم ما أذن فيه قال في الإرشاد وغيره في قوله حج عني ~~بهذا فما فضل فلك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه. # قال في الفروع ويجوز له صرف نقد بآخر لمصلحته وشراء ماء للطهارة به ms1115 ~~وتداوى ودخول حمام. # وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن قال ~~في الفروع ويتوجه من كلامهم يصدق إلا أن يدعي أمرا ظاهرا فببينة. ~~PageV03P419 # وله نفقة رجوعه على الصحيح من المذهب مطلقا. # وعنه إن رجع لمرض رد ما أخذ كرجوعه لخوفه مرضا قال في الفروع ويتوجه فيه ~~احتمال. # وإن سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد. # قال المصنف أو تعجل عجلة يمكنه تركها قال في الفروع كذا قال ونقل الأثرم ~~ويضمن ما زاد على أمر بسلوكه. # ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه. # وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله وله نفقة رجوعه خلافا ~~للرعاية الكبرى إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة واحدة فلا. # وهل الوحدة عذر أم لا ظاهر كلام الأصحاب مختلف قال في الفروع والأولى أنه ~~عذر ومعناه في الرعاية وغيره للنهي. # وذكر المصنف إن شرط المؤجر على أجيره أنه لا يتأخر عن القافلة أو لا يسير ~~في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ضمن. # فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن قاله في الفروع. # ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب ويرد ما أخذ لأن الحجة لم تقع عن ~~مستنيبه كجنايته كذا معنى كلام المصنف وكذا في الرعاية نفقة الفاسد والقضاء ~~على النائب ولعله ظاهر المستوعب قاله في الفروع قال وفيه نظر. # فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه ومع عذر ذكر المصنف إن فات بلا تفريط ~~احتسب له بالنفقة. # فإن قلنا يجب القضاء فعليه لدخوله في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته وذكر ~~جماعة إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما إلا واجبا على مستنيب فيؤدى عنه ~~بوجوب سابق. # والدماء عليه والمنصوص ودم تمتع وقران كنهيه على مستنيبه إن أذن كدم ~~إحصار وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين. PageV03P420 # ونقل بن منصور إن أمر مريض من يرمى عنه فنسي المأمور أساء والدم على ~~الآمر. ms1116 # قال في الفروع ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على ~~مستنيبه كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ولعله مرادهم انتهى. # وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره لم يصح شرطه كأجنبي قال في ~~الفروع ويتوجه إن شرطه على نائب لم يصح واقتصر عليه في الرعاية فيؤخذ منه ~~يصح عكسه. # وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على قربة يأتيان في كلام ~~المصنف في الإجارة والمذهب عدم الصحة ويلزم من استنابه إجارة بدليل استنابة ~~قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة قال في الفروع كذا قالوا واختار بن شاقلا ~~تصح وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي. # فعلى هذا تعتبر شروط الإجارة. # وإن استأجر عينه لم يستنب على الصحيح من المذهب وقال في الفروع يتوجه ~~كتوكيل وأن يستنيب لعذر. # وإن ألزم ذمته بتحصيل حجة له استناب فإن قال بنفسك قال في الفروع فيتوجه ~~في بطلان الإجارة تردد فإن صحت لم يجز أن يستنيب انتهى. # ولا يستنيب في إجارة العين ويجوز في إجارة الذمة فإن قال بنفسك لم يجز في ~~وجه وفي آخر تبطل الإجارة وأطلقهما في الفروع. # قال الآجري وإن استأجره فقال تحج عنه من بلد كذا لم يجز حتى يقول تحرم ~~عنه من ميقات كذا وإلا فمجهولة. # فإذا وقت مكانا يحرم منه فأحرم قبله فمات فلا أجرة والأجرة من إحرامه مما ~~عينه إلى فراغه. # قال في الفروع ويتوجه لا جهالة ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا ومعناه ~~PageV03P421 # كلام أصحابنا ومرادهم قال ويتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز. # فعلى قوله يقع الحج عن المستنيب وعليه أجرة مثله. # ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير ويأتي في الإجارة فإن قدم فيتوجه ~~جوازه لمصلحته وعدمه لعدمها وإلا فاحتمالان أظهرهما يجوز قاله في الفروع. # ومعنى كلام المصنف وغيره يجوز وأنه زاد خيرا. # ويملك ما يأخذه ويتصرف فيه ويلزمه الحج ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه ~~فرط أو لا ولا يحتسب له ms1117 بشيء واختار صاحب الرعاية ولا يضمن بلا تفريط ~~والدماء عليه وإن أفسده كفر ومضى فيه وقضاه وتحسب أجرة مسافر قبل إحرامه ~~جزم به جماعة وقدمه في الفروع وقيل لا وأطلق بعضهم وجهين وعلى الأول قسط ما ~~ساره لا أجرة المثل خلافا لصاحب الرعاية. # وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباقي. # ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل فلا شيء له ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق. # وقال الآجري وإن استؤجر من ميقات فمات قبله فلا وإن أحرم منه ثم مات ~~احتسب منه إلى موته. # ومن استؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا لأن الحق للميت يتوجه احتمالان ~~قاله في الفروع. # قلت الأولى الجواز لأنه قائم مقامه فهو كالشريك والمضارب والصحيح جواز ~~الإقالة منهما على ما يأتي في الشركة. # وعلى الثاني يعايى بها. # ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فقال القاضي وغيره يرد كل النفقة ~~لأنه لم يؤمر به وجزم به في الحاوي الكبير ونص أحمد واختاره المصنف وغيره ~~إن أحرم به من ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما PageV03P422 # ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن كتمتعه وفي الرعاية وقيل يعذر قال في الفروع ~~كذا قال. # ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وفي الرعاية على الصحيح من المذهب وقال ~~القاضي وغيره يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع. # وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أحل فيها من الميقات. # ومن أمر بقران فتمتع وأفرد فللآمر ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك ~~المتروك من الميقات ذكره المصنف وغيره وقال في الفصول وغيرها يرد نصف ~~النفقة وأن من تمتع لا يضمن لأنه زاده خيرا. # وإن استناب شخصا في حجة واستنابه آخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له ~~وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره وقدمه في الفروع ~~واختار المصنف وغيره يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن المخالفة في ~~صفته قال في الفروع وفي القولين نظر لأن المسألة تشبه ms1118 من أمر بالتمتع فقرن ~~قال في الفروع ويتوجه منهما لا ضمان هنا وهو متجه إن عدد أفعال النسكين ~~وإلا فاحتمالان انتهى. # قلت الصواب عدم الصحة عن واحد منهما وضمان الجميع. # وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف. # وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه ~~لنفسه. # وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ~~ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال ابن عقيل أساء لمخالفته وذكر المصنف ~~يجوز لإذنه فيه بالجملة وقال في الانتصار ولو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ~~ما أخذه. # ويأتي في أواخر باب الإحرام في كلام المصنف وغيره بعض أحكام من حج عن ~~غيره. PageV03P423 # باب المواقيت. # فوائد الأولى قوله وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر ~~والمغرب من الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق. # اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مكة عشرة أيام أو تسعة وهو أبعد المواقيت ~~وقيل أكثر من سبعين فرسخا وقيل مائتا ميل إلا ميلين وبينها وبين المدينة ~~ميل قاله في الرعاية الكبرى قال الزركشي ستة أميال أو سبعة وبينهما تباين ~~كبير والصواب أن بينهما ستة أميال ورأيت من وهم قول من قال إن بينهما ميلا. # ويليه في البعد الجحفة وهي على ثلاث مراحل من مكة وقيل خمس مراحل أو ستة ~~ووهم من قال ثلاث والثلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان وقيل أقربها ذات ~~عرق حكاه في الرعاية. # وقال الزركشي قرن عن مكة يوم وليلة ويلملم ليلتان. # ورأيت في شرح الحافظ بن حجر أن بين يلملم وبين مكة مرحلتين ثلاثون ميلا ~~وبين ذات عرق وبين مكة مرحلتان والمسافة اثنان وأربعون ميلا. # فقرن لأهل نجد وهي نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف وذات عرق للمشرق ~~والعراق وخراسان. # الثانية هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب وأومأ أحمد ~~أن ذات عرق باجتهاد عمر قال في الفروع والظاهر أنه خفي ms1119 النص فوافقه فإنه ~~موافق للصواب قال المصنف ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم PageV03P424 # يعلموا بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ~~فقد كان موفقا للصواب انتهى. # قلت يتعين ذلك ومن المحال أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة ثم يسألونه أن ~~يوقت لهم. # الثالثة الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات فإن أحرم من آخره جاز ذكره ~~في التلخيص وغيره. # قوله (وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم). # وهو المذهب وعليه الأصحاب فلو مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة أو من ~~غير أهل الميقات على غيره لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين نص عليه وقال ~~الشيخ تقي الدين يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام وجعله في ~~الفروع توجيها من عنده وقواه ومال إليه وهو مذهب عطاء وأبي ثور ومالك. # قوله (ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه). # بلا نزاع لكن لو كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى البيت والصحيح ~~من المذهب أن الإحرام من البعيد أولى وقيل هما سواء. # قوله (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل). # سواء كان من أهلها أو من غيرهم وسواء كان في مكة أو في الحرم هذا الصحيح ~~من المذهب وكلما تباعد كان أفضل. # وذكر بن أبي موسى أن من كان بمكة من غير أهلها إذا أراد عمرة واجبة فمن ~~الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل. # وعنه من اعتمر في أشهر الحج أطلقه بن عقيل وزاد غير واحد فيها من أهل مكة ~~أهل بالحج من الميقات وإلا لزمه دم قال في الفروع وهي ضعيفة عند الأصحاب ~~وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات. PageV03P425 # ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة أن العمرة من التنعيم أفضل وبعدها ~~إذا أحرم من الحرم بها وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها. # قوله (وإذا أرادوا الحج فمن مكة). # هذا المذهب سواء كان مكيا أو غير مكي إذا ms1120 كان فيها قال في الفروع وظاهره ~~لا ترجيح يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ونقل حرب ويحرم ~~من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في ~~الإيضاح فإنه قال يحرم به من الميزاب. # قلت وكذا قال في المبهج. # فائدة يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ولا دم عليهم على الصحيح من ~~المذهب نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وعنه إن فعل ذلك فعليه دم. # وعنه إن أحرم من الحل فعليه دم لإحرامه دون الميقات بخلاف من أحرم من ~~الحرم صححه في تصحيح المحرر والناظم وجزم به المصنف وقال إن مر في الحرم ~~قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه وأطلق الأولى والثالثة في المحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم. # وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة يهل بالحج من الميقات فإن لم ~~يفعل فعليه دم. # وعن أحمد المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن ~~نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره أو عن إنسان ~~ثم عن آخر يحرم من الميقات وإلا لزمه دم اختاره القاضي وجماعة وقال في ~~الترغيب لا خلاف فيه قال في الفروع كذا قال واختاره المصنف PageV03P426 # والشارح وغيرهما قال الزركشي وهو المشهور بخلاف ما جزم به القاضي وغيره ~~وروى هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد لكن بعضهم تأوله. # ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج. # قوله (ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم). # وهذا بلا نزاع لكن يستحب الاحتياط فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما ~~عن مكة وأطلق الآجري أن ميقات من خرج عن المواقيت إذا حاذاها. # فائدة قال في الرعاية ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قال ~~في الفروع وهذا متجه. # قوله (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام). # هذا المذهب نص عليه سواء أراد نسكا ms1121 أو مكة وكذا لو أراد الحرم فقط وعليه ~~أكثر الأصحاب وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد نسكا ذكرها ~~القاضي وجماعة وصححها بن عقيل قال في الفروع وهي أظهر للخبر واختاره في ~~الفائق قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر النص. # تنبيه قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة. # مراده إذا كان مسلما مكلفا حرا فلو تجاوز الميقات كافر أو عبد أو صبي ثم ~~لزمهم بأن أسلم أو بلغ أو عتق أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من ~~المذهب نص عليه واختاره جماعة منهم المصنف والشارح. # قال في القواعد الأصولية والمذهب لا دم على الكافر عند أبي محمد وقدمه في ~~الفروع والفائق والرعايتين والحاويين. PageV03P427 # قلت فيعايى بها. # وعنه في الكافر يسلم يحرم من الميقات نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ ~~عاقل كالمسلم وهو متمكن من المانع. # قال المصنف والشارح يتخرج في الصبي والعبد وكذلك قال في الرعاية الصغرى ~~والحاوي والفائق بعد ذكر الرواية وهما مثله وقال في الرعاية الكبرى وغيره ~~مثله وأولى انتهى. # قلت لو قيل بالدم عليهما دون الكافر والمجنون لكان له وجه لصحته منهما من ~~الميقات بخلاف الكافر والمجنون ومنع الزركشي من التخريج وقال الرواية التي ~~كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام انتهى. # وقال في القواعد الأصولية وبنا بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب ~~بفروع الإسلام. # وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات. # وأما المجنون إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا ~~دم عليه. # فائدة لو تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء ~~الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع ~~والمستوعب قال في الرعايتين والحاويين لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في ~~الأصح وذكر القاضي أيضا وأصحابه يقضيه وأن أحمد أومأ إليه كنذر الإحرام. # قوله (إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب). # والفيج ونقل الميرة والصيد والاحتشاش ونحو ذلك وكذا تردد المكي إلى قريته ~~بالحل ويأتي ms1122 في آخر كتاب الحدود هل يجوز القتال بمكة. PageV03P428 # قوله (ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات ولا دم ~~عليه ذكرها في الرعاية قولا واحدا. # قوله (ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه). # يعني يلزمه الرجوع وهذا الصحيح من المذهب لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف ~~فوت الحج أو غيره بلا نزاع. # قال في الفروع وأطلق في الرعاية في وجوب الرجوع وجهين وظاهر المستوعب ~~أنهما بعد إحرامه وكل منهما ضعيف انتهى. # قلت قال في الرعاية وفي وجوب رجوعه محلا ليحرم منه مع أمن عدو وفوت وقت ~~حج وجهان. # وقال في المستوعب ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال ذكره ~~القاضي وحكى بن عقيل أنه إن لم يخف عدوا ولا فوتا لزمه الرجوع والإحرام من ~~الميقات انتهى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو رجع فأحرم من الميقات قبل إحرامه أنه لا ~~شيء عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى ~~وجه عليه دم. # قوله (فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع إلى الميقات). # هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والفائق وغيرهما. # وعنه يسقط الدم إن رجع إلى الميقات وأطلقهما في المستوعب. # فائدتان إحداهما الجاهل والناسي كالعالم العامد بلا نزاع والمكره ~~كالمطيع. PageV03P429 # على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعاية وقال في الفروع وقال أصحابنا في ~~المكره قال ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه كإتلاف. # وقال في الرعاية قلت ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم. # الثانية لو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب ونقل مهنا يسقط بقضائه وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى. # تنبيه ظاهر قوله والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته. # أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقدم في ms1123 الرعاية الكبرى الجواز من غير كراهة وأن المستحب من الميقات وهو ~~ظاهر كلام جماعة فيكون مباحا ونقل صالح إن قوي على ذلك فلا بأس. # قوله (ولا يحرم بالحج قبل أشهره). # يعني أن هذا هو الاختيار فإن فعل فهو محرم لكن يكره ويصح وهذا الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # نقل أبو طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك. # قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة وعنه ينعقد عمرة اختاره ~~الآجري وابن حامد. # قال الزركشي ولعلها أظهر وقال وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام فإن ~~قلنا شرط صح كالوضوء وإن قلنا ركن لم يصح وقد يقال على القول بالشرطية لا ~~يصح أيضا انتهى. # ونقل عبد الله يجعله عمرة ذكره القاضي موافقا للأول قال في الفروع ولعله ~~أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها. ~~PageV03P430 # وقوله يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها ونقله بن منصور ويكره. # قال القاضي أراد كراهة تنزيه وذكر بن شهاب العكبري رواية لا يجوز. # قوله (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة). # فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر هذا المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # واختار الآجري آخره ليلة النحر واختار بن هبيرة أن أشهر الحج شوال وذو ~~القعدة وذو الحجة كاملا وهو مذهب مالك. # فائدة الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف تعلق الحنث به وقاله القاضي وهو ~~مذهب الحنفية وجزم به في الفروع وقال يتوجه أنه جواز الإحرام فيها على خلاف ~~ما سبق وهو مذهب الشافعي وعند مالك فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف ~~الزيارة عنها. # وقال المولى من الشافعية لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك ~~فيها. # ونقل في الفائق عن بن الجوزي أنه قال فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة ~~بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر ولزوم الدم في إحدى الروايتين وتأتي ~~أحكام العمرة في صفة العمرة. # باب الإحرام فائدتان إحداهما الإحرام هو نية ms1124 النسك وهي كافية على الصحيح ~~من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية أن نية ~~النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدي واختاره الشيخ تقي الدين. # الثانية لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه صرح به المجد وقطع به بن ~~PageV03P431 # عقيل وقال بعض الأصحاب في البيع الفاسد لا يجب المضي فيه فدل على أنه لا ~~ينعقد فيكون باطلا ذكره في الفروع والقواعد الأصولية. # وتقدم في أول كتاب المناسك هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون. # تنبيه شمل قوله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل. # الحائض والنفساء وهو صحيح بلا نزاع وتقدم ذلك. # فائدة إذا لم يجد ماء فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم قال في ~~الفروع في باب الغسل ويتيمم في الأصح لحاجة. # قال في الرعاية الكبرى يتيمم في الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى وجزم به ~~في المستوعب والإفادات والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة واختاره ~~القاضي وغيره. # وقيل لا يستحب له التيمم اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق وابن عبدوس ~~في تذكرته. # قلت وهو الصواب وأطلقهما في التلخيص والحاويين والزركشي. # قوله (ويتطيب). # يعني في بدنه وسواء كان له جرم أو لا فأما تطييب ثوبه فالصحيح من المذهب ~~أنه يكره وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم. # وقيل تطييب ثوبه كتطييب بدنه ويحتمله كلام المصنف هنا. # قال الزركشي وقد شمله كلام كثير من الأصحاب. # ويأتي هل له استدامة ذلك وهل تجب الفدية به في آخر باب الفدية عند قوله ~~وليس له لبس ثوب مطيب. PageV03P432 # فائدتان إحداهما قوله ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداءا. # فالرداء يضعه على كتفيه والإزار في وسطه على الصحيح من المذهب وذكر ~~الحلواني في التبصرة إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى. # الثانية يجوز إحرامه في ثوب واحد قال في التبصرة بعضه على عاتقه. # قوله (ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما). # الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة إما مكتوبة أو نفل نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط وإذا ركب وإذا سار سواء. ms1125 # واختار الشيخ تقي الدين أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته وإلا ~~فليس للإحرام صلاة تخصه. # فائدة لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وقال في الفروع ويتوجه فيه الخلاف الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النهي وقد ~~مر ولا يصليهما أيضا من عدم الماء والتراب. # تنبيهات الأول قوله وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية. # قال ابن منجا إن قيل الإحرام ما هو فإن قيل النية قيل فكيف ينوي النية ~~ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل وإن قيل التجرد فالتجرد ليس ركنا في ~~الحج ولا شرطا وفاقا والإحرام قيل إنه أحدهما. # فالجواب أن الإحرام النية والتجرد هيئة لها والنية لا تجب لها النية. # وقول المصنف هنا وينوي الإحرام بنسك معين معناه ينوي بنيته نسكا ~~PageV03P433 # معينا والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية الوضوء انتهى. # الثاني ظاهر قوله ويشترط أي يستحب فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني ~~إلى آخره. # أنه يقول ذلك بلسانه أو بما في معناه وهو صحيح فلا يصح الاشتراط بقلبه ~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يصح لأنه تابع للإحرام وينعقد بالنية فكذا الاشتراط وهما احتمالان ~~مطلقان في المغني والشرح والزركشي واستحب الشيخ تقي الدين الاشتراط للخائف ~~فقط ونقل أبو داود إن اشترط فلا بأس. # فائدة الاشتراط يفيد شيئين. # أحدهما إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه جاز له التحلل. # الثاني لا شيء عليه بالتحلل وصرح المصنف بذلك في آخر باب الفوات والإحصار ~~لكن قولنا جاز له التحلل هو المذهب وعليه الأكثر منهم القاضي وأبو الخطاب ~~والمصنف وغيرهم وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات ~~أنه يحل بمجرد الحصر وهو ظاهر الحديث. # قوله (وأفضلها التمتع ثم الإفراد). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه مرارا كثيرة وعليه جماهير الأصحاب قال في ~~رواية عبد الله وصالح يختار التمتع لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله ms1126 عليه ~~وسلم وهو من مفردات المذهب. # وعنه إن ساق الهدى فالقران أفضل ثم التمتع رواها المروذي واختارها الشيخ ~~تقي الدين وقال هو المذهب وقال وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر ~~الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ونص عليه أحمد في الصورة الأولى ~~وذكره القاضي في الخلاف وغيره وهي أفضل من الثانية. PageV03P434 # نص عليه واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى. # فائدة اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى ~~اختلف كلام القاضي وغيره هل حل من عمرته فيه وجهان قال في الفروع والأظهر ~~قول أحمد لا شك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي قال الشيخ تقي الدين وعليه ~~متقدمو الصحابة. # قوله (وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج). # هذا هو الصحيح نص عليه وجزم به الخرقي وفي الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمستوعب والمغني والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم. # وقال بعض الأصحاب هو أن يحرم بالعمرة وأطلق منهم صاحب المبهج وقدمه في ~~الفروع وقطع جماعة أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده وأطلقوا منهم المصنف في ~~الكافي وابن عقيل في تذكرته قال في الفروع ومرادهم في أشهر الحج. # قوله (ويفرغ منها). # هكذا قال الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب ويفرغ منها. # قلت جزم به في الهداية والمبهج والتذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والكافي والمغني والتلخيص والخرقي والنظم والرعاية الكبرى والوجيز وغيرهم ~~وقال في المستوعب ويتحلل. # وقال الزركشي وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه ~~قال وقد أشار الشيخان إلى ذلك فقالا حقيقة التمتع ذلك قال ولا يغرنك ما وقع ~~في كلام أبي محمد وغيره من أن التمتع أن يحرم بالعمرة في PageV03P435 # أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة الخ فإن هذا التمتع الموجب ~~للدم. # ومن هنا قلنا إن تمتع حاضر المسجد الحرام صحيح على المذهب انتهى. # وقال في المحرر فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره وتبعه في الرعاية ~~الصغرى والحاويين والفائق ولم يقولوا ويفرغ ms1127 منها ويأتي أيضا في شروط وجوب ~~العمرة على التمتع هل النية شرط في التمتع أم لا. # قلت ما قاله الزركشي لا يرد على كلام الأصحاب في قولهم ويفرغ منها إذ ~~الفراغ لا بد منه على كل متمتع سواء كان آفاقيا أو مكيا إذ لو أحرم بالحج ~~قبل فراغ العمرة لكان قارنا لا دم عليه لأجل تمتعه لأنه انتقل عن التمتع ~~إلى القران فلذلك أوجبنا عليه دم القران كما يأتي في شروط وجوب الدم على ~~المتمتع وقاله هو في الشروط والمصنف في المغني ولا يلزم مما ادعاه عدم صحة ~~عمرة المكي فإن الأصحاب قالوا يفرغ منها وقالوا يصح تمتع المكي فإذا تمتع ~~المكي وأحرم بالعمرة فلا بد من فراغه منها وإلا صار قارنا فلا سبيل إلى ~~التمتع إلا بفراغه من العمرة. # وظاهر كلام الزركشي أنه لا يشترط ذلك للمكي وليس الأمر كذلك. # ويأتي في آخر باب دخول مكة هل يحل المتمتع إذا فرغ من العمرة ولم يسق ~~الهدى إذا كان ملبدا أم لا. # ويأتي أيضا في شروط وجوب الدم على المتمتع هل النية شرط في التمتع أم لا. # قوله (ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه). # هكذا زاد جماعة منهم صاحب الفائق والرعايتين والحاويين ونقله حرب وأبو ~~داود يعني أنهم قالوا من مكة أو من قريب منها ومنهم صاحب الوجيز لكن قيد ~~القرب بالحرم والذي عليه أكثر الأصحاب أنه يحرم PageV03P436 # في عامه ولم يقولوا من مكة ولا من قريب منها ونسبه في الفروع إلى الأصحاب ~~منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وزاد بعض الأصحاب فقال يحرم في ~~عامه من مكة ولم يذكر قريبا منها منهم صاحب الهداية والمستوعب والتلخيص ~~والكافي وابن عقيل في تذكرته. # قوله (والإفراد أن يحرم بالحج مفردا). # هذا بلا نزاع ولكن يعتمر بعد ذلك ذكره جماعة من الأصحاب وأطلقوا منهم ~~صاحب المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع. # قال جماعة يحرم بالحج من الميقات ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل. # قال في الفائق هو أن ms1128 يحج ثم يعتمر من أدنى الحل وكذا في الرعايتين ~~والحاويين قال ابن عقيل في تذكرته والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات زاد ~~بعضهم على ذلك وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات وهو صاحب الرعاية الكبرى. # وقال في المحرر وغيره الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره قال الزركشي ~~وهو أجود. # قال القاضي وغيره ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس ~~بمتمتع في ظاهر ما نقله بن هانئ ليس على معتمر بعد الحج هدي لأنه في حكم ما ~~ليس من أشهره بدليل فوات الحج فيه وقاله بن عقيل في مفرداته. # قال في الفروع فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح. # وقال في الفصول الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره فإذا تحلل منه أحرم ~~بالعمرة من أدنى الحل. # قوله (والقران أن يحرم بهما جميعا). # هكذا أطلق جماعة منهم صاحب المبهج والمحرر قال في الخلاصة والقران أن ~~يجمع بينهما في مدة الإحرام وقال آخرون يحرم بهما جميعا من الميقات. ~~PageV03P437 # منهم صاحب الهداية وابن عقيل في التذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والرعايتين والحاويين والفائق. # قوله (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج). # أطلق ذلك أكثر الأصحاب وقال بعض الأصحاب من مكة أو قربها. # فائدتان إحداهما لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في ~~أشهره على الصحيح من المذهب وقيل يعتبر ذلك. # الثانية لو شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى إلا ~~لمن معه هدى فإنه يصح ويصير قارنا بناء على المذهب من أن من معه الهدى لا ~~يجوز له التحلل. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو ~~هما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية وعن أبي الخطاب ~~لا يستحب ذكر ما أحرم به نقله الزركشي. # قوله (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر ~~قارنا). # هذا الصحيح من المذهب بناء على ms1129 أنه لا يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه ~~خلاف. # وقيل يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة. # فعلى المذهب يستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه وعليه برفضها دم ~~ويقضيها. # فائدة مذهب الإمام أحمد وأكثر الأصحاب أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ~~نقله الجماعة عن الإمام أحمد. PageV03P438 # ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ~~فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته قال الزركشي هو المذهب المختار للأصحاب وعنه ~~على القارن طوافان وسعيان وعنه على القارن عمرة مفردة اختارها أبو بكر وأبو ~~حفص لعدم طوافها. # ويأتي في كلام المصنف في آخر صفة الحج أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة ~~الإسلام على الصحيح من المذهب. # فعلى الرواية الثانية يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كمتمتع ساق ~~هديا فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها فقيل تنتقض عمرته ويصير مفردا ~~بالحج ثم يعتمر قدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل لا تنتقض عمرته فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف للحج ثم سعى ~~وأطلقهما في الفروع. # ويأتي هل للقران إحرامان أو إحرام واحد في آخر باب الفدية قبل قوله وكل ~~هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. # قوله (ويجب على القارن والمتمتع دم نسك). # فالواجب عليهما دم نسك لا دم جبران. # أما القارن فيلزمه دم كما قال المصنف وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ~~ونقل بكر بن محمد عليه هدى وليس كالمتمتع إن الله أوجب على المتمتع هديا في ~~كتابه والقارن إنما روى أن عمر قال للصبي اذبح تيسا. # وسأله بن مشيش القارن يجب عليه الدم وجوبا فقال كيف يجب عليه وجوبا وإنما ~~شبهوه بالمتمتع قال في الفروع فتتوجه منه رواية لا يلزمه دم. # فعلى المذهب يكون الدم دم نسك كما قال المصنف وهو الصحيح من PageV03P439 # المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج وعيون المسائل ليس بدم نسك ~~يعينان بل دم جبران. # فائدة لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام كما قال المصنف وقاله في الفروع ~~وغيره وقال والقياس أنه لا يلزم ms1130 من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به ~~كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القران باق بعد السفر ~~بخلاف التمتع انتهى. # وأما المتمتع فيجب الدم عليه بسبعة شروط. # أحدها ما ذكره المصنف هنا وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهذا ~~شرط في وجوبه إجماعا وفسر المصنف حاضري المسجد الحرام أنهم أهل مكة ومن كان ~~منها دون مسافة القصر فظاهره أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار ~~بعض الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وصاحب التلخيص وقاله الإمام أحمد ~~وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه. # وقيل أول مسافة القصر من آخر الحرم وهو المذهب وذكره بن هبيرة قول أحمد ~~وجزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وقدمه في الفروع. # فوائد الأولى من له منزل قريب دون مسافة القصر ومنزل بعيد فوق مسافة ~~القصر لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب لأن بعض أهله من حاضري المسجد ~~الحرام فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر القاضي في المجرد وابن ~~عقيل في الفصول إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم ببنيه ثم الذي أحرم منه. # الثانية لو دخل آفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو ~~نواها PageV03P440 # بعد فراغه منه فعليه دم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وحكاه ~~بن المنذر إجماعا وحكى وجها لا دم عليه. # الثالثة لو استوطن آفاقي مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. # الرابعة لو استوطن مكي الشام أو غيرها ثم عاد مقيما متمتعا لزمه الدم على ~~الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في ~~المجرد والفصول لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عودة. # الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج قال الإمام أحمد عمرته في الشهر الذي ~~أهل فيه والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه فلو أحرم بالعمرة في رمضان ~~ثم حل في شوال لم يكن متمتعا نص عليه في رواية جماعة. # الشرط الثالث أن يحج من ms1131 عامه. # الشرط الرابع أن لا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر مسافة قصر فأكثر ~~أطلقه جماعة منهم المصنف والشارح قال في الفروع ولعل مرادهم فأحرم فلا دم ~~عليه نص عليه وجزم به بن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وجزم به في ~~الرعاية الصغرى والحاويين وقالا ولم يحرم به من ميقات أو يسافر سفر قصر ~~وقال في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والمنور ولا يحرم بالحج من ~~الميقات فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ونص عليه أحمد وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر وقال ابن عقيل ~~هو رواية وقال في الترغيب والتلخيص إن سافر إليه فأحرم به فوجهان. # ونظير أثر الخلاف في قرن ميقات أهل نجد فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة أما ~~ما عداه فإن بينهما وبين مكة مسافة قصر على ظاهر ما قاله الزركشي ~~PageV03P441 # في المواقيت وتقدم قول إن أقربها ذات عرق وقال في الفروع ويتوجه احتمال ~~يلزمه دم وإن رجع. # الشرط الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج يحل أولا فإن أحرم به ~~قبل حله منها صار قارنا. # الشرط السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج والحلواني وجزم ~~به بن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وقال القاضي وابن عقيل وجزم به في ~~المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم إن بقي بينه وبين مكة مسافة قصر فأحرم ~~منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام بل دم المجاوزة. # واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات ~~يلزمه دمان دم المتعة ودم الإحرام من دون الميقات لأنه لم يقم ولم ينوها به ~~وليس بساكن وردوا ما قاله القاضي. # قال المصنف والشارح ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام ~~بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نص عليه وعليه ~~دم قالا وفي نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى ~~بطريق الأولى. # الشرط ms1132 السابع نية المتمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها قاله القاضي ~~وأكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ذكره القاضي وتبعه الأكثر. # قلت جزم به في الهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص. # قال في الرعاية الكبرى وينوي في الأصح وقال في الصغرى والحاويين وينوي في ~~الأظهر وقيل لا تشترط نية التمتع اختاره المصنف والشارح وقدمه في المحرر ~~والفائق. PageV03P442 # فوائد إحداها لا يعتبر وقوع التسكين عن واحد ذكره بعض الأصحاب منهم ~~المصنف والمجد قاله الزركشي واقتصر عليه في الفروع فلو اعتمر لنفسه وحج عن ~~غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة. # وقال في التلخيص في الشرط الثالث أن يكون النسكان عن شخص واحد إما عن ~~نفسه أو عن غيره فإن كان عن شخصين فلا تمتع لأنه لم يختلف أصحابنا أنه لا ~~بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات إذا كان عن غير الأول. # والمصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما والمجد يوافقه ~~في الأصل الثاني وظاهر كلامه مخالفته في الأول. # الثانية لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح وقدمه في الفروع ~~وقال معنى كلام الشيخ يعني به المصنف يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط ~~السادس فإن المتعة تصح من المكي كغيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب ونقل الجماعة عن أحمد كالإفراد ونقل المروذي ليس لأهل مكة متعة. # قال القاضي والمصنف والشارح وغيرهم معناه ليس عليهم دم متعة. # وقال الزركشي قلت قد يقال إن هذا من الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا ~~تجب عليهم فلا متعة عليهم أي الحج كافيهم لعدم وجوبها عليهم فلا حاجة إليها ~~انتهى. # وذكر بن عقيل رواية لا تصح المتعة منهم قال ابن أبي موسى لا متعة لهم ~~وأطلقهما في الفائق. # الثالثة لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وعنه يسقط وأطلقهما في الحاويين وقال القاضي إن قلنا يلزم القارن ~~للإفساد دمان سقط دم القران انتهى. PageV03P443 # الرابعة لا ms1133 يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب وعنه يسقط. # الخامسة إذا قضى القارن قارنا لزمه دمان لقرانه الأول دم ولقرانه الثاني ~~آخر وفي دم فواته الروايتان المتقدمتان وقال المصنف يلزمه دمان دم لقرانه ~~ودم لفواته وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل جزم به المصنف ~~وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول وفيه ~~لفواته الروايتان وزاد في الفصول يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء قال في الفروع ~~كذا قال. # فإذا فرغ من قضى مفردا أحرم بالعمرة من الأبعد كمن فسد حجه وإلا لزمه دم ~~وإذا قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من الأبعد. # السادسة يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من ~~المذهب وجزم به القاضي في الخلاف ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في ~~البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع والرعايتين ~~والحاويين وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ~~وعنه يلزم الدم بالوقوف وذكره المصنف والشارح اختيار القاضي قال الزركشي ~~ولعله في المجرد وأطلقها والتي قبلها في الكافي ولم يذكر غيرهما وكذا قال ~~في المغني والشرح. # وقال ابن الزاغوني في الواضح يجب دم القران بالإحرام قال في الفروع كذا ~~قال وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع إذا قال في الفروع ويتوجه أن يبني ~~عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته. # وقال بعض الأصحاب فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم ~~فمتى يثبت العذر فيه الروايات. # 445. # تنبيهان PageV03P444 # أحدهما هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. # وأما وقت ذبحه فجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم أنه لا يجوز ذبحه ~~قبل وجوبه قال في الفروع وقال القاضي وأصحابه لا يجوز قبل فجر يوم النحر ~~قال فظاهره يجوز إذا وجب لقوله * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ~~* فلو جاوز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية قال وفيه نظر ms1134 لأنه في ~~المحصر وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره عليه أفضل الصلاة ~~والسلام وصار كمن لا هدى معه وفيه نظر لأنه كان مفردا أو قارنا وكان له نية ~~أو فعل الأفضل ولمنع التحلل بسوقه انتهى. # وقد جزم في المحرر والنظم والحاوي والفائق وغيرهم أن وقت دم المتعة ~~والقران وقت ذبح الأضحية على ما يأتي في بابه. # واختار أبو الخطاب في الانتصار يجوز له نحره بإحرام العمرة وأنه أولى من ~~الصوم لأنه بدل وحمل رواية بن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر. # ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق ~~قال في الفروع وهذا ضعيف قال في الكافي وإن قدم قبل العشر نحره وإن قدم به ~~في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى استدل بهذه الرواية واقتصر عليه. # الثاني هذا الحكم مع وجود الهدى لا مع عدمه. # ويأتي في كلام المصنف في أثناء باب الفدية. PageV03P445 # قوله (ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها ~~عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك). # اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه نص عليه وعليه ~~الأصحاب قاطبة وعبر القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم بالجواز وأرادوا فرض ~~المسألة مع المخالف قاله في الفروع وهو من مفردات المذهب لكن المصنف هنا ~~ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي وقطع به الخرقي والمصنف في المغني والشارح ~~وصاحب الفائق وقدمه الزركشي وقال هذا ظاهر الأحاديث. # وعن بن عقيل الطواف بنية العمرة هو الفسخ وبه حصل رفض الإحرام لا غير ~~فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به. # قال الزركشي قلت وهذا جيد والأحاديث لا تأباه انتهى. # وقال في الهداية وتبعه في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو معنى كلام القاضي وغيره للقارن والمفرد أن ~~يفسخا نسكهما إلى العمرة بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة ولا ساقا هديا فلم ~~يفصحوا بوقت الفسخ بل ظاهر كلامهم جواز الفسخ سواء طافا وسعيا ms1135 أو لا إذا لم ~~يقفا بعرفة. # قال الزركشي ولا يغرنك كلام بن منجا فإنه قال ظاهر كلام المصنف أن الطواف ~~والسعي شرط في استحباب الفسخ قال وليس الأمر كذلك لأن الأخبار تقتضي الفسخ ~~قبل الطواف والسعي لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل ~~العمرة ولم يرد مثل ذلك. # قال ويمكن تأويل كلام المصنف على أن إذا ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت ~~طوافه أي وقت جواز طوافه انتهى كلام بن منجا وغفل عن كلام الخرقي ~~PageV03P446 # والمصنف في المغني والشارح وكلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ~~ذلك. # قال الزركشي وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا كما زعم بن ~~منجا انتهى. # قلت قال في الكافي يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج ~~وينويا عمرة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين انتهى. # قال الزركشي وقول بن منجا إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ليس ~~كذلك بل قد يقال إن ظاهرها إن الفسخ إنما هو بعد الطواف ويؤيده حديث جابر ~~فإنه كالنص فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم انتهى. # وقال في الفروع لهما أن يفسخا نيتهما بالحج زاد المصنف إذا طافا وسعيا ~~فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا ~~متمتعين. # وقال في الانتصار وعيون المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد. # وقال الشيخ تقي الدين يجب على من اعتقد عدم مساغه نقله في الفائق. # قوله (إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه). # هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة على الصحيح من ~~المذهب ويأتي حكاية الخلاف بعد هذا. # ويشترط أيضا كونه لم يقف بعرفة قاله الأصحاب. # قوله (ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل). # هذا المذهب بلا ريب فعلى هذا يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله ~~بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه. PageV03P447 # نقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل ms1136 من جميع الأشياء في العشر وغيره وهذا ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي. # ونقل أبو طالب أيضا فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من ~~شعر رأسه خاصة. # وعنه إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل. # ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي إن قدم في شوال نحره وحل ~~وعليه هدي آخر وإن قدم في العشر لم يحل فقيل له خبر معاوية فقال إنما حل ~~بمقدار التقصير. # قال القاضي ظاهره يتحلل قبل العشر لأنه لا يطول إحرامه وقال المصنف يحتمل ~~كلام الخرقي أن له التحلل وينحر هديه عند المروة. # ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة. # فائدتان إحداهما حيث صح الفسخ فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وذكره ~~القاضي في الخلاف وذكر المصنف عن القاضي أنه لا يلزم دم لعدم النية وجزم به ~~في الرعاية الكبرى. # الثانية قال في المستوعب لا يستحب الإحرام بنية الفسخ قال في الرعاية ~~الكبرى يكره ذلك واقتصر في الفروع على حكاية قولهما. # قوله (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج أحرمت بالحج وصارت ~~قارنة نص عليه ولم تقض طواف القدوم). PageV03P448 # وهذا بلا نزاع في ذلك كله وكذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج نص عليه ~~ويجب دم القران وتسقط عنه العمرة نص عليه وجزم به القاضي وأصحابه في كتب ~~الخلاف واقتصر عليه في الفروع. # قوله (ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا صح وله صرفه إلى ~~ما شاء). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره وقال الإمام أحمد يجعله عمرة وقال الإمام أحمد أيضا يجعله ~~عمرة وقال القاضي يجعله عمرة إن كان في غير أشهر الحج. # وذكر غيره أنه أولى كابتداء ms1137 إحرام الحج في غير أشهر الحج وقال في الرعاية ~~إن شرطنا تعيين ما أحرم به بطل العقد المطلق قال في الفروع كذا قال. # قوله (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله). # وكذا لو أحرم بما أحرم به فلان بلا خلاف فيهما نعلمه ثم إن علم ما أحرم ~~به فلان انعقد مثله وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا فحكمه حكم ما لو أحرم هو ~~به مطلقا على ما تقدم. # قال في الفروع فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه ولا إلى ما كان ~~صرفه إليه وأطلق بعض الأصحاب احتمالين. # قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه. # ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا فقال في الفروع يتوجه الخلاف لنا فيما ~~إذا نذر عبادة فاسدة هل تنعقد صحيحة أم لا على ما يأتي في النذر. # ولو جهل إحرام الأول فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام ~~المصنف قريبا. # ولو شك هل أحرم الأول أو لا فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم PageV03P449 # ما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا قال في الفروع هذا الأشهر وقال فظاهره ~~ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام بخلاف قوله إن كان محرما فقد أحرمت فلم ~~يكن محرما وقال في الكافي حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه وقدمه في الفروع ~~والرعاية. # فائدة قوله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما. # بلا نزاع قال في الفروع معللا لأن الزمان يصلح لواحدة فيصح به كتفريق ~~الصفقة قال فدل على خلاف هنا كأصله قال وهو متوجه بمعنى أنه لا يصح بواحدة ~~منهما في قول وقال أيضا يتوجه الخلاف في انعقاده بهما. # قوله (وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله أبو داود وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب وقال القاضي يصرفه إلى أيهما شاء وهو رواية عن أحمد وقطع به ms1138 جماعة ~~وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب وقدمه في الشرح. # قلت وهو الصواب لأنه على كل تقدير جائز. # قال في المحرر ومن أحرم بنسك فأنسيه أو أحرم به مطلقا ثم عينه بتمتع أو ~~إفراد أو قران جاز وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران أو بتمتع ~~وقد ساق الهدي فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة وأطلق جماعة وجهين هل يجعله ~~عمرة أو ما شاء. # فائدة لو عين المنسي بقران صح حجه ولا دم عليه على الصحيح وقيل يلزمه دم ~~قران احتياطا وقيل وتصح عمرته بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة فيلزمه ~~دم قران ولو عينه بتمتع فحكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة ويلزمه دم المتعة ~~ويجزيه عنهما. PageV03P450 # ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا ~~هدي معه فإذا سعى وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتممه ويجزئه ~~ويلزمه دم الحلق في غير وقته وإن كان حاجا وإلا قدم متعة. # ولو كان شكه بعد طواف العمرة وجعله حجا أو قرانا تحلل بفعل الحج ولم يجزه ~~واحد منهما للنسك لأنه يحتمل أن المنسى عمرة فلا يصح إدخاله عليها بعد ~~طوافها ويحتمل أنه حج فلا يصح إدخالها عليه ولا دم ولا قضاء للشك في ~~سببهما. # فائدة قوله وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه. # بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره. # قوله (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم وهو من المفردات. # وقال أبو الخطاب يصرفه إلى أيهما شاء قال في الهداية وعندي له صرفه إلى ~~أيهما شاء واختاره القاضي أيضا وأطلقهما في المحرر والفائق. # فعلى القول الثاني لو طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما ~~تعين جعله عن نفسه على الصحيح وقدمه في الفروع وعنه يبطل كذا قال في ~~الرعاية ويضمن. # فائدة يؤدب من أخذ من اثنين ms1139 حجتين ليحج عنهما في عام واحد لفعله محرما نص ~~عليه فإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ونسبه أو تعذر ~~معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن ~~تركه الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه. # وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعد نص عليه. ~~PageV03P451 # قلت قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد بأن يقف بعرفة ثم يطوف ~~للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة ~~النحر. # قوله (وإذا استوى على راحلته لبى). # يعني إذا استوت به راحلته قائمة وهذا أحد الأقوال قطع به جماعة منهم ~~الخرقي والمصنف والشارح وقدمه في الفائق. # وقيل يستحب ابتداء التلبية عقب إحرامه وهو المذهب. # قال الزركشي المشهور في المذهب أن الأولى أن تكون التلبية حين يحرم وجزم ~~به في التلخيص وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين. # ونقل حرب يلبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد. # فائدتان إحداهما التلبية سنة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل واجبة اختاره في الفائق. # الثانية يستحب أن يلبي عن أخرس ومريض نقله بن إبراهيم قال جماعة وعن ~~مجنون ومغمى عليه زاد بعضهم ونائم. # وقد ذكر الأصحاب أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه. # قلت الصواب الذي لا شك فيه أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام النطق بها ~~حيث علمنا إرادته لذلك. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك ~~اللهم إلى آخره. # أنه لا يزيد عليها وهو صحيح فلا تستحب الزيادة عليها ولكن لا يكره. ~~PageV03P452 # على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ابن هبيرة ~~في الإفصاح تكره الزيادة عليها وقيل له الزيادة بعد فراغها لا فيها. # الثاني ظاهر قوله ويستحب رفع الصوت بها. # الإطلاق فيدخل فيه لو أحرم من بلده لكن الأصحاب قيدوا ذلك بأنه لا يستحب ~~إظهارها في مساجد الحل وأمصارها والمنقول ms1140 عن أحمد إذا أحرم من مصره لا ~~يعجبني أن يلبي حتى يبرز. # فيكون كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيدا بذلك. # وعند الشيخ تقي الدين لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في ~~الفروع كذا قال. # فائدتان إحداهما قوله والدعاء بعدها. # يعني يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع ويستحب أيضا بعدها الصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم. # الثانية لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة قاله في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر وغيرهم من ~~الأصحاب وقدمه في الفروع والفائق وقال له الأثرم ما شئ يفعله العامة يكبرون ~~دبر الصلاة ثلاثا فتبسم وقال لا أدري من أين جاؤوا به قلت أليس يجزيه مرة ~~قال بلى لأن المروي التلبية مطلقا. # وقال القاضي في الخلاف يستحب تكرارها في حالة واحدة لتلبيته بالعبادة. # وقال المصنف والشارح تكراره ثلاثا حسن فإن الله وتر يحب الوتر. # وقال في الرعاية يكره تكرارها في حالة واحدة قال في الفروع كذا قال. ~~PageV03P453 # قوله (ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات لمكتوبات وإقبال ~~الليل والنهار وإذا التقت الرفاق). # بلا نزاع ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا أو ركب دابة. # زاد في الرعاية أو نزل عنها وزاد في المستوعب وإذا رأى البيت. # قوله (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها). # السنة أن لا ترفع صوتها حكاه بن المنذر إجماعا ويكره جهرها بها أكثر من ~~إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب خوف الفتنة ومنعها في الواضح من ذلك ~~ومن أذان أيضا هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة. # وإن قلنا هو عورة فإنها تمنع وظاهر كلام بعض الأصحاب أنها تقتصر على ~~إسماع نفسها قال في الفروع وهو متجه وفي كلام أبي الخطاب والمصنف وصاحب ~~المستوعب وجماعة لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. # فوائد الأولى لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها قاله الأصحاب. # الثانية يستحب أن يذكر نسكه في التلبية على الصحيح من المذهب وقدمه ms1141 ~~المصنف والشارح ونصراه وقدمه في الفائق. # وقيل لا يستحب جزم به في الهداية والمستوعب وأطلقها في الفروع. # وقيل يستحب ذكره فيها أول مرة اختاره الآجري. # وحيث ذكره يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج على الصحيح من المذهب نص ~~عليه فيقول لبيك عمرة وحجا للحديث المتفق عليه. # وقال الآجري يذكر الحج قبل العمرة فيقول لبيك حجا وعمرة. # الثالثة لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد وأصحابه. # وحكى المصنف عن أبي الخطاب لا يلبي لأنه مشتغل بذكر يخصه. PageV03P454 # فعلى الأول قال الأصحاب لا يظهر التلبية في طواف القدوم قاله في الفروع ~~وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم لا يستحب إظهارها فيه. # ومعنى كلام القاضي يكره إظهارها فيه وصرح به المصنف والشارح. # وذكر في الرعاية وجها يسن إظهارها فيه. # وأما في السعي بعد طواف القدوم فقال في الفروع يتوجه أن حكمه كذلك وهو ~~مراد أصحابنا. # الرابعة لا بأس أن يلبي الحلال ذكره المصنف وتبعه الشارح وغيره وقال في ~~الفروع ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله. # قال ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه ~~كالأذان انتهى. # قلت قال في المذهب يقطع التلبية فإن سلم عليه رد وبنى. # تنبيه هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها فيأتي في كلام المصنف في آخر ~~باب دخول مكة فليعاود. # باب محظورات الإحرام. # قوله (وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظفار). # يمنع من إزالة الشعر إجماعا وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن ~~على الصحيح من المذهب. # وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع ~~كذا قال وظاهر كلام غيره خلافة وهو أظهر. # والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن تقليم الأظافر كحلق الشعر ~~وحكاه بن المنذر إجماعا. # ووجه في الفروع احتمالا لا شيء في تقليم الأظفار وحكى المصنف ومن تبعه ~~PageV03P455 # رواية لا شيء فيها قال في الفروع وظاهره أن الرواية عن أحمد ولم أجده ~~لغيره. # وعبارته في المغني في باب الفدية أجمع أهل العلم ms1142 على أن المحرم ممنوع من ~~أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم حماد ومالك والشافعي وأبي ~~ثور وأصحاب الرأي وروى عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه ~~فدية انتهى. # هذا لفظه والظاهر أن قوله وعنه يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لأنه لم ~~يتقدم له ذكر نبه على ذلك بن نصر الله في حواشيه وهو كما قال. # قوله (فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم). # هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره هو وأصحابه ونص عليه وجزم به في ~~الوجيز والمحرر والإفادات والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق ~~والشرح والخلاصة وغيرهم. # وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا. # نقلها جماعة واختاره الخرقي وقدمه في المغني والرعاية الصغرى والحاويين ~~وجزم به في الطريق الأقرب قال الزركشي وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب. # وذكر بن أبي موسى رواية لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا واختاره أبو بكر ~~في التنبيه قال في الفروع ولا وجه لها قال الزركشي وهي أضعفها وأطلقهن في ~~التلخيص. # ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى وهو مذهب ~~مالك. # قال في الفائق والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته. # قوله (وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام). # هذا المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع وهو المذهب PageV03P456 # عند الأصحاب قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره الخرقي ~~قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار لعامة الأصحاب الخرقي وأبي ~~بكر وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم انتهى. # وعنه قبضة. # لأنه لا تقدير فيه من الشارع قال في الفروع فدل على أن المراد يتصدق ~~بشيء. # وعنه درهم وعنه نصف درهم وعنه درهم أو نصفه. # ذكرها أصحاب القاضي وخرجها القاضي من ليالي منى وهو قول في الرعاية وقدمه ~~في المستوعب قال الزركشي ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج أن لا شيء عليه ~~وأن يجب دم كما جاء ذلك في ليالي منى. # ووجه ms1143 في الفروع تخريجا يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم وما هو ببعيد. # قوله (وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه). # يعني على المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق وهذا المذهب وعليه الأصحاب وفي ~~الفصول احتمال أن الضمان على الحالق إذا كان محرما كشعر الصيد قال في ~~الفروع كذا قال. # فائدة لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه فقيل الفدية على المحلوق رأسه لأنه ~~أمانة عنده كوديعة صححه في المذهب ومسبوك الذهب وتصحيح المحرر وجزم به ~~الكافي. # قلت وهو الصواب وهو ظاهر المنور. # وقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وجزم به في الإفادات ومنتخب ~~الآدمي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في المستوعب والمغني والتلخيص ~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق. PageV03P457 # قوله (وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل على المحلوق رأسه وذكر في ~~الإرشاد وجها أن القرار على الحالق. # ووجه في الفروع احتمالا أنه لا فدية على واحد منهما لأنه لا دليل عليه. # ويأتي إذا أكره على الحلق وحلق بنفسه في كلام المصنف في آخر الفدية. # قوله (وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وفي الفصول احتمال يجب الضمان على المحرم الحالق. # فائدة لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق على ما تقدم من الخلاف والتفصيل. # قلت لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم لكان متجها لأنه في الغالب لا ~~يسلم من الرائحة بخلاف الحلق وفي كلام بعض الأصحاب أو ألبس غيره فكالحالق. # قوله (وقطع الشعر ونتفه كحلقه). # وكذا قطع بعض الظفر وهذا المذهب وعليه الأصحاب وخرج بن عقيل وجها يجب ~~عليه بنسبته كأنملة إصبع وما هو ببعيد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وهو ~~احتمال لأبي حكيم ذكره عنه في المستوعب وذكره في الفائق وغيره قولا. # قوله (وشعر الرأس والبدن واحد). # هذا الصحيح من المذهب والروايتين واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح ~~وقال هذا ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي وجزم به في الهادي وقدمه ms1144 في ~~الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق. # وعنه لكل واحد حكم منفرد نقلها الجماعة عن أحمد واختارها القاضي ~~PageV03P458 # وابن عقيل وجماعة وجزم به في المبهج ونظم المفردات وأطلقهما في المستوعب ~~والتلخيص والمذهب ومسبوك الذهب والفروع. # وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع ~~كذا قال قال وظاهر كلام غيره خلافه وهو أظهر. # وتظهر فائدة الروايتين لو قطع من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فيجب الدم ~~على المذهب ولا يجب على الرواية الثانية. # فائدة ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه أن فيه ~~الروايتين المتقدمتين والمنصوص عن أحمد أن عليه فدية واحدة وجزم به القاضي ~~وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو المذهب. # وذكر بن أبي موسى الروايتين في اللبس وتبعه في الرعايتين والحاويين وقدما ~~أن عليه فدية واحدة. # قوله (وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ~~ظفره فقصه. # يعني قص ما احتاج إلى قصه). # أو قطع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه. # وكذا لو افتصد فزال الشعر لأن التابع لا يضمن أو حجم أو احتجم ولم يقطع ~~شعرا قال في الفروع ويتوجه في الفصد مثله. # والمذهب في ذلك كله أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك. # وقال الآجري إن انكسر ظفره فآذاه قطعه وفدى. # فوائد الأولى لو حصل له أذى من غير الشعر كشدة حر وقروح وصداع أزاله وفدى ~~كأكل صيد لضرورة. PageV03P459 # الثانية يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد نقله بن إبراهيم ~~وقدمه في الفروع. # والصحيح من المذهب أنه إن بان بمشط أو تخليل فدى قال الإمام أحمد إن ~~خللها فسقط شعر أو كان ميتا فلا شيء عليه قاله في الفروع وجزم به المصنف ~~والشارح وغيرهم. # الثالثة يجوز له حك رأسه وبدنه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا وقيل غير ~~الجنب لا يحكهما بيديه ولا يحكهما بمشط ولا ظفر. # الرابعة يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح وقال في ms1145 الفروع ويتوجه قول إن ~~ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولى أو الجزم به. # الخامسة يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمى على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي وغيره وصححه في الكافي وقدمه في الفروع. # وذكر جماعة يكره وجزم به صاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وابن ~~رزين في شرحه. # وعنه يحرم ويفدي نقل صالح قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل. # وعلى القول بالكراهة حكى صاحب المستوعب والمصنف وغيرهما في الفدية ~~روايتين وقدموا مذهب الوجوب. # وقيل الروايتان على القول بتحريم ذلك فإن قلنا يحرم فدى وإلا فلا. # قلت وهو الصواب كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا. # وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل لم يضره قال في ~~الفروع كذا قال. # تنبيه قوله الثالث تغطية الرأس. # تقدم في باب السواك أن الصحيح من المذهب أن الأذنين من الرأس. ~~PageV03P460 # وأن ما فوقهما من البياض من الرأس على الصحيح وتقدم في باب الوضوء ما هو ~~من الرأس وما هو من الوجه والخلاف في ذلك مستوفى فما كان من الرأس حرم ~~تغطيته هنا وعليه الفدية. # قوله (فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبة ولو ~~بسير أو طينة بطين أو حناء أو غيره ولو بنورة فعليه الفدية). # فائدة فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التحريم. # قوله (وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان). # وكذا ما في معناه كالهودج والعمارية والمحفة ونحو ذلك. # واعلم أن كلام المصنف يحتمل أن يكون في تحريم الاستظلال وفيه روايتان. # إحداهما يحرم وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا ~~المشهور عن أحمد والمختار لأكثر الأصحاب حتى إن القاضي في التعليق وفي غيره ~~وابن الزاغوني وصاحب العقود والتلخيص وجماعة لا خلاف عندهم في ذلك. # قال في الفروع اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه. # والرواية الثانية يكره اختارها المصنف والشارح وقالا هي الظاهر عنه وجزم ~~به بن رزين في شرحه وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح المحرر. # قال القاضي موفق الدين ms1146 هذا المشهور وأطلقهما في الكافي والمذهب الأحمد ~~والمحرر والفروع وابن منجا في شرحه والرعايتين والحاويين. # وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في الفروع. PageV03P461 # ويحتمل أن يكون كلام المصنف في وجوب الفدية بفعل ذلك وهو الظاهر لقوله ~~قبل ذلك فمتى فعل كذا وكذا فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان. # فسياقه يدل على ذلك وعليه شرح بن منجا وفيها روايات. # إحداها لا تجب الفدية بفعل ذلك واختاره المصنف وصححه في التصحيح وقدمه في ~~الشرح قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر قال في إدراك الغاية وتجريد العناية ~~ولا يستظل بمحمل في رواية وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وهذا المذهب ~~على ما اصطلحنا عليه في الخطبة. # والرواية الثانية تجب عليه الفدية بفعل ذلك قال في الفروع اختاره الأكثر ~~وجزم به الخرقي وصاحب الإفادات وتذكرة بن عقيل وعقود بن البنا والإيضاح ~~وصححه في الفصول والمبهج واختاره القاضي في التعليق وابن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وأطلقهما في الكافي والهادي والمذهب ~~الأحمد والمحرر ونهاية بن رزين. # والرواية الثالثة إن كثر الاستظلال وجبت الفدية وإلا فلا وهو المنصوص عن ~~أحمد في رواية جماعة اختاره القاضي والزركشي وغيرهما وأطلقهن في المذهب ~~ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق. # تنبيه اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأولتين فعند بن أبي موسى والمصنف ~~في الكافي والمجد والشارح وابن منجا في شرحه أنهما مبنيتان على الروايتين ~~في تحريم الاستظلال وعدمه فإن قلنا يحرم وجبت الفدية وإلا فلا وهي طريقة بن ~~حمدان. # وعند القاضي وصاحب المبهج والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والفروع ~~وغيرهم أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال. PageV03P462 # إذ لا جواز عندهم إلا أن القاضي يستثني اليسير فيبيحه ولا يوجب فيه فدية ~~كما تقدم. # فوائد إحداها وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بثوب ونحوه نازلا وراكبا قاله ~~القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع. # الثانية لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وفيما لا فدية فيه على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن ms1147 عقيل إن قصد به الستر فدى مثل أن ~~يقصد بحمل شيء على رأسه الستر. # الثالثة يجوز تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب ولا ~~يصيبه شعث. # قوله (وإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة ~~أو بيت فلا شيء عليه). # ولو قصد به الستر لم يستثن بن عقيل إذا حمل على رأسه شيئا وقصد الستر به ~~مما تجب فيه الفدية. # قوله (وفي تغطية الوجه روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين ~~والفروع والفائق. # إحداهما يباح ولا فدية عليه هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~قاله في الفروع. PageV03P463 # قلت منهم القاضي في تعليقه وجامعه وابن عقيل والمصنف والشارح وابن عبدوس ~~في تذكرته. # قال في الرعاية والجواز أصح وصححه في الفصول والتصحيح وتمام أبي الحسين ~~وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وعقود بن البنا وغيرهما وهو ظاهر ما جزم ~~به في العمدة والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم ~~لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه ~~وإدراك الغاية. # والرواية الثانية لا يجوز وعليه الفدية بتغطيته نقلها الأكثر عن الإمام ~~أحمد وقدمه في المبهج. # قوله (الرابع لبس المخيط والخفين إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو ~~نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه). # هذا المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وعليه الأصحاب وهو من ~~المفردات. # وعنه إن لم يقطع الخفين إلى دون الكعبين فعليه الفدية. # قال الخطابي العجب من الإمام أحمد في هذا يعني في قوله بعدم القطع فإنه ~~لا يكاد يخالف سنة تبلغه. # وقلت سنة لم تبلغه. # قال الزركشي قلت والعجب كل العجب من الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفة ~~السنة أو خفاؤها وقد قال المروذي احتجيت على أبي عبد الله بقول بن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقلت هو زيادة في الخبر فقال هذا حديث وذاك حديث. ms1148 # فقد اطلع على السنة وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون وهذا ~~يدل على غايته في الفقه والنظر انتهى. PageV03P464 # وفي الانتصار احتمال يلبس سراويل للعورة فقط. # ويأتي في أول جزاء الصيد إذا لبس مكرها. # تنبيه ظاهر قوله ولا يقطعهما. # أنه لا يجوز قطعهما وهو صحيح قال الإمام أحمد هو إفساد واحتج المصنف ~~والشارح وغيرهما بالنهي عن إضاعة المال وقدمه في الفروع. # وجوز القطع أبو الخطاب وغيره وقاله القاضي وابن عقيل وأن فائدة التخصيص ~~كراهته لغير إحرام. # قال المصنف والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا عن حالهما من غير ~~قطع. # فوائد الأولى الران كالخف فيما تقدم. # الثانية لو لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل لم يجز وعليه الفدية على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق والمغني والشرح وقال ~~القاضي وابن عقيل في مفرداته والمجد والشيخ تقي الدين يجوز له لبسه ولا ~~فدية عليه لأنه ليس بخف. # فلبس اللالكة والجمجم ونحوهما يجوز على الثاني لا الأول وقال PageV03P465 # المصنف والشارح وقياس قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم عدم لبسهما لا ~~مع عدم النعلين. # الثالثة لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية وقدمه في الفروع ~~واختاره المصنف والشارح. # قلت وهو الصواب. # والمنصوص عن الإمام أحمد أن عليه الفدية بلبس الخف وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين. # قلت هذا المذهب. # الرابعة يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب لإطلاق إباحتها ~~وقدمه في الفروع. # وعنه تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها وهو السير المعترض على الزمام ~~وذكره في الإرشاد. # وقال القاضي مراده العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها. # تنبيه شمل قوله لبس المخيط ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع ولو كان درعا ~~منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به. # وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه ~~الفدية. # فائدتان الأولى لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا بل الكثير والقليل سواء. # قوله (ولا يعقد ms1149 عليه منطقة ولا رداء ولا غيره). # نص عليه وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يزره في عروته ولا ~~يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى. PageV03P466 # الثانية يجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال الإمام أحمد ~~في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض جزم به في ~~المغني والشرح وقال الشيخ تقي الدين يجوز له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما ~~وبرداء لحاجة. # قوله (ولا يعقد عليه منطقة). # اعلم أن المنطقة لا تخلو إما أن تكون فيها نفقته أو لا فإن كان فيها ~~نفقته فحكمها حكم الهميان على ما يأتي في كلام المصنف وإن لم يكن فيها ~~نفقته فلا يخلو إما أن يلبسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما فإن لبسها لوجع أو ~~لحاجة فالصحيح أنه يفدي وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى. # وفي المستوعب والترغيب رواية أن المنطقة كالهميان اختاره الآجري وابن أبي ~~موسى وابن حامد وذكر المصنف وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها وإلا فهما ~~سواء قال في الفروع وهو أظهر. # قوله (إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد). # أما الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد فله أن يعقده بلا نزاع. # وأما الهميان فله أيضا أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته ~~فيه. # هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي روضة الفقه لبعض الأصحاب ولم يعلم من هو ~~مصنفها لا يعقد سيور الهميان وقيل لا بأس احتياطا على النفقة. # قوله (وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والهداية وغيرهم قال في الفروع ~~اختاره الأكثر. # قلت منهم القاضي في خلافه وأبو الخطاب والمجد. PageV03P467 # وقال الخرقي لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في الكمين وهو رواية عن أحمد ~~صححها في التلخيص والترغيب والخلاصة ورجحه المصنف في المغني والشارح ~~وغيرهما وجزم به في المبهج وقدمه في المستوعب ms1150 وأطلقهما في الفائق. # وقال في المذهب ومسبوك الذهب إذا طرح القباء على كتفيه ولم يدخل يديه في ~~الكمين فليس عليه شيء وجها واحدا وإن أدخل يديه ففي الفدية وجهان. # قلت وهو ضعيف ولم أره لغيره ولعله سها. # وقال في الواضح أن أدخل إحدى يديه فدى. # تنبيه مفهوم قوله ويتقلد بالسيف عند الضرورة. # أنه لا يتقلد به عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص ~~عليه وقدمه في الفروع والشرح والفائق وغيرهم وقطع به كثير منهم. # وعنه يتقلد به لغير ضرورة اختاره بن الزاغوني. # قال في الفروع ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل السلاح فيها لا يجوز ~~إلا لحاجة نقل الأثرم لا يتقلد بمكة إلا لخوف وإنما منع منه لأنه في معنى ~~اللبس عنده وقال المصنف في المغني والقياس إباحته من غير ضرورة لأن ذلك ليس ~~في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه. # قال في الفروع كذا قال فظاهره أنه يباح عنده في الحرم انتهى. # قلت الذي يظهر أن المصنف ما أراد ذلك وإنما أراد جواز التقلد به للمحرم ~~من غير ضرورة في الجملة أما المنع من ذلك في مكة فله موضع غير هذا وكذا بن ~~الزاغوني وكذا الرواية. # فائدة الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم يلزمه فدية للشك ~~وإن غطى وجهه ورأسه فدى لأنه إما رجل أو امرأة قدمه في PageV03P468 # الفروع وقال أبو بكر يغطي رأسه ويفدي وذكره أحمد عن بن المبارك ولم ~~يخالفه وجزم به في الرعايتين والحاويين. # قوله (الخامس شم الأدهان المطيبة والأدهان بها). # يحرم الإدهان بدهن مطيب وتجب به الفدية على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وذكر في الواضح رواية لا فدية بذلك. # ويأتي قريبا حكم الأدهان غير المطيبة. # قوله (وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه). # إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فدى ولو كان مطبوخا أو مسته النار ~~بلا نزاع أعلمه وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه فالمذهب كما قال المصنف ~~يحرم وعليه الفدية ms1151 نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع اختاره الأكثر. # وقيل لا فدية عليه وهو ظاهر كلام الخرقي. # ويأتي إذا اشترى طيبا وحمله وقلبه ولم يقصد شمه عند قوله وإن جلس عند ~~العطار. # قوله (وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه). # بلا نزاع كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه ومفهومه أنه إذا علق ~~بيده أن عليه الفدية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب كغالية وماء ورد. # وقيل أو جهل ذلك كمسك مسحوق قاله في الرعاية. # ويأتي في باب الفدية قبل قوله وإن رفض إحرامه لو مس طيبا يظنه يابسا فبان ~~رطبا هل تجب عليه الفدية أم لا. PageV03P469 # فائدة قوله وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى. # بلا نزاع وكذا كل نبات الصحراء وما ينبته الآدمي لا لقصد الطيب كالحناء ~~والعصفر وكذا القرنفل والدارصيني ونحوها. # قوله (وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان ~~بدهن غير مطيب في رأسه روايتان). # شمل كلام المصنف شيئين أحدهما الادهان بدهن غير مطيب والثاني شم ما عدا ~~ذلك مما ذكره ونحوه وهو ينقسم إلى قسمين. # أحدهما ما ينبته الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والنمام ~~والبرم والنرجس والمرزجوش ونحوها فالصحيح من المذهب أنه يباح شمه ولا فدية ~~فيه قال في الفروع اختاره الأصحاب وقدمه بن رزين وإدراك الغاية وجزم به في ~~الإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وعقود بن البنا. # والرواية الثانية يحرم شمه وفيه الفدية وصححه في النظم وصحح في التصحيح ~~أنه لا شيء في شم الريحان وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم وهو غريب أعني ~~التفرقة بين الريحان وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح والفروع والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق والمذهب الأحمد والزركشي. # وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة لا فدية فيه وأن قول ~~أحمد ليس من آلة المحرم للكراهية. # وذكر القاضي أيضا رواية أخرى أنه يحرم شم ما نبت بنفسه ms1152 فقط. # القسم الثاني ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج PageV03P470 # والخيري وهو المنثور واللينوفر والياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ~~فالصحيح من المذهب أنه يحرم شمه وعليه الفدية إن شمه اختاره القاضي والمصنف ~~والشارح قال في الفروع وهو أظهر كماء الورد وصححه في النظم والتصحيح ~~والكافي وقدمه بن رزين وجزم به في الوجيز وابن البنا في عقوده. # والرواية الثانية أنه يباح شمه ولا فدية فيه وجزم به في الإفادات والمنور ~~والمنتخب وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد ~~والزركشي. # تنبيهان الأول مراده بالريحان الريحان الفارسي صرح به الأصحاب وقال في ~~إدراك الغاية وله شم ريحان وعنه بري. # الثاني تابع المصنف أبا الخطاب في حكاية الروايتين في جميع ذلك وتابع أبا ~~الخطاب أيضا صاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمذهب الأحمد ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. # وحكى المصنف في الكافي في الريحان الفارسي الروايتين ثم قال وفي سائر ~~النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب وجهان قياسا على الريحان. # وقدم بن رزين أن جميع القسمين فيه وجهان في الريحان وغيره ثم قال وقيل في ~~الجميع الروايتان انتهى. # فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق. # فائدة الريحان وغيره نحوه كأصله على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ~~وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد وقال في الفروع ويتوجه عليه انتهى. # أما الإدهان بدهن لا طيب فيه كالزيت والشيرج ودهن البان الساذج ~~PageV03P471 # ونحوها فالصحيح من المذهب والروايتين جواز ذلك ولا فدية فيه نص عليه ~~وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى وجزم به في المبهج والإفادات والوجيز ~~والمنور ونظم المفردات وغيرهم. # قال ناظم المفردات. # أو يدهن في رأسه بالشيرج * أو زيت المنصوص لا من خرج. # وقدمه في الفروع والمحرر وصححه بن البنا في عقوده. # والرواية الثانية عدم الجواز فإن فعل فعليه الفدية قال في الفروع ذكر ~~القاضي أنه اختيار الخرقي. # قلت قال الخرقي في مختصره لا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه فعطفه ms1153 ~~على ما فيه الفدية والظاهر التساوي ويأتي في التنبيه الثالث. # قال القاضي هذه الرواية نص الروايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والترغيب والرعاية الصغرى ~~والنظم والحاويين والفائق وابن منجا في شرحه والشرح ولكن إنما حكى الخلاف ~~في التحريم وعدمه لا في وجوب الفدية. # تنبيهات الأول شمل قول المصنف الادهان بدهن غير مطيب الزيت والشيرج ~~والسمن والشحم والبان الساذج وذكره جماعة كثيرة واقتصر القاضي وابن عقيل ~~على الزيت والشيرج وذكر جماعة أن السمن كالزيت. # الثاني ظاهر قوله في رأسه أن الخلاف مخصوص بالرأس فقط وفي غيره يجوز وهو ~~اختيار المصنف في المغني والشارح وتبعهما بن منجا وناظم المفردات كما تقدم. # قال في الفروع فكان ينبغي أن يقول والوجه ولهذا قال بعض أصحابنا ~~PageV03P472 # في دهن شعره فلم يخص الرأس وقال القاضي وغيره الروايتان في رأسه ويديه. # قلت وعلى هذا الأكثر كالمصنف في الكافي وصاحب الرعايتين والحاويين ~~والفائق والمحرر والتلخيص والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم قال الزركشي هذه طريقة الأكثرين. # قلت ورد النص عن أحمد بالمنع في الرأس فلذلك اقتصر عليه المصنف ومن أجرى ~~الخلاف في جميع البدن نظر إلى تعليل الإمام أحمد بالشعث وهو موجود في البدن ~~وفي الرأس أكثر. # الثالث حيث قلنا بالتحريم فإن الفدية تجب على ظاهر كلام الأصحاب قاله ~~الزركشي قال وكذلك قال القاضي في تعليقه إنه ظاهر كلام أحمد لأنه منع منه ~~واختيار الخرقي انتهى. # قلت جزم به في الفروع. # ولم يوجب المصنف الفدية على كلا الروايتين وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~وجزم به في الشرح والحاويين. # وقد ذكر ذلك القاضي أيضا في تعليقه لكنه جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة ~~من غير فدية. # قوله (وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه). # مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية وإلا فمتى قصد شم الطيب حرم ~~عليه وعليه الفدية إذا شم وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى القاضي ~~في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار عن بن ms1154 حامد يباح ذلك. # فائدتان إحداهما يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه ~~لأنه PageV03P473 # لم يقصد الطيب ولا يمكن لتحرز منه ذكره بن عقيل والمصنف والشارح وابن ~~رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ويتوجه ولو علق بيده لعدم القصد ولحاجة ~~التجارة وعن بن عقيل إن حمله مع ظهور ريحه لم يجز وإلا جاز ونقل بن القاسم ~~لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له. # الثانية لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا فقال في الفروع يتوجه أن يكون ~~كالأكل في الصوم جاهلا وقد قال القاضي لخصمه يجب أن يقول ذلك. # قوله (السادس قتل الصيد واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا). # وهذا في قتله الجزاء إجماعا مع تحريمه إلا أن في بقر الوحش رواية لا جزاء ~~فيها على ما يأتي ويأتي إذا قتل الصيد مكرها أو ناسيا في باب الفدية. # قوله (أو متولدا منه ومن غيره). # شمل قسمين قسم متولد بين وحشي وأهلي وقسم متولد بين وحشي وغير مأكول ~~وكلاهما يحرم قتله قولا واحدا وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ما أكل أبواه فدي وحرم قتله وكذا ما ~~أكل أحد أبويه دونه وقيل لا يفدي كمحرم الأبوين انتهى وفي الفروع هنا سهو ~~في النقل من الرعاية. # تنبيه يأتي حكم غير الوحشي وما هو مختلف فيه عند قوله ولا تأثير للحرم ~~ولا للإحرام في تحريم حيوان انتهى. # فائدة قوله ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه. # هذا المذهب مطلقا نقله بن منصور وابن إبراهيم وأبو الحارث في الدال ونقله ~~عبد الله في المشير ونقله أبو طالب في المشير وفي الذي يغير وعليه أكثر ~~PageV03P474 # الأصحاب وقال في المبهج إن كانت الدلالة له ملجئة لزمه الجزاء للمحرم ~~كقوله دخل الصيد في هذه المفازة وإن كانت غير ملجئة لم يلزمه كقوله ذهب إلى ~~تلك البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجوب الضمان ~~على القاتل والدافع دون الممسك ms1155 والحافر. # وقال في الفائق والمختار تحريم الدلالة والإشارة دون لزوم الضمان بهما. # وقال أبو حكيم في شرحه إذا أمسك المحرم صيدا حتى قتله الحلال لزمه الجزاء ~~ويرجع به على الحلال. # قال في المستوعب هذا محمول على أنه لم يمسكه ليقتله بل أمسكه للتملك ~~فقتله الحلال بغير إذنه فيرجع عليه بالجزاء لأنه ألجأه على الضمان بقتله. # فوائد إحداها لا ضمان على دال ومشير إذا كان قد رآه من يريد صيده قبل ذلك ~~وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده ~~أو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه. # قال في الفروع وظاهر ما سبق لو دله فكذبه لم يضمن. # الثانية لا يحرم دلالة على طيب ولباس ذكره القاضي وابن شهاب وغيرهما ~~واقتصر عليه في الفروع لأنه لا يضمن بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص ~~والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مخصوص وهو مختص وهو تحريم الأكل والإثم. # الثالثة لو نصب شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كداره أو للمسلمين ~~بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك وإلا ضمن كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة ~~وأطلق في الانتصار ضمانه وأنه لا تجب به كفارة قتل. # قال في الفروع ومراد من أطلق من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب ~~رواية واحدة وإذا يتحيل فالخلاف قال وعدمه أشهر وأظهر. PageV03P475 # وقال في الفصول في أواخر الحج في دبق قبل إحرامه لا يضمن به بل بعده كنصب ~~أحبولة وحفر بئر ورمى اعتبارا بحالة النصب والرمي ويحتمل الضمان اعتبارا ~~بحال الإصابة. # وقال أيضا يتصدق من آذاه أو أفزعه بحسب أذيته استحسانا. # قال وتقريبه كلبا من مكان الصيد جناية كتقريبه الصيد من مهلكة. # قوله (إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما). # يعني إذا كان القاتل محرما والمتسبب في قتله محرما فجزم المصنف هنا أن ~~الجزاء بينهما وهو المذهب وإحدى الروايات اختارها بن حامد والمصنف والشارح ~~وجزم به في الإرشاد والهداية ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وابن منجا ms1156 في ~~شرحه وقدمه في الكافي وصححه وهو من المفردات. # والرواية الثانية على كل واحد جزاء اختارها أبو بكر وحكاهما في المذهب ~~وجهين وأطلقهما. # والرواية الثالثة عليهما جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم ~~تام. # ولو أهدى واحد وصام الآخر فعلى المهدي بحصته وعلى الصائم صوم تام. # نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد الجماعة ونصرها القاضي وأصحابه وقال ~~الحلواني عليها الأكثر وقدمها في المبهج وقال هي أظهر. # وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل. # قال في الفروع فيؤخذ من هذا لا يلزم متسببا مع مباشر قال ولعله أظهر لا ~~سيما إذا أمسكه ليملكه فقتل محل انتهى. # وقيل القرار على القاتل لأنه هو جعل فعل الممسك علة قال في الفروع: ~~PageV03P476 # وهذا متوجه وجزم بن شهاب أن الإجزاء على الممسك لتأكده وأن عليه المال ~~قال في الفروع كذا قال. # ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر باب جزاء الصيد عند قوله وإن اشترك ~~جماعة في قتل صيد. # فوائد الأولى وكذا الحكم والخلاف لو كان الشريك سبعا فإن سبق حلال أو سبع ~~فجرحه أحدهما ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحا وإن سبق هو فجرحه وقتله ~~أحدهما فعلى المحرم أرش جرحه فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه وضمن القاتل ~~قيمة الجزاء. # ولو جرح المحل والمحرم معا قيل على المحرم بقسطه اختاره أبو الخطاب في ~~خلافه وقدمه بن رزين في شرحه وقيل عليه جزاء كامل جزم به القاضي أبو الحسين ~~والشارح وأطلقهما الزركشي والمصنف في المغني. # الثانية لو كان الدال والشريك لا ضمان عليه كالمحل مع المحرم فالجزاء ~~جميعه على المحرم على الصحيح من المذهب قال في الفروع في الأشهر وجزم به في ~~المغني والشرح ونصراه وقالا هذا ظاهر قول أحمد وجزم به في المبهج قال ابن ~~البنا نص عليه. # قال في الفروع والمنقول عن أحمد إطلاق القول ولم يبين. # قال القاضي فيحتمل أن يريد به جميعه ويحتمل بحصته. # وذكر بعضهم وجهين لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب قال في ms1157 القاعدة ~~الثامنة والعشرين قال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف ~~الجزاء. # الثالثة لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فهي كما لو دل محرم محرما على ~~صيد قاله ناظم المفردات وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب PageV03P477 # وقدمه في الفروع وقال جماعة لا ضمان على دال في حل بل على المدلول وحده ~~كحلال دل محرما. # ويأتي ذلك في أول باب صيد الحرم. # قوله (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله). # يحرم على المحرم الأكل من كل صيد صاده أو ذبحه إجماعا وكذا إن دل محرم ~~حلالا عليه فقتله أو أعانه أو أشار إليه ويحرم عليه ما صيد لأجله على ~~الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وعليه الجزاء ~~إن أكله وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم وفي الإنتصار احتمال بجواز أكل ~~ما صيد لأجله. # فائدتان إحداهما ما حرم على المحرم بدلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم ~~على محرم غيره على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يحرم. # الثانية لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نص عليه وكذا إن ~~حرم عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه لم يضمن للأكل لأنه ~~صيد مضمون بالجزاء مرة فلم يجب به جزاء ثان كما لو أتلفه وهذا المذهب وجزم ~~به الأكثر وقال في الغنية عليه الجزاء. # تنبيه دخل في قوله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك. # لو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين فإنه يحرم على المذبوح له ولا يحرم ~~على غيره من المحرمين على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص وغيره. # وقيل يحرم عليه أيضا وأطلقهما في القاعدة الثانية بعد المائة. # قوله (وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته). # إذا أتلف بيض صيد بفعله أو بنقل ونحوه فحكمه حكم الصيد على ما تقدم. ~~PageV03P478 # تنبيه ظاهر قوله فعليه ضمانه بقيمته أنه إذا لم يكن له ms1158 قيمة كالمذر لا ~~شيء عليه فيه ولو كان فيه فرخ ميت وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~لكن يستثنى من المذر بيض النعام فإن الأصحاب قالوا لقشر بيضة قيمة. # وعنه لا شيء في قشره أيضا اختاره المصنف والشارح. # وقال الحلواني في الموجز إن تصور وتخلق الفرخ في بيضته ففيه ما في جنين ~~صيد سقط بالضربة ميتا انتهى. # وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه على الصحيح من المذهب قدمه ~~في المغني والشرح. # وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إلى أن ينهض فيطير ~~ويحتمل أن لا يضمنه لأنه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان متمنعا بل تركه على ~~صفته انتهى. # ويأتي إذا قتل حاملا فألقت جنينها ميتا في جزاء الصيد. # قوله (ولا يملك الصيد بغير الإرث). # لا يملك الصيد ابتداء بشراء ولا باتهاب ولا باصطياد على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وقال في الرعاية ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا باتهاب في ~~الأصح فيهما فحكى وجها بصحة الملك بالشراء والاتهاب. # وقال في الفروع وفي الرعاية يملك بشراء أو اتهاب والظاهر أنه سقط لفظ ~~قول. # فعلى المذهب لو قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه وعليه قيمة المعين لمالكه وقال ~~في الرعاية لا شيء لواهبه انتهى. PageV03P479 # وعلى المذهب أيضا لو قبضه رهنا فتلف فعليه جزاؤه فقط وإن لم يتلف فعليه ~~رده فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه وليس عليه جزاء ويرد المبيع ولا يرسله. # قال المصنف ويحتمل أن يلزمه إرساله وجزم به في الرعاية. # ويرد الموهوب على واهبه على الصحيح كالمبيع فإن تلف بعد رده فهدر وقبل ~~الرد من ضمانه. # ولا يتوكل لمحرم خرج به إلى الحل في بيع الصيد ولا شرائه فلو خالف لم يصح ~~عقده. # ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا ~~غير ذلك لأنه ابتداء ملك وإن رده المشتري عليه بخيار أو عيب فله ذلك ويلزم ~~المحرم إرساله. # وأما ملكه بالإرث فالصحيح من ms1159 المذهب أنه يملكه به وعليه جماهير الأصحاب ~~وقيل لا يملكه به أيضا. # فعليه يكون أحق به فيملكه إذا حل وأطلقهما في القاعدة الخمسين والمحرر ~~والرعاية وغيرهم. # قوله (وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أبا الخطاب فإنه قال له أكله ويضمن كما ~~قاله المصنف وأطلقهما في المحرر. # فوائد الأولى وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل. # الثانية لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل أو بعد حله ضمنه PageV03P480 # بقيمته وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض ففيه احتمالان في الفنون. # قلت الأولى تحريمه كأصله قال في الفروع فيتوجه مثله بيضه. # الثالثة لو ذبح المحرم صيدا أو قتله فهو ميتة نص عليه وعليه الأصحاب ~~فيحرم أكله على المحرم والحلال. # الرابعة لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم. # ويأتي إذا اضطر إلى أكل صيد فذبحه هل هو ميتة أو يحل بذبحه عند قول ~~المصنف ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله. # الخامسة لو كسر محرم بيض صيد حرم عليه أكله ويباح أكله للحلال على الصحيح ~~من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع لأن حله له لا يقف على كسره ولا ~~يعتبر له أهليته فلو كسره مجوسي أو بغير تسمية حل وقال القاضي يحرم على ~~الحلال أيضا كالصيد لأن كسره جرى مجرى الذبح بدليل حله للمحرم بكسر الحلال ~~له وتحريمه عليه بكسر المحرم. # وقال في الرعاية يحرم عليه ما كسره وقيل وعلى حلال ومحرم. # قوله (وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة ~~دون الحكمية عنه). # إذا أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة مثل ما إذا كان في قبضته ~~أو خيمته أو رحله أو قفصه أو مربوطا بحبل معه ونحوه وملكه باق عليه فيرده ~~من أخذه ويضمنه من قتله دون الحكمية مثل أن يكون في بيته أو بلده أو في يد ~~نائب له أو في غير مكانه وملكه باق عليه أيضا ولا يضمنه ms1160 إن تلف وله التصرف ~~فيه بالبيع والهبة وغيرهما ومن غصبه لزمه رده وهذا المذهب فيهما وعليه ~~الأصحاب وقال في الفروع وجزم في الرعاية لا يصح نقل ملكه عما بيده المشاهدة ~~قال فيه نظر انتهى. PageV03P481 # قلت لم أجد ذلك في الرعايتين بل صرح في الكبرى بالجواز فقال ومن أحرم أو ~~دخل الحرم وله صيد أو ملكه بعد لم يزل ملكه عنه وإن كان بيده ابتداء أو ~~دواما أو معه في قفص أو حبل أرسله وملكه فيه باق وله بيعه وهبته بشرطهما ~~انتهى. # وقال في عيون المسائل إن أحرم وعنده صيد زال ملكه عنه لأنه لا يجوز ~~ابتداء ملكه والنكاح يراد للاستدامة والبقاء فلهذا لا يزول قال في الفروع ~~كذا قال. # وأما إذا دخل الحرم بصيد فالمذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة أنه يلزمه ~~إزالة يده عنه وإرساله فإن أتلفه أو تلف ضمنه كما قال المصنف كصيد الحل في ~~الحرم وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه ~~لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع ~~كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه آكد لتحريمه ~~ما لا يحرمه. # قوله (فإن لم يفعل فتلف ضمنه). # إذا أحرم وفي ملكه صيد وهو في يده المشاهدة لزمه إرساله فإن لم يفعل حتى ~~تلف فجزم المصنف هنا أنه يضمن مطلقا وهو أحد الوجهين وجزم به في الوجيز ~~وابن منجا في شرحه وهو تخريج لابن عقيل وهو ظاهر ما جزم به الناظم كالمصنف. # والوجه الثاني إن أمكنه إرساله فلم يرسله حتى تلف ضمنه وإلا فلا لعدم ~~تفريطه وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاله في الفروع ونص أحمد على التفرقة بين ~~اليدين وجزم به في المغني والشرح والقواعد الفقهية وشرح بن رزين وقدمه في ~~الفصول ويحتمله كلام المصنف هنا أيضا وأطلقهما في الفروع. # وأما إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم ولم يرسله حتى أتلفه ~~PageV03P482 # أو تلف في يده فإنه يضمنه قولا واحدا ms1161 عند الأصحاب ونقله الجماعة كما ~~تقدم. # فائدة لو أمسك صيدا في الإحرام لزمه إرساله فإن مات قبل إرساله ضمنه ~~مطلقا قولا واحدا. # قوله (وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع وعند أبي حنيفة يضمنه لأن ملكه ~~محترم فلا يبطل بإحرامه وقوى أدلته ومال إليها وقال بعد ذلك يظهر أن قول ~~أبي حنيفة متوجه. # قلت قطع بذلك في المبهج فقال في فصل جزاء الصيد فإن كان في يده صيد قبل ~~الإحرام ثم أحرم فأرسله من يده غيره بغير إذنه لزمه ضمانه سواء كان المرسل ~~حلالا أو محرما انتهى. # ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين ثم قال اللهم إلا أن يكون المرسل ~~حاكما أو ولي صبي فلا ضمان للولاية. # ثم قال هذا كله بناء على قولنا يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي وهو المنصوص. # أما إن قلنا يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله ~~القاضي في المجرد وابن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال انتهى. # فائدة لو أمسكه حتى حل فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب وقاله القاضي ~~وغيره من الأصحاب وجزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في ~~الكافي يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم وجزم به في الرعاية الكبرى قال ~~في الفروع كذا قال. # قوله (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~PageV03P483 # وقياس قوله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح ~~وغيرهم ولا فرق بين أن يخشي منه التلف أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض ~~حيوانه قاله الأصحاب وقال أبو بكر في التنبيه عليه الجزاء. # قوله (أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه إذا تلف). # يعني إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ms1162 وقال في الأشهر ~~وقيل يضمنه. # ويأتي في باب الغصب إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا ~~ويأتي في كلام المصنف إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه. # قوله (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل). # ذكر المصنف هنا شيئين. # أحدهما الحيوان الإنسي. # والثاني الحيوان المحرم أكله. # فأما الحيوان الإنسي فلا يحرم على المحرم ولا في الحرم إجماعا لكن ~~الاعتبار في الوحشي والأهلي بأصله فالحمام الوحشي وإن تأهل نص عليه ففيه ~~الجزاء كالمتوحش قطع به الأصحاب والصحيح من المذهب أن البط كالحمام فهو ~~وحشي وإن تأهل قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قال الزركشي المصحح وجوب الجزاء وعنه لا يضمنه إذا كان أهليا لأنه مألوف ~~بأصل الخلقة قال في الفروع كذا قالوا. # وأطلق بعض الأصحاب في الدجاج روايتين وخصهما بن أبي موسى ومن PageV03P484 # تابعه في دجاج السندي وصحح المصنف والشارح أن الدجاج السندي وحشي كالحمام ~~وأطلق في الفائق في دجاج السندي والبط الروايتين وقدم في الرعايتين ~~والحاويين أن في الدجاج الأهلي الجزاء. # قلت هذا مشكل جدا وربما كان مخالفا للإجماع والاعتبار في الأهلي بأصله ~~فلو توحش بقر أو غيره فهو أهلي. # قال الإمام أحمد في بقرة توحشت لا شيء فيها. # والصحيح من المذهب أن الجواميس أهلية مطلقا ذكره القاضي وغيره وجزم به في ~~المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية وما توحش من إنسي أو تأنس ~~من وحشي فليس صيدا. # وقيل ما توحش من إنسي فهو على الإباحة لربه ولغيره وما تأنس من وحشي فكما ~~لو لم يستأنس وقيل ما تلف من وحشي لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش إنسي لم ~~يحرم انتهى. # وأما محرم الأكل فالصحيح من المذهب أنه لا جزاء في قتله إلا ما سبق من ~~المتولد وما يأتي في القمل وعليه أكثر الأصحاب من حيث الجملة. # قال الإمام أحمد لا فدية في الضفدع وقال في الإرشاد فيه حكومة وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين ونقله عبد الله. # قال في المستوعب لا ms1163 أعرف له وجها وقال ابن عقيل في القملة لقمة أو تمرة ~~إذا لم تؤذه. # قال المصنف والشارح ويتخرج مثل ذلك في النحلة وفي أم حسين وجه يضمنها ~~بجدي اختاره بعض الأصحاب. # قال المصنف والشارح وهو خلاف القياس وأم حسين هي الحرباء قال في الفروع ~~وهي دابة معروفة مثل أم عرس وابن آوى. PageV03P485 # قال المصنف والشارح هي دابة منتفخة البطن. # قال في الفروع فيتوجه مثله في كل محرم لم يؤمر بقتله انتهى. # وفي السنور الأهلي وجه أن فيه الجزاء ويأتي الكلام على الثعلب والسنور ~~الأهلي والهدهد والقرد ونحوها في باب جزاء الصيد. # قوله (إلا القمل في رواية إذا قتله المحرم). # اعلم أن في جواز قتل القمل وصئبانه للمحرم روايتين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمغني والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن منجا. # إحداهما يباح قتلها كالبراغيث جزم به في الوجيز والإفادات والمنور ~~والمنتخب وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم فلا تفريع عليها. # والرواية الثانية لا يباح قتلها كالبراغيث وهي صحيحة من المذهب وهي ظاهر ~~كلام الخرقي. # قال الزركشي هي أنصر الروايتين واختيار الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه ~~في الفروع وشرح بن رزين والزركشي والمحرر. # فعلى المذهب هل يجب عليه في قتلها جزاء فيه روايتان وأطلقهما في الفروع ~~والزركشي والكافي. # إحداهما لا جزاء عليه وهي المذهب قال في العمدة لا شيء فيما حرم أكله إلا ~~المتولد وقدمه في المغني والشرح وابن رزين وصححه في النظم فلا تفريع عليها. # والثانية عليه جزاء وقال في المحرر إن حرم قتله ففيه الفدية وإلا فلا وهو ~~ظاهر ما جزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم. # فعليها أي شيء تصدق به كان خيرا منه كما جزم به المصنف وجزم به ~~PageV03P486 # في المغني والشرح والفائق والفروع والزركشي والمحرر والرعاية وغيرهم. # وقال في المذهب إذا قلنا لا يباح قتله وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل ~~الإحرام ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد على ما تقدم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الروايتين في تحريم ms1164 قتل القمل لا فرق فيهما ~~بين قتله ورميه أو قتله بالزئبق ونحوه من رأسه وبدنه وثوبه ظاهره وباطنه ~~وهو اختيار المصنف والشارح وجزم به بن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وغيره وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وقيل رميه من غير ظاهر ثوبه كقتله وقال في المذهب إذا قلنا لا يباح قتله ~~وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل الإحرام فتلف الإحرام لم يضمن انتهى. # قلت هذا يفتي من نصب الأحبولة قبل الإحرام ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد ~~ما تقدم وأطلقهما في الفروع. # وقال القاضي وابن عقيل إنما الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه ~~وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره نقله عنهما في الفروع. # وحكى المصنف والشارح أن الروايتين فيما أزاله من شعره أما ما ألقاه من ~~ظاهر بدنه وثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة انتهيا. # قال الزركشي قال القاضي في الروايتين وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر ~~رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو ~~محرم غيره فهو جائز ولا شيء عليه رواية واحدة. # فائدة يجوز قتل البراغيث مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقال في الفروع ظاهر تعليق القاضي أن البراغيث كالقمل قال وهو متوجه وجزم ~~في الرعاية في موضع لا يقتل البراغيث ولا البعوض وذكره PageV03P487 # في موضع آخر قولا وزاد ولا قرادا وقال الشيخ تقي الدين إن قرصه ذلك قتله ~~مجانا وإلا فلا يقتله. # تنبيه مفهوم قوله إلا القمل إذا قتله المحرم أنه لا يحرم قتله في الحرم ~~وهو صحيح فيباح بلا نزاع بين الأصحاب. # فوائد يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير جزم به في المستوعب وغيره وقدمه في ~~الفروع وقال هو مراد من أباحه انتهى. # فمنه الفواسق الخمسة وهي الغراب الأسود والأبقع وقيل المراد في الحديث ~~الأبقع قاله الزركشي والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والأسود البهيم ~~وفي مسلم والحية أيضا وفيه يقتلن في الحرم والإحرام ms1165 وفيه أنه عليه أفضل ~~الصلاة والسلام أمر محرما بقتل حية في منى فنص من كل جنس على أدناه تنبيها ~~والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان وللدارقطني يقتل المحرم الذئب. # نقل حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكل ما عدا من السباع. # ونقل أبو الحارث يقتل السبع عدا أو لم يعد انتهى. # ومما يقتل أيضا النمر والفهد وكل جارح كنسر وبازي وصقر وباشق وشاهين ~~وعقاب ونحوها وذباب ووزغ وعلق وطبوع وبق وبعوض ذكره صاحب المستوعب والمصنف ~~والشارح وغيرهم. # ونقل حنبل يقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ولا كفارة. # وقال قوم لا يباح مثل غراب البين قال في الفروع ولعله ظاهر المستوعب فإنه ~~مثل بالغراب الأبقع فقط. PageV03P488 # فإن قتل شيئا من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ~~ينبغي له. # وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه كالرخم والبوم ونحوهما قال بعض الأصحاب ~~ويجوز قتله منهم الناظم. # وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره وقيل يحرم. # نقل أبو داود ويقتل كل ما يؤذيه. # وللأصحاب وجهان في نمل ونحوه وجزم في المستوعب يكره قتله من غير أذى وذكر ~~منها الذباب قال في الفروع والتحريم أظهر للنهي. # ونقل حنبل لا بأس بقتل الذر. # ونقل مهنا ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته. # واختار الشيخ تقي الدين لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله وقال هو وغيره ~~إن لم يندفع نحل إلا بقتله جاز. # قال الإمام أحمد يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو أحب إلي من تحريقها ~~والنمل إذا آذاه يقتله. # فائدتان إحداهما قوله ولا يحرم صيد البحر على المحرم. # هذا إجماع واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء. # والثانية ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على ~~الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ونقل عبد الله عليه الجزاء. # قال في الفروع ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر ~~له حكمه وأما طير الماء فبري بلا ms1166 نزاع لأنه يفرخ ويبيض في البر. ~~PageV03P489 # قوله (وفي إباحته في الحرم روايتان). # وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن منجا والزركشي والهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص. # وقال في الفروع أيضا في أحكام صيد المدينة وفي صيد السمك في الحرمين ~~روايتان وقد سبقتا. # إحداهما لا يباح صححه في التصحيح والشرح والشيخ تقي الدين في منسكه وقدمه ~~في المغني وشرح بن رزين. # قال في الوجيز ويحرم صيد الحرم مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي. # والثانية يباح جزم به في المنور والإفادات وهو ظاهر كلام بن أبي موسى ~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين قال في الفصول وهو اختياري وصححه ~~الناظم. # قوله (ويضمن الجراد بقيمته). # الصحيح من المذهب أن الجراد إذا قتل يضمن جزم به في الوجيز والإفادات ~~والمنور قال ابن منجا هذا المذهب قال في تجريد العناية يضمن على الأظهر ~~وقدمه في الفروع والكافي والمبهج وصححه في النظم وإليه ميل المصنف والشارح. # وعنه لا يضمن الجراد وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وجزم به ~~في نهاية بن رزين ونظمها وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والفائق والشرح والزركشي. # فعلى المذهب يضمنه بقيمته كما قال المصنف على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح وابن منجا في ~~شرحه وغيرهم. PageV03P490 # وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة وجزم به في الإرشاد والمبهج وقدمه في ~~الفصول. # قال القاضي هذه الرواية تقويم لا تقدير فتكون المسألة رواية واحدة. # قوله (فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والشرح ~~والحاويين والرعايتين والفروع والفائق وشرح بن منجا. # أحدهما عليه الجزاء وجزم به في الوجيز وصححه في التصحيح. # والثاني لا جزاء عليه قال الناظم. # ويفدى جراد في الأصح بقيمة * ولو في طريق دسته بمبعد. # قال في الفصول وهذا أصح وقدمه بن رزين في شرحه. # فائدة حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش ~~في طريقه ms1167 قاله المصنف وصاحب الفروع وغيرهما. # قوله (ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله). # وهذا بلا نزاع بين الأصحاب لكن إذا ذبحه فهو كالميتة لا يحل أكله إلا لمن ~~يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح. # قال القاضي هو ميتة واحتج بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو ~~قبل قتله قال في الفروع كذا قال القاضي قال ويتوجه حله لحل أكله انتهى. # قوله (وعليه الفداء). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا فداء عليه ~~والحالة هذه وحكى عن أبي بكر قاله الزركشي. PageV03P491 # تنبيه يأتي في آخر كتاب الأطعمة في كلام المصنف لو اضطر للأكل ووجد ميتة ~~وصيدا وهو محرم أو في الحرم. # وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات مثل أن احتاج إلى حلق شعره ~~لمرض أو قمل أو غيره أو إلى تغطية رأسه أو لبس المخيط ونحو ذلك وفعله فعليه ~~الفدية بلا خلاف أعلمه. # ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذر وقبل فعل المحظور. # فائدة لو كان بالمحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد جاز له اللبس وعليه ~~الفداء نص عليه. # قلت فيعايى بها. # وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد. # قوله (السابع عقد النكاح لا يصح منه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وسواء زوج غيره أو تزوج محرمة أو ~~غيرها وليا كان أو وكيلا. # وعنه إن زوج المحرم غيره صح سواء كان وليا أو وكيلا اختاره أبو بكر كما ~~لو حلق المحرم رأس حلال قاله الزركشي. # فعلى المذهب الاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله صح ~~على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح. # ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح على الصحيح من المذهب وقيل ~~يصح. # ولو وكله ثم أحرم لم ينعزل وكيله على الصحيح من المذهب وقيل ينعزل. # فعلى المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده في الأقيس قاله في الرعاية ~~والفروع. PageV03P492 # فلو قال عقده قبل إحرامي قبل قوله ms1168 وكذا لو قال عقده بعد إحرامي لأنه يملك ~~فسخه فيملك إقراره ولكن يلزمه نصف المهر. # ويصح العقد مع جهلهما وقوعه لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح. # فائدتان إحداهما لو قال الزوج تزوجتك بعد أن أحللت فقالت بل وأنا محرمة ~~صدق الزوج وتصدق هي في نظيرتها في العدة لأنها مؤتمنة ذكره بن شهاب وغيره. # الثانية لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه وأما ~~بالولاية العامة فقال القاضي في التعليق لم يجز له أن يزوج وإنما يزوج ~~خلفاؤه ثم سلمه لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب. # وذكر بن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج لأن الحكام إنما ~~يزوجون بإذنه وولايته واختار الجواز لحله حال ولايته والاستدامة أقوى لأن ~~الإمامة لا تبطل بفسق طرأ. # واقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام بن عقيل. # وذكر بعض الأصحاب أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام. # قلت قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج ~~وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب انتهى. # قلت وظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم الصحة منهما. # قوله (وفي الرجعة روايتان). # يعني في إباحتها وصحتها وأطلقهما في الإرشاد والهداية والمبهج ومسبوك ~~الذهب والمستوعب ذكره في باب الرجعة والحاويين وناظم المفردات والمحرر. ~~PageV03P493 # إحداهما تباح وتصح وهو المذهب اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين ~~والمصنف والشارح وصححه في الهداية والمستوعب هنا والتلخيص والبلغة والرعاية ~~الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق. # قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب ~~والإفادات وقدمه في الكافي والرعاية الصغرى. # والرواية الثانية المنع وعدم الصحة نقلها الجماعة عن أحمد ونصرها القاضي ~~وأصحابه قال ابن عقيل لا تصح على المشهور قال في الإيضاح وهي أصح ونصرها في ~~المبهج قال الزركشي هي الأشهر عن أحمد. # فوائد الأولى تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب ~~وقال ابن عقيل يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج الشيرازي ~~تحريم الخطبة. # الثانية تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب وقال ms1169 ابن عقيل تحرم وقدمه ~~القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال ومعناه لا يشهد النكاح ثم سلمه وقال في ~~الرعاية وغيرها يكره لمحل خطبة محرمة وأن في كراهة شهادته فيه وجهان قال في ~~الفروع كذا قال. # الثالثة يصح شراء الأمة للوطء وغيره قال المصنف لا أعلم فيه خلافا. # الرابعة يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال إحرامه ~~على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ونصراه وابن رزين وقال القاضي ~~لا يختار والحالة هذه. # ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله. PageV03P494 # قوله (الثامن الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره فمتى فعل ~~ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه). # هذا المذهب قولا واحدا وعليه أكثر الأصحاب إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد ~~بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها وأطلق الحلواني وجهين. # أحدهما لا يفسد وعليه شاة وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطء ~~البهيمة وجهين وقال في المذهب وإذا وطئ بهيمة فكالوطء في غيرها في أصح ~~الوجهين. # وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام. # قوله (عامدا كان أو ساهيا). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الساهي في فعل ذلك كالعامد وقطع به ~~كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل. # وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوهم. # وخرجها القاضي في كتاب الروايتين واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ~~ومال إليه في الفروع وقال هذا متجه ورد أدلة الأصحاب وقال فيه نظر. # وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة. # ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في آخر الضرب الثاني ~~وبعده إذا وطئ عامدا أو مخطئا. # قوله (وعليهما المضي في فاسده). # حكمه حكم الإحرام الصحيح نقلها الجماعة وعليه الأصحاب وقال في رواية بن ~~إبراهيم أحب إلي أن يعتمر من التنعيم يعني يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة ~~فاسدة وهو مذهب مالك. PageV03P495 # قوله (والقضاء على الفور ms1170 إن كان ما أفسده حجا واجبا). # بلا نزاع في وجوب القضاء وتجزئه الحجة من قابل وإن كان الذي أفسده تطوعا ~~فالمنصوص عن الإمام أحمد وجوب القضاء وعليه الأصحاب وقطعوا به قال في ~~الفروع والمراد وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه لقولهم إن تطوع فيثاب عليه ~~ثواب نفل. # وفي الهداية والانتصار وعيون المسائل رواية لا يلزم القضاء قال المجد لا ~~أحسبها إلا سهوا. # قوله (والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا). # إن كانا أحرما قبل الميقات أو من الميقات أحرما في القضاء من الموضع الذي ~~أحرما منه أولا وإن كانا أحرما من دون الميقات أحرما من الميقات وهذا بلا ~~نزاع ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه أن يحرم من ~~الميقات مطلقا ومال إليه. # قوله (ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت). # بلا نزاع وإن أكرهت فعلى الزوج. # وهو المذهب ولو طلقها نقل الأثرم على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره ~~ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع. # ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وجوب فدية الوطء على المرأة في ~~الحج والعمرة. # قوله (ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني ~~والشرح والفروع وغيرهم قال في الفروع هذا ظاهر المذهب. PageV03P496 # وعنه يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه. # قوله (وهل هو واجب أو مستحب على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب والتلخيص والشرح والفائق ~~وشرح بن منجا. # أحدهما يستحب وهو المذهب قال في الشرح وهو أولى وجزم به في الوجيز ~~والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته. # والوجه الثاني أن ذلك واجب جزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل. # تنبيهان أحدهما معنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في ~~فسطاط ونحو ذلك قال الإمام أحمد يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ولكن ~~يكون بقربها انتهى وذلك ليراعي أحوالها فإنه محرمها. # الثاني ظاهر ms1171 كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما ~~لها في حجة القضاء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقد ذكر ~~المصنف والشارح وابن منجا في شرحه يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها ~~ونقل محمد بن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج. # قلت فيعايى بها. # فوائد الأولى حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي ~~ووجوب المضي في فسادها ووجوب القضاء وغيره فإن كان مكيا أو حصل بها مجاورا ~~أحرم للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم. PageV03P497 # وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها وأتمها فقال الإمام أحمد يخرج إلى ~~الميقات فيحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم فإذا ~~فرغ من الحج أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي لما أفسد من ~~عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع. # ونقل أبو طالب والميموني فإذا فرغ منها أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما ~~أفسد قال القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي إن دم المتعة والقران ~~يسقط بالإفساد فقال إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع إن أنشأ سفر قصر ~~فمتمتع وإلا فلا على ظاهر نقل بن إبراهيم إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع. # ونقل بن إبراهيم رواية أخرى تقتضي إن بلغ الميقات فمتمتع فقال لا تكون ~~متعة حتى يخرج إلى ميقاته. # الثانية قضاء العبد كنذره والصحيح من المذهب أنه يصح في حال رقه لأنه وجب ~~عليه بإيجابه قال في الفروع هذا أشهر وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع وتقدم ~~ذلك في كتاب المناسك في أحكام العبد. # وإن كان الذي أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه ~~منه لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه. # وإن كان غير مأذون فيه ملك السيد منعه على الصحيح من المذهب لتفويت حقه ~~وقيل لا يملكه لوجوبه وتقدم أيضا هناك. # وإن أعتق قبل القضاء انصرف إلى حجة ms1172 الإسلام على الصحيح من المذهب وقال ~~ابن عقيل عندي لا يصح. # الثالثة يلزم الصبي القضاء على الصحيح من المذهب إذا أفسده نص عليه لأنه ~~يلزمه البدنة والمضي في فاسده كبالغ. # وقيل لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا. ~~PageV03P498 # فعلى المذهب يكون القضاء بعد بلوغه على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه. # الرابعة يكفي العبد والصبي حجة الإسلام والقضاء إن كفت أو صحت كالأولى ~~على الصحيح من المذهب وخالف بن عقيل. # وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأتم من هذا في أول كتاب الحج فليعاود. # الخامسة لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء. # قوله (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه). # هذا المذهب سواء كان مفردا أو قارنا وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه ~~أن حجه يفسد إن بقي إحرامه وفسد بوطئه. # وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه وحمله ~~بعضهم على ما قبل التحلل الأول. # قال في المستوعب عن كلام أبي بكر يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة فلا ~~يكون قبل التحلل الأول وقال في الرعايتين والحاويين وإن جامع قبل تحلله ~~الأول وقيل قبل جمرة العقبة ويأتي في صفة الحج بم يحصل التحلل الأول. # فائدة هل يكون بعد التحلل الأول محرما ذكر القاضي وغيره أنه يكون محرما ~~لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام. # وقال القاضي أيضا لإطلاق المحرم على من حرم عليه الكل. # وقال ابن عقيل في الفنون يبطل إحرامه على احتمال وقال في مفرداته هو محرم ~~لوجوب الدم. # وذكر المصنف في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم وقال في مسألة ما ~~يباح بالتحلل الأول نمنع أنه محرم وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام. # ونقل بن منصور والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي PageV03P499 # ينتقض إحرامه قال الزركشي لو وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فظاهر كلام جماعة ~~أنه كالأول ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم احتمالان وجزم ms1173 في مواضع أخر ~~بلزوم الدم تبعا للأصحاب. # قوله (ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم). # اعلم أن المذهب أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام قولا واحدا ~~ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ليطوف في إحرام صحيح لأنه ~~ركن الحج كالوقوف وهذا ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف والشارح وغيره وجزم ~~به في الوجيز والفائق وقاله القاضي في المجرد وقدمه في الفروع واختاره ~~الشيخ تقي الدين وقال سواء أبعد أو لا ومعناه كلام غيره قاله في الفروع ~~وقال المصنف والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن أحمد أنه يعتمر فيحتمل أنه ~~أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسماه عمرة لأن هذا أفعال العمرة. # ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة فيلزم سعي وتقصير قالوا والأول أصح. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد وجزم به القاضي ~~في الخلاف وابن عقيل في مفرداته وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمبهج. # قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل يأتي بعمل عمرة وبالطواف والسعي وبقية ~~أفعال الحج. # قوله (وهل يلزمه بدنة أو شاة على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر ~~والفروع والزركشي. # إحداهما يلزمه بدنة جزم به في الوجيز والمنتخب والإفادات والقاضي والموفق ~~في شرح مناسك المقنع ونصره وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق والنظم. ~~PageV03P500 # والرواية الثانية يلزمه شاة وهي المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في ~~التصحيح قال في عقود بن البنا والخلاصة يلزمه دم وجزم به في الإرشاد ~~والإيضاح والمنور والكافي والعمدة وشرحها وقدمه في المغني والشرح ونصراه ~~وصححه القاضي في كتاب الروايتين. # فائدتان إحداهما لو طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ فقدم في المغني والشرح ~~أنه لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج ويحتمل أن يلزمه ~~قال في الفروع وظاهر كلام جماعة كما سبق. # الثانية العمرة كالحج فيما تقدم وتفسد قبل فراغ الطواف وكذا قبل سعيها إن ~~قلنا هو ركن أو واجب وقال في الترغيب إن وطئ قبل السعي خرج ms1174 على الروايتين ~~في كونه ركنا أو غيره انتهى. # ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب ويلزمه ~~دم وقدم في الترغيب أنها تفسد وقال في التبصرة في فداء في محظورها قبل ~~الحلق الروايتان وقال في الرعاية وعنه يفسد الحج فقط قال في الفروع كذا ~~قال. # ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني ما يجب بالوطء في العمرة. # قوله (التاسع المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا إن قبل أو لمس بشهوة ~~فإن فعل فأنزل فعليه بدنة). # هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الإرشاد ~~قولا واحدا وهو من المفردات. # وعنه عليه شاة إن لم يفسد ذكرها القاضي وغيره وقدم بن رزين في ~~PageV03P501 # نهايته أن عليه شاة وجزم به ناظمها وأطلقهما الحلواني كما لو لم يفسد قال ~~في الفروع والقياسان ضعيفان. # ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله ومتى ~~أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة. # قوله (وهل يفسد نسكه على روايتين). # وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين ~~والفروع والحاويين. # إحداهما لا يفسد وهي المذهب صححها في التصحيح وجزم به في الوجيز واختارها ~~المصنف والشارح وصاحب الفائق وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الناظم. # الثانية يفسد نصرها القاضي وأصحابه قال في المبهج فسد في أصح الروايتين ~~وقدمه في الهداية وغيرها وصححه في البلغة واختارها الخرقي وأبو بكر في ~~الوطء دون الفرج إذا أنزل قال الزركشي هذا أشهرهما. # وعنه رواية ثالثة إن أمنى بالمباشرة فسد نسكه دون غيره. # قوله (وإن لم ينزل لم يفسد). # قال المصنف وتبعه الشارح وغيره لا نعلم فيه خلافا وقال في الفروع وسبق في ~~الصوم خلاف ومثله الفدية فظاهر كلام الحلواني أن فيه خلافا. # ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية. # قوله (والمرأة إحرامها في وجهها). # هذا بلا نزاع فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيرهما ويجوز لها أن ~~تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من ms1175 المذهب وأطلق جماعة من الأصحاب جواز ~~السدل وقال الإمام أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ~~ترفع الثوب من أسفل. PageV03P502 # قال المصنف كأن أحمد يقصد أن النقاب من أسفل على وجهها. # وقال القاضي ومن تبعه تسدل ولا يصيب البشرة فإن أصابها فلم ترفعه مع ~~القدرة فدت لاستدامة الستر. # قال المصنف ليس هذا الشرط عن أحمد ولا في الخبر والظاهر خلافه فإن ~~المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبينه. # قال في الفروع وما قاله صحيح. # قال الشيخ تقي الدين ولو مس وجهها فالصحيح جوازه لأن وجهها كيد الرجل. # تنبيه مفهوم كلام المصنف وغيره أن غير الوجه لا يحرم تغطيته وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح والمرأة ~~إحرامها في وجهها وكفيها قال في المبهج وفي الكفين روايتان وقال في ~~الانتصار المرأة أبيح لها كشف الوجه في الصلاة والإحرام. # فائدة يجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه ولا ~~يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا ~~بكشف جزء من الرأس والمحافظة على ستر الرأس كله أولى لأنه آكد لأنه عورة ~~ولا يختص بالإحرام قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع والزركشي وغيرهم. # قلت لعلهم أرادوا بذلك الاستحباب وإلا حيث قلنا يجب كشف الوجه فإنه يعفى ~~عن الشيء اليسير منه وحيث قلنا يجب ستر الرأس فيعفى عن الشيء اليسير كما ~~قلنا في مسح الرأس في الوضوء على ما تقدم. # قوله (ولا تلبس القفازين). # يعني أنه يحرم عليها لبسهما نص عليه وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل ~~PageV03P503 # للبزاة وفيه الفدية كالرجل فإنه أيضا يمنع من لبسهما ولا يلزم من ~~تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا ~~بخف وإنما جاز تغطية قدمها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ولنا في الكفين ~~روايتان أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه. # فائدة لو لفت على يديها خرقا أو خرقة وشدتها ms1176 على حناء أولا كشده على جسده ~~شيئا ذكره في الفصول عن أحمد فقال في الفروع ظاهر كلام الأكثر لا يحرم ~~عليها ذلك واختاره في الفائق وقال القاضي وغيره هما كالقفازين واقتصر عليه ~~في المستوعب. # قوله (والخلخال ونحوه). # الصحيح من المذهب أنه يباح لها لبس الخلخال والحلي ونحوهما نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب ~~وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب وعنه يحرم ذلك وهو ~~ظاهر كلام الخرقي. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما ~~عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما ولبس الخلخال ~~والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه ففيهما اشتراك في رجحان الترك ~~انتهى. # وحمل صاحب المستوعب والمصنف كلام الخرقي على الكراهة وكلام المصنف ككلام ~~الخرقي لكن بن منجا شرح على أنه محرم فحمله على ظاهره ولم يحك خلافا. # فائدة لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وقدمه في الفروع والرعاية وزاد ويكره وقال الحلواني في التبصرة يحرم لباس ~~زينة وقال في الفروع ويتوجه أنه كحلي. PageV03P504 # قوله (ولا تكتحل بالإثمد). # قال الشارح تبعا للمصنف في المغني الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل ~~وإنما خصت المرأة بالذكر لأنها محل الزينة والكراهة في حقها أكثر من الرجل ~~انتهى وقدمه. # فظاهر كلام المصنف الكراهة مطلقا أعني سواء كان الكحل للزينة أو غيرها ~~وهذا اختيار المصنف والشارح وغيرهما. # والصحيح من المذهب أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة نص عليه وقدمه في ~~الفروع وقيل لا يجوز نقل بن منصور لا تكتحل المرأة بالسواد. # فظاهره التخصيص بالمرأة وهو ظاهر كلام بن أبي موسى. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على ~~الكراهة. # وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي التحريم وقد يقال ظاهره وجوب الفدية وقد ~~أقره بن الزاغوني على ذلك فقال هو كالطيب واللباس وجعله المجد مكروها وكذا ~~أبو محمد ولم يوجب فيه فدية وسوى ms1177 بين الرجل والمرأة. # قوله (ويجوز لبس المعصفر والكحلي). # يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة وعليه الأصحاب سواء ~~كان اللابس رجلا أو امرأة وقال في الواضح يجوز لبس ما لم ينفض عليه. # ويأتي في آخر باب ستر العورة أنه يكره للرجل في غير الإحرام ففيه أولى. # أما الكحلي وغيره من الصباغ فالصحيح من المذهب أنه يجوز لبسه من غير ~~استحباب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وقال في ~~الرعاية وغيرها يسن لبس ذلك قال في الفروع وهو أظهر. PageV03P505 # قوله (والخضاب بالحناء). # يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها وهو اختيار المصنف والشارح فإنهما قالا ~~لا بأس به. # والصحيح من المذهب أنه يكره ذكره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع وغيره. # فعليه إن فعلت فإن شدت يدها بخرقة فدت وإلا فلا. # فائدة يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام قاله الأصحاب ويستحب في غير ~~الإحرام لمتزوجة لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب قال في الرعاية وغيرها ~~ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة وفي المستوعب لا يستحب لها وقال في ~~مكان آخر كرهه أحمد وقال الشيخ تقي الدين هو بلا حاجة. # فأما الخضاب للرجل فقال المصنف والشارح وجماعة لا بأس به فيما لا تشبه ~~فيه بالنساء. # وأطلق في المستوعب لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي ~~أنه كالمرأة في الحناء لأن ذكر المسألة واحدة انتهى ويباح لحاجة. # قوله (والنظر في المرآة لهما جميعا). # يعني يجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة للحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر ~~نبت في عينه ونحو ذلك وهو مراد المصنف وإن كان النظر لإزالة شعث أو تسوية ~~شعر أو شيء من الزينة كره ذلك ذكره الخرقي وغيره وجزم به في المغني والشرح ~~وشرح بن منجا وقدمه في الفروع وقيل يحرم. # وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يكره وفي ترك الأولى نظر لأنه لا يمنع من ~~أن يأتوا شعثا غبرا وأطلق جماعة من الأصحاب لا بأس به وبعض من أطلق قيد في ~~مكان ms1178 آخر بالحاجة. # فائدة قال الآجري وابن الزاغوني وغيرهما ويلبس الخاتم. PageV03P506 # وتقدم جواز لبسه للزينة فيما يباح من فضة للرجال. # قال في الفروع وإذا لم يكره في غير الإحرام فيتوجه في كراهته للمحرم ~~لزينة ما في كحل ونظر في مرآة. # فائدة يجتنب المحرم ما نهى الله عنه مما فسر به الرفث والفسوق وهو السباب ~~وقيل المعاصي والجدال والمراء قال المصنف والشارح المحرم ممنوع من ذلك كله ~~وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال والمراء قال وهو المماراة فيما لا يعني ~~وقال في المستوعب يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما ~~لا يعني وقال في الرعاية يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه وكل سباب. # وقيل يحرم كما يحرم على المحل بل أولى قال في الفروع كذا قال. # وقال في الروضة وغيرها يستحب أن يتوقى الكلام إلا فيما ينفع والجدال ~~والمراءاة واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه ويستحب قلة الكلام إلا فيما ~~ينفع. # وقال في الرعاية يكره له كثرة الكلام بلا نفع انتهى. # ويجوز له التجارة وعمل الصنعة قال في الفروع والمراد ما لم يشغله عن ~~مستحب أو واجب. # باب الفدية. # قوله (وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما هو على التخيير وهو نوعان أحدهما يخير ~~فيه بين صيام). ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع ~~تمر أو شعير أو ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ~~واللبس والطيب. # هذا المذهب في ذلك كله من حيث الجملة. PageV03P507 # وأما من حيث التفصيل فإن كان بالصيام فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من ~~المذهب وقاله الإمام أحمد والأصحاب وقال الآجري يصوم ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع. # وإن كان بالإطعام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه يطعم لكل مسكين مد بر ~~كما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز والرعايتين والحاويين والمنور ~~وشرح بن منجا وقدمه في الفائق قال في الفروع وهي أشهر. # وعنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره ms1179 وجزم به في الكافي ~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف أنه لا يجزئ الخبز وهو الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء ويكون رطلين عراقيين ~~كرواية ذكرها المصنف وغيره في كفارة الظهار وقال وينبغي أن يكون بأدم وإن ~~كان مما يؤكل من بر وشعير فهو أفضل. # الثاني ظاهر كلامه أنه سواء كان معذورا أو غير معذور وذكره الرواية بعد ~~ذلك يدل عليه وهو صحيح وهو المذهب نقله جعفر وغيره قال المصنف وغيره هذا ~~ظاهر المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير جزم به القاضي وأصحابه في كتب ~~الخلاف قال المصنف اختاره بن عقيل. # فعلى هذه الرواية يتعين الدم فإن عدمه أطعم فإن تعذر صام فيكون على ~~الترتيب. PageV03P508 # فائدة يجوز له تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين. # قوله (الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها ~~طعاما فيطعم كل مسكين). مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له ~~خير بين الإطعام والصيام. # أي تقويم المثل بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل ~~مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام. # اعلم أن الصحيح من المذهب أن كفارة جزاء الصيد على التخيير نص عليه وعليه ~~الأصحاب قاله في الفروع وغيره. # قال الزركشي هو المنصوص والمختار للأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع والمغني والشرح والمحرر وغيرهم. # وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجد لزمه الإطعام فإن ~~لم يجد صام نقلها محمد بن الحكم. # فعلى المذهب يخير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرها المصنف وهي إخراج المثل ~~أو التقويم بطعام أو الصيام عنه وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه الخيرة بين شيئين وهي إخراج المثل والصيام والإطعام فيها وإنما ذكر ~~في الآية ليعدل به ms1180 الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح نقلها ~~الأثرم. # وعلى المذهب أيضا لو أراد الإطعام فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص ~~عليه أن يقوم المثلي كما قال المصنف بدراهم ويشترى بها طعاما. # وعنه لا يقوم المثلى وإنما يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه وأطلقهما ~~PageV03P509 # في الإرشاد وحيث قوم المثلي أو الصيد فإنه يشترى به طعاما للمساكين على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه له الصدقة بالدراهم وليست القيمة مما خير الله فيه ذكرها بن أبي ~~موسى وقال المصنف وتبعه الشارح وهل يجوز إخراج القيمة فيه احتمالان. # تنبيهات الأول التقويم يكون بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نقلها بن ~~القاسم وسندى وجزم به القاضي وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد يقومه ~~بالحرم لأنه محل ذبحه. # وتقدم رواية أنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه. # الثاني الطعام هنا هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأدنى على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يجزئ أيضا كل ما يسمى طعاما وهو احتمال في المغني وغيره وجزم به ~~القاضي في الخلاف. # الثالث ظاهر قوله فيطعم كل مسكين مدا أنه سواء كان من البر أو من غيره ~~وكذا هو ظاهر الخرقي وأجراه بن منجا على ظاهره وشرح عليه ولم يتعرض إلى ~~غيره. # وقال الشارح والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع لأنه لم يرد ~~في الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين. # قال الزركشي هذا المنصوص والمشهور وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين ~~والمحرر. # قلت وهو المذهب المنصوص. PageV03P510 # الرابع ظاهر قوله أيضا أو يصوم عن كل مد يوما أنه سواء كان من البر أو من ~~غيره وهو ظاهر كلام الخرقي أيضا وتابعه في الإرشاد والجامع الصغير وعقود بن ~~البنا والإيضاح وقدمه في التلخيص والشرح وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب. # والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما ~~قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى ms1181 والحاويين. # فوائد الأولى أطلق الإمام أحمد في رواية عنه فقال يصوم عن كل مد يوما ~~وأطلق في رواية أخرى فقال يصوم عن كل مدين يوما. # فنقل المصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص عن القاضي أنه قال المسألة ~~رواية واحدة وحمل رواية المد على البر ورواية المدين على غيره. # قال الزركشي والذي رأيته في روايتي القاضي أن حنبلا وابن منصور نقلا عنه ~~أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما وأن الأثرم نقل في فدية الأذى عن كل مد يوما ~~وعن نصف صاع تمرا أو شعيرا يوما قال وهو اختيار الخرقي وأبي بكر قال ويمكن ~~أن يحمل قوله عن كل نصف صاع يوما على أن نصف الصاع من التمر والشعير لا من ~~البر انتهى. # قال الزركشي وعلى هذا فإحدى الروايتين مطلقة والأخرى مقيدة لا أن ~~الروايتين مطلقتين وإذا يسهل الحمل ولذلك قطع أبو البركات وغيره إلى أن عزا ~~ذلك إلى الخرقي وفيه نظر انتهى. # وقال في الفروع فأقر بعض الأصحاب النصين على ظاهرهما وحمل بعض الأصحاب ~~ذلك على ما سبق يعني حمل رواية المد على البر ورواية المدين على غيره قال ~~وهو أظهر انتهى. PageV03P511 # الثانية لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام عنه يوما نص عليه لأنه لا ~~يتبعض. # الثالثة لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه للآية. # الرابعة لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه نص عليه ولا أعلم ~~فيه خلافا. # قوله (الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران ~~فيجب الهدي). # ولا خلاف في وجوبه وقد تقدم وقت وجوبه ووقت ذبحه في باب الإحرام عند قوله ~~ويجب على القارن والمتمتع دم نسك فإن لم يجد يعني في موضعه فلو وجده في ~~بلده أو وجد من يقرضه فهو كمن لم يجده نص عليه فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب منهم القاضي في التعليق قال في الفروع ~~هذا الأشهر عن أحمد ms1182 وعليه الأصحاب وعلل بالحاجة قال في الفروع وفيه نظر. # وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية وذكر القاضي في المجرد أن ذلك ~~مذهب أحمد وإليه ميل صاحب الفروع. # فعلى المذهب قال المصنف وغيره يقدم الإحرام على يوم التروية فيحرم يوم ~~السابع وعلى الرواية الثانية يحرم يوم السادس. # قلت فيكون مستثنى من قولهم يستحب للمتمتع الذي حل الإحرام منه بالحج يوم ~~التروية فيعايى بها. # فوائد الأولى يجوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة على الصحيح ~~PageV03P512 # من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر وفي كلام المصنف ~~إيماء إليه لقوله والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. # وعنه يصومها إذا حل من العمرة. # الثانية لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه يجوز قال في الفروع والمراد في أشهر الحج ونقله الأثرم ليكون ~~السبب. # قال ابن عقيل أحد نسكي التمتع فجاز تقديمها عليه كالحج. # قال المصنف والشارح عن هذه الرواية وليس بشيء وأحمد منزه عن هذه المخالفة ~~لأهل العلم. # الثالثة وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي على ما تقدم في باب ~~الإحرام على الصحيح من المذهب قال في الفروع ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر ~~الأبدال وقال القاضي وعندنا يجب إذا أحرم بالحج وقد قال أحمد في رواية بن ~~القاسم وسندي عن صيام المتعة متى يجب قال إذا عقد الإحرام قال في الفروع ~~كذا قال. # وقال القاضي أيضا لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز ~~تأخيره إليه بخلاف الهدي انتهى. # الرابعة ذكر القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم إن أخر صيام أيام ~~التشريق والأيام الثلاثة إلى يوم النحر فقضاء قال في الفروع ولعله مبني على ~~منع صيامه وإلا كان أداء ولعل كلام صاحب الفروع مبني على عدم منع صيام أيام ~~التشريق بزيادة عدم وبها يتضح المعنى. # قوله (وسبعة إذا رجع إلى أهله وإن صام قبل ذلك أجزأ). # يعني بعد إحرامه بالحج لكن لا يجوز صومها في أيام التشريق نص PageV03P513 # عليه وعليه ms1183 الأصحاب لبقاء أعمال الحج قاله في الفروع ويجوز صومها بعد ~~أيام التشريق يعني إذا كان قد طاف طواف الزيارة قاله القاضي والمراد بقوله ~~تعالى * (إذا رجعتم) * يعني من عمل الحج لأنه المذكور والمعتبر لجواز ~~الصوم. # قوله (فإن لم يصم قبل يوم النحر). # يعني الأيام الثلاثة صام أيام منى. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعاية ~~الكبرى في باب أقسام النسك وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق وعنه لا ~~يصومها. # وتقدم ذلك مع زيادة حسنة في أواخر باب صوم التطوع وذكر من قدم وأطلق ~~وصحح. # فعلى القول بأنه يصوم أيام منى لو صامها فلا دم عليه جزم به جماعة منهم ~~المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع وقال لعله مراد ~~القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحج. # وقوله ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. # يعني إذا قلنا لا يجوز صوم أيام منى وكذا لو قلنا يجوز صومها ولم يصمها ~~فقدم المصنف هنا أن عليه دما على هذه الرواية وهذا إحدى الروايات جزم به في ~~الإفادات والمنور والمنتخب واختارها الخرقي وقدمه في المحرر والفائق. # وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه قضاؤه وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله ~~دم اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والتلخيص في المعذور دون غيره وقدم بن منجا في شرحه أنه إن تركه لغير عذر ~~عليه دم وأطلق الروايتين في المعذور. # وعنه لا يلزمه دم بحال اختاره أبو الخطاب كما قاله المصنف عنه قال ~~PageV03P514 # الزركشي وهي التي نصها القاضي في تعليقه وأطلقهن في المستوعب والمغني ~~والكافي والرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وقال الترجيح مختلف وأطلق ~~الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص. # وأما تأخير الهدي عن أيام النحر فهل يلزمه فيه دم أم يلزمه مع عدم العذر ~~ولا يلزمه مع العذر فيه الروايات المتقدمة في الدم وأطلقهن في الفروع ~~والحاويين والمستوعب. # إحداهن يلزمه دم آخر مطلقا ms1184 قدمه في المحرر والفائق. # والثانية لا يلزمه دم بحال سوى الهدي وقدمه في إدراك الغاية. # والثالثة إن أخره لعذر لم يلزمه وقدمه في الرعايتين وصححه في الكبرى وجزم ~~به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح ~~وإدراك الغاية وشرح بن منجا في المعذور دون غيره. # قلت هذا المذهب. # والصحيح من المذهب أيضا وجوب الدم على غير المعذور وأطلق الخلاف في غير ~~المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والشرح ~~والتلخيص. # وحكى جماعة الخلاف في المعذور وجهين وفي غير المعذور روايتين. # فائدتان إحداهما قوله ولا يجب التتابع في الصيام. # اعلم أنه لا يجب تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاثة والسبعة نص عليه ~~وعليه الأصحاب لإطلاق الأمر ولا يجب التفريق ولا التتابع بين الثلاثة ~~والسبعة إذا قضى كسائر الصوم. PageV03P515 # الثانية لو مات قبل الصوم فحكمه حكم صوم رمضان على ما سبق يمكن منه أو لا ~~نص عليه. # قوله (ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال ~~إليه إلا أن يشاء). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفصول وغيره تخريج يلزمه الانتقال إليه ~~وخرجوه من اعتبار الأغلظ في الكفارة وقال ابن الزاغوني في واضحه إن قرعه ثم ~~قدر يوم النحر عليه نحره إن وجب إذن وإن دم القران يجب بإحرام قال في ~~الفروع كذا قال قال في القاعدة الخامسة لو كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على ~~الهدي وقت وجوبه فصرح بن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق ~~الأكثرين يخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به. # قوله (وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين). # وأطلقهما في الكافي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق وشرح بن منجا والزركشي وغيرهم. # إحداهما لا يلزمه وهي المذهب قال في القواعد الفقهية هذه المذهب انتهى ~~وصححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص. # والرواية الثانية يلزمه كالمتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنظم ~~والقاضي الموفق في شرح المناسك وجزم به في الإفادات وهو ظاهر ما ms1185 جزم به في ~~الوجيز والخرقي والمنور والمنتخب لأنهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد ~~PageV03P516 # الشروع قال في التلخيص ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب ~~أو بأغلظ الأحوال فيه روايتان انتهى. # قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب كما يأتي في كلامه في كفارة ~~الظهار. # فعلى المذهب لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ~~ذلك بخلاف كفارة الظهار واليمين وغيرهما قاله في القواعد. # فائدة قال في القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر إذا عدم هدي المتعة ~~ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا ~~ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل وفيه روايتان ~~وقاله في التلخيص فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا ~~فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه وحكى القاضي في شرح ~~المذهب عن بن حامد أنه لا يجزئه. # قلت يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك وأن الصحيح من ~~المذهب الاعتبار بحال الوجوب. # قوله (النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل). # اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو فله التحلل بأن ينحر هديا بنية التحلل ~~وجوبا مكانه ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب وعنه ينحره في ~~الحرم وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر. # ويأتي ذلك في قوله ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر. # فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ثم حل وهذا المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب ونقله الجماعة وقدمه في الفروع وغيره. PageV03P517 # ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاويين ~~وعنه بلى وقال الآجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما ~~وحل قال وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم صام. # ويأتي حكم الفوات قريبا وتأتي أحكام المحصر في بابه بأتم من هذا. # قوله (النوع الثالث فدية ms1186 الوطء تجب بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ~~ثلاثة في الحج وسبعة إذا). رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. # هذا المذهب يعني أنه ينتقل من الهدي إلى الصيام. # قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنتخب ~~وقدمه في الفروع والكافي وتجريد العناية. # وقال القاضي إن لم يجد البدنة أخرج بقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم فإن ~~لم يجد أخرج بقيمتهما أي البدنة طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقالوا فإن لم يجد صام عن كل مد بر أو ~~نصف صاع تمر أو شعير يوما وقال في الفروع وقال القاضي يتصدق بقيمة البدنة ~~طعاما فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى ~~الروايتين إلا إلى الإطعام مع وجود المثل ولا إلى الصيام مع القدرة على ~~الإطعام ونقله أيضا المصنف والشارح عن القاضي. # ويأتي في كلام المصنف من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من ~~الغنم على ما يأتي هناك. PageV03P518 # قال المصنف هنا وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة فبأيها كفر ~~أجزأه وكذا نقله عنه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص ~~والحاويين وغيرهم. # قال الشارح إنما صرح الخرقي بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة هكذا ذكر ~~في كتابه ولعل ذلك قد نقله بعض الأصحاب عنه في غير كتابه المختصر انتهى. # فائدة قال ابن منجا في شرحه قال صاحب النهاية فيها يعني بعد هذا منشأ ~~الخلاف بين الخرقي والقاضي أن الوطء هل هو من قبيل الاستمتاعات أو من قبيل ~~الاستهلاكات فعلى هذا إن قيل هو من قبيل الاستمتاعات وجب أن تكون كفارته ~~على التخيير لأن الطيب واللبس استمتاع وهما على التخيير على الصحيح وإن قيل ~~هو من قبيل الاستهلاك وجب أن يكون على الترتيب لأن قتل الصيد استهلاك ~~وكفارته على الترتيب على الصحيح انتهى. # فائدة قال ms1187 ابن منجا في شرحه واعلم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم ~~أجد به قولا لأحمد ولا لأحد من الأصحاب وكأنه والله أعلم اختاره لما فيه من ~~موافقة العبادلة إلا أن فيه نظرا نقلا وأثرا. # أما النقل فقال في المغني يجب على المجامع بدنة فإن لم يجد فشاة. # وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوطء بفدية المتعة والشبه إنما يكون في ذات ~~الواجب أو في نفس الانتقال. # ويرد على الأول أنه لا يجب فيها بدنه بل شاة وعلى الثاني أنه لا يجوز ~~الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة. # قلت في كلام بن منجا شيء وهو أنه نقل عن المصنف في المغني أنه قال يجب ~~على المجامع بدنة فإن لم يجد فشاة وهذا لم ينقله المصنف في المغني عن أصحاب ~~PageV03P519 # المذهب وإنما نقله عن الثوري وإسحاق فلعله كان في النسخة التي عنده نقص ~~فسقط هذا النقل والاعتراض. # وقوله والشبه إنما يكون في ذات الواجب أو في نفس الانتقال فيرد على الأول ~~أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة. # قلت هذا غير وارد والجامع بينهما أن هذا هدي وهذا هدي ولا يلزم المساواة ~~من كل وجه بل يكتفى بجامع ما. # وقوله ويرد على الثاني أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على ~~الشاة. # قلت وهذا مسلم فإنا نقول لا يجوز الانتقال من الهدي الواجب بالوطء مع ~~القدرة عليه وهكذا قال المصنف فلا يرد عليه. # وقوله وأما الأثر فإن المروي عن العبادلة أن من أفسد حجه أفتوه إذا لم ~~يجد الهدي انتقل إلى صيام عشرة أيام ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال ~~عنه لم يجد الهدي لأنه قد لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة. # قلنا هذا مسلم والمصنف رحمه الله قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله ومن وجبت ~~عليه بدنة أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من الغنم على ما يأتي فلم يمنع ذلك ~~المصنف غايته أن ذلك ظاهر كلامه فيرد بصريح كلامه الآتي ونقيده به وكلام ms1188 ~~المصنف يقيد بعضه بعضا وهذا عجب منه إذ هو شارح كلامه. # قوله (ويجب بالوطء في الفرج بدنة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء كان قارنا أو غيره وعنه يلزم ~~القارن بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان قال في الحاوي وغيره ~~اختاره القاضي. # وقال في الفروع وعند أبي حنيفة إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت وعليه شاة ~~للحج وبعد طوافها لا تفسد بل حجة وعليه دم. PageV03P520 # قال القاضي ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا عليه طوافان وسعيان قال في ~~الفروع كذا قال. # وقال المصنف وتبعه الشارح ويتخرج لنا أن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة ~~وقال في الرعاية وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة نص عليه وشاة مع دم ~~القران وقيل إن لزمه طوافان وقيل وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة وسقط ~~دم القران. # قوله (وشاة إن كانا من العمرة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله أبو طالب وقال الحلواني في الموجز الأشبه ~~أنه تجب بدنة كالحج. # قوله (وجوب البدنة بوطئه في الحج والشاة بوطئه في العمرة إنما هو من حيث ~~الجملة أما من حيث). التفصيل فقد تقدم في آخر محظورات الإحرام فإنه تارة ~~يكون قبل التحلل الأول وتارة بعده وما فيه من الخلاف فليعلم ذلك. # قوله (ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة). # الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد أن ~~المرأة كالرجل إذا طاوعت قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وعنه ~~يجزئهما هدي واحد وعنه لا فدية عليها لأنه لا وطء منها ذكره القاضي وغيره ~~واختاره بن حامد وصححه بن عقيل وغيره. # قوله (وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه عليها الفدية وعنه يفدى عنها الواطئ ووجه ~~في الفروع رواية أنها تفدى وترجع على الواطئ من الرواية التي في الصوم. ~~PageV03P521 # وقال في الروضة المكرهة يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها ~~وعليها بدنة قال في الفروع ms1189 كذا قال. # قوله (الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة في ~~غير الفرج فما أوجب). منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج. # إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ولم يشترط أن محلي حيث ~~حبستني فعليه هدي على الصحيح من المذهب وعنه لا هدي عليه وأطلقهما المصنف ~~في هذا الكتاب في باب الفوات والإحصار. # فعلى المذهب يجزئ من الهدي ما استيسر مثل هدي المتعة قاله المصنف والشارح ~~وغيرهما وقال في الموجز هو بدنة. # وعلى المذهب أيضا إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج ~~وسبعة إذا رجع هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب من أن دم الفوات ~~مقيس على دم المتعة فهو مثله سواء فهو داخل في كلام القاضي الآتي وعلى كلام ~~صاحب الموجز حكمها حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج هذا ما يظهر. # وأما الخرقي فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد ~~يوما ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا. # وأما إذا باشر دون الفرج وأوجبنا عليه بدنة فإن حكمها حكم البدنة الواجبة ~~بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه. # قوله (وما عداه). # يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة. PageV03P522 # فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة وما وجب للمباشرة ملحق ~~بفدية الأذى. # مثال ترك الواجب الذي يجب به دم ترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة ~~إلى غروب الشمس أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل أو طواف الوداع أو ~~المبيت بمنى أو الرمي أو الحلاق ونحوها فحكم هذه الدماء الواجبة بترك ~~الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم جزم به الأصحاب. # قال في الفروع ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم فإن عدمه فكصوم المتعة ~~والإطعام عنه. # ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة ~~وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك ms1190 ~~إذا قلنا يجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب وهذا ~~أيضا من غير خلاف جزم به الشارح وابن منجا وغيرهما. # قوله (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة). # هذا المذهب ونقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب قاله في الفروع وهو من ~~المفردات وعنه عليه شاة وإن لم يفسد نسكه ذكرها القاضي وغيره وأطلقهما ~~الحلواني وتقدم ذلك في كلام المصنف في الباب الذي قبله في قوله التاسع ~~المباشرة فيما دون الفرج وهل يفسد نسكه بذلك. # قوله (فإن لم ينزل فعليه شاة). # هذا المذهب وإحدى الروايتين قال الشارح فعليه شاة في الصحيح وصححه الناظم ~~قال الزركشي هذا الأشهر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والكافي وشرح بن رزين ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وعنه بدنة نصرها ~~القاضي وأصحابه قاله الزركشي وأطلقهما في الفروع وشرح بن منجا والمذهب ~~ومسبوك الذهب والتلخيص. PageV03P523 # فائدة وكذا الحكم لو قبل أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي والمصنف والمجد والشارح وغيرهم. # والخرقي حكم بأنه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه وحكى الروايتين ~~فيمن أنزل بالقبلة وعكسه بن أبي موسى فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج ~~وجزم بعدم الإفساد بالقبلة. # قوله (وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو بدنة أو شاة على ~~روايتين). # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والكافي. # إحداهما عليه بدنة وهو المذهب نص عليه وعليه الجمهور منهم القاضي وأصحابه ~~والخرقي وغيره وقدمه في الفروع والمحرر. # والثانية عليه شاة جزم به في الوجيز قال في الخلاصة لزمه دم. # قال الزركشي هي المنصوصة قال ناظم المفردات. # ومحرم بالنظر المكرر * أمنى فدى بالشاة أو بالجزر. # فائدة لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع وإن لم يمن فلا شيء عليه على ~~الصحيح من المذهب وذكر القاضي رواية يفدى بمجرد النظر أنزل أم لا قال في ~~الفروع ومراده إن كرر. # قوله (وإن أمذى بذلك فعليه شاة). # يعني إذا أمذى بتكرار النظر ms1191 وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمجرد وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي اتفق عليه الأصحاب وقال في الكافي لا فدية بمذي بتكرار ~~PageV03P524 # نظر قال في الفروع فيتوجه منه تخريج لا فدية بمذي بغير النظر وجزم به ~~الآدمي البغدادي في كتابه فقال إن أمذى باستمناء. # قلت وجزم به في الوجيز فقال وإن أمذى باستمناء فلا فدية وتقدمت الرواية ~~التي ذكرها القاضي. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى لا شيء عليه وهو ~~صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر وقدمه في الفروع وغيره وقال في ~~الروضة والمستوعب عليه شاة بذلك. # قلت وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم ~~وشرح على ذلك بن الزاغوني. # قوله (وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره وعن أبي حفص وابن عقيل أنه كالنظر لقدرته عليه ومرادهما إذا ~~استدعاه أما إذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه قاله الزركشي وغيره وأطلقهما ~~في المحرر. # فائدتان إحداهما الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب كالوطء وقيل لا ~~كما سبق في الصوم. # الثانية المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه في خطأ ما سبق. # قوله (ومن كرر محظورا من جنس مثل أن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ المرأة ~~الأولى أو غيرها قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة). # وكذا لو قلم ثم قلم أو لبس ثم لبس ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب ~~PageV03P525 # فيه أو تطيب ثم تطيب وهذا المذهب في ذلك كله ونص عليه وعليه الأصحاب ~~وسواء تابعه أو فرقه فظاهره أنه لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات يلزمه دم ~~وهو صحيح وقاله القاضي وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة في تداخل ~~الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل ms1192 الدم واقتصر عليه في الفروع. # وعنه أن لكل وطء كفارة وإن لم يكفر عن الأول لأنه سبب للكفارة فأوجبها ~~كالأول قال في الفروع فيتوجه تخريج في غيره. # وعنه إن تعدد سبب المحظور مثل أن لبس لشدة الحر ثم لبس للبرد ثم للمرض ~~فعليه كفارات وإلا واحدة. # ونقل الأثرم فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة فكفارة واحدة قلت ~~فإن اعتل فلبس جبة ثم بريء ثم اعتل فلبس جبة قال عليه كفارتان. # وقال ابن أبي موسى في الإرشاد إن لبس وغطى رأسه متفرقا وجب دمان وإن كان ~~في وقت واحد فعلى روايتين انتهى. # قوله (وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أجد فيه خلافا إلا أن المصنف والشارح وصاحب ~~الفروع ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة وذكر في الرعاية الرواية ~~الأولى في المسألة الأولى وأعادها في الثانية وليس بشيء. # قوله (وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد وعنه عليه جزاء واحد ~~سواء كفر عن الأول أو لا وحكاها في الفروع بصيغة التمريض. # ونقل حنبل لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول ونقل حنبل أيضا إن تعدد قتله ~~ثانيا فلا جزاء فيه وينتقم الله منه. # فائدة لو قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء قولا واحدا قاله المصنف ~~والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. PageV03P526 # قوله (وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء). # اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس فلا يخلو إما أن تتحد كفارته أو تختلف ~~فإن اتحدت وهي مراد المصنف لحكايته الخلاف مثل أن حلق ولبس وتطيب ونحوه ~~فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف أن عليه لكل واحد كفارة ونص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في ~~التلخيص وتصحيح المحرر وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وعنه عليه ~~فدية واحدة وأطلقهما في المحرر. # وعنه إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة وإن كانت في أوقات فعليه ms1193 لكل واحد ~~فدية اختاره أبو بكر. # وقيل إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا. # فائدة قال الزركشي وغيره إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة لأن ~~الجميع جنس واحد وأن لا تختلف الكفارة مثل إن حلق أو لبس أو تطيب ووطئ ~~تعددت الكفارة قولا واحدا. # قوله (وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة). # إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وقيل لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم وهو رواية مخرجة من قتل ~~الصيد وذكره بعضهم رواية واختاره أبو محمد الجوزي وغيره وهو قول المصنف ~~ويخرج في الحلق مثله واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار. # واما إذا وطئ فإن عليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد. PageV03P527 # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة ~~على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا. # وأما إذا قتل صيدا فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح ~~من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى منهم ~~صالح قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وغيره عليه ~~الأصحاب وعنه لا جزاء بقتل الخطأ نقله صالح أيضا واختاره أبو محمد الجوزي ~~وغيره. # فائدتان إحداهما قال في الفروع المكره عندنا كمخطئ وذكر الشيخ يعني به ~~المصنف في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه إنما يلزم المكره يعني بكسر ~~الراء وجزم به بن الجوزي قاله في القواعد الأصولية. # الثانية عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ وتقدم ذلك قوله وإن لبس ~~أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه. # وكذا إن كان جاهلا أو مكرها وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~منهم القاضي في كتاب الروايتين ونقله الجماعة عن أحمد وذكره المصنف والشارح ~~وغيرهما ظاهر المذهب ms1194 وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ~~واختاره الخرقي وغيره. # وعنه تجب الكفارة نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه. # وقال في الفروع ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم وقاله ~~القاضي لخصمه يجب أن تقول ذلك. PageV03P528 # فائدتان إحداهما متى زال عذر من تطيب غسله في الحال فلو أخر غسله بلا عذر ~~فعليه الفدية ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره. # ويستحب أن يستعين في غسله بحلال فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله غسل ~~الطيب وتيمم للحدث لأن الوضوء له بدل. # قلت فيعايى بها. # ومحل هذا إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء فإن قدر على قطع الرائحة ~~بغير الماء فعل وتوضأ لأن القصد قطعها. # وإن لم يجد الماء مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان. # الثانية لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان ~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الكبير والقواعد ~~الأصولية. # أحدهما يلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب. # والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب. # قلت وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع. # قوله (ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه). # اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل ~~بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب فإذا فعل محظورا بعد رفضه فعليه جزاؤه ~~وكذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه فعليه لكل محظور كفارة وإن لم ~~يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على ~~المحرم. PageV03P529 # فائدة يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف ~~في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتقدم إذا أفسد الحج التطوع والعمرة ~~رواية أنه لا يلزم القضاء عند قوله وعليه المضي في فاسده في الباب الذي قبل ms1195 ~~هذا. # قوله (ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك). # وهذا بلا نزاع لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه أو نقله عنه ثم رده ~~إليه أو مسه بيده فعليه الفدية بخلاف سيلانه بعرق وشمس. # قوله (وليس له لبس ثوب مطيب). # يعني بعد إحرامه وأما عند إحرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهة تطييب ~~ثوبه وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم ويحتمله كلام المصنف. # وقيل هو كتطييب بدنه وتقدم ذلك في أول باب الإحرام. # فائدة قوله وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. # وكذا لو كان عليه سراويل أو جبة أو غيرهما صرح به الأصحاب. # قوله (فإن استدام لبسه فعليه الفدية). # مراده ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه. # قوله (وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ~~ماء فاح ريحه فعليه الفدية). # وهذا بلا نزاع وكذا لو افترشه نص عليه ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ~~ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا فدية على ~~PageV03P530 # الصحيح من المذهب وأطلق الآجري أنه إذا كان بينهما حائل كره ولا فدية ~~عليه. # فائدة القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام نص عليه وعليه الأصحاب قاله في ~~الفروع وغيره لظاهر الكتاب والسنة واختار القاضي أنهما إحرامان قال في ~~الفروع ولعله ظاهر قول أحمد فإنه شبهه بحرمة الحرم وحرم الإحرام لأن ~~الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام ~~واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة فهو عقد واحد والمبيع اثنان. # وعنه يلزمه بفعل محظور ذكرها في الواضح وذكره القاضي وغيره تخريجا إن ~~لزمه طوافان وسعيان وقال المصنف في المغني قال القاضي إذا قلنا عليه طوافان ~~لزمه جزآن انتهى وخصها بن عقيل بالصيد كما لو أفرد كل واحد بإحرام قال في ~~الفروع والفرق ظاهر وكما لو وطئ وهو محرم صائم. # قال القاضي لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما أو لأن ~~الإحرام والصيام لا يتداخلان ms1196 والحج والعمرة يتداخلان عندنا وخرج في المغني ~~لزوم بدنة وشاة فيما إذا أفسد نسكه بالوطء إذا قلنا يلزمه طوافان. # قوله (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم). # يعني إذا كان متعلقا بالإحرام أو الحرم فالهدايا والضحايا مختصة بمساكين ~~الحرم كهدي التمتع والقران وغيرهما وكذا ما وجب لترك واجب كالإحرام من ~~الميقات وطواف الوداع ونحوهما وكذا أجزاء المحظورات إذا فعلها في الحرم نص ~~عليه فيجب نحره بالحرم ويجزئه في أي نواحي الحرم كان. # قال الإمام أحمد ومكة ومنى واحد. # وقال مالك لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة. # قال في الفروع وهو متوجه. PageV03P531 # وأما الإطعام فهو تبع للنحر ففي أي موضع قيل في النحر فالطعام كذلك. # فوائد إحداها الأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة جزم به في ~~التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # الثانية اختصاص فقراء الحرم بهدي المحصر من مفردات المذهب قال ناظمها. # وهديه فعندنا يختص * بفقراء الحرم قد نصوا. # الثالثة لو سلمه للفقراء فنحروه أجزأ فإن لم يفعلوا استرده ونحره فإن أبى ~~أو عجز ضمنه وقال في الفروع ويتوجه احتمال لا يضمن ويجب تفرقة لحمه بالحرم ~~وإطلاقه لمساكينه. # الرابعة مساكين الحرم من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج وغيرهم ~~وهم الذين تدفع إليهم الزكاة. # تنبيه مفهوم قوله إن قدر على إيصاله أنه إذا لم يقدر على إيصاله إليهم ~~أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطعام في غير الحرم وهو صحيح والصحيح من ~~الروايتين قال في الفروع والجواز أظهر وجزم به الشارح وقدمه في الرعاية. # والرواية الثانية لا يجوز وهو قول في الرعاية. # قوله (إلا فدية الأذى أو اللبس ونحوهما). # كالطيب ونحوه وزاد في الرعايتين والحاويين ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ~~ينزل وقال في الفروع وما وجب بفعل محظور فحيث فعله ولم يستثن سوى جزاء ~~الصيد وكذا قال الزركشي إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها وهذا ~~المذهب مطلقا وعليه أكثر ms1197 الأصحاب. PageV03P532 # وعنه يفرقها في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق قال في الفصول والتبصرة ~~لأنه الأصل خولف فيه لما سبق. # واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور وإلا فغير المعذور كسائر ~~الهدي. # قال الزركشي وقال القاضي وابن عقيل وأبو البركات ما فعله لعذر ينحر هديه ~~حيث استباحه وما فعله لغير عذر اختص بالحرم. # تنبيهان أحدهما حيث قيل النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز على مقتضى ~~كلام المصنف والمجد وغيرهما وظاهر كلام المصنف والخرقي والتلخيص الوجوب. # الثاني مفهوم كلامه أن فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحرم ~~يفرقها فيه وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه يفرقه حيث فعله كحلق الرأس ذكرها القاضي قال المصنف وتقدم ذلك. # فوائد الأولى جزاء الصيد لمساكين الحرم على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه الأصحاب والشارح وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد فلا يعول عليه ~~وقيل يفرقه حيث قتله لعذر. # الثانية دم الفوات كجزاء الصيد. # الثالثة وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله إلا أن ~~يستبيحه لعذر فله الذبح قبله قال في المحرر وغيره وكذلك ما وجب لترك واجب. # الرابعة لو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح PageV03P533 # أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ نص عليه. # وقال في الرعاية إن أخرج فداء صيد بيده قبل تلفه فتلف أجزأ عنه وهو بعيد ~~قال في الفروع كذا قال. # قوله (ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه لا يجزئه إلا في الحرم فيبعثه إليه ويواطئ رجلا على نحره وقت تحلله. # قال في المبهج قال بعض أصحابنا لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم. # قال المصنف هذا فيمن كان حصره خاصا أما الحصر العام فلا يقوله أحد. # وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله الثاني دم المحصر. # فوائد إحداها قوله وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. # قال في الفروع ويجزئ صوم وفاقا والحلق وفاقا وهدي تطوع ذكره ms1198 القاضي وغيره ~~وفاقا وما يسمى نسكا بكل مكان. # الثانية قوله وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة. # ويجزئ أيضا سبع بقرة والأفضل ذبح بدنة أو بقرة لكن إذا ذبحها عن الدم هل ~~تلزمه كلها كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة اختاره بن عقيل وقدمه في ~~الخلاصة ذكره في المنذور وقدمه في الرعايتين والحاويين وصححه في تصحيح ~~المحرر أم يلزمه سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه لجواز تركه مطلقا ~~كذبحه سبع شياه. # قال ابن أبي المجد في مصنفه فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهر انتهى ~~وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أقيس فيه وجهان وأطلقهما في المغني والمحرر ~~والشرح والفروع والفائق والقواعد الأصولية وقال قلت: PageV03P534 # وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ~~ثواب التطوع انتهى والشرح والفروع. # ويأتي نظيرها في باب الهدي والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما ~~يجزئ شاة أو سبع بدنة. # وتقدم نظيرها فيما إذا كان عنده خمسون من الإبل فأخرج زكاتها بعيرا في ~~باب زكاة بهيمة الأنعام. # الثالثة حكم الهدي حكم الأضحية نص عليه قياسا عليها فلا يجزئ في الهدي ما ~~لا يضحى به على ما يأتي في باب الأضحية. # قوله (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة). # وكذا عكسها وتجزئه أيضا البقرة في جزاء الصيد عن البدنة على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تجزئه لأنها تشبه النعامة وذكر القاضي ~~وغيره رواية في غير النذر لا تجزئ البقرة عن البدنة مطلقا إلا لعدمها وقدمه ~~في الرعاية ويأتي في باب الهدي والأضاحي في فصل سوق الهدي إذا نذر بدنة ~~أجزأته بقرة. # فائدة من لزمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه تجزئ عند عدمها اختاره بن عقيل نقله المصنف وغيره. # وعنه لا يجزئ إلا عشر شياه والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها بطريق ~~أولى. # ومن لزمته سبع شياه أجزأه بدنة ms1199 أو بقرة ذكره المصنف في الكافي لإجزائها ~~عن سبعة وقدمه في الفروع. # وذكر جماعة تجزئ إلا في جزاء الصيد وجزم به في التلخيص والرعاية الكبرى. ~~PageV03P535 # قال المصنف لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في الصيد والظاهر عنه لأن الغنم ~~أطيب لحما فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى وجزم به الزركشي. # ويأتي في باب الهدي إذا نذر بدنة تجزئه بقرة في كلام المصنف. # باب جزاء الصيد. # تنبيه مفهوم قوله وهو ضربان أحدهما ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله وهو ~~نوعان أحدهما قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ففيه ما قضت. # أنه لو قضى بذلك غير الصحابي أنه لا يكون كالصحابي وهو صحيح وهو ظاهر ~~كلام الأصحاب. # وقد نقل إسماعيل الشالنجي هو على ما حكم الصحابة. # وقال في الفروع ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان بناء ~~على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير ~~الصحابي مثله في هذه الآية وقد احتج بالآية القاضي. # ونقل بن منصور كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك. # ونقل أبو داود ويتبع ما جاء قد حكم وفرع منه وقد رجع الأصحاب في بعض ~~المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي انتهى. # قوله (وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والتيتل والوعل بقرة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه في حمار الوحش بدنة وأطلقهما في الكافي ~~وعنه في كل واحد من الأربعة بدنة ذكرها في الواضح والتبصرة وعنه الإجزاء في ~~بقرة الوحش. PageV03P536 # فائدة الأيل ذكر الأوعال والوعل هو الأروى وهو التيس الجبلي قاله الجوهري ~~وغيره ففي الأروى بقرة كما تقدم في الوعل جزم به في النظم وغيره وقدمه في ~~المغني والشرح والفائق وغيرهم قال القاضي فيها عضب وهو ما قبض قرنه من ~~البقر وهو دون الجذع وجزم به في المستوعب والرعاية. # قوله (وفي الضبع كبش). # بلا نزاع إلا أنه قال في الفائق في الضبع شاة وقال في الرعايتين ~~والحاويين كبش أو شاة. # قوله (وفي الغزال والثعلب عنز). # والغزال ms1200 ذكر الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه ثم هي ظبية والذكر ظبي فإذا ~~كان الغزال صغيرا فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله وإن كان كبيرا فمثله. # وأما الثعلب فقطع المصنف هنا أن فيه عنزا وجزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والنظم والوجيز والمنتخب ~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن منجا. # وقيل فيه شاة في الجماعة وهو المذهب جزم به في المبهج وعقود بن البنا ~~والمحرر والفروع والإفادات وتذكرة بن عبدوس والمنور وشرح بن رزين وقدمه في ~~الشرح وحكاه بن منجا في شرحه رواية. # وعنه لا شيء عليه فيه لأنه سبع وأطلقهما في المبهج قال في الرعاية قلت أن ~~حرم أكله انتهى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أنه سواء أبيح أكله أم لا وهو ظاهر كلامه في ~~الهداية وعقود بن البنا والخلاصة والهادي والشرح والتلخيص PageV03P537 # والنظم وشرح بن منجا والمحرر والوجيز والفائق وتذكرة بن عبدوس وإدراك ~~الغاية وغيرهم لاقتصارهم على وجوب القضاء من غير قيد وهو أحد الوجهين ~~تغليبا وقدمه في الرعاية الكبرى. # قال في الكافي في باب محظورات الإحرام وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في ~~أكله تغليبا للحرمة وذكره بن عقيل رواية نقل بكر عليه الجزاء هو صيد لكن لا ~~يؤكل. # وقيل إنما يجب الجزاء على القول بإباحته وهو المذهب. # قال الزركشي هذا أصح الطريقين عند القاضي وأبي محمد وغيرهما وجزم به في ~~الحاويين واختاره في الرعاية الصغرى وقدمه في الفروع. # قال في الخلاصة والهدهد والصرد فيه الجزاء إذا قلنا إنه مباح. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال في محظورات الإحرام ولا تأثير للحرم ~~والإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل. # قال في المستوعب وما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب ~~الجزاء الخلاف. # وقال في المذهب ومسبوك الذهب يحرم قتل السنور والثعلب وفي وجوب القيمة ~~بقتلهما روايتان. # وقال في المبهج وفي الثعلب روايتان إحداهما أنه صيد فيه شاة والأخرى ليس ~~بصيد ولا شيء فيه. # قوله (وفي ms1201 الوبر والضب جدي). # الصحيح من المذهب أن في قتل الوبر جديا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والإفادات والحاويين وتذكرة بن عبدوس ~~والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والرعايتين والفائق وغيرهم. ~~PageV03P538 # وعنه فيه شاة اختاره بن أبي موسى وجزم به في الهادي وأطلقهما في التلخيص ~~وقيل فيه جفرة اختاره القاضي. # وأما الضب فالصحيح من المذهب أن في قتله جديا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به ~~في المحرر والوجيز والإفادات وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع ~~وغيرهم. # وعنه فيه شاة اختاره القاضي وأطلقهما في التلخيص. # قوله (وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر). # هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والمغني والشرح والمحرر والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وعنه جدي وقيل شاة وقيل عناق. # قوله (وفي الأرنب عناق). # هذا المذهب نص عليه قاله في الفائق وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والوجيز والفروع وغيرهم وقدمه في ~~المستوعب والرعايتين والحاويين. # وقيل فيه جفرة ذكره في الرعايتين والحاويين. # لكن قال في الرعاية الكبرى العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير ~~جذعة والجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط وقال في الفائق الجفرة لها ~~أربع شهور وقال في الفروع الجفرة من المعز لها أربع شهور والعناق أنثى من ~~ولد المعز دون الجفرة انتهى. # قوله (وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة). # وجوب الشاة في الحمام لا خلاف فيه والعب وضع المنقار في الماء فيكرع ~~كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة كبقية الطيور والهدر الصوت. PageV03P539 # فالصحيح من المذهب أن الحمام كل ما عب وهدر وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقال الكسائي كل مطوق حمام وقال صاحب التبصرة والغنية وغيرهما من الأصحاب ~~فمما يعب ويهدر الحمام وتسمي العرب القطا حماما وكذا الفواخت والوراشين ~~والقمرى والدبسي والسفانين وأما الحجل فإنه لا يعب وهو مطوق ففيه الخلاف. # قوله (النوع الثاني ما لم يقض ms1202 فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من ~~أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما). # نص عليه وأن يكون القاتلين أيضا وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما تقدم ~~عن صاحب الفروع من أنه يقبل قول غير الصحابي في أول الباب وقيد بن عقيل ~~المسألة بما إذا كان قتله خطأ قال لأن العمد ينافي العدالة فلا يقبل قوله ~~إلا أن يكون جاهلا تحريمه لعدم فسقه. # قلت وهو قوي ولعله مراد الأصحاب. # قال بعضهم وعلى قياسه قتله لحاجة أكله. # ويأتي في أواخر باب شروط من تقبل شهادته قبول شهادة الإنسان على فعل ~~نفسه. # وتقدم هل تجب فدية في الضفدع والنملة والنحلة وأم حبين والسنور الأهلي أم ~~لا وهل يجب في البط والدجاج ونحوه أم لا عند قوله ولا تأثير للمحرم ولا ~~للإحرام في تحريم حيوان إنسي ومحرم الأكل. # فائدة في سنور البر والهدهد والصرد حكومة إن ألحق على الصحيح من المذهب ~~وقيل مطلقا وتقدم التنبيه على ذلك في الثعلب. PageV03P540 # قوله (ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الفروع وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ذكره ~~الحلواني وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك وفيها يعتبر الكبير أيضا ~~فهنا مثله قاله في الفروع. # فلو قتل فرخ حمام كان فيه صغير من أولاد الغنم وفي فرخ النعامة جزاء ~~وفيما عداها قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام ففيه ما يذكره قريبا. # قوله (إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها). # هذا أحد الوجهين واختاره القاضي والمصنف وجزم به في الوجيز. # وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها وهو المذهب جزم به في المذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم وتذكرة ~~بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق وأطلقهما في الشرح. # وقيل تضمن بقيمة مثلها أو بحائل لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها قاله في ~~الفائق على الأول ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان. # وقال في الرعايتين والحاويين وتفدى الماخض بمثلها ms1203 فإن عدم الماخض فقيمة ~~ماخض مثلها وقيل قيمة غير ماخض. # فائدتان إحداهما لو جنى على حامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط ~~وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن ~~الحمل في البهائم زيادة وقال في المبهج إذا صاد حاملا فإن تلف حملها ~~PageV03P541 # ضمنه وقال في الفصول يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح لأن الظاهر أنه يصير ~~حيوانا كما يضمن جنين امرأة بعده. # وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الكافي وصاحب التلخيص والرعاية ~~وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات فعليه جزاؤه. # وقال جماعة من الأصحاب إذا كان لوقت يعيش لمثله وإن كان لوقت لا يعيش ~~لمثله فهو كالميت وجزم به في المغني والشرح. # وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر في ~~وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات. # وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ وكذا لو خرج من كسرة البيضة ~~فرخ فعاش أو مات عند قوله وإن أتلف بيض صيد. # الثانية قوله ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى. # وهذا بلا نزاع وكذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه يسير ولا ~~يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه لعدم المماثلة. # قوله (ويجوز فداء الذكر بالأنثى وفي فدئها به وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص ~~والبلغة والمغني والهادي والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع ~~والفائق. # أحدهما لا يجوز صححه في النظم قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدي بها ~~واقتصر عليه وقال في المحرر والمنور وابن عبدوس في تذكرته تفدى أنثى بمثلها ~~فظاهر ذلك عدم الجواز. # والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ~~البغدادي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين. PageV03P542 # قوله (الضرب الثاني ما لا مثل له وهو سائر الطير ففيه قيمته). # بلا نزاع إلا ما استثناه بقوله إلا ما كان أكبر من الحمام كالأوز ~~والحبارى والحجل على قول غير الكسائي ms1204 والكبير من طير الماء والكركي ~~والكروان ونحوه فهل تجب فيه قيمته أو شاة على وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والمغني والهادي والتلخيص والشرح والفروع ~~والفائق والزركشي. # أحدهما تجب فيه قيمته لأن القياس خولف في الحمام وهو المذهب صححه في ~~التصحيح وجزم به في المحرر والوجيز والعمدة وقدمه في المستوعب والرعايتين ~~والحاويين وهو ظاهر كلامه في النظم والمنور والمنتخب وإدراك الغاية وغيرهم ~~لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره. # والوجه الثاني فيه شاة اختاره بن حامد وابن أبي موسى وقدمه بن رزين في ~~شرحه قال في الخلاصة فأما طير الماء ففيه الجزاء كالحمام وقيل القيمة ~~انتهى. # قوله (ومن أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان ~~مثليا). # إذا أتلف جزءا من صيد واندمل وهو متمتع فلا يخلو إما أن يكون الصيد مما ~~لا مثل له أو مما له مثل فإن كان مما لا مثل له فإنه يضمنه بقيمته لأن ~~جملته تضمن بقيمته فكذلك أجزاؤه. # وإن كان له مثل فهل يضمن بمثله من مثله لحما أو يضمن بقيمة مثله فيه ~~وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح. # أحدهما يضمن بمثله من مثله لحما وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في ~~PageV03P543 # الوجيز قال في المغني والشرح وهو أولى وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح ~~بن رزين والفروع وقال ويضمن بعضه بمثله لحما لضمان أصله بمثله من النعم ولا ~~مشقة فيه لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم. # وقال القاضي في الخلاف لا يعرف فيما دون النفس فلو قلنا به لم يمتنع وإن ~~سلمنا فهو الأشبه بأصوله لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم لأن النقص فيما يضمن ~~بالمثل لا يضمن به كطعام مسوس في يد الغاصب ولأنه يشق فلم نوجب كما في ~~الزكاة انتهى. # والوجه الثاني تجب قيمة مثله كما جزم به المصنف هنا وجزم به بن منجا في ~~شرحه وقدمه في الخلاصة. # فائدتان إحداهما قوله لو نفر صيدا ms1205 فتلف بشيء ضمنه. # وكذا لو نقص في حال نفوره ضمنه بلا خلاف فيهما ولا يضمن إذا تلف في مكانه ~~بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب وقيل يضمن. # ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الأولى الضمان لأنه اجتمع سبب وغيره ولا يمكن إحالته على غير السبب ~~هنا فيغير السبب ثم وجدته في الرعاية الكبرى وقدمه وقال وقيل لا يضمن بآفة ~~سماوية في الأصح. # قلت والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو كالصريح في كلامه في الكافي. # الثانية لو رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما فلو مشى المجروح ~~قليلا ثم سقط على آخر ضمن المجروح فقط على الصحيح وقال في الفروع وظاهر ما ~~سبق يضمنهما. PageV03P544 # قلت هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه على ما تقدم. # قوله (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص). # يعني إذا كان الجرح غير موح والصحيح من المذهب أن عليه أرش ما نقص بالجرح ~~كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يضمنه كله وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه على ما يأتي بعد ذلك. # فعلى المذهب يقومه صحيحا أو جريحا غير مندمل لعدم معرفة اندماله فيجب ما ~~بينهما فإن كان سدسه فقيل يجب سدس مثله. # قلت وهو الصحيح. # وقدمه في الرعايتين والحاويين قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد على ~~ما تقدم قريبا وقد صرح في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك وكذا في ~~الرعايتين والحاويين وقدموا وجوب مثله من مثله لحما كما تقدم. # وقيل يجب قيمة سدس مثله وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل. # قوله (وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته). # إذا جرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا ولا يعلم هل موته بجنايته أم لا فالصحيح ~~من المذهب أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره جزم به في الوجيز والنظم ~~وغيرهما ms1206 وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يضمنه كله هنا وهو احتمال في المغني والشرح لأنه وجد سبب إتلافه منه ~~ولم يعلم له سببا آخر فوجب إحالته على السبب المعلوم. PageV03P545 # قال الشارح وهذا أقيس قال في الفروع وهذا أظهر كنظائره وأطلقهما في ~~المحرر والقواعد. # فائدة لو جرحه جرحا غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه لتلفه بسببه. # قوله (وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه). # وكذا إن جرحه جرحا موحيا وهذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وذكر المصنف والشارح تخريجا أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذا اندمل غير ~~ممتنع وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف وجوب الجزاء كاملا فيما إذا جرحه ~~وغاب وجهل خبره. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف على ما تقدم فإن كلامه مطلق. # فظاهر كلامهم أن الجرح لو كان غير موح وغاب أن عليه الجزاء كاملا. # قوله (وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه). # وكذا إن نتف شعره وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~قال في المستوعب هو قول غير أبي بكر من الأصحاب وقدمه في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمغني والشرح والفروع والرعايتين وشرح المناسك وغيرهم وصححه ~~في تصحيح المحرر. # وقيل عليه قيمته لأنه غير الأول وجزم به في الإفادات وأطلقهما في المحرر ~~والحاويين والقواعد الفقهية. # وقال في المستوعب ذكر أبو بكر أن عليه حكومة ويأتي نظيرها إذا قطع غصنا ~~ثم عاد في الباب الذي بعده وتقدم إذا تلف بيض صيد في كلام المصنف في ~~محظورات الإحرام. PageV03P546 # فائدة لو صاد غير ممتنع بنتف ريشه أو شعره فكالجرح على ما سبق وإن غاب ~~ففيه ما نقص لإمكان زوال نقصه كما لو جرحه وغاب وجهل حاله. # قوله (وكلما قتل صيدا حكم عليه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. # وعنه لا يجب إلا في المرة الأولى وعنه إن كفر عن الأول فعليه للثاني ~~كفارة وإلا فلا. # وتقدم ذلك في محظورات الإحرام في قوله وإن ms1207 قتل صيدا بعد صيد فعليه ~~جزاؤهما بأتم من هذا. # قوله (وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد). # وهذا إحدى الروايات والمذهب منهما وسواء باشروا القتل أو كان بعضهم ممسكا ~~والآخر مباشرا اختاره بن حامد وابن أبي موسى والقاضي أيضا والمصنف والشارح ~~وقدمه في الكافي وصححه. # قال الزركشي هذا المختار من الروايات وجزم به في الوجيز والخلاصة وعنه ~~على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر. # وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة ~~ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة عن أحمد واختاره القاضي ~~وأصحابه وذكره الحلواني عن الأكثر وأطلقهن في الفروع. # وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم مباشر. # قال في الفروع فيؤخذ منه لا يلزم مسببا مع مباشر قال ولعله أظهر لا سيما ~~إذا أمسكه ليملكه فقتله محل. # وقيل القران على المباشرة لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة قال في الفروع ~~وهذا متجه وجزم بن شهاب أن الجزاء على الممسك وأن عكسه PageV03P547 # المال قال في الفروع كذا قال وتقدم نظير ذلك في محظورات الإحرام في قتل ~~الصيد عند قوله إلا أن يكون القاتل محرما فإن حكم المسألتين واحد ذكره ~~الأصحاب وتقدم هناك شريك السبع وشريك الحلال. # باب صيد الحرم ونباته. # قوله (فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقيل يلزم ~~جزاءان جزاء للحرم وجزاء للإحرام. # فائدتان إحداهما لو أتلف كافر صيدا في الحرم ضمنه ذكره أبو الخطاب في ~~انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي وهو ظاهر ما قطع به وبناه بعضهم على ~~أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا قال في القواعد الأصولية وليس ~~ببناء جيد وهو كما قال. # الثانية لو دل محل حلالا على صيد في الحرم فقتله ضمناه معا بجزاء واحد ~~على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ~~والفروع وغيرهم وجزم به ناظم ms1208 المفردات وهو منها وجزم جماعة منهم القاضي أنه ~~لا ضمان على الدال في حل بل على المدلول وحده كحلال دل محرما. # قوله (وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل ~~صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في ~~الحرم ضمن في أصح الروايتين). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في ~~PageV03P548 # الحرم قال في القواعد لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله فعليه ~~ضمانه نص عليه وجزم به بن أبي موسى والقاضي والأكثرون. # وحكى القاضي وأبو الخطاب وجماعة رواية بعدم الضمان وهو ضعيف ولا يثبت عن ~~أحمد وردوه لوجوه جيدة. # والثانية لا يضمن لأن القاتل حلال في الحل وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص إلا أنهما ~~استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك فقدموا الضمان مطلقا. # قال في المذهب ومسبوك الذهب الضمان ظاهر المذهب. # فائدتان إحداهما لو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه ولو رمى ~~المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيهما ذكره ~~القاضي في خلافه في الجنايات قال ويجيء عليه قول أحمد إنه يضمن في الموضعين ~~قال في القواعد ويتخرج عدم الضمان عليه. # الثانية هل الاعتبار بحال الرمي أو بحال الإصابة فيه وجهان. # أحدهما الاعتبار بحال الإصابة جزم به القاضي في خلافه وأبو الخطاب في ~~رؤوس المسائل فلو رمى بينهما وهو محرم فوقع بالصيد وقد حل حل أكله ولو كان ~~بالعكس لم يحل. # والوجه الثاني الاعتبار بحالة الرامي والمرمي قاله القاضي في كتاب الصيد. # قوله (وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في ~~الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في ~~أصح الروايتين). # وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~PageV03P549 # في الفروع وغيره وصححه المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وغيرهم. ms1209 # والرواية الثانية يضمن اختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما اعتبارا بالقاتل ~~وقدمه في المستوعب. # قال في الإرشاد فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل فالأظهر عنه أن لا ~~جزاء عليه وقيل عنه عليه الجزاء قال وهو اختياري وقدمه في الهداية والهادي ~~والتلخيص فيما إذا هلك فراخ الطائر الممسك. # وقال في المذهب ومسبوك الذهب إنه ظاهر المذهب وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين والهداية والهادي والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص إلا ما تقدم. # قال في الفروع ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن يضمن لأنه تابع لأصله ~~وقال أيضا ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف في الحل وقدمه أيضا في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب كما تقدم لأنه سبب تلفه. # فوائد منها لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه فنقله فهلك ففيه ~~الوجهان المتقدمان. # ومنها لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم حرم قتله ووجب ~~الجزاء به على الصحيح من المذهب تغليبا للحرمة وفي المستوعب رواية لا يحرم ~~لأن الأصل الإباحة ولم يثبت أنه من صيد الحرم. # ومنها لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل فقال القاضي يخرج ~~على الروايتين واقتصر. # قلت الأولى هنا عدم الضمان وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. PageV03P550 # وحكى في الرعايتين والحاويين الخلاف وجهين وأطلقهما. # قوله (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى ~~وجهين). # وأطلقهما في الكافي. # أحدهما لا يضمنه مطلقا وهو المذهب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في ~~المذهب ومسبوك الذهب هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في ~~الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية ~~الصغرى والحاويين والفروع والفائق وغيرهم. # والثاني يضمنه مطلقا اختاره أبو بكر. # وعنه يضمنه إن رسله بقرب الحرم لتفريطه وإلا فلا وجزم به في الإفادات ~~والوجيز والمنور والمنتخب واختاره بن أبي موسى وابن عقيل وابن عبدوس في ~~تذكرته والخلاف روايات عن أحمد وأطلقهن في الرعاية الكبرى. # فعلى الرواية الثالثة لو قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسل إليه لم يضمن ms1210 ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وعنه يضمن لتفريطه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله ~~عليه. # واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد ~~المرسول عليه في الحرم ولكن صرح في الكافي بالمسألتين وأن حكمهما واحد. # قلت لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسول عليه أولى وأقوى. ~~PageV03P551 # قوله (وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه). # إن قتل السهم صيدا قصده وكان الصيد في الحرم فقد تقدم في كلام المصنف وإن ~~قتل صيدا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب ~~أن حكمه حكم الكلب قدمه في الفروع والفائق. # وقيل يضمنه مطلقا وجزم به في الخلاصة والمصنف هنا والشارح. # واما إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب يضمنه منهم صاحب الفائق وغيره بل هو كالصريح في ذلك. # فائدتان إحداهما لو دخل سهمه وكلبه الحرم ثم خرج فقتله في الحل لم يضمن ~~ولو جرح الصيد في الحل فتحامل فدخل الحرم ومات فيه حل أكله ولم يضمن كما لو ~~جرحه ثم أحرم فمات. # قال المصنف والشارح ويكره أكله لموته في الحرم قال في الفروع كذا قال. # الثانية يحرم عليه الصيد في هذه المواضع سواء ضمنه أو لا لأنه قتل في ~~الحرم ولأنه سبب تلفه. # قوله (ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه). # يحرم قلع شجر الحرم إجماعا وهو المذهب وعليه الأصحاب أنه يحرم قلع حشيشه ~~ونباته حتى السواك والورق. # إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وفيه احتمال. ~~PageV03P552 # فائدتان إحداهما لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه وعليه ~~الأصحاب قال المصنف لا نعلم فيه خلافا لأن الخبر في القطع انتهى. # قال بعض الأصحاب لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي بلا نزاع فيه ~~وما انكسر ولم ينقطع فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم. # الثانية تباح الكمأة والفقع والتمرة كالإذخر. ms1211 # قوله (وما زرعه الآدمي). # ما زرعه الآدمي من البقول والزرع والرياحين لا يحرم أخذه ولا جزاء فيه ~~بلا نزاع ولا جزاء أيضا فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب ~~نقل المروذي وابن إبراهيم وأبو طالب وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم ~~فقال ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا. # قال القاضي وغيره ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه وجزم به القاضي وأصحابه ~~في كتب الخلاف لأنه أنبته كالزرع وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والحاوي وتجريد ~~العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق والرعاية وغيرهم. # وجزم بن البنا في خصاله بالجزاء في الشجر للنهي عن قطع شجرها سواء أنبته ~~الآدمي أو نبت بنفسه ونسبه بن منجا في شرحه إلى قول القاضي وأطلقهما ~~الزركشي ونقل عن القاضي أنه قال ما أنبته في الحرم أولا ففيه الجزاء وإن ~~أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم فلا جزاء فيه. # واختار المصنف في المغني إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوز ~~واللوز والنخل ونحوها لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من ~~الحيوان. PageV03P553 # تنبيه يحتمل قول المصنف وما زرعه الآدمي اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون ~~مفهوم كلامه تحريم قطع الشجر الذي أنبته وعليه الجزاء كما جزم به بن البنا ~~قال ابن منجا في شرحه وهو ظاهر كلام المصنف لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك ~~انتهى. # ويحتمل أن يكون على إطلاقه فيعم الشجر كما هو المذهب. # قلت وهو أقرب لأن الأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص لا سيما ~~إذا وافق الصحيح ولأن ما من ألفاظ العموم ولكن فيه تجوز. # ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه كما اختاره المصنف في المغني وذكر ~~هذه الاحتمالات الشارح في كلام المصنف. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يباح إلا ما استثنياه فلا يباح قطع الشوك ~~والعوسج وما فيه مضرة وهو أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وغيرهما. # قال في المحرر وشجر الحرم ms1212 ونباته محرم إلا اليابس والإذخر وما زرعه ~~الإنسان أو غرسه فظاهره عدم الجواز. # قلت ثبت في الصحيحين لا يعضد شوكه. # وقدمه بن رزين في شرحه واختار أكثر الأصحاب جواز قطع ذلك منهم القاضي ~~وأصحابه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى لأنه يؤذي بطبعه أشبه السباع قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب. # قوله (وفي جواز الرعي وجهان). # أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين كالمصنف وحكاه أبو الحسين PageV03P554 # وجماعة روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والهادي والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم. # أحدهما لا يجوز جزم به أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف ~~ونصره القاضي في الخلاف وابنه وغيرهما وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وجزم ~~به الأزجي في المنتخب والتنبيه ورؤوس المسائل وصححه في تصحيح المحرر. # الوجه الثاني يجوز اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وجزم به ~~في الوجيز والإفادات. # قلت وهو الصواب. # وقال القاضي في التعليق محل الخلاف إذا أدخل بهائمه لرعيه أما إن أدخلها ~~لحاجة لم يضمنه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز الاحتشاش للبهائم وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد منع المصنف في أول الباب من الاحتشاش مطلقا ~~وقال في المستوعب إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه وكذا قال في الرعايتين ~~والحاويين والفائق إن فيه وجهين وأطلقهما. # قوله (ومن قلعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة). # هذا المذهب نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والنظم والمنور والمنتخب ~~وتجريد العناية وإدراك الغاية والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والهادي والكافي وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعاية الصغرى ~~والحاويين وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف. # وعنه يضمنها ببدنة جزم به في المحرر والإفادات واختاره بن عبدوس ~~PageV03P555 # في تذكرته وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وعنه يضمنها بقيمتها وأطلقهن ~~في الفروع. # وأما الشجرة الصغيرة فالصحيح من المذهب أنها تضمن بشاة وجزم به أكثر ~~الأصحاب منهم القاضي ms1213 وأصحابه في كتب الخلاف ومنهم صاحب الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والكافي والمحرر والنظم والوجيز ~~والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس والحاويين والرعاية الصغرى وتجريد ~~العناية وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع ومنه يضمنها ~~بقيمتها. # فائدة يضمن الشجرة المتوسطة ببقرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وعنه بقيمتها. # وأما ضمان الحشيش والورق بقيمته فلا أعلم فيه خلافا ونص عليه. # وأما الغصن فيضمن بما نقص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر ~~والنظم والحاويين والفائق والمنور والوجيز وتجريد العناية وإدراك الغاية ~~وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع. # وقيل يضمنه بقيمته وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يضمنه بنقص قيمة الشجرة وعنه يضمن الغصن الكبير بشاة وجزم به في ~~المستوعب. # قوله (فإن استخلف هو أو الحشيش سقط الضمان في أحد الوجهين). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والحاويين وشرح بن منجا ~~والقواعد الفقهية. PageV03P556 # أحدهما يسقط الضمان وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في المستوعب ذكره ~~أصحابنا قال في الفروع ويسقط الضمان باستخلافه في أشهر الوجهين واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في ~~الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين وغيرهم ~~. # والوجه الثاني لا يسقط الضمان جزم به في الإفادات قال في المستوعب هو ~~الصحيح عندي كحلق المحرم شعرا ثم عاد وتقدم نظيرها إذا نتف ريشه فعاد في ~~الباب الذي قبله. # فوائد إحداها لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على الصحيح من المذهب نص ~~عليه كالصيد وقيل ينتفع به غير قاطعه وهو احتمال في المغني وغيره. # الثانية لو قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده فإن تعذر أو يبس ~~ضمنه فإن رده وثبت كما كان فلا شيء عليه وإن ثبت ناقصا فعليه ما نقص. # الثالثة إذا لم يجد الجزاء قومه ثم صام نقله بن القاسم قاله في الفروع ~~قال في الفصول من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد قال في الوجيز ms1214 ويخير بين ~~إخراج البقرة وبين تقويمها وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد. # فائدة قوله ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه. # بلا نزاع وكذا لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم. # قوله (وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين). # وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا والرعايتين ~~والحاويين والهادي. PageV03P557 # أحدهما لا يضمنه وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح والنظم ~~والفائق وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في ~~الخلاصة. # والوجه الثاني يضمنه اختاره بن أبي موسى وجزم به في الإفادات وقدمه في ~~الهداية. # فوائد منها قال الإمام أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ~~ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد واقتصر بعض الأصحاب على كراهة ~~إخراجه وجزم في مكان آخر بكراهتهما وقال بعضهم يكره إخراجه إلى حل وفي ~~إدخاله إلى الحرم روايتان وقال في الفصول لا يجوز في تراب الحل إلى الحرم ~~نص عليه قال في الفروع والأولى أن تراب المسجد أكره وظاهر كلام جماعة يكره ~~إخراجه للتبرك ولغيره قال في الفروع ولعل مرادهم يحرم. # ومنها لا يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد أخرجه كعب ولم يزد على ذلك. # ومنها حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا وقال القاضي ~~حده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال ومن اليمن ~~سبعة أميال عند إضاحة أضاة لبن ومن العراق سبعة أميال على ثنية رجل وهو جبل ~~بالمنقطع وقيل تسعة أميال ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب ينسب إلى عبد ~~الله بن خالد بن أسد ومن جدة عشرة أميال PageV03P558 # عند منقطع الأعشاش ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرنة ومن بطن عرنة أحد ~~عشر ميلا. # قال ابن الجوزي ويقال عند أضاة لبن مكان أضاحة لبن قال في الفروع وهذا هو ~~المعروف والأول ذكره في الهداية وغيرها. # قوله (ويحرم صيد المدينة). # نص عليه في ms1215 رواية الجماعة وعليه الأصحاب لكن لو فعل وذبح صحت تذكيته على ~~الصحيح من المذهب وذكر القاضي في صحتها احتمالان والمنع ظاهر كلامه في ~~المستوعب الآتي وغيره. # وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة ~~والقائمة ونحوها كالوسادة والمسند وهو عود البكرة. # ومن حشيشها للعلف ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه. # وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا وقال في المستوعب وغيره حكم حرم المدينة حكم ~~حرم مكة فيما سبق إلا في مسألة من أدخل صيدا أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من ~~الشجر والحشيش. # قوله (ومن أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه). # قد تقدم قريبا أن القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان وأن الصحيح من ~~المذهب الصحة. # قوله (ولا جزاء في صيد المدينة). # هذا المذهب قال في الفروع اختاره غير واحد. # قلت منهم المصنف. # وجزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي ~~وتجريد العناية وإدراك الغاية ونهاية بن رزين. PageV03P559 # وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وهو المنصوص عند الأصحاب في كتب الخلاف ~~قاله في الفروع ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وجزم به في المنور ونظم نهاية بن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والشرح والمذهب الأحمد وشرح بن ~~منجا. # فائدتان إحداهما سلب القاتل ثيابه قال جماعة منهم المصنف والشارح ~~والسراويل وقال في الفصول وغيره والزينة من السلب كالمنطقة والسوار والخاتم ~~والجبة قال وينبغي أن يكون من آلة الاصطياد لأنها آلة الفعل المحظور كما ~~قال في سلب المقتول قال غيره وليست الدابة منه. # الثانية إذا لم يسلبه أحد فإنه يتوب إلى الله تعالى مما فعل. # قوله (وحرمها ما بين ثور إلى عير). # وهو ما بين لابتيها وقدره بريد في بريد نص عليه قال المصنف في المغني ~~والشارح وغيرهما قال أهل العلم بالمدينة لا يعرف بها ثور ولا عير وإنما هما ~~جبلان بمكة فيحتمل أنه عليه أفضل الصلاة ms1216 والسلام أراد قدر ما بين ثور إلى ~~عير ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وسماهما ثورا وعيرا تجوزا والله أعلم. # وقال في المطلع عير جبل معروف بالمدينة مشهور وقد أنكره بعضهم قال مصعب ~~الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور. # وأما ثور فهو جبل بمكة معروف فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ~~قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. # قال عياض أكثر الروايات في البخاري ذكروا عيرا فأما ثور فمنهم ~~PageV03P560 # من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ. # قال أبو عبيد أصل الحديث من عير إلى أحد وكذا قال الحازمي وجماعة وقال ~~الرواية صحيحة وقدروا كما قدر المصنف والشارح. # قال في المطلع وهذا كله لأنهم لا يعرفون ثورا بالمدينة وقد أخبرنا ~~العلامة عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البصري قال صحبت طائفة من العرب من ~~بني هيثم وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو واد وغير ذلك ~~فمررنا بجبل خلف أحد فقلت ما يقال لهذا الجبل قالوا هذا جبل ثور فقلت ما ~~تقولون قالوا هذا ثور معروف من زمن آبائنا وأجدادنا فنزلت وصليت ركعتين ~~انتهى. # قال العلامة بن حجر في شرح البخاري وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي ~~نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم ~~أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد ~~تحققته بالمشاهدة انتهى. # وقال المحب الطبري بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه قال أخبرني الثقة ~~العالم عبد السلام البصري أن حد أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير ~~يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض ~~وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك قال ~~فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وأن عدم ms1217 علم أكابر العلماء به لعدم شهرته ~~وعدم بحثهم عنه قال وهذه فائدة جليلة انتهى. # وقال في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وحرمها ما بين جبليها وقيل ~~كما بين ثور إلى عير. # قال في الفروع وحرمها ما بين لابتيها بريد في بريد نص عليه انتهى. ~~PageV03P561 # وقد ورد أحرم ما بين لابتيها وفي رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين ~~مأزميها. # قال الحافظ العلامة بن حجر في شرحه رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد ~~الرواية عليها ورواية جبليها لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها ~~من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع. # وأما رواية مأزميها فالمأزم المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه. # فوائد الأولى مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~ونصره القاضي وأصحابه وغيرهم. # وأخذه من رواية أبي طالب وقد سئل عن الجوار بمكة فقال كيف لنا به وقد قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب البقاع إلى الله وإنك لأحب البقاع إلى ~~وعنه المدينة أفضل اختاره بن حامد وغيره. # وقال ابن عقيل في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما وهو فيها فلا ~~والله ولا العرش وحملته والجنة لأن في الحجرة جسدا لو وزن به لرجح قال في ~~الفروع فدل كلام الأصحاب أن التربة على الخلاف. # وقال الشيخ تقي الدين لا أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة إلا القاضي ~~عياض ولم يسبقه أحد. # وقال في الإرشاد وغيره محل الخلاف في المجاورة وجزموا بأفضلية الصلاة. ~~PageV03P562 # وغيرها في مكة واختاره الشيخ تقي الدين وغيره قال في الفروع وهو ظاهر ~~ومعنى ما جزم به في المغني وغيره أن مكة أفضل وأن المجاورة بالمدينة أفضل. # الثانية يستحب المجاورة بمكة ويجوز لمن هاجر منها المجاورة بها. # ونقل حنبل إنما كره عمر رضي الله عنه الجوار بمكة لمن هاجر منها قال في ~~الفروع فيحتمل القول به فيكون فيه روايتان. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه ~~أفضل ms1218 حيث كان انتهى. # الثالثة تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل ذكره القاضي وغيره وابن ~~الجوزي والشيخ تقي الدين. # وقد سئل في رواية بن منصور تكتب السيئة أكثر من واحدة قال لا إلا بمكة ~~وذكر الآجري أن الحسنات تضاعف ولم يذكر السيئات. # الرابعة لا يحرم صيد وج وشجره وهو واد بالطائف وفيه حديث رواه أحمد وأبو ~~داود عن الزبير مرفوعا إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله لكن الحديث ضعفه ~~الإمام أحمد وغيره من النقاد. # وقال في الرعايتين والحاويين ويباح للمحرم صيد وج وهو خطأ لا شك فيه لأن ~~الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل فعند الإمام أحمد ~~يباح له وعند الشافعي لا يباح وأما المحرم فلا يباح له بلا نزاع والله ~~أعلم. # تم طبعا وتصحيحا قدر الطاقة الجزء الثالث من كتاب الإنصاف. # بمطبعة السنة المحمدية في يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1375 ~~هجرية. الموافق 27 مارس سنة 1956 ميلادية. وبه تم الجزء الأول من الأصل ~~المعتمد. ويليه بمعونة الله وحسن توفيقه وتسديده الجزء الرابع. وأوله إن ~~شاء الله (باب ذكر دخول مكة) والله المستعان على الإتمام. ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله العلي العظيم. PageV03P563 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف مصحح المذهب ومنقحه، شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين ~~أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله برحمته صححه ~~وحققه محمد حامد الفقي الجزء الرابع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية أعاد ~~طبعه دار احياء التراث العربي 1406 ه‍ 1986 م PageV04P001 # باب دخول مكة تنبيه ظاهر قوله يستحب أن يدخل مكة. # أنه سواء كان دخولها ليلا أو نهارا أما دخولها في النهار فمستحب بلا نزاع ~~وأما دخولها في الليل فمستحب أيضا في أحد الوجهين ذكره في الفروع وهو ظاهر ~~كلامهم وقد نقل بن هانئ لا بأس وإنما كرهه من السراق والصحيح من المذهب أنه ~~لا يستحب دخولها في الليل قدمه في ms1219 الفروع وهو ظاهر ما جزم به كثير من ~~الأصحاب لأنهم إنما استحبوا الدخول نهارا. # فائدة يستحب إذا خرج من مكة أن يخرج من الثنية السفلى من كدى. # تنبيه ظاهر قوله ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. # أنه لا يقول حين دخوله شيئا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما ~~قدمه في الفروع وقال في الهداية يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله ~~وإلى الله اللهم افتح لنا أبواب فضلك انتهى وقال في الرعاية يقول بسم الله ~~اللهم افتح لي أبواب فضلك انتهى. # قلت الذي يظهر أنه يقول إذا أراد دخول المسجد ما ورد في ذلك من الأحاديث ~~ولا أظن أحدا من الأصحاب لا يستحب قول ذلك فإنه مستحب عند إرادة دخول كل ~~مسجد فالمسجد العتيق بطريق أولى وأحرى وإنما سكتوا عنه هنا اعتمادا على ما ~~قالوه هناك وإنما يذكرون هنا ما هو مختص به هذا ما يظهر. # قوله (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر). # ونص عليه وقوله وكبر هذا أحد الوجوه جزم به الخرقي وفي الهادي ~~PageV04P003 # والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وشرح بن رزين وتذكرة بن عبدوس ~~والمنور والتسهيل والفائق والزركشي وغيرهم وقيل ويهلل أيضا قال في النظم ~~وكبر ومجد وجزم به في تجريد العناية وقال في العمدة رفع يديه وكبر الله ~~ووحده ودعا وقيل يرفع يديه ويدعو فقط. # ومنه ما قاله المصنف هنا وهو المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والتلخيص والبلغة وإدراك الغاية ~~وقدمه في الفروع. # وعند الشيخ تقي الدين لا يشتغل بدعاء واقتصر في الروضة على قول اللهم زد ~~هذا البيت إلى قول ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. # قوله (يرفع بذلك صوته). # جزم به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي ~~والتلخيص والبلغة والمحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاويين وإدراك ~~الغاية وغيرهم وقال في الفروع وقيل يجهر به فظاهره أن المقدم عدم الجهر ~~بذلك ولم أر أحدا قدمه لكن المصنف في المغني وتبعه الشارح ms1220 قالا قال بعض ~~أصحابنا يرفع بذلك صوته فالظاهر أنه تابعهما وأن المسألة مسكوت عنها عند ~~بعضهم وبعضهم قال يجهر فتكون المسألة قولا واحدا. # قوله (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا ~~أو قارنا). # هذا المذهب بلا ريب أعني أنه لا يبتدئ بشيء أول من الطواف ما لم تقم ~~الصلاة وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب المحرر والوجيز والمصنف وغيرهم ~~يفعل ذلك بعد تحية المسجد قال في التلخيص وغيره والطواف تحية الكعبة. ~~PageV04P004 # فائدة يسمى طواف القارن والمفرد طواف القدوم وطواف الورود. # قوله (ثم يضطبع بردائه). # الصحيح من المذهب أن الأطباع يكون في جميع الأسبوع وفي الترغيب رواية ~~يكون الأطباع في رمله فقط وقاله الأثرم وأطلقهما الزركشي ولم يذكر بن ~~الزاغوني في منسكه الأطباع إلا في طواف الزيارة ويقال في طواف الوداع. # قوله (ثم يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه). # إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه أجزأ قولا واحدا وإن حاذى بعض الحجر ~~بكل بدنه أجزأ أيضا قولا واحدا لكن قال في أسباب الهداية وليمر بكل بدنه ~~وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ ذلك الشوط ~~صححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين. # وقيل يجزيه اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين وصححه بن رزين ~~في شرحه وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والتلخيص والرعاية الكبرى ~~والفائق. # قوله (ثم يستلمه ويقبله وإن شق استلمه وقبل يده وإن شق أشار إليه). # خيره المصنف بين الاستلام مع التقبيل وبين الاستلام مع تقبيل يده وبين ~~الإشارة إليه وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي ~~والمغني والخلاصة والتلخيص والمحرر والفائق والشرح وغيرهم ما معناه إنه ~~يستلمه ويقبله فإن شق استلمه وقبل يده فإن شق الاستلام أشار إليه فجعلوا ~~ذلك مرتبا. # وقال في الفروع ثم استلمه بيده اليمنى نقل الأثرم ويسجد عليه وإن ~~PageV04P005 # شاء قبل يده نقله الأثرم ونقل بن منصور لا بأس وقال القاضي فظاهره لا ~~يستحب ms1221 وقال في الروضة هل يقبل يده فيه خلاف بين أصحابنا وإلا استلمه بشيء ~~وقبله. # وفي الروضة في تقبيله الخلاف في اليد ويقبله وإلا أشار إليه بيده أو بشيء ~~في الأصح انتهى. # يعني لا يقبل المشار به وقال في الرعاية الكبرى يستلمه ويقبله. # وقيل بل يستلمه ويقبل يده كما لو عسر تقبيله نص عليه. # وإن لمسه بشيء في يده فقبله فإن عسر لمسه أشار إليه بيده وقام نحوه. # وقيل ويقبلها إذن انتهى. # فظاهر كلام المصنف لا أعلم له متابعا ولعله أراد جواز هذه الصفات لا ~~الاستحباب. # فائدتان. # إحداهما يستحب استقبال الحجر بوجهه على الصحيح من المذهب. # قال الشيخ تقي الدين هو السنة وهو ظاهر الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في ~~المغني والشرح فإنهما قالا فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذائه ~~واستقبله بوجهه وكبر وهلل لكن هذا مخصوص بصورة وكذا قطع به الزركشي. # وقيل لا يستحب أطلقهما في التلخيص والرعايتين والحاويين والفروع. # وقيل يجب قال القاضي في الخلاف لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له كما في ~~الطواف محدثا وأطلقهن في الرعاية الكبرى. # الثانية الاستلام هو مسح الحجر باليد أو بالقبلة من السلام وهو التحية ~~وقيل من السلام وهي الحجارة واحدها سلمة يعني بفتح السين وبكسر اللام وقيل ~~من المسالمة كأنه فعل ما يفعله المسالم. PageV04P006 # وقيل الاستلام أن يحيى نفسه عند الحجر بالسلامة. # وقيل هو مهموز الأصل مأخوذ من الملاءمة وهي الموافقة وقيل من اللأمة وهي ~~السلاح كأنه حصن نفسه بمس الحجر والله أعلم. # قوله (ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء ~~بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كلما استلمه). # هكذا قاله جماعة من الأصحاب ولم يذكره آخرون وزاد جماعة على الأول الله ~~أكبر الله أكبر ولا إله الا الله والله أكبر ولله الحمد. # فائدة قوله ويجعل البيت عن يساره. # وذلك ليقرب جانبه الأيسر إليه والذي يظهر أن ذلك لميل قلبه إلى الجانب ~~الأيسر. # قال الشيخ تقي الدين الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى ms1222 على اليسرى فلما ~~كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى. # قوله (فإذا جاء على الركن اليماني استلمه وقبل يده). # جزم المصنف أنه يقبل يده مع الاستلام من غير تقبيل الركن وهو أحد الأقوال ~~وجزم به في النظم وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين. # وقيل يستلمه من غير تقبيل وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي وعلى هذا الأصحاب القاضي والشيخان وجماعة وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والفائق وغيرهم. # وقال الخرقي وابن أبي موسى في الإرشاد ويقبل الركن اليماني وقال في ~~المذهب وفي تقبيل الركن اليماني وجهان. PageV04P007 # فائدتان. # إحداهما قوله يرمل في الثلاثة الأولى. # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يذكره بن الزاغوني إلا في طواف الزيارة ~~ونفاه في طواف الوداع. # فعلى المذهب لو لم يرمل فيهن أو في بعضهن لم يقضه على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل لو ترك الرمل والاضطباع في هذا الطواف أو لم يسع في طواف القدوم أتى ~~بهما في طواف الزيارة أو غيره وظاهر كلام الخرقي أنه يقضيه إذا تركه عمدا. # قال الزركشي قد يحمل على استحباب الإعادة. # الثانية لو طاف راكبا لم يرمل على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح ~~وقدمه في الفائق والزركشي وغيرهما. # وقال القاضي يخب به مركوبه وجزم به في المذهب. # قوله (وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى). # وهذا بلا نزاع لكن لو كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا ~~ويمكن الرمل وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت وإن لم يظن ذلك وظن أنه ~~إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو وإن كان لا ~~يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنو من البيت أولى والتأخير للرمل ~~والدنو من البيت حتى يقدر عليه أولى من عدم الرمل والبعد من البيت على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقال في الفصول لا ينتظر الرمل كما لا يترك الصف الأول لتعذر التجافي في ~~الصلاة. ms1223 PageV04P008 # قال في التلخيص والإتيان به في الزحام مع القرب وإن تعذر الرمل أولى من ~~الانتظار كالتجافي في الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره. # وقال في الفصول أيضا في فصول اللباس من صلاة الخوف العدو في المسجد على ~~مثل هذا الوجه مكروه جدا قال في الفروع كذا قال ويتوجه ترك الأولى. # قوله (وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما). # يعني استلمهما إن تيسر وإلا أشار إليهما كلما حاذى الحجر استلمه بلا نزاع ~~إن تيسر له وإلا أشار إليه وكلما حاذى الركن اليماني استلمه أيضا على ~~الصحيح من المذهب نص عليه. # وقال في الرعايتين والحاويين يستلمهما كل مرة وقيل اليماني فقط. # قلت وهذا القول ضعيف جدا. # وقيل يقبل يده أيضا كما قاله المصنف هنا في أول طوافه. # وقال الخرقي وابن أبي موسى يقبل الركن اليماني كما تقدم عنهما. # قال في الرعاية الكبرى فإن عسر قبل يده فإن عسر لمسه أشار إليه وقال إن ~~شاء أشار إليهما. # قال في المستوعب وغيره وكلما حاذاهما فعل فيهما من الاستلام والتقبيل على ~~ما ذكرناه أولا. # قوله (ويقول كلما حاذى الحجر الله أكبر ولا إله إلا الله). # هكذا قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر ~~والشرح والنظم والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الرعايتين. ~~PageV04P009 # وقيل يكبر فقط وهو المذهب نص عليه وقدمه في الفروع. # ونقل الأثرم يكبر ويهلل ويرفع يديه وقال يقول الله أكبر ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله. # قال في المستوعب والتلخيص وغيرهما يقول عند الحجر ما تقدم ذكره في ابتداء ~~أول الطواف وهو قول بسم الله والله أكبر إيمانا بك إلى آخره. # تنبيه ظاهر قوله ويقول كلما حاذى الحجر أنه يقول ذلك في كل طوفة إلى فراغ ~~الأسبوع وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيز والشرح ~~وغيرهما وقدمه في الفروع. # وقيل يقول ذلك في أشواط الرمل فقط جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # قوله ms1224 (ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ~~عذاب النار). # وهو المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقال في المحرر يقول ذلك بين الركنين آخر طوفة وتبعه على ذلك في ~~الرعايتين والحاويين والفائق والمنور. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~وغيرهم يقول بعد الذكر عند محاذاة الحجر في بقية الرمل اللهم اجعله حجا ~~مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم واعف ~~وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلم يخصها بالدعاء بين الركنين PageV04P010 # قوله (وفي سائر الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ~~رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم). # وجزم به في الوجيز وقال في المحرر يقول في بقية الرمل اللهم اجعله حجا ~~مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وفي الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما ~~تعلم وأنت الأعز الأكرم وقاله في الرعايتين والحاويين والفائق. # وقال في الفروع ويكثر في بقية رمله من الذكر والدعاء ومنه رب اغفر وارحم ~~واهد للطريق الأقوم وتقدم ما قاله في الهداية وغيرها في بقية الرمل وفي ~~الأربعة الأشواط الباقية. # وقال في المستوعب وغيره يستحب أن يرفع يديه في الدعاء وأن يقف في كل شوط ~~عند الملتزم والميزاب وعند كل ركن ويدعو وذكر أدعية تخص كل مكان من ذلك ~~فليراجعه من أراده. # فائدة تجوز القراءة للطائف نص عليه وتستحب أيضا وقاله الآجري وقدمه في ~~الفروع ونقل أبو داود أيهما أحب إليك قال كل. # وعنه تكره القراءة قال في الترغيب لتغليط المصلين. # وقال الشيخ تقي الدين ليس له القراءة إذا غلط المصلين وأطلقهما في ~~المستوعب وقال أيضا تستحب القراءة فيه لا الجهر بها وقال القاضي وغيره ~~ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونها مثلها. # وقال الشيخ تقي الدين جنس القراءة أفضل من الطواف. # قوله (وليس في هذا الطواف رمل ولا اضطباع). # وهذا المذهب وعليه ms1225 أكثر الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح وغيرهم وجزم ~~به كثير منهم. PageV04P011 # وقيل من ترك الرمل والاضطباع في هذا الطواف أتى بهما في طواف الزيارة أو ~~في غيره. # قال القاضي وصاحب التلخيص لو ترك الرمل في القدوم أتى به في الزيارة ولو ~~رمل في القدوم ولم يسع عقبه إذا طاف للزيارة رمل. # ولم يذكر بن الزاغوني في منسكه الرمل والاضطباع إلا في طواف الزيارة ~~ونفاهما في طواف الوداع. # فائدة لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور على الصحيح نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب وقال الآجري يرمل بالمحمول انتهى. # ولا يسن الرمل إذا طاف أو سعى راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه ~~واختاره المصنف وغيره واختاره القاضي قال الزركشي أظنه في المجرد أو غيره ~~يجب فيه. # قوله (ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأ عنه). # قدم المصنف هنا أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا. # وتحرير ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر ~~أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر فقدم المصنف الإجزاء وهو إحدى ~~الروايات اختارها أبو بكر وابن حامد والمصنف والمجد وغيرهم وقدمه وجزم به ~~في المنور وهو ظاهر كلام القاضي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر ~~والتلخيص. # والرواية الثانية لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهو ظاهر ~~كلام الخرقي وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق وناظم المفردات. # قال الزركشي هي أشهر الروايات واختيار القاضي أخيرا والشريف PageV04P012 # أبي جعفر وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب. # وعنه تجزئ وعليه دم قال الزركشي حكاها أبو محمد ولم أرها لغيره بل قد ~~أنكر ذلك أحمد في رواية محمد بن منصور الطوسي في الرد على أبي حنيفة قال ~~طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وقال هو إذا حمل فعليه دم ~~انتهى. # قلت ولا يلزم من إنكاره ورده أن لا يكون نقل عنه والمجتهد هذه صفته ~~والناقل مقدم على النافي وأطلقهن في المغني والشرح. # وقال الإمام أحمد إنما طاف عليه ms1226 أفضل الصلاة والسلام على بعيره ليراه ~~الناس. # قال جماعة من الأصحاب فيجيء من هذا لا بأس به من الإمام الأعظم ليراه ~~الجهال. # فائدة السعي راكبا كالطواف راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه وذكره ~~الخرقي والقاضي وصاحب التلخيص والمجد وغيرهم وقدمه في الفروع والزركشي وقطع ~~المصنف وتبعه الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر. # وأما إذا طيف به محمولا فقدم المصنف أنه يصح مطلقا. # وتحريره إن كان لعذر أجزأ قولا واحدا بشرطه وإن كان لغير عذر فالذي قدمه ~~المصنف إحدى الروايتين قال ابن منجا هذا المذهب وجزم به في المنور وقدمه في ~~المحرر وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص. # والرواية الثانية لا يجزئه وهو المذهب. # ولما قدم في الفروع عدم الإجزاء في الطواف راكبا لغير عذر وحكى الخلاف ~~قال وكذا المحمول قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وناظم المفردات وهو ~~منها واختاره القاضي أخيرا والشريف أبو جعفر كالطواف راكبا. PageV04P013 # فائدة إذا طيف به محمولا لم يخل عن أحوال. # أحدها أن ينويا جميعا عن المحمول فتختص الصحة به. # الثاني أن ينويا جميعا عن الحامل فيصح له فقط بلا ريب. # الثالث نوى المحمول عن نفسه ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول على ~~الصحيح من المذهب وقطع به المصنف والشارح والزركشي وغيرهم وقيل لا بد من ~~نية الحامل حكاه في الرعاية. # الرابع عكسها نوى الحامل عن نفسه ولم ينو المحمول شيئا فيصح عن الحامل. # الخامس لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما. # السادس نوى كل واحد منهما عن صاحبه لم يصح لواحد منهما جزم به في المغني ~~والشرح والزركشي وغيرهم. # السابع أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح ~~من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية والفائق والزركشي والفروع وقال ~~وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله ~~عن نفسه ذكره القاضي وغيره انتهى. # وقال في المغني والشرح ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في ~~الحاويين والرعاية الصغرى فإنهما قالا ms1227 ولا يجزئ من حمله مطلقا. # وقيل يقع عنهما وهو احتمال لابن الزاغوني قال المصنف وهو قول حسن وهو ~~مذهب أبي حنيفة. # وقيل يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية. # وقيل يقع عن حامله. PageV04P014 # قلت والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه. # وقال أبو حفص العكبري لا يجزئ عن واحد منهما. # قوله (وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من ~~الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزه). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه ~~وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت. # فعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح لأن معظمه خارج عن ~~البيت قاله في الرعاية الكبرى والزركشي وغيرهما. # قلت ويحتمل عدم الصحة. # فوائد. # الأولى لو طاف في المسجد من وراء حائل كالقبة وغيرها أجزأه على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد. # وقيل لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاويين. # الثانية لو طاف حول المسجد لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~قال في الفصول إن طاف حول المسجد احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه. # الثالثة إذا طاف على سطح المسجد فقال في الفروع يتوجه الإجزاء كصلاته ~~إليها. # الرابعة لو قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية. ~~PageV04P015 # قال في الفروع توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده ~~قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان. # وتقدم ذلك في صفة الصلاة. # وقال في الانتصار في الضرورة أفعال الحج لا تتبع إحرامه فتتراخى عنه ~~وينفرد بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو ~~صيد لم يجزه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية. # قوله (وإن طاف محدثا أو عريانا لم يجزه). # إذا طاف محدثا فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه لا ms1228 يجزيه قال القاضي ~~وغيره هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وعنه يجزيه ويجبره ~~بدم. # قال في الفروع وعنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة ولعله مراد المصنف. # وعنه يصح من ناس ومعذور فقط وعنه يصح منهما فقط مع جبرانه بدم. # وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي واختار الشيخ تقي ~~الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال هل الطهارة ~~واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب والتطوع أيسر ~~وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض. # فوائد. # إحداها يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن على ~~الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به بن شهاب وقيل لا يلزم. ~~PageV04P016 # الثانية لو طاف فيما لا يجوز له لبسه صح ولزمته الفدية ذكره الآجري ~~واقتصر عليه في الفروع. # الثالثة النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه. # قوله (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه). # هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط. # واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في ~~صلاته خلافا ومذهبا على ما تقدم ذكره بن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها المصنف وغيره. # قال المصنف هنا ويتخرج أن الموالاة سنة وهو لأبي الخطاب وذكره في التلخيص ~~وجها وهو رواية في المحرر والفروع وغيرهما. # وأما إذا كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي ~~ويبني كما قال المصنف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ولو كان القطع ~~في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره. # فائدة لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف فالصحيح من المذهب أنه لا يأخذ ~~إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر أبو بكر وغيره ويأخذ ms1229 أيضا ~~بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن أحمد. # وقول أبي بكر هنا مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات أنه يأخذ ~~باليقين ويأخذ بقول عدلين على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل لا وذكر المصنف والشارح ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به PageV04P017 # قوله (ثم يصلي ركعتين والأفضل أن يكونا خلف المقام). # هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم. # وعنه أنهما واجبتان قال في الفروع وهو أظهر. # فائدة لو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب ونص ~~عليه وعنه يصليهما أيضا اختاره أبو بكر وغيره. # فائدة أخرى لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه قال في الفروع إجماعا قال في ~~رواية بن منصور لا يمسه ونقل الفضل يكره مسه وتقبيله وفي منسك بن الزاغوني ~~فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو. # قوله (ثم يعود إلى الركن فيستلمه). # هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وفي كتاب أسباب الهداية لابن الجوزي يأتي ~~الملتزم قبل صلاة الركعتين. # فوائد. # الأولى يجوز جمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين نص عليه وهو من ~~المفردات وعنه يكره قطع الأسابيع على شفع كأسبوعين وأربعة ونحوها قال في ~~الفروع فيكره الجمع إذن ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة. # الثانية يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره نص عليه. # الثالثة إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ~~وجهله لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها. ~~PageV04P018 # فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه ~~الطواف للحج عن النسكين. # ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة السعي على التقديرين ~~لأنه وجد بعد طواف غير معتد به. # وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا ~~يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته ~~الفاسدة وعليه دم ms1230 للحلق ودم للوطء في عمرته ولا يحصل له حج وعمرة. # ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة أكثر الطواف والسعي ويحصل له ~~الحج والعمرة. # الرابعة يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء ذكرها المصنف متفرقة إلا الخروج عن ~~المسجد النية وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وتكميل السبع وجعل البيت عن ~~يساره وأن لا يمشي على شيء منه وأن لا يخرج عن المسجد وأن يوالي بينه وأن ~~يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه وفي بعض ذلك خلاف تقدم ذكره. # وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة واستلام الركن ~~اليماني والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه والدعاء والذكر وركعتا الطواف ~~والطواف ماشيا والدنو من البيت وفي بعض ذلك خلاف ذكرناه. # ذكر ذلك المصنف والشارح وغيرهما. # قوله (ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سعيا يبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى ~~يرى البيت فيستقبله) بلا نزاع. PageV04P019 # قوله (يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله إلى قوله ولو كره الكافرون). # يعني يقول ذلك إذا رقى على الصفا واستقبل القبلة وكذا قال في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم من الأصحاب. # قال في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم يكرر ذلك ثلاثا. # وقال في الفروع يقول ذلك ثلاثا إلى قوله هزم الأحزاب وحده ولم يذكر ما ~~بعده. # قوله (ثم يلبي). # يعني بعد هذا الدعاء وهكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين. # وقال في المستوعب ويلبي عقيب كل مرة ولم يذكر التلبية في التلخيص والمحرر ~~والفروع وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قوله (ويدعو). # اقتصر جماعة من الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وقال جماعة ويرفع يديه. # ولم يذكر المحرر وجماعة الدعاء. # قوله (ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يأتي العلم). # هكذا قال جماعة من الأصحاب يمشي حتى يأتي العلم منهم الخرقي وصاحب المحرر ~~والفائق والرعايتين والحاويين والمنور وتجريد العناية. # وقال جماعة يمشي إلى أن يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع منهم صاحب ~~الهداية والمذهب ومسبوك ms1231 الذهب والمستوعب والخلاصة PageV04P020 # والتلخيص والكافي والشرح وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى قال في ~~الفروع وهو أظهر. # قوله (فيسعى سعيا شديدا إلى العلم). # هكذا قال جماهير الأصحاب أعني قالوا يسعى سعيا شديدا وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والكافي والمحرر والشرح ~~والوجيز والفائق وغيرهم. # قال الزركشي وعليه الأصحاب وقدمه في الرعايتين والحاويين. # قال في الفروع وهو أظهر وقال جماعة يرمل وهو ظاهر كلام الخرقي. # وتقدم هل يفعل ذلك إن كان راكبا عند الرمل في الطواف. # فائدة لا يجزئ السعي قبل الطواف على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في ~~المغني والشرح ونصراه في الفروع وغيرهم من الأصحاب. # وعنه يجزئ مطلقا من غير دم ذكرها في المذهب. # وعنه يجزئ مطلقا مع دم ذكرها القاضي. # وعنه يجزئ مع السهو والجهل. # قوله (ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا). # أما السترة والطهارة فسنة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي عن الطهارتين هو المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب ~~وقال عن السترة الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف. # وقيل هما في السعي كالطواف على ما تقدم. # وأما الموالاة فقدم المصنف هنا أنها سنة وهو إحدى الروايات وجزم به في ~~الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في النظم وصححه المصنف والشارح PageV04P021 # وتجريد العناية واختاره أبو الخطاب قاله الزركشي وهو تخريج في الهداية ~~وغيرها. # وعنه أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع ~~عليها الأكثر. # قلت منهم القاضي. # وصححه في الخلاصة والتلخيص والمذهب ومسبوك الذهب وجزم به في المنور وقدمه ~~في الهداية والمستوعب والفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # وعنه لا يشترط مع العذر. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن النية ليست شرطا في السعي وهو ظاهر كلام أكثر ~~الأصحاب قاله في الفروع. # قلت وفيه نظر وضعف وقيل هي شرط فيه. # قلت وهو الصواب لأنه عبادة وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر ~~والفائق ولا أظن أحدا من الأصحاب يقول غير ذلك ولا وجه لعدم اشتراطها. # وزاد في ms1232 المحرر والفائق وتذكرة بن عبدوس وأن لا يقدم السعي على أشهر ~~الحج. # وصرح أبو الخطاب بخلاف ذلك وقال لا أعرف منعه عن أحمد. # وذكر ولد الشيرازي أن سيعه مغمى عليه أو سكران كوقوفهما قال في الفروع ~~ويتوجه عدم الصحة قولا واحدا. # قوله (فإن كان معتمرا قصر من شعره). # على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب أن الأفضل PageV04P022 # أن يقصر من شعره في العمرة ليحلق في الحج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقال في المستوعب والترغيب والتلخيص والحلق في الحج والعمرة أفضل من ~~التقصير. # وقال في المحرر حلق أو قصر وحل منهما. # قوله (إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي. # وقال في الكافي والفائق وغيرهما وعنه له التقصير من شعر رأسه خاصة دون ~~أظفاره وشاربه انتهى. # وعنه إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل ونقل يوسف بن أبي موسى ينحر ويحل ~~وعليه هدي آخر وقال مالك ينحر هديه عند المروة. # قال المصنف ويحتمله كلام الخرقي وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله ~~ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل. # فعلى المذهب يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه ~~يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك. # تنبيهان. # أحدهما محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل ولو كان ~~معه هدي. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يسق الهدي يحل سواء كان ملبدا رأسه ~~أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ~~PageV04P023 # وقيل لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # قوله (ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت). # وكذا قال الخرقي وصاحب المستوعب وغيرهم. # وعنه يقطعها برؤية البيت. # والصحيح ms1233 من المذهب أنه يقطعها إذا استلم الحجر وشرع في الطواف وعليه أكثر ~~الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني وحنبل والأثرم وأبي داود وغيرهم وقدمه ~~في الفروع وحمل الأول على ظاهره والثاني عليه وحمل المصنف كلام الخرقي على ~~المنصوص وحمله المجد على ظاهره. # قال الزركشي يجوز حمله على ظاهره وجوز القاضي في التعليق الاحتمالين. # وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف على المنصوص والشارح شرح على المنصوص ~~ولم يحك خلافا. # فائدة لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد والأصحاب وحكى ~~المصنف عن أبي الخطاب أنه لا يلبى فيه قال الأصحاب لا يظهر التلبية فيه ~~وقال في المستوعب وغيره لا يستحب ومعنى كلام القاضي يكره وصرح به المصنف ~~وفي الرعاية وجه يسن. # والسعي بعد طواف القدوم كذلك وهو مراد الأصحاب قاله في الفروع. # تنبيه وأما وقت قطع التلبية في الحج فيأتي في كلام المصنف في قوله في ~~الباب الذي بعد هذا ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. PageV04P024 # باب صفة الحج. # قوله (ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية ~~وهو الثامن من ذي الحجة). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل للإمام أحمد المكي يهل إذا رأى الهلال قال كذا يروى عن عمر. # قال القاضي فنص على أنه يهل قبل يوم التروية. # وقال في الترغيب يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم لزمه دم ~~الإساءة مع دم التمتع على الأصح. # وقال في الرعاية يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره فعليه دم. # وتقدم في باب الإحرام أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد ~~طوافه وسعيه. # ويستثنى من كلام المصنف وغيره المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم ~~يوم السابع على ما تقدم في باب الفدية فيعايى بها. # فائدتان. # إحداهما يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات ~~من الغسل والتنظيف والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ms1234 ركعتين ثم يحرم. # الثانية إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح ~~من المذهب نقله الأثرم وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر ونقل بن منصور ~~وأبو داود لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحج وجزم به في ~~الواضح والكافي والمغني والشرح وأطلق جماعة روايتين PageV04P025 # فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزه عن السعي الواجب. # قوله (من مكة ومن حيث أحرم من الحرم جاز). # المستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره ~~ونقل حرب يحرم من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره ~~الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال يحرم به من تحت الميزاب. # قلت وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت. # قوله (ومن حيث أحرم من الحرم جاز). # يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وابن ~~منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وعنه ميقات حجه من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها. # قال في الرعايتين والفائق في باب المواقيت ومن بمكة فميقاته لحجه منها نص ~~عليه وقيل من الحرم. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أحرم به من الحل لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم ~~واجبا فلو أحل به كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف وقال إن ~~مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه والصحيح من المذهب أنه يجوز ~~ويصح ولا دم عليه نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في ~~الفروع كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب ~~المواقيت بعد قوله وأهل مكة إذا أرادوا الحج فمن مكة. PageV04P026 # تنبيهان. # أحدهما قوله ثم يخرج إلى منى. # ويستحب أن يكون خروجه قبل الزوال وأن يصلي بها خمس صلوات نص عليه. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا يخطب ms1235 يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة وهو ~~صحيح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # واختار الآجري أنه يخطب ويعلمهم ما يفعلون يوم التروية. # قوله (فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمس). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الأولى أنه يقيم بنمرة وجزم به في ~~المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقال من ذكر الخلاف غير صاحب المذهب ومسبوك الذهب وقيل يقيم بعرفة وقال ~~في المذهب ومسبوك الذهب وقال يقيم بعرنة بالنون قبل أن يأتي عرفة. # قلت وقد يحتمل أن تكون عرفة تصحيف من عرنة. # وقال الزركشي نمرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك ~~إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف قاله بن المنذر وقال وبهذا يتبين أن ~~قول صاحب التلخيص أقام بنمرة وقيل بعرفة ليس بجيد إذ نمرة من عرفة انتهى. # وكأنه لم يطلع على كلام من قبله. PageV04P027 # وقال في الخلاصة أقام بنمرة أو بعرفة وقال في المغني والشرح بعد أن ذكر ~~أنه يقيم بنمرة وإن شاء أقام بعرنة. # وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم الأول وقيل يقيم ببطن نمرة وقيل بعرنة ~~وقيل بواديها انتهى. # فائدتان. # إحداهما قوله ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه ~~والمبيت بمزدلفة. # وهذا بلا نزاع لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب ~~والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم. # الثانية قوله ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان ~~وإقامتين. # وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام المصنف في الجمع ~~بمزدلفة. # وقد تقدم هل يشرع الأذان في الجمع في باب الأذان وتقدم في الجمع هل يجمع ~~أهل مكة ويقصرون أم لا. # قوله (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر ms1236 والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقيل الراجل أفضل اختاره بن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال نص عليه في ~~رواية الحارث انتهى. PageV04P028 # وقيل الكل سواء وهو احتمال لأبي الخطاب. # وعنه التوقف عن الجواب وعنه لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية. # فائدة قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه تخريج الحج ~~عليهما يعني هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أو هما سواء. # وقال أبو الخطاب في الانتصار وأبو يعلى الصغير في مفرداته المشي أفضل وهو ~~ظاهر كلام بن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد وعند ~~الشيخ تقي الدين أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجة يحج ~~عنه راجلا أو راكبا. # تنبيه قوله عند الصخرات وجبل الرحمة هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق قلت ~~المسنون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة دليل ~~انتهى. # قوله (ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع ~~وغيره وهو من المفردات. # وقال ابن بطة وأبو حفص وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية. # قال في الفائق واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه بن عبد البر ~~إجماعا. # تنبيه مفهوم قوله فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل تم حجه ومن ~~فاته ذلك فاته الحج. # أنه لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح ~~وقوف السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه. PageV04P029 # وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما كإحرام وطواف بلا ~~نزاع فيهما وقيل يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام المصنف أعني ~~في قوله وهو عاقل النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق يصح من ~~النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في ms1237 التلخيص والقواعد ~~الأصولية في النائم وجزم به في المغني والشرح فيهما. # وقيل لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر والحاويين ~~والرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى والأظهر صحته مع النوم دون الإغماء ~~والجهل وقال أبو بكر في التنبيه لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب ~~والتلخيص واقتصر عليه. # قوله (ومن فاته ذلك فاته الحج بلا نزاع). # قوله (ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو طالب فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفة ~~يخبر الإمام فإذا أذن له ذهب ولا يرجع. # قال القاضي فرخص له للعذر. # وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب. # تنبيه محل وجوب الدم إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من ~~المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الإيضاح فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله بن عقيل في ~~PageV04P030 # مفرداته فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به فلا ~~دم عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقيل عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح ولا عذر. # فائدتان. # إحداهما يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله ترك السنة ولا شيء عليه على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه واجب وعليه بتركه دم اختاره الخرقي. # ويأتي ذلك في الواجبات. # الثانية لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل يصلي صلاة خائف اختاره ~~الشيخ تقي الدين. # قلت وهو الصواب. # وقيل يقدم الصلاة ولو فات الوقوف. # قلت وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر. # وقيل يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر بن تميم والأولان ~~احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع والرعاية وابن تميم وتقدم ذلك في ~~آخر صلاة أهل الأعذار. # قوله (وإن وافاها ms1238 ليلا فوقف بها فلا دم عليه بلا نزاع). # قوله (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة). # وهذا بلا نزاع لكن قال أبو حكيم ويكون مستغفرا. PageV04P031 # قوله (يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل يعني من مزدلفة فعليه دم). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجب كرعاة وسقاة قاله في ~~المستوعب وغيره. # وقال في الفرع ويتخرج لا دم عليه من ليالي منى قاله القاضي وغيره. # تنبيه وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا ~~فلا دم عليه نص عليه. # قوله (وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ~~وإن جاء بعد الفجر فعليه دم). # بلا نزاع في ذلك. # قوله (ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو من حيث أخذه جاز). # هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله منى ~~ويكره من الحرم وتكسيره أيضا قال في الفصول ومن الحش. # قوله (ويكون أكبر من الحمص ودون البندق فيكون قدر حصى الخذف). # وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع. # وقيل يجزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح ~~والفائق وغيرهم قال بعض الأصحاب يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة. # قال في الفائق وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزركشي فإن خالف PageV04P032 # ورمى بحجر كبير أجزأه على المشهور لوجود الحجرية وعنه لا يجزئه وكذا ~~القولان في الصغير. # قوله (وعدده سبعون حصاة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب فيرمي كل جمرة بسبع حصيات على ما يأتي بيانه. # وعنه عدده ستون حصاة فيرمي كل جمرة بستة. # وعنه عدده خمسون حصاة فيرمي كل جمرة بخمسة. # ويأتي ذلك أيضا في أثناء الباب عند قوله وفي عدد الحصى روايتان. # تنبيه ظاهر قوله بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة. # أنه لو رماها دفعة واحدة لم يصح وهو صحيح وتكون بمنزلة حصاة واحدة ولا ~~أعلم فيه خلافا ويؤدب على هذه الغفلة نقله الأثرم عن الإمام ms1239 أحمد رحمه ~~الله. # فوائد. # منها يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى على الصحيح من المذهب وقيل يكفي ~~ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر بن البنا رواية في الخصال أنه يجزئه مع ~~الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره. # ومنها لو وضعها بيده في المرمى لم يجزه قولا واحدا. # ومنها لو طرحها في المرمى طرحا أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في ~~المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول أنه لا يجزئه لأنه لم ~~يرم بها. # ومنها لو رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها لم يجزه. PageV04P033 # قلت وعلى قياسه لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه. # ومنها لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو ~~وقعت على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته. # ومنها لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى أجزأته نص عليه وقدمه ~~في الفروع والفائق والمذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المستوعب والتلخيص ~~وقال ابن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع ~~وهو أظهر. # قلت وهو الصواب وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف. # قوله (ويكبر مع كل حصاة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص يكبر بدلا عن التلبية ونقل حرب ~~يرمي ثم يكبر ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا قال ~~في المستوعب والتلخيص والرعايتين والإفادات والحاويين يكبر مع كل حصاة ~~ويقول أرضى الرحمن وأسخط الشيطان. # قوله (ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه). # ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون. # فائدتان. # إحداهما يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة كما ذكره المصنف بعد ذلك ~~أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها. # الثانية يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص PageV04P034 # عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة. # قال في الرعايتين والحاويين يرميها ماشيا. # وقال المصنف والشارح وغيرهما يرميها ms1240 راجلا وراكبا وكيفما شاء لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وكذلك بن عمرو وكذلك بن عمر رميا ~~سائرها ماشيين. # وقال المصنف والشارح وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها ومالا ~~إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع يرميهما راكبا إن كان والأكثر ماشيا نص ~~عليه. # قوله (ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي). # هكذا قال الإمام أحمد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول ~~حصاة وجزم به المصنف والشارح وابن منجا في شرحه والهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ونقله النووي في شرح مسلم عن أحمد أنه ~~لا يقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة. # وتقدم آخر الباب الذي قبله وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا. # قوله (فإن رمى بذهب أو فضة أو بحصى أو بحجر قد رمى به لم يجزه). # إذا رمى بذهب أو فضة لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بغير الحصى لم يجزه على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت ونحوه. ~~PageV04P035 # وعنه يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه إن كان بغير قصد أجزأه. # تنبيه شمل قوله الحصى الحصى الأبيض والأسود والكدان والأحمر من المرمر ~~والبرام والمرو وهو الصوان والرخام وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب ~~وقدمه في المغني والشرح والفروع وابن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ ~~غير الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ~~ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الفروع اختاره جماعة. # قلت جزم به في الهداية والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في ~~المستوعب والتلخيص وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # وقال في الفصول إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ~~ترابه قال في الفروع فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا ~~وأما إذا رمى بما رمى به فإنه لا يجزئه على الصحيح ms1241 من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقيل يجزئ واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح يكره الرمي من ~~الجمار أو من حصى المسجد أو مكان نجس. # فوائد. # الأولى لا يجزئ الرمي بحصى نجس على الصحيح اختاره بن عبدوس في تذكرته قال ~~في الرعاية الكبرى ولا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق وفي الإجزاء بنجس ~~وجه فظاهره أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في ~~المغني والشرح. # والوجه الثاني يجزئ وقدمه في المغني والشرح وهو المذهب على ما اصطلحناه. ~~PageV04P036 # وهذان الوجهان ذكرهما القاضي وأطلقهما في الفروع والمستوعب والتلخيص ~~والزركشي والمذهب ومسبوك الذهب والحاويين. # الثانية لو رمى بخاتم فضة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني ~~والشرح والفروع والفائق. # أحدهما لا يجزئ لأن الحجر تبع. # قلت وهو الصواب. # والوجه الثاني يجزئ وصححه في الفصول. # الثالثة لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه ~~المصنف والشارح وصاحب الفائق. # والرواية الثانية يستحب صححه في الفصول والخلاصة وقطع به الخرقي وابن ~~عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح بن رزين ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والحاويين والفروع والزركشي. # قوله (ويرمي بعد طلوع الشمس). # بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي. # فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه. # وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجر. # وقال ابن عقيل نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله بن منصور. # وذكر جماعة من الأصحاب أنه يسن رميها بعد الزوال. # قلت وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. PageV04P037 # فائدة إذا لم يرم حتى غربت الشمس لم يرم إلا من الغد بعد الزوال ولا يقف. # قوله (ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره). # إن حلق رأسه استحب له أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر اقتداء بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يستقبل القبلة وذكر جماعة ويدعو وقت الحلق. # وقال المصنف وتبعه الشارح وغيره يكبر وقت ms1242 الحلق لأنه نسك. # فائدة الأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرته لأنه نسك قاله أبو حكيم ~~واقتصر عليه في الفروع قال أبو حكيم ثم يصلي ركعتين. # وأما إن قصر فيكون من جميع رأسه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال الشيخ تقي الدين لا من كل شعرة. # قلت هذا لا يعدل عنه ولا يسمع الناس غيره ونقير كل شعرة بحيث لا يبقى ولا ~~شعرة مشق جدا. # قال الزركشي لا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه. # وعنه يجزئ حلق بعضه وكذا تقصيره وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف في ~~التقصير فقط. # فعلى هذه الرواية يجزئ تقصير ما نزل عن رأسه لأنه من شعره بخلاف المسح ~~لأنه ليس رأسا ذكره في الخلاف في الفصول. # تنبيه شمل كلام المصنف الشعر المضفور والمعقوص والملبد وغيرها وهو صحيح ~~وهو المذهب. # ونقل بن منصور في الملبد والمضفور والمعقوص ليحلق. PageV04P038 # قال القاضي في الخلاف وغيره لأنه لا يمكنه التقصير منه كله. # قلت حيث امتنع التقصير منه كله على القول به تعين الحلق ولهذا قال في ~~الفائق ولو كان ملبدا تعين الحلق في المنصوص وقال الشيخ يعني به المصنف لا ~~يتعين واختاره الشارح وقال الخرقي في العبد يقصر قال جماعة من شراحه يريد ~~أنه لا يحلق إلا بإذن سيده لأنه يزيد في قيمته منهم الزركشي قال في الوجيز ~~ويقصر العبد قدر أنملة ولا يحلق إلا بإذن سيده. # قوله (والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة). # يعني فأقل وهذا المذهب وقال ابن الزاغوني في منسكه يجب تقصير قدر الأنملة ~~قال جماعة من الأصحاب المسنة لها أنملة ويجوز أقل منها. # فائدتان. # إحداهما يستحب له أيضا أخذ أظفاره وشاربه وقال ابن عقيل وغيره ولحيته. # الثانية لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم ~~في ختانه. # قلت وفي النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث. # وقال القاضي يأخذ من شاربه عن حلق رأسه ذكره في الفائق. # قوله (ثم حل له كل ms1243 شيء إلا النساء). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب اختاره أكثر ~~الأصحاب قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والمصنف والشارح وجماعة إلا النساء ~~وعقد النكاح. # قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الصحيح. PageV04P039 # فظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حل العقد وقاله الشيخ تقي ~~الدين وذكره عن أحمد وعنه إلا الوطء في الفرج. # قوله (والحلاق والتقصير نسك). # هذا الصحيح من المذهب فيلزمه في تركه دم. # قال المصنف والشارح هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذهب. # قال في الكافي هذا أصح قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من ~~الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده قدمه ~~بن رزين في شرحه وأطلقهما في المذهب والحاويين. # ونقل مهنا في معتمر ترك الحلاق والتقصير ثم أحرم بعمرة الدم كثير عليه ~~أقل من دم. # فعلى المذهب فعل أحدهما واجب وعلى الثاني غير واجب. # قوله (إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم على روايتين). # يعني إذا قلنا إنهما نسك وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والمغني والكافي والشرح والرعايتين والحاويين والفائق. # أحدهما لا دم عليه وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به في المحرر والوجيز والمنور قال ابن منجا في شرحه وهو أولى. # الوجه الثاني عليه دم بالتأخير. # تنبيه قوله وإن أخره عن أيام منى الصحيح أن محل الروايتين إذا أخرجه عن ~~أيام منى كما قال المصنف هنا وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة وقال المصنف والشارح إن أخره PageV04P040 # عن أيام النحر فمحل الروايتين عندهما إن أخره عن اليوم الثاني من أيام ~~منى وجزم به في الكافي. # تنبيه قوله بعد الرواية ويحصل التحلل بالرمي وحده. # يحتمل أن يكون من تتمة الرواية فيحصل التحلل بالرمي وحده على قولنا ~~الحلاق ms1244 إطلاق من محظور لا على قولنا هو نسك. # ويؤيده قوله قبل ثم قد حل له كل شيء إلا النساء لأن ظاهره أن التحلل إنما ~~يحصل بالرمي والحلق معا لأنه ذكر التحلل بلفظ ثم بعد ذكر الحلق والرمي ~~ويحتمل أنه كلام مستقل بنفسه وأن التحلل يحصل بالرمي وحده وهو رواية عن ~~أحمد. # واعلم أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده أو يحصلها اثنين من ثلاثة وهي ~~الرمي والحلق والطواف فيه روايتان عن أحمد. # إحداهما لا يحصل إلا بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة ويحصل التحلل الثاني ~~بالثالث وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع اختاره الأكثر قال في الكافي اختاره أصحابنا وهو موافق ~~للاحتمال الأول وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والخلاصة والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الهداية والرعايتين والحاويين وغيرهم. # والرواية الثانية يحصل التحلل بواحد من رمي وطواف ويحصل التحلل الثاني ~~بالباقي وأطلقهما في الفروع والمذهب ومسبوك الذهب والشرح وشرح بن منجا ~~وغيرهم. # فعلى الرواية الثانية الحلق إطلاق منى محظور على الصحيح. # وقال القاضي في التعليق بل نسك كالمبيت بمزدلفة والرمي في اليوم الثاني ~~والثالث واختار المصنف أن الحلق نسك ويحل قبله. PageV04P041 # قال ابن منجا فيه نظر وذكر جماعة على القول بأنه نسك في جواز حله قبله ~~روايتان. # وفي منسك بن الزاغوني وإن كان ساق هديا واجبا لم يحل هذا التحلل إلا بعد ~~الرمي والحلق والنحر والطواف فيحل من الكل وهو التحلل الثاني. # قوله (وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه). # وكذا لو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه. # وإن كان عالما فهل عليه دم على روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي ~~والمغني والشرح والتلخيص والنظم والفائق وغيرهم. # إحداهما لا دم عليه ولكن يكره فعل ذلك وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وغيره. # والرواية الثانية عليه دم نقلها أبو طالب ms1245 وغيره وأطلق بن عقيل هذه ~~الرواية. # فظاهرها يلزم الجاهل والناسي دم أيضا وظاهر نقل المروذي يلزمه صدقة. # قوله (ثم يخطب الإمام خطبة). # يعني يخطب يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. # وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والفروع ~~والفائق والمغني والشرح ونصراه وصححه في الرعايتين والحاويين وغيرهما قال ~~جماعة من الأصحاب تكون بعد صلاة الظهر. PageV04P042 # قلت الأولى أن تكون بكرة في أول النهار حتى يعلمهم الرمي والنحر ~~والإفاضة. # وعنه لا يخطب نصره القاضي قال المصنف والشارح وذكر بعض أصحابنا أنه لا ~~يخطب يومئذ وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجزم به في التلخيص. # فائدة قال في الرعاية يفتتحها بالتكبير. # فائدة أخرى إذا أتى المتمتع مكة طاف للقدوم نص عليه كعمرته وهو من ~~المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه ما لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ~~ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب. # وقيل لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره المصنف ورد الأول وقال لا نعلم ~~أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك. # قال في القاعدة الثانية عشر وهو الأصح. # قال الشيخ تقي الدين ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من ~~عرفة قبل الإفاضة وقال هذا هو الصواب. # قوله (ووقته بعد نصف الليل من ليلة النحر). # يعني وقت طواف الزيارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه وقته من فجر يوم ~~النحر. # قوله (فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز). # وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام منى على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في الواضح عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر وخرج القاضي ~~وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى. # فائدة لو أخر السعي عن أيام منى جاز ولا شيء عليه. # ووجه في الفروع مما خرجه في الطواف مثله في السعي. PageV04P043 # قوله (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يكتفى بسعي عمرته ms1246 اختاره الشيخ ~~تقي الدين وأطلقهما في الفائق. # قوله (أو لم يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان قد سعى لم يسع). # هذا المذهب وذكر في المستوعب وغيره رواية بأن القارن يلزمه سعيان سعي عند ~~طواف القدوم وسعي عند طواف الزيارة. # فائدتان. # إحداهما إذا قلنا السعي في الحج ركن وجب عليه فعله بعد طواف الزيارة إن ~~كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله ~~عالما لم يعتد به وأعاده رواية واحدة. # وإن كان ناسيا فهل يجزئه فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره ~~وصحح في التلخيص وغيره عدم الإجزاء. # وإن قلنا السعي واجب أو سنة فقال في الفروع وإن قيل السعي ليس ركنا قيل ~~سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان. # قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه يحل قبل السعي لإطلاقهم الإحلال بعد ~~الطواف. # الثانية قوله ثم قد حل له كل شيء لا يحل إلا بعد طواف الزيارة. # بلا نزاع فلو خرج من مكة قبل فعله رجع حراما حتى يطوف ولو استمر بقي ~~محرما ويرجع متى أمكنه لا يجزيه غيره قاله الأصحاب. # قوله (ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه). # بلا نزاع في الجملة وزاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه. PageV04P044 # قوله (ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى). # بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات هل هو واجب أو مستحب. # قوله (ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه. # قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إذا رمى في اليومين الأولين من ~~أيام منى قبل الزوال لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير فيجوز في ~~إحدى الروايتين انتهى. # قال في الفروع وجوز بن الجوزي الرمي قبل الزوال. # وقال في الواضح ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه ~~أيضا أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ms1247 ~~ينفر. # وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده. # ونقل بن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم ~~به الزركشي. # فائدة آخر وقت رمي كل يوم المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد ~~الزوال. # قوله (في الجمرة الثانية والثالثة يقف ويدعو). # هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل حنبل يستحب رفع يديه ~~عند الجمار. # قوله (ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ~~ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها). PageV04P045 # قاله الأصحاب قاطبة وقال الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه يستقبل القبلة ~~في جمرة العقبة نظر إذ ليس في الحديث ذلك. # قوله (والترتيب شرط في الرمي). # يعني أنه يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى ~~ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا ~~وعنه يجزيه مع الجهل. # قوله (وفي عدد الحصى روايتان إحداهما سبع). # وهي المذهب وعليها الأصحاب والأخرى يجزيه خمس. # قال في المغني والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ~~ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وعنه رواية ثالثة يجزيه ست وتقدم ذلك في أول ~~الباب عند قوله وعدده سبعون حصاة. # قوله (فإن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمي الثانية). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهل دون غيره. # قوله (وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق ~~أجزأ). # بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي ~~واقتصر عليه في المغني والشرح. # وقيل يكون قضاء وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد رمى رميين نص عليه ~~وقاله الأصحاب. # قوله (وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه ~~دم). PageV04P046 # إذا أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في منى ~~ليلة أو أكثر. # قوله (أو ترك المبيت ms1248 بمنى في لياليها). # فالصحيح من المذهب أن عليه دما نقله حنبل وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقال اختاره الأكثر. # وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة عن أحمد قاله القاضي. # وعنه لا شيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على ~~ما يأتي في الواجبات. # قوله (وفي حصاة أو في ليلة واحدة ما في حلق شعرة). # إذا ترك حصاة وجب عليه ما يجب في حلق شعرة على ما مضى في أول باب محظورات ~~الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال القاضي وظاهر نقل ~~الأثرم يتصدق بشيء وعنه ذلك في العمد. # وعنه عليه دم جزم به في المحرر والوجيز والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين قال في الفروع وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب ~~قال ابن عقيل ضعفه شيخنا لعدم الدليل. # وعنه لا شيء عليه فيها. # فائدة لو ترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ففي الحصاتين ما ~~في حلق شعرتين وفي ثلاث أو أربع أو خمس دم على ما تقدم من الخلاف. # وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين والثلاث دم بطريق أولى. # وعنه في الحصاتين ما في الثلاث كجمرة وجمار. PageV04P047 # وعنه لا شيء في ترك حصاتين. # قال المصنف والشارح الظاهر عن أحمد لا شيء في حصاة ولا حصاتين. # واما إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فجزم المصنف هنا أن فيها ما في حلق ~~شعره وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة قاله ~~القاضي وغيره وقال لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم وجزم بما قاله المصنف ~~وابن منجا في شرحه واختار المصنف وجوب الدم. # وعنه ترك ليلة كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة. # وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين والحاويين وعنه لا شيء عليه. # فائدة قوله وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى. # وهذا بلا نزاع ويجوز لهم الرمي ليلا ونهارا. # تنبيه مفهوم قول المصنف وليس على ms1249 أهلي سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى أن ~~غيرهم يلزمه المبيت بها مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم ~~حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة جزم به المصنف والشارح وابن رزين. # قال في الفصول وكذا خوف فوات ماله وموت مريض. # قلت هذا والذي قبله هو الصواب. # قال القاضي وغيره يستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي ~~انتهى. # ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة. PageV04P048 # قوله (فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس). # هذا بلا نزاع وهو النفر الأول ولا يضر رجوعه بعد خروجه لحصول الرخصة وليس ~~عليه في اليوم الثالث رمي قاله الإمام أحمد. # ويدفن بقية الحصى على الصحيح من المذهب وقيل لا. # قال في الفائق بعد أن قدم الأولى قلت لا يتعين بل له طرحه ودفعه إلى غيره ~~انتهى. # فعلى الأول قال بعض الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاويين يدفنه في ~~المرمى. # وفي منسك بن الزاغوني أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلها. # تنبيه شمل كلام المصنف مريد الإقامة بمكة وهو كذلك وعليه الأصحاب وعنه لا ~~يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة وحمله المصنف على الاستحباب. # قوله (فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد). # هذا بلا نزاع ويكون الرمي بعد الزوال على الصحيح من المذهب على ما تقدم ~~وعنه أو قبله أيضا وتقدمت هذه الرواية أيضا قريبا وهذا النفر الثاني. # فائدة ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر قاله الأصحاب ~~وذكره الشيخ تقي الدين. # قلت فيعايى بها. # تنبيه قول المصنف فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ ~~من جميع أموره. # يقتضي أنه لو أراد المقام بمكة لا وداع عليه وهو كذلك سواء نوى الإقامة ~~قبل النفر أو بعده. PageV04P049 # قوله (فإذا ودع البيت ثم اشتغل في تجارة أو أقام أعاد الوداع). # إذا ودع ثم اشتغل في تجارة أعاد الوداع قولا واحدا ms1250 وإن اشتغل بغير شد رحل ~~ونحوه أعاد الوداع لا نعلم فيه خلافا. # وقال في الرعايتين والحاويين وإن قضى حاجة في طريقه لم يعد أيضا نص عليه ~~وقدمه في الفروع وجزم به في التلخيص وغيره. # وقال ابن عقيل وابن الجوزي إن تشاغل في طريقه بشراء زاد ونحوه لم يعد. # وقال المصنف والشارح إن قضى حاجته في طريقه أو اشترى زادا في طريقه لم ~~يعد زاد في الكبرى أو صلى. # فوائد. # منها يستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين ويقبل الحجر. # ومنها يستحب دخول البيت والحجر منه ويكون حافيا بلا خف ولا نعل ولا سلاح ~~نص على ذلك. # ومنها ما قاله في الفنون تعظيم دخول البيت فوق الطواف يدل على قلة العلم ~~انتهى. # ومنها النظر إلى البيت عبادة قاله الإمام أحمد وقال في الفصول وكذا رؤيته ~~لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك. # قوله (ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقاله الخرقي في شرح المختصر وصاحب المغني في ~~كتاب الصلاة قاله في القواعد. PageV04P050 # وعنه لا يجزيه عنه فيطوف له وأطلقهما في المغني. # فائدة لو أخر طواف القدوم فطافه عند الخروج لم يجزه عن طواف الوداع على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام كثير حيث اقتصروا على ~~المسألة الأولى وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والترغيب والرعايتين والحاويين يجزيه كطواف الزيارة ~~وقطعوا به وقالوا نص عليه زاد في الهداية في رواية بن القاسم قلت هذا ~~المذهب ولم أر لما قدمه في الفروع موافقا. # قوله (فإن خرج قبل الوداع رجع إليه فإن لم يمكنه فعليه دم). # إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع إذا لم يخف على نفس أو مال ~~أو فوات رفقة أو غير ذلك فإن رجع فلا دم عليه. # وإن كان بعيدا وهو مسافة القصر لزمه الدم سواء رجع أو لا على الصحيح من ~~المذهب نص عليه قال في الفروع لزمه دم في المنصوص قاله القاضي وغيره وجزم ms1251 ~~به في المستوعب والتلخيص والكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقال المصنف وغيره ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه كالقريب. # ومسافة القصر من مثله قال الزركشي وقد يقال من الحرم. # وأما إذا لم يمكن الرجوع للقريب فإن عليه دما وكذا لو أمكنه ولم يرجع ~~بطريق أولى. # فمتى رجع القريب لم يلزمه إحرام بلا نزاع قال المصنف والشارح كرجوعه ~~لطواف الزيارة. # وإن رجع البعيد أحرم بعمرة لزوما ويأتي بها وبطواف الوداع. # فائدة قال في الفروع لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة يتوجه جوازه ~~PageV04P051 # وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع انتهى. # تنبيه شمل كلام المصنف وهو قوله فإن خرج قبل الوداع كل حاج سواء الحائض ~~والنفساء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال المصنف والشارح أهل الحرم لا وداع عليهم. # قوله (إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما). # بلا نزاع وهو مقيد بما إذا لم تطهر قبل مفارقة البنيان فإن طهرت قبل ~~مفارقة البنيان لزمها العود للوداع وإن طهرت بعد مفارقة البنيان لم يلزمها ~~العود ولو كان قبل مسافة القصر بخلاف المقصر بالترك. # قوله (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب). # وهذا بلا نزاع بين الأصحاب وذكر أحمد أنه يأتي الحطيم أيضا وهو تحت ~~الميزاب فيدعو. # وذكر الشيخ تقي الدين ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر الأسود. # ونقل حرب إذا قدم معتمرا فيستحب له أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام ثم ~~يخرج فإن التفت ودع نص عليه وذكره أبو بكر وقدمه في التعليق وغيره وحمله ~~جماعة على الندب. # وذكر بن عقيل وابن الزاغوني لا يولي ظهره حتى يغيب. # قال في الفائق لا يسن له المشي القهقري بعد وداعه وقدمه في الرعاية. # قال الشيخ تقي الدين هذا بدعة مكروهة وذكر جماعة من الأصحاب منهم صاحب ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم ثم يأتي المحصب فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء ثم يهجع واقتصر عليه في المغني. PageV04P052 # قوله (فإذا فرغ من الحج ms1252 استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقبر صاحبيه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم. # وقال في الفصول نقل صالح وأبو طالب إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة لأنه ~~إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة. # فائدتان. # إحداهما يستحب استقبال الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ~~حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ذكره ~~الإمام أحمد قال في الفروع وظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد انتهى. # قلت الأولى القرب قطعا. # قال في المستوعب وغيره إنه يستقبل ويدعو. # قال ابن عقيل وابن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء. # قال الشيخ تقي الدين أو وقوفه أيضا عندها للدعاء. # الثانية لا يستحب تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح من ~~المذهب قال في المستوعب بل يكره قال الإمام أحمد أهل العلم كانوا لا يمسونه ~~نقل أبو الحارث يدنو منه ولا يتمسح به بل يقوم حذاءه فيسلم وعنه يتمسح به ~~ورخص في المنبر. PageV04P053 # قال ابن الزاغوني وغيره وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي ~~عليه. # قوله (في صفة العمرة من كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه). # الصحيح من المذهب أن إحرام أهل مكة ومن كان بها من غيرهم وأهل الحرم يصح ~~بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير الأصحاب. # وقال ابن أبي موسى إن كان بمكة من غير أهلها وأراد عمرة واجبة فمن ~~الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل انتهى. # وتقدم ذلك مستوفى في باب المواقيت في قوله وأهل مكة إذا أرادوا العمرة ~~فمن الحل. # قوله (والأفضل أن يحرم من التنعيم). # هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح ~~وشرح بن منجا. # والوجه الثاني أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المستوعب ~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق ذكره في باب المواقيت ~~وأطلقهما في الفروع وقال ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف الكل ms1253 سواء. ~~PageV04P054 # وما استحضر كلام المصنف هنا ولعله أراد في المغني أو لم يكن في النسخة ~~التي عنده. # والأفضل بعدهما الحديبية على الصحيح من المذهب وظاهر المصنف التسوية. # ونقل صالح وغيره في المكي أفضله البعد هي على قدر تعبها قال القاضي في ~~الخلاف مراده من الميقات بينه في رواية بكر بن محمد. # وقال في الرعاية الأفضل بعد الحديبية ما بعد نص عليه. # تنبيه قوله والأفضل أن يحرم من التنعيم هو في نسخة مقروءة على المصنف ~~وعليها شرح الشارح وابن منجا وفي بعض النسخ هذا كله ساقط. # قوله (فإن أحرم من الحرم لم يجزه بلا نزاع وينعقد وعليه دم). # بعقد إحرامه من الحرم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعليه دم. # وقيل لا يصح قال في الفروع وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم ~~ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج ولنا ~~قول لا انتهى وتابعه على ذلك المصنف في المغني. # وقال في الرعاية فإن أحرم بها من الحرم أو من مكة معتمرا صح في الأصح ~~ولزمه دم. # وقيل إن أحرم بها مكي من مكة أو من بقية الحرم خرج إلى الحل قبل طوافها ~~وقيل قبل إتمامها وعاد فأتمها كفته وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها وإن أتمها ~~قبل أن يخرج إليها ففي إجزائها وجهان انتهى. # قال الزركشي فإن لم يخرج حتى أتم أفعالها فوجهان المشهور الإجزاء. # فعلى القول بعدم الصحة وجود هذا الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى ~~يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دم وكذلك كل ما ~~فعله من محظورات إحرامه عليه فدية. PageV04P055 # وإن وطئ أفسد عمرته ويمضي في فاسدها وعليه دم ويقضيها بعمرة من الحل ~~ويجزئه عنها وإن كانت عمرة الإسلام قال في الرعاية ويحتمل أن يجزئ بدم. # قوله (ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل وهل محله قبل الحلق ~~والتقصير على روايتين). # أصل هاتين الروايتين الروايتان اللتان في الحج ms1254 هل الحلق والتقصير نسك أو ~~إطلاق من محظور على ما تقدم ذكره الشارح وابن منجا وتقدم أن الصحيح من ~~المذهب أنه نسك. # فالصحيح هنا أنه نسك فلا يحل منها إلا بفعل أحدهما وهو المذهب صححه في ~~التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره. # والرواية الثانية أنه إطلاق من محظور فيحل قبل فعله وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والتلخيص. # ويأتي في واجبات العمرة أن الحلاق أو التقصير واجب في إحدى الروايتين. # قوله (وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح ~~الروايتين). # تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # والرواية الثانية لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام اختاره أبو حفص ~~وأبو بكر وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وتقدم ذلك في الإحرام في صفة القران. # وأما العمرة من التنعيم فتجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره. PageV04P056 # والرواية الأخرى لا تجزئ عن العمرة الواجبة. # فوائد. # إحداها لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب كراهة الإكثار ~~منها والموالاة بينها قال المصنف باتفاق السلف واختاره هو وغيره وقدمه في ~~الفروع. # قال الإمام أحمد إن شاء كل شهر وقال أيضا لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة ~~أيام يمكن الحلق. # وقيل يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والفائق وغيرهم وقدمه بن رزين في شرحه. # ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع ويتوجه أن مراده إذا عرض بالطواف ~~وإلا لم يكره خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين. # وقال في الفصول له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان ~~لأنها فيه تعدل حجة. # وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال هو بدعة ~~لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا ~~في رمضان ولا في غيره اتفاقا. # الثانية العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام أحمد ms1255 هي فيه تعدل حجة قال ~~وهي حج أصغر. # الثالثة الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ~~ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد وقدمه في الفروع ~~وقال ظاهر كلام جماعة التسوية. PageV04P057 # قلت اختار في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في ~~أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان. # الرابعة لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح ~~من المذهب نقل أبو الحارث يعتمر متى شاء. # وذكر بعض الأصحاب رواية تكره في أيام التشريق قال في الفائق زاد أبو ~~الحسين يوم عرفة في أصح الروايتين وذكر في الرعاية تكره أيام التشريق وقال ~~ومن أحرم بها قبل ميقاتها لم تصح في وجه. # قوله (أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة). # بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب ~~فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ أحرم من ~~التنعيم على حديث بن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه. # فالمصنف رحمه الله قدم أن أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة فقط ~~فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه. # أما السعي ففيه ثلاث روايات إحداهن هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه ~~وجزم به في المنور وصححه في التلخيص والمحرر وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين والفائق. # والرواية الثانية هو سنة وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة. # والرواية الثالثة هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي والقاضي والمصنف ~~والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنتخب وأطلقهن في ~~المذهب. # وأما الإحرام وهو النية فقدم المصنف أنه غير ركن فيحتمل أنه واجب وهو ~~رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله عنه في التلخيص. PageV04P058 # وحكاها في الفائق وقال اختاره الشيخ يعني المصنف واختارها التميمي أيضا ~~ولم يذكرها في الفروع. # وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين قال ابن منجا في شرحه هذه ms1256 أصح في ظاهر قول الأصحاب ~~وأطلقهما في الفائق. # وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية وقيل عنه إن الإحرام شرط ~~قال ابن منجا في شرحه ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه أنه كذلك ~~وبه قال أبو حنيفة. # وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة ~~شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرط ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت ~~الحج فوجب أن يكون شرطا كالطهارة مع الصلاة انتهى. # وقال أيضا في باب الإحرام والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية ~~الوضوء فلعل قوله هنا لم أجد أحدا ذكر أنه شرط يعني عن أحمد وإلا كان كلامه ~~متناقضا. # وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال في كلام جماعة ما ظاهره ~~رواية بجواز تركه. # وقال في الإرشاد وهو سنة وقال الإهلال فريضة وعنه سنة. # قوله (وواجباته سبعة الإحرام من الميقات). # بلا نزاع إنشاء ودواما قال في التلخيص والإنشاء أولى. # قوله (والوقوف بعرفة إلى الليل). # مراده إذا وقف نهارا فيجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وعنه الجمع بينهما سنة مؤكدة. PageV04P059 # قوله (والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل). # مراده إذا وافاها قبل نصف الليل والصحيح من المذهب أن المبيت بمزدلفة إذا ~~جاءها قبل نصف الليل واجب وعليه الأصحاب وعنه ليس بواجب واستثنى الخرقي من ~~ذلك الرعاة وأهل السقاية فلم يجعل عليهم مبيتا بمزدلفة قال الزركشي ولم أر ~~من صرح باستثنائهما إلا أبا محمد حيث شرح الخرقي. # قوله (والمبيت بمنى). # الصحيح من المذهب أن المبيت بمنى في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب ~~وعنه سنة. # وتقدم قريبا ما يجب في ترك المبيت بها في لياليها أو في ليلة. # قوله (والرمي). # بلا نزاع ويجب ترتيبه على الصحيح من المذهب وعنه لا وتقدم أنه هل هو شرط ~~أم لا أو مع الجهل. # قوله (والحلاق). # مراده أو التقصير على ما تقدم والصحيح من المذهب أنه واجب وعليه الأصحاب ~~وعنه ليس بواجب وتقدم ms1257 هل هو نسك أو إطلاق من محظور. # قوله (وطواف الوداع). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه وصححه في الفروع وغيره. # وقيل ليس بواجب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة قال في ~~الفروع هو ظاهر كلامهم قال الآجري ويطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو ~~من نفر آخر. PageV04P060 # قال في الترغيب والتلخيص لا يجب على غير الحاج. # قال في المستوعب ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع. # فائدة طواف الوداع هو طواف الصدر على الصحيح وقيل الصدر طواف الزيارة ~~وقدمه الزركشي. # تنبيه شمل قوله وما عدا هذا سنن مسائل فيها خلاف في المذهب. # منها المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب أنه سنة قطع به بن أبي ~~موسى في الإرشاد والقاضي في الخلاف وابن عقيل في الفصول وأبو الخطاب في ~~الهداية وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب والمصنف ~~في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه ~~في الفروع. # وقيل يجب جزم به في الرعايتين والحاويين. # ومنها الرمل والاضطباع والصحيح من المذهب أنهما سنتان وعليه جماهير ~~الأصحاب وفي عيون المسائل يجبان ونقل حنبل إذا نسي الرمل فلا شيء عليه ~~وقاله الخرقي وغيره. # ومنها طواف القدوم والصحيح من المذهب أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل ~~محمد بن حرب هو واجب وهو قول في الرعاية. # ومنها الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب أنه سنة قاله المصنف ~~والشارح وغيرهما وقدمه في الفائق قال الزركشي هو اختيار جمهور الأصحاب وعنه ~~أنه واجب وقطع الخرقي أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ~~والفروع. # قوله (أركان العمرة الطواف). # بلا نزاع وفي الإحرام والسعي روايتان. PageV04P061 # اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام وفي الإحرام أيضا من الميقات ~~كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نقلا ومذهبا هذا الصحيح من المذهب. # وقيل أركانها الإحرام والطواف فقط ذكره في الرعاية وقال في ms1258 الفصول السعي ~~في العمرة ركن بخلاف الحج لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج. # قوله (وواجباتها الحلاق في إحدى الروايتين). # وهو أيضا مبني على وجوبه في الحج على ما تقدم فلا حاجة إلى إعادته. # قوله (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به). # وكذا لو ترك النية له لم يصح ذلك الركن إلا بها. # ومن ترك واجبا فعليه دم ولو كان سهوا أو جهلا. # وتقدم في بعض المسائل خلاف بعدم وجوب الدم كاملا كترك المبيت بمنى في ~~لياليها ونحوه وكذا تقدم الخلاف فيما إذا تركه جهلا. # باب الفوات والإحصار. # قوله (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج). # بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر. # قوله (ويتحلل بطواف وسعي). # يحتمل أن يكون مراده أنه يتحلل بطواف وسعي فقط ولو لم يكن عمرة وهو ~~الظاهر وهو قول بن حامد ذكره عنه جماعة. # ويحتمل أن يكون مراده يتحلل بعمرة من طواف وسعي وغيره ولا ينقلب ~~PageV04P062 # إحرامه واختاره بن حامد أيضا ذكره عنه القاضي وهو رواية عن أحمد واختاره ~~في الفائق. # وعنه أنه ينقلب إحرامه بعمرة وهذه الرواية هي المذهب نص عليه قال في ~~التلخيص هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والمستوعب وقالا اختاره ~~الأكثر قارنا وغيره منهم أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وهو من المفردات. # قال الزركشي فالمذهب المنصوص أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر ~~والقاضي وأصحابه والشيخان قال فعلى هذا صرح أبو الخطاب وصاحب التلخيص ~~وغيرهما أن إحرامه ينقلب بمجرد الفوات إلى عمرة قال الشارح ويحتمل أن من ~~قال ويجعل إحرامه عمرة أراد أنه يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا ~~يكون بين القولين خلاف انتهى. # ونقل بن أبي موسى أنه يمضي في حج فاسد ويلزمه توابع الوقوف من مبيت ورمي ~~وغيرهما ويقضيه انتهى. # فعلى المذهب يدخل إحرام الحج فقط. # وقال أبو الخطاب فائدة الخلاف أنه إذا صارت عمرة جاز إدخال الحج عليها ~~فيصير قارنا وإذا لم تصر ms1259 عمرة لم يجز له ذلك. # واحتج القاضي بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لم يصح وصار ~~قارنا. # واحتج بن عقيل بأنه لو جاز بقاؤه لجاز أداء أفعال الحج به في السنة ~~المقبلة وبأن الإحرام إما أن يؤدى به حجة أو عمرة فأما عمل عمرة فلا. # فائدة هذه العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من ~~المذهب نص عليه لوجوبها كمنذورة وقيل تجزئ. # قال في الشرح ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث يجزيه ~~PageV04P063 # عن عمرة الإسلام ولو أدخل الحج عليها لصار قارنا إلا أنه لا يمكنه الحج ~~بذلك الإحرام إلا أن يصير محرما به في غير أشهره فيكون كمن قلب الحج في غير ~~أشهره ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب فمع الحاجة أولى. # قوله (ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا). # إن كان فرضا وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نفلا فقدم المصنف أنه لا ~~قضاء عليه وهو إحدى الروايتين وقدمه في المستوعب والترغيب والتلخيص وصححه ~~في البلغة والشرح وتصحيح المحرر والنظم وصححه بن رزين في شرحه فيما إذا ~~أحصر بعدو وهو من المفردات. # وعنه عليه القضاء كالفرض وهو المذهب قال في الفروع والمذهب لزوم قضاء ~~النفل وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقال الزركشي هذه الرواية أصحهما عند ~~الأصحاب وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه بن رزين فيمن فاته ~~الوقوف بعرفة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح ~~والفائق. # قوله (وهل يلزمه هدي على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والفائق. # إحداهما يلزمه هدي وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في المغني ~~والشرح والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين والتصحيح وغيرهم وقدمه في ~~المستوعب والحاويين قال الزركشي هي أصحهما عند الأصحاب. # والرواية الثانية لا هدي عليه. # فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون ساق هديا أم لا نص عليه. # ويذبح الهدي في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه. ~~PageV04P064 # قال في المستوعب ms1260 إن كان قد ساق هديا نحره ولم يجزه عن دم الفوات وقاله بن ~~أبي موسى وصاحب التلخيص وغيرهما. # وقال المصنف لا يجزيه إن قلنا بوجوب القضاء انتهى. # فعلى الأول متى يكون قد وجب عليه فيه وجهان. # أحدهما وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل. # والثاني لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى. # قال في الفروع ويلزمه هدي على الأصح قيل مع القضاء وقيل يلزمه في عامه دم ~~ولا يلزمه ذبح إلا مع القضاء إن وجب قبل تحلله منه كدم التمتع وإلا في عامه ~~انتهى. # وقال في الرعاية يخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب فمعه لا ~~قبله سواء وجب سنة الفوات في وجه أو سنة القضاء انتهى. # قلت الصواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين. # فائدة الهدي هنا دم وأقله شاة هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ~~وقال في الموجز يلزمه بدنة. # فعلى المذهب لو عدم الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة ~~إذا رجع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب ~~وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمته يوما. # وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية في الضرب الثالث. # تنبيه محل الخلاف في وجوب الهدي إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني على ما ~~يأتي في آخر الباب. PageV04P065 # فائدتان. # إحداهما لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل فله ذلك ~~على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الشرح وغيره ويحتمل ~~أنه ليس له ذلك. # الثانية لو كان الذي فاته الحج قارنا حل وعليه مثل ما أهل به من قابل على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني والشرح ويحتمل أن تجزئه عن عمرة ~~الإسلام وتقدم ذلك قريبا وتقدم في باب الإحرام عند ذكر وجوب الدم على ~~القارن والمتمتع أن دمهما لا يسقط بالفوات على الصحيح وما يلزم القارن إذا ~~قضى قارنا وإذا قضى مفردا أو ms1261 متمتعا فليعاود. # قوله (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم). # سواء كان وقوفهم يوم الثامن أو العاشر نص عليهما. # قال الشيخ تقي الدين وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد بناء ~~على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه ~~خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره. # وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر أنه عن أحمد فيه روايتين قال والثاني ~~الصواب ويدل عليه لو أخطئوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا ~~العاشر لم يجز إجماعا فلو اغتفر الخطأ للجميع لا يغتفر لهم في هذه الصورة ~~بتقدير وقوعها فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا. # يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله ~~السلف فعلم أنه لا خطأ. # ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه ~~PageV04P066 # المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة قليلة لم ~~ينفردوا بالوقوف بل عليهم الوقوف مع الجمهور. # قال في الفروع ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من يراه قال وصرح ~~جماعة إن أخطئوا والغلط في العدد في الرؤية والاجتهاد مع الإغمام أجزأ وهو ~~ظاهر كلام الإمام وغيره. # قوله (وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج). # هذا المذهب وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقيل هو كحصر العدو. # تنبيه قوله وإن أخطأ بعضهم هكذا عبارة أكثر الأصحاب وقال في الانتصار إن ~~أخطأ عدد يسير وفي التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال العدد الواحد ~~والاثنان. # قال في الكافي والمحرر إن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما ~~بين الثلاثة إلى العشرة وقيل النفر في قوله تعالى * (وإذ صرفنا إليك نفرا ~~من الجن) * سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر ألفا قال ابن الجوزي لا يصح لأن ~~النفر لا يطلق على الكثير. # قوله (ومن أحرم فحصره عدو ومنعه من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق آمن ~~إلى ms1262 الحج ولو بعدت وفات الحج ذبح هديا في موضعه وحل). # يعني يتحلل بنحر هديه بنية التحلل به وجوبا فتعتبر النية هنا للتحلل ولم ~~تعتبر في غير المحصر لأن غيره قد أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه ~~والمحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها والذبح قد يكون لغير الحل. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء أحصره العدد قبل الوقوف بعرفة أو بعده ~~وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وجزم به في الرعايتين والزركشي PageV04P067 # والحاويين وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح إنما ذلك إذا كان قبل ~~التحلل الأول فأما الحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل ~~ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم حجه. # قوله (ذبح هديا في موضعه). # يعني في موضع حصره وهذا المذهب وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص ~~عليه وعليه الأصحاب. # وعنه لا ينحره إلا في الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه قال ~~المصنف هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا فأما الحصر العام فلا ينبغي أن ~~يقوله أحد. # وعنه لا ينحره إلا في الحرم إذا كان مفردا أو كان قارنا ويكون يوم النحر. # قال في الكافي وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر. # وقدم في الرعاية أنه لا ينحر الهدي إلا يوم النحر قال الزركشي وغيره ويجب ~~أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمه النية طلبا للتمييز. # تنبيه قوله ذبح هديا يعني أن الهدي يلزمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب ~~واختار بن القيم في الهدي أنه لا يلزم المحصر هدي. # فائدة لا يلزم المحصر إلا دم واحد سواء تحلل بعد فواته أو لا على الصحيح ~~من المذهب وقال القاضي وغيره إن تحلل بعد فواته فعليه هديان هدي لتحلله ~~وهدي لفواته. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر قوله ذبح هديا وحل أن الحل مرتب على الذبح وهو المذهب بلا ~~ريب وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات. PageV04P068 # الثاني ظاهر قوله فإن لم يجد هديا ms1263 صام عشرة أيام ثم حل. # أنه لا إطعام فيه وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ~~من المفردات وعنه فيه إطعام وقال الآجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما ~~وصام عن كل مد يوما وحل وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم ~~صام وتقدم ذلك في الفدية. # فائدتان. # إحداهما لو حصر عن فعل واجب لم يتحلل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وعليه دم له وقال القاضي يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل وأومأ إليه ~~قال في الفائق وقال شيخنا له التحلل. # الثانية يباح التحلل لحاجة في الدفع إلى قتال أو بذل مال كثير فإن كان ~~يسيرا والعدو مسلم فقال المصنف والشارح قياس المذهب وجوب بذله كالزيادة في ~~ثمن الماء للوضوء. # قلت وهو الصواب. # وقيل لا يجب بذله ونقله المصنف والشارح عن بعض الأصحاب وأطلقهما في ~~الفروع ومع كفر العدو يستحب قتالهم إن قوي المسلمون وإلا فتركه أولى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن الحلاق أو التقصير لا يجب هنا ويحصل ~~التحلل بدونه وهو أحد القولين لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج ~~الحرم لأنه من توابع الحرم كالرمي والطواف وقدم في المحرر عدم الوجوب وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وقدمه بن رزين في شرحه. # وقيل فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك أو إطلاق من محظور. ~~PageV04P069 # وجزم بهذه الطريقة في الكافي وقال في المغني والشرح بعد أن أطلقا ~~الروايتين ولعل الخلاف مبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من ~~محظور. # وقدم الوجوب في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وغيره وأطلق الطريقتين ~~في الفروع. # قوله (وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل). # ولزمه دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل لا ~~يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح. # قوله (وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان). # إذا زال الحصر بعدم تحلله وأمكنه الحج لزمه فعله في ذلك العام وإن لم ~~يمكنه ms1264 فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه روايتين يعني إذا كان نفلا بقرينة ~~قوله وفي وجوب القضاء روايتان. # إحداهما لا قضاء عليه وهو المذهب نقلها الجماعة عن أحمد قال الشارح وغيره ~~هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه ~~في التصحيح وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وابنه أبو الحسين ~~وغيرهما. # والرواية الثانية يجب عليه القضاء نقلها أبو الحارث وأبو طالب وخرج منهما ~~في الواضح مثله في منذوره. # فائدة مثل المحصر في هذه الأحكام من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار. ~~PageV04P070 # قوله (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة). # ولا شيء عليه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كمن منع من البيت وعنه ~~هو كحصر مرض. # قوله (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت ~~فإن فاته الحج تحلل بعمرة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة. # ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي ~~ولعلها أظهر انتهى. # واختاره الشيخ تقي الدين وقال مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ~~ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة. # قال في الفروع وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب وقال القاضي في ~~التعليق لا يتحلل. # فوائد. # منها لا ينحر المحصر بمرض ونحوه إن كان معه هدي إلا بالحرم نص أحمد على ~~التفرقة وفي لزوم القضاء والهدى الخلاف المتقدم هذا هو الصحيح وأوجب الآجري ~~القضاء هنا. # ومنها يقضي العبد كالحر وهذا المذهب وقيل لا يلزمه قضاء. # فعلى المذهب يصح قضاؤه في رقه على الصحيح من المذهب وفيه وجه آخر لا يصح ~~وتقدم ذلك كله في أحكام العبد في أول كتاب الحج. # ومنها يلزم الصبي القضاء كالبالغ هذا الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه ~~قضاء. PageV04P071 # فعلى المذهب لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه ~~وقيل يصح قبل بلوغه. # وتقدم ذلك في أحكام الصبي في أول كتاب ms1265 الحج أيضا فليعاود. # ومنها لو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ~~فله أن يقضي في ذلك العام. # قال المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وليس يتصور القضاء في العام الذي ~~أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة. # وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح إذن حجتين في عام واحد ولا ~~يجوز إجماعا لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل ~~الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى ~~لمنعه منه فقال القاضي لا يجوز. # وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلال بشيئين لأن الرمي عمل ~~واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره انتهى. # وقيل يجوز في مسألة المحصر هذه والله أعلم. # قوله (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ~~ولا شيء عليه). # وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في المستوعب ~~وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره. # وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات أنه يحل بمجرد ~~ذلك وتقدم في باب الإحرام. PageV04P072 # باب الهدي والأضاحي. # فائدة قوله والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. # يعني إذا خرج كاملا وهذا بلا نزاع والأفضل منها الأسمن بلا نزاع ثم ~~الأغلى ثمنا ثم الأشهب ثم الأصفر ثم الأسود جزم به في الهداية والمستوعب ~~والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى واختار فيها البيض ثم الشهب ثم الصفر ثم العفر ثم البلق ثم السود. # وقيل عفراء خير من سوداء وبيضاء خير من شهباء. # قال أحمد يعجبني البياض ونقل حنبل أكره السواد. # وقال في الكافي أفضلها البياض ثم ما كان أحسن لونا. # فائدة الأشهب هو الأملح قال في الحاويين الأشهب هو الأبيض قال في الرعاية ~~الكبرى الأملح ما بياضه أكثر من سواده. # فوائد. # منها جذع الضأن أفضل من ثني المعز على الصحيح من المذهب ms1266 وقطع به الأكثر ~~قال الإمام أحمد لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن. # وقيل الثني أفضل وهو احتمال للمصنف وأطلق وجهين في الفائق. # ومنها كل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير وسبع بقرة على الصحيح من ~~المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وعند الشيخ تقي الدين الأجر على قدر القيمة مطلقا. # ومنها سبع شياه أفضل من كل واحد من البعير والبقرة وهل الأفضل زيادة ~~العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء قال في الفروع يتوجه ثلاثة ~~أوجه قال في تجريد العناية والعدد أفضل نصا. PageV04P073 # وسأله بن منصور بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال اثنتان أعجب إلي. # ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة. # قال في القاعدة السابعة عشرة في سنن أبي داود حديث يدل عليه. # قوله (والذكر والأنثى سواء). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الخلاصة وغيرها وقدمه في ~~المستوعب والمغني والشرح والبلغة والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق ~~والفروع وغيرهم. # وقيل الذكر أفضل واختاره بن أبي موسى وصاحب الحاويين. # وقيل الأنثى أفضل قدمه في الفصول. # قلت الأسمن والأنفع من ذلك كله أفضل ذكرا كان أو أنثى فإن استويا فقد ~~استويا في الفضل. # قال في الفائق والخصي راجح على النعجة نص عليه. # قال الإمام أحمد الخصي أحب إلينا من النعجة. # قال المصنف والكبش في الأضحية أفضل من الغنم لأنها أضحية النبي صلى الله ~~عليه وسلم وذكره بن أبي موسى. # قوله (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين يجوز ~~التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا ~~بالحكم إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة أبي بردة ويحمل ~~قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد ذلك. ~~PageV04P074 # قوله (وهو ما له ستة أشهر). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الإرشاد وللجذع ثمان شهور. # قوله (وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له ms1267 سنتان). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الإرشاد لثني الإبل ست سنين ~~كاملة ولثني البقر ثلاث سنين كاملة وجزم به في الجامع الصغير. # فائدتان. # إحداهما يجزئ أعلى سنا مما تقدم قال في الفروع ويجزئ أعلى سنا التنبيه ~~وبنت المخاض عن واحد وحكى رواية. # ونقل أبو طالب جذع إبل أو بقر عن واحد اختاره الخلال. # وسأله حرب أتجزئ عن ثلاث قال يروى عن الحسن وكأنه سهل فيه انتهى. # وقال في الرعاية وقيل تجزئ بنت مخاض عن واحد قال أبو بكر في التنبيه تجزئ ~~بنت المخاض عن واحد. # الثانية لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب كالزكاة قال ~~في الفروع لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين وجزم به في المغني ~~والشرح وغيرهما وقيل يجزئ. # قوله (وتجزئ الشاة عن الواحد). # بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا تجزئ وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل في الثواب لا في الإجزاء ~~PageV04P075 # قوله (والبدنة والبقرة عن سبع سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون ~~اللحم). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في ~~الفروع ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي. # وقيل للقاضي الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع ~~فأجاب بأنها إفراز. # قال في الفروع فدل على المنع إن قلنا هي بيع انتهى. # قال في الرعاية ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل أو حرم وقلنا هي إفراز ~~حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاؤوا انتهى. # فوائد. # الأولى نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا من جاءنا يريد ~~أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم قال لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوها ~~عن أنفسهم. # قال في المستوعب من الأصحاب من جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها ~~على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب. # قلت وهذا اختيار ms1268 الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال الاعتبار أن يشترك ~~الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن ~~الثلاثة قاله الشيرازي انتهى. # الثانية لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنهم سبعة ~~فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب نقله بن القاسم ~~وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص في موضع قاله أصحابنا وقدمه في الفروع ~~والمستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم. PageV04P076 # ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحى وهو قول في الرعاية. # قال الشيرازي وقال بعض أصحابنا لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية. # الثالثة لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ على الصحيح قال في ~~التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها. # وقيل لا يجزئ. # الرابعة لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحى به لم يجزه قال ~~الإمام أحمد هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره. # قوله (ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها). # بلا نزاع قال الأصحاب هي التي انخسفت عينها وذهبت فإن كان بها بياض لا ~~يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضوء كالعين القائمة ففي الإجزاء بها روايتان ~~في الخلاف وقيل وجهان وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية والفروع. # إحداهما لا تجزئ قال في المستوعب أصحهما لا تجزئ عندي وجزم به في المحرر ~~والمنور. # الثاني تجزئ قال الزركشي أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص ~~أحمد تجزئ. # قلت وهذا المذهب. # قال المصنف والشارح فإن كان على عينها بياض ولم يذهب الضوء جازت التضحية ~~بها لأن عورها ليس ببين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # تنبيه مفهوم كلامه من طريق أولى أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب. PageV04P077 # قلت لو نقل الخلاف الذي في العوراء التي عليها بياض أذهب الضوء فقط إلى ~~العمياء لكان متجها. # قوله (ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم). # لا تجزئ العرجاء قولا واحدا في الجملة ثم اختلفوا في ms1269 مقدار ما يمنع من ~~الإجزاء فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف وهي التي لا تقدر على المشي مع ~~الغنم ومشاركتهم في العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف والشارح ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر. # وقال أبو بكر والقاضي هي التي لا تطيق أن تبلغ النسك فإن كانت تقدر على ~~المشي إلى موضع الذبح أجزأت وقال في المستوعب والتلخيص والترعيب هي التي لا ~~تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع فدل على أن الكبيرة لا تجزئ وذكره ~~في الروضة. # قوله (والمريضة البين مرضها). # سواء كانت بجرب أو غيره على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح ~~وغيرهما وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~وغيرهم. # قال في التلخيص والمحرر والفروع وما به مرض مفسد للحم كجرباء. # وقال الخرقي والشيرازي في الإيضاح هي التي لا يرجى برؤها. # وقال القاضي وأبو الخطاب وابن البنا وغيرهم المريضة هي الجرباء ولعلهم ~~أرادوا مثلا من الأمثلة لا أن المرض مخصوص بالجرب وهو أولى فيكون موافقا ~~للأول. PageV04P078 # قوله (والعضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر ~~والوجيز وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره أبو بكر وأطلقهما في المذهب والمستوعب ~~والتلخيص ونقل أبو طالب النصف فأكثر وذكر الخلال أنهم اتفقوا أن نصفه أو ~~أكثر لا يجزئ. # وقيل فوق الثلث لا يجزئ قاله القاضي الجمع وذكره بن عقيل رواية وكون ~~العضباء لا تجزئ من مفردات المذهب. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة ~~الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها ~~غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء. # قلت هذا الاحتمال هو الصواب. # قوله (وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف). # وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في ms1270 أقل ~~من الثلث وفي الخرق والشق. # وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها. # وقيل لا تجزئ ما ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ ~~ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول علي رضي الله ~~عنه لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ولا بمدابرة وهي ما كان ~~ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكي أذنها ولا خرقاء وهي ما ثقب ~~الكي أذنها وحمله الأصحاب على نهي التنزيه. PageV04P079 # فوائد. # الأولى ذكر جماعة من الأصحاب أن الهتماء لا تجزئ قال في التلخيص لم أعثر ~~لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب أنها لا تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في ~~الرعايتين والحاويين والفائق والنظم وتذكرة بن عبدوس والزركشي وغيرهم. # وقال الشيخ تقي الدين تجزئ في أصح الوجهين. # إذا علمت ذلك فالهتماء هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في الترغيب ~~والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقال الشيخ تقي الدين هي التي سقط بعض أسنانها. # الثانية قال في المستوعب والتلخيص والترغيب والرعاية الكبرى والزركشي لا ~~تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها. # الثالثة لو قطع من الألية دون الثلث فنقل جعفر فيه لا بأس به ونقل هارون ~~كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به. # قال الخلال روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضا قال فهذه ~~رخصة في العين وغيرها واختيار أبي عبد الله لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه ~~أعتمد قال وروى الجماعة التشديد في العين وأن تكون سليمة. # الرابعة الجداء والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف لا تجزئ قاله في ~~المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. # قوله (وتجزئ الجماء والبتراء والخصي). # أما الجماء وهي التي لا قرن لها على الصحيح وقيل هي التي انكسر كل قرنها ~~قاله في الرعاية وقال ابن البنا هي التي لم يخلق لها قرن ولا أذن ~~PageV04P080 # فتجزئ على الصحيح من المذهب اختاره القاضي ms1271 وصححه بن البنا في خصاله وجزم ~~به في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الكافي والمغني ~~والشرح وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاويين والفائق والفروع وغيرهم. # فائدة لو خلقت بلا أذن فهي كالجماء قاله في الروضة وقطع في الرعاية ~~بالإجزاء وتقدم كلام بن البنا. # وأما البتراء وهي التي لا ذنب لها فتجزئ على الصحيح من المذهب جزم به في ~~العمدة والوجيز وقدمه في الكافي والمغني والشرح. # وقيل لا تجزئ نقل حنبل لا يضحى بأبتر ولا بناقصة الخلق وقطع به في ~~المستوعب والتلخيص وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق والنظم ~~وألحق المصنف والشارح بالبتراء ما قطع ذنبها. # ويحتمله كلامه في التلخيص فإنه قال هي المبتورة الذنب قال في الرعاية ~~والبتراء المقطوعة الذنب وقيل هي التي لا ذنب لها خلقة. # وأما الخصي وهو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط فجزم المصنف أنه يجزئ وجزم ~~به في المغني والعمدة والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين ~~والفروع وغيرهم وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه أيضا. # ولو كان خصيا مجبوبا فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ نص عليه وجزم به في ~~التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى. # قال في المستوعب والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم ويجزئ الخصي غير ~~المجبوب وقيل يجزئ جزم به بن البنا في الخصال وفسر الخصي بمقطوع الذكر ~~وأطلقهما في الفروع. PageV04P081 # فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أن الحمل لا يمنع ~~الإجزاء وقيل للقاضي في الخلاف الحامل لا تجزئ في الأضحية فكذلك في الزكاة ~~والحمل ينقص اللحم فقال القصد من الأضحية اللحم والحمل ينقص اللحم والقصد ~~من الزكاة الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل فأجزأت. # قوله (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل حنبل يفعل كيف شاء باركة وقائمة. # فائدة قوله ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. # يعني يستحب ذلك ويستحب أيضا أن يوجهها إلى ms1272 القبلة قال في المستوعب ~~والتلخيص وابن أبي المجد في مصنفه على جنبها الأيسر. # قال الإمام أحمد يسمي ويكبر حين يحرك يده بالقطع ونص أحمد أنه لا بأس أن ~~يقول اللهم تقبل من فلان. # وذكر بعض الأصحاب أنه يقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ~~وقاله الشيخ تقي الدين. # ويقول إذا ذبح وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم. # جواز ذبح الكتابي لها وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال ~~الزركشي اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية والمحرر والمغني ~~والشرح والرعاية الكبرى والفائق وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص ~~والخلاصة والمستوعب والرعاية الصغرى في غير الإبل واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. PageV04P082 # وعنه لا يجزئ ذبحه وعنه لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز ~~والرعاية الصغرى والحاويين والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم. # وقال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما جواز ذبح الكتابي على الرواية التي ~~تقول الشحوم المحرمة على اليهود لا تحرم علينا زاد الشريف أو على كتابي ~~نصراني. # قال الزركشي ومقتضى هذا أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا ~~قلنا بتحريم الشحوم فلا يلي اليهود بلا نزاع. # قوله (وإن ذبحها بيده كان أفضل). # بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه. # وقال بعض الأصحاب إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز ~~فليشهدها وجزم به الزركشي وغيره. # وإن وكل في الذبح اعتبرت النية من الموكل إذن إلا أن تكون معينة لا تسمية ~~المضحى عنه. # وقال في المفردات تعتبر فيها النية قاله في الفروع. # قال في الرعاية وإن وكل في الذكاة من يصح منه نوى عندها أو عند الدفع ~~إليه وإن فوض إليه احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة نوى ~~إذن انتهى. # قوله (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها). # ظاهر هذا أنه إذا دخل وقت ms1273 صلاة العيد ومضى قدر الصلاة فقد دخل وقت الذبح ~~ولا يعتبر فعل ذلك ولا فرق في هذا بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد ~~وغيرهم قاله الشارح. PageV04P083 # وقال ابن منجا في شرحه أما وقت الذبح فظاهر كلام المصنف هنا إذا مضى أحد ~~أمرين من صلاة العيد أو قدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ أو وهي للتخيير ولم يفرق ~~بين من تقام صلاة العيد في موضع ذبحه أو لم تقم انتهى. # واعلم أن الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حق أهل ~~الأمصار والقرى ممن يصلي وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وعامة أصحابه ~~كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي ~~وابن البنا في الخصال والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه ~~في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والنظم ~~والفائق وغيرهم فلو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح. # وعنه وقته بعد صلاة العيد والخطبة اختاره المصنف في الكافي. # وقال الخرقي وغيره وقته قدر صلاة العيد والخطبة فلم يشترط الفعل وجزم به ~~في الإيضاح وهو رواية عن أحمد ذكرها في الروضة. # وقيل لا يجزئ الذبح قبل الإمام اختاره بن أبي موسى. # وقيل ذلك مخصوص ببلد الإمام وجزم به في عيون المسائل وهو ظاهر ما جزم به ~~في الرعاية فقال وعنه إذا ضحى الإمام في بلده ضحوا انتهى. # قلت وهذا متعين. # تنبيه تابع المصنف رحمه الله تعالى هنا أبا الخطاب في الهداية وعبارته في ~~المذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم كذلك. # فالذي يظهر أن كلام المصنف هنا ومن تابعه المصنف وتابع المصنف موافق ~~للمذهب وأن قوله بعد الصلاة يعني في حق من يصليها وقوله أو قدرها في حق من ~~لم يصل وتكون أو في كلامه للتقسيم لا للتخيير ولهذا والله أعلم لم يحك صاحب ~~الفروع هذا القول ولم يعرج عليه. PageV04P084 # وقد قال في النظم. # وبعد صلاة العيد أو * بعد قدرها لمن لم يصل. # وكذا قال في الرعاية الكبرى والحاوي وغيرهما. # فغاية كلام ms1274 المصنف أن يكون فيه إضمار معلوم وهو كثير مستعمل إذ يبعد جدا ~~أن يأتي المصنف ومن وافقه بما يخالف كلام الأصحاب لكن صاحب الرعاية حكاه ~~قولا والظاهر أنه توهم ذلك فحكاه قولا. # فائدة حكم أهل القرى الذين لا صلاة عليهم ومن في حكمهم كأصحاب الطنب ~~والخركاوات ونحوهم في وقت الذبح حكم أهل القرى والأمصار الذين يصلون على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب فإن قلنا وقته بعد صلاة العيد في ~~حقهم فقدرها في حق من لا تجب عليه كذلك وإن قلنا بعد الصلاة والخطبة فقدرها ~~كذلك في حقهم وإن قلنا مع ذلك ذبح الإمام اعتبر قدر ذلك أيضا وقد علمت ~~المذكور ذلك فكذا المذهب هنا هذا الصحيح من المذهب وجزم به كثير من الأصحاب ~~منهم صاحب المستوعب والحاوي الكبير وقدمه في الفروع. # قال الزركشي عامة أصحاب القاضي على ذلك وقال في الترغيب هو كغيره في ~~الأصح. # وقال في التلخيص والبلغة فأما أهل القرى الذين لا صلاة عليهم لقلتهم ومن ~~في حكمهم فأول وقتهم ذلك الوقت في أحد الوجهين وفي الآخر أن يمضي من يوم ~~العيد مقدار ذلك. # وقال في الفائق بعد أن حكى الخلاف في أهل الأمصار ومن في حكمهم من أهل ~~القرى وهو وقت لأهل البر في أحد الوجهين والثاني مقداره. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقت الذبح بعد صلاة العيد وقيل أو ~~قدرها لأهل البر. PageV04P085 # وقال في الرعاية الكبرى وقته بعد الصلاة أو قدرها لأهل البر. # وقيل وغيرهم. # وقال في الجامع الصغير لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته قال الزركشي ~~وهو ظاهر كلام أبي محمد يعني به المصنف في المغني. # قلت قطع به في الكافي. # تنبيه أطلق المصنف وأكثر الأصحاب قدر الصلاة والخطبة فقال الزركشي يحتمل ~~أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس وأبو محمد اعتبر قدر صلاة وخطبتين تامتين في أخف ~~ما يكون. # فوائد. # منها إذا لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس عند من ~~اعتبر نفس الصلاة فإذا زالت جاز على الصحيح ms1275 من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وقطع به في المغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره. # وقال ابن عقيل الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء ما لم يؤخر عن ~~أيام الذبح فيتبع الوقت ضرورة. # ومنها حكم الهدي المنذور في وقت الذبح حكم الأضحية فيما تقدم. # وتقدم وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوها في أواخر باب الفدية. # وتقدم وقت ذبح دم التمتع والقران في باب الإحرام بعد قوله ويجب على ~~المتمتع والقارن دم نسك. # ومنها لو ذبح قبل وقت الذبح لم يجز وله أن يفعل به ما شاء على الصحيح من ~~المذهب وقيل هو كالأضحية وعليه بدل الواجب. # قوله (إلى آخر يومين من أيام التشريق). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ~~PageV04P086 # وقال في الإيضاح آخره آخر يوم من أيام التشريق واختار بن عبدوس في تذكرته ~~أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق واختاره الشيخ تقي الدين قاله في ~~الاختيارات وجزم به بن رزين في نهايته والظاهر أنه مراد صاحب الإيضاح فإن ~~كلامه محتمل. # فائدة أفضل وقت الذبح أول يوم من وقته ثم ما يليه. # قلت والأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان. # قوله (ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي). # وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية الأثرم واختارها جماعة منهم الخلال ~~قال وهي رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه في المغني. # وقال غيره يجزئ وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم ~~القاضي وأصحابه. # قال المصنف والشارح اختاره أصحابنا المتأخرون وصححه في التلخيص وغيره ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الحاويين ~~والرعايتين والفائق. # فائدة قال ابن البنا في خصاله يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا في أول يوم ~~ولا يكره ذلك في اليومين الأخيرين. # قلت الأولى الكراهة ليلا مطلقا. # قوله (فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع). # فإذا ذبح الواجب كان حكمه حكم أصله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وقال ms1276 في التبصرة يكون لحما يتصدق به لا أضحية في الأصح. PageV04P087 # قوله (ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو بتقليده وإشعاره مع النية والأضحية ~~بقوله هذه أضحية). # وكذلك قوله هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر هذا المذهب جزم به في النظم ~~والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والشرح وغيرهما واختاره المصنف وغيره. # وقال في الكافي إن قلده أو أشعره وجب كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه ~~ولم يذكر النية قال في الفروع وهو أظهر قال الزركشي خالف أبو محمد الأصحاب ~~فقال يؤخذ به جازما به وقال لا يتابع المصنف على كون ذلك المذهب. # وقطع في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول وجزم به في المنور وتذكرة بن ~~عبدوس وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق قال الزركشي هذا ~~المذهب المشهور المعروف قال في الرعاية الكبرى وقيل أو بالنية فقط وقيل مع ~~تقليد وإشعار. # وقال في الفروع وهو سهو يعني قوله وقيل أو بالنية فقط إذ ظاهر ذلك أنه لا ~~يتعين إلا بالنية فلا يتعين بالتقليد والإشعار مع النية على هذا القول ولا ~~بقوله هذا هدي أو أضحية وهو كما قال. # قال في الفروع فإن هذا القول هو احتمال لأبي الخطاب ويأتي قريبا ولم يذكر ~~لفظة فقط في الرعاية الكبرى ولا في غيرها. # وقال في الموجز والتبصرة إذا أوجبها بلفظ الذبح نحو لله علي ذبحها لزمه ~~ذبحها وتفريقها على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل لو قال لله علي ~~ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها. PageV04P088 # قوله (ولو نوى حال الشراء لم يتعين). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يتعين بالشراء مع النية اختاره الشيخ تقي ~~الدين قاله في الفائق. # وقال أبو الخطاب في الهداية ويحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية كما ~~تقدم. # قوله (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها). # قدم المصنف رحمة الله عليه أن الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهما ~~ولا هبتهما إلا أن يبدلهما بخير منهما وهو أحد الأقوال اختاره الخرقي ms1277 وصاحب ~~المنتخب والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # قال في المحرر فإن نذرها ابتداء بعينها لم يجز إبدالها إلا بخير منها ~~انتهى. # وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منها وقال نص عليه. # والصحيح من المذهب أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة ~~عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية اختاره عامة أصحابنا. # قال في الفروع واختاره الأكثر قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. # قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره قال ابن أبي موسى في الإرشاد إن باعها ~~بشرط أن يضحى بها صح قولا واحدا وإلا فروايتان انتهى. # وعنه أن ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبدالها ولا غيره اختاره أبو ~~الخطاب في الهداية وخلافه الصغير واستشهد في الهداية بمسائل كثيرة تشهد ~~لذلك. PageV04P089 # فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول. # وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له أو هو كزائد عن القيمة فيه وجهان وأطلقهما ~~في الفروع. # وقدم في المغني والشرح أن حكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية. # وقدم في الرعاية أنه له وقيل بل للفقراء وقيل بل يشتري لهم به شاة فإن ~~عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما. # قال في الفروع وذكر في الرعاية الصغرى وجها أن التصرف في أضحية معينة ~~كهدي قال وهو سهو. # فوائد. # إحداها لو بان مستحقا بعد تعينه لزمه بدله نقله على بن سعيد قال في ~~الفروع ويتوجه فيه كأرش. # الثانية قال في الفائق يجوز إبدال اللحم بخير منه نص عليه وذكره القاضي. # الثالثة لو أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم ~~اشترى بالقيمة أو بالثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء يخرج على ~~وجهين قاله في القاعدة الحادية والأربعين. # ويأتي نظير ذلك في آخر الرهن والوقف. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر قوله إلا بخير منه أنه لا يجوز بمثله وهو الصحيح من المذهب ms1278 ~~سواء كان في الهدي أو الأضحية وسواء كان في الإبدال أو الشراء نص عليه ~~وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح ونصراه والفائق والفروع. # وقيل يجوز بمثله نص عليه قال الإمام احمد ما لم يكن أهزل وهما ~~PageV04P090 # احتمالان للقاضي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى ~~والحاويين والزركشي. # الثاني مفهوم قوله وله ركوبها عند الحاجة أنه لا يجوز عند عدمها وهو صحيح ~~وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع. # وعنه يجوز من غير ضرر بها جزم به في المستوعب والترغيب. # قلت وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في المغني والشرح. # فوائد. # إحداها يضمن نقصها على الصحيح من المذهب وظاهر الفصول وغيره يضمن إن ~~ركبها بعد الضرورة ونقص. # الثانية قوله وإن ولدت ذبح ولدها معها بلا نزاع وسواء عينها حاملا أو حدث ~~الحمل بعده فلو تعذر حمل ولدها وسوقه فهو كالهدي إذا عطب على ما يأتي. # الثالثة قوله ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها بلا نزاع فلو خالف ~~وفعل حرم وضمنه. # الرابعة قوله ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إن كان أنفع لها. # بلا نزاع في الجملة زاد في المستوعب يتصدق به ندبا وقال في الروضة يتصدق ~~به إن كانت نذرا وقال القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله ~~الانتفاع بهما وذكر بن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب. ~~PageV04P091 # وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن. # قوله (ولا يعطى الجازر أجرته شيئا منها). # بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية فلا بأس لأنه مستحق ~~للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف ~~والشارح. # قوله (وله أن ينتفع بجلدها وجلها). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف والشارح لا خلاف في الانتفاع بجلودها وجلالها وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ونقل جماعة لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب ~~فيتصدق به ونقل الأثرم ms1279 وحنبل وغيرهما ويتصدق بثمنه. # وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما يتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقى ~~منها لحما ولا جلدا ولا غيره. # وقال في المستوعب وغيره ويستحب الصدقة بجلالها. # قوله (ولا يبيعه ولا شيئا منها). # يحرم بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. # قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا هو المشهور قال الزركشي هذا المذهب بلا ~~ريب وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح ~~والمستوعب والمحرر وغيرهم. # وعنه يجوز ويشترى به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب والتلخيص وعنه ~~يجوز بيعها بمتاع البيت كالغربال والمنخل ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل ~~منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى. PageV04P092 # وقطع به في القواعد الفقهية وقال نص عليه وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه. # وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة ~~والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره الخلال. # وقال في الرعاية وقيل له بيع سواقط الأضحية والصدقة بالثمن قال قلت وكذا ~~الهدي انتهى. # قوله (وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه فيها). # ولو كانت واجبة هذا المذهب نقله بن منصور وجزم به في المغني والمحرر ~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل ذبحه لم يعينه بدليل أن له بيعه عندنا. # وتقدم قول أبي الخطاب إنه يزول ملكه عنه كما لو نحره وقبضه. # قوله (وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها). # وإذا ذبحها غير ربها فتارة ينويها عن صاحبها وتارة يطلق وتارة ينويها عن ~~نفسه فإن نوى ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا ضمان على ذابحها. # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقال في الفائق ~~والمختار لزوم أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة. # وإن ذبحها وأطلق النية فظاهر كلام المصنف هنا الإجزاء وعدم الضمان وهو ~~ظاهر كلامه في المحرر والفائق والشرح والمغني والوجيز والرعاية الصغرى ~~وغيرهم لإطلاقهم وقاله في الترغيب والتلخيص وغيرهما وجزم به في عيون ~~المسائل والرعاية الكبرى. # والصحيح من المذهب عدم الإجزاء ووجوب الضمان قدمه ms1280 في الفروع. # وإن ذبحها ونوى عن نفسه ففي الإجزاء عن صاحبها والضمان روايتان. ~~PageV04P093 # ذكرهما القاضي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين ~~والفروع والفائق. # إحداهما لا تجزئ ويضمنها. # والرواية الثانية تجزئ مطلقا ولا ضمان عليه وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وصححه في النظم قال ابن عبدوس في تذكرته لا أثر لنية فضولي. # قال في القاعدة السادسة والتسعين حكى القاضي في الأضحية روايتين والصواب ~~أن الروايتين تنزلان على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين فإن نوى الذابح ~~بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم يجزئه لغصبه واستيلائه على ~~مال الغير وإتلافه له عدوانا وإن كان الذابح يظن أنها أضحية لاشتباهها عليه ~~أجزأت عن المالك وقد نص أحمد على الصورتين في رواية أبي القاسم وسندي مفرقا ~~بينهما مصرحا بالتعليل المذكور وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين ~~مفردين فلا تصح التسوية بينهما انتهى. # وقيل يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربها تفرقتها. # وقال في القاعدة المذكورة واما إذا فرق الأجنبي اللحم فقال الأصحاب لا ~~يجزئ وأبدى بن عقيل في فنونه احتمالا بالإجزاء ومال إليه بن رجب وقواه وإن ~~لم يفرقها ضمن الذابح قيمة اللحم. # فإن كان على رواية عدم الإجزاء يعود ملكا قال في الفروع وقد ذكر الأصحاب ~~في كل تصرف غاصب حكمي عبادة وعقد الروايات انتهى. # قال في القاعدة السادسة والتسعين إذا عين أضحية وذبحها غيره بغير إذنه ~~أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه. # ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن واجب في الذمة. # وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عما في ~~PageV04P094 # الذمة يشترط لها نية المالك عند الذبح فلا يجزئ ذبح غيره بغير إذنه فيضمن ~~انتهى. # فعلى القول بالضمان يضمن ما بين كونها حية إلى مذبوحة ذكره في عيون ~~المسائل واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها). # بلا نزاع ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال الشارح وجها واحدا فإن زادت ~~قيمتها على ثمن مثلها ms1281 فحكمها حكم ما لو أتلفها صاحبها على ما يأتي فإن لم ~~تبلغ القيمة ثمن الأضحية فالحكم فيه على ما يأتي فيما إذا أتلفها ربها وقال ~~في الفروع ضمن ما بين كونها حية إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل كما ~~تقدم. # قوله (وإن أتلفها صاحبها ضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها). # ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطا ثم اختلفوا في مقدار الضمان. # فجزم المصنف هنا أنه يضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والنظم وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية ~~وغيرهم قال الزركشي هو قول أكثر الأصحاب. # والصحيح من المذهب أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف فيصرف في مثلها كالأجنبي ~~اختاره القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب في خلافه وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في التلخيص والزركشي. # فعلى الأول تكون أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف وهو الصحيح على هذا ~~القول وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس ~~وقدمه في الفروع والنظم. PageV04P095 # وقال في التبصرة من الإيجاب إلى النحر. # وقيل من التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني. # قال في القواعد فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم ~~النحر. # وقال الزركشي أو من حين التلف إلى جواز الذبح عند الشريف وأبي الخطاب في ~~الهداية والشيرازي والشيخين وغيرهم انتهى. # ولم أر ذلك عمن ذكر. # قوله (فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز ويشتري به شاة أو سبع ~~بدنة). # بلا نزاع لكن قال في المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم يشتري به شاة ~~فإن عجز فسهما من بدنة انتهى. # وقال في المحرر كالمصنف فإن لم يبلغ ثمن شاة ولا سبع بدنة أو بقرة اشترى ~~به لحما فتصدق به أو تصدق بالفضل. # فخيره المصنف إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما خيره بينه وبين أن ~~يشتري به لحما يتصدق به وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح ms1282 من المذهب ~~والوجهين وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~وأطلقهما في المغني والشرح وقال في الرعايتين والحاويين وما زاد منهما ~~اشترى بالفضلة شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما يتصدق به وقيل بل ~~يتصدق بالفضلة. # فوائد. # منها قوله وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها بلا نزاع وعند PageV04P096 # الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل القاضي في خلافه وأبو ~~الخطاب في انتصاره وجوب الضمان كالزكاة. # قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد. # وقال في القواعد الأصولية إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت ~~فهل يضمنها على روايتين وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب ولو تمكن من ~~الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كالعبد ~~الجاني. # وقال أبو المعالي إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا يسلك ~~بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن وإن قلنا مسلك التبرع لم يضمن انتهى. # ومنها لو فقأ عينها تصدق بالأرش. # ومنها لو مرضت فخاف عليها فذبحها لزمه بدلها ولو تركها فماتت فلا شيء ~~عليه قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. # ومنها لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان ~~استحسانا قاله في الفروع وقال القاضي وغيره القياس ضدهما ونقل الأثرم وغيره ~~في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا يتبادلان اللحم ويجزئ. # قوله (وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه). # وهذا بلا نزاع ولكن قال جماعة من الأصحاب لو خاف أن يعطب ذبحه وفعل به ~~كذلك. # قوله (ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته). # يعني يحرم عليه الأكل هو ورفقته من الهدي إذا عطب وهذا المذهب ~~PageV04P097 # وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وأباح الأكل منه القاضي وأبو الخطاب في الانتصار مع فقره واختار في ~~التبصرة إباحته لرفيقه الفقير. # وقوله ولا أحد من رفقته ms1283 قال في الوجيز ولا يأكل هو ولا خاصته منه. # قلت وهو مراد غيره. # وقد صرح الأصحاب بأن الرفقة الذين معه ممن تلزمه مؤنته في السفر. # قوله (فإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين كالفدية ~~والمنذورة في الذمة فإن عليه بدلها). # اعلم أنه إذا تعيب ما عينه فتارة يكون قد عينه عن واجب في ذمته كهدي ~~التمتع والقران والدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل محظور أو وجب ~~بالنذر وتارة يكون واجبا بنفس التعيين فإن كان واجبا بنفس التعيين مثل ما ~~لو وجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله فهنا عليه ~~ذبحه وقد أجزأ عنه كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب ونص عليه فيمن جرها ~~بقرنها إلى المنحر فانقلع وجزم به في المغني والشرح والوجيز والخرقي ~~والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقال القاضي القياس لا تجزئه. # فعلى المذهب تخرج بالعيب عن كونها أضحية قاله في القاعدة الأربعين فإذا ~~زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره بن عقيل في عمدة الأدلة. # فلو تعيبت هذه بفعله فله بدلها جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر ما جزم ~~به في الفروع. # وإن كان معينا عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب PageV04P098 # أو سرق أو نحو ذلك لم يجزئه ولزمه بدله ويلزم أفضل مما في الذمة إن كان ~~تلفه بتفريطه. # قال الإمام احمد من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وإن شاء باعه ~~وإن نحره جاز أكله منه ويطعم لأن عليه البدل قاله في الفروع وقال كذا قال ~~وأطلق في الروضة أن الواجب يفعل به ما شاء وعليه بدله انتهى. # وفي بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع والزركشي. # وقال في الفصول في تعيينه هنا احتمالان. # قال في المغني والشرح إذا قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها احتمل أن ~~يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبتت تبعا قياسا على نمائها المتصل بها ~~واحتمل أن لا يبطل ويكون للفقراء ms1284 لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم ~~يتبعها في زواله لأنه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند ~~المشتري ثم رده لا يبطل البيع في ولدها والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل ~~تدبيرها لا يبطل في ولدها انتهى. # وقدم بن رزين في شرحه أنه يتبعها. # قلت الذي يظهر أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوجوده قد صار حكمه حكم أمه لكن ~~تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا. # قوله (وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه على روايتين). # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والشرح وشرح بن منجا والزركشي. # إحداهما ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معينا لأنه قد تعلق به حق ~~الفقراء وهذا المذهب قال في الفروع ليس له استرجاعه على الأصح وصححه في ~~النظم وتصحيح المحرر PageV04P099 # والرواية الثانية له استرجاعه إلى ملكه فيصنع به ما شاء وهو ظاهر كلام ~~الخرقي وصححه في التصحيح والفائق واختاره المصنف والشارح وابن أبي موسى ~~قاله الزركشي وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز والمنتخب وتذكرة بن ~~عبدوس. # قوله (وكذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها). # يعني أن في استرجاع الضال إلى ملكه إذا وجده بعد ذبح بدله الروايتين ~~المتقدمتين وهذا هو الصحيح من المذهب فالحكمان واحد والمذهب هنا كالمذهب ~~هناك وجزم به في الفروع والرعاية والمحرر وغيرهم. # وأما المصنف والشارح فإنهما قطعا بأنه يذبح البدل والمبدل ولم يحكيا ~~خلافا ولكن خرجا تخريجا أنه كالمسألة التي قبلها. # وقال ابن منجا ويقوى لزوم ذبحه مع ذبح الواجب حديث ذكره ففيه إيماء إلى ~~التفرقة إما لأجل الحديث أو لأن العاطب والمعيب قد تعذر إجزاؤه عن الواجب ~~فخرج حق الفقراء من ذلك إلى بدله وأما الضال فحق الفقراء فيه باق وإنما ~~امتنع حقهم لتعذره وهو فقده وجزم في المذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم بأنه ~~يذبح البدل والمبدل كما قطع به المصنف والشارح. # قوله (فصل). # سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين ~~الحل والحرم. # بلا نزاع ms1285 فلو اشتراه في الحرم ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه كفاه نص عليه. ~~PageV04P100 # قوله (ويسن إشعار البدنة فيشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم وكذا ما لا سنام ~~له من الإبل). # وهذا بلا نزاع والأولى أن يكون الشق في صفحة سنامها اليمنى على الصحيح من ~~المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم. # وعنه الشق من الجانب الأيسر أولى وعنه الخيرة وأطلقهن في التلخيص ~~والمستوعب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشعر غير السنام وهو ظاهر كلام غيره وقال ~~في الكافي يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد. # وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يشعر غير الإبل وهو ظاهر كلامه في الهداية ~~والمذهب والخلاصة وغيرهم وقال في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم ويسن إشعار مكان ذلك من البقر. # قوله (ويقلدها ويقلد الغنم النعل نص عليه وآذان القرب والعرى). # هذا المذهب يعني أنه يستحب تقليد الهدي كله من الإبل والبقر والغنم نص ~~عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به في النظم والفائق وغيرهما وقدمه ~~في الفروع وقال في المنتخب يقلد الغنم فقط وهو ظاهر كلامه في الهداية ~~والخلاصة والكافي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقال في المستوعب والترغيب والتلخيص تقليد البدن جائز وقال الإمام ~~PageV04P101 # أحمد البدن تشعر والغنم تقلد ونقل حنبل لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ~~ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة. # قوله (وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة). # وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع لكن لو ذبح بدنة فالصحيح وجوبها كلها قدمه ~~في مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين واختاره بن عقيل. # وقيل الواجب سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان ~~في الهداية والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب والفائق. # وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله وكل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة أو ~~سبع بدنة وذكرنا فائدة الخلاف هناك. # قوله (وإذا نذر ms1286 بدنة أجزأته بقرة). # إذا نذر بدنة فتارة ينوي وتارة يطلق فإن نوى فقال القاضي وأصحابه يلزمه ~~ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق ففي إجزاء البقرة روايتان ~~وأطلقهما في الشرح. # إحداهما تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز ~~وغيره واختاره المصنف ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص. # والرواية الثانية لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه. # وتقدم نظير ذلك عند قوله ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة في آخر باب ~~الفدية. # قوله (فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره ~~وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه). PageV04P102 # اعلم أنه إذا عين بنذره شيئا إلى مكة أو جعل دراهم هديا فهو لأهل الحرم ~~نقله المروذي وابن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال الإمام أحمد فيمن نذر أن ~~يلقي فضة في مقام إبراهيم يلقيه بمكان نذره واستحبه بن عقيل فيكفر إن لم ~~يلقه وهو لفقراء الحرم. # وقال القاضي في التعليق وابن عقيل في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية ~~له أن يبعث ثمن المنقول. # وقال ابن عقيل ويقدمه ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه إن نذر بدنه ~~فللحرم لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة. # ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي ~~بواحدة إن كان نذر فيوفي به وإلا فكفارة يمين وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك ~~فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه على الخلاف المتقدم. # قوله (ويستحب أن يأكل من هديه). # شمل مسألتين. # إحداهما أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منه بلا نزاع وحكم الأكل هنا ~~والتفرقة كالأضحية على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل وقدمه في الفروع. # وقيل لا يأكل هنا إلا اليسير وقدمه في المغني والشرح ونصراه وأطلقهما في ~~القواعد الفقهية. PageV04P103 # والثانية أن يكون واجبا بالتعيين من غير أن يكون واجبا في ذمته فيستحب ~~الأكل منه أيضا اختاره المصنف والشارح واقتصر عليه الزركشي وهو ms1287 ظاهر كلامه ~~في الوجيز وغيره. # والصحيح من المذهب أنه لا يستحب الأكل منه قدمه في الفروع. # قوله (ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره وقال اختاره الأصحاب قال الزركشي وهو الأشهر وظاهر كلام ~~الخرقي أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط قاله في المستوعب والتلخيص ~~والفروع وغيرهم. # لكن قال الزركشي كأن الخرقي استغنى بذكر التمتع عن القران لأنه نوع تمتع ~~لترفهه بأحد السفرين انتهى. # وقال الآجري لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا وقدمه في الروضة. # وعنه يأكل من الكل إلا من النذر وجزاء الصيد. # وألحق بن أبي موسى بهما الكفارة وجوز الأكل مما عدا ذلك. # واختار أبو بكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق جواز الأكل من ~~الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور ~~الأصحاب على خلاف ذلك. # فوائد. # إحداها استحب القاضي الأكل من دم المتعة. # الثانية ما جاز له أكله جاز له هديته وما لا فلا فإن فعل ضمنه بمثله لحما ~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به كبيعه وإتلافه وقال في ~~النصيحة يضمنه بقيمته كالأجنبي بلا نزاع فيه. PageV04P104 # الثالثة لو منعه الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول عليه قيمته وقال في ~~الفروع ويتوجه يضمن نقصه فقط. # قلت يتوجه أن يضمنه بمثله حيا أشبه المعيب الحي. # قوله (والأضحية سنة مؤكدة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم قال ~~في الرعاية فيكره تركها مع القدرة نص عليه. # وعنه أنها واجبة مع الغنى ذكره جماعة وذكره الحلواني عن أبي بكر وخرجها ~~أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم. # وعنه أنها واجبة على الحاضر الغني. # فائدة يشترط أن يكون المضحي مسلما تام الملك فلا يضحي المكاتب مطلقا في ~~أحد الوجهين قدمه في الرعاية الصغرى والفائق. # والوجه الثاني يضحي بإذن سيده كالرقيق وهو المذهب قطع به في المغني ~~والشرح والنظم وتذكرة ms1288 بن عبدوس زاد في الرعاية الكبرى ولا يتبرع منها بشيء ~~وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى والفروع. # قوله (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها). # وكذا العقيقة وهذا المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع يتوجه ~~تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج. # قوله (والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر ~~جاز). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو بكر ~~يجب إخراج الثلث هدية والثلث الآخر صدقة نقله عنه PageV04P105 # بن الزاغوني في الواضح وغيره وأطلقهما فيه قال أبو بكر في التنبيه لا ~~يدفع إلى المساكين ما يستحيي من توجيهه إلى خليطه. # قال في المستوعب فيحتمل أنه أراد لا يتصدق بما دونها لأنه يستحيي من هدية ~~ذلك ويحتمل أنه أراد أن لا يجزئ في الصدقة إلا ما جرت العادة أن يتهادى ~~بمثله انتهى. # قلت حكى هذا الأخير قولا في الرعاية والنظم وغيرهما. # وقدم في الرعاية الكبرى أنه لو تصدق منها بأوقية كفى وهو ظاهر كلام ~~الزركشي. # فالمذهب أن الواجب أقل ما يجزئ في الصدقة على ما يأتي. # تنبيهان. # أحدهما هذا الحكم إذا قلنا هي سنة وكذا الحكم إذا قلنا إنها واجبة فيجوز ~~له الأكل منها على القول بوجوبها على الصحيح من المذهب صححه في المستوعب ~~والفروع والفائق وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما. # وقيل لا يجوز الأكل منها قدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والتلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم. # فعلى المذهب له أكل الثلث صرح به في الرعاية وهو ظاهر كلام جماعة وقطع في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم أنه يأكل كما يأكل ~~من دم التمتع والقران. # ويأتي هذا أيضا قريبا. # الثاني يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق الصدقة والهدية أضحية ~~اليتيم إذا قلنا يضحى عنه على ما يأتي في باب الحجر فإن الولي لا يتصدق ~~منها بشيء ويوفرها له لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا جزم به المصنف ~~والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. PageV04P106 # قلت لو قيل ms1289 بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا لكان متجها. # ويستثنى أيضا من ذلك المكاتب إذا ضحى على ما قطع به في الرعاية أنه لا ~~يتبرع منها بشيء. # فوائد. # إحداها يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون قاله في ~~المستوعب والتلخيص وغيرهما وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإطلاق. # وكان من شعار السلف أكل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا قاله في ~~التلخيص وغيره. # الثانية يجوز أن يطعم الكافر منها إذا كانت تطوعا قاله الأصحاب قال ~~الزركشي هذا في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة فلا يدفع إليه منها كالزكاة ~~ولهذا قيل لا بد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه وهذا بخلاف الإهداء ~~فإنه يجوز دفعه إلى غني وإطعامه انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى وتجوز الهدية من نقلها إلى غني وقيل من واجبها إن ~~جاز الأكل منها وإلا فلا. # الثالثة يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه قاله في الفروع وغيره وقال ~~في الرعاية الكبرى وسن أن يفرق اللحم ربه بنفسه وإن خلى بينه وبين الفقراء ~~جاز. # الرابعة الصحيح تحريم الادخار من الأضاحي مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب ~~وقال في الفروع ويتوجه احتمال إلا في مجاعة لأنه سبب تحريم الادخار. # قلت اختار هذا الشيخ تقي الدين وهو ظاهر في القوة. # الخامسة لو مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه. ~~PageV04P107 # قاله الأصحاب وقال في الرعاية وقلت إن وجب بنذر أو غيره ولهم أكل ما كان ~~له أكله منها ويلزمهم زكاتها إن مات قبلها. # ثم قال قلت إن كان دينه مستغرقا فإن كان قد ذكاها أو أوجبها في مرض موته ~~فهل تباع كلها أو ثلثاها يحتمل وجهين انتهى. # وتقدم قريبا هل يجوز الأكل من الأضحية المنذورة أم لا. # قوله (وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها). # وهذا مفرع على المذهب من أنها مستحبة وهذا المذهب اختاره المصنف والشارح ~~وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وتصحيح ~~المحرر وغيرهما. # وقيل يضمن الثلث ms1290 جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنتخب وقدمه في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب ومسبوك ~~الذهب والتلخيص والمحرر والزركشي وغيره. # وقيل يضمن ما جرت العادة بصدقته. # وأما على القول بوجوبها فقال أكثر الأصحاب يأكل كما يأكل من دم التمتع ~~والقران وقال في الرعاية يأكل الثلث. # وتقدم قريبا أن حكم الهدي المتطوع به حكم الأضحية في هذه الأحكام على ~~الصحيح. # قوله (ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا). # اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك فقال في المحرر والوجيز والحاويين وغيرهم ~~كما قال المصنف فظاهره إدخال الظفر وغيره من البشرة وصرح في الرعايتين ~~والفروع والفائق وغيرهم بذكر الشعر والظفر والبشرة. PageV04P108 # وقال في الهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة وإدراك الغاية وابن رجب ~~وغيرهم لا يأخذ شعرا ولا ظفرا. # فظاهره الاقتصار على الشعر والظفر ولم أر في ذلك خلافا. # فلعل من خص الشعر والظفر أراد ما في معناهما أو أن الغالب أنه لا يؤخذ ~~غيرهما فاقتصروا على الغالب. # قوله (وهل ذلك حرام على وجهين). # وأطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والشرح وشرح بن منجا والفائق وشرح ~~الزركشي. # أحدهما هو حرام وهو المذهب وهو ظاهر رواية الأثرم وغيره وصححه في التصحيح ~~ونصره المصنف والشارح والناظم. # قال في تجريد العناية ومصنف بن أبي المجد ويحرم في الأظهر. # وقال في الفائق والمنصوص تحريمه وجزم به في الوجيز والمنتخب ونظم ~~المفردات ونسبه إلى الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى والشيرازي ~~وغيرهم وإليه ميل الزركشي وقدمه في الفروع وهو من المفردات. # والوجه الثاني يكره اختاره القاضي وجماعة وجزم به في الجامع الصغير ~~والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في الهداية ~~وتبصرة الوعظ لابن الجوزي والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين ~~وإدراك الغاية وابن رزين وقال إنه أظهر. # قلت وهو أولى وأطلق أحمد الكراهة. # فعلى المذهب لو خالف وفعل فليس عليه إلا التوبة ولا فدية عليه إجماعا. # وينتهي المنع بذبح الأضحية كما صرح به بن أبي موسى والشيرازي وصاحب ms1291 ~~المذهب الأحمد والبلغة والرعاية الكبرى وغيرهم. PageV04P109 # فائدة يستحب الحلق بعد الذبح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال أحمد وهو على ما فعل بن عمر رضي الله عنهما تعظيم لذلك اليوم وجزم به ~~في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع. # وعنه لا يستحب اختاره الشيخ تقي الدين. # قوله (والعقيقة سنة مؤكدة). # يعني على الأب وسواء كان الولد غنيا أو فقيرا وهذا المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه أنها واجبة اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء. # فوائد. # الأولى قوله والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. # وهذا بلا نزاع مع الوجدان ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن ~~والشبه نص عليه فإن عدم الشاتان فواحدة فإن لم يكن عنده ما يغني فقال ~~الإمام أحمد يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه. # وقال الشيخ تقي الدين يقترض مع وفاء وينويه عقيقة. # وقال المصنف والشارح إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ. # الثانية قوله يوم سابعه. # قال في الروضة من ميلاد الولد وقال في المستوعب وعيون المسائل يستحب ذبح ~~العقيقة ضحوة النهار وجزم به في الرعاية الكبرى وذكر بن البناء أنه يذبح ~~إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم سابعه. PageV04P110 # الثالثة ذبحها يوم السابع أفضل ويجوز ذبحها قبل ذلك ولا يجوز قبل ~~الولادة. # الرابعة لو عق ببدنة أو بقرة لم يجزه إلا كاملة نص عليه قال في النهاية ~~وأفضله شاة قال في الفروع ويتوجه مثله في أضحية. # الخامسة يستحب تسمية المولود يوم السابع قدمه في الفروع وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاويين والرعاية الصغرى ~~وغيرهم. # وقيل أو قبله جزم به في الرعاية الكبرى وجزم في آدابها أنه يستحب يوم ~~الولادة وهي حق للأب لا للأم. # السادسة لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق فيه ~~روايتان منصوصتان وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية والقواعد الفقهية ~~وظاهر ما قدمه في المستوعب الإجزاء. # قال في رواية حنبل ms1292 أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة. # قال في القواعد وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية. # واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. # قوله (ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الروضة ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة ~~أكيدة وإن فعله فحسن والعقيقة هي السنة. # تنبيه الظاهر أن مراده بالحلق الذكر وهو الصحيح من المذهب وعليه الأكثر ~~وقدمه في الفروع وقال الأزجي في نهايته لا فرق في استحباب الحق بين الذكور ~~والإناث قال ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق. ~~PageV04P111 # قال ابن حجر في شرح البخاري وعن بعض الحنابلة يحلق. # فائدة يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وجزم به بن البنا في الخصال وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق ونقل ~~حنبل هو سنة وجزم به في المستوعب والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل بل يلطخ بخلوق قال في الرعاية الكبرى وهو أولى قال ابن البنا وأبو ~~حكيم هو أفضل من الدم. # تنبيه مفهوم قوله فإن فات يعني لم لكن في سبع ففي أربع عشرة فإن فات ففي ~~إحدى وعشرين. # أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد ~~الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه بن رزين في شرحه. # قلت وهو الصواب. # قال في الرعاية الكبرى فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده. # قال في الكافي فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. # والوجه الثاني يستحب اعتبارها فيستحب أن يكون في الثامن والعشرين وإن فات ~~ففي الخامس والثلاثين وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي ~~والفروع والفائق وتجريد العناية. # وعنه تختص العقيقة بالصغير. # فائدة لا يعق غير الأب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب ~~وجزم به المغني والشرح والفائق وقدمه في الفروع. PageV04P112 # وقال في المستوعب والروضة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم إذا بلغ عق ~~عن نفسه. # قال ms1293 في الرعاية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهما في تجريد ~~العناية. # قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر ~~بموت أو امتناع. # قوله (وحكمها حكم الأضحية). # هكذا قال جماعة من الأصحاب واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز ~~والمنتخب وتجريد العناية وقدمه في الفروع وقال ذكره جماعة. # ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ولا بقرة كما تقدم وأنه ~~ينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما على القولين. # والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يباع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب والخلاصة والمنور ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق وصححه الناظم وحمل بن منجا كلام المصنف على ذلك. # قال في الفروع والرعاية الكبرى وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية ~~والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وغير ذلك ويجوز بيع ~~جلدها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمنها نص عليه انتهى. # قال أبو الخطاب يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألة ~~روايتان انتهى. # قال في المستوعب وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب ~~وغيره حكم الأضحية. # قال الشارح ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت ~~PageV04P113 # يوم النحر فأشبهت الهدي والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة أشبهت ~~الذبح في الوليمة ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا فكان له أن يفعل فيها ~~ما شاء من بيع وغيره انتهى. # قال في الرعاية الكبرى والتفرقة أشهر وأظهر. # ولم يعتبر الشيخ تقي الدين التمليك. # وقال المصنف ومن تبعه وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن. # فوائد. # إحداها طبخها أفضل نص عليه. # وقيل لأحمد يشق عليهم قال يتحملون ذلك. # وقال في المستوعب يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وجزم ~~به في الرعايتين والحاويين وتجريد العناية. # وقال أبو بكر في التنبيه يستحب أن يعطي القابلة منها فخذا. # الثانية يؤذن في أذن المولود حين يولد قاله في الفروع ms1294 وقال في الرعاية ~~يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى. # الثالثة يستحب أن يحنك بتمرة وقال في الرعاية بتمر أو حلو أو غيره. # وتقدم متى يختن في باب السواك. # قوله (ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة ~~رجب). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم يكره ذلك ولا ينافيه ما تقدم. PageV04P114 # = كتاب الجهاد. # قوله (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع وهو الصحيح الواجد لزاده وما ~~يحمله إذا كان بعيدا). # فلا يجب على أنثى بلا نزاع ولا خنثى صرح به المصنف والشارح وصاحب ~~الرعايتين والحاويين وغيرهم ولا عبد ولو أذن له سيده ولا صبي ولا مجنون ولا ~~يجب على كافر صرح به الأصحاب وصرح به المصنف في هذا الكتاب في أواخر قسمة ~~الغنائم. # قوله (مستطيع وهو الصحيح هذا شرط في الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وعنه يلزم العاجز ببدنة في ماله اختاره الآجري والشيخ تقي ~~الدين وجزم به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة). # فعلى المذهب لا يلزم ضعيفا ولا مريضا مرضا شديدا أما المرض اليسير الذي ~~لا يمنع الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب. # ولا يلزم الأعمى ويلزم الأعور بلا نزاع وكذا الأعشى وهو الذي يبصر ~~بالنهار ولا يلزم أشل ولا أقطع اليد أو الرجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو ~~إبهامه أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل. # ولا يلزم الأعرج وقال المصنف والشارح والعرج اليسير الذي يتمكن معه من ~~الركوب والمشي وإنما يتعذر عليه شدة العدو لا يمنع. # قال في البلغة يلزم أعرج يسيرا وقال في المذهب بعد تقديمه عدم اللزوم وقد ~~قيل في الأعرج إن كان يقدر على المشي وجب عليه. # قوله (وهو الواجد لزاده). # كذا قال الجمهور وقدمه في الفروع وقال في المحرر ومن تابعه وهو ~~PageV04P115 # الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام منهم صاحب الرعايتين والحاويين. # تنبيه مراده بقوله بعيدا مسافة القصر. # فائدة فرض الكفاية واجب على ms1295 الجميع نص عليه في الجهاد وإذا قام به من ~~يكفي سقط الوجوب عن الباقين لكن يكون سنة في حقهم صرح به في الروضة وهو ~~معنى كلام غيره وأن ما عدا القسمين هنا سنة قاله في الفروع. # قلت إذا فعل فرض الكفاية مرتين ففي كون الثاني فرضا وجهان وأطلقهما في ~~القواعد الأصولية والزركشي. # قال وكلام بن عقيل يقتضي أن فرضيته محل وفاق وكلام أحمد محتمل انتهى. # وقدم بن مفلح في أصوله أنه ليس بفرض. # وينبني على الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيا بعد الفجر والعصر. # وإن فعله الجميع كان كله فرضا ذكره بن عقيل محل وفاق. # قال الشيخ تقي الدين لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه انتهى. # قال في الفروع ويتوجه احتمال يجب الجهاد باللسان فيهجوهم الشاعر. # وذكر الشيخ تقي الدين الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة ~~والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه. # قوله (وأقل ما يفعل مرة في كل عام). # مراده مع القدرة على فعله. # قوله (إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره). # وكذا قال في الوجيز وغيره قال في الفروع في كل عام مرة مع القدرة قال في ~~المحرر للإمام تأخيره لضعف المسلمين زاد في الرعاية أو قلة علف في الطريق ~~أو انتظار مدد أو غير ذلك. # قال المصنف والشارح فإن دعت حاجة إلى تأخيره مثل أن يكون PageV04P116 # بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة أو يكون منتظرا لمدد يستعين به أو يكون في ~~الطريق إليهم مانع أو ليس فيها علف أو ماء أو يعلم من عدوه حسن الرأي في ~~الإسلام ويطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك جاز تركه. # قال في الفروع ويفعل كل عام مرة إلا لمانع بطريق ولا يعتبر أمنها فإن ~~وضعه على الخوف. # وعنه يجوز تأخيره لحاجة وعنه ومصلحة كرجاء إسلام وهذا الذي قطع به المصنف ~~والشارح والصحيح من المذهب خلاف ما قطعا به قدمه في المحرر والفروع ~~والرعايتين والحاويين. # قوله (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو ms1296 بلده تعين عليه). # بلا نزاع وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع. # تنبيه ظاهر قوله من أهل فرض الجهاد تعين عليه أنه لا يتعين على العبد إذا ~~حضر الصف أو حضر العدو بلده وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم وصححه في الرعايتين والحاويين ~~في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم. # والوجه الثاني يتعين عليه والحالة هذه وهو الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع قال الناظم. # وإن قياس المذهب إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا وأعبد. # وقال في البلغة هنا ويجب على العبد في أصح الوجهين. # وقال أيضا هو فرض عين في موضعين أحداهما إذا التقى الزحفان وهو حاضر ~~والثاني إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد ~~رجلين من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان PageV04P117 # أو المال والآخر من يمنعه الأمير من الخروج هذا في أهل الناحية ومن ~~بقربهم أما البعيد على مسافة القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم ~~كفاية من المسلمين انتهى. # وكذا قال في الرعاية وقال أو كان بعيدا أو عجز عن قصد العدو. # قلت أو قرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أو بمنع أمير أو ~~غيره بحق كحبسه بدين انتهى. # تنبيه مفهوم قوله أو حضر العدو بلده أنه لا يلزم البعيد وهو الصحيح إلا ~~أن تدعو حاجة إلى حضوره كعدم كفاية الحاضرين للعدو فيتعين أيضا على البعيد ~~وتقدم كلامه في البلغة. # تنبيه آخر قوله أو حضر العدو بلده هو بالضاد المعجمة وظاهر بحث بن منجا ~~في شرحه أنه بالمهملة وكلامه محتمل لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك ويلزم ~~الحصر الحضور ولا عكسه. # فوائد. # لو نودي بالصلاة والنفير معا صلى ونفر بعدها إن كان العدو بعيدا وإن كان ~~قريبا نفر وصلى راكبا وذلك أفضل. # ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها نص على الثلاثة. # ونقل أبو داود في المسألة الأخيرة ينفر إن كان عليه وقت ms1297 قلت لا يدري نفير ~~حق أم لا قال إذا نادوا بالنفير فهو حق قلت إن أكثر النفير لا يكون حقا قال ~~ينفر بكونه يعرف مجيء عدوهم كيف هو. # قوله (وأفضل ما يتطوع به الجهاد). # هذا المذهب أطلقه الإمام أحمد والأصحاب. # وقيل الصلاة أفضل من الجهاد وهو ظاهر كلام المصنف في باب صلاة التطوع ~~وقدمه في الرعاية الكبرى هناك والحواشي. PageV04P118 # وقال الشيخ تقي الدين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من ~~الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله وهي في غيره بعدله. # قال في الفروع ولعله مراد غيره. # وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره وتقدم ذلك في أول صلاة ~~التطوع بأتم من هذا. # فوائد. # إحداها الجهاد أفضل من الرباط على الصحيح من المذهب وقاله القاضي في ~~المجرد وقدمه في الفروع وغيره. # قال الشيخ تقي الدين هو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ~~وابن الحكم في تفضيل تجهيز الغازي على المرابط من غير غزو. # وقال أبو بكر في التنبيه الرباط أفضل من الجهاد لأن الرباط أصل والجهاد ~~فرعه لأنه معقل للعدو ورد لهم عن المسلمين وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين. # وقال الشيخ تقي الدين العمل بالقوس والرمح أفضل من النفر وفي غيرها ~~نظيرها وتقدم ذلك أيضا هناك في أول صلاة التطوع. # الثانية الرباط أفضل من المجاورة بمكة وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا ~~والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر نص عليه. # الثالثة قتال أهل الكتاب أفضل من غيرهم قاله المصنف والشارح وغيرهما. # تنبيه قوله (وغزو البحر أفضل من غزو البر ومع كل بر وفاجر). PageV04P119 # بلا نزاع وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين ولا يكون أحد منهم مخذلا ولا مرجفا ~~ونحوهما ويقدم القوي منهما نص على ذلك. # قوله (وتمام الرباط أربعون ليلة وهو لزوم الثغر للجهاد). # وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما ويستحب ولو ساعة نص عليه وقال الآجري وأبو ~~الخطاب وابن الجوزي وغيرهم وأقله ساعة انتهى. # وأفضل الرباط أشده خوفا قاله الأصحاب. # قوله (ولا يستحب نقل أهله إليه). # يعني ms1298 يكره وهذا المذهب نص عليه جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في ~~الفروع ونقل حنبل ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية ~~والرملة ودمشق. # تنبيه محل هذا إذا كان الثغر مخوفا قاله المصنف والشارح فإن كان الثغر ~~آمنا لم يكره نقل أهله إليه وهو ظاهر ما جزم به المصنف والشارح وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل لا يستحب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام كثير من الأصحاب. # فأما أهل الثغور فلا بد لهم من السكنى بأهليهم ولولا ذلك لخربت الثغور ~~وتعطلت. # فائدة يستحب تشييع الغازي لا تلقيه نص عليه وقاله الأصحاب لأنه تهنئة ~~بالسلامة من الشهادة. # قال في الفروع يتوجه مثله في حج وأنه يقصده للسلام. # ونقل عنه في حج لا إن كان قصده أو كان ذا علم أو هاشميا ويخاف شره وشيع ~~أحمد أمه للحج. PageV04P120 # وقال في الفنون وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر. # وفي نهاية أبي المعالي وتستحب زيارة القادم وقال في الرعاية يودع القاضي ~~الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم. # وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له. # قوله (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب). # بلا نزاع في الجملة ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر زاد بعض الأصحاب ~~منهم صاحب الرعايتين والحاويين أو بلد بغاة أو بدعة كرفض واعتزال. # قلت وهو الصواب وذلك مقيد بما إذا أطاقه فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كانت ~~امرأة في العدة ولو بلا راحلة ولا محرم. # وذكر بن الجوزي في قوله تعالى * (فما لكم في المنافقين فئتين) * عن ~~القاضي أن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة. # قال في الفروع كذا قال وقال في عيون المسائل في الحج بمحرم إن أمنت على ~~نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم. # وقال المجد في شرحه إن أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم تبح إلا ~~بمحرم كالحج وإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج. # قوله (وتستحب لمن قدر عليها). # هذا المذهب ms1299 وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~وغيره وقال ابن الجوزي تجب عليه وأطلق. # قال في الفروع وقال في المستوعب لا تسن لامرأة بلا رفقة. # فائدة لا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي. PageV04P121 # قوله (ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به. # وقيل يستأذنه في دين حال فقط. # وقيل إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه وغيره يلزمه. # قلت يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا. # فعلى المذهب لو أقام له ضامنا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه جاز. # تنبيهان. # أحدهما مفهوم قوله لا وفاء له أنه إن كان له وفاء يجاهد بغير إذنه وهو ~~صحيح وصرح به الشارح وغيره وكلامه في الفروع كلفظ المصنف. # وقيل لا يجاهد إلا بإذنه أيضا وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ~~كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر وغيرهم لاطلاقهم عدم المجاهدة ~~بغير إذنه. # قلت لعل مراد من أطلق ما قاله المصنف وغيره وتكون المسألة قولا واحدا ~~ولكن صاحب الرعاية ومن تابعه حكى وجهين فقالوا ويستأذن المديون وقيل ~~المعسر. # الثاني عموم قوله ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه. # يقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما كالحرين وهو أحد ~~الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه ~~الزركشي. # والوجه الثاني لا يجب استئذانه وهو احتمال في المغني والشرح وهو المذهب ~~وجزم به في المحرر والمنور والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين ~~والكافي والبلغة والفروع. PageV04P122 # وقال في الرعاية الكبرى ومن أحد أبويه مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع بلا ~~إذنه ومع رقهما فيه وجهان انتهى. # فائدة لا إذن لجد ولا لجدة ذكره الأصحاب. # وقال في الفروع ولا يحضرني الآن عن أحمد فيه شيء ويتوجه تخريج واحتمال في ~~الجد أبى الأب يعني أنه كالأب في الاستئذان. # تنبيهان. # أحدهما مفهوم قوله إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه لا ms1300 طاعة لهما في ترك ~~فريضة. # أنه إذا لم يتعين أنه لا يجاهد إلا بإذنهما وهو صحيح وهو المذهب. # وقال في الروضة حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان حكم المتعين عليه. # الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بقوله فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة ~~أنه يتعلم من العلم ما يقوم به دينه من غير إذن لأنه فريضة عليه. # قال الإمام أحمد يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك وهذا خاصة بطلبه ~~بلا إذن ونقل بن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه ~~العلم لا يعدله شيء. # وقال في الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا ~~يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى. # وتقدم في أواخر صفة الصلاة هل يجيب أبويه وهو في الصلاة وكذلك لو دعاه ~~النبي صلى الله عليه وسلم. # فائدة قوله ولا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو ~~متحيزين إلى فئة. PageV04P123 # وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في المنتخب لا ~~يلزم ثبات واحد لاثنين على الانفراد. # وقال في عيون المسائل والنصيحة والنهاية والطريق الأقرب والهداية والمذهب ~~والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم يلزمه الثبات وهو ظاهر كلام من أطلق ~~ونقله الأثرم وأبو طالب. # وقال الشيخ تقي الدين لا يخلو إما أن يكون قتال دفع أو طلب. # فالأول بأن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون ويخافون أنهم إن انصرفوا ~~عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين فها هنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم ~~في الدفع حتى يسلموا ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين والمقاتلة أقل من ~~النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم. # والثاني لا يخلو إما أن يكون بعد المصافة أو قبلها فقبلها وبعدها حين ~~الشروع في القتال لا يجوز الإدبار مطلقا إلا لتحرف أو تحيز انتهى. # يعني ولو ظنوا التلف. # إذا علمت ذلك فقال الأصحاب التحرف أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه ~~أمكن مثل أن ينحاز من ms1301 مقابلة الشمس أو الريح ومن نزول إلى علو ومن معطشة ~~إلى ماء أو يفر بين أيديهم لينقض صفوفهم أو تنفرد خيلهم من رجالتهم أو ليجد ~~فيهم فرجة أو يستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب وقالوا في ~~التحيز إلى فئة سواء كانت قريبة أو بعيدة. # قوله (فإن زاد الكفار فلهم الفرار). # قال الجمهور والفرار أولى والحالة هذه مع ظن التلف بتركه وأطلق بن عقيل ~~في النسخ استحباب الثبات للزائد على الضعف. # فائدة قال المصنف والشارح وغيرهم لو خشي الأسر فالأولى أن يقاتل. ~~PageV04P124 # حتى يقتل ولا يستأسر وإن استأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه ويأتي كلام الآجري ~~قريبا. # قوله (إلا أن يغلب على ظنهم الظفر فليس لهم الفرار ولو زادوا على ~~أضعافهم). # وظاهره وجوب الثبات عليهم والحالة هذه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام ~~الوجيز وهو احتمال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الشيرازي فإنه قال إذا ~~كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ولم يطيقوا قتالهم لم يعص من انهزم. # والوجه الثاني لا يجب الثبات بل يستحب وهو المذهب جزم به في المحرر وغيره ~~وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاويين وقال الزركشي هو المعروف عن ~~الأصحاب قال ابن منجا وهو قول من علمنا من الأصحاب. # فائدة لو ظنوا الهلاك في الفرار وفي الثبات فالأولى لهم القتال من غير ~~إيجاب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاويين والمحرر والهداية. # قال الزركشي هذا المشهور المختار من الروايتين. # وعنه يلزم القتال والحالة هذه وهو ظاهر الخرقي قاله في الهداية قال ~~الزركشي وهو اختيار الخرقي. # قلت وهو أولى. # قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي الأسر شديد ولا بد من ~~الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك ~~فإنه قول أحمد. # وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى ~~عنه وهو من التهلكة. # قوله (وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما ms1302 يرون السلامة فيه). PageV04P125 # بلا نزاع فإن شكوا فعلوا ما شاؤوا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء. # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه يلزمهم المقام نصره القاضي وأصحابه. # قلت وهو الصواب. # وقال ابن عقيل يحرم ذلك وحكاه رواية عن أحمد وصححها. # قوله (ويجوز تبييت الكفار بلا نزاع). # ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم. # قوله (ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه بلا نزاع). # وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيء فيه روايتان وأطلقهما في ~~المغني والشرح والبلغة والفروع. # إحداهما يجوز قدمه في الرعايتين والحاويين. # والثانية لا يجوز. # قوله (ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه). # يعني لا يجوز فعله إلا لذلك وهو المذهب قدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين والزركشي وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي. # وعنه يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم كالبقر والغنم وجزم ~~به بعضهم واختاره المصنف والشارح وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير. # واختارا أيضا جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ولا يدعها ~~لهم وذكره في المستوعب وجزم به في الوجيز. # قال في الفروع وعكسه أشهر. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه الزركشي. # وقال في البلغة يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال وجزم به المصنف ~~PageV04P126 # والشارح وقالا لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وقالا ليس في هذا خلاف ~~وهو كما قالا. # فائدتان. # إحداهما لو حزنا دوابهم إلينا لم يجز قتلها إلا للأكل ولو تعذر حمل متاع ~~فترك ولم يشتر فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص عليهما وإلا حرم إذ ما جاز ~~اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير الحيوان. # قال في البلغة ولو غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الأمير من أخذ ~~شيئا فهو له فمن أخذ منه شيئا فهو له وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات ~~وعنه غنيمة. # الثانية ms1303 يجوز إتلاف كتبهم المبدلة جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في البلغة يجب إتلافها واقتصر عليه في الفروع ~~قال في الرعاية الكبرى وقيل يجب إتلاف كفر أو تبديل. # قوله (وفي جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان). # وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي. # اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام. # أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما فهذا يجوز قطعه وحرقه قال ~~المصنف والشارح بغير خلاف نعلمه. # الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه فهذا يحرم قطعه وحرقه. # الثالث ما عداهما ففيه روايتان. # إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في التصحيح ~~وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره. ~~PageV04P127 # والأخرى لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا قال ~~في الفروع نقله واختاره الأكثر. # قال الزركشي وهو أظهر وقدمه ناظم المفردات وقال هذا هو المفتى به في ~~الأشهر وهو من المفردات وقال في الوسيلة لا يحرق شيئا ولا بهيمة إلا أن ~~يفعلوه بنا قال الإمام أحمد لأنهم يكافئون على فعلهم. # قوله (وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم). # وكذا هدم عامرهم يعني أن رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجرهم ~~وزرعهم وقطعه خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين جزم به الخرقي والرعايتين ~~والحاويين والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم ~~وغيرهم. # والطريقة الثانية الجواز مطلقا وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا ~~عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ~~ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا). # قال الأصحاب أو يحرضوا وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقيد بعض ~~الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالف قتل وإلا فلا ~~والمذهب لا يقتل مطلقا. # وقال المصنف في المغني والشارح في المرأة إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت ~~وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمي وقال في الفروع ويتوجه على قول ms1304 المصنف ~~غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يقتل غير من سماهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال المصنف في المغني PageV04P128 # وتبعه الشارح لا يقتل العبد ولا الفلاح وقال في الإرشاد لا يقتل الحر إلا ~~بالشروط المتقدمة ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل. # فائدة الخنثى كالمرأة صرح به المصنف في الكافي. # ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز على ~~الجريح إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن قاله المصنف وغيره. # قوله (وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ~~ويقصد الكفار). # هذا بلا نزاع وظاهر كلامه أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر ~~عليهم إلا بالرمي عدم الجواز وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به ~~في الوجيز وقال القاضي يجوز رميهم حال قيام الحرب لأن تركه يفضي إلى تعطيل ~~الجهاد وجزم به في الرعاية الكبرى. # قال في الصغرى والحاويين فإن خيف على الجيش أو فوت الفتح رمينا بقصد ~~الكفار. # فائدة حيث قلنا لا يحرم الرمي فإنه يجوز لكن لو قتل مسلما لزمته الكفارة ~~على ما يأتي في بابه ولا دية عليه على الصحيح من المذهب. # وعنه عليه الدية ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الجنايات في فصل ~~والخطأ على ضربين. # وقال في الوسيلة يجب الرمي ويكفر ولا دية قال الإمام أحمد لو قالوا ~~ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرحلوا عنهم. # قوله (ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من ~~السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره). PageV04P129 # هذا المذهب بهذين الشرطين قال في الفروع جزم به على الأصح وقدمه في الشرح ~~والمحرر وعنه يجوز قتله مطلقا. # وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض وفيه وجهان وأطلقهما في الفروع والمذهب ~~ومسبوك الذهب. # والصحيح من المذهب جواز قتله قاله المصنف والشارح وصححه في الخلاصة وقدمه ~~في المحرر والرعايتين والحاويين. ms1305 # وقيل لا يجوز قتله ونقل أبو طالب لا يخليه ولا يقتله. # فائدة يحرم قتل أسير غير ما تقدم على الصحيح من المذهب. # واختار الآجري جواز قتله للمصلحة كقتل بلال رضي الله عنه أمية بن خلف ~~لعنه الله أسير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد أعانه عليه الأنصار. # فعلى المذهب لو خالف وفعل فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه وإن كان ~~صبيا أو امرأة عاقبه الأمير وغرمه ثمنه غنيمة. # وقال في المحرر ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون ~~مملوكا. # قوله (ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم ~~أو مال). # يجوز الفداء بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الخرقي والمغني والمحرر ~~والفروع والقاضي في كتبه والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به ~~في الوجيز وقدمه في الشرح والزركشي. # وعنه لا يجوز بمال ذكرها المصنف ولم أرها لغيره وهو وجه في الهداية ~~وغيرها صححه في الخلاصة. # وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة. PageV04P130 # وقال الخرقي فيمن لا يقبل منه الحرية لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف ~~أو الفداء وكذا قال في الإيضاح وابن عقيل في تذكرته والشريف أبو جعفر. # فظاهر كلام هؤلاء أنه لا يجوز المن. # وقال في الفروع عن الخرقي أنه قال لا يقبل في غير من لا يقبل منه إلا ~~الإسلام أو السيف الظاهر أنه لم يراجع الخرقي أو حصل سقط فإن الفداء مذكور ~~في الخرقي. # وذكر في الانتصار رواية يجبر المجوسي على الإسلام. # قوله (إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح والبلغة ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع. # إحداهما يجوز استرقاقهم نص عليه في رواية محمد بن الحكم وجزم به في ~~الوجيز قال الزركشي وهو الصواب وإليه ميل المصنف وقدمه في الخلاصة. # والرواية الثانية لا يجوز استرقاقهم اختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وابن ~~عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح. # قال في البلغة هذا أصح وجزم به ناظم المفردات ms1306 وهو منها. # وقال الشارح ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبني على أخذ الجزية منهم فإن ~~قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم وإلا فلا. # تنبيه مراده بأهل الكتاب من تقبل منهم الجزية فيدخل فيهم المجوس ذكره ~~الأصحاب ومراده بغير أهل الكتاب من لا تقبل منه الجزية. # قال الزركشي أبو الخطاب وأبو محمد ومن تبعهما يحكون الخلاف في غير أهل ~~الكتاب والمجوس وأبو البركات جعل مناط الخلاف فيمن لا يقر بالجزية. # فعلى قوله نصارى بني تغلب يجري فيهم الخلاف لعدم أخذ الجزية منهم. ~~PageV04P131 # قال ويقرب من نحو هذا قول القاضي في الروايتين فإنه حكى الخلاف في مشركي ~~العرب من أهل الكتاب. # تنبيه محل الخيرة للأمير إذا كان الأسير حرا مقاتلا على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم بخلاف ولده الحربي لبقاء ~~نسبه. # قال الشارح وعلى قول أبي بكر لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء كذلك ~~وأطلقهما في المحرر. # وقيل لا يسترق من عليه ولاء لذمي أيضا. # وجزم به وبالذي قبله في البلغة. # قال في الرعايتين والحاويين وفي رق من عليه ولاء مسلم أو ذمي وجهان. # فائدة لا يبطل الاسترقاق حق مسلم قاله بن عقيل وهو ظاهر ما قدمه في ~~الفروع. # قال في الانتصار لا عمل لسبي إلا في مال فلا يسقط حق قود له أو عليه وفي ~~سقوط الدين من ذمته لضعفها برقه كذمة مريض احتمالان. # وقال في البلغة يتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم بعد إرقاقه فيقضي منه دينه ~~فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقه وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل ~~للغانمين والدين باق في ذمته انتهى. # وقيل إن زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت لم تسترق لحملها منه. # قوله (ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # قال في الروضة يستحب أن يختار الأصلح. PageV04P132 # قلت إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم وإن أراد أنه يجوز له أن يختار غير ~~الأصلح ولو كان ms1307 فيه ضرر فهذا لا يقوله أحد. # فائدة لو تردد رأى الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى قاله المصنف والشارح ~~وصاحب الفروع وغيرهم. # تنبيه هذه الخيرة التي ذكرها المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة. # أما العبيد والإماء فالإمام يخير بين قتلهم إن رأى أو تركهم غنيمة ~~كالبهائم. # وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء بنفس السبي. # وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني والراهب والزمن ~~والأعمى فقال المصنف في المغني والكافي والشارح لا يجوز سبيهم. # وحكى بن منجا عن المصنف أنه قال في المغني يجوز استرقاق الشيخ والزمن ~~ولعله في المغني القديم. # وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا كل من لا يقتل كالأعمى ونحوه يرق بنفس ~~السبي. # وأما المجد فجعل من فيه نفع من هؤلاء حكمه حكم النساء والصبيان قال ~~الزركشي وهو أعدل الأقوال. # قلت وهو المذهب قطع به في الرعايتين والحاويين. # قال في الفروع والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع ولا يقتل كامرأة ~~وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي. # وفي الواضح من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل. # وقال في البلغة المرأة والصبي رقيق بالسبي وغيرهما يحرم قتله ورقه قال ~~وله في المعركة قتل أبيه وابنه. # قوله (وإن أسلموا رقوا في الحال). # يعني إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه وصار حكمه ~~PageV04P133 # حكم النساء وهو إحدى الروايتين ونص عليه وجزم به في الوجيز والهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وقدمه في المحرر والشرح ~~والرعايتين والحاويين والزركشي وقال عليه الأصحاب. # وعنه يحرم قتله ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية صححه المصنف ~~والشارح وصاحب البلغة وقاله في الكافي وقدمه في الفروع وهذا المذهب على ما ~~اصطلحناه في الخطبة. # فعلى هذا يجوز الفداء ليتخلص من الرق ولا يجوز رده إلى الكفار أطلقه ~~بعضهم. # وقال المصنف والشارح لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من ~~عشيرة ونحوها. # فائدة لو أسلم قبل أسره لم يسترق وحكمه حكم المسلمين لكن لو ادعى الأسير ~~إسلاما ms1308 سابقا يمنع رقه وأقام بذلك شاهدا وحلف لم يجز استرقاقه جزم به ناظم ~~المفردات وهو منها. # وعنه لا يقبل إلا بشاهدين وأطلقهما في الفروع والرعاية وغيرهما ذكره في ~~باب أقسام المشهود به ويأتي ذلك أيضا هناك. # قوله (ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم). # إذا سبى الطفل منفردا فهو مسلم قال المصنف والشارح وغيرهما بالإجماع هذا ~~المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه كافر. # فائدة المميز المسبي كالطفل في كونه مسلما على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب. # ونقل بن منصور يكون مسلما ما لم يبلغ عشرا. PageV04P134 # وقيل لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه كالبالغ. # وإن سبي مع أحد أبويه فهو مسلم كما قاله المصنف على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الخرقي وابن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز ~~والمنور وتجريد العناية والمنتخب وقدمه في المغني والكافي والشرح والفروع ~~والرعايتين وغيرهم. # قال القاضي هذا أشهر الروايتين وهو من مفردات المذهب. # وعنه يتبع أباه قال المصنف والشارح واختاره أبو الخطاب. # وعنه يتبع المسبي معه منهما قال في الفروع اختاره الآجري انتهى وقدمه في ~~الهداية وصححه في الخلاصة. # وقال في الحاويين والزركشي وإن سبي مع أحد أبويه ففي إسلامه روايتان قاله ~~في الرعايتين وغيره وعنه أنه كافر. # قوله (وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنه مسلم وهي من المفردات. # فائدة لو سبى ذمي حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع والرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير. # وقيل إن سباه منفردا فهو مسلم. # قلت يحتمله كلام المصنف هنا بل هو ظاهره. # ونقل عبد الله والفضل يتبع مالكا مسلما كسبي اختاره الشيخ تقي الدين. # ويأتي في آخر باب المرتد إذا مات أبو الطفل الكافر أو أمه الكافرة أو ~~أسلما أو أحدهما. # قوله (ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم. PageV04P135 # ويحتمل أن ينفسخ ms1309 ذكره المصنف والشارح وهو رواية عن أحمد. # واختار المصنف والشارح الانفساخ إن تعدد السابي مثل أن يسبي المرأة واحد ~~والزوج آخر وقالا لم يفرق أصحابنا. # قوله (وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره وقال اختاره الأكثر. # وعنه لا ينفسخ نصره أبو الخطاب وقدمه في التبصرة كزوجة ذمي. # وقال في البلغة ولو سبيت دونه فهل تنجز الفرقة أو تقف على فوات إسلامهما ~~في العدة على وجهين. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الرجل لو سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ونصراه ~~والرعايتين والحاويين وهو من المفردات. # وقال أبو الخطاب ينفسخ قاله الشارح واختاره القاضي قاله أبو الخطاب. # ولعل أبا الخطاب اختاره في غير الهداية فأما في الهداية فإنه قال فإن سبي ~~أحدهما أو استرق فقال شيخنا ينفسخ النكاح وعندي أنه لا ينفسخ وأطلقهما في ~~المذهب. # قوله (وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين على روايتين). # إحداهما لا يجوز بيعهما لمشرك مطلقا وهو الصحيح من المذهب صححه في ~~التصحيح والمذهب وجزم به الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل وصاحب الخلاصة ~~والوجيز. # قال في تجريد العناية لا يجوز في الأظهر وقدمه في الهداية والمحرر ~~PageV04P136 # والشرح وقال هو أولى والرعايتين والحاويين والنظم والفروع وهو من ~~المفردات. # والرواية الثانية يجوز مطلقا إذا كان كافرا. # وعنه يجوز بيع البالغ دون غيره. # وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث. # ويأتي في باب الهدية جواز بيع أولاد المحاربين من آبائهم. # فائدة حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبا. # وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازها وعليه الأصحاب وعنه المنع ~~بصغير. # ونقل الأثرم ويعقوب لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار. # وقال في البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان. # قوله (ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ على إحدى ~~الروايتين). # إن كان قبل البلوغ لم يجز قولا واحدا وإن كان ms1310 بعد البلوغ ففيه روايتان ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب في كتاب البيع والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والرعاية الصغرى ~~والحاويين وشرح بن رزين والزركشي. # إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب. # قال في المذهب ومسبوك الذهب في موضع ولا يفرق بين كل ذي رحم محرم وأطلق ~~وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم قال في الفصول هو المشهور عنه وهو ~~ظاهر كلام الخرقي. PageV04P137 # والرواية الثانية يجوز ويصح البيع وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة ~~والوجيز. # قال الأزجي في المنتخب ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم ~~وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى. # تنبيه قوله بين ذوي رحم محرم. # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني وتبعه في الشرح قاله أصحابنا غير ~~الخرقي وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم. # فيدخل في ذلك العمة مع بن أخيها والخالة مع بن أختها. # وظاهر كلام الخرقي اختصاص الأبوين والجدين بذلك ونصره في المغني والشرح. # وقيل يجوز ذلك في غير الأبوين. # تنبيه ظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضوا به وهو صحيح. # ونص عليه الإمام أحمد. # فائدتان. # إحداهما حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية والهبة والصدقة ~~ونحوها حكم البيع على ما تقدم. # الثانية لا يحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في ~~الفروع. # قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون في العتق لأنه لا يمنع من الحضانة. # وقيل يحرم في افتداء الأسرى ويجوز في العتق قدمه في الرعاية الكبرى. # وعنه حكمها حكم البيع ونحوه وهو ظاهر كلام بن الجوزي وغيره. PageV04P138 # الثالثة لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ثم بان أن لا نسب بينهم ~~كان للبائع الفسخ. # فائدة قوله وإذا حصر الإمام حصنا لزمته مصابرته إذا رأى المصلحة فيها فإن ~~أسلموا أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله وأولاده الصغار. # يحرز ms1311 بذلك أولاده الصغار سواء كانوا في السبي أو في دار الحرب وكذا ماله ~~أين كان ويحرز أيضا المنفعة كالإجارة. # ويحرز أيضا الحمل لا الذي في بطن امرأته ولا يحرز امرأته ولا ينفسخ نكاحه ~~برقها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقال في البلغة ولو سبيت الحربية وزوجها مسلم لم يمنع رقها فينقطع نكاح ~~المسلم ويحتمل أن لا ينقطع في الدوام بخلاف الابتداء ويتوقف على إسلامها في ~~العدة انتهى. # قوله (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه). # وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو ظاهر الرعايتين ~~والحاويين. # قلت بل يلزمه ذلك ونقله المروذي وجزم به في الفروع والمغني والشرح ~~وغيرهم. # تنبيه قوله بمال وغيره اما المال فلا نزاع فيه وأما إذا سألوا الموادعة ~~بغير مال فجزم المصنف بالجواز وهو الصحيح من المذهب قدمه في المذهب ومسبوك ~~الذهب والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا. PageV04P139 # وقيل لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام وأطلقهما في الهداية ~~والخلاصة. # قوله (وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل ~~الاجتهاد). # يعني في الجهاد ولو كان أعمى وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع ~~والنظم وغيرهم. # ومن شرطه أن يكون عدلا ولم يذكره المصنف هنا ولا في الرعاية الصغرى ~~والحاويين والهداية والمذهب وغيرهم. # وقال في البلغة يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر. # قوله (ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء وهذا ~~بلا نزاع). # قوله (فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين). # وهذا المذهب صححه في التصحيح والرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الفروع والمحرر واختاره القاضي. # والوجه الثاني لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية ~~وقيل يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية. # فائدة يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله ويجوز له المن مطلقا ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في ms1312 الرعاية وغيرها. # وقال في الكافي والبلغة يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين. # قوله (وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم). # بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر وفي الكافي والرعايتين ~~PageV04P140 # والحاويين وغيرهم روايتان وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والبلغة ~~والمحرر والحاوي الكبير والفروع وشرح بن منجا. # أحدهما لا يسترقون وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح والخلاصة ~~وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني يسترقون جزم به في الوجيز والمنتخب وصححه الناظم وهو ~~احتمال في الهداية ومال إليه. # فوائد. # الأولى لو سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم ~~كالأسرى فيخير بين القتل والرق والمن والفداء وهذا الصحيح من المذهب جزم به ~~في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع. # وقال في الواضح يكره وقال في المبهج لا ينزلهم لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم ~~يرضوا به. # الثانية لو كان في الحصن من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا ~~وحرم رقه. # الثالثة لو جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر ولهذا لا نرده في ~~هدنة قاله في الترغيب وغيره والكل له وإن أقام بدار حرب فرقيق ولو جاء ~~مولاه مسلما بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو ~~لسيده وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر نص على ذلك قال وليس ~~للعبد في حق غنيمة فلو هرب إلى العدو ثم جاء بأمان فهو لسيده والمال لنا. ~~PageV04P141 # باب ما يلزم الإمام والجيش. # قوله (يلزم الإمام فعل كذا الخ). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يستحب. # فائدة قوله فمن لا يصلح للحرب يمنعه من الدخول ويمنع المخذل والمرجف. # فالمخذل هو الذي يقعد غيره عن الغزو. # والمرجف هو الذي يحدث بقوة الكفار وكثرتهم وضعف غيرهم. # ويمنع أيضا من يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم بالفتن ومن هو معروف ~~بنفاق وزندقة. # ويمنع أيضا الصبي على الصحيح من المذهب ذكره جماعة وقدمه في الفروع. # وقال في ms1313 المغني والكافي والبلغة والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم يمنع ~~الطفل زاد المصنف والشارح ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر قوله ويمنع المخذل أنه لا يصحبهم ولو لضرورة وهو صحيح وهو ~~ظاهر كلام الأصحاب وقيل يصحبهم لضرورة. # الثاني ظاهر قوله ويمنع النساء إلا طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة ~~الجرحى. # منع غير ذلك من النساء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب. # وقال بعض الأصحاب لا تمنع امرأة الأمير لحاجته كفعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم منهم المصنف والشارح. PageV04P142 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن المنع من ذلك على سبيل التحريم وهو ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع. # وجزم في المغني والشرح أنه يكره دخول الشابة من النساء أرض العدو وجوزوا ~~للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها. # قوله (ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة). # هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله إلا عند الحاجة منهم صاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب وقدمه في البلغة. # والصحيح من المذهب أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة جزم به في ~~الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين. # وعنه يجوز مع حسن رأي فينا وجزم به في البلغة. # زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا ~~معه. # وفي الواضح روايتان الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له قاله ~~في الفروع كذا قال. # وقال في البلغة يحرم إلا لحاجة كحسن الظن قال وقيل إلا لضرورة. # وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا ~~يعاونون. # وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة. # وسأله أبو طالب عن مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء. # وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة. # قال في الفروع فدل على أن المسألة على روايتين قال والأولى المنع واختاره ~~شيخنا يعني الشيخ تقي الدين وغيره أيضا لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها ~~فهو أولى من مسألة الجهاد. PageV04P143 # وقال الشيخ تقي ms1314 الدين من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده لأنه ~~ينافي الصغار وقال في الرعاية يكره إلا لضرورة. # وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم ~~الضرر ولأنهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى نص على ذلك. # تنبيه قوله ولا يستعين بمشرك يعني يحرم إلا بشرطه وهذا المذهب وقال في ~~الفروع ويتوجه يكره. # فائدة قوله ويعقد لهم الألوية والرايات. # المستحب في الألوية أن تكون بيضاء لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت ~~مسومة بها نقله حنبل واقتصر عليه في الفروع. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين يعقد ~~لهم الألوية والرايات بأي لون شاء. # قوله (ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ويتخير لهم المنازل ~~ويتتبع مكامنها فيحفظها ويبعث العيون على العدو حتى لا يخفى عليه أمرهم ~~ويمنع جيشه من المعاصي والفساد ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل ويشاور ذا ~~الرأي ويصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفوا ولا يميل مع قريبه وذوي مذهبه على ~~غيره بلا نزاع). # ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء ويجب أن يكون ~~معلوما إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز مجهولا فإن جعل له جارية منهم ~~فماتت قبل الفتح فلا شيء له بلا نزاع. PageV04P144 # قوله (وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمتها وإن أسلمت بعده سلمت إليه). # وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاع لكن ~~لو أسلم بعد ذلك ففي جواز ردها إليه احتمالان وأطلقهما في الرعاية الكبرى ~~والفروع والقواعد الفقهية. # قلت ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم أنها ~~لا ترد إليه لاقتصارهم على إعطاء قيمتها. # قوله (وإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها بلا نزاع). # فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع فسخ الصلح في الأشهر. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاويين واختاره القاضي وجزم به في الهداية والمذهب ms1315 والخلاصة وغيرهم. # ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها وهو وجه لبعض الأصحاب وصححه في المحرر ~~وإليه ميل الشارح وقواه. # قلت هو الصواب. # وظاهر نقل بن هانئ أنها لمن سبق حقه ولرب الحصن القيمة. # فائدة لو بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة لزمه أخذها وإعطاؤها له ~~والمراد إذا كانت غير حرة الأصل وإلا فقيمتها. PageV04P145 # قوله (وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وذلك ~~إذا دخل الجيش بعث سرية تغير وإذا رجع بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسه وأعطى ~~السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا). # الصحيح من المذهب أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والكافي وقدمه في الفروع. # وعنه تستحقه من غير شرط وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المحرر ~~والزركشي. # وجواز إعطاء النفل من مفردات المذهب. # فائدة يجوز أن يجعل لمن عمل ما فيه عناء جعلا كمن نقب أو صعد هذا المكان ~~أو جاء بكذا فله من الغنيمة أو من الذي جاء به كذا ما لم يجاوز ثلث الغنيمة ~~بعد الخمس نص عليه. # ويجوز أن يعطيه ذلك من غير شرط على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه لا يعطى إلا بشرط وأطلقهما في المحرر. # ويحرم تجاوزه الثلث في هذا وفي النفل مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وجزم به في المغني والشرح وغيرهما ونصراه وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يحرم بلا شرط فقط صححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وأطلقهما الزركشي. PageV04P146 # قوله (فإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة ~~مبارزته بإذن الأمير). # هذا المذهب أعني تحريم المبارزة بغير إذنه وهو ظاهر كلامه في المغني ~~والشرح بل هو كالصريح ونص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية والمذهب ~~والنظم قال ناظم المفردات. # بغير إذن تحرم المبارزة * فالسلب المشهور ليست جائزة. # وعنه يكره بغير إذنه حكاها الخطابي وهو ظاهر ms1316 كلام المصنف في المغني فإنه ~~قال ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن. # وقال في الفصول في اللباس وهل تستحب المبارزة ابتداء لما فيها من كسر ~~قلوب المشركين أم تكره لئلا تنكسر قلوب المؤمنين فيه احتمالان. # وقال الشارح المبارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. # إحداها مستحبة وهي مسألة المصنف. # والثانية مباحة وهي أن يبتدئ الشجاع فيطلبها فتباح ولا تستحب. # قلت في البلغة إنها تستحب أيضا. # الثالثة مكروهة وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه فتكره له. # قوله (فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله شرطه). # وكذلك لو كانت العادة كذلك فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع ~~عنه. # قال في الفروع فإن انهزم المسلم أو الكافر وفي البلغة أو أثخن فلكل مسلم ~~الدفع عنه والرمي. PageV04P147 # وقال في الرعاية وإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح أو عجز وقيل أو ظهر ~~الكافر عليه فلكل مسلم الدفع عنه والرمي والقتال. # وقيل إن عاد أحدهما مثخنا أو مختارا جاز رمي الكافر انتهى. # قوله (وإن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس). # هذا المذهب بشرطه وسواء شرطه له الإمام أم لا نص عليه وعليه الأصحاب ~~وسواء كان القاتل من أهل الإسهام أو الإرضاخ حتى الكافر صرح به في النظم ~~وغيره وقطع به المصنف وغيره وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي يستحقه سواء شرطه له الإمام أو لا على المنصوص المشهور ~~والمذهب عند عامة الأصحاب. # وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه وجزم به بن رزين في نهايته وناظمها واختاره ~~أبو الخطاب في الانتصار وصاحب الطريق الأقرب. # وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام وهو ظاهر كلام ناظم المفردات كما تقدم لفظه ~~قال ابن أبي موسى أظهرهما أنه لا يستحق. # وقيل لا يستحقه من كان من أهل الرضخ. # فائدة لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا لم يستحق سلبه لأنه عاص ~~قاله المصنف وغيره. # قال وكذلك كل عاص دخل بغير إذن. # وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له ms1317 قال ويخرج في العبد مثله. # قوله (إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن وغرر بنفسه في ~~قتله). # وكذا لو أثخن الكافر بالجراح بلا نزاع. PageV04P148 # ومن شرطه أن يقتله أو يثخنه في حال امتناعه وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل ~~بأكل ونحوه أو وهو منهزم لم يستحق السلب نص عليه. # وقال في الترغيب والبلغة فإن كان منهزما إلا لانحراف أو لتحيز لم يستحق ~~السلب. # وقال المصنف إذا انهزم والحرب قائمة فأدركه وقتله فسلبه له لقصة سلمة بن ~~الأكوع رضي الله عنه. # وقوله حال الحرب هكذا قال الأصحاب. # قال الشيخ تقي الدين في هذا نظر فإن في حديث بن الأكوع كان المقتول ~~منفردا ولا قتال هناك بل كان المقتول قد هرب منهم. # تنبيه شمل كلام المصنف لو قتل صبيا أو امرأة إذا قاتلا وهو صحيح وهو ~~المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يستحق سلبها وأطلقهما في المحرر والزركشي والرعاية. # فائدة يشترط في مستحق السلب إما أن يكون من أهل المغنم حرا كان أو عبدا ~~رجلا كان أو صبيا أو امرأة فلو كان ليس له حق كالمخذل والمرجف قال في ~~الكافي والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب وتقدم كلام الناظم في ~~الكافر. # قوله (وإن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاطع بلا نزاع). # قوله (وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة). # هذا المذهب نص عليه في رواية حرب وعليه أكثر الأصحاب وجزم في الوجيز ~~وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم. PageV04P149 # قال الزركشي وغيره هذا المنصوص. # وقال الآجري والقاضي سلبه لهما. # وقال المصنف وتبعه الشارح إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا ~~كان غنيمة. # فائدة لو قتله أكثر من اثنين فسلبه غنيمة بطريق أولى. # وقيل سلبه لقاتله. # قوله (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة). # وكذا إن رقه الإمام أو فداه وهذا الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي ~~هو لمن أسره. # قوله (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة). # هذا المذهب نص ms1318 عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. # قال الزركشي المنصوص أنه غنيمة. # وقيل هو للقاتل وقيل هو للقاطع وأطلقهن الزركشي. # فائدة حكم من قطع يديه أو رجليه حكم من قطع يده ورجله خلافا ومذهبا قاله ~~الأصحاب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو قطع يده ورجله وقتله آخر أن سلبه للقاتل ~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الوجيز وغيره وجزم به في المحرر وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل هو غنيمة قدمه في المغني وحكى الأول احتمالا. # وجزم بأنه غنيمة في الكافي وأطلقهما في الشرح وغيره. PageV04P150 # قوله (والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها). # يعني التي قاتل عليها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والخلال. # وعنه أن الدابة وآلتها ليست من السلب. # وقيل هي غنيمة اختاره أبو بكر قال في الكافي واختاره الخلال. # قال الزركشي لا يغرنك قول أبي محمد في الكافي أنه اختيار الخلال فإنه ~~وهم. # وقال في التبصرة حلية الدابة ليست من السلب بل هي غنيمة. # وعنه أنه قال في السيف لا أدري. # تنبيه مراده بدابته الدابة التي قاتل عليها على الصحيح من المذهب. # وعنه أو كان آخذا بعنانها وهو ظاهر كلام الخرقي. # قوله (ونفقته وخيمته ورحله). # هذا الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع والمحرر وغيرهما وجزم به ~~في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وهو من مفردات المذهب. # وعنه أنه من السلب قال في الرعاية الكبرى قلت وكذا حقيبته المشدودة على ~~فرسه. # وقيل فيما معه من دراهم ودنانير روايتان. # قوله (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه). ~~PageV04P151 # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقال المصنف في المغني يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها وجزم به في ms1319 ~~الرعاية الكبرى والنظم. # وقال في الروضة اختلفت الرواية عن أحمد فعنه لا يجوز وعنه يجوز بكل حال ~~ظاهر أو خفية جماعة وآحادا جيشا أو سرية. # وقال القاضي في الخلاف الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد ولا ~~دخول دار الحرب بلا إذن الإمام ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة. # قوله (فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا فغنيمتهم ~~فيء). # هذا المذهب وسواء كانوا قليلين أو كثيرين حتى ولو كان واحدا أو عبدا جزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمحرر ~~والخلاصة. # وعنه هي لهم بعد الخمس اختارها القاضي وأصحابه والمصنف والشارح والناظم. # وعنه هي لهم من غير تخميس وأطلقهن في الهداية والمذهب. # فعلى الثانية فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم قاله في الفروع. # وقال في البلغة فيما أخذوه بسرقة واختلاس الروايات الثلاث المتقدمة ~~ومعناه في الروضة. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن القوم الذين دخلوا لو كان لهم منعة لم يكن ما ~~غنموا فيئا وهو رواية عن أحمد يعني أنه غنيمة فيخمس. # قال المصنف والشارح وهي أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. PageV04P152 # وعنه أنه فيء جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقال الشارح ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة. # وقال في الفروع وقيل الرواية الثالثة هنا أيضا. # واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه يعني أنه لهم من غير تخميس وقدمه في ~~الحاويين. # قوله (ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير ~~إذن). # ولو كانت للتجارة. # وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب ذكره في القواعد وأطلقهما ولو ~~كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين والصحيح من المذهب. # والطريقة الثانية لا يجوز إلا عند الضرورة وهي طريقة بن أبي موسى. # وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # لكن بشرط أن لا يحرز فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك على الصحيح من المذهب ~~إلا عند ms1320 الضرورة. # وقيل له ذلك واختاره القاضي في المجرد. # وعنه يرد قيمته كله ذكرها بن أبي موسى. # فائدة لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك وفيه وجه آخر ~~يجوز ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما. # قوله (وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال القاضي والمصنف في الكافي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره. ~~PageV04P153 # فإن باعه لغيره فالبيع باطل فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه إن كان أكثر ~~من قيمته وإن باعه لغاز لم يخل إما أن يبذله بطعام أو علف مما له الانتفاع ~~به أو بغيره فإن باعه بمثله فليس هذا بيعا في الحقيقة إنما سلم إليه مباحا ~~وأخذ مباحا مثله. # فعلى هذا لو باع صاعا بصاعين أو افترقا قبل القبض جاز وإن باعه نسيئة أو ~~أقرضه إياه فأخذه فهو أحق به ولا يلزمه إبقاؤه. # وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير صحيح ويصير المشتري أحق به ولا ~~ثمن عليه وإن أخذه منه وجب رده إليه انتهى. # قوله (وإن فضل معه شيء فأدخله البلد رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا ~~فله أكله في إحدى الروايتين). # نص عليه في رواية بن إبراهيم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب ~~الأدمى والعمدة. # والرواية الثانية يلزمه رده في المغنم نص عليهما في رواية أبي طالب وهي ~~المذهب اختاره أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأطلقهما الخرقي ~~والشارح والرعايتين والحاويين والإرشاد والزركشي وأبو الخطاب في خلافيهما ~~وجزم به المنور وقدمه في الفروع والمحرر والنظم. # فائدة لو باعه رد ثمنه وإن أكله لم يرد قيمة أكله على الصحيح وعنه يردها. # تنبيهات. # الأول الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى العرف. # وقال في التبصرة والموجز هو كطعام أو علف يومين نقله أبو طالب. # قال في الرعاية اليسير كعلفة وعلفتين وطبخة وطبختين. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف وهو صحيح. ~~PageV04P154 # قال الإمام أحمد لا يغسل ms1321 ثوبه بالصابون فإن غسل رد قيمته في المغنم نقله ~~أبو طالب واقتصر عليه في الفروع. # الثالث السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام وفي إلحاق العقاقير بالطعام ~~وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع. # قلت الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه وإلا فلا. # وقال في موضع من الرعاية وله شرب الدواء من المغنم وأكله. # الرابع محل جواز الأخذ والأكل إذا لم يحزها الإمام أما إذا حازها الإمام ~~ووكل من يحفظها فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة على الصحيح من ~~المذهب والمنصوص عنه واختاره المصنف وغيره وقدمه الزركشي وغيره وجوز القاضي ~~في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا. # فائدتان. # إحداهما يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة نقل صالح لا بأس ~~بثمن البازي انتهى. # ولا يدخل ثمن كلب وخنزير ويخص الإمام بالكلب من شاء فلو رغب فيها بعض ~~الغانمين دون بعض دفعت إليه وإن رغب فيها الكل أو ناس كثير قسمت عددا من ~~غير تقويم إن أمكن قسمتها وإن تعذر أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ~~ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قاله أحمد ونقل أبو داود يصب الخمر ولا يكسر ~~الإناء. # الثانية يجوز له إذا كان محتاجا دهن بدنه ودابته ويجوز شرب شراب. # ونقل أبو داود دهنه بدهن للتزين لا يعجبني. # قوله (ومن أخذ سلاحا يعني من الغنيمة فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم ~~يرده). PageV04P155 # يجوز له أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال سواء كان محتاجا إليه أو ~~لا على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ~~وقدمه في الفروع والمحرر. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم له ذلك مع الحاجة. # قلت وهو الصواب. # قوله (وليس له ركوب الفرس). # يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتين وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والزركشي. # إحداهما يجوز جزم به في المنور وقدمه في المحرر. # والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز والمنتخب والمغني وشرح ms1322 بن ~~رزين وصححه في التصحيح والنظم. # ونقل إبراهيم بن الحارث لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه. # ونقل المروذي لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها. # فائدة حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس خلافا ومذهبا عند الأصحاب. # وعنه يركب ولا يلبس ذكرها في الرعاية. PageV04P156 # باب قسمة الغنيمة. # قوله (وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به وإن أدركه ~~مقسوما فهو أحق بقيمته). # اعلم أنه إذا أخذ مال مسلم من الكفار بعد أخذهم له فلا يخلو إما أن نقول ~~هم يملكون أموال المسلمين أو لا ولو حازوها إلى دارهم. # فإن قلنا يملكونها وأخذناها منهم فلا يخلو إما أن يعرف صاحبه أولا فإن لم ~~يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه وإن عرف صاحبه فلا يخلو إما أن يدركه بعد ~~قسمه أو قبل قسمه فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به ويرد إليه إن شاء وإلا فهو ~~غنيمة وهو قول المصنف فهو أحق به. # وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه كما قال المصنف وهو المذهب. # قال في المحرر وهو المشهور عنه وجزم به في الوجيز والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمنور وقدمه في الفروع والإرشاد واختاره أبو الخطاب وهو من مفردات ~~المذهب. # وعنه لا حق له فيه كما لو وجده بيد المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا ~~بأمان وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم وأطلقهما في المغني ~~والشرح والقواعد الفقهية. # فعلى المذهب لو باعه المغتنم قبل أخذ سيده صح ويملك السيد انتزاعه من ~~الثاني وكذلك لو رهنه صح ويملك انتزاعه من المرتهن ذكره أبو الخطاب في ~~الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا. # قال في القاعدة الثالثة والخمسين والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف ~~كالشفعة. # قوله (وإن أخذه أحد الرعية بثمن فهو أحق به بثمنه). PageV04P157 # وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور. # قال في المحرر هذا المشهور عن أحمد وقدمه في المغني والشرح والفروع ~~والرعايتين والحاويين والإرشاد. # وقال القاضي حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد ms1323 القسمة على ما تقدم. # قوله (وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء). # وهو المذهب قال في المحرر وهذا ظاهر المذهب. # قال في الفروع أخذه منه بغير قيمة على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والمغني والشرح ونصراه وصححه في النظم. # وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته وعنه لا حق له فيه. # فوائد. # الأولى لو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزم ~~تصرفهما وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب مبني على ما سبق من الخلاف في ~~الأصل. # الثانية إذا قلنا يملكون أم الولد على ما يأتي قريبا لزم السيد قبل ~~القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض رواية واحدة قاله في المحرر ونص ~~عليه وجزم به في الفروع وغيره. # الثالثة حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية وأموال المستأمن إذا استولى ~~عليها الكفار ثم قدر عليها حكم أموال المسلمين فيما تقدم. # الرابعة لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه ولو كان ~~عبدا وأعتقه سيده لم يعتق ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها ~~وقيل لا ينفسخ كالحرة. PageV04P158 # وروى بن هانئ عن أحمد تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا يدل على انفساخ النكاح ~~بالسبي. # تنبيه هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر. # واما على القول بأنهم لا يملكونها فلا يقسم بحال وتوقف إذا جهل ربها ~~ولربه اخذه بغير شيء حيث وجده ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه ~~وهو معه هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال في التبصرة هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن لئلا ينتقض حكم ~~القاسمين. # وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة رواية المال المغصوب ويصح عتقه ولم ~~ينفسخ نكاح المزوجة. # قوله (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي). # وهو المذهب قال في القواعد الفقهية المذهب عند القاضي يملكونها من غير ~~خلاف وجزم به ms1324 في الوجيز وتذكرة بن عقيل وقدمه في الفروع والمحرر. # فعليها يملكون العبد المسلم صرح به في القواعد الفقهية ويأتي ذلك في ~~أواخر كتاب البيع. # وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها يعني ولو حازوها إلى ~~دارهم وهي رواية عن أحمد اختارها الآجري وأبو الخطاب في تعليقه وابن شهاب ~~وأبو محمد الجوزي وجزم به بن عبدوس في تذكرته قال في النظم لا يملكونه في ~~الأظهر. # وذكر بن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين وصحح فيها عدم الملك وقدمه في ~~المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاويين وصححه في نهاية بن رزين ~~ونظمها. PageV04P159 # قال في المحرر ونص أبو الخطاب في تعليقه أن الكفار لا يملكون مال مسلم ~~بالقهر وأنه يأخذه بغير شيء وحتى لو كان مقسوما ومن العدو إذا أسلم وذلك ~~مخالف لنصوص أحمد انتهى. # وأطلقهما في البلغة وشرح بن منجا. # وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص ~~على أحكام أخذ منها ذلك. # قال والصواب أنهم لا يملكونها إلا ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من ~~كل وجه انتهى. # وعنه لا يملكونها حتى يحوزوها إلى دارهم اختاره القاضي في كتاب الروايتين ~~وأطلقهن الشارح. # قال في القواعد الأصولية وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم ~~فيه روايتان والترجيح مختلف. # وقال في القاعدة السابعة عشر والمنصوص أنهم لا يملكونها بمجرد استيلائهم ~~بل بالحيازة إلى دارهم وفيه رواية مخرجة بأنهم يملكونها بمجرد الاستيلاء. # وبنى بن الصيرفي ملكهم أموال المسلمين على أنهم هل هم مخاطبون بفروع ~~الإسلام أم لا فإن قلنا هم مخاطبون لم يملكوها وإلا ملكوها. # ورد بأن المذهب عند القاضي أنهم يملكون من غير خلاف والمذهب أنهم ~~مخاطبون. # وأيضا إنما محل الخلاف في ملك الكفار وعدمه أموالنا في أهل الحرب أما أهل ~~الذمة فلا يملكونها بلا خلاف والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة ~~وأهل الحرب. PageV04P160 # تنبيهات. # أحدها حيث قلنا يملكونها فلا يملكون الجيش ولا الوقف ويملكون أم الولد في ~~إحدى الروايتين قدمه في ms1325 المغني والشرح والفروع. # والرواية الثانية هي كالوقف فلا يملكونها صححها بن عقيل وصاحب النظم. # قلت وهو الصواب وهو احتمال في المغني والشرح وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاويين والقواعد. # الثاني مفهوم قوله ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر أنهم لا يملكونها ~~بغير ذلك فلا يملكون ما شرد إليهم من الدواب أو أبق من العبيد أو ألقته ~~الريح إليهم من السفن وهو إحدى الروايتين صححه في النظم قال في القواعد ~~الأصولية المذهب لا يملكونه. # والرواية الثانية حكمه حكم ما أخذوه بالقهر وهو المذهب قدمه في المغني ~~والشرح والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين. # الثالث مفهوم قوله ويملك الكفار أموال المسلمين أنهم لا يملكون الأحرار ~~وهو صحيح فلا يملكون حرا مسلما ولا ذميا بالاستيلاء عليه ويلزم فداؤه لحفظه ~~من الأذى. # ونصه في الذمي إذا استعين به ومن اشتراه منهم بنية الرجوع فله ذلك على ~~الصحيح من المذهب وقيل لا يرجع. # وقال في المحرر فله عليه ثمنه دينا ما لم ينو به التبرع فإن اختلفا في ~~قدر ثمنه فوجهان أطلقهما في الفروع. # قلت الظاهر أن القول قول المشتري والصحيح من المذهب أن القول قول الأسير ~~لأنه غارم قطع به في المغني والشرح ونصراه. PageV04P161 # واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر فيشتريهم ~~ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع. # قوله (وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة). # إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم لا يقدر ~~عليه إلا بهم فهو غنيمة وهو مراد المصنف. # وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه فإنه يكون له فهو كما لو وجده في ~~دار الإسلام فيه الخمس وهذا المذهب وخرج أنه غنيمة وتقدم ذلك مستوفى في آخر ~~باب زكاة الخارج من الأرض. # واما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود والصمغ والدارصيني ~~والحجارة والخشب ونحوها فالصحيح من المذهب أنه غنيمة مطلقا كما قال المصنف. # ونقل عبد الله إن صاد سمكا وكان يسيرا ms1326 فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو ~~قيراط وما زاد على ذلك يرده في المغنم. # وقال ابن رزين في مختصره وهدية مباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وأن ~~المأخوذ لا قيمة له كالأقلام فهو لآخذه وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ~~ومعالجته نص عليه. # وقاله المصنف والمجد وغيرهما. # ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض ~~الغانمين. # قوله (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص وعليه أكثر الأصحاب وجزم به ~~PageV04P162 # في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ~~وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقال في الانتصار وعيون المسائل وغيرهما لا تملك إلا باستيلاء تام لا في ~~فور الهزيمة لالتباس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وقاله في البلغة وأنه ظاهر ~~كلام أحمد. # وقال القاضي لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل ~~القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها وقاله في الفروع. # وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد. # وقيل لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا. # قوله (ويجوز قسمها فيها وكذا تبايعها). # وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والمحرر ~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل لا يجوز ذلك فيهما وفي البلغة رواية لا يصح قسمتها فيها. # فائدة لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح ~~البيع وإلا حرم نص عليه. # ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون ~~من مال المشتري أو البائع. # قوله (وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وهذا بلا نزاع ~~في الجملة). # تنبيه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح وهو المذهب مطلقا. ~~PageV04P163 # وقال الآجري لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا ms1327 شيء لهم لأنها لم تصر ~~إليهم حتى صاروا عصاة. # فائدة يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش مثل الرسول ~~والدليل والجاسوس وأشباههم فيسهم لهم وإن لم يحضروا ويسهم أيضا لمن خلفهم ~~الأمير في بلاد العدو غزوا أو لم يمر بهم فرجعوا نص عليه. # قوله (من تجار العسكر وأجرائهم). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # قال الإمام أحمد يسهم للمكاوي والبيطار والحداد والخياط والإسكاف والصناع ~~وهو من المفردات. # وذكر بن عقيل في أسير وتاجر روايتين والإسهام للتاجر من المفردات. # وعنه لا يسهم لأجير الخدمة. # وقال القاضي وغيره يسهم له إذا قصد الجهاد وكذا قال في التاجر. # وقال في الموجز هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه ومستأجر مع جند كركابي وسائس ~~أم يرضخ لهم فيه روايتان. # وقال في الوسيلة ظاهر كلامه لا تصح النيابة تبرعا أو بأجرة وقطع به بن ~~الجوزي. # وأما المريض العاجز عن القتال فلا حق له هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال الآجري من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له وإن لم يقاتل وأنه قول أحمد. # تنبيه قوله والمخذل والمرجف. # يعني لا حق لهما ولا لفرسهما فيها. PageV04P164 # قال الأصحاب ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة ولا يرضخ للعبد ~~إذا غزا بغير إذن سيده لأنه عاص. # ولا شيء لمن يعين علينا عدونا ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور ولا لطفل ~~ولا مجنون وكذا حكم من هرب من كافرين ذكره في الروضة والرعايتين والحاويين. # ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف أو منعه الأب من جهاد التطوع فخالف ~~صرح به في المغني والشرح وغيرهما لأن الجهاد تعين عليه بحضور الصف بخلاف ~~العبد. # قوله (والفرس الضعيف العجيف فلا حق له). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل يسهم له وهو رواية في الرعاية. # وقال قلت ومثله الهرم والضعيف والعاجز. # وقال في التبصرة يسهم لفرس عجيف ويحتمل لا ولو شهدها عليه. # قوله (وإذا لحق مدد أو هرب ms1328 أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به الأكثر. # وقيل لا شيء لهما ذكره في الرعايتين والحاويين. # تنبيه مفهوم قوله وإن جاؤوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم. # أنهم لو جاؤوا قبل إحراز الغنيمة وبعد تقضي الحرب أنه يسهم لهم وهو أحد ~~الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي. # وقيل لا يسهم لهم والحالة هذه وهو المذهب قدمه في الفروع والرعاية في ~~موضع وصححه في النظم. PageV04P165 # قال في الوجيز يسهم للأسير والمددي إن أدركاها واختاره القاضي. # وقال في القاعدة الخامسة والثمانين إذا قلنا تملك الغنيمة بمجرد ~~الاستيلاء عليها فهل يشترط الإحراز فيه وجهان. # أحدهما لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضي في المجرد ومن ~~تابعه. # والثاني يشترط وهو قول الخرقي وابن أبي موسى كسائر المباحات ورجحه صاحب ~~المغني. # فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز. # وعلى الأول اعتبر القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا يستحق من ~~لم يشهده. # وفصل القاضي في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد فيستحق الجيش ~~بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم لعذر ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف ~~الحرب انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والكافي. # فائدة لو لحقهم مدد بعد إحراز الغنيمة لم يستحقوا منها شيئا فلو لحقهم ~~عدو فقاتل المدد مع الجيش حتى سلموا بالغنيمة لم يستحقوا أيضا منها شيئا ~~لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيديهم وجدوها نقله الميموني. # قوله (ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله ~~صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء). # الصحيح في المذهب أن هذا السهم يصرف مصرف الفيء وعليه أكثر الأصحاب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وصححه ~~في البلغة والنظم وغيرهما. # قال الزركشي هذا المشهور. PageV04P166 # وعنه يصرف في المقاتلة وعنه يصرف في الكراع والسلاح. # وعنه يصرف في المقاتلة والكراع والسلاح. # قال في الانتصار وهو لمن يلي بالخلافة بعده ولم يذكر سهم الله وذكر مثله ms1329 ~~في عيون المسائل. # وقال أبو بكر إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز. # وذكر الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن بعض أصحابنا أن الله أضاف ~~هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء إنها ~~ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به. # قوله (وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا). # هذا المذهب مطلقا سواء كانوا مجاهدين أو لا وعليه الأصحاب وجزموا به. # وقيل لا يعطون إلا من جهة الجهاد. # قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين). # هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والعمدة ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في البلغة ~~والنظم وغيرهما. # وعنه الذكر والأنثى فيه سواء قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني ~~والشرح والمحرر والفروع. # قوله (غنيهم وفقيرهم فيه سواء). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور المعروف وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في ~~PageV04P167 # الهداية والمذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والنظم وغيرهم. # وقيل يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلا. # فوائد. # إحداها يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإذا ~~استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى ~~مستحقه. # وقال المصنف الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق ~~فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام. # فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده. # قال الزركشي قلت ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى. # وقال في الانتصار يكفي واحد إن لم يمكنه. # وقال في الرعاية وقيل بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم. # وقيل ما حصل من مغزاه. # وقيل يجوز تفريق ms1330 الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر ~~ويأتي قريبا بأعم من هذا. # الثانية لا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي ~~القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخمس انتهى. ~~PageV04P168 # الثالثة إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح. # قوله (وسهم لليتامى والفقراء). # هذا المشهور في المذهب قاله في الفروع وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه ~~في النظم. # قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب. # وقيل يستحق منهم اليتيم الغني. # قال الناظم وما هو ببعيد وإليه ميل المصنف. # فوائد. # إحداهما اليتيم من لا أب له إذا لم يبلغ الحلم قوله وسهم للمساكين. # يدخل معهم الفقراء بلا نزاع. # الثانية يشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل أن يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع ويعم بسهامهم جميع ~~البلاد حسب الإمكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في ~~الفروع والشرح وغيرهما. # وتقدم كلام المصنف في بني هاشم وبني المطلب. # وقال في الانتصار يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ومن ذوي القربى إن ~~لم يمكنه. # واختار الشيخ تقي الدين إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة. # واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد يصرف في المصالح. PageV04P169 # وذكر في رده على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد وأن عن أحمد ما يوافق ذلك ~~فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم وذكره أيضا ~~رواية. # واختار بن القيم في الهدي القول الأول وهو أن الإمام مخير فيهم ولا يبعد ~~أنهم كالزكاة. # الثالثة لو اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم استحق بكل واحد منهما ~~لأنها أسباب لأحكام فإن أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا. # قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة هذا المشهور في المذهب. # ولها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما. # تنبيهان. # أحدهما قوله ثم يعطى ms1331 النفل. # وهو الزيادة على السهم لمصلحة مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة ~~على ما تقدم وكذا من جعل له الإمام جعلا. # الثاني ظاهر قوله ثم يعطى النفل ويرضخ لمن لا سهم له. # أن النفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة فيكونان من أربعة ~~أخماسها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل الرضخ من أصل الغنيمة وحكاه النووي في شرح مسلم عن أحمد ولم نره في ~~كتب الأصحاب كذلك. # وقيل من سهم المصالح. # وقيل النفل والرضخ من أصل الغنيمة ذكره في الرعايتين والحاويين. # قوله (ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان). PageV04P170 # يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع والخنثى ~~كالمرأة على الصحيح من المذهب. # وقيل يعطى نصف سهم رجل ونصف الرضخ فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له وهو ~~احتمال للمصنف وأطلقهما في النظم. # ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وقيل لا يرضخ له إذا كان مراهقا وهو ظاهر ما جزم به في البلغة. # وقيل يرضخ أيضا لمن دون التمييز ذكره في الرعاية. # فائدتان. # إحداهما يرضخ للمعتق بعضه ويسهم له بحسابه على الصحيح من المذهب واختاره ~~أبو بكر وغيره. # وقيل يرضخ له فقط قدمه في الرعاية. # قال المصنف وهو ظاهر كلام أحمد وأطلقهما في النظم. # الثانية قال الأصحاب يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم على ما يراه الإمام ~~على قدر غناءهم ونفعهم. # قوله (وفي الكافر روايتان). # يعني هل يرضخ له أو يسهم وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ~~والكافي والإرشاد. # إحداهما يرضخ له قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين وصححه في النظم. # والأخرى يسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب. PageV04P171 # قال الزركشي هي أشهر الروايتين واختارها الخلال والخرقي وأبو بكر والقاضي ~~والشريف أبو جعفر وابن عقيل والشيرازي وغيرهم ونصرها المصنف والشارح. # قال ابن منجا في شرحه هذه أصح الروايات وجزم به ناظم المفردات ms1332 وهي منها ~~وقدمها في الفروع. # قال في البلغة يسهم له في أصح الروايتين. # تنبيهات. # أحدها قال الزركشي وقول الخرقي غزا معنا لم يشترط أن يكون بإذن الإمام ~~وشرط ذلك الشيخان وأبو الخطاب انتهى. # واختاره في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وظاهر كلامه في الرعاية ~~الصغرى والحاويين كالخرقي. # الثاني يستثنى من قوله ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل وللفارس سهم فارس ~~العبد إذا غزا على فرس سيده فإنه يؤخذ للفارس سهمان كما قاله المصنف بعد ~~ذلك وقاله الخرقي وصاحب المحرر والفروع وغيرهم لكن يشترط أن لا يكون مع ~~سيده فرسان. # قلت ويتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزا على فرس ولم أره. # الثالث مفهوم قوله فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم أنه إذا تغير ~~حالهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم فيشمل صورتين. # إحداهما أن تتغير أحوالهم بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة فهذه الصورة ~~فيها وجهان. # أحدهما وهو مفهوم كلام المصنف هنا أنه لا يسهم لهم وهو المذهب وهو ظاهر ~~كلامه في الوجيز واختاره القاضي وقدمه في الفروع والرعاية في موضع. ~~PageV04P172 # والثاني يسهم لهم وهو ظاهر كلام المصنف في قوله وإن جاؤوا بعد إحراز ~~الغنيمة فلا شيء لهم كما تقدم. # وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الشرح وتقدم نظير هذا قريبا عند قوله ~~وإذا لحق مددي أو هرب أسير لكن كلامه هنا في تغير حال من يرضخ له بخلاف ~~الأول. # الصورة الثانية أن تتغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة فلا يسهم لهم قولا ~~واحدا. # تنبيه قول المصنف ولو غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس مقيد بأن لا ~~يكون مع سيده فرسان فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد ~~كما تقدم والإسهام لفرس العبد من المفردات. # قوله (ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان ~~لفرسه). # وهذا بلا نزاع في الجملة وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة الجيش أو ~~خلفه في أرض العدو وإن لم يشهد القتال. # قوله (إلا أن ms1333 يكون فرسه هجينا أو برذونا فيكون له سهم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قلت منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في ~~خلافيهما والشيرازي وابن عقيل وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع. # قال في الإرشاد هذا أظهر وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الأدمى ~~والإيضاح. # قال الخلال تواترت الروايات عن أحمد في إسهام البرذون أنه سهم واحد ~~PageV04P173 # وعنه له سهمان كالعربي اختارها الخلال وقال روى عنه ثلاثة متيقظون أنه ~~يسهم للبرذون سهم العربي وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه أطلق أن للفارس ~~ثلاثة أسهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المنور والشرح. # وعنه له سهمان إن عمل كالعربي ذكرها أبو بكر واختارها الآجري وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وعنه لا يسهم له أصلا ذكرها القاضي وأطلقهن في البلغة والزركشي. # فائدة الهجين من أمه غير عربية وأبوه عربي وعكسه المقرف والبرذون من ~~أبواه غير عربيين والعربي من أبواه عربيان ويسمى العتيق. # قوله (ولا يسهم لأكثر من فرسين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر. # وقيل يسهم لثلاثة جزم به في التبصرة والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات ~~المذهب. # قوله (ولا يسهم لغير الخيل). # هذا المذهب وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم قال ~~ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال في تجريد العناية لا يسهم لبعير على الأظهر واختاره أبو الخطاب في ~~الهداية والمصنف في المغني والشارح وغيرهم وقدمه في البلغة والمحرر والنظم ~~والفروع. # وقال الخرقي ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. # وهو رواية عن أحمد نقلها الميموني واختاره بن البنا في خصاله وقدمه ناظم ~~المفردات وهو منها. PageV04P174 # وعنه يسهم له مطلقا نص عليه في رواية مهنا واختاره أبو بكر والقاضي ~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجزم به في الإرشاد وابن عقيل في التذكرة. # قال أبو الخطاب في الهداية فإن كان على بعير فقال أصحابنا له سهمان سهم ~~له وسهم لبعيره واختاره بن عبدوس ms1334 في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~وإدراك الغاية وهن أوجه مطلقات في المذهب ومسبوك الذهب. # فعلى القول بأنه يسهم له يكون له سهم بلا نزاع ولبعيره سهم على الصحيح من ~~المذهب. # قال الزركشي هو قول العامة. # وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس. # وقال القاضي في الأحكام السلطانية إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين ~~وهو مقتضى كلام المصنف في المغني. # فائدة من شرط الإسهام للبعير أن يشهد عليه الوقعة وأن يكون مما يمكن ~~القتال عليه فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل لم يستحق شيئا قاله المصنف ~~والشارح. # تنبيه شمل قوله ولا يسهم لغير الخيل. # الفيل وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال القاضي في الأحكام السلطانية حكم الفيل حكم البعير. # وقال الزركشي وهو حسن وهو من مفردات المذهب. # قال في الخلاصة وفي البعير والفيل روايتان. # وقال في الفروع وقيل كبعير وقيل سهم هجين انتهى. # قلت لو قيل سهم للفيل كالعربي لكان متجها. # فائدة لا يسهم للبغال ولا للحمير بلا نزاع. PageV04P175 # وذكر القاضي في ضمن مسألة البعير أن أحمد قال في رواية الميموني ليس ~~للبغل إلا النفل. # قال الشيخ تقي الدين هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له وهو قياس الأصول ~~والمذهب فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد يرضخ لهم ~~كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له كالبغال والحمير يرضخ لها. # قال العلامة بن رجب إنما قال أحمد البغل للثقل يعني أنه لا يعد للركوب في ~~القتال بل لحمل الأثقال فتصحف الثقل بالنفل ثم زيد فيه لفظة ليس وإلا. # قوله (ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد ~~به الوقعة فله سهم فارس). # يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع فسهم الفرس المستأجرة ~~للمستأجر بلا نزاع وسهم الفرس المستعارة للمستعير على الصحيح من المذهب ~~قدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وجزم ~~به ناظم المفردات وهو منها ذكره في الفروع في باب العارية وعنه سهمه ms1335 ~~للمعير. # فائدة لو غزا على فرس حبيس استحق سهمه جزم به في المغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين والفروع وذكره في باب العارية. # تنبيه ظاهر قوله وإن دخل فارسا فنفق فرسه أي مات أو شرد حتى تقضى الحرب ~~فله سهم راجل. # أنه لو صار فارسا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة أن له سهم راجل وهو ~~صحيح لأنه أناط الحكم بتقضي الحرب وهو المذهب اختاره القاضي ونصره المصنف ~~والشارح وقدمه في الفروع. PageV04P176 # وقيل له سهم فارس والحالة هذه. # قال الخرقي الاعتبار بحال إحراز الغنيمة فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله ~~سهم راجل وإذا أحرزت وهو فارس فله سهم فارس. # قال الشارح فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة الاستيلاء عليها فيكون كالأول ~~ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها. # قال الزركشي هذا المعتمد أصلا وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز على ظاهر ~~كلام الخرقي لأن به يحصل تمام الاستيلاء. # فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك أو انفلت أسير فلا شيء له وإن وجد قبل ذلك ~~شاركهم. # وعن القاضي أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب وإن لم تحرز الغنيمة انتهى. # وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب. # ومفهوم كلام المصنف مختلف وظاهر كلام الشارح الفرق بين ذينك الموضعين ~~وبين هذا الموضع. # قوله (وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية الصغرى ~~والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قال ويحتمل أن سهمه لغاصبه وعليه ~~أجرته لربه. # ويأتي إذا غصب فرسا وكسب عليه في الشركة الفاسدة وفي الغصب وفي كلام ~~المصنف. # وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في باب الغصب. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس المغصوبة وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV04P177 # وقيل لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يسهم لها ولو كان ms1336 غاصبها من أصحاب الرضخ وهو ~~صحيح قدمه في الرعايتين والحاويين. # وقيل بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني والشرح. # وقيل لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم. # وقال في الفروع في باب العارية وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب. # وقال في باب الغصب إذا صاد بالجارح هل يرد صيده أو أجرته أو هما ثلاثة ~~أوجه وأطلقهن. # فائدة ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط. # قوله (وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض ~~لم يجز في إحدى الروايتين). # وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان وأطلقهما في ~~المغني والشرح والفروع. # إحداهما لا يجوز مطلقا وهو المذهب وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه ~~وجزم به في الوجيز. # والثانية يجوز مطلقا وقيل يجوز لمصلحة وإلا فلا صححه في الرعايتين ~~والحاويين وحكياه رواية. # قلت وهو الصواب ونقل أبو طالب وغيره إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فهو لمن ~~أخذه. # فائدة لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال الإمام من ~~أخذ شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه أحمد. PageV04P178 # وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة فتبقى جزء من المتاع مما لا يباع ولا ~~يشترى فيدعه الوالي بمنزلة الفخار وما أشبهه أيأخذه الإنسان لنفسه قال نعم ~~إذا ترك ولم يشتر. # ونقل أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله إذا حمله يقسم. # قال الخلال لا أشك أن احمد قال هذا أو لا ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام ~~أن يبيحه. # الثانية لو أخذ ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن والأقلام والأدوية كان له ~~وهو أحق به وإن صار له قيمة بمعالجته أو نقله نص أحمد على نحوه وقاله في ~~المغني والشرح وغيرهما. # وتقدم بعض ذلك في آخر الباب الذي قبله في جواز الأكل. # وأما إذا فضل بعض الغانمين على بعض فأطلق المصنف في جوازه روايتين ~~وأطلقهما بن منجا في شرحه ومحلهما إذا كان لمعنى ms1337 في المعطى كالشجاعة ~~ونحوها. # فإن كان لا لمعنى له فيه لم يجز قولا واحدا وإن كان لمعنى فيه ولم يشرطه ~~وهي مسألة المصنف فالصحيح من المذهب جواز ذلك جزم به في المغني والكافي ~~والشرح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين. # والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وتقدم ~~التنبيه على ذلك في الباب الذي قبله عند ذكر النفل. # قوله (ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا ~~الأجرة). # اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد فظاهر كلام المصنف هنا صحة ~~الإجارة وهو إحدى الروايتين وقدمه في الشرح. # قال في الرعايتين والحاويين وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد ~~PageV04P179 # وامرأة صح في الأظهر وإن استأجر الإمام كافرا صح على الأصح. # وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد وقال وبناه بعضهم على ~~أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا. # وقال في الترغيب يصح استئجار الإمام لأهل الذمة عند الحاجة. # وقال في البلغة ولا يصح استئجار غير الإمام لهم انتهى. # وعنه لا تصح الإجارة قدمه في الفروع واختاره القاضي في التعليق وهو ظاهر ~~كلام الخرقي. # وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على الاستئجار لخدمة الجيش. # فعلى الأولى ليس لهم إلا الأجرة كما جزم به المصنف هنا وجزم به الخرقي ~~وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة وغيرهم. # قال في الفروع فلا يسهم لهم على الأصح. # قال الشارح نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم. # وعنه يسهم لهم اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز ذكره الزركشي وأطلقهما. # وعنه يسهم للكافر وقيل يرضخ لهم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار لا تصح ~~إجارتهم وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق وغيره وجزم به في ~~المذهب وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمغني والشرح. # وعنه تصح وهو ظاهر ما ذكره الخرقي وإليه ميل المصنف في المغني وحمله ~~القاضي على ما تقدم. PageV04P180 # تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا لم ms1338 يتعين عليه فإن تعين عليه ثم استؤجر لم ~~يصح قولا واحدا صرح به في الرعاية وغيرها وحمل المصنف كلام الخرقي عليه. # فعلى المذهب يرد الأجرة ويسهم لهم. # وعلى الثانية لا يسهم لهم على الصحيح. # وعنه يسهم لهم اختاره الخلال وصاحبه ذكره الزركشي. # قال في الرعاية وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة. # قوله (ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونص عليه. # قال في القاعدة الثامنة عشر لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار المنصوص ~~أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام القاضي أنه موافق على ذلك. # وقال في البلغة ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا والذي يقوى عندي أنا ~~متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك أن لا يورث فإن التوريث يذكر على ~~الوجه الثاني وفروعه بالإبطال فإن من اختار جعلهم كالشفيع. # وقال في الترغيب إن قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شيء له ~~ولا يورث عنه كحق الشفعة. # ويحتمل على هذا أن يقال يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء ~~أحرزت الغنيمة أم لا ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع ~~وقال بعد ذلك ووارث كمورثه نص عليه. # وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة لأنه مات قبل ثبوت ملك ~~المسلمين عليها واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في المغني ~~ونصره. PageV04P181 # قوله (وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهي ~~من مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه). # وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح والنظم. # وقال في الخلاصة فهي من مال المشتري على الأصح واختاره القاضي وجزم به في ~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين. # قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد. # الرواية الأخرى من مال البائع اختارها الخرقي وجزم به في الإرشاد ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ms1339 والشرح والمحرر والزركشي ~~والقواعد. # تنبيه قيد المصنف في المغني الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري اما ~~إذا حصل منه تفريط مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه فإنه من ~~ضمانه وتبعه في الشرح والظاهر أنه مراد من أطلق. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة أنه من ضمان ~~المشتري قولا واحدا وهو صحيح. # قال الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان وأبو الخطاب ونصوص أحمد إنما ~~وردت في ذلك. # قال وظاهر كلام القاضي في كتابه الروايتين أن المسألتين حكمهما واحد ~~وإنما الخلاف جار فيهما فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار ~~الحرب وتقابضا. # وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف فالقبض غير ~~PageV04P182 # حاصل بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام وسلمه في موضع فيه قطاع طريق ~~لم يكن ذلك قبضا صحيحا ويتلف من مال البائع فكذلك هنا. # وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها انتهى. # قال في القاعدة الحادية والخمسين خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة ~~وحكى بن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها ~~العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة. # واما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون على المشتري قولا ~~واحدا ذكره كثير من الأصحاب كشراء ما يغلب على الظن هلاكه. # قوله (ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به ~~الحد وعليه مهرها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم. # وقال القاضي يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشتركة ورده المصنف ~~والشارح. # قوله (إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له). # إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق أو لولده لم يلزمه إلا قيمتها فقط ~~على الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع ~~والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا. # وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا. ms1340 # قال الزركشي ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج فيجب المهر ~~أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع فلا يجب لأنه إنما تم وهي في ملكه ~~انتهى. PageV04P183 # وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها. # وقال في الرعاية وقيل ولزمه منه ما زاد على حقه منها وإن رجعت له لم يرد ~~إليه مهرها انتهى. # قال القاضي إذا صار نصفها أم ولد يكون الولد كله حرا وعليه قيمة نصفه. # وحكى أبو بكر رواية أنه لا يلزمه قيمة الولد ذكره في الشرح وغيره. # قوله (وتصير أم ولد). # هذا المذهب المنصوص عن أحمد وعليه أكثر أصحابه. # وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة له وإنما يتعين حقه فيها لأن حملها ~~بحر يمنع بيعها وفي تأخير قسمها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة فوجب تسليمها ~~إليه من حقه. # قال في القواعد الفقهية وهو بعيد جدا. # وقال القاضي أيضا إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد ~~وباقيها رقيق للغانمين نقله الزركشي. # ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى وهي أن لا ينفذ استيلاؤها لشبهة ~~الملك فيها وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون ~~إعتاقها وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر. # وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا ~~واحدا أو أجناسا كما ذكره في العتق انتهى. # قوله (ومن أعتق منهم عبدا عتق عليه قدر حقه وقوم عليه باقيه إن كان موسرا ~~وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه). # وهذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في PageV04P184 # الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم واختاره ~~القاضي في المجرد. # وقال القاضي في خلافه لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا. # ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك. # وقال في الإرشاد لو أعتق جارية قبل القسمة لم تعتق فإن حصلت له بعد ذلك ~~بالقسمة عتقت إن كانت قدر حقه وإلا قوم عليه الباقي إن كان موسرا ms1341 وإلا عتق ~~قدر حقه انتهى. # وقال المجد في المحرر وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص وإن ~~كانت أجناسا فكقول القاضي. # وقال في البلغة إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين فهل يعتق ~~عليه فيه ثلاث روايات. # الثالثة يكون موقوفا إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه وإلا فلا. # قوله (والغال من الغنيمة يحرق رحله). # سواء كان ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا إلا السلاح والمصحف والحيوان. # وكذا نفقته يعني يجب حرق ذلك وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من ~~مفردات المذهب ولم يستثن الخرقي والآجري من التحريق إلا المصحف والدابة ~~وقال هو قول أحمد. # واختار الشيخ تقي الدين وبعض الأصحاب المتأخرين أن تحريق رجل الغال من ~~باب التعزير لا الحد فيجتهد الإمام بحسب المصلحة. # قال في الفروع وهذا أظهر. # قلت وهو الصواب. PageV04P185 # تنبيهان. # أحدهما مراده بالحيوان الحيوان بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل وغير ذلك نص ~~عليه وقاله الأصحاب قال في الرعاية وعلفها. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه وهو أحد ~~الوجهين اختاره الآجري والصحيح من المذهب أنهما لا يحرقان. # قال في الفروع والأصح لا يحرق كتب علم وثيابه التي عليه وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين. # وجزم في المغني والشرح أن ثيابه التي عليه لا تحرق وقال في كتب العلم ~~والحديث ينبغي أن لا تحرق انتهيا. # وقيل تحرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط وجزم به في المنور والنظم. # قال في البلغة إلا المصحف والحيوان وثياب سترته. # فوائد. # الأولى ما لم تأكله النار يكون لربه وكذا ما استثنى من التحريق على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل يباع المصحف ويتصدق به وهما احتمالان في المغني والشرح. # الثانية ظاهر كلام المصنف أنه يستحق سهمه من الغنيمة وهو صحيح وهو المذهب ~~قدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه وصححه في النظم. # وعنه يحرم سهمه اختاره الآجري وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المحرر والقواعد الفقهية. # الثالثة يؤخذ ما غله من المغنم فإن ms1342 تاب قبل القسمة رد للمغنم وإن تاب بعد ~~القسمة رد خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه. # وقال الآجري يأتي به الإمام فيصرفه في مصالح المسلمين. PageV04P186 # قلت وهو الصواب. # الرابعة يشترط لإحراق رحله أن يكون الغال حيا نص عليه حرا مكلفا ولو كان ~~ذميا أو امرأة صرح به المصنف والشارح وغيرهما وهو ظاهر الفروع. # قال في الفروع والمراد ملزما ذكره الآدمي البغدادي وصاحب الوجيز. # وقال في الرعاية مسلما. # ويشترط أيضا أن لا يكون باعه ولا وهبه على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع. # وقيل يحرق بعد البيع والهبة أيضا وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ~~وبنياهما على صحة البيع وعدمه فإن صح البيع لم يحرق وإلا حرق وأطلقهما في ~~القواعد الفقهية. # الخامسة يعزر الغال أيضا مع إحراق رحله بالضرب ونحوه لكن لا ينفي نص ~~عليه. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر كلام المصنف وغيره أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله وهو ~~صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين. # وقيل حكمه حكم الغال جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا. # الثاني ظاهر كلام المصنف أيضا أن من ستر على الغال أو أخذ منه ما أهدي له ~~منها أو باعه أمامه أو حاباه لا يكون غالا وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب إلا الآجري فإنه قال هو غال أيضا. # الثالث لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحلهما بلا نزاع. PageV04P187 # قوله (وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو ~~غنيمة بلا خلاف نعلمه). # فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فلا يخلو إما أن يهدى في ~~أرض الحرب أو لا فإن أهدى في دار الحرب فهو غنيمة على الصحيح من المذهب كما ~~جزم به المصنف وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وعنه هو لمن أهدي له. # وعنه هو فيء اختاره القاضي في الأحكام السلطانية وجزم ms1343 به بن عقيل في ~~تذكرته. # وإن أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام فقيل هو لمن أهدى له جزم به في ~~المغني والشرح ونصراه وقيل هو فيء. # فائدتان. # إحداهما إذا أهدى لبعض الغانمين في دار الحرب فقيل هو غنيمة وهو الصحيح ~~من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب. # وعنه يكون لمن أهدى له قدمه في المغني والشرح وأطلقهما في الرعاية ~~الكبرى. # وقيل إن كان بينهما مهاداة فله وإلا فغنيمة وهو احتمال في المغني والشرح. # وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام فهو له. PageV04P188 # الثانية لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا فهو للباقين وفي الشفعة ~~وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # قال القاضي لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا. # وقال أيضا لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار ~~وهو أن يقول اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه. # قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح. # قلت وهو الصواب. # وإن أسقط كل من الغانمين حقه فهو فيء. PageV04P189 # باب حكم الأرضين المغنومة. # قوله (أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام بين ~~قسمتها). # كمنقول ولا خراج عليها بل هي أرض عشر. # ووقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف. # هذا المذهب بلا ريب قاله في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # زاد في المغني والشرح أو يتركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده ~~من مسلم أو ذمي بلا أجرة وتخيير الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بين قسمتها ~~وبين دفعها من مفردات المذهب. # وعنه تقسم بين الغانمين كالمنقول. # وعنه أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها ولا يعتبر لها التلفظ بالوقف ~~بل تركه لها من غير قسمة وقف لها كما لو قسمها بين الغانمين لا يحتاج معه ~~إلى لفظ وتصير أرض عشر وأطلقهن في الرعايتين والحاويين. # تنبيه قوله في الرواية الأولى والثانية ms1344 كالمنقول قاله المجد في المحرر ~~وصاحب الفروع وجماعة. # قال الشيخ تقي الدين إذا قسم الإمام الأرض بين الغانمين فمقتضى كلام ~~المجد وغيره أنه يخمسها حيث قالوا كالمنقول قال وعموم كلام أحمد والقاضي ~~وقصة خيبر تدل على أنها لا تخمس لأنها فيء وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا ~~توقف والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسمها كما يقسم الفيء وليس في ~~الفيء خمس ورجح ذلك. PageV04P190 # وقال الشيخ تقي الدين لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها ~~دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين ويأتي ذلك في كتاب البيع. # فائدتان. # إحداهما حيث قلنا للإمام الخيرة فإنه يلزمه فعل الأصلح كالتخيير في ~~الأسارى قاله الأصحاب. # وقال القاضي في المجرد أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج. # قال في الفروع فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج لم يجز. # الثانية قال المصنف في المغني ومن تبعه ما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس ~~لأحد نقضه. # وقال أيضا في المغني في البيع إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات ~~وكذا بيع الإمام للمصلحة لأن فعله كالحكم. # قوله (الثاني ما جلا عنها أهلها خوفا فتصير وقفا بنفس الظهور عليها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني ~~والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام. # وقيل حكمها حكم الفيء المنقول. # قوله (الثالث ما صولحوا عليه وهو ضربان أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض ~~لنا ويقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا أيضا). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها وتكون ~~قبل وقفها كفيء منقول. PageV04P191 # فائدة هذه الدار والتي قبلها دار إسلام فيجب على ساكنها من أهل الذمة ~~الجزية ونحوها ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم ذكره القاضي في ~~الجامع الصغير وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وذكر القاضي في المجرد للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية ~~وعليها الخراج لا يسقط بإسلامهم. # قال في الحاوي الكبير وهذا أصح عندي. # قوله ms1345 (الثاني أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ~~والمحرر والوجيز والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة. # وقال في الترغيب إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم منعوا إظهاره. # قوله (خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وصححه في الرعايتين والحاويين وغيرهما. # وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره نقلها حنبل لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ~~ضربه عمر وجزم به في الترغيب. # تنبيه مفهوم قوله وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه. # أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح أن عليه الخراج وهو المذهب ~~وقدمه في الفروع. # وقيل لا خراج عليها وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين. ~~PageV04P192 # قوله (والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة ~~والنقصان). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الخلال نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا. # قال في الهداية اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا. # وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال الزركشي وعنه تجوز الزيادة دون النقص ~~اختاره أبو بكر. # وقال ابن أبي موسى لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال وهذا ~~قول غير الرواية انتهى. # وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره ~~الخرقي والقاضي في روايته وقال نقله الجماعة قال في المحرر والحاويين وهو ~~أصح. # وذكر في الواضح رواية يجوز النقص في الجزية فقط. # وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن ~~دينار اختاره أبو بكر. # وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. # وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة. # ويأتي حد الغني والمتوسط ms1346 والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف. ~~PageV04P193 # قوله (وقدر القفيز ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا ~~بالعراقي). # هذا الصحيح قدمه في الشرح وقال نص عليه واختاره القاضي. # وقال أبو بكر قيل إن قدره ثلاثون رطلا. # وقدم في المحرر أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وقالوا نص عليه. # قال ابن منجا في شرحه المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى أنه ثمانية أرطال ~~ففسره القاضي بالمكي. # فائدتان. # الأولى هذا القفيز قفيز الحجاج وهو صاع عمر رضي الله عنه نص عليه والقفيز ~~الهاشمي مكوكان وهو ثلاثون رطلا عراقية. # الثانية مما قدره عمر على جريب الزرع درهمان وقفيز من طعامه وعلى جريب ~~النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم ~~قاله جماعة منهم صاحب المحرر والحاويين وقال هو الأشهر عن عمر. # وقال في الرعاية الكبرى وخراج عمر على جريبي الشعير درهمان والحنطة أربعة ~~والرطبة ستة والنخل ثمانية والكروم عشرة والزيتون اثنا عشر وعن عمر رضي ~~الله عنه أنه وضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا. # وقيل من نبته فمن البر والشعير مثلهما وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وقيل ~~على جريب شجر الخبط ستة دراهم انتهى. # قوله (والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضته وإبهامه قائمة). PageV04P194 # هكذا قال الأصحاب وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والرعايتين وغيرهم وقيل بل ذراع هاشمية وهي أطول من ذراع البر بإصبعين ~~وثلثي إصبع. # وقال الأصحاب منهم صاحب المحرر عن الأول هي الذراع العمرية. # قال شارح المحرر وهو الذراع الهاشمي. # فظاهره أن الذراع الأولى هي الثانية فلا تنافي بينهما وظاهر من حكى ~~الخلاف التنافي وهو الصواب ولعل في النسخة غلطا أو يكون لبني هاشم ذراعان ~~ذراع عمر وذراع زادوها. # قوله (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الواضح فيما لا نفع به مطلقا روايتان. # فائدتان. # إحداهما الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط على ms1347 الصحيح من المذهب ~~قدمه في المحرر والفروع والحاويين. # وعنه وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء قال ابن عقيل والدواليب ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين. # الثانية لو أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان ~~وأطلقهما في الفروع وقدم في الرعاية أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه وقدمه ~~في المغني والشرح والكافي. # وقوله وقيل أو زرع ما لا ماء له ذكر هذا القول بن عقيل أن حنبليا قاله ~~وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط لأن الروايتين في أرض لا ماء لها ~~PageV04P195 # ولا زرعت فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة ذكره بن ~~الصيرفي في الإجارة. # قوله (فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام). # هكذا قال جماعة من الأصحاب. # وقال في الترغيب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم وما يراح عاما ~~ويزرع عاما عادة. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم فإن كان ما يناله ~~الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عاما ويزرع عاما. # وقال في الترغيب أيضا يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع وقاله في ~~الرعاية. # وقال أيضا البياض الذي بين النخل ليس فيه إلا خراج الأرض وكذا قال في ~~التبصرة والرعاية. # وقال الشيخ تقي الدين ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما ~~تعطل من النفع قال وإذا لم يمكن النفع ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيرها لم ~~يجز المطالبة بالخراج انتهى. # فائدة لو كان بأرض الخراج شجر وقت الموقف فثمره المستقبل لمن يقر بيده ~~وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ~~والفروع والحاويين. # وقيل هو للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب. # قوله (والخراج على المالك دون المستأجر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV04P196 # وعنه على المستأجر وهو من المفردات. # وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض. # قوله (ويجوز له أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه). # نص عليه فالرشوة ms1348 ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في ~~الترغيب وأما الآخذ فإنه حرام عليه بلا نزاع لكن هل ينتقل الملك قال بعض ~~الأصحاب يتوجه وجهان. # قلت الذي يظهر أنه لا ينتقل. # ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا. # فائدتان. # إحداهما لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر على الصحيح من المذهب قاله ~~الإمام أحمد لأنه غصب. # وعنه بلى اختاره أبو بكر. # الثانية لا خراج على المساكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإنما ~~كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها. # ويأتي في كتاب البيع هل على مزارع مكة خراج وهل فتحت عنوة أو صلحا. # قوله (وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز). # هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع ~~وغيرها. PageV04P197 # وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يدع خراجا ولو تركه أمير المؤمنين كان له ~~هذا فأما من دونه فلا. # باب الفيء. # قوله (وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كالجزية والخراج). # الصحيح من المذهب أن مصرف الخراج كالفيء وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم وجزم بن شهاب وغيره بالمنع لافتقاره إلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفه. # تنبيه والعشر ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من مات لا وارث له. # قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة وأنه يقسم خمسة أقسام وذكرنا الخلاف في خمسه ~~الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يصرف مصرف الفيء أم لا في الباب ~~الذي قبله. # قوله (فيصرف في المصالح). # يصرف الفيء في مصالح المسلمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والفروع ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقيل يختص به المقاتلة اختاره القاضي. # واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين أنه لا حصة للرافضة فيه وذكره بن القيم ~~في الهدى عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. # وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين. # فائدة لا يفرد عبد بالإعطاء على الصحيح ms1349 من المذهب بل يزاد سيده وقيل يفرد ~~بالإعطاء. PageV04P198 # قوله (ولا يخمس). # هذا المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني ~~والشرح والفروع وغيرهم. # قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهي المشهورة. # وقال الخرقي يخمس واختاره أبو محمد يوسف الجوزي. # قال القاضي ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا. # قلت وأثبته رواية في الشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # فعلى هذا يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم. # واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما فله ~~أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما كلها في المصالح وبقية خمس الخمس ~~لأهل الخمس. # وقال ابن الجوزي في كشف المشكل كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خاصة هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا. # قوله (وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم). # مراده إلا العبيد وهذا المذهب نص عليه واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في ~~المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ تقي الدين وهي أصح عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # وتقدم اختيار القاضي وأبي حكيم والشيخ تقي الدين قريبا. # وقيل يدخر ما بقي بعد الكفاية. # قوله (ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم). PageV04P199 # وقال في الرعاية وقيل يقدم بني هاشم على بني المطلب ثم بني عبد شمس ثم ~~بني نوفل ثم بني عبد العزى ثم بني عبد الدار. # قوله (وهل يفاضل بينهم على روايتين). # قال في الفروع والمحرر وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان فحصل ~~الخلاف وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والمحرر وشرح بن منجا والزركشي. # إحداهما لا يجوز المفاضلة بينهم بل يجب التسوية بينهم صححه في التصحيح ~~وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم وهو الصحيح من المذهب ~~اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته وصححه في ms1350 النظم وإدراك الغاية ~~ونظم نهاية بن رزين وجزم به في المنور وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين. # قال أبو بكر اختار أبو عبد الله أن لا تفاضل مع جوازه. # قال في الفروع وهو ظاهر كلامه لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. # وعنه له التفضيل بالسابقة إسلاما أو هجرة ذكرها في الرعايتين. # وقال المصنف والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما ~~يراه. # قلت وهو الصواب فقد فضل عمر وعثمان ولم يفضل أبو بكر وعلي رضوان الله ~~عليهم أجمعين. # فائدتان. # إحداهما إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة فقال في المجرد يقدم ~~أسنهما ثم أقدمهما هجرة. PageV04P200 # وقال القاضي في الأحكام السلطانية يقدم بالسابقة في الإسلام ثم بالدين ثم ~~بالسبق ثم بالشجاعة ثم ولي الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما ~~على رأيه واجتهاده نقله في القاعدة الأخيرة. # الثانية العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ويكون عاقلا ~~حرا بصيرا صحيحا ليس به مرض يمنعه من القتال فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال ~~كالزمانة ونحوها خرج من المقاتلة وسقط سهمه على الصحيح من المذهب جزم به في ~~المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وقيل له فيه حق. # قوله (ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه ومن مات من أجناد ~~المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم بلا نزاع). # قوله (فإذا بلغ ذكورهم واختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم ~~يختاروا تركوا). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقال القاضي في الأحكام السلطانية يفرض لهم إذا اختاروا أن يكونوا في ~~المقاتلة إذا كان بالناس حاجة إليهم وإلا فلا. # فائدة بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه إلا بإذن ~~الإمام قدمه في الفروع وذكره في عيون المسائل وذكره في الانتصار في باب ~~اللقطة وذكره غيره أيضا. # وذكر في الانتصار أيضا في إحياء الموات لا يجوز ms1351 له الصدقة به ويسلمه إلى ~~الإمام. PageV04P201 # قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه وقاله الشيخ تقي الدين. # وقال أيضا لو أتلفه ضمنه. # وقال أيضا لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين أن يكون مملوكا نحو ~~بيت المال والمباحات والوقف على مطلق سواء تعين المستحق بالإعطاء أو ~~بالاستعمال أو بالفرض والتنزيل أو غيره. # وذكر القاضي وابنه في بيت المال أن المالك له غير معين. # وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح في إحياء الموات بلا إذن مال بيت ~~المال مملوك للمسلمين وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها فافتقر إلى إذنه. # ويأتي في آخر باب أصول المسائل هل بيت المال وارث أم لا وفائدة الخلاف. ~~PageV04P202 # باب الأمان. # قوله (ويصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مطلقا أو ~~أسيرا). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال في عيون المسائل وغيرها يصح منهم بشرط أن تعرف المصلحة فيه. # قال في الفروع وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط. # وقال في المستوعب يصح أمان المرأة عن القتل دون الرق. # وقال ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا وأن لا تزيد مدته على عشر ~~سنين. # وقوله وأن لا تزيد مدته على عشر سنين جزم به في الرعايتين والحاويين ~~وتذكرة بن عبدوس. # تنبيه مفهوم كلامه أنه لا يصح أمان الكافر ولو كان ذميا وهو كذلك ولا ~~أمان المجنون أو الطفل والمغمى عليه وهو كذلك. # ولا يصح أمان السكران على الصحيح من المذهب وخرج الصحة. # ولا يصح أمان المكره بلا نزاع. # قوله (وفي أمان الصبي المميز روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية. # إحداهما يصح وهو المذهب وجزم به في الوجيز والهادي وتذكرة بن عقيل ~~والقاضي في الجامع الصغير والشيرازي والشريف وأبو الخطاب PageV04P203 # في خلافيهما وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي ~~وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع. # وقال أبو بكر يصح ms1352 أمانه رواية واحدة. # وحمل رواية المنع على غير المميز وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي. # والرواية الثانية لا يصح أمانه ويحتمله كلام الخرقي. # فائدة يصح أمان الإمام للأسير والكافر على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي وغيره وجزم به في المغني والشرح والمحرر والنظم والحاويين وهو ظاهر ~~ما جزم به في الرعايتين. # وظاهر ما قدمه في الفروع أنه لا يصح فإنه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل ~~يصح للأسير من الإمام وقيل والأمير انتهى وهو مشكل. # ويصح من غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية أبي طالب وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والنظم والحاويين. # واختار القاضي عدم الصحة من غير الإمام كما لو كان فيه ضرر. # وقال في المغني والشرح فأما آحاد الرعية فليس له أمان وذكر أبو الخطاب ~~أنه يصح انتهيا. # قوله (وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة بلا نزاع وللقافلة وكذا للحصن). # مراده بالقافلة إذا كانت صغيرة وكذا إذا كان الحصن صغيرا يعني عرفا وهذا ~~أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم لإطلاقهم القافلة وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين. # وقيل يشترط في القافلة والحصن أن يكون مائة فأقل اختاره بن البنا ~~وأطلقهما في الفروع. PageV04P204 # وأطلق في الروضة الحصن وقيل يستحب استحسانا أن لا يجار على الأمير إلا ~~بإذنه. # قوله (ومن قال لكافر قف أو ألق سلاحك فقد أمنه). # وكذا قوله قم وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال المصنف يحتمل أن لا يكون أمانا إلا أن يريد به ذلك فهو على هذا ~~كناية لكن إن اعتقده الكافر أمانا رد إلى مأمنه وجوبا ولم يجز قتله وكذا ~~حكم نظائره. # قال الإمام أحمد إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان وكل ~~شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان وقال إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه ~~إذا اشتراه فقد أمنه. # قال الشيخ تقي الدين فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج وإن لم يقصده ~~المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه. # قوله (ومن ms1353 جاء بمشرك فادعى أي المشرك أنه أمنه فأنكر يعني المسلم فالقول ~~قوله يعني المسلم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم. # قال في نهاية بن رزين قدم قول المسلم في الأظهر. # وعنه قول الأسير اختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين. # وعنه قول من يدل الحال على صدقه وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمغني والشرح. # فائدة يقبل قول عدل إني أمنته على الصحيح من المذهب. PageV04P205 # قال في الفروع يقبل في الأصح كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها. # قال القاضي هو قياس قول أحمد واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر ~~وغيره وقدمه في النظم وغيره وقيل لا يقبل. # قوله (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم بلا ~~نزاع). # ونص عليه في رواية أبي داود وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم. # وحرم استرقاقهم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # قال في القواعد الفقهية هذا الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاويين والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقال أبو بكر يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون. # قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا قول أبي بكر والخرقي وابن عقيل في ~~روايتيه انتهى. # واختاره في التبصرة وأطلقهما في المغني والشرح. # فائدة وكذا الحكم لو أسلم واحد من أهل حصن واشتبه علينا خلافا ومذهبا. # قوله (ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الهداية قاله أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم. PageV04P206 # وقال في الترغيب بشرط أن لا تزيد مدته على عشر سنين وفي جواز إقامتهم في ~~دارنا هذه المدة بلا جزية وجهان انتهى. # وقال أبو الخطاب في الهداية وعندي لا يجوز سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره ~~الشيخ تقي الدين وأطلقهما في المذهب. # وقيل يجوز عقده للمستأمن ms1354 مطلقا ذكره في الرعاية. # قوله (ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع ~~يبيعه قبل منه). # وهذا مقيد بأن تصدقه عادة وهذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والمغني ~~والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # ونقل أبو طالب إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم أو كان معه آلة حرب لم يقبل ~~منه ويحبس حتى يتبين أمره. # قلت وهو الصواب ويعمل في ذلك بالقرائن. # وعلى المذهب إن لم تصدقه عادة أو لم يكن معه تجارة وادعى أنه جاء مستأمنا ~~فهو كالأسير يخير الإمام فيه على ما تقدم. # فائدة لو دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة لم يخنهم ~~في شيء ويحرم عليه ذلك. # قوله (وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن ~~أخذه). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والخلاصة. # وعنه يكون فيئا للمسلمين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والشرح. ~~PageV04P207 # ونقل بن هانئ إن دخل قرية فأخذوه فهو لأهلها. # فائدة وكذا الحكم لو شردت إلينا دابة منهم أو فرس أو ند بعير أو أبق رقيق ~~ونحوه. # فائدة لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن على الصحيح من المذهب. # وعنه يجوز للرسول وللتاجر خاصة اختاره أبو بكر. # وقال في الترغيب دخوله لسفارة أو لسماع قرآن أمان بلا عقد لا لتجارة على ~~الأصح فيهما بلا عادة. # نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم. # قوله (وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب ~~بقي الأمان في ماله ويبعث به إليه إن طلبه). # وكذا إن أودعه لذمي أو أقرضه إياه وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع والهداية ~~والخلاصة وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقيل ينقض في ماله ويصير فيئا وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المحرر. ms1355 # وقول الزركشي إن هذا اختيار صاحب المحرر غير مسلم. # فعلى هذا يعطاه إن طلبه وإن مات بعث به إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهو ~~فيء. # ويأتي حكم مال من نقض العهد من أهل الذمة في باب أحكامهم. # فائدة لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ولحق بدار الحرب وماله عند مسلم ~~وقف ماله على الصحيح من المذهب. PageV04P208 # قال في الفروع هذا أشهر وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين وحكاه في ~~الشرح عن القاضي واقتصر عليه. # وقيل يصير ماله فيئا بمجرد استرقاقه اختاره صاحب المحرر والفروع وأطلقهما ~~الزركشي. # فعلى المذهب إن عتق رد إليه وإن مات رقيقا فهو فيء على الصحيح من المذهب. # وقيل بل هو لوارثه وأطلقهما في المحرر. # قوله (وإذا أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة). # وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقا. # لزمه الوفاء لهم. # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني ~~والشرح والمحرر والنظم والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وغيرهم. # وقيل لا يلزمه الوفاء به وله أن يهرب. # وقال في الرعاية وقيل إن التزم الشرط لزمه وإلا فلا. # وقال الشيخ تقي الدين ما ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن ~~الهجرة واجبة عليه ففيه التزام بترك الواجب اللهم إلا أن لا يمنعوه من دينه ~~ففيه التزام ترك المستحب وفيه نظر. # قوله (وإن لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ~~ويهرب). # إذا أطلقوا ولم يشرطوا عليه شيئا فتارة يؤمنونه وتارة لا يؤمنونه فإن لم ~~PageV04P209 # يؤمنوه وهو مراد المصنف فله أن يقتل ويسرق ويهرب نص عليه وإن أمنوه فله ~~الهرب لا غير وليس له القتل ولا السرقة فلو سرق رد ما أخذ منهم نص على ذلك ~~كله وإن شرطوا كونه رقيقا فكذلك قاله الشارح وجزم به في المحرر والنظم ~~والحاويين والرعاية الصغرى. # وقال الشارح ويحتمل أن يلزمه الإقامة إذا قلنا يلزمه الرجوع إليهم على ما ~~نذكره في المسألة التي بعدها إن ms1356 شاء الله تعالى. # قوله (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا فإن عجز عنه عاد إليهم لزمه ~~الوفاء لهم إلا أن يكون امرأة فلا ترجع إليهم). # إذا كانت امرأة لم ترجع إليهم بلا نزاع لخوف قتلها. # وألحق في نظم نهاية بن رزين الصبي بالمرأة. # قال في الفروع فيتوجه منه أن يبدأ بفداء جاهل للخوف عليه ويتوجه أن يبدأ ~~بفداء العالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته انتهى. # وإن كان رجلا وشرطوا عليه مالا ورضي بذلك فالصحيح من المذهب أنه يلزمه ~~الوفاء لهم نص عليه وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وغيره وقدمه في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # وقال الخرقي لا يرجع الرجل أيضا. # وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في الكافي والمحرر والشرح والزركشي ~~PageV04P210 # باب الهدنة. # معنى الهدنة أن يعقد الإمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ويسمى ~~مهادنة وموادعة ومعاهدة. # قوله (ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أنه قال في الترغيب لآحاد الولاة عقد ~~الهدنة مع أهل قرية. # وقيل يجوز عقد الذمة من كل مسلم وهو احتمال في الهداية. # فائدتان. # إحداهما لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم في أول ~~كتاب الجهاد على الصحيح من المذهب. # وقال القاضي يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار انتهى. # وقال في الإرشاد وعيون المسائل والمبهج والمحرر ويجوز عقد الهدنة مع قوة ~~المسلمين واستظهارهم مدة أربعة أشهر ولا يجوز فوقها. # وقيل يجوز والحالة هذه دون عام وصححه في النظم. # الثانية يجوز بمال منا للضرورة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقال ~~في الفنون يجوز لضعفنا مع المصلحة. # وقال أبو يعلى الصغير لحاجة وقاله أبو يعلى الكبير في الخلاف في المؤلفة. # قال في الرعاية الكبرى ولا يجوز بمال منا. # وقيل بلا ضرورة أو لترك تعذيب أسير مسلم أو قتله أو أسير غيره أو خوفا ~~على من عندهم من ذلك انتهى. # قلت هذا ms1357 القول متعين والذي قدمه ضعيف أو ساقط. PageV04P211 # قوله (فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن ~~طالت). # هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور. # قال في المنتخب يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية والكافي والهادي ~~والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها. # وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين. # قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختاره أبو بكر وجزم به في ~~الفصول وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # فائدة يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين ويكون أيضا جائزا. # قوله (فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي ~~العشر وجهان). # وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والرعاية وغيرهم. # أحدهما يصح وهو الصحيح قال في الهداية والفصول والمغني والشرح والفروع ~~والحاوي وغيرهم وإن زاد فكتفريق الصفقة. # ويأتي في تفريق الصفقة أن الصحيح من المذهب الصحة. # والثاني لا يصح. # فائدة وكذا الحكم لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة. # قوله (وإن هادنهم مطلقا لم يصح). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV04P212 # وقال الشيخ تقي الدين تصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله تعالى أمر ~~بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة. # فائدة لو قال هادنتكم ما شئنا وشاء فلان لم يصح على الصحيح من المذهب. # وقيل يصح اختاره القاضي. # ولو قال نقركم على ما أقركم الله لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين يصح أيضا وأن معناه في قوله ما شئنا. # قوله (وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو صداقهن ~~أو سلاحهم أو). إدخالهم الحرم بطل الشرط. # إذا شرط في المهادنة نقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو سلاحهم أو ~~إدخالهم الحرم بطل الشرط قولا واحدا وكذا لو شرط رد صبي إليهم. # قال في الرعاية الكبرى وقيل مميز وجزم في المغني والشرح أنه يجوز رد ~~الطفل دون المميز وقيل وجزم غيرهم بذلك. # وأما إذا شرط رد مهورهن فالصحيح من ms1358 المذهب بطلان الشرط كما جزم به المصنف ~~هنا. # قال في الفروع فشرط فاسد على الأصح قال الناظم في الأظهر وعنه لا يبطل. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن شرط نقضها متى شاء أو كذا أو ~~كذا أو رد مهرها في رواية بطل الشرط. # وذكر في المبهج رواية برد مهر من شرط ردها مسلمة وهو أنه لا يلزم ذلك كما ~~لو لم يشترط ذكره في آخر الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح. PageV04P213 # وأما العقد حيث قلنا يبطل الشرط ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع والنظم ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم. # قال في الهداية والحاوي والمصنف والشارح وابن منجا وغيرهم بناء على ~~الشروط الفاسدة في البيع. # قال المصنف والشارح إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء فينبغي أن لا يصح ~~العقد قولا واحدا وظاهر الوجيز صحة العقد. # فائدة لو دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان ~~كانوا آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الإسلام قاله الأصحاب. # قوله (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز). # قال الأصحاب جاز ذلك لحاجة. # ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. # وقال في الترغيب وغيره يعرض له أن لا يرجع إليهم. # فوائد. # الأولى لو هرب منهم عبد ليسلم فأسلم لم يرد إليهم وهو حر جزم به في ~~الحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الكبرى وقال وقيل إن علم أنه ~~يستذل وجاء سيده في طلبه فله قيمته من الفيء. # قال قلت وكذلك الأمة. # وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد. # الثانية يضمن ما أتلفوه لمسلم ولا يحدون لحق الله تعالى وإن قتل مسلما ~~لزمه القود وإن قذفه حد وإن سرق ماله قطع على الصحيح. PageV04P214 # قال في الرعاية الكبرى قطع في الأقيس وقيل لا يقطع صححه في النظم ~~وأطلقهما في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى. # الثالثة قوله وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين. # وهذا بلا نزاع ms1359 ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة. # قوله (وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم). # هذا الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره ~~وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. # وقيل يجوز وهو احتمال في المغني والشرح. # وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم. # فائدتان. # إحداهما الصحيح من المذهب جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم ~~كحربي باع أهله وأولاده جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وصححه ~~في النظم. # وعنه يحرم شراؤهم كذمي باعهم وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين في ~~الأهل والأولاد. # وذكر جماعة من الأصحاب إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم ~~وكافر فقيل يصح البيع. # نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر. # وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان ~~فرارا منهم نص عليه. # قال في الفروع والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا ~~لأنه حكم الإسلام انتهى. PageV04P215 # قال في الرعاية الكبرى يصح شراء ولد الحربي منه. # قلت إن عتق عليه بالملك فلا وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما وإن ~~قهر زوجته وملكها وباعها صح لبقاء ملكه عليها انتهى. # ومنعه بن عبدوس في تذكرته في الزوجة. # الثانية لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم صح البيع قاله في الفروع. # قوله (وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم). # بلا نزاع ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم بخلاف الذمي إذا خيف منه الخيانة لم ينقض ~~عهده. # وقال في الترغيب إن صدر من المهادنين خيانة فإن علموا أنها خيانة اغتالهم ~~وإلا فوجهان. # قال الشيخ شمس الدين بن القيم في الهدى في غزوة الفتح إن أهل العهد إذا ~~حاربوا في ذمة الإمام وعهده صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده فله أن يبيتهم ~~وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا ~~عليهم. ms1360 # فوائد. # إحداها ينتقض عهد النساء والذرية بنقض عهد رجالهم تبعا لهم. # الثانية لو نقض الهدنة بعض أهلها فأنكر عليهم الباقون بقول أو فعل ظاهر ~~أو أعلموا الإمام بذلك كان الناقض من خالف منهم دون غيرهم وإن سكتوا عما ~~فعله الناقض ولم ينكروه ولم يكاتبوا الإمام انتقض عهد الكل ويأتي نظير ذلك ~~في نقض العهد. # الثالثة يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا جزم به بن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين. PageV04P216 # وعنه لا يجوز وأطلقهما في المحرر والفروع والنظم. # الرابعة متى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده على الصحيح من ~~المذهب لأنه عقده باجتهاده فلا ينتقض باجتهاد غيره. # وجوز بن عقيل وغيره نقض ما عقده الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب ~~لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة. # باب عقد الذمة. # تنبيه تقدم أول باب الهدنة أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه ~~على الصحيح من المذهب وتقدم هناك قولان آخران. # فائدة يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلة منهم. # قوله (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في ~~التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب وهم المجوس). # لا يجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم المصنف على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب نقلها الحسن بن ~~ثواب. # وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور تحل نساؤهم ويقرون ~~بجزية. # قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ويتوجه أخذ الجزية منهم ولو لم ~~تحل نساؤهم واختار الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل ~~وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل كانوا قد أسلموا. ~~PageV04P217 # وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس ~~وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. # قوله (فأما الصابئ فينظر فيه فإن انتسب إلي أحد الكتابين فهو من أهله ~~وإلا فلا). ms1361 # هذا اختيار المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وجزم به بن البنا في عقوده ~~وابن منجا في شرحه. # قال في الرعاية الكبرى والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم ~~فهو منهم وإلا فهو كعابد وثن. # وقيل بل يقتل مطلقا إن قال الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة. # والصحيح من المذهب أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل مثل السامرة ~~والفرنج. # قال الإمام أحمد هم جنس من النصارى. # وجزم به في الهداية وتذكرة بن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والنظم ~~والرعاية الصغرى والحاويين وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس وغيرهم أنهم ~~يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم لكن يخالفونهم في الفروع. # قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه ~~في الفروع. # وقال الإمام أحمد أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فإذا أسبتوا فهم من ~~اليهود. # ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود. # وقال في الترغيب في ذبيحة الصابئة روايتان مأخذهما هل هم من النصارى أم ~~لا. PageV04P218 # فائدة صفة عقد الذمة أن يقول أقررتكم بالجزية والاستسلام أو ما يؤدي ذلك ~~فيقول أقررتكم على ذلك أو نحوهما هذا الصحيح من المذهب وقيل يعتبر فيه ذكر ~~قدر الجزية وفي الاستسلام وجهان ذكرهما في الترغيب. # قوله (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو ولد بين ~~أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين). # وهما روايتان إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ~~فالصحيح من المذهب أن الجزية تقبل منه وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي ~~وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح. # قال في الوجيز وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقر وقدمه في ~~الفروع. # وعنه لا يقبل منه الجزية ولا تقبل منه إلا الإسلام أو السيف صححه في ~~النظم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال في الرعاية الكبرى قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله ms1362 عليه ~~وسلم أو جهل وقته لا تقبل جزيته. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا صلى الله ~~عليه وسلم تقبل منه الجزية وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والمحرر ~~والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا. # وذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب أنه ~~لو تنصر أو تهود قبل البعثة وبعد التبديل لا تقبل منه الجزية وإلا قبلت. ~~PageV04P219 # وأطلقه هو والأول في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها بعد التبديل أو قبله حكم من تنصر ~~أو تهود على ما تقدم ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام ~~الذمة بعد قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر. # قوله (وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما). # يعني واختار دين من تقبل منه الجزية فأطلق المصنف في قبول الجزية منه ~~وجهين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والخلاصة. # أحدهما تقبل منه الجزية وتعقد له الذمة وهو المذهب صححه في المغني ~~والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والتصحيح والشرح والنظم وغيرهم وقدمه في ~~الكافي والمحرر والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه غير الإسلام ذكره أبو ~~الخطاب فمن بعده. # قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل تقبل منهم الجزية للآية وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها على ~~الصحيح وظاهر المذهب خلافه قاله الزركشي. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها. # فائدة ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم على الصحيح من المذهب ~~لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر رضي الله عنه معهم هكذا وعليه أكثر ~~الأصحاب. PageV04P220 # واختار بن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله ms1363 عمر ~~بن عبد العزيز رضي الله عنه وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وجزم القاضي في الخلاف بالفرق وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه. # قوله (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم). # وكذا زمناهم ومكافيفهم وشيوخهم ونحوهم وهذا المذهب في ذلك كله واختاره ~~جماهير الأصحاب وهو من المفردات وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء قال المصنف هذا ~~أقيس فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة فمصرفه مصرف الجزية. # وقال في الفروع الأظهر إن قيل إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية ~~عليهم كالنساء ونحوهم وإلا فلا انتهى. # فعلى المذهب لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي. # قوله (ومصرفه مصرف الجزية). # هذا المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح والناظم وغيرهم وجزم به في ~~المنور وقدمه في الفروع. # وقال الخرقي مصرف الزكاة وهو رواية ثانية عن أحمد جزم به في الفصول وابن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وأطلقهما في المحرر والزركشي. # قوله (ولا تؤخذ من كتابي غيرهم). # كمن تنصر من العرب من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من ~~تميم ونحوهم. PageV04P221 # وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وذكر أن أحمد نص عليه وجزم به في ~~الوجيز وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقال القاضي تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم. # كبني تغلب وهو المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمحرر والحاويين وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعايتين وصححه في النظم. # قال الزركشي والمنصوص أن من كان من العرب من أهل الجزية وأباها إلا باسم ~~الصدقة مضعفة وله شوكة يخشى الضرر منها تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه بنو ~~تغلب وهو الصواب وعليه يحمل إطلاق أحمد أولا وإطلاق القاضي ومن تبعه ولهذا ~~قطع به أبو البركات وعليه استقر قول أبي محمد في المغني إلا أنه شرط مع ذلك ~~أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد ms1364 وليس هذا في كلام ~~أحمد ولا مشترط في بني تغلب انتهى. # فائدة يجوز للإمام مصالحة مثلهم ممن يخشى ضرره بشوكة من العرب إذا أبى ~~دفعها إلا باسم الصدقة مضعفة نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به في المغني ~~والشرح والفروع وغيرهم. # قوله (ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى). # وكذا لا جزية على شيخ فان بلا نزاع فيهم. # ويأتي كلام الشيخ تقي الدين. # وكذا لا جزية على راهب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل عليه الجزية وهو احتمال للمصنف ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط ~~ويؤخذ ما بيده قاله الشيخ تقي الدين. PageV04P222 # قال ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا قال ويجب ذلك. # وقال أيضا ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم كمن ~~يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع. # تنبيه قال المصنف والشارح الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته ~~بدار الإسلام في كل عام. # قال الزركشي وظاهر هذا التفريع أن الجزية أجرة الدار مشتقة من جزاه بمعنى ~~قضاه. # قال في الأحكام السلطانية مشتق من الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم ~~صغارا أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. # قال الشيخ تقي الدين وهذا أصح. # قال الزركشي وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. # قوله (ولا عبد). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وحكاه بن المنذر إجماعا وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره أبو بكر ~~والقاضي والمصنف والشارح وغيرهم. # وعنه عليه الجزية إذا كان لكافر ويحتمله كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاويين والزركشي. # فائدة لا تجب على عبد المسلم الذمي قال المصنف والشارح بغير خلاف علمناه ~~وقطع به غيرهما. # قال في الفروع ولا تلزم عبدا وعنه لمسلم جزم به في الروضة وأنها تسقط ~~بإسلام أحدهما. # وفي التبصرة عن الخرقي تلزم عبدا مسلما عن عبده. PageV04P223 # فعلى المذهب تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه ms1365 من الحرية قاله الأصحاب. # فائدتان. # إحداهما في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان ~~وأطلقهما في الفروع فيما إذا كان المعتق مسلما. # إحداهما تجب عليه الجزية وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب. # قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من الروايتين. # قال المصنف والشارح وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان معتقه ~~مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن أحمد انتهيا. # وقال في الوجيز وغيره وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول وهو ظاهر ما ~~قدمه في المحرر وجزم به الخرقي. # والرواية الثانية لا جزية عليه قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه ووهنها. # وعنه رواية ثالثة لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما. # الثانية قال الإمام أحمد المكاتب عبد فيعطى حكمه. # قوله (ولا فقير يعجز عنها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه وفيه احتمال تجب عليه ويطالب بها إذا ~~أيسر لأنه من أهل القتال. # فعلى المذهب لو كان معتملا وجبت عليه على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع تجب على الأصح. # قال في القواعد أشهر الروايتين الوجوب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والحاوي الكبير والبلغة والخلاصة والكافي والوجيز وغيرهم. ~~PageV04P224 # قال الزركشي وهي أبعد دليلا وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير. # وعنه لا تجب وهي ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر والزركشي. # وقال في الرعاية الكبرى ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له أو له حرفة لا ~~تكفيه نص عليه. # وقال في مكان آخر وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة. # فائدة تجب الجزية على الخنثى المشكل جزم به في الحاوي الصغير وتذكرة بن ~~عبدوس والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين. # وقيل لا تجب عليه. # قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الحاوي الكبير والكافي وهذا ~~المذهب وأطلقهما في الفروع. # فعلى القول الثاني لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط على الصحيح من ~~المذهب وقطع به من ذكره منهم القاضي. # وقال في ms1366 الفروع ويتوجه وللماضي. # قوله (ومن بلغ أو أفاق أو استغنى وكذا لو عتق وقلنا عليه الجزية فهو من ~~أهلها بالعقد الأول). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع وجزم به ~~في الحاوي وغيره. # وقال القاضي في موضع من كلامه هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ~~فيجاب إلى ما يختار. # قوله (ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك). PageV04P225 # يعني إذا بلغ أو أفاق أو استغنى في أثناء الحول وكذا لو عتق في أثنائه ~~على الصحيح من المذهب مطلقا وعنه لا جزية على عتيق مسلم وعنه وعتيق ذمي جزم ~~به في الروضة. # قوله (ومن كان يجن ثم يفيق لفقت إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه). # هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وقدمه ~~في النظم إذا لم يتعسر ضبطه. # وقيل يعتبر الغالب فيما لا ينضبط أمره. # وقال المصنف والشارح إذا كان يجن ويفيق لا يخلو عن ثلاثة أحوال. # أحدها أن يكون غير مضبوط مثل من يفيق ساعة من أيام أو من يوم فيعتبر حاله ~~بالأغلب. # الثاني أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوما ويفيق يومين أو أقل أو أكثر إلا ~~أنه مضبوط ففيه وجهان. # أحدهما يعتبر الأغلب من حاله. # والوجه الثاني تلفق إفاقته فعلى هذا الوجه في أخذ الجزية وجهان. # أحدهما تلفق أيامه فإذا بلغت حولا أخذت منه. # والثاني يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه. # وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان. # فإذا استوت إفاقته وجنونه مثل من يجن يوما ويفيق يوما أو يجن نصف الحول ~~ويفيق نصفه عادة لفقت إفاقته لأنه تعذر الأغلب. # الحال الثالث أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ~~PageV04P226 # ثم يجن جنونا مستمرا فلا جزية عليه في الثاني وعليه في الأول الجزية بقدر ~~ما أفاق كما تقدم انتهيا. # قوله (وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى ~~المتوسط أربعة). ms1367 وعشرون درهما وعلى الفقير اثنا عشر درهما. # وقد تقدم أن مرجع الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام على الصحيح من المذهب ~~فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه فلا تفريع عليه. # وتفريع المصنف هنا على القول بأن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ~~ينقص منه وهذا التقدير على هذه الرواية لا نزاع فيه وهو تقدير عمر رضي الله ~~عنه وجزم به في المحرر وغيره. # فائدة يجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهما دينارا أو قيمتها نص عليه لتعلق ~~حق الآدمي فيها. # قوله (والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب). # وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر ~~وغيرهما وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها. # وقيل الغني من ملك نصابا وحكى رواية. # وقيل من ملك عشرة آلاف درهم ذكره الزركشي. # وقيل الغني من ملك عشرة آلاف دينارا وهي مائة ألف درهم ومن ملك دونها إلى ~~عشرة آلاف درهم فمتوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دونها ففقير قدمه في الخلاصة. # وأما المتوسط فهو المتوسط عرفا جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم ~~وتقدم القول الذي قدمه في الخلاصة. PageV04P227 # قوله (ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم). # ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب. # قال في الترغيب والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ~~على الأشبه انتهى. # ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح الشرط. # ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله وعلى الإمام حفظهم والمنع ~~من أذاهم. # قوله (ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والمحرر ~~وغيرهم بل أكثرهم قطع به وقدمه في الفروع. # قال في الإيضاح لا تسقط بالإسلام. # قلت وهذا ضعيف. # ومنع في الانتصار وجوبها أصلا وأنها مراعاة. # قوله (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته). # هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر وابن حامد والقاضي ms1368 ~~في المجرد والأحكام السلطانية وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وقال القاضي في الخلاف يسقط ونصره. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو مات في أثناء الحول أنها تسقط وهو صحيح ~~وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل تجب بقسطه. PageV04P228 # فوائد. # الأولى وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره. # الثانية قوله تؤخذ الجزية في آخر الحول ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم ~~وتجر أيديهم. # قال أبو الخطاب ويصفعون عند أخذها نقله الزركشي ولا يقبل منهم إرسالها مع ~~غيرهم لزوال الصغار عنهم كما لا يجوز تفريقها بنفسه. # قال ابن منجا في شرحه على قول المصنف ويمتهنون عند أخذها فإن قيل المذكور ~~مستحق أو مستحب. # قيل فيه خلاف ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق لأن العقوبة ~~لا تدخلها النيابة وكذا عدم صحة ضمان الجزية لأن البراءة تحصل بأداء الضامن ~~فتفوت الإهانة وإن قيل هو مستحب انعكست هذه الأحكام انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته أو أن ~~يضمنها أو أن يحيل الذي عليه بها يحتمل وجهين أظهرهما المنع كما سبق انتهى. # قلت فعلى المنع يعايى بها في الضمان والحوالة والوكالة. # وأما صاحب الفروع وغيره فأطلقوا الامتهان. # الثالثة لا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق على الصحيح من المذهب. # قال الأصحاب لا نأمن نقض الأمان فيسقط حقه من العوض وقدمه في الفروع وعند ~~أبي الخطاب يصح ويقتضيه الإطلاق. PageV04P229 # قوله (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين بلا نزاع). # قوله (ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف). # إذا شرط عليهم الضيافة فيشترط تبيين ذلك لهم كما ذكره المصنف ويبين لهم ~~المنزل وما هو على الغنى والفقر على الصحيح من المذهب في ذلك كله اختاره ~~القاضي وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يجوز إطلاق ذلك كله ms1369 وقدمه في الكافي واختاره. # وقيل تقسم الضيافة على قدر جزيتهم ذكره في الرعاية والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ~~وعبارتهم كعبارة المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يجوز إطلاق ذلك كله وقدمه في الكافي واختاره. # قال في المغني والشرح فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر. # قال أبو بكر إن أطلق قدر الضيافة فالواجب يوم وليلة وأطلقهما في الفروع. # وقيل يقسم الضيافة على قدر جزيتهم ذكره في الرعاية وجزم به في المذهب ~~والكافي والحاوي الكبير. # قوله (ولا يجب ذلك من غير شرط). # هذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والفروع والحاوي الكبير وغيرهم. # وقال القاضي يجب وصححه المصنف والشارح. PageV04P230 # وقال في الرعايتين ويلزم يوم وليلة بلا شرط وقيل وأطلقهما في الحاوي ~~الصغير قال في الرعايتين ولا يزيد على ثلاثة أيام. # فائدة لو جعل الضيافة مكان الجزية صح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي ~~واقتصر عليه في المغني وقدمه في الشرح ونصره لكن يشترط أن يكون قدرها أقل ~~من الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل. # وقيل لا يصح العقد على ذلك جزم به في الرعاية الكبرى والفصول وأطلقهما في ~~الفروع. # قوله (وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه). # وكذا لو قامت بينة بذلك وكذلك لو كان ذلك ظاهرا على الصحيح من المذهب ~~واعتبر في المستوعب ثبوته. # قوله (وإن لم يعرف رجع إلى قولهم). # يعني وله تحليفهم. # هذا المذهب قدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الكافي وغيره. # وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم. # قال في الهداية وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدى إليه ~~اجتهاده وأطلقهما في المحرر والفروع. # فعلى المذهب إن تبين كذبهم رجع عليهم. PageV04P231 # باب أحكام أهل الذمة. # فائدة لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام الملة من ~~جريان أحكام المسلمين عليهم. # فلذلك قال المصنف يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام ms1370 المسلمين في ضمان النفس ~~والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. # وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض اختاره بن حامد ومثله ~~القطع بسرقة بعضهم من بعض. # قوله (ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم). # قال في الفروع لا كعادة الأشراف. # قال في الرعاية وقيل هو حلق شعر التحذيف من العذار والنزعتين. # فائدة قوله وكناهم فلا يكتنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله. # وكذا أبو الحسن وأبو بكر وأبو محمد ونحوها وكذا الألقاب كعز الدين ونحوه ~~يمنعون من ذلك كله قاله الشيخ تقي الدين. # وقد كنى الإمام أحمد طبيبا نصرانيا فقال يا أبا إسحاق. # ونقل أبو طالب لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران ~~يا أبا الحارث أسلم تسلم وقال عمر رضي الله عنه يا أبا حسان. # قال في الفروع ويتوجه احتمال وتخريج بالجواز للمصلحة ويحمل ما روى عليه. ~~PageV04P232 # قوله (ولا تجوز بداءتهم بالسلام). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وفيه احتمال تجوز للحاجة. # قال في الآداب رأيته بخط الزريراني وقد قال الإمام أحمد لا يعجبني. # فعلى المذهب لو سلم عليه ثم علم أنه ذمي استحب أن يقول رد على سلامي. # فائدتان. # إحداهما مثل بداءتهم بالسلام قوله لهم كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت ~~وكيف حالك نص عليه وجوزه الشيخ تقي الدين. # وقال في الفروع ويتوجه يجوز بالنية كما قاله الخرقي يقول أكرمك الله قال ~~نعم يعني بالإسلام. # الثانية يجوز قوله هداك الله زاد أبو المعالي وأطال بقاءك ونحوه. # قوله (وإن سلم أحدهم قيل له وعليكم). # يعني أنه بالواو في وعليكم أولى وهو المذهب وعليه عامة الأصحاب. # قال في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى واختار أصحابنا بالواو. # قلت جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والبلغة والشرح والنظم والوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين ~~ونهاية بن رزين ومنتخب الأدمى وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم. # قال ms1371 ابن القيم في بدائع الفوائد وأحكام الذمة له والصواب إثبات الواو وبه ~~جاءت أكثر الروايات وذكرها الثقات الإثبات انتهى. # وقيل الأولى أن يقول عليكم بلا واو وجزم به في الإرشاد والمحرر وتذكرة بن ~~عبدوس وأطلقهما في الفروع. PageV04P233 # فائدتان. # إحداهما إذا سلموا على مسلم لزمه الرد عليهم قاله الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين يرد تحيته وقال يجوز أن يقول له أهلا وسهلا وجزم في ~~موضع آخر بمثل ما قاله الأصحاب. # الثانية كره الإمام أحمد مصافحتهم قيل له فإن عطس أحدهم يقول له يهديكم ~~الله قال إيش يقال له كأنه لم يره. # وقال القاضي ظاهره أنه لم يستحبه كما لا يستحب بداءته بالسلام. # وقال الشيخ تقي الدين فيه الروايتان قال والذي ذكره القاضي يكره وهو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد رحمه الله وابن عقيل وإنما بقي الاستحباب. # وإن شمته كافر أجابه. # قوله (وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغني والشرح والمحرر والنظم وشرح بن منجا. # إحداهما يحرم وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الفروع. # والرواية الثانية لا يحرم فيكره وقدمه في الرعاية والحاويين في باب ~~الجنائز ولم يذكر رواية التحريم. # وذكر في الرعايتين والحاويين رواية بعدم الكراهة فيباح وجزم به بن عبدوس ~~في تذكرته. # وعنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ تقي الدين ومعناه ~~اختيار الآجري وأن قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام. PageV04P234 # قلت هذا هو الصواب وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا كان ~~يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم. # نقل أبو داود أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم. # وحيث قلنا يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز ويدعو ~~بالبقاء وكثرة المال والولد. # زاد جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاويين والنظم وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم قاصدا كثرة الجزية. # وقد كره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد لأنه شيء فرغ منه. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ويستعمله بن ms1372 عقيل وغيره وذكره الأصحاب هنا. # تنبيه ظاهر قوله ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين. # أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا وسواء رضي الجار بذلك أو لا وهو صحيح. # قال أبو الخطاب وابن عقيل لأنه حق لله زاد بن الزاغوني يدوم بدوام ~~الأوقات ولو اعتبر رضاه سقط حق من يحدث بعده. # قال في الفروع فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث ~~بعده. # قال الشيخ تقي الدين وكذا لو كان البناء لمسلم وذمي لآن ما لا يتم اجتناب ~~المحرم إلا باجتنابه فمحرم. # فائدة لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه. # قوله (وفي مساواتهم وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~PageV04P235 # والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين ~~والفروع والمذهب الأحمد. # أحدهما لا يمنعون قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يعلون على جار مسلم وصححه ~~في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني يمنعون جزم به في المنور ونهاية بن رزين ونظمها. # قوله (وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يجب نقضها وهو احتمال في المغني وغيره. # ولو انهدمت هذه الدار أو هدمت لم تعد عالية على الصحيح من المذهب وقيل ~~بلى. # فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم. # قوله (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع). # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا. # واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا. # فائدة في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان وهما في ~~الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم. # قال الشيخ تقي الدين وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة. # وأطلق الخلاف في المغني والشرح والفروع. # أحدهما لا يلزم وهو المذهب صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه مال في ~~المغني والشرح. PageV04P236 # والوجه الثاني يلزم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها ~~مع عدم الضرر علينا. # وقيل يمنع من هدمها. # قال في ms1373 الرعاية الكبرى وهو أشهر قال في الفروع كذا قال. # قوله (ولا يمنعون من رم شعثها). # هذا المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي وقال ~~رواية واحدة. # وقال في الرعايتين هذا أصح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم. # وعنه المنع من ذلك اختاره الأكثر. # قال ابن هبيرة كمنع الزيادة. # قال في المحرر ونصرها القاضي في خلافه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ~~والحاويين. # قوله (وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين ~~والقواعد الفقهية. # إحداهما المنع من ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم وإليه ميله في المغني والشرح ونصره ~~القاضي في خلافه. # قال ابن هبيرة اختاره الأكثر. # قال ناظم المفردات ويمنع من بنائها إذا انهدمت وهو من المفردات. # والرواية الثانية يجوز ذلك قال في الخلاصة ويبنون ما استهدم على الأصح ~~وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو ~~إنشاء. PageV04P237 # وقيل إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه. # قال في القواعد ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة فهل يجوز بناؤها فيه ~~طريقان. # أحدهما المنع منه مطلقا. # والثاني بناؤه على الخلاف. # فائدتان. # إحداهما حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأكثر. # وقيل يعاد المهدوم ظلما قال في الفروع وهو أولى. # الثانية قوله ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم. # يعني يجب المنع من ذلك كله. # ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ورفع صوت على ميت. # قال الشيخ تقي الدين ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان. # واختاره بن الصيرفي ونقله عن القاضي. # قال في القواعد الأصولية وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم قال والأظهر ~~يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تكليفهم انتهى. # قلت هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط. # وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد ~~قوله وإن ms1374 رأى هلال شوال وحده لم يفطر. # قال في الفروع وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا ذكره القاضي. # ولا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله. ~~PageV04P238 # ويمنعون أيضا من إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروهما أتلفناهما وإلا فلا ~~نص عليه. # ويمنعون أيضا من شراء المصحف. # وقال في المغني والشرح والرعاية وغيرهم وكتاب حديث وفيه زاد في الرعاية ~~وامتهان ذلك ولا يصحان أومأ إليهما أحمد رحمه الله. # وقيل في الفقه والحديث وجهان. # واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. # ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه. # قال في الرعاية قلت ويحتمل التحريم والبطلان. # ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. # والمنصوص التحريم على ما يأتي قريبا والأول المذهب قدمه في الفروع وهو ~~اختيار القاضي. # قال في الرعاية وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين والكراهة أظهر ~~انتهى. # قوله (ويمنعون من دخول الحرم). # هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف. # وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا ~~بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية. # وقيل يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة. # وقال ابن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة. # قال ابن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ~~ضرورة وقطع به بن حامد. PageV04P239 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنهم لا يمنعون من دخول حرم المدينة وهو صحيح ~~فيجوز وهو المذهب. # قال في الفروع هذا الأشهر. # قال في الرعاية قلت بإذن مسلم. # وقيل يمنعون أيضا اختاره القاضي في بعض كتبه وحكى عن بن حامد وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # فائدة قوله ويمنعون من الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر. # اعلم أن الحجاز هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة والمدينة واليمامة وخيبر ~~والينبع وفدك وما والاها من قراها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومنه تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو ~~عقبة الصوان. # قوله (فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في ms1375 موضع واحد أكثر من أربعة أيام). # هذا أحد الوجهين اختاره القاضي. # والوجه الثاني لا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام وهو الصحيح من المذهب جزم به ~~في الوجيز والكافي والهادي والمنور ومنتخب الأدمى ونهاية بن رزين ونظمها ~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم. # فعليهما إن كان له دين حال أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر وفاؤه لمطل أو ~~تغيب فينبغي أن تجوز له الإقامة ليستوفي حقه. PageV04P240 # قلت لو أمكن الاستيفاء بوكيل منع من الإقامة. # وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه. # قلت فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل. # فائدة قوله وعنه إن مرض لم يخرج حتى يبرأ. # يعني يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلا نزاع. # ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه. # قوله (وإن مات دفن به). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم. # وفيه وجه لا يدفن به. # وقال في الرعاية قلت إن شق نقل المريض والميت جاز إبقاء المريض ودفن ~~الميت وإلا فلا. # قوله (وهل لهم دخول المساجد). # يعني مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب. # إحداهما ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية بن ~~رزين وقدمه في الفروع والمحرر وإدراك الغاية. # قال في الرعاية المنع مطلقا أظهر. # والرواية الثانية يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني ~~والمذهب. PageV04P241 # قال في الشرح جاز في الصحيح من المذهب. # قال في الكافي وتبعه بن منجا هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز ~~ومنتخب الأدمى وصححه في التصحيح. # وعنه يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. # وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ms1376 والمنور ومنتخب الأدمى ~~وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما. # قال المصنف والشارح هذا أصح. # قال في الرعاية هذا أظهر وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. # وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة ذكرها بعضهم. # وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين. # فظاهر الإطلاق وكلام القاضي يقتضي جوازه مطلقا لسماع القرآن والذكر ليرق ~~قلبه ويرجى إسلامه. # وقال أبو المعالي إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا وإلا فلا. # وروى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يدخل مساجدنا بعد عامنا ~~هذا غير أهل الكتاب وخدمهم. # قال في الفروع فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره. # تنبيه قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف ظهر من هذا أنه هل يجوز ~~لكافر دخول مساجد الحل فيه روايتان ثم هل الخلاف في كل كافر أو في أهل ~~الذمة فقط فيه طريقتان وهذا محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر أو ~~يعتبر إذن المسلم فقط فيه ثلاث طرق انتهى. PageV04P242 # وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين ثم منهم من أطلقها يعني الرواية ~~الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم ومنهم ~~اعتبرهما معا انتهى. # فعلى القول بالجواز هل يجوز دخولها وهو جنب فيه وجهان وأطلقهما في الفروع ~~والآداب الكبرى والرعاية الكبرى في باب الغسل والقواعد الأصولية والرعاية ~~الصغرى في مواضع الصلاة والحاوي الصغير وتقدم هذا هناك. # تنبيه حيث قلنا بالجواز فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم ذكره ~~في الأحكام السلطانية. # فائدتان. # إحداهما يجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح من المذهب وجزم به ~~المصنف وغيره. # وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز. # الثانية يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب نص عليه وقال ~~القاضي في التخريج لا يمنعون. # قال في القواعد الأصولية هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم هل هم مخاطبون ~~بفروع الإسلام. # ويأتي هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق. # قوله (وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ms1377 ثم عاد فعليه نصف العشر وإن اتجر حربي ~~إلينا أخذ منه العشر). # هذا المذهب فيهما مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمنور ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم. PageV04P243 # وذكر في الترغيب وغيره رواية يلزم الذمي العشر وجزم به في الواضح. # وذكر بن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي ما لم يشترط أكثر. # وفي الواضح يؤخذ من الحربي الخمس. # وقيل لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا اختاره ~~القاضي. # وذكر المصنف والشارح أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة. # وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم ~~وبين الإمام. # وقال القاضي في شرحه الصغير الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية وفي غيرها ~~روايتان. # إحداهما لا شيء عليهم غيرها اختاره شيخنا. # والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم. # وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا على ~~روايتين. # إحداهما يختص بها. # والثانية يجب في ذلك وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم. # قال وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة ~~سواء عشروا هم أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا. # وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا انتهى. # وأخذ العشر منهم من المفردات قال ناظمها. # والكافر التاجر إن مر على * عاشرنا نأخذ عشرا انجلى. # حتى ولو لم ذا عليهم شرطا * أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا. # أو لم يكونوا يفعلون ذاك بنا * هذا هو الصحيح من مذهبنا. # انتهى. PageV04P244 # تنبيه شمل كلام المصنف الذمي التغلبي وهو صحيح وهو المذهب. # قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الخرقي وهو أقيس وقدمه في الفروع ~~والنظم والكافي وذلك ضعف ما على المسلمين. # وعنه يلزم التغلبي العشر نص عليه وجزم به في الترغيب بخلاف ذمي غيره. # وقيل لا شيء عليه قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين. # قال الناظم وهو بعيد. # فوائد. # إحداها الصحيح من المذهب أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ms1378 ما تقدم وعليه ~~جماهير الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم. # قال الزركشي هذا المذهب. # وقال القاضي ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة ~~فيجب عليها ذلك لمنعها منه. # قال المصنف لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه. # الثانية الصغير كالكبير على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه شيء. # الثالثة يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة إن ثبت ذلك ببينة. # الرابعة لو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته فهل يصدق أم لا فيه ~~روايتان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح والزركشي. # إحداهما يصدق قدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين. # قلت وهو الصواب لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته. # والثانية لا يصدق وقال في الروضة لا عشر في زوجته وسريته. PageV04P245 # قوله (ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير). # هذا الصحيح من المذهب سواء كان التاجر ذميا أو حربيا نص عليه وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره. # وقيل لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في ~~الكافي. # وقيل تجب في تجارتيهما. # قلت اختاره بن حامد وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # وأطلق الأول والثالث في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب. # وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه. # إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال. # قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال في الذمي وإن اتجر حربي إلينا ~~وبلغت تجارته كذمي انتهى. # ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي. # وقال القاضي أبو الحسين يعشر للذمي بعشرة وللحربي خمسة انتهى. # وقيل يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي. # قوله (ويؤخذ في كل عام مرة). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمغني والشرح ونصراه. ms1379 # قال في الكافي هذا الصحيح وصححه في النظم أيضا. PageV04P246 # وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا واختاره الآمدي وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين ونظمها. # وظاهر الحاوي الكبير الإطلاق. # فائدة لا يعشر ثمن الخمر والخنزير على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في ~~الفروع والحاويين والمحرر والرعاية الصغرى. # وعنه يعشران جزم به في الروضة والغنية وزادوا أنه يؤخذ عشر ثمنه وأطلقهما ~~في الكافي والرعاية الكبرى. # وخرج المجد يعشر ثمن الخمر دون الخنزير. # قوله (وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم). # يلزم الإمام حمايتهم من مسلم وذمي وحربي جزم به المصنف والشارح وصاحب ~~الرعايتين والحاويين والوجيز والمحرر وغيرهم. # وأما استنقاذ من أسر منهم فجزم المصنف هنا بلزومه وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وقدمه في الشرح وقال هو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في النظم. # وقال القاضي إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في القتال فسبوا. # قال المصنف والشارح والزركشي وهو المنصوص عن أحمد. # قوله (وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم ~~بينهم وبين تركهم). # هذا إحدى الروايات أعني الخيرة في الحكم وعدمه وبين الاستعداء وعدمه. # قال في المحرر والفروع وهو الأشهر عنه. # قال الزركشي وهو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين. PageV04P247 # وعنه يلزمه الأعداء والحكم بينهم قدمه في المحرر وأطلقهما في الكافي. # وعنه يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير وأطلقهن في الفروع. # وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمهم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو ~~أصح عندي. # وقال في الروضة في إرث المجوس يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بأنه ~~التخيير. # قال في الفروع فظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف لأنهم أهل ذمة ويلزمهم ~~حكمنا لا شريعتنا. # تنبيه متى قلنا له الخيرة جاز له أن يعدى ويحكم بطلب أحدهما على الصحيح ~~من المذهب. # وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين ms1380 اتفاقا. # فائدتان. # إحداهما لا يحضر يهوديا يوم السبت ذكره بن عقيل أي لبقاء تحريمه وفيه ~~وجهان أو لا يحضره مطلقا لضرره بإفساد سبته. # قال ابن عقيل ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة ذكر ذلك في الفروع ~~واقتصر عليه قاله في المحرر وشرحه والنظم. # وقال في الرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان. # ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة. # الثانية لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه بلا خلاف أعلمه. # قوله (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا ~~فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا). # الصحيح من المذهب أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم وكانت فاسدة يفسخها ~~PageV04P248 # ولو كان قد ألزمهم حاكمهم بذلك وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل إذا ترافعوا إلينا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ حكمه وهذا ~~لالتزامهم بحكمه لا للزومه لهم. # قال في الفروع والأشهر هنا أنه لا يلزمهم حكمه لأنه لغو لعدم وجود الشرط ~~وهو الإسلام وأطلقهما في الرعايتين. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل هما روايتان. # وقال في الحاويين وإن ألزمهم حاكمهم القبض احتمل نقضه وإمضاؤه انتهى. # وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري إلى البائع أو وارثه ~~بخلاف خنزير لحرمة عينه فلو أسلم الوارث فله الثمن قاله في المبهج ~~والمستوعب والترغيب والرعايتين والحاويين لثبوته قبل إسلامه ونقله أبو ~~داود. # قوله (وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو ~~الدين الذي كان عليه). # هذه إحدى الروايات قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية. # ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~فلا يقر على غير الإسلام. # وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والنظم وأطلقهن في الشرح. # وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه ms1381 ذكره في الوسيلة. # قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية ~~لتقابلهما وتعارضهما وأطلقهن في الفروع والمحرر وتجريد العناية. ~~PageV04P249 # تنبيهان. # أحدهما حيث قلنا لا يقر فيما تقدم وأبي هدد وضرب وحبس على الصحيح من ~~المذهب. # قال ابن منجا هذا المذهب واختاره وجزم به في المحرر والفروع وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين ويحتمل أن يقبل وهو رواية في الشرح وأطلقهما. # الثاني حيث قلنا يقتل فهل يستتاب فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح. # قلت الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام. # قوله (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى أو انتقل ~~المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر). # إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه هذا المذهب. # قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا. # قلت ونص عليه وجزم به بن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين. # وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كما إذا تمجس وهو قول في الرعاية وغيرها. # فعلى المذهب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف نص عليه أحمد واختاره ~~الخلال وصاحبه وجزم به بن منجا في شرحه والمصنف هنا وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين. # وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه. # وعنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء الإسلام أو الدين الذي كان عليه أو دين ~~أهل الكتاب وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والفروع. PageV04P250 # واما إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه ولم يقبل منه ~~إلا الإسلام فإن أبى قتل وهو المذهب وإحدى الروايات جزم به بن منجا في شرحه ~~والرعايتين والحاويين واختاره الخلال وصاحبه. # وعنه يقبل منه الإسلام أو دين أهل الكتاب. # وعنه أو دينه الأول وأطلقهن في الفروع. # قوله (وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر). # إذا انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب فلا يخلو إما أن يكون مجوسيا ~~أو غير مجوسي فإن كان غير مجوسي فالصحيح من المذهب أنه ms1382 يقر. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين. # قال في الفروع وإن انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعث فله ~~حكمها وكذا بعدها. # وعنه إن لم يسلم قتل وعنه وإن تمجس انتهى. # ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام. # فإن لم يسلم قتل وهو رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب. # وإن كان مجوسيا فانتقل إلى دين أهل الكتاب فالصحيح من المذهب أنه يقر نص ~~عليه. # قال ابن منجا هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين. # ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام وهو رواية عن أحمد رحمه الله. # وعنه رواية ثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه وهو قول ~~في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع. ~~PageV04P251 # قوله (فإن تمجس الوثني فهل يقر على روايتين). # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا. # إحداهما يقر عليه وهو المذهب صححه في التصحيح. # قال الشارح وهو أولى وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع وتقدم لفظه. # والثانية لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. # تنبيه ذكر الأصحاب أنه لو تهود أو تنصر أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل ~~التبديل أقر بلا نزاع وأخذت منه الجزية بلا نزاع. # وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل فهل هو كما قبل التبديل أو كما بعد ~~البعثة فيه خلاف سبق في باب الجزية. # وإن كان بعد البعثة أو قبلها وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة ~~فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا والخلاف إنما هو في هذا الأخير فليعلم ~~ذلك صرح به الأصحاب منهم صاحب المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام المصنف رحمه ~~الله وغيره. # فائدة قوله وإذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض ~~عهده. # بلا نزاع لكن قال المصنف وتبعه الشارح ينتقض عهده بشرط أن يحكم به حاكم. # قال الزركشي ولم أر هذا ms1383 الشرط لغيره انتهى. # وكذا لو أبى من الصغار انتقض عهده قاله الشيخ تقي الدين. # وكذا لو لحق بدار الحرب مقيما بها على الصحيح من المذهب. PageV04P252 # قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به في الحاويين والرعايتين والمغني والشرح ~~وغيرهم. # وقيل لا ينتقض عهده بذلك. # وكذا لو قاتل المسلمين انتقض عهده بلا خلاف. # قوله (وإن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو ~~إيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ~~فعلى روايتين). # وكذلك لو فتن مسلما عن دينه أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والبلغة ~~والشرح وغيرهم ولم يذكر القذف في الكافي والهادي والبلغة بل عدا ذلك ثمانية ~~ولم يذكراه. # إحداهما ينتقض عهده بذلك في غير القذف وهو المذهب سواء شرط عليهم أو لا ~~اختاره القاضي والشريف أبو حفص وصححه في النظم. # قال الزركشي ينتقض على المنصوص والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم. # وقدمه في مسبوك الذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وتجريد ~~العناية وإدراك الغاية وغيرهم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد وهو حسن ~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة الإطلاق. # والصواب الأول والظاهر أنه مراد من أطلق. # والرواية الثانية لا ينتقض عهده بذلك ما لم يشترط عليهم لكن يقام ~~PageV04P253 # عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزر فيما سوى ذلك بما ~~ينكف به أمثاله عن فعله. # وذكر في الوسيلة إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم بسوء وشرط عليه فوجهان. # وقال في الرعاية قلت ويحتمل النقض بمخالفة الشرط. # وأما القذف فالمذهب أنه لا ينقض عهده به نص عليه في رواية وقدمه في ~~المحرر والفروع وصححه في النظم. # وعنه ينقض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصحاب. # قال ابن منجا هذا المذهب وهو أولى وجزم به في الوجيز ms1384 وتجريد العناية ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وذكر هذه الرواية في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية في المقنع ~~بالنقض ولعله أراد مخرجه. # تنبيه حكى الروايتين في القذف وغيره المصنف رحمه الله وجماعة كثيرة من ~~الأصحاب. # وقال في المحرر وإن قذف مسلما لم ينقض نص عليه. # وقيل بلى وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض نص عليه. # وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة انتهى. # وقال في تجريد العناية إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج ~~لا من قذف مسلم نصا وقدم هذه الطريقة في الفروع. # فائدة حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه حكم القذف نص عليهما. # قوله (وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده). ~~PageV04P254 # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الشارح قال غير الخرقي من أصحابنا لا ينتقض عهده. # قال الزركشي هذا اختيار الأكثر وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر ~~وغيره واختاره القاضي وغيره. # وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والفروع. # فائدة وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه. # تنبيه محل الخلاف بين الخرقي والجماعة إذا اشترط عليهم. # قال الزركشي لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم ~~وإن اشترط عليهم فقولان اختيار الخرقي واختيار الأكثر. # وقال في الفروع وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد ~~الذمة فيه وجهان وإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان. # وذكر بن عقيل روايتين وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا يحتمل نقض ~~العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس ~~بدين انتهى. # وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط. # قال ابن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وذكره بن رزين. # لكن قال ابن ms1385 شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط ~~شرطت عليهم أو لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد ~~الذمة: PageV04P255 # انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما ~~صولحوا عليه حل ماله ودمه. # وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله ~~عن ذلك وفي مذهب أحمد وغيره قول يقتل لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول ~~الأول انتهى كلام صاحب الفروع. # قوله (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده). # هذا المذهب وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا نقله عبد الله وجزم به في ~~المغني والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وقال جزم به جماعة. # وقال في العمدة ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده إلا أن يذهب بهم إلى دار ~~الحرب. # قلت وهو الصواب. # وذكر القاضي في الأحكام السلطانية أنه ينتقض في أولاده كولد حادث بعد ~~نقضه بدار الحرب نقله عبد الله. # ولم يقيد في الفصول والمحرر الولد الحادث بدار الحرب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا ينتقض عهدهم ولو علموا بنقض عهد ~~أبيهم أو زوجهن ولم ينكروه وهو أحد الوجهين. # وقيل ينتقض إذا علموا ولم ينكروا وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في ~~الصغرى كالهدنة. # قلت والظاهر أن محلهما في المميز وأطلقهما في الفروع. # فائدة لو جاءنا بأمان فحصل له ذرية عندنا ثم نقض العهد فهو كذمي ذكره في ~~المنتخب واقتصر عليه في الفروع. PageV04P256 # وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة. # وكذا من لم ينكر عليهم أو لم يغير لهم أو لم يخبر به الإمام ونحوه في باب ~~الهدنة. # قوله (وإذا انتقض عهده خير الإمام فيه كالأسير الحربي). # فيخير فيه كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد. # هذا المذهب قال في الفروع وهو الأشهر واختاره القاضي وقدمه في الشرح وجزم ~~به بن منجا في شرحه. # وقيل يتعين قتله وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المحرر والنظم هذا المنصوص. # قلت هو المذهب وقدمه ms1386 في النظم والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع ~~والمحرر. # وقيل من نقض العهد بغير القتال ألحق بمأمنه. # وقيل يتعين قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. # قلت وهذا هو الصواب وجزم به في الإرشاد وابن البنا في الخصال وصاحب ~~المستوعب والمحرر والنظم وغيرهم واختاره القاضي في الخلاف. # وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا هو الصحيح من المذهب. # قال الزركشي يتعين قتله على المذهب وإن أسلم. # قال الشارح وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بكل ~~حال وذكر أن أحمد نص عليه. # فائدتان. # إحداهما محل هذا الخلاف فيمن انتقض عهده ولم يلحق بدار الحرب فأما إن لحق ~~بدار الحرب فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا جزم به في الفروع ~~PageV04P257 # والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الكبير وغيرهم وفي ماله الخلاف الآتي ~~قاله الزركشي وغيره. # وتقدم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه في ~~باب الأمان. # الثانية لو أسلم من انتقض عهده حرم قتله ذكره جماعة منهم صاحب الرعاية ~~وقدمه في الفروع وقال والمراد غير الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإنه يقتل ولو أسلم على ما تقدم. # وقال في المستوعب عمن حرم قتله وكذا يحرم رقه. # وكذا قال في الرعاية وإن رق ثم أسلم بقي رقه. # وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد قال فيمن زنى بمسلمة يقتل قيل له فإن أسلم ~~قال يقتل وإن أسلم هذا قد وجب عليه. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا فيمن قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار ~~الحرب ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة ~~كالمحارب. # قوله (وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي). # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه ~~وهو المذهب صححه في المحرر وقدمه في الفروع ذكراه في أثناء باب الأمان ~~وقدمه في النظم في باب نقض العهد وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الكبير والخلاصة ونهاية بن رزين ونظمها. # وقال أبو بكر يكون لورثته ms1387 فلا ينتقض عهده في ماله فإن لم يكن له ورثة فهو ~~فيء وهو رواية عن أحمد. # قال في الرعاية وعنه إرث فإذا تاب قبل قتله دفع إليه وإن مات فلوارثه ~~وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير والمذهب وشرح ابن منجا. ~~PageV04P258 # وقال وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه ~~فإن قيل ينتقض كان فيئا وإن قيل لا ينتقض انتقل إلى الورثة انتهى. # قلت هذه طريقة صاحب الرعايتين والحاويين وجماعة = كتاب البيع. # قوله (وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك). # اعلم أن للبيع معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح فمعناه في اللغة ~~دفع عوض وأخذ معوض عنه. # وقال ابن منجا في شرحه أراد المصنف هنا بحده بيان معنى البيع في اللغة. # وقال في المستوعب البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول ~~عينين أو عينا بثمن. # واما معناه في الاصطلاح فقال القاضي وابن الزاغوني وغيرهما هو عبارة عن ~~الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتمليك. # وقال في المستوعب هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك ~~فأبدل العينين بمالين ليحترز عما ليس بمال. # ولا يطرد الحدان أي كل واحد منهما غير مانع لدخول الربا ويدخل القرض على ~~الثاني ولا ينعكسان أي كل واحد منهما غير جامع لخروج المعاطاة وخروج ~~المنافع وممر الدار ونحو ذلك. # قال المصنف ويدخل فيه عقود سوى البيع. # وقال في الرعاية الكبرى هو بيع عين ومنفعة وما يتعلق بذلك. # وقال الزركشي حد المصنف هنا حد شرعي لا لغوي انتهى. # قلت وهو مراده لأنه بصدد ذلك لا بصدد حده في اللغة. PageV04P259 # فدخل في حده بيع المعاطاة لكن يرد عليه القرض والربا فليس بمانع وتابعه ~~على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير والفائق. # وقال في النظم هو مبادلة المال بالمال بقصد التملك بغير ربا. # وقال المصنف والشارح هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. # وقال في الوجيز هو عبارة عن تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد ~~بعوض مالي. # ويرد عليه أيضا الربا والقرض. # وبالجملة قل ms1388 أن يسلم حد. # قلت لو قيل هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد ~~فيهما بغير ربا ولا قرض لسلم. # فائدة اشتقاقه عند الأكثر من الباع لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ ~~منه. # قال الزركشي ورد من جهة الصناعة. # قال المصنف وغيره ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند ~~البيع ولذلك يسمى البيع صفقة. # وقال ابن رزين في شرحه البيع مشتق من الباع وكان أحدهم يمد يده إلى صاحبه ~~ويضرب عليها ومنه قول عمر البيع صفقة أو خيار انتهى. # وقيل هو مشتق من البيعة قال الزركشي وفيه نظر إذ المصدر لا يشتق من ~~المصدر ثم معنى البيع غير معنى المبايعة. # وقال في الفائق هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع انتهى. # قوله (وله صورتان إحداهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك ~~ونحوهما). PageV04P260 # مثل وليتك أو شركتك فيه. # ويقول المشتري ابتعت أو قبلت وما في معناهما. # مثل تملكت وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وعنه لا ينعقد بدون بعت واشتريت لا غيرهما ذكرها في التلخيص وغيره. # فوائد. # إحداها لو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح وإن قال أخذته منك أو ~~بذلك صح نقله مهنا. # الثانية لا ينعقد البيع بلفظ السلف والسلم قاله في التلخيص في باب السلم ~~وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في ~~القاعدة الثامنة والثلاثين. # وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي. # الثالثة قال في التلخيص في باب الصلح في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد ~~فيحتمل الصحة وعدمها. # وقال في الفروع ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر والفصول وقاله ~~في الترغيب. # قوله (فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص ~~والبلغة والمحرر وشرح بن منجا. # إحداهما يجوز أي يصح وهو المذهب سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب ~~كقوله بعني ثوبك أو ms1389 ملكنيه فيقول بعتك جزم به في الوجيز. PageV04P261 # وغيره وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره ~~وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهما. # والرواية الثانية لا يجوز أي لا يصح اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع ~~كالنكاح. # قال في النكت نصره القاضي وأصحابه. # قال القاضي هذه الرواية هي المشهورة واختاره أبو بكر وغيره. # قال ابن هبيرة هذه أشهرهما عن أحمد انتهى. # وجزم به المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها وهو من مفردات المذهب. # وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي صح وإن تقدم بلفظ الطلب لم ~~يصح. # قال في المغني والحاويين فإن تقدم بلفظ الماضي صح وإن تقدم بلفظ الطلب ~~فروايتان. # وقال في الشرح والفائق إن تقدم بلفظ الماضي صح في أصح الروايتين وإن تقدم ~~بلفظ الطلب فروايتان. # وقطع في الكافي بالصحة إن تقدم بلفظ الماضي وعدم الصحة إن تقدم بلفظ ~~الطلب. # تنبيه محل الخلاف وهو مراد المصنف إذا كان بلفظ الماضي المجرد عن ~~الاستفهام أو بلفظ الطلب لا غير كما تقدم أما لو كان بلفظ المضارع أو كان ~~بلفظ الماضي المستفهم به مثل قوله ابتعني هذا بكذا أو أتبيعني هذا بكذا ~~فيقول بعتك لم يصح نص عليه حتى يقول بعد ذلك ابتعت أو قبلت أو اشتريت أو ~~تملكت ونحوها. PageV04P262 # فوائد. # الأولى لو قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ~~ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية. # قال في النكت وفيه نظر ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه ~~دال على الإيجاب والبذل انتهى. # الثانية لو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح بلا نزاع أعلمه وجزم به في ~~المغني وغيره في آخر باب الإقرار. # ويأتي نظيره في النكاح ويأتي ذلك في باب ما يحصل به الإقرار. # الثالثة قوله وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم ~~يتشاغلا بما يقطعه. # قيد الأصحاب قولهم ولم يتشاغلا بما يقطعه بالعرف. # قوله (والثاني المعاطاة). # الصحيح ms1390 من المذهب صحة بيع المعاطاة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو ~~المعمول به في المذهب. # وقال القاضي لا يصح إلا في الشيء اليسير. # وعنه لا يصح مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في التلخيص والبلغة. # تنبيهات. # أحدها بيع المعاطاة كما مثل المصنف ومثل ما لو ساومه سلعة بثمن فيقول ~~خذها أو هي لك أو قد أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول: PageV04P263 # كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زن ونحو ذلك مما يدل على البيع والشراء قاله ~~في الرعاية. # وقال أيضا ويصح بشرط خيار مجهول كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع ~~قطع ثمنه عرفا وعادة. # قال في الفروع مثل المعاطاة وضع ثمنه عادة وأخذه. # الثاني كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابا وقبولا ~~وصرح به القاضي وغيره فقال الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها. # قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست ~~من الإيجاب والقبول وهو تخصيص عرفي. # قال والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد فكل ما انعقد به البيع من ~~الطرفين سمى إثباته إيجابا والتزامه قبولا. # الثالث ظاهر كلام المصنف أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ ~~المتقدمة بشرطها والمعاطاة وهو صحيح وهو المذهب وعليه القاضي والأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ~~ومتراخ من قول أو فعل. # فائدتان. # إحداهما الصحيح من المذهب أن الهبة كبيع المعطاة على ما يأتي في بابه. # قال في الفروع ومثله الهبة. # وقال في المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى وغيرهم وكذا الهبة والهدية ~~والصدقة. # وذكر بن عقيل وغيره صحة الهبة سواء صححنا بيع المعاطاة أو لا انتهى. # فمتى قلنا بالصحة يكون تجهيزه لبنته بجهاز إلى زوجها تمليكا في أصح ~~الوجهين قاله في الفروع. PageV04P264 # قال الشيخ تقي الدين تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك. # قال القاضي قياس قولنا في بيع المعاطاة أنها تملكه بذلك وأفتى به بعض ~~أصحابنا. # الثانية لا بأس بذوق المبيع عند الشراء نص عليه لقول ms1391 بن عباس وقال الإمام ~~أحمد مرة لا أدري إلا أن يستأذن نص عليه. # قوله (فإن كان أحدهما مكرها لم يصح). # هذا البيع هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب. # وقال في الفائق قلت ويحتمل الصحة وثبوت الخيار عند زوال الإكراه. # فوائد. # إحداها قوله التراضي به وهو أن يأتيا به اختيارا. # لو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك كره الشراء وصح على الصحيح من المذهب ~~والروايتين وهو بيع المضطر. # ونقل حنبل تحريمه وكراهيته. # واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة ذكره عنه في الفائق. # الثانية بيع التلجئة والأمانة وهو إن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا ~~من ظالم دفعا له باطل ذكره القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الفروع ~~والرعاية وغيرهم وهو من مفردات المذهب. # وقال في الرعاية ومن خاف ضيعة ماله أو نهبه أو سرقته أو غصبه أو أخذه منه ~~ظلما صح بيعه. # قال في الفروع عن كلامه وظاهره أنه لو أودع شهادة فقال اشهدوا على أني ~~أبيعه أو أتبرع له به خوفا أو تقية أنه يصح ذلك خلافا لمالك في التبرع. ~~PageV04P265 # قال الشيخ تقي الدين من استولى على مال غيره ظلما بغير حق فطلبه صاحبه ~~فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه فباعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق. # الثالثة لو أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقده بألفين ففي أيهما الثمن فيه ~~وجهان وأطلقهما في الفروع في باب الصداق والرعاية الكبرى قطع ناظم المفردات ~~أن الثمن الذي أسراه وهو من المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن ~~القاضي. # والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا ~~بثمن وعلانية بأكثر فقال الحلواني هو كالنكاح اقتصر عليه في الفروع ذكره في ~~كتاب الصداق. # الرابعة في صحة بيع الهازل وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح في الفائق ~~البطلان واختاره القاضي وجزم به المصنف والشارح وهو ظاهر ما جزم به في ~~الرعاية الكبرى. # قال في القواعد الأصولية والفقهية والمشهور البطلان. # وقيل لا يبطل اختاره أبو الخطاب قاله ms1392 في القواعد الأصولية والفقهية وقال ~~في الانتصار يقبل منه بقرينة. # الخامسة من قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه ~~العهدة حضر البائع أو غاب على الصحيح من المذهب نقله الجماعة كقوله اشتر ~~منه عبده هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ما أخذه المقر غرمه نص عليهما. # وسأله بن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع فقال يؤخذ البائع والمقر ~~بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين. ~~PageV04P266 # قلت وهو الصواب. # قال في الفروع يتوجه هذا في كل غار وما هو ببعيد. # ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر نص عليه ويلحق الولد. # السادسة لو أقر أنه عبده فرهنه قال في الفروع فيتوجه كبيع. # قلت وهو الصواب. # ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية بن الحكم المتقدمة وقال بها أبو بكر. # قوله (الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد). # الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع ~~من حيث الجملة. # وعنه يصح تصرف المميز ويقف على إجازة وليه. # وعنه يصح مطلقا ذكرها الفخر إسماعيل البغدادي. # وقال في الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه. # قوله (إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى ~~الروايتين). # وهي المذهب وعليه الأصحاب. # والرواية الأخرى لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير وأطلقهما في المغني ~~والشرح وأطلق وجهين في الكافي والتلخيص وأطلقهما في السفيه في باب الحجر ~~والهداية والمذهب والخلاصة والكافي. # تنبيه يستثنى من محل الخلاف عدم وقف تصرف السفيه. # قال في الفروع والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه يعني أن لنا رواية في ~~المميز بصحة تصرفه ووقوفه على إجازة الولي بخلاف السفيه. PageV04P267 # ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار فإنه يصح قولا ~~واحدا جزم به في الفروع والرعاية وغيرهما. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب إجراء الخلاف فيه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا. # أما في الكثير فلا ms1393 يصح قولا واحدا ولو أذن فيه الولي. # وأما في اليسير فالصحيح من المذهب صحة تصرفه وهو الصواب قطع به في المغني ~~والشرح. # وقيل لا يصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع. # فائدة يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير ~~بغير إذن وليه قاله الأصحاب. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن تصرف الصبي والسفيه لا يصح بغير إذن ~~وليهما إلا في الشيء اليسير كما قال المصنف وهو الصحيح في الجملة وهو ~~المذهب وعليه الأكثر. # ونقل حنبل إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز. # قال جماعة ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز. # ونقل أبو طالب وأبو الحارث وابن مشيش صحة عتقه إذا عقله. # وكذا قال في عيون المسائل يصح عتقه وأن أحمد قاله. # وقدم في التبصرة صحة عتق المميز. # وذكر في المبهج والترغيب في صحة عتق المحجور عليه وابن عشر وابنة تسع ~~روايتين. # وقال في الموجز في صحة عتق المميز روايتان. PageV04P268 # وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في هذا الكتاب في ~~باب الحجر وغيرهم في صحة عتق السفيه روايتان. # ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق. # وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد عدم صحة عقوده وأن شيخه القاضي قال الصحيح ~~عندي في عقوده كلها روايتان. # وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس. # ونقل حنبل إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق. # وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولى وإبرائه ~~وإعتاقه وطلاقه روايتان انتهى. # وشراء السفيه في ذمته واقتراضه لا يصح على الصحيح من المذهب وقيل يصح ~~ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر. # وأما الصبي فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه ذكر أكثرها في القواعد ~~الأصولية ويأتي بعضها في كلام المصنف في وصيته وتزويجه وطلاقه وظهاره ~~وإيلائه وإسلامه وردته وشهادته وإقراره وغير ذلك. # وفي قبول المميز والسفيه وكذا العبد هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه. # ثالثها يصح من العبد دون غيره نص عليه قاله في الفروع. # وذكر في المغني ms1394 أنه يصح قبول المميز وكذا قبضه واختاره أيضا الشارح ~~والحارثي وفيه احتمال وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في السفيه والمميز ~~وأطلقهما في الفائق في الصغير. # قلت الصواب الصحة في الجميع ويقبل من مميز. # قال أبو الفرج ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها. # وفي جامع القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي إجماعا. PageV04P269 # وقال القاضي في موضع يقبل منه إن ظن صدقه بقرينة وإلا فلا قال في الفروع ~~وهذا متجه. # تنبيه قوله الثالث أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ~~ضرورة. # فتقييده بما فيه منفعة احترازا عما لا منفعة فيه كالحشرات ونحوها. # وتقييده المنفعة بالإباحة احترازا عما فيه منفعة غير مباحة كالخمر ~~والخنزير ونحوهما. # وتقييده بالإباحة لغير ضرورة احترازا عما فيه منفعة مباحة لضرورة كالكلب ~~ونحوه قاله بن منجا وقال فلو قال المصنف لغير حاجة لكان أولى لأن اقتناء ~~الكلب يحتاج إليه ولا يضطر فمراده بالضرورة الحاجة. # وقال الشارح وقوله لغير ضرورة احترازا من الميتة والمحرمات التي تباح في ~~حال المخمصة والخمر التي تباح لدفع اللقمة بها انتهى. # قلت وهو أقعد من كلام بن منجا وهو مراد المصنف. # تنبيه دخل في كلام المصنف صحة بيع مجاز في ملك غيره ومعين من حائط يجعله ~~بابا ومن أرضه يصنعه بئرا أو بالوعة وعلو بيت معين يبنى عليه بناء موصوفا ~~ولو لم يكن البيت مبنيا على أصح الوجهين قاله في الرعاية وجزم به بن عبدوس ~~في تذكرته والهداية والخلاصة والحاوي الكبير. # وقيل لا يصح إذا لم يكن مبنيا وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الصلح. # قوله (فيجوز بيع البغل والحمار). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وحكاه في التلخيص والبلغة إجماعا. ~~PageV04P270 # وقال الأزجي في النهاية القياس أنه لا يجوز بيعهما إن قلنا بنجاستهما ~~وخرجه بن عقيل قولا. # قوله (ودود القز). # الصحيح من المذهب جواز بيع دود القز وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير ~~من الأصحاب وقال أبو الخطاب في انتصاره لا يجوز بيعه. ms1395 # قوله (وبزره). # يعني إذا لم يدب هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني ~~والشرح والفروع وغيرهم. # وفيه وجه لا يجوز بيعه ما لم يدب وجزم به في عيون المسائل واختاره القاضي ~~وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق. # فائدة إذا دب بزر القز فهو من دود القز حكمه حكمه كما تقدم. # قوله (والنحل منفردا وفي كواراته). # يجوز بيع النحل منفردا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم ~~به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص ~~والبلغة والشرح والمحرر والحاويين والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في الفروع ~~وقدمه في الرعايتين وقيل لا يصح. # قوله (وفي كواراته). # الصحيح من المذهب أنه يجوز بيع النحل مع كواراته جزم به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والمنور وغيرهم وصححه في الفروع ~~والرعايتين. # وقيل لا يصح قال القاضي لا يصح بيعها في كواراتها وأطلقهما في المغني ~~والتلخيص والبلغة والشرح والحاوي الكبير. PageV04P271 # فعلى المذهب فيها يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند الأكثر قاله في ~~الفروع وقيل لا يشترط وقدمه في الرعايتين. # قال في الكبرى بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا وقيل إذا رأياه فيها وعلما ~~قدره وأمكن أخذه وقيل إن رأياه يدخلها وإلا فلا. # فائدة قال في التلخيص والبلغة وجماعة لا يصح بيع الكوارة بما فيها من عسل ~~ونحل واقتصر عليه في الفائق وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الصغير. # وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك انتهى. # قلت اختاره في الرعايتين. # وأما إذا كان مستورا بأقراصه فإنه لا يجوز بيعه جزم به في المغني والشرح ~~والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهم. # فائدتان. # إحداهما ذكر الخرقي أن الترياق لا يؤكل لأن فيه لحوم الحيات فعلى هذا لا ~~يجوز بيعه لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز ~~التداوي به ولا بسم الأفاعي. # فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان ms1396 يقتل قليله لم ~~يجز بيعه لعدم نفعه وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها ~~جاز بيعه. # الثانية يصح بيع علق لمص دم وديدان تترك في الشص لصيد السمك على الصحيح ~~من المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والحاوي الكبير وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع والفائق. PageV04P272 # قوله (ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد وكذا سباع ~~الطير في إحدى الروايتين). # هذا المذهب صححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم واختاره المصنف ~~والشارح وابن رزين في شرحه. # قال الحارثي في شرحه الأصح جواز بيع ما يصلح للصيد وقدمه بن رزين في شرحه ~~والحاوي الكبير وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم. # والأخرى لا يجوز اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدى. # قال في القواعد الفقهية لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين واختاره في ~~الفائق في الهر وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية ~~والزركشي وكذا الفائق في غير الهر. # وقيل يجوز فيما قيل بطهارته منها. # وقيل يجوز بيع المعلم منها دون غيره ويحتمله كلام المصنف هنا. # لكن الأولى أنه أراد ما يصلح أن يقبل التعليم وهو محل الخلاف. # فعلى المذهب في جواز بيع فراخه وبيضه وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما ~~في الرعاية في البيض. # أحدهما يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به بأن يصير فراخا اختاره المصنف ~~والشارح وصححه في النظم وقدمه في الكافي والحاوي الكبير وابن رزين. # قال الزركشي إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير. # وقيل لا يجوز بيعهما. PageV04P273 # قال القاضي لا يجوز بيع البيض لنجاسته ورده المصنف والشارح. # تنبيه قوله التي تصلح للصيد عائد إلى سباع البهائم فقط وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب وتعليلهم يدل عليه لا إلى الهر والفيل. # وقال في الفروع وفي بيع هر وما يعلم من الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد ~~وباز إلى آخره. # وقال بعد ذلك فإن لم يقبل الفيل والفهد التعليم لم ms1397 يجز بيعه كأسد وذئب ~~ودب وغراب. # فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ~~ونحوهما وتعليم غيره للصيد لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد فإن هذا لم يعهد ~~ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي ولشيخنا عليه كلام في حواشي ~~الفروع. # فوائد. # الأولى في جواز بيع ما يصاد عليه كالبومة التي يجعلها شباشا لتجمع الطيور ~~إليها فيصيدها الصياد وجهان وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ~~والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والحاوي الكبير وكذا حكم اللقلق. # أحدهما يجوز قدمه بن رزين في شرحه وكذا قدم الجواز في اللقلق. # والثاني لا يجوز. # الثانية بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الرعاية والمستوعب. # وقيل يصح مع الكراهة قدمه في الحاوي الكبير وقد أطلق الإمام أحمد رحمه ~~الله كراهة بيع القردة وشراءها. PageV04P274 # فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه فقيل يصح اختاره بن عقيل وقدمه في الحاوي ~~الكبير وتقدم نص أحمد. # قلت وهو الصواب وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك. # وقيل لا يصح قال المصنف والشارح هو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق. # وظاهر المغني والشرح والفروع الإطلاق. # وقال في آداب الرعايتين يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب وقيل مطلقا. # قلت الصواب تحريم اللعب. # الثالثة يصح بيع طير لأجل صوته كالهزار والبلبل والببغاء ذكره جماعة منهم ~~صاحب المستوعب والمصنف والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن ~~رزين وقدمه في الفروع. # وقال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه إن جاز حبسه وفي جواز حبسه احتمالان ~~ذكرهما بن عقيل. # وقال في الموجز لا تصح إجارة ما قصد صوته كديك وقمري. # قال في التبصرة لا تصح إجارة ما لا ينتفع به كغنم ودجاج وقمري وبلبل. # وقال في الفنون يكره. # قوله (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض). # أما المرتد فيجوز بيعه بلا نزاع ونص عليه إلا أن صاحب الرعاية قال يجوز ~~بيعه مع جواز ms1398 استتابته وإلا فلا. # فائدة لو جهل المشتري أنه مرتد فله الأرش سواء قتل أو لا وفيه احتمال أن ~~له الثمن كله. PageV04P275 # وأما المريض فالصحيح من المذهب جواز بيعه مطلقا وعليه الأصحاب. # وقيل إن كان مأيوسا منه لم يجز بيعه وإلا جاز. # قوله (وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان). # أما بيع الجاني فأطلق في صحة بيعه وجهين وأطلقهما في الرعاية الصغرى ~~والحاويين. # أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب صححه في التصحيح ~~والشرح والنظم وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمحرر والحاوي الكبير والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم. # قال في القاعدة الثالثة والخمسين هو قول أكثر الأصحاب. # وقيل لا يصح بيعه اختاره أبو الخطاب في الانتصار قاله في أول القاعدة ~~الثالثة والخمسين. # فعلى المذهب سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ على النفس وما دونها ثم ينظر ~~فإن كان البائع معسرا بأرش الجناية فسخ البيع وقدم حق المجني عليه لتعلقه ~~به وإن كان موسرا بالأرش لزمه وكان المبيع بحاله لأنه بالخيار بين أن يفديه ~~أو يسلمه فإذا باعه فقد اختار فداءه. # واما المشتري إذا لم يعلم فله الخيار بين أخذ الأرش أو الرد فإن عفا عن ~~الجناية قبل طلبها سقط الرد والأرش وإذا قتل ولم يعلم المشتري بأن دمه ~~مستحق تعين الأرش لا غير وهو من المفردات. # ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في آخر خيار العيب. # فائدة السرقة جناية. PageV04P276 # ويأتي هل يجوز بيع المدبر والمكاتب وأم الولد في أبوابها. # وأما بيع القاتل في المحاربة يعني إذا تحتم قتله فأطلق المصنف فيه وجهين ~~وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # أحدهما يصح وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والتصحيح وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في ~~المستوعب والحاوي الكبير. # والوجه الثاني لا يصح قال القاضي إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه ~~لأنه لا قيمة له انتهى. # ومحل ms1399 الخلاف إذا تحتم قتله فأما إذا تاب قبل القدرة عليه فحكمه حكم ~~الجاني على ما مر. # تنبيه ألحق في الرعاية الكبرى من تحتم قتله في كفر بمن تحتم قتله في ~~المحاربة. # وأما بيع لبن الآدميات فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والفروع ~~والرعايتين والحاويين وتجريد العناية. # أحدهما يصح مطلقا وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف والشارح ~~والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره بن ~~حامد وابن عبدوس في تذكرته. # والوجه الثاني لا يصح مطلقا قال المصنف والشارح ذهب جماعة من أصحابنا إلى ~~تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر. # فعليه لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب ويحتمل أن لا يضمنه ~~كالدمع والعرق قاله القاضي ونقله في شرح المحرر للشيخ تقي الدين. ~~PageV04P277 # وقيل يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق وأطلق الإمام أحمد رحمه ~~الله الكراهة. # فائدة لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي ~~الدين على ذلك. # قلت وفي تقييد بعض الأصحاب ذلك بالآدميات إيماء إلى ذلك. # فائدة لا يصح بيع من نذر عتقه على الصحيح من المذهب قال في الفروع الأشهر ~~منعه وجزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في ~~الرعايتين والنظم. # وقال القاضي وصاحب المنتخب في بيعه نظر. # وقال في الرعايتين من عنده بعد أن قدم عليه الصحة قلت إن علقه بشرط صح ~~بيعه قبله. # زاد في الكبرى ويحتمل وجوب الكفارة وجهين وجزم بما اختاره في الرعاية ~~صاحب الحاوي الصغير. # وقال الناظم وقيل قبيل الشرط بعه. # قوله (وفي جواز بيع المصحف روايتان). # وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة وتجريد العناية. # إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اصطلحناه. # قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز واختاره المصنف ~~والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين ~~في شرحه ونصره. # الرواية الثانية يجوز بيعه ms1400 ويكره صححه في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة ~~وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الأدمى. PageV04P278 # قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي ~~والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ونظم المفردات وهو منها واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته. # وعنه رواية ثالثة يجوز من غير كراهة ذكرها أبو الخطاب وأطلقهن في الفروع. # فائدة. # حكم إجارته حكم بيعه خلافا ومذهبا وكذا رهنه قاله ناظم المفردات وغيره ~~ويأتي في آخر كتاب الوقف جواز بيعه إذا تعطلت منافعه. # قوله (وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي ~~والتلخيص والبلغة والفائق والحاويين. # إحداهما لا يكره وهو المذهب فقد رخص الإمام أحمد في شرائه وجزم به في ~~الوجيز والمنور وصححه في التصحيح. # قال في الفروع الأصح أنهما لا يحرمان وقدمه في المحرر والشرح واختار بن ~~عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال. # والرواية الثانية يكره قدمه في الرعايتين. # وعنه يحرم ولم يذكرها بعضهم. # وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا على روايتين. # وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف وإنما اختار الإمام أحمد إبدال ~~المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ~~بخلاف أخذ ثمنه ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة. # وتقدم نظير ذلك في أواخر كتاب الزكاة بعد قوله وإن باعه بنصاب من جنسه ~~بنى على حوله. PageV04P279 # تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان مسلما فأما إن كان كافرا فلا يجوز بيعه ~~له قولا واحدا وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه. # وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء. # ويأتي في أثناء الرهن هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه وهل يلزمه بذله ~~للقراءة فيه. # قوله (ولا يجوز بيع الكلب). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول المصنف ولا يصح وقف الكلب ~~والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد بدليل رواية حماد ms1401 بن سلمة ~~عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد والإسناد جيد قال فيصح ~~وقف المعلم لأن بيعه جائز انتهى. # ويأتي ذلك في كتاب الوقف. # قال الزركشي ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه. # وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه في باب الموصى به. # قوله (ولا يجوز بيع السرجين النجس). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وخرج قول بصحة بيعه ~~من الدهن النجس. # قال مهنا سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين فقال لا بأس. # وأطلق بن رزين في بيع النجاسة وجهين. # وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة. # قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع ~~كما قيل ذكره في باب الآنية وتقدم ذلك. PageV04P280 # وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة في أوائل كتاب الطهارة. # وتقدم في باب الآنية هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده. # قوله (ولا الأدهان النجسة). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # قال في المذهب والكافي وغيرهما هذا ظاهر المذهب. # قال المصنف الشارح والناظم وغيرهم هذا الصحيح من المذهب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم. # وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها ذكرها أبو الخطاب في باب الأطعمة ومن ~~بعده. # وخرج أبو الخطاب والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم جواز بيعها حتى لمسلم من ~~رواية جواز الاستصباح بها على ما يأتي من تخريج المصنف في كلامه. # وقيل يجوز بيعها إن قلنا تطهر بغسلها وإلا فلا قاله في الرعاية. # قلت هذا المذهب ولا حاجة إلى حكايته قولا ولهذا قال في المحرر والحاويين ~~وغيرهم على القول بأنها تطهر يجوز بيعها ولم يحكوا خلافا. # وقيل يجوز بيعها إن جاز الاستصباح بها ولعله القول المخرج المتقدم لكن ~~حكاهما في الرعاية. # تنبيه قال ابن منجا في شرحه مراد المصنف بقوله في الرواية الثانية يعلم ms1402 ~~نجاستها اعتقاده للطهارة قال لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب ~~النجس فكذا هنا. # قال في المطلع وقوله يعلم نجاستها بمعنى أنه يجوز له في شريعته الانتفاع ~~بها. # قلت ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب اشتراط إعلامه بنجاسته. ~~PageV04P281 # لا غير سواء اعتقد طهارته أو لا وهو كالصريح في كلام صاحب التلخيص فيه ~~فإنه قال وعنه يباع لكافر بشرط أن يعلم بالحال. # وقال في الهداية وغيره بشرط أن يعلمه أنها نجسة. # وقد استدل لهذه الرواية بما يوافق ما نقول فإنهم استدلوا بقول أبي موسى ~~لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبينوه. # وقال في الكافي ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله. # قوله (وفي جواز الاستصباح بها روايتان). # وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي ~~والمغني والتلخيص والمحرر وابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والشرح وشرح ~~بن منجا والفائق والمذهب الأحمد والفروع. # إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والخلاصة والرعاية الكبرى ~~وغيرهم. # قال الزركشي هذا أشهر الروايتين ونصرها في المغني واختاره الخرقي والشيخ ~~تقي الدين وغيرهما وجزم به في الإفادات في باب النجاسة. # والرواية الثانية لا يجوز الاستصباح بها جزم به في الوجيز. # فائدتان. # إحداهما حيث جوزنا الاستصباح بها فيكون على وجه لا تتعدى نجاسته إما بأن ~~يجعل في إبريق ويصب منه في المصباح ولا يمس وإما بان يدع على رأس الجرة ~~التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن وكلما نقص دهن ~~السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج وما أشبهه قاله جماعة ~~ونقله طائفة عن الإمام أحمد. PageV04P282 # قلت الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في صحة البيع وظاهر كلام الفروع أنه جعله ~~شرطا عند القائلين به. # الثانية لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير ولا ~~الانتفاع بشيء من ذلك قولا واحدا عند الأصحاب ونص عليه. # واختار الشيخ تقي الدين جواز الانتفاع بالنجاسات وقال سواء في ذلك شحم ~~الميتة وغيره وهو قول للشافعي وأومأ إليه في رواية بن منصور. # تنبيه قوله ms1403 ويتخرج على ذلك جواز بيعها. # أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها. # تنبيه شمل قوله الرابع أن يكون مملوكا له. # الأسير لو باع ملكه وهو صحيح صرح به في الفروع وغيره. # قوله (فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم ~~يصح). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم. # وعنه يصح ويقف على إجازة المالك اختاره في الفائق وقال لا قبض ولا إقباض ~~قبل الإجازة. # قال بعض الأصحاب في طريقته يصح ويقف على إجازة المالك ولو لم يكن له مجيز ~~في الحال. # وعنه صحة تصرف الغاصب. # ويأتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن. # قوله (وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح). # إذا اشترى له في ذمته فلا يخلو إما أن يسميه في العقد أو لا فإن لم يسمه ~~PageV04P283 # في العقد صح العقد على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز ~~والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم. # قال الزركشي هذا المذهب المعروف المشهور. # قال في الفروع صح على الأصح وقدمه في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى ~~وعنه لا يصح. # وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب أنه لا يصح جزم به في المحرر وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره. # وقيل حكمه حكم ما إذا لم يسمه وهو ظاهر كلام المصنف فإن قوله وإن اشترى ~~له في ذمته بغير إذنه يشمل ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف. # قال في الفائدة العشرين إذا تصرف له في الذمة دون المال فطريقان. # أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي قاله القاضي وابن عقيل في موضع ~~وأبو الخطاب في الانتصار. # والثاني الجزم بالصحة هنا وهو قول الخرقي والأكثرين وقاله القاضي وابن ~~عقيل في موضع آخر. # واختلف الأصحاب هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق ~~منهم بن عقيل وصاحب المغني. # ومنهم من قال إن ms1404 سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ذكره ~~القاضي وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المنى وهو مفهوم كلام صاحب ~~المحرر انتهى. # فائدة لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ففيه طريقان عدم الصحة قولا واحدا ~~وهي طريقة القاضي في المجرد وأجرى الخلاف فيه كتصرف الفضولي وهو الأصح قاله ~~في الفائدة العشرين. PageV04P284 # قوله (فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه). # يعني حيث قلنا بالصحة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر ~~والشرح والبلغة والوجيز والمنور والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وغيرهم. # وعنه لا يملكه من اشتري له ولو أجازه ذكرها في الرعايتين. # وقال في الكبرى بعد ذلك إن قال بعتك هذا فقال اشتريته لزيد فأجازه لزمه ~~ويحتمل أن لا يلزم المشتري انتهى. # وقدم هذا في التلخيص إلغاء للإضافة. # تنبيه حيث قلنا يملكه بالإجازة فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على ~~الصحيح من المذهب جزم به القاضي في الجامع والمصنف في المغني في مسألة نكاح ~~الفضولي وقدمه في الفروع. # وقيل من حين الإجازة جزم به صاحب الهداية. # قال في القواعد الفقهية ويشهد لهذا الوجه أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم ~~المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين العقد وقبل الحكم ~~كان باطلا انتهى. # فائدة لو قال بعته لزيد فقال اشتريته له بطل على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع والرعاية الكبرى ويحتمل أن يلزمه إن أجازه. # قال في الفروع وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ذكره القاضي وهو ~~الذي ذكره في القواعد قبل ذلك مستشهدا به. # قال في الفروع ويتوجه أنه كالإجازة. # يعني أن فيه الوجهين المتقدمين هل يدخل من حين العقد أو الإجازة. # وقال في الفصول في الطلاق في نكاح فاسد إنه يقبل الانبرام والإلزام ~~بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه. PageV04P285 # فائدة لو باع ما يظنه لغيره فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع على ~~الصحيح. # قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في المغني ms1405 في باب الرهن. # وقيل لا يصح وجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين ~~والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر الوقف. # وقيل الخلاف روايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره. # قال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت ~~امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية ~~روايتان. # ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والستون فيمن تصرف ~~في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. # قوله (ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. # وذكره قولا عندنا. # قلت والعمل عليه في زمننا. # وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على ~~نفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع. # وعنه يصح لحاجته. # قوله (كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها). # الصحيح من المذهب أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره ~~من الأصحاب وقال في الرعاية وكمصر في الأشهر فيها. PageV04P286 # فائدة لو حكم بصحة البيع حاكم أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه صح لأنه ~~مختلف فيه قاله المصنف والشارح وإن أقطع الإمام هذه الأرض أو وقفها فقيل ~~يصح وقال في النوادر لا يصح. # قلت الصواب أن حكم الوقف حكم البيع وأطلقهما في الفروع. # وقال الشيخ تقي الدين لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها ~~دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين. # تنبيه يحتمل قوله إلا المساكن. # أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح أو من جملة الفتح وهو اختيار جماعة من ~~الأصحاب قاله في الفروع ويحتمله كلامه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والوجيز وغيرهم. # نقل بن الحكم فيمن أوصى بثلث ملكه وله عقار في أرض السواد قال لا تباع ~~أرض السواد إلا أن تباع آلتها. # ونقل المروذي المنع قال في الفروع وظاهر كلام القاضي والمنتخب وغيرهما ~~التسوية وجزم به ms1406 صاحب المحرر انتهى. # والذي قدمه في الفروع التفرقة فقال وبيع بناء ليس منها وغرس محدث يجوز. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام أكثر الأصحاب لأن الاستثناء إخراج ما ~~لولاه لدخل والمصنف لم يذكر إلا ما فتح عنوة فأما المحدث فما دخل ليستثني. # ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه بيع وهو ذريعة. # وذكر بن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس. # وما قدمه في الفروع هو ظاهر كلامه في الكافي فإنه قال فأما المساكن ~~PageV04P287 # في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في ~~الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير ~~نكير فكانت إجماعا انتهى. # واقتصر على هذا الدليل. # قلت وهذا هو الصواب. # الثاني قوله وأرض من العراق فتحت صلحا. # يعني أنه يجوز بيع هذه الأرض لكن بشرط أن يكون لأهلها كما مثله المصنف ~~ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كالمدينة ~~وشبهها لأنها ملكهم. # وقول المصنف ولا يصح بيع ما فتح عنوة لكون عمر وقفها وكذا حكم كل مكان ~~وقف كما تقدم وليس كل ما فتح صلحا يصح بيعه بل لا بد أن تكون موقوفة. # قوله (ويجوز إجارتها). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه لا يجوز ذكرها القاضي وابن عقيل وصاحب المنتخب وغيرهم. # واختار في الترغيب إجارتها مؤقتة. # قوله (ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها). # هذا هو المذهب المنصوص وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة على الصحيح من ~~الطريقتين. # والصحيح من المذهب أنها فتحت عنوة وعليه الأصحاب وعنه فتحت صلحا. # وقال ابن عبدوس في تذكرته وأكثر مكة فتح عنوة. PageV04P288 # فعلى المذهب لا يجوز بيع رباعها وهي المنزل ودار الإقامة ولا إجارتها وهو ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يجوز اختاره المصنف والشارح. # واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط واختاره بن القيم في الهدى. # وعنه يجوز الشراء لحاجة. # وعلى المذهب أيضا لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين ms1407 ~~جزم به المصنف والشارح. # وعنه إنكار عدم الدفع جزم به القاضي لالتزامه. # وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي لهم أخذه. # قلت يعايى بهذه المسألة. # وأطلقهما في الفروع وقال يتوجه مثله فيمن عامل بعينه ونحوها في الزيادة ~~عن رأس ماله. # وقال الشيخ تقي الدين هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب ~~بذله وإلا حرم نص عليه. # نقل حنبل وغيره سواء العاكف فيه والباد وأن مثله السواد وكل عنوة. # وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة يجوز البيع والإجارة بلا نزاع لكن ~~يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى والمرمى ونحوهما بلا نزاع. # والطريقة الثانية إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت ~~والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد ~~التخصص بملكه وتحجيره لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه وإن استغنى عنه ~~وجب بذل فاضله للمحتاج إليه وهو مسلك بن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في ~~خلافه. PageV04P289 # واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه ~~أخرى. # فائدة الحرم كمكة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب ~~الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعنه له البناء فيه والانفراد به. # فائدة أخرى لا خراج على مزارع مكة لأنه جزية الأرض. # وقال في الانتصار على الأولى بل كسائر أرض العنوة وهو من المفردات. # قال المجد لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه. # قوله (ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن ~~الجارية كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك). # هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد والمعادن الجارية والكلأ النابت في ~~أرضه هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك فيه روايتان. # إحداهما لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز والخلاصة وغيرهما ~~وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق ~~وغيرهم. # والرواية ms1408 الثانية تملك ذلك بمجرد ملك الأرض اختاره أبو بكر. # قال في القاعدة الخامسة والثمانين وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك ~~وأطلقهما في المذهب. # وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات وكثير من ~~الأصحاب ذكروهما هناك. PageV04P290 # فعلى المذهب لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك ولا يملك بعقد البيع لكن يكون ~~مشتريه أحق به من غيره. # وعلى المذهب أيضا من أخذ منه شيئا ملكه على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه جماهير الأصحاب لكن لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذن ربه ولو ~~استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر. # واختار بن عقيل أنه لا يملكه بأخذه وخرجه رواية من أن النهي يمنع ~~التمليك. # وعلى الرواية الثانية يجوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل الملك ~~لأنه متولد من أرضه وهي مملوكة له. # وجوز ذلك الشيخ تقي الدين في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من ~~زرع وبيع الماء. # قال في الاختيارات ويجوز بيع الكلأ ونحوه والموجود في أرضه إذا قصد ~~استنباته. # وعلى الرواية الثانية أيضا لا يدخل الظاهر منه في بيع الأرض إلا بشرط ~~سواء قال بحقوقها أو لا صرح به الأصحاب. # وذكر المجد احتمالا يدخل فيه جعلا للقرينة العرفية كاللقط. # وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحوط عليه بلا ضرر نقله بن منصور ~~وقال لأنه ليس لأحد أن يمنعه. # وعنه مطلقا نقله المروذي وغيره وعنه عكسه وهو. # قوله (إلا أنه لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه). # قال في الحاوي في إحياء الموات وكذا قال غيره من الأصحاب ولا شك في ~~تناولها ما هو محوطا وما ليس بمحوط ونص على الإطلاق من رواية مهنا. # وقيد في المغني في إحياء الموات بالمحوط وهو المنصوص من رواية بن منصور ~~وهذا لا يختلف المذهب فيه قال فيفيد كون التقييد أشبه بالمذهب. PageV04P291 # قال والصحيح أن الإذن فيما عدا المحوط لا يعتبر بحال انتهى. # وقال في القاعدة الثالثة والعشرين هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه ms1409 على وجهين. # ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط فأما المحوط فلا يجوز بغير خلاف ~~انتهى. # وعنه عكسه يعني لا يفعل ذلك مطلقا وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة. # تنبيهات. # أحدها ذكر المصنف هنا والمجد وغيرهما رواية بجواز بيع ذلك مع عدم الملك ~~في ذلك كله. # قال في القاعدة السابعة والثمانين ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه ~~انتهى. # قلت صرح الشارح أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبني على الملك وعدمه. # الثاني يأتي في آخر كتاب الصيد لو حصل في أرضه سمك أو عشش فيه طائر أنه ~~لا يملكه بذلك فلا يجوز بيعه على الصحيح وقيل يملكه. # الثالث محل الخلاف المتقدم إذا لم يحزه فأما إذا حازه فإنه يملكه بلا ~~نزاع. # الرابع ظاهر قوله لا يجوز بيع ما في المعادن الجارية أن المعادن الباطنة ~~كمعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل والفيروزج والزبرجد والياقوت ~~وما أشبهها تملك بملك الأرض التي هي فيها ويجوز PageV04P292 # بيعها سواء كان موجودا خفيا أم حدث بعد أن ملكها وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقال في الرعاية الكبرى سواء كان ذلك فيها خفيا أو حدث ذلك فيها بعد أن ~~ملكها. # تنبيه ظاهر قوله فلا يجوز بيع الآبق. # أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا وهو الصحيح وهو المذهب وهو ظاهر ~~كلام الأكثر. # قال في الفروع والأشهر المنع. # وقيل يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب اختاره المصنف والشارح والناظم ~~وغيرهم وجزموا به وذكره القاضي في موضع من كلامه وقدمه في الفروع والرعاية ~~الكبرى. # قلت وهو الصواب. # فعلى هذا القول إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب. # وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله ~~فبان بخلاف ذلك وحصله أنه لا يصح وهو أحد الوجهين. # قلت وهو الصواب. # وقيل يصح وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية. # وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم ~~فيفسد وبين من لا يعلم ذلك فيصح. # قوله (ولا الطير في الهواء). # هذا ms1410 المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يجوز بيعه والحالة هذه إذا كان يألف المكان والرجوع إليه واختاره في ~~الفنون وقال هو قول الجماعة وأنكره من لم يحقق. PageV04P293 # فائدة لو كان البرج مغلقا ويمكن أخذ الطير منه أو كان السمك في مكان له ~~يمكن أخذه فلا يخلو إما أن تطول المدة في تحصيله بحيث لا يمكن أخذه إلا ~~بتعب ومشقة أو لا تطول المدة فإن لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه جزم به ~~في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وقاله القاضي رحمه الله ~~وغيره. # وظاهر كلامه في الفروع أن فيه وجهين. # وإن طالت المدة ويمكن تسليمه لكن لا يحصل إلا بتعب ومشقة فالصحيح من ~~المذهب جواز بيعه وصححه المصنف والشارح وقدمه في الشرح والفائق. # وقال القاضي لا يجوز بيعه والحالة هذه وأطلقهما في الفروع. # وأما إذا طالت المدة ولم يسهل أخذه بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع ~~لعجزه عن تسليمه في الحال وللجهل بوقت تسليمه وهذا المذهب وهو ظاهر ما جزم ~~به في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقال وظاهر ~~الواضح وغيره يصح وهو ظاهر تعليل أحمد بجهالته. # قوله (ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه). # بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب ~~صحيح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع وكذا القادر عليه على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى ~~والحاوي الصغير. # وعنه لا يصح قدمه في الفائق والرعاية الصغرى. # فعلى المذهب لو عجز عن تحصيله فله الفسخ. PageV04P294 # قوله (السادس أن يكون معلوما برؤية). # يعني من المتعاقدين. # يصح البيع بالرؤية وهي تارة تكون مقارنة للبيع وتارة تكون غير مقارنة فإن ~~كانت مقارنة لجميعه صح البيع بلا نزاع وإن كانت مقارنة لبعضه فإن دلت على ~~بقيته صح البيع نص عليه فرؤية أحد وجهي ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش ~~وكذا رؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية ms1411 الأجزاء من حب وتمر ونحوهما ~~وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء وما في الأعدال من جنس واحد ونحو ~~ذلك. # ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه على ~~الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول الباقي ~~بصفته إذا جاء على صفته ليس له رده. # قلت وهو الصواب. # قال في الفروع قال القاضي وغيره وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته. # وعنه يشترط أن يعرف المبيع تقريبا فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة. # وقيل ويشترط شمه وذوقه. # قوله (فإذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكر له ~~من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع). # إذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف فإن لم يوصف له لم يصح ~~البيع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يصح نقلها حنبل واختاره الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه. # واختاره في الفائق وضعفه الشيخ تقي الدين في موضع آخر. PageV04P295 # تنبيه محل هذا إذا ذكر جنسه فأما إذا لم يذكر جنسه فلا يصح رواية واحدة ~~قاله القاضي وغيره. # وإن وصف له فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السلم وتارة يذكر ما لا ~~يكفي في السلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع على ~~الصحيح من المذهب كما قدمه المصنف هنا وعليه الأصحاب. # وعنه يصح وهو من مفردات المذهب. # فعلى هذه الرواية والرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين في عدم اشتراط ~~الرؤية له خيار الرؤية على أصح الروايتين وله أيضا فسخ العقد قبل الرؤية ~~على الصحيح من المذهب. # وقال ابن الجوزي لا فسخ له كإمضائه. # وليس له الإجازة قبل الرؤية قاله المصنف والشارح وصاحب الرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم وللبائع أيضا الخيار إذا باع ما لم يره وقلنا ~~بصحته على تلك الرواية عند الرؤية ذكره المصنف والشارح ms1412 وغيرهما. # فائدتان. # إحداهما لو قال بعتك هذا البغل بكذا فقال اشتريته فبان فرسا أو حمارا لم ~~يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل يصح وله الخيار قدمه في الرعاية الكبرى. # الثانية قال في الرعايتين وعنه يصح البيع بلا رؤية ولا صفة وللمشتري خيار ~~الرؤية وخياره في مجلس الرؤية. # وقيل بل على الفور وأطلقهما في الفائق. # وعنه لا خيار له إلا بعيب قال في الفائق وهو بعيد. # وذكر في الرعايتين فيما إذا رأى عينا وجهلها أو ذكر له من الصفة ما لا ~~PageV04P296 # يكفي في السلم رواية الصحة وقال وله خيار الرؤية على الفور وقيل في مجلس ~~الرؤية انتهى. # وقال في المغني والشرح وابن رزين إذا قلنا بصحة بيع الغائب يثبت الخيار ~~عند رؤية المبيع ويكون على الفور. # وقيل يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية انتهى. # وقال في الفروع وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤية سابقة أو صفة على ~~التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق ~~الرد. # وعنه على الفور. # وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش في الأصح انتهى. # قوله (وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن ~~لا يتغير فيه ظاهرا صح في أصح الروايتين). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # والرواية الأخرى لا يصح حتى يراه. # تنبيه ظاهر قوله أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا أنه لو ~~عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء أنه لا يصح العقد ~~وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في ~~الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يصح جزم به في المغني والشرح. # وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا لم يصح البيع. # فائدة متى قلنا يصح البيع بالصفة صح بيع الأعمى وشراؤه نص عليه كتوكيله. # وقال في المغني والشرح فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق أو بالشم صح بيع. ~~PageV04P297 # الأعمى ms1413 وشراؤه وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في ~~الصفة انتهيا. # وقال في الكافي فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم صح وإلا ~~فلا. # قوله (ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ). # يسمى هذا خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة. # واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا أو وجده على خلاف ما وصفه له على ~~الصحيح من المذهب مطلقا. # وقيل له الفسخ مع القبض ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه ما يدل على ~~الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد. # وعنه على الفور وعليهما متى أبطل حقه من الرد فلا أرش في أصح الوجهين ~~قاله في الفروع وتقدم كلامه في الرعاية والشرح. # قوله (والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه). # يعني إذا وجده متغيرا أو على خلاف ما وصفه له وهذا المذهب جزم به في ~~المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية وغيرهما قال في ~~الرعاية وفيه نظر. # وقال المجد ذكر القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل بعموم كلامه إذا اختلفا في ~~صفة المبيع هل يتحالفان أو القول قول البائع فيه روايتان وسيأتي. # قال في النكت بعد أن قدم أن القول قول المشتري ويتوجه فيه قولان أحدهما ~~يقدم قول البائع والثاني يتحالفان. # قال وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري مع أن المذهب عندهم PageV04P298 # فيما إذا قال بعتني هذين بمائة قال بل أحدهما بخمسين أو بمائة أن القول ~~قول البائع لأن الأصل عدم بيع الآخر مع أن الأصل السابق موجود هنا وهو مشكل ~~انتهى. # فائدة البيع بالصفة نوعان. # أحدهما بيع عين معينة مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته فهذا ~~ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق قبل قبض ~~الثمن وقبض المبيع كبيع الحاضر. # الثاني بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات ~~السلم فيصح على الصحيح من المذهب قطع به في الجامع ms1414 الكبير والمستوعب ~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في النكت قطع به جماعة. # قال في الرعاية صح البيع في الأقيس وذلك لأنه في معنى السلم. # فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده على ما وصفه له فأبدله لم ~~يفسد العقد لأن العقد لم يقع على عين هذا. # وقيل لا يصح البيع وحكاه الشيخ تقي الدين رواية وهو ظاهر ما ذكره في ~~التلخيص لأنه اقتصر عليه. # وقيل لا يصح إن كان في ملكه وإلا فلا واختاره الشيخ تقي الدين. # وقد يؤخذ هذا من كلام المصنف في قوله ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمض ~~ويشتره ويسلمه وأطلقهن في الفروع. # فعلى المذهب لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه ~~على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وجزم به في ~~الوجيز. PageV04P299 # وقال القاضي يجوز وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم. # قال في الفروع فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره يعتبر. # قال في الفروع وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين وأطلق الوجهين في الفروع. # فائدة ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده ~~على غير وجه السلم واقتصر عليه في الفروع. # وقالوا أيضا لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته وعللوا تبعا ~~للقاضي بأن بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ولا يصح أن يكون ~~الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه لأن الباقي سلم في أعيان وذلك لا ~~يجوز ولأنه بيع وسلم واستئجار فاللحمة غائبة فهي مسلم فيه والنسج استئجار ~~واقتصر على ذلك في المستوعب والحاويين والفروع وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وقال وقيل يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد ~~واحد لأنه بيع وسلم أو شرط فيه نفع البائع انتهى. # فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها فعلى الروايتين ~~في اشتراط منفعة البائع على ما يأتي ms1415 ذكره في المستوعب والحاويين وغيرهم. # قوله (ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع). # بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه فلا يصح بيعه إجماعا وهو بيع المجر ~~ونهى الشارع أيضا عنه قال أبو عبيد هو بسكون الجيم وقال أبو عبيدة والقتيبي ~~هو بفتحها والمعنى واحد. # ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح ~~الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول. PageV04P300 # وقال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار ~~والمجر المحاقلة والمزابنة انتهى. # وقيل المضامين ما في بطونها والملاقيح ما في ظهورها. # وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل هو أن يؤجر ~~الفحل لينزو على أنثى غيره وظاهر ما في التلخيص أن الذي في الظهور هو عسب ~~الفحل. # وقال في الفروع بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى. # وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع ويأتي في الإجارة ~~حكم إجارته. # وأما بيع اللبن في الضرع فلا يصح قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين ~~قال إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز. # وحكى بن رزين في نهايته في جواز بيعه خلافا وأطلقه. # قوله (ولا المسك في الفأر). # يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وقطع به الأصحاب إلا أن صاحب الفروع وجه ~~تخريجا واحتمالا بالجواز. # وقال لأنها وعاء له يصونه ويحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك ~~يعرفونه فيها فلا غرر اختاره صاحب الهدى. # قلت وهو قوي في النظر. # قوله (ولا الصوف على الظهر). # يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجوز بشرط جزه في الحال. # قلت وفيه قوة. PageV04P301 # وأطلقهما في المذهب وقدمه بن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي. # قلت حيث قلنا بطهارته والانتفاع به لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الأكثر. # فائدة لو اشتراه بشرط القطع وتركه حتى طال فحكمه حكم الرطبة إذا طالت على ~~ما يذكره ms1416 في باب بيع الأصول والثمار وذكره المصنف والشارح. # قوله (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين). # بلا نزاع. # قوله (ولا عبدا من عبيد ولا شاة من قطيع). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وصرحوا به. # وظاهر كلام الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب أنه يصح إن تساوت قيمتهم. # قلت هذا كالمتعذر وجوده. # وقال في الانتصار في مسألة تعيين النقود إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق ~~العقد عليها كالنقود أومأ إليه الإمام أحمد. # وفي المفردات يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط الخيار. # فائدة لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط كاللفت والفجل ~~والجزر والقلقاس والبصل والثوم ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما ذكراه في باب بيع ~~الأصول والثمار. # وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال اختاره بعض أصحابنا واختاره في ~~الفائق. # قال في الرعايتين قلت ويحتمل الصحة وله الخيار بعد قلعه. PageV04P302 # قال في الفائق وخرجه بن عقيل على روايتي الغائب. # قال الطوفي في شرح الخرقي والاستحسان جوازه لأن الحاجة داعية إليه والغرر ~~يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به وهو مذهب مالك انتهى. # قوله (ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا ~~القطيع إلا شاة). # بلا نزاع ونص عليه. # فائدة لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه لأنه غرر ومجهول ولا بيع رقعة به وعنه ~~يبيعها بعوض مقبوض. # تنبيه قوله فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح. # مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز وهو الظاهر من كلامهم ومقيد أيضا بأن ~~تكون أجزاؤها متساوية فلو اختلفت أجزاؤها لم يصح البيع على الصحيح من ~~المذهب كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من ~~البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وقيل يصح من ذلك صبرة بقال القرية ~~ويحتمله كلام المصنف. # وقال ابن رزين في شرحه وإن باع نصفها أو ثلثها أو جزءا منها صح مطلقا ~~لظاهر النصوص. # وقيل إن اختلفت أجزاؤها كصبرة ms1417 بقال القرية لم يصح انتهى. # وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر. # فائدتان. # إحداهما لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزا كان هو المبيع قاله الأصحاب. # الثانية لو فرق قفزان الصبرة المتساوية الأجزاء أو باع أحدهما مبهما صح ~~قدمه في الرعاية. PageV04P303 # قال في القاعدة الخامسة بعد المائة ظاهر كلام القاضي الصحة لأنه ذكر في ~~الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع لأن المنافع لا تتفاوت ~~كالأعيان انتهى. # قلت وهو الصواب ويحتمل أن لا يصح صححه في التلخيص وهما احتمالان مطلقان ~~في الفروع والقواعد. # قوله (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم ~~لم يصح في ظاهر المذهب. # وعنه يصح وهو قوي وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يعلما قفزانها فأما إن علما قفزانها فيصح بلا ~~نزاع قاله في المستوعب وغيره وهو واضح. # فائدة لا يشترط معرفة باطن الصبرة وكذا لا يشترط تساوي موضوعها على ~~الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وشرطه أبو بكر في التنبيه إلا أن يكون ~~يسيرا. # فعلى المذهب إن ظهر تحتها ربوة ونحوها خير المشتري بين الرد والإمساك كما ~~لو وجد باطنها رديئا نص عليه. # ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات قاله بن عقيل وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها ~~خير من ظاهرها فلا خيار للمشتري وللبائع الخيار إن لم يعلم على الصحيح من ~~المذهب ويحتمل أن لا خيار له قاله المصنف ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من ~~الانخفاض قاله بن عقيل. # واختار صاحب التلخيص أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو باعه أرضا على ~~PageV04P304 # أنها عشرة أذرع فبانت تسعة وحكم الثانية حكم ما لو باعه على أنها عشرة ~~فبانت أحد عشر. # فائدة استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة قاله الأصحاب. # وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب والمحرر والفائق وغيرهم وجزم ~~أبو محمد الجوزي بالصحة فيها. # ويأتي قريبا إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه ms1418 كثلث وربع. # قوله (أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح). # في هذه المسألة طريقان. # أحدهما أن حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة وهي طريقة ~~المصنف والشارح وصاحب المستوعب والرعايتين وجزم به في الوجيز وأطلق ~~الروايتين فيها في المستوعب. # والطريق الثاني صحة استثناء صاع من شجرة ولو منعنا من صحته في الصبرة وهي ~~طريقة القاضي في شرحه وجامعه الصغير وقاسها على سواقط الشاة وقدمها في ~~الفروع فهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ورد المصنف والشارح ذلك. # قوله (وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض يعلمان جربانها صح وكان ~~مشاعا فيها وإلا لم يصح). # يعني وإن لم يعلما جربانها لم يصح وكذلك الحكم لو باعه ذراعا من ثوب. # واعلم أنهما إذا علما الجربان والأذرع في الثوب صح البيع وكان مشاعا وإن ~~لم يعلما ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع فيهما لم يصح في الأصح ذكره صاحب المحرر لأنه لا معينا ولا ~~مشاعا وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم. PageV04P305 # وقيل يصح وهو من المفردات. # ولو قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا صح فإن كان القطع لا ~~ينقصه قطعاه وإن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه على الصحيح من ~~المذهب. # وقال القاضي لا يصح وعلله بأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر يدخل ~~عليهما واقتصر على قول القاضي في المستوعب والحاوي الكبير. # قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد. # فائدة لو باعه عشرة أذرع وعين الابتداء دون الانتهاء لم يصح البيع نص ~~عليه ومثله لو قال بعتك نصف هذه الدار التي تليني ذكره المجد وغيره. # قوله (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ~~والمحرر والفائق والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب وقيل لا يصح. # فوائد. # الأولى لو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من ms1419 المذهب نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب ويلزمه قيمة ذلك على التقريب نص عليه. # وقيل يجبر وهو احتمال في الرعاية. # وقال في الفروع ويتوجه أنه متى لم يذبحه يكون له الفسخ وإلا فقيمته ولعله ~~مرادهم انتهى. # الثانية للمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ذكره في الفنون وقدمه في ~~الفروع وقال ويتوجه لا فسخ له. PageV04P306 # الثالثة لو باعه الجلد والرأس والأطراف منفردة لم يصح وإن صح استثناؤه ~~جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم لعدم اعتياده عرفا ولأن الاستثناء ~~استبقاء وهو يخالف العقد المبتدأ لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة ~~إلى رفعه المعتاد وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره والمرتدة ولصحة بيع ~~الورثة أمة موصى بحملها دون حملها. # قلت الذي يظهر أن مرادهم بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري فإن كانت ~~للمشتري فيتخرج على الوجهين فيما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل ~~له إلا أن يعثر على فرق بينهما. # الرابعة لو استثنى جزءا مشاعا معلوما من شاة صح على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع صح على الأصح ونصره المصنف والشارح واختاره بن عقيل ~~وغيرهم. # قال في المستوعب وهو الصحيح عندي وعنه لا يصح اختاره القاضي وقاسه على ~~استثناء الشحم. # وأطلق وجهين في التلخيص وغيره ورد قياس القاضي بأن الشحم مجهول ولا جهالة ~~هنا. # وحمل بن عقيل كلام القاضي على أنه استثنى ربع لحم الشاة لا ربعها مشاعا ~~ثم اختار الصحة في ذلك أيضا. # الخامسة لو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث وربع أو جزء كثلاثة أثمانه ~~صح البيع والاستثناء على الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا. # قال في الفروع صح على الأصح وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يصح. ~~PageV04P307 # قوله (وإن استثنى حمله لم يصح). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع لم يصح في ظاهر المذهب وعنه يصح نقلها بن القاسم وسندي ~~وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال ناظم ~~المفردات. # حمل المبيع كالإما يستثني * أطراف شاة هكذا في المغني. ms1420 # فائدة لو استثنى الحمل في العتق صح قولا واحدا على ما يأتي في بابه قاله ~~غير واحد من الأصحاب قال في الرعاية صح على الأصح. # فوائد. # إحداها استثناء رطل لحم أو شحم كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب جزم ~~به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو الوفاء المذهب صحة استثناء رطل من لحم. # الثانية يصح بيع حيوان مذبوح ويصح بيع لحمه فيه ويصح بيع جلده وحده. # هذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. # وقال في التلخيص وغيره لا يصح بيع اللحم في الجلد ولا بيع الجلد مع اللحم ~~قبل السلخ اكتفاء برؤية الجلد ويصح بيع الرؤوس والأكارع والسموط. # قال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح ومنعه بعض ~~متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة. # قال ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. # الثالثة لو باع جارية حاملا بحر صح البيع على الصحيح اختاره المصنف ~~والشارح قال في الفائق صح في أصح الوجهين. PageV04P308 # وقال القاضي لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وقال إن فيه روايتين. # وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين. # الرابعة قال المصنف وصاحب التلخيص والشارح والناظم وابن حمدان وغيرهم لو ~~عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ونص عليه. # قوله (ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال في التلخيص يصح ~~على المشهور عنه وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر أو لم يكن. # قوله (السابع أن يكون الثمن معلوما). # يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن ~~المثل كالنكاح. # فائدتان. # إحداهما يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا على الصحيح من ~~المذهب. # قال في الفروع ويصح في الأصح وصححه في الترغيب في ms1421 الثانية. # وقيل لا يصح فيهما ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين في الأولى. # ومثل ذلك ما يسع هذا الكيل لكن المنصوص هنا الصحة. # الثانية لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا صح ذكره القاضي في خلافه ~~واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين. PageV04P309 # قوله (فإن باعه السلعة برقمها). # لم يصح هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين. # تنبيه مراده بقوله برقمها إذا كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما بدليل ~~قوله أن يكون الثمن معلوما وهو واضح. # أما إذا كان الرقم معلوما فإن البيع صحيح ويدخل في قوله معلوما. # وقد نص عليه المصنف في الفصل السادس في باب الخيار في البيع. # قوله (أو بألف ذهبا وفضة). # لم يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وبناه القاضي ~~وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين. # ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم. # ووجه في الفروع الصحة ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة بناء على اختيار بن ~~عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة. # قوله (أو بما ينقطع به السعر). # أي لا يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (أو بما باع به فلان). # لم يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو أحد القولين في مذهب الإمام ~~أحمد رحمه الله. # قوله (أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح). # إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود فلا يخلو إما أن يكون فيها نقد غالب ~~أو لا. PageV04P310 # فإن كان فيها نقد غالب فظاهر كلام المصنف أن البيع لا يصح به إذا أطلق ~~وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به الشارح وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني يصح وينصرف إليه وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ~~والمنور والفائق والحاويين والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع وهو الأصح وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته. # وإن لم يكن في البلد نقد ms1422 غالب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح كما جزم به ~~المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح والمحرر والمنور والفائق والوجيز ~~والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع وعنه يصح. # فعلى هذه الرواية يكون له الوسط على الصحيح وعنه الأدنى. # قال في الرعاية وقيل إذا اختلفت النقود فله أقلها قيمة. # قوله (وإن قال بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين ~~نسيئة لم يصح). # يعني ما لم يتفرقا على أحدهما وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم. # ويحتمل أن يصح وهو لأبي الخطاب واختاره في الفائق. # قال أبو الخطاب قياسا على قوله في الإجارة إن خطته اليوم فلك درهم وإن ~~خطته غدا فلك نصف درهم. # وفرق بعض الأصحاب بينهما بأن ذلك جعالة وهذا بيع ويغتفر في الجعالة ما لا ~~يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد ~~الصفتين فتتعين الأجرة المسماة عوضا فلا يفضي إلى التنازع والبيع بخلافه ~~قاله المصنف والشارح. # قال الزركشي وفي قياس أبي الخطاب والفرق نظر لأن العلم بالعوض ~~PageV04P311 # في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والبيع والقبول في البيع إلا على إحدى ~~الصفتين فيتعين ما يسمى لها انتهى. # ويأتي هل هذا يتعين في بيعه أم لا في أول باب الشرط في البيع. # قوله (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ~~ذراع بدرهم صح البيع). # وهذا المذهب وعليه الجمهور. # قال في الفروع ويصح في الأصح وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والفائق وغيرهم. # وقيل لا يصح. # وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا سهو لكونهما قالا وإن باعه صبرة ~~كل قفيز بدرهم صح إن جهلا ذلك عند العقد وإن علما فوجهان وإن جهله المشتري ~~وجهل علم بائعه به صح وخير وقيل يبطل انتهيا. # وهذا الحكم إنما هو في بيع الصبرة جزافا على ما يأتي فلعل في النسخ غلطا. # فوائد. # إحداها يصح بيع ms1423 الصبرة جزافا إذا جهلها البائع والمشتري نص عليه ولو علم ~~قدرها البائع وحده حرم بيعها على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الخرقي ~~وأبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى وغيرهم. # قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعليه الأصحاب وقدمه في المستوعب والمغني ~~والشرح وغيرهم. PageV04P312 # وعنه مكروه اختاره القاضي في المجرد وصاحب الفائق فيه وأطلقهما في ~~الفروع. # فعلى القول بالكراهة يقع العقد لازما نص عليه. # وعلى القول بالتحريم لا يبطل العقد وله الرد على الصحيح من المذهب وقدمه ~~في الفروع والمغني والشرح وهو ظاهر كلامه في رواية بن الحكم. # وقال القاضي وأصحابه هذا بمنزلة التدليس والغش له الرد ما لم يعلم أن ~~البائع يعلم قدره جزم به في المحرر والنظم والزركشي وابن رزين وغيرهم. # وقال في الرعاية الكبرى إن جهله المشتري وحده وجهل علم بائعه به صح وخير ~~فيه. # وقيل لا يصح وإن علم البائع به صح ولزم انتهى. # وقال أبو بكر وابن أبي موسى يبطل البيع وقدمه في الترغيب والحاوي الكبير ~~وغيرهم. # قال الزركشي قطع به طائفة من الأصحاب. # الفائدة الثانية علم المشتري وحده مثل علم البائع وحده وقدمه في الفروع ~~وقال كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري وقدمه الزركشي. # وقدم بن عقيل في مفرداته أن المغلب في العلم البائع بدليل العيب لو علمه ~~المشتري وحده جاز ومع علمهما يصح وفي الرعاية وجهين. # قال في الفروع وهو ظاهر الترغيب وغيره وذكرهما جماعة في المكيل. # الفائدة الثالثة لو علم قدر الصبرة البائع والمشتري فقيل حكمهما حكم علم ~~البائع وحده على ما تقدم وقدمه في الحاوي الكبير. # قال الزركشي فعموم كلام الخرقي يقتضي المنع من ذلك وجزم أبو بكر في ~~التنبيه بالبطلان. PageV04P313 # وقال القاضي البيع صحيح لازم وهذا الصحيح من المذهب قطع به المغني والشرح ~~وشرح بن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعاية الكبرى وإن علماه إذن فوجهان. # فائدة يصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا إذا علما قدر كل واحد ~~منهما وإن جهلا ms1424 زنة كل واحد منهما أو أحدهما فوجهان وأطلقهما في الفروع. # وصحح المجد الصحة إن علما زنة الظرف فقط وجزم في الرعاية الكبرى بعدم ~~الصحة فيهما واختاره القاضي. # وصحح المصنف والشارح الصحة مطلقا وهو الصحيح من المذهب. # وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح ~~وإلا فلا لجهالة الثمن. # وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه صح. # وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح. # قال المجد لا نعلم فيه خلافا وذكر قول حرب لأحمد الرجل يبيع الشيء في ~~ظرفه مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا قال أرجو أن لا بأس به ~~لا بد للناس من ذلك. # ثم قال المجد وحكينا عن القاضي خلاف ذلك. # قال في الفروع ولم أجده ذكر الأقوال إلا قول القاضي الذي ذكره الشيخ إذا ~~باعه معه انتهى. # وإذا اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه وله ~~الخيار ولم يلزمه بدل الرب جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. ~~PageV04P314 # قوله (وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم). # وكذا من الثوب كل ذراع بدرهم لم يصح وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به المستوعب والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يصح قال ابن عقيل وهو الأشبه كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم لأن من وإن ~~أعطت البعض فما هو بعض مجهول بل قد جعل لكل جزء معلوم منها ثمنا معلوما فهو ~~كما لو قال قفيزا منها انتهى. # وهو احتمال في المغني والشرح وقالا بناء على قوله في الإجارة إذا أجره كل ~~شهر بدرهم واختاره في الفائق. # وقال في عيون المسائل إذا باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح لتساوي ~~أجزائها بخلاف بيعه من الدار كل ذراع بدرهم لاختلاف أجزائها ثم قال بعد ذلك ~~إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه لم يبعه كلها ولا قدرا ~~معلوما منها بخلاف ms1425 قوله أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم فإنه يصح هنا في ~~الشهر الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة. # قوله (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح ذكره القاضي). # وهو المذهب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني ~~والشرح والفروع وغيرهم. # ويجيء على قول الخرقي إنه يصح. # يعني إذا أقر واستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين على ما ذكره المصنف عنه ~~في كتاب الإقرار أنه يصح فيجيء هنا كذلك. # قال ابن منجا ولقائل أن يقول الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها ~~فعللها بعضهم باتحاد النقدين وكونهما قيم الأشياء وأروش الجنايات. ~~PageV04P315 # وعللها بعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس فإذا استثنى أحدهما من ~~الآخر لم يؤد إلى الجهالة غالبا. # قال وعلى كلا التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار لأن ~~المفسد للبيع الجهل في حال العقد ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لم يصح للجهل ~~به حال العقد وإن علم بعده. # وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد وفارق هذا ~~الإقرار لأن الإقرار بالمجهول يصح قال وهذا قول متجه لا دافع له انتهى. # قلت فيما قاله نظر فإن قوله على كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه ~~مجهولا حالة العقد غير مسلم فإن كثيرا من الناس بل كلهم إلا قليلا يعلم ~~قيمة الدينار من الدراهم فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على ~~التعليل الثاني. # قوله (وفي تفريق الصفقة). # في تفريق الصفقة وجهين. # أحدهما لو باع مجهولا ومعلوما هذا يصح أطلق كثير من الأصحاب الجهل. # قال في الفروع يجهل قيمته مطلقا. # قال في التلخيص والبلغة مجهولا لا مطمع في معرفة قيمته. # وقال في الرعايتين وإن جمع بين معلوم ومجهول وقيل يتعذر علم قيمته انتهى. # فأما إن قال لكل واحد كذا ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين ~~والحاويين والفائق. # قال في التلخيص أصل الوجهين إن قلنا العلة اتحاد الصفقة لم يصح البيع وإن ~~قلنا العلة جهالة الثمن ms1426 في الحال صح البيع. # وعلى التعليل الأول يدخل الرهن والهبة والنكاح ونظائرها. PageV04P316 # وذكر التعليلين في الفروع وجزم بن عبدوس في تذكرته بالصحة في المعلوم. # قلت هو الصواب. # فائدة لو باعه بمائة ورطل خمر فسد البيع وخرج في الانتصار صحته على ~~رواية. # قوله (الثانية باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم ~~عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه على الصحيح ~~من المذهب وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما). # هو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب وصححه في المغني والشرح والنظم ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم. # قال في الفروع صح في ظاهر المذهب اختاره الأكثر. # وعنه لا يصح وهما وجهان في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى ~~وغيرهم. # فعلى المذهب له الأرش إذا لم يكن عالما وأمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق ~~ذكره في المغني في الضمان. # قوله (الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا ~~ففيه روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة ~~والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # أولاهما لا يصح اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم ~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين. PageV04P317 # والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه ~~في التلخيص وغيره وجزم به في المنور وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في المحرر والفائق والفروع وقال هذا ظاهر المذهب واختاره الأكثر. # واختار في الترغيب والبلغة وغيرهما أنه إن علم بالخمر ونحوه لم يصح. # قال في التلخيص لم يصح رواية واحدة. # وقال الأزجي إن كان ما لا يجوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلية ~~كالطريق بطل البيع وعلى قياسه الخمر وإن كان قابلا للصحة ففيه الخلاف. # قال في أواخر القواعد ولا يثبت ذلك في المذهب. # فعلى المذهب يأخذ العبد والخل بقسطه على الصحيح. # قال في الفروع هذا الأشهر وقيل يأخذه بالثمن كله. # قال القاضي في المجرد وابن عقيل في ms1427 الفصول في باب الضمان يصح العقد بكل ~~الثمن أو يرد. # قال في أواخر القواعد وهذا في غاية الفساد اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان ~~عالما بالحال وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بدل ~~الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم ~~موته أن الوصية كلها للحي. # فعلى الأول يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين. # وذكر القاضي وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول أن ~~الثمن يقسط على عدد المبيع لا القيم ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له ~~والآخر لغيره كما لو تزوج امرأتين. # قال في آخر القواعد وهو بعيد جدا ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كان جنسا ~~PageV04P318 # واحدا ويأخذ الخل بأن يقدر الخمر خلا على قول كالحر يقدر عبدا جزم به في ~~البلغة وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق. # قلت وهو الصواب. # وقيل بل يعتبر قيمة الخمر عند أهلها. # قال ابن حمدان قلت إن قلنا نضمن لهم انتهى. # قلت وهذا ضعيف وأطلقهما في التلخيص والفروع. # فائدتان. # إحداهما متى صح البيع كان للمشتري الخيار ولا خيار للبائع على الصحيح من ~~المذهب. # وقال الشيخ تقي الدين يثبت له الخيار أيضا ذكره عنه في الفائق. # الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود ~~إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع إلا أن الظاهر فيها الصحة ~~لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها وقد تقدم كلامه في ~~التلخيص. # قوله (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح على وجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس ~~في تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين ~~والحاويين والفائق. # والثاني لا يصح جزم به في الوجيز وهو عجيب منه إذ المنصوص الأول قال في ~~الرعاية الكبرى هذا أقيس. PageV04P319 # فوائد. # منها ms1428 مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل ~~واحد منهما عبد وكذا لو اشتراهما منهما لكن قدم في الرعاية الكبرى في ~~المسألة الأخيرة عدم الصحة لتعدد العقد حكما ثم قال وقيل يصح إن صح تفريق ~~الصفقة وهو قياس نص أحمد انتهى. # فعلى المذهب في المسائل الثلاث يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من ~~المذهب. # وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة يقسط الثمن على قدر القيمة على ~~الصحيح من المذهب. # وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة يقسط الثمن على عددهما. # قال في الفروع فيتوجه مثله في غيرها. # ومنها لو كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد منهما عبد فباعهما لرجلين ~~صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان. # أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح. # فعلى المذهب يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين على الصحيح من المذهب. # وذكر القاضي وابن عقيل وجها يقتسمانه على عدد رؤوس المبيع ذكره في ~~القاعدة الخامسة عشر بعد المائة. # ومنها الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا. # ومنها لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما ولم يصح بيع أحدهما قبل ~~القرعة قدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال للقاضي في خلافه. # وقيل يصح إن أذن شريكه. PageV04P320 # وقيل بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر أوله ويقسم الثمن بينهما ~~بقيمة العبدين. # قال القاضي في خلافه هذا أجود ما يقال فيه كما قلنا في زيت اختلط بزيت ~~لآخر وأحدهما أجود من الآخر. # قوله (وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف). # يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والتلخيص والبلغة. # أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه قال الناظم هو الأقوى صححه في التصحيح ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور. # قال الشيخ تقي الدين يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر ~~قولهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والفائق. # والثاني لا يصح وقدمه في الرعايتين ms1429 والحاويين. # قال في الخلاصة لو اشترى ثوبا ودراهم بدينار أو اشترى دارا وسكنى دار ~~بمائة لم يصح في الأصح وهما روايتان في الفروع وغيره. # فعلى المذهب يقسط العوض عليهما قولا واحدا كما قال المصنف هنا. # فائدتان. # إحداهما لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين ~~البيع والإجارة أو البيع والصرف قاله في الفروع وغيره. # الثانية لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري ~~بمائة صح في النكاح على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح ~~والمحرر والنظم والحاويين والفائق والرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع. ~~PageV04P321 # قال في الفروع صح في الأصح وقيل لا يصح. # وقال في الرعاية الكبرى في موضع وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا وقيل يصحان ~~انتهى. # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم إذا جمع بين ~~مختلفي الحكم كالإجارة والبيع والنكاح والبيع فالعقد صحيح على أحد الوجهين. # فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع. # فعلى المذهب يصح البيع أيضا على الصحيح واختاره المصنف وجزم به في ~~الوجيز. # وقيل لا يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع وأطلقهما في المستوعب والكافي ~~والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق ~~والرعاية الكبرى في موضع. # قوله (وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة بطل ~~البيع). # هذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز ~~والفائق والمنور وغيرهم واختاره القاضي وابن عقيل في البيوع وابن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين. # وقيل يصح وقيل الصحة منصوص احمد واختاره القاضي وابن عقيل في النكاح وأبو ~~الخطاب. # والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح ~~معاملته للسيد قاله في القاعدة السادسة والخمسين وأطلقهما في المستوعب. ~~PageV04P322 # قوله (وفي الكتابة وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع والفائق والنظم ~~والرعاية الكبرى في موضع. # قال الشارح وهل تبطل ms1430 الكتابة ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة. # إحداهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والحاويين واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته. # والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الحاويين والرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع. # فائدة تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري أو المبيع أو بتفصيل الثمن ~~على الصحيح قدمه في الرعايتين. # قال ابن الزاغوني في المبسوط نص أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان ~~وصفقتان. # وقال الحارثي لو باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فقال أصحابنا هي ~~بمثابة أربع عقود وجزم به في المغني والشرح وقالا هي أربعة عقود إذ عقد ~~الواحد مع الاثنين عقدان انتهيا. # وقيل لا تتعدد بحال وأطلقهما في الحاويين. # وقيل تتعدد بتعدد البائع فقط. # قال في الرعاية الكبرى وإن اتحد الوكيل دون الموكل أو بالعكس فاحتمالان ~~والأظهر الاعتبار بالموكل فإن قال لاثنين بعتكما هذا فقبل أحدهما وقلنا ~~تتعدد الصفقة بتعدد المشتري ففي الصحة وجهان يأتي ذلك في باب الشفعة محررا ~~إن شاء الله. # قوله (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها). PageV04P323 # هذا الصحيح من المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يصح مع التحريم وهو رواية في الفائق وأطلقهما والتفريع على الأول. # تنبيهات. # الأول محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة صح البيع جزم به في ~~الفروع وغيره. # والحاجة هنا كالمضطر إلى الطعام والشراب إذا وجده يباع والعريان إذا وجد ~~السترة تباع وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير ~~وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء. # وكذا على الصحيح لو لم يجد مركوبا وكان عاجزا أو لم يجد الضرير قائدا ~~ووجد ذلك يباع. # وقال ابن عقيل ويحتمل أن لا يصح. # وقال في الفائق ولو كان الشراء لآلة الصلاة أو المشتري أباه جاز في أحد ~~الوجهين. # قال ابن تميم لا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة وكذا قال في ~~الرعاية ms1431 وزاد وله شراء السترة كما تقدم. # الثاني مراده بقوله بعد ندائها النداء الثاني الذي عند أول الخطبة وهذا ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه ابتداء المنع من النداء الأول وهو الذي يقال عند المنارة. # وعنه المنع من أول دخول الوقت وقدمه في المنتخب وهذه الرواية في عيون ~~المسائل. PageV04P324 # والروايتان للقاضي والتلخيص والبلغة والترغيب والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم بالزوال. # وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في التلخيص والبلغة. # الثالث مفهوم قوله من تلزمه الجمعة أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح. # وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره. # فعلى المذهب يباح على الصحيح. # وقيل يكره وجزم به الزركشي وغيره في الأسواق. # الرابع ظاهر كلام المصنف أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة أن ~~البيع لا يصح وهو صحيح وهو المذهب واختاره بن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهما ~~وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يصح. # وقال المصنف والشارح فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر حرم على ~~المخاطب وكره للآخر ويحتمل أن يحرم وهذا هو الذي قدمه في الفروع. # قال في الفصول يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط كالمحرم يشتري صيدا من محل ~~ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم قال في الفروع كذا قال. # الخامس ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول ~~بعده أنه يصح وهو قول في الرعاية وغيرها. # والصحيح من المذهب أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء جزم به في التلخيص ~~وغيره. PageV04P325 # قال في الفروع وأحد شقيه كهو وقدمه في الرعاية واختاره بن عقيل في ~~الفنون. # السادس ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير ~~تحريم فشمل صورتين. # إحداهما إذا لم يتضيق الوقت فالصحيح من المذهب أن لا يحرم وعليه الأصحاب. # وقيل يحرم وهو احتمال لابن عقيل. # قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث ~~قلنا بوجوبها. # والثانية إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان ms1432 وأطلقهما في الفروع ~~والرعايتين والحاويين. # إحداهما لا يصح قال في الرعاية البطلان أقيس. # قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم ~~والانعقاد وجزم به الناظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب وقواعد ~~المذهب تقتضي ذلك وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة كما ~~تقدم. # والوجه الثاني يصح مع التحريم قال في الرعاية وهو أشهر. # فوائد. # إحداها لو اختار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء صح على الصحيح من ~~المذهب قال في الفروع صح في الأصح وجزم به في التلخيص والرعاية الكبرى ~~والزركشي. PageV04P326 # وقيل لا يصح. # الثانية تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل حيث قلنا يحرم البيع. # الثالثة يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل وهو ظاهر كلام المصنف وغيره ~~وصرح به الوجيز وغيره وكثير من الأصحاب. # قوله (ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين). # وهو المذهب وصححه في الفروع والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم ~~والزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره. # وقيل لا يصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم. # قوله (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل ~~الحرب). # وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن يصح مع ~~التحريم. # وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات. # تنبيه محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح. # وقيل أو ظنه واختاره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر نقل بن الحكم. # قلت وهو الصواب. # فائدة مثل ذلك في الحكم بيع المأكول والمشروب لمن يشرب عليه المسكر وكذا ~~الأقداح لمن يشرب بها وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار. PageV04P327 # وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر أو للغناء أما بيع السلاح ~~لأهل العدل كقتال البغاة وقطاع الطريق فجائز. # قوله (ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر). # هذا المذهب في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب وذكر ms1433 بعض الأصحاب في طريقته ~~رواية بصحة بيعه لكافر كمذهب أبي حنيفة ويؤمر ببيعه أو كتابته. # قوله (إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والهادي والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق. # إحداهما يصح وهو المذهب. # قال في الرعاية الكبرى في أواخر العتق وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح ~~على الأصح وعتق واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز وإليه ميل الشارح. # قلت وهو الصواب. # والرواية الثانية لا يصح جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~وقال نص عليه وقدمه الناظم وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # ويأتي في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ~~هل يصح أم لا. # ويأتي في كتاب العتق إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى ~~باقيه أم لا. # فائدة لو وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح على الصحيح من ~~PageV04P328 # المذهب جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس والفائق. # وقيل يصح مطلقا وأطلقهما الناظم. # وقيل يصح إن سمي الموكل في العقد وإلا فلا وأطلقهن في الفروع. # وقال في الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه. # وقال في الانتصار لا يبيع الكافر آبقا ويوكل فيه لمن هو في يده. # وتقدم في أواخر كتاب الجهاد هل يبيع من استرق من الكفار للكفار في كلام ~~المصنف وتقدم المذهب في ذلك. # قوله (وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع وليس له ~~كتابته). # هذا أحد الوجهين وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال هو أولى ~~وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة. # قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب التدبير وقدمه في ~~الهداية والخلاصة في باب الكتابة. # وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز. # وحكى في الفروع عن أبي بكر أنها تكفي. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير صح في أصح الوجهين ويكفي في ms1434 الأصح ~~وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير ~~والفائق وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة. # ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة ~~إذا ورثه الوجهان خلافا ومذهبا. # فائدة قيل يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل. # إحداها الإرث. PageV04P329 # الثانية استرجاعه بإفلاس المشتري يعني لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم ~~أسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه. # الثالثة إذا رجع في هبته لولده يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده ~~المسلم ثم أسلم العبد ورجع في هبته. # الرابعة إذا رد عليه بعيب يعني إذا باعه ثم أسلم وظهر به عيب فرده وحكى ~~في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين. # الخامسة إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وصححناه على ما يأتي ~~في باب الولاء. # السادسة إذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه على قول. # السابعة إذا اشترى من يعتق عليه على ما تقدم. # قلت وتأتي ثامنة وهي جواز شرائه ويؤمر ببيعه وكتابته على رواية ذكرها بعض ~~الأصحاب في طريقته. # وتاسعة وهي ما إذا ملكه الحربي وقلنا إنه يملك مالنا بالاستيلاء على ما ~~تقدم في قسمة الغنيمة. # وعاشرة وهي إذا استولد المسلم أمة الكافر قاله بن رجب في القاعدة الخمسين ~~وقال يملك الكافر المصاحف بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه وبالقهر. # وحادية عشر وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد ~~فيها. # قلت وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر هل يملك الكافر فسخ العقد ~~بإفلاس المشتري أو عيب الثمن أو بخيار أو إذا وهبه لابنه المسلم أم لا؟ ~~PageV04P330 # قياس المذهب يملكه ولا يقر في ملكه لأن في منعه من ذلك إبطال حق العقد ~~قال وفيه نظر انتهى. # ويؤخذ من كلامه صورة أخرى وهي ما إذا وجد ثمنه معيبا وقلنا الدراهم ~~والدنانير تتعين بالتعيين وكانت معينة وردها وكان قد أسلم قبل ذلك. # فتكون اثني عشر مسألة. # فائدة قوله ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو ms1435 أن يقول لمن اشترى سلعة ~~بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ولا شراء الرجل على شراء أخيه وهو أن يقول لمن ~~باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه. # وهذا بلا نزاع فيهما ويتصور ذلك في مسألتين الأولى في خيار المجلس ~~والثانية في خيار الشرط. # وجزم به في الفروع والرعاية وغيرها. # قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الخامس والثلاثين ~~وظاهر كلام أحمد في رواية بن مشيش قال ومال إلى القول بأنه عام في الحالين ~~انتهى يعني في مدة الخيار وبعدها قال وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر ~~انتهى وعلله تبعا لميل غيرهم. # وأما قبل العقد فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي. # قوله (فإن فعل فهل يصح على وجهين). # وهما روايتان في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والمستوعب. # أحدهما لا يصح أعني البيع الثاني وهو المذهب صححه في التصحيح. # قال في المذهب ومسبوك الذهب البيع باطل في ظاهر المذهب. PageV04P331 # قال في الفروع لم يصح على الأصح. # قال في الرعاية الكبرى أشهرهما البطلان واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في ~~الخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الشرح والكافي. # والوجه الثاني يصح اختاره القاضي وأبو الخطاب. # وقال الشيخ تقي الدين يحرم الشراء على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري ~~الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها. # فائدتان. # إحداهما سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا على الصحيح من المذهب ~~وقيل يكره ذكره في الرعاية الكبرى. # فعلى المذهب يصح البيع على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يصح وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته. # وظاهر الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أن في صحة البيع روايتان وإن حصل ~~الرضى ظاهرا لم يحرم السوم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم ~~به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحرم كرضاه صريحا. # قال المصنف لو قيل بالتحريم هنا لكان وجها حسنا وصححه الناظم. # فعليه لو تساوى الأمران لم يحرم ms1436 على الصحيح جزم به المصنف والشارح ~~وغيرهما. # وقيل يحرم أيضا. # وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى فإنه لا يحرم قولا واحدا. # وقسم في عيون المسائل السوم على سوم أخيه كالخطبة على خطبة أخيه على ما ~~يأتي إن شاء الله تعالى. PageV04P332 # الثانية سوم الإجارة كالبيع ذكره في الانتصار وذكره عنه في الفروع في آخر ~~التصرف في المبيع. # قلت وكذا استئجاره على إجارة أخيه حيث قلنا بخيار المجلس فيها. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر قلت واستئجاره على استئجار أخيه ~~واقتراضه على اقتراض أخيه ولتهابه على اتهاب أخيه مثل شرائه على شراء أخيه ~~أو شرائه على لتهابه أو شرائه على إصداقه ونحو ذلك بحيث تختلف جهة الملك. # قوله (وفي بيع الحاضر للبادي روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والمحرر وشرح بن منجا والفائق ~~والزركشي. # إحداهما يحرم ولا يصح بشروطه وهو المذهب. # قال في المغني والشرح والفروع حرم وفسد العقد رضوا بذلك أم لا في ظاهر ~~المذهب. # قال الناظم وهو الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ~~والمنور ونظم المفردات والخرقي وهو منها وقدمه في الحاويين والكافي. # والرواية الثانية يكره ويصح قدمه في الخلاصة والرعايتين. # وعنه يحرم ويصح ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره. # قال الزركشي وجعل بن منجا في شرحه الصحة على القول بزوال النهي والبطلان ~~على القول ببقائه قال وليس بشيء وإنما الروايتان على القول ببقاء النهى ~~انتهى. # قلت ما قاله بن منجا قاله المصنف في المغني والشارح. # فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك وبها استدلا. PageV04P333 # قال الشارح بعد أن قدم المذهب والنهي عنه ونقل بن شاقلا أن الحسن بن علي ~~المصري سأل أحمد رحمه الله عن بيع حاضر لباد فقال لا بأس به فقال له الخبر ~~الذي جاء بالنهي قال كان ذلك مرة قال فظاهر هذا أن النهي اختص بأول الإسلام ~~لما كان عليهم من الضيق في ذلك انتهى. # فعلى المذهب يشترط لعدم الصحة خمس شروط كما ذكره المصنف وهو أن يحضر ~~البادي ms1437 لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وتكون بالمسلمين ~~حاجة إليها فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله على المذهب كما تقدم فإن ~~اختل منها شرط صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في الشروط أن يكون بالمسلمين حاجة إليها. # قوله (ويقصده الحاضر). # هذا شرط لكن يشترط فيه أن يكون عارفا بالسعر على الصحيح من المذهب وعنه ~~لا يعرفه. # قوله (جاهلا بسعرها). # يعني البادي وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يشترط جهله بالسعر. # قوله (أن يحضر البادي لبيع سلعته). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه حكم ما إذا وجه بها البادي إلى الحاضر ليبيعها له حكم حضور البادي ~~ليبيعها نقله بن هانئ. # ونقل المروذي أخاف أن يكون ممن جزم بهما الخلال وهو ظاهر كلام الخرقي ~~لعدم ذكره له. # قوله (بسعر يومها). PageV04P334 # زاد بعضهم في هذا الشرط أن يقصد البيع بسعر يومها حالا لا نسيئة نقله ~~الزركشي ولم يذكر الخرقي بسعر يومها. # قوله (وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة). # وهو المذهب وعليه الأصحاب ونقل بن هانئ لا يشتري له وتقدم أول الباب بيع ~~التلجئة والهازل ونحوهما فليعاود. # فائدة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن النهي في هذه المسألة ~~باق. # وعنه زواله وقال كان ذلك مرة والتفريع على الأول. # قوله (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا إلا أن ~~تكون قد تغيرت صفتها). # هذه مسألة العينة فعلها محرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب. # وعند أبي الخطاب يحرم استحسانا ويجوز قياسا وكذا قال في الترغيب لم يجز ~~استحسانا وفي كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع. # قال في الفروع ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح فلا خلاف إذا في ~~المسألة وحكى الزركشي بالصحة قولا. # وذكر الشيخ تقي الدين أيضا أنه يصح البيع الأول إذا كان بيانا بلا مواطأة ~~وإلا بطلا وأنه قول أحمد. # قال في الفروع ويتوجه أن مراد من أطلق هذا إلا أنه قال في ms1438 الانتصار إذا ~~قصد بالأول الثاني يحرم وربما قلنا ببطلانه. # وقال أيضا يحتمل إن قصد أن لا يصحا وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة ~~الربا. PageV04P335 # تنبيه قوله لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا. # قاله أبو الخطاب والمصنف في المغني والشارح والناظم وصاحب الوجيز ~~والرعاية وغيرهم. # والصحيح من المذهب لا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقد بل يحرم شراؤها ~~سواء كان بنقد أو نسيئة. # قال في الفروع إذا لم يقله أحمد والأكثر بل ولو كان بعد حل أجله نقله بن ~~القاسم وسندي. # فوائد. # إحداها لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز. # قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا. # قال في الفروع فإن كان بغير جنسه جاز انتهى. # وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب يجوز قاله المصنف والشارح ~~وفي الانتصار وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرض فلا يجوز إذا كان بنقدين ~~مختلفين واختاره المصنف والشارح. # قلت وهو الصواب. # الثانية من مسائل العينة لو باعه شيئا بثمن لم يقبضه ذكره القاضي وأصحابه ~~وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا أو غير نقد على ~~الخلاف المتقدم لم يصح. # الثالثة عكس العينة مثلها في الحكم وهي أن يبيع السلعة بثمن حال ثم ~~يشتريها بأكثر نسيئة على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في المغني والشرح ~~والفروع والفائق. # ونقل أبو داود يجوز بلا حيلة. PageV04P336 # ونقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه قال لا ~~ولكن بأكثر لا بأس. # قال المصنف ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن ~~مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد. # قوله (فإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز). # مراده إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز وكذا يجوز له الشراء من غير ~~مشتريه لا من وكيله. # قال في الفائق قلت بشرط عدم المواطأة انتهى. # قلت وهو مراد الأصحاب. # فائدة لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة ms1439 بمائة وخمسين فلا بأس نص ~~عليه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهي مسألة التورق. # وعنه يكره وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين. # فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز وهي العينة نص عليه. # قوله (وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من ~~جنسه أو ما لا يجوز بيعه نسيئة لم يجز). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة وقال قياس مسألة العينة أخذ ~~عين جنسه واختاره في الفائق. # واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا. # تنبيه شمل كلام المصنف مسألتين. # إحداهما أن يبيعه كيل بر إلى شهر بمائة ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه ~~PageV04P337 # منه برا فلا يجوز قال في التلخيص قاله أصحابنا ونص عليه. # الثانية أن يأخذ بالثمن منه شعيرا أو غيره مما يجري فيه الربا نسيئة فلا ~~يجوز. # فوائد الباب. # يحرم التسعير ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب وإن هدد من خالفه حرم ~~وبطل العقد على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والرعاية الكبرى وقدمه في ~~الرعاية الصغرى وقيل لا يبطل العقد بأحدهما. # هل الوعيد إكراه أم لا. # ويحرم قوله بع كالناس على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يحرم. # وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن وقال لا نزاع فيه ~~لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى. # وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ~~ممن اشترى منه. # وكره أيضا الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه. # وقال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه. # ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا ~~يحرم. # وعنه يحرم أيضا فيما يأكله الناس وعنه أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق. # وقال المصنف من بلده لا جالبا والأول قدمه في الفروع وقاله القاضي وغيره. # ويصح شراء محتكر على الصحيح من المذهب. # وفي الترغيب احتمال بعدم الصحة. # وفي كراهة التجارة ms1440 في الطعام إذا لم يرد الحكرة روايتان وأطلقهما في ~~الفروع. PageV04P338 # قال في الرعاية الكبرى ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو ~~اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد ~~والبصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نص عليه وترك ادخاره ~~لذلك أولى انتهى. # وقال القاضي يكره إن تربص به السعر لا جالبا بسعر يومه. # نقل عبد الله وحنبل الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر. # وقال لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. # وقال في الرعاية يكره واختاره الشيخ تقي الدين. # ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ~~ويردون مثله. # قال في الفروع ويتوجه قيمته. # قلت وهو قوي. # وكذا سلاح لحاجة قاله الشيخ تقي الدين. # قلت وأولى. # ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه نص عليه ونقل جعفر سنة وسنتين ولا ينوي ~~التجارة فأرجو أن لا يضيق. # ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه ~~أخذ زيادة بلا حق ذكره الشيخ تقي الدين. PageV04P339 # باب الشروط في البيع. # تنبيه قوله وهي ضربان صحيح وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضي البيع ~~كالتقابض وحلول الثمن ونحوه. # بلا نزاع ويأتي لو جمع بين شرطين من هذا. # قوله (الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن ~~أو الضمين به أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو ~~مسلما أو الأمة بكرا أو الدابة هملاجة والفهد صيودا فيصح الشرط بلا نزاع ~~فإن وفي به هو في جميع ما تقدم وإلا فلصاحبه الفسخ). # يعني إذا لم يتعذر الرد فأما إن تعذر الرد تعين له الأرش وإن لم يتعذر ~~الرد فظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ لا غير وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ~~كلامه في الشرح وشرح بن منجا والوجيز. # قال الزركشي في الرهن وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأبي الخطاب وصاحب ~~التلخيص والسامري ms1441 وأبي محمد. # والصحيح من المذهب أن له الفسخ أو أرش فقد الصفة جزم به في المنور وغيره ~~واختاره بن عبدوس وغيره. # قال الزركشي ويحكي عن بن عقيل في العمدة وقدمه في المحرر والفروع والنظم ~~والرعايتين والفائق وأطلقهما الزركشي. # تنبيه قوله أو الرهن أو الضمين به. # من شرط صحته أن يكونا معينين فإن لم يعينهما لم يصح وليس له طلبهما بعد ~~العقد لمصلحته ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل يلزم بالعقد. PageV04P340 # وفي المنتخب هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح ~~فيه احتمالان. # فائدة ومن الشروط الصحيحة أيضا لو شرطها تحيض أو اشترط الدابة لبونا أو ~~الأرض خراجها كذا ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع فيهما وجزم به في ~~الكافي والمغني والشرح وقال ابن شهاب إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل وإن ~~كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن. # وجزم في التلخيص أنه لا يصح شرط كونها لبونا قال في الرعاية وهو أشهر. # قوله (وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الوجيز والنظم وغيرهم وصححه ~~في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدا. # قلت وهو قوي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته ونصره المصنف في المغني وقدمه في الحاوي ~~الكبير وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة. # تنبيه مما يحتمله كلام المصنف لو شرطها ثيبا فبانت بكرا أو شرطها كافرة ~~فبانت مسلمة وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك فلذلك حمل بن منجا في شرحه كلام ~~المصنف عليه. # قلت يمكن حمله على ظاهره ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب ~~ولذلك أجراه الشارح على ظاهره. # فائدة لو شرطه كافرا فبان مسلما فظاهر ما قدمه في الفروع أن له الفسخ. # قال شيخنا في حواشيه وهو مشكل من جهة المعنى لأن العلة المذكورة في ~~الكافرة موجودة في الكافر. PageV04P341 # وقال أبو بكر حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة. # قال ms1442 في الرعاية هذا أقيس. # قال في التلخيص هذا أظهر الوجهين. # قلت وهو الصحيح. # وذكر بن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما روايتين. # قوله (وإن شرط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح). # إن شرط الطائر مصوتا فقدم المصنف الصحة وهو المذهب على ما اصطلحناه جزم ~~به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته ~~قال الشارح الأولى جوازه. # قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في العمدة وقدمه في الكافي. # قال القاضي لا يصح قال في الرعاية الكبرى وهو الأشهر قال الناظم وهو ~~الأقوى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والتلخيص والمحرر والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الحاويين. # قلت وهذا المذهب. # وقد وافق على ذلك في الهادي وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع وشرح بن ~~منجا. # وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة فقدم المصنف هنا الصحة وهو المذهب جزم ~~به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. # قال الشارح وهو أولى. # قال في الفائق صح في أصح الوجهين. PageV04P342 # واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~إدراك الغاية والكافي. # وقال القاضي لا يصح وصححه في المذهب ومسبوك الذهب. # قال في الرعاية الكبرى أشهرهما بطلانه وأطلقهما في المستوعب والخلاصة ~~والمغني والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفروع وشرح بن منجا. # فتلخص في المسألتين طرق يصح الشرط فيهما لا يصح فيهما لا يصح في الأولى ~~وفي الثانية الخلاف لا يصح في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب الصحيح. # فائدتان. # إحداهما لو شرط الطائر يبيض أو يوقظه للصلاة أو الأمة حاملا فحكمهن ~~كالمسألتين المتقدمتين عند صاحب الفروع. # وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض فقال المصنف في المغني الأولى الصحة. # قلت وهو الأولى وقيل لا يصح. # وإن شرط أنه يوقظه للصلاة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح قال في الفائق ~~بطل في أصح الوجهين. # قال في الرعاية الكبرى الأشهر البطلان وقدمه في الحاويين وجزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ms1443 والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح ~~وغيرهم. # وقيل يصح ونسبه في الحاويين إلى اختيار المصنف. # وقد قدم في الكافي أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل أنه يصح وأما ~~إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه ~~قاله المصنف والشارح. PageV04P343 # وإن شرط الأمة حاملا فالصحيح من المذهب الصحة وقدمه في المغني والشرح ~~والرعاية الكبرى. # قلت وهو أولى. # وقال القاضي قياس المذهب لا يصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور ~~فيه وصححه الأزجي في نهايته وقدمه في التلخيص وأطلقهما في المحرر والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير. # وأما إذا شرط الدابة حاملا فقال في الرعاية الكبرى أشهر الوجهين البطلان ~~وقيل يصح الشرط. # الثانية لو شرط أنها لا تحمل ففاسد وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله ~~الفسخ في الأمة بلا نزاع ولا فسخ له في غيرها من البهائم على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل بلى كالأمة. # وقال في الرعاية والحاوي ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم. # ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا. # قوله (الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع كسكنى الدار شهرا أو ~~حملان البعير إلى موضع معلوم). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وهو من ~~المفردات. # وعنه لا يصح قال في القواعد وحكى عنه رواية لا يصح وأطلقهما في الرعاية ~~الصغرى. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه ~~فإنه لا يصح قولا واحدا صرح به الأصحاب وهو مراد المصنف وغيره. # فائدة يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه كالعين المؤجرة ~~PageV04P344 # إذا بيعت وإن تلفت العين فإن كان بفعل المشتري فعليه أجرة مثله وإن كان ~~بتفريطه فهو كتلفها بفعله نص عليه وقال يرجع على المبتاع بأجرة المثل. # قال القاضي معناه عندي يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط ورده ~~المصنف والشارح. # وإن كان التلف بغير فعله وتفريطه لم يضمن على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ~~ما قدمه في ms1444 الفروع واختاره المصنف والشارح وقواه الناظم وهو احتمال في ~~الرعاية. # وقال القاضي يضمن وجزم به في الفائق والحاويين والرعاية الكبرى وقالوا نص ~~عليه ورده المصنف والشارح. # فعلى قول القاضي يضمنه بما نقص جزم به في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله ضمن نفعه المذكور ~~بأجرة مثله نص عليه فيقوم المبيع بنفعه وبدونه فما نقص من قيمته أخذ من ~~ثمنه بنسبته. # وقيل بل ما نقصه البائع بالشرط انتهى. # فائدة لو أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو ~~يعوضه عنها لم يلزمه قبوله فإن تراضيا على ذلك جاز. # قوله (أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة ~~الثوب وتفصيله). # الواو هنا بمعنى أو تقديره كحمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله ~~بدليل قوله وإن جمع بين شرطين لم يصح. # فلو جعلنا الواو على بابها كان جمعا بين شرطين ولا يصح ذلك. PageV04P345 # واعلم أن الصحيح من المذهب صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع ~~وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال أبو بكر وابن حامد المذهب جوازه. # وسواء كان حصادا أو جز رطبة أو غيرهما. # قال الزركشي هو المختار للأكثرين. # قال في الهداية والمستوعب والفائق هذا ظاهر المذهب نص عليه وكذا قال في ~~القواعد الفقهية والحاوي الكبير في غير شرط الحصاد. # قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الشرح وغيره وصححه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يصح صححه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في التلخيص والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير. # فائدة حكى كثير من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع ~~الروايتين وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع وفرقوا بينهما بأن ~~في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة فقد جمع بين بيعتين في بيعة وهو ~~منهي عنه. # وأما اشتراط منفعة المبيع فهو استثناء بعض أعيان المبيع وكما لو باع أمة ~~مزوجة أو مؤجرة ms1445 أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها. # تنبيه فعلى الصحة لا بد من معرفة النفع لأنه بمنزلة الإجارة فلو شرط ~~الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح ذكره المصنف وغيره. # قوله (وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح). # وجعله بن أبي موسى المذهب وقدمه في في القواعد الفقهية. # قال المصنف فيخرج ها هنا مثله وخرجه قبله أبو الخطاب وابن الجوزي وجماعة. ~~PageV04P346 # واعلم أنه اختلف في كلام الخرقي فقيل يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفعة ~~البائع وهو الذي ذكره المصنف وهؤلاء الجماعة وهو الصواب فإنه نقل عن الإمام ~~أحمد رحمه الله رواية توافق من خرج ذكرها صاحب التلخيص والمجد وصاحب الفروع ~~وغيرهم واختارها في الرعاية الكبرى كما تقدم وإليه ميل الزركشي وغيره. # وقيل تختص مسألة الخرقي بما يفضي الشرط فيه إلى التنازع لا غير. # قال المصنف والشارح وهو أولى الوجهين. # أحدهما أنه قال في موضع آخر ولا يبطل البيع بشرط واحد. # الثاني أن المذهب صحة اشتراط منفعة البائع في المبيع. # وأطلق هذين القولين عن كلام الخرقي في الكافي. # قال في نهاية بن رزين وقيل لا يصح شرط جز الرطبة عليه. # فخرج هنا مثله وليس بشيء. # وتبعه في تجريد العناية وناظم النهاية. # قال ابن رزين في شرحه هذا التخريج ضعيف بعيد يخالف القواعد والأصول. # وخرج بن رجب في قواعده صحة الشرط في النكاح. # قال وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في حصاد ~~الزرع انتهى. # فعلى المذهب في أصل المسألة يلزم البائع فعل ما وقع عليه الشرط وله أن ~~يقيم غيره بعمله فهو كالأجير فإن مات أو تلف أو استحق فللمشتري عوض ذلك نص ~~عليه ولو أراد البائع بذل العوض عنه لم يلزم المشتري قبوله وإن أراد ~~المشتري أخذ العوض عنه لم يلزم البائع بذله فلو رضيا بعوض النفع ففي جوازه ~~وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. PageV04P347 # أحدهما يجوز جزم به في الرعاية وقدمه بن رزين في شرحه. # قلت وهو الصواب. # والثاني يجوز. # قوله ms1446 (وإن جمع بين شرطين لم يصح). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد فأما إن كانا من مصلحته ~~فإنه يصح على الصحيح من المذهب. # اختاره القاضي في. # شرحه والمصنف وصاحب التلخيص والمجد والشارح وغيرهم وردوا غيره. # وعنه لا يصح اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة. # قال في المستوعب والحاويين لا يجوز شرطان في بيع فإن فعل بطل العقد سواء ~~كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة وقدماه. # وقال في الرعاية الكبرى لو شرط شرطين فاسدين أو صحيحين لو انفردا بطل ~~العقد ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة. # وقال في الصغرى وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل. # فظاهره أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول وأما إذا كان الشرطان ~~فأكثر من مقتضاه فإنه يصح قولا واحدا. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم يصح بلا خلاف. # فائدتان. # إحداهما روى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فسر الشرطين المنهي ~~عنهما بشرطين فاسدين وكذا فسره به بعض الأصحاب ورده في التلخيص بأن الواحد ~~لا يؤثر في العقد فلا حاجة إلى التعدد. PageV04P348 # ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف والاثنان لا خلاف في تأثيرهما قاله ~~الزركشي. # وروى عن الإمام أحمد أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا ~~مقتضاه وهو المذهب على ما تقدم. # قال القاضي في المجرد هما شرطان مطلقا يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين ~~أو من غير مصلحة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا قال ابن عقيل في ~~التذكرة على ما تقدم قريبا. # الثانية يصح تعليق الفسخ بشرط على المذهب اختاره القاضي في التعليق وصاحب ~~المبهج وقدمه في الفروع. # وقال أبو الخطاب والمصنف لا يصح. # وذكر في الرعاية إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم فإذا مضى شهر فقد فسختها ~~أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ صحيح على الأصح. # قال في الفصول والمغني في الإقرار لو قال بعتك إن شئت فشاء ms1447 وقبل صح. # ويأتي في الخلع تعليقه على شيء. # قوله (في الشروط الفاسدة أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف ~~أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع). # وهو الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح والزركشي هذا المشهور في ~~المذهب. # قال في الفروع لم يصح على الأصح. PageV04P349 # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي والمنور ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين. # ويحتمل أن يبطل الشرط وحده وهي رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام بن ~~عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والمحرر والفائق. # فائدة هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها قاله الإمام أحمد ~~وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # وعنه البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة جزم به في ~~الإرشاد والهداية وغيرهم. # وعنه بل هذا شرطان في بيع. # وقال في العمدة البيعتان في البيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو ~~بعشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا انتهى ~~فجمع فيهما بين الروايتين. # ونقل أبو داود إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال هذا بيعان في ~~بيع وربما قال بيعتان في بيعة. # قوله (الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه أو ~~متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق ~~فالولاء له أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا باطل في نفسه). # على الصحيح من المذهب إلا ما استثنى وعليه الأصحاب وتأتي الرواية في ذلك ~~والكلام عليها. # وهل يبطل البيع على روايتين وأطلقهما في الهداية والإيضاح PageV04P350 # والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والشرح والفائق وغيرهم. # إحداهما لا يبطل البيع وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز ~~والمنور وغيرهما وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح ~~وغيرهما. # قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد أن البيع ms1448 صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # قال في القاعدة الخامسة والثلاثين لو شرط أن لا يبيع ولا يهب وإن باعها ~~فالمشتري أحق بها فنص أحمد على الصحة وقال ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع ~~والشرط ومنع الوطء وذكر نصوصا كثيرة. # والرواية الثانية يبطل البيع قال في الفروع اختاره القاضي وأصحابه وصححه ~~في الخلاصة. # فعلى المذهب للذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه مطلقا ~~على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم جزم به في الفائق. # وقيل لا أرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير وهو احتمال ~~في المغني والشرح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا ظاهر المذهب. # قوله (إلا إذا اشترط العتق ففي صحته روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع ~~والحاويين والزركشي. # إحداهما يصح وهو المذهب صححها في التصحيح والفائق والقواعد الفقهية قال ~~في النظم وهو الأقوى. PageV04P351 # قال الزركشي في الكفارات المذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصحته ~~وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والرعايتين. # والرواية الثانية لا يصح قدمه في إدراك الغاية. # قال الزركشي في الكفارات هو ظاهر كلام الوجيز. # فعلى هذه الرواية لا يبطل البيع عند المصنف وغيره ويبطل عند أبي الخطاب ~~في خلافه وغيره. # فعلى المذهب يجبر عليه إن أباه كما قال المصنف لأنه حق لله كالنذر وهو ~~الصحيح. # قال الناظم هو الأقوى وقدمه في الفروع والرعايتين قال الزركشي هذا ~~المشهور. # وقيل هو حق للبائع واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وحكى بعضهم الخلاف روايتين. # فيثبت له خيار الفسخ وله إسقاطه مجانا وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه. # نقل الأثرم إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش في الأصح قاله في ~~الفروع. # وأطلق الخلاف في المستوعب والكافي والمغني والشرح والمحرر والحاويين ~~والفائق والقواعد الفقهية. # فعلى المذهب لو امتنع من ms1449 العتق وأصر فقال في القواعد الفقهية يتوجه أن ~~يعتقه الحاكم عليه فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا لم يصح قدمه في ~~نهاية أبي المعالي للتسلسل وصححه الأزجي في نهايته. # وقيل يصح وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين وقال عندي أن هذا الخلاف ~~مرتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أبى أو للبائع فعلى PageV04P352 # الأول هو كالمنذور عتقه وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع ~~الرجوع بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة. # ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه انتهى. # تنبيه قول المصنف وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق ~~بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط. # يعني أن ظاهر هذه الرواية صحة الشرط لسكوته عن فساده فبين المصنف رحمه ~~الله معناه. # روى المروذي عنه أنه قال هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~شرطان في بيع يعني أنه فاسد. # وروى عنه إسماعيل أنه قال البيع صحيح واتفق عمر وابن مسعود رضي الله ~~عنهما على صحته. # قال المصنف يحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي على فساد الشرط وفي ~~رواية إسماعيل على جواز البيع فيكون البيع صحيحا والشرط فاسدا وهو موافق ~~لأكثر الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين نقل عن بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه ~~فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط. # وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس ~~به. # قال الشيخ تقي الدين روى عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط. # قال وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع ~~مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق. # فاختار الشيخ تقي الدين صحة هذا الشرط بل اختار صحة العقد والشرط ~~PageV04P353 # في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق ~~والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله ms1450 بالعربية والعجمية انتهى. # وأطلق بن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين. # ونقل حرب ما نقله الجماعة لا بأس بشرط واحد. # فائدتان. # إحداهما لو شرط على المشتري وقف المبيع فالصحيح من المذهب أنه يلحق ~~بالشروط المنافية لمقتضى البيع وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف وغيره ~~من الأصحاب. # وقيل حكمه حكم العتق إذا شرطه على المشتري كما تقدم. # الثانية محل هذه الشروط أن تقع مقارنة للعقد. # قال في الفروع وإن شرط ما ينافي مقتضاه قال ابن عقيل وغيره في العقد وقال ~~بعد ذلك بأسطر ويعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار ويتوجه أنه كالنكاح. # ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا في ~~أول باب شروط النكاح. # قوله (وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه). # مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو ~~تأخير تسليمه بلا انتفاع وكذا فناء الدار لا بحق طريقها فهل يبطل البيع على ~~وجهين. # بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد خلافا ومذهبا وقد علمت ~~أن المذهب عدم البطلان. PageV04P354 # فائدة لو علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه في رواية ~~الجماعة. # قال في القواعد الفقهية ولم ينقل عنه في ذلك خلاف انتهى. # وهذا المذهب وعليه الأصحاب من حيث الجملة. # وقال في المذهب وغيره عتق العبد على قول أصحابنا. # وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع وله فيه طريقة أخرى تأتي. # قال العلامة بن رجب في قواعده اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله على طرق. # أحدها أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار ~~فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق وهي طريقة أبي الخطاب في ~~انتصاره واختاره في الرعاية الكبرى وهو احتمال في الحاوي وغيره. # قال ابن رجب وفي هذه الطريقة ضعف وبينه. # الثاني أن عتقه على البائع لثبوت الخيار له فلم تنقطع علقته عن المبيع ~~بعد وهي طريقة القاضي وابن ms1451 عقيل وأبي الخطاب. # الثالث أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة بن ~~أبي موسى وصاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم ~~لأنه علقه على بيعه وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا. # قال ابن رجب وفيه نظر وهو كما قال. # الرابع أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب ~~على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته ~~وسرايته دون انتقال الملك وهي طريقة أبي الخطاب في رؤوس المسائل. ~~PageV04P355 # قال ابن رجب ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية. # الخامس أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال المبيع إلى المشتري ثم ~~ينفسخ البيع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضي في خلافه وابن عقيل في عمد ~~الأدلة والمجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وتشبيهه بالوصية. # وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا فقال إن كان المعلق للعتق قصده اليمين ~~دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره ~~إلا أن يعتق عبد غيره فتجزئه الكفارة وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا ~~كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع كما لو قال لما لا ~~يحل بيعه إذا بعته فعلى عتق رقبة أو قال لأم ولده إن بعتك فأنت حرة انتهى ~~كلام بن رجب. # فلقد أجاد وأفاد وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات لا يليق ذكرها هنا ~~وذلك في القاعدة السابعة والخمسين. # ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت ~~حر أو فأنت حر ساعة إقراري. # قوله (الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو إن ~~رضي فلان). # فلا يصح البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفائق ففاسد قاله أصحابنا لكونه عقد معاوضة ثم قال ونقل عن ~~الإمام أحمد تعليقه فعلا منه قال شيخنا هو صحيح وهو المختار انتهى. # قوله (أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك يعني ms1452 مبيعا بما لك ~~عندي من الحق فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن). PageV04P356 # وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم وجزم به في ~~الرعايتين والحاويين وغيرهم ونص عليه ببطلان الشرط وهذا معنى قوله عليه ~~أفضل الصلاة والسلام لا يغلق الرهن. # وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل الثاني وإن لم يأته صار له وفعله الإمام. # قاله في الفائق وقال قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد ~~لا بالشرط كما لو باعه منه ذكره في باب الرهن. # وأما صحة الرهن ففيه روايتان يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب ~~الرهن في آخر الفصل الأول. # فائدتان. # إحداهما لو قبل المرتهن ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضمونا ~~لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. # وقال في القواعد الفقهية والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن ~~هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده ~~كعدمه. # الثانية يصح شرط رهن المبيع على ثمنه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب فيقول بعتك على أن ترهنه بثمنه. # وقيل لا يصح واختاره بن حامد والقاضي. # ولو قال إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك فبيع معلق بشرط. # وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء إن قال بعتك على أن ترهنني لم يصح وإن قال ~~إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك فقال اشتريت ورهنتها عندك على الثمن ~~صح الشراء والرهن. # قوله (إلا بيع العربون). # الصحيح من المذهب أن بيع العربون صحيح وعليه أكثر الأصحاب. PageV04P357 # ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح ~~والفروع والمستوعب وغيرهم وهو من مفردات المذهب. # وعند أبي الخطاب لا يصح وهو رواية عن أحمد. # قال المصنف وهو القياس وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين والحاويين ~~والفائق. # لكن قال في الرعاية الكبرى المنصوص الصحة في العقد والشرط. # قوله (وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم ~~لك). # الصحيح ms1453 من المذهب أن هذه صفة بيع العربون ذكره الأصحاب وسواء وقت أو لم ~~يوقت جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل العربون أن يقول إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك ~~جزم به في الرعايتين والحاويين والفائق. # فائدة إجارة العربون كبيع العربون قاله الأصحاب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ ~~السلعة أو يستأجرها وصرح بذلك الناظم وناظم المفردات وهو ظاهر كلام الشارح ~~وقاله شيخنا في حواشي الفروع. # وقال في المطلع يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا ~~من الثمن إن تم البيع ولم أر من وافقه. # قوله (وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا ~~فالبيع صحيح نص عليه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب يعني أن البيع والشرط صحيحان فإن PageV04P358 # مضي الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن انفسخ العقد على الصحيح من ~~المذهب وجزم به في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وقيل يبطل البيع بفواته. # قوله (وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ). # وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان وهذا المذهب في ذلك بلا ريب ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال ~~هذا ظاهر المذهب. # قال أبو الخطاب وجماعة لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط كالشفعة واعتمد ~~عليه في عيون المسائل. # وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه واختاره الشيخ تقي الدين. # ونقل بن هانئ إن عينه صح. # ومعناه نقل بن القاسم وغيره لا يبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق ~~في البيع كالأجل والخيار. # وقال في الانتصار الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول وذكره هو ~~وغيره رواية وذكره في الرعاية قولا وهو تخريج في الكافي والمغني والشرح. # قال في المستوعب خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول واختاره في ~~الفائق. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر قول المصنف لم ms1454 يبرأ أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع وأنه ~~صحيح وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا ظاهر المذهب. PageV04P359 # وقيل يفسد البيع به وهو تخريج لأبي الخطاب وصاحب الكافي والمحرر. # قال الشارح وغيره وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما ~~يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى. # الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح ~~صرح به في الرعاية الكبرى. # وقال في الفروع وفيه في عيب باطن وخرج لا يعرف عوره احتمالان. # وقال أيضا وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح. # قوله (وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل). # وهو إحدى الروايتين اختاره بن عقيل. # قال الناظم وهو أولى وقدمه في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والفائق وشرح بن رزين. # وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المحرر ~~وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية ~~الكبرى والفروع. # فعلى الرواية الأولى لا تفريع. # وعلى الرواية الثانية إلزامه للبائع كما قاله المصنف. # تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ. # أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في ~~الرعاية الكبرى والفائق. PageV04P360 # والوجه الثاني أن محل الفسخ إذا لم يعطه الزائد مجانا وإن أعطاه إياه ~~مجانا فليس له الفسخ وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وتذكرة ~~بن عبدوس وشرح بن رزين وقدمه في الفروع. # قوله (فإن اتفقا على إمضائه جاز). # يعني على إمضاء البيع فللمشتري أخذه بثمنه وقسط الزائد فإن رضي المشتري ~~بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له بالذراع وهل للبائع خيار الفسخ على ~~وجهين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # أحدهما له الفسخ قال الشارح أولاهما له الفسخ وقدمه بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني لا خيار وإليه ميل المصنف في المغني فإنه رد تعليل الوجه ~~الأول. # قوله (وإن بانت تسعة اذرع فهو باطل). # وهو إحدى الروايتين قدمه ms1455 في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والفائق وقواه الناظم. # وعنه أنه صحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في ~~المحرر وأطلقهما في المذهب والمستوعب والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية ~~الكبرى والفروع. # فعلى الرواية الأولى لا تفريع. # وعلى الرواية الثانية النقص على البائع وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ ~~المبيع بقسطه من الثمن. # وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز فإن أخذه المشتري بقسطه من الثمن فللبائع ~~الخيار بين الرضى بذلك وبين الفسخ فإن بذل له المشتري جميع الثمن لم يملك ~~الفسخ PageV04P361 # فوائد. # إحداها حكم الثوب إذا باعه على أنه عشرة فبان أحد عشر أو تسعة حكم الدار ~~والأرض على ما تقدم خلافا ومذهبا قطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # الثانية لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح جزم ~~به في المغني والشرح والفروع وغيرهم والزائد للبائع مشاعا ولا خيار ~~للمشتري. # وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل له الخيار وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى. # الثالثة المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه على الصحيح من ~~المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وخرج أبو ~~الخطاب نفوذ تصرفه فيه من الطلاق في نكاح فاسد. # فعلى المذهب يضمنه كالغصب ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله ~~مدة بقائه في يده وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. # وإن كانت أمه فوطئها فلا حد عليه وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها والولد حر ~~وعليه قيمته يوم وضعه وإن سقط ميتا لم يضمن وعليه ضمان نقص الولادة. # وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد على الصحيح من المذهب وقيل بلى قال ذلك ~~كله المصنف والشارح وغيرهما. # ويأتي هذا بأتم منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض وذكر ~~الخلاف فيه والله أعلم. PageV04P362 # باب الخيار في البيع. # تنبيهات. # الأول يستثنى من عموم قوله أحدهما خيار ms1456 المجلس ويثبت في البيع والكتابة. # فإنها بيع ولا يثبت فيها خيار المجلس على الصحيح من المذهب وقطع به ~~الأكثر وقد ذكره المصنف وغيره من الأصحاب في باب الكتابة وفيه خلاف يأتي في ~~ذلك الباب. # فالأولى أن يقال عموم كلام المصنف هنا مخصوص بكلامه في الكتابة. # الثاني يستثني أيضا لو تولى طرفي العقد فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس على ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والرعاية ~~الكبرى وغيرهم وصححه في الفروع وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهم. # وقيل يثبت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه بن رزين في شرحه. # قال الأزجي في النهاية وهو الصحيح وأطلقهما الزركشي. # فعلى هذا الوجه يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي وقع العقد فيه على الصحيح ~~جزم به في المغني والشرح والرعاية وشرح بن رزين والفائق وغيرهم. # وقيل لا يحصل اللزوم إلا بقوله اخترت لزوم العقد ونحوه وأطلقهما الزركشي. # الثالث وكذلك حكم الهبة إذا تولى طرفيها واحد قاله في الفائق وغيره. # الرابع ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لو اشترى من يعتق عليه ثبوت خيار ~~المجلس له وهو أحد الوجهين. PageV04P363 # والوجه الثاني لا خيار له. # قال الأزجي في نهايته الظاهر من المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق ~~عليه وجزم به بن عبدوس في تذكرته والزركشي وأطلقهما في التلخيص والبلغة ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية. # الخامس وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة. # وقيل يثبت له الخيار وإن منعناه من المشتري قاله في الرعاية. # وقال الزركشي وفي سقوط حق صاحبه وجهان. # قوله (ويثبت في البيع). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقطع به أكثرهم. # وفي طريقة بعض الأصحاب رواية لا يثبت خيار المجلس في بيع وعقد معاوضة. # تنبيه ظاهر قوله ويثبت في البيع أنه سواء كان فيه خيار شرط أو لا وهو أحد ~~الوجهين وهو ظاهر كلامه في الفروع والوجيز وغيرهما. # وقيل لا يثبت فيه خيار المجلس. # ويأتي في خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من ms1457 المذهب ~~وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق. # وفائدة الوجهين هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد أو من حين التفرق. # فعلى الأول يكون من حين التفرق. # وعلى الثاني من حين العقد قاله في التلخيص وغيره. # قوله (والإجارة). # يثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب PageV04P364 # والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه ~~في الكافي والفروع والزركشي وغيرهم. # وقيل لا يثبت في إجارة تلي العقد وهو وجه في الكافي وأطلقهما في الحاوي ~~الكبير وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة. # وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها. # قوله (ويثبت في الصرف والسلم). # وهو المذهب قال في الفروع يثبت على الأصح قال الناظم هذا الأولى وصححه ~~المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الكافي ~~والزركشي وغيرهما. # وعنه لا يثبت فيهما وجزم به ناظم نهاية بن رزين وأطلقهما في الهداية ~~والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم. # وخص القاضي الخلاف في كتاب الروايتين في الصرف وتردد في السلم هل يلحق ~~بالصرف أو ببقية البياعات على احتمالين. # فائدة قال المصنف والشارح وغيرهما ويثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه ~~القبض في المجلس كبيع مال الربا بجنسه على الصحيح. # وقال في الفروع وعلى الأصح وما يشترط فيه قبض كصرف وسلم. # وقال في الرعاية الكبرى وفي الصرف والسلم. # وقيل وبقية الربوي بجنسه روايتان. # قوله (ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة). # وكذا المزارعة والحوالة والسبق في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. PageV04P365 # وأطلقهما في الحوالة في الحاوي الكبير. # أحدهما لا يثبت فيهن وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه ~~في الفروع والشرح وقدمه الزركشي في غير الحوالة وقدمه في الحاوي الكبير في ~~المساقاة والمزارعة. # والوجه الثاني يثبت فيهن ms1458 الخيار. # قال الزركشي يثبت في الحوالة إن قيل هي بيع لا إن قيل هي إسقاط أو عقد ~~مستقل انتهى. # وعلى هذا الوجه لا يثبت الخيار إلا للمحيل لا غير. # تنبيهات. # الأول الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مبني على الخلاف في كونهما ~~لازمين أو جائزين على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وابن حمدان ~~وغيرهم. # فإن قلنا هما جائزان وهو المذهب على ما يأتي فلا خيار فيهما وإن قلنا هما ~~لازمان دخلهما الخيار. # وقيل الخلاف هنا على القول بلزومهما وجزم به في الحاوي الكبير. # وكذا حكم السبق والرمي وجزم به في الحاوي الكبير. # فعلى القول بأنهما جعالة وهو المذهب فلا خيار فيهما وعلى القول بلزومهما ~~يدخلهما الخيار. # وقيل الخلاف على القول بلزومهما وجزم به في الحاوي الكبير. # الثاني شمل قوله ولا يثبت في سائر العقود غير ما استثناه مسائل منها ~~الهبة وهي تارة تكون بعوض وتارة تكون بغير عوض فإن كانت بعوض ففي ثبوت ~~الخيار فيهما روايتان مبنيتان على أنها هل تصير بيعا PageV04P366 # أو يغلب فيها حكم الهبة على ما يأتي في أول باب الهبة قاله المصنف ~~والشارح وغيرهما وجزم في التلخيص والخلاصة والبلغة بأن الخيار يثبت فيهما. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم فإن شرط فيها عوضا فهي كالبيع. # فقد يقال ظاهر كلام المصنف هنا أن الخيار لا يثبت فيها. # ويحتمل أن يقال لم تدخل هذه المسألة في كلام المصنف لأنها نوع من البيع ~~على الصحيح وهو أولى. # وقال القاضي الموهوب له يثبت له الخيار على التأبيد بخلاف الواهب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر. # وقال ابن عقيل الواهب بالخيار إن شاء أقبض وإن شاء منع فإذا أقبض فلا ~~خيار له وكذا قال غيره. # وإن كانت بغير عوض فهي كالوصية لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها جزم به ~~المصنف والشارح وابن حمدان وصاحب الحاوي وغيرهم. # ومنها القسمة وظاهر كلامه هنا أنه لا يثبت فيها وهو أحد الوجهين قال ~~الأزجي في نهايته القسمة إفراز حق على الصحيح ms1459 فلا يدخلها خيار المجلس وإن ~~كان فيها رد احتمل أن يدخلها خيار المجلس انتهى. # والوجه الثاني يدخلها خيار المجلس وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع وفي الأصح وفي قسمة. # وقطع القاضي في التعليق وابن الزاغوني بثبوت الخيار فيها مطلقا وقطع به ~~في الرعاية إن قلنا هي بيع وكذا الزركشي. # قال القاضي في المجرد ولا يدخلها خيار حيث قلنا هي إفراز. # قال في الحاوي الكبير إن كان فيها رد فهي كالبيع يدخلها الخياران معا وإن ~~لم يكن فيها رد وعدلت السهام ووقعت القرعة نظرت فإن كان القاسم. ~~PageV04P367 # الحاكم فلا خيار لأنه حكم وإن كان أحد الشريكين لم يدخلها خيار لأنها ~~إفراز حق وليست ببيع انتهى وقاله بن عقيل أيضا. # ومنها الإقالة فلا يثبت فيها خيار المجلس على الصحيح من المذهب لأنها فسخ ~~وإن قلنا هي بيع ثبت. # وقال في التلخيص ويحتمل عندي أن لا يثبت ويأتي ذلك في الإقالة. # ومنها الأخذ بالشفعة فلا خيار فيها على الصحيح من المذهب كما هو ظاهر ~~كلام المصنف هنا وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره المصنف ~~والقاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم ذكره الحارثي في الشفعة. # وقيل فيها الخيار وهو احتمال في المغني والشرح وغيرهما وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين والقواعد. # ومنها سائر العقود اللازمة غير ما تقدم كالنكاح والوقف والخلع والإبراء ~~والعتق على مال والرهن والضمان والإقالة لراهن وضامن وكفيل قاله في الرعاية ~~فلا يثبت في شيء من ذلك خيار المجلس. # وذكر في الحاوي الكبير فيما إذا قالت طلقني بألف فقال طلقتك بها طلقة ~~احتمالين أحدهما عدم الخيار مطلقا والثاني يثبت له الخيار في الامتناع من ~~قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا. # ومنها جميع العقود الجائزة كالجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية ~~والوديعة والوصية قبل الموت ونحو ذلك فلا يثبت فيها خيار المجلس. # التنبيه الثالث مراده بقوله ما لم يتفرقا بأبدانهما. # التفرق العرفي قاله الأصحاب وقد ضبط ذلك بعرف كل مكان بحسبه فلو كان في ~~فضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق فقيل يحصل التفرق ms1460 بأن PageV04P368 # يمشي أحدهما مستدبرا صاحبه خطوات جزم به بن عقيل وقدمه المصنف والشارح ~~وجزم به في المستوعب وشرح بن رزين والحاويين. # وقيل بل يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه عادة جزم به في الكافي والنظم. # وإن كانا في سفينة كبيرة صعد أحدهما على أعلاها ونزل الآخر إلى أسفلها ~~وإن كانت صغيره خرج أحدهما منها ومشى. # وإن كانا في دار كبيرة فتحصل المفارقة بخروجه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس ~~أو صفة ونحو ذلك بحيث يعد مفارقا وإن كانت صغيرة فإن صعد أحدهما السطح أو ~~خرج منها فقد فارقه. # ولو أقاما في مجلس وبنى بينهما حاجز من حائط أو غيره لم يعد تفرقا جزم به ~~في المستوعب والمغني والشرح وصاحب الحاوي وغيرهم. # التنبيه الرابع ظاهر كلام المصنف أن الفرقة تحصل بالإكراه وفيه طريقان. # أحدهما طريقة الأكثر منهم المصنف في الكافي قال الزركشي وهو أجود وهي أن ~~الخلاف جار في جميع مسائل الإكراه فقيل يحصل بالعرف مطلقا وهو ظاهر كلام ~~المصنف وجماعة وقدمه الزركشي. # وقيل لا يحصل به مطلقا اختاره القاضي وجزم به في الفصول والمستوعب ~~والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في التلخيص. # فعليه يبقى الخيار في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه وأطلقهما ~~في الفائق. # والوجه الثالث إن أمكنه ولم يتكلم بطل خياره وإلا فلا وهو احتمال في ~~التلخيص. PageV04P369 # الطريق الثاني إن حصل الإكراه لهما جميعا انقطع خيارهما قولا واحدا وإن ~~حصل لأحدهما فالخلاف فيه وهي طريقة المصنف في المغني والشارح وابن رزين في ~~شرحه وذكر في الأولى احتمالا. # وقال في الفروع ولكل من البائعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو ~~كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان انتهى. # فائدة ذكر بن عقيل من صور الإكراه لو رأيا سبعا أو ظالما خافاه فهربا منه ~~أو حملهما سيل أو ريح وفرقت بينهما وقدم في الرعاية الكبرى أن الخيار لا ~~يبطل في هذه الصور وجزم بما قال ابن عقيل وابن رزين في شرحه ونص عليه. # فوائد. # الأولى لو مات أحدهما ms1461 في خيار المجلس انقطع الخيار نص عليه جزم به في ~~التلخيص والفروع والنظم والفائق وغيرهم. # وقيل لا يبطل ويحتمله كلام الخرقي وأطلقهما الزركشي. # وقال في الرعاية بطل الخيار إن قلنا لا يورث وإن قلنا يورث لم يبطل ~~انتهى. # ويأتي هل يورث خيار المجلس أم لا عند إرث خيار الشرط. # وأما خيار صاحبه ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في ~~موضعين. # أحدهما لا يبطل. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # قال في الرعاية الكبرى لا يبطل إن قلنا يورث وإلا بطل. # والوجه الثاني يبطل. # الثانية لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره إذا أفاق على الصحيح ~~PageV04P370 # من المذهب وجزم به في المستوعب والتلخيص والحاويين وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعاية. # وقيل وليه أيضا يليه في حال جنونه قاله في الرعاية. # وقال الشارح إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه. # وقيل من أغمي عليه قام الحاكم مقامه. # الثالثة لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته قام ~~وليه مقامه. # الرابعة خيار الشرط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس. # الخامسة لو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وقال في الفائق ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده وهو المختار انتهى وهو ~~رواية في الرعاية وغيرها. # ويأتي ذلك في كلام المصنف بعد المواضعة ويأتي نظيرها في الرهن والصداق. # السادسة تحرم الفرقة خشية الاستقالة على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع وتحرم على الأصح قال في الفائق لا تحل في أصح الروايتين. # قال في الرعاية الكبرى وإن مشى أحدهما أو فر ليلزم العقد قبل استقالة ~~الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما واختاره أبو بكر ~~والمصنف وجزم به في مسبوك الذهب. # وعنه لا يحرم قدمه في المستوعب والحاويين وأطلقهما في المذهب والقواعد. # تنبيه مفهوم قوله (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ~~بأبدانهما). PageV04P371 # أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع ويبطل خيارهما ms1462 وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب إلا أن القاضي قال في موضع ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا ~~بقبضه ويأتي ذلك في آخر الباب. # قوله (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط ~~في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص ~~والبلغة والحاويين. # إحداهما يسقط الخيار فيهما وهو المذهب. # قال في الرعاية الكبرى يسقط على الأقيس قال في الفائق يسقط في أصح ~~الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين وقدمه في الهادي ~~والمحرر والفروع وغيرهم واختاره بن أبي موسى والقاضي في كتابه الروايتين ~~والشيرازي والمصنف والشارح وابن رزين وغيرهم. # والرواية الثانية لا يسقط فيهما وهو ظاهر كلام الخرقي ونصره القاضي ~~وأصحابه وقدمه في الخلاصة. # وعنه رواية ثالثة لا يسقط في الأولى ويسقط في الثانية وأطلقهن في تجريد ~~العناية. # فعلى القول بالسقوط لو أسقط أحدهما الخيار أو قال لا خيار بيننا سقط ~~خياره وحده وبقي خيار صاحبه. # وعلى المذهب لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما على الصحيح من ~~المذهب. # قال الزركشي وهو الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقيل يبطل العقد. # فائدة لو قال لصاحبه اختر سقط خياره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ~~PageV04P372 # وعنه لا يسقط وهو احتمال في المغني والشرح وغيرهما. # وأما الساكت فلا يسقط خياره قولا واحدا. # فائدة قوله في خيار الشرط فيثبت فيها وإن طالت. # هذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب فلو باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام ~~كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا فقال القاضي يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى ~~المدة. # قلت لو قيل بعدم الصحة لكان متجها وهو أولى. # ثم رأيت الزركشي نقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال يتوجه عدم الصحة من وجه ~~في الإجارة أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد قال ~~ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار انتهى. # قوله (ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ms1463 يجوز. # وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته وقدمه بن رزين في شرحه ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ أنه لا يجوز ~~لأنه مجهول وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو ظاهر كلامه في الوجيز ~~وظاهر ما قدمه في الفروع وصححه في التصحيح. # والرواية الثانية يجوز هنا وإن منعناه في المجهول لأنه معروف في العادة ~~ولا يتفاوت كثيرا واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب في باب السلم والمحرر والخلاصة. ~~PageV04P373 # فائدتان. # إحداهما إذا شرط الخيار مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما فقيل يصح ~~مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يصح مطلقا وهو احتمال في المغني. # وقيل يصح في اليوم الأول اختاره بن عقيل وجزم به المذهب وقدمه في الفائق ~~وأطلقهن في الفروع. # الثانية لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز نص عليه وعليه ~~الأصحاب. # قلت وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم فلا حول ~~ولا قوة إلا بالله. # قوله (ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه بلا نزاع). # تنبيهات. # الأول مفهوم قوله ويثبت في الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. # أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيار وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # قال في التلخيص وهو أقيس وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يثبت قاله القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير. # قال في الفائق اختاره شيخنا وهو المختار انتهى وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاويين. PageV04P374 # الثاني قوله ويثبت في الإجارة في الذمة هكذا قال الأصحاب. # وقال في الرعاية الكبرى قلت إن لم يجب الشروع فيه عقيب العقد. # الثالث ظاهر كلام المصنف أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره وهو البيع ~~والصلح بمعناه والإجارة وجزم به في الوجيز وهو المذهب إلا في القسمة فإنه ~~يثبت فيها على الصحيح من المذهب قدمه في ms1464 الفروع وقطع به القاضي في التعليق ~~وقدمه المجرد في شرحه. # وقال ابن عقيل يثبت إن كان فيها رد عوض وإلا فلا. # وقال القاضي في المجرد ولا يدخل القسمة خيار إن قلنا هي إفراز كما قال في ~~خيار المجلس. # وقدم في الرعاية الكبرى أنه يثبت في الحوالة انتهى وجزم به في المستوعب. # وقيل يثبت في الضمان والكفالة اختاره بن حامد وابن الجوزي. # وفي طريقة بعض الأصحاب يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس وجزم ~~به في المذهب فقال خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس. # وقال الشيخ تقي الدين يجوز خيار الشرط في كل العقود. # قوله (وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يدخل. # قال في مسبوك الذهب وإن قال بعتك ولي الخيار إلى الغد فله إن يفسخ إلى أن ~~يبقى من الغد أدنى جزء وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # قوله (وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره وصححه المصنف والشارح وغيرهما ويحتمل أن يكون من PageV04P375 # حين التفرق وهو وجه وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها وجزم به بن رزين في ~~شرحه وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى والحاويين. # فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق أو بالعكس ففي صحة ~~ذلك وجهان أظهرهما بطلانه في القسم الأول وصحته في الثاني قاله في التلخيص ~~والرعاية وغيرهما. # وقال في الرعاية قلت إن علم وقت التفرق فهو أول خيار الشرط وإن جهل في ~~العقد ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح. # قوله (وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه وإن شرط الخيار ~~لأحدهما دون صاحبه جاز). # يجوز أن يشترط الخيار لهما ولأحدهما ولغيرهما لكن إذا شرطه لغيره فتارة ~~يقول له الخيار دوني وتارة يقول الخيار لي وله وتارة يجعل الخيار له ويطلق. # فإن قال له الخيار دوني فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وعليه أكثر الأصحاب ms1465 ~~وجزم به في الكافي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والمنور ~~ومنتخب الأزجي والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ~~واختاره القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد صحته واختاره المصنف والشارح. # فعلى هذا هل يختص الحكم بالوكيل أو يكون له وللموكل ويلغى قوله دوني تردد ~~شيخنا في حواشيه. # قال في الفروع قلت ظاهر كلام المصنف والشارح أنه يكون للوكيل وللموكل ~~فإنهما قالا بعد ذكر المسائل كلها فعلى هذا يكون الفسخ لكل واحد من المشترط ~~ووكيله الذي شرط له الخيار. # وإن قال الخيار لي وله صح قولا واحدا. PageV04P376 # وإن جعل الخيار له وأطلق صح على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح ~~وجزم به في الحاوي الكبير. # قال في الفائق وقال الشيخ وغيره صحيح وهو ظاهر ما جزم به في المنور ~~وتجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في تصحيح المحرر. # وقيل لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الكافي وأطلقهما في ~~المحرر والخلاصة والنظم والفروع والفائق. # قوله (وكان توكيلا له فيه). # حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله فلا ينفرد به الوكيل وقطع به ~~الأكثر. # قال في الفروع ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ وقيل للموكل إن شرطه لنفسه ~~وجعله وكيلا انتهى. # وهي عبارة مشكلة والخلاف هنا لا يأتي فيما يظهر فإنا حيث جعلناه توكيلا ~~لا بد أن يكون في شيء يسوغ له فعله وقوله ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ~~لعله أرادا كلا منهما يعني في المسألتين الأخيرتين وهو مشكل أيضا. # ولشيخنا على هذا كلام كثير في حواشيه لم يثبت فيه على شيء. # فائدة أما خيار المجلس فيختص الوكيل لأنه الحاضر فإن حضر الموكل في ~~المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر ~~الاحتمالين قاله في التلخيص وجزم به في الفروع في باب الوكالة. # ويأتي هناك شيء يتعلق بهذا. # قوله (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأطلقوا. # وقال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الأصحاب. ms1466 PageV04P377 # ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~كالشفيع. # قلت وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل. # ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك وخرج أبو الخطاب ومن تبعه من عزل ~~الوكيل أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة. # قال في القاعدة الثالثة والستين وفيه نظر فإن من له الخيار يتصرف في ~~الفسخ. # قوله (وإن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما). # يعني ولزم البيع وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا يلزم بمضي المدة اختاره القاضي لأن مدة الخيار ضربت لحق له لا ~~لحق عليه فلم يلزم الحكم بمضي المدة كمضي الأجل في حق المولي. # فعلى هذا ينبغي أن يقال إذا مضت المدة يؤمر بالفسخ وإن لم يفعل فسخ عليه ~~الحاكم كما قلنا في المولي على ما يأتي. # قوله (وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين). # وكذا قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب ~~وعليه الأصحاب. # قال في القواعد الفقهية وهي المذهب الذي عليه الأصحاب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # قال في المحرر هذا أشهر الروايتين قال في الفائق هذا أصح الروايتين. # قال في الرعاية الكبرى وإذا ثبت الملك في المبيع للمشتري ثبت في الثمن ~~للبائع انتهى. PageV04P378 # والرواية الثانية لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار. # فعليها يكون الملك للبائع. # وقال في القواعد الفقهية ومن الأصحاب من حكى أن الملك يخرج عن البائع ولا ~~يدخل إلى المشتري قال وهو ضعيف. # فائدة حكم انتقال الملك في خيار المجلس حكم انتقاله في خيار الشرط خلافا ~~ومذهبا. # تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها العلامة بن رجب رحمه الله في قواعده ~~وغيره. # منها لو اشترى من يعتق عليه أو زوجته فعلى المذهب يعتق وينفسخ نكاحها ~~وعلى الثانية لا يثبت ذلك. # ومنها لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار خرج على الخلاف قدمه في القواعد ~~وقال ms1467 ذكره القاضي. # وأنكر المجد ذلك وقال يحنث على الروايتين. # قلت وهو الصواب. # وأما الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على كلا الروايتين عند أكثر ~~الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل. # فمنهم من علل بأن الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة ~~يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم يجز المطالبة به في مدته وهو تعليل ~~القاضي في خلافه. # فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده تثبت الشفعة. # وذكر أبو الخطاب احتمالان بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى ~~المشتري. # قال في الفروع تفريعا على المذهب. PageV04P379 # قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة ويأتي ذلك في آخر الشفعة في أول ~~الفصل الأخير من كلام المصنف. # ومنها لو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة ~~الخيار فعلى المذهب يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه ~~لأنه شريك الشفيع حالة بيعه. # وعلى الثانية يستحقه البائع الأول لأن الملك باق له. # ومنها لو باع عبدا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فعلى ~~المذهب الفطرة على المشتري وعلى الثانية على البائع. # ومنها لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلى المذهب زكاته على ~~المشتري وعلى الثانية على البائع. # ومنها الكسب والنماء المنفصل في مدته فعلى المذهب هو للمشتري على الصحيح ~~من المذهب أمضيا العقد أو فسخاه. # وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه وكسبه. # وعلى الثاني للبائع وقيل هما للمشتري إن ضمنه. # وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف. # ومنها مؤنة المبيع من الحيوان والعبيد فعلى المذهب على المشتري وعلى ~~الثانية على البائع. # ومنها لو تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيها فمن ~~مال المشتري على المذهب ومن مال البائع على الثانية على ما يأتي في كلام ~~المصنف. # ومنها لو تعيب في مدة الخيار فعلى المذهب لا يرد بذلك إلا أن يكون غير ~~مضمون على المشتري لانتفاء القبض وعلى الثانية له الرد بكل حال. # ومنها ms1468 لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في ~~PageV04P380 # مدة الخيار فإن قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وإن قلنا بانتقاله فوجهان ~~جزم في الكافي بالوجوب. # قلت ويتوجه عدم الوجوب وتكون له القيمة أو المثل. # ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فإن قلنا بانتقال ~~الملك عنه فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه وإن قلنا ~~لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم إن كان في يده المشاهدة أرسله وإلا فلا. # ومنها لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فإن ~~قلنا بانتقال الملك عنها ففي لزوم استردادها وجهان. # قلت الأولى عدم لزوم استردادها وإن قلنا لم يزل عنها استرده وجها واحدا. # ومنها لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء على ~~المذهب وعلى الثانية لا يلزمه لبقاء الملك. # ومنها لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته فإن قلنا الملك لم ~~ينتقل إليه لم يكفه ذلك الاستبراء وإن قلنا بانتقاله فقال في الهداية ~~والمغني وغيرهما يكفي. # وذكر في الترغيب والمحرر وجهين لعدم استقرار الملك. # ومنها التصرف في مدة الخيار والوطء ويأتيان في كلام المصنف قريبا. # فائدة الحمل وقت العقد مبيع على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # قال في القواعد الفقهية قال القاضي وابن عقيل إن قلنا للحمل حكم فهو داخل ~~في العقد ويأخذ قسطا من العوض وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ PageV04P381 # قسطا وكان حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب فإن قلنا له حكم ~~رد مع الأصل وإلا كان حكمه حكم النماء. # قال وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب ~~رده مع العين وأن لا حكم له وهو أصح انتهى. # وذكر في أول القاعدة الرابعة والثمانين أن القاضي وابن عقيل وغيرهما ~~قالوا الصحيح من المذهب أن له حكما انتهى. # وعنه الحمل نماء فترد الأم بعيب بالثمن ms1469 كله قطع به في الوسيلة واقتصر ~~عليه في الفروع. # فعلى المذهب هل هو كأحد عينين أو بيع للأم لا حكم له فيه روايتان ذكرهما ~~في المنتخب في الصداق وقد تقدم كلام بن رجب. # وقال القاضي في المجرد في أثناء التفليس وإن كانت حين البيع حاملا ثم ~~أفلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها لأنها إذا كانت حاملا حين البيع ~~فقد باع عينين وقد رجع فيهما. # قوله (فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه). # هذا مبني على المذهب وهو أنه ينتقل الملك إلى المشتري وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب وجزم به في القواعد وغيرها وقدمه في الفروع. # وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه والكسب. # وعلى الرواية الثانية يكون للبائع. # وقيل هما للمشتري إن ضمنه وتقدم ذلك في الفوائد. # وقال في القاعدة الثانية والثمانين لو فسخ البيع في مدة الخيار وكان له ~~نماء متصل فخرج في المستوعب والتلخيص وجهين كالفسخ بالعيب. # وذكر القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده أن الفسخ بالخيار فسخ ~~PageV04P382 # للعقد من أصله لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه. # فعلى هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب انتهى. # ويأتي في خيار العيب هل الحمل والطلع أو الحب يصير زرعا زيادة متصلة أو ~~منفصلة. # قوله (وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به ~~تجزئة المبيع وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما). # اعلم أن تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار محرم عليهما سواء كان الخيار ~~لهما أو لأحدهما أو لغيرهما قاله كثير من الأصحاب وقطع به جماعة. # قال في الفروع وفي طريقة بعض الأصحاب للمشتري التصرف ويكون رضي منه ~~بلزومه. # وقال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب أن للمشتري ~~التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه وهو المذهب. # وعلى الرواية الثانية يجوز التصرف للبائع وحده لأنه مالك ويملك الفسخ ~~انتهى. # فعلى الأول إن تصرف المشتري ms1470 فتارة يكون الخيار له وحده وتارة يكون غير ~~ذلك فإن كان الخيار له وحده فالصحيح من المذهب نفوذ تصرفه. # قال في الفروع نفذ على الأصح وجزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح ~~والنظم والحاويين والفائق والمنور وغيرهم وقدمه في القواعد الفقهية وقال ~~ذكره أبو بكر والقاضي وغيرهما. # قال الزركشي وقاله أبو الخطاب في الانتصار. # وعنه لا ينفذ تصرفه وهو ظاهر كلام بن أبي موسى واحتمال في التلخيص ~~PageV04P383 # وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرف فالصحيح من المذهب أنه لا ينفذ قدمه في ~~المغني والشرح وصححاه وقدمه في الفروع والقواعد الفقهية. # وعنه ينفذ تصرفه وعنه تصرفه موقوف ذكرها بن أبي موسى فمن بعده وجزم به في ~~القاعدة الثالثة والخمسين فقال تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع ~~المنصوص عن أحمد أنه موقوف على إمضاء البيع وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه ~~وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انتهى. # وقال بعض الأصحاب في طريقته وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى ~~البائع قال في الفروع وقاله غيره. # تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان تصرفه مع غير البائع فأما إن تصرف مع ~~البائع فالصحيح أنه ينفذ جزم به في المحرر والحاويين والفائق والمنور ~~ومنتخب الأدمى وغيرهم. # وعنه لا ينفذ وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب وقدمه في ~~الرعاية وأطلقهما في الفروع وقال أبناء على دلالة التصرف على الرضى وللقاضي ~~في المجرد احتمالان. # وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه سواء كان الخيار له وحده أو لا وهذا ~~الصحيح من المذهب وجزم به المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والفروع ~~وقال أطلقه جماعة وهو من المفردات. # قال في القاعدة الخامسة والخمسين وأما نفوذ التصرف فهو ممنوع على الأقوال ~~كلها صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك انتهى. # وقيل ينفذ إن قيل الملك له والخيار له قال الناظم. # ومن أفردوه بالخيار يكن له * التصرف يمضي منه دون تصدد PageV04P384 # وقال المصنف والشارح ينفذ تصرف البائع ms1471 إن قلنا إن البيع لا ينقل الملك ~~وكان الخيار لهما أو للبائع وقطع به في القواعد الفقهية. # وذكر الحلواني في التبصرة أن تصرفه ينفذ. # تنبيه ومحل الخلاف في تصرفهما إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر أو تصرف ~~المالك منهما بإذن الآخر أو تصرف وكيلهما صح على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع نفذ في الأصح فيهما وجزم به في الحاويين وقدمه في المغني ~~والشرح. # وقيل لا ينفذ وهو احتمال في المغني والشرح. # فائدة لو أذن البائع للمشتري في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم فهل ~~ينفذ تصرفه يخرج على الوجوه التي في الوكيل على ما يأتي وأولى وجزم القاضي ~~في خلافه بعدم النفوذ. # تنبيه ظاهر قوله وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار. # أن للبائع التصرف في الثمن المعين أو غيره إذا قبضه وهو ظاهر كلامه في ~~المحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة. # والذي قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين والعناية وإدراك الغاية وتجريد العناية وجمع كثير أنه يحرم ~~التصرف في الثمن كالمثمن سواء قلنا في المبيع ما قلنا في الثمن أو لا ولم ~~يحكوا في ذلك خلافا لكن ذكر في الفروع في باب التصرف في المبيع بعد أن ذكر ~~ما يمنع التصرف فيه وما لا يمنع فقال والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن. # وإلا فله أخذ بدله لاستقراره انتهى. # فقد تؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك. PageV04P385 # ويأتي أيضا فيما إذا قال لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه في فائدة هل له ~~المطالبة بالنقد إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما فهي غير هذه المسألة التي ~~هنا والله أعلم. # قوله (ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد ~~الوجهين). # وهما روايتان في المغني والشرح والفروع وغيرهم ووجهان عند كثير من ~~الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~في غير الوطء والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي ~~الكبير وغيرهم. # واعلم أنه إذا تصرف ms1472 البائع فيه لم يكن فسخا على الصحيح من المذهب ونص ~~عليه. # قال في الفروع ليس تصرف البائع فسخا على الأصح. # قال في القواعد الفقهية وهي أصح وجزم به أبو بكر والقاضي في خلافه وصاحب ~~المحرر فيه وصححه في التصحيح وقدمه في الفائق وهو من مفردات المذهب. # وعنه يكون فسخا جزم به القاضي في المجرد والحلواني في الكفاية وابن عبدوس ~~في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم ورجحه بن عقيل والمصنف في المغني وقدمه في ~~الشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقيل تصرفه بالوطء فسخ جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والكافي. # قال في القواعد وممن صرح أن الوطء اختيار القاضي في المجرد وحكاه في ~~الخلاف عن أبي بكر قال ولم أجده فيه. # وأما تصرف المشتري ووطؤه وتقبيله ولمسه بشهوة وسومه ونحو ذلك PageV04P386 # فهو إمضاء وإبطال لخياره على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح ~~والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في ~~الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وعنه لا يكون إمضاء ولا يبطل خياره بشيء من ذلك وهو وجه في الشرح وغيره. # قال في التلخيص وعلى كلا الوجهين في تصرف البائع والمشتري. # لا يصح تصرفهما لأن في طرفه الفسخ لا بد من تقدمه على العقد وفي طرف ~~الرضى يمتنع لتعلق حق الآخر. # قوله (وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين). # وفي نسخة الوجهين وعليهما شرح بن منجا وهو المذهب صححه في النظم وابن ~~منجا في شرحه وتصحيح المحرر وقدمه في الحاوي الكبير. # والرواية الثانية يبطل خياره قال في الخلاصة والحاوي الصغير يبطل خياره ~~على الأصح وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وجزم به في ~~المنور والمنتخب. # قال في الوجيز وإن استخدم المبيع للاستعلام لم يبطل خياره. # فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام يبطل وعبارة جماعة من الأصحاب ~~كذلك وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والرعاية الكبرى ~~والفروع. # وذكر جماعة قولا إن استخدمه للتجربة بطل وإلا فلا منهم صاحب الرعاية ~~والفروع والفائق وغيرهم ms1473 وذكروه قولا ثالثا وهو احتمال في المغني والشرح. # فظاهر كلامهم أن الخلاف يشمل الاستخدام للتجربة وهو بعيد. # قال في الحاويين وما كان على وجه التجربة للمبيع كركوب الدابة لينظر ~~PageV04P387 # سيرها أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها أو استخدام الجارية في الغسل ~~والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة. # وقال في الرعاية وله تجربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها وتقدم كلامه ~~في الوجيز. # قال في المنور ومنتخب الأزجي وتصرفه بكل حال رضى إلا لتجربة. # قال الشارح فأما ما يستعلم به المبيع كركوب الدابة ليختبر فراهتها والطحن ~~على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على الرضى ولا يبطل به الخيار ~~انتهى. # قلت الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ولا تشمله ~~الرواية المطلقة وقطع بما قلنا في الكافي وغيره. # ومنشأ هذا القول أن حربا نقل عن أحمد أن الجارية إذا غسلت رأسه أو غمزت ~~رجله أو طبخت له أو خبزت يبطل خياره. # فقال المصنف والشارح يمكن أن يقال ما قصد به من استخدام أن تجربة المبيع ~~لا يبطل الخيار كركوب الدابة ليعلم سيرها وما لا يقصد به ذلك يبطل الخيار ~~كركوب الدابة لحاجته انتهى. # قوله (وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها لم يبطل الخيار). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وسواء كان بشهوة أو بغيرها. # وقال أبو الخطاب ومن تبعه ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها وقدم هذه الطريقة ~~في الفروع وجزم بها في المغني والشرح والفائق وغيرهم. # وقيل محل الخلاف فيما إذا كان لشهوة أما إذا كان لغير شهوة لم يبطل قولا ~~واحدا وجزم به في الحاويين وغيرهما وقال نص عليه. # وحمل بن منجا كلام المصنف عليه وقدمه في الرعاية الصغرى. # قوله (وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وكذلك إذا تلف المبيع). ~~PageV04P388 # إذا أعتق المشتري العبد المبيع نفذ عتقه وهذا مبني على أن المبيع ينتقل ~~إلى المشتري في مدة الخيار وهو المذهب كما تقدم فيصح عتقه وهو من المفردات ~~ويبطل خيارهما على الصحيح من المذهب اختاره الخرقي وأبو ms1474 بكر وقدمه في ~~المحرر والشرح والفروع والفائق والرعاية. # وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق وقدمه في ~~الكافي وأطلقهما في الهادي والتلخيص والمستوعب والحاوي. # فائدة على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع لو أعتقه ينفذ عتقه ~~كالمشتري وأما إذا تلف المبيع في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يكون قبل قبضه ~~أو بعده فإن كان قبل قبضه وكان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا انفسخ ~~البيع على ما يأتي آخر الباب وكان من ضمان البائع إلا أن يتلفه المشتري ~~فيكون من ضمانه ويبطل خياره وفي خيار البائع الروايتان. # وإن كان المبيع غير ذلك ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فالصحيح من ~~المذهب أنه من ضمان المشتري على ما يأتي. # وإن كان تلفه بعد قبضه في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري وهي مسألة ~~المصنف ويبطل خياره على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع يبطل خيار المشتري في الأشهر وجزم به المغني والشرح ~~وغيرهما. # وقيل لا يبطل خياره وهذه طريقة المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # وأما خيار البائع فيبطل على الصحيح من المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر ~~وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق والنظم وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى. # وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان ~~PageV04P389 # مثليا اختارها القاضي وابن عقيل وحكاه في موضع من الفصول عن الأصحاب ~~وقدمها في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة وهذا المذهب على ما ~~اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي ~~والفروع والحاوي الكبير والزركشي. # تنبيه قوله والرجوع بالقيمة. # تكون القيمة وقت التلف على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية ~~وقيل وقت القبض. # وأصل الوجهين انتقال الملك قاله في التلخيص والفروع. # فائدة جليلة. # لو انفسخ البيع بعد قبضه بعيب أو خيار أو انتهت مدة العين المستأجرة أو ~~أقبضها الصداق وطلقها قبل الدخول ففي ضمانه على من هو في يده أوجه. # أحدها حكم ضمانه بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول ms1475 قبل التسليم إن ~~كان مضمونا عليه كان مضمونا له وإلا فلا وهي طريقة أبي الخطاب والمصنف في ~~الكافي في آخرين. # فعلى هذا إن كان عوضا في بيع أو نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح وإن ~~كان غير متميز ضمن وإن كان في إجارة ضمن بكل حال. # الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري أو ~~شارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامن له وإن استقل به الآخر كفسخ البائع ~~وطلاق الزوج فلا ضمان لأنه حصل في يد هذا بغير سبب ولا عدوان وهذا ظاهر ما ~~ذكره في المغني في مسألة الصداق وعلى هذا يتوجه ضمان العين المستأجرة بعد ~~انتهاء المدة. # الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله فإن كان مضمونا فهو PageV04P390 # مضمون وإلا فلا فيكون البيع بعد فسخه مضمونا لأنه كان مضمونا على المشترى ~~بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضي في خلافه. # ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة وهو ظاهر كلام المجد وأنه لا ضمان في ~~الإجارة على الراد وصرح به القاضي وغيره حتى قال القاضي وأبو الخطاب لو عجل ~~أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ~~ضامنا. # الرابع لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة صرح به أبو ~~الخطاب في انتصاره واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الصداق بعد ~~الطلاق. # الخامس الفرق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد ففي ~~الأول يكون أمانة محضة لأن حكم الملك ارتفع وعاد ملكا للأول وفي الفسخ يكون ~~مضمونا. # وممن صرح بذلك الأزجي في نهايته وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام بن عقيل في ~~مسائل الرد بالعيب وصرح بأنه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة ~~لارتفاع العقد ذكر ذلك في القاعدة الثالثة والأربعين. # قوله (وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين). # وهذا المذهب صححه في التصحيح والكافي والمغني والشرح والزركشي وغيرهم ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ms1476 الفروع وغيره. # وفي الآخر حكم العتق صححه في النظم وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية ~~وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاويين والفائق. # قوله (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده وولده حر ثابت ~~النسب). PageV04P391 # هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب. # وأما إذا قلنا لا ينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في ~~القواعد الفقهية. # وقال المصنف والشارح وإن قلنا إن الملك لا ينتقل إليه لا حد عليه أيضا ~~وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق. # قوله (وإن وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه). # وتقدم هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وأن الصحيح يكون فسخا. # وقوله وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق. # قد تقدم أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرفه. # وقوله إلا إذا قلنا الملك له. # وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار. # قوله (ولا حد فيه على كل حال). # هذا اختيار المصنف والشارح والمجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه ~~في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين والفروع هناك وإليه ميل بن عقيل وحكاه ~~بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد. # قلت وهو الصواب. # فعلى هذا يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم ~~ولد له. # وقال أصحابنا عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو ~~المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته ويأتي ذلك في حد الزنى أيضا. # قوله (إذا علم أن البيع لا ينفسخ). PageV04P392 # هكذا قيده بعض الأصحاب وقالوا إن اعتقد أن البيع ينفسخ بوطئه فلا حد عليه ~~لأن تمام الوطء قد وقع في ملكه فتمكنت الشبهة. # وقال أكثر الأصحاب عليه الحد إذا كان عالما بالتحريم وهو المنصوص عن أحمد ~~في رواية مهنا وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والأكثرين قاله في القواعد ~~الفقهية. # ومحل وجوب الحد أيضا عند الأصحاب إذا كان عالما بتحريم الوطء أما إذا كان ~~جاهلا بتحريمه فلا حد عليه ms1477 كما سيأتي في شروط الزنى. # فعلى قول الأصحاب إن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه وأن لم يعلم ~~لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته وعليه المهر ولا تصير أم ولد ~~له. # قوله (ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم. # ويتخرج أن يورث كالأجل وخيار الرد بالعيب وهو لأبي الخطاب وذكره في عيون ~~المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية. # تنبيه مراده من قوله ولم يورث إذا لم يطالب الميت فأما إن طالب في حياته ~~فإنه يورث نص عليه وعليه الأصحاب. # فائدة خيار المجلس لا يورث على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية ~~وخيار المجلس يحتمل وجهين. # أحدهما يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يبطل وهو احتمال في المغني. # فائدة حد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت في حياته كخيار الشرط على ~~الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب. PageV04P393 # وفي الانتصار رواية لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا. # ويأتي كلام المصنف في باب القذف ويأتي هل تورث المطالبة بالشفعة في كلام ~~المصنف في آخر الفصل الخامس من باب الشفعة. # وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في الباب قبله في الشروط الفاسدة. # قوله (الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور أحدها إذا تلقى الركبان ~~فاشترى منهم أو باع لهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد ~~غبنوا). # أعلمنا المصنف رحمه الله هنا أنه إذا تلقى الركبان واشترى منهم وباع لهم ~~أن البيع صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وعنه أنه باطل اختاره أبو بكر. # فعلى المذهب يثبت لهم الخيار بشرطه سواء قصد تلقيهم أو لم يقصده وهو ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا خيار لهم إلا إذا قصد تلقيهم وهو احتمال في المغني والشرح. # قوله (وعلموا أنهم قد غبنوا). # هذا المذهب وعليه ms1478 الأصحاب وعنه لهم الخيار وإن لم يغبنوا. # قوله (غبنا يخرج عن العادة). # يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وقيل يقدر الغبن بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد قال في ~~المستوعب والمنصوص أن الغبن المثبت للفسخ ما لا يتغابن الناس بمثله وحده ~~أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع انتهى. # وقيل يقدر بالسدس. PageV04P394 # وقيل يقدر بالربع ذكره بن رزين في نهايته. # وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل قاله الشارح وغيره ~~وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب. # وقد قال أبو يعلى الصغير في موضع من كلامه له الفسخ بغبن يسير كدرهم في ~~عشرة بالشرط ويأتي ذلك بعد تعدد العيوب. # قوله (الثانية في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر ~~المشتري). # أفادنا المصنف رحمه الله أن بيع النجش صحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وعنه يبطل اختاره أبو بكر قاله المصنف. # وقال في التنبيه لا يجوز النجش. # وعنه يقع لازما فلا فسخ من غير رضا ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل ~~ينقل الملك. # فعلى المذهب يثبت للمشتري الخيار بشرطه وسواء كان ذلك بمواطأة من البائع ~~أو لا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع. # فائدتان. # إحداهما لو نجش البائع فزاد أو واطأ فهل يبطل البيع وإن لم يبطله في ~~الأولى فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والفائق. # أحدهما لا يبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح ~~في كلام المصنف والشارح وقدمه الزركشي وقال هذا المشهور. # والوجه الثاني يبطل البيع قاله في الرعايتين والحاويين. PageV04P395 # وعنه لا يصح بيع النجش كما لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه. # قال في الرعاية الكبرى أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين وقدمه في المحرر ~~وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس. # الثانية لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل ~~البيع وكان له الخيار على ms1479 الصحيح من المذهب. # وقال في الإيضاح يبطل مع علمه. # تنبيه قال في الفروع وقولهم في النجش ليغر المشترى لم يحتجوا لتوقف ~~الخيار عليه وقال وفيه نظير. # وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن. # لكن قال بعضهم لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا وشبه ما إذا خرج ولم ~~يقصد التلقي وسبق أن المنصوص الخيار انتهى. # قلت قال في الرعاية ويحرم أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءها وقيل بل ~~ليغر مشتريها الغر بها. # وقال ابن منجا في شرحه وزاد المصنف أن يكون الذي زاد معروفا بالحذق ولا ~~بد منه انتهى ولم نره لغيره. # وقال الزركشي وزاد بعض أصحابنا في تفسيره فقال ليغر المشتري وهو حسن ~~انتهى. # فائدة قال الزركشي وغيره حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول أعطيته في ~~هذه السلعة كذا وهو كاذب حكم نجشه انتهى. # قوله (الثالثة المسترسل). # يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من ~~المفردات وعنه لا يثبت. PageV04P396 # فوائد. # الأولى المسترسل هو الذي لا يحسن أن يماكس قاله الإمام أحمد وفي لفظ عنه ~~هو الذي لا يماكس. # قال المصنف والشارح هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. # قال في التلخيص والنظم وغيرهما هو الذي لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه. # فصرحا أن المسترسل يتناول البائع والمشتري وأنه الجاهل بالبيع كما قاله ~~الإمام أحمد. # وقال في الرعاية الكبرى هو الجاهل بقيمة المبيع بائعا كان أو مشتريا وقال ~~في الفروع في باب خيار التدليس في حكم مسألة كما لم يفرقوا في الغبن بين ~~البائع والمشتري فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بائعا أو ~~مشتريا. # قال في المذهب لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته وهو لا يجهل القيمة ثبت ~~له الخيار أيضا وجزم به في النظم. # وقال في الرعاية الكبرى لو عجل في العقد فغبن فلا خيار له انتهى. # وعنه يثبت أيضا لمسترسل إلى البائع لم يماكسه اختاره الشيخ تقي الدين ~~وذكره في المذهب. # وقال في الانتصار له الفسخ ms1480 ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه انتهى. # الثانية قال المجد في شرحه يثبت خيار الغبن إلى المسترسل في الإجارة كما ~~في البيع إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة يرجع عليه بأجرة المثل للمدة ~~لا بقسطه من المسمى لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن فارق ما ~~لو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه ~~يستدرك ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك. # قال المجد نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه. ~~PageV04P397 # الثالثة الغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلى الصغير وقدمه في الفروع وجزم ~~به في الفنون وقال إن أحمد قال أكرهه. # وقال في الرعاية الكبرى يكره تلقي الركبان وقيل يحرم وهو أولى انتهى. # الرابعة هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ فيه احتمالان في ~~التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وفي عيون المسائل منع وتسليم. # ثم فرق وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا بعيب يسير ويرد ~~المبيع بذلك. # قلت الصواب أنه لا يفسخ بل يقع العقد لازما. # ويأتي قريب من ذلك في أواخر باب الشروط في النكاح وباب العيوب في النكاح. # الخامسة يحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ تقي ~~الدين واقتصر عليه في الفروع وهو الصواب. # قال الشيخ تقي الدين وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون ~~القيمة فله أجرة المثل. # وفي مفردات بن عقيل في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ثم ~~سلم أنه لا يحرم. # السادسة لو قال عند البيع لا خلابة فالصحيح من المذهب أن له الخيار إذا ~~خلبه قدمه في الفروع وقال المصنف وغيره لا خيار له. # قوله (الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع ~~وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند ~~عرضها). PageV04P398 # قال في الرعاية وكذا تحسين وجه الصبرة ونحوها وتصنيع النساج وجه الثوب ms1481 ~~وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع ~~وظاهره أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له وهو أحد الوجهين وهو ~~احتمال في المغني والشرح ومالا إليه. # الوجه الثاني يثبت بذلك أيضا اختاره القاضي واقتصر عليه في الفائق وجزم ~~به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وذكر من صور المسألة ~~تحمير الوجه من الخجل أو التعب وأطلقهما في الفروع وقيل لا يثبت إلا بحمرة ~~الخجل والتعب ونحوهما وهو أولى من الأول ومال إليه المصنف والشارح. # فائدة لو سود كف العبد أو ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد أو علف الشاة أو ~~غيرها ليظن أنها حامل لم يثبت للمشتري بذلك خيار على الصحيح من المذهب وقيل ~~يثبت. # قوله (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر). # يتعين التمر في الرد بشرطه ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت عن قيمة ~~اللبن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يجزئ القمح أيضا اختاره الشيرازي لحديث رواه البيهقي. # وقال الشيخ تقي الدين يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته. # فائدتان. # إحداهما علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك ~~المشتري فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما ~~بإيجاب صاع. # الثانية لو اشترى أكثر من مصراة رد مع كل واحدة صاعا صرح به في الفائق ~~وغيره. PageV04P399 # قلت وهو داخل في عموم كلامهم. # تنبيه قوله فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه. # أي في موضع العقد صرح به الأصحاب ولو زادت على قيمة المصراة نص عليه أحمد ~~رحمه الله. # قوله (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ونصره الشارح ~~وغيره واختاره المصنف وغيره. # قال القاضي الأشبه أنه يلزم البائع قبوله. # قال في الرعاية الكبرى لزم البائع قبوله في الأقيس واقتصر عليه. # ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر وهو أحد الوجهين وصححه في الخلاصة ms1482 والبلغة ~~والنظم وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى ~~والحاويين والفائق وغيرهم ويشمله كلام الخرقي وأطلقهما في المذهب ومسبوك ~~الذهب والكافي والزركشي وغيرهم. # تنبيهان. # أحدهما مفهوم قوله لم يتغير رده أنه إذا تغير لا يلزم البائع قبوله وهو ~~صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع والرعاية واختاره القاضي والكافي وغيرهم. # وقيل يجزئه رده ويلزم البائع قبوله اختاره القاضي. # الثاني لو علم التصرية قبل الحلب فردها قبل حلبها لم يلزمه شيء. # قوله (ومتى علم التصرية فله الرد). # فظاهره أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام أو بعدها ما لم يرض كسائر ~~التدليس وهذا قول أبي الخطاب. # قال المصنف والشارح هذا القياس. PageV04P400 # قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في ~~الكافي والنظم وإدراك الغاية. # قال الزركشي ويتخرج من قول أبي الخطاب قول آخر أن الخيار على الفور ~~كالعيوب لأن فيها قولا كذلك انتهى. # وقال القاضي ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم ويكون على الفور بعدها ~~وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وصححه في الخلاصة وقدمه في ~~المستوعب وشرح بن رزين والحاوي الكبير والمذهب ومسبوك الذهب وقال فيهما إذا ~~لم يتبين التصرية إلا بعد ثلاث فوجهان. # أحدهما يثبت الرد عند تبين التصرية والآخر تكون مدة الخيار ثلاثا انتهى. # قلت الذي يظهر من تعليله بكلام القاضي أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث أن ~~خياره يكون على الفور. # وظاهر كلام بن أبي موسى أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام ~~الثلاثة إلى تمامها قاله المصنف في المغني والشارح عنه. # وقال في الكافي وقال ابن أبي موسى إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ~~ثلاثة أيام من حين البيع وقدمه في الرعاية الكبرى. # لكن قال الزركشي ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في الكافي أن ابتداء ~~الثلاثة على قول بن أبي موسى من حين البيع وأطلقهن في المغني والشرح وتجريد ~~العناية. # واعلم أن الصحيح من المذهب أنه متى علم ms1483 التصرية يخير ثلاثة أيام منذ علم ~~جزم به في المجرد والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي وقدمه في الفروع ~~والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قال المصنف والشارح والعمل بالخبر أولى. PageV04P401 # قال الزركشي هذا ظاهر الحديث وعليه المعتمد ويحتمله كلام بن أبي موسى ~~والفرق بين هذا وبين قول القاضي أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام ~~الثلاثة وتكون على هذا على الفور وعلى المذهب تكون الخيرة في الأيام ~~الثلاثة. # تنبيه ظاهر قوله فله الرد أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا وهو الصحيح ~~من المذهب. # قال الزركشي هو المشهور عند الأصحاب وجزم به في المحرر والنظم والوجيز ~~وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع والرعاية ~~الكبرى والفائق وغيرهم. # وقيل يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وجزم به أبو بكر في التنبيه ~~والمبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة ~~بن عبدوس ومال إليه صاحب الروضة ونقله بن هانئ وجزم به في المستوعب والحاوي ~~الكبير في التصرية لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه وقدماه في غير ~~التصرية لكن قالا ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا أنه ليس له إلا الرد أو ~~الإمساك لا غير. # قوله (وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله إذا اشترى أمة ~~مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد). # واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد وجزم به كل من ذكرها. # وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج وهو الأصل المقيس عليه فالصحيح من ~~المذهب أنه لا خيار للمشتري نص عليه. # قال ابن عقيل في الفصول بشرط أن يكون طلاقها رجعيا. # قلت لعله مراد المصنف والمذهب. PageV04P402 # وقال ابن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة احتمالان. # قلت الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراء أنه لا خيار له. # وقال في الرعاية من عنده إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ~~ردها أو الأرش. # تنبيه قوله فطلقها الزوج هكذا أطلق أكثر الأصحاب ms1484 وقال في الرعايتين ~~والفائق فلو طلقت قبل علمه زال نص عليه فقيد الطلاق بعدم العلم. # قال شيخنا والأول أظهر. # فائدة. # لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش وإن ~~كان عالما فلا خيار له وليس له منع زوجها من وطئها بحال. # قوله (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغني والهادي والتلخيص والشرح والزركشي والحاوي الكبير. # أحدهما لا رد له وهو ظاهر الوجيز. # قال ابن البنا تبعا لشيخه القاضي هذا قياس المذهب. # قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس. # والوجه الثاني له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والبلغة ~~والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~المحرر والفروع وشرح بن رزين. # قوله (ولا يلزمه بدل اللبن). PageV04P403 # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقالوا في تعليله لأنه لا يعتاض ~~عنه في العادة. # قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع انتهى. # وقيل إن جاز بيع لبن الأمة غرمه ذكره في الرعاية. # قلت ويخرج عليه غيره بل أولى. # قوله (ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها). # أما التدليس فحرام بلا نزاع. # وأما كتمان العيب فالصحيح من المذهب أنه حرام وعليه أكثر الأصحاب وهو ~~الصواب وذكره الترمذي عن العلماء وذكر أبو الخطاب أنه يكره. # قال في التبصرة الكراهة نص عليها أحمد وجزم به في المذهب وقدمه في ~~الرعايتين والفائق لكن اختار الأول. # قال في التلخيص والمشهور صحة البيع مع الكراهة انتهى. # قلت الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة التحريم. # قوله (فإن فعل فالبيع صحيح). # يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه لا يصح نقل حنبل بيعه مردود واختاره أبو بكر. # قال في الحاوي الكبير وهو ظاهر منصوص الإمام أحمد. # وفي رواية حنبل إذا دلس البائع العيب وباع فتلف المبيع في يد المشتري ~~بغير فعله فإنه يرجع ms1485 على البائع بجميع الثمن وقوله وقال أبو بكر إن دلس ~~العيب فالمبيع باطل قيل له فما تقول في المصراة فلم يذكر جوابا. # قال الشارح وابن منجا في شرحه فدل على رجوعه. # قلت أكثر الأصحاب يحكي أن هذا اختيار أبي بكر ولم يذكروا أنه رجع ~~PageV04P404 # فائدة قال الشيخ تقي الدين وكذا لو أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره فإنه ~~يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا دلسه وقال أفتى به طائفة من أصحابنا. # قوله (الخامس خيار العيب وهو النقص). # العيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة على الصحيح من المذهب. # وقال في الترغيب وغيره هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة ~~المبيع عنها غالبا. # قوله (وعيوب الرقيق من فعله كالزنى والسرقة والإباق والبول في الفراش ~~وكذا شربه الخمر والنبيذ إذا كان مميزا). # نص عليه. # أناط المصنف رحمه الله الحكم في ذلك بالتمييز وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ~~ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز والمنور ~~والفائق وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم. # وزاد بعضهم فقال إذا تكرر قال في الرعاية وبوله في فراشه مرارا. # والوجه الثاني يشترط أن يكون ذلك من بن عشر فصاعدا وهو المذهب نص عليه ~~وحمل بن منجا كلام المصنف عليه مع أن كلام من تقدم ذكره لا يأباه جزم به في ~~المغني والشرح. # قال في الكافي فأما العيوب المنسوبة إلى فعله ككذا وكذا فإن كانت من مميز ~~جاوز العشر فهي عيب وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى وزنى ممن له عشر سنين أو أكثر وقيل إن دام زنى ~~مميز أو سرقته أو إباقه أو شربه الخمر أو بوله في فراشه انتهى. PageV04P405 # وقال في الواضح يشترط أن يكون بالغا. # وقيل يشترط في البول أن يكون من كبير. # وتكرر شرط الناظم أن يكون من كبير ولم يذكر التكرار. # قوله (كالمرض وذهاب جارحة أو سن أو زيادتهما ونحو ذلك). # كالخصي ولو زادت قيمته ولكن يفوته غرض ms1486 صحيح مباح والإصبع الزائدة والعمى ~~والعور والحول والخوص والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش والخرس والصمم ~~والقرع والصنان والبهاق والبرص والجذام والفالج والكلف والتحمر والعفل ~~والقران والفتق والرتق والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب ~~والتخنيث وكونه خنثى والثآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاج ~~والجدري والحفر وهو الوسخ يركب أصول الأسنان والثلوم فيها وذهاب بعض أسنان ~~الكبير وهو مراد المصنف والوشم وتحريم عام كأمة مجوسية. # قال في الفروع وظاهر كلامهم بخلاف أخته من الرضاع وحماته ونحوهما وقرع ~~شديد من كبير وهو متجه انتهى. # وكون الثوب غير جديد ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال ذكره في الواضح ~~واقتصر عليه في الفروع. # والزرع والغرس والإجارة. # قال في الرعاية وشامات ومحاجم في غير موضعها وشرط مشين. # ومنها إهمال الأدب والوقار في أماكنها نص عليه ذكره الخلال. # قلت لعل المراد في غير الجلب والصغير. # ومنها الاستطالة على الناس ذكره المصنف والشارح وصاحب عيون المسائل ~~وغيرهم. # ومنها الحمق من كبير على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه PageV04P406 # الأصحاب وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة. # وقال المصنف والشارح وحمق شديد واعتبر القاضي وغيره العادة. # ومنها حمل الأمة دون الدابة قال في الرعاية والحاوي إن لم يضر اللحم. # وتقدم في أول باب الشروط في البيع. # ومنها عدم ختان عبد كبير مطلقا على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص ~~والحاوي وغيرهما وقدمه في الفروع. # وقال المصنف والشارح وصاحب الفائق إن كان العبد الكبير مجلوبا فليس بعيب ~~وإلا فعيب. # ومنها عثرة المركوب وكدمه وقوة رأسه وحرنه وشموسه وكيه أو بعينه ضفرة أو ~~بأذنه شق قد خيط أو بحلقه تعاتع أو غدة أو عقدة أو به زور وهو نتوء الصدر ~~عن البطن أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فرع وهو نتوء وسط القدم أو به وخس ~~وهو ورم حول الحافر أو كوع أو العروق في الرجلين عن قدميهما أو كوع وهو ~~انقلاب أصابع القدمين عليهما أو بعقبهما صكك وهو تقاربهما وقيل اصطكاكهما ~~أو انتفاخهما أو بالفرس خسف وهو كون إحدى ms1487 عينيه زرقاء والأخرى كحلاء. # ومنها كونه أعسر على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والمراد ولا يعمل باليمنى عملها المعتاد وإلا فزيادة خير. # وقال المصنف في المغني كونه أعسر ليس بعيب لعمله بإحدى يديه. # وقال الشيخ تقي الدين والجار السوء عيب. # قال في الفروع وظاهر كلامهم وبئر ونحوه غير معتاد بالدار قال وقاله جماعة ~~في زماننا. # قال في الرعاية واختلاف الأضلاع والأسنان وطول إحدى يدي الأنثى وخرم ~~شنوفها. PageV04P407 # ومنها أكل الطين ذكره جماعة لأنه لا يطلبه إلا من به مرض نقله عنهم بن ~~عقيل ذكره في الفروع في باب الأطعمة. # قلت وهو الصواب وقطع به في الرعاية وغيرها. # وقاله في التلخيص والترغيب وغيرهما. # وكون الدار ينزلها الجند عيب. # وعبارة القاضي وجدها منزولة قد نزلها الجند. # قال القاضي وصاحب الترغيب والحاوي ومن تابعهم لو اشترى قرية فوجد فيها ~~سبعا أو حية عظيمة فهو عيب ينقص الثمن. # وقال ابن الزاغوني ومن تبعه وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا ونقص ~~القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب. # وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد انتهى. # وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل بعيب على الصحيح من ~~المذهب وقدمه في الفروع. # وفي قوله أو التغفيل نظر لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب. # وقيل هو عيب في الثلاثة. # قال في الفائق ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامه فله الرد سواء كان فسقه ~~لبدعة أو غيرها ذكره في الفصول. # قال وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة والمختار ما ذكره بن عقيل انتهى. # والثيوبة ليست بعيب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # منهم القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي وجزم به في الكافي ~~وغيره. # وقال ابن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب وأطلقهما في الفروع. ~~PageV04P408 # وليس معرفة الغناء والكفر بعيب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ~~والكافي والشرح والرعاية. # وقال ابن عقيل الغناء في الأمة عيب ms1488 وكذا الكفر وأطلقهما في الفروع. # وقال في الفائق وعدم نبات عانة الأمة ليس بعيب على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقدمه في الفروع. # وقيل هو عيب قال ابن عقيل هو عيب لمخالفة الجبلة فيه. # قلت وهو الصواب. # وفي الانتصار ليس عيبا مع بقاء القيمة وليس عجمة اللسان والفأفاء ~~والتمتام والأرت والقرابة بعيب وكذلك الألثغ جزم به في الفروع والرعاية ~~الكبرى في موضع وقال في موضع اللثغ وغنة الصوت عيب. # فائدة قال في الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير لا فسخ بعيب يسير كصداع ~~وحمى يسيرة وسقوط آيات يسيرة في المصحف للعادة كغير يسير ولو من ولي. # قال أبو يعلى ووكيل وقال في ولي ووكيل لو كثر الغبن بطل. # وقال أيضا يوجب الرجوع عليهما. # وذكر أيضا الفسخ بعيب يسير وأن المهر مثله في وجه وأن له الفسخ بغبن يسير ~~كدرهم في عشرة بالشرط. # وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن. # وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا لا فسخ بعيب أو غبن يسير فإن الكثير ~~يمنع الرشد ويوجب السفه فالرجوع على ولي ووكيل. # قال الإمام أحمد من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ~~لا يخلو المصحف من هذا. # وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال الآية كغبن يسير. PageV04P409 # قال وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر. # قوله (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه). # هكذا عبارة غالب الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار فمن اشترى معيبا لم ~~يعلم عيبه أو كان عالما به ولم يرض به. # قوله (فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش). # هذا المذهب مطلقا أعني سواء تعذر رده أو لا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وهو من مفردات المذهب. # وعنه ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده اختاره صاحب الفائق والشيخ تقي الدين ~~رحمه الله. # قال وكذلك يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت قال الزركشي وهو الأصح. # واختار شيخنا في حواشي الفروع أنه إذا ms1489 دلس العيب خير بين الرد والإمساك ~~مع الأرش وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش. # وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه كمهر في رواية ~~وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين. # قال واختار القاضي في خلافه أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه ~~منه. # ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء فيرجع في الهبة دون الإبراء لو ظهر ~~هذا المبيع معيبا بعد أن تعيب عنده فهل له المطالبة بأرش العيب فيه وجهان. # أحدهما تخريجه على الخلاف في رده. # والطريق الآخر تمتنع المطالبة وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل. # ويأتي في كتاب الصداق ما يشابه هذا. PageV04P410 # فائدتان. # إحداهما لو ظهر بالمأجور عيبا فقال المصنف والمجد والشارح وغيرهم قياس ~~المذهب أن حكمه حكم المبيع جزم به ناظم المفردات وهو منها. # والصحيح من المذهب أنه لا أرش له. # ويأتي ذلك في الإجارة عند قوله وإن وجد العين معيبة بأتم من هذا. # الثانية إذا اختار الإمساك مع الأرش فيحتمل أن يأخذه من غير الثمن مع ~~بقائه لأنه فسخ أو إسقاط وقاله القاضي في موضع من خلافه. # ويحتمل أن يأخذه من حيث شاء البائع لأنه معاوضة وقاله القاضي أيضا في ~~موضع من خلافه. # قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع ~~والزركشي. # قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين واختلف الأصحاب يعني في أخذ أرش ~~العيب فمنهم من يقول هو فسخ العقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن ~~ومنهم من يقول هو عوض عن الجزء الفائت ومنهم من قال هو إسقاط لجزء من الثمن ~~في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه. # وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه. # وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ أو إسقاط الجزء من الثمن أو معاوضة ~~أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من غير ~~الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة انتهى. # وقد صرح ms1490 المصنف والشارح وغيرهما أن الأرش عوض عن الجزء الفائت في المبيع. # وقال في القاعدة المذكورة أعلاه إذا قلنا هو عوض عن الفائت فهل هو ~~PageV04P411 # عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن ~~القيمة وذهب بن عقيل في فنونه وابن المنى إلى أنه عوض عن العين الفائتة. # وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته. # فإن قلنا المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم ~~يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها انتهى. # فائدة لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله جاز على حسب ~~ما يتفقان عليه وليس من الأرش في شيء ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة ونص ~~الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار المعتقة تحت عبد قاله في القاعدة ~~التاسعة والخمسين. # قوله (وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول وقيل قدره من الثمن كنسبة ما ينقص ~~العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد. # قوله (وما كسب فهو للمشتري). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف في المغني والشرح ~~وقالا لا نعلم فيه خلافا. # وعنه للبائع ونفاها الزركشي. # ولا يلتفت إلى ما قال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه فقد ذكر ~~الرواية جماعة. # قوله (وكذلك نماؤه المنفصل). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا يرده إلا مع نمائه وإن قلنا لا يرد كسبه. PageV04P412 # وقال في القواعد الفقهية ونقل بن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد ~~عوضه لحديث المصراة. # فائدة لو حدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل جزم المصنف ~~والشارح هنا أنه زيادة منفصلة. # وقال القاضي وابن عقيل في الصداق هو زيادة متصلة. # ثم اختلفا فقال القاضي يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه ~~بن عقيل في الآدميات. # وقال القاضي في التفليس ينبني على أن الحمل هل له ms1491 حكم أم لا فإن قلنا له ~~حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن. # وقال في التلخيص الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع ذكره في ~~القاعدة الثانية والثمانين. # وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فهو نماء منفصل بلا نزاع. # وظاهر كلام المصنف هنا أنه ترد أمه دونه وهو رواية عن أحمد اختارها ~~الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما. # قال الزركشي قاله القاضي في تعليقه فيها وأظن وهو قول في الفروع كما لو ~~كان حرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. # والصحيح من المذهب أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها فيتعين له الأرش ~~وجزم به في المحرر والمنور وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع ~~والرعاية والفائق والزركشي وغيرهم. # فائدة للأصحاب في الطلع هل هو نماء منفصل أو متصل طرق. # أحدها هو زيادة متصلة مطلقا جزم به القاضي وابن عقيل في الصداق وكذا في ~~الكافي وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة. PageV04P413 # الثاني زيادة منفصلة مطلقا ذكره القاضي وابن عقيل في موضع من التفليس ~~والرد بالعيب وذكره في المغني احتمالا وحكاه في الكافي عن بن حامد. # الثالث المؤبر زيادة منفصلة وغيره زيادة متصلة صرح به القاضي وابن عقيل ~~أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد رحمه الله. # الرابع غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف وفي المؤبر وجهان وهي طريقة ~~الترتيب في الصداق. # الخامس المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا وفي غير المؤبرة وجهان واختار بن ~~حامد أنها منفصلة وهي طريقة في الكافي في التفليس. # وأما الحب إذا صار زرعا والبيضة إذا صارت فرخا فأكثر الأصحاب على أنها ~~داخلة في النماء المنفصل قاله القاضي وابن عقيل. # وذكر المصنف وجها وصححه أنه من باب تغير ما يزيل الاسم لأن الأول استحال ~~وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن النماء المنفصل للبائع وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا قول عامة الأصحاب. # وقال ابن عقيل النماء المتصل كالمنفصل فيكون للمشتري ms1492 قيمتهما. # وقال الشيرازي النماء المنفصل للمشتري واختاره الشيخ تقي الدين. # قال في القاعدة الثمانين ونص عليه في رواية بن منصور واختاره بن عقيل ~~أيضا. # فعلى هذا يقوم على البائع. # وقال في الفروع وفي المغني في النماء المتصل في مسألة صبغه ونسجه له أرشه ~~إن رده انتهى. # والذي في المغني فله أرشه لا غير. PageV04P414 # قوله (ووطء الثيب لا يمنع الرد فله ردها ولا يحسب عليه وطؤها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار قاله ~~في الانتصار وغيره. # وعنه وطؤها يمنع ردها اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في ~~الفائق. # قال أبو بكر في التنبيه لا ترد الأمة بعد وطئها ويأخذ أرش العيب مطلقا. # وعنه له ردها بمهر مثلها وأطلقهما في الرعاية والحاوي. # فائدتان. # إحداهما حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض كالعيب قبل العقد فيما ضمانه ~~على البائع كالمكيل والموزون والمعدود والمزروع والثمرة على رؤوس النخل ~~ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره. # وقال جماعة لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه. # وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشتري مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام وعنه ستة. # وقال في المبهج وبعد الستة. # والمذهب لا عهدة قال الإمام أحمد لا يصح فيه حديث. # الثانية لو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو ~~وجده أردأ كان له رده نص عليه قاله في الرعاية والحاوي وغيرهما. # قلت لعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به. # قوله (وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش). PageV04P415 # يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات. # قال ابن أبي موسى وهي الصحيحة عن أحمد. # وقال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ~~ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر والنظم واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأبو ~~الخطاب في خلافه. # وعنه أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ~~نقلها الجماعة عن ms1493 الإمام أحمد. # قال في التلخيص والترغيب والبلغة عليها الأصحاب زاد في التلخيص وهي ~~المشهورة قال الزركشي هي أشهرهما. # واختارها أبو الخطاب في الانتصار والقاضي أبو الحسين والمصنف وإليها ميل ~~الشارح وصححها القاضي في الروايتين واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب ~~وجزم به في الخلاصة وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين ~~والفائق وقال هو المذهب وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه يلزمه أيضا مهر البكر. # تنبيهان. # أحدهما أرش العيب الحادث عنده هو ما نقصه مطلقا. # الثاني على رواية التخيير يلزم المشتري إذا رده أرش العيب الحادث عنده ~~ولو أمكن زوال العيب على الصحيح من المذهب. # وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده وإن زال بعد الرد ففي رجوع ~~مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان وأطلقهما في الفروع. # قلت الذي يظهر عدم الرجوع. PageV04P416 # قوله (قال الخرقي إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا). # وهو المذهب أعني فيما إذا دلس البائع العيب. # قال الزركشي هو المذهب المنصوص المعروف. # قال في الفروع ونصه له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب. # قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص. # قال الشيخ تقي الدين يرجع المشتري بالثمن على الأصح. # قال في الكافي والمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه. # قلت نص عليه في رواية حنبل وابن القاسم وقدمه في الكافي والمستوعب والشرح ~~وشرح بن رزين والحاوي. # قال القاضي ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن ~~كله نص عليه في رواية حنبل. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل اشترى عبدا فأبق وأقام البينة إن كان ~~إباقه موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غرر بالمشتري ~~ويتبع البائع عبده حيث كان انتهى. # قلت وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. # فعلى هذا قال المصنف والشارح وصاحب الفائق سواء كان التلف من فعل الله أو ~~من فعل المشتري أو من فعل أجنبي أو من فعل العبد وسواء كان مذهبا للجملة أو ~~لبعضها. ms1494 # قال في الفائق قلت لم ينص أحمد على جهات الإتلاف والمنقول هو في الإباق ~~انتهى. # وقال في القواعد وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه أو بفعل الله ~~كما حمل القاضي عليه رواية بن منصور أصح وهذا ظاهر كلام أبي بكر. ~~PageV04P417 # قال المصنف هنا ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها ~~لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الخراج بالضمان وكما يجب عوض لبن المصراة. # يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب واختاره المصنف وأبو الخطاب في ~~الانتصار وإليه ميل الشارح. # قال الزركشي وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر وحكاه رواية وكذلك صاحب ~~التلخيص لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش. # قال في القاعدة الثانية والثمانين وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك. # فائدة لو كان كاتبا أو صائغا فنسي ذلك عند المشتري فهو عيب حدث اختاره ~~المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق. # وعنه يرده مجانا ونص عليه في الكتابة وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي ~~الكبير وجزم به في المستوعب والتلخيص وقال نص عليه. # قوله (وإن أعتق العبد أي غير عالم بعيبه رجع بأرشه). # يعني يتعين له الأرش ويكون ملكا له وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص والرعاية وغيرهما وإن أعتقه عن ~~واجب وعيبه لا يمنع الإجزاء فله أرشه. # وعنه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش في الرقاب وإن كان غير واجب كان له. # وحكى جماعة منهم المصنف والشارح وصاحب الفائق هذه الرواية مطلقا يعني ~~سواء كان العتق عن واجب أو غيره فإن الأرش يكون في الرقاب ورده القاضي ~~وغيره. PageV04P418 # قال في الفروع ويحتمل أن لا أرش. # ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة ذكره كثير من الأصحاب. # تنبيه في قوله وإن أعتق العبد إشارة إلى أنه لو عتق عليه للقرابة لا أرش ~~له وهو صحيح وجزم به في الفروع. # قلت لو قيل بوجوب الأرش لكان متجها بل فيه قوة. # قوله (أو تلف المبيع ms1495 رجع بأرشه). # يعني يتعين له الأرش وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويتخرج أن يفسخ ~~ويغرم القيمة. # وخرج القاضي في خلافه أنه يملك الفسخ ويرد بدلها من رد المشتري أرش العيب ~~الحادث عنده وذكر أنه قياس المذهب وتابعه عليه أبو الخطاب في انتصاره وجزم ~~به بن عقيل في فصوله من غير خلاف. # وقال ابن رجب عن المذهب هو ضعيف ذكره في القاعدة التاسعة والخمسين. # قوله (وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه). # يعني يتعين له الأرش وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والشرح والحاوي وغيرهم واختاره ~~القاضي والمصنف والشارح وغيرهم. # ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة. # وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع ~~فيكون له حينئذ الرد أو الأرش وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح ~~والزركشي وغيرهم وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش فله ~~الأرش من البائع الأول. PageV04P419 # فائدة لو باعه المشتري لبائعه كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني ~~رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين وهذا المذهب وفيه احتمال أن لا رد هنا. # قوله (وكذلك إن وهبه). # أي غير عالم بالعيب يعني يتعين له الأرش وهو المذهب جزم به القاضي وغيره ~~وقدمه في المحرر والفروع. # وعنه الهبة كالبيع فيها الروايتان وأطلقهما في الشرح. # ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة. # فائدة حيث زال ملكه عنه وأخذ الأرش فإنه يقبل قوله في قيمته ذكره في ~~المنتخب واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له). # وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضى أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب ~~في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره بن أبي موسى ~~والقاضي وغيرهما واختلف كلام بن عقيل فيه. # وعنه له الأرش في ذلك كله. # قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش ~~كإمساكه. # قال في ms1496 القاعدة العاشرة بعد المائة هذا قول بن عقيل وقال عن القول الأول ~~فيه بعد. # قال المصنف وقياس المذهب أن له الأرش بكل حال. # قال في التلخيص وذهب إليه بعض أصحابنا. # قلت وهو الصواب. # قال في الشرح والفائق ونص عليه في الهبة والبيع. PageV04P420 # قوله (وإن باع بعضه فله أرش الباقي). # يعني يتعين له الأرش في الباقي وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # قال المصنف والشارح وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما ~~التفريق ثم قالا وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع ~~عينين ينقصهما التفريق لا يجوز رد أحدهما وحده. # وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق فهل له رد العين الباقية في ~~ملكه يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. # وحملا كلام الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب كما تقدم انتهيا. # وعنه له رده بقسطه اختاره الخرقي وهو قول المصنف. # وقال الخرقي له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه. # قال ابن منجا في شرحه والمنصوص جواز الرد كما قال الخرقي. # وبنى القاضي وابن الزاغوني وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة. # قال القاضي وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين. # قال المصنف والشارح والتفصيل الذي ذكرنا أولى. # ومثل بن الزاغوني بالعينين. # فائدة قول الخرقي ولو باع المشتري بعضها قال الزركشي يحتمل أن يعود ~~الضمير إلى بعض السلعة المبيعة وعلى هذا شرح بن الزاغوني فإذن يكون اختيار ~~الخرقي جواز رد الباقي وكذا حكى أبو محمد عنه. # وعلى هذا إن حصل بالتشقيص نقص رد أرشه من كلامه السابق إلا مع التدليس. ~~PageV04P421 # ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة وعلى هذا لا يكون في كلامه تعرض ~~لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس انتهى. # قوله (وفي أرش المبيع الروايتان). # يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه. # وتقدم أن الصحيح من المذهب يتعين له الأرش. # ونص الإمام أحمد ms1497 هنا لا شيء له مع تدليسه. # قوله (وإن صبغه أو نسجه فله الأرش). # يعني يتعين له الأرش وهذا المذهب. # قال في الكافي هذا المذهب. # قال في الفائق يتعين له الأرش في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز ~~والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والكافي والهادي ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وإدراك ~~الغاية وغيرهم. # وعنه له الرد ويكون شريكا بصبغه ونسجه وأطلقهما في المذهب. # فعلى الرواية الثانية لا يجبر البائع على بذل عوض الزيادة ولا يجبر ~~المشتري على قبوله لو بذله البائع على الصحيح فيهما قدمه في المغني والشرح ~~والفروع وغيرهم في الأولى وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع في ~~الثانية وفي الأولى رواية يجبر قال الشارح رحمه الله وهو بعيد وفي الثانية ~~وجه يجبر أيضا. # فوائد. # إحداها لو أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب نزع النعل فإن كان النزع يعيبها ~~لم ينزع ولم يكن له قيمة النعل على البائع على أظهر الاحتمالين قاله في ~~التلخيص والرعاية الكبرى. PageV04P422 # وهل يكون إهمالا للنعل أو تمليكا حتى لو سقط كان للبائع أو للمشتري فيه ~~احتمالان وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى. # قلت الأولى أن يكون تركه إهمالا حتى لو سقط كان للمشتري. # الثانية لو اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا جاز له رده وليس له ~~أخذ الأرش جزم به في المغني والشرح والمحرر والرعاية والحاوي وغيرهم. # قال في القاعدة التاسعة والخمسين وهو الصحيح. # قلت فيعايى بها. # فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ ~~ثمنه وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقال القاضي ليس له رده لإفضائه إلى التفاضل ورده المصنف والشارح. # قال في الفائق وقول القاضي ضعيف. # والرواية الثانية يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة ~~الحلى لأنه لا يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش وهذا المذهب قدمه في الفروع ~~والفائق وأطلقهما في المغني والشرح. # واختار المصنف أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلى وأرش نقصه واختاره في ~~التلخيص والفائق. # الثالثة لو ms1498 باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه ~~عيبا ينقص قيمته دون كيله لم يملك أخذ أرشه لئلا يفضي إلى التفاضل. # والحكم فيه كما ذكرنا في الحلى بالدراهم. # قال في الفروع وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة. # وعنه له الأرش. # وقيل من غير جنسه على مد عجوة. PageV04P423 # وفي المنتخب يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء إليه انتهى. # وقال في القواعد لو اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا ثم تلف قبل رده ملك ~~الفسخ ويرد بدله ويأخذ الثمن انتهى. # الرابعة لو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع ~~المشتري بالذهب لا بالدراهم نص عليه. # ويأتي نظيرها في آخر باب الإجارة. # قوله (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له ~~مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا شيء للمشتري إلا مع شرط البائع سلامته وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند وكذا البطيخ الذي ~~فيه نفع ونحوه فله أرشه). # يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وهذا المذهب. # قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والمصنف وصاحب PageV04P424 # التلخيص والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص ~~والمحرر والشرح والنظم وشرح بن رزين وإدراك الغاية وغيرهم. # وقيل يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام وإن لم يزد خير ~~وهو رواية في الشرح. # وعنه ليس له رده ولا أرش في ذلك كله يعني إلا أن يشترط البائع سلامته ~~وأطلقهن في المذهب والأولى وجه فيه وتخريج في الهداية. # وقال في الفروع في الذي لمكسوره قيمة فعنه له الأرش وعنه له رده وخيره ms1499 ~~الخرقي بينهما انتهى. # فالرواية الثانية التي ذكرها لم أرها لغيره. # تنبيه قوله فكسره فوجده فاسدا اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة فتارة ~~يكسره كسرا لا تبقى له معه قيمة وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع ~~بدونه وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه. # فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة فهنا يتعين له الأرش قولا واحدا. # وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فظاهر كلام المصنف في قوله ورد ما ~~نقصه أنه يرد أرش الكسر وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في ~~الوجيز وغيره والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في التلخيص والبلغة ~~وشرح بن رزين والرعاية الكبرى والمغني والشرح ونصراه. # وقال القاضي عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره لأنه حصل بطريق استعلام ~~العيب والبائع سلطه عليه وأطلقهما في الفروع. # وقيل يخرج على الروايتين فيما إذا تعيب عند المشتري على ما تقدم ذكره في ~~التلخيص والبلغة. PageV04P425 # وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فهو على الروايتين فيما إذا تعيب عند ~~المشتري على ما تقدم. # قال الزركشي نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا رده هل يلزمه أرش الكسر ~~أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع محل تردد انتهى. # قال المصنف والشارح وابن رزين حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي والقاضي ~~انتهوا. # قلت يشبه ما قال الزركشي ما قالوا فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون ~~ثمن المثل أو بأنقص مما قدره وقلنا يصح ويضمن النقص فإن في قدره وجهان. # أحدهما هو ما بين ما باع به وثمن المثل. # والثاني هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون على ما يأتي في ~~الوكالة. # قوله (ومن علم العيب ثم أخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل ~~على الرضى من التصرف ونحوه). # اعلم أن خيار العيب على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال ms1500 الشيخ تقي الدين رحمه الله يجبر المشتري على رده أو أرشه لتضرر ~~البائع بالتأخير. # وعنه أنه على الفور قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع منه. # قال في التلخيص وقيل عنه رواية أنه على الفور انتهى. # وقيل السكوت بعد معرفة العيب رضى. # تنبيه قوله إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه مبني على ~~الصحيح من المذهب وقد تقدم رواية اختارها جماعة أنه لو تصرف فيه بما يدل ~~على الرضى أن له الأرش عند قوله وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له. ~~PageV04P426 # وقوله من التصرف ونحوه كاختلاف المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد لأنه ملكه ~~فله أخذه. # قال في عيون المسائل أو ركبها لسقيها أو علفها. # وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما إن استخدم المبيع لا للاختبار بطل ~~رده بالكثير وإلا فلا. # قال المصنف وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في بطلان خيار الشرط ~~بالاستخدام روايتان فكذا يخرج هنا واختاره. # وقال هو قياس المذهب وقدمه في المستوعب وذكر في التنبيه ما يدل عليه فقال ~~والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده والإمام ~~أحمد رحمه الله في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد فدل أنه لا يمنع ~~الأرش. # وقيل ركوب الدابة لردها رضى ذكره في الفائق وغيره. # فائدتان. # إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر لو اشترى رجل سلعة ~~فأصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ ثم قال إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي ~~الخيار لم يقبل منه ذكره القاضي أصلا في المعتقة تحت عبد إذا قالت لم أعلم ~~أن لي الخيار. # وخالفه بن عقيل في مسألة المعتقة ووافقه في مسألة الرد بالعيب انتهى. # الثانية خيار الخلف في الصفة على التراخي قاله في المحرر والرعاية ~~والفروع والفائق وغيرهم. # وتقدم ذلك مستوفى عند بيع الموصوف في كتاب البيع وكذا الخيار لإفلاس ~~المشتري قاله في المحرر والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم. PageV04P427 # وتقدم أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال يخير ms1501 في خيار العيب على الرد أو ~~الأرش إن تضرر البائع فكذا هنا. # قوله (وإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما ~~فللآخر الفسخ). # هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المحرر والفروع والحاوي وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما كما لو ورثا ~~خيار عيب. # وعنه ليس لهما ذلك فيهما قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء إن ~~قلنا هو كعقدين فله الرد وإلا فلا. # وتقدم في أواخر كتاب البيع أنه كعقدين على الصحيح من المذهب ويأتي في ~~الشفعة. # تنبيه قال في الفروع وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه ~~وإن نقده كله قبض نصفه وفي رجوعه الروايتان ذكره في الوسيلة وغيرها. # وعلى الأول لو قال بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز وإن سلمنا فكملاقاة فعله ~~ملك غيره وهنا لاقى فعله ملك نفسه ذكره بعضهم في طريقته. # فائدتان. # إحداهما لو اشترى واحد من اثنين شيئا وظهر به عيب فله رده عليهما ورد ~~نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولم يحصل ~~برده تشقيص لأنه كان مشقصا قبل البيع. # وقال في الرعاية ويحتمل المنع ثم قال من عنده وإن قلنا هو كعقدين جاز ~~وإلا فلا. PageV04P428 # الثانية لو ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر في الرد. # قوله (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما ~~والمطالبة بالأرش). # وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي ~~واختاره القاضي وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا. # وعنه له رد أحدهما بقسطه من الثمن وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه). # هذا إحدى الروايتين جزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وشرح بن منجا وصححه الناظم. # وعنه يتعين له الأرش وأطلقهما في الشرح. # قال ابن منجا في شرحه وحكى المصنف في المغني أن الرد هنا مبني على ~~الروايتين في أحدهما. ms1502 # فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما انتهى. # قوله (والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز ~~وغيرهم. # قال في الفروع قبل قول المشتري في قيمته في الأصح وصححه في النظم وغيره ~~وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي وغيرهم. # وقيل القول قول البائع في قيمته. # فائدة الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك وعليه الأكثر. ~~PageV04P429 # وقال القاضي ليس له في هذه المسألة رد أحدهما وله الرد في المسألة ~~الآتية. # قال في الحاوي الكبير وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما. # وقيل هي كالمسألة الأولى وهي ما إذا كان أحدهما معيبا الآتية. # قوله (وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه). # يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش. # وقوله فله رده يعني لا يملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية ~~وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وعنه لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية والخلاصة والهادي ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والنظم وجزم به في الفروق الزريرانية ~~وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي والشرح. # وعنه له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح قال في ~~الفائق وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع. # فائدة مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره واقتصر ~~عليه في الفروع. # تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو مما لا ~~يحرم فيه التفريق بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك. # قوله (وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف وجارية ~~وولدها فليس له رد أحدهما). # وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما. # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو ~~أحدهما. PageV04P430 # وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح. # وقيل ms1503 إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق ~~انتهى. # تنبيه قول المصنف وجارية وولدها كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف وزاد ~~من أذن له في الإصلاح أو ممن يحرم التفريق بينهما قاله بن منجا في شرحه. # قلت وفي تمثيل المصنف كفاية ويقاس عليه ما ذكره وقد نبه المصنف على ذلك ~~في كتاب الجهاد. # قوله (وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي ~~أيهما يقبل قوله روايتان). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمغني والتلخيص والبلغة ~~والشرح وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والفروع والفائق والقواعد الفقهية ~~والزركشي. # إحداهما يقبل قول المشتري صححه في التصحيح والنظم. # قال في إدراك الغاية يقبل قول المشتري في الأظهر وقطع به الخرقي وصاحب ~~الوجيز وناظم المفردات وهو منها وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ~~بن رزين والرعاية الصغرى والحاويين. # والرواية الثانية يقبل قول البائع وهي أنصهما واختارها القاضي في ~~الروايتين وأبو الخطاب في الهداية وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في المنور ~~ومنتخب الأدمى وقدمها في المحرر. # وقال في القواعد الفقهية وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة أو في ~~الذمة فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا لأن الأصل اشتغال ذمة ~~البائع فلم تثبت براءتها. PageV04P431 # وقال في الإيضاح يتحالفان كالحلف في قدر الثمن على ما يأتي إن شاء الله ~~تعالى. # فائدة إذا قلنا القول قول المشتري فمع يمينه ويكون على البت قاله الأصحاب ~~وإن قلنا القول قول البائع فمع يمينه وهي على حسب جوابه وتكون على البت على ~~الصحيح من المذهب. # وعنه على نفي العلم ذكرها بن أبي موسى. # قوله (إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به. # وقيل القول قوله مع يمينه اختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب وأطلقهما ~~في الرعاية. # تنبيه محل الخلاف في أصل المسألة إن لم يخرج عن يده فإن خرج عن يده إلى ~~يد غيره لم ms1504 يجز له رده نقله مهنا واقتصر عليه في الفروع. # فوائد. # إحداها لو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البائع أنها سلعته فالقول قوله ~~مع يمينه لأنه منكر كون هذه سلعته ومنكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر. # الثانية لو رد المشتري السلعة بخيار الشرط فأنكر البائع أنها سلعته ~~فالقول قول المشتري لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد بالعيب ~~بخلافه. # وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد رحمه الله وجزم بهما المصنف والشارح ~~وصاحب المحرر والفروع وغيرهم. # وقال في الرعاية الكبرى قبيل باب السلم وإن رده بعيب فقال ليس هذا المبيع ~~الذي قبضته مني صدق إن حلف واختار فيها هذا إن كان عينه في PageV04P432 # العقد وإن كان عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد صدق المشتري إن حلف ~~انتهى. # الثالثة لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه البائع ثم أحضره ~~وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي اشترى ~~به ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته ~~وعدم وقوع العقد على هذا العيب. # ولو كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ~~ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بنية فالقول قول البائع وهو القابض ~~مع يمينه على الصحيح من المذهب لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه ~~والظاهر مع البائع لأنه يثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير ~~معيب فلم يغفل. # قوله (في براءة ذمته). # وجزم به في الفروق الزريرانية وصححه في الحاوي الكبير في باب القبض في ~~أثناء الفصل الرابع وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم. # وقال في الرعاية الكبرى قبل القرض بفصل ولو قال المسلم هذا الذي أقبضتني ~~وهو معيب فأنكر أنه هذا قدم قول القابض. # وقيل القول قول المشتري وهو المقبوض منه لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه ~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في آخر باب القبض. # ومحل الخلاف إذا لم ms1505 يخرجه عن يده كما تقدم في التي قبلها. # تنبيه هذه طريقة صاحب الفروق والرعاية والحاويين والفروع وغيرهم في هذه ~~المسألة. # وقال في القواعد في الفائدة السادسة لو باعه سلعة بنقد معين ثم أتاه به ~~PageV04P433 # فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وأنكر المشتري ففيه طريقان. # أحدهما إن قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري لأنه يدعى عليه ~~استحقاق الرد والأصل عدمه وإن قلنا لا يتعين فوجهان. # أحدهما القول قول المشتري أيضا لأنه أقبض في الظاهر ما عليه. # والثاني قول القابض لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به إلا أن يثبت ~~براءتها منه وهي طريقته في المستوعب. # الطريق الثانية إن قلنا النقود لا تتعين فالقول قول البائع وجها واحدا ~~لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وإن قلنا ~~تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما إذا ادعى كل واحد من المتبايعين أن ~~العيب حدث عنده في السلعة. # أحدهما القول قول البائع لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه ويدعى عليه ~~الفسخ والأصل عدمه. # والثاني قول القابض لأنه منكر التسليم والأصل عدمه. # وجزم صاحب المغني والمحرر بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود ~~بالعيب هو المبيع ولم يحكيا خلافا ولا فصلا بين أن يكون المبيع في الذمة أو ~~معينا نظرا إلى أنه يدعى عليه استحقاق الرد والأصل عدمه. # وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف. # وفرق السامري في فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه معينا فيكون ~~القول قول البائع وبين أن يكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقدم. # وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيبا. # أما إن اعترف بالعيب وقد فسخ صاحبه وانكر أن يكون هو هذا المعين فالقول ~~قول من هو في يده صرح به في التفليس في المغني معللا بأنه PageV04P434 # قبل استحقاق ما ادعى عليه الآخر والأصل معه ويشهد له أن المبيع في مدة ~~الخيار إذا رده المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع فالقول قول ~~المشتري حكاه ms1506 بن المنذر عن الإمام أحمد لاتفاقهما على استحقاق الفسخ ~~بالخيار. # وقد ينبني على ذلك أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو أمانة في يد ~~المشتري أو مضمون عليه فيه خلاف. # وقد يكون ما أخذه أمانة عنده. # ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه فهو كما لو ~~أقر بعين ثم أحضرها فأنكر المقر له أن تكون هي المقر بها فإن القول قول ~~المقر مع يمينه انتهى كلامه في القواعد. # الرابعة لو باع الوكيل شيئا ثم ظهر المشتري على عيب فله رده على الموكل ~~فإن كان مما يمكن حدوثه فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد وأنكر ~~الموكل فقال أبو الخطاب يقبل إقراره على موكله بالعيب. # قال المصنف والأصح أنه لا يقبل وصححه في الفائق. # وظاهر الشرح الإطلاق. # الخامسة لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري هي ثيب أريت النساء ~~الثقات ويقبل قول واحدة فإن وطئها المشتري وقال ما وجدتها بكرا خرج فيها ~~الوجهان بناء على العيب الحادث قاله المصنف والشارح. # السادسة لو باع أمة بعبد ثم ظهر بالعبد عيب فله الفسخ وأخذ الأمة أو ~~قيمتها لعتق مشتر وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ~~ملك المشتري عليها تام مستقر فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ~~ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه قاله القاضي. # وذكر في المجرد وابن عقيل في الفصول احتمالا أن وطئه استرجاع ورده في ~~القاعدة الخامسة والخمسين. PageV04P435 # قوله (ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا ~~شيء له بلا نزاع وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش وإن لم يعلم حتى قتل ~~فله الأرش). # يعني يتعين له الأرش وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب ~~وخرج مالك الفسخ وغرم قيمته وأخذ ثمنه الذي وزنه ذكره في الرعاية. # فائدة لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع فقطعت يده عند المشتري فقد ~~تعيب عنده لأن استحقاق القطع دون حقيقته قاله المصنف والشارح. # وهل ms1507 يمنع ذلك رده بعيبه على روايتين قاله المصنف والشارح. # قلت الذي يظهر أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري لأنه مستحق قبل البيع ~~غايته أنه استوفى ما كان مستحقا فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد. # قوله (والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله أشركتك في نصفه أو ~~بثلثه). # بلا نزاع أعلمه لكن لو قال أشركتك وسكت صح على الصحيح من المذهب وينصرف ~~إلى النصف وقيل لا يصح. # فعلى المذهب إن لقيه آخر فقال أشركني عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه ~~وهو الربع وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب صحة البيع وقيل لا يصح. # فعلى المذهب يأخذ نصيبه كله وهو النصف وهو الصحيح اختاره القاضي وقدمه في ~~الفروع. # قال في القاعدة السابعة والخمسين لو باع أحد الشريكين نصف السلعة ~~PageV04P436 # المشتركة هل يتنزل البيع على نصف مشاع وإنما له نصفه وهو الربع أو على ~~النصف الذي يخصه بملكه وكذلك في الوصية فيه وجهان. # واختار القاضي أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله بخلاف ما إذا قال له ~~أشركتك في نصفه وهو لا يملك سوى النصف فإنه يستحق منه الربع لأن الشركة ~~تقتضي التساوي في الملكين بخلاف البيع. # والمنصوص في رواية بن منصور أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول نصيبي وإن ~~أطلق تنزل على الربع انتهى. # وقيل يأخذ نصف ما في يده وهو الربع. # قلت وهو الصواب. # وقيل له نصف ما في يده ونصف ما في يد شريكه إن أجاز وأطلقهن في المغني ~~والشرح. # وعلى الوجهين الأخيرين لطالب الشركة وهو الأخير منهما الخيار إلا أن يقول ~~بوقوفه على الإجازة في الوجه الثاني ويجيزه الآخر. # وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فأشركاه معا فله الثلث على ~~الصحيح صححه المصنف والشارح وقدمه في الرعايتين والفائق. # وقيل له النصف وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع. # وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع. # وإن قال أشركاني فيه فشركه أحدهما فعلى الوجه الأول وهو ms1508 الصحيح له السدس ~~وعلى الثاني له الربع. # وإن قال أحدهما أشركناك انبنى على تصرف الفضولي فإن قلنا به وأجازه فهل ~~يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه على الوجهين. PageV04P437 # فائدة لو اشترى قفيزا وقبض نصفه فقال له شخص بعني نصف هذا القفيز فباعه ~~انصرف إلى نصف المقبوض. # وإن قال أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة إلا فيما ~~قبض منه فيكون النصف المقبوض بينهما ذكره القاضي. # وقال المصنف والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله فيكون بائعا لما يصح ~~بيعه وما لا يصح فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين ولا يصح فيما لم يقبض ~~كما قلنا في تفريق الصفقة. # قلت وهو الصواب وظاهر الشرح الإطلاق. # قوله (والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح ~~عشرة أو على أن أربح في كل عشرة درهما). # المسألة الأولى وهو قوله بعتكه بها وربح عشرة لا يكره قولا واحدا. # والمسألة الثانية وهي قوله على أن أربح في كل عشرة درهما مكروهة نص عليه ~~في رواية الجماعة وهو من المفردات. # نقل الأثرم أنه كره بيع ده يازده وهو هذا. # ونقل أبو الصقر هو الربا واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر. # ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح. # وقيل لا يكره وذكره رواية في الحاوي والفائق وجزم به في الرعاية الصغرى ~~وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير. # وحيث قلنا إنه ليس بربا فالبيع صحيح بلا نزاع. # قوله (والمواضعة أن يقول بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري ~~تسعون درهما). # وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. PageV04P438 # وقيل يلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم كما لو قال ~~ووضيعة درهم لكل عشرة أو عن كل عشرة اختاره القاضي ذكره في التلخيص وصححه ~~في الرعاية الكبرى قال الشارح وهذا غلط. # وقيل يلزمه تسعون درهما وتسعة أعشار درهم وحكاه الأزجي رواية قال في ms1509 ~~الرعاية وهو سهو وهو كما قال. # فائدتان. # إحداهما متى بان الثمن أقل حط الزيادة ويحط في المرابحة قسطها وينقصه في ~~المواضعة ولا خيار له فيها على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الفروع اختاره الأكثر وعنه بلى. # الثانية حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها والصحة وعدمها حكم بيع ~~المرابحة على ما تقدم. # قوله (ومتى اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن ~~فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد) . # هذا إحدى الروايات جزم به في الوجيز وشرح بن منجا وصححه في الفائق وقدمه ~~في الرعاية. # وعنه يأخذه مؤجلا ولا خيار له نص عليه وهذا المذهب وقدمه في الفروع وقال ~~واختاره الأكثر وأطلقهما في المحرر. # فعلى الأول إذا اختار الإمساك فإنه يأخذه مؤجلا على الصحيح قدمه في ~~الفروع والرعاية والمحرر وغيرهم ويحتمله كلام المصنف هنا. # وعنه يأخذه حالا أو يفسخ ويحتمله كلام المصنف أيضا. PageV04P439 # فوائد. # الأولى لو علم تأجيل الثمن بعد تلف المبيع حبس الثمن بقدر الأجل ويحتمل ~~أن يبطل البيع قاله في الرعاية. # الثانية لو ادعى البائع غلطا وأن الثمن أكثر مما أخبره به لم يقبل قوله ~~إلا بينة مطلقا اختاره المصنف والشارح وحمل المصنف كلام الخرقي عليه وهو ~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه بن رزين في شرحه وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه في الخطبة. # وعنه يقبل قوله مطلقا مع يمينه اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر ونظم المفردات والرعايتين والحاويين والفائق ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته والمحرر وجزم به في المنور. # وقال ابن رزين في شرحه وهو القياس وللمشتري الخيار. # وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا. # وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري وأطلقهن في الفروع ~~والزركشي وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي. # فإن لم يكن للبائع بينة أو كانت له وقلنا لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم ~~أنه غلط وأنكر المشتري ذلك فالقول قوله بلا يمين على الصحيح من المذهب ~~اختاره القاضي وقدمه في الفروع. # وقال المصنف ms1510 والشارح الصحيح أن عليه اليمين لأنه لا يعلم ذلك وجزم به في ~~الكافي. # قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي. # الثالثة لو باعها بدون ثمنها عالما لزمه على الصحيح من المذهب وخرجها ~~الأزجي على التي قبلها. PageV04P440 # قوله (أو بأكثر من ثمنه حيلة). # مثل أن يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه ~~مرابحة حتى يتبين. # وإن لم يكن حيلة فقال القاضي إذا باع غلام دكانه سلعة ثم اشترى منه بأكثر ~~من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره لأنه يتهم في حقه. # وقال المصنف والشارح والصحيح جواز ذلك وجزم به في الكافي وظاهر الفائق ~~إطلاق الخلاف. # قوله (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره ~~بالثمن فللمشتري الخيار). # هذا المذهب سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع إذا كان الجميع ~~صفقة واحدة وعليه الأصحاب جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه ذكره بن ~~أبي موسى وعنه عكسه. # تنبيه محل الخلاف إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن ~~بالأجزاء كالثياب ونحوها. # فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر ~~والشعير ونحوهما المتساوي فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه. # قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا. # قوله (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار). # يلحق برأس المال ويخبر به وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري فلا يلحق برأس المال ~~PageV04P441 # كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في الرعاية ولم يقيده في الفروع بانتقال ~~ولا بعدمه وكذا الحكم لو زاد في الثمن في مدة الخيار. # فائدتان. # إحداهما قال بعض الأصحاب في طريقته مثل ذلك لو زاد أجلا أو خيارا في مدة ~~الخيار وقطع به في المحرر وغيره. # الثانية قال في الرعاية الكبرى فلو حط كل الثمن فهل يبطل البيع ms1511 أو يصح أو ~~يكون هبة يحتمل أوجها. # قلت الأولى أن يكون ذلك هبة. # قوله (أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق برأس المال). # أي يحط منه ويخبر بالباقي هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب جزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والفائق والرعايتين ~~والحاويين والهادي والمصنف هنا. # وقال القاضي يخبر بذلك على وجهه وقدمه في الكافي والمغني وقال هو أولى ~~وجزم به في المحرر والمنور وهذا المذهب على ما اصطلحناه لاتفاق الشيخين ~~وأطلقهما في الشرح والفروع. # قوله (أو يؤخذ أرشا لجناية عليه يلحق برأس المال). # يعني يحط من رأس المال ويخبر بالباقي وهذا أحد الوجهين. # اختاره أبو الخطاب قاله في الشرح وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وجزم به ~~في الوجيز والهادي وقدمه في الخلاصة. # والوجه الثاني يجب عليه أن يخبر به على وجهه اختاره القاضي قاله الشارح ~~وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في المحرر ~~والمنور. PageV04P442 # قلت وهذا المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق ~~والفروع والشرح. # وقيل لا يحط ها هنا من الثمن قولا واحدا. # فوائد. # الأولى لو أخذ نماء ما اشتراه أو استخدمه أو وطئه لم يجب بيانه على ~~الصحيح من المذهب وفيه رواية كنقصه. # الثانية لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وهو ظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب. # قال في الكافي وعليه الأصحاب. # ويحتمل أن يلزمه الإخبار بالحال ذكره المصنف والشارح وغيرهما. # قلت وهو قوي فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن ففيه نوع تغرير ~~ثم وجدت في الكافي قال الأولى أن يلزمه. # الثالثة لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه كحاجته إلى إرضاع لزمه أن يخبر ~~بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره ~~الفنون واقتصر عليه في الفروع. # قلت وهو الصواب فيهما. # قوله (أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به). ms1512 # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلحق به واختاره في الفائق. # وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس. # فائدة هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه. PageV04P443 # قوله (وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه فإن قال تحصل ~~علي بعشرين فهل يجوز ذلك على وجهين). # وأطلقهما في الحاويين. # أحدهما لا يجوز وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره ~~القاضي ونصره المصنف والشارح. # قال في الرعايتين والفروع لا يجوز في الأصح وصححه في التصحيح وجزم به في ~~المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # والوجه الثاني يجوز وهو احتمال في الهداية. # فائدة مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة كيله ووزنه ومتاعه وحمله وخياطته. # قال الأزجي وعلف الدابة وذكر المصنف لا. # قال أحمد إذا بين فلا بأس. # قوله (وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على ~~وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز). # اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع. # قلت وهو الصواب. # وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو ~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. # قلت وهو ضعيف. # ولعل مراد الإمام أحمد رحمه الله استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم. # تنبيه محل الخلاف إذا بقي شيء بعد حط الربح أما إذا لم يبق شيء فإنه يخبر ~~بالحال قولا واحدا عندهم. PageV04P444 # فائدتان. # إحداهما لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها ~~مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان وهذا المذهب وقطع به الأكثر. # قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا. # قال في الحاوي رواية واحدة قال ابن رزين إجماعا. # وخرج أبو بكر أن الثمن يكون على قدر رؤوس أموالهما كشركة الاختلاط. # وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب ~~ونص عليه. # قال المصنف والشارح هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية ~~الكبرى. # وعنه الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما نقلها أبو بكر وأنكرها المصنف. # لكن قال في الفروع نقل بن هانئ ms1513 وحنبل على رأس مالهما وصححه في الرعاية ~~الكبرى والحاويين وأطلقهما في الكافي وقال وقيل المذهب رواية واحدة أنه ~~بينهما نصفان والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر انتهى. # وعنه لكل واحد رأس ماله والربح نصفان. # الثانية قال الإمام أحمد المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة. # قال في الحاوي الكبير وذلك لضيق المرابحة على البائع لأنه يحتاج أن يعلم ~~المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة ~~والرقم والقصارة والسمسرة والحمل ولا يغر فيه ولا يحل له أن يزيد على ذلك ~~شيئا إلا بينه له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك المساومة ~~انتهى. # قلت اما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل. # قوله (ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا). PageV04P445 # هذا المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب لأن كلا منهما ~~مدع ومنكر صورة وكذا حكم السماع لبينة كل واحد منهما. # قال في عيون المسائل ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا انتهى. # وعنه القول قول البائع مع يمينه ذكرها بن أبي موسى وابن المنذر وذكره في ~~الترغيب المنصوص كاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد في المنصوص. # قال الزركشي هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا وذكر ~~دليلها ومال إليها وعنه القول قول المشتري. # ونقل أبو داود قول البائع أو يترادان قيل فإن أقام كل واحد منهما بينة ~~قال كذلك. # قال الزركشي وعنه إن كان قبل القبض تحالفا وإن كان بعده فالقول قول ~~المشتري حكاها أبو الخطاب في انتصاره. # قوله (فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف ~~المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا). # اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي على ~~الصحيح من المذهب كما قال المصنف. # وعنه يبدأ بالإثبات وذكرها الزركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجها وذكرها في ~~الرعاية قولا فيقول البائع بعته بكذا لا بكذا ويقول المشتري اشتريته بكذا ~~لا بكذا وأطلقهما في الحاوي الكبير. # قال في الفروع والأشهر يذكر كل واحد ms1514 منهما إثباتا ونفيا فظاهره أن خلاف ~~الأشهر الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات أو النفي. # وقد قال في الرعاية الصغرى حلف البائع ما باعه إلا بكذا ثم المشتري أنه ~~ما اشتراه إلا بكذا. PageV04P446 # قوله (فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال بعض الأصحاب لو نكل مشتر عن إثبات قضى عليه. # قال في التلخيص فإن نكل المشتري عن الإثبات قضى عليه بتخيير البائع. # قوله (وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما ~~الفسخ). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل يقف الفسخ على الحاكم وهو احتمال لأبي الخطاب وقطع به بن الزاغوني. # تنبيه ظاهر قوله وإلا فلكل واحد منهما الفسخ أن البيع لا ينفسخ بنفس ~~التحالف وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل ينفسخ قال ابن الزاغوني وهو المنصوص. # وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري وامتنع ~~المشتري من الأخذ بما قاله البائع على الصحيح من المذهب. # قال الزركشي هو المعروف عند الشيخين وغيرهما. # وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما وهو ظاهر كلام الخرقي. # قوله (وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها). # وهو كالصريح أنهما يتحالفان مع تلف السلعة وقد دخل ذلك في عموم قوله ومتى ~~اختلفا في قدر الثمن تحالفا وهذا المذهب. # قال في التلخيص أصح الروايتين التحالف. # قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين. # قال ابن منجا في شرحه هذا أولى وجزم به في الوجيز والخرقي وتذكرة ~~PageV04P447 # بن عبدوس والمنور ونصره في المغني وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم ~~والفائق وإدراك الغاية والمذهب الأحمد. # وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه اختاره أبو ~~بكر رحمه الله. # قال الزركشي هي أنصهما وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والمغني والشرح والحاوي الكبير والقواعد الفقهية والفروع. # وقال المصنف والشارح وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت ~~قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ويكون القول قول المشتري مع ~~يمينه لأنه لا فائدة في ذلك لأن الحاصل ms1515 به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري وإن ~~كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ فيحتمل أن لا يشرع اليمين ولا ~~الفسخ لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة ~~للمشتري انتهيا. # تنبيهان. # أحدهما قوله رجعا إلى قيمة مثلها هكذا قال الخرقي وشراحه وصاحب الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين ~~والفروع والفائق وغيرهم من الأصحاب. # وقال في التلخيص ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كانت باقية وإلا ~~فمثلها فإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها. # فاعتبر المثلية فإن لم تكن مثلية فالقيمة والجماعة أوجبوا القيمة ~~وأطلقوا. # الثاني قوله في الرواية الأولى رجعا إلى قيمة مثلها ويكون القول قول ~~المشتري في قيمة التالف نقله محمد بن العباس في قدره وصفته وعليه الأصحاب ~~كما صرح به المصنف بقوله فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري. ~~PageV04P448 # فظاهر كلامه أنه سواء كان الاختلاف في صفة العين أو العيب. # أما صفة العين فلا خلاف فيها أن القول قول المشتري وإن كانت الصفة عيبا ~~كالبرص والخرق في الثوب فالقول قول المشتري أيضا على الصحيح من المذهب. # قال الزركشي هو المشهور. # وقيل القول قول البائع في نفي ذلك. # فعلى المذهب في أصل المسألة إن رضي المشتري بما قال البائع وإلا رجع كل ~~منهما إلى ما خرج منه فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض ويأخذ البائع ~~القيمة فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا على ما يأتي وإلا سقط الأقل ~~ومثله من الأكثر. # قال الزركشي هذا المشهور المعروف. # وقال ابن منجا في شرحه ظاهر كلام أبي الخطاب أن القيمة إذا زادت عن الثمن ~~لا يلزم المشتري الزيادة لأنه قال المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ~~ادعاه البائع وبين دفع القيمة لأن البائع لا يدعي الزيادة. # قال الزركشي وكلام أبي الخطاب ككلام الخرقي وليس فيه أن ذلك بعد الفسخ بل ~~هذا التخيير مصرح به بأنه بعد التحالف وليس إذ ذاك فسخ ولا شك أن المشتري ~~والحالة هذه يخير على المشهور. # والذي ms1516 قاله بن منجا بحث لصاحب الهداية يعني جده أبا المعالي صاحب الخلاصة ~~فإنه حكى عنه بعد ذلك أنه قال وجوب الزيادة أظهر لأن بالفسخ سقط اعتبار ~~الثمن. # وبحث ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا فقال يتوجه أن لا تجب قيمته إلا ~~إذا كانت أقل من الثمن أما إن كانت أكثر فهو قد رضي بالثمن فلا يعطى زيادة ~~لاتفاقهما على عدم استحقاقها. PageV04P449 # ومثل هذا في الصداق ولا فرق إلا أن هنا انفسخ العقد الذي هو سبب استحقاق ~~المسمى بخلاف الصداق فإن المقتضى لاستحقاقه قائم انتهى. # قوله (ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا أو باطنا وإن فسخ الظالم ~~لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب). # قال المصنف في المغني ويقوى عندي أنه إن فسخ المظلوم منهما انفسخ ظاهرا ~~وباطنا وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه. # فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا. # ووافقه بن عبدوس في تذكرته فقال وينفسخ ظاهرا فقط لفسخ أحدهما ظلما ~~ومطلقا لفسخ المظلوم وقدمه الناظم فقال. # وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقا * وينفذ فسخ المعتدي ظاهرا قد. # ثم ذكر الخلاف. # وقال في الوجيز وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا وينفذ فسخ ~~المعتدي. # فأدخل الظالم والمظلوم وقدمه في الفروع واختاره القاضي. # ثم قال في الفروع وقيل مع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا. # وقيل وباطنا في حق المظلوم. # وقال في الرعايتين ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا وقيل وباطنا ومع ظلم ~~المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع ~~وقيل لا ينفسخ باطنا. # ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ ظاهرا وباطنا انتهى. # وقال في الهداية فإن انفسخ العقد فقال شيخنا ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح ~~للبائع جميع التصرفات في المبيع. PageV04P450 # وعندي إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه ~~إمضاء العقد واستيفاء حقه فإذا فسخ فقد تعدى فلا ينفسخ العقد ولا يباح له ~~التصرف لأنه غاصب. # وإن كان المشتري هو الظالم انفسخ العقد ظاهرا وباطنا لأن البائع لا ms1517 يمكنه ~~استيفاء حقه بإمضاء العقد فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري انتهى. # وتابعه في المستوعب والكافي والتلخيص والحاوي الكبير والشرح. # وقال في الخلاصة وينفسخ في الباطن وقيل إن كان البائع ظالما لم ينفسخ في ~~الباطن. # وقال في المذهب والبلغة ومتى وقع الفسخ انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما في ~~أحد الوجهين وفي الآخر إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن. # وهو كما قال في الخلاصة إلا أنهما أطلقا وقيد هو. # وقال ابن منجا في شرحه عن كلام المصنف وظاهر كلامه الفرق بين الظالم ~~والمظلوم سواء كان الظالم البائع أو المشتري. # ولم أجد نقلا صريحا يوافق ذلك ولا دليلا يقتضيه بل المنقول في مثل ذلك ~~وذكر كلام القاضي وأبي الخطاب انتهى. # وهو عجيب منه فإن المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أحمد رحمه الله ~~حتى يخالفه بل المنقول فيها عن الأصحاب وهو من أعظمهم. # وقد اختار ما قطع به هنا في المغني فقال ويقوى عندي ذلك وجزم به بن عبدوس ~~في تذكرته وقدمه في النظم وذكره قولا في الفروع والرعايتين. # وقوله ولا وجدت دليلا يقتضيه غير مسلم فإن فسخ المظلوم ظاهرا وباطنا ظاهر ~~الدليل وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي وغيره. # واما فسخ الظالم للعقد فإنه لا يصح بالنسبة إليه لأنه لا يحل له الفسخ ~~فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه. PageV04P451 # وهذه عادة بن منجا في شرحه مع المصنف إذا لم يطلع على منقول بما قاله ~~المصنف اعترض عليه وهذا ليس بجيد فإن الاعتذار عنه أولى من ذلك والمصنف ~~إمام جليل له اختيار واطلاع على ما لم يطلع عليه. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في حكم المسألة أن العقد ينفسخ ظاهرا ~~وباطنا مطلقا كما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة واختاره ~~القاضي وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد. # واختار أبو الخطاب إن كان البائع ظالما انفسخ في حقه ظاهرا لا باطنا وإن ~~كان المشتري ظالما انفسخ ظاهرا وباطنا وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في ~~المذهب ms1518 والبلغة واختيار المصنف قول ثالث والله أعلم. # قوله (وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع ~~إليه). # إذا كان للبلد نقد واحد واختلفا في صفة الثمن أخذ به نص عليه في رواية ~~الأثرم وإن كان في البلد نقود فقال في الفروع أخذ بالغالب وعنه الوسط ~~اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل. # قال القاضي وغيره ويتحالفان. # وقال في المحرر وإن اختلفا في صفة الثمن فظاهر كلامه أنه يرجع إلى أغلب ~~نقود البلد فإن تساوت فأوسطها وقال القاضي يتحالفان. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعددت نقوده ~~نص عليه فإن استوت فالوسط ومن قبل قوله حلف وقيل يتحالفان. # زاد في الكبرى وقيل إن قال بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق وهناك نقود مختلفة ~~فله أقل ذلك. PageV04P452 # فظاهره جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة وله أدناها لأنه اليقين. # وقال في الهداية فإن اختلفا في صفة الثمن فإن كان فيه نقود رجع إلى ~~أوسطها. # وقال شيخنا يتحالفان وكذا قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي ~~والنظم والحاوي الكبير وإدراك الغاية وغيرهم. # قال في المغني والشرح إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها نص عليه في ~~رواية الجماعة. # قالا فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر لأن الظاهر ~~وقوع المعاملة به أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد. # ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا ~~بينهما وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما فكان التوسط أولى وعلى مدعي ذلك ~~الثمن انتهى. # وقال ابن رزين في شرحه وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطها تسوية بينهما ~~ويحلف مدعيه فإن كانت متساوية تحالفا انتهى. # وقال في الخلاصة أخذ بنقد البلد وقيل يتحالفان. # وقال في التلخيص فإن كان فيه نقود فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان على ~~وجهين. # وقال في الفائق إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه نص ~~عليه ولو تساوت نقوده فهل يرجع ms1519 إلى الوسط أو يتحالفان على وجهين. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ويلزم نقد البلد أو غالبه أو أحد المتساوية أو ~~وسط المتقاربة بحلفهما في صفة الثمن. # إذا علمت ذلك فالمصنف رحمه الله هنا قطع بالتحالف إذا كان في البلد نقود ~~وهو قول القاضي وغيره وقدمه بن منجا في شرحه. PageV04P453 # والصحيح من المذهب أنهما لا يتحالفان لكن هل يؤخذ الغالب وهو الصحيح من ~~المذهب جزم به في البلغة والمنور والفائق وقدمه في المحرر والفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في المحرر وهو ظاهر كلامه وقال في الرعايتين والفائق نص عليه. # أو يؤخذ الوسط اختاره أبو الخطاب وجزم به في التلخيص وشرح بن رزين وقدمه ~~في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والنظم والحاوي الكبير ~~وإدراك الغاية وغيرهم. # أو يؤخذ الأقل فيه ثلاث روايات. # والثالثة قول في الرعاية كما تقدم. # وتقدم كلام المصنف والشارح في الكلام على رواية الوسط. # ولنا قول رابع بالتحالف وهو قول القاضي وغيره. # فعلى المذهب إن تساوت النقود ولم يكن فيها غالب فقال في المحرر ~~والرعايتين والفائق والمنور أخذ الوسط لكن قال في التلخيص والفائق هل يؤخذ ~~الوسط أو يتحالفان على وجهين كما تقدم. # وتقدم كلام بن عبدوس. # والوسط الذي في الفروع غير الموسط الذي في المحرر والرعايتين فليعلم ذلك. # قوله (وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه). # هذا إحدى الروايتين. # قال في تجريد العناية يقدم قول من ينفي أجلا أو شرطا على الأظهر وجزم به ~~في الوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى والمنور. # وقال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في الهادي. PageV04P454 # وعنه يتحالفان جزم به في تذكرة بن عبدوس وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين ونهايته ~~ونظمها وإدراك الغاية وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والفروع والفائق. # تنبيه مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا اختلفا في رهن أو في ضمين أو في قدر ~~الأجل أو الرهن أو المبيع. # قوله (إلا أن يكون ms1520 شرطا فاسدا فالقول قول من ينفيه). # فظاهره أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا. # واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد فالقول قول من ينفيه على الصحيح من ~~المذهب وقدمه المصنف هنا وجزم به وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه بن رزين ~~وغيره. # وعنه يتحالفان ويأتي كلام بن عبدوس وأطلقهما في الفروع. # وإن كان يبطل العقد فالقول قول من ينفيه وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى أنه كان صغيرا ~~حالة العقد. # وفيمن يدعي الصغر وجه يقبل قوله لأنه الأصل وأطلقهما في الفروع في كتاب ~~الإقرار فيما إذا أقر وقال لم أكن بالغا. # وقطع بن عبدوس في تذكرته أنه لو ادعى الصغر أو السفه حالة البيع أنهما ~~يتحالفان. # وقال في الانتصار في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع ~~مدعى فساده. PageV04P455 # ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا ضمن أو أقر وادعى أنه ~~كان صغيرا حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا. # قوله (وإن قال بعتني هذين فقال بل أحدهما يعني بثمن واحد فالقول قول ~~البائع). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور ~~وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق. # وقيل يتحالفان اختاره القاضي وذكره بن عقيل رواية وصححها وقدمه في ~~التبصرة وغيرها. # قال الشارح هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى. # قال في التلخيص هذا أقيس. # قال القاضي في المجرد في باب المزارعة وباب الدعاوى والبينات إذا اختلف ~~المتبايعان في قدر المبيع تحالفا ذكره عنه في التلخيص. # قوله (وإن قال بعتني هذا فقال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم ~~يثبت بيع واحد منهما). # هذا إحدى الطريقتين وهي طريقة المصنف هنا وفي الهادي والهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية ~~والفائق والحاوي الكبير. # والطريقة الثانية أن حكم هذه المسألة ms1521 حكم التي قبلها وهي المنصوصة عن ~~أحمد وهي طريقة صاحب المحرر والنظم وتجريد العناية وتذكرة بن عبدوس وقدمها ~~في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلق الطريقتين في الفروع. PageV04P456 # فائدتان. # إحداهما إذا قلنا يتحالفان وتحالفا فإن كان ما ادعاه البائع معيبا بيد ~~المشتري فعليه رده إلى البائع وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه لاعترافه ~~ببيعه وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع واسترجاعه قاله المصنف والشارح. # وقال في المنتخب لا يرده المشتري إلى البائع. # واما إذا كان بيد البائع فإنه يقر في يده ولم يكن للمشتري طلبه وعلى ~~البائع رد الثمن قولا واحدا. # وإن أنكر المشتري شراء الأمة لم يطأها البائع لأنه معترف ببيعها نقل جعفر ~~هي ملك لذاك أي المشتري قال أبو بكر لا يبطل البيع بجحوده. # ويأتي في الوكالة خلاف خروجه في النهاية من الطلاق. # الثانية لو ادعى البيع ودفع الثمن فقال بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا ~~على إباحة الفرج له وتقبل دعوى النكاح بيمينه. # وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه. # ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء. # ذكر هذه المسألة المصنف في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. # وتقدم في كتاب البيع في فصل السابع إذا اختلفا في صفة المبيع. # قوله (وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا ~~أسلمه حتى أقبض المبيع والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم ~~إليهما). # وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى ~~والحاويين والنظم والوجيز والفائق والقواعد وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم. PageV04P457 # وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق. # فعلى المذهب يسلم المبيع أولا ثم الثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وقيل بل يسلم إليهما معا ونقله بن منصور عن الإمام أحمد. # وقيل أيهما يلزمه البداءة يحتمل وجهين ذكره في الرعاية الكبرى. # فائدة من قدر منهما على التسليم وامتنع منه ضمنه كغاصب. # قوله (وإن كان دينا يعني في الذمة ms1522 حالا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر ~~المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا يعني في المجلس). # وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال كما لو خاف فواته واختاره المصنف ~~واختاره في الانتصار قاله في الفروع والقواعد. # فعلى ما اختاره المصنف لو سلمه البائع إلى المشتري لم يملك بعد ذلك ~~استرجاعه ولا منع المشتري من التصرف فيه. # قال في القواعد وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب. # فائدة لو كان الخيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع المطالبة بالنقد ~~ذكره القاضي في الإجارات من خلافه وصرح به الأزجي في نهايته. # ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص ~~على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين. # قوله (وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ). # هذا المذهب قطع به الجمهور منهم صاحب الفروع. # وقيل له الفسخ مع إعساره فقط أو يصبر مع الحجر عليه قاله في الرعاية. ~~PageV04P458 # قال ويحتمل أن يباع المبيع وقيل وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر ~~لإعسار أو بعد. # تنبيه قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو ~~ببعضه وهو أحد الوجهين. # قلت وهو الصواب. # وقيل لا بد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية. # فائدة لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئا ~~حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه. # قال في الرعاية يحتمل وجهين. # وقيل نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ انتهى. # وقال في الفروع وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل نصفه وقيل لا ~~يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى. # قلت أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص ~~فالأظهر أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن. # قال في الفروع ومثله المؤجر بالنقد في الحال. # تنبيه مفهوم قوله والمشتري معسرا أنه لو ms1523 كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ ~~وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه ~~قال له الفسخ. # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل له الفسخ. PageV04P459 # قوله (وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت للبائع الفسخ). # وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته ~~وهو ظاهر ما جزم به في الهادي. # واحتمل أن يحجر على المشتري من غير فسخ وهو الصحيح من المذهب وقدمه في ~~الفروع وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر ~~والشرح والفائق وشرح بن منجا والهداية والخلاصة. # فائدتان. # إحداهما لو كان الثمن مؤجلا فالصحيح من المذهب أن المبيع لا يحبس عن ~~المشتري نص عليه وقدمه في الفروع. # وقيل يحبسه إلى أجله جزم به في الرعاية والوجيز. # قال في الفروع اختاره الشيخ يعني به المصنف. # الثانية مثل البائع في هذه الأحكام المؤجر بالنقد في الحال قاله في ~~الوجيز والفروع وغيرهما. # تنبيهات. # الأول ظاهر قوله ومن اشترى مكيلا أو موزونا. # أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه محل ذلك إذا كان مطعوما مكيلا أو موزونا. # وعنه محل ذلك في المطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو لا. # الثاني أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ويوزن لا بما يباع من كيل ~~أو وزن فدخل في قوله ومن اشترى مكيلا أو موزونا الصبرة وهو PageV04P460 # إحدى الروايتين وهي طريقة الخرقي والمصنف والشارح ونصره القاضي وأصحابه ~~وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب وصححه في النظم. # والصحيح من المذهب أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن لا بما ~~بيع من ذلك جزافا كالصبرة المعينة وهي طريقة صاحب المحرر والرعايتين والنظم ~~والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصاحب الفروع وقال هذا المذهب. # قال في التلخيص هذه الرواية أشهر وهي اختيار أكثر الأصحاب وهي الرواية ~~التي ذكرها المصنف ms1524 بقوله وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها ~~وإن تلفت فهي من ضمان المشتري وأطلقهما في الحاوي الكبير. # الثالث في اقتصار المصنف على المكيل والموزون إشعار بأن غيرهما ليس ~~مثلهما في الحكم ولو كان معدودا أو مذروعا وقد صرح به في. # قوله (وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه). # وهو وجه قدمه في الشرح والفائق والرعاية الكبرى. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وظاهر المذهب أن المعدود كالمكيل ~~والموزون قاله في الفروع وقطع به الخرقي وصاحب التلخيص والمحرر والنظم ~~والحاوي الكبير وقال لا تختلف الرواية فيه. # والمشهور في المذهب أن المذروع كالمكيل والموزون قاله في الفروع وقطع به ~~في التلخيص والمحرر والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم. # قوله (لم يجز بيعه حتى يقبضه). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وعنه يجوز بيعه لبائعه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوز التولية ~~فيه والشركة وخرجه من بيع دين. # والمذهب خلاف ذلك وعليه الأصحاب. PageV04P461 # تنبيه ظاهر قوله لم يجز بيعه أنه ملكه بالعقد ولكن هو ممنوع من بيعه قبل ~~قبضه وهو صحيح وهو المذهب نقله بن مشيش وغيره وعليه الأصحاب وحكاه الشيخ ~~تقي الدين رحمه الله إجماعا. # وذكر في الانتصار رواية أنه لا يملكه بالعقد ذكرها في مسألة نقل الملك ~~زمن الخيار. # ونقل بن منصور ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري. # فائدتان. # إحداهما يلزم البيع بالعقد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وقيل في قفيز من صبرة ورطل من زبرة لا يلزم إلا بقبضه. # وقال القاضي في موضع من كلامه ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ذكره ~~الزركشي. # وقال في الروضة يلزم البيع بكيله ووزنه ولهذا نقول لكل واحد منهما الفسخ ~~بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا. # قال في الفروع كذا قال قال فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار. # وقال في الروضة ولا يحيل به قبله. # وقال غير المكيل والموزون كهما في رواية. # وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله ولكل واحد ms1525 من المتبايعين ~~الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. # الثانية المبيع برؤية أو صفة متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ~~ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه مكيلا أو موزونا أو غيرهما. # تنبيه ظاهر قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه جواز التصرف فيه بغير البيع. ~~PageV04P462 # وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه وجواز ~~التولية فيه والشركة وهنا مسائل. # منها العتق ويصح رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين إجماعا. # ومنها رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وفي جوازهما وجهان وأطلقهما في ~~الفروع وظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه حيث قال ويجوز ~~رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه. # قال في التلخيص ذكر القاضي وابن عقيل أنه لا يصح رهنه. # قال في القاعدة الثامنة والخمسين قال القاضي في المجرد وابن عقيل لا يجوز ~~رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض كالمبيع ثم ذكر في الرهن وهو ظاهر ~~كلامه في المرتهن عن الأصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه انتهى. # وقطع في الحاوي الكبير أنه لا يصح رهنه ولا هبته وهو ظاهر كلامه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب. # واختار القاضي الجواز فيهما واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في التلخيص أيضا وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر إن كان الثمن قد ~~قبض صح رهنه وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب. # وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه قاله في القواعد وغيره. # وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه وصححه في ~~الرعاية الكبرى والفائق ذكروا ذلك في باب الرهن. # ويأتي هناك بأتم من هذا. # ومنها الإجارة والصحيح من المذهب أنها لا تصح مطلقا اختاره القاضي في ~~المجرد وابن عقيل وقدمه في الفروع. # وقيل تصح من بائعه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV04P463 # ومنها الوصية به والخلع عليه فجوزه أبو يعلى الصغير واختاره الشيخ تقي ~~الدين. # وفي طريقة بعض أصحابنا يصح تزويجه به واختاره الشيخ تقي الدين. # قال في ms1526 القاعدة الثانية والخمسين ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا ~~معللا بأن ذلك غرر يسير فيغتفر في الصداق ومنهم المجد انتهى. # وفيه وجه آخر لا يصح جعله مهرا. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع. # وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز. # قوله (وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع). # اعلم أنه إذا تلف كله وكان بآفة سماوية انفسخ العقد وكان من ضمان بائعه ~~وكذا إن تلف بعضه لكن هل يخير المشتري في باقيه أو يفسخ فيه روايتا تفريق ~~الصفقة وقد تقدم المذهب فيها. # قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء ~~له وبين الفسخ والرجوع بالثمن. # وظاهر كلام غيره أن التخيير في الباقي وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن ~~انتهى. # وأما في العيب بآفة سماوية فيتعين ما قاله المصنف في تلف البعض بآفة ~~سماوية. # قوله (إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ~~ومطالبة متلفه بالقيمة). # هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال المصنف والشارح وغيرهما قاله أصحابنا. PageV04P464 # وقيل إن أتلفه بائعه انفسخ العقد وهو احتمال في الكافي. # قال الزركشي قد يقال إن إطلاق الخرقي يقتضي بطلان العقد مطلقا وظاهر ما ~~روى إسماعيل بن سعيد إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ولا يخير ~~المشتري انتهى. # تنبيه قوله ومطالبة متلفه بالقيمة كذا قال كثير من الأصحاب. # قال في الفروع ومرادهم إلا المحرر بقولهم بقيمته ببدله وقد نقل الشالنجي ~~يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله. # فوائد. # منها لو خلطه بما لا يتميز فهل ينفسخ العقد فيه وجهان وأطلقهما في المحرر ~~والحاوي الصغير والفائق والزركشي. # أحدهما ينفسخ العقد وقدمه في الرعايتين وصححه في النظم. # والثاني لا ينفسخ وقال في الفائق والمختار ثبوت الخيرة في فسخه. # ولعل الخلاف مبني على أن الخلط هل هو اشتراك أو إهلاك على ما يأتي في ~~كلام المصنف في الغصب. # ومنها ms1527 لو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل القبض فإن لم تكن بيد أحد انفسخ ~~العقد كالسماوي وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو أجنبي فمن ضمان من هي ~~بيده. # ومنها لو كان المبيع قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة فتلفت إلا قفيزا أو ~~رطلا فهو المبيع. # ومنها لو اشترى عبدا أو شقصا بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فقبض ~~العبد وباعه أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد ~~الأول دون الثاني ولا يبطل الأخذ بالشفعة ويرجع مشتري الطعام على ~~PageV04P465 # مشتري العبد أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر رده وعلى الشفيع مثل الطعام لأنه ~~عوض الشقص. # تنبيه يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما ويأتي حكم الثمرة إذا ~~باعها على الشجر هل يجوز بيعها قبل جذها ونحوه. # قوله (وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من ~~ضمان المشتري). # وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون. # وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه ~~قبل قبضه وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال المصنف وهذا المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال في الفروع هذا المذهب كأخذه بشفعة. # قال في التلخيص هذا أشهر الروايات واختيار أكثر الأصحاب. # قال في المحرر هذا المشهور. # قال في الشرح هذا الأظهر. # قال في الرعاية والفائق هذا الأشهر. # قال الزركشي هو الأشهر عن الإمام أحمد والمختار لجمهور الأصحاب. # وصححه بن عقيل في الفصول وهو من مفردات المذهب. # وعنه يجوز التصرف فيه إن لم يكن مطعوما. # وفي طريقة بعض الأصحاب رواية يجوز في العقار فقط. # وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه كالمكيل والموزون في ذلك فلا يجوز التصرف ~~فيه مطلقا ولو ضمنه اختاره بن عقيل في غير الفصول والشيخ تقي الدين وجعلها ~~طريقة الخرقي وغيره وقال عليه تدل أصول أحمد كتصرف PageV04P466 # المشتري في الثمرة والمستأجر في العين مع أنه لا يضمنها وعكسه كالصبرة ~~المعينة كما شرط قبضه لصحته كسلم وصرف. # وقال في ms1528 الانتصار في الصرف إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه ~~في المجلس وقال في الترغيب المتعينان في الصرف قبل من صور المسألة. # وقيل لا لقوله إلا هؤلاء. # فوائد. # الأولى ضابطه المبيع متميز وغيره فغير المتميز مبهم تعلق به حق توفية ~~كقفيز من صبرة ونحوه فيفتقر إلى القبض على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وفي كلام المصنف ما يقتضي رواية بعدم الافتقار. # قال الزركشي ولا يتابع عليها. # ومبهم لم يتعلق به حتى توفية كنصف عبد ونحوه ففي البلغة هو كالذي قبله. # وفي التلخيص هو من المتميزات فيه الخلاف الآتي. # والمتميز قسمان ما يتعلق به حق توفية كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم ~~ونحوه فهو كالمبهم الذي تعلق به حق توفية عند الأصحاب وخرج أنه كالعبد وهو ~~ظاهر رواية بن منصور. # وما لا يتعلق به حق توفية كالعبد والدار والصبرة ونحوها من الذميات ففيه ~~الروايات المذكورة بعد كلام المصنف. # الثانية ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع نص عليه ~~قال في الفروع فظاهره تمكن من قبضه أو لا وجزم به في المستوعب وغيره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه. # وقال ظاهر المذهب أن الفرق بين ما يتمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين ~~المقبوض وغيره. PageV04P467 # قال في الفروع كذا قال قال ولم أجد الأصحاب ذكروه ورد ما قاله الشيخ تقي ~~الدين واستشهد للرد بكلام بعض الأصحاب. # الثالثة الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن فأما إن كان في الذمة ~~فله أخذ بدله لاستقراره. # قال المصنف في فتاويه فيمن اشترى شاة بدينار فبلعته إن قلنا يتعين ~~الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا وإن لم نقل ~~بأحدهما لم ينفسخ. # الرابعة حكم كل معين ملك بعقد معاوضة ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كالأجرة ~~المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوهما حكم العوض في البيع في جواز ~~التصرف ومنعه كما سبق قطع به الأصحاب. # وجوز الشيخ تقي ms1529 الدين البيع فيه وغيره لعدم قصد الربح انتهى. # وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض في الخلع والعوض في العتق ~~والمصالح به عن دم العمد قيل حكم البيع كما تقدم في الذي قبله اختاره ~~القاضي في المجرد لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته جزم به في المحرر والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير ولا فسخ على الصحيح. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب ~~مبيع انتهى. # وقيل له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ فيضمنه جزم به في المغني والشرح ~~والحاوي الكبير وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وأطلقهما في الفروع وفي ~~المستوعب وفي التلخيص بل ضمانه كبيع. # وحكم المهر كذلك عند القاضي وهو ظاهر كلام جماعة وجزم به في الحاوي ~~الكبير والمحرر وقدمه في الرعاية الكبرى. PageV04P468 # وقال أبو الخطاب إن لم يكن متعينا ذكره المصنف وأطلقهما في المغني والشرح ~~والفروع والفائق. # الخامسة لو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه في صحة ~~تصرفه فيه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف وجزم به في التلخيص ~~والمغني والمحرر والشرح والحاوي الكبير والفائق وقدمه في الفروع والرعاية ~~الكبرى وغيرهما لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة وكماله في يد ~~وكيله ونحو ذلك. # وقيل وصية كبيع وقيل وإرث أيضا كبيع. # وفي الإفصاح عن أحمد منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره. # وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا وعارية كوديعة في جواز ~~التصرف ويضمنها مستعير. # ويأتي حكم القرض في أول بابه. # قوله (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه). # وكذا المعدود والمذروع بعده وذرعه على ما تقدم نص عليه وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب لكن يشترط في ذلك كله حضور المستحق أو نائبه. # وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز نصره القاضي وغيره. # وقال في المحرر ومن تابعه وإن تقابضاه جزافا لعلمهما بقدره جاز إلا في ~~المكيل فإنه على روايتين. # ويأتي في أواخر السلم هل يكتفي ms1530 بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل ~~والموزون ونحوهما أم لا. # فوائد. # إحداها نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة زلزلة الكيل. # الثانية الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض. ~~PageV04P469 # قال في التلخيص صح في أظهر الوجهين وقدمه في الفروع وقيل لا يصح. # الثالثة نص الإمام أحمد رحمه الله وقاله القاضي وأصحابه طرفه كيده بدليل ~~تنازعهما ما فيه وقيل لا. # الرابعة نص الإمام احمد رحمه الله أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه ~~وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قاله في الفروع. # قال في التلخيص هذا المشهور في المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقاله في ~~الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح. # ولو قال له اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح وقيل لا ويأتي ذلك في آخر ~~باب السلم. # قوله (وفي الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ونصره القاضي وغيره كما ~~تقدم. # فائدة قال المصنف في المغني في كتاب الهبة والقبض في المشاع بتسليم الكل ~~إليه فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه ونقله ~~فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر ~~على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه. # وقال في الرعاية ومن اتهب مبهما أو مشاعا من منقول وغيره مما ينقسم أو ~~غيره فأذن له شريكه في القبض كان سهمه أمانة مع المتهب أو يوكل المتهب ~~شريكه في قبض سهمه منه ويكون أمانة وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين ~~الحاكم انتهى. # وقال في الفروع في باب الهبة قال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن ~~PageV04P470 # الشريك فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وقال في العيون بل ~~عارية انتهى. # وقال في الرعاية أيضا في باب القبض والضمان ومن باع حقه المشاع من عين ~~وسلم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه فهو غاصب حق شريكه ms1531 فإن علم المشتري ~~عدم إذنه في قبض حقه فتلف ضمن أيهما شاء والقرار على المشتري وكذا إن جهل ~~الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله لكن القرار على البائع لأنه غره ويحتمل ~~أن يختص بالمشتري. # قوله (وفيما عدا ذلك بالتخلية). # كالذي لا ينقل ولا يحول وهذا بلا نزاع لكن قال المصنف والشارح وصاحب ~~الترغيب والرعاية والحاوي وغيرهم مع عدم المانع. # قلت ولعله مراد من أطلق. # فائدتان. # إحداهما أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما قاله الأصحاب. # وقال في النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه انتهى. # وأجرة المنقولات على المشتري سواء قلنا كمقبوض أو لا جزم به في التلخيص ~~وغيره وقدمه في الفروع والرعاية. # وقال المصنف والشارح وغيرهما أجرة المنقولات على المشتري سواء قلنا ~~كمقبوض أو لا. # قال المصنف لأنه لم يتعلق به حق توفية نص عليه. # وقال في الرعاية الكبرى ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه ~~وكيله وذرعه وعده وغير ذلك على باذله ومؤنة قبض ما بيع جزافا وهو متميز على ~~من صار له إن قلنا هو في حكم المقبوض وإلا فلا. PageV04P471 # وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة فهو كالمكيل والموزون ونحوهما في حق التوفية ~~وغيرها. # وقيل أجرة الكيال على البائع وكذا أجرة الوزان والنقل وقيل بل على ~~المشتري. # ثم قال من عنده ويحتمل أن عليه أجرة النقاد وزنة الوزان انتهى. # وقال القاضي في التعليق وأجرة النقاد فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن ~~فهي على المشتري لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا وإن كان قد قبض فهي على ~~البائع لأنه قد قبضه منه وملكه فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده. # الثانية يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية مطلقا على الصحيح من ~~المذهب قدمه في التلخيص والرعاية وقال وهو أولى. # قال الأزجي في نهايته وهو أظهر. # وقيل إن اشتملت الصفقة على أحد النقدين فهو الثمن وإلا فهو ما دخلته باء ~~البدلية نحو لو قال بعتك هذا بهذا فقال المشتري اشتريت أو قال ms1532 اشتريت هذا ~~بهذا فقال البائع بعتك. # وذكر الأزجي في نهايته وجها ثالثا وهو أن الثمن الدراهم والدنانير ~~الموضوعة للثمينة اصطلاحا فيختص بها فقط. # قلت وهو قريب من الذي قبله. # فوائد. # منها لا يضمن النقاد ما أخطأوا على الصحيح من المذهب نص عليه. # زاد في الرعاية إذا عرف حذقه وأمانته والظاهر أنه مراد من أطلق. # وقيل يضمنون ومنها إتلاف المشتري للمبيع قبض مطلقا على الصحيح من المذهب. ~~PageV04P472 # وقيل إن كان عمدا فقبض وإلا فلا. # وغصبه ليس بقبض. # وفي الانتصار خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم يفسخ ويغرم قيمته. # وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضا فيه وفي غصب عقار لو استولى عليه وحال ~~بينه وبين بائعه صار قابضا. # ومنها يصح قبضه من غير رضا البائع على الصحيح من المذهب وقال في الانتصار ~~يحرم في غير متعين. # ومنها لو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذنه لم يكن قبضا إلا مع المقاصة. # فائدة يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا لم يملك به ولا ينفذ تصرفه على ~~الصحيح من المذهب. # وخرج أبو الخطاب في انتصاره صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد. # واعترضه أحمد الحربي في تعليقه وفرق بينهما. # وأبدى بن عقيل في عمد الأدلة احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد ~~كالطلاق في النكاح الفاسد قال ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة ~~العقد لا يؤثر انتهى. # قال في الفائق قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله يترجح أنه ~~يملكه بعقد فاسد. # فعلى المذهب حكمه حكم المغصوب في الضمان على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # قال في القاعدة السادسة والأربعين هذا المعروف من المذهب. PageV04P473 # وقال ابن عقيل وغيره حكمه حكم المقبوض على وجه السوم ومنه خرج بن ~~الزاغوني لا يضمنه. # ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ~~ما. # وعلى المذهب أيضا يضمنه بقيمته على الصحيح نص عليه في رواية بن منصور ~~وأبي طالب. # وذكر ms1533 أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع وحكاه القاضي في ~~الكتابة واختاره الشيخ تقي الدين. # وقال في الفصول يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كمغصوب. # وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد إذا لم ~~يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة كذا تجب قيمة المثل لهذه ~~المنفعة انتهى. # وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب أو يضمن مثله يوم تلفه وخرج ~~القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب وقاله في الوسيلة. # وقيل له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه. # وعلى المذهب يضمن زيادته على الصحيح. # قال في الرعاية الكبرى وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل وأجرته مدة قبضه ~~بيد المشتري وأرش نقصه. # وقيل هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة على وجهين انتهى. # وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه. # وقيل عليه أجرة المثل لمنفعة وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة انتهى. # وقدم الضمان أيضا في الزيادة وصححه في تصحيح المحرر. # وقال في الفروع والمحرر والنظم وفي ضمان زيادته وجهان. PageV04P474 # وقال في المغني والترغيب والرعايتين والحاويين وغيرهما إن سقط الجنين ~~ميتا فهدر وقاله القاضي وعند أبي الوفاء يضمنه انتهى. # ويضمنه ضاربه بلا نزاع وحكمه في الوطء حكم الغاصب إلا أنه لا حد عليه ~~وولده حر. # قوله (والإقالة فسخ). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قاله في القواعد ~~الفقهية اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون. # قال الزركشي هي اختيار جمهور الأصحاب القاضي وأكثر أصحابه. # قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم ويشرع إقالة النادم وهي فسخ في أصح ~~الروايتين وقدمه في الفروع والرعايتين والمحرر وغيرهم وحكاه القاضي والمصنف ~~وغيرهما عن أبي بكر. # وعنه إنها بيع اختارها أبو بكر في التنبيه. # تنبيه ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في فوائده وغيره. # منها إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيصح على المذهب ~~ولا يصح على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه ~~يصح بيعه من بائعه خاصة ms1534 قبل القبض وقد تقدمت واختارها الشيخ تقي الدين ~~وقاله أبو الخطاب في الانتصار. # ومنها جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن على المذهب ولا يصح على ~~الثانية وهي طريقة أبي بكر في التنبيه والقاضي والأكثرين وجزم بها في ~~الفروع وغيره. # وحكي عن أبي بكر أنه لا بد فيها من كيل أو وزن ثان على الروايتين جميعا ~~وقطع به المصنف والشارح عن أبي بكر. PageV04P475 # ومنها إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو بنقص منه أو بغير جنس الثمن لم تصح ~~الإقالة والملك باق للمشتري على المذهب. # وعلى الثانية فيه وجهان وأطلقهما المصنف هنا وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمحرر والرعاية والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # أحدهما لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا صححه المصنف والشارح وصاحب الحاوي ~~الكبير والمستوعب والفائق وهو المذهب عند القاضي في خلافه قال في القواعد ~~وهو ظاهر ما نقله بن منصور. # والوجه الثاني يصح بزيادة على الثمن ونقص وصححه القاضي في الروايتين وهو ~~ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال وعنه بيع فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه ~~ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه. # ومنها تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة على المذهب ذكره القاضي وابن ~~عقيل. # وعلى الثانية لا تنعقد صرح به القاضي في خلافه وقال ما يصلح للحل لا يصلح ~~للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع ولا البيع ~~بلفظ الإقالة قاله في القواعد. # وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة قاله في الفوائد. # ومنها عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه ~~وتمييزه عن غيره على المذهب. # وعلى الثانية يشترط معرفة ذلك ذكره في المغني في التفليس. # قال في القواعد وفي كلام القاضي ما يقتضي أن الإقالة لا تصح مع غيبة ~~الآخر على الروايتين ولو قال أقلني ثم غاب فأقاله لم يصح قدمه في الفروع ~~وقدم في الانتصار يصح على الفور. PageV04P476 # وقال ابن عقيل وغيره الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم. # ومنها لو تلفت السلعة ms1535 فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين وهي طريقة ~~القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني. # وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح. # قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب. # وفي التلخيص وجهان وقال أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة ~~الخيار وأطلقهما في الفروع وقالا وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا. # ومنها صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب. # وعلى الثانية لا تصح قاله القاضي وابن عقيل ومن تابعهما. # ومنها نماؤه المنفصل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال القاضي هو ~~للمشتري. # قال ابن رجب وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس. # وخرج القاضي وجها برده مع أصله حكاه المجد عنه في شرحه. # وقال في المستوعب والرعاية النماء للبائع على المذهب مع ذكرهما أن نماء ~~العيب للمشترى. # ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب يتبع الأصل ~~سواء كانت مؤبرة أو لا. # وعلى الثانية إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع ~~الأول. # ومنها خيار المجلس لا يثبت فيها على المذهب. # وعلى الثانية قال في التلخيص يثبت فيها كسائر العقود قال ويحتمل عندي لا ~~يثبت. PageV04P477 # ومنها هل يرد بالعيب فعلى الثانية له الرد. # وعلى المذهب يحتمل أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قاله في القواعد. # ومنها الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجوز الإقالة فيه على ~~الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك. # وقيل يجوز على المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وابن عقيل في ~~روايتيهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني ويأتي ذلك أيضا في باب السلم. # ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه فعلى المذهب لا يستحق المشتري ولا من ~~حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة. # وعلى الثانية يثبت لهم. # وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد ~~العافي أن يعود إلى الطلب فليس له ذلك على المذهب. # وعلى الثانية له ms1536 ذلك. # ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب. # فعلى الثانية لا يسقط وعلى المذهب لا يسقط أيضا وهو قول القاضي وأصحابه. # وقيل يسقط وهو المنصوص وهو ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه. # ومنها هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه فالأكثرون على ~~أنهما يملكانها عليهما من المصلحة. # وقال ابن عقيل في موضع من فصوله على المذهب لا يملكها وعلى الثانية ~~يملكها. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الشركة ومنها هل يملك المفلس بعد الحجر ~~المقايلة لظهور المصلحة. # فعلى الثانية لا يملك وعلى المذهب الأظهر يملكها قاله بن رجب. ~~PageV04P478 # ومنها لو وهب الوالد لولده شيئا فباعه ثم رجع إليه بإقالة. # فعلى المذهب يمتنع رجوع الأب وعلى الثانية فيه وجهان أطلقهما في الفوائد. # ويأتي هذا هناك. # وكذا حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده ~~ويأتي هذا في باب الحجر. # ومنها لو باع أمة ثم أقاله فيها قبل القبض فقال أبو بكر وابن أبي موسى ~~والشيرازي يجب استبراؤها على الثانية ولا يجب على المذهب. # وقيل فيها روايتان من غير بناء. # قال الزركشي والمنصوص في رواية بن القاسم وابن بختان وجوب الاستبراء ~~مطلقا ولو قبل القبض وهو مختار القاضي وجماعة من الأصحاب إناطة بالملك ~~واحتياطا للأبضاع. # ونص في رواية أخرى أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتصرف وجب الاستبراء ~~وإلا لم يجب. # وكذلك حكى الرواية القاضي وأبو محمد في الكافي والمغني. # وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك إنما نظر للاحتياط. # قال والعجب من المجد حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده وتصريح الإمام به ~~لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به وهو بناؤها على القول بانتقال الملك أما ~~لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا لم ينتقل فظاهر كلامه أن الاستبراء لا ~~يجب وإن وجد القبض. # ولم يعتبر المجد أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة بل حكى فيه ~~الروايتين وأطلق وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل. ms1537 ~~PageV04P479 # ونص الإمام أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه وقع في الرجل ~~انتهى كلام الزركشي. # وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل إنه ينبني على ~~انتقال الضمان عن البائع وعدمه وإليه أشار بن عقيل. # وقيل بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب ~~الاستبراء أم لا قال وهذا أظهر انتهى. # ومنها لو حلف لا يبيع أو لأبيعن أو علق في البيع طلاقا أو عتقا ثم قال ~~فإن قلنا هي بيع ترتب عليه أحكامه من البر والحنث وإلا فلا. # قال ابن رجب وقد يقال الأثمان تنبني على العرف وليس في العرف أن الإقالة ~~بيع. # ومنها لو باع ذمي ذميا خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم البائع وقلنا يجب له ~~الثمن فأقال المشتري فيها فعلى الثانية لا يصح. # وعلى المذهب قيل لا يصح أيضا وقيل يصح وأطلقهما في الفوائد. # ومنها هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه أن ~~خيار الإقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده. # وقال في موضع آخر إن قلنا هي بيع صحت من الورثة وإن قلنا فسخ فوجهان. # وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف إن قلنا فسخ لم تصح ~~منهم وإلا صحت. # ومنها لو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يؤثر ~~حكمه إن قلنا الإقالة بيع فحكمه بصحة البيع صحيح. # وإن قلنا فسخ لم ينفذ لأن العقد ارتفع بالإقالة. PageV04P480 # ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة وهو ظاهر ما ذكره بن عقيل في عمد الأدلة. # ومنها مؤنة الرد فقال في الانتصار لا تلزم مشتريا وتبقى بيده أمانة ~~كوديعة وفي التعليق للقاضي يضمنه. # قال في الفروع فيتوجه تلزمه المؤنة وقطع به في الرعاية في معيب وفي ضمانه ~~النقص خلاف في المغني. # قال في الفروع فإن قيل الإقالة بيع توجه على مشتر. # فائدة إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو غير ذلك فهل يرتفع ~~العقد من حينه أو ms1538 من أصله. # قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل إذا قيل إنها فسخ يكون للمشتري ~~فيحكم بأنها فسخ من حينه وهذا المذهب. # قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود ~~إلى من انتقل الملك إليه منه فالمعروف في المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك ~~لآن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله انتهى. # وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا رفع للعقد من حينه وقال أبو ~~حنيفة من أصله انتهى قال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس أن الفسخ رفع ~~العقد من حينه كالرد بالعيب وسائر الفسوخ. # وقال في الفروع وفي تعليق القاضي والمغني وغيرهما الإقالة فسخ للعقد من ~~حينه وهذا أظهر انتهى. # والذي رأينا في المغني الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله ذكره في ~~الإقالة في السلم. # فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا أو هو كما قال شيخنا في حواشيه ~~إن الضمير في قوله من حينه يرجع إلى العقد لا إلى الفسخ. PageV04P481 # قلت وهو بعيد. # وصرح أبو بكر في التنبيه بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري ثم ردها بعيب ~~بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله انتهى. # وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه ~~والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا ~~يمنع من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف المعيب انتهيا. # وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه. # ثالثها فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب وأن المذهب أنه فسخ ~~للعقد من حينه. # آخر الجزء الرابع من الإنصاف. ويليه بمشيئة الله ومعونته وحسن توفيقه: # الجزء الخامس: وأوله (باب الربا والصرف). # والله المستعان على الإكمال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وصفوة رسله: محمد إمام المهتدين. وعلى ~~آله أجمعين. PageV04P482 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ms1539 ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته 817 - 885 ه‍ صححه وحققه محمد ~~حامد الفقي الجزء الخامس الطبعة الأولى حق الطبع محفوظة 20 / 3 / 1376 ه‍ - ~~25 / 10 / 1956 م PageV05P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 20 ~~ربيع الأول 1376 ه‍ الموافق 25 أكتوبر 1956 م PageV05P002 # أصل بخط المصنف قد من الله سبحانه وتعالى بنسخة من الجزء الثالث من ~~الانصاف بخط المؤلف. ولكنها - مع الأسف - ناقصة الورقة الأولى، وبها بعض ~~خروم في أثنائها والموجود منها 263 ورقة. وقد أصابها الإهمال والعث بالتأكل ~~في أطراف كثير من أوراقها، والهوامش التي بقيت هي تكملة للأصل. تدل عليه ~~مطابقة نسخة مكتبة أحمد الثالث. # ولا أشك أن هذا الجزء الثالث متمم للنسخة التي أخبرني الأستاذ العلامة ~~المحقق، البحاثة المدقق، مؤرخ العصر، السيد خير الدين الزركلي: أنها بمكتبة ~~الرياض العلمية السعودية. وقد تفضل فأراني منها صورة فوطوغرافية لصفحة، ~~تأكدت تمام التأكد أنها نموذج مطابق كل المطابقة - في الخط، وحجم الورق، ~~وطريقة الكتابة، والبياض الذي يتركه المصنف. # وقد اعتمدناها من أول هذا الجزء. وسترى نماذج منها في الصور الثلاث هذه. # وسيرى القارئ أن النسخة المأخوذة صورتها من مكتبة أحمد الثالث بالأستانة ~~رقم 849، والتي اعتمدناها من أول الكتاب نسخة قيمة جدا. وأنها طبق الأصل ~~الذي بخط المؤلف. # والله الحمد أولا وآخرا. والصلاة والسلام على خاتم رسله محمد وعلى آله ~~أجمعين؟ # وكتبه فقير عفو الله ورحمته محمد حامد الفقي PageV05P003 # أول صفحة من الموجود من الجزء الثالث بخط المؤلف وهي الصفحة الثالثة من ~~أول الجزء PageV05P005 # الصفحة التي قبل الأخيرة من الجزء الثالث المكتوب بخط المؤلف PageV05P007 # الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من المخطوطة بخط المؤلف PageV05P009 # باب الربا والصرف قوله (فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل ~~أو موزون). # هذا الصحيح من المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا المذهب. # قال الشارح هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب ~~قال القاضي ms1540 اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال الزركشي هي الأشهر عنه ومختار ~~عامة أصحابه قال في الفائق اختاره الأكثرون فعليها علة الربا في الذهب ~~والفضة كونهما موزون جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث ~~كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بعض ~~الأصحاب الكيل بمجرده علة والجنس شرط وقال أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو ~~العلة وفعل الكيال شرط أو نقول الكيل أمارة فالحكم على المذهب إيجاب ~~المماثلة مع ان الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا والتحريم ~~لعارض وعلى المذهب يجوز إسلام النقدي في الموزون وبه بطلت العلة لأن ~~PageV05P011 # كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما وفي طريقة بعض ~~الأصحاب يحرم سلمهما فيه ولا يصح وإن صح فللحاجة تنبيه فعلى هذه الرواية ~~يجرى الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم كالحبوب ~~والأشنان والنورة والقطن والصوف والحناء والكتان والحديد والنحاس والرصاص ~~ونحو ذلك ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات ونحوها وعنه لا ~~يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم مراده مطعوم للآدمي ~~وهو واضح قال أبو بكر روى ذلك عن أحمد جماعة فتكون العلة في الأثمان ~~الثمنية وفيما عداها كونه مطعوم جنس فتختص بالمطعومات ويخرج ما عداها وعنه ~~لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا اختارها المصنف والشيخ تقي ~~الدين رحمه الله وقواها الشارح وجزم به في العمدة فتكون العلة في الأثمان ~~الثمنية وفي الأربعة الباقية كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلا أو موزونا فلا ~~يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والبطيخ والجوز ~~والبيض ونحوه ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والأشنان والحديد ونحوه ~~وأطلقهن على المذهب. # فوائد الأولى قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان الثمنية هي ~~علة قاصرة قال في الفروع لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا ~~بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلي وأجيب بعدم النقدية الغالبة قال في ~~الانتصار ثم يجب ms1541 أن يقولوا إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا ~~لكونها ثمنا غالبا. PageV05P012 # قال في التمهيد من فوائدها ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة ~~الثانية رجح بن عقيل أخيرا في عمد الأدلة أن الأعيان الستة المنصوص عليها ~~لا تعرف علتها لخفائها فاقتصر عليها ولم يتعداها لتعارض الأدلة عنده في ~~المغنى وهو مذهب طاوس وقتادة وداود وجماعة الثالثة القاعدة على غير قول بن ~~عقيل أن كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد فيه الربا رواية ~~واحدة كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللبن ونحو ذلك وما عدم فيه ~~الكيل والوزن والطعم أو اختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة كالتين والنوى ~~وألقت والطين إلا الأرمني فإنه يؤكل دواء فيكون موزونا مأكولا فهو من القسم ~~الأول وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه الخلاف ~~قال الشارح والأولى إن شاء الله حله الرابعة لا ربا في الماء مطلقا على ~~الصحيح من المذهب لإباحته أصلا وعدم تموله عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا ~~به منهم القاضي والمصنف وعدم تموله عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به منهم ~~القاضي والمصنف وابن الجوزي والسامري والشارح وصاحب التلخيص والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم وصححه في الفروع فعليها قال المصنف وتبعه الشارح ~~والزركشي لأنه ليس بمكيل فلا يجرى فيه الربا وظاهر كلامه في الفروع وغيره ~~أنه مكيل فيكون مستثنى من عموم كلامهم ويعايى بها وقيل يجرى فيه الربا إن ~~قيل إنه مكيل قال الزركشي والأقيس جريان الربا فيه على رواية أن علة الربا ~~الطعم قال وهو ظاهر ما في خلاف أبي الخطاب الصغير. PageV05P013 # وتعليلهم بأن الأصل الإباحة ينتقض بلحم الطير وبالطين الأرمني ونحوهما ~~وبأنه مما لا يتمول مردود بأن العلة عندنا ليست المالية الخامسة الذهب ~~والفضة داخلان على الروايات كلها فيحرم التفاضل فيهما مطلقا على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقى الدين رحمه الله جوز بيع المصوغ ~~المباح بقيمته حالا قلت وعمل الناس عليه وكذا ms1542 جوزه نساء ما لم يقصد كونها ~~ثمنا قال وإنما خرج عن القرب بالصنعة فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه فيباح خبز ~~بهريسة وجوز الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضا بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة ~~السادسة فعلى المذهب في أصل المسألة هل يجوز التفاضل فيما لا يوزن بصناعة ~~أم لا فيه روايتان وذلك كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ~~ونحوه وكالمعمول من الموزونات كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب ~~والأكيسة ونحو ذلك وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق وأطلقهما في التلخيص ~~فيما لا يقصد وزنه إحداهما يجوز التفاضل وهو المذهب اختاره المصنف والشارح ~~والشيخ تقى الدين وهو الصواب وقدمه بن رزين في شرحه الثانية لا يجوز اختاره ~~بن عقيل في الفصول وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين قال الزركشي ~~المنع اختيار جماعة منهم بن عقيل وغيره وعنه يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء ~~بكساءين يدا بيد وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله. PageV05P014 # وقال القاضي في الجامع الصغير والتعليق إن قصد وزنه كالاسطال والإبريسم ~~ونحوهما لم يجز التفاضل وإن لم يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز ~~التفاضل وجزم به في التلخيص قال الزركشي وهو قول جماعة وهو أوجه وقاله في ~~الكافي في الموزون وقطع في المنسوج من القطن والكتان أنه لا ربا فيه قال في ~~الفروع وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين وفيه روايتان منصوصتان ~~وأطلقهما في التلخيص والفروع إحداهما لا يجوز التفاضل نص عليه في رواية ~~جماعة قدمه في الحاوي الكبير والمستوعب والرواية الثانية يجوز التفاضل فعلى ~~هذه الرواية لو كانت نافقة هل يجوز التفاضل فيها على وجهين وأطلقهما في ~~التلخيص والفروع إحداهما لا يجوز جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير وقدمه ~~في الحاوي الكبير والمستوعب والوجه الثاني يجوز قال الزركشي قال القاضي في ~~الجامع الصغير وابن عقيل والشيرازي وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم سواء ~~كانت نافقة أو كاسدة بيعت بأعيانها أو بغير أعيانها وجزم أبو الخطاب في ~~خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة معللا بأنها أثمان ~~ثم حكى الخلاف ms1543 في معمول الحديد قال وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة هل تجرى ~~مجرى الأثمان فيجرى الربا فيها إن قلنا العلة في النقدين PageV05P015 # الثمنية مطلقا وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب في جامعة الصغير أو لا يجرى ~~مجراها نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا وذلك يختص الذهب والفضة وهو قول ~~أبى الخطاب في خلافه الكبير على القولين وعلى الثاني لا يجرى الربا فيها ~~إلا إذا اعتبرنا أصلها وقلنا العلة في النقدين الوزن كالكاسدة انتهى كلام ~~الزركشي. # قوله (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن أي ~~بشيء من جنسه كيلا). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفائق وقال شيخنا يعنى به الشيخ تقى ~~الدين رحمه الله إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع وقال في الفروع ويتوجه من ~~جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزن كيلا اختاره شيخنا. # (قوله فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا). # شمل مسألتين إحداهما باع مكيلا بموزون أو موزونا بمكيل فهذا يجوز بيع ~~بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا إذا اختلف الجنس قولا واحدا ونص عليه لكن ~~الإمام أحمد رحمه الله كره المجازفة في رواية بن الحكم الثانية باع مكيلا ~~بمكيل أو موزونا بموزون واختلف الجنس فعموم كلام المصنف هنا أنه يجوز وهو ~~قول أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي والمذهب الأحمد والنظم والوجيز ~~وتجريد العناية والمنور وإدراك الغاية وغيرهم واختاره بن عقيل والمصنف ~~والمجد وصاحب التلخيص وابن منجا في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. ~~PageV05P016 # قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في الشرح والفائق والهداية والمستوعب ~~والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم وعنه لا يجوز ذلك جزافا اختاره جماعة من ~~الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبى موسى والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو ~~جعفر قال في الرعاية الكبرى وقيل يحرم وهو أظهر وأومأ إليه أحمد وجزم به ~~ناظم المفردات وهو منها قال ابن أبى موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ~~ولا فيما يوزن بما ms1544 يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلفت وقاله القاضي وهو ~~المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره قال في الفروع ونصه ~~لا يجوز قلت هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد والأول اختاره كثير من ~~الأصحاب لكن لم ينقل عن صاحب المذهب وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى ~~والحاويين. # قوله (والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير ~~والتمر والملح). # نص عليه قال في الطريق الأقرب والأبازير جنس تنبيه صرح المصنف أن البر ~~والشعير جنسان وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما جنس واحد. # قوله (وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان). # وكذا الخلول وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أن خل التمر والعنب جنس واحد ~~ورده المصنف والشارح وغيرهما. PageV05P017 # وقال في التلخيص وفي الخلول وجهان قال الزركشي وفي التلخيص الخلول كلها ~~جنس واحد ولا معول عليه انتهى قلت يحتمل أن يكون الوجه الثاني الذي في ~~التلخيص موافقا للرواية وخرج في النهاية من هذه الرواية أن الأدهان المائعة ~~جنس واحد وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس فائدة لا يصح بيع خل العنب بخل ~~الزبيب مطلقا نص عليه وقال القاضي وغيره لانفراد أحدهما بالماء قلت فيعاني ~~بها واقتصر عليه الزركشي. # قوله (واللحم أجناس باختلاف أصوله). # وهو المذهب وعليه الأكثر منهم أبو بكر والقاضي في تعليقه وأبو الحسين ~~وأبو الخطاب في خلافه وابن عقيل وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر ~~والفروع والنظم والفائق وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال ابن منجا في ~~شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية اللحم أجناس باعتبار أصوله على ~~الأظهر وعنه جنس واحد اختاره الخرقي وأنكر القاضي كون هذه الرواية عن ~~الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الرعايتين والحاويين وإدراك الغاية ونهاية ~~بن رزين. # قوله وكذلك اللبن يعني أن فيه روايتين هل هو أجناس باختلاف أصوله وهو ~~المذهب كاللحم أو جنس واحد كاللحم سواء خلافا ومذهبا. PageV05P018 # وقال ابن عقيل لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد على الروايات كلها ~~لأن اسم البقر يشملها ورده المصنف والشارح ms1545 وعنه في اللبن أنه أربعة أجناس ~~أيضا كاللحم ذكرها في المذهب والهادي والتلخيص والرعاية وغيرهم وعنه في ~~اللحم أنه أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء ~~اختارها القاضي في روايتيه وحمل كلام الخرقي عليه وضعف المصنف اختيار ~~القاضي وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والخلاصة ~~والتلخيص والبلغة وقال ابن أبي موسى لا خلاف عن الإمام أحمد أن لحم الطير ~~والسمك جنسان انتهى وعنه في اللحم أنه ثلاثة أجناس لحم الأنعام ولحم الطير ~~ولحم دواب الماء قلت وهو ضعيف فإن لحم الوحش على هذه الرواية لم يذكر له ~~حكم. # فائدتان إحداهما لحم الغنم جنس واحد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وقيل جنسان ضأن ومعز لتفريقه سبحانه وتعالى بينهما وهو احتمال ذكره المصنف ~~والشارح الثانية الشحوم والأكبدة والأطحلة والرئات والجلود والأصواف ~~والعظام والرؤوس والأكارع ونحو ذلك مما اشتمل عليه اللحم يجرى فيهن من ~~الخلاف ما يجرى في اللحم هل ذلك جنس أو أجناس أو أربعة أو ثلاثة قاله ~~الزركشي والسامري وغيرهما. # قوله (واللحم والشحم والكبد أجناس). PageV05P019 # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه ~~في الفروع والرعاية وغيرهما قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب ~~وقال القاضي وصاحب عيون المسائل لا يجوز بيع اللحم بالشحم قال الزركشي ولا ~~أعلم له وجها قال في عيون المسائل لأنه لا ينفك عنه ولهذا لو حلف لا يأكل ~~لحما فأكل شحما حنث قال في الفروع كذا قال قال المصنف والشارح فإن منع ~~القاضي منه لكون اللحم لا يخلو عن شحم لم يصح لأن الشحم لا يظهر وإن كان ~~فيه شيء فهو غير مقصود فلا يمنع البيع ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم بلحم ~~لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه ثم لا يصح هذا عند القاضي لأن ~~السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم ~~انتهيا. # فوائد منها القلوب والرؤوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام ~~والأكارع كاللحم والشحم ms1546 والكبد يعني كل واحد من ذلك جنس غير اللحم وهذا ~~الصحيح من المذهب وقيل الرؤوس من جنس اللحم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل ~~لا ومنها الألية والشحم جنسان على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره ~~قال الزركشي هو المشهور عند الأصحاب وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى ~~والحاويين وتذكره بن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى. PageV05P020 # وقيل هما جنس واحد وهو ظاهر ما قدمه في النظم وقدمه بن رزين في شرحه ~~واختاره المصنف وقال ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض الحيوان يذوب ~~بالإذابة ويصير دهنا فهو جنس واحد قال وهو الصحيح وأطلقهما في الفروع ومنها ~~اللحم الأبيض كسمين الظهر والجنبين ونحوه هو واللحم الأحمر الخالص جنس واحد ~~قاله القاضي وابن البنا وغيرهما قال الزركشي جنس واحد على الأشهر وجزم به ~~في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال ~~المصنف ظاهر كلام الخرقي أنهما جنسان ومنها حكى بن البنا وابن الجوزي في ~~المذهب ومسبوك الذهب في جواز بيع اللبأ باللبن وجهين وخصهما القاضي بما مست ~~النار أحدهما ورده المصنف والشارح وعندهما مع صاحب المستوعب أنهما جنس واحد ~~يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ولا يجوز متفاضلا ولا يجوز إن مست النار ~~أحدهما وجزم به في النظم وحمل صاحب المستوعب وجه منع بن البنا على ما إذا ~~مست النار أحدهما وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز ومنها لا يجوز بيع ~~الزبد بالسمن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ونصراه وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وجزم به في الكافي وقيل يجوز اختاره القاضي ~~ورده المصنف قال في المحرر وعندي أنه جائز واقتصر عليه وصححه في النظم. ~~PageV05P021 # وأطلقهما في الفروع والمستوعب وقال ذكرهما بن عقيل وذكرهما بن عقيل ~~روايتين قاله في الفروع ومنها يجوز بيع الزبد أو السمن بالمخيض على الصحيح ~~من المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع يجوزان به في ظاهر المذهب ~~متماثلا ومتفاضلا وجزم به في الرعاية الكبرى وقال نص عليه في الزبد وجزم به ~~في ms1547 النظم في بيع السمن بالمخيض وقيل لا يجوز ومنها لا يجوز بيع اللبن ~~بالزبد ولا بالسمن ولا بشيء منه من فروع اللبن كاللبأ ونحوه وسواء كان فيه ~~شيء من غيره أولا قدمه في المغنى والشرح وقال هذا ظاهر المذهب وقدمه في ~~الرعاية الكبرى والنظم وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان الزبد المنفرد ~~أكثر من الزبد الذي في اللبن وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلا ومنع جوازه ~~متماثلا قال القاضي وهذه الرواية لا تخرج على المذهب قلت هذه الرواية شبيهة ~~بالرواية الثانية الذي في مد عجوة على ما يأتي قريبا وقد صرح بذلك في ~~المذهب والحكم في السمن كالحكم في الزبد وقدم في الرعاية أنه لا يجوز بيعه ~~بسمن وإن جوزناه بزبد ومنها لا يجوز بيع اللبن بالمخيض نص عليه ويتخرج ~~الجواز من التي قبلها قلت صرح في المذهب بها مثلها وحكى الخلاف في الكل ~~ومنها قال في الرعاية الكبرى لا يجوز بيع اللبن سواء كان رائبا أو ~~PageV05P022 # حليبا بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط وجزم به في المذهب وجزم به في ~~النظم في غير المصل. # قوله (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح لا يختلف المذهب في ذلك ~~وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم وإلا ~~فلا. # قوله (وفي بيعه بغير جنسه وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والفروع والفائق ~~وغيرهم أحدهما لا يجوز قال الزركشي وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وأبي بكر ~~وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير وأبي الخطاب في خلافة ~~الصغير وغيرهم انتهى وصححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته والوجه الثاني يجوز قال المصنف والشارح اختاره ~~القاضي وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين ومنتخب الآدمي وصححه ~~المجد في شرحه وشيخنا في تصحيح المحرر وهو المذهب وقال الزركشي وبعض ~~الأصحاب المتأخرين ينبنى القولين ms1548 على الخلاف في اللحم هل هو جنس أو أجناس ~~وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس قال الزركشي وهو الصواب انتهى. ~~PageV05P023 # قلت قال في الكافي وإن باع اللحم بحيوان مأكول غير أصله وقلنا هما أصل ~~واحد لم يجز وإلا جاز وقال في المغنى احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن ~~اللحم كله جنس واحد ومن إجازة قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز ~~كما لو باعه بالأثمان وقال في إدراك الغاية وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله ~~فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه وفي غيره وجه فبنى الخلاف على القول بأن اللحم ~~أجناس وقال الشارح والظاهر أن الاختلاف مبنى على الاختلاف في اللحم فإن ~~قلنا إنه جنس واحد لم يجز وإن قلنا أجناس جاز بيعه بغير جنسه. # فوائد الأولى يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول على الصحيح من المذهب قال ~~في الفائق جاز في أصح الوجهين قال المصنف والشارح جاز في ظاهر قول أصحابنا ~~وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص قال أبو الخطاب ولا رواية فيه فيحتمل ~~وجهين. # وصرح بالجواز القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافه الصغير وابن ~~الزاغوني وصححه بن عقيل في الفصول وقدمه في الفروع والرعاية وهو ظاهر كلام ~~الشريف أبي جعفر والقاضي في الجامع الصغير وقيل هو كالمأكول جزم به بن عقيل ~~في التذكرة وأطلق وجهين في المستوعب الثانية يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه ~~على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. PageV05P024 # قال الزركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز واختاره القاضي وأبو الخطاب ~~وغيرهما وقدمه في المحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم وعنه لا يجوز إذا ~~كان رطبا اختاره الخرقي وأبو حفص العكبري وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة وهو شامل لهذه المسألة فعلى المذهب يشترط نزع ~~عظمه على الصحيح من المذهب قال الزركشي اشترط القاضي والأكثرون في بيع ~~اللحم نزع العظم قال في الفروع ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية ms1549 الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص ~~والمحرر وتذكرة بن عبدوس والإيضاح وقيل لا يشترط قال المصنف والشارح وصاحب ~~الحاوي الكبير وغيرهم وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ~~ومالوا إلى ذلك وقدمه في النظم الثالثة يشترط لصحة بيع العسل بالعسل تصفيته ~~من الشمع فإن لم يصف فحكمه حكم مد عجوة على ما يأتي في كلام المصنف. # قوله (ولا يجوز بيع حب بدقيق ولا بسويقه في أصح الروايتين). # وهي المذهب وعليه الأصحاب والرواية الثانية يجوز فيباع وزنا اختارها في ~~الفائق وعلل الإمام أحمد رحمه الله المنع بأن الأصل الكيل. # فوائد إحداها يحرم بيع دقيق بسويقه على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى ~~والشرح والفروع وغيرهم. PageV05P025 # قال في الرعايتين يجوز على الأضعف وعنه لا يجوز وزنا قال في الحاويين ~~يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين الثانية لا يجوز بيع خبز بحبه ولا ~~بدقيقة نص عليه مرارا وجزم به في الرعاية والمذهب وغيرهما نقل بن القاسم ~~وغيره المنع لأن فيه ماء وعلله بن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من ~~هذا وفي الفروع هنا كلام محتمل فلم نذكره الثالثة لا يجوز بيع حب جيد بمسوس ~~ذكره بن عقيل وغيره واقتصر عليه في الفروع ويصح بيع حب جيد بحب خفيف قال ~~ابن عقيل وبيع عفنه بسليمه يحتمل كذلك. # قوله (ولا أصله بعصيره). # يعنى لا يجوز كزيتون بزيت ونحوه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل ~~مهنا في الزيتون يكره وهو قول في الرعاية. # قوله (ولا خالصة بمشوبة). # وكذا لا يجوز مشوبه بمشوبه وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويجوز بيع ذلك ~~والذي قبله على الرواية التي في مد عجوة وظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير والخلاصة جواز بيع خالصه بمشوبه وفيه نظر ظاهر وربما كان ~~سهوا. # قوله (ويجوز بيع دقيقة بدقيقة إذا استويا في النعومة). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم في التبصرة عدم ~~الجواز. PageV05P026 # فعلى المذهب يباع بالكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح ~~والفروع ms1550 والرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل بالوزن اختاره القاضي ورده ~~المصنف والشارح قال في الرعايتين والحاويين وقيل أو وزنا. # قوله (ومطبوخة بمطبوخة). # يعني يجوز كاللبأ بمثله والأقط بمثله والسمن بمثله وما أشبهه وهذا المذهب ~~مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في ~~الفروع وغيره وقيل لا يصح وقيل إن استويا في عمل النار صح وإلا فمد عجوة. # قوله (وخبزه بخبزه). # هذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به قال وفي المبهج لا ~~يجوز فطير بخمير. # قوله (إذا استويا في النشاف أو الرطوبة). # وهذا المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز وشرح بن منجا والحاويين ~~والتلخيص وتذكرة بن عبدوس وقال في الرعايتين وخبزه بخبزه وأطلق وقال استويا ~~جفافا وقال في الفروع وخبزه بخبزه ولم يحك خلافا وكذا قال في الهداية قال ~~في المذهب يجوز بيع الخبز بالخبز وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة ولعل هذا ~~المذهب. PageV05P027 # قوله (وعصيره بعصيره). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في المغنى والشرح والهداية ~~والخلاصة وصححه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه وقيل لا ~~يجوز. # قوله (ورطبه برطبه). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والشرح ~~والفروع والرعاية الكبرى وقال نص عليه وغيرهم قال الزركشي هو قول جمهور ~~الأصحاب القاضي وأبى الخطاب والشيخين وغيرهم ومنع منه بن شهاب وأبو حفص ~~العكبري وهو رواية عن الإمام أحمد وقالا يحتمله كلام الخرقي في اللحم بمثله ~~قال في المحرر ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا وقال المصنف ومفهوم كلام ~~الخرقي إباحته هنا لقوله ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه فإن مفهومه ~~جواز بيع الرطب بالرطب وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان. # قوله (ولا يجوز بيع المحاقلة وهو بيع الحب في سنبلة بجنسه). # أطلق المصنف قوله الحب في سنبله وأطلق أيضا جماعة منهم صاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والنظم والرعاية الصغرى والحاويين ~~والشرح وإدراك الغاية وغيرهم والصحيح من المذهب أن بيع المحاقلة هو ببيع ms1551 ~~الحب المشتد في سنبله فلا بد أن يكون مشتدا جزم به في المحرر والمنور ~~والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وقال ولم يقيده جماعة. PageV05P028 # قوله (وفي بيعه بغير جنسه وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق والشرح والفروع أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح ~~والتلخيص والنظم وهو ظاهر ما صححه في البلغة وجزم به في المنور وجزم في ~~المغنى في باب الربا عند مسألة والبر والشعير جنسان الوجه الثاني لا يصح ~~تنبيه قوله وفي بيعه بغير جنسه قال في الفروع وفي بيعه بمكيل غير جنسه ثم ~~قال ويصح بغير مكيل فخص الخلاف بالمكيل وهو الصحيح وجزم به في التلخيص ~~والمحرر والفائق والرعايتين وقدمه في الفروع ومثل في الحاوي الصغير بالشعير ~~ونحوه ومثله في الهداية والمذهب والخلاصة والحاوي الكبير وغيرهما بالشعير ~~وخص المصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم الخلاف بالحب وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا فالأول أعم من الثاني لأن كل حب مكيل وليس كل مكيل بحب وتظهر ~~فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه فإنه داخل في القول الأول لا الثاني لأنه ~~ليس بحب. # قوله (ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في ~~العرايا وهو بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون ~~خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه). # العرايا التي يجوز بيعها هي بيع الرطب في رؤوس النخل سواء كان ~~PageV05P029 # موهوبا أو غير موهوب على الصحيح من المذهب واختاره القاضي وجمهور الأصحاب ~~وهو ظاهر عموم كلام المصنف والمجد وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى ~~والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وظاهر كلام الخرقي وتبعه ~~جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص تخصيص العرايا بالهبة وهو ظاهر كلام ~~الأمام أحمد رحمه الله قال في رواية سندي وابن القاسم العرية أن يهب الرجل ~~للجار أو بن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة فللموهوب له أن ~~يبيعها بخرصها تمرا للرفق. # قوله (فيما دون خمسة أوسق). # يشترط في ms1552 صحة ذلك أن يكون فيما دون خمسة أوسق على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وعنه يجوز في خمسة أوسق وذكر بن الزاغوني في الوجيز أنه لا تشترط ~~الأوسق أصلا فيما إذا كان المشترى هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب ~~له وخروجه في بستانه أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره قال الزركشي وأغرب ~~بن الزاغوني في ذلك ولا نظير له. # قوله (لمن به حاجة إلى أكل الرطب). # ولا نزاع في ذلك ومفهوم كلام المصنف أن البائع لو احتاج إلى أكل التمر ~~ولا تمر معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك وهو الصحيح وهو المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع ~~وقيل يجوز ذلك وعللوه فقالوا جواز ذلك بطريق التنبيه لأنه إذا جاز ~~PageV05P030 # مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى اختاره أبو بكر في ~~التنبيه وجزم به في المحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والنظم ~~وتذكره بن عبدوس والفائق والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وجعل بن عقيل من صور الحاجة إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب ~~له وخروجه أو يكره الواهب دخول غيره فيجوز البيع إذا تنبيه يكتفى بالحاجة ~~المتقدمة من جهة البائع أو المشترى على الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا ~~المشهور المختار لأبي محمد وغيره وجزم به أبو بكر في التنبيه وحكى المصنف ~~والشارح عن أبى بكر والقاضي اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري وهو ~~المقدم عند بن عقيل قال الزركشي وظاهر ما في التلخيص أنه يشترط مع حاجة ~~المشترى المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها فعلى المذهب وهو ~~اشتراط حاجة المشترى وعدم اشتراط حاجة البائع يجوز للبائع أن يبيع أكثر من ~~مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية وعلى القول باشتراط الحاجة من ~~البائع أو المشترى لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر وهو ~~قول أبي بكر والقاضي وابن عقيل. # قوله (ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ms1553 ما في النخل عند الجفاف). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعطيه مثل رطبه قال الزركشي ولعله ظاهر ~~الأحاديث. PageV05P031 # وقيل إنه المنصوص وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمستوعب والكافي ~~والزركشي تنبيه تلخص مما تقدم أنه يشترط لصحة بيع العرايا شروط بعضها متفق ~~عليه وبعضها مختلف فيه فمنها كونه رطبا على رؤوس النخل فلا يجوز بيع الرطب ~~الذي على الأرض بتمر ومنها كونها دون خمسة أوسق على المذهب ومنها كونها ~~خرصا لا جزافا ومنها كون المبيع بتمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا ومنها كون ~~التمر المشترى به كيلا لا جزافا ومنها كون التمر مثل ما حصل به الخرص لا ~~أزيد ولا أنقص ومنها الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد نص عليه وقبض ~~كل واحد منهما بحسبه ففي النخلة بالتخلية وفي التمر بكيله فإن سلم أحدهما ~~ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب ~~الذي يليه ومنها الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر على ما تقدم ومنها أن لا ~~يكون مع المشترى نقد يشترى به فهذه تسعة شروط. # قوله (ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره بن حامد وابن عقيل والمصنف والشارح وصححه في التصحيح ~~والنظم وجزم به في المحرر وتذكره بن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي والوجيز ~~وقدمه في المغنى والشرح والوجه الثاني يجوز قاله القاضي وهو مقتضى اختيار ~~الشيخ تقي الدين قلت وهو الصواب عند من يتعاده وقدمه بن رزين في شرحه ~~وأطلقهما PageV05P032 # في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص ~~والبلغة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وقيل يجوز في العنب وحده وهو ~~احتمال للمصنف وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في القياس ~~تنبيه مفهوم كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز في غير التمر قولا واحدا وهو ~~كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين جوز ذلك في الزرع وخرج الشيخ تقي الدين جواز ~~بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها ذكره عنه في الفائق ~~والزركشي وزاد ms1554 بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة. # قوله (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير ~~جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم). # وهو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه ونصروه ويأتي إذا ظهر أن ~~المدين من شجرة أو زرع واحد أو الدرهمين من نقد واحد وعنه يجوز بشرط أن ~~يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه ~~اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه فعليها يجوز بيع درهمين بمد ~~ودرهمين ومدين بدرهم ومد ودرهم ومد بدرهم ومد ومدين ودرهم بمد ودرهم وعكسه ~~ولا يجوز درهم بمد ودرهم ولا مد بدرهم ومد ونحو ذلك ومن المتأخرين كصاحب ~~المستوعب من يشترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين ~~التساوي وجعل كل جنس في مقابلة جنسه وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره ~~لا سيما مع اختلافهما في القيمة فعلى هذه الرواية يشترط أن لا يكون حيلة ~~على الربا. PageV05P033 # ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذا الشرط في رواية حرب ولا بد منه وعنه ~~رواية ثالثة يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا كالسيف المحلى اختاره الشيخ ~~تقي الدين رحمه الله وذكره ظاهر المذهب ونصره صاحب الفائق في فوائده. # فأما إن كانت الحيلة من غير جنس الثمن فإنه يجوز على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجوز قال الإرشاد وهي أظهرهما لأنه لو استحق ~~وتلف لم يدر بم يرجع قال ابن رجب في قواعده للأصحاب في المسألة طريقة ثانية ~~وهي أنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولا واحدا وفي بيعه بنقد آخر ~~روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهي طريقة أبى بكر في التنبيه وابن ~~أبى موسى والشيرازي وأبى محمد التميمي وأبى عبد الله الحسين الهمداني في ~~كتابه المقتدى ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه ~~كأبي بكر وقال الشيرازي الأظهر ms1555 المنع ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير ~~جنسه كالتميمي ومنهم من حكى الخلاف كابن أبي موسى. # ونقل البرزاطي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يشهد لهذه الطريقة في حلى صنع ~~من مائة درهم فضة ومائة نحاس أنه لا يجوز بيعه كله بالفضة ولا بالذهب ولا ~~بوزنه من الفضة والنحاس ولا يجوز بيعه حتى تخلص الفضة من النحاس ويبيع كل ~~واحد منهما وحده تنبيه فعلى المذهب في أصل المسألة يكون من باب توزيع ~~الأفراد على الجمل وتوزيع الجمل على الجمل وعلى الرواية الثانية يكون من ~~باب توزيع الأفراد على الأفراد. PageV05P034 # فائدتان إحداهما للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان أحدهما وهو ما أخذ ~~القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن ~~على قيمتهما وهذا يؤدي هنا إما إلى تعيين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي ~~وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا والمأخذ الثاني أن ذلك ممنوع سدا لذريعة ~~الربا فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مائة درهم في كيس ~~بمائتين جعلا للمائة في مقابلة الكيس وقد لا يساوى درهما فمنع من ذلك وإن ~~كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله إيماء إلى ~~هذا المأخذ فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد وأن الدرهمين ~~من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين أحدهما الجواز ~~لتحقق التساوي والثاني المنع لجواز أن يغلب أحدهما قبل العقد فيقبض قيمته ~~وحده وصححه أبو الخطاب في انتصاره قلت وهو المذهب وداخل في كلام الأصحاب ~~لكن القياس الأول وأطلقهما في الفروع وقواعد بن رجب الثانية لو دفع إليه ~~درهما وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوسا أو حاجة أخرى جاز ~~كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين وكذا ~~لو قال أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا جاز ذكره المصنف والشارح وغيرهما. # قوله (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة PageV05P035 # وهو قطع الذهب وصحيح بصحيحين) وكذا ms1556 عكسه (جاز). # وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بابراهيمي ~~ونحوه وهذا المذهب في ذلك كله أومأ إليه الإمام أحمد واختاره أبو بكر ~~والمصنف والشارح وصاحب الترغيب قال في التلخيص وهو الأقوى عندي وصححه في ~~النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفائق وعند القاضي هي ~~كالتي قبلها قال في القواعد وهي طريقة القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة ~~والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر وأطلقهما في المستوعب والكافي ~~والرعاية الصغرى والحاويين قال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان انتهى ~~ونقل بن القاسم إن كان نقدا فكمد عجوة وأطلقهن في الفروع والقواعد الفقهية ~~فائدة هذه المسألة ومسألة مد عجوة وفروعها الربا فيها مقصود فلذلك وقع ~~الخلاف فيهما أما إذا كان الربا غير مقصود بالإصالة وإنما هو تابع لغيره ~~فهو على ثلاثة أنواع أحدها ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ~~ونحوه قال في الرعاية وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق ~~الثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال ~~من جنسه فهذا له حكم يأتي في كلام المصنف الثالث ما لا يقصد وهو تابع لغيره ~~وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه وهو ضربان أحدهما أن يمكن إفراد ~~التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب ففيه طريقان. PageV05P036 # أحدهما المنع وهي طريقة القاضي في المجرد الثاني الجواز وهي طريقة أبى ~~بكر والخرقي وابن بطة والقاضي في الخلاف. # الضرب الثاني أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيع شاة لبون ~~بلبن أو ذات صوف بصوف وبيع التمر بالنوى وهو قول المصنف في بيع النوى بتمر ~~فيه نوى واللبن بشاة ذات لبن والصوف بنعجة عليها صوف روايتان وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين ~~والحاويين والنظم. # إحداهما وهي المذهب يجوز جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره ~~واختاره بن حامد وابن أبى موسى والقاضي في المجرد والشارح ms1557 وغيرهم وقدمه في ~~الهداية وشرح بن رزين والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر والقاضي في خلافة ~~وقدمه في الهادي وقال ابن عبدوس في تذكرته يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات ~~لبن أو صوف ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه. # قال الشارح على القول بالجواز يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا على المذهب قال ~~في القواعد الفقهية ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا فالجواز ~~على عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد بن عقيل وغيره وشهد له تعليل ~~الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود. # فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى ~~وإن أبحناه في عكسها. PageV05P037 # وقيل يباح كالعكس الثانية قال ابن رجب واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد ~~عجوة فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه وقد نص ~~الإمام أحمد رحمه الله في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه وقال ~~القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى بالتمر وكذلك المنع فيها عند ~~الأكثرين ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة ففرق بين أن ~~يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا وقد صرح به طائفة من الأصحاب كأبي ~~الخطاب وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال. # وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن ~~بالصوف واللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه قال ~~ابن رجب ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد ~~فيرتفع الخلاف وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها ~~وأن الراوي التابع كغيره فهو مستقل بنفسه. # قوله (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله ~~عليه وسلم). # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والتلخيص ~~والبلغة ونهاية بن رزين وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وتجريد العناية ~~وغيرهم. # وقال في المجرد ومرد الكيل ms1558 عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والنظم والمنور ومنتخب الأدمى ~~والفروع والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى PageV05P038 # قلت لو قيل إن عبارات الأولين مطلقة وهذه مبينة لها وأن المسألة قولا ~~واحدا لكان متجها ويقوى ذلك أن صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة اطلاعه وقد ~~استدل المصنف والشارح وغيرهما للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ~~المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة فدل أن مرادهم ما قلناه ~~وهو واضح لكن قال في الفائق ومرجع الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز ورد في ~~المحرر الكيل إلى المدينة والوزن إلى مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وحكى في الرعاية الكبرى الخلاف فظاهرهما التغاير ويمكن الجواب بأنهما حكيا ~~عبارات الأصحاب. # قوله (وما لا عرف لهم به ففيه وجهان). # أصلهما احتمالان للقاضي في التعليق. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والكافي والتلخيص ~~والبلغة والشرح والفائق. # أحدهما يعتبر عرفه في موضعه وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز وتذكره بن عبدوس والمنور ومنتخب الأدمى وقدمه في الفروع والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاويين. # والوجه الآخر يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز وقدمه في الخلاصة ~~وإدراك الغاية وتجريد العناية ونهاية بن رزين وقيل يرد إلى أقرب الأشياء ~~شبها به بالحجاز في الوزن لا غير فعلى المذهب لو اختلف عرف البلاد ~~فالاعتبار بالغالب فإن لم يكن غالب تعين الوجه الثاني. PageV05P039 # وعلى الوجه الثاني إن تعذر رجع إلى عرف بلده قاله في الحاوي وغيره. # فوائد إحداها المائع كله مكيل على الصحيح من المذهب والأدهان والزيت ~~والشيرج والعسل والدبس والخل واللبن ونحوه قدمه في الفروع قال المصنف ~~والشارح الظاهر أنها مكيلة قال القاضي الأدهان مكيلة وفي اللبن يصح السلم ~~فيه كيلا. # وقدمه في الرعاية الكبرى إلا في اللبن والسمن فإنه أطلق الخلاف فيهما ~~وقدم في موضع أن اللبن مكيل وقال الزبد مكيل وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ~~السلف في اللبن فقال ms1559 نعم كيلا أو وزنا وجزم بن عبدوس في تذكرته أن الدهن ~~واللبن مكيل وقال المصنف والشارح يباع السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل ~~وجزما بأن الزبد موزون وجعل في الروضة العسل موزونا قال المصنف والشارح ~~والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا وقال ابن عقيل فيه وجه يباع بالوزن ~~انتهى والدقيق مكيل على الصحيح من المذهب وقال القاضي يجوز بيع بعضه ببعض ~~وزنا ولا يمتنع أن يكون موزونا وأصله مكيل كالخبز وتقدم ذلك عند جواز بيع ~~بعضه ببعض الثانية من جملة الموزون الذهب والفضة والنحاس الأصفر والرصاص ~~والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والصوف والشعر والوبر والغزل واللؤلؤ ~~والزجاج واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز والجبن وما ~~أشبهه ومن ذلك البقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة ~~رطبة ذكره القاضي. PageV05P040 # ومن جملة المكيل كل حب وبزر وأبازير وجص ونورة وأشنان وما أشبهه وكذلك ~~سائر ثمر النخل من الرطب والبسر وغيرهما وسائر ما فيه الزكاة من الثمار ~~كالزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب والمشمش والزيتون والبطم والبلح ~~وما أشبهه الثالثة قال في النهاية والترغيب والتلخيص والرعاية وغيرهم يجوز ~~التعامل بكيل لم يعهد. # قوله (وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما ~~واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما وإن تفرقا ~~قبل القبض بطل العقد). # فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك نص عليه فيحرم مدبر بجنسه أو ~~بشعير ونحوهما بلا خلاف أعلمه فائدة لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم ~~يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه ~~في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق ونقل بن منصور الجواز ~~ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والشيخ تقى الدين وذكره رواية قال ~~في الرعاية قلت إن قلنا هي عروض جاز وإلا فلا قال في المذهب يجوز إسلام ~~الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا. # قوله (وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض). # هذا ms1560 المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال أبو الخطاب والمصنف ~~وغيرهما جاز رواية واحدة. PageV05P041 # قال الزركشي هو المعروف عند كثير من المتأخرين قال في الفروع والخلاصة ~~جاز على الأصح وعنه لا يجوز ويحتمله كلام الخرقي فإنه قال وما كان من جنسين ~~فجائز التفاضل فيه يدا بيد قال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي. # قوله وفي النساء روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والكافي والهادي والمغنى والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا ~~والرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وشرح بن رزين إحداهما يجوز وهو ~~المذهب صححه في الخلاصة والنظم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في ~~المحرر والفائق والرواية الثانية لا يجوز قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه ~~في التصحيح وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في ~~العلة أو كان أحدهما غير ربوي وأطلق في المغنى والشرح والتلخيص فيما إذا ~~كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين قلت ظاهر ~~كلام أكثر الأصحاب هنا الصحة. # قوله (وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما). # وهو الصحيح من المذهب سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا ~~اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس المتقدم والمصنف PageV05P042 # والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق ونهاية بن رزين ونظمها والخلاصة وغيرهم وقال ~~القاضي إن كان مطعوما حرم النساء وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو مبنى على ~~أن العلة الطعم وعنه رواية ثانية لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر سواء ~~كان من جنسه أو لا اختاره أبو بكر وابن أبى موسى قال القاضي وأبو الخطاب ~~وغيرهما واختاره الخرقي فعليها علة النساء المالية وضعف المصنف هذه الرواية ~~فعلى هذه الرواية لو باع عرضا بعرض ومع أحدهما دراهم والعروض نقدا والدراهم ~~نسيئة جاز وإن كان بالعكس لم يجز لأنه يفضى إلى النسيئة في العروض وعنه ~~رواية ثالثة لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين ~~كالثياب ms1561 بالحيوان فالجنس أحد صفتي العلة فأثر وعنه رواية رابعة يجوز النساء ~~إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وأطلقهن في ~~التلخيص والبلغة والمستوعب والزركشي فعلى المذهب قال بعض الأصحاب الجنس شرط ~~محض فلم يؤثر قياسا على كل شرط كالإحصان مع الزنى. # فائدتان إحداهما حيث قلنا يحرم فإن كان مع أحدهما نقد فإن كان وحده نسيئة ~~جاز وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز نص عليه وقاله القاضي ~~وغيره وجزم به في المستوعب والرعاية واقتصر عليه في المغنى والشرح وقدمه في ~~الفروع. PageV05P043 # وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا ~~الثانية. # قوله (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين). # قال في التلخيص له صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن ~~إلى أجل ممن هو عليه ومنها جعل رأس مال السهم دينا ومنها لو كان لكل واحد ~~من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا ~~فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فيما إذا كانا نقدين ~~واختار الشيخ تقى الدين الجواز رحمه الله فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه ~~وكان العين بالدين وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز فعلى ~~المذهب لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك وذكر القاضي فيه وجهين. # أحدهما يجوز أيضا اختاره المصنف والشارح قال في الرعاية الأظهر لا يشترط ~~حلوله. # والوجه الثاني لا يجوز وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع والفائق وهي ~~من مسائل المقاصة والمصنف رحمه الله لم يذكرها هنا وقد ذكر في كتاب الصداق ~~ما يدل عليها في قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول ~~صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه فنذكرها في آخر السلم والخلاف ~~فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك. PageV05P044 # قوله (في الصرف والسلم وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في ms1562 أحد ~~الوجهين). # جزم به في الوجيز في الصرف وصححه في التصحيح وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض ~~وهو المذهب لأنهما مبنيان عند الأصحاب على تفريق الصفقة وقد علمت فيما مضى ~~المذهب في ذلك. # قوله (وإن تصارفا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في ~~إحدى الروايتين). # وفي الأخرى إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل اعلم أنه إذا تصارفا ووجدا ~~أو أحدهما بما قبضه عيبا أو غصبا فتارة يكون العقد قد وقع على عينين وتارة ~~يكون في الذمة فإن كان قد وقع على عينين فتارة يكون العيب من جنسه وتارة ~~يكون من غير جنسه فإن كان من غير جنسه فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون ~~بعده وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده إذا وقع ~~العقد قد وقع في الذمة فتارة يكون العيب من غير جنسه وتارة يكون من جنسه ~~فإن كان من غير جنسه فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده وإن كان من ~~جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده كما قلنا فيما إذا وقع ~~العقد على عينين فهذه ثمان مسائل أربعة فيما إذا وقع العقد على عينين ~~وأربعة فيما إذا كان في الذمة. PageV05P045 # وهذه الثمانية تارة تكون المصارفة فيها من جنس واحد وتارة تكون من جنسين ~~فهذه ستة عشر مسألة فإن وقع العقد على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم ~~يعلمانه أو إخبار صاحبه وكان العيب من غير جنسه فالصحيح من المذهب بطلان ~~العقد سواء كان قبل التفرق أو بعده وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره قال المصنف كقوله بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وعنه ~~يصح ويقع لازما قال في الرعاية وهو بعيد قال الزركشي ولا معول عليها وعنه ~~له رده وأخذ البدل وقال في القواعد ويحتمل أن يصح بما في الدينار من الذهب ~~بقسطه من البيع ويبطل في الباقي وللمشتري الخيار لتبعيض المبيع عليه قلت ~~وهو قوى في النظر ms1563 فعلى المذهب ظاهرة سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا وهو ~~كذلك وظاهر كلام أبي الحسين التميمي في خصاله إن كان العيب يسيرا من غير ~~جنسه لا يبطل العقد وإليه ميل بن رجب وما هو ببعيد وإن وقع على عينين من ~~جنسين والعيب من جنسه وقلنا النقود تتعين بالتعيين فتارة يكون قبل التفرق ~~وتارة يكون بعده فإن كان قبل التفرق فالصحيح من المذهب صحة العقد وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والقواعد وغيرهما قال في الفروع هذا الأشهر ~~وقال في الواضح وغيره يبطل وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم فعلى المذهب له ~~قبوله وأخذ أرش العيب من غير جنس الثمن وهذا الصحيح وعليه أيضا أكثر ~~الأصحاب وهو في بعض نسخ الحرقي. PageV05P046 # وقال في القواعد والزركشي وظاهر ما أورده أبو الخطاب في الهداية مذهبا ~~وإحدى نسخ الخرقي لا يجوز أخذ الأرش مطلقا وإن كان بعد التفرق عن مجلس ~~العقد فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم ما لو كان قبل التفرق على ما تقدم وهو ~~ظاهر ما جزم به في الشرح قال في الفروع هذا الأشهر قال الزركشي والصواب لا ~~فرق بين المجلس وبعده وقيده في الوجيز بالمجلس وهو اختيار المصنف قال ~~الزركشي وأظنه أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي الواضح وغيره يبطل ~~وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم كما تقدم فعلى المذهب له قبوله وأخذ أرش ~~العيب ويكون من غير جنس الثمن لأنه لا يعتبر قبضه كبيع بر بشعير فيجد ~~أحدهما عيبا فيأخذ أرشه درهما بعد التفرق ولا يجوز أخذه من جنس الثمن كما ~~تقدم والصحيح من المذهب له رده سواء ظهر على العيب في المجلس أو بعده ولا ~~بدل له لأنه يأخذ ما لم يشتره إلا على رواية أن النقود لا تتعين بالتعيين ~~قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ونقل الأكثر عن أحمد أن له ~~رده وبدله ولم يفرق في العيب وأما إذا وقع العقد في الذمة على جنسين وكان ~~العيب من جنسه فتارة ms1564 يجده قبل التفرق وتارة بعده فإن وجده قبل التفرق ~~فالصرف صحيح وله المطالبة بالبدل وله الإمساك وأخذ الأرش في الجنسين على ~~الصحيح من المذهب قاله الزركشي وجزم في الوجيز بأن له المطالبة بالبدل وجزم ~~به في الشرح وغيره وإن وجده بعد التفرق فالصرف أيضا صحيح ثم هو مخير بين ~~الرد PageV05P047 # والإمساك فإن اختار الرد فعنه يبطل العقد اختاره أبو بكر وعنه لا يبطل ~~وله البدل في مجلس الرد فإن تفرقا قبله بطل العقد وهو اختيار الخرقي ~~والخلال والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في ~~المحرر وأطلقهما المصنف هنا والشارح وابن منجا في شرحه والزركشي وصاحب ~~الفروع قال الزركشي وحكى رواية ثالثة أن البيع قد لزم قال وهي بعيدة فعلى ~~الأولى إن وجد البعض رديئا فرده بطل فيه وفي البقية روايتا تفريق الصفقة ~~والمصنف أطلق هنا الوجهين وعلى الثانية له بدل المردود في مجلس الرد وإن ~~اختار الإمساك فله ذلك بلا ريب لكن إن طلب معه الأرش فله ذلك في الجنسين ~~على الروايتين قال الزركشي هذا هو المحقق وقال أيضا وقال أبو محمد يعني به ~~المصنف له الأرش على الرواية الثانية لا الأولى انتهى وإن كان العيب من غير ~~الجنس فيما إذا كانا جنسين فإن كان قبل التفرق رده وأخذ بدله والصرف صحيح ~~على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل والشيرازي والمصنف وصاحب التلخيص ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلام أبى الخطاب وقال صاحب المستوعب ~~والشيخ تقى الدين الصرف فاسد وهو ظاهر كلام الخرقي فعلى المذهب لو وجد ~~العيب في البعض فبعد التفرق يبطل فيه وفي غير المعيب روايتا تفريق الصفقة ~~وقبل التفرق ببدله وإن وجده بعد التفرق فسخ العقد على الصحيح من المذهب. ~~PageV05P048 # قال الزركشي هذا هو المذهب المحقق وعليه يحمل كلام الخرقي عندي انتهى ~~وجزم به في الفائق والوجيز وأجرى المصنف في الكافي وصاحب التلخيص فيه قال ~~في الفروع وجماعة الروايتين اللتين فيما إذا كان العيب من الجنس إحداهما ~~بطلان العقد ms1565 برده والثانية لا يبطل وبدله في مجلس الرد يقوم مقامه فمجرد ~~وجود العيب من غير الجنس عندهما بعد التفرق لا يبطل قولا واحدا عكس المذهب ~~قال الزركشي وليس بشيء. # تنبيه هذه الأحكام التي ذكرت فيما إذا كانت المصارفة في جنسين وحكم ما ~~إذا كانت من جنس واحد حكم ما إذا كانت من جنسين إلا في أخذ الأرش فإنه لا ~~يجوز أخذه من جنسه قولا واحدا كما تقدم وقيل يجوز قال في الفروع وهو سهو ~~قال المصنف والشارح ولا وجه له ويأتي ذلك قريبا وأما مسألة السلم التي ~~ذكرها المصنف هنا فيأتي حكمها في باب السلم في أول الفصل السادس. # فوائد إحداها يجوز اقتضاء نقد من آخر على الصحيح من المذهب نص عليه في ~~رواية الأثرم وابن منصور وحنبل وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ويؤخذ ذلك ~~من كلام المصنف في قوله في آخر الإجارة وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها ~~دنانير. PageV05P049 # وعنه لا يصح فعلى المذهب يشترط أن يحضر أحدهما والآخر في الذمة مستقر ~~يسعر يومه نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة وهل يشترط حلوله على وجهين ~~وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن رزين وقال توقف أحمد. # أحدهما لا يشترط وهو الصحيح صححه في المغنى والشرح والنظم والرعاية ~~الكبرى وغيرهم والثاني يشترط قال في الوجيز حالا الثانية لو كان له عند رجل ~~ذهب فقبض منه دراهم مرارا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح نص ~~عليه وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز نص ~~عليه لأنه بيع دين بدين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع وإن كان ~~في ذمتيهما فاصطرفا فنصه لا يصح وخالف شيخنا انتهى الثالثة متى صارفه ~~وتقابضا جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة على الصحيح من ~~المذهب وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم وعنه يكره في ~~المجلس قدمه في الرعاية الكبرى ومنعه بن أبى موسى إلا أن يمضى ليصارف غيره ~~فلم ms1566 يستقم ونقل الأثرم وغيره ما يعجبني إلا أن يمضى فلم يجد ونقل حرب وغيره ~~من غيره أعجب إلى قوله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر ~~الروايتين وهو المذهب وعليه الأصحاب حتى أن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت ~~الخلاف في ذلك في المذهب والأكثرون أثبتوه. PageV05P050 # قال الزركشي هذا المنصوص عن احمد في رواية الجماعة والمعول عليه عند ~~الأصحاب كافة انتهى وعنه لا تتعين بالتعيين. # تنبيهات أحدها. # قوله (تتعين بالتعيين في العقد). # يعنى في جميع عقود المعاوضات صرح به صاحب التلخيص والقواعد والرعايتين ~~وغيرهم وهو واضح الثاني لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكر المصنف هنا بعضها منها ~~على المذهب لا يجوز إبدالها وإن خرجت مغصوبة بطل العقد ويحكم بملكها ~~للمشترى بمجرد التعيين فيملك التصرف فيها وإن تلفت فمن ضمانه وإن وجدها ~~معيبة من غير جنسها بطل العقد وإن كان العيب من جنسها وهو مراد المصنف هنا ~~خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإذا ~~وقع العقد على مثلين كالذهب بالذهب والفضة بالفضة وخرج القاضي وجها بجواز ~~أخذ الأرش في المجلس قال المصنف ولا وجه له قال في الفروع وهو سهو وإن كان ~~العقد وقع على غير مثله كالدراهم والدنانير فله أخذ الأرش في المجلس وإلا ~~فلا وجزم به في المغنى وغيره قال ابن منجا فيجب حمل كلام المصنف هنا على ما ~~إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير من الطرفين انتهى. # قال في المحرر وغيره في هذا التفريع فإن أمسك فله الأرش إلا في صرفها ~~بجنسها وظاهر كلام الشارح أنه أجرى كلام المصنف في الصرف وغيره. ~~PageV05P051 # وقال المصنف هنا ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش وهو لأبى الخطاب قال ~~الزركشي أطلق التخريج فدخل في كلامه الجنس والجنسان وفي المجلس وبعده انتهى ~~وعلى الرواية الثانية له إبدالها مع عيب وغصب ولا يملكها المشترى إلا ~~بقبضها وهي قبله ملك البائع وإن تلفت فمن ضمانه ومنها لو باعه سلعة بنقد ~~معين وتشاحا في التسليم فعلى المذهب يجعل بينهما عدل يقبض ms1567 منهما ويسلم ~~إليهما وعلى الثانية هو كما لو باعه بنقد في الذمة يعنى أنه يجبر البائع ~~على التسليم أولا ثم يجبر المشترى على تسليم الثمن على ما تقدم في كلام ~~المصنف في الباب قبله في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا ومنها لو باعه ~~سلعة بنقد معين حالة العقد وقبضه البائع ثم أحضره وبه عيب وادعى أنه الذي ~~دفعه إليه المشترى وأنكر المشترى ففيه طريقان وتقدم ذلك مستوفى في الباب ~~الذي قبله بعد قوله وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند ~~المشترى فليعاود. # قوله (ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما ~~يحرم بين المسلمين في دار الإسلام). # يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب ودار الإسلام بلا نزاع والصحيح من ~~المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم ونص عليه الإمام أحمد. # وقال في المستوعب في باب الجهاد والمحرر والمنور وتجريد العناية وإدراك ~~الغاية يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما ونقله الميموني ~~وقدمه بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب حيث قال ومن ~~دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولا يعاملهم بالربا. ~~PageV05P052 # وأطلقهما الزركشي ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان ~~وفي الموجز رواية لا يحرم الربا في دار الحرب وأقرها الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله على ظاهرها. # قلت يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها وبين الرواية التي ~~في الموجز وحملها على ظاهرها بأن الرواية التي في التبصرة وغيرها لم يقيدها ~~بعدم الأمان فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان أو غيره فرواية ~~التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام بأمان أو غيره ورواية الموجز ~~أخص لقصورها على دار الحرب وحملها على ظاهرها سواء كان بينهم أمان أو لا ~~ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم فإن هذا بلا نزاع فيه ومعاذ الله أن ~~يريد ذلك الإمام أحمد رضى الله ms1568 عنه وقال في الانتصار مال كافر مصالح مباح ~~بطيب نفسه والحربي مباح أخذه على أي وجه كان. # فائدة لا ربا بين عبد أو مدبر أو أم ولد ونحوهم وبين سيدهم هذا المذهب ~~وقطع به الأصحاب ونص عليه والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده ~~إذا قلنا بملكه قاله في القواعد الأصولية والصحيح من المذهب تحريم الربا ~~بين السيد ومكاتبه كالأجنبي وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا ربا بينه وبين ~~مكاتبه كعبده اختاره أبو بكر وابن أبى موسى ويستثنى من ذلك مال الكتابة ~~فإنه لا يجرى الربا فيه قاله في الوجيز والرعايتين وغيرهم هناك فعلى المذهب ~~لو زاد الأجل والدين جاز في احتمال ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل ~~الثاني. PageV05P053 # باب بيع الأصول والثمار قوله ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها بلا ~~نزاع وشمل قوله أرضها المعدن الجامد وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية على ~~الصحيح من المذهب وعنه يدخل في المبيع فيملكه المشترى ويأتي في إحياء ~~الموات إذا ظهر فيما أحياه معدن جار هل يملكه أو لا ويدخل أيضا الشجر ~~والنخل المغروس في الدار قولا واحدا عند أكثر الأصحاب وقيل فيه احتمالان. # فائدة مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة ~~أو يثبت فيها حق الاختصاص فيه وجهان أحدهما ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ~~ملك جزم به القاضي وابن عقيل في إحياء الموات والغصب ودل عليه نصوص الإمام ~~أحمد وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر ورتب عليه أنه لو باعه أرضا ~~بفنائها لم يصح البيع لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عام بخلاف ما لو ~~باعها بطريقها وذكر بن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء لأنه من الحقوق ~~كمسيل المياه والوجه الثاني الملك صرح به الأصحاب في الطرق وجزم به في الكل ~~صاحب المغنى وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر ذكر ذلك في ~~القاعدة الخامسة والثمانين. # قوله (إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني فعلى وجهين). # وأطلقهما ms1569 في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والهادي ~~PageV05P054 # والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن ~~منجا أحدهما لا يدخل وهو المذهب قدمه في الفروع والوجه الثاني يدخل صححه في ~~التصحيح وجزم به في الوجيز وقيل يدخل في المبيع المفتاح ولا يدخل الحجر ~~الفوقاني جزم به بن عبدوس في تذكرته. # فائدتان إحداهما لو باع الدار وأطلق ولم يقل بحقوقها فهل يدخل فيه ماء ~~البئر التي في الدار على وجهين وأطلقهما في التلخيص والفائق وأصلهما هل ~~يملك الماء أو لا قاله في التلخيص والصحيح من المذهب أنه لا يدخل قاله ~~المصنف والشارح الثانية لو كان في الدار متاع وطالت مدة نقله وقيده جماعة ~~بفوق ثلاثة أيام منهم صاحب الرعاية الكبرى فهو عيب والصحيح من المذهب يثبت ~~اليد عليها وقيل لا وكذا الحكم في أرض بها زرع للبائع فلو تركه له ولا ضرر ~~فلا خيار له وفي الترغيب وغيره لو قال تركته لك ففي كونه تمليكا وجهان ولا ~~أجرة لمدة نقله على الصحيح من المذهب وقيل مع العلم وقيل له الأجرة مطلقا ~~وأطلقهن في الرعاية الكبرى وينقله بحسب العادة فلا يلزم ليلا ولا جمع ~~الحمالين ويلزمه تسوية الحفر وإن لم ينص مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى قلت الأولى أن له إجباره. PageV05P055 # قوله (وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع بلا نزاع وإن لم ~~يقل بحقوقها فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغنى ~~والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والفائق والحاويين وإدراك ~~الغاية أحدهما يدخل وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~ومنتخب الأزجي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والهادي والفروع ~~والرعايتين والوجه الثاني لا يدخل وللبائع تبقيته. # فوائد الأولى حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها خلافا ومذهبا وتفصيلا ~~على ما تقدم وصرح به في النظم والفروع وقال في الترغيب والتلخيص هل يتبعهما ~~في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل أولا فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع ms1570 وكذا ~~الوصية الثانية لو باعه بستانا بحقوقه دخل البناء والأرض والشجر والنخل ~~والكرم وعريشه الذي يحمله وإن لم يقل بحقوقه ففي دخول البناء غير الحائط ~~الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا قاله في الفروع وقال في الرعاية وفيما فيه ~~من بناء غير الحيطان وجهان وظاهرة أنه سواء قال بحقوقه أو لا وهي طريقة في ~~المذهب الثالثة لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر قال ~~أبو الخطاب وغيره ويثبت له حق الاجتياز وله الدخول لمصالحها الرابعة لو باع ~~قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها. PageV05P056 # وقال المصنف وغيره أو قرينة قاله في الفروع وهو أولى قلت وهو الصواب ~~الخامسة لو كان في القرية شجر بين بنيانها ولم يقل بحقوقها ففيه الخلاف ~~المتقدم نقلا ومذهبا وجزم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا بدخوله ~~السادسة لو باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع على وجهين ذكرهما القاضي ~~وحكى عن بن شاقلا أنه لا يدخل وأن ظاهر كلام الإمام أحمد الدخول حيث قال ~~فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها ~~مكانها ولا يجوز ذلك على قول بن شاقلا كالزرع إذا حصد فلا يكون له في الأرض ~~سوى حق الانتفاع ذكره في القاعدة الخامسة والثمانين. # قوله (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول). # أو تكون ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة ~~واللقطة الظاهرة من القثاء والباذنجان للبائع هذا المذهب جزم به في الوجيز ~~والحاويين والرعاية الصغرى والفائق وقدمه في المغنى والشرح قال في الرعاية ~~الكبرى فأصله للمشترى في الأصح واختار بن عقيل إن كان البائع قال بعتك هذه ~~الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك وإلا فوجهان وهو ظاهر كلامه في الفروع قال في ~~القاعدة الثمانين هل هذه الأشياء كالشجر أو كالزرع فيه وجهان إن قلنا ~~كالشجر انبنى على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا وفيه ~~وجهان وإن قلنا هي كالزرع لم يدخل في البيع وجها واحدا. PageV05P057 # وقيل حكمها حكم ms1571 الشجر في تبعية الأرض وهي طريقة بن عقيل والمجد وقيل يتبع ~~وجها واحدا بخلاف الشجر وهي طريقة أبى الخطاب وصاحب المغنى. # فائدة وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهره ويبقى في الأرض كالبنفسج والنرجس ~~والورد والياسمين واللينوفر ونحوه فإن تفتح زهرة فهو للبائع وما لم يتفتح ~~فهو للمشترى على الصحيح ويأتي على قول بن عقيل التفصيل. # قوله (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقي ~~إلى الحصاد). # وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغنى لا أعلم ~~فيه خلافا وقال في المبهج إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض وإن لم يبد ~~صلاحه فعلى وجهين فإن قلنا لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض ~~قال في القواعد وهو غريب جدا مخالف لما عليه الأصحاب انتهى كذا ما المقصود ~~منه مستتر كالجزر والفجل وألقت والثوم والبصل وأشباه ذلك وكذا القصب ~~الفارسي إلا أن العروق للمشترى فأما قصب السكر فالصحيح من المذهب أنه ~~كالزرع جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغنى والشرح والفروع وقيل هو ~~كالقصب الفارسي وهو احتمال في المغنى والشرح قال في الفروع ويتوجه مثله ~~الجوز تنبيه قوله مبقى إلى الحصاد يعنى بلا أجرة ويأخذه أول وقت أخذه زاد ~~المصنف وتبعه الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له. PageV05P058 # وقيل يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشترى. # فوائد الأولى لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع أو شجرا فيه ثمر للبائع وظن ~~دخوله في البيع أو ادعى الجهل به ومثله يجهله فله الفسخ الثانية لو كان في ~~الأرض بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه ~~حكم الشجر على ما تقدم وإن كان لا يبقى أصله كالزرع ونحوه فحكمه حكم الزرع ~~البادي هذا المذهب اختاره القاضي وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وعند بن عقيل لا يدخل فيهما جميعا لأنه ~~عين مودعة في الأرض فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين ms1572 وأطلقهما في ~~التلخيص قال في الفروع والفائق والبذر إن بقي أصله فكشجر وإلا كزرع عند ~~القاضي وعند بن عقيل لا يدخل وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل لأنه ~~مودع وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه قيل يتبع الأرض وقيل لا ~~ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض الثالثة لو باع الأرض بما فيها من ~~البذر ففيه ثلاثة أوجه أحدها يصح اختاره القاضي في المجرد قلت وهو الصواب ~~لأنه دخل تبعا والثاني لا يصح مطلقا والثالث إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا ~~وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهن في الفروع. PageV05P059 # قوله (ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه). # التأبير هو التلقيح وهو وضع الذكر في الأنثى والمصنف رحمه الله فسره ~~بالتشقق لأن الحكم عنده منوط به وإن لم يلقح لصيرورته في حكم عين أخرى وعلى ~~هذا إنما نيط الحكم بالتأبير في الحديث لملازمته للتشقق غالبا إذا علمت هذا ~~فالذي قاله المصنف هو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب المحرر ~~والوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفروع والفائق والزركشي وغيرهم وبالغ ~~المصنف فقال لا خلاف فيه بين العلماء وعنه رواية ثانية الحكم منوط بالتأبير ~~وهو التلقيح لا بالتشقق ذكرها بن أبى موسى وغيره فعليها لو تشقق ولم يؤبر ~~يكون للمشترى ونصر هذه الرواية الشيخ تقى الدين رحمه الله واختارها في ~~الفائق وقال قلت وعلى قياسه كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل بل ~~إيقاع الفعل فيه وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى فتلخص أن ما لم يكن ~~تشقق طلعه فغير مؤبر وما تشقق ولقح فمؤبر وما تشقق ولم يلقح فمحل ~~الروايتين. # فائدة طلع الفحال يراد للتلقيح كطلع الإناث على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وذكر بن عقيل وأبو الخطاب احتمال أنه للبائع بكل حال. # قوله (فالتمر للبائع متروكا في رؤوس النخل إلى الجذاذ). # وهذا إذا لم يشترط عليه قطعه. # فائدة حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن ما لم يؤبر يلحق بأصله وما ~~PageV05P060 # أبر ms1573 لا يلحق وذلك مثل الصلح والصداق وعوض الخلع والأجر والهبة والرهن ~~والشفعة إلا أن في الأخذ بالشفعة وجها آخر أنه يتبع فيه المؤبر إذا كان في ~~حالة البيع غير مؤبر وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه أحدها يتبع الطلع مطلقا ~~بناء على أنه زيادة متصلة أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. # والثاني لا يتبع بحال بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر. # والثالث أنه كالعقود المتقدمة هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا ~~يتبع في الفسوخ أما على القول بأنه يتبع فيتبع الطلع مطلقا وأطلقهن في ~~القواعد وصرح في الكافي بالثالث وصرح في المغني بالثاني وقاله بن عقيل في ~~الإفلاس والرجوع في الهبة وأما الوصية والوقف فالمنصوص أنه تدخل فيهما ~~الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت سواء أبرت أو لم تؤبر. # تنبيه محل قوله متروكا في رؤوس النخل إلى الجذاذ إذا لم تجر العادة بأخذه ~~بسرا أو يكون بسره خيرا من رطبه فإن كان كذلك فإنه يجذه حين استحكام حلاوة ~~بسره قاله الزركشي وغيره وظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبقى إلى وقت الجذاذ ~~ولو أصابتها آفة بحيث أنه لا يبقى في بقائها فائدة ولا زيادة وهذا أحد ~~الاحتمالين والآخر يقطع في الحال قلت وهو الصواب وظاهر كلامه وكلام غيره ~~أنها لا تقطع قبل الجذاذ ولو تضرر الأصل بذلك ضررا كبيرا وهو أحد الوجهين. ~~PageV05P061 # والوجه الثاني يجبر على قطعها والحالة هذه وأطلقهما الزركشي. # قوله (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز). # يعنى يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ما لم يظهر للمشترى واعلم ~~أنه إذا كان ما يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت ~~والجميز والليمون والأترنج ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله ~~كالرمان والموز ونحوهما أوله قشران كالجوز واللوز ونحوهما فالصحيح من ~~المذهب في ذلك كله أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره وعليه جماهير الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم وقال القاضي ماله قشران لا ms1574 يكون للبائع إلا بتشقق قشرة الأعلى ~~وصححه في التلخيص وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في عيون المسائل في ~~الجوز واللوز وقال لا يلزم الموز والرمان والحنطة في سنبلها والباقلاء في ~~قشره لا يتبع الأصل لأنه لا غاية لظهوره ورد ما قاله القاضي ومن تابعه ~~المصنف والشارح وأطلقهما في الفائق وقال في المبهج الاعتبار بانعقاد لبه ~~فإن لم ينعقد تبع أصله وإلا فلا. # قوله (وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل للبائع وما لم يظهر ~~للمشترى). # أناط المصنف رحمه الله الحكم بالظهور من النور فظاهره سواء تناثر أو لا ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في ~~المغنى والشرح واختاره قال في القواعد الفقهية وهو أصح وقيل إن تناثر نوره ~~فهو للبائع وإلا فلا وجزم به القاضي في خلافه. PageV05P062 # لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق وقيل يكون للبائع بمجرد ظهور النور ذكره ~~القاضي احتمالا جعلا للنور كما في الطلع. # فائدة قوله (وما خرج من أكمامه كالورد والقطن للبائع). # بلا نزاع جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم وكذا الياسمين والبنفسج ~~والنرجس ونحوه وقال الأصحاب القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور. # قال في القواعد الفقهية وفيه نظر فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها ~~الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فإنه وعاء للثمرة ~~وكلام الخرقي يدل عليه حيث قال وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وبدو ~~الورد ونحوه ظهوره من شجره وإنما كان منظما انتهى. # قوله (والورق للمشتري بكل حال). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه إن ~~تفتح فهو للبائع وإن كان حبا فهو للمشتري وهو وجه وأطلقهما في التلخيص ~~والحاوي الكبير. # قوله (وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري). # وكذلك ما أبر بعضه هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب وقدمه في المغنى والمحرر والشرح ms1575 والفروع والفائق وابن منجا وقال ~~هذا المذهب وغيرهم قال في الحاوي الكبير وغيره المنقول عن احمد في النخل أن ~~ما أبر للبائع PageV05P063 # وما لم يؤبر للمشترى وكذلك يخرج في الورد ونحوه وكذا قال في الحاوي ~~الصغير والرعايتين والوجيز والهادي وغيرهم وقال ابن حامد الكل للبائع وهو ~~رواية في الانتصار واختاره غير بن حامد كشجرة وقال في الواضح فيما لم يبد ~~من شجره للمشترى وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر ولو أبر بعضه فباع ما ~~لم يؤبر وحده فهو للمشتري وقدمه في الرعاية الكبرى والمغنى والشرح وشرح بن ~~رزين وقيل للبائع وأطلقهما في الفروع. # فائدة يقبل قول البائع في بدو الثمرة بلا نزاع وقال في الفروع ويتوجه وجه ~~من واهب ادعى شرط ثواب واما إن كان جنسا فلم يفرق أبو الخطاب بينه وبين ~~النوع وهو وجه وقدمه في التبصرة والصحيح من المذهب الفرق بين الجنس والنوع ~~قدمه في الفروع ورد المصنف والشارح الأول وقالا الأشبه الفرق بين النوع ~~والنوعين فما أبر من نوع أو ظهر بعض ثمره لا يتبعه النوع الآخر قال الزركشي ~~هذا أشهر القولين. # تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى لم ~~يلزم المشترى ولم يملك منع البائع منه). # أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الشارح ~~والزركشي وغيرهما والوجه الثاني له سقيه للمصلحة سواء كان ثم حاجة أولا ولو ~~تضرر الأصل وهو المذهب قدمه في الفروع. PageV05P064 # وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقى. # فائدة حيث حكمنا أن الثمر للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة ~~على الصحيح من المذهب زاد المصنف ولو كان بقاؤه خيرا له وقيل يؤخره إلى وقت ~~أخذه في العادة إن لم يشترطه المشترى وقيل يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل ~~زاد المصنف والشارح تضررا كثيرا وأطلقاهما وتقدم معناه عند قوله يبقى إلى ~~الحصاد. # قوله (ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه). # بلا نزاع في الجملة إلا بشرط ms1576 القطع في الحال نص عليه لكن يشترط أن يكون ~~منتفعا به في الحال قاله في الرعاية والشيخ تقى الدين في تعليقه على المحرر ~~قلت وهو مراد غيرهما وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع حيث اشترطوا أن ~~يكون فيه منفعة مباحة. # فوائد الأولى يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز لو باع الثمرة ~~قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ~~المصنف والشارح والزركشي إجماعا لأنه دخل تبعا وقيل لا يجوز وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا وجماعة وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا لو باع الأرض بما فيها ~~من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~والحاوي الكبير والمغنى والشرح وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وقدمه في الفروع وقيل لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا PageV05P065 # الثانية يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية ~~الصغرى واختاره في الحاوي الكبير وصححه في المستوعب والتلخيص والحاوي ~~الصغير والرعاية الكبرى وفيه وجه آخر لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف والخرقي ~~وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق والزركشي فعلى الوجه ~~الثاني لو شرط القطع صح قال المصنف ولا يلزم الوفاء بالشرط لأن الأصل له ~~قال الزركشي ومقتضى هذا أن اشتراط القطع حق للآدمي وفيه نظر بل هو حق لله ~~تعالى ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض جزم به في تذكره بن عبدوس ~~والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وفيه وجه آخر لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف ~~وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق والزركشي الثالثة لو ~~باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا لم يصح ولو شرط القطع قاله الأصحاب قلت ~~فيعايى بها. # قوله (والحصاد واللقاط على المشترى). # بلا نزاع وكذا الجذاذ لكن لو شرطه على البائع صح على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو ms1577 بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه وغيرهم ~~وجزم به في الشرح وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي لا يصح وجزم به ~~في الحاوي الكبير في هذا الباب وهو الذي أورده بن أبي موسى مذهبا وقدمه في ~~القاعدة الثالثة والسبعين. PageV05P066 # قال القاضي لم أجد بقول الخرقي رواية قال في الروضة ليس له وجه قال في ~~القاعدة المتقدمة وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين وتقدم ذلك مستوفى ~~في باب الشروط في البيع فليراجع. # قوله (فإن باعه مطلقا لم يصح). # يعنى إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق لم يصح وهذا ~~المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب جزم به في المغنى والمحرر والشرح ~~والفائق وأكثر الأصحاب قال الزركشي جزم به الشيخان والأكثرون وعنه يصح إن ~~قصد القطع ويلزم به في الحال نص عليه في رواية عبد الله وقدم في الروضة أن ~~إطلاقه كشرط القطع وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع وما حكاه ~~في المستوعب والحاوي الكبير عن بن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة ~~أربع روايات ليس بسديد إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ~~ثم تركه. # قوله (ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه). # حكم بيع الرطبة والبقول حكم الثمر والزرع فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع ~~أصله أو لربه أو مع أرضه كما تقدم خلافا ومذهبا ولا يباع مفردا بعد بدو ~~صلاحه إلا جزة جزة بشرطه. # قوله (ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله). # إن باعه بأصله صح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في التلخيص ~~ويحتمل عندي عدم جواز بيع البطيخ ونحوه مع أصله إلا أن يبيعه مع أرضه. ~~PageV05P067 # قال في القاعدة الثمانين ورجح صاحب التلخيص أن المقائى ونحوها لا يجوز ~~بيعها إلا بشرط القطع وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى انتهى وإن باعه ~~في غير أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع ~~به وإن بدا ms1578 صلاحه لم يجز بيعه إلا لقطة لقطة قال في الفروع ولا يباع قثاء ~~ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله ذكره في كتاب البيع في الشرط ~~الخامس وقال هنا وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وكالشجر وثمره كثمرة فيما ~~تقدم ذكره جماعة لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره ~~وإن تعيب فالفسخ أو الأرش وقيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ~~ذكره شيخنا انتهى وقيل لا يباع بطيخ قبل نضجه ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه ~~عرفا إلا بشرط قطعة في الحال قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز بيع ~~اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة وقال أيضا يجوز بيع المقائى ~~دون أصولها وقال قاله كثير من الأصحاب لقصد الظاهر غالبا. # فائدة القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن الحجاز فحكمه حكم ~~الشجر في جوار إفراده بالبيع وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع وثمره ~~كالطلع إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشترى وإن كان يتكرر زرعه كل عام ~~فحكمه حكم الزرع ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم يصح بيعه إلا ~~بشرط القطع كالزرع الأخضر وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية كالزرع ~~إذا اشتد حبه. PageV05P068 # وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع إلا بشرطه والباذنجان الذي تبقى أصوله ~~وتتكرر ثمرته كالشجر وما يتكرر زرعه كل عام كالزرع. # قوله (وإن شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة وطالت الجزة وحدثت ثمرة ~~أخرى فلم تتميز أو اشترى ثمرته ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع). # شمل كلامه قسمين أحدهما إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطع ولم تتميز من ~~المبيع الثاني ما عدا ذلك فإن كان ما عدا حدوث ثمرة أخرى فالصحيح من المذهب ~~بطلان البيع كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع فسد ~~العقد في ظاهر المذهب قال في القواعد الفقهية هذه أشهر الروايات قال القاضي ~~هذه أصح قال الزركشي هذا ms1579 المذهب المنصوص والمختار للأصحاب وصححه في التصحيح ~~والخلاصة وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم ~~واختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبى موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم وقدمه في ~~الكافي والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وقال اختاره الشيخ ~~تقى الدين رحمه الله وهو من مفردات المذهب فعليها الأصل والزيادة للبائع ~~قطع به أكثر الأصحاب واختاره بن أبى موسى والقاضي وغيرهما ونقلها أبو طالب ~~وغيره عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الفروع وغيره. PageV05P069 # وعنه الزيادة للبائع والمشترى فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة وهذه ~~الرواية ذكرها في الكافي والفروع وغيرهما وحكى بن الزاغوني والمصنف وغيرهما ~~رواية أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان قال في التلخيص وعنه ~~يبطل البيع ويتصدق بالزيادة استحبابا لاختلاف الفقهاء انتهى وحكى القاضي ~~رواية يتصدقان بها قال المجد وهو سهو من القاضي وإنما ذلك على الصحة فأما ~~مع الفساد فلا وجه لهذا القول انتهى وعنه رواية ثانية في أصل المسألة لا ~~يبطل البيع ويشتركان في الزيادة قال في الحاويين وهو الأقوى عندي واختاره ~~أبو جعفر البرمكي وقال القاضي الزيادة للمشترى وجزم به في كتابه الروايتين ~~قال في الحاوي كما لو أخره لمرض ورده في القواعد وقال هو مخالف نصوص أحمد ~~ثم قال لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب قال ~~المجد يحتمل عندي أن يقال إن زيادة الثمرة في صفتها للمشترى وما طال من ~~الجزة للبائع انتهى وعنه يتصدقان بها قال في الفروع وعنه يتصدقان بها على ~~الروايتين وجوبا وقيل ندبا وكذلك قال في الرعاية فاختار القاضي أنه على ~~سبيل الاستحباب وإليه ميل المصنف والشارح وتقدم كلامه في التلخيص وقال ابن ~~الزاغوني على القول بالصحة لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهما ويتصدق بها ~~المشترى. PageV05P070 # وعنه الزيادة كلها للبائع نقلها القاضي في خلافه في مسألة زرع الغاصب ونص ~~أحمد في رواية بن منصور فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى سنبل يكون للمشترى منه ~~بقدر ما اشترى يوم اشترى فإن كان ms1580 فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض وعنه يبطل ~~البيع إن أخره بلا عذر وعنه يبطل بقصد حيلة ذكرها جماعة منهم بن عقيل في ~~التذكرة والفخر في التلخيص قال بعض الأصحاب متى تعمد الحيلة فسد البيع من ~~أصله ولم ينعقد بغير خلاف ووجه في الفروع فيما إذا باعه عرية فأثمرت إن ~~ساوى الثمر المشترى به صح وقال في الفائق والمختار ثبوت الخيار للبائع ~~ليفسخ وعنه إذا ترك الرطبة حتى طالت لم يبطل المبيع ذكره الزركشي تنبيه صرح ~~المصنف ان حكم العرية إذا تركها حتى أثمرت حكم الثمرة إذا تركها حتى بدا ~~صلاحها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وقطع بعض ~~الأصحاب بالبطلان في العرايا وحكى الخلاف في غيرها منهم الحلواني وابنه ~~وفرقوا بينهما. # فائدتان الأولى للقول بالبطلان مأخذان أحدهما أن تأخيره محرم لحق الله ~~فالبيع باطل كتأخير القبض في الربويات ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها ~~قبل بدو صلاحها وهو محرم ووسائل المحرم ممنوعة المأخذ الثاني أن مال ~~المشترى اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه فبطل به البيع ~~كما لو تلف. PageV05P071 # فعلى الأول لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائزا ولو كان ~~المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا أو صوفا على ظهر فتركها حتى ~~طالت لم ينفسخ البيع لأنه لا نهى في بيع هذه الأشياء وهذه هي طريقة القاضي ~~في المجرد وعلى الثاني يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين إلا أنه ~~يعفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما ~~من الرطبة والبقول والصوف وهي طريقة أبى بكر والقاضي في خلافه والمصنف ~~وغيرهم ومتى تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشترى وهو مصرح ~~به في المجرد ولمغنى وغيرهما وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير ~~إشكال وأما على الأول فيحتمل أن تكون على المشترى لأن ملكه إنما ينفسخ بعد ms1581 ~~بدو الصلاح ويحتمل أن يكون على البائع ولم يذكر الأصحاب خلافه لأن الفسخ ~~ببدو الصلاح استند إلى سبب سابق عليه وهو تأخير القطع قال ذلك في القواعد ~~وقال وقد يقال ببدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير انتهى ~~الثانية تقدم هل تكون الزكاة على البائع أو على المشترى إذا قلنا بالبطلان ~~وحيث قلنا بالصحة فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاة المشترى وإن قلنا ~~الزيادة لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وإلا انبنى ~~على الخلطة في غير الماشية على ما تقدم. # تنبيه واما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز فقطع المصنف هنا أن حكمها حكم ~~المسائل الأولى وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو الخطاب وجزم به في الوجيز ~~والرعايتين والحاويين والهداية والمذهب والخلاصة والهادي وغيرهم وهو احتمال ~~في الكافي. PageV05P072 # والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره فهما شريكان ~~فيهما كل واحد بقدر ثمرته فإن لم يعلما قدرها اصطلحا ولا يبطل العقد في ~~ظاهر المذهب قاله المصنف في المغني والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم ~~قال الزركشي وهو الصواب وقدمه في الكافي وغيره واختاره بن عقيل وغيره قال ~~القاضي إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى قيل لكل منهما اسمح بنصيبك فإن ~~فعل أجبر الآخر على القبول وإلا فسخ العقد وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى وقيل ~~للبائع ذلك لا غير انتهى. # فائدة لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد فالبيع لازم والزيادة ~~للبائع قدمه في الفائق فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة ~~لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي انتهى قال في الفروع ونقل بن منصور ~~الزيادة لهما واختاره البرمكي وقاله في القواعد أيضا فاختلف النقل عن ~~البرمكي في الزيادة وقيل البيع لازم والكل للمشترى وعليه الأجرة اختاره بن ~~بطة وقيل ينفسخ العقد والكل للبائع قال الجوزي ينفسخ العقد قال في الفائق ~~بعد قول الجوزي قلت ويتخرج الاشتراك فوافق المنصوص وقال في الفروع وإن أخر ~~قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة للبائع وقيل ms1582 للكل وقيل للمشترى وعليه ~~الأجرة ونقل بن منصور الزيادة لهما اختاره البرمكي انتهى. PageV05P073 # قوله (وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا ويشترط ~~التبقية). # وكذا قال كثير من الأصحاب وقال في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وإذا ~~طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه وفي الترغيب بظهور مبادئ الحلاوة. # فائدة يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب لأنه وجد من القبض ما يمكن فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو ~~صلاحه وعنه لا يجوز بيعه حتى يجده اختاره أبو بكر وأطلقهما في المحرر ~~والفائق. # قوله (وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل إلا ~~أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه قال المصنف والشارح هذا ~~ظاهر المذهب قال الزركشي هذا اختيار جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين وغيرهم وهو من مفردات المذهب ~~وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا اختاره الخلال وجزم به في ~~الروضة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والحاوي ~~الكبير وغيرهم وعنه لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل ذكره في ~~الفائق. PageV05P074 # اختار الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا وحمل أحاديثها على أنهم كانوا ~~يبيعونها قبل بدو صلاحها. # تنبيهات أحدها قيد بن عقيل وصاحب التلخيص وجماعة الروايتين بما بعد ~~التخلية وظاهرة أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع قولا واحدا قاله ~~الزركشي وجزم في الفروع أن محل الجائحة بعد قبض المشترى وتسليمه وهو موافق ~~للأول وقطع به في الرعايتين والحاويين والظاهر أنه مراد من أطلق لأنه قبل ~~التحلية ما حصل قبض الثاني أفادنا المصنف بقوله رجع على البائع صحه البيع ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا صاحب النهاية فإنه أبطل العقد كما لو تلف ~~الكل الثالث على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها لا يضمن إلا إذا أتلفت ~~الثلث فصاعدا قيل يعتبر ms1583 ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمغنى والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين وشرح بن ~~رزين وقبل يعتبر قدر الثلث بالقيمة وقدمه في المحرر والنظم وتجريد العناية ~~وأطلقهما الزركشي والفائق وقيل يعتبر قدر الثلث بالثمن وأطلقهن في الفروع ~~الرابع على المذهب يوضع من الثمرة بقدر التالف نقله أبو الخطاب وجزم به في ~~الفروع الخامس لو تعيبت بذلك ولم تتلف خير المشترى بين الإمضاء والأرش وبين ~~الرد وأخذ الثمن كاملا قاله الزركشي وغيره. PageV05P075 # فائدة تختص الجائحة بالثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكذا ~~ماله أصل يتكرر حمله كقثاء وخيار وباذنجان ونحوها قاله جماعة وقدمه في ~~الفروع وتقدم لفظه وقال في القاعدة الثمانين لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه ~~الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع فإن قلنا حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال ~~البائع وإن قيل هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع وقال القاضي من ~~شرط الثمن الذي تثبت فيه الجائحة أن يكون مما يستبقي بعد بدو صلاحه إلى وقت ~~كالنخل والكرم وما أشبهها وإن كان مما لا تستبقي ثمرته بعد بدو صلاحه ~~كالتين والخوخ ونحوهما فلا جائحة فيه قال بعض الأصحاب وهذا أليق بالمذهب ~~وعنه لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل كما تقدم وتقدم اختيار ~~الزركشي وقال في الكافي والمحرر وتثبت أيضا في الزرع وذكر القاضي فيه ~~احتمالين ذكره الزركشي وقال في عيون المسائل إذا تلفت الباقلا أو الحنطة في ~~سنبلها فلنا وجهان الأقوى يرجع بذلك على البائع واختار الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وحكم به ~~أبو الفضل بن حمزة في حمام وقال الشيخ تقي الدين أيضا قياس نصوصه وأصوله ~~إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي كانهدام الدار وأنه لا ~~جائحة فيما تلف من زرعه لأن المؤجر لم يبعه إياه ولا ينازع في هذا من فهمه. # تنبيهان أحدهما قوله بجائحة من السماء ضابطها أن لا يكون فيها صنع ~~PageV05P076 # لآدمي ms1584 كالريح والمطر والثلج والبرد والجليد والصاعقة والحر والعطش ونحوها ~~وكذا الجراد جزم به الأصحاب الثاني يستثنى من عموم كلام المصنف لو اشترى ~~الثمرة مع أصلها فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت قاله الأصحاب ويستثنى أيضا ما ~~إذا أخر أخذها عن وقته المعتاد فإنه لا يضمنها البائع والحالة هذه على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي ظاهر ~~كلام الإمام أحمد وضعها عمن أخر الأخذ عن وقته واختاره وفيه وجه ثالث يفرق ~~بين حالة العذر وغيره. # فائدة لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تلفت بجائحة فتارة ~~يتمكن من قطعها قبل تلفها وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى ~~تلفت فلا ضمان على البائع قاله القاضي في المجرد والمجد وهو احتمال في ~~التعليق وقدمه الزركشي قال في القواعد الفقهية وهو مصرح به في المغنى وذكره ~~الشارح عن القاضي واقتصر عليه وقال القاضي في التعليق ظاهر كلام الإمام ~~أحمد رحمه الله أنه من ضمان البائع اعتمادا على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض ~~لم يحصل قال في الحاوي يقوى عندي وجوب الضمان على البائع هنا قولا واحدا ~~لأن ما شرط فيه القطع فقبضه يكون بالقطع والنقل فإذا تلف قبله يكون كتلف ~~المبيع قبل القبض انتهى وأما إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلفت فإنها من ضمان ~~البائع قولا واحدا. # قوله (وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف). ~~PageV05P077 # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون ~~قبل قبضه على ما تقدم لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره ~~أبو الخطاب في الانتصار قال الزركشي قال ناظم نهاية بن رزين وهو القياس ~~وقيل إن كان تلفه بعسكر أو لصوص فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين ~~والفائق. # قوله (وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها). # بلا نزاع ms1585 أعلمه وهو أن يبدو الصلاح في بعضه على الصحيح من المذهب وهو ~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره بن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهما وقدمه ~~في الفروع ونقل حنبل إذا غلب الصلاح وجزم به في المحرر في النوع وقاله ~~القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة قال في ~~الرعاية والحاوي إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع بعض ذلك النوع في ~~إحدى الروايتين وإن غلب جاز بيع الكل نص عليه. # قوله (وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان على روايتين). # وأطلقهما في التلخيص والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الكبير والزركشي ~~إحداهما يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان وهو المذهب نص PageV05P078 # عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز ~~وغيره قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق قال المصنف والشارح أظهرهما يكون صلاحا واختاره بن ~~حامد وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم. # والرواية الثانية لا يكون صلاحا له فلا يباع إلا ما بدا صلاحه قال ~~الزركشي هي أشهرهما واختاره أبو بكر في الشافي وابن شاقلا في تعليقه. # تنبيهات أحدها مفهوم كلام المصنف أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل والمصنف ~~والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي اختاره الأكثرون. # وقال أبو الخطاب يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس فيصح بيعه قاله ~~الزركشي وقال هذا ظاهر النص وجزم به في المنور واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب. # الثاني مفهوم كلامه أيضا أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك ~~النوع من بستان آخر وهو الصحيح وهو المذهب. # قال المصنف والشارح هذا المذهب قال في الفائق هذا أصح الروايتين وجزم به ~~في الوجيز وغيره. PageV05P079 # وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه وأطلق في ~~الروضة في البساتين ms1586 روايتين. # الثالث ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله صلاح جنس ~~في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت والعلة عدم اختلاف الأيدي ~~على الثمر قاله في الفائق قال في الفروع واختار شيخنا بقية الأجناس التي ~~تباع عادة كالنوع. # فائدة لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من ~~المذهب قدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم وقيل يصح وهو احتمال في ~~المغنى والشرح وأطلقهما في المحرر والرعايتين والزركشي والحاويين والفائق ~~وهما وجهان في المجرد. # قوله (وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه). # وكذا قال كثير من الأصحاب وقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما حكم ما ~~يتغير لونه عند صلاحه كالإجاص والعنب الأسود حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه ~~وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله وقال صاحب المحرر وتبعه في ~~الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه وهذا الضابط أولى ~~والظاهر أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا هذا حكم ما يظهر من الثمار ~~قولا واحدا وهذا بلا نزاع فأما ما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار والبطيخ ~~واليقطين ونحوها PageV05P080 # فبدو الصلاح فيه أن يؤكل عادة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي وابن عقيل صلاحه ~~تناهي عظمه وقال في التلخيص صلاحه التقاطه عرفا وإن طاب أكله قبل ذلك. # فائدة صلاح الحب أن يشتد أو يبيض. # قوله (ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع). # بلا نزاع في الجملة وقياس قول المصنف في مزارع القرية أو بقرينة يكون ~~للمبتاع بتلك القرينة قلت وهو الصواب واختاره المصنف في شراء الأمة من ~~الغنيمة يتبعها ما عليها مع علمها به ونقل الجماعة عن أحمد لا يتبعها وهو ~~المذهب. # قوله (فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط ms1587 البيع وإن لم يكن قصده ~~المال لم يشترط). # فظاهر ذلك أنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أولا وهو اختيار المصنف ~~وذكره نص الإمام أحمد واختيار الخرقي وذكره في المنتخب والتلخيص عن أصحابنا ~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والشرح وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~نقل صالح وأبو الحارث إذا كان إنما قصد العبد كان المال تبعا له قل أو كثر ~~واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر وقال القاضي إن قيل العبد يملك ~~بالتمليك لم تشترط شروط البيع وإلا اعتبرت وقطع به في المجرد وزاد إلا إذا ~~كان قصده العبد قال الزركشي واعلم ان مذهب الخرقي أن العبد لا يملك فكلامه ~~خرج على ذلك وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما أبو البركات. PageV05P081 # أما إذا قلنا يملك فصرح أبو البركات بأنه يصح شرطه وإن كان مجهولا ولم ~~يعتبر أبو محمد الملك بل أناط الحكم بالقصد وعدمه وزعم أن هذا منصوص الإمام ~~أحمد والخرقي وفي نسبة هذا إليهما نظر لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدم ~~وهو أوفق لكلام الخرقي ولمشهور كلام الإمام أحمد وحكى أبو محمد عن القاضي ~~أنه رتب الحكم على الملك وعدمه فإن قلنا يملك لم يشترط وإن قلنا لا يملك ~~اشترط وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب أنهم رتبوا الحكم على القصد وعدمه كما ~~يقوله أبو محمد ثم قال وهذا على القول بأن العبد يملك أما على القول بأنه ~~لا يملك فيسقط حكم التبعية ويصير كمن باع عبدا ومالا وهذا عكس طريقة أبي ~~البركات ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة ويتلخص في المسألة أربعة طرق ~~انتهى كلام الزركشي وقال ابن رجب في فوائده إذا باع عبدا وله مال ففيه ~~للأصحاب طرق أحدها البناء على الملك وعدمه فإن قلنا يملك لم يشترط معرفة ~~المال ولا سائر شرائط البيع لأنه غير داخل في العقد وإنما اشترط على ملك ~~العبد ليكون عبدا ذا مال وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة فهو كبيع ~~المكاتب الذي له مال وإن قلنا لا يملك اشترط معرفة ms1588 المال وإن تبعه بغير جنس ~~المال أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية ويشترط التقابض لأن ~~المال داخل في عقد البيع وهذه طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل وأبي ~~الخطاب في انتصاره وغيرهم. # والطريقة الثانية اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير فإن كان المال مقصودا ~~PageV05P082 # للمشتري اشترط علمه وسائر شروط البيع وإن كان غير مقصود بل قصد المشتري ~~تركه للعبد لينتفع به وحده لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود وهذه الطريقة ~~هي المنصوصة عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه كالخرقي وأبي بكر والقاضي في ~~خلافة وكلامه ظاهر في الصحة وإن قلنا العبد لا يملك وترجع المسألة على هذه ~~الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو غير مقصود ورجح صاحب ~~المغنى هذه الطريقة وقال في القواعد وأنكر القاضي في المجرد أن يكون القصد ~~وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله. # والطريقة الثالثة الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير ~~وصاحب المحرر ومضمونها أنا إن قلنا العبد يملك لم يشترط لماله شروط البيع ~~بحال وإن قلنا لا يملك فإن كان المال مقصودا للمشترى اشترط له شرائط البيع ~~وإن كان غير مقصود لم يشترط له ذلك انتهى وذكرها أيضا في القواعد وذكر ~~الزركشي أربع طرق. # قوله (وإن كانت عليه ثياب فقال أحمد ما كان للجمال فهو للبائع وما كان ~~للبس المعتاد فهو للمشتري). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وتقدم اختيار المصنف فيما إذا اشترى أمة من ~~المغنم وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب. # فائدتان إحداهما عذار الفرس ومقود الدابة كثياب العبد ويدخل نعلها في ~~بيعها كلبس العبد قال في الترغيب وأولى الثانية لو باع العبد وله سرية لم ~~يفرق بينهما كامرأته وهي ملك للسيد نقله حرب ذكره في الفروع في أحكام العبد ~~والله أعلم. PageV05P083 # باب السلم فائدة قال في المستوعب هو أن يسلم إليه مالا في عين موصوفة في ~~الذمة وقال المصنف في المغنى والكافي ms1589 والشارح هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض ~~موصوف في الذمة إلى أجل وقال في المطلع هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل ~~بثمن مقبوض في مجلس العقد وهو معنى الأول وهو حسن وقال في الوجيز هو بيع ~~معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وقال في الرعاية ~~الكبرى وغيرها هو بيع عين موصوفة معدومة في الذمة إلى أجل معلوم مقدور عليه ~~عند الأجل بثمن مقبوض عند العقد وقال في الرعاية الصغرى هو بيع معدوم خاص ~~بثمن مقبوض بشروط تذكر. # تنبيه قوله (ولا يصح إلا بشروط سبعة). # وكذا ذكره جماعة وذكر في الفروع وغيره ستة وذكر في الهداية وغيرها خمسة ~~وذكر في الكافي والمحرر وغيرهما أربعة مع ذكرهم كلهم جميع الشروط والظاهر ~~أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي من تتمة الشروط لا شروطا لنفس السلم. # قوله (أحدها أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع). # أما المكيل والموزون فيصح السلم فيهما قولا واحدا وأما المذروع فالصحيح ~~من المذهب صحة السلم فيه كما قال المصنف وعليه الأصحاب. PageV05P084 # وعنه لا يصح السلم فيه ذكرها إسماعيل في الطريقة. # قوله (فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والرؤوس والجلود ~~ونحوها ففيه روايتان). # فأما الحيوان فأطلق المصنف فيه الروايتين سواء كان آدميا أو غيره ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمحرر وغيرهم إحداهما ~~يصح السلم فيه وهو الصحيح من المذهب قال المصنف في المغنى هذا ظاهر المذهب ~~قال الشارح المشهور صحة السلم في الحيوان نص عليه في رواية الأثرم قال في ~~الكافي هذا الأظهر قال في تجريد العناية صح على الأظهر قال الناظم هذا أولى ~~قال في الفروع يصح على الأصح قال في الفائق يصح في أصح الروايتين واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد والمستوعب والتلخيص والبلغة والوجيز ~~وصححه في التصحيح ونظم نهاية بن رزين. # والرواية الثانية لا يصح فيه وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وصححه في الرعاية الكبرى. # فوائد ms1590 منها يصح السلم في اللحم الني بلا نزاع ولا يعتبر نزع عظمه لأنه ~~كالنوى في التمر لكن يعتبر قوله بقر أو غنم ضأن أو معز جذع أو ثنى ذكر أو ~~أنثى خصى أو غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو الجنب نقلها ~~الجماعة سمين أو هزيل. PageV05P085 # ومنها لا يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما واختاره القاضي وغيره وقيل يصح قدمه بن ~~رزين وهما احتمالان مطلقان في التلخيص وأطلق وجهين في المغنى والشرح ~~والرعاية الصغرى والحاويين ومنها يصح السلم في الشحم جزم به في الفروع قيل ~~للإمام أحمد رحمه الله إنه يختلف قال كل سلف يختلف وأما الفواكه والبقول ~~فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين وأطلقهما في الهداية وعقود بن ~~البناء والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والحاوي والمغني والتلخيص ~~والبلغة والمحرر والشرح والنظم والفروع والفائق إحداهما لا يصح وهو المذهب ~~صححه في التصحيح قال في الرعاية الكبرى ولا يصح في معدود مختلف على الأصح ~~قال أبو الخطاب لا أرى السلم في الرمان والبيض وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الخلاصة وشرح بن رزين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # والرواية الثانية يصح جزم به بن عبدوس في تذكرته وأما الجلود والرؤوس ~~ونحوها كالأكارع فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين وأطلقهما في ~~الكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والشارح والفروع والفائق والزركشي ~~إحداهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح والرعاية ~~الكبرى وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير. # والرواية الثانية يصح السلم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال PageV05P086 # الناظم وهو أولى وقدمه في التلخيص في مكان آخر جزم به القاضي يعقوب في ~~التبصرة وصححه في تصحيح المحرر قلت وهو الصواب فيما قاله المصنف كله حيث ~~أمكن ضبطه. # قوله (وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة ~~الرؤوس وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص ~~والهادي وشرح ms1591 بن منجا والزركشي والشرح والنظم والحاوي الكبير والفائق ~~والفروع أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في مسبوك الذهب والوجيز وإدراك ~~الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغنى وشرح بن رزين. # والوجه الثاني يصح صححه في التصحيح فيضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله أو ~~أعلاه. # قوله (وفيما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب والتلخيص والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والزركشي أحدهما يصح وهو المذهب جزم ~~به في المغنى والوجيز وصححه في الكافي والشرح والتصحيح وقدمه في النظم وشرح ~~بن رزين. # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته. # فائدة حكم النشاب المريش والنبل المريش والخفاف والرماح حكم الثياب ~~المنسوجة من نوعين خلافا ومذهبا قاله في الفروع والمحرر وغيرهما. ~~PageV05P087 # وقدم في المغنى والشرح وابن رزين وغيرهم الصحة هنا أيضا وأما القسي ~~فجعلها صاحب الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم كالثياب المنسوجة من نوعين والصحيح من المذهب ~~أنها ليست كالثياب المنسوجة من نوعين ولا يصح السلم فيها لأنها مشتملة على ~~خشب وقرن وعصب ووتر إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها بخلاف الثياب ~~وما أشبهها قدمه في الكافي والمغني والشرح والفروع وغيرهم قال المصنف ~~والشارح هذا أولى وجزم به في الهادي. # تنبيه مفهوم كلام المصنف صحة السلم في الثياب المنسوجة من نوع واحد وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد دخل في كلام المصنف السابق في قوله ~~والمذروع وتقدم هناك رواية أنه لا يصح السلم في المذروع. # قوله (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها). # هذا المذهب في الجواهر كلها وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ونقل أبو ~~داود السلم فيها لا بأس به وفي طريقة بعض الأصحاب في اللؤلؤ منع وتسليم ~~وأطلق في الفروع في العقيق وجهين وجزم في المغنى والكافي والشرح وابن رزين ~~وغيرهم بعدم الصحة فيه. # قوله (والحوامل من الحيوان). # لا يصح السلم في الحوامل من الحيوان على الصحيح من المذهب وعليه ms1592 جماهير ~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والرعاية ~~الكبرى والحاوي الصغير والفروع والرعاية وغيرهم وقدمه في الشرح. ~~PageV05P088 # وفيه وجه آخر يصح وفي طريق بعض الأصحاب في الخلفات منع وتسليم وأطلقهما ~~في الكافي والنظم والفائق. # فوائد إحداها لا يصح السلم في شاة لبون على الصحيح من المذهب وقيل يصح ~~وأطلقهما في النظم الثانية لا يصح السلم في أمة وولدها أو وأخيها أو عمتها ~~أو خالتها لندرة جمعهما الصفة الثالثة يصح السلم في الشهد على الصحيح من ~~المذهب جزم به في النظم والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس وصححه ~~في التلخيص وقيل لا يصح وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى. # تنبيه مفهوم قوله ولا يصح فيما لا ينضبط ومثل من جملة ذلك المغشوش من ~~الأثمان أن السلم يصح في الأثمان نفسها إذا كانت غير مغشوشة وهو صحيح وهو ~~الصحيح من المذهب فيصح أن يسلم عرضا في ذهب أو فضة قال في الفروع ويصح ~~إسلام عرض في عرض أو في ثمن على الأصح قال في الرعاية الصغرى وإن أسلم في ~~نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته ونصره في ~~المغنى والشرح وعنه لا يصح قدمه في المستوعب والرعاية الكبرى وأطلقهما في ~~التلخيص والفائق فعلى المذهب يشترط كون رأس المال غيرهما فيجعل عرضا وهذا ~~الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وصححه في الفروع وجزم به في الرعاية وقال ~~أبو الخطاب والمنافع أيضا كمسألتنا. PageV05P089 # فائدتان إحداهما يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وصححه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وابن عبدوس وغيرهما وقدمه ~~في الرعايتين والحاوين وغيرهم وعنه لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة ~~ذكرها بن أبي موسى قال ابن عقيل لا يجوز جعل رأس المال غير الذهب والفضة ~~فعليها لا يسلم العروض بعضها في بعض وهو ظاهر كلام الخرقي وعلى المذهب يصح ~~فعلى المذهب لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله صححه في الفائق وقدمه في ~~شرح ms1593 بن رزين والرعايتين وقال فإن اتحد صفة فجاءه عند الأجل بما أخذه منه ~~لزمه أخذه وقيل لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط ~~ففي جواز أخذها وجهان وإن كان حيلة حرم انتهى وقيل لا يلزمه أخذ عينه إذا ~~جاءه به عند محله ورده بن رزين وغيره وأطلقهما في الكافي الثانية في جواز ~~السلم في الفلوس روايتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع نقل أبو طالب ~~وابن منصور في مسائله عن الثوري والإمام احمد وإسحاق الجواز ونقل عن بن ~~سعيد المنع ونقل حنبل الكراهة ونقل يعقوب وابن أبي حرب الفلوس بالدراهم يدا ~~بيد ونسيئة وإن أراد فضلا لا يجوز فهذه نصوصه في ذلك قال في الرعاية بعد أن ~~أطلق الروايتين قلت هذا إن قلنا هي سلعة انتهى. PageV05P090 # اختار بن عقيل في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال واختاره ~~على بن ثابت الطالباني من الأصحاب ذكره عنه بن رجب في الطبقات في ترجمته ~~وهي قبل ترجمة المصنف بيسير فعليه يجوز السلم فيها وصرح به بن الطالباني ~~واختاره وتأول رواية المنع وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره الفلوس ~~النافقة أثمان وهو قول كثير من الأصحاب قاله بن رجب واختار الشيرازي في ~~المبهج أنها أثمان بكل حال فعليها حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها ~~وعدمه على ما تقدم وتوقف المصنف في جواز السلم فيها فقال أنا متوقف عن ~~الفتيا في هذه المسألة ذكره عنه بن رجب في ترجمة بن الطالباني انتهى قلت ~~الصحيح السلم فيها لأنها إما عرض أو ثمن لا يخرج عن ذلك والصحيح من المذهب ~~صحة السلم في ذلك على ما تقدم وأما أنا نقول بصحة السلم في الأثمان والعروض ~~ولا نصحح السلم فيها فهذا لا يقوله أحد فالظاهر أن محل الخلاف المذكور إذا ~~قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان. # قوله (ولا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين ~~ونحوها بلا نزاع أعلمه ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته ms1594 كالجبن ~~توضع فيه الإنفحة والعجين يوضع فيه الملح وكذا الخبز وخل التمر يوضع فيه ~~الماء والسكنجبين يوضع فيه الخل ونحوها). # بلا نزاع. # قوله (الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر PageV05P091 # جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته). # قال في التلخيص وأصحابنا يعتبرون ذكر الجودة والرداءة مع بقية الصفات قال ~~وعندي أنه لا حاجة إلى ذلك لأنه إذا أتى بجميع الصفات التي يزيد الثمن ~~لأجلها فلا يكون إلا جيدا أو بالعكس انتهى ويذكر على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب ما يميز مختلف النوع وسن الحيوان وذكورته وأنوثته ~~وهزاله وراعيا أو معلوفا على ما تقدم أول الباب ويذكر آلة الصيد أحبولة أو ~~صيد كلب أو فهد أو صقر وعند المصنف والشارح لا يشترط ذلك لأن التفاوت فيه ~~يسير قالا وإذا لم يعتبر في الرقيق ذكر السمن والهزال ونحوهما مما يتباين ~~به الثمن فهذا أولى انتهيا ويعتبر ذكر الطول بالشبر في الرقيق قال في ~~المستوعب والتلخيص والترغيب إلا أن يكون رجلا فلا يحتاج إلى ذكره لكن يذكر ~~طويلا أو قصيرا أو ربعا ويعتبر في الرقيق ذكر الكحل والدعج وتكلثم الوجه ~~وكون الجارية خميصة ثقيلة الأرداف سمينة بكرا أو ثيبا ونحو ذلك مما يقصد ~~ولا يطول ولا ينتهى إلى عزة الوجود عند أكثر الأصحاب قال في التلخيص قاله ~~غير القاضي في المستوعب وهو الصحيح عندي وقيل لا يعتبر ذكر ذلك اختاره ~~القاضي في المجرد والخصال وأطلقهما في البلغة والفروع قال في الرعاية ~~الكبرى وفي اشتراط ذكر الكحل والدعج وثقل الأرداف ووضاءة الوجه وكون ~~الحاجبين مقرونين والشعر سبطا أو جعدا وأشقر أو أسود والعين زرقاء والأنف ~~أقنى في صحة السلم وجهان انتهى. PageV05P092 # وقال المصنف والشارح ويذكر الثيوبة والبكارة ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة ~~والسبوطة انتهى وإن اسلم في الطير ذكر النوع واللون والكبر والصغر والجودة ~~والرداءة ولا يعرف سنها أصلا وقال في عيون المسائل يعتبر ذكر الوزن في ~~الطير كالكركي والبط لأن القصد لحمه وينزل الوصف على أقل درجة وقال في ms1595 ~~التلخيص وعيون المسائل ويذكر في العسل المكان بلدي أو جبلي ربيعي أو خريفي ~~واللون ولا حاجة إلى عتيق أو حديث وقال في الرعاية الكبرى وقيل في المسلم ~~فيه خمسة أضرب الأول ما يضبط كل واحد منه بثلاثة أوصاف إن حفظ أوصافه ~~كاللبن وحجارة البناء الثاني ما يضبط كل واحد منه بأربعة أوصاف وإن اختلفت ~~وهو أربعة عشر شيئا الرصاص والصفر والنحاس وحجارة الآنية كالبرام والرجس ~~الطاهر والشوك ولحم الطير والسمك والإبريسم والآجر والرؤوس والسمن والجبن ~~والعسل الثالث ما يضبط كل واحد منه بخمسة أوصاف وهو ثلاثة عشر شيئا الجلود ~~وحجارة الأرحاء والصوف والقطن والغزل وخشب الوقود والبناء والخبز والزبد ~~واللبأ والرطب والطعام والنعم والخيل الرابع ما يضبط كل واحد منه بستة ~~أوصاف وهو ثلاثة أشياء السمر في العبيد وخشب القسي الخامس ما يضبط كل واحد ~~منه بسبعة أوصاف وهو شيئان الثياب ولحم الصيد وغيره انتهى قلت جزم بهذا في ~~المستوعب ومن الأوصاف المضبوطة بذلك كله. PageV05P093 # وقال في الرعاية أيضا وغيره غير ما تقدم ويذكر أيضا ما يختلف الثمن لأجله ~~غالبا كالعرض والسمك والتدوير والسن واللون واللين والنعومة والخشونة ~~والدقة والغلظ والرقة والصفاقة وجلب يومه وزبد يومه والحلاوة والحموضة ~~والمرعى والعلف وكون المبيع حديثا أو عتيقا رطبا أو يابسا ربيعيا أو خريفيا ~~وغير ذلك كل شيء بحسبه من ذلك وغيره انتهى وتقدم بعض ذلك وذكر أوصاف كل ~~واحد مما يجوز السلم فيه يطول وقد ذكره المصنف والشارح وصاحب التلخيص ~~والرعاية وغيرهم فليراجعوا. # قوله (وإن شرط الأردأ فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغنى ~~والحاوي والشرح وشرح بن منجى والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق ~~والفروع أحدهما لا يصح جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وصححه في التصحيح ~~وتصحيح المحرر وقدمه بن رزين في شرحه وتجريد العناية. # والوجه الثاني يجوز جزم به في المنور ومنتخب الأزجي وصححه في التلخيص ~~والبلغة والزركشي قال في التلخيص لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور ~~فيه نزاع. # فائدة لو شرط جيدا ms1596 أو رديئا صح بلا نزاع. # قوله (وإذا جاءه بدون ما وصفه له أو نوع آخر فله أخذه). # إذا جاءه بدون ما وصف من نوعه فلا خلاف أنه مخير في أخذه وإن جاءه بنوع ~~آخر فالصحيح من المذهب أنه مخير أيضا في أخذه وعدمه جزم به في الوجيز ~~والنظم وغيرهما واختاره المصنف وغيره وقدمه PageV05P094 # في الشرح والفروع والرعايتين والحاويين والكافي وقال هو أصح وغيرهم وعند ~~القاضي وغيره يلزمه أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط واختاره المجد ~~وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وعنه يحرم أخذه كأخذ غير جنسه نقله جماعة عن ~~الإمام أحمد وأطلقهن الزركشي وأطلق في التلخيص في الأخذ وعدمه روايتين وقال ~~بناء على كون النوعية تجرى مجرى الصفة أو الجنس. # قوله (وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل جماعة عن أحمد جواز الأخذ للأردأ عن ~~الأعلى كشعير عن بر بقدر كيله نقله أبو طالب والمروذي وحمله المصنف والشارح ~~على رواية أنهما جنس واحد قال في التلخيص جعل بعض أصحابنا هذا رواية في ~~جواز الأخذ من غير الجنس بقدره إذا كان دون المسلم فيه قال وليس الأمر عندي ~~كذلك وإنما هذا يختص الحنطة والشعير مطابقا لنصه في إحدى الروايتين عنه أن ~~الضم في الزكاة يختصهما دون القطنيات وغيرها بناء على كونهما جنسا واحدا في ~~إحدى الروايتين عنه وإن تنوع نقله حنبل ولا يجوز التفاضل بينهما ذكره ~~القاضي أبو يعلى وغيره انتهى. # قوله (وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يلزمه قبوله ~~وقيل يحرم أخذه وحكى رواية نقل صالح وعبد الله لا يأخذ فوق صفته بل دونها. # فائدة لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه. PageV05P095 # قوله (فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح). # وهو إحدى الروايتين نص عليه واختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي هو المشهور ~~والمختار للعامة قلت منهم القاضي وابن أبي موسى وجزم به ناظم ms1597 المفردات وهو ~~منها والخلاصة والهادي والمذهب الأحمد والبلغة وصححه في المحرر وقدمه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والزبدة والحاويين ~~وإدراك الغاية والفائق وهذا المذهب وعنه يصح وهي من زوائد الشارح اختاره ~~المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب ~~الأزجي ويحتمله كلام الخرقي وهما روايتان منصوصتان وأطلقهما في الكافي ~~والمحرر والرعاية الكبرى والفروع. # فائدة لا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وخرج الجواز وزنا. # قوله (ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها ~~غير معلومة لم يصح). # وكذا الميزان والذراع وهذا بلا نزاع فيه لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ~~ميزانه صح ولم يتعين على الصحيح من المذهب قال في الفروع لم يتعين في الأصح ~~قال في الرعاية صح العقد ولم يتعينا في الأصح وجزم به في المغنى والتلخيص ~~والشرح وغيرهم قال الزركشي هذا المذهب وقيل يتعين فعلى المذهب في فساد ~~العقد وجهان وأطلقهما في التلخيص والفروع والزركشي. PageV05P096 # وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة العقد يتعين مكيال انتهى أحدهما يصح وهو ~~الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف والشارح وغيرهما ~~والثاني لا يصح. # قوله (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان). # يعنى على القول بصحة السلم فيه كما تقدم وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والتلخيص والمستوعب والهادي وشرح بن منجا والفائق والزركشي إحداهما يسلم ~~فيه عددا صححه في التصحيح وهو مقتضى كلام الخرقي والأخرى يسلم فيه وزنا ~~قدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وقيل يسلم في الجوز والبيض عددا وفي ~~الفواكه والبقول وزنا قال الشارح يسلم في الجوز والبيض عددا في أظهر ~~الرواية وأطلق في الفواكه وجهين وقدم في الفروع صحة السلم في معدود غير ~~حيوان يتقارب عددا وهذا المذهب قال في الكافي فأما المعدود فيقدر بالعدد ~~وقيل بالوزن والأول أولى فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل ~~والبقول قدره بالوزن وقال في المغنى يسلم في الجوز والبيض ونحوهما عددا ~~وفيما يتفاوت ms1598 كالرمان والسفرجل والقثاء وجهان وتقدم كلام الشارح فالصحيح ~~إذن من المذهب أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرا ~~يسلم فيه وزنا. # قوله (الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن). # يعنى في العادة كالشهر ونحوه قاله الأصحاب. PageV05P097 # قال في الرعاية ويتغير فيه الثمن غالبا بحسب البلدان والأزمان والسلع قال ~~في الكافي كالشهر ونصفه ونحوه قال الزركشي وكثير من الأصحاب يمثل بالشهر ~~والشهرين فمن ثم قال بعضهم أقله شهر انتهى قلت قال في الخلاصة ويفتقر إلى ~~ذكر الأجل فيكون شهرا فصاعدا قال في الرعاية الكبرى وقيل أقله شهر قال في ~~الفروع وليس هذا في كلام أحمد وظاهر كلامه اشتراط الأجل ولو كان أجلا قريبا ~~ومال إليه وقال هو أظهر. # قوله (فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الانتصار رواية يصح حالا واختاره الشيخ ~~تقي الدين إن كان في ملكه قال وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ~~لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك فلو لم ~~يجز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أولا وتكلم على ما ليس عنده ~~ذكره عنه صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس واختاره في الفائق قال ~~في النظم وما هو ببعيد وحمل القاضي وغيره هذه الرواية على المذهب ولم يرتضه ~~في الفروع واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب كما تقدم ورد ما احتج به ~~الأصحاب قال في القاعدة الثامنة والثلاثين لنا وجه قاله القاضي في موضع من ~~الخلاف بصحة السلم حالا ويكون بيعا انتهى. # قوله (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة). PageV05P098 # كاللحم والخبز ونحوهما فيصح هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل ~~إن بين قسط كل أجل وثمنه صح وإلا فلا. # قوله (وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح). # إذا أسلم في جنسين أو جنس ms1599 واحد إلى أجلين صح بشرط أن يبين قسط كل أجل ~~وثمنه وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وإن أسلم في جنسين إلى أجل صح ~~أيضا بشرط أن يبين ثمن كل جنسين وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يصح ~~وإن لم يبين ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس حيث قال ~~وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس وقال في الرعاية ~~بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما وعنه يصح في الكل قبل البيان. # فائدة مثل المسألة الثانية لو أسلم ثمنين في جنس واحد على الصحيح من ~~المذهب نقله أبو داود واختاره أبو بكر وابن أبى موسى وقدمه في الفروع وغيره ~~وقيل يصح هنا اختاره المصنف والشارح قال الزركشي وهو الصواب. # قوله (ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد ~~والجداد فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة والرعايتين والمحرر إحداهما لا يصح ~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV05P099 # قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب قال في الخلاصة والفروع لم يصح على ~~الأصح وصححه في المذهب والنظم والتصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الكافي والمغنى والشرح ونصراه هما وغيرهما. # والرواية الثانية يصح قدمه في الفائق قال الزركشي وقيل محل الخلاف في ~~الحصاد إذا جعله إلى زمنه أما إلى فعله فلا يصح قلت جزم بهذه الطريقة في ~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر الرعاية الصغرى وتقدم نظيرها في مسالة خيار الشرط. # فائدة لو اختلفا في قدر الأجل أو مضيه ولا بينة فالقول قول المدين مع ~~يمينه في قدر الأجل على المذهب ونقله حرب وفيه احتمال ذكره في الرعاية وكذا ~~في مضيه على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع وقيل ~~لا يقبل قوله ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه نقله حرب ~~وجزم به في الفروع وغيره. # قوله (أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين). # قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط وذكرنا الصحيح من المذهب ms1600 هناك فلا ~~حاجة إلى إعادته. # فوائد منها لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم كشباط ونحوه وعيد لهم لا ~~يختلف كالنيروز والمهرجان ونحوهما مما يعرفه المسلمون صح على الصحيح من ~~المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي ~~والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. PageV05P100 # وقيل لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وابن أبى موسى وابن عبدوس في تذكرته حيث قالوا بالأهلة ~~ومنها لو قال محله شهر كذا صح وتعلق بأوله على الصحيح من المذهب وصححه في ~~المغنى والشرح وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره وقيل ~~لا يصح ومنها لو قال محله أول شهر كذا أو آخره صح وتعلق بأول جزء منه أو ~~آخره على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح لأن أول الشهر يعبر به عن النصف ~~الأول وكذا الآخر وهو احتمال في التلخيص ومنها لو قال مثلا إلى شهر رمضان ~~حل بأوله هذا المذهب جزم به الأصحاب قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا ~~وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه ومنها لو جعل الأجل مثلا إلى جمادي أو ربيع أو ~~يوم النفر ونحوه مما يشترك فيه شيئان لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في ~~التلخيص والفروع وقيل يصح ويتعلق بأولهما جزم به في المغنى والكافي والشرح ~~وغيرهم وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب ~~الإجارة. # قوله (وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا). # هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في المحرر والمستوعب ~~PageV05P101 # والوجيز والمغنى والشرح والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع ~~وقال في الروضة إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا ~~فلا وقطع القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم أنه إن كان مما يتلف أو ~~يتغير قديمه أو حديثه لا يلزم قبضه للضرر وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # تنبيه عبر المصنف رحمه الله بالسلم ms1601 عن المسلم فيه كما يعبر بالسرقة عن ~~المسروق وبالرهن عن المرهون. # فائدتان إحداهما حيث قلنا يلزمه قبضه وامتنع منه قيل له إما أن تقبض حقك ~~أو تبرئ منه فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فيقبضه له قال في الفروع هذا ~~المشهور وجزم به في الشرح هنا وكذلك في الكافي وقال المصنف والشارح أيضا إن ~~أبى قبضه بريء ذكراه في المكفول به قال في القاعدة الثالثة والعشرين لو ~~أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغنى يقبضه ~~الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته الثانية وكذا ~~الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله ذكره في الفروع وغيره ويأتي في ~~كلام المصنف في باب الكتابة إذا عجلها قبل محلها. # قوله (الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فإن PageV05P102 # كان لا يوجد فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى ~~غير وقته لم يصح). # بلا نزاع. # قوله (فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح). # وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب وهذا المذهب في ذلك وعليه جماهير الأصحاب ~~وجزم به كثير منهم ونقل أبو طالب وحنبل يصح إن بدا صلاحه أو استحصد وقاله ~~أبو بكر في التنبيه إن أمن عليها الجائحة قال الزركشي قلت وهو قول حسن إن ~~لم يحصل إجماع وقال في الروضة إن كانت الثمرة موجودة فعنه يصح السلم فيها ~~وعنه لا وعليها يشترط عدمه عند العقد. # تنبيه مقتضى قول المصنف الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ~~أنه لا يشترط وجوده حالة العقد وهو كذلك وكذلك لا يشترط عدمه على الصحيح من ~~الوجهين قاله بن عبدوس المتقدم وغيره. # قوله (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع خير بين الصبر والفسخ ~~والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر ينفسخ ~~بنفس التعذر). # اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه عند محله أو ms1602 بعضه إما لغيبة المسلم فيه ~~أو لعجز عن التسليم أو لعدم حمل الثمار تلك السنة وما أشبهه فالصحيح من ~~المذهب أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل أو البعض جزم به في الوجيز ~~والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم وصححه في الكافي والمغنى والشرح وشرح بن منجا ~~وغيرهم. PageV05P103 # وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والنظم ~~والفائق وغيرهم وقيل ينفسخ بنفس التعذر وهو الوجه الثاني وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب وقيل ينفسخ في البعض المتعذر وله الخيار في الباقي قاله في ~~المحرر وقال في المغنى والشرح والفروع فيما إذا تعذر البعض وقيل ليس له ~~الفسخ إلا في الكل أو يصبر. # تنبيه قال في الفروع في نقل المسألة وإن تعذر أو بعضه وقيل أو انقطع ~~وتحقق بقاؤه فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقدم وذكر ~~المصنف هنا أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف فيحتمل أن يحمل على ~~ظاهره فيكون موافقا للقول الضعيف ويحتمل أن يحمل الانقطاع في كلام المصنف ~~على التعذر فيكون موافقا للصحيح وهو أولى. # قوله (السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد). # نص عليه وهذا بلا نزاع لكن وقع في كلام القاضي في الجامع الصغير إن تأخر ~~القبض اليومين أو الثلاثة لم يصح. # فوائد الأولى لو قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض ولا يبطل فيما قبض ~~على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة قاله أبو الخطاب والمصنف في ~~الكافي وغيرهما قال الزركشي هذا المشهور قال الناظم هذا الأقوى وجزم به في ~~الوجيز وغيره واختاره الشريف أبو جعفر وابن عبدوس في تذكرته. PageV05P104 # وعنه يبطل في الجميع وهو ظاهر كلام الخرقي وأبى بكر في التنبيه وقدمه في ~~الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق وصححه في التصحيح في باب الصرف وأطلق ~~المصنف وجهين في باب الصرف وكذلك صاحب التلخيص وأطلقهما هنا في الهداية ~~والمذهب الثانية لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا فوجده معيبا فتارة يكون ~~العقد قد وقع على عين وتارة يكون قد وقع على ms1603 مال في الذمة ثم قبضه. # فإن كان وقع على عين وقلنا النقود تتعين بالتعيين وكان العيب من غير جنسه ~~بطل العقد وإن قلنا لا تتعين فله البدل في مجلس الرد. # وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في ~~مجلس الرد وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه فتارة يكون العيب من ~~جنسه وتارة يكون من غير جنسه فإن كان من جنسه لم يبطل السلم على الصحيح من ~~المذهب وله البدل في مجلس الرد وإن تفرقا قبله بطل العقد قدمه في الرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم وعنه يبطل إن اختار الرد وإن كان العيب من غير ~~جنسه فسد العقد على الصحيح من المذهب وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم ~~البطلان وله البدل في مجلس الرد على ما تقدم في الصرف فليعاود الثالثة لو ~~ظهر رأس مال السلم مستحقا بغصب أو غيره وهو معين وقلنا تتعين النقود ~~بالتعيين لم يصح العقد وإن قلنا لا تتعين كان له البدل في مجلس الرد وإن ~~كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس وإن تفرقا بطل العقد ~~إلا على رواية صحة تصرف الفضولي أو أن النقود لا تتعين. PageV05P105 # وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام واستوفينا الكلام هناك بأتم من هذا ~~فليعاود فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء. # قوله (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه على وجهين). # وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق أحدهما يشترط وهو ~~المذهب جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز ~~وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين ~~واختاره القاضي وغيره والوجه الثاني لا يشترط ويكفي مشاهدته وهو ظاهر كلام ~~الخرقي لأنه لم يذكره في شروط السلم وإليه ميل المصنف والشارح وجزم به في ~~التلخيص واختاره بن عبدوس في تذكرته فعلى المذهب لا يجوز أن يجعل رأس مال ~~السلم فيه مالا يمكن ضبطه بالصفة كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه فإن ~~فعل ms1604 بطل العقد وتقدم هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض عند ذكر المغشوش ~~من الأثمان. # قوله (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح قبل البيان وهي تخريج وجه للمصنف ~~والشارح من المسألة التي قبلها وقال الجواز هنا أولى قال الزركشي ولهذه ~~المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته ولعل الوجهين ثم من ~~الروايتين هنا انتهى. PageV05P106 # وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة حيث قال وإن أسلم في جنسين إلى أجل ~~وأطلقهما في الفائق. # قوله (السابع أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال في الواضح إن كانت العين حاضرة صح ويكون بيعا بلفظ السلم فيقبض ثمنه ~~فيه. # فائدة هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير لكن هذه زائدة ~~على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع. # وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا. # قلت هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع وليس هما من شروطه. # قوله (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء ~~فيه كالبرية فيشترط ذكره). # إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء ويكون ~~الوفاء في موضع العقد على ما يأتي وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية ~~والبحر ودار الحرب فالصحيح من المذهب أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد والكافي والمغنى والشرح والوجيز والبلغة ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وصححه ~~في النظم وغيره. # وقال القاضي لا يشترط ذكره ويوفى بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. # قال شارح المحرر ولم أجده في كتب القاضي وجزم به في المنور وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وقال قلت إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم أو ~~PageV05P107 # يصلح لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا انتهى. # ولم يذكر المقدم في المذهب. ms1605 # قوله (ويكون الوفاء في مكان العقد). # يعنى إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا ~~وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه لا يصح هذا الشرط ذكرها القاضي وأبو الخطاب واختاره أبو بكر. # قوله (وإن شرطه في غيره صح). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه لا يصح اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه. # قال في القاعدة الثالثة والسبعين والمنصوص فساده في رواية منها وأطلقهما ~~في الكافي والقواعد. # فائدة يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط إن رضيا به لا مع أجرة ~~حمله إليه قال القاضي كأخذ بدل السلم. # قوله (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وفي المبهج وغيره رواية بأن بيعه يصح واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله ~~وقال هو قول بن عباس رضي الله عنهما لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح ~~فيما لم يضمن. # قال وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره. # فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ورأس مال السلم بعد الفسخ وجهان ~~وأطلقهما فيهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم وأطلقهما في دين الكتابة ~~في الفروع PageV05P108 # وأما رأس مال السلم فالصحيح من المذهب أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره. # واختار القاضي في المجرد وابن عقيل الجواز وهو ظاهر ما جزم به في المنور. # وأما بيع مال الكتابة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح أيضا صححه في الرعاية ~~الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به ~~في الهداية ووافقه في شرحها عليه ولم يزد انتهى. # وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في المنور. # قوله (ولا هبته). # ظاهره أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره فإن كانا لغير من هو في ذمته ~~فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم. # وعنه لا يصح نقلها حرب واختارها ms1606 في الفائق وهو مقتضى اختيار الشيخ تقى ~~الدين رحمه الله. # وإن كان لمن هو في ذمته فظاهر كلامه في الوجيز وغيره أنه لا يصح وجزم به ~~في الرعاية الكبرى في مكان. # والصحيح من المذهب صحة ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقد نبه عليه المصنف في ~~كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة حيث قال وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ~~أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته. # فظاهره إدخال دين السلم وغيره وهو كذلك. # قال في الفروع ولا يصح هبة دين لغير غريم ويأتي الكلام هناك بأتم من هذا ~~وأعم. # قوله (ولا أخذ غيره مكانه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. PageV05P109 # وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر ذكرها بن أبى موسى وجماعة وحمل على أنهما ~~جنس واحد. # وتقدم ذلك عند قول المصنف وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه. # قوله (ولا الحوالة به). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يصح. # وفي طريقه بعض الأصحاب تصح الحوالة على دين السلم وبدين السلم ويأتي ذلك ~~في باب الحوالة. # فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ وجهان ~~وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ~~المحرر والزركشي. # أحدهما لا يصح قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا ~~يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه وكذا راس مال ~~السلم بعد فسخه مع استقراره إذن. # وقيل يصح تصرفه انتهى. # والوجه الثاني يصح قال في تصحيح المحرر وهو أصح على ما يظهر لي. # ومستند عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون ~~مستقرا وبعضهم يقول يصح في كل دين عدا كذا ولم يذكر هذا في المستثنى وهذا ~~دين فصحت الحوالة عليه على العبارتين انتهى. # قوله (ويجوز بيع الدين المستقر). # من عين وقرض ومهر بعد الدخول وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها وأرش جناية ~~وقيمة متلف ونحو ذلك. PageV05P110 # لمن هو في ms1607 ذمته. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب اختاره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في ~~النظم والحاوي الكبير وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وقطع به بن ~~منجا وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما. # وعنه لا يجوز اختاره الخلال وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبى بكر ~~كدين السلم وأطلقهما في التلخيص. # وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا. # تنبيه يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه ~~منه بالنسيئة فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في ~~علة ربا الفضل نص عليه حسما لمادة ربا النسيئة كما تقدم ذلك في كلام المصنف ~~في آخر كتاب البيع. # ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد فإنه لا يجوز ~~الاعتياض عنه وإن كان مستقرا على الصحيح كما تقدم قريبا. # وقيل يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له روايتان ~~ذكرهما في الانتصار في المشاع. # قلت الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن ما ~~يصح بيعه. # قوله (بشرط أن يقبض عوضه في المجلس). # إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا بصحته فإن كان مما لا ~~يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس بلا نزاع وإن ~~كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو قال بعتك الشعير الذي في ذمتك ~~بمائة درهم أو بهذا العبد أو الثوب ونحوه فجزم المصنف PageV05P111 # باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في ~~شرحه وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان. # قال في التلخيص وليس بشيء انتهى. # والصحيح من المذهب أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس قدمه في ~~المغني والتلخيص والمحرر والشرح وغيرهم وصححه في النظم. # قوله (ولا يجوز لغيره). # يعنى لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته وهو الصحيح من ms1608 المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وعنه يصح قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله. # قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين نص عليه. # وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك وهى الديون الثابتة على الناس تكتب ~~في صكاك وهو الورق ونحوه. # قال في القاعدة المذكورة فإن كان الدين نقدا أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف ~~لأنه صرف بنسيئة. # وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان عدم الجواز قال الإمام أحمد ~~رحمه الله وهو غرر والجواز نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم ~~انتهى. # قوله (ويجوز الإقالة في السلم). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا يجوز ذكرها بن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الإقالة في المسلم فيه سواء قلنا الإقالة فسخ ~~أو بيع وهو صحيح. PageV05P112 # قال في القواعد الفقهية قيل يجوز الإقالة فيه على الطريقتين وهي طريقة ~~الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك. # وقيل إن قيل هي فسخ صحت الإقالة فيه وإن قيل هي بيع لم يصح وهي طريقة ~~القاضي وابن عقيل وصاحب الروضة وابن الزاغوني انتهى. # قلت جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمها في الرعاية ~~الكبرى وتقدم ذلك في فوائد الإقالة. # فائدة لو قال في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن فقال القاضي يصح ~~ويكون إقالة. # وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه. # قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج في المسألة وجهان إلتفاتا إلى ~~اللفظ والمعنى. # قوله (ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمغني والمحرر والشرح والرعاية ~~الصغرى والحاويين والفروع وشرح بن منجا. # إحداهما يجوز ويصح وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور والعمدة وصححه في ~~الكافي والنظم والتصحيح والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما ~~اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. # والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح وصححه في التلخيص وقدمه في الرعاية ~~الكبرى والخلاصة والمستوعب. # قوله (إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه). # يعني ms1609 إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة يعني يشترط ذلك في الصحة وهذا اختيار ~~أبي الخطاب وغيره وجزم به بن منجا في شرحه. PageV05P113 # وقال صرح به أصحابنا وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي ~~والمستوعب وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين والحاويين. # والصحيح من المذهب أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في ~~مجلس الإقالة جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق. # قال في الفروع وفي المغني لا يشترط في ثمن لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن ~~الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف وإلا فبيع يجوز التصرف فيه قبل ~~القبض. # قوله (وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من ~~غير جنسه). # قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وجزم به بن منجا في شرحه. # وقيل يجوز من غير جنسه وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. # وقال في المغني والشرح إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان ~~مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. # فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف أبو جعفر ليس له صرف ذلك الثمن ~~في عقد آخر حتى يقبضه. # وقال القاضي أبو يعلى يجوز له أخذ العوض عنه انتهيا. # وقال في الفائق يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ فإن كان من غير جنسه ~~ففي جوازه وجهان. # وقال في موضع آخر إذا تقايلا السلم لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل ~~قبضه نص عليه ولا جعله في سلم آخر وقال في المجرد يجوز الاعتياض حالا عنه ~~قبل قبضه انتهى. PageV05P114 # وقال في الرعاية الكبرى في الإقالة ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في ~~مجلس الإقالة وقيل متى شاء. # وقيل متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود. # وقيل أو بدله من جنسه وقيل أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين. # وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلى وقيل أو بدله كغيره. # وقيل لا يشتري بثمنه غيره ms1610 قبل قبضه نص عليه. # وقيل يجوز أخذ عوضه ولم يجز قبله سلما في شيء آخر انتهى. # قوله (وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ~~ففعله لم يصح قبضه لنفسه). # لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز. # قوله (وهل يقع قبضه للآمر على وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في المغني والتلخيص والشرح وشرح بن منجى والفائق. # أحدهما لا يقع قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني يقع قبضه للآمر وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # فعلى المذهب يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه. # فائدة لو قال الأول للثاني أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه ~~للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله المصنف والشارح. # وقيل لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى. PageV05P115 # قوله (وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما. # وعنه لا يصح قال في التلخيص صار للآمر وهل يصير مقبوضا له من نفسه على ~~وجهين. # قوله (وإن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز على ~~روايتين). # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا وابن رزين والرعايتين والحاوي ~~الصغير والزركشى في الرهن. # إحداهما يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به ~~في الوجيز وتذكرة بن عبدوس. # الثانية لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو ~~بكر والقاضي. # قال في الفروع في باب التصرف في المبيع وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز ~~وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر. # وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان. # وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله. # ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل. # وقال ms1611 في الانتصار ويفرغه في المكيال ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع. # قوله (وان اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض ~~لهما). PageV05P116 # وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~والرعاية والزركشي وغيرهم. # فوائد منها لو دفع إليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح على ~~وجهين بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه. # والمنصوص الصحة في رواية الأثرم وهو المذهب ويكون الباقي في يده وديعة. # وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم والباقي أمانة ذكره في ~~التلخيص. # وتقدم ذلك في احكام القبض في آخر باب الخيار في البيع. # ومنها لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه عنه أو في صرفه أو ~~المضاربة به لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب. # وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه. # وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان تقدمتا في ~~أحكام القبض من نفسه لموكله وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة. # وكذا الحكم لو قال اعزله وضارب به. # ونقل بن منصور لا يجعله مضاربة إلا ان يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك. # ومنها لو قال تصدق عنى بكذا ولم يقل من ديني صح وكان إقراضا كما لو قال ~~ذلك لغير غريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة قاله في المحرر والفائق ~~وغيرهما. # ومنها مسألة المقاصة وعادة المصنفين بعضهم يذكرها هنا وبعضهم يذكرها في ~~أواخر باب الحوالة. PageV05P117 # والمصنف رحمه الله لم يذكرها رأسا ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق ~~وهو قوله وإذا زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو ~~نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه. # فنقول من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا ~~فالصحيح من المذهب أنهما يتساقطان أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا جزم ~~به في المغنى والشرح في هذه المسألة وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب ~~المنور وغيرهم ms1612 وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق وغيرهم بل عليه الأصحاب. # وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما. # قال في الفائق وتتخرج الصحة بتراضيها وهو المختار. # وعنه يتساقطان برضى أحدهما. # وعنه لا يتساقطان مطلقا. # تنبيه محل الخلاف في غير دين السلم أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم ~~امتنعت المقاصة قولا واحدا قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر والنظم ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم. # وقال القاضي أبو الحسين في فروعه وكذلك لو كان الدينان من غير الأثمان. # وقال في المغنى والشرح من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم تحتسب به مع ~~عسرتها لأن قضاء الدين فيما فضل. # ومنها لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لم يتساقط ذكره الشيرازي في ~~المنتخب والمصنف في المغنى والشارح في وطء المكاتبة وذكره المصنف أيضا ~~والشارح في مسألة الظفر. # ومنها لو قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام ففعل ثم أذن له في ~~PageV05P118 # قضائه بالثمن الذي له عليه فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ووكله في قضاء ~~دينه بما له عليه من الدين. # ومنها لو قال أعط فلانا كذا صح وكان قرضا وذكر في المجموع والوسيلة فيه ~~روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه وظاهر التبصرة يلزمه إن قال عنى فقط وإن ~~قاله لغير غريمه صح إن قال عنى وإلا فلا ونصر الشريف الصحة وجزم به ~~الحلواني ومنها لو دفع لغريمه نقدا ثم قال اشتر به مالك على ثم اقبضه لك ~~صحا نص عليه قال في الرعاية وإن قال اشتره لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ثم ~~إن قال اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه وفي صحة قبضه للموكل روايتان ~~وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية صح الشراء دون القبض لنفسه وإن قال ~~اقبضه لي ثم اقبضه لك صح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح وإن قال اشتر به ~~مثل مالك علي لم يصح جزم به في المغنى والشرح والرعاية وغيرهم قال في ~~الفروع لم يصح لأنه فضولي قال ويتوجه في ms1613 صحته الروايتان في التي قبلها ~~ومنها لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها ~~أجنبي لم يجبرا وفيه احتمال كتوكيله وكتمليكه للزوج والمديون ومتى نوى ~~مديون وفاء دين بريء وإلا فمتبرع وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من ~~مديون. PageV05P119 # وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع قلت الصواب ~~عدم اللزوم وإن رد بدل عين فلا بد من النية ذكره في الفنون واقتصر عليه في ~~الفروع تنبيه عادة بعض المصنفين ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين ~~المشترك في التصرف في الدين منهم صاحب المحرر والفروع وغيرهما وذكرها في ~~النظم والرعايتين والحاويين وغيرهم في أخر باب الحوالة وذكرها المصنف ~~والشارح في باب الشركة فنذكرها هناك ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء ~~الله تعالى وعادة المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين والبراءة من ~~المجهول هنا ولم يذكرهما المصنف هنا وذكر البراءة من الدين في باب الهبة ~~فنذكرها هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى. # قوله (وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره). # متى قبضه جزافا أو ما هو في حكم المقبوض جزافا أخذ منه قدر حقه ويرد ~~الباقي إن كان ويطالب بالبعض إن كان وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل ~~أن يعتبره كله فيه وجهان وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والفروع أحدهما ~~يصح التصرف في قدر حقه منه قدمه بن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في ~~الصبرة. # والوجه الثاني لا يجوز ولا يصح وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى ~~والحاوي الكبير وجزم به القاضي في المجرد ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا ~~فالقول قول القابض بلا نزاع لكن هل يده يد أمانة أو يضمنه لمالكه لأنه قبضه ~~على أنه عوض عما له فيه قولان وأطلقهما في الفروع. PageV05P120 # قلت الصواب أنه يضمنه ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر ~~حقه بأنه قدر ms1614 حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه. # وقال في التلخيص لو دفع إليه كيسا وقال اتزن منه قدر حقك لم يكن قابضا ~~قدر حقه قبل الوزن وبعده فيه الوجهان وعلى انتفاء الصحة يكون في حكم ~~المقبوض للسوم والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل وفي طريقة بعض الأصحاب ~~في ضمان الرهن لو دفع إليه عينا وقال خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها ~~إذا تلفت قال ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمنه قال ولو اشترى به عينا ثم ~~بان لا دين له بطل البيع. # قوله (وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والمغنى والكافي والمذهب ~~الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع والفائق أحدهما لا ~~يقبل صححه في التصحيح قال في الخلاصة لم يقبل في الأصح قال في تجريد ~~العناية لا يقبل قوله في الأظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # والوجه الثاني يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا صححه في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وجزم به بن عبدوس في تذكرته ~~والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية. PageV05P121 # قلت والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته. # فائدة وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر كقرض وثمن مبيع وغيرهما ~~خلافا ومذهبا قاله في الرعاية وغيرها. # قوله (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والشرح وشرح بن منجا وأطلقهما في ~~المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه وأطلقهما في المستوعب والكافي والتلخيص ~~والرعاية الكبرى والحاوي الكبير في الكفيل في بابه. # إحداهما لا يجوز وهو المذهب جزم به الخرقي وابن البنا في خصاله وصاحب ~~المبهج والإيضاح وناظم المفردات قال في الخلاصة لا يجوز أخذ الرهن وإلا كفل ~~به على الأصح واختاره أبو بكر في التنبيه وابن عبدوس تلميذ القاضي وابن ~~عبدوس في تذكرته وإليه ميل الشارح وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين ms1615 ~~والحاويين في هذا الباب والفروع وشرح بن رزين وإدراك الغاية وغيرهم وهو من ~~مفردات المذهب. # والرواية الثانية يجوز ويصح نقلها حنبل وصححه في التصحيح والرعاية والنظم ~~وجزم به في الوجيز واختاره المصنف وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر قال ~~الزركشي وهو الصواب قال وفي تعليلهم على المذهب نظر قال الناظم هذا الأولى ~~قال الآدمي في منتخبه ويصح الرهن في السلم فعلى المذهب لا يجوز الرهن برأس ~~مال السلم قدمه في المستوعب PageV05P122 # والرعايتين والحاويين وعزاه المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد ~~في أول الرهن نقله في تصحيح المحرر وعنه يجوز ويصح صححه في الرعاية الكبرى ~~في أخر باب السلم وقال في باب الرهن ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح ~~قال في الوجيز ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم والقرض وأطلقهما في ~~التلخيص والترغيب وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه. # باب القرض فائدتان إحداها يشترط في صحة القرض معرفة قدره بقدر معروف ~~ووصفه ويأتي قرض الماء وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويأتي هل للولي أن ~~يقرض من مال المولى عليه. # الثانية القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله قاله شارح ~~المحرر. # قوله (ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا ~~يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما). # أما قرض بني آدم فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والكافي والمغنى والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا ~~والفروع. # أحدهما لا يصح وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في تجريد العناية لا يصح ~~قرض آدمي في الأظهر واختاره القاضي PageV05P123 # وغيره وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية بن رزين وتذكرة بن عبدوس ~~والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين ~~والحاويين وشرح بن رزين. # والوجه الثاني يصح مطلقا وقيل يصح في العبد دون الأمة وهو ضعيف وقدمه في ~~النظم وأطلقهن في الشرح والفائق وقيل يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة ~~للمقترض قال ms1616 في الرعاية الكبرى وقيل يصح قرض الأمة لمحرمها وجزم بأنه لا ~~يصح لغير محرمها وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه ولا يصح السلم فيه ~~فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في المذهب والمستوعب والكافي والمغنى ~~والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاويين والفروع والفائق. # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد وغيره وجزم به في الوجيز ~~وتجريد العناية وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر فعليه يرد المقترض القيمة ~~على ما يأتي. # والوجه الثاني لا يصح جزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي ~~والمذهب الأحمد وصححه في النظم وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعايتين ~~واختاره أبو الخطاب في الهداية. # قال في التلخيص أصل الوجهين في المتقومات القيمة أو المثل على روايتين ~~يأتيان. # فائدة قال في الفروع ومن شأن القرض أن يصادف ذمة لا على ما يحدث ذكره في ~~الانتصار. PageV05P124 # وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال لأحد المسلمين فعلى الأول لا ~~يصح قرض جهة كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لا ذمة له. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله ويصح في كل عين يجوز بيعها أنه يصح قرض المنافع ~~لأنها ليست بأعيان قال في الانتصار لا يجوز قرض المنافع وهو ظاهر كلام كثير ~~من الأصحاب حيث قالوا ما صح السلم فيه صح قرضه إلا ما استثنى وقال الشيخ ~~تقي الدين رحمه الله يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوم ويحصد معه الآخر ~~يوما أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها الثاني ظاهر قوله (ويثبت ~~الملك فيه بالقبض). # أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه وهو أحد الوجهين جزم به المصنف في المغنى ~~والشرح وشرح بن المنجا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر ~~وغيرهم ويملكه المقترض بقبضه انتهوا والصحيح من المذهب أنه يتم بقبوله ~~ويملكه بقبضه. # قال في الفروع ويتم بقبوله قال جماعة ويملك وقيل يثبت ملكه بقبضة كهبة ~~وله الشراء من مقترضه نقله مهنا انتهى قال في الرعايتين والحاويين والفائق ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ويتم بالقبول ويملكه ms1617 بقبضه. # وقال في القاعدة التاسعة والأربعين القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه ~~طريقان أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج ~~ونص عليه في مواضع. PageV05P125 # والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض ويملك المعين بالقبض وهي طريقة ~~القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما حكيا في ~~المعين روايتين انتهى. # وأما اللزوم فإن كان مكيلا أو موزونا فبكيله أو وزنه وإن كان غير ذلك ~~ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع قلت حكم المعدود والمذروع حكم المكيل ~~والموزون والصحيح أنه لا يلزم إلا بالقبض وجزم في التلخيص أنه يجوز التصرف ~~فيه إذا كان معينا وكذا جزم به في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان. # قوله (فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله). # بلا نزاع. # قوله (فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله). # إن كان مثليا لزمه قبوله بلا نزاع وإن كان غير مثلي فظاهر كلام المصنف ~~أنه يلزمه قبوله أيضا وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والنظم ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم لإطلاقهم الرد قال شارح المحرر وأصحابنا لم يفرقوا بينهما ~~وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين وقيل لا يلزمه قبوله لأن القرض فيه يوجب ~~رد القيمة على أحد الوجهين فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه وهو ظاهر ~~كلامه في المحرر وغيره قال شارح المحرر ولم أجد ما قال في كتاب آخر وهو ~~احتمال في المغنى والشرح. PageV05P126 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء رخص السعر أو غلا وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يلزمه القيمة إذا رخص السعر. # قوله (ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان). # فالصحيح من المذهب أن له القيمة أيضا سواء اتفق الناس على تركها أو لا ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع ~~والرعايتين والحاويين وقال القاضي إن اتفق الناس على تركها فله القيمة وإن ~~تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أحدها. # قوله (فيكون ms1618 له القيمة وقت القرض). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد والهداية ~~والمذهب والخلاصة والكافي والمحرر والوجيز وشرح بن رزين والمنور وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والمغنى ~~والشرح والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقيل له القيمة وقت تحريمها ~~قاله أبو بكر في التنبيه وقال في المستوعب وهو الصحيح عندي قال في الفروع ~~وغيره والخلاف فيما إذا كانت ثمنا وقيل له القيمة وقت الخصومة. # فائدتان إحداهما قوله فيكون له القيمة اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا ~~الفضل. PageV05P127 # فإنه يعطي مما لا يجري فيه الربا فلو أقرضه دراهم مكسرة فحرمها السلطان ~~اعطى قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه صرح به في الإرشاد والمبهج وهو واضح قال في ~~الفروع فله القيمة من غير جنسه. # الثانية ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض فأحببت أن أذكرها ~~هنا لعظم نفعها وحاجة الناس إليها فقال. # والنقد في المبيع حيث عينا * وبعد ذا كساده تبينا. # نحو الفلوس ثم لا يعامل * بها فمنه عندنا لا يقبل. # بل قيمة الفلوس يوم العقد * والقرض أيضا هكذا في الرد. # ومثله من رام عود الثمن * برده المبيع خذ بالأحسن. # قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور * والنص في القرض عيانا قد ظهر. # والنص في القيمة في بطلانها * لا في ازدياد القدر أو نقصانها. # بل إن غلت فالمثل فيها أحرى * كدانق عشرين صار عشرا. # والشيخ في زيادة أو نقص * مثلا كقرض في الغلا والرخص. # وشيخ الإسلام فتى تيمية * قال قياس القرض عن جلية. # الطرد في الديون كالصداق * وعوض في الخلع والإعتاق. # والغصب والصلح عن القصاص * ونحو ذا طرا بلا اختصاص. # قال وفيه جاء في الدين نص مطلق * حرره الأثرم إذ يحقق. # وقولهم إن الكساد نقصا * فذاك نقص النوع عابت رخصا. # قال ونقص النوع ليس يعقل * فيما سوى القيمة ذا لا يجهل. # وخرج القيمة في المثلى * بنقص نوع ليس بالخفي. # واختاره وقال عدل ماضي * خوف انتظار العسر بالتقاضي. # لحاجة الناس إلى ذي المسألة * نظمتها ms1619 مبسوطة مطولة PageV05P128 # قوله (ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها). # يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه ~~قيمته يوم إعوازه ذكره الأصحاب وقال في المستوعب ولو اقترض حنطة فلم تكن ~~عنده وقت الطلب فرضى بمثل كيلها شعيرا جاز ولا يجوز أخذ أكثر وأما الجواهر ~~ونحوها فيجب رد القيمة على الصحيح من المذهب كما قال المصنف وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم يوم قبضه. # وقيل يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمه. # قوله وفيما سوى ذلك يعني في المذروع والمعدود والحيوان ونحوه وجهان ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغنى والمحرر والشرح ~~والنظم والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية. # أحدهما يرد بالقيمة صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~ونهاية بن رزين ومنتخب الآدمي والتسهيل والمذهب الأحمد وقدمه في الخلاصة ~~والهادي وشرح بن رزين والرعايتين والزبدة. # والوجه الثاني يجب رد مثله من جنسه بصفاته وإليه ميله في الكافي والمغنى ~~والشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة. # فعلى الأول يرد القيمة يوم القرض جزم به في المغنى والشرح والكافي ~~والفروع وغيرهم وعلى الثاني يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن تعذر المثل ~~فعليه قيمته يوم التعذر. PageV05P129 # فائدتان إحداهما لو اقترض خبزا أو خميرا عددا ورد عددا بلا قصد زيادة جاز ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ~~رحمه الله تعالى وعنه بل مثله وزنا وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في ~~التلخيص والفائق وقال في الرعاية وقيل يرد مثله عددا مع تحري التساوي ~~والتمايل بلا وزن ولا مواطأة. # الثانية يصح قرض الماء كيلا ويصح قرضه للسقي إذا قدر بأبنوبة ونحوها قاله ~~في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام ~~لهم نوائب في أيام يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ويرد عليه يوم ~~السبت قال إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه. # قوله (ويثبت القرض في الذمة حالا ms1620 وإن أجله). # هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب ~~وقطع به أكثرهم. # واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو ~~غيره وذكره وجها قلت وهو الصواب وهو مذهب مالك والليث وذكره البخاري في ~~صحيحه عن بعض السلف وقال في الرعاية وقيل إن كان دينه من قرض أو غصب جاز ~~تأجيله إن رضى. PageV05P130 # وخرج رواية من تأجيل العارية ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل ~~والخيار بعد لزوم العقد. # فائدة وكذا الحكم في كل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله فعلى المذهب في ~~أصل المسألة يحرم التأجيل على الصحيح من المذهب قطع به أبو الخطاب وغيره ~~وصححه في الفروع. # قال الإمام أحمد رحمه الله القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. # وقيل لا يحرم تأجيله وهو الصواب. # ويأتي آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور في الجملة. # قوله (ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو ~~في بلد آخر). # أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه خيرا منه فلا خلاف في أنه لا يجوز وأما ~~إذا شرط أن يقضيه ببلد أخر فجزم المصنف هنا أنه لا يجوز وهو رواية عن ~~الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وشرح بن رزين والهداية والمستوعب. # قال المصنف هنا ويحتمل جواز هذا الشرط وهو عائد إلى هذه المسألة فقط وهو ~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره المصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وصححه في النظم والفائق وهو ظاهر كلام بن أبي موسى وأطلق المصنف الجواز ~~فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة وعدمه فيما لحمله مؤنة وأطلقهما في المغنى ~~والكافي والشرح وشرح بن منجا والفروع وعنه الكراهة إن كان لبيع وعنه لا بأس ~~به على وجه المعروف فعلى الأول في فساد العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب ~~والتلخيص PageV05P131 # والفروع والرعايتين والحاويين وجزم بن عبدوس في تذكرته بالفساد قلت ~~الأولى ms1621 عدم الفساد. # فائدة لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم جاز وقيل لا ~~يجوز ذكره في الرعاية الصغرى وغيره. # قوله (وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه يعني بغير مواطأة نص عليه أو ~~أهدى له هدية بعد الوفاء جاز). # وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع صح على الأصح وكذا قال في الخلاصة ~~والنظم وصححه في الثانية والثالثة في الفائق وجزم به في المحرر والوجيز ~~والمنور وغيرهم وجزم به في المذهب والفائق فيما إذا فعله بغير شرط وقدمه في ~~الجميع في الرعاية الصغرى والحاويين. # وعنه لا يجوز وأطلقهما في التلخيص وأطلقهما في المذهب والمستوعب فيما إذا ~~أهدى له هدية بعد الوفاء أو زاده وجزم الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة. # فائدتان إحداهما لو علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه فهو كشرطه اختاره ~~القاضي وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين وقيل يجوز اختاره ~~المصنف والشارح وفي الحاوي الكبير وقالوا لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام ~~كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه وعللوه ~~بتعليل جيد وقدمه بن رزين في شرحه قلت وهو الصواب وصححه في النظم وأطلقهما ~~في الفائق والفروع وقيل إن زاد مرة في الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره ~~في النظم. PageV05P132 # الثانية شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى ~~والشرح والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وقيل يجوز قال في ~~الفروع ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه قلت قال المصنف والشارح وإن شرط في ~~القرض أن يوفيه أنقص وكان مما يجري فيه الربا لم يجز وإن كان في غيره لم ~~يجز أيضا. # وقال ابن رزين في شرحه وإن شرط أن يوفيه أنقص وهو مما يجري فيه الربا لم ~~يجز وإلا جاز وقيل لا يجوز. # فائدة لو أقرض غريمه ليرهنه على ماله عليه وعلى المقرض ففي صحته روايتان ~~وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والمستوعب. # قال في الحاوي الكبير لو قال صاحب الحق أعطني رهنا ms1622 وأعطيك مالا تعمل فيه ~~وتقضيني جاز وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى وجزم به في موضع. # قوله (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل ~~القرض). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يجوز. # تنبيه قوله لم يجز يعني لم يجز أخذه مجانا فأما إذا نوى احتسابه من دينه ~~أو مكافأته جاز نص عليه وكذلك الغريم فلو استضافه حسب له ما أكله نص عليه ~~وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه لا يحسب له قلت ينبغي أن ينظر فإن كان ~~له عادة بإطعام من أضافه لم يحسب له وإلا حسب. # قال في الفروع وظاهر كلامه أنه في الدعوات كغيره. PageV05P133 # فوائد منها لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا جاز نقله مهنا ~~وجزم به المصنف وغيره ونقل حنبل يكره واختاره في الترغيب ومنها لو أقرض ~~فلاحه في شراء بقرا وبذر بلا شرط حرم عند الأمام أحمد واختاره بن أبي موسى ~~وجوزه المصنف وصححه في النظم والرعاية الصغرى وقدمه في الفائق والرعاية ~~الكبرى. # وإن أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد له تسمية المثل ~~ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومنها لو أقرض ~~من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه فقال سفيان مكروه أمر بين. # قال الإمام أحمد رحمه الله جود. # وقال في المستوعب يكره وقال في المغنى والشرح يجوز ومنها لو جعل له جعلا ~~على اقتراضه له لجاهه صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط ولو جعل له ~~جعلا على ضمانه له لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر منفعة ومنع ~~الأزجي في الأولى أيضا. # قوله (وإن أقرضه أثمانا) وكذا لو غصبه أثمانا (فطالبه بها ببلد آخر ~~لزمته). # مراده إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة فلو أقرضه أثمانا كثيرة ~~ولحملها مؤنة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه بل يلزمه إذن ~~قيمته فيه فقط وقولي ولحملها مؤنة قدمه ms1623 في الفروع وأطلق أكثر الأصحاب لزوم ~~الرد في الأثمان كالمصنف هنا. PageV05P134 # وصرح في المستوعب أن الأثمان لا مؤنة لحملها. # والظاهر أنهم أرادوا في الغالب والتحقيق ما قاله في الفروع. # قوله (وإن أقرضه غيرها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها). # ظاهره أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا أما إن كان لحمله مؤنة فلا يلزمه. # وإن كان ليس لحمله مؤنة فظاهر كلامه أنه لا يلزمه أيضا وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين والصحيح من المذهب أن حكمه حكم الأثمان وجزم به في ~~المغنى والشرح والوجيز والفروع وغيرهم وهو مراد المصنف هنا وكلامه جار على ~~الغالب. # تنبيه ذكر المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وجماعة ما لحمله مؤنة لا يلزم ~~المقترض بذله بل قيمته وما ليس له مؤنة يلزمه. # وذكر صاحب النظم والرعايتين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع لو ~~طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا ~~كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه قال شارح المحرر إن لم ~~يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه ~~رد بدله وإن كان لحمله مؤنة فإن كان في بلد القرض أقل قيمة لم يجب رد البدل ~~ووجبت القيمة وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر أمكنه أن يشتري في ~~بلد المطالبة مثلها ويردها عليه. # فوائد أحدها أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة قطع به ~~الأصحاب وبدون المطالبة لا يجب على الفور على الصحيح من المذهب قال في ~~القواعد الأصولية هذا المذهب وقاله أبو المعالي والسامري وغيرهما وقدمه في ~~الفروع في أول الفلس. PageV05P135 # قال الشيخ زين الدين بن رجب محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء فأما ~~إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره لأن تعين الوفاء ~~فيه كالمطالبة قال في القواعد الأصولية قلت وينبغي أن يكون محل جواز ~~التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ms1624 ذمته الدين وأما إذا لم ~~يكن يعلم فيجب إعلامه انتهى. # والوجه الثاني يجب على الفور من غير مطالبة قاله القاضي في الجامع ~~والمصنف في المغنى في قسم الزوجات أنه يجب على الفور ذكراه محل وفاق. # الثانية لو بذل المقترض للمقرض ما عليه من الدين في بلد آخر فلا يخلو إما ~~أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أو لا فإن كان لحمله مؤنة لم يلزم المقرض ~~أخذها وإن لم يكن لحمله مؤنة فلا يخلو إما أن يكون البلد والطريق آمنان ~~أولا فإن كانا آمنين لزمه أخذه بلا نزاع قلت لو قيل بعدم اللزوم لم يكن ~~بعيدا لأنه قد يتجدد عدم الأمن وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه. # الثالثة لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد المغصوب منه فحكمه ~~حكم بذل المقترض للمقرض في بلده على ما تقدم وإن كان غير تالف لم يجبر على ~~قبضه مطلقا. PageV05P136 # باب الرهن فوائد إحداها الرهن عبارة عن توثقة دين بعين يمكن أخذه من ~~ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره قال الزركشي توثقة دين بعين أو بدين على قول. # الثانية المرهون عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها ~~الثالثة لا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. # قال في الرعاية من عنده وتصح بالمعاطاة. # الرابعة لا بد من معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه قاله في الرعاية. # الخامسة يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف ~~منها دين السلم وقد تقدم الخلاف فيه والصحيح من المذهب ومنها الأعيان ~~المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم أو في بيع فاسد وفي صحة ~~أخذ الرهن عليها وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق أحدهما ~~لا يصح قال في الكافي هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى. # قال في الفائق قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه ~~الثاني يصح أخذ الرهن بذلك قال القاضي هذا قياس المذهب قلت وهو أولى وأما ~~رهن هذه الأشياء ms1625 فيصح بلا نزاع. PageV05P137 # ومنها الدية التي على العاقلة قبل الحول ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الكافي والنظم والرعاية الصغرى ~~والحاويين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى ~~وشرح بن رزين والفائق وغيرهم والوجه الثاني يصح قال في الرعاية وقيل يصح إن ~~صح الرهن بدين قبل وجوبه انتهى وأما بعد الحول فيصح قولا واحدا ومنها دين ~~الكتابة وفيه وجهان وفي الموجز روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع ~~والرعايتين والحاويين والفائق وشرح المحرر والزبدة. # أحدهما لا يصح أخذ الرهن به وهو المذهب جزم به في الكافي والمغنى ~~والتلخيص والشرح والمحرر وشرحه والبلغة وتذكرة بن عقيل والإيضاح وتذكرة بن ~~رزين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم والوجه الثاني يصح وقيل إن جاز أن يعجز ~~المكاتب نفسه لم يصح وإلا صح ومنها هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة ~~قبل العمل على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والنظم. # أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن ~~عبدوس وقدمه في الفروع والفائق والكافي والمغنى والشرح وقالا هذا أولى ~~والوجه الثاني يصح وهو احتمال القاضي وأما بعد العمل فيصح أخذ الرهن قولا ~~واحدا. PageV05P138 # ومنها هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ~~وقطع به كثير من الأصحاب لأنها جعالة ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب وقال بعض ~~الأصحاب فيها وجهان هل هي إجارة أو جعالة فإن قلنا هي إجارة صح أخذ الرهن ~~بعوضها وقال القاضي إن لم يكن فيها محلل فهي جعالة وإن كان فيها محلل فعلى ~~وجهين قال المصنف والشارح وهذا كله بعيد ذكروه في آخر السلم السادسة لا يصح ~~الرهن بعهدة المبيع ولا بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والإجارة ~~المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل ~~إجارة الدار والعبد المعين والجمل المعين مدة معلومة أو لحمل شيء معين إلى ~~مكان معلوم فأما إن وقعت ms1626 الإجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار ~~ونحو ذلك صح أخذ الرهن عليه السابعة يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه. # قال في الترغيب وغيره وصح تبرعه وفي المستوعب وغيره لولي رهنه عند أمين ~~لمصلحة كحل دين عليه قال في الرعاية يصح ممن له بيع ماله والتبرع به فلا ~~يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم. # قوله (يجوز عقده مع الحق وبعده بلا نزاع ولا يجوز قبله). # على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو الخطاب يجوز قبله وقال ~~ويحتمله كلام الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في الحاويين. PageV05P139 # فائدة تجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل ولا يجوز زيادة دين ~~الرهن لأنه رهن مرهون قال القاضي وغيره كالزيادة في الثمن وهذا المذهب ~~فيهما وقطع به الأصحاب وقال في الروضة لا يجوز تقوية الرهن بشيء أخر بعد ~~عقد الرهن ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول قال في الفروع كذا ~~قال ويأتي آخر الباب أن المرتهن لو فدا الرهن الجاني وشرط جعله رهنا ~~بالفداء مع الدين الأول هل يصح أم لا فعلى الصحة يكون كالمستثنى من هذه ~~المسألة. # قوله (ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض ~~شرط لم يجز رهنه). # يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف منها المكاتب ~~ويصح رهنه إذا قلنا يصح بيعه على الصحيح من المذهب. # قال القاضي قياس المذهب صحة رهنه قال في الرعاية هذا المذهب وجزم به في ~~الفائق وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع وقيل لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة ~~بيعه إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن وهو الذي جزم به المصنف هنا وصححه ~~في المغنى وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه في الشرح قال في الرعاية الصغرى ~~والحاويين ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض. PageV05P140 # فعلى المذهب يمكن من الكسب كما قبل الرهن وأما أداؤه فهو رهن معه ms1627 فان عجز ~~ثبت الرهن فيه وفي أكسابه وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا ~~ومنها العين المؤجرة ويصح رهنها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وقيل لا يصح ومنها ما قاله المصنف وهو قوله (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد ~~بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا). # وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في التلخيص ~~والرعاية والفروع وغيرهم وصححه المصنف والشارح وغيرهما وفيه وجه أنه لا يصح ~~ذكره القاضي قوله (ويجوز رهن المشاع). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وخرج عدم الصحة فائدة يجوز رهن ~~حصته من معين مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها على الصحيح ~~من المذهب قدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الفائق وقدمه بن رزين ~~وقيل لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته وهو احتمال للقاضي وجزم في ~~التلخيص لغير الشريك وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية ولا يصح رهن حقه من ~~بيت معين من دار مشتركة تنقسم وفيه احتمال وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ~~وإن لم تنقسم صح وقيل إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا انتهى والوجهان ~~الأولان في بيعه أيضا وأطلقهما في الفروع وقال في الانتصار لا يصح بيعه نص ~~عليه. PageV05P141 # وقطع في المغنى والشرح بصحة بيعه وهو المذهب فعلى المذهب لو اقتسما فوقع ~~المرهون لغير الراهن فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه فيه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع قلت الصواب إلزامه ببدله أو رهنه لشريكه وقطع المصنف ~~والشارح بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة قلت فيعايى بها فائدة. # قوله (فإن اختلفا أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما ~~جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة). # بلا نزاع لكن هل للحاكم أن يؤجره فيه وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما له ~~إجارته جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ~~والثاني لا يجوز له وهو الصواب قوله ms1628 (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون ~~قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين). # إذا أراد رهن المبيع للغير فلا يخلو إما أن يكون قبل قبضه أو بعده فإن ~~كان بعد قبضه جاز بلا نزاع وإن كان قبل قبضه فلا يخلو إما أن يكون مكيلا أو ~~موزونا وما يلحق بهما من المعدود والمذروع أو غير ذلك. # فإن كان غير هذه الأربعة فلا يخلو إما أن يرهنه على ثمنه أو على غير ثمنه ~~فإن رهنه على غير ثمنه صح جزم به في الشرح والهداية والمذهب والخلاصة ~~والحاوي الكبير والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمصنف هنا PageV05P142 # وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى والفائق سواء ~~قبض ثمنه أو لا وقيل لا يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير وقيل لا يصح قبل نقد ~~ثمنه وإن رهنه على ثمنه فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاويين ~~أحدهما يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والوجه ~~الثاني لا يصح مطلقا صححه في النظم والرعاية الكبرى وأما المكيل والموزون ~~وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه فذكر القاضي جواز رهنه وحكاه ~~هو وابن عقيل عن الأصحاب. # قاله في القاعدة الثانية والخمسين واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الرعاية الكبرى والفائق يصح في أصح الوجهين وقدمه في النظم ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجعلها كغير المكيل والموزون وهو ظاهر ~~كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم لأنهم أطلقوا وقال في الشرح ~~ويحتمل أن لا يصح رهنه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وجزم به في الحاوي الكبير ~~في أحكام القبض وقال في التلخيص ذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر إن كان ~~الثمن قد قبض صح رهنه وإلا فلا وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع ~~وتقبض لكن محلهما عنده بعد قبض ثمنه. PageV05P143 # تنبيه اقتصار المصنف على المكيل ms1629 والموزون بناء منه على أن غيرهما ليس ~~مثلهما في الحكم وهو رواية واختاره بعض الأصحاب والمصنف. # والصحيح من المذهب أن حكم المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون على ما ~~تقدم في آخر الخيار في البيع قال ابن منجا في شرحه وأما كون رهن المكيل ~~والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبني على الرواية التي اختارها المصنف وهي أن ~~المنع من بيع المبيع قبل قبضه مختص بالمكيل والموزون وتقدم في ذلك أربع ~~روايات هذه والثانية مختص بالمبيع غير المعين كقفيز من صبرة فعليها لا يجوز ~~رهن غير المعين قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه ~~الخلاف والثالثة المنع مختص بالمطعوم فعليها لا يجوز رهنه قبل قبضه ويجوز ~~رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف والرابعة المنع يعم كل ~~مبيع فعليها لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه ~~الخلاف انتهى فعلى الأول يزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن المغصوب ~~عند غاصبه قاله في القاعدة السابعة والثلاثين وقد تقدم ما يحصل به القبض في ~~آخر باب الخيار في البيع في أول الفصل الأخير. # وتقدم في أواخر شروط البيع لو باعه بشرط رهنه على ثمنه. # قوله (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير ~~شرط القطع وكذا الزرع الأخضر في أحد الوجهين فيهما). PageV05P144 # وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع ~~والفائق أحدهما يجوز يعني يصح وهو المذهب جزم به في الخلاصة والمحرر ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس وناظم المفردات وغيرهم واختاره القاضي وغيره وصححه ~~في التصحيح وشرح بن منجا وغيرهما وهو من مفردات المذهب والوجه الثاني لا ~~يجوز يعني لا يصح. # قال في الرعاية الكبرى وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل صح في الأصح ~~إن شرط القطع لا الترك وكذا الخلاف إن أطلقا فتباع إذن على القطع ويكون ~~الثمن رهنا بدين حال بشرط القطع صح وباع كذلك انتهى. # فائدة ms1630 لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يصح وأطلقهما في الحاوي وتقدم كلامه في الرعاية ~~تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف رهن الأمة دون ولدها وعكسه فإنه يصح ~~ويباعا حيث حرم التفريق جزم به الأصحاب فائدة متى بيعا كان متعلق المرتهن ~~ما يختص المرهون منهما من الثمن وفي قدره ثلاثة أوجه أحدها أن يقال إذا ~~كانت الأم المرهونة كم قيمتها مفردة فيقال مائة ومع الولد مائة وخمسين فله ~~ثلثا الثمن وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني أن يقوم الولد أيضا ~~مفردا فيقال كم قيمته بدون أمه فيقال عشرون فيكون للمرتهن خمسة أسداس. ~~PageV05P145 # الوجه الثالث أن تقوم الأم ولها ولد ويقوم الولد وهو مع أمه فإن التفريق ~~ممتنع قال في التلخيص وهذا الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا ~~قال في الرعاية الكبرى وهو أولى تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز رهن المصحف ~~إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم وهو إحدى الروايتين نص عليه صححه في الرعاية ~~الكبرى. # قال في الفروع ويصح في عين يجوز بيعها قال المصنف والشارح والخلاف هنا ~~مبني على جواز بيعه والرواية الثانية لا يصح نقله الجماعة عن الإمام أحمد ~~رحمه الله وجزم به بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاويين فإنهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر وقدما عدم الصحة وقالا ~~وكذا المصحف إن جاز بيعه وأطلقهما في الفائق وقال في الرعاية الكبرى وإن ~~صححنا بيع مصحف من مسلم صح رهنه منه على الأصح فظاهرهم أن لنا رواية بعدم ~~صحة رهنه وإن صححنا بيعه وأما رهنه على دين كافرا إذا كان بيد مسلم ففيه ~~وجهان. # أحدهما يصح صححه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب والثاني لا يصح وإن ~~صححنا رهنه عند مسلم وجزم به في الفائق والكافي وهو ظاهر ما قدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاويين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما ~~في الفروع. PageV05P146 # فوائد الأولى قال في الرعاية ms1631 الكبرى وألحقت بالمصحف كتب الحديث يعني في ~~جواز رهنها بدين كافر قال في الكافي وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر لم ~~يصح انتهى الثانية في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر ~~وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما لا يجوز قدمه في الرعاية الكبرى في هذا ~~الباب وهو ظاهر ما قطع به في المغنى والشرح فإنهما قالا وعنه يجوز رهنه قال ~~الإمام أحمد رحمه الله إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه انتهى الثاني ~~يجوز اختاره في الرعاية وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة للمرتهن وعنه ~~يكره ونقل عبد الله لا يعجبني بلا إذنه الثالثة يلزم ربه بذله لحاجة على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يلزم مطلقا وقيل لا يلزم مطلقا كغيره ~~وقدمه في الرعاية الكبرى ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع وتقدم بعض ~~أحكام المصحف هناك وأكثرها في أخر نواقض الوضوء. # قوله (ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر). # هذا أحد الوجهين وجزم به في الهادي وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين ~~والحاويين والنظم واختاره القاضي والوجه الثاني يصح إذا شرطه في يد عدل ~~مسلم اختاره أبو الخطاب PageV05P147 # والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال اختاره طائفة من ~~أصحابنا وجزم به بن عبدوس في تذكرته قال في المحرر ويصح في كل عين يجوز ~~بيعها وكذا في التلخيص والوجيز قلت وهو الصواب وهو المذهب وإن كان مخالفا ~~لما أطلقناه وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق. # فوائد إحداها يجوز أن يستأجر شيئا ليرهنه وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه ~~فيهما سواء بين قدر الدين لهما أولا قاله القاضي وجزم به في المغني والشرح ~~والفروع وغيرهم وقدم في الرعاية أنه لا بد أن يعين الدين ويجوز لهما الرجوع ~~قبل إقباضه على الصحيح من المذهب كما قبل العقد وقدمه في الفروع وقيل ليس ~~لهما الرجوع قدمه في التلخيص قال في القواعد في العارية قال الأصحاب هو ~~لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك. # وأما بعد إقباضه فلا يجوز لهما الرجوع ms1632 وإن جوزناه فيما قبله على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقال في الانتصار يجوز ~~لهما الرجوع أيضا فإن حل الدين وبيع رجع المعير أو المؤجر بقيمته أو بمثله ~~إن كان مثليا ولا يرجع بما باعه به سواء زاد على القيمة أو نقص على الصحيح ~~من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وقيل ~~يرجع بأكثرهما اختاره في الترغيب والتلخيص وجزم به في المحرر والمنور في ~~باب العارية. PageV05P148 # قال في الرعاية الكبرى وإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح وجزم به ~~بن عبدوس في تذكرته قلت وهو الصواب قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو ~~الصواب قطعا انتهى وأطلقهما في المغنى والشرح الثانية لو تلف المرهون ضمن ~~المستعير فقط على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه ~~الوجه في مستأجر من مستعير الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أن ~~يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير ~~إعارته للرهن انتهى. # قوله (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض). # يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم ~~يصح قاله في التلخيص وغيره فشمل كلام المصنف مسألتين إحداهما أن يكون الرهن ~~موصوفا غير معين فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب وعليه الأصحاب ~~فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا ويصح على الصحيح من المذهب قال الزركشي ~~فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وابن عقيل في ~~التذكرة وابن عبدوس أن القبض شرط في صحة الرهن وأنه قبل القبض غير صحيح ~~ويأتي ذلك وحمل المصنف وابن الزاغوني والقاضي كلام الخرقي على الأول. ~~PageV05P149 # الثانية أن يكون الرهن معينا كالعبد والدار ونحوهما فالصحيح من المذهب ~~أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين قال في الكافي وابن منجا وغيرهما هذا ~~المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع ~~وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر في ms1633 التنبيه وابن أبي موسى ونصره أبو ~~الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهما قال في الفروع ذكره الشيخ وغيره المذهب ~~وعنه أن القبض ليس بشرط في المتعين فيلزم بمجرد العقد نص عليه قال القاضي ~~في التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب ~~عند بن عقيل وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق فعليهما متى امتنع ~~الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو ~~غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يصح الرهن ~~إلا مقبوضا سواء كان معينا أو لا ذكره في الفروع قال في القاعدة التاسعة ~~والأربعين وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن وأنه يبطل بزواله وكذلك ~~قال المجد في شرحه والشيرازي وغيرهما انتهى وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي ~~وغيره فائدة صفة قبض الرهن كقبض المبيع على ما تقدم لكن لو كان في يد ~~المرتهن عارية أو وديعة أو غصبا أو نحوه صح الرهن والمذهب لزوم الرهن بنفس ~~العقد من غير احتياج إلى أمر زائد واليد PageV05P150 # ثابتة والقبض حاصل وإنما يتغير الحكم لا غير وهذا على الأكثر وهو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد رضى الله عنه وقال القاضي وأصحابه لا يصير رهنا حتى تمضي ~~مدة يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها وإن كان ~~مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية ~~وإن كان غائبا عن المرتهن لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي ~~مدة يمكن قبضه فيها لأن العقد يفتقر إلى القبض والقبض إنما يحصل بفعله أو ~~بإمكانه ويكفي ذلك ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض لأنه مقبوض حقيقة فإن ~~تلف قبل مضي مدة يتأتى قبضه فيها فهو كتلف الرهن قبل قبضه وكذا الهبة على ~~الخلاف والمذهب على ما يأتي. # قوله (فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه). # ظاهره سواء أخذه الراهن بإذنه نيابة أو لا وهو صحيح وهو المذهب وظاهر ms1634 ~~كلام الأصحاب وذكر في الانتصار احتمالا أنه لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن ~~منه بإذنه نيابة فائدة لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق ~~على الصحيح من المذهب اختاره المصنف في المغنى والمجد في المحرر وغيرهما ~~قال في الانتصار هو المذهب كالمرتهن وقدمه في الفروع والمحرر وصححه الناظم ~~وعنه يزول لزومه نصره القاضي وقطع به جماعة واختاره أبو بكر في الخلاف ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين قال المجد في شرحه ظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله أنه لا يصير مضمونا بحال انتهى. PageV05P151 # فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا ~~رهن نص عليهما ونقل بن منصور إن أكراه بإذن الراهن أو له فإذا رجع صار رهنا ~~والكراء للراهن وقيل إن أعاره للمرتهن لم يزل اللزوم وإلا زال وهي طريقة ~~المصنف في المغنى وقال الزركشي وفي المذهب قول إن أجر المرتهن بإذن الراهن ~~لم يزل اللزوم وإن أجر الراهن بإذن المرتهن زال اللزوم انتهى وقال في ~~الرعاية وقيل إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين لم يصح بحال. # فائدة لو رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة ~~الانتفاع به أم لا قال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته والمصنف في ~~المغنى وصاحب التلخيص وغيرهم يصير مضمونا بالانتفاع وذكر بن عقيل احتمالا ~~أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط. # تنبيه محل الخلاف إذا اتفقا على ذلك فإن اختلفا تعطل الرهن على المذهب ~~واختار في الرعاية لا يتعطل ويجبر من أبى منهما الإيجار انتهى قلت الذي ~~يظهر أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار وإن امتنع المرتهن لم يتعطل. # قوله (واستدامته شرط في اللزوم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب يعني حيث قلنا لا يلزم إلا بالقبض وعنه أن ~~استدامته في المتعين ليست بشرط واختاره في الفائق. PageV05P152 # فائدة لو رهنه ما هو في يد المرتهن ومضمون عليه كالغصوب والمواري ~~والمقبوض على وجه السوم حيث قلنا يضمن والمقبوض بعقد فاسد ms1635 صح الرهن وزال ~~الضمان كما لو كان غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها وظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله لزوم الرهن بمجرد العقد ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك وقدمه في ~~المغنى والشرح قلت وهذا المذهب وهي شبيهة الهبة قال في الفروع فإن رهنه ما ~~في يده ولو غصبا فكهبته إياه وقال القاضي وأصحابه لا يصير رهنا حتى تمضي ~~مدة يتأتى قبضه فيها وأطلقهما في الرعاية فعلى الثاني إن كان منقولا فبمضي ~~مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة يمكن اكتياله ~~واتزانه فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية وإن كان غائبا لم يصر ~~مقبوضا حتى يوافيه به هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها فهو كتلف ~~الرهن قبل قبضه ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه فيه وجهان وأطلقهما في ~~المغنى والشرح والرعاية قال في الفروع فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته ~~إياه ويزول ضمانه وظاهره أنه يلزم بمجرد العقد على المذهب ولا يصح القبض ~~إلا بإذنه على المذهب كما في الهبة على ما يأتي في باب الهبة. # قوله (وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق فإنه ينفذ وتؤخذ منه ~~قيمته رهنا مكانه). # إذا تصرف الراهن في الرهن فلا يخلو إما أن يكون بالعتق أو بغيره فإن كان ~~بالعتق فالصحيح من المذهب أنه ينفذ وسواء كان موسرا أو معسرا وعليه جماهير ~~الأصحاب ونص عليه في المعسر. PageV05P153 # قال الزركشي وهو المشهور والمختار من الروايات للأكثرين ويحتمل أن لا ~~ينفذ عتق المعسر ذكره في المحرر تخريجا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~وقدمه في بعض نسخ المقنع كذلك اختارها أبو محمد الجوزي قلت وهو قوى في ~~النظر وهي طريقة بعض الأصحاب إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر قيمته ~~تجعل رهنا وقيل لا يصح عتق الموسر أيضا وذكره في المبهج وغيره رواية ~~واختاره صاحب المبهج. # وقال في الفائق وعنه لا ينفذ عتق الموسر بغيره واختاره شيخنا يعني به ~~الشيخ ms1636 تقي الدين رحمه الله فعلى المذهب في الموسر يؤخذ منه قيمته رهنا على ~~الصحيح من المذهب وخيره أبو بكر في التنبيه بين الرجوع بقيمته وبين أخذ عبد ~~مثله وعلى المذهب في الموسر يؤخذ منه قيمته رهنا على الصحيح من المذهب ة ~~على المذهب في المعسر متى أيسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت وجعلت رهنا وأما ~~بعد الحلول فلا فائدة في أخذها رهنا بل يؤمر بالوفاء. # فائدتان إحداهما حيث قلنا يأخذ القيمة فإنها تكون وقت العتق وحيث قلنا لا ~~ينفذ عتقه فقال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب أنه لا ينفذ بعد زوال الرهن وفي ~~الرعاية احتمال بالنفوذ الثانية يحرم على الراهن عتقه على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وعنه لا يحرم ويأتي إذا أقر بعتقه أو بيعه أو غيرهما في كلام ~~المصنف قريبا وإن كان تصرف الراهن بغير العتق لم يصح تصرفه مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV05P154 # قال المصنف هنا وهو أصح وجزم به كثير منهم وقيل يصح وقفه وقال القاضي ~~وجماعة يصح تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها ومهرها رهن معها وقاله أبو ~~بكر وذكره عن الإمام أحمد واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في التلخيص ~~والحاويين والفائق وفي طريقة بعض الأصحاب يصح بيع الراهن للرهن ويلزمه ويقف ~~لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار وتقدم في كتاب الزكاة حكم إخراجها من ~~المرهون. # قوله (وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قال الزركشي وعامة الأصحاب يجزمون بذلك بخلاف ~~العتق لأن الفعل أولى من القول بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه وظاهر ~~كلامه في التلخيص إجراء الخلاف فيه فإنه قال والاستيلاد مرتب على العتق ~~وأولى بالنفوذ لأنه فعل انتهى. # فائدة للراهن الوطء بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب نقله في الفروع ~~في الكتابة. # قوله (وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا). # وهذا بلا نزاع وأكثر الأصحاب قالوا كما قال المصنف وقال بعضهم يتأخر ~~الضمان حتى تضع فتلزمه قيمتها يوم أحبلها قاله في القاعدة الرابعة ~~والثمانين فائدة له غرس ms1637 الأرض إذا كان الدين مؤجلا في أصح الاحتمالين ~~وأطلقهما في الفروع. PageV05P155 # ولا يمنع من سقى شجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث مرهونة على الصحيح من ~~المذهب قطع به في المذهب وقدمه في التبصرة والفروع وقيل يمنع ولا يمنع من ~~مداواة وفصد ونحوه بل من قطع سلعة فيها خطر ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل ~~يبرأ قبل حله وللمرتهن مداواة ما فيه للمصلحة قاله المصنف وغيره. # قوله (وإن أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل صح وبطل ~~الرهن). # بلا نزاع في الجملة إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا فهذا ~~الشرط صحيح ويصير رهنا على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع صح وصار ثمنه رهنا في الأصح وذكر الشيخ صحة الشرط وذكره في ~~الترغيب وأن الثواب في الهبة كذلك انتهى وقيل يبطل الرهن. # فوائد الأولى يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع فلو ادعى ~~أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية ~~الكبرى أحدهما يقبل قوله واختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى والثاني لا ~~يقبل قوله قلت وهو الصواب الثانية لو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه ~~فهل يصح تصرفه PageV05P156 # على وجهين وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين ~~والفائق والمغنى والشرح والكافي وقالا بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل ~~علمه والصحيح من المذهب هناك أنه ينعزل كما يأتي فكذا هنا ولا يصح تصرفه ~~هنا على الصحيح من المذهب أيضا الثالثة لو باعه الراهن بإذن المرتهن بعد أن ~~حل الدين صح البيع وصار ثمنه رهنا بمعنى أنه يأخذ الدين منه وهذا المذهب ~~وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع صح وصار رهنا في الأصح وقيل لا يبقى ثمنه رهنا لو كان ~~الدين غير حال ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه بل فيه الأمران فهل يبقى ثمنه ~~رهنا ms1638 أو يبطل الرهن فيه وجهان أطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والحاويين ~~والفائق والمذهب والبلغة أحدهما يبقى ثمنه رهنا اختاره القاضي وقدمه في ~~الرعاية الصغرى والثاني يبطل الرهن اختاره أبو الخطاب وقدمه في الخلاصة ~~وصححه في تصحيح المحرر وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به الشارح قلت ~~وهو المذهب. # قوله (أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه). # إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه صح البيع على الصحيح ~~من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والمغنى والشرح وشرح ~~بن منجا وقيل لا يصح البيع والرهن بحاله قدمه في المحرر والرعايتين ~~PageV05P157 # والحاويين والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وعزاه المجد في شرحه إلى ~~القاضي في رؤوس المسائل قال ونصره قال وهو أصح عندي قال شارح المحرر ولم ~~أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف على ما حكاه هنا قال في الفروع وكل شرط لم ~~يقتضه العقد فهو فاسد وفي العقد روايتا البيع انتهى. # وأما شرط التعجيل فيلغو قولا واحدا قاله في المحرر وغيره وقال في الهداية ~~والمذهب والخلاصة وغيرهم يصح الشرط وجزم به الشارح فعلى المذهب هل يكون ~~الثمن رهنا فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق والنظم أحدهما يكون رهنا قلت وهو أولى ثم وجدته صححه في تصحيح ~~المحرر وقال قال المصنف في شرحه يعنى به المجد يصح البيع ويلغو شرط التعجيل ~~لكنه يفيد بقاء كونه رهنا وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب انتهى والثاني لا ~~يكون رهنا قال شارح المحرر الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة انتهى ~~فيكون الصحيح لا يكون رهنا. # قوله (ونماء الرهن وكسبه من الرهن). # وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وحزم به كثير منهم وفي الصوف ~~واللبن وورق الشجر المقصود وجه في المحرر والفصول أنه ليس من الرهن قال في ~~القواعد وهو جيد. PageV05P158 # وقال في الفائق والمختار عدم تبعية كسب الرهن ونمائه وأرش الجناية عليه ~~انتهى وكون ms1639 الكسب من الرهن من مفردات المذهب. # قوله (وأرش الجناية عليه من الرهن). # سواء كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ لكن إن كانت عمدا فهل لسيده القصاص ~~أم لا وإذا قبض فهل عليه القيمة أم لا يلزمه شيء يأتي ذلك كله في كلام ~~المصنف في آخر الباب. # فوائد أحدها قوله (ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان ~~مخزونا). # بلا نزاع لكن إن تعذر الأخذ من الراهن بيع بقدر الحاجة فإن خيف استغراقه ~~بيع كله الثانية. # قوله (وهو أمانة في يد المرتهن). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو قيل العقد نقله بن منصور كبعد الوفاء ونقل ~~أبو طالب إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه وظاهره لزوم الضمان مطلقا وتأوله ~~القاضي على التعدي وهو الصواب وأبي ذلك بن عقيل جريا على الظاهر قاله ~~الزركشي وغيره وإن تعدى فيه فحكمه حكم الوديعة على ما يأتي لكن في بقاء ~~الرهنية وجهان لأنها لا تجمع أمانة واستيثاقا وأطلقهما في الفروع قلت ظاهر ~~كلام المصنف والشارح وكثير من الأصحاب بقاء الرهنية. PageV05P159 # وهو الصواب ثم وجدته قال في القواعد لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه ~~وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكى بن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان ~~الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم وحق المرتهن على الراهن انتهى. # الثالثة: قوله (وإن تلف بغير تعدي منه فلا شيء عليه). # بلا نزاع وكذا لو تلف عند العدل ويقبل قوله وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر ~~وشهدت بينة بالحادث قبل. # قوله فيه أيضا الرابعة قوله (ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين). # بلا نزاع نص عليه كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فيتلف وكحبس عين ~~موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف فلا يسقط ما عليه بسبب ذلك بخلاف حبس ~~البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه على إحدى الروايتين لأنه ~~عوض والرهن ليس بعوض الدين. # قوله (وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين). # بلا نزاع في الجملة لكن لو رهن شيئين بحق فتلف أحدهما فالآخر رهن بجميع ~~الحق ms1640 على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل بل ~~يقسطه قال في الرعاية الكبرى سواء اتحد الراهن والمرتهن أو تعدد أحدهما. # قوله (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين). # بلا نزاع حتى لو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن. # قوله (وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه). PageV05P160 # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والمغنى والشرح وغيرهم وقيل لا ينفك قال أبو الخطاب فيمن رهن عبده عند ~~رجلين فوفى أحدهما يبقى جميعه رهنا عند الأخر قال المصنف والشارح وكلامه ~~محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر لا بمعنى أن ~~العين كلها تكون رهنا إذ لا يجوز أن يقال إنه رهن نصف العبد عند رجل فصار ~~جميعه رهنا انتهى. # والمسألة التي ذكرها وهي ما إذا رهن جزءا مشاعا وكان في المقاسمة ضرر على ~~المرتهن بمعنى أنه ينقص قيمة الثاني فإنه يمنع الراهن من قسمته ويقر جميعه ~~بيد المرتهن البعض رهن والبعض أمانة قوله (وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه ~~أحدهما انفك في نصيبه). # هذا المذهب أيضا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره وقيل لا ينفك ونقله مهنا. # قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا رهن اثنان عينين أو عينا لهما ~~صفقة واحدة على دين له عليهما مثل أن يرهناه دارا لهما على ألف درهم له ~~عليهما نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا على أن أحدهما إذا قضى ما ~~عليه ولم يقض الآخر أن الدار رهن على ما بقي وظاهر هذا أنه جعل نصيب كل ~~واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد على الجملة لا على المفرد وبذلك جزم ~~أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى وأبو الخطاب وهو المذهب عند صاحب ~~التلخيص. PageV05P161 # قال القاضي هذا بناء على الرواية التي تقول إن عقد الاثنين مع الواحد في ~~حكم الصفقة الواحدة أما إذا قلنا بالمذهب الصحيح إنها في ms1641 حكم عقدين كان ~~نصيب كل واحد مرهونا بنصف الدين انتهى. # فائدة لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه ~~الدافع أو المشتري من القسمين والقول قوله في النية بلا نزاع فإن أطلق ولم ~~ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقطع به في المغنى والشرح وقيل يوزع ~~بينهما بالحصص وهو احتمال في المحرر. # قوله (وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو ~~للعدل في بيعه باعه ووفى الدين). # بلا نزاع لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن ولا يحتاج إلى تجديد إذن ~~الراهن على الصحيح من المذهب وقيل بلى. # فائدة يجوز إذن العدل أو المرتهن ببيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول على ~~الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى والشرح وجزم به بن ~~رزين في شرحه وغيرهم وقيل لا يصح إلا بأذن متجدد وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإلا رفع الأمر إلى الحاكم). # يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين ولم يكن أذن في بيعه أو كان أذن فيه ~~ثم عزله وقلنا يصح عزله وهو الصحيح على ما يأتي قريبا في كلام المصنف فإن ~~الأمر يرفع إلى الحاكم فيجبره على وفاء دينه أو بيع الرهن وهو الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV05P162 # ومن الأصحاب من قال الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باعه ~~عليه وجزم به في المغنى والشرح. # قوله (فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه وقضى دينه). # قال الأصحاب فإن امتنع من الوفاء أو من الإذن في البيع حبسه الحاكم أو ~~عزره فإن أصر باعه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن) ~~بلا نزاع ظاهر كلامه أنه لا تصح استنابة المرتهن للراهن في القبض وهو كذلك ~~صرح به في التلخيص وعبده وأم ولده كهو لكن يصح استنابة مكاتبه وعبده ~~المأذون ms1642 له في أصح الوجهين. # وفي الآخر لا يصح إلا أن يكون عليه دين وفي الآخر لا يصح إلا أن يكون ~~عليه دين. # قوله (وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه نقود باع ~~بجنس الدين فإن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح). # إذا أذنا للعدل أو أذن الراهن للمرتهن في البيع فلا يخلو إما أن يعين ~~نقدا أو يطلق فإن عين نقدا لم يجز بيعه بما يخالفه وإن أطلق فلا يخلو إما ~~أن يكون في البلد نقد واحد أو أكثر فإن كان في البلد نقد واحد باع به وإن ~~كان فيه أكثر فلا يخلو إما أن تتساوى أولا فإن لم تتساو باع بأغلب نقود ~~البلد بلا نزاع وظاهر كلام المصنف ها هنا أنه يبيع بجنس الدين مع عدم ~~التساوي. PageV05P163 # قال ابن منجا في شرحه فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت النقود متساوية ~~انتهى وإن تساوت النقود باع بجنس الدين على الصحيح من المذهب وهو الذي قطع ~~به المصنف هنا وجزم به في المحرر والوجيز والفائق والهداية والمذهب ~~والخلاصة وتذكرة بن عبدس والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وقيل يبيع بما يرى أنه أحظ اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى قلت ~~وهو الصواب وأطلقهما في الشرح والفروع فعلى المذهب إن لم يكن فيها جنس ~~الدين باع بما يرى أنه أصلح بلا نزاع فإن تساوت عنده في ذلك عين الحاكم له ~~ما يبيعه به. # فوائد إحداها لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع ~~قول واحد منهما ويرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره ببيعه بنقد البلد سواء كان ~~من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أولا. # قال المصنف والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه قلت وهو الصواب الثانية ~~لا يبيع الوكيل هنا نساء قولا واحدا عند الجمهور وذكر القاضي رواية يجوز ~~بناء على الموكل ورد الثالثة إذا باع العدل بدون المثل عالما بذلك فقال ~~المصنف ms1643 في المغنى لا يصح بيعه لكنه علله بمخالفته وهو منتقض بالوكيل ولهذا ~~ألحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه ~~النقص ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين. PageV05P164 # قال الشارح قال شيخنا لم يصح وقال أصحابنا يصح ويضمن للنقص كله وهو ~~المذهب على ما يأتي في الوكالة. # قوله (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن). # إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر فلا يخلو إما أن يدفعه ببينة ~~أو بحضرة الراهن أولا فإن دفعه ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة حية أو ~~ميتة قبل قوله عليهما وكذا لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله على الصحيح من ~~المذهب وقيل لا ينبغي الضمان إذا دفعه إليه بحضرة الراهن اعتمادا على أن ~~الساكت لا ينسب إليه قول عليهما في تسليمه وقدمه في الرعايتين والفروع ~~والفائق والخلاصة. # وقيل يصدق العدل مع يمينه على راهنه ولا يصدق على المرتهن اختاره القاضي ~~قاله في المغنى والشرح واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل يصدق عليهما في ~~حق نفسه اختاره القاضي قاله في الهداية وغيره واختاره الشريف أبو جعفر وأبو ~~الخطاب في رؤوس مسائلها قاله في المغنى قال في الشرح ذكره الشريف أبو جعفر ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين وغيرهم وأطلق ~~الأخر في المغنى والكافي والشرح فعلى المذهب يحلف المرتهن ويرجع على أيهما ~~شاء فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن وإن رجع على الراهن رجع ~~على العدل قاله في الرعاية الكبرى قال في الفروع فيرجع على راهنه وعلى ~~العدل. PageV05P165 # وقال في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم يرجع على الراهن والراهن يرجع ~~على العدل انتهوا. # وعلى الوجه الثاني إذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهما فإن رجع على ~~العدل لم يرجع على الراهن لأنه يقول ظلمني وأخذ مني بغير حق قاله المصنف في ~~المغني والشارح وإن رجع على الراهن فعنه يرجع على العدل أيضا لأنه مفرط على ~~الصحيح قدمه في الكافي وعنه لا يرجع عليه لأنه ms1644 امين في حقه سواء صدقه أو ~~كذبه إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد وأطلقهما في المغني والشرح وعلى ~~الثالث يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبل ~~في نفي الضمان عن غيره فيرجع على الراهن وحده. # تنبيه قوله (وكذلك الوكيل). # يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة فيما إذا وكله في قضاء ~~دين فقضاه ولم يشهد. # قوله (فإن عزلهما صح عزله). # هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يصح ~~وهو توجيه لصاحب الإرشاد سدا لذريعة الحيلة لأن فيه تغريرا بالمرتهن فيعايي ~~بها على هذا القول قال في القاعدة الستين ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن ~~يوجد حاكم يأمر بالبيع أولا من مسألة الوصية انتهى. # قوله (وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا ~~فالرهن له لم يصح الشرط بلا نزاع وفي صحة الرهن روايتان). PageV05P166 # اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد وإن لم يقتضه ~~العقد كالمحرم والمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه ونحوه أو نافي ~~العقد كعدم بيعه عند الحلول أو إن جاء بحقه في محله وإلا فالرهن له فالشرط ~~فاسد وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والتلخيص والحاويين والفائق إحداهما لا ~~يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح فيما إذا ~~شرط ما ينافيه ونصراه والثانية يصح وهو المذهب نصره أبو الخطاب في رؤوس ~~المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الرعايتين. # قال في الفروع وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر وإن لم يقتضه أو نافاه نحو ~~كون منافعه له وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقتضيه فهو فاسد ~~وفي العقد رواية البيع وقد تقدم في شروط البيع أنه لو شرط ما ينافي مقتضاه ~~أنه يصح على الصحيح ms1645 من المذهب وقدمه في الفروع فيكون هذا كله كذلك وقيل ما ~~ينقص بفساده حق المرتهن يبطله وجها واحدا وما لا ينقص به فيه الروايتان ~~وقيل إن سقط دين الرهن فسد وإلا فالروايتان إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب ~~لأنه لا ضرر وفي الفصول احتمال يبطل فيه أيضا بخلاف البيع لأنه القياس وقال ~~في الفائق وقال شيخنا لا يفسد الثاني وإن لم يأته صار له وفعله الإمام. ~~PageV05P167 # قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط كما لو ~~باعه منه انتهى قال في الفروع بعد أن نقل كلامه في الفصول ثم إذا بطل وكان ~~في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا لانفراده عنه كمهر في نكاح ~~احتمالان انتهى. # قوله (وإذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال أقبضتك عصيرا قال ~~بل خمرا فالقول قول الراهن). # أما إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به نحو أن يقول رهنتك عبدي ~~بألف فيقول المرتهن بل بألفين فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وقطعوا به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القول قول المرتهن ~~ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن وهو قول مالك والحسن وقتادة فعلى المذهب يقبل ~~قول الراهن في قدر ما رهنه سواء اتفقا على أنه رهن بجميع الدين أو اختلفا ~~فلو اتفقا على قدر الدين فقال الراهن رهنتك ببعضه فقال المرتهن بل بكله ~~فالقول قول الراهن ولو اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين فقال الراهن بل ~~بالمؤجل منهما وقال المرتهن بل بالحال فالقول قول الراهن أيضا. # وأما إذا اختلفا في قدر الرهن نحو قوله رهنتك هذا فقال المرتهن وهذا أيضا ~~فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يتحالفان في المشروط وذكر أبو ~~محمد الجوزي يقبل قول المدعي منهما. PageV05P168 # فائدة لو قال رهنتك على هذا قال بل هذا قبل قول الراهن وأما إذا اختلفا ~~في ms1646 رد الرهن فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~قال في القواعد هذا المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى ~~والشرح والفروع وغيرهم وقال أبو الخطاب وأبو الحسين يخرج فيه وجه آخر بقبول ~~قول المرتهن بناء على المضارب والوكيل بجعل فإن فيهما وجهين وخرج هذا الوجه ~~المصنف أيضا في هذا الكتاب في باب الوكالة بعد قوله وإن اختلفا في رده إلى ~~الموكل حيث قال وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن وأطلقهما في أصل المسألة في ~~الرعايتين والحاويين والفائق. # فوائد الأولى لو ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده فلو قال ~~رهنته فقال الراهن بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فهل القول قول ~~المرتهن أو الراهن فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وأطلقهما ~~في الفائق في الغصب أحدهما القول قول الراهن جزم به في الحاويين وجزم به في ~~الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية وقدمه في الغصب وقدمه في الفائق في ~~الوديعة والعارية وجزم به في المغنى والشرح في العارية والغصب. # وقيل القول قول المرتهن قال في التلخيص الأقوى قول المرتهن في أنه رهن ~~وليس بغصب الثانية لو قال أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني ~~فقال ما أذنت له إلا في رهنه بألف فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه ~~PageV05P169 # إلا بألف ولا قبض غيره ولا يمين على الراهن وإن صدق المرتهن حلف الراهن ~~وعلى الرسول ألف ويبقى الرهن بألف الثالثة لو قال رهنتك عبدي الذي بيدي ~~بألف فقال بل بعتني هو بها أو قال بعتك هو بها فقال بل رهنني هو بها حلف كل ~~منهما على نفي ما ادعى عليه ويسقط ويأخذ الراهن رهنه وتبقى الألف بلا رهن ~~الرابعة لو قال رهنته عندك بألف قبضتها منك وقال من هو بيده بل بعتني هو ~~بها صدق ربه مع عدم بينة يقول خصمه فلا رهن وتبقى الألف بلا رهن الخامسة من ~~طلب منه الرد وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد ms1647 فيه وجهان إن حلف وإلا فلا وفي ~~الحلف احتمال وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية الكبرى في الوكالة وكل ~~أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه فهل له تأخيره حتى يشهد عليه فيه وجهان إن ~~قلنا يحلف وإلا لم يؤخره لذلك وفيه احتمال انتهى. # وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى والحاويين وقطع المصنف والشارح ليس له ~~التأخير ذكراه في آخر الوكالة وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وقدم في ~~الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره ثم قال قلت بلى وقطع بالأول في الرعاية الصغرى ~~والحاويين والمصنف والشارح وإن كان عليه حجة أخرى كدين بحجة ذكره الأصحاب ~~ولا يلزم دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه قال في الترغيب ولا يجوز للحاكم ~~إلزامه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا الحكم في ~~تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر. PageV05P170 # وذكر الأزجي لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة ولا يلزم رب الحق الاحتياط ~~بالاشهاد وعنه في الوديعة يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة قال القاضي ليس هذا ~~للوجوب كالرهن والضمين والإشهاد في البيع قال ابن عقيل حمله على ظاهره ~~للوجوب أشبه وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة وأما إذا ~~قال الراهن أقبضتك عصيرا قال المرتهن بل خمرا ومراده إذا شرط الرهن في ~~البيع صرح به الأصحاب منهم المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # فالصحيح من المذهب أن القول قول الراهن وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ~~وعنه القول قول المرتهن وجعلها القاضي كالحلف في حدوث العيب. # قوله (وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأخذت منه قيمته ~~رهنا). # اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون إذا كذبه المرتهن حكم ~~مباشرته لعتقه حالة الرهن خلافا ومذهبا كما تقدم فليراجع هذا الصحيح من ~~المذهب وقيل إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا ويحلف على البت. # وقال ابن رزين في نهايته وتبعه ناظمها وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل ~~على نفسه لا المرتهن وقيل يقبل من الموسر عليه. # قوله (وإن أقر أنه كان جنى). ms1648 # قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه. PageV05P171 # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يقبل إقرار الراهن على المرتهن أيضا ~~لأنه غير متهم ويحلف له فعلى المذهب يلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك ~~فإن نكل قضى عليه. # قوله (أو أقر أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن ~~يصدقه). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل حكمه حكم الإقرار ~~بالعتق على ما تقدم فيأتي هنا وجه أن الرهن يبطل مجانا وقال ابن رزين في ~~نهايته وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق وجعلا الحكم واحدا. # فائدة لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولم يقبل في حق ~~المرتهن على الصحيح من المذهب ويحتمل أن يقبل في حق المرتهن أيضا. # قوله (وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر ~~نفقته متحريا للعدل في ذلك). # وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية محمد بن الحكم ~~وأحمد بن القاسم وجزم به في الوجيز والمحرر والخرقي والعمدة والمنور وغيرهم ~~وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم قال الناظم وهو أولى قال الزركشي ~~هذه المشهورة والمعمول بها في المذهب وهو من مفردات المذهب وعنه لا يجوز. ~~PageV05P172 # نقل بن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن ~~من أمره أن يعلف وهذه الرواية ظاهر ما أورده بن أبي موسى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته وامتناعه ~~وعدمه وهو صحيح وهو المذهب وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين وغيرهم ~~وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب والمجد وغيرهم وذكر جماعة يجوز ذلك مع ~~غيبة الراهن فقط منهم القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب في خلافه وصاحب ~~التلخيص والحاويين زاد في الرعايتين أو منعها وشرط أبو بكر في التنبيه ~~امتناع الراهن من النفقة وحمل بن هبيرة في الإفصاح كلام الخرقي على ذلك ~~وقال ابن عقيل في التذكرة إذا لم يترك ms1649 راهنه نفقته فعل ذلك. # تنبيهان أحدهما قد يقال دخل في قوله أو محلوبا الأمة المرضعة وهو أحد ~~الوجهين جزم به الزركشي وصححه في الرعاية الكبرى وأشار إليه أبو بكر في ~~التنبيه وقيل لا تدخل وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى الثاني ظاهر ~~كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال المصنف ~~والشارح ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة على ~~ظاهر المذهب ذكره الخرقي ونص عليه في رواية الأثرم قال الزركشي هذا أشهر ~~الروايتين. PageV05P173 # ونقل حنبل له أن يستخدم العبد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الفائق وصححه في الرعاية الكبرى لكن قال أبو بكر خالف حنبل الجماعة ~~وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعاية الصغرى والحاويين. # فائدتان إحداهما إن فضل من اللبن فضلة باعة إن كان مأذونا له فيه وإلا ~~باعه الحاكم وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن قاله أبو بكر وابن ~~أبي موسى وغيرهما وظاهر كلامهم الرجوع هنا وإنما لم يرجع إذا أنفق على ~~الرهن في غير هذه الصورة قاله الزركشي وقال لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا ~~لا يرجع بلا ريب وهو كما قال الثانية يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك إن ~~كان عنده بغير رهن نص عليهما. # وقال في المنتخب أو جهلت المنفعة وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل الثمرة ~~بإذنه ونقل حنبل لا يسكنه إلا بإذنه وله أجرة مثله. # قوله (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع). # إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فلا يخلو إما أن ~~ينوي الرجوع أو لا فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع بلا نزاع أعلمه وإن نوى ~~الرجوع فهو متبرع على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وهو ~~ظاهر ما جزم في الهداية والمذهب PageV05P174 # والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وحكى ms1650 جماعة رواية أنه كإذنه أو إذن حاكم قال المصنف يخرج على ~~روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قال الشارح وهذا أقيس إذ لا ~~يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم ويأتي كلامه في القواعد بعد ~~هذا. # قوله (وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح وشرح بن ~~منجا والنظم والفروع إحداهما يشترط إذنه فإن لم يستأذنه فهو متبرع قال شارح ~~المحرر إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره وصححه في التصحيح وجزم به بن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وظاهر ما جزم به في ~~الفروع أنه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه والرواية الثانية لا يشترط ~~إذنه ويرجع على الراهن بما أنفق وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وجزم به ~~الوجيز قال في القواعد إذا أنفق على عبد أو حيوان مرهون ففيه طريقتان ~~أشهرهما أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره كذلك قال ~~القاضي في المجرد والروايتين وأبو الخطاب وابن عقيل والأكثرون والمذهب عند ~~الأصحاب الرجوع ونص عليه في رواية أبي الحارث والطريق الثاني أنه يرجع ~~رواية واحدة انتهى فكلامه عام فائدة لو تعذر استئذان الحاكم رجع بالأقل مما ~~أنفق أو بنفقة مثله إن PageV05P175 # أشهد وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه على روايتين وأطلقهما في الفروع ~~قلت المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر فله ذلك وعليه أكثر الأصحاب ورجحه ~~المصنف في المغنى وغيره وفي القواعد هنا كلام حسن. # قوله (وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في ~~يد المكترى). # قال في الوجيز والفروع وغيرهما وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع وكذا قال في ~~المحرر والفائق وزاد وإذا أنفق على الآبق حالة رده ويأتي ذلك في الجعالة. # وقال في الهداية وغيرها وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه أما إذا ~~أنفق على الحيوان المودع فقال في القاعدة الخامسة والسبعين إذا أنفق عليه ~~ناويا للرجوع فإن ms1651 تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقان أحدهما أنه ~~على الروايتين في قضاء الدين وأولى والمذهب في قضاء الدين الرجوع كما يأتي ~~في باب الضمان قال وهذه طريقة المصنف في المغنى والطريق الثاني لا يرجع ~~قولا واحدا وهذه طريقة صاحب المحرر متابعا لأبي الخطاب انتهى. # قلت وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز ~~والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا ويأتي الكلام في هذا في الوديعة ~~بأتم من هذا وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمال فقال في القاعدة ~~المتقدمة إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم ففي الرجوع روايتان قال ~~ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة. PageV05P176 # ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن ~~واعتبروه في المودع واللقطة وفي المغنى إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم ~~الاعتبار وأن الإنفاق بدون إذنه يخرج على الخلاف في قضاء الدين وكذلك ~~اعتبروا الاشهاد على نية الرجوع وفي المغنى وغيره وجه آخر أنه لا يعتبر وهو ~~الصحيح انتهى. # قوله (وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية ~~واحدة). # وكذلك قال القاضي في المجرد وصاحب المحرر وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب ~~وعليه الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والقواعد الفقهية فعلى هذا لا يرجع إلا بأعيان آلته. # وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه من ~~مصلحة الرهن وجزم به في النوادر وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن عمر ~~وقفا بالمعروف ليأخذ عرضه فيأخذه من مغله وقال ابن عقيل ويحتمل عندي انه ~~يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ وثيقته وقال ابن رجب في القاعدة ~~المذكورة أعلاه ولو قيل إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين ~~المرهون به لم يرجع وإن كان دون حقه أو فوق حقه ويخشى من تداعيها للخراب ~~شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع لكان متجها انتهى ms1652 قلت ~~وهو قوي. PageV05P177 # قوله (وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه ~~بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي ~~الجناية فيملكه). # يعني إذا كانت الجناية تستغرقه إذا اختار السيد فداءه فله أن يفديه بأقل ~~الأمرين من قيمته أو أرش جنايته على الصحيح من المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين قال الشارح هذا أصح الروايتين ~~وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال ابن ~~منجا وغيره هذا المذهب وعنه إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش وهما وجهان ~~مطلقان في الكافي. # تنبيه خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسليم وهو المذهب هنا وجزم ~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفروع والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمغنى ~~وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم وقال في المغنى والشرح يخير السيد بين ~~فدائه وبين تسليمه للبيع فاقتصر عليهما. # وأما الزركشي فقال الخيرة بين الثلاثة إحدى الروايات والرواية الثانية ~~يخير بين فدائه وبيعه والرواية الثالثة يخير بين فدائه أو دفعه بالجناية ~~وهذه الروايات ذكرهن في المحرر والفروع وغيرهما في مقادير الديات ويأتي ذلك ~~في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك إذا جنى العبد عمدا ~~وأحكامه. PageV05P178 # ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي وهو قياس ما في مقادير الديات بل هذه ~~المسألة هنا فرد من أفراده هناك لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة ~~وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق ولا نعلمه لكن ذكر في ~~الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير ~~المرهون كالمرهون وهو أظهر إذ لا فرق بينهما والله أعلم قال الزركشي هذا ~~إحدى الروايات في الرعايتين والحاويين وجزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما ~~جزم به الشارح والثانية يخير بين البيع والفداء وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين والثالثة يخير بين التسليم ms1653 والفداء وأطلقهن الزركشي ويأتي ذلك في ~~باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك إذا جنى العبد عمدا ~~وأحكامه. # قوله (فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن). # هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي ~~وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاويين والخلاصة وقيل يباع جميعه ~~ويكون باقي ثمنه رهنا وهو احتمال في الحاويين وجزم به في المنوز وقدمه في ~~المحرر وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفروع والفائق والزركشي ~~وقال ابن عبدوس في تذكرته ويباع بقدر الجناية فإن نقصت قيمته بالتشقيص بيع ~~كله. PageV05P179 # قلت وهو الصواب. # تنبيه محل الخلاف عند المصنف والمجد والشارح وغيرهم إذا لم يتعذر بيع ~~بعضه أما إن تعذر بيع بعضه فإنه يباع جميعه قولا واحد. # فائدة قوله (وإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به). # بلا نزاع ويأتي قريبا لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول ~~هل يصح أم لا وقوله وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به على روايتين وتحرير ذلك ~~أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه فلا يخلو إما أن يكون بإذن الراهن أولا ~~فإن فداه بإذن الراهن رجع بلا نزاع. # لكن هل يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يفديه بجميع الأرش فيه ~~الروايتان المتقدمتان وإن فداه بغير إذنه فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع أولا ~~فإن لم ينو الرجوع لم يرجع وإن نوى الرجوع فهل يرجع به على روايتين ويحمل ~~كلام المصنف على ذلك وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح ~~والفائق والرعايتين والحاويين والفروع والزركشي. # قال أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب التلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم ~~بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه ويأتي في باب الضمان أنه يرجع على ~~الصحيح من المذهب فكذا هنا عند هؤلاء إحداهما لا يرجع جزم به في المحرر ~~وتذكرة بن عبدوس والوجيز وصححه في التصحيح والنظم. PageV05P180 # قلت وهو أصح لأن الفداء ليس بواجب على الراهن قال في القواعد قال أكثر ~~الأصحاب القاضي ms1654 وابن عقيل وأبي الخطاب إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع وقال ~~الزركشي وقيل لا يرجع هنا وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره اختاره أبو ~~البركات والرواية الثانية يرجع قال الزركشي وبه قطع القاضي والشريف وأبو ~~الخطاب في خلافيهما وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه. # فوائد إحداها لو تعذر استئذانه فقال ابن رجب خرج على الخلاف في نفقة ~~الحيوان المرهون على ما تقدم وقال صاحب المحرر لا يرجع بشيء وأطلق لأن ~~المالك لم يجب عليه الافتداء هنا وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا ~~وقد وافق الأصحاب على ذلك وإنما خالف فيه بن أبي موسى انتهى الثانية لو شرط ~~المرتهن كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول لم يصح وقدمه في الكافي والرعاية ~~الكبرى وفيه وجه آخر يصح اختاره القاضي وقدمه الزركشي قال في الفائق جاز في ~~أصح الوجهين قلت فيعايى بها وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والمصنف في ~~هذا الكتاب في مقادير الديات الثالثة لو سلمه لولي الجناية فرده وقال بعه ~~وأحضر الثمن لزم السيد ذلك على إحدى الروايات قدمه في الرعايتين والحاويين ~~والفائق. PageV05P181 # وعنه لا يلزمه وقيل يبيعه الحاكم. # قلت وهو الصواب صححه في الخلاصة والتصحيح. # قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن. # وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة ~~مستوفاة. # قوله (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص). # هذا المذهب مطلقا جزم به في الشرح والوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ~~والكافي والفروع وقدمه بن منجا في شرحه ونهاية بن رزين ونظمهما. # قال في القاعدة الرابعة والخمسين ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جواز ~~القصاص. # وقيل ليس له القصاص بغير رضى المرتهن وحكاه بن رزين رواية وجزم به في ~~الهداية والمذهب والخلاصة واختاره القاضي وابن عقيل قاله في القواعد وقدمه ~~في الفائق والرعايتين. # وقال في الحاويين ولسيده القود في العمد برضى المرتهن وإلا جعل قيمة ~~أقلهما قيمة رهنا نص ms1655 عليه. # قال في التلخيص ولا يقتص إلا بإذن المرتهن أو إعطائه قيمته رهنا مكانه. # قوله (فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه). # يعني يلزم الضمان وهذا المذهب نص عليه في رواية بن منصور وقدمه في المغني ~~والشرح والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن زين وغيرهم. ~~PageV05P182 # وقال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # قال في القواعد الفقهية اختاره القاضي والأكثرون وقيل لا يلزمه شيء وهو ~~تخريج في المغني والشرح قال في المحرر وهو أصح عندي وقطع به بن الزاغوني في ~~الوجيز وحكى عن القاضي قاله الزركشي وحكاهما في الكافي وجهين وأطلقهما. # تنبيه قوله (فعليه قيمة أقلهما قيمة). # هكذا قال المصنف هنا والشارح وصاحب الحاويين والفائق وقدمه في الرعاية ~~الصغرى قال في القواعد قاله القاضي والأكثرون وقيل يلزمه أرش الجناية وجزم ~~به في المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى قال في القواعد وهو المنصوص قال ابن ~~منجا قال في المغني إن اقتص أخذت منه قيمته فجعلت مكانه رهنا قال فظاهره ~~أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجاني قال وهو متجه انتهى قلت الذي وجدناه ~~في المغنى في الرهن عند قول الخرقي وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم ~~في ذلك السيد أنه قال فإذا اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة فجعلت مكانه ~~رهنا نص عليه هذا لفظه فلعل بن منجا رأى ما قال في غير هذا المكان. # تنبيهات الأول معنى قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة لو كان العبد المرهون ~~يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة أو عكسه لم يلزم الراهن إلا خمسة لأنه في ~~الأولى PageV05P183 # لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر وفي الثانية لم يكن حق المرتهن متعلقا ~~إلا بذلك القدر الثاني محل الوجوب إذا قلنا الواجب في القصاص أحد شيئين ~~فإذا عينه بالقصاص فقد فوت المال الواجب على المرتهن وظاهر كلامه في الكافي ~~أن الخلاف على قولنا موجب العمد القود عينا فأما إن قلنا موجبه أحد شيئين ~~وجب الضمان ms1656 قال في القواعد وهو بعيد وأما إذا قلنا الواجب القصاص عينا فإنه ~~لا يضمن قطعا وأطلق القاضي وابن عقيل والمصنف هنا الخلاف من غير بناء قال ~~في القواعد ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد شيئين قال في التلخيص ~~وإن عفا وقلنا الواجب أحد أمرين أخذت منه القيمة وإن قلنا الواجب القصاص ~~فلا قيمة على أصح الوجهين. # قوله (وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته). # وكذا قال الأصحاب يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون ~~من أجنبي واقتص السيد من الخلاف والتفصيل على ما مر قال المصنف وابن رزين ~~والشارح فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو إما أن تكون موجبة للقود ~~أو غير موجبة له كجناية الخطأ أو إتلاف المال فإن كانت خطأ أو موجبة للمال ~~فهدر وإن كانت موجبة للقود فلا يخلو إما أن يكون على النفس أو على ما دونها ~~فإن كانت على ما دونها بأن عفا على مال سقط القصاص ولم يجب المال وكذلك إن ~~عفا على غير مال وإن أراد أن يقتص فله ذلك فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا ~~مكانه أو قضاء عن الدين. PageV05P184 # قال الشارح ويحتمل أن لا يجب عليه شيء وكذلك إن كانت الجناية على النفس ~~فاقتص الورثة فهل تجب عليهم القيمة يخرج على ما ذكرنا وليس للورثة العفو ~~على مال وذكر القاضي وجها لهم ذلك وأطلقهما في الفروع فإن عفا بعض الورثة ~~سقط القصاص وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية على الوجهين انتهى ~~كلامهما. # قوله (فإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل ~~مكانه). # لا أعلم فيه خلافا. # فائدة لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا وقلنا الواجب القصاص عينا كان ~~كما لو اقتص فيه القولان السابقان قاله المصنف والشارح وصحح صاحب التلخيص ~~أنه لا شيء على السيد هنا مع أنه قطع هناك بالوجوب كما هو المنصوص. # قوله (فإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم ms1657 يصح في حق المرتهن فإذا انفك ~~الرهن رد إلى الجاني). # يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية صح في حق ~~الراهن ولم يصح في حق المرتهن بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى ~~المرتهن فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه وهذا المذهب. # قال في الفروع هذا الأشهر واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه ~~في الشرح وشرح بن منجا وابن رزين والرعاية الصغرى والفائق والحاويين. ~~PageV05P185 # وقال أبو الخطاب يصح وعليه قيمته يعني على الراهن قيمته تجعل رهنا مكانه. # جزم به في الهداية والمذهب قال الزركشي وهو قول صاحب التلخيص انتهى وقال ~~بعض الأصحاب لا يصح مطلقا واختاره المصنف في المغني وقال هو أصح في النظر ~~وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره في الفائق وأطلقهن الزركشي. # تنبيه محل الخلاف إذا قلنا الواجب أحد شيئين فأما إن قلنا الواجب القصاص ~~عينا فلا شيء على المرتهن كما تقدم فعلى المذهب إن استوفى المرتهن حقه من ~~الراهن رد ما أخذ من الجاني كما قال المصنف وإن استوفاه من الأرش فقيل يرجع ~~الجاني على العافي وهو الراهن لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي قلت وهو ~~الصواب ثم رأيت بن رزين قدمه في شرحه. # وقيل لا يرجع عليه لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان ~~وإنما استوفى بسبب كان منه حال ملكه له فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده ثم ~~رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح ~~والفائق والفروع والزركشي. # فائدة لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته. # قال في القاعدة الحادية والأربعين ظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد ~~الأخذ وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ ~~بغير إذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص. PageV05P186 # وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير ~~رهنا إلا بجعل الراهن. # قوله (وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد). # هذا ms1658 المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا حد قوله (وإن وطئها بإذن الراهن وادعى ~~الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه بلا نزاع ولا مهر عليه). # على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر وقيل يجب المهر للمكرهة. # قوله (وولده حر لا يلزمه قيمته). # يعني إذا وطئها بإذن الراهن وهو يجهل وهذا الصحيح من المذهب قال أبو ~~المعالي في النهاية هذا الصحيح واختاره القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلامه في ~~الكافي وجزم به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الشرح وشرح بن منجا وقال ابن عقيل لا تسقط قيمة ~~الولد لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده فلزمته قيمته كالمغرور وقدمه في ~~المغنى وصححه في الرعاية وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية الصغرى ~~والحاويين والفائق. # فائدتان إحداهما لو وطئها من غير إذن الراهن وهو يجهل التحريم فلا حد ~~وولده حر وعليه الفداء والمهر. # الثانية لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها جاز له بيعها إن أيس من ~~معرفتهم ويجوز له الصدقة بها بشرط ضمانها نص عليه. PageV05P187 # وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان ~~كشراء وكيل وأطلقهما في الفروع وهو ظاهر الشرح والمغنى قال في القاعدة ~~السابعة والتسعين نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية ~~أبي طالب وأبى الحارث وتأوله القاضي في المجرد وابن عقيل على أنه تعذر إذن ~~الحاكم وأنكر ذلك المجد وغيره وأقروا النصوص على ظاهرها وقال في الفائق ولا ~~يستوفي حقه من الثمن نص عليه وعنه بلى ولو باعها الحاكم ووفاه جاز انتهى ~~وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن الحاكم ويأتي في أخر الغصب ~~إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها في كلام المصنف ويأتي في باب الحجر ~~أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس على الصحيح من ~~المذهب. # باب الضمان فائدة اختلفوا في اشتقاقه فقيل هو مشتق من الانضمام لأن ذمة ~~الضامن تنضم إلى ذمة المضمون ms1659 عنه قدمه في المغنى والشرح والفائق وشرح بن ~~منجا وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمصنف هنا والرعايتين ~~قال في المستوعب قاله بعض أصحابنا قال ابن عقيل وليس هذا بالجيد قال ~~الزركشي ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون وشرط صحة الاشتقاق ~~وجود حروف الأصل في الفرع. PageV05P188 # ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة ~~المعنى انتهى وقيل مشتق من التضمن قاله القاضي وصوبه في المطلع لأن ذمة ~~الضامن تتضمن الحق قال في التلخيص ومعناه تضمين الدين في ذمة الضامن وقيل ~~هو مشتق من الضمن قال في الفائق وهو أرجح قال ابن عقيل والذي يتلوح لي أنه ~~مأخوذ من الضمن فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه فهو زيادة وثيقة ~~انتهى هذا الخلاف في الاشتقاق وأما المعنى فواحد. # قوله (وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق). # وكذا قال في الهداية والمذهب الأحمد والكافي والهادي وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين وقال في الوجيز هو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره أو ذمته حالا ~~أو مآلا وقال في الفروع هو التزام من يصح تبرعه أو مفلس ما وجب على غيره مع ~~بقائه وقد لا يبقى وقال في المحرر هو التزام الإنسان في ذمته دين المديون ~~مع بقائه عليه وليس بمانع لدخول من لا يصح تبرعه ولا جامع لخروج ما قد يجب ~~والأعيان المضمونة ودين الميت إن بريء بمجرد الضمان على رواية تأتي. # قال في الفائق وليس شاملا ما قد يجب وقال في التلخيص معناه تضمين للدين ~~في ذمة الضامن حتى يصير مطالبا به مع بقائه في ذمة الأصيل. PageV05P189 # فائدة يصح الضمان بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم أو يقول ضمنت ~~دينك أو تحملته ونحو ذلك فإن قال أنا أؤدي أو أحضر لم يكن من ألفاظ الضمان ~~ولم يصر ضامنا به. # ووجه في الفروع الصحة بالتزامه قال هو وظاهر كلام جماعة في مسائل وقال ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس ms1660 المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ~~مثل. # قوله زوجه وأنا أؤدي الصداق أو بعه وأنا أعطيك الثمن أو اتركه ولا تطالبه ~~وأنا أعطيك ونحو ذلك. # قوله (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما). # بلا نزاع وله مطالبتهما معا أيضا ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره. # قوله (في الحياة والموت). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب فلو مات أحدهما فمن التركة قال في ~~الفروع والمذهب حياة وموتا وعنه يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتا ~~مفلسا نص عليه على ما يأتي. # قوله (ولا يصح إلا من جائز التصرف). # يستثنى من ذلك المفلس المحجور عليه فإنه يصح ضمانه على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والشرح والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وغيرهم. # وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر حيث قال وإن تصرف في ذمته ~~بشراء أو ضمان أو إقرار صح وقدمه في الفروع وفي التبصرة رواية لا يصح ضمان ~~المفلس المحجور عليه وهو ظاهر كلام PageV05P190 # المصنف هنا أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك وهو أولى قال ~~في الفروع فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته. # تنبيهان أحدهما قال في الرعايتين والحاويين ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه ~~ومن لا فلا وقيل يصح ضمان من حجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس ~~وصرحوا بصحة ضمان المفلس ويتبع به بعد فك الحجر فيكون عموم كلامهم أولا ~~مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس الثاني دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان ~~المريض وهو صحيح فيصح ضمانه بلا نزاع لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ~~ثلثه. # فائدة في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية ~~الصغرى والنظم والفروع والفائق أحدهما لا يصح قال في المحرر وغيره ولا يصح ~~إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه قال في الرعاية الكبرى ~~والحاويين وغيرهم ومن صح تصرفه بنفسه زاد في الرعاية وتبرعه ms1661 بماله صح ~~ضمانه. # والوجه الثاني يصح قال ابن رزين ويتبع به بعد العتق كالقن وقيل يصح بإذن ~~سيده ولا يصح بغير إذنه ولعله المذهب وجزم به في الكافي وقدم في المغنى ~~والشرح وشرح بن رزين عدم الصحة إذا كان بغير إذن سيده وأطلقوا الوجهين إذا ~~كان بإذنه. PageV05P191 # قوله (فإن برئت ذمة المضمون عنه بريء الضامن وإن بريء الضامن أو أقر ~~ببراءته لم يبرأ المضمون عنه بلا نزاع). # ويأتي بعد قوله وإن اعترف المضمون له بالقضاء لو قال برئت إلى أو أبرأتك. # قوله (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه ~~بريء هو والضامن معا). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه وعنه إن لم يسلم المضمون له فله ~~قيمتها وقيل أو يوكلا ذميا يشتريها ولو اسلم ضامنها بريء وحده. # قوله (ولا يصح إلا من جائز التصرف ولا يصح من مجنون ولا صبي ولا سفيه). # أما المجنون فلا يصح ضمانه قولا واحدا وكذا الصبي غير المميز وكذا المميز ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما وصححه ~~في الفائق وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وعنه يصح ضمانه قال المصنف ~~والشارح خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره ويأتي حكم ~~إقراره في بابه وقال ابن رزين وقيل يصح بناء على تصرفاته وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم. PageV05P192 # وقال في الكافي وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين ~~في صحة بيعه. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل يصح بإذن وليه فعلى المذهب لو ضمن وقال كان ~~قبل بلوغي وقال خصمه بل بعده فقال القاضي قياس قول الإمام أحمد رضي الله ~~عنه أن القول قول المضمون له واختاره بن عبدوس في تذكرته وقيل القول قول ~~الضامن قلت وهي شبيهة بما إذا باع ثم ادعى الصغر بعد بلوغه على ما تقدم في ~~الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه والمذهب ~~هناك لا ms1662 يقبل قوله فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين والفائق والحاويين وأما ~~السفيه المحجور عليه فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ضمانه وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والشرح وشرح بن رزين والرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق وغيرهم قال الشارح هذا أولى وقيل يصح وهو احتمال للقاضي وأبي ~~الخطاب قاله في المستوعب وهو وجه في المذهب قال في الكافي وقال القاضي يصح ~~ضمان السفيه ويتبع به بعد فك الحجر عنه قال وهو بعيد وأطلقهما في المذهب. # قوله (ولا من عبد بغير إذن سيده). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن يصح PageV05P193 # ويتبع به بعد العتق وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~فيطالبه به بعد عتقه قال في التلخيص والمنصوص يصح بعد أن أطلق وجهين قال في ~~القواعد الأصولية الصحة أظهر. # قوله (وإن ضمن بإذن سيده صح). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى بن رزين في نهايته وجها ~~بعدم الصحة. # قوله (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين). # وقيل وجهان وأطلقهما في الكافي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمذهب الأحمد. # إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح ~~وقدمه في الفروع ذكره في أخر الحجر قال ابن عقيل ظاهر المذهب وقياسه أن ~~يتعلق بذمة سيده والرواية الثانية يتعلق برقبته قال القاضي قياس المذهب أن ~~المال يتعلق برقبته واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين والفائق وشرح بن رزين قال ابن منجا في شرحه منشؤهما أن ديون ~~المأذون له في التجارة هل تتعلق برقبته أو بذمة سيده وقال المصنف والشارح ~~وغيرهما الصحيح هناك التعلق بذمة سيده وقال ابن رزين في شرحه ويتعلق برقبته ~~وقيل بذمة سيده وقيل فيه روايتان كاستدانته ويأتي ذلك في أخر الحجر واختار ~~في الرعاية أن يكون في كسبه فإن عدم ففي رقبته. PageV05P194 # فائدة يصح ضمان الأخرس إذا فهمت إشارته وإلا فلا. # قوله (ولا يعتبر معرفة الضامن ms1663 لهما). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر وشرح بن منجا والفروع ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره وقال القاضي يعتبر ~~معرفتهما واختاره بن البنا وذكر القاضي وجها أخر يعتبر معرفة المضمون له ~~دون معرفة المضمون عنه. # قوله (ولا كون الحق معلوما). # يعني إذا كان مآله إلى العلم ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب فلو قال ~~ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي ~~المغنى احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب فعلى المذهب يجوز له إبطال الضمان ~~قبل وجوبه على الصحيح من المذهب قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ~~والفروع له إبطاله قبل وجوبه في الأصح وجزم به في المنور وغيره واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وغيره وقيل ليس له إبطاله. # فائدتان إحداهما لا يصح ضمان بعض الدين مبهما على الصحيح من المذهب جزم ~~به في المحرر وتذكرة بن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين والفائق. PageV05P195 # وقال أبو الخطاب يصح ويفسره وقال في عيون المسائل لا تعرف الرواية عن ~~إمامنا فيمنع وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا ولو ضمن أحد هذين ~~الدينين لم يصح قولا واحدا واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة ضمان ~~الحارس ونحوه وتجار الحرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم ~~يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من ~~الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم ~~الله. # الثانية لو قال ما أعطيت فلانا فهو علي فهل يكون ضامنا لما يعطيه في ~~المستقبل أو لما أعطاه في الماضي ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما فيه وجهان ~~ذكرها في الإرشاد وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمحرر والحاوي الكبير ~~والفروع والفائق والزركشي. # أحدهما يكون للماضي قال الزركشي يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي ويرجحه ~~إعمال الحقيقة وجزم به في المنور وقدمه ms1664 في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه ~~في النظم. # والوجه الثاني يكون للمستقبل وصححه شارح المحرر وحمل المصنف كلام الخرقي ~~عليه فيكون اختيار الخرقي قال في الفروع وما أعطيت فلانا علي ونحوه ولا ~~قرينة قبل منه وقيل للواجب انتهى وقد ذكر النحاة الوجهين وقد ورد للماضي في ~~قوله تعالي 3: 173 الذين قال لهم الناس وورد للمستقبل في قوله تعالى 2: 160 ~~إلا الذين تابوا قاله الزركشي. PageV05P196 # قلت قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل فيقبل تفسيره بأحدهما وهو ظاهر ما ~~قدمه في الفروع. # تنبيه مراده بقوله ويصح ضمان دين الضامن أي الدين الذي ضمنه الضامن فيثبت ~~الحق في ذمم الثلاثة وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل فيبرأ الثاني ~~بإبراء الأول ولا عكس وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه وإن ~~قضاه الثاني رجع على الضامن الأول ثم يرجع الأول على المضمون عنه إذا كان ~~كل واحد منهما قد أذن لصاحبه وإن لم يكن إذن ففي الرجوع روايتان وأطلقهما ~~في المغنى والشرح والفروع قلت المذهب الرجوع على ما يأتي فيما إذا قضى ~~الضامن الدين وقال في الرعاية في هذه المسألة ولم يرجع الأول على أحد على ~~الأظهر ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة فليعلم. # قوله (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره). # أي غير المفلس يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع ويصح ضمان دين الميت ~~غير المفلس على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح. # قوله (ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين). # وكذا قال في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم وهو المذهب وعليه الأصحاب ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره والرواية الثانية يبرأ ~~بمجرد الضمان نص عليها وتقدمت. PageV05P197 # قوله (ويصح ضمان عهده المبيع عن البائع للمشترى وعن المشترى للبائع). # بلا نزاع في الجملة وحكى الناظم وغيره فيه خلافا فضمانه عن المشترى ~~للبائع أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق وضمانه ~~عن البائع للمشترى أن يضمن عن البائع الثمن ms1665 متى خرج المبيع مستحقا أو رد ~~بعيب أو أرش العيب فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن ~~أحدهما للآخر وأصل العهدة هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه ~~الثمن ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ~~ثمنه أو دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ~~ضمنت لك الثمن وهذا المذهب في ذلك كله وقال أبو بكر في التنبيه والشافي لا ~~يصح ضمان الدرك قال بعض الأصحاب أراد أبو بكر ضمان العهدة ورد فقال القاضي ~~لا يختلف المذهب أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح وإنما الذي لا يصح ضمان ~~الدرك لعين المبيع وقد بينه أبو بكر فقال إنما ضمنه يريد الثمن لا الخلاص ~~لأنه إذا باع مالا يملك فهو باطل أومأ إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله. # فوائد الأولى لو بنى المشتري ونقضه المستحق فالأنقاض للمشتري ويرجع ~~PageV05P198 # بقيمة التالف على البائع وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها على وجهين ~~وأطلقهما في التلخيص والفروع والفائق أحدهما يدخل في ضمان العهدة قدمه في ~~الرعايتين والحاويين والثاني لا يدخل وهو ظاهر كلامه في المغنى والشرح ~~فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء أو غراس الثانية لو ~~خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو كون العوض معيبا أو شك في ~~كمال الصنجة وجودة جنس الثمن فضمن ذلك صريحا صح كضمان العهدة وإن لم يصرح ~~فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة على وجهين وأطلقهما في التلخيص والرعاية ~~الثالثة يصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه على الصحيح من ~~المذهب وقيل لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن. # قوله (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين). # وهو المذهب مطلقا جزم به في الوجيز والنظم وغيرهما وقدمه في الفروع ~~والكافي وقال هذا المذهب قال المصنف في المغنى والشارح هذا أصح وصححه بن ~~منجا في شرحه والرواية الثانية يصح ضمانه سواء ms1666 كان الضامن حرا أو غيره ~~وحكاها في الخلاصة وجها وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وقال القاضي يصح ~~ضمانه إذا كان حرا لسعة تصرفه قدمه بن رزين في شرحه واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وتقدم هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا أولا ويأتي في باب الكتابة إذا ~~ضمن أحد المكاتبين الآخر هل يصح أم لا. PageV05P199 # قوله (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح وحمل على التعدي كتصريحه به فإنه يصح ~~بلا نزاع وقد صرح به المصنف هنا وغيره من الأصحاب. # قوله (فأما الأعيان المضمونة كالعواري والغصوب والمقبوض على وجه السوم ~~فيصح ضمانها). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح ضمانها. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض ~~وأن ضمانه يصح والأصحاب رحمهم الله ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه ~~السوم في فصل من باع مكيلا أو موزونا ويذكرونها أيضا في أحكام القبض ~~ويذكرون مسألة الضامن هنا ومسألة صحة ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم ~~مترتبة على ضمانه بقبضه واعلم أنه قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في ضمان ~~المقبوض على وجه السوم نصوص فنقل حرب وأبو طالب وغيرهما ضمان المقبوض على ~~وجه السوم ونقل بن منصور وغيره أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير ~~ونقل حنبل إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه ونقل حرب ~~وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده 0 قال هو من مال ~~بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ونقل بن مشيش فيمن قال بعنيه فقال خذه بما ~~شئت فأخذه فمات بيده يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه. PageV05P200 # قال المجد هذا يدل على أنه أمانة وانه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا ~~لا يملكه وقال تضمينه منافعه كزيادة وأولى انتهى فهذه نصوصه في هذه المسألة ~~قال في الفروع ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين قال ابن ms1667 رجب في قواعده فمن ~~الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة ~~القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض ~~بعقد فاسد انتهى قلت ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور الأولى ~~أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه ~~وإلا رده فيتلف ففي هذه الصورة يضمن إن صح بيع المعاطاة والمذهب صحة بيع ~~المعاطاة وجزم بذلك في المستوعب والرعايتين والحاويين والفروع والفائق ~~وغيرهم قال ابن أبي موسى يضمنه بغير خلاف قال ابن رجب في قواعده وهذا يدل ~~على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا إنه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام الإمام ~~أحمد رحمه الله إيمام إلى ذلك انتهى الثانية لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن ~~رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف ففي ضمانه روايتان وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين والفائق والمستوعب إحداهما يضمنه القابض وهو المذهب ~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز في هذا الباب قال ابن أبي موسى ~~فهو مضمون بغير خلاف نقل عن الإمام أحمد هو من ضمان قابضه كالعارية. ~~PageV05P201 # والرواية الثانية لا يضمنه قال في الحاويين نقل بن منصور وغيره هو من ~~ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير الثالثة لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله ~~إن رضوه اشتراه وإلا رده فتلف بلا تفريط لم يضمن قال ابن أبي موسى هذا أظهر ~~عنه وقدمه في الرعايتين والمستوعب والحاويين قال في الفائق فلا ضمان في ~~أظهر الروايتين وعنه يضمنه بقيمته. # فائدة المقبوض في الإجارة على وجه السوم حكمه حكم المقبوض على وجه السوم ~~في البيع ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع وقال وولد المقبوض على ~~وجه السوم كهو لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جايز وضمانه وفيه ~~في الانتصار إن أذن لأمته فيه سرى وفي طريقة بعض الأصحاب ولد موصى بعتقها ~~لعدم تعلق الحكم بها وإنما المخاطب الموصي إليه انتهى ms1668 وفي ذلك بعض مسائل ما ~~أعلم صورتها منها. # قوله وحق جائز قال في القاعدة الثانية والثمانين منها الشاهدة والضامنة ~~والكفيلة لا يتعلق بأولادهن شيء ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل واختار ~~القاضي في خلافه أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة وضعفه بن ~~عقيل في نظرياته وقال في القاعدة المذكورة الأمة الجانية لا يتعلق بأولادها ~~وأكسابها شيء PageV05P202 # وقال في القاعدة المذكورة إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض ~~فقال القاضي وابن عقيل حكمه حكم أصله قال ابن رجب ويمكن أن يخرج فيه وجه ~~أخر أنه ليس بمضمون كولد العارية ويأتي في أخر باب العارية حكم ولد المعارة ~~والمؤجرة وولد الوديعة ويأتي حكم ولد المدبرة والمكاتبة في بابيهما. # فائدتان إحداهما إذا طولب الضامن بالدين فلا يخلو إما أن يكون ضمن بإذن ~~المضمون عنه أو لا فإن كان ضمنه بإذنه فله مطالبته بتخليصه على الصحيح من ~~المذهب قال في الفروع له ذلك في الأصح وجزم به في المحرر والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين والفائق وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين وقيل ~~ليس للضامن مطالبته بتخليصه حتى يؤدي وإن لم يطالب الضامن لم يكن له ~~مطالبته بتخليصه من المضمون له على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ~~ظاهر ما جزم به في المحرر وقيل له ذلك وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ~~والفائق والتلخيص وإن كان ضمنه بغير إذنه لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل ~~الأداء على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقيل له ذلك ~~إذا طالبه. # الثانية قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو تغيب مضمون عنه أطلقه في موضع ~~وقيده في آخر بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في ~~حبس رجع به على المضمون عنه واقتصر عليه في الفروع. PageV05P203 # قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب ~~الحجر أيضا. # قوله (وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم ms1669 يرجع بشيء وإن نوى الرجوع وكان ~~الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع به على روايتين وإن أذن في ~~أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين). # إن قضى الضامن الدين فلا يخلو إما أن يقضيه متبرعا أو لا فإن قضاه متبرعا ~~لم يرجع بلا نزاع قال في الرعاية هذه هبة تحتاج قبولا وقبضا ورضى والحوالة ~~بما وجب قضاء وإن قضاه غير متبرع فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع أو يذهل عن ~~ذلك فإن نوى الرجوع ففيه أربع مسائل شملها كلام المصنف إحداهما أن يضمن ~~بإذنه ويقضي بإذنه فيرجع بلا نزاع الثانية أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه ~~فيرجع أيضا بلا نزاع الثالثة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع. # الرابعة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بغير إذنه فهذه فيها الروايتان وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح وشرح بن ~~منجا والرعايتين والحاويين إحداهما يرجع وهو المذهب بلا ريب ونص عليه. ~~PageV05P204 # قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين يرجع على أصح الروايتين وهي ~~المذهب عند الخرقي وأبي بكر والقاضي والأكثرين انتهى قال الزركشي وهي ~~اختيار الخرقي والقاضي وأبي الخطاب والشريف وابن عقيل والشيرازي وابن البنا ~~وغيرهم قال في الفائق اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به في الوجيز ~~وغيره وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والنظم والفروع وقال نص عليه ~~واختاره الأصحاب انتهى قال في القواعد واشترط القاضي أن ينوي الرجوع ويشهد ~~على نيته عند الأداء فلو نوى التبرع أو أطلق النية فلا رجوع له واشترط أيضا ~~أن يكون المديون ممتنعا من الأداء وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر ~~إذنه وخالف في ذلك صاحب المغنى والمحرر وهو ظاهر إطلاق القاضي في المجرد ~~والأكثرين انتهى والرواية الثانية لا يرجع اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في ~~الفائق وقال ابن عقيل يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان ms1670 ~~والرجوع لأن القضاء هنا إبراء كتحصيل الأجر بالذبح انتهى وإن قضاه ولم ينو ~~الرجوع ولا التبرع بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه فالمذهب أنه لا يرجع اختاره ~~القاضي كما تقدم وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في القواعد فإنه جعل ~~النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما ~~وقيل يرجع وهو ظاهر نقل بن منصور وهو ظاهر الخرقي وجزم به في الوجيز. ~~PageV05P205 # فائدة وكذا الحكم في كل من أدى عن غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه على ~~ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف. # قوله (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه ~~سواء صدقة أو كذبه). # إذا ادعى الضامن القضاء وأنكر المضمون له فلا يخلو إما أن يصدقه المضمون ~~عنه أو يكذبه فإن كذبه لم يرجع عليه إلا ببينة تشهد له بالقضاء فإن لم يكن ~~له بينة فللمضمون الرجوع على الأصيل والضامن فإن أخذ منه الضامن ثانيا فهل ~~يرجع الضامن بالأول للبراءة به باطنا أو بالثاني فيه احتمالان مطلقان في ~~الفروع. # أحدهما يرجع بما قضاه ثانيا قدمه في المغنى والشرح وقالا هو أرجح وقدمه ~~بن رزين في شرحه والثاني يرجع بما قضاه أولا وهما طريقة موجزة في الرعاية ~~والثاني قدمه فيها أنه يرجع عليه مرة واحدة بقدر الدين ولا منافاة بين ~~الطريقتين وإن صدقه فلا يخلو إما أن يكون قضاه بإشهاد أو غيره فإن قضاه ~~بإشهاد صحيح رجع عليه ولو كانت البينة غائبة أو ميتة وتقدم نظيره في الرهن ~~ويأتي في الوكالة لكن لو ردت الشهادة بأمر خفي كالفسق باطنا أو كانت ~~الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد أو شاهد واحد أو كان ميتا أو غائبا فهل ~~يرجع فيه احتمالان مطلقان في المغنى والشرح والفروع قطع في الرعايتين ~~والحاويين أنه لا يكفي شاهد واحد وقال في الكبرى قلت بلى ويحلف معه فلو ~~ادعى الإشهاد وأنكره المضمون عنه فهل يقبل قوله فيه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع والرعاية الكبرى. PageV05P206 # وإن قضاه ms1671 بغير إشهاد فلا يخلو إما أن يكون القضاء بحضرة المضمون عنه أو ~~في غيبته فإن كان بحضرته رجع على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والفائق ~~والرعايتين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن رزين وغيرهما ~~وقيل ليس له الرجوع وأطلقهما في المغنى والشرح والحاويين وإن كان القضاء في ~~غيبة المضمون عنه لم يرجع عليه قولا واحدا. # قوله (وإن اعترف بالقضاء أي المضمون له فأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره ~~ويرجع عليه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم قال في التلخيص رجع على الصحيح من المذهب قال ~~الشارح هذا الأصح قال في الفروع رجع في الأصح وفيه وجه أخر لا يرجع وهو ~~احتمال أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر فائدتان الأولى لو قال ~~المضمون له برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه ولو قال برئت ولم يقل إلى لم ~~يكن مقري بالقبض على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمستوعب والمغنى ~~والشرح وصححه وقيل يكون مقري به واختاره القاضي قاله في المستوعب قال في ~~المنور وإن قال رب الحق للضامن برئت إلى من الدين فهو مقر بقبضه وأطلقهما ~~في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق. PageV05P207 # ولو قال أبرأتك لم يكن مقري بالقبض قولا واحدا الثانية لو قال وهبتك الحق ~~فهو تمليك فيرجع على المضمون عنه على الصحيح من المذهب وقيل بل هو إبراء ~~فلا رجوع. # قوله (وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين على روايتين). # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا إحداهما لا يحل وهو المذهب جزم به في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والحاويين وقدمه في المستوعب والرعايتين ~~والثانية يحل وقال ابن أبي موسى إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسا ~~به لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن قبل محله وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل ~~على روايتين. # إحداهما يحل والأخرى لا يحل إذا وثق الورثة ms1672 تنبيه ذكر المصنف هنا ~~الروايتين فيما إذا مات أحدهما وهي طريقة المصنف والشارح وابن منجا وقيل ~~محل الروايتين فيما إذا ماتا معا وهي طريقة صاحب الهداية والمذهب والخلاصة ~~والرعاية الصغرى وقدمه في المستوعب فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهما ~~وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا وقال في الرعاية الكبرى وإن ماتا معا ~~وقيل أو المديون وحده حل فجزم بالحلول إذا ماتا معا. # قوله (ويصح ضمان الحال مؤجلا). # بلا نزاع نص عليه فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في الحال دون الضامن. ~~PageV05P208 # قوله (وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم والوجه الأخر يلزمه قبل أجله تنبيه ~~أفادنا المصنف رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالا وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقيل لا يصح وأطلقهما في التلخيص تنبيهات. # أحدها ظاهر قوله (في الكفالة وهي التزام إحضار المكفول به). # أنه سواء كان المكفول به حاضرا أو غائبا بإذنه بلا نزاع وبغير إذنه على ~~خلاف يأتي في كلام المصنف قريبا وقيل لا تصح كفالة المديون إلا بإذنه ~~الثاني قوله (وتصح ببدن من عليه دين). # يعني ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم مطلقا يصح ضمانه ~~الثالث قوله (وبالأعيان المضمونة). # يعني يصح أن يكفلها بحيث إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها إلا أن تتلف بفعل ~~الله تعالى على ما يأتي وقال الزركشي في صحة كفالة العين المضمونة وجهان ~~ولم أر الخلاف لغيره. PageV05P209 # فائدة تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا تنعقد بلفظ حميل وقبيل اختاره بن عقيل. # قوله (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح واختاره في ~~الفائق تنبيه. # قوله (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص). # شمل سواء كان حقا لله كحد الزنى والسرقة ونحوهما أو لآدمي كحد القذف ~~والقصاص وكون من عليه حد ms1673 أو قصاص لا تصح كفالته من مفردات المذهب فائدتان ~~إحداهما تصح الكفالة لأخذ مال كالدية وغرم السرقة الثانية لا تصح الكفالة ~~بزوج وشاهد. # قوله (ولا بغير معين كأحد هذين). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل تصبح لأنه تبرع فهو ~~كالإعارة والإباحة ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة. # قوله (وإن كفل بجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه صح في أحد الوجهين). # وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في ~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس PageV05P210 # والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم قال في تجريد العناية ~~هذا الأظهر وصححه في التصحيح والوجه الثاني لا تصح قال القاضي في المجرد لا ~~تصح الكفالة ببعض البدن. # قوله (أو عضو) صح في أحد الوجهين. # إذا تكفل بعضو من إنسان فلا يخلو إما أن يكون بوجهه أو بغيره فإن كان ~~بوجهه صح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى والشرح والكافي والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال ابن منجا ~~في شرحه وهو الظاهر وينبغي حمل كلام المصنف عليه وقيل لا يصح قال القاضي لا ~~يصح ببعض البدن وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قلت لم أر من صرح بهذا القول ~~وظاهر كلام المصنف استحبوا الخلاف فيه وإن كانت الكفالة بعضو غير وجهه ~~فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في المحرر والفائق والفروع أحدهما تصح وهو ~~المذهب وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره أبو الخطاب قال في تجريد ~~العناية هذا الأظهر وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح والوجه الثاني لا تصح اختاره ~~القاضي كما تقدم عنه وقيل إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم ~~تصح وإن PageV05P211 # كانت لا تبقي معه كرأسه وكبده ونحوهما صح جزم به في الوجيز وقدمه في ~~المغنى والشرح وهو الصواب قال في الكافي قال غير القاضي إن كفل بعضو لا ~~تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب ms1674 والظهر صح وإن كان بغيرها كاليد والرجل ~~فوجهان. # قوله (وإن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بأخر أو ضامن ما ~~عليه صح في أحد الوجهين). # وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق وظاهر المغنى والشرح الإطلاق. # أحدهما يصح وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر وصححه في ~~التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين ونقل مهنا الصحة ~~في كفيل به والوجه الثاني لا تصح اختاره القاضي في الجامع فوائد منها لو ~~قال كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا الكفيل فسد الشرط على الصحيح من ~~المذهب وقيل لا يفسد فعلى المذهب يفسد العقد أيضا على الصحيح من المذهب قال ~~في الفروع ويتوجه وجه لا يفسد وكذا الحكم لو قال ضمنت لك هذا الدين على أن ~~تبرئني من الدين الآخر. # قاله في المغنى والشرح والفائق وغيرهم ومنها لو قال إن جئت به في وقت كذا ~~وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو وإلا فأنا ضامن مالك على فلان أو قال إن جاء ~~زيد فأنا ضامن لك ما عليه. PageV05P212 # أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا فقال القاضي لا تصح الكفالة قاله ~~المصنف والشارح وهو أقيس وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار تصح ~~واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة ~~بشرط وتوقيتها بل هي من جملتها قال في الفروع وفي صحة تعليق ضمان وكفالة ~~بغير سبب الحق وتوقيتها وجهان فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن ~~لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان انتهى وقدم في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير صحة تعليق الضمان والكفالة بالشرط المستقبل وجزم به في ~~الوجيز والمنور وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وأبو ~~الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهم وتقدم ذلك في مسألة المصنف قال في الرعاية ~~الكبرى وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح وقيل لا يصح إلا ms1675 بسبب الحق ~~كالعهدة والدرك وما لم يجب ولم يوجد بسببه ويصح توقيته بمدة معلومة قال ~~ويحتمل عدمه وهو أقيس لأنه وعد انتهى. # فائدة قال المصنف والشارح إن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة لأنه ليس ~~له وقت يستحق مطالبته فيه وهكذا الضمان وإن جعله إلى الحصاد والجداد ~~والعطاء وخرج على الوجهين في الأجل في البيع والأولى صحته هنا انتهيا. # قوله (ولا تصح إلا برضى الكفيل). # بلا نزاع وفي رضي المكفول به وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما PageV05P213 # في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمغنى والشرح والفائق ~~والزركشي أحدهما يعتبر رضاه جزم به في الوجيز قال في الخلاصة والرعايتين ~~والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا ~~أولى والوجه الثاني لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه. # قوله (ومتى أحضر المكفول به وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ~~ضرر). # إذا أحضر المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل بريء على الصحيح من المذهب ~~مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في المستوعب ~~وجزم به في المغنى والشرح بشرط أن يكون هناك يد حائلة ظالمة قلت الظاهر أنه ~~مراد غيرهم وعنه لا يبرأ منه قال ابن أبي موسى لا يبرأ حتى يقول قد برئت ~~إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته انتهى وقال بعض ~~الأصحاب منهم المصنف والشارح إذا امتنع من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين ~~وبرئ وقال القاضي يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه فإن لم يجد حاكما أشهد ~~شاهدين على إحضاره وامتناع المكفول له من قبوله تنبيه حكم ما إذا أحضره قبل ~~حلول الأجل ولا ضرر في قبضه حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجل خلافا ومذهبا ~~على ما تقدم. PageV05P214 # فائدة يتعين إحضاره في مكان العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وقيل يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره وإلا فلا وقيل يبرأ ببقية البلد اختاره ~~القاضي قاله في ms1676 المغنى والشرح وعند غيره إذا كان فيه سلطان اختاره القاضي ~~وأصحابه وقدمه في التلخيص قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان المكفول في ~~حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من ~~الأئمة ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده هذا مذهب الأئمة ~~كمالك وأحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى وفي طريقة بعض الأصحاب وإن قيل ~~دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما قلنا بل يعد ولهذا إذا دل على ~~الصيد محرما كفر. # قوله (وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه ~~بريء الكفيل). # إذا مات المكفول به بريء الكفيل على الصحيح من المذهب سواء توانى الكفيل ~~في تسليمه حتى مات أولا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يبرأ مطلقا فيلزمه الدين وهو ~~احتمال في الهداية والمغنى والشرح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره ~~عنه في الفائق وقيل إن توانى في تسليمه حتى مات لم يبرأ وإلا بريء تنبيه ~~محل الخلاف إذا لم يشترط فإن اشترط الكفيل أنه لا شيء عليه PageV05P215 # إن مات بريء بموته قولا واحدا قاله في التلخيص والمحرر وغيرهما وأما إذا ~~تلفت العين بفعل الله تعالى فالصحيح من المذهب أن الكفيل يبرأ جزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح وقيل لا يبرأ وأطلقهما في الفروع. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين ~~المكفول بها فإن اشترط بريء قولا واحدا كما تقدم في الموت الثاني مراده ~~بقوله أو تلفت العين بفعل الله تعالي قبل المطالبة صرح به في المحرر ~~والفروع وغيرهما واما إذا سلم المكفول به نفسه في محله فإن الكفيل يبرأ ~~قولا واحدا قوله وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين ~~هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المبهج وجه ms1677 أنه يشترط ~~البراءة منه وقال ابن عقيل قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان وألحق به ~~معسرا أو محبوسا ونحوهما لاستواء المعنى وكون الكفيل يضمن ما على المكفول ~~به إذا لم يسلمه من المفردات فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله السجان ~~كالكفيل واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره وإن تعذر إحضاره ضمن). ~~PageV05P216 # إذا مضى الكفيل ليحضر المكفول به وتعذر إحضاره فحكمه حكم ما إذا تعذر ~~إحضاره مع بقائه على ما تقدم خلافا ومذهبا. # قوله (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة لزمة ذلك إذا كانت ~~الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره وإلا فلا). # وهذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغنى ~~والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه الحضور إلا إذا كانت ~~الكفالة بإذنه وطالبه المكفول له بحضوره فائدة حيث أدى الكفيل ما لزمه ثم ~~قدر على المكفول به فقال في الفروع ظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كالضامن ~~وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع ~~بقائه لامتناع بيعه. # قوله (وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه ونص عليه وجزم به في ~~المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # قال في القواعد اشهر الوجهين لا يبرأ وقيل يبرأ الآخر وهو احتمال في ~~الكافي ونصره الأزجي في نهايته وهو ظاهر كلام السامري في فروقه قال ابن رجب ~~في قواعده وقال والأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك مثل أن يقولا كفلنا لك ~~زيدا نسلمه إليك فإذا سلمه أحدهما بريء الآخر لأن التسليم الملتزم واحد فهو ~~كأداء أحد الضامنين للمال. PageV05P217 # وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك بأن قالا كل واحد منا كفيل لك بزيد فكل ~~واحد منهما ملتزم له إحضاره فلا يبرأ بدونه ما دام الحق باقيا على المكفول ~~به فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين وهذا قياس قول القاضي ms1678 في ضمان الرجلين ~~الدين انتهى فائدة لو سلم المكفول به نفسه بريء الاثنان وفرق بينه وبين ما ~~إذا سلمه أحدهما. # قوله (وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ الآخر). # بلا نزاع فوائد إحداها يصح أن يكفل الكفيل كفيلا آخر فإن بريء الأول بريء ~~الثاني ولا عكس وإن كفل الثاني ثالث بريء ببراءة الثاني والأول ولا عكس فلو ~~كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما بريء هو ومن ~~تكفل به وبقي الأخر ومن كفل به الثانية لو ضمن اثنان دين رجل لغريمه فلا ~~يخلو إما أن يقول كل واحد منهما أنا ضامن لك الألف أو يطلق فإن قالا كل ~~واحد منا ضامن لك الألف فهو ضمان اشتراك في انفراد فله مطالبة كل واحد ~~منهما بالألف إن شاء وله مطالبتهما وإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على ~~المضمون عنه وإن أطلقا الضمان بأن قالا ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص ~~فكل واحد منهما ضامن لحصته وهذا الصحيح من المذهب وهو قول القاضي في المجرد ~~والخلاف والمصنف وقطع به الشارح وقيل كل واحد ضامن للجميع كالأول نص عليه ~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا وكذا قال أبو بكر في التنبيه. ~~PageV05P218 # وذكر بن عقيل فيها احتمالين وأطلق الوجهين في القواعد وبناه القاضي على ~~أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما وعلى هذا لو كان ~~المضمون دينا متساويا على رجلين فهل يقال كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين ~~أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده إذا قلنا يصح ضمان المبهم يحتمل ~~وجهين قاله بن رجب في قواعده. # الثالثة لو كان على اثنين مائة لأخر فضمن كل واحد منهما الآخر فقضاه ~~أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية فقيل إن شاء صرفه إلى الذي عليه ~~بالأصالة وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان قلت وهو أولى وقد تقدم ~~ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما وقيل يكون ~~بينهما نصفان وأطلقهما ms1679 في الفروع الرابعة لو أحال عليهما ليقبض من أيهما ~~شاء صح على الصحيح من المذهب وذكر بن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين ~~له على كل واحد منهما مائة. # الخامسة لو أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة. # السادسة لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع على المضمون عنه ~~بها وهل له أن يرجع بها على الأخر فيه روايتان وأطلقهما في الفروع قلت الذي ~~يظهر أن له الرجوع عليه لأنه كضامن الضامن. PageV05P219 # السابعة لو ضمن معرفته أخذ به نقله أبو طالب. # الثامنة لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الكفيل وبطل الرهن ~~ويثبت لوارثه ذكره في الانتصار وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى ~~احتمال وجهين في بقاء الضمان ونقل مهنا فيها يبرأ وأنه إن عجز مكاتب رق ~~وسقط الضمان وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله جعله ~~أصلا كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة. # التاسعة لو خيف من غرق السفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم ~~يرجع به على أحد سواء نوى الرجوع أو لا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في ~~الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع وما هو ببعيد انتهى ~~ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق ولو قال بعض أهل السفينة الق متاعك ~~فألقاه فلا ضمان على الآمر وإن قال ألقه وأنا ضامنه ضمن الجميع قاله أبو ~~بكر والقاضي ومن بعدهما وإن قال وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق ضمن وحده ~~بالحصة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ولم يذكره المصنف ولا الشارح ~~ولا الحارثي وقال أبو بكر يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم واختاره ~~بن عقيل وقدمه في الرعاية وقال القاضي إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ~~ضمان حصته وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك ~~PageV05P220 # أو قيمته ضمن القائل ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو لم ms1680 ~~يسمعوا انتهى قال الحارثي في أخر الغصب وهو الحق وإن رضوا بما قال لزمهم ~~قال في الفروع ويتوجه الوجهان وإن قالوا ضمناه لك ضمنوا بالحصة وإن قالوا ~~كل واحد منا ضامنه ضمن الجميع ذكره أبو بكر والقاضي ومن بعدهما وكذا الحكم ~~في ضمانهم ما عليه من الدين ويأتي في أخر الغصب بعض هذا ومسائل تتعلق بهذا ~~فليراجع العاشرة لو قال لزيد طلق زوجتك وعلي ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق ~~قاله في الرعاية وقال أيضا لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى لم ~~يلزمه شيء وفيه احتمال والله أعلم. PageV05P221 # باب الحوالة فوائد إحداها قال المصنف والشارح وغيرهما هي مشتقة من تحويل ~~الحق من ذمة إلى ذمة وقال في المستوعب هي مشتقة من التحول لأنها تحول الحق ~~وتنقله من ذمة إلى ذمة والظاهر أن المعنى واحد فإن التحول مطاوع للتحويل ~~يقال حولته فتحول الثانية الحوالة عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ~~ذمة المحال عليه وليست بيعا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~لجوازها بين الدينين المتساويين جنسا وصفة والتفرق قبل القبض واختصاصها ~~بجنس واحد واسم خاص ولزومها ولا هي في معنى المبيع لعدم العين فيها وهذا ~~الصواب قال المصنف وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله. # قال في القاعدة الثالثة والعشرين الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض فيه ~~خلاف وقد قيل إنها بيع فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما في ذمة المحال عليه ~~وجاز تأخير القبض رخصة لأنه موضوع على الرفق فيدخلها خيار المجلس واعلم أن ~~الحوالة تشبه المعاوضة من حيث إنها دين بدين وتشبه الاستيفاء من حيث إنه ~~يبرئ المحيل ويستحق تسليم المبيع إذا أحال بالثمن ولترددها بين ذلك ألحقها ~~بعض الأصحاب بالمعاوضة كما تقدم وألحقها بعضهم بالاستيفاء. PageV05P222 # الثالثة نقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال له خذ منه ~~دينارا فأخذ منه أكثر قال الضمان على المرسل لتغريره ويرجع هو على الرسول ~~ذكره بن رجب في قواعده. # قوله ms1681 (ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على ~~مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول). # وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد لم تصح وإن أحال المكاتب سيده أو ~~الزوج امرأته صح وكذا لو أحال بالأجرة اعلم أن الحوالة تارة تكون على مال ~~وتارة تكون بمال فإن كانت الحوالة على مال فيشترط أن يكون المال المحال ~~عليه مستقرا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم وقيل تصح الحوالة على مال الكتابة بعد حلوله وفي طريقة بعض ~~الأصحاب أن المسلم فيه منزل منزلة الموجود لصحة الإبراء منه والحوالة عليه ~~وبه وقال الزركشي لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه وظاهر ما قدمه في ~~المحرر صحة الحوالة على المهر قبل الدخول وعلى الأجرة بالعقد وإن كانت ~~الحوالة بمال لم يشترط استقراره وتصح الحوالة به على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي وتجريد العناية وغيرهم ~~وقدمه في الزركشي وجزم به في المحرر في مال الكتابة وقدمه في غيره واختاره ~~القاضي وابن عقيل في مال الكتابة ذكره في التلخيص على ما يأتي. PageV05P223 # وقيل يشترط كون المحال به مستقرا كالمحال عليه اختاره القاضي في المجرد ~~وجزم به الحلواني قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~يشترط لصحتها أن تكون بدين مستقر وعلى دين مستقر قال في الحاويين ولا تصح ~~إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقرا على مستقر قال في الرعايتين إنما تصح ~~بدين معلوم يصح السلم فيه مستقرا في الأشهر على دين مستقر قال في الفائق ~~وتختص صحتها بدين يصح فيه السلم ويشترط استقراره في أصح الوجهين علي مستقر ~~قال في التلخيص فلا تصح الحوالة بغير مستقر ولا على غير مستقر فلا تصح في ~~مدة الخيار ولا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة ولا في الصداق قبل الدخول ~~وكذلك دين الكتابة على ظاهر كلام أبي الخطاب وقال القاضي وابن عقيل تصح ~~حوالة المكاتب لسيده بدين ms1682 الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ~~ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد انتهى. # وأطلق في الرعايتين والفروع الوجهين في الحوالة بمال الكتابة والمهر ~~والأجرة وأطلقهما في الحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر وقال ~~الزركشي تبعا لصاحب المحرر الديون أربعة أقسام دين سلم ودين كتابة وما ~~عداهما وهو قسمان مستقر وغير مستقر كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه فلا ~~تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة ~~عليه ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها وقيل لا تصح على غير ~~مستقر بحال وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من الأصحاب. PageV05P224 # وقيل ولا بما ليس بمستقر وهذا اختيار القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب ~~والسامري انتهى. # تنبيه يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه والمحال به دين السلم ~~فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به عند الإمام أحمد وأصحابه إلا ما تقدم عن ~~بعض الأصحاب في طريقته وكلام الزركشي فائدة في صحة الحوالة برأس مال السلم ~~وعليه وجهان وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق والزركشي أحدهما لا تصح قدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض ~~والضمان من البيوع فقال لا يصح التصرف في رأس مال السلم بعد فسخه واستقراره ~~بحوالة ولا بغيرها وقيل يصح انتهى وتقدم ذلك في باب السلم في كلام المصنف ~~تنبيه خرج من كلام المصنف لو أحال من لا دين عليه على من عليه دين فإنه لا ~~يسمى حوالة بل هو وكالة في القبض ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين ~~عليه فهو وكالة في اقتراض لا حوالة ولو أحال من عليه دين على من لا دين ~~عليه فهو وكالة في اقتراض أيضا فلا يصارفه نص عليه قال في الموجز والتبصرة ~~إن رضي المحال عليه بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء فائدة. # قوله (الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل). # بلا نزاع في الجملة ويشترط أيضا علم المال وأن يكون فيما يصح فيه ms1683 السلم ~~من المثليات. وفي PageV05P225 # غير المثلى كمعدود ومذروع وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع ~~والفائق والزركشي وقال في الرعايتين والحاويين وإنما تصح بدين معلوم يصح ~~السلم فيه وأطلقا في إبل الدية الوجهين أحدهما تصح في المعدود والمذروع قال ~~القاضي في المجرد تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه وهو ما يضبط بالصفات ~~سواء كان له مثل كالأدهان والحبوب والثمار أولا مثل له كالحيوان والثياب ~~وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وقدمه بن رزين في ~~شرحه قال الناظم تصح فيما يصح السلم فيه. # والوجه الثاني لا تصح قال الشارح ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف ~~فيما يقضي به قرض هذه الأموال انتهى وأما الإبل فقال الشارح لو كان عليه ~~إبل من الدية وله على آخر مثلها في السن فقال القاضي تصح لأنها تختص بأقل ~~ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات وقال أبو الخطاب لا تصح في ~~أحد الوجهين لأنها مجهولة وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضا ~~فأحاله فإن قلنا يرد في القرض قيمتها لم تصح الحوالة لاختلاف الجنس وإن ~~قلنا يرد مثلها اقتضى قول القاضي صحة الحوالة وإن كانت بالعكس فأحال المقرض ~~بإبل لم يصح انتهى تنبيه قوله اتفاق الدينين في الجنس كالذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة ونحوهما والصفة كالصحاح بالصحاح وعكسه. PageV05P226 # فلو أحال من عليه دراهم دمشقية بدراهم عثمانية لم تصح قطع به المصنف ~~والشارح وابن رزين وغيرهم قال الزركشي وكذلك لا تصح عند من ألحقها ~~بالمعاوضة إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض وأما من ألحقها بالاستيفاء ~~فقال إن كان تفاوتا يجبر على أخذه عند بذله كالجيد عن الردئ صحت وإلا فلا ~~انتهى. # قوله (والثالث أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال ~~إذا كان المحال عليه مليئا). # لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب فيجبر على قبولها وهو من مفردات المذهب وعنه يعتبر رضاه ~~ذكرها بن ms1684 هبيرة ومن بعده فائدتان إحداهما فسر الإمام أحمد رضي الله عنه ~~الملئ فقال هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه وجزم به في المحرر والنظم ~~والفروع والفائق وغيرهم زاد في الرعاية الصغرى والحاويين أو فعله وزاد في ~~الكبرى عليهما وتمكنه من الأداء وقيل هو الملئ بالقول والأمانة وإمكان ~~الأداء قال الزركشي عن تفسير الإمام أحمد الذي يظهر أن الملئ بالمال أن ~~يقدر على الوفاء والقول أن لا يكون مماطلا والبدن أن يمكن حضوره إلى مجلس ~~الحكم. # الثانية يبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات ~~على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه القاضي ~~يعقوب. PageV05P227 # قال الناظم وصاحب الفائق هذا المشهور عن الإمام أحمد وقدمه في الرعايتين ~~والنظم والحاويين والفروع وغيرهم وعنه لا يبرأ إلا برضى المحتال فإن أبى ~~أجبره الحاكم لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة وقال في الفائق وعنه لا ~~يبرأ مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي وتفيد الإلزام فقط ذكرها في النكت وهو ~~المختار انتهى فهذه رواية ثالثة قل من ذكرها وأطلق الروايتين الأولتين في ~~المحرر والزركشي. # قال في القاعدة الثالثة والعشرين ومبنى الروايتين أن الحوالة هل هي نقل ~~للحق أو تقبيض فإن قلنا هي نقل للحق لم يعتبر لها قبول وإن قلنا هي تقبيض ~~فلا بد من القبض بالقول وهو قبولها فيجبر المحتال عليه انتهى فعلى الرواية ~~الثانية قال في الفروع ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم ~~وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى ليس له المطالبة كتعيينه كيسا فيريد غيره. # قوله (وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضى بالحوالة رجع عليه وإلا ~~فلا). # هنا مسائل الأولى لو رضى المحتال بالحوالة مطلقا بريء المحيل الثانية لو ~~ظهر أنه مفلس من غير شرط ولا رضى من المحتال وهي إحدى مسألتي المصنف رجع ~~بلا نزاع الثالثة لو رضى بالحوالة ولم يشترط اليسار وجهله أو ظنه مليئا ~~فبان مفلسا وهي مسألة المصنف الثانية بريء المحيل على الصحيح من المذهب نص ~~عليه ms1685 وعليه الأصحاب. PageV05P228 # ويحتمل أن يرجع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها المصنف في ~~المغنى وقال وبه قال بعض أصحابنا وذكره بعضهم وجها وهو ظاهر ما جزم به بن ~~رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في النظم والرعايتين والحاويين وقيل الخلاف ~~وجهان وقدمه في الرعاية الكبرى وهي طريقة بن البنا الرابعة لو شرط المحيل ~~أن المحال عليه مليء ثم تبين عسرته رجع المحتال على المحيل بلا نزاع وتقدم ~~إذا أحاله على مليء. # قوله (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان ~~البيع باطلا فالحوالة باطلة) بلا نزاع. # قوله (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة). # إذا فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بين ~~الزوجين ونحوها فلا يخلو إما أن يكون بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله ~~فإن كان بعد القبض لم تبطل الحوالة قولا واحدا قاله بن منجا في شرحه وجزم ~~به في المغنى والشرح والمصنف هنا وغيرهم فعلى هذا للمشتري الرجوع على ~~البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه لا على من كان عليه الدين في ~~المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية وإن كان قبل القبض لم تبطل ~~الحوالة أيضا على الصحيح من المذهب سواء أحيل على المشتري بثمن المبيع أو ~~أحال به كما لو أعطى البائع بالثمن عرضا جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب ~~الأمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه المصنف وصاحب المحرر والفروع وغيرهم ~~والحكم على هذا كالحكم فيما إذا كان بعد القبض على ما تقدم وللبائع أن يحيل ~~المشتري على من أحاله المشترى عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل ~~المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية. PageV05P229 # ويحتمل أن يبطل وهو وجه كما لو بان البيع باطلا ببينة أو اتفاقهما ولا ~~تفريع عليه وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في المغنى والشرح ~~وشرح بن منجا والنظم وقال القاضي تبطل الحوالة به لا عليه لتعلق الحق بثالث ~~وجزم في الهداية والمذهب ms1686 والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة ~~وغيرهم بصحة الحوالة على المشتري وهي الصورة الثانية في كلام المصنف ~~وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به وهي الصورة الأولى في كلام المصنف إلا ~~في الكافي فإنه قدم بطلان الحوالة وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق ~~فعلى الوجه الثاني هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا فيه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع أحدهما يبطل قدمه في الرعاية الكبرى والثاني لا يبطل قال في التلخيص ~~فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض فإن فعل احتمل أن لا يقع عن ~~المشتري لأن الحوالة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها واحتمل أن يقع عنه ~~لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن فيضاهي تردد ~~الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز والأصح عند أصحابنا بقاؤه ~~وإذا صلى الفرض قبل وقته انعقد نفلا انتهى قال شيخنا في حواشي الفروع وهذا ~~يرجع إلى قاعدة وهي ما إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل أو يبطل الوصف فقط. ~~PageV05P230 # ويرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم وهي مسألة خلاف بين ~~العلماء ذكرها في القواعد الأصولية. # قوله (وإن قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل أحلتني فالقول ~~قول مدعي الوكالة). # هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والكافي والمحرر ~~والشرح والنظم وشرح بن منجا والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين وقيل القول قول مدعي الحوالة ~~اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في التلخيص والفروع. # قوله (وإن اتفقا على أنه قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة ~~وأنكر الأخر ففي أيهما يقبل قوله وجهان). # وأطلقهما في الكافي والمغنى وشرح بن منجا والنظم والحاويين والفروع ~~أحدهما القول قول مدعي الوكالة وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين وصححه في التصحيح والوجيز والوجه ~~الثاني القول قول مدعي الحوالة وصححه في التلخيص والفائق وتجريد العناية ~~قلت وهو الصواب فائدتان إحداهما مثل ذلك في ms1687 الحكم لو قال أحلتك بديني وادعى ~~أحدهما أنه أريد بها الوكالة قاله في الفروع. PageV05P231 # وقدم في الرعاية الكبرى في هذه أن القول قول مدعي الحوالة الثانية لو ~~اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل فلان ثم اختلفا فقال المحيل إنما ~~وكلتك في القبض لي وقال الأخر بل أحلتني بديني فقيل القول قول المحيل قدمه ~~في الرعايتين والحاويين والفائق قال في الفروع جزم به جماعة وقيل القول قول ~~مدعي الحوالة لأن الظاهر معه وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغنى ~~والشرح والفروع ويأتي عكسها فعلى الأول يحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة ~~المحال عليه قاله المصنف والشارح قال في الرعاية الكبرى والفروع لا يقبض ~~المحتال من المحال عليه لعزله بالإنكار وفي طلب دينه من المحيل وجهان ~~وأطلقهما في الرعاية والحاويين والفائق والفروع وقال لأن دعواه الحوالة ~~براءة. # أحدهما له طلبه وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وعلى الثاني ~~يحلف المحتال ويثبت حقه في ذمة المحال عليه ويستحق مطالبته ويسقط عن المحيل ~~قال المصنف والشارح وعلى كلا الوجهين إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال ~~عليه وتلف في يده فقد بريء كل واحد منهما من صاحبه ولا ضمان عليه سواء تلف ~~بتفريط أو غيره وإن لم يتلف احتمل أن لا يملك المحيل طلبه ويحتمل أن يملك ~~أخذه منه ويملك مطالبته بدينه وهو الصحيح قال في الفروع تفريعا على القول ~~الأول وما قبضه المحتال ولم يتلف فللمحيل أخذه في الأصح وجزم به في الرعاية ~~الكبرى وأطلقهما في المغنى والشرح. PageV05P232 # وقيل يملك المحيل أخذه منه ولا يملك المحتال المطالبة بدينه لاعترافه ~~ببراءة المحيل منه بالحوالة وقد تقدم قال المصنف والشارح وليس بصحيح انتهيا ~~وإن كانت المسألة بالعكس بأن قال المحيل أحلتك بدينك فقال بل وكلتني ففيها ~~الوجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # أحدهما يقبل قول مدعي الوكالة وهو الصحيح جزم به في الرعاية الصغرى ~~والحاويين والفائق والوجه الثاني القول قول مدعي الحوالة فإن قلنا القول ~~قول المحيل فحلف بريء من ms1688 حق المحتال وللمحتال قبض المال من المحال عليه ~~لنفسه وإن قلنا القول قول المحتال فحلف كان له مطالبة المحيل بحقه ومطالبة ~~المحال عليه فإن قبض منه قبل أخذه من المحيل فله اخذ ما قبض لنفسه وإن ~~استوفى من المحيل دون المحال عليه رجع المحيل على المحال عليه في أحد ~~الوجهين قال القاضي وهذا أصح والوجه الثاني لا يرجع عليه وأطلقهما في ~~المغنى والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإن كان قبض الحوالة فتلفت في ~~يده بتفريط أو أتلفها سقط حقه على كلا الوجهين وإن تلفت بغير تفريط فعلى ~~الوجه الأول يسقط حقه أيضا وعلى الوجه الثاني له أن يرجع على المحيل بحقه ~~وليس للمحيل الرجوع على المحال عليه قاله المصنف والشارح. # قوله (وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا). ~~PageV05P233 # يعني إذا اتفقا على ذلك وادعى أحدهما أنه أريد به الوكالة وأنكر الآخر ~~فالقول قول مدعي الحوالة لا أعلم فيه خلافا وقطع به الأصحاب فائدة قال ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله الحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء ~~فقط وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله تنبيه ذكر بعض المصنفين مسألة المقاصة ~~هنا وذكرها بعضهم في آخر السلم ولم يذكرها المصنف وذكر ما يدل عليها في ~~كتاب الصداق وقد ذكرناها في أخر باب السلم فليعاود باب الصلح فائدة الصلح ~~عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين قاله المصنف وغيره قال ~~ابن رزين في شرحه هو الموافقة بعد المنازعة انتهى والصلح أنواع صلح بين ~~المسلمين وأهل الحرب وتقدم في الجهاد وصلح بين أهل البغي والعدل ويأتي وبين ~~الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها ويأتي أيضا ~~وبين المتخاصمين في غير المال أو في المال وهو المراد هنا وهو قسمان صلح ~~على الإقرار وصلح على الإنكار وقسم بالمال وهو الصلح مع السكوت عنه. # قوله في صلح الإقرار (أحدهما الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع ~~عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها PageV05P234 # ويأخذ الباقي فيصح ms1689 إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو ~~يمنعه حقه بدونه). # إذا أقر له بدين أو بعين فوضع عنه بعضه أو وهب له بعضها من غير شرط فهو ~~صحيح لأن الأول إبراء والثاني هبة بلا نزاع لكن لا يصح بلفظ الصلح على ~~الصحيح من المذهب لأنه هضم للحق قال في الفرع لا بلفظ الصلح على الأصح قال ~~الزركشي هذا المشهور وهو مختار القاضي وابن عقيل وغيرهما قال القاضي وهو ~~مقتضى قول الإمام أحمد رحمه الله ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن صلحا ~~لأنه هضم للحق وقدمه في التلخيص وغيره وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى ~~انتهى وهو من المفردات وعنه يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر ما في الموجز والتبصرة ~~واختاره بن البنا في خصاله. # فائدة ظاهر كلام الخرقي أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا وقاله بن أبي ~~موسى وسماه القاضي وأصحابه صلحا قال المصنف والشارح وغيرهما والخلاف في ~~التسمية وأما المعنى فمتفق عليه قال الزركشي وصورته الصحيحة عندهم أن يعترف ~~له بعين فيعاوضه عنها أو يهبه بعضها أو بدين فيبرئه من بعضه ونحو ذلك فيصح ~~إن لم يكن بشرط ولا امتناع من أداء الحق بدونه انتهى وقول المصنف إن لم يكن ~~بشرط له صورتان إحداهما أن يمنعه حقه بدونه فالصلح في هذه الصورة باطل قولا ~~واحدا. PageV05P235 # والثانية أن يقول على أن تعطيني الباقي أو كذا وما أشبهه فالصلح أيضا في ~~هذه الصورة باطل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الأكثر ~~وقيل يصح الصلح والحالة هذه. # قوله (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والمأذون له ونحوهما إلا ~~في حال الإنكار وعدم البينة بلا نزاع فيهما). # وقوله (وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة). # هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره وقيل لا يصح الصلح أيضا قطع به في الترغيب فائدة يصح الصلح ~~عما ادعى على موليه وبه بينة ms1690 على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح. # قوله (ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح). # هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وفي الإرشاد والمبهج رواية يصح واختاره ~~الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين ~~الكتابة ونقله بن منصور وهي مستثناة من عموم كلام المصنف. # قوله (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل). ~~PageV05P236 # أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب واختاره المصنف والشارح وغيرهما ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يصح الإسقاط وأما ~~التأجيل فلا يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه يصح ~~وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع ~~قال في الفروع والظاهر أنها هذه الرواية وأطلق في التلخيص الروايتين في صحة ~~الصلح ثم قال والذي أراه أن الروايتين في البراءة وهو الإسقاط فأما الأجل ~~في الباقي فلا يصح بحال لأنه وعد انتهى واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا لا يصح ~~الصلح في هذه المسألة وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ~~وجزم به في الكافي وغيره وقدمه ناظم المفردات فقال. # والدين إن يوصف بالحلول * فالصلح لا يصح في المنقول. # عليه بالبعض مع التأجيل * رجحه الجمهور بالدليل. # وقال بالجزم به في الكافي * وفصل المقنع للخلاف. # فصحح الإسقاط دون الآجل * وذاك نص الشافعي ينجلي انتهى. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة هل هو ~~إبراء من الخمسين أو وعد في الأخرى. # قوله (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو ~~عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح). PageV05P237 # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله الصحة في ذلك وأنه قياس قول الإمام أحمد رحمه الله كعوض وكالمثلى ~~قال في الفروع ويخرج على ذلك تأجيل ms1691 القيمة قاله القاضي وغيره وذكر المصنف ~~والشارح ومن تبعهما رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف ~~بمائة مؤجلة. # قوله (وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما). # بلا نزاع فائدة لو كان في ذمته مثليا من قرض أو غيره لم يجز أن يصالح عنه ~~بأكثر منه من جنسه وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها جاز قطع به في الفروع ~~والرعاية وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره ككلام المصنف. # قوله (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم ~~يصح). # بلا نزاع أعلمه. # ومفهوم قوله (وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعى مالا صلحا عن ~~دعواه صح). # أن المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية لم يصح وهو أحد ~~الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر كلامه في المذهب والهداية ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وكلامهم ككلام المصنف. # والوجه الثاني يصح ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وهو الصحيح جزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الكافي وغيره وصححه في النظم وغيره. PageV05P238 # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والعائق قال ~~المصنف والشارح ومتى صالحته على ذلك ثم ثبتت الزوجية بإقرارها أو ببينة فإن ~~قلنا الصلح باطل فالنكاح باق بحاله وإن قلنا هو صحيح احتمل ذلك أيضا قلت ~~وهو الصواب واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا ~~وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن رزين. # فائدة لو طلقها ثلاثا أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز وإن ~~دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها لم يجز في أحد الوجهين قلت هذا الصحيح من ~~المذهب وفي الآخر يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا قلت يجوز لها أن تدفع ~~إليه ويحرم عليه أن يأخذ وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # تنبيه قوله (النوع الثاني أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة فإن ~~كان بأثمان عن أثمان فهو صرف). # يشترط فيه ما يشترط في الصرف. # ومفهوم قوله (وإن كان بغير الأثمان ms1692 فهو بيع). # أن البيع يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد وابن عقيل في ~~الفصول وقاله في الترغيب وقال في التلخيص وفي انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد ~~يحتمل أن يصح ويحتمل أن لا يصح وعللهما وتقدم ذلك في كتاب البيع. ~~PageV05P239 # فائدتان إحداهما يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر أو ~~أقل على سبيل المعاوضة وتقدم قريب من ذلك الثانية لو صالح بشيء في الذمة ~~حرم التفرق قبل القبض. # قوله (وإن صالحه بمنفعة كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر ~~الإجارات). # قاله الأصحاب وذكر صاحب التعليق والمحرر لو صالح الورثة من وصي له بخدمة ~~أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة جاز لا بيعا. # قوله (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها ~~فبان أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهرها). # وهكذا رأيت في نسخة قرئت على المصنف والمصنف ممسك للأصل وعليها خطه وكذا ~~قال في الخلاصة والمحرر وإدراك الغاية وغيرهم قال في تذكرة بن عبدوس فبان ~~صحيحا وفي منور الآدمي ومنتخبه فبان أن لا عيب وفي تجريد العناية فبان ~~بخلافه وعليها شرح الشارح فمفهوم كلام هؤلاء أنه لو كان به عيب حقيقة ثم ~~زال عند المشترى أنه لا يرجع بالأرش قال ابن نصر الله في حواشي الوجيز بلا ~~خلاف ووجد في نسخ فزال أي العيب وكذا في الكافي والوجيز والفروع وغيرهم ~~فظاهر كلام هؤلاء أنه إن كان به عيب حقيقة ثم زال كالحمى مثلا والمرض ~~ونحوهما. PageV05P240 # لكن أوله بن منجا في شرحه وقال معنى زال تبين وذكر أنه لمصلحة من أذن له ~~في إصلاحه كالنسخة الأولى ومثله بما إذا كان المبيع أمة ظنها حاملا لإنتفاخ ~~بطنها ثم زال. # وقال صرح به أبو الخطاب في الهداية ثم قال فعلى هذا إن كان موجودا أي ~~العيب عند العقد ثم زال كمبيع طير مريضا فتعافى لا شيء لها وزوال العيب بعد ~~ثبوته حال العقد لا يوجب بطلان الأرش لكن تأويله مخالف لظاهر ms1693 اللفظ وهو ~~مخالف لما صرح به في الرعايتين والحاويين والمذهب والنظم فإنهم ذكروا ~~الصورتين وجعلوا حكمهما واحدا إذا تحقق ذلك فهنا صورتان. # إحداهما إذا تبين أنه ليس بعيب فهذه لا نزاع فيها في رد الأرش. # الثانية إذا كان العيب موجودا ثم زال فهذه محل الكلام والخلاف فحكى في ~~الرعايتين فيها وجهين وزاد في الكبرى قولا ثالثا. # أحدها أنه حيث زال يرد الأرش وهو الذي قطع به في المذهب والحاويين وقدمه ~~في الرعايتين وهو ظاهر قوله في الوجيز والكافي والفروع لاقتصارهم على قولهم ~~فزال. # والقول الثاني أن الأرش قد استقر لمن أخذه ولو زال العيب ولا يلزمه رده ~~وهذا ظاهر ما في الخلاصة والمقنع في نسخة والمحرر والشرح وإدراك الغاية ~~وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وتجريد العناية لاقتصارهم على قولهم ~~فتبين أنه ليس بعيب اختاره بن منجا. # وقال ابن نصر الله لا خلاف فيه وكأنه ما اطلع على كلامه في المذهب ~~والرعايتين والحاويين ولنا قول ثالث في المسألة اختاره بن حمدان في الكبرى. ~~PageV05P241 # فقال قلت إن زال العيب والعقد جائز أخذه وإلا فلا انتهى قلت وهو أقرب من ~~القولين ويزاد إذا زال سريعا عرفا والله أعلم وبعده القول بعدم الرد والقول ~~بالرد مطلقا إذا زال العيب بعيد إذ لا بد من حد يرد فيه ثم وجدته في النظم ~~قال إذا زال سريعا فحمدت الله على موافقة ذلك. # قوله (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة). # سواء كان عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين أو ممن عليه وهذا المذهب ~~مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل وقطع به كثير منهم وخرج ~~القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما عدم الصحة في صلح ~~المجهول والإنكار من البراءة من المجهول وخرجه في التبصرة من الإبراء من ~~عيب لم يعلماه وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء وهي لا تقبله وقال ~~في الترغيب وهو ظاهر كلامه واختاره في التلخيص وقال قاله القاضي في التعليق ~~الكبير. ms1694 # تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا أمكن معرفة المجهول لا يصح الصلح عنه وهو صحيح ~~جزم به في المغنى والكافي والشرح والمحرر والفائق وغيرهم لعدم الحاجة ~~كالبيع. # قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد وغيره والذي ~~قدمه في الفروع أنه كبراءة من مجهول. # قال في التلخيص وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة ~~الإبراء من المجهول فيصح على المشهور لقطع النزاع. PageV05P242 # وإن قلنا لا يصح الإبراء من المجهول فلا يصح الصلح عنه فائدة حيث قلنا ~~يصح الصلح عن المجهول فإنه يصح بنقد ونسيئة جزم به في الفروع وغيره من ~~الأصحاب. # قوله (القسم الثاني أن يدعي عليه عينا أو دينا فينكره أو يسكت ثم يصالحه ~~على مال فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده ~~وفسخ الصلح وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة). # وإن صالح ببعض العين المدعى بها فهو فيه كالمنكر قاله الأصحاب قال في ~~الفروع وفيه خلاف. # قال في الرعاية الكبرى فهو كالمنكر وفي صحته احتمالان ويكون إبراء في حق ~~الآخر فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة اعلم أن الصحيح من المذهب ~~صحة الصلح على الإنكار وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يصح الصلح ~~عن الإنكار فعلى المذهب يثبت فيه ما قال المصنف وعليه الأصحاب لكن قال في ~~الإرشاد يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة لأن المدعى ملجا إلى التأخير بتأخير ~~خصمه. # قال في التلخيص والترغيب وظاهر ما ذكره بن أبي موسى أن أحكام البيع ~~والصرف لا تثبت في هذا الصلح إلا فيما يختص بالبيع من شفعة عليه وأخذ زيادة ~~مع اتحاد جنس المصالح عنه والمصالح به لأنه قد أمكنه أخذ حقه بدونها وإن ~~تأخر. PageV05P243 # واقتصر صاحب المحرر على قول الإمام أحمد رحمه الله إذا صالحه على بعض حقه ~~بتأخير جاز وعلى قول بن أبي موسى الصلح جائز بالنقد والنسيئة ومعناه ذكره ~~أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة ثم ذكر ms1695 رواية مهنا يستقيم أن يكون صلحا ~~بتأخير فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية انتهى قلت ممن قطع بصحة صلح ~~الإنكار بنقد وسيئة بن حمدان في الرعاية وذكره في المستوعب والتلخيص ~~والحاويين وغيرهم عن بن أبي موسى واقتصروا عليه. # قوله (وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح). # إذا صالح عن المنكر أجنبي فتارة يكون المدعى به دينا وتارة يكون عينا فإن ~~كان المدعى به دينا صح الصلح عند الأصحاب وجزم به الأكثر منهم صاحب الفروع ~~وقيل لا يصح لأنه بيع دين لغير المديون ذكره في الرعاية الكبرى وإن كان ~~عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فظاهر كلام المصنف هنا صحة الصلح وهو المذهب ~~وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وجزم به في المغنى والكافي والشرح وشرح بن ~~منجا وقدمه في الرعايتين والفائق وقيل لا يصح إن لم يدع أنه وكله جزم به في ~~المحرر والحاويين وهو ظاهر ما جزم به بن رزين في نهايته وقدمه في النظم ~~وأطلقهما في الفروع. # قوله (ولم يرجع عليه في أصح الوجهين). # قال في الخلاصة لا يصح في الأصح وصححه بن منجا في شرحه قال في الرعاية ~~الكبرى أظهرهما لا يرجع واختاره في الحاوي الكبير. PageV05P244 # وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال ورجع إن كان أذن وجزم به ~~في المحرر والوجيز وقدمه في الفائق والشرح والنظم والوجه. # الثاني يرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا قال المصنف ومن تبعه وخرجه القاضي ~~وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه قال المصنف ~~وهذا التخريج لا يصح وفرق بينهما قال في الفائق والتخريج باطل وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير ~~والفروع. # قوله (وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى ~~أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح). # إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه فالصلح باطل بلا نزاع أعلمه وإن ~~اعترف له بصحة الدعوى وكان المدعى به دينا لم يصح أيضا على الصحيح ms1696 من ~~المذهب ومن الأصحاب من قال يصح قال في المغنى والشرح وليس بجيد قال ابن ~~منجا في شرحه وليس بشيء وإن كان المدعى به عينا فقال الأجنبي للمدعى أنا ~~أعلم أنك صادق فصالحني عنها فإني قادر على استنقاذها من المنكر صح الصلح ~~قاله الأصحاب فإن عجز عن انتزاعه فله الفسخ كما قال المصنف هنا قال في ~~المغنى ويحكى أنه إن تبين أنه لا يقدر على تسليمه تبين أن الصلح كان فاسدا ~~وهذه طريقة المصنف والشارح وغيرهما في هذه المسألة. # وقال في الفروع ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له مع تصديقه المدعى فهو ~~شراء دين أو مغصوب تقدم بيانه وكذا قال في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم ~~وهو الصواب. PageV05P245 # والذي تقدم هو في آخر باب السلم عند قوله ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو ~~في ذمته. # قوله (ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح بمبهم من أعيان مختلفة وقال في ~~الرعاية الكبرى ويحتمل منع صحة الصلح بأكثر منها قال أبو الخطاب في ~~الانتصار لا يصح الصلح لأن الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز أخذ أكثر ~~من الواجب من الجنس. # وقال في الترغيب والتلخيص يصح بما يزيد على قدر الدية إذا قلنا يجب القود ~~عينا أو اختاره الولي على القول بوجوب أحد شيئين. # وقيل الاختيار يصح على غير جنس الدية ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين ~~الجنس من إبل أو غنم حذرا من ربا النسيئة وربا الفضل انتهى وتابعه في ~~الرعاية الكبرى والفائق وجماعة ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب العفو ~~عن القصاص وتقدم الصلح عن دية الخطأ أنه لا يصح بأكثر منها من جنسها فوائد. # الأولى قال في الفروع وظاهر كلامهم يصح حالا ومؤجلا وذكره صاحب المحرر ~~قلت قال في الرعاية الكبرى ويصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا ويكون حالا ~~في مال القاتل. # الثانية لو صالح عن القصاص ms1697 بعبد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا رجع ~~PageV05P246 # بقيمته ولو علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا كدار وشجرة بطلت ~~التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح وإن صالح على حيوان مطلق من آدمي أو غيره ~~صح ووجب الوسط على الصحيح من المذهب وخرج بطلانه. # الثالثة لو صالح عن دار ونحوها بعوض فبان العوض مستحقا رجع بالدار ونحوها ~~أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان الصلح عن إقرار ~~وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى قال في الرعاية قلت أو قيمته مع الإنكار ~~وحكاه في الفروع قولا لأنه فيه بيع. # قوله (وإن صالح سارقا). # وكذا شاربا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو لئلا يشهد عليه أو ليشهد ~~بالزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا عن حده لم يصح الصلح بلا نزاع وكذا لو ~~صالحه بعوض عن خيار. # قوله (وتسقط الشفعة). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الرعايتين وتسقط الشفعة في الأصح ~~قال في الحاويين وتسقط في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والتلخيص والوجيز والمنور وغيرهم وقيل ~~لا تسقط اختاره القاضي وابن عقيل قال في تجريد العناية وتسقط في وجه ~~وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب ~~الشفعة في الشرط الثالث. PageV05P247 # وأما سقوط حد القذف فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الخلاصة والمحرر ~~والفائق وغيرهم وهما مبنيان عند أكثر الأصحاب على أن حد القذف هل هو حق لله ~~أو للآدمي فيه روايتان يأتيان إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في أوائل ~~باب القذف فإن قلنا هو حق لله لم يسقط وإلا سقط والصحيح من المذهب أنه حق ~~للآدمي فيسقط الحد هنا على الصحيح. # وقال في الرعاية الكبرى وتسقط الشفعة في الأصح وكذا الخلاف في سقوط حد ~~القذف وقيل إن جعل حق آدمي سقط وإلا وجب. # قوله (وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح). # بلا نزاع أعلمه لكن إن ms1698 صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه فهي إجارة وإلا ~~بيع وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء وببناء موضعها وعرضها ~~وطولها جاز ولا حاجة إلى بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية وماء ~~مطر برؤية ما يزول عنه الماء ومساحته ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء ~~لا قدر المدة للحاجة كالنكاح فوائد. # الأولى إذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر عليه ولا على أرضه ~~لم يجز له ذلك إلا بإذن ربها إن لم تكن حاجة ولا ضرورة بلا نزاع وإن كان ~~مضرورا إلى ذلك لم يجز أيضا إلا بإذنه على الصحيح من المذهب. PageV05P248 # قال المصنف وصاحب الحاوي الكبير والشارح هذا أقيس وأولى وقدمه في الفروع ~~وعنه يجوز ولو مع حفر اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقدمه ~~في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية ~~الصغرى والحاويين والفائق. # فعلى الرواية الثانية لا يجوز فعل ذلك إلا للضرورة وهو ظاهر ما قطع به في ~~المغني والشرح والحاوي الكبير وجزم به في الفائق والوجيز. # وقيل يجوز للحاجة وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير إنما حكوا الروايتين في ~~الحاجة وأطلق القولين في الفروع وأطلقهما بن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر ~~أو قناة. # نقل أبو الصقر إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار ~~فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة الثانية لو كانت ~~الأرض في يده بإجارة جاز للمستأجر أن يصالح على إجراء الماء فيها في ساقية ~~محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارة وإن لم تكن الساقية محفورة لم تجز ~~المصالحة على ذلك وكذا حكم المستعير ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء ~~المطر على سطح وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان وأطلقهما في الفروع والمغنى ~~والشرح والحاوي الكبير قلت الصواب عدم الجواز ثم رأيت بن رزين في شرحه قدمه ~~وإن كانت الأرض التي في يده وقفا. # فقال ms1699 القاضي وابن عقيل هو كالمستأجر وجزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر ~~ما قدمه في الفروع وقدمه بن رزين في شرحه. PageV05P249 # وقال المصنف يجوز له حفر الساقية لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ~~ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره بخلاف المستأجر قال في الفروع فدل أن الباب ~~والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز فعله في دار مؤجرة وفي موقوفة الخلاف أو ~~يجوز قولا واحدا وهو أولى لأن تعليل الشيخ يعني به المصنف لو لم يكن مسلما ~~لم يفد وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر وأن إذنه يعتبر ~~لرفع الخلاف ويأتي كلام بن عقيل في الوقف وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون ~~الممتاز بأمر شرعي فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى وهو معنى نصه في ~~تجديده لمصلحة. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف ~~لمصلحة كالحكورة وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري وقد ~~زاد عمر وعثمان رضي الله عنهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرا ~~بناءه ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزاد فيه أبوابا ثم المهدي ثم ~~المأمون. # الثالثة لو صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر لرجل يوما أو يومين أو من ~~عينه وقدره بشيء يعلم به لم يجز على الصحيح من المذهب لأن الماء ليس بمملوك ~~ولا يجوز بيعه فلا يجوز الصلح عليه أختاره القاضي وقدمه في الفروع. # وقيل يجوز وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه قلت وهو الصواب وعمل ~~الناس عليه قديما وحديثا. # الرابعة إذا صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث والربع ونحوهما جاز ~~وكان بيعا للقرار والماء تابع له وجزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. ~~PageV05P250 # قوله (ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا وبقعة ~~يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا). # بلا نزاع وقال المصنف ومن تبعه في وضع خشب أو بناء يجوز إجارة مدة معلومة ~~ويجوز صلحا ms1700 أبدا. # قوله (فإن كان البيت غير مبني لم يجز في أحد الوجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما يجوز أي يصح إذا وصف العلو والسفل وهو الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع والأصح يصح إذا كان معلوما وجزم به في الهداية والخلاصة والمحرر ~~والوجيز والحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح ~~والرعاية وغيرهما. # والوجه الثاني لا يجوز أي لا يصح قاله القاضي وتقدم التنبيه على ذلك كله ~~في كتاب البيع في الشرط الثالث فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم ~~وهنا مصرح به وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك وبعضهم ذكرها هنا وبعضهم عبر ~~بالصلح عن ذلك وهو كالبيع هنا فالنقل فيها من المكانين. # تنبيه حيث صححنا ذلك فمتى زال فله إعادته مطلقا ويرجع بأجرة مدة زواله ~~عنه وفي الصلح على زواله وعدم عوده. # فائدة حكم المصالحة في ذلك كله حكم البيع لكن قال في الفنون فإذا فرغت ~~المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه قال وهو الأشبه كإعارته ~~لذلك لما فيه من الخروج عن حكم العرف لأن العرف وضعها للأبد فهو كإعارة ~~الأرض للدفن. PageV05P251 # ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب ~~لأنه العرف فيه كالزرع إلى حصاده للعرف فيه أو يجدد أجرة بأجرة المثل وهي ~~المستحقة بالدوام بلا عقد. # قوله (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها لزمه فإن أبى ~~فله قطعها). # قال الأصحاب له إزالتها بلا حكم حاكم قال في الوجيز فإن أبى لواه إن أمكن ~~وإلا فله قطعه وكذا قال غيره وقيل للإمام أحمد رحمه الله يقطعه هو قال لا ~~يقول لصاحبه حتى يقطعه. # فائدة إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة لزم المالك إزالته إذا طالبه ~~بذلك بلا نزاع لكن لو امتنع من إزالته فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به فيه ~~وجهان وأطلقهما في الفروع والفائق والنظم. # أحدهما لا يجبر ولا يضمن ما تلف به وهو الصحيح قدمه ms1701 في المغنى والشرح ~~وشرح بن رزين في عدم الإجبار والثاني يجبر على إزالته ويضمن ما تلف به وهو ~~احتمال في المغنى والشرح. # وقال ابن رزين ويضمن ما تلف به إن أمر بإزالته ولم يفعل وكذا قال في ~~المغنى والشرح. # قوله (وإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز). # وهو أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ونهاية ~~بن رزين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز قال المصنف في المغنى اللائق ~~بمذهبنا صحته واختاره بن حامد وابن PageV05P252 # عقيل وجزم به في المنور وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغنى ~~والمحرر والشرح والفروع وقيل إن صالحه عن رطبه لم يجز وإن كان يابسا جاز ~~اختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمستوعب وقدم في التلخيص عدم الجواز في ~~الرطبة لأنها تتغير وأطلق الوجهين في اليابسة وقال في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وإن صالحه عن رطبة لم يجز وقيل في الصلح عن غصن الشجرة وجهان ~~انتهيا وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم والفائق واشترط القاضي للصحة أن يكون ~~الغصن معتمدا على نفس الحائط ومنع إذا كان في نفس الهواء لأنه تابع للهواء ~~المجرد وقال في التبصرة يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع. # قوله (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهم وقدمه في الفائق قال في الرعاية الكبرى جاز في الأصح وقيل لا يجوز ~~وقال الإمام أحمد رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا أدري وهما احتمالان ~~مطلقان في المغنى والشرح وأطلقهما في الفروع وقال المصنف والذي يقوي عندي ~~أن ذلك إباحة لا صلح فائدتان إحداهما حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها ~~حكم الأغصان على PageV05P253 # الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح والنظم والفائق وغيرهم وقدمه ~~في الفروع وقيل عنه حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر وإلا فلا الثانية صلح من ~~مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره كالأغصان قاله في الفروع وقال ms1702 وهو ~~ظاهر رواية يعقوب وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام ~~للمسلمين. # قوله (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا). # وكذا لا يجوز أن يخرج دكة وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية أبي طالب ~~وابن منصور ومهنا وغيرهم انتهى وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو ~~من مفردات المذهب وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله جوازه بلا ضرر ذكره الشيخ ~~تقي الدين الله في شرح العمدة واختاره هو وصاحب الفائق فعلى المذهب فيهما ~~وفي الميزاب الآتي حكمه يضمن ما تلف بهم ويأتي ذلك في كلام المصنف في أخر ~~باب الغصب وفي سقوط نصف الضمان بناء على أصله وجهان وأطلقهما في الفروع ~~لرعاية في باب الغصب قلت الصواب ضمان الجميع ثم وجدت المصنف والشارح في ~~كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب الشافعي إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن ~~به البعض فضمن به الكل لأنه المعهود في الضمان وقال الحارثي وقال الأصحاب ~~وبأن النصف عدوان فأوجب كل الضمان فظاهر ما قالوا أنه يضمن الجميع. ~~PageV05P254 # فائدتان إحداهما لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ولا إلى درب ~~غير نافذ إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في ~~القواعد الفقهية هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب وهو كما قال وهو من ~~المفردات وفي المغنى والشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر وحكى رواية عن ~~الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة كما تقدم قلت ~~وعليه العمل في كل عصر ومصر قال في القواعد الفقهية اختاره طائفة من ~~المتأخرين قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إخراج الميازيب إلى الدرب هو ~~السنة واختاره وقدمه في النظم فعلى هذا لا ضمان تنبيه محل عدم الجواز ~~والضمان في الجناح والساباط والميازيب إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه ~~فأما إن أذن أحدهما فيه جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر عند جماهير الأصحاب قال ~~في الفروع وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام وقاله ms1703 في القواعد عن القاضي والأكثر ~~وجزم به في التلخيص والمحرر والنظم وغيرهم قال الحارثي وجزم به القاضي في ~~المجرد والتعليق الكبير وابن عقيل في الفصول وقيل لا يجوز ولو أذن فيه قدمه ~~في المغنى والشرح والرعايتين والفائق والحاويين. PageV05P255 # وقال الحارثي في باب الغصب والمذهب المنصوص عدم الإباحة مطلقا كما تقدم ~~في باب الصلح انتهى وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين وقال نص عليه في ~~رواية أبي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم قاله القاضي في المجرد قلت بل هو ~~ظاهر كلام المصنف هنا وقال المجد في شرحه في كتاب الصلاة إن كان لا يضر ~~بالمارة جاز وهل يفتقر إلى إذن الإمام على روايتين الثانية لم يذكر الأصحاب ~~مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح والميزاب والساباط إذا قلنا ~~بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز وقال في التلخيص والترغيب يكون بحيث يمكن ~~عبور محمل وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ~~بعض الأصحاب يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس. # قوله (ولا دكانا). # لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ سواء أذن فيه الإمام أو لا على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المغنى والشرح والحاوي ~~الكبير لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع وقيل حكمه حكم الجناح ونحوه قال ~~في الفروع مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه ~~لما فيه من الدوام قال ويتوجه من هذا الوجه تخريج يعني في جواز حفر البئر ~~والبناء وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى جواز إخراج الدكان وإن منعنا من ~~غيره على المقدم. PageV05P256 # فإنه قال وليس لأحد أن يخرج إلى درب نافذ من ملكه روشنا ولا كذا ولا كذا ~~وقيل ولا دكانا ولعله سهو إن لم يكن في النسخة غلط تنبيه ممن ذكر الدكان ~~كالمصنف واقتصر عليه أبو الخطاب في الهداية والمستوعب وجمع كثير وممن ذكر ~~الدكة واقتصر عليها ولم يذكر الدكان جماعة منهم بن حمدان في الرعاية الصغرى ~~وصاحب الحاوي الصغير وقد فسر ms1704 بن منجا الدكان في كلام المصنف بالدكة قال في ~~المطلع قال ل أبو السعادات الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها وقال في ~~البدر المنير الدكة المكان المرتفع يجلس عليه وهو المصطبة وجمع بن حمدان في ~~الرعاية الكبرى بينهما فقال وليس لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ دكة وقيل ولا ~~دكانا انتهى فغاير بينهما وقد قال الجوهري الدكان الحانوت انتهى فهو غير ~~الدكة عنده وقال في البدر المنير والدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة التي ~~يقعد عليها انتهى وقال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح ~~أعلاه للمقعد انتهى 1 قوله (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن ~~أهله). # بلا نزاع وكذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في هواء جاره إلا بإذنه. # قوله (فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين). # وهو المذهب قال في الفروع ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح PageV05P257 # وصححه في التصحيح والفائق والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره ~~وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح وغيرهما ~~الوجه الثاني لا يجوز اختاره القاضي وجزم به في نهاية بن رزين ورده المصنف ~~والشارح وأطلقهما في المذهب والخلاصة. # قوله (وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق ~~جاز). # وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم وهو ~~لابن عقيل واختاره بعض الأصحاب. # قوله (وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين). # وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم قال في الفائق لم ~~يجز في أصح الوجهين والوجه الثاني يجوز بغير إذنهم قوله ولو أن بابه في آخر ~~الدرب ملك نقله إلى أوله يعني إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا لباب غيره ~~ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح ~~والمحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقال في الترغيب وقيل لا ms1705 يجوز محاذيا لباب ~~غيره فظاهره أنه قدم الجواز مطلقا وهو ضعيف. PageV05P258 # قوله (ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع ~~وشرح بن رزين والفائق وغيرهم والوجه الثاني يجوز قال في الحاوي الكبير ~~اختاره صاحب المغنى لكن لا يفتحه قبالة باب غيره نص عليه وقال ابن أبي موسى ~~يجوز إن سد الباب الأول وهو ظاهر نقل يعقوب تنبيه محل الخلاف إذا لم يأذن ~~له من فوقه فأما إن أذنوا ارتفع الخلاف على الصحيح وقيل لا بد أيضا من إذن ~~من هو أسفل منه وهو بعيد وحيث قلنا بالإذن وأذنوا فيكون إعارة قال في ~~الفروع ويكون إعارة في الأشبه وكذا قال قبله في الرعاية الكبرى فوائد ~~إحداهما لو كان لرجل داران ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل ~~واحدة منهما إلى درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز ~~فإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة ~~منهما إلى كلا الدارين فقال القاضي لا يجوز وجزم به في المذهب وقدمه بن ~~رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى لم يجز في الأصح قال في الصغرى جاز في ~~وجه وقيل يجوز قال المصنف الأشبه الجواز قلت وهو الصواب. PageV05P259 # قال في النظم وهو الأقوى وجزم به في المنور وأطلقهما في التلخيص والمحرر ~~والحاويين الثانية الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما ~~يضر بجاره كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك ~~ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقة ~~أو رحى أو حفر بئر ينقطع به ماء بئرا جاره ونحو ذلك وعليه جماهير الأصحاب ~~وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاويين ~~والفروع وغيرهم فإن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره ms1706 أمر بسدها ليعود ~~ماء البئر الأولة على الصحيح فإن لم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر ~~التي سدت لأجله من ماله وعنه لا يكلف سد بئره ولو انقطع ماء بئر جاره قال ~~القاضي فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام والتنور ودكان القصارة ~~والحدادة ونحوها روايتين قال ابن رزين رواية عدم المنع في الجميع أقيس وقال ~~في التلخيص في باب أحياء الموات يمنع من ذلك ثم قال وفيه رواية أخرى لا ~~يمنع من ذلك اختاره أبو بكر ذكره أبو إسحاق في تعاليقه عنه وأطلق الروايتين ~~في الجميع في الفائق الثالثة لو ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته ~~طرح في الخلاء أو البالوعة نفط فإن لم يظهر طعم النفط ولا رائحته في البئر ~~علم أن فسادها بغير ذلك وإن ظهر طعمه أو رائحته فيها كلف صاحب الخلاء ~~والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحها. PageV05P260 # هذا إذا كانت البئر أقدم منهما وعلى الرواية الأخرى لا يلزم مالك الخلاء ~~والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال قاله في الحاويين وغيره الرابعة ليس ~~له منعه من تعلية داره في ظاهر ما ذكره المصنف في المغنى ولو أفضى إلى سد ~~الفضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الفروع ويتوجه من ~~قول الإمام أحمد رحمه الله لا ضرر ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب وقال الشيخ ~~تقي الدين ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع وقد قال في الفنون ~~من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناء يحتمل المنع وقال ابن عقيل ~~أيضا لا يجوز أن يحدث في ملكه قناة تنز إلى حيطان الناس انتهى. # قوله (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ~~إلا بإذن صاحبه). # يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد ولا يحدث سترة قال في الفروع ذكره ~~جماعة وحمل القاضي قول الإمام أحمد رحمه الله يلزم الشريك النفقة مع شريكه ~~على السترة على سترة ms1707 قديمه انهدمت واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه ~~فقال وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها فائدة ~~يلزم للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل على الصحيح من PageV05P261 # المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وجزم به في المغنى والشرح ~~والمحرر والحاويين والرعاية الصغرى وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب وقيل يشاركه الأسفل وأما إذا تساويا ~~فإن الممتنع يلزم بالمشاركة. # قوله (وليس له وضع خشبه عليه) يعني على حائط جاره أو الحائط المشترك إلا ~~عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به إذا أراد أن يضع خشبة على جدار ~~جاره أو الجدار المشترك فلا يخلو إما أن يتضرر الحائط بذلك أولا فإن تضرر ~~بذلك منع بلا نزاع وإن لم يتضرر فلا يخلو إما أن يكون صاحب الخشب مستغنيا ~~عن ذلك لإمكانه وضعه على غيره أولا فإن كان مستغنيا عن وضعه وأراد وضعه ~~عليه منع منه على الصحيح من المذهب نص عليه قال المصنف والشارح عليه أكثر ~~الأصحاب وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية وغيرها وجزم به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمستوعب والوجيز وغيرهم وقال ابن عقيل يجوز وأطلق ~~الإمام أحمد رحمه الله الجواز وكذا صاحب المحرر وغيره وإن لم يكن مستغنيا ~~ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثر وفي المغنى والشرح ودعت الحاجة إلى ذلك ~~فالصحيح من المذهب له وضعه عليه نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم وهو من المفردات فعلى هذا لا يجوز لرب الجدار منعه وإن منعه أجبره ~~الحاكم. PageV05P262 # وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على عدم اعتبار إذنه في الوضع ولو صالحه ~~عنه بشيء جاز قال في الرعاية جاز في الأصح انتهى وقيل لا يجوز له وضعه بغير ~~إذنه وخرجه أبو الخطاب من رواية المنع من وضعه على جدار المسجد وهو قول ~~المصنف وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره لأن له في المسجد حقا وحق ~~الله مبني على المساهلة وكذا ms1708 قال في الهداية والمستوعب والحاويين فائدة ذكر ~~أكثر الأصحاب الضرورة مثل أن يكون للجار ثلاثة جدر وله جدار واحد منهم ~~القاضي وابن عقيل وجزم به في المستوعب والرعاية وقال المصنف والشارح وليس ~~هذا في كلام الإمام أحمد رحمه الله إنما قال في رواية أبي داود لا يمنعه ~~إذا لم يكن ضرر وكان الحائط يبقى ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا ~~كانا غير متقابلين أو كان البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا ثم يضع الخشب ~~على ذلك الجسر قال المصنف والأولى اعتباره بما ذكرنا من امتناع التسقيف ~~بدونه ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون. # تنبيه ظاهر قوله (وعنه ليس له وضع خشبه على جدار المسجد). # أن المقدم جواز وضعه عليه وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين وهو إحدى ~~الروايتين أو الوجهين وهو المذهب عند بن منجا في شرحه وجزم به في المنور ~~وهو احتمال في المذهب والرواية الأخرى ليس له وضعه على جدار المسجد وإن جاز ~~وضعه على جدار غيره وهي التي ذكرها المصنف هنا واختارها أبو بكر وأبو محمد ~~الجوزي. PageV05P263 # وصححه في الرعايتين وجزم به في الخلاصة وقدمه في المذهب وأطلقهما في ~~التلخيص والشرح والمحرر والفروع والفائق والكافي فوائد إحداها لو كان له حق ~~ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء ذكره بن عقيل ~~وغيره وليس له تعليته لكثرة ضرره الثانية يجوز له الاستناد إلى حائط جاره ~~وإسناد قماشه إليه وذكر في النهاية في منعه احتمالين وله الجلوس في ظله ~~ونظره في ضوء سراجه ونقل المروذي يستأذنه أعجب إلى فإن منعه حاكمه ونقل ~~جعفر قيل له أيضعه ولا يستأذنه قال نعم إيش يستأذنه قال الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد ~~بيع وإجارة اتفاقا كمسألتنا الثالثة لو ملك وضع خشبه على حائط فزال لسقوطه ~~أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعادة خشبة إن حصل له ضرر بتركه ms1709 ولم ~~يخش على الحائط من وضعه عليه وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه لزمه ~~إزالته الرابعة لو كان له وضع خشبه على جدار غيره لم يملك إجارته ولا ~~إعارته ولا يملك أيضا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره ولو أراد ~~صاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم ~~يملك ذلك فيعايي بها ولو أراد هدم الحائط من غير حاجة لم يملك ذلك الخامسة ~~لو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة عليه أو وضع ~~خشبه عليه في الموضع الذي يستحق وضعه جاز وصارت عارية لازمة يأتي حكمها في ~~باب العارية. PageV05P264 # وإن أذن في ذلك بأجرة جاز سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ~~ومتى زال فله إعادته ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات ~~السادسة لو وجد بناءه أو خشبه على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه ~~فمتى زال فله أعادته وكذا لو وجد مسيل ماء يجري في أرض غيره أو مجرى ماء ~~سطحه على سطح غيره وما أشبهه فإن اختلفا فالقول قول صاحب الخشب ونحوه. # قوله (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر ~~عليه). # هذا المذهب بلا ريب ونص عليه في رواية بن القاسم وحرب وسندي وعليه جماهير ~~الأصحاب قال في الفروع اختاره أصحابنا قال ابن عقيل عليه أصحابنا قال ~~القاضي هذا أصح قال في الرعاية الكبرى لزم الأخر على الأصح قال في الحاويين ~~والفائق وغيرهم أجبر في أصح الروايتين قال ابن رزين اختاره أكثر الأشياخ ~~قال في القواعد الفقهية هذا المذهب نص عليه في رواية جماعة وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى وغيرهم وهو من ~~المفردات وعنه لا يجبر اختاره المصنف والشارح وقالا هو أقوى في النظر. ~~PageV05P265 # واختاره أبو محمد الجوزي أيضا قال ابن رزين في شرحه وهو اظهر كبناء حائط ~~بين ملكيهما فعلى الرواية الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما لو بناه ثم ms1710 ~~أراد نقضه فإن كان بناه بآلته لم يكن له ذلك وإن كان بناه من عنده فله نقضه ~~فإن قال الشريك أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء ولا تنقضه لم يجبر على ذلك ~~وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك على كلا ~~روايتين انتهيا ويأتي الحكم إذا قلنا يجبر في أخر المسألة وعلى الرواية ~~الثانية أيضا ليس له منعه من بنائه لكن إن بناه بآلته فهو بينهما وليس له ~~منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله على الصحيح وعليه أكثر ~~الأصحاب قال في الفروع ليس له منعه من الانتفاع في الأشهر كما ليس له نقضه ~~قال في الكافي عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لأنه عاد بعينه وهو ظاهر ~~ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح قال في القاعدة ~~السادسة والسبعين هو قول القاضي في المجرد وابن عقيل والأكثرين وقدمه في ~~النهاية والتلخيص والرعايتين وقيل له منعه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة ~~العمل جزم به في المستوعب والمحرر والحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ~~وهو ظاهر كلام بن أبي موسى والقاضي في خلافه وحكاه في التلخيص عن بعض ~~متأخري الأصحاب قال ابن منجا في شرحه وفيما ذكره الأصحاب من عدم منعه من ~~الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله نظر بل ينبغي أن الثاني يملك منع ~~شريكه PageV05P266 # من التصرف فيه حتى يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل لأنه لو ~~لم يكن كذلك لأدى إلى ضياع حق الشريك انتهى قلت وهو الصواب قال في الوجيز ~~وإذا بنى أحدهما الحائط بأنقاضه فهو بينهما إن أدى الآخر نصف قيمة التالف. # قوله على الرواية الثانية (وإن بناه بآلة من عنده فهو له). # ولا يحتاج إلى إذن حاكم في بنائه صرح به القاضي في خلافه وقدمه في ~~القواعد واعتبر في المجرد إذن الحاكم ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ~~يشهد على ذلك وليس للآخر الانتفاع به فله منع ms1711 شريكه من الانتفاع به ومن وضع ~~خشبه ورسومه حتى يدفع ما يجب عليه صرح بذلك في المغنى والشرح والقواعد قال ~~في الفائق اختص به وبنفعه دون أرضه قال في الحاويين ملكه الباني خاصة وليس ~~لشريكه الانتفاع به فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح أخشاب فالباني مخير ~~بين أن يمكنه من وضع أخشابه ويأخذ منه نصف قيمة الحائط وبين أن يأخذ بناءه ~~ليعيد البناء بينهما أو يشتركان في الطرح وقال في الفروع وإن بناه بغيرها ~~فله منعه من غير رسم طرح خشب فظاهر كلامه عدم المنع من الرسوم وقد صرح ~~المصنف وغيره بالمنع والظاهر أن مراد صاحب الفروع بالجواز إذا كان له حق في ~~ذلك وأراد الانتفاع بعد بنائه وقد صرح المصنف والشارح بعد كلامهما الأول ~~بقريب من ذلك. PageV05P267 # فقالا فإن كان على الحائط رسم انتفاع أو وضع خشب قال له إما أن تأخذ مني ~~نصف قيمته أو تمكنني من انتفاعي وإما أن تقلع حائطك لنعيد البناء بيننا ~~فيلزم الآخر إجابته لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه ببنائه انتهيا وكذا ~~قال غيرهما فائدة قال في القاعدة السادسة والسبعين فإن قيل فعندكم لا يجوز ~~للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه على جداره فكيف منعتم هنا قلنا إنما ~~منعنا هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك الانتفاع قهرا سواء كان محتاجا ~~إليه أو لم يكن وأما التمكين من الوضع للارتفاق فذلك مسألة أخرى وأكثر ~~الأصحاب يشترطون فيها الحاجة أو الضرورة على ما تقدم قوله (فإن طلب ذلك) ~~يعني الشريك الذي لم يبن الانتفاع (خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه وبين ~~أخذ آلته). # وهذا بلا نزاع لكن لو اختار الأخذ فالصحيح من المذهب أنه يأخذ نصف قيمة ~~بنائه جزم به في الوجيز والحاويين والمغنى والشرح وقدمه في الفروع وعنه ~~يدفع ما يخصه كغرامة لأنه نائبه معنى وقدمه في الرعاية الكبرى فوائد إحداها ~~إذا قلنا يجبر على بنائه معه وهو المذهب وامتنع أجبره الحاكم على ذلك فإن ~~لم يفعل أخذ الحاكم من ms1712 ماله وأنفق عليه فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه ~~فإن تعذر اقترض عليه وإن عمره شريكه بإذنه أو إذن حاكم رجع عليه وإن أراد ~~بناءه لم يملك الشريك منعه وما أنفق إن تبرع به لم يكن له الرجوع. ~~PageV05P268 # وإن نوى الرجوع به فهل له الرجوع قال في الشرح يحتمل وجهين بناء على ما ~~إذا قضى دينه بغير إذنه انتهى قال في الفروع وفيه بنية رجوعه على الأول ~~الخلاف وإن بناه لنفسه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له خاصة ~~فإن أراد نقضه فله ذلك إلا أن يدفع إليه شريكه نصف قيمته فلا يكون له نقضه ~~الثانية يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك المشتركة على الصحيح ~~من المذهب والروايتين قاله في الرعاية وغيرها وعنه لا يجبر الثالثة لو ~~استهدم جدارهما أو خيف ضرره نقضاه فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم فإن تعذر ~~ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه وإلا فلا وقيل بلى إن تقدم إليه بنقضه ~~وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فهدر وقيل يلزمه إعادته على صفته كما لو ~~هدمه من غير حاجة إلى هدمه واختاره بن البنا ويأتي ذلك في أواخر الغصب في ~~كلام المصنف ونبين الراجح في المذهب هناك الرابعة لو أراد بناء حائط بين ~~ملكيهما لم يجبر الممتنع منهما ويبني الطالب في ملكه إن شاء رواية واحدة ~~قاله المصنف ومن تابعه وقال في الفائق ولم يفرق بعض الأصحاب اختاره شيخنا ~~يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله الخامسة لو اتفقا على بناء حائط مشترك ~~بينهما نصفين على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر لم يصح وإن اتفقا على أن يحمله ~~كل واحد منهما ما شاء لم يصح لجهالته وإن PageV05P269 # وصفا الحمل ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى قال في ~~المغنى والشرح وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين صح. # قوله (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة واحتاج إلى ~~عمارة ففي إجبار ms1713 الممتنع روايتان). # إحداهما يجبر وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه وجزم به في الوجيز ~~وغيره وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الفروع وغيره الثانية لا يجبر واعلم ~~أن الحكم هنا والخلاف كالخلاف في الحائط المشترك إذا انهدم على ما تقدم ~~نقلا ومذهبا وتفصيلا قاله أكثر الأصحاب منهم القاضي والمصنف وصاحب الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وقال ~~ابن أبي موسى يجبر هنا قولا واحدا وحكى الروايتين في الحائط قال في القواعد ~~والفرق أن الحائط يمكن قسمته بخلاف القناة والبئر. # قوله (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته). # بلا نزاع. # قوله (فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة). # هذا المذهب لأن الماء باق على ما كان عليه من الملك والإباحة وعليه ~~جماهير الأصحاب منهم القاضي في المجرد وابن عقيل والمصنف في المغنى والشرح ~~وصاحب التلخيص والفروع وغيرهم وفي الخلاف الكبير للقاضي والتمام لأبي ~~الحسين له المنع من الانتفاع بالقناة قال في القواعد ويشهد له نص الإمام ~~أحمد رحمه الله بالمنع من سكنى السفل. PageV05P270 # إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلته ~~العتيقة قلت وهو الصواب فوائد الأولى لو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى ~~أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ تقي ~~الدين رحمه الله الثانية لو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف بينهما لا ~~لصاحب العلو على الصحيح من المذهب والإجبار إذا انهدم السقف كما تقدم في ~~الحائط الذي بينهما إذا انهدم ولو انهدم الجميع فلرب العلو إجبار صاحب ~~السفل على بنائه على الصحيح من المذهب قال في البلغة والتلخيص والرعايتين ~~والفائق أجبر في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~الحاويين وقدمه بن رزين والقواعد وعنه لا يجبر وأطلقهما في المغنى والمحرر ~~والشرح والفروع فعلى المذهب هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل أو يشركه فيه ~~صاحب العلو ويجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل فيه روايتان وأطلقهما في ~~المستوعب والتلخيص والفائق والقواعد إحداهما ينفرد صاحب ms1714 السفل بالبناء إلى ~~حده وينفرد صاحب العلو ببنائه وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع ~~والرعايتين والحاويين وجزم به في المغنى والشرح والثانية يشركه صاحب العلو ~~فيما يحمله منه ويجبر عليه إذا امتنع وعلى الثانية في أصل المسألة وهو أنه ~~لا يجبر لصاحب العلو بناء السفل وفي منعه السكنى ما سلف من الخلاف فيما إذا ~~كان بينهما حائط. PageV05P271 # الثالثة لو كان بينهما طبقة ثالثة فهل يشترك الثلاثة في بناء السفل ~~والاثنان في بناء الوسط فيه الروايتان المتقدمتان حكما ومذهبا وكذا الطبقة ~~الرابعة فأكثر وصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه قال في الفروع إذا ~~كانوا ثلاث طباق فإن بنى رب العلو ففي منع رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل ~~أخذ القيمة احتمالان قلت الأولى المنع والله أعلم وهو ظاهر ما قطع به في ~~الرعاية الكبرى كتاب الحجر فائدتان إحداهما حجر الفلس عبارة عن منع الحاكم ~~من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه الثانية. # قوله (وهو على ضربين حجر لحق الغير). # وحجر لحظ نفسه فالحجر لحق الغير كالحجر على المفلس والمريض بما زاد على ~~الثلث والعبد والمكاتب والمشتري إذا كان الثمن في البلد على ما تقدم في ~~كلام المصنف في آخر فصل خيار التولية والمشترى بعد طلب شفيع والمرتد يحجر ~~عليه لحق المسلمين والراهن والزوجة بما زاد على الثلث في التبرع على ما ~~يأتي في الباب والحجر لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه فهذه ~~عشرة أسباب للحجر وقال في الفروع ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله ~~واختار الأزجي بلى فيكون هذا سببا أخر على قوله. PageV05P272 # تنبيه قوله (فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه ~~برهن أو كفيل). # بلا نزاع لكن من شرط الكفيل أن يكون مليئا ذكره الأصحاب وهو واضح. # قوله (وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان). # وأطلقهما في المغنى وخصال بن البنا والشرح والفائق والحاوي والزركشي ~~وغيرهم إحداهما له منعه وهو الصحيح من المذهب قال ms1715 في الفروع فله منعه على ~~الأصح وصححه في التصحيح وجزم به في البلغة والوجيز والمنور واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر قال في المذهب منع في ظاهر المذهب ~~والثانية ليس له منعه وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة واختاره القاضي وقدمه ~~في الخلاصة والهداية والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير تنبيه ظاهر ~~كلام المصنف أن الروايتين في السفر سواء كان مخوفا أو غير مخوف وهو ظاهر ~~كلامه في الهداية والكافي والمذهب والخلاصة وغيرهم ولعله الصواب ومحلهما ~~عند صاحب الفروع إذا كان السفر مخوفا كالجهاد ونحوه وحكى في السفر غير ~~المخوف وجهين قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فإن أراد سفرا مدة قبل ~~أجل الدين جاز كالجهاد وأدخل صاحب الواضح في السفر المخوف الحج ومحلهما عند ~~المصنف في المغنى وابن البنا وصاحب التلخيص والبلغة. PageV05P273 # والمحرر والنظم والشرح والحاوي الكبير والفائق والزركشي في غير الجهاد ~~فأما في الجهاد فيمنع حتى يوثقه برهن أو ضمين على رواية واحدة وظاهر كلامه ~~في الرعاية الكبرى أن محل الخلاف في غير الجهاد وأن الجهاد لا يمنع منه ~~قولا واحدا لأنه قال ومن عليه دين مؤجل فله السفر دون أجله وعنه لا يسافر ~~غير مجاهد حتى يأتي برهن أو ضمين وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير فإن ظاهره كذلك فلعلهما أرادا إذا تعين عليه وإلا فبعيد وقد تقدم في ~~أول كتاب الجهاد أنه لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه على ~~الصحيح وذكرنا هناك الخلاف وأن لنا قولا لا يستأذنه في الجهاد إذا كان ~~الدين مؤجلا وقولا إذا كان المديون جنديا موثوقا به لا يستأذنه ويستأذنه ~~غيره ومحلهما عند المصنف أيضا والشارح وجماعة إذا كان السفر طويلا لأنهم ~~عللوا رواية عدم المنع فقالوا لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في ~~محله فلم يملك منعه منه كالسفر القصير ولعله أولى فهذه ست طرق في محل ~~الخلاف فائدتان إحداهما اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن من أراد سفرا ~~وهو عاجز عن ms1716 وفاء دينه أن لغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه قال في الفروع ~~وهو متجه قلت من قواعد المذهب أن العاجز عن وفاء دينه إذا كان له حرفة يلزم ~~بإيجار نفسه لقضاء الدين فلا يبعد أن يمنع ليعمل. PageV05P274 # الثانية لو طلب منه دين حال يقدر على وفائه فسافر قبل وفائه لم يجز له أن ~~يترخص على الصحيح من المذهب وقيل يجوز وإن لم يطلب منه الدين الحال أو يحل ~~في سفره فقيل له القصر والترخص لئلا يحبس قبل ظلمه كحبس الحاكم وقيل لا ~~يجوز له ذلك إلا أن يوكل في قضائه لئلا يمنع به واجبا ذكر هذين الوجهين بن ~~عقيل وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين وأطلقهما بن تميم في باب قصر ~~الصلاة وكذا بن حمدان وقيل إن سافر وكيل في القضاء لم يترخص قلت يحتمل أن ~~يبني الخلاف هنا على الخلاف في وجوب الدفع قبل الطلب وعدمه على ما تقدم في ~~آخر باب القرض والمذهب لا يجب قبل الطلب فله القصر وأطلقهن في الفروع. # قوله (وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه ~~فإن أبى حبسه). # القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو ~~الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبا إلا به وبما هو أشد منه وقال ~~ابن هبيرة في الإفصاح أول من حبس على الدين شريح القاضي ومضت السنة في عهد ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا ~~يحبس على الديون لكن يتلازم الخصمان وأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم ~~أنه يجوز عند أحد من المسلمين وتكلم على ذلك وأطال ذكره في الفروع والطبقات ~~فائدة إذا حبس فليس للحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه أو ~~يرضى بإخراجه. PageV05P275 # فإذا تبين أمره لم يسع الحاكم حبسه ولو لم يرض غريمه لأنه ظلم محض. # قوله (فإن أصر باع ماله وقضى دينه). # إذا أصر على الحبس فقال المصنف هنا يبيع الحاكم ماله ms1717 ويقضي دينه من غير ~~ضرب قال في الفائق أبى الضرب الأكثرون وقال جماعة من الأصحاب إذا أصر على ~~الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم نقله حنبل ذكره عنه في المنتخب وغيره قال في ~~الفصول وغيره يحبسه فإن أبى عزره قال ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه قال ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله نص عليه الأئمة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ~~وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل ~~بتقديره انتهى فائدتان إحداهما متى باع الحاكم عليه فقال في الفروع ذكر ~~جماعة أنه يحبس فإن لم يقضه باع الحاكم وقضاه فظاهره يجب على الحاكم بيعه ~~نقل حنبل إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي وقال الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله لا يلزمه أن يبيع عليه وقال أيضا من طولب بأداء حق عليه فطلب إمهالا ~~أمهل بقدر ذلك اتفاقا لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمة أو كفيل أو ~~ترسيم عليه الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك ~~يلزم المماطل جزم به في الفروع وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا. ~~PageV05P276 # قلت ونظير ذلك ما ذكره المصنف والأصحاب في باب استيفاء القصاص في أثناء ~~فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان ثم قال وإلا أمر بالتوكيل وإن ~~احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني وكذا أجرة القطع في السرقة على السارق وقال ~~في الرعاية الكبرى في باب من الدعاوى وإن أحضر المدعى به ولم يثبت للمدعى ~~لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزما المنكر وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله في الضمان إذا تغيب المضمون عنه حتى غرم الضامن شيئا بسببه أو أنفقه ~~في الحبس أنه يرجع به على المضمون عنه وقال أيضا لو غرم بسبب كذب عليه عند ~~ولي الأمر رجع به على الكاذب ذكره عنه في الفروع في أوائل الفصل الأول من ~~كتاب الغصب. # قوله (وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال ms1718 ~~سابق حبس إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره وهل يحلف معها على ~~وجهين). # إذا ادعى الإعسار فلا يخلو إما أن يكون دينه عن عوض أو يعرف له مال سابق ~~أو غير ذلك فإن كان دينه عن عوض كالبيع والقرض ونحوهما والغالب بقاؤه أو عن ~~غير مال كالضمان ونحوه وأقر أنه مليء أو عرف له مال سابق لم يقبل قوله إلا ~~ببينة ثم إن البينة لا تخلو إما أن تشهد بنفاد ماله أو إعساره فإن شهدت ~~بنفاد ماله أو تلفه حلف معها على الصحيح من المذهب أن لا مال له في الباطن ~~قال في الفروع والرعاية الكبرى ويحلف معها على الأصح قال في الفائق حلف ~~معها في أصح الوجهين وجزم به في الكافي PageV05P277 # والتلخيص والمحرر والشرح والوجيز والمنور وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاويين والوجه الثاني لا يحلف مع بينة هنا وإن شهدت بإعساره فلا بد أن ~~تكون البينة ممن يخبر باطن حاله لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة ولا يحلف ~~معها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله قال في ~~الرعاية الكبرى والفروع ولم يحلف معها على الأصح لئلا يكون مكذبا لبينته ~~وجزم به في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وقدمه في ~~التلخيص والشرح والوجه الثاني يحلف معها وذكر بن أبي موسى عن بعض الأصحاب ~~أنه يحلف مع بينته أنه معسر لأنها تشهد بالظاهر فوائد إحداها يكتفي في ~~البينة أن تشهد بالتلف أو بالإعسار على الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا ~~المحقق وفاقا للمجد وغيره قلت وجزم به المصنف وصاحب الفروع وجزم في التلخيص ~~أنه لا يكتفي في الشهادة بالإعسار بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا ~~وكذا قال في الرعايتين والحاويين والفائق فإنهم قالوا نشهد بذهابه وإعساره ~~لا أنه لا يملك شيئا الثانية تسمع بينة إعساره ونحوها قبل حبسه وبعده ولو ~~بيوم قاله الأصحاب. PageV05P278 # الثالثة إذا لم يكن لمدعي الإعسار بينة والحالة ما تقدم كان القول قول ~~غريمه مع يمينه أنه ms1719 لا يعلم عسرته بدينه وكان له حبسه وملازمته قاله في ~~الكافي والتلخيص والزركشي وغيرهم وقال في الترغيب إن حلف أنه قادر حبسه ~~وإلا حلف المنكر عليهما وخلى ونقل حنبل يحبس إن علم له ما يقضي وفي ~~المستوعب إن عرف بمال أو أقر أنه مليء به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس ~~وفي الرعاية يحلف أنه موسر بدينه ولا يعلم إعساره به وفي المغنى والشرح إذا ~~حلف أنه ذو مال حبس وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة أنه لا يحلف إلا إن ~~يدعى المديون تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة فإن كان له ~~ببقاء ماله أو قدرته بينة فلا كلام وإلا فيمين صاحب الحق بحسب جواب المديون ~~كسائر الدعاوي قال في الفروع وهذا أظهر وهو مرادهم لأنه ادعى الإعسار وانه ~~يعلم ذلك وأنكره انتهى وحيث قلنا يحلف صاحب الحق وأبى حلف الآخر وخلى سبيله ~~الرابعة يكتفي في البينة هنا باثنين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وعنه لا يكفي أقل من ثلاثة كمن يريد أخذ الزكاة وكان معروفا بالغني وادعى ~~الفقر على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة قوله (فإن لم يكن كذلك حلف ~~وخلي سبيله). # أي وإن ادعى الإعسار ولم يعرف له مال سابق ودينه عن غير عوض، PageV05P279 # لم يقر بالملاءة به أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه وهذا الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا المعروف في المذهب وجزم به في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وغيره وقال في الترغيب يحبس إلى ظهور إعساره وقال في البلغة يحبس ~~إلى ان يثبت إعساره وظاهر كلام الخرقي أن حكمه حكم من عرف بمال أو كان دينه ~~عن عوض كما تقدم فائدتان إحداهما لو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر ولم ~~يقر به لأحد أو قال هو لزيد فكذبه زيد قضى دين المفلس منه وإن صدقه زيد فهل ~~يقضي دين المفلس منه على وجهين وأطلقهما في الفروع ms1720 أحدهما لا يقضي منه ~~ويكون لزيد مع يمينه لاحتمال التواطؤ جزم به في المغنى والشرح وابن رزين ~~والنظم قال في الرعاية الكبرى فإن أقر أنه لزيد مضاربة قبل قوله مع يمينه ~~إن صدقه زيد أو كان غائبا والثاني يقضي منه دينه وعلى الوجهين لا يثبت ~~الملك للمدين لأنه لا يدعيه قال في الفروع فظاهر هذا أن البينة هنا لا ~~يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان للمقر له للصدق بينة قدمت لإقرار رب اليد وفي ~~المنتخب بينة المدعى لأنها خارجة. PageV05P280 # الثانية يحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق عليه ويتأول نص عليه جزم به ~~في الفروع وغيره قلت لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من ~~القيام على عياله لكان له وجه. # قوله (وإن كان له مال لا يفي بدينه وسال غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه ~~إجابتهم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ضاق ماله ~~عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله ويأتي معنى ذلك قريبا تنبيهات أحدهما قوله وإن كان له مال لا يفي ~~بدينه هكذا عبارة أكثر الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ومن له دون ما عليه ~~من دين حال أو قدره ولا كسب له ولا ما ينفق منه غيره أو خيف تصرفه فيه ~~الثاني ظاهر قوله فسأل غرماؤه الحجر أنه لو سأله البعض الحجر عليه لم يلزمه ~~أجابتهم وهو ظاهر المغنى والمستوعب والشرح والمحرر والنظم والحاوي وجماعة ~~وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعايتين والفائق والزركشي الوجه الثاني يلزمه ~~إجابتهم أيضا وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع لزم الحجر عليه بطلب ~~غرمائه والأصح أو بعضهم قال في تجريد العناية هذا الأظهر واختاره بن عبدوس ~~في تذكرته وجزم به في الوجيز والتلخيص والبلغة وهو الصواب. PageV05P281 # الثالث ظاهر كلامه أيضا أن المعسر لو طلب الحجر على نفسه من الحاكم لا ~~يلزمه إجابته إلى ذلك وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في المستوعب ms1721 إن زاد ~~دينه على المال وقيل أو طلب المفلس الحجر من الحاكم لزمه وقال في الرعاية ~~الكبرى وإن طلبه المفلس وحده احتمل وجهين قال في تجريد العناية وبسؤاله في ~~وجهه. # قوله (ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها تعلق حق الغرماء بماله فلا ~~يقبل إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه إلا بالعتق على إحدى الروايتين). # اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف فلا يخلو إما أن يكون ~~تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده فإن كان قبل الحجر عليه صح تصرفه على الصحيح ~~من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ولو استغرق جميع ~~ماله حتى قال في المستوعب وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وقيل لا ينفذ تصرفه ~~ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره وسأله جعفر من عليه دين يتصدق ~~بشيء قال الشيء اليسير وقضاء دينه أوجب عليه قلت وهذا القول هو الصواب ~~خصوصا وقد كثرت حيل الناس وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين وقال المفلس ~~إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه ~~وذكر في ذلك ثلاث نصوص لكن ذلك مخصوص بمطالبه البائع. PageV05P282 # وعنه له منع ابنه من التصرف في ماله بما يضره ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه ~~فقيران رد عليهما لا لمن دونهما ونص في رواية على ان من أوصى لأجانب وله ~~أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم قال في القاعدة الحادية عشر فيخرج من ~~ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين وليس له وفاء أنه يرد ولهذا ~~يباع المدبر في الدين خاصة على رواية ونقل بن منصور فيمن تصدق عند موته ~~بماله كله قال هذا مردود ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد فعلى ~~المذهب يحرم عليه التصرف إن أضر بغريمه ذكره الآدمي البغدادي واقتصر عليه ~~في الفروع وهو حسن وإن تصرف بعد الحجر عليه فلا يخلو إما أن يتصرف بالعتق ~~أو بغيره فإن تصرف بالعتق فأطلق المصنف ms1722 في صحة عتقه روايتين وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والبلغة ~~وغيرهم إحداهما لا يصح وهو المذهب قال المصنف والشارح والزركشي في كتاب ~~العتق هذا أصح واختاره أبو الخطاب في رؤوس المسائل وابن عبدوس في تذكرته ~~وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره ~~وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية ~~والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر والقاضي والشريف قاله الزركشي. ~~PageV05P283 # قال في الرعاية الكبرى يصح عتقه على الأقيس وإن تصرف بغير العتق فلا يخلو ~~إما أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره فإن كان بالتدبير صح بلا نزاع أعلمه وإن ~~كان بغيره فلا يخلو إما أن يكون بالشيء اليسير أو غيره فإن كان الشيء ~~اليسير لم ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وفي ~~المستوعب والرعاية يصح تصرفه بالصدقة في الشيء اليسير زاد في الرعاية بشرط ~~أن لا يضر قلت إذا كانت العادة مما جرت به ويتسامح بمثله فيبغي أن يصح ~~تصرفه فيه بلا خلاف وفي الرعاية وغيرها تصح وصيته بشرط أن لا يضر بماله ~~انتهى وإن كان تصرفه بغير اليسير لم يصح تصرفه على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب ونص عليه ونقل موسى بن سعيد إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز لا ~~بعد فائدتان إحداهما لو باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه ففي صحته وجهان ~~وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية يحتمل وجهين أحدهما يصح لرضاهما به وهو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والوجه الثاني لا يصح لاحتمال ظهور غريم ~~آخر قلت وهو الصواب الثانية يملك رد معيب اشتراه قبل الحجر ويملك الرد ~~بخيار غير متقيد PageV05P284 # بالأحظ على الصحيح من المذهب قال في التلخيص ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر ~~قال في الفائق هذا أصح الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين والرعاية ~~الصغرى فإنهما قالا وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار وقدمه في ~~الفروع والرعاية الكبرى قال الزركشي ms1723 وهو المشهور وجزم به في المغنى والشرح ~~في الثانية وقيل إن كان فيه حظ نفذ تصرفه وإلا فلا قال في التلخيص وهو قياس ~~المذهب قلت وهو الصواب. # قوله (وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر ~~عنه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر وفي المبهج ~~في جاهل به وجهان وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل ~~قبل قراضه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الرعاية ويحتمل أن ~~يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر وقال أيضا وإن أقر بمال معين أو عين ~~احتمل وجهين وتقدم نقل موسى بن سعيد وتقدم في باب الضمان أن صاحب التبصرة ~~حكى رواية بعدم صحة ضمانه قال في الفروع ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ~~ذمته انتهى تنبيه ظاهر كلامه أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله وهو ~~أحد الوجهين قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى. ~~PageV05P285 # وقيل يرجع أيضا وأطلقهما في الفائق وقيل يرجع مع جهله الحجر قاله الزركشي ~~وهو حسن وهذا الأخير المذهب وقدمه في الفروع وغيره. # قوله (الثاني أن من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون ~~المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا والسلعة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير ~~صفتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق ولم يتعلق بها حق من شفعة أو ~~جناية أو رهن ونحوه ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة). # ذكر المصنف لاختصاص رب العين المباعة الموجودة بعد الحجر في المحجور عليه ~~شروطا منها أن يكون المفلس حيا فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم ~~وقيل ذلك إذا مات قبل الحجر تنبيه ظاهر كلام المصنف أن رب العين لو مات كان ~~لورثته أخذ السلعة كما لو كان صاحبها حيا وهو صحيح وهو ms1724 ظاهر ما قدمه في ~~الفروع وظاهر كلام أكثر الأصحاب منهم صاحب الحاويين قال الزركشي وهو ظاهر ~~كلام الشيخين المصنف والمجد لعدم اشتراطهم ذلك وقال في الترغيب والرعاية ~~الكبرى فلربه دون ورثته على الأصح أخذه وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق ~~والزركشي. PageV05P286 # وقال في التلخيص من الشروط أن يكون البائع حيا إذ لا رجوع للورثة للحديث ~~وحكى أبو الحسن الآمدي رواية أخرى أنهم يرجعون انتهى ومنها ان لا يكون نقد ~~من ثمنها شيئا فإن كان نقد منه شيئا كان أسوة الغرماء لا أعلم فيه خلافا ~~ومنها أن تكون السلعة بحالها لم يتلف بعضها وكذا لم يزل ملكه عن بعضها ببيع ~~أو هبة أو وقف أو غير ذلك إن كان عينا واحدة وإن كان المبيع عينين كعبدين ~~أو ثوبين ونحوهما فتلف أحدهما أو نقص ونحوه رجع في العين الأخرى على الصحيح ~~من المذهب جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والفروع ~~والرعايتين والحاويين وعنه له أسوة الغرماء وهو ظاهر كلام المصنف هنا ~~وجماعة وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الإرشاد وأطلقهما في المغنى ~~والكافي والتلخيص والمستوعب والشرح والفائق والزركشي وقال ولعل مبناهما أن ~~العقد هل يتعدد بتعدد المبيع أم لا وحكم انتقال البعض ببيع ونحوه حكم التلف ~~انتهى قلت تقدم في كتاب البيع بعد قوله وإذا جمع بين كتابة وبيع أن الصفقة ~~تتعدد بتعدد المبيع على الصحيح تنبيه من جملة صور تلف البعض إذا استأجر ~~أرضا للزرع فأفلس بعد مضي مدة لمثلها أجرة تنزيلا للمدة منزلة المبيع ومضى ~~بعضها بمنزلة تلف بعضها وهذا المذهب اختاره المصنف والشارح وابن رزين ~~وغيرهم وقال القاضي وصاحب التلخيص له الرجوع وهل يلزمه تبقية زرع المفلس ~~فيه وجهان وأطلقهما الزركشي بأجرة المثل. PageV05P287 # ثم هل يضرب بها له مع الغرماء اختاره القاضي أو يقدم بها عليهم قاله في ~~التلخيص فوائد إحداها لو وطئ البكر امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب ~~اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في التلخيص والمستوعب وغيرهما وقدمه في ~~الفروع والرعايتين والحاويين ms1725 وقيل لا يمتنع اختاره القاضي وأطلقهما في ~~الفائق وكذا الحكم إذا جرح العبد فعلى المذهب لا يرجع وعلى قول القاضي يرجع ~~فإن كان مما لا أرش له كالحاصل بفعل الله تعالى أو فعل بهيمة أو جناية ~~المفلس أو عبده أو جناية العبد على نفسه فلا أرش له مع الرجوع وإن كان ~~الجراح موجبا للأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء ~~بحصة ما نقص من الثمن وعلى المذهب أيضا لو وطئ الثيب كان له الرجوع على ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في المغنى والشرح والفائق وشرح ~~بن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره قال في الرعاية الكبرى فله الرجوع في ~~الأصح إذا لم تحمل وفيه وجه أخر يمتنع الرجوع ذكره بن أبي موسى وأطلقهما في ~~التلخيص والمستوعب والرعاية الصغرى والحاويين الثانية لا يمنع الأخذ تزويج ~~الأمة فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى قلت ~~الصواب عدم البطلان. PageV05P288 # الثالثة لو خرجت السلعة عن ملكه قبل الحجر ورجعت بعد الحجر فقيل له ~~الرجوع قال الناظم عاد الرجوع على القوي قال في التلخيص هي كعود الموهوب ~~إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع أم لا قلت الصحيح من المذهب أن له ~~الرجوع على ما يأتي وقدمه بن رزين في شرحه وقيل ليس له الرجوع مطلقا وقيل ~~إن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصية لم يرجع وإن عادت إليه بفسخ ~~كالإقالة والرد بالعيب والخيار ونحوه فله الرجوع ويأتي في الهبة نظير ذلك ~~في رجوع الأب إذا رجع إلى الابن بعد وفاته والصحيح من ذلك وأطلقهن في ~~المغنى والشرح والزركشي والقواعد الفقهية وأطلق الوجهين الأولين في الكافي ~~والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وحيث قلنا له الرجوع لو اشتراها ثم ~~باعها ثم اشتراها فقيل يختص بها البائع الأول لسبقه وقيل يقرع بينه وبين ~~البائع الثاني وأطلقهما في الفروع ومنها بقاء صفة السلعة فلو تغيرت بما ~~يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق وطحن الحنطة وعمل الزيت صابونا ms1726 أو قطع ~~الثوب قميصا أو نجر الخشب أبوابا أو عمل الشريط أبرا أو نحو ذلك امتنع ~~الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى ~~والكافي والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى. PageV05P289 # وقال في الموجز إن أحدث صنعة كنسج غزل وعمل الدهن صابونا فروايتان وقال ~~في التبصرة لا يأخذه وعنه بلى ويشاركه المفلس في الزيادة وقال في الرعاية ~~الكبرى من عنده إن لم تزد قيمة الحب بطحنه والدقيق بخبزه والغزل بنسجه رجع ~~وإلا فلا فائدتان إحداهما لو كان حبا فصار زرعا أو بالعكس أو نوى فنبت شجرا ~~أو بيضا فصار فرخا سقط الرجوع على الصحيح من المذهب وقال القاضي لا يمنع ~~ذلك الرجوع واختاره في التلخيص ورده في المغنى والشرح الثانية لو خلط ~~المبيع أو بعضه بما لا يتميز منه فقال المصنف والشارح وغيرهما سقط حقه من ~~الرجوع لأنه لم يجد عين ماله وهو المذهب قطع به في التبصرة وقال الزركشي ~~وقد يقال ينبني على الوجهين في أن الخلط هل هو بمنزلة الإتلاف أم لا ولا ~~نسلم أنه لم يجد عين ماله بل وجده حكما انتهى قلت الصحيح من المذهب أن ~~الخلط ليس بإتلاف وإنما هو اشتراك على ما يأتي في كلام المصنف في باب الغصب ~~في قوله وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز ومنها أن لا يتعلق بها حق ~~شفعة فإن تعلق بها حق شفعة أمتنع الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر ~~والحاويين والوجيز والرعايتين في موضع وغيرهم وقدمه في الفائق. PageV05P290 # قال في الفروع فله أسوة الغرماء في الأصح وقيل لا يمتنع الرجوع اختاره بن ~~حامد وقال في الكبرى في موضع أخر وإن اشترى شقصا مشفوعا فلبائعه الرجوع ~~وقيل الشفيع أحق به وقيل إن طالب الشفيع امتنع وإلا فلا وأطلقهن في المغني ~~والشرح والكافي والزركشي ومنها أن لا يتعلق بها حق رهن فإن تعلق بها حق رهن ~~امتنع ms1727 الرجوع لا أعلم فيه خلافا لكن إذا كان الرهن أكثر من الدين فما فضل ~~منه رد على المال وليس لبائعه الرجوع في الفاضل على الصحيح من المذهب ويأتي ~~قريبا في كلام المصنف مجزوما به وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى ~~والكافي والشرح والفروع وغيرهم وقال القاضي له الرجوع لأنه عين ماله قال ~~المصنف والشارح وما ذكره القاضي لا يخرج على المذهب لان تلف بعض المبيع ~~يمنع الرجوع فكذلك ذهاب بعضه بالبيع انتهى فلو كان المبيع عينين فرهن ~~أحدهما فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى على وجهين بناء على الروايتين ~~فيما إذا تلف أحد العينين على ما تقدم وقد علمت أن المذهب له الرجوع هناك ~~فكذا هنا فائدة لو مات الراهن وضاقت التركة عن الديون قدم المرتهن برهنه ~~على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب وعنه هو أسوة الغرماء نص عليه ~~أيضا وأطلقهما الزركشي آخر الرهن. PageV05P291 # ومنها ان لا يتعلق بها حق جناية بأن يشتري عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش ~~الجناية برقبته فيمتنع الرجوع على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ~~والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفائق والكافي وقيل ~~له الرجوع لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه بخلاف الرهن وأطلقهما في ~~المغنى والشرح والنظم والزركشي فعلى المذهب حكمه حكم الرهن وعلى الثاني هو ~~مخير إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء فإن ~~أبرأ الغريم من الجناية فللبائع الرجوع قال في القاعدة السادسة عشر لو تعلق ~~بالعين المبيعة حق شفعة أو جناية أو رهن ثم أفلس ثم أسقط المرتهن أو الشفيع ~~أو المجني عليه حقه فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر ~~كلام القاضي وابن عقيل ذكره المجد في شرحه ويتخرج فيه وجه آخر أنه أسوة ~~الغرماء انتهى ومنها أن لا تزيد زيادة متصلة فإن زادت زيادة متصلة كالسمن ~~وتعلم صنعة كالكتابة والقرآن ونحوهما امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب ~~اختاره الخرقي والشيرازي وقدمه في المغنى ms1728 والهادي والكافي والشرح والفروع ~~ونصره المصنف والشارح وردا غيره قال القاضي في كتاب الهبة من خلافه هو ~~منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع نص عليه في ~~رواية الميموني وقاله القاضي وأصحابه وابن أبي موسى وجزم به في الوجيز ~~والمنور وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في النظم والفائق والرعايتين والهداية ~~PageV05P292 # والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقال ~~وهو القياس قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا ظاهر المذهب ولعله المذهب لأنه ~~المنصوص وعليه الأكثر فعليها يأخذها بزيادتها وأطلقهما بن البنا في الخصال ~~وصاحب الحاويين. # قوله (فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال المصنف والشارح لا تمنع ~~الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا وذكر في الإرشاد والتبصرة والموجز في منع ~~المنفصلة من الرجوع روايتين وعند أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أمه فائدة ~~لو كان حملا عند البيع أو عند الرجوع فوجهان وأطلقهما في الفروع قال في ~~التلخيص والرعاية الكبرى إن كان حملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع ~~كالسمن وإن كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع فوجهان وأطلقهما في ~~الرعاية الصغرى والحاويين والفائق ومع الرجوع لا أرش على الأظهر وإن كانت ~~حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فقال في الكبرى فوجهان وقال في التلخيص ~~هو كالسمن والأظهر يتبع في الرجوع كالبيع انتهى وقال المصنف قال القاضي إن ~~اشتراها حاملا وأفلس بعد وضعها فله الرجوع فيهما مطلقا. PageV05P293 # 4 قال المصنف والصحيح أنا إذا قلنا لا حكم للحمل فهو زيادة منفصلة وإن ~~قلنا له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زادا بالوضع فزيادة متصلة وإن ~~لم يزيدا جاز الرجوع فيهما وإن زاد أحدهما دون الآخر خرج على الروايتين ~~فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم وإن كانت عند البيع ~~حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها فزيادة متصلة وإن أفلس بعد الوضع ~~فزيادة منفصلة. # وقال القاضي إن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل ms1729 له حكم فيكون زيادة ~~منفصلة يتربص به حتى تضع أو لا حكم له كزيادة متصلة انتهى كلام المصنف ~~ملخصا. # قوله (والزيادة للمفلس). # هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار بن حامد والقاضي في روايتيه والمجرد ~~والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في الفصول والمصنف. # وقال لا ينبغي أن يكون فيه خلاف قال في الكافي هذا ظاهر المذهب قال ~~الشارح هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز وعنه أنها للبائع وهي المذهب ~~اختاره أبو بكر والقاضي في الجامع والخلاف وابن عقيل وجزم به في المنور ~~ومنتخب الآدمي وقدمه في المستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفروع والفائق وهو ظاهر ما قدمه في الهداية والمذهب وأطلقهما ~~الزركشي ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة فعلى الأول إذا كانت الزيادة ~~المنفصلة ولدا صغيرا أجبر البائع على بذل PageV05P294 # 5 قيمته وكذا إن كان كبيرا وقلنا يحرم التفريق فإن أبى بطل الرجوع في أحد ~~الوجهين وفي الوجه الأخر يباعان ويصرف إليه ما خص الأم قاله في التلخيص ~~وقال في الرعايتين والحاويين والفائق فلو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة ~~فله أخذه بقيمته أو بيع الأم معه وله قيمتها ذات ولد بغير ولد زاد في ~~الفائق ويحتمل منع الرجوع في الأم قال في الرعاية الكبرى وقيل إن لم يدفع ~~قيمته فلا رجوع. # قوله (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والوجيز وشرح بن ~~منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم واختاره ~~القاضي وغيره قال صاحب التلخيص وغيره هذا المذهب قال المصنف والشارح إذا ~~صبغ الثوب أو لت السويق بزيت فقال أصحابنا لبائع الثوب والسويق الرجوع في ~~أعيان أموالهما قال المصنف ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة ~~كسمن العبد. # وقالا وإن قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع فيه وإن زادت فليس ~~له الرجوع في قياس قول الخرقي وقال القاضي وأصحابه له الرجوع انتهيا. # وقال ابن أبي موسى إذا زادت ms1730 العين بقصارة أو صناعة ونحوهما أمتنع الرجوع ~~وهو ظاهر كلام الخرقي. PageV05P295 # وقال في الفروع وإن صبغه أو قصره فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه ~~بهما في الأصح قال في الفائق وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع ويشاركه المفلس ~~في الزيادة وقيل لا رجوع إن زادت القيمة وقال في المستوعب وإن كانت ثيابا ~~فصبغها أو قصرها فذكر بن أبي موسى أنه يكون أسوة الغرماء. # وقال القاضي لا يمنع الرجوع وقال في الرعاية الكبرى إن قصر الثوب وقلنا ~~يرجع في الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح والزيادة للمفلس في ~~الأقيس فله من الثوب بنسبة ما زاد من قيمته وقيل بل أجرة القصارة إلا أن ~~يتلف بيده فيسقط وقيل القصارة كالسمن وفي أجرتها وجهان وإن لم تزد ولم تنقص ~~فله الرجوع أو مشاركة الغرماء. # وقال في صبغ الثوب وإن صبغه فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ رجع البائع في ~~الأصح وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه إلا أن يدفعها البائع فإن أبى دفعها ~~أجبر على بيع حقه وإن نقصت عن قيمة الصبغ فالنقص من المفلس وإن زادت قيمتها ~~فالزيادة مع قيمة الصبغ له وقيل يشتركان منه بالنسبة وإن لم تزد قيمته ~~فلربه أخذه مجانا أو يكون كالغرماء وإن نقصت قيمته لم يرجع في الأقيس ~~انتهى. PageV05P296 # فائدتان إحداهما لو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به فلا رجوع ~~على الصحيح من المذهب قال في الفائق فلا رجوع في أصح الوجهين وقدمه في ~~المغنى والشرح وجزم به في الكافي وغيره. # قال القاضي له الرجوع وجزم في المغنى والكافي والشرح وغيرهم بأنه إذا ~~خلطه بمثله على وجه لا يتميز يمتنع الرجوع كخلط الزيت والقمح ونحوهما ~~بمثله. # الثانية لو كان الثوب والصبغ من واحد قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو ~~كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده ويكون ~~المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ قال ويحتمل أن يرجع ~~فيهما ها هنا كما لو ms1731 اشترى دفوفا ومسامير من واحد فسمرها به فإنه يرجع ~~فيهما. # قوله (فإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء ~~فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص). # إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء فلهم ذلك فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في ~~أرضه فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك على الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء وقدمه في المغنى والشرح وهو ~~ظاهر ما جزم به كثير من الأصحاب ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع. ~~PageV05P297 # فعلى المذهب يلزمهم تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب بالنقص مع ~~الغرماء وعلى الثاني لا يلزمهم ذلك فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع لم ~~يجبروا عليه وإن أبى المفلس القلع فالصحيح من المذهب أن للبائع أخذه وقلعه ~~وضمان نقصه وقيل ليس له ذلك وعلى المذهب لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء ~~ليملكه أو قال أنا أقلع وأضمن النقص فله ذلك وعلى الثاني ليس له ذلك. # قوله (فإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع). # وهو المذهب اختاره بن حامد ونصره المصنف والشارح وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاويين والخلاصة وصححه في النظم وقال القاضي له الرجوع في ~~الأرض ويكون ما فيها للمفلس وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والتلخيص. # فعلى المذهب لا تفريع وعلى الثاني إن اتفقا على البيع بيعا لهما وإن أبى ~~أحدهما فقال المصنف والشارح يحتمل أن يجبر فيباع الجميع واحتمل لا فيبيع ~~المفلس غرسه وبناءه مفردا. # قال في الفروع وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة ~~فيه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والفائق ~~والحاويين وغيرهم. PageV05P298 # أحدهما يباع الجميع قدمه في الخلاصة والرعاية الصغرى والوجه الثاني يباع ~~الغرس والبناء مفردا قدمه في الرعاية الكبرى فوائد. # إحداها قال المصنف والشارح لو كان المبيع شجرا أو نخلا فله أربعة أحوال ~~أحدها أفلس وهي بحالها فله الرجوع الثاني كان فيها وقت البيع ثمر ظاهر أو ~~طلع مؤبر واشترطه المشتري فأكله أو ms1732 تصرف فيه أو تلف بجائحة ثم أفلس فهذا في ~~حكم ما لو اشترى عينين وتلف أحدهما على ما تقدم الثالث أطلع ولم يؤبر أو ~~كان فيه ثمر لم يظهر وقت البيع فيدخل في البيع فلو أفلس بعد تلفه أو بعضه ~~أو زاد أو بدا صلاحه فحكمه حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصلة على ما تقدم ~~قال في الرعاية الكبرى فهو زيادة متصلة في الأصح الرابع باعه نخلا حائلا ~~فأطلعت أو شجرا فأثمرت فهو على أربعة أقسام. # الأول أفلس قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة. # الثاني أفلس بعد التأبير وظهور الثمرة فلا يمنع الرجوع والطلع للمشتري ~~على الصحيح من المذهب خلافا لأبي بكر ولو باعه أرضا فارغة فزرعها المشتري ~~ثم أفلس رجع في الأرض دون الزرع وجها واحدا. # الثالث أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر فليس له الرجوع فيه كما لو ~~أفلس بعد التأبير فلو ادعى الرجوع قبل التأبير وأنكر المفلس فالقول قوله. ~~PageV05P299 # وإن قال البائع بعت بعد التأبير وقال المفلس بل قبله فالقول قول البائع ~~الرابع أفلس بعد أخذ الثمرة أو ذهابها بجائحة أو غيرها فله الرجوع في الأصل ~~والثمرة للمشترى إلا على قول أبي بكر الثانية كل موضع لا يتبع الثمر الشجر ~~إذا رجع البائع فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجداد وكذا ~~إذا رجع في الأرض وفيها زرع للمفلس وليس على صاحب الزرع أجرة إذا ثبت هذا ~~فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية أو القطع فلهم ذلك وإن اختلفوا وكان ~~مما لا قيمة له أو قيمته يسيرة لم يقطع وإن كانت قيمته كثيرة قدم قول من ~~طلب القطع في أحد الوجوه اختاره القاضي وجزم به في الرعاية الكبرى. # والثاني ينظر ما فيه الأحظ فيعمل به قلت وهو الصواب. # والثالث إن طلب الغرماء القطع وجب وإن كان المفلس فكان التأخير أحظ له لم ~~يقطع الثالثة إذا كملت الشروط فله أخذه من غير حكم حاكم على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب لتعينها كوديعة وسواء زادت قيمتها أو ms1733 نقصت ولو بذل ~~الغرماء ثمنها كله وهو يساوي المبيع أو دونه أو فوقه وقيل لا يأخذها إلا ~~بحكم حاكم بناء على تسويغ الاجتهاد. # الرابعة لو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء نقض حكمه على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وعليه الأصحاب وفيه احتمال لا ينقض. # الخامسة يكون الاسترجاع في السلعة بالقول فلو أقدم على التصرف فيها ~~PageV05P300 # ابتداء لم ينعقد ولم يكن استرجاعا وكذا الوطء ذكره القاضي في الخلاف ~~لتمام ملك المفلس. # وفي المجرد والفصول يكون الوطء استرجاعا وأن فيه احتمالا آخر بعدمه قاله ~~في القاعدة الخامسة والخمسين. # السادسة يستثنى من جواز الأخذ بعد كمال الشروط مسألة وهي ما إذا كان ~~المبيع صيدا والبائع محرما فإنه ليس له الرجوع فيه لأنه تملك للصيد لا يجوز ~~قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وقطعوا به. # قلت فيعايى بها. # ولعلهم أرادوا على القول بأن الفسخ على الفور في تلك الحالة وهو الظاهر ~~وإلا فلا وجه له. # السابعة الصحيح من المذهب أن أخذ السلعة على التراخي كخيار العيب قدمه في ~~الفروع والمحرر وغيرهما وقاله المصنف والشارح وغيرهما. # وقيل على الفور. # قال في الرعاية الكبرى أخذه على الفور في الأقيس وصححه الناظم ونصره ~~القاضي وغيره وأطلقهما في المغني والشرح والفائق. # قال المصنف والشارح الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في خيار الرد ~~بالعيب. # الثامنة حيث أخذ البائع سلعته فرجوعه فسخ للعيب فلا يحتاج إلى معرفة ~~المبيع ولا إلى القدرة على تسليمه. # فلو رجع فيمن أبق صح وصار له فإن قدر عليه أخذه وإن تلف فمن ماله وإن ~~تبين أنه كان تالفا حين استرجاعه بطل رجوعه. # وإن رجع في مبيع اشتبه بغيره قدم تعيين المفلس لإنكاره دعوى استحقاق ~~البائع قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. PageV05P301 # التاسعة متى قلنا له الرجوع فلو كان ثمن المبيع الموجود مؤجلا على المفلس ~~وقلنا لا يحل بالفلس فالصحيح من المذهب أنه يأخذ المبيع عند الأجل نص عليه ~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع والمغني والشرح وقالا هو ~~أولى. # قال الزركشي عليه الجمهور. # وقيل يأخذه في ms1734 الحال اختاره بن أبي موسى. # وقيل يباع اختاره أبو بكر في التنبيه وصاحب التلخيص وقدمه الزركشي وهو ~~تخريج في المغني والشرح. # وقيل إن لم تزد قيمته رجع فيه مجانا ذكره في الرعاية الكبرى. # العاشرة ذكر المصنف هنا حكم السلعة المبيعة إذا وجدها وكذا حكم القرض ~~وغيره إذا وجد عينه. # قال في الرعاية لو كان دينه سلما فأدرك الثمن بعينه أخذه. # قال في التلخيص الرجوع ثابت في كل ما هو في معنى البيع من عقود المعاوضات ~~المحضة كالإجارة والسلم والصلح بمعنى البيع وكذلك الصداق كأن يصدق امرأة ~~عينا وتحصل الفرقة من جهتها وقد أفلست. # وكذا لو وجد عينا مؤجرة لم يمض من المدة شيء فلو مضى بعض المدة فله أسوة ~~الغرماء على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع. # وقيل يختص بها. # الحادية عشر لو كان للمفلس عين مؤجرة كان المستأجر أحق بمنافعها مدة ~~الإجارة فإن تعطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء قاله الأصحاب. # قوله (الحكم الثالث بيع الحاكم ماله). # يعني إن كان من غير جنس الدين وقسم ثمنه. PageV05P302 # يعني يجب ذلك على الحاكم ويكون على الفور. # قوله (وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء). # يعني يستحب ذكره الأصحاب. # قوله (ويبيع كل شيء في سوقه). # بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ذكره الشيخ تقي الدين ~~وغيره واقتصر عليه في الفروع. # قوله (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن). # بلا نزاع لكن إن كان واسعا يفضل عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله. # ولابن حمدان احتمال أن من أدان ما اشترى به مسكنا أنه يباع ولا يترك له ~~انتهى. # ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء أخذه بالشروط المتقدمة. # قوله (وخادم). # بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون نفيسا وكذا المسكن نص عليهما. # فائدة يترك له أيضا آلة حرفة فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نص ~~عليه وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها. # وقال في الموجز والتبصرة ويترك ms1735 له أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها. # وقال في الروضة يترك له دابة يحتاجها. # ونقل عبد الله يباع الكل إلا المسكن وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه. # تنبيه مراد المصنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما إذا لم يكن عين مال ~~الغرماء. PageV05P303 # وأما إن كان عين مالهم فإنه لا يترك له منه شيء ولو كان محتاجا إليه جزم ~~به في المغني والشرح وغيرهما وهو واضح. # فكلامهم هنا مخصوص بما تقدم. # قوله (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه). # يعني عليه وعلى عياله ومن النفقة كسوته وكسوة عياله وهذا الصحيح من ~~المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقال المصنف والشارح محل هذا إذا لم يكن له كسب وأما إن كان يقدر على ~~التكسب لم يترك له شيء من النفقة وقطعا به وهو قوي. # فائدة لو مات جهز من ماله كنفقة قاله في الفائق وغيره. # قوله (ويعطى المنادي) يعني ونحوه (أجرته من المال). # والمراد إذا لم يوجد متطوع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم بن عقيل ~~وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعاية ~~الصغرى والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل إنما يعطى من بيت المال إن أمكن لأنه من المصالح جزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية وقدمه في التلخيص ~~والرعاية الكبرى. # قال في الحاويين وحق المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من ~~بيت المال وقدمه في التلخيص والرعاية الكبرى. # قال في الفائق وأجرة المنادي من الثمن إن فقد متطوع وقيل من بيت المال إن ~~تعذر. # وقال ابن عقيل هي من مال المفلس ابتداء انتهى. PageV05P304 # وفي القول الثاني نظر ولعل النسخة مغلوطة. # تنبيه مراده بقوله ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس بدليل ~~(قوله فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني). # سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده جزم به في الفروع وغيره. # وأما إن كان الجاني هو المفلس فالمجني ms1736 عليه أسوة الغرماء لأن حقه متعلق ~~بالذمة. # قوله (ثم بمن له رهن فيختص بثمنه). # ظاهره أنه سواء كان الرهن لازما أو لا وهو ظاهر كلامه في المحرر والمغني ~~والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع ولم يقيده جماعة باللزوم والصحيح من المذهب أنه لا يختص ~~بثمنه إلا إذا كان لازما قدمه في الفروع. # وعنه إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد ~~موته أو قبله. # وقال في الفائق ثم يختص من له رهن بثمنه في أصح الوجهين. # وقال في الرعاية الصغرى يختص بثمن الرهن على الأصح فحكى الخلاف روايتين. # وذكرهما بن عقيل وغيره في صورة الموت لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد ~~متاعه. # وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم المذهب وعنه أنه بعد الموت أسوة ~~الغرماء مطلقا. # قوله (فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل رد على المال). ~~PageV05P305 # وتقدم أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن ~~القاضي اختار أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه. # قوله (ثم بمن له عين مال يأخذها). # يعني بالشروط المتقدمة وكلامه هنا أعم. # فيدخل عين القرض ورأس مال السلم وغيرهما كما تقدم. # وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء على ~~ما تقدم قريبا. # قوله (ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم فإن كان فيهم من ~~له دين مؤجل لم يحل). # هذا إحدى الروايات وهو المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح. # قال القاضي لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة. # قال في التلخيص لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح. # قال في الخلاصة وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح وقدمه في ~~المستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق ~~وغيرهم وجزم به في العمدة وغيره. # وعنه يحل ذكرها أبو الخطاب. # قال ابن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وعنه لا ms1737 يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء وإلا حل نقلها بن منصور فمتى قلنا ~~يحل فهو كبقية الديون الحالة. # ومتى قلنا لا يحل لم يوقف لربه شيء ولا يرجع على الغرماء به إذا حل. ~~PageV05P306 # لكن إن حل قبل القسمة شارك الغرماء وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم أيضا ~~وضرب بجميع دينه وباقي الغرماء ببقية ديونهم قاله الزركشي وغيره من ~~الأصحاب. # قوله (ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة). # يعني بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين هذا المذهب. # قال في القواعد الفقهية هذا أشهر الروايتين. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين ونصره المصنف ~~والشارح وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في ~~المستوعب والمحرر والفروع والفائق وغيرهم. # وعنه يحل هنا مطلقا ولو قتله ربه ولو قلنا لا يحل بالفلس اختاره بن أبي ~~موسى وقدمه بن رزين في شرحه ومال إليه. # فعلى المذهب إن تعذر التوثق حل على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ~~والمحرر وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يحل اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاويين. # قال ناظم المفردات ولا يحل على المديون بموته من آجل الديون. # وقال في الانتصار يتعلق الحق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة فإن ~~كانت مليئة وإلا وثقوا. # وقال أيضا الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة. # فعلى المذهب يختص أرباب الديون الحالة بالمال. # وعلى الثانية يشاركون به. # وقال في الرعاية ومن مات وعليه دين حال ودين مؤجل وقلنا لا تحل بموته ~~وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه أو يوفى ~~PageV05P307 # الحال ويرجع على ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته أو لا يرجع يحتمل ثلاثة ~~أوجه. # فوائد الأولى إذا لم يكن له وارث فقال القاضي في المجرد وابن عقيل ~~والمصنف في المغني يحل الدين لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا وقدمه في ~~القواعد الفقهية وذكر القاضي في خلافه احتمالين. # قال في الفروع ولو ورثه بيت المال ms1738 احتمل انتقاله ويضمن الإمام للغرماء ~~واحتمل حوله وذكرهما في عيون المسائل. # وذكرهما القاضي في التعليق لعدم وارث معين وأطلق في الفائق وجهين فيما ~~إذا لم يكن له وارث. # الثانية قال في التلخيص حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول ~~الدين وعدمه. # الثالثة متى قلنا بحلول الدين المؤجل فإنه يأخذه كله على الصحيح من ~~المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفائق وقال والمختار سقوط جزء من ~~ربحه مقابل الأجل بقسطه وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل انتهى. # قلت وهو حسن. # الرابعة هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أم لا يمنع فيه روايتان. # إحداهما لا يمنع بل تنتقل وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر والقاضي ~~وأصحابه. # قال ابن عقيل هي المذهب. # قال الزركشي هو المنصوص المشهور المختار للأصحاب. # وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من غير ~~ماله لأن المال انتقل إلى الورثة. PageV05P308 # قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الانتقال. # والرواية الثانية لا تنتقل نقلها بن منصور وصححه الناظم ونصره في ~~الانتصار. # ويأتي ذلك في آخر القسمة بأتم من هذا. # ولهذا الخلاف فوائد يأتي بيانها قريبا. # ولا فرق في ذلك بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ولا بين الديون ~~الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه ~~صرح به القاضي. # وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا. # قال في القواعد صرح به جماعة منهم صاحب الترغيب في التفليس. # وقال في الفوائد ظاهر كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة في الدين ~~المستغرق. # ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذكره في مسائل ~~الشفعة. # وعلى القول بالانتقال يتعلق حق الغرماء بهما جميعها وإن لم يستغرقها ~~الدين صرح به في الترغيب. # وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية فيه خلاف. # قال في القواعد صرح الأكثرون أنه كتعلق الرهن ويفسر بثلاثة أشياء وقال في ~~الفوائد يتحرر الخلاف بتحرير مسائل. # إحداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل ms1739 جزء من أجزائها أم يتقسط. # صرح القاضي في خلافه بالأول إن كان الوارث واحدا وإن كان متعددا انقسم ~~على قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل PageV05P309 # جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما. # والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف سيأتي ذلك في فوائد ~~الروايتين. # والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه ثلاثة أوجه. # وقال في موضع آخر هل الدين باق في ذمة الميت أو انتقل إلى ذمم الورثة أو ~~هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه. # أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره ~~وابن عقيل وقيده القاضي في المجرد بالمؤجل. # قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة الميت في التركة انتهى ~~ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم. # والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي أيضا والآمدي وابن عقيل ~~في فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت. # والوجه الثالث يتعلق بأعيان التركة فقط قاله بن أبي موسى. # ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف. # ويأتي هذا أيضا في باب القسمة. # إذا عرف هذا فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا ~~فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في الفوائد من قواعده. # منها نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود. # فعلى الثانية لا إشكال في عدم النفوذ. # وعلى المذهب قيل لا ينفذ قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة ~~من كتابيهما. PageV05P310 # وحمل القاضي في المجرد رواية بن منصور على هذا. # وقيل ينفذ قاله القاضي وابن عقيل في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب. # قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصح الوجهين صحة تصرفهم انتهى. # وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي. # قال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون. # ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك. # وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيها طولبوا بالديون ms1740 كلها. # وفي الكافي إنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الدين. # وعلى الأول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن ذكره في الانتصار. # وحكى القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم وجهين ~~وأنه لا ينفذ مع العلم. # وجعل المصنف في الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك ~~الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا. # وفي النظريات لابن عقيل عتق الورثة ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا ~~بعتق موروثهم في مرضه. # وهل يصح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في المجرد لا يصح. # ومنها نماء التركة. # فعلى الثانية يتعلق حق الغرماء به أيضا. # وعلى المذهب فيه وجهان هل يتعلق حق الغرماء بالنماء أم لا. # وأطلقهما في القواعد. # وقال في القاعدة الثانية والثمانين إن قيل إن التركة باقية على حكم ملك ~~الميت تعلق حق الغرماء بالنماء كالمرهون ذكره القاضي وابن عقيل. # وينبغي أن يقال إن قلنا تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه ~~PageV05P311 # فالأمر كذلك وإن قلنا تعلق جناية لا يمنع التصرف فلا يتعلق بالنماء. # وأما إن قلنا لا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق ~~الغرماء بالنماء ذكره القاضي وابن عقيل. # وخرج الآمدي وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع الانتقال أيضا كتعلق ~~الرهن. # وقد ينبني ذلك من أصل آخر وهو أن الدين هل هو باق في ذمة الميت أو انتقل ~~إلى ذمة الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير وفيه ثلاثة أوجه وقد ~~تقدمت قبل الفوائد. # قال فعلى القول الثالث يتوجه أن لا تتعلق الحقوق بالنماء إذ هو كتعلق ~~الجناية. # وعلى الأولين يتوجه تعلقها بالنماء كالرهن. # ومنها لو مات وعليه دين وله مال زكوي فهل تبتدئ الورثة حول الزكاة من حين ~~الموت أم لا. # فعلى الثانية لا إشكال في أنه لا تجري في حوله حتى تنتقل إليه. # وعلى المذهب ينبني على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث أم هو في ذمة ~~الميت خاصة. # فإن قلنا هو في ذمة الوارث ms1741 وكان مما يمنع الزكاة انبنى على الدين المانع ~~هل يمنع انعقاد الحول في ابتدائه أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة فيه ~~روايتان ذكرهما المجد في شرحه. # والمذهب أنه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من ~~المال. # وإن قلنا إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول منع الوجوب هنا آخر الحول ~~في قدره أيضا. # وإن قلنا ليس في ذمة الوارث شيء فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين بالمال ~~مانع. PageV05P312 # ومنها لو كان له شجر وعليه دين فمات فهنا صورتان. # إحداهما أن يموت قبل أن يثمر ثم يثمر قبل الوفاء فينبني على أن الدين هل ~~يتعلق بالنماء. # فإن قلنا يتعلق به خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال ~~الظاهرة على ما تقدم. # وإن قلنا لا يتعلق به فالزكاة على الوارث. # وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك إليه. # أما إن قلنا لا ينتقل الملك فلا زكاة عليه إلا أن ينفك التعلق قبل بدو ~~الصلاح. # الصورة الثانية أن يموت بعد ما أثمرت فيتعلق الدين بالثمرة. # ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة إلا أن نقول إن ~~الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر. # وإن كان قبل الوجوب فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين. # فالحكم كذلك. # وإن قلنا لا تنتقل فلا زكاة عليهم. # وهذه المسألة تدل على أن النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف. # وقال في الفروع وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين ثم إن كان بعد وقت ~~الوجوب ففي الزكاة روايتان وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين ~~وإلا فلا زكاة انتهى. # وكذا قال ابن تميم وابن حمدان في باب زكاة الزروع والثمار. # ومنها لو مات وله عبيد وعليه دين وأهل هلال الفطر. # فعلى المذهب فطرتهم على الورثة. # وعلى الثانية لا فطرة لهم على أحد. PageV05P313 # ومنها لو كانت التركة حيوانا. # فعلى المذهب النفقة عليهم. # وعلى الثانية من التركة كمؤنة وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه. # ومنها لو مات ms1742 المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء. # فعلى المذهب لهم الأخذ بالشفعة. # وعلى الثانية لا. # ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه. # فعلى المذهب لا شفعة للوارث. # وعلى الثانية له الشفعة. # ومنها لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فأولدها فعلى ~~المذهب لا حد عليه ويلزمه قيمتها. # وعلى الثانية لا حد أيضا لشبهة الملك وعليه قيمتها ومهرها ذكره في ~~الانتصار ففائدة الخلاف حينئذ في المهر. # ومنها لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن ~~مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق البركة لم تعتق. # وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال ابن عقيل لا يقع. # فقول بن عقيل مبني على المذهب. # وقول القاضي مبني على الثانية. # وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء. # وقيل يقع الطلاق على المذهب أيضا. # ومنها لو أقر لشخص فقال له في ميراثه ألف. # فالمشهور أنه متناقض في إقراره. # وقال في التلخيص يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع ~~PageV05P314 # الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة ألف فإنه إقرار صحيح. # وعلى هذا إذا قلنا يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف. # ومنها لو مات وترك ابنين وألف درهم وعليه ألف درهم دين ثم مات أحد ~~الابنين وترك ابنا ثم أبرأ الغريم الورثة. # فذكر القاضي أن بن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه. # وذكره في موضع إجماعا وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدين فانتقل ~~ميراث الابن إلى ابنه. # ويفهم من هذا أنه على الثانية يختص به ولد الصلب لأنه هو الباقي من ~~الورثة. # ومنها رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناؤه على هذا ~~الخلاف. # فإن قلنا ينتقل امتنع رجوعه وإن قلنا لا ينتقل رجع ولا سيما والحق هنا ~~متعلق في الحياة تعلقا متأكدا. # ومنها ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم ~~وعليه ألفا ms1743 درهم وليس له وارث غير ابنه فقال ابنه لغرمائه اتركوا هذه الألف ~~بيدي وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيكم جميع حقوقكم قال إذا كانوا ~~استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونه ليوفيهم لأجل فتركوها في يديه فهذا لا ~~خير فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخروه في الباقي ما شاؤوا. # قال في القواعد قال بعض شيوخنا تخرج هذه الرواية على القول بأن التركة لا ~~تنتقل قال وإن قلنا تنتقل جاز وهو أقيس بالمذهب علله في القواعد. # ومنها ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه. PageV05P315 # فنص الامام أحمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة ~~جميعا. # وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم ~~الوديعة إلى الورثة وحمله القاضي على الاحتياط. # قال في القواعد وظاهر كلامه إن قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب ~~والقبض وإن قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك. # وقال المجد عندي أن النص على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم ~~بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع إلى بعضهم انتهى الكلام على الفوائد ~~ملخصا قوله وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه هذا المذهب ~~وعليه الأصحاب لكن قال المصنف والشارح هذه قسمة بان الخطأ فيها فأشبه ما لو ~~قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر أو وارث آخر قال الأزجي فلو ~~كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل ~~واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة. # واصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث فإنه يأخذ ما في يده إذا كان بنا ~~وهما ابنان. # قال في الفروع كذا قال وهو كما قال في الثانية بل هو خطأ فيها. # قال في الفروع فظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته. # ثم قال ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف. # وفي فتاوي المصنف لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا ~~وأقام آخر بينة أن ms1744 له عليه دينا أيضا فقال إن طالبا جميعا اشتركا وإن طالب ~~أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله. # قال في الفروع ومراده ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه. ~~PageV05P316 # قوله (وإن بقي على المفلس بقية وله صنعه فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ~~على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح. # إحداهما يجبر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ونظم المفردات ~~والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والفروع والحاويين وصححه في التصحيح ~~والرعايتين وشرح بن منجا والنظم ونصره المصنف والشارح وهو من المفردات ~~والرواية الثانية لا يجبر قدمه في إدراك الغاية وشرح بن رزين كما لا يجبر ~~على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج حتى أم ~~ولده وأخذ الدية على قود. # وقيل لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا يجب بالعمد أحد ~~شيئين. # وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع إذا كان فيه الأحظ. # قال في التلخيص هو قياس المذهب. # فعلى المذهب يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء. # فائدة الصحيح من المذهب أنه يجبر على ايجار موقوف عليه وإيجار أم ولده ~~إذا استغنى عنها. # قال في الفروع ويجبر على إيجار ذلك في الأصح وجزم به في المغنى والشرح ~~والقواعد في أم الولد. # وقيل لا يجبر وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # قوله (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV05P317 # قال في الفروع ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح بن ~~منجا وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق. # وفيه وجه آخر يزول الحجر بقسم ماله. # تنبيه يؤخذ من قوله (وإن كان للمفلس حق له به شاهد فأبى أن يحلف معه لم ~~يكن لغرمائه أن يحلفوا. # ). # عدم وجود اليمين عليه وهو كذلك لاحتمال شبهة. # قوله (الحكم الرابع انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا أو باعه لم ~~يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه). # هذا المذهب وتقدم كلامه ms1745 في المبهج في الجاهل. # وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله وإن تصرف ~~في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه. # قوله (الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا ~~يصح تصرفهم قبل الإذن). # وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب. # وظاهره أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه ~~وعليه الأصحاب. # وسئل الإمام أحمد رحمه الله متى تصج هبة الغلام قال ليس فيه اختلاف إذا ~~احتلم أو يصير بن خمس عشرة سنة. # وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله. # ويأتي هل تصح وصيته وغيرها أم لا. PageV05P318 # قوله (ومن دفع إليهم) يعني إلى الصبي والمجنون والسفيه (ماله ببيع أو قرض ~~رجع فيه ما كان باقيا وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر أو لم يعلم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يضمن المجنون. # وقيل يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه. # واختار في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا واختاره بن عقيل ذكره الزركشي قلت ~~وهو الصواب كتصرف العبد بغير إذن سيده والفرق على المذهب عسر. # تنبيه محل هذا إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه كالبيع والقرض ونحوهما ~~كما قال المصنف فأما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط كالوديعة ~~والعارية ونحوهما وكذلك العبد مالا فأتلفوه فقيل لا يضمنون ذلك وقدمه في ~~الرعاية في باب الوديعة وهو احتمال في المغنى والشرح. # وقيل يضمنون اختاره القاضي. # وقيل يضمن العبد وحده. # وقد قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص وغيرهم ~~بضمان العبد إذا أتلف الوديعة. # وأطلق في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص الخلاف في ضمان الصبي ~~الوديعة إذا أتلفها وكذلك أطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV05P319 # وقيل يضمن العبد وحده. # وقيل يضمن العبد والسفيه. # وأطلقهن في الفروع والفائق. # وأطلقهن المحرر في باب الوديعة. # ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم ms1746 من هذا محررا. # قوله (فإن جنوا فعليهم أرش الجناية بلا نزاع). # ويضمنون أيضا إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم. # قوله (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم ~~حاكم). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وقيل لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي. # وقيل لا ينفك في الصبي الا بحكم حاكم وينفك في غيره بمجرد رشده. # قوله (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات ~~الشعر الخشن حول القبل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الامام أحمد رحمه الله وحكى ~~عنه رواية لا يحصل البلوغ بالانبات وقال في الفائق ويحصل البلوغ باكمال خمس ~~عشرة سنة وعنه الذكر وحده. # قوله (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع. # على الصحيح من المذهب قال في المحرر والفروع وحملها دليل إنزالها وقدره ~~أقل مدة الحمل وكذا قال الزركشي وغيرهم. PageV05P320 # وعنه لا يحصل بلوغها بغير الحيض نقلها جماعة قال أبو بكر هذا قول أول ~~فائدة لو وجد منى من ذكر خنثى مشكل فهو علم على بلوغه وكونه رجلا وإن خرج ~~من فرجه أو حاض كان علما على بلوغه وكونه امرأة هذا الصحيح من المذهب وجزم ~~به في الكافي وقدمه في المغنى والشرح وصححه في التلخيص قال في الرعاية ~~والصحيح أن الانزال علامة البلوغ مطلقا وقدمه بن رزين في شرحه وقال القاضي ~~ليس واحدا منهما علما على البلوغ قال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة ~~أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه لجواز كونه خلقة زائدة ~~وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال انتهى وإن خرج ~~المنى من ذكره والحيض من فرجه فمشكل ويثبت البلوغ بذلك على الصحيح من ~~المذهب قال القاضي يثبت البلوغ به وجزم به في الفصول والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس والفروع وذكره في باب ميراث الخنثى ~~وقدمه بن رزين في شرحه وتقدم كلامه في عيون المسائل وقيل لا يثبت بذلك ~~البلوغ ms1747 وأطلقهما في المغنى والشرح وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد فمشكل ~~بلا نزاع وهل يثبت البلوغ بذلك فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى ~~والفروع والفائق أحدهما لا يحصل البلوغ بذلك وقدمه في الرعاية الكبرى ~~والثاني يحصل به. PageV05P321 # قلت وهو أولى لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت ~~وكلاهما يحصل به البلوغ ثم وجدت صاحب الحاوي الكبير قطع بذلك وعلله بما ~~قلنا. # قوله (والرشد الصلاح في المال). # يعني لا غير وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ~~ابن عقيل الرشد الصلاح في المال والدين. # قال وهو الأليق بمذهبنا قال في التلخيص ونص عليه. # فائدة قوله (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر يعني بما يليق به ويؤنس رشده ~~فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن). # يعني لا يغبن في الغالب ولا يفحش قوله وأن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما ~~لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه. # قال ابن عقيل وجماعة ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن التبذير ~~والإسراف ما أخرجه في الحرام قال في النهاية أو يصرفه في صدقة تضر بعياله ~~أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا أخرج في ~~مباح قدرا زائدا على المصلحة انتهى وهو الصواب تنبيه دخل في كلام المصنف ~~إذا بلغت الجارية ورشدت دفع إليها مالها وهو الصحيح من المذهب كالغلام ~~وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ولو بعد رشدها حتى ~~تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر ~~والقاضي وابن عقيل في التذكرة والشيرازي في الايضاح. PageV05P322 # قال الزركشي وهو المنصوص وأطلقهما في المذهب فعلى هذه الرواية إذا لم ~~تتزوج فقيل يبقى الحجر عليها وهو احتمال للمصنف وغيره وقيل تبقى ما لم تعنس ~~قال القاضي عندي أنها إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال ~~وهو الصواب واقتصر عليه في الكافي وأطلقهما ms1748 في الفروع قوله (ووقت الاختبار ~~قبل البلوغ). # وهذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه بعده ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص وقيل ~~بعده للجارية لنقص خبرتها وقبله للغلام. # فائدة لا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة ~~والمفسدة وبيع الاختبار وشراؤه صحيح بلا نزاع وتقدم في أول كتاب البيع ~~التنبيه على ذلك وحكم تصرفه بإذن وليه. # قوله (ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب). # يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع لكن بشرط أن يكون رشيدا ~~ويكفى كونه مستور الحال على الصحيح من المذهب. # قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم وليهما الأب ما لم يعلم فسقه. # قلت وهو الصواب. # وقيل يشترط عدالته ظاهرا وباطنا. # قال في المنور وولى الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان وأطلقهما في ~~الفروع. PageV05P323 # تنبيه ظاهر قوله (ثم لوصية ثم للحاكم). # أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لهم ولاية وهو المذهب الذي عليه أكثر ~~الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والتلخيص والشرح والوجيز وغيرهم ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين ~~والفائق والمحرر والنظم. # وعنه للجد ولاية فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع ويقدم على الوصي على ~~الصحيح قال في الفائق وهو المختار وقدمه في الرعايتين والحاويين قلت وهو ~~الصواب وجزم به في الزبدة. # وقيل يقدم الوصي عليه وأطلقهما في المحرر والفروع والنظم والفائق. # وذكر القاضي أن للأم ولاية. # وقيل لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله ذكره عنه في الفائق ثم قال قلت ويشهد له حجر الابن على أبيه عند خرفه ~~انتهى. # قلت الذي يظهر أنه حيث قلنا للأم والعصبة ولاية أنهم كالجد في التقديم ~~على الحاكم وعلى الوصي على الصحيح. # فائدتان إحداهما يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب فإن لم يكن كذلك أو لم ~~يوجد حاكم فأمين يقوم به اختاره الشيخ تقي الدين وقال الحاكم العاجز ~~كالعدم. ms1749 # الثانية يلي كافر عدل مال ولده الكافر على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ~~كلام المصنف هنا واختاره الأصحاب. PageV05P324 # قال في الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده على أصح ~~الوجهين وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين. # وقيل لا يليه وإنما يليه الحاكم وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع. # ويأتي هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم في باب أركان النكاح ~~عند قوله ويلي الذمي نكاح موليته مع ان الحكم هنا يشمله. # قوله (ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما). # بلا نزاع فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما ~~مؤنته بالمعروف ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون. # وقال في الرعايتين ضمن في الأصح. # وقيل لا يضمن. # قلت وهذا ضعيف جدا. # قوله (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجوز للوصي الشراء من مالهما إن وكل من يبيعه هو ويستقصي في الثمن ~~بالنداء في الأسواق قاله في الرعاية. # قوله (ولوليهما مكاتبة رقيقهما). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # إلا أنه قال في الترغيب يجوز ذلك لغير الحاكم. # تنبيه مفهوم قوله (وعتقه على مال). # أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. PageV05P325 # وعنه يجوز مجانا لمصلحة اختاره أبو بكر بأن تساوى أمة وولدها مائة ويساوي ~~أحدهما مائة. # قلت ولعل هذا كالمتفق عليه. # فائدة من شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال أن يكون فيه حظ لهما مثل ~~أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما ونحو ذلك فإن لم يكن فيه ~~حظ لهما لم يصح. # قوله (وتزويج إمائهما). # هذا الصحيح من المذهب. # قال في المغنى والشرح وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن بأن يطلبن ذلك ~~أو يرى المصلحة فيه وقطعا به. # قال في الفروع والرعاية الكبرى له ذلك على الأصح وجزم به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين ms1750 والوجيز وغيرهم. # وعنه لا يجوز ذلك. # وعنه يجوز لخوف فساده وإلا لم يجز. # فائدة العبيد في ذلك كالإماء خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب. # وعنه لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد لتأكد حاجته إليها. # قلت يحتمل العكس لرفع مؤنتها وحصول صداقها بخلاف العبد. # قوله (والسفر بمالهما). # إذا أراد الولي السفر بمالهما فلا يخلو إما أن يسافر به لتجارة أو غيرها ~~فإن سافر به لتجارة جاز لا أعلم فيه خلافا وجزم به في المغنى والشرح ~~والكافي وغيرهم لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة. PageV05P326 # وحمل الشارح وابن منجا كلام المصنف عليه. # وإن سافر به لغير التجارة مثل أن يعرض له سفر جاز على الصحيح من المذهب ~~وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر ~~والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال القاضي في المجرد ولا يسافر به وجزم به في الكافي والمغنى والشرح. # وظاهر كلامه في الفروع إجراء الخلاف في ذلك فإنه قال وله السفر بماله ~~خلافا للمجرد والمغنى والكافي. # وليس بمراد لأنه قطع في الكافي والمغنى بجواز السفر به للتجارة ومنع من ~~السفر لغيرها. # قوله (والمضاربة به). # يعنى أن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع لكن لا يستحق ~~أجرة بل جميع الربح للمولى عليه على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع وإن اتجر بنفسه فلا أجره له في الأصح وجزم به في الكافي ~~والرعايتين والحاويين والوجيز وقدمه في المغنى وصححه في الرعايتين ~~والحاويين. # وقيل يستحق الأجرة وهو تخريج في المغنى وغيره من الأجنبي واختاره الشيخ ~~تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق. # قلت وهو قوى. # قوله (وله دفعه مضاربة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز. PageV05P327 # قوله (بجزء من الربح). # هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي والشرح وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل بأجرة مثله وقيل بأقلهما أختاره بن عقيل. # قوله (وبيعه نساء). # هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة قال في الفروع وله ms1751 بيعه ~~نساء على الأصح. # قال في الوجيز وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه وجزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والحاويين وغيرهم. # وعنه ليس له ذلك. # قوله (وقرضه). # يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات. # قال في الوجيز ولمصلحة يقرضه. # قال في الفروع وله قرضه على الأصح لمصلحة. # قال في الرعاية الكبرى وله قرضه على الأصح مليئا وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاويين والفائق. # قال في المغنى والشرح يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرهما. # وعنه لا يقرضه مطلقا. # قوله (برهن). PageV05P328 # هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~فقال يقرضه برهن. # قال ناظم المفردات قطع به في المغنى. # قال في الفروع وسياق كلامهم لحظه. # وقال في المستوعب وفي قرضه برهن وإشهاد روايتان. # وقال في الترغيب وفي قرضه برهن روايتان انتهى والصحيح من المذهب جواز ~~قرضه للمصلحة سواء كان برهن أولا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح ~~والفروع. # قال في المحرر ويملك قرضه. # قال في الكافي فإن لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه واقتصر عليه وأطلقهما ~~في الفائق. # فوائد الأولى قال في المغنى والشرح فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى له أخذه ~~احتياطا فإن تركه احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه واحتمل ان لا يضمن ~~لأن الظاهر سلامته. # وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لكونه لم يذكر الرهن. # قلت إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف لم يضمن وأطلقهما في الفائق. # الثانية يجوز إيداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغنى والشرح. # قال في الفروع فظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه. # وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة ~~ولهذا جاز مع إمكان قرضه إن يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه ~~تبرع والوديعة استنابة في حفظ ولا سيما ان جاز ms1752 PageV05P329 # للوكيل التوكيل ولهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في قرض الشريك ~~رواية قال وقال في الكافي لا يودعه إلا لحاجة ويقرضه لحظه بلا رهن وأنه لو ~~سافر أودعه وقرضه أولى انتهى. # الثالثة حيث قلنا يقرضه فلا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه. # الرابعة قال في الرعاية الكبرى وغيره ولا يقترض وصى ولا حاكم منه شيئا ~~ويأتي في باب الشفعة أنه يلزمه أن يأخذ بالشفعة إذا كان ذلك أحظ. # الخامسة يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقة وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه ~~ولا يجوز لغيره على المذهب. # وفي المغنى رواية بالجواز لغيره. # قال الزركشي وفيها نظر. # قوله (وشراء العقار لهما وله بناؤه بما جرت عادة أهل بلدة به). # هكذا قال المصنف في المغنى والشرح وصاحب الرعايتين والحاويين والوجيز ~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال المصنف والشارح وقال أصحابنا يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن ~~وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك وهو أولى. # وأجراه في الفائق على ظاهره وجعل الأول اختيار المصنف. # قوله (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه). # وهو المذهب يعنى يستحب له شراؤها. # قال في الفروع والتضحية له على الأصح وجزم به في الوجيز والمحرر ~~والرعايتين والحاويين هنا وقدمه في المغنى والشرح والنظم. # وعنه لا يجوز له ذلك. PageV05P330 # قال المصنف في المغنى يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله في ~~الروايتين على حالين. # فالموضع الذي منع منه إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ~~ينكسر قلبه بتركها. # والموضع الذي أجازها عكس ذلك انتهى. # وذكره في النظم قولا وأطلق الروايتين في المستوعب والرعاية في باب ~~الأضحية. # وذكر في الانتصار عن الامام أحمد رحمه الله تجب الأضحية عن اليتيم ~~الموسر. # فعلى المذهب يحرم عليه الصدقة منها بشيء قاله المصنف والشارح وصاحب ~~الفروع وغيرهم فيعايى بها. # قلت ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به لكان متجها على ما تقدم ~~التنبيه عليه في بابه. # فائدتان إحداهما له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرة لمصلحة في ذلك وحمله ~~بأجر ليشهد ms1753 الجماعة قاله في المجرد والفصول واقتصر عليه أيضا في الفروع. # قال في المذهب له أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير واقتصر عليه أيضا في ~~الفروع. # الثانية للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة ~~وشراؤها لها بمالها نص عليهما وهذا المذهب. # وقيل من ماله وصححه الناظم في آدابه. # وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس. # قوله (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة وهو أن يزاد في ثمنه الثلث ~~فصاعدا). PageV05P331 # اشترط المصنف رحمه الله لجواز بيع عقارهم وجود أحد شيئين إما الضرورة ~~وإما الغبطة. # فأما الضرورة فيجوز بيعه لها بلا نزاع ولكن خص القاضي الضرورة باحتياجهم ~~إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو مالا بد منه. # وقال غيره أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه. # ومفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز إذا لم تكن ضرورة وهو أحد الوجهين اختاره ~~القاضي وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والحاويين ~~والرعاية الصغرى وغيرهم وكلامهم ككلام المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى. # والصحيح من المذهب جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد رحمه الله. # واختاره المصنف في غير هذا الكتاب واختاره الشارح والفائق ومال إليه في ~~الرعاية الكبرى. # قال الناظم هذا أولى وقدمه في الفروع. # وأما الغبطة فيجوز بيعه لها بلا نزاع لكن اشترط المصنف أن يزاد في ثمنه ~~الثلث فصاعدا وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والخلاصة والهادي ~~والحاويين. # وقال القاضي بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله ولم يقيده بالثلث ولا غيره ~~وقدمه في الرعايتين. # والصحيح من المذهب جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة نص عليه كما تقدم سواء ~~حصل زيادة أولا اختاره المصنف والشارح والشيخ تقي الدين والناظم. # قال في الرعاية الكبرى هذا نصه ومال إليه وقدمه في الفروع والفائق ~~PageV05P332 # قوله (ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر). # بلا نزاع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم). # هذا الصحيح ms1754 من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقيل ينظر فيه الحاكم أو أبوه. # قال ابن أبي موسى حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله حاكما ~~كان أو غير حاكم. # وقيل ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها. # وقيل إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه. # فائدة لو جن بعد رشده فوليه ولي الصغير على الصحيح من المذهب. # وقيل الحاكم قدمه في الرعاية الكبرى. # وقال في الانتصار يلي على أبويه المجنونين. # ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف أو كان يضع ماله في ~~الفساد أو شراء المغنيات. # قوله (ولا ينفك الحجر إلا بحكم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يفتقر إلى حكم في الأصح. # قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في الشرح وغيره. ~~PageV05P333 # وقيل ينفك عنه الحجر بمجرد رشده اختاره أبو الخطاب. # وقيل ينفك عنه بمجرد رشده في غير السفيه فأما في السفيه فلا بد من الحكم ~~بفكه. # تنبيه مفهوم قوله ويصح تزوجه بإذن وليه أنه لا يصح بغير إذنه وله حالتان. # إحداهما أن يكون محتاجا إلى الزواج فيصح تزوجه بغير إذنه على الصحيح من ~~المذهب قال في الفروع يصح في الأصح وجزم به في المغنى والشرح والوجيز ~~وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقيل لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب ~~الهداية والمذهب والخلاصة والكافي وغيرهم لأنهم قالوا يصح بإذنه. # وقال القاضي يصح بغير إذنه وأطلقهما في البلغة. # والحالة الثانية أن لا يكون محتاجا إليه فلا يصح تزوجه على الصحيح من ~~المذهب. # قال في الفروع لم يصح في الأصح وجزم به في المغنى والشرح في باب أركان ~~النكاح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي ~~وغيرهم. # وقيل يصح واختاره القاضي وقدمه بن رزين في شرحه. # قال في الوجيز ويصح تزوجه وأطلق وأطلقهما في البلغة. # فوائد الأولى للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه على ~~الصحيح من المذهب. ms1755 PageV05P334 # قال في الفروع وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح. # قال الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا يصح تزويجه من غير إذنه لأنه ~~عقد معاوضة فملكه أولى كالبيع وكذا قال المصنف في المغنى. # وقيل ليس له ذلك اختاره المصنف والشارح. # قال في الرعاية الكبرى والمنع أقيس. # قلت وهو الصواب وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح. # فعلى المذهب في إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة والرعايتين ~~والحاوي الصغير في النكاح. # قلت الأولى الإجبار إذا كان أصلح له. # وقال ابن رزين في شرحه في النكاح والأظهر أنه لا يجبره لأنه لا مصلحة ~~فيه. # وظاهر نقل المصنف في المغنى والشارح أن الأصحاب قالوا له اجباره. # الثانية لو اذن له ففي لزوم تعيين المرأة وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا يلزمه بالتعيين بل هو مخير وهو الصحيح. # قال في المغنى والشرح الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ~~ونصراه وهو الصواب وجزم به بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة له ويتقيد بمهر المثل على الصحيح من ~~المذهب ويحتمل لزومه زيادة اذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين. # والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا يلزم أحدا. # قلت ويحتمل أن تلزم الولي. # وإن عضله الولي استقل بالزواج كما تقدم قريبا. # ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح. PageV05P335 # الثالثة لو علم من السفيه أنه يطلق إذا زوج اشترى له أمة. # الرابعة يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه لكن لا يقبض العوض فإن ~~قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب. # وقال القاضي يصح. # فعلى المذهب لو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه. # الخامسة لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب ~~كالمفلس. # قلت فيعايى بها. # وقيل يكفر به إن لم يصح عتقه على ما يأتي قريبا. # فعلى المذهب لو فك عنه الحجر قبل التكفير وقدر على العتق أعتق. # السادسة ينفق عليه بالمعروف فإن أفسدها دفع إليه يوما بيوم فلو أفسدها ~~أطعمه بحضوره. # وإن أفسد ms1756 كسوته ستر عورته فقط في البيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد ~~وإذا رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه. # السابعة يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يصح. # ويأتي وصيته في كتاب الوصايا في كلام المصنف. # قوله (وهل يصح عتقه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والحاوي ~~الصغير. # إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح. # قال الزركشي في كتاب العتق هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره ~~واختاره المصنف والشارح. PageV05P336 # قال في الرعاية الكبرى يصح عتقه على الأضعف. # قال في الفائق ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين وصححه في النظم وقدمه في ~~الكافي وغيره. # والرواية الثانية يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في التبصرة على ما ~~تقدم في كتاب البيع. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير ويصح عتقه المنجز في أصح ~~الروايتين. # وتقدم هل يصح بيعه إذا أذن له الولي في كتاب البيع. # قوله (وإن أقر بحد أو قصاص صح وأخذ به). # إذا أقر بحد استوفى منه بلا نزاع وإن أقر بقصاص فطلب إقامته كان لربه ~~استيفاء ذلك بلا نزاع. # لكن لو عفا على مال احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لئلا يتخذ ذلك وسيلة ~~إلى الاقرار بالمال وقاعدة المذهب سد الذرائع وهو الصواب وأطلقهما في ~~المغنى والشرح والرعاية الكبرى والفروع. # فائدة لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ولا تصح شركته ولا حوالته ولا ~~الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج ~~وغيره. # ولا يصح منه نذر عبادة مالية على الصحيح من المذهب. # وقيل يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره. # قال في الكافي قياس قول أصحابنا يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالاقرار. # وتقدم في أوائل كتاب الحج (إذا أحرم السفيه نفلا). # قوله (وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره). PageV05P337 # يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره وهذا الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # قال في الفروع والأصح صحة إقراره بمال لزمه ms1757 باختيار أو لا. # قال في الوجيز وإن أقر بدين أو بما يوجب مالا لزمه بعد حجره إن علم ~~استحقاقه في ذمته حال حجره وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعاية وغيرهم. # قوله (ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا). # وإليه ميل الشارح واختاره المصنف. # فعلى هذا لا يصح إقراره بمال. # وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع. # تنبيه ظاهر قوله (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه). # ولو لم يقدره الحاكم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب بشرطه الآتي ~~وقال في الايضاح يأكل إذا قدره الحاكم وإلا فلا. # تنبيه آخر ظاهر قوله ويأكل بقدر عمله. # جواز أكله بقدر عمله ولو كان فوق كفايته وعلى ذلك شرح بن منجا وهو ظاهر ~~كلامه في الهداية والمذهب. # والصحيح من المذهب أنه لا يأكل إلا الأقل من أجره مثله أو قدر كفايته جزم ~~به في الخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع ~~والفائق وغيرهم من الأصحاب. # قلت ويمكن أن يقال هذا الظاهر مردود بقوله إذا احتاج إليه لأنه إذا أخذ ~~قدر عمله وكان أكثر من كفايته لم يكن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز ~~له أخذه وهو واضح. PageV05P338 # أو يقال هل الاعتبار بحاله الأخذ ويحتمله كلام المصنف أو حيث استغنى ~~امتنع الأخذ. # قوله (إذا احتاج إليه). # الصحيح من المذهب أنه لا يأكل من مال المولى عليه الا مع فقرة وحاجته ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال في الوجيز ويأكل الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ~~إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته وكذا قال غيره من الأصحاب. # وقال ابن عقيل يأكل وإن كان غنيا قياسا على العامل في الزكاة وقال الآية ~~محمولة على الاستحباب وحكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقال ابن رزين يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بالمعروف. # تنبيه محل ذلك في غير الأب فأما الأب فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها في ~~الحكم ولا يلزمه عوضه على ما يأتي في باب الهبة. # قال ms1758 القاضي ليس له الأكل لأجل عمله لغناه عنه بالنفقة الواجبة في ماله ~~ولكن له الأكل بجهة التملك عندنا. # وضعف ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ومحل الخلاف أيضا إذا لم يفرض له الحاكم فإن فرض له الحاكم شيئا جاز له ~~أخذه مجانا مع غناه بغير خلاف قاله في القاعدة الحادية والسبعين وقال هذا ~~ظاهر كلام القاضي. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية البرزاطي في الأم الحاضنة. # قوله (وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب وشرح بن منجا والمحرر والفائق والقواعد ~~الفقهية. PageV05P339 # إحداهما لا يلزمه عوضه إذا أيسر وهو الصحيح من المذهب. # وقال في الفروع ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح وصححه المصنف والشارح ~~وصاحب التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين. # والرواية الثانية يلزمه عوضه إذا أيسر. # قال في الخلاصة ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح. # قوله (وكذلك يخرج في الناظر في الوقف). # خرجه أبو الخطاب وغيره. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وحرب جواز الأكل ~~منه بالمعروف قاله في الفروع وغيره. # قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع ~~الغنى أولى كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقرا ~~ذكره الخلال في الوقف. # قال في رواية أبي الحارث وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس قلت فيقضي دينه ~~قال ما سمعت فيه شيئا انتهى. # وعنه يأكل إذا اشترط. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يقدم بمعلومة بلا شرط إلا أن يأخذ ~~أجره عمله مع فقره كوصي اليتيم. # وفرق القاضي بين الوصي والوكيل لأنه يمكنه موافقته على الأجرة والوكيل ~~يمكنه. # ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف لأنهما كالأجير ~~والوكيل. # وظاهر هذا النفقة للوكيل. PageV05P340 # فائدتان إحداهما الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم فقال القاضي مرة ~~لا يأكل وإن أكل الوصي فرق بينه وبين الوصي. # وقال مرة له الأكل كوصي ms1759 الأب. # قلت وهو الصواب وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره. # الثانية الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل نص عليه. # وقد صرح القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو ~~دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق ~~قيامه لأنه منفعة وليس بعامل منم مثمر. # قوله (ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول ~~الولي) بلا نزاع. # جزم به الأصحاب منهم صاحب الفروع وقال ما لم تخالفه عادة وعرف ويحلف غير ~~الحاكم على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويحلف غير الحاكم على الأصح. # قال في الرعاية وغير الحاكم يحلف على المذهب إن اتهم. # وعنه يقبل قوله من غير يمين. # قوله (وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده). # وهو المذهب قاله المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والهداية ~~والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. # قال في القواعد وغيره هذا المذهب. # ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينة. PageV05P341 # قلت وهو قوى. # قال في القاعدة الرابعة والأربعين وخرج طائفة من الأصحاب في وصى اليتيم ~~أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي. # وهو متوجه على هذا المأخذ لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن. # وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراط الشهادة عليه كالنكاح انتهى. # تنبيه محل هذا إن كان متبرعا. # فأما إن كان بجعل فلا يقبل قوله إلا ببينة على الصحيح من المذهب ذكره في ~~المحرر والفروع والفائق وغيرهم في الرهن. # وقيل يقبل مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة. # فائدة يقبل قول الأب والوصي والحاكم وأمينه وحاضن الطفل وقيمه حال الحجر ~~وبعده في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع ~~والتلف. # ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينة فلو قال مات ~~أبي من سنة أو قال أنفقت علي من سنة ms1760 فقال الوصي بل من سنتين قدم قول الصبي. # قوله (وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من ~~مالها على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى. # أحداهما ليس له منعها من ذلك وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في ~~التصحيح والفائق والنظم وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين ونظمها وغيرهم ~~وقدمه في الفروع والمحرر ذكره في آخر باب الهبة. PageV05P342 # قال في تجريد العناية وتتصدق من مالها بما شاءت على الأظهر والرواية ~~الثانية له منعها من الزيادة على الثلث فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه ونصره ~~القاضي وأصحابه وصححه في الخلاصة وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن ~~رزين. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت رشيدة فأما غير الرشيدة فهي ممنوعة ~~مطلقا. # الثاني مفهوم قوله بما زاد على الثلث أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث ~~فأقل وهو صحيح وهو المذهب. # قال في الكافي وهو قول أصحابنا وصححه في الفائق وغيره وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وعنه له ذلك صححها في عيون المسائل فلا ينفذ عتقها وأطلقهما في الكافي. # ويأتي في آخر الباب إذا تبرعت من مال زوجها. # قوله (يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين). # وهي المذهب وعليه الأصحاب. # والرواية الثانية لا يجوز. # قوله (ويجوز ذلك لسيد العبد) بلا نزاع. # قوله (ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه). # ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وقطع به أكثرهم ونص عليه. PageV05P343 # وفي طريقة بعض الأصحاب لا ينفك الحجر عنهما لأنه لو انفك لما تصور عودة ~~ولما اعتبر علم العبد بإذنه. # قوله (وفي النوع الذي أمرا به). # يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وذكر في الانتصار رواية أنه إن أذن لعبده في نوع ولم ينهه عن غيره ملكه. # فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم انه كمضارب في البيع نسيئة وغيره. ms1761 # قوله (وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا أن ~~يتوكل لغيره). # بلا نزاع لكن في جواز إجارة عبيده وبهائمه خلاف في الإنتصار. # قوله (وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له). # بلا نزاع لكن قال الشيخ تقي الدين الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده ~~يبيع فلم ينهه وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف ولكن يكون ~~تغريرا فيكون ضامنا بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان فإن ترك ~~الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة بل ~~الضمان هنا أقوى. # قوله (وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه على وجهين). # وهما مبنيان على الخلاف في جواز توكيل الوكيل على ما يأتي في بابه. # وهذه طريقة الجمهور منهم المصنف والشارح وصاحب الهداية PageV05P344 # والمستوعب والفروع وابن منجا في شرحه وغيرهم وصاحب التلخيص أيضا في هذا ~~الباب. # وقال في التلخيص في باب الوكالة ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف جعله ~~أصلا في عدم توكيل الوكيل. # فائدة هل للصبي المأذون له أن يوكل قال في الكافي هو كالوكيل. # قلت لو قيل بعدم جوازه مطلقا لكان متجها. # قوله (وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه وعنه يتعلق ~~بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمه سيدة على ~~روايتين). # ذكر المصنف للعبد إذا استدان حالتين. # إحداهما أن يكون غير مأذون له فلا يصح تصرفه لكن إن تصرف في عين المال ~~إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب أو كالفضولي على ما هو مقرر في مواضعه. # وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض لم يصح على الصحيح من المذهب. # وعنه يصح ويتبع به بعد عتقه ذكره في الفروع في كتاب البيع وذكر المصنف ~~الخلاف وصاحب الشرح وغيرهما احتمالين وصاحب التلخيص وجهين. # فعلى المذهب إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده ms1762 فإن تلف ~~من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك وإن شاء كان متعلقا برقبة العبد قاله ~~المصنف وغيره. # وإن أهلكه العبد فقدم المصنف أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه وهو ~~المذهب ونقله الجماعة عن الامام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب. ~~PageV05P345 # منهم الخرقي وأبو بكر وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # قال الزركشي هذا المشهور وهو من المفردات. # والرواية الثانية يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق وقدمه في الخلاصة ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والزركشي وتقدم رواية ~~حنبل. # وعنه إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ ذكرها في التلخيص وغيره. # وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له نص عليه في رواية حنبل كما ~~تقدم. # فعلى المذهب لو أعتقه سيده فعلى السيد الذي عليه نقله أبو طالب واقتصر ~~عليه في الفروع وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف ~~ضمنه بالمسمى وعلى المذهب يضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته. # وعلى الرواية الثالثة أيضا إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق ~~إعساره قاله المصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم. # وإن كان في يد السيد لم ينتزع منه على الصحيح من المذهب جزم به المصنف ~~والشارح وغيرهما. # قال الزركشي هذا المشهور. # واختار صاحب التلخيص جواز الانتزاع منه انتهى. # وإن تلف في يد السيد لم يضمنه وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته على ~~الخلاف المتقدم وكذا إن تلف في يد العبد المسمى فمقتضى كلام المجد أنه لا ~~يتبرع وإن كان بيد العبد وإن الثمن يتعلق بذمته قاله الزركشي. PageV05P346 # قال ويظهر قول المجد إن علم البائع أو المقرض بالحال وإن لم يعلم فيتوجه ~~قول الأكثرين. # الحالة الثانية أن يكون مأذونا له ويستدين فيتعلق بذمة سيده على الصحيح ~~من المذهب لأنه تصرف لغيره ولهذا له الحجر عليه وتصرف في بيع خيار بفسخ أو ~~إمضاء وثبوت الملك وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل فلذلك تعلق بذمة سيده ~~وعليه أكثر الأصحاب ms1763 وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وناظم المفردات ~~وغيرهم. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي والخرقي وأبي الخطاب ~~وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع والحاويين وغيرهم وصححه في ~~التصحيح والنظم وغيرهما وهو من مفردات المذهب. # وعنه يتعلق برقبته وأطلقهما المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والتلخيص ~~والشرح والزركشي وغيرهم. # قال الزركشي وبنى الشيخ تقي الدين رحمه الله الروايتين على أن تصرفه مع ~~الإذن هل هو لسيده فيتعلق بذمته كوكيله أو لنفسه فيتعلق برقبته على روايتين ~~انتهى. # وعنه يتعلق بذمة سيده وبرقبته. # وذكر في الوسيلة رواية يتعلق بذمة العبد. # ونقل صالح وعبد الله يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط. # ونقل بن منصور إذا أدان فعلى سيده وإن جنى فعلى سيده. # وقال في الروضة إن أذن مطلقا لزمه كل ما أدان وإن قيده بنوع لم يذكر فيه ~~استدانه فبرقبته كغير المأذون. # تنبيهات الأول يكون التعلق بالدين كله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة ~~عن PageV05P347 # الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع وهو ~~ظاهر كلام الأصحاب. # وفي الوسيلة يتعلق بقدر قيمته ونقله مهنا. # الثاني محل الخلاف المتقدم في الحالتين إنما هو في الديون. # أما أروش جنايته وقيم متلفاته فتتعلق برقبته رواية واحدة قاله المصنف ~~والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع. # وتقدم قريبا رواية بن منصور إن جنى فعلى سيده. # الثالث عموم كلام المصنف وكثير من الأصحاب يقتضى جريان الخلاف وإن كان في ~~يده مال وهو صحيح وقطع به المصنف والشارح وغيرهما. # وجعل بن حمدان في رعايته محل الخلاف فيما إذا عجز ما في يده عن الدين. # فائدتان أحداهما حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه ~~للتجارة بإذنه قاله المصنف والشارح والناظم وصاحب الرعاية وغيرهم. # وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد وكذا قال الشيخ تقي الدين وهو ظاهر ~~كلام المجد. # الثانية لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه أو في الذي لم ~~يؤذن له فيه كما لو أذن له في ms1764 التجارة في البر فيتجر في غيره قاله المصنف ~~والشارح وصاحب الرعاية والفروع وغيرهم ونقله أبو طالب. # قال الزركشي وفيه نظر وهو كما قال. # قوله (وإن باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره PageV05P348 # بن عبدوس وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق ~~والنظم وغيرهم. # قوله (ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته). # وهو رواية في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # وقيل يصح مطلقا ذكره في الفروع. # وأما شراء السيد من عبده فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله وكذا ~~شراء السيد من عبده. # فائدة لو ثبت على عبد دين زاد في الرعاية أو أرش جناية ثم ملكه من له ~~الدين أو الأرش سقط عنه ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وغيره. # وقيل لا يسقط وأطلقهما في المحرر والفروع ذكروه في كتاب الصداق. # قوله (ويصح اقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر وابن أبي موسى إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من ~~التجارة إن كان يسيرا. # وأطلق في الروضة صحة إقرار المميز. # وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو ~~طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر. # قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال. # ويأتي ذلك في كتاب الاقرار بأتم من هذا. PageV05P349 # ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف. # قوله (وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فاقر به صح). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ~~وقدمه في الفروع. # وقال ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما وقيل إنما ذلك ms1765 في الصبي في الشيء ~~اليسير. # ومنع في الانتصار عدم الصحة ثم سلم ذلك. # فائدة لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه صح. # قال في الرعاية الكبرى صح في الأصح وجزم به في الهداية ورؤوس المسائل له. # وأقره في شرح الهداية وجزم به أيضا في المذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه ~~بن رزين في شرحه في باب المضاربة. # وقيل لا يصح صححه في النظم وشيخنا في تصحيح المحرر واختاره القاضي قاله ~~المجد في شرحه والمصنف في المغنى وأطلقهما في المغنى والشرح في باب ~~المضاربة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق والفروع وزاد لو اشترى ~~من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال. # وقال في الرعاية الكبرى في باب الكتابة وإن اشترى زوجته انفسخ نكاحها وإن ~~اشترى زوجة سيده احتمل وجهين انتهى. # وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده أو صاحبة المال قاله في المغنى والشرح ~~وشرح بن منجا وغيرهم في باب المضاربة. # فعلى الأول لو كان عليه دين فقيل يباع فيه قدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يعتق وهو احتمال في الرعاية وأطلقهما في الفروع. PageV05P350 # ويأتي نظيرها (لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة. # وقد تقدم في أول كتاب الزكاة هل يملك العبد بالتمليك أم لا وذكرنا هناك ~~فوائد جمة ذكرها أكثر الأصحاب هنا فلتراجع هناك. # قوله (ولا يبطل الإذن بالإباق). # هذا الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ولا يبطل اذنه بإباقة في الأصح واختاره القاضي وجزم به في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس. # وقيل يبطل اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب قلت وهو الصواب ~~وأطلقهما في التلخيص. # فائدة لو دبره أو استولدها لم يبطل إذنه جزم به في الفروع. # وفي بطلان إذنه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار. # وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده. # وقال في الرعاية الكبرى والمستوعب يبطل إذنه بخروجه عن ملكه ببيع أو هبة ~~أو صدقة أو سبى وجزما بأنه يبطل إذنه بإيلادها ms1766 وهو بعيد. # قوله (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب) بلا نزاع. # قوله (ويجوز) يعني للعبد (هديته للمأكول وإعارة دابته). # وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر ~~والشرح والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. PageV05P351 # وقيل لا يجوز اختاره الأزجي. # قوله (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به على ~~روايتين). # يعني للعبد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص ~~والفائق. # إحداهما يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره ~~بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة ~~والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم. # والرواية الثانية لا يجوز. # فائدة لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل. # قال الحارثي وهذا على كلا الروايتين الملك وعدمه. # قوله (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والفائق. # أحداهما يجوز وهو المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والنظم ~~وغيرهم. # قال الناظم وغيره لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب ~~الأزجي وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب ~~والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع. # وقال والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في ~~رضاه فلا يصح. PageV05P352 # والرواية الثانية لا يجوز نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة ~~وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه. # قال في الفروع ولم يفرق الإمام أحمد رحمه الله. # باب الوكالة فائدة الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله ~~النيابة قاله في الرعاية الكبرى. # وقال في الوجيز هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال ~~الحياة. # وقال الزركشي هي في الاصطلاح التفويض في شيء خاص في الحياة وليس بجامع. # وقال في المستوعب هي عبارة عن استنابة ms1767 الغير فيما تدخله النيابة. # قوله (تصح الوكالة بكل قول يدل على الأذن). # كقوله وكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو ~~كاتبه ونحو ذلك وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك. # قال في المغنى ومن تبعه قبل قول الخرقي وإذا وكله في طلاق زوجته بسطرين ~~هذا سهو من الناسخ. # وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل وهو الذي نقله ~~الجماعة انتهى. # وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة فكذا ~~الوكالة. PageV05P353 # قال ابن عقيل هذا دأب شيخنا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ~~أظهره ويصرفه عن ظاهره والواجب أن يقال كل لفظ رواية ويصحح الصحيح. # قال الأزجي ينبغي أن يقول في المذهب على هذا حتى لا يصير المذهب رواية ~~واحدة وقال الناظم. # وكل مقال يفهم منه الإذن صححن * به عقدها من مطلق ومقيد. # وعنه سوى فوضت أمر كذا له * ووكلته فيه ارددنه فنقد. # تنبيه. # ظاهر كلام المصنف وغيره عدم صحة الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل ~~وهو صحيح. # وقال في الفروع دل كلام القاضي المتقدم على انعقاد الوكالة بالفعل من ~~الموكل الدال عليها كالبيع قال وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف فيمن ~~دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر انتهى. # قوله (وكل قول أو فعل يدل على القبول). # يصح القبول بكل قول من الوكيل يدل عليه بلا نزاع وكذا كل فعل يدل عليه ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه ~~وقدمه في الفروع وغيره. # قال في القواعد صرح به الأصحاب. # وقيل لا ينعقد القبول بالفعل. # فوائد الأولى مثل ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ~~في أن القبول يصح بالفعل. # قال في القواعد ظاهر كلام صاحب التلخيص أو صريحة أن هذه العقود مثل ~~الوكالة. PageV05P354 # الثانية يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل قاله القاضي وأصحابه وغيرهم في ~~مسألة تصدق ms1768 بالدين الذي عليك. # وقال أبو الخطاب في الانتصار لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل ~~موكله لم تصح. # الثالثة تصح الوكالة مؤقتة بلا نزاع ومعلقة بشرط على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقطع به أكثرهم كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف كقوله ~~وكلتك الآن ان تبيع بعد شهر أو تعتقه إذا جاء المطر أو تطلق هذه إذا جاء ~~زيد. # وقال في عيون المسائل في تعليق وقف بشرط لا يصح تعليق توكيل لأنه علقه ~~بصفة وأنه يصح تعليق تصرف. # وقيل لا يصح تعليق فسخ. # الرابعة لو أبى أن يقبل الوكالة قولا أو فعلا فهو كعزلة نفسه قاله في ~~الرعاية الكبرى. # قلت ويحتمل لا. # قوله (ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه). # هذا المذهب من حيث الجملة. # فعلى هذا لوكله في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها لم يصح إذ البيع ~~والطلاق لم يملكه في الحال ذكره الأزجي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وذكر غيره منهم صاحب الرعاية الكبرى لو قال إن تزوجت هذه. PageV05P355 # فقد وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا ~~يصح تعليقهما على ملكيهما وإلا فلا. # وقال في التلخيص قياس المذهب صحة ما إذا قال إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك ~~في طلاقها. # قال في القواعد ويتخرج وجه لا يصح. # تنبيه يستثنى من هذه القاعدة صحة توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح ~~الأمة لمن تباح له وصحة توكيل الغنى في قبض الزكاة لفقير لأن سلبهما القدرة ~~تنزيها لمعنى يقتضى منع الوكالة قاله الأصحاب. # وليس للمرأة أن تطلق نفسها ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة وامرأة غيرها ~~ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي ونحو ذلك قاله في الوجيز ~~وغيره. # فائدة صحة وكالة المميز في الطلاق وغيره مبنى على صحته منه على الصحيح من ~~المذهب وفي الرعاية فيه لنفسه أو غيره روايتان بلا إذن وفيه في المذهب ~~لنفسه روايتان. # ويأتي في كلام ms1769 المصنف لو وكل العبد في شراء نفسه من سيده وأحكاما أخر. # قوله (ويجوز التوكيل في حق كل آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق ~~والرجعة). # يشمل كلامه الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة ~~والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والهبة والصدقة والوصية ~~والإبراء ونحو ذلك لا نعلم فيه خلافا وكذا المكاتبة والتدبير والإنفاق ~~والقسمة والحكومة وكذا الوكالة في الوقف ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في ~~الجميع إجماعا. PageV05P356 # تنبيه قوله (والعتق والطلاق). # يجوز التوكيل في العتق والطلاق بلا نزاع لكن لو وكل عبده أو غريمه أو ~~امرأته في إعتاق عبيده وإبراء غرمائه وطلاق نسائه لم يملك عتق نفسه ولا ~~طلاقها ولا إبراءها على الصحيح من المذهب. # وقيل يملك ذلك وجزم به الأزجي في العتق والإبراء. # فائدتان إحداهما لو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه ~~إذا كان من أهل الصدقة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن بختان ~~ويحتمل الجواز مطلقا. # ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه ذكرهما في المغني. # ويأتي في أركان النكاح هل للوكيل في النكاح أن يزوج نفسه أم لا. # الثانية يجوز التوكيل في الإقرار. # والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين ~~والفائق والفخر في طريقته. # قال في الرعاية الصغرى والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح. # وقال في الكبرى وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان. # وقيل التوكيل في الإقرار إقرار. # وقيل بقول جعلته مقري انتهى. # وظاهر كلام الأكثرين أنه ليس بإقرار وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره. # وقال الأزجي لا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل. # قوله (وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه). PageV05P357 # كإحياء للموات واستقاء الماء يعني أنه يجوز التوكيل في تملك المباحات ~~لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع والاتهاب وهذا الصحيح من ~~المذهب. # قال في الفروع وتصح الشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح كالاستئجار ~~عليه وجزم به في المغنى والشرح ms1770 وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقيل لا يصح. # قلت والنفس تميل إلى ذلك لأن الموكل لا يملكه عند الوكالة هو من المباحات ~~فمن استولى عليه ملكه. # قال في الرعاية الكبرى وقيل من وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما ~~أخذه أو موكله يحتمل وجهين انتهى. # قوله (إلا الظهار واللعان والأيمان). # وكذا الايلاء والقسامة والشهادة والمعصية. # ويأتي حكم الوكالة في العبادات. # قوله (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته). # هذا المذهب بشرطه فيشترط لصحة عقد النكاح تسمية الموكل في صلب العقد ذكره ~~في الانتصار والمغنى والشرح. # وقال في الرعاية الكبرى وإن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ~~ويذكره صح. # قلت ويحتمل ضده بخلاف البيع انتهى. # قال في الترغيب لو قال الوكيل قبلت نكاحها ولم يقل لفلان فوجهان وأطلقهما ~~في الفروع. PageV05P358 # ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء ~~يقوم مقامه وإن كان حاضرا بأتم من هذا. # قوله (وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته). # فعلى هذا لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط ~~عدالة الولي على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى. # وأما قبول النكاح منه فيصح لنفسه فكذا يصح لغيره وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا. # وفي قوله (ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه). # واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته. # قال المصنف والشارح وهو القياس وقدمه في الكافي والمغنى وصححه بن نصر ~~الله في حواشيه وقال القاضي لا يصح قبوله لغيره قال في التلخيص اختاره ~~أصحابنا الا بن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وصححه الناظم. # قال في الوجيز ولا يوكل فاسق في نكاح وأطلقهما في الفروع والرعاية الصغرى ~~والحاويين والفائق. # ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح. # وأما السفيه فقيل يصح أن يكون وكيلا في الايجاب والقبول اختاره بن عقيل ~~في تذكرته. ms1771 # وقيل لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به صاحب ~~الهداية والمستوعب والمغنى والشرح وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية الصغرى والحاويين. PageV05P359 # وقيل يصح في قبول النكاح دون إيجابه. # قال في الرعاية الكبرى قلت إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليه فله أن ~~يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله وإلا فلا انتهى. # وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقد تقدم في الباب الذي قبله هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا وهل ~~يباشر العقد أم لا. # ويأتي في أركان النكاح هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم ~~لا. # قوله (ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات). # كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات بلا نزاع أعلمه. # وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز ~~التوكيل فيها إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت على ما تقدم في بابه وليس ~~ذلك بوكالة. # ويصح التوكيل في الحج وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له. # قوله (والحدود في إثباتها وإستيفائها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والنظم واختاره القاضي ~~في المجرد وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين ~~ونصروه وقدمه بن منجى في شرحه. # وقال أبو الخطاب لا تصح الوكالة في إثباته وتصح في استيفائه جزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب. # قال ابن رزين في شرحه وليس بشيء وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ~~والفائق. PageV05P360 # قوله (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند ~~بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته). # منهم بن بطة وابن عبدوس في تذكرته وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~ذكرها بن أبي موسى ومن بعده. # قال ابن رزين عن هذا القول وليس بشيء والصحيح من المذهب جواز استيفائهما ~~في غيبة الموكل. # قال في المغنى والشرح وابن رزين في شرحه هذا ظاهر المذهب. # قال ابن منجا في شرحه وصاحب الفائق هذا المذهب ms1772 وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # فعلى المذهب لو استوفى القصاص بعد عزله ولم يعلم ففي ضمان الموكل وجهان. # قال أبو بكر لا ضمان على الوكيل. # فمن الأصحاب من قال لعدم تفريطه. # ومنهم من قال لأن عفو موكله لم يصح حيث حصل على وجه لا يمكن استدراكه فهو ~~كما لو عفا بعد الرمي. # قال أبو بكر وهل يلزم الموكل على قولين. # وللأصحاب طريقة ثانية وهي البناء على انعزاله قبل العلم. # فإن قلنا لا ينعزل لم يصح العفو وإن قلنا ينعزل صح العفو وضمن الوكيل وهل ~~يرجع على الموكل على وجهين. # أحدهما يرجع لتغريره والثاني لا. # فعلى هذا فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب لأنه خطأ وعند القاضي ~~في ماله وهو بعيد وقد يقال هو شبه عمد قاله المصنف. PageV05P361 # وللأصحاب طريقة ثالثة وهي إن قلنا لا ينعزل لم يضمن الوكيل وهل يضمن ~~العامي على وجهين بناء على صحة عفوه وترددا بين تغريره وإحسانه. # وإن قلنا ينعزل لزمته الدية. # وهل تكون في ماله أو على عاقلته فيه وجهان وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب ~~الترغيب وزاد وإذا قلنا في ماله فهل يرجع بها على الموكل على وجهين. # قوله (ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجوز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص ~~والشرح وقواعد بن رجب وغيرهم. # قوله (وكذلك الوصي والحاكم). # يعني أنه إذا أوصى إليهم في شيء هل له أن يوكل من يعمله وهل للحاكم أن ~~يستنيب غيره فيما يتولى مثله فقطع المصنف أن الوصي في جواز التوكيل وعدمه ~~كالوكيل خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين وهو المذهب وهي طريقة القاضي وابن ~~عقيل وصاحب الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وابن رزين وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمها في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم. # والطريقة الثانية يجوز للوصي التوكيل وإن منعناه في الوكيل ورجحه القاضي ~~وابن عقيل وأبو الخطاب أيضا وقدمه في المحرر والنظم. # قلت وهو الصواب لأنه ms1773 متصرف بالولاية وليس وكيلا محضا فإنه متصرف بعد ~~الموت بخلاف الوكيل ولأنه تعتبر عدالته وأمانته. # وإما إسناد الوصية من الوصي إلى غيره فيأتي في كلام المصنف في باب الموصى ~~إليه. PageV05P362 # وأما الحاكم فقطع المصنف أيضا أنه كالوكيل في جواز استنابة غيره وهو ~~المذهب وهو إحدى الطريقتين أيضا وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف وصاحب ~~الهداية والمستوعب والمصنف وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاويين والشرح وغيرهم. # والطريقة الثانية يجوز له الاستنابة والاستخلاف وإن منعنا الوكيل منها ~~وهي طريقة القاضي في الأحكام السلطانية وابن عقيل واختاره الناظم وقدمه في ~~المحرر ونص عليه في رواية مهنا. # قال ابن رجب في قواعده بناء على أن القاضي ليس بنائب للامام بل هو ناظر ~~للمسلمين لا عن ولاية ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله فيكون حكمه في ولايته ~~حكم الامام بخلاف الوكيل ولأن الحاكم يضيق عليه تولى جميع الأحكام بنفسه ~~ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكل فيما لا يمكنه ~~مباشرته عادة لكثرته انتهى. # وألحق بالحاكم أمينه في الرعايتين والحاويين. # فوائد تشبه ما تقدم. # منها الشريك والمضارب هل لهما أن يوكلا أم لا ويأتي ذلك في شركة العنان ~~ونتكلم عليها هناك. # ومنها الولي في النكاح هل يجوز له أن يوكل أو لا فلا يخلو إما أن يكون ~~مجبرا أو لا فإن كان مجبرا فلا إشكال في جواز توكيله لأن ولايته ثابتة شرعا ~~من غير جهة المرأة ولذلك لا يعتبر معه إذنها وقطع بهذا الجمهور. # وقيل لا يجوز حكاه في الرعاية الكبرى. # وإن كان غير مجبر ففيه طريقان. # أحدهما يجوز له التوكيل وإن منعنا الوكيل من التوكيل لأن ولايته ثابته ~~PageV05P363 # بالشرع من غير جهة المرأة فلا تتوقف استنابته على إذنها كالمجبر وإنما ~~افترقا على اعتبار إذنها في صحة النكاح ولا أثر له هنا وهذه طريقة المصنف ~~والشارح وصاحب المحرر والنظم والفائق وشرح بن رزين وغيرهم. # قلت وهو أقوى دليلا وهو المذهب. # والطريق الثاني أن حكمه حكم الوكيل خلافا ومذهبا قدمه ms1774 في الفروع هنا وقدم ~~في باب أركان النكاح الأول فناقض. # قال ابن رزين في شرحه عن هذه الطريقة فيها ضعف. # وأطلق في التلخيص في إذنها وعدمه روايتين. # ويأتي ذلك في أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ~~وإن كان حاضرا بأتم من هذا. # ومنها العبد والصبي المأذون لهما هل لهما أن يوكلا وتقدم الكلام عليهما ~~في آخر باب الحجر. # قوله (ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته). # بلا نزاع لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع وهو الصحيح من المذهب قدمه في ~~المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع. # وفي القدر المعجوز عنه خاصة اختاره القاضي وابن عقيل فيه وجهان وأطلقهما ~~في القواعد الفقهية والزركشي. # فوائد الأولى حيث جوزنا له التوكيل فمن شرط الوكيل الثاني أن يكون أمينا ~~إلا أن يعينه الموكل الأول. # الثانية لو قال الموكل للوكيل وكل عنك صح وكان وكيل وكيله جزم ~~PageV05P364 # به في المغنى والشرح والفروع والرعاية وشرح بن رزين وغيرهم. # وإن قال وكل عني صح أيضا وكان وكيل موكله على الصحيح من المذهب قطع به في ~~المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى هذا نقله في الفروع. # وقال في التلخيص فيما إذا قال وكل عني أنه وكيل الموكل وقطع به. # وقال فيما إذا قال وكل عنك هل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل يحتمل ~~وجهين فتعاكسا في محل الخلاف. # فلعل ما في التلخيص غلط من الناسخ فإن الطريقة الأولى أصوب وأوفق للأصول ~~أو يكون طريقة وهو بعيد. # وإن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى أو وكيل ~~الموكل كالثانية فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع. # أحدهما يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح ~~وشرح بن رزين وابن رجب في آخر القاعدة الحادية والستين. # والثاني يكون وكيل الوكيل. # وأما إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه ms1775 لكثرته أو قلنا يجوز ~~له التوكيل من غير إذن ووكل فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل جزم به المصنف ~~والشارح. # الثالثة حيث حكمنا بأن الوكيل الثاني وكيل للموكل فإنه ينعزل بعزله ~~وبموته ونحوه ويملك الموكل الأول عزله ولا ينعزل بموته. # وحيث قلنا هو وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزله وبموته وينعزل بعزل ~~PageV05P365 # الموكل أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص وغيره. # قال في الفروع والأصح له عزل وكيل وكيله. # وقال في الرعاية له عزله في أصح الوجهين وقيل ليس له عزله. # قوله ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه. # بلا نزاع في الجملة. # وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما ~~في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق في صحة قبوله. # أحدهما لا يصح التوكيل في الايجاب ولا القبول جزم به في التلخيص. # قال في الشرح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في ~~الكافي والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية. # والوجه الثاني يصحان منه اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقيل يصح في القبول دون الايجاب وهو ظاهر كلامه في المغنى. # فائدة لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده فيجوز توكيله في الطلاق من غير ~~إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه وكذلك السفيه. # قوله (وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين). # وكذا حكاهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # وحكاهما روايتين في المغنى والشرح والفروع والفائق وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والتلخيص والحاوي الكبير والفروع ~~والفائق. # أحدهما يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي وصححه في التصحيح PageV05P366 # والنظم واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز. # قال في الرعاية الكبرى صح في الأصح. # قال في القواعد الأصولية الصحيح الصحة وقدمه في الصغرى والحاوي الصغير ~~والخلاصة والمغنى وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يصح. # فعلى المذهب لو قال اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح ولو قال السيد ms1776 ما اشتريت ~~نفسك إلا لنفسك عتق ولزمه الثمن. # وإن صدقه السيد في الأولى وكذبه زيد نظرت في تكذيبه فإن كذبه في الوكالة ~~حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع. # وإن صدقه في الوكالة وقال ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد قاله في ~~المغنى والشرح. # قال في الرعاية الكبرى لو قال ما اشتريت نفسك مني إلا لك فقال بل لزيد ~~فكذبه زيد عتق ولزمه الثمن وإن صدقه لم يعتق قلت بلى انتهى. # تنبيه مفهوم قوله وإن وكله بإذنه في شراء نفسه أنه لا يصح وكيله بغير إذن ~~سيده في شراء نفسه وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به كثير ~~من الأصحاب. # وقيل يصح وأطلقهما في القواعد الأصولية. # فائدة لو وكل عبد غيره بإذن سيده في شراء عبد غيره من سيده فهل يصح على ~~روايتين وأطلقهما في الفروع. # إحداهما يصح وهو المذهب جزم به في الكافي. # قال في الوجيز ومن كل عبد غيره بإذن سيده صح وقدمه في المغنى. ~~PageV05P367 # والرواية الثانية لا يصح وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه). # بلا نزاع. # فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بقوله عزلتك وكلما وكلتك فقد ~~عزلتك. # وتسمى الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط قاله في الفروع. # والصحيح من المذهب صحتها وجزم به في الرعايتين والفائق. # قال في التلخيص قياس المذهب صحة الوكالة الدورية بناء على أن الوكالة ~~قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود ~~الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ ~~وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تفسخ قبل ~~انعقادها ذكره بن رجب في القاعدة الثامنة عشر بعد المائة. # قوله (وتبطل بالموت والجنون). # تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه لكن لو وكل ولي ~~اليتيم وناظر الوقف أو عقد عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا ~~تنفسخ بموته لأنه متصرف ms1777 على غيره قطع به في القاعدة الحادية والستين. # وتبطل بالجنون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في المغنى والشرح تبطل بالجنون المطبق بغير خلاف علمناه وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا تبطل به وأطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق. PageV05P368 # وقال في الرعاية الكبرى وفي جنونه وقيل المطبق وجهان قال الناظم. # وفسق مناف للوكالة مبطل كذا بجنون مطبق متأطد وأكثر الأصحاب أطلق الجنون. # قوله (وكذلك كل عقد جائز) يعنى من الطرفين (كالشركة والمضاربة). # وكذا الجعالة والسبق والرمي ونحوهما. # قوله (ولا تبطل بالسكر والاغماء). # أما السكر فحيث قلنا يفسق فإن الوكالة تبطل فيما ينافي الفسق كالايجاب في ~~عقد النكاح ونحوه وإلا فلا. # وأما الاغماء فلا تبطل به قولا واحدا. # قال في الفصول لا تبطل في قياس المذهب واقتصر عليه. # قوله (والتعدي). # يعنى لا تبطل الوكالة بالتعدي كلبس الثوب وركوب الدابة ونحوهما. # وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى ~~والكافي والشرح والتلخيص وشرح بن رزين والوجيز وغيرهم واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. # قال في القاعدة الخامسة والأربعين والمشهور أنها لا تنفسخ. # قال في الرعاية الصغرى تفسد في الأصح انتهى وذلك لأن الوكالة إذن في ~~التصرف مع استئمان فإن زال أحدهما لم يزل الآخر. # وقيل تبطل الوكالة به حكاه بن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به PageV05P369 # القاضي في خلافه وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والفروع والفائق ~~والحاوي الصغير. # وقال في المستوعب ومن تابعه أطلق أبو الخطاب القول أنها لا تبطل بتعدي ~~الوكيل فيما وكل فيه. # وهذا فيه تفصيل. # وملخصه أنه إن أتلف بتعديه عين ما وكله فيه بطلت الوكالة وإن كانت عين ما ~~تعدى فيه باقية لم تبطل وهو ظاهر كلامه في المغنى والشرح وغيرهما وهو مراد ~~أبي الخطاب وغيره. # وقال في القاعدة الخامسة والأربعين وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن ~~المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير ~~متصرفا بمجرد الإذن. # فعلى المذهب لو ms1778 تعدى زالت الوكالة وصار ضامنا فإذ تصرف كما قال موكله ~~بريء بقبضه العوض فإن رد عليه بعيب عاد الضمان. # قال في القواعد وعلى المشهور إنما يضمن ما فيه التعدي خاصة حتى لو باعه ~~وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص والمغنى والشرح. # ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة بن ~~الزاغوني في الوديعة. # قوله (وهل تبطل بالردة وحرية عبده على وجهين). # أطلق المصنف في بطلان الوكالة بالردة وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع. # أحدهما لا تبطل وهو المذهب صححه في المغنى والشرح والتصحيح وجزم به في ~~الكافي والوجيز. PageV05P370 # والوجه الثاني تبطل. # وقيل تبطل بردة الموكل دون الوكيل. # قال في المستوعب ولا تبطل بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة ~~الموكل على وجهين أصلهما هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه أو يكون موقوفا على ~~ما يأتي في باب الردة. # قال في القاعدة السادسة عشر إن قلنا يزول ملكه بطلت وكالته. # وأطلق المصنف أيضا في بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والنظم والفروع والرعاية الصغرى ~~والحاويين وشرح بن منجا. # أحدهما لا تبطل وهو المذهب صححه في المغنى والشرح والتصحيح وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الفائق وشرح بن رزين. # وقيل تبطل قدمه في الرعاية الكبرى. # فائدة وكذا الحكم لو باع عبده. # قال في الرعاية الكبرى قلت أو وهبة أو كاتبه انتهى. # وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير. # وأما إذا وكل عبد غيره فأعتقه ذلك الغير لم تبطل الوكالة جزم به في ~~المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم. # فوائد منها لو وكل امرأته ثم طلقها لم تبطل الوكالة. # ومنها لو جحد أحدهما الوكالة فهل تبطل فيه وجهان وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والنظم. # أحدهما تبطل اختاره بن عبدوس في تذكرته فيما إذا جحد التوكيل. ~~PageV05P371 # والوجه الثاني لا تبطل جزم به في الوجيز. # وقيل تبطل إن تعمد ms1779 وإلا فلا. # ومنها لا تبطل الوكالة بالإباق على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز. # وقيل تبطل وتقدم نظيرها في أحكام العبد في الباب الذي قبله. # ومنها لو وكله في طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب ~~والروايتين وعنه لا تبطل. # فعلى المذهب في بطلانها بقبله ونحوها خلاف بناء على الخلاف في حصول ~~الرجعة به على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. # ومنها لو وكله في عتق عبد فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة على الصحيح من ~~المذهب ويحتمل صحة عتقه. # قوله (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية ~~الكبرى والفروع والفائق وشرح المجد وشرح المحرر. # إحداهما ينعزل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال في المذهب ومسبوك الذهب انعزل في أصح الروايتين وصححه في الخلاصة ~~واختاره أبو الخطاب والشريف وابن عقيل. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أشهر. # قال القاضي هذا أشبه بأصول المذهب وقياس لقولنا إذا كان الخيار لهما كان ~~لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين ~~وغيرهم. PageV05P372 # والرواية الثانية لا ينعزل نص عليها في رواية بن منصور وجعفر بن محمد ~~وأبي الحارث وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين. # قلت وهو الصواب. # وقيل ينعزل بالموت لا بالعزل ذكره الشيخ تقي الدين. # وقال القاضي محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل ~~أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع انفسخت الوكالة بذلك وجزم به. # وفرق القاضي بين موت الموكل بأن الوكيل لا ينعزل على رواية وبين إخراج ~~الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع بأنه ينعزل جزما بأن حكم الملك في ~~العتق والبيع قد زال وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر فإن الانتقال بالموت أقوى منه ~~بالبيع والعتق فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه فيكون ms1780 بمنزلة عزله بالقول ~~وذاك زال بفعل الله تعالى فيه. # فوائد منها ينبني على الخلاف وتضمينه وعدمه. # فإن قلنا ينعزل ضمن وإلا فلا. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يضمن مطلقا. # قلت وهو الصواب لأنه لم يفرط. # ومنها جعل القاضي والمصنف والشارح وجماعة محل الخلاف في نفس انفساخ عقد ~~الوكالة قبل العلم وجعل المجد والناظم وجماعة محل الخلاف في نفوذ التصرف لا ~~في نفس الانفساخ وهو مقتضى كلام الخرقي. # قال الزركشي وهذا أوفق للنصوص. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والخلاف لفظي. PageV05P373 # ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته إذا ادعى الموكل عزل الوكيل هل يقبل ~~بلا بينه أم لا. # ومنها لا ينعزل مودع قبل علمه على الصحيح من المذهب خلافا لأبي الخطاب ~~فما بيده أمانة وقال مثله المضارب. # ومنها لو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر نعم فقد عزل ~~نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني. # ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والصحيح من المذهب أنها تنفسخ ~~قبل العلم كالوكالة. # وقال ابن عقيل الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب ~~حتى يعلم رب المال والشريك لأنه ذريعة إلى عامة الاضرار وهو تعطيل المال عن ~~الفوائد والأرباح. # فائدة لو عزل الوكيل كان ما في يده أمانة وكذلك عقود الأمانات كلها ~~كالوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع ~~فيها الأب وهو المذهب صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن. # وصرح به القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود وأنها تبقى ~~أمانة. # وقيل تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك كمن أطارت الريح إلى ~~داره ثوبا. # وصرح به القاضي في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة. # وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن فلا يضمن في ~~الرهن ويضمن في الوديعة. # قوله (وإن وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك ~~إليه). PageV05P374 # وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين ms1781 ~~والحاويين والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة. # قال في الفروع وقيل إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف. # قلت وهو الصواب. # فائدة حقوق العقد متعلقة بالموكل وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن ~~ويرد بالعيب ويضمن العهدة وغير ذلك. # قال المصنف وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن وكل في بيع أو استئجار فإن لم يسم ~~موكله في العقد فضامن والا فروايتان. # وقال ظاهر المذهب يضمنه قال ومثله الوكيل في الاقتراض. # قوله (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه). # هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المذهب وغيره ~~وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم ~~واختاره أبو الخطاب والشريف وابن عقيل والخرقي وغيرهم. # وعنه يجوز كما لو أذن له على الصحيح إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته أو وكل من يبيع حيث جاز التوكيل وكان هو أحد ~~المشتريين. # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم وقدمه في الفائق. # وقال في المحرر وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء. ~~PageV05P375 # وقال في الفروع وعنه يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء. # وقيل أو وكل بائعا وهو ظاهر ما نقله حنبل. # وقيل هما انتهى. # وحكى الزركشي إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية وإذا وكل في البيع ~~وكان هو أحد المشترين رواية أخرى. # وقال في القاعدة السبعين وأما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها على ~~طرق. # أحدها اشتراط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء وفي ~~اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل. # والثاني أن المشترط التوكيل المجرد كما هي طريقة بن أبي موسى والشيرازي. # والثالث أن المشترط أحد أمرين إما أن يوكل ms1782 من يبيعه على قولنا يجوز ذلك ~~وإما الزيادة على ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه وأبي الخطاب. # وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والشرح. # وذكر الأزجي احتمالا أنهما لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على عمل ~~الحق وربما زاد خيرا. # وعنه رواية رابعة يجوز أن يشاركه فيه لا أن يشتريه كله ذكرها الزركشي ~~وغيره ونقلها أبو الحارث. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يأذن له فإن اذن له في الشراء من نفسه جاز ~~ومقتضى تعليل الامام أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ~~ويوكل لا يجوز لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى. PageV05P376 # فائدتان إحداهما وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم ~~وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل. # ولم يذكر بن أبي موسى في الوصي سوى المنع. # وقال في القاعدة السبعين يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم ~~ولايته غير مستنده إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره. # الثانية حيث صححنا ذلك صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع والفائق وصححه المصنف والشارح. # قال في الرعاية صح على الأقيس وقيل لا يصح. # فائدة وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر في شرائه من نفسه ~~في قياس المذهب قاله المصنف والشارح. # وقالا ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأنه يمكنه الدعوى عن ~~أحدهما والجواب عن الآخر وإقامة حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع. # وقال الأزجي لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد. # قوله (وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه على وجهين). # وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الوجهين في الفروع والمذهب ~~والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والمحرر والحاويين والفائق وشرح بن ~~منجا. # أحدهما لا يجوز أي لا يصح كنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. PageV05P377 # وقدمه في الخلاصة والكافي والرعاية الكبرى وغيرهم. # قال المجد في شرحه اختاره القاضي وابن عقيل. # قال المصنف في المغنى والكافي والشارح الوجهان هنا ms1783 مبنيان على الروايتين ~~في أصل المسألة. # قلت الصواب أن الخلاف هنا مبنى على القول بعدم الصحة هناك وهو ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب. # والوجه الثاني يجوز أي يصح وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه ~~لنفسه. # تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة وفي التي قبلها إذا لم يأذن له الموكل ~~في ذلك فأما إن أذن له فإنه يجوز ويصح على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يصح أيضا حكاه المجد. # قلت وهو بعيد في غير الوكيل. # تنبيه مفهوم كلامه جواز بيعه لاخوته وسائر أقاربه وهو صحيح وهو المذهب ~~وهو ظاهر كلام الأصحاب وصرح به جماعة. # وذكر الأزجي فيهم وجهين. # قلت حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح. # قوله (ولا يجوز) أي لا يصح (أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد). # وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود. # ومراده إذا أطلق الوكالة وهذا المذهب في ذلك نص عليه وجزم به في التلخيص ~~والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة وشرح بن منجا والفائق والشرح وقال وهو أولى. PageV05P378 # ويحتمل أن يجوز كالمضارب وهو لأبي الخطاب في الهداية وهو تخريج في الفائق ~~وهو رواية في المحرر وغيره واختاره أبو الخطاب. # وذكر بن رزين في النهاية أن الوكيل يبيع حالا بنقد بلده وبغيره لا نساء. # وذكر في الانتصار أنه يلزمه النقد أو ما نقص. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى جواز بيع المضارب نساء لكونه جعله ~~هنا أصلا للجواز وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب على ما يأتي إن شاء الله ~~تعالى في باب الشركة. # لكن أطلق هناك الخلاف في شركة العنان والمضاربة مثلها. # فالحاصل أن الصحيح من المذهب في الوكالة عدم الجواز وفي المضاربة الجواز. # وفرق المصنف والشارح بينهما بأن المقصود من المضاربة الربح وهو في النساء ~~أكثر ولا يتعين في الوكالة ذلك بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجته ~~ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر التأخير في التقاضي ~~عليه ms1784 بخلاف الوكالة فيعود ضرر الطلب على الموكل. # فائدة إذا أطلق الوكالة لم يصح أن يبيع بمنفعة ولا بعرض أيضا على الصحيح ~~من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف. # وفي العرض احتمال بالصحة وهو رواية في الموجز. # ويأتي في كلام المصنف إذا قال للوكيل أذنت لي في البيع نساء وفي الشراء ~~بخمسة وأنكر الموكل. # قوله (وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره صح وضمن النقص). # وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختاره الخرقي والقاضي في الخلاف ~~وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره. PageV05P379 # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وناظم ~~المفردات وقال قاله الأكثر وهو من المفردات. # قوله (ويحتمل أن لا يصح). # وهو رواية منصوصة عن الامام أحمد رحمه الله واختاره المصنف وصححه القاضي ~~في المجرد وابن عقيل وجزم به في التلخيص قال إنه الذي تقتضيه أصول المذهب ~~وقدمه الشارح والمصنف في المغنى وجزم به وابن رزين في شرحه وأطلقهما في ~~الكافي. # وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج أنه كتصرف الفضولي. # قال في الفروع قيل إنه كفضولي نص عليه فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر ~~التلفة عنده. # وقيل يصح نص عليه انتهى. # ويأتي قريبا في كلام المصنف رحمه الله لو وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ~~ثمن المثل. # تنبيه جمع المصنف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق وبين ما إذا قدره له ~~فجعل الحكم واحدا وهو أصح الطريقتين وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في ~~رواية الأثرم وأبي داود وابن منصور. # وقيل يبطل العقد مع مخالفة التسمية ولا يبطل مع الاطلاق. # وممن قال ذلك القاضي في المجرد وابن عقيل في فصوله قاله في القاعدة ~~العشرين. # تنبيه مراده بقوله وإن باع بدون ثمن المثل. # مما يتغابن الناس بمثله عادة فأما ما لا يتغابن الناس بمثله كالدرهم في ~~العشرة فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن. PageV05P380 # وقوله (وضمن النقص). # في قدره وجهان ms1785 وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والكافي. # أحدهما هو ما بين ما باع به وثمن المثل. # قال الشارح وهذا أقيس واختاره بن عقيل وذكره عنه في القواعد الفقهية ~~وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى. # والوجه الثاني هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون. # فعلى المذهب في أصل المسألة لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح البيع ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وفيه احتمال أنه يبطل قال في الفروع وهو أظهر. # قلت فعلى الأول يعايى بها في الصبي. # فائدتان إحداهما قال في الرعاية الكبرى لو وكله في بيع شيء إلى أجل فزاده ~~أو نقصه ولا حظ فيه لم يصح. # قال في الفروع وإن أمر بشراء بكذا حالا أو ببيع بكذا نساء فخالف في حلول ~~وتأجيل صح في الأصح. # وقيل إن لم يتضرر انتهى. # الثانية لو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل جزم به ~~في المغنى والشرح والرعاية والفائق وغيرهم. # قلت فيعايى بها. # وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ممن أطلق. # ولو باعه بثمن مثله فزاد عليه آخر في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ. # قال في الرعاية قلت ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه انتهى. ~~PageV05P381 # قال في المغنى والشرح ويحتمل ان يلزمه ذلك. # وقال في الفروع وفيه وجه يلزمه. # قوله (وإن باع بأكثر منه صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به ~~أو لم تكن). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال في التلخيص فأظهر الاحتمالين الصحة. # قال القاضي وهو المذهب. # وقيل إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح وإلا فلا. # قال في التلخيص قال القاضي ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته ~~من الثمن. # قوله (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد ~~الفقهية وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفائق. # والوجه الثاني لا ms1786 يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغنى وظاهر ما ~~قطع به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفروع ~~والرعايتين والحاويين والكافي. # فائدة لو قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وكذا ~~بدون الخمسين على الصحيح قدمه بن رزين وهو الصواب. # وقيل لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # قوله (وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ ~~الثمن في الحال وهو أحد الوجهين). PageV05P382 # صححه في الشرح والنظم وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني يصح مطلقا ما لم ينهه وهو المذهب اختاره القاضي. # قال في الفروع والمذهب ومسبوك الذهب صح في أصح الوجهين. # قال ابن رزين في نهايته صح في الأظهر وقدمه في الهداية والخلاصة ~~والمستوعب والتلخيص. # وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق ويأتي عكس هذه ~~المسألة في كلام المصنف قريبا. # قوله (وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره ~~له لم يصح وهو أحد الوجهين). # اختاره القاضي في الجامع وجزم به في المستوعب والتلخيص وشرح بن رزين ~~والشارح وقال هو كتصرف الأجنبي واختاره المصنف قاله ناظم المفردات. # والوجه الثاني يصح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاويين وصححه الناظم. # قال ناظم المفردات هو المنصوص وعليه الأكثر انتهى. # وذلك لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له ذكره ~~الأصحاب. # وتقدم هناك أن المذهب صحه البيع فكذا هنا لأن المنصوص في الموضعين الصحة ~~وعليه أكثر الأصحاب لكن المصنف قدم هناك الصحة وقدم هنا عدمها فلذلك قال ~~ابن منجا الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصنف عسر انتهى. # والذي يظهر أن المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب وإن كان اختياره ~~PageV05P383 # مخالفا له وهذا يقع له كثيرا وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره لا إلى الفرق ~~بين المسألتين فإن اختياره في المسألتين واحد والحكم عنده فيهما واحد وأطلق ms1787 ~~الوجهين في المسألتين في الفروع. # وظهر مما تقدم أن للأصحاب في المسألتين طريقتين التساوي وهو الصحيح ~~والصحة هناك وعدمها هنا وهي طريقته في المستوعب وابن رزين وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا. # وذكر الزركشي فيهما ثلاثة أقوال ثالثها الفرق وهو ما قاله المصنف في هذا ~~الكتاب. # قوله (أو وكله في بيع شيء فباع نصفه بدون ثمن الكل لم يصح). # إذا وكله في بيع شيء فباع بعضه فلا يخلو إما أن يبيع البعض بثمن الكل ~~أولا فإن باعه بثمنه كله صح على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا ~~جزم به في المغنى والشرح والحاويين وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقيل لا يصح قدمه في الفائق وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم قلت وهذا القول ~~ضعيف. # فعلى المذهب يجوز له بيع الباقي على الصحيح من المذهب وقدمه في المغنى ~~والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في الفروع والفائق ويحتمل أن لا ~~يجوز. # وإن باع البعض بدون ثمن الكل فلا يخلو إما أن يبيع الباقي أو لا فإن باع ~~الباقي صح البيع وإلا لم يصح على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع ~~وجزم به في المستوعب وقال نص عليه. PageV05P384 # قال في التلخيص والذي نقله الأصحاب في ذلك أنه لا يصح إذا لم يبع الباقي ~~دفعا لضرر المشاركة بما بقي. # وقولهم إذا لم يبع الباقي يدل على أنه إذا باعه ينقلب صحيحا وفيه عندي ~~نظر انتهى. # وقيل لا يصح مطلقا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. # تنبيه يستثنى من محل الخلاف فيما تقدم ومن عموم كلام المصنف لو وكله في ~~بيع عبيد أو صبرة ونحوهما فإنه يجوز له بيع كل عبد منفردا وبيع الجميع صفقة ~~واحدة وبيع بعض الصبرة منفردة وبيعها كلها جملة واحدة قاله الأصحاب إن لم ~~يأمره ببيعها صفقة واحدة. # تنبيه قولي عن كلام المصنف بدون ثمن الكل ms1788 هو في بعض النسخ وعليها شرح ~~الشارح. # وفي بعضها بإسقاطها تبعا لأبي الخطاب وجماعة وعليها شرح بن منجا لكن ~~قيدها بذلك من كلامه في المغنى. # قوله (وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا). # صح وهو المذهب مطلقا. # قال في الفروع صح في الأصح وجزم به في شرح بن منجا وقدمه في المغنى ~~والشرح وجزم به في الهداية والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين وصححه في ~~النظم. # وقيل لا يصح إن حصل ضرر وإلا صح وهو احتمال في المغنى والشرح وجزم به في ~~الوجيز قلت وهو الصواب والأول ضعيف وأطلقهما في الرعاية الكبرى. ~~PageV05P385 # قوله (وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا ~~أو اشترى شاه تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإلا لم يصح). # يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا لم يصح وهذا المذهب بلا ريب وعليه ~~الأصحاب. # وفي المبهج رواية في المسألة الأولى أنه كفضولي. # وقال في عيون المسائل إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل لا ~~للوكيل وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان. # إحداهما يقف على إجازة الموكل وقال في الرعايتين والفائق والحاويين وقيل ~~الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل. # فعلى المذهب لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل فقيل يصح إن كانت ~~الباقية تساوي دينارا لحديث عروة البارقي رضي الله عنه. # قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بحديث ~~عروة وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق. # وقيل يصح مطلقا ذكره بن رزين في شرحه. # وقال في الفائدة العشرين لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان أحدهما ~~يخرج على تصرف الفضولي. PageV05P386 # والثاني أنه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص. # قوله (وليس له شراء معيب). # بلا نزاع فإن فعل فلا يخلو إما أن يكون جاهلا أو عالما فإن كان جاهلا به ~~فيأتي. # وإن كان عالما لزم الوكيل ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده. # وإن اشترى بعين المال ms1789 فكشراء فضولي وهذا المذهب في ذلك كله وعليه ~~الأصحاب. # وقال الأزجي إن اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل لأن العيب إنما ~~يخاف منه نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به أم لا يقع ~~عن الموكل فيه وجهان. # قوله (وإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يضمنه. # وقال الأزجي إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل فيه ~~خلاف انتهى. # وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعينه الموكل على ما يأتي قريبا. # فائدتان إحداهما لو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضى به لزمه وإلا فله ~~رده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقال في المغنى وله رده على وجه. # الثانية لو ظهر به عيب وأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل ~~وليس له رده على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح وقدمه في ~~الفروع. PageV05P387 # وقيل يلزم الموكل وله أرشه فإن تعذر من البائع لزم الوكيل. # قوله (فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه ~~أنه لا يعلم ذلك). # وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقف الأمر على حلف موكله وللحاكم إلزامه حتى يحضر موكله. # فائدتان إحداهما مثل ذلك خلافا ومذهبا قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه ~~أبرأني موكلك أو قبضه ويحكم عليه ببينة إن حكم على غائب. # الثانية لو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت ~~الموكل حلف الوكيل على نفي العلم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين. # وقيل يقبل قوله من غير يمين. # قوله (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على ~~وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح وشرح بن ~~منجا والفروع والفائق. # أحدهما لا يصح الرد وهو باق للموكل وهو المذهب صححه في التصحيح وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين والمغنى. # والثاني يصح ms1790 فيجدد الموكل العقد صححه في النظم وجزم به في الوجيز قال ~~المصنف والشارح يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه وقال أبو ~~المعالي في النهاية يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود PageV05P388 # وغيرهما من الحقوق مع غيبة الموكل وحضور وكيله وحكاهما غيره في حد وقود ~~على ما تقدم. # فائدة رضى الموكل الغائب بالمعيب عزل لوكيله عن رده. # قوله (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام ~~الموكل على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والفروع والفائق ~~والمحرر والتلخيص والبلغة. # أحدهما له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وجزم به ~~في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين. # والوجه الثاني ليس له الرد. # قال في الرعايتين هذا أولى. # وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الخلاصة. # قلت وهو الصواب. # فلو علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه فيه وجهان مبنيان على الوجهين ~~اللذين قبلهما. # فإن قلنا يملك الرد في الأولى فليس له هنا شراؤه وإن قلنا لا يملك هناك ~~فله الشراء هنا قاله المصنف والشارح. # قال في الفروع فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله وهو مخالف لما قالاه ~~وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل. # قوله (وإن قال له اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم ~~الموكل). PageV05P389 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا. # وعلى كل قول البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل. # فائدة لو قال اشتر لي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري ~~له في ذمته وبعينها جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم. # قوله (وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح وغيرهما ذكره أصحابنا وجزم به ms1791 في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وقال إن لم يكن للموكل غرض وقدمه في الفروع والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه. # قال في الرعاية الكبرى وقيل إن رضى به وإلا بطل وهو أولى. # فائدة يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي وغيرهم ذكروه في الشركة. # وقال في المنتخب لا يقبل واختاره المصنف فلا يرد على موكله وإن رد بنكوله ~~ففي رده على موكله وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب رده على الموكل. # قوله (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح). PageV05P390 # إن لم ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض بلا نزاع. # قوله (وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه). # بلا نزاع. # قوله (ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة). # هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ~~والحاويين والفائق على ما يأتي واختاره المصنف وقدمه في المحرر والرعاية ~~الكبرى وهو الصواب. # والوجه الثاني لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب كالحاكم وأمينه اختاره ~~القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص وقدمه في الفروع. # والوجه الثالث يملكه مطلقا وهو احتمال في المغنى والشرح. # وقال في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وفي قبضه ثمنه بلا قرينه ~~وجهان. # وقال ابن عبدوس في تذكرته له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع. # فعلى المذهب إن تعذر قبض الثمن من المشترى لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر ~~المبيع مستحقا أو معيبا. # وعلى الثالث ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره فإن سلمه قبل ~~قبض ثمنه ضمنه. # وعلى الأول إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه ضمنه وإلا فلا. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو وكل في شراء سلعة هل يقبضها أم لا أم ~~يقبضها إن دلت قرينة عليه. PageV05P391 # وإن أخر ms1792 تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل لا يضمن. # الثانية هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل مطلقا ~~أم لا فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # وقال في الرعاية وإن وكل في شراء لم يشرط الخيار للبائع وهل له شرطه ~~لنفسه أو لموكله يحتمل وجهين انتهى. # وظاهر كلامه في المجرد والرعاية الكبرى في البيع صحة ذلك ويكون للموكل. # فإذا شرط الخيار فهو لموكله وإن شرطه لنفسه فهو لهما ولا يصح شرطه له ~~وحده. # ويختص الوكيل بخيار المجلس ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه جزم به في ~~الفروع. # وقال في التلخيص وإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار ~~رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين. # وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر عند قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز. # قوله (وإن وكله في بيع فاسد أو في كل قليل وكثير لم يصح). # إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح قطع به الأصحاب. # وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح على الصحيح من المذهب كما قطع به ~~المصنف هنا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال الأزجي في النهاية لم يصح باتفاق الأصحاب. # وقيل يصح كما لو وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بحقوقه كلها أو ~~الإبراء منها أو بما شاء منها. PageV05P392 # قوله (وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع ~~وقدر الثمن). # هذا إحدى الروايتين وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص وجزم ~~به في الوجيز. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وصححه في النظم وقدمه في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق. # وعنه ما يدل على أنه يصح وهو ظاهر ما اختاره في المغنى والشرح. # قال أبو الخطاب ويحتمل أن يجوز على ما قاله الامام أحمد رحمه الله في ~~رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه (ما اشتريت من شيء فهو بيني ms1793 وبينك) إنه ~~جائز وأعجبه وقال هذا توكيل في كل شيء. # وكذا قال ابن أبي موسى إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز ~~بيعه عليه وابتياعه له وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه بعد ثبوت ~~وكالته منه انتهى. # وقيل يكفي ذكر النوع فقط اختاره القاضي نقله عنه المصنف والشارح وقطع به ~~بن عقيل في الفصول وأطلقهن في الفروع. # وقال في الرعاية وقيل يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن. # قوله (وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض). # ولا الإقرار عليه مطلقا نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطعوا به. # وقطع بن البنا في تعليقه أنه يكون وكيلا في القبض لأنه مأمور بقطع ~~الخصومة ولا تنقطع إلا به انتهى. # قلت الذي ينبغي أن يكون وكيلا في القبض إن دلت عليه قرينة. PageV05P393 # كما اختاره المصنف وجماعة فيما إذا وكله في بيع شيء أنه لا يملك قبض ثمنه ~~إلا بقرينة. # قوله (وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاويين والنظم ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز والهداية وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة ~~ومال إليه المصنف والشارح. # والوجه الثاني لا يكون وكيلا في الخصومة وأطلقهما في الكافي والمحرر ~~وشرحه والفروع والفائق. # وقال في المغنى والشرح ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو ~~مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا ~~فائدتان. # إحداهما أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة في الخصومة وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # لكن قال في الفنون لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة واقتصر عليه في ~~الفروع وهذا مما لا شك فيه. # قال في الفروع وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه ~~المنع. # قلت وهو الصواب. # قال ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز أولى كالظن في عدم ظلمه فإن ~~الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة ms1794 في البينة. PageV05P394 # وقال القاضي في قوله تعالى 4: 105 ولا تكن للخائنين خصيما) يدل على أنه ~~لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة ~~أمره. # وكذا قال المصنف في المغنى والشارح في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق ~~المدعى فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته. # الثانية له إثبات وكالته مع غيبة موكله على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقيل ليس له ذلك. # ويأتي في باب أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه. # وإن قال أجب عنى خصمي احتمل أنها كالخصومة واحتمل بطلانها وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة ~~أقرب. # قوله (وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم. # قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا. # قال في الفروع لم يصح في الأصح. # وقيل يضمن وذكره القاضي رواية. # قوله (وإن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن). # هذا المذهب بشرطه وعليه أكثر الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل. # قال في التلخيص ضمن في أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ~~PageV05P395 # والخرقي وجزم به في العمدة وغيرها وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين ~~والفروع والمغنى والشرح والزركشي وقال هذا المذهب. # وقال القاضي وغيره من الأصحاب وسواء صدقه الموكل أو كذبه. # وعنه لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أولا اختاره بن عقيل. # وقيل يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد وإلا فلا. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا. # قال الزركشي وهذا مقتضى كلام الخرقي. # قوله (إلا أن يقضيه بحضرة الموكل). # يعنى أنه إذا قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد لا يضمن وهذا المذهب جزم به ~~في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية ~~الصغرى والحاويين وغيرهم. # قال في الرعاية الكبرى والفروع لم يضمن في الأصح. # قال الزركشي هذا الصحيح. ms1795 # وقيل يضمن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول. # وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين وتقدم هناك إذا أشهد ~~ومات الشهود ونحو ذلك والحكم هنا كذلك. # وتقدم أيضا في الرهن فيما إذا قضى العدل المرتهن. # وتقدم أيضا في الرهن من طلب منه الرد وقبل قوله هل له التأخير ليشهد أم ~~لا وما يتعلق بذلك عند قوله إذا اختلفا في رد الرهن والأصحاب يذكرون ~~المسألة هنا. # قوله (والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط والقول ~~قوله مع يمينه في الهلاك ونفى التفريط). # هذا المذهب مطلقا وعليه الإصحاب في الجملة. PageV05P396 # قال القاضي إلا أن يدعى تلفا بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما فعليه ~~إقامة البينة على وجود ذلك في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها به ~~وجزم به في المحرر والوجيز والفائق والزركشي وغيرهم من الأصحاب. # قال في الفروع ويقبل قوله في التلف وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة ~~بالحادث قبل قوله مع يمينه. # وفي اليمين رواية إذا أثبت الحادث الظاهر ولو باستفاضة أنه لا يحلف ويأتي ~~نظير ذلك في الرد بعيبه. # قوله (ولو قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله). # هذا المذهب اختاره بن حامد. # قال في الفائق قبل قوله في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب ~~والخلاصة والمستوعب والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في النظم قال في ~~الرعايتين قبل قول الوكيل في الأشهر وقدمه في المغنى والشرح وقيل لا يقبل ~~قوله وهو احتمال في المغنى والشرح وأطلقهما في الكافي. # فائدة لو وكله في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال اشتريته ~~بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه ~~في المغنى والشرح والفائق. # قال القاضي القول قول الموكل إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل ~~فيكون القول قوله. # قوله (فإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا). # على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر. PageV05P397 # وقيل ms1796 لا يقبل قوله إلا ببينة ذكره في الرعاية. # وإن كان بجعل فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والهادي والتلخيص والشرح والنظم ~~والحاويين والقواعد الفقهية والفائق. # أحدهما يقبل قوله مع يمينه كالوصي نص عليه وهو المذهب وصححه في التصحيح ~~وجزم به في العمدة والوجيز وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي في خلافه ~~وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافة وغيرهم وسواء ~~اختلفا في رد العين أو رد ثمنها. # والوجه الثاني لا يقبل قوله إلا ببينة وهو المذهب اختاره بن حامد وابن ~~أبى موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم وقدمه في المحرر والفروع ~~وتجريد العناية وغيرهم وصححه في إدراك الغاية وغيره وقطع به في المنور ~~وغيره. # قوله (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # قال في الفائق والوجهان في الأجير والمرتهن انتهى. # وكذا المستأجر والشريك والمضارب والمودع ونحوهم قاله في الرعاية وغيرها. # وتقدم في كلام المصنف أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده وأنه ~~المذهب. # وتقدم في الباب الذي قبله أن القول قول الولي في دفع المال إلى المولى ~~عليه على الصحيح. # ويأتي في كلام المصنف في المضاربة أن القول قول رب المال في رد المال ~~إليه ويأتي الخلاف فيه. PageV05P398 # ويأتي في كلام المصنف في باب الوديعة أن القول قول المودع في الرد على ~~الصحيح من المذهب. # فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على ~~الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله ~~فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمي قاله في القاعدة الرابعة ~~والأربعين. # وقيل لا يقبل قوله. # فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع لم ~~يسقط الضمان. # وقيل بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه ~~كالأجنبي. # وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقي هذا كلامه في ms1797 القواعد. # وقال في الفروع فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في ~~صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمى البغدادي انتهى. # وجزم في الرعاية الكبرى في موضع أنه لا يقبل قول كل من أدعى الرد إلى غير ~~من ائتمنه. # قوله (وإن قال أذنت لي في البيع نساء وفى الشراء بخمسة فأنكره فعلى ~~وجهين). # وأطلقهما في المذهب. # أحدهما القول قول الوكيل وهو المذهب نص عليه في المضارب. # قال في الرعاية الكبرى صدق الوكيل في الأشهر إن خلف وقدمه PageV05P399 # في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والحاوي الكبير والفروع والفائق. # والوجه الثاني القول قول المالك اختاره القاضي وصححه المصنف والشارح ~~وصاحب التصحيح وجزم به الوجيز وقدمه في الكافي وشرح بن رزين. # فائدة وكذا الحكم لو قال أذنت لي في البيع بغير نقد البلد أو اختلفا في ~~صفة الإذن وكذا حكم المضارب في ذلك كله نص عليه واختاره المصنف. # فعلى الوجه الثاني إذا حلف المالك بريء من الشراء. # فلو كان المشترى جارية فلا يخلو إما أن يكون الشراء بعين المال أو في ~~الذمة. # فإن كان بعين المال فالبيع باطل وترد الجارية على البائع إن اعترف بذلك ~~وإن كذبه في الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه فالقول قول البائع. # فلو ادعى الوكيل علمه بذلك حلف أنه لا يعلم أنه اشتراه بمال موكله فإذا ~~حلف مضى البيع وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله ودفع الثمن إلى البائع وتبقى ~~الجارية في يده لا تحل له فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن ~~لتحل له ظاهرا وباطنا. # فلو قال بعتكها إن كانت لي أو إن كنت أذنت لك في شرائها بكذا فقد بعتكها ~~ففي صحته وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والقواعد. # أحدهما لا يصح لأنه بيع معلق على شرط اختاره القاضي وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # والوجه الثاني يصح لأن هذا واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا كما لو ~~قال بعتك هذه الأمة إن كانت أمة. PageV05P400 # قلت وهو الصواب ms1798 وهو احتمال في الكافي ومال إليه هو وصاحب القواعد. # وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا يؤثر فيه شكا أصلا. # وقد ذكر بن عقيل في الفصول أن أصل هذا قولهم في الصوم إن كان غدا من ~~رمضان فهو فرضى وإلا فنفل. # وذكر في التبصرة أن التصرفات كالبيع نساء انتهى. # تنبيه لو امتنع من بيعها من هي له في الباطن رفع الأمر إلى الحاكم ليرفق ~~به ليبيعه إياها ليثبت له الملك ظاهرا وباطنا فإن امتنع لم يجبر عليه وله ~~بيعها له ولغيره. # قال في المجرد والفصول ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق قال الأزجي ~~وقيل يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه. # وقال في الترغيب الصحيح أنه لا يحل وهل تقر بيده أو يأخذها الحاكم كمال ~~ضائع على وجهين انتهى. # وإن اشتراها في الذمة ثم نقد الثمن فالبيع صحيح ويلزم الوكيل في الظاهر. # فأما في الباطن فإن كان كاذبا في دعواه فالجارية له وإن كان صادقا ~~فالجارية لموكله فإن أراد إحلالها توصل إلى شرائها منه كما ذكرنا أولا. # وكل موضع كانت للموكل في الباطن وامتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد ~~الوكيل وهى للموكل وفى ذمته ثمنها للوكيل. # فأقرب الوجوه أن يأذن الحاكم في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها فإن كانت ~~للوكيل فقد بيعت بإذنه وإن كانت للموكل فقد باعها الحاكم في إيفاء دين ~~امتنع المدين من وفائه. PageV05P401 # قال المصنف والشارح وقد قيل غير ذلك وهذا أقرب إن شاء الله تعالى. # وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل جاز. # وقال الأزجي إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقة ~~البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان ~~الغائب فينكر الوكالة. # وقيل يصح فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل. # قوله (وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره ~~فالقول قول المنكر). # نص عليه بغير يمين قال الإمام أحمد رحمه الله لا ms1799 يستحلف. # قال القاضي لأن الوكيل يدعى حقا لغيره فأما إن ادعته المرأة فينبغي أن ~~يستحلف لأنها تدعى الصداق في ذمته وقاله الأصحاب بعده وهو صحيح. # قوله (وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي ~~وشرح بن منجا والفائق والمحرر وشرحه. # إحداهما لا يلزمه وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والمصنف ~~والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي. # والرواية الثانية يلزمه وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في ~~نهايته ونظمها وصححه في النظم. # فوائد الأولى يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه في النظم ~~وقدمه الرعايتين والحاويين. # وقيل لا يلزمه وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح. PageV05P402 # الثانية لو اتفق على أنه وكله في النكاح فقال الوكيل تزوجت لك وأنكره ~~الموكل فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح ~~والفروع والحاوي الكبير والفائق وعنه القول قول الموكل لاشتراط البينة ~~اختاره القاضي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير. # قال في الرعايتين قبل قول الموكل في الأقيس وذكره في التلخيص والترغيب عن ~~أصحابنا كأصل الوكالة. # فعلى هذه الرواية يلزم الموكل طلاقها على الصحيح من المذهب نص عليه ~~كالأولى وقيل لا يلزمه. # وعلى الرواية الثانية لا يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط. # الثالثة لو قال وكلتني في بيع كذا فأنكر الموكل وصدق البائع لزم وكيله في ~~ظاهر كلام المصنف قاله في الفروع وقال وظاهر كلام غيره أنه كمهر أو لا ~~يلزمه شيء لعدم تفريطه بترك البينة قال وهو أظهر. # الرابعة قوله (فلو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح نص عليه). # قال الإمام أحمد رحمه الله هل هذا إلا كالمضاربة واحتج له بقول بن عباس ~~يعنى أنه أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب. # لكن لو باعه نسيئة بزيادة فإن قلنا لا يصح البيع فلا كلام وإن قلنا يصح ~~استحق الزيادة جزم به في الفروع وغيره. # الخامسة يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل جزم به ms1800 في ~~المغنى والشرح. # وقال في الفروع وهل يستحق الجعل قبل تسليم ثمنه يتوجه فيه خلاف. ~~PageV05P403 # السادسة يجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا ~~معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه واقتصر عليه ~~في الفروع وله أجر مثله. # وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف قاله في ~~الفروع. # قلت الصواب الصحة. # السابعة لا يصح التوكيل بجعل مجهول ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة ~~المثل. # قوله فإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم ~~يلزمه الدفع إليه وإن كذبه لم يستحلف. # بلا نزاع كدعوى وصية. # فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده. # فإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا ~~يرجع من ضمنه على الآخر. # وقال في الفروع ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وإن كان ~~دينا وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه وإن لم يتعد فيه مع تلفه لم يرجع ~~على الدافع وإن كان عينا أخذها ولا يرجع من ضمنه على الآخر انتهى. # فائدة متى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه ذكره الشيخ تقى الدين رحمه ~~الله وفاقا وقال مجرد التسليم ليس تصديقا. # وقال وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بل نصه لأنه ~~إن لم يتبين صدقه فقد غره. PageV05P404 # ولو أخبر بتوكيل فظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله قاله في الفروع. # وقال الأزجي إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان ذكرهما ~~القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته ~~لنفسه. # والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على ~~ظنه. # ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة على ~~الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم ms1801 بصحتها وكقول واحد ~~غيرهما. # ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل فشهدا عند الحاكم أن فلانا الغائب ~~وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت ~~وكالته وعكسه ما أعلم صدقهما فإن أطلق قيل فسره. # قوله (وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه مع ~~التصديق واليمين مع الإنكار وجهان). # وأطلقهما في الهداية وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغنى والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والحاويين والفروع ~~والفائق ونهاية بن رزين ونظمها وإدراك الغاية. # أحدهما لا يجب الدفع إليه مع التصديق ولا اليمين مع الإنكار كالوكالة قال ~~في الفروع هذا أولى. # قال المصنف والشارح هذا أشبه وأولى لأن العلة في جواز منع الوكيل كون ~~الدافع لا يبرأ وهي موجودة هنا والعلة في وجود الدفع إلى الوارث كونه ~~PageV05P405 # مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو متخلف هنا فإلحاقه بالوكيل أولى انتهيا. # وجزم به الأدمى في منتخبه وقدمه بن رزين في شرحه وهذا المذهب على ما ~~اصطلحناها في الخطبة. # قال في تصحيح المحرر وذكر بن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم ~~لزوم الدفع اختيار القاضي. # والوجه الثاني يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار صححه في ~~التصحيح والنظم قال في الرعايتين لزمه ذلك في الأصح واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به الوجيز وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في تجريد ~~العناية. # فائدة تقبل بينه المحال عليه على المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال ~~بعد دعواه فيقضى بها له إذن. # قوله (فإن ادعي أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين ~~مع الإنكار). # وهذا بلا نزاع وسواء كان دينا أو عينا وديعة أو غيرها. # وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الحوالة والله أعلم. ~~PageV05P406 # كتاب الشركة. # فوائد الأولى الشركة عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرف فالأول شركة ملك ~~أو استحقاق والثاني شركة عقود وهي المراد هنا. # الثانية لا تكره مشاركة الكتابي إذا ولى المسلم التصرف ms1802 على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وقطع به الأكثر وكرهها الأزجي. # وقيل تكره مشاركته إذا كان غير ذمي. # الثالثة تكره مشاركة المجوسي نص عليه. # قلت ويلحق به الوثني ومن في معناه. # الرابعة تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام على الصحيح من المذهب اختاره ~~جماعة وقدمه في الفروع. # وعنه تحرم جرم به في المنتخب وجعله الأزجي قياس المذهب. # ونقل: جماعة إن غلب الحرام حرمت معاملته وإلا كرهت. # وقيل إن جاوز الحرام الثلث حرمت معاملته وإلا كرهت. # الخامسة قيل العنان مشتق من عن إذا عرض فكل واحد من الشريكين عن له أن ~~يشارك صاحبه قاله الفراء وابن قتيبة وغيرهما. # وقيل هو مصدر من المعارضة فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله ~~وفعاله. # وقيل سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين ~~فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء قطع به في التلخيص ~~وغيره. PageV05P407 # قوله في شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما). # يعني سواء كانا من جنس أو جنسين. # من شرط صحة الشركة أن يكون المالان معلومين وإن اشتركا في مختلط بينهما ~~شائعا صح إن علما قدر ما لكل واحد منهما. # ومن شرط صحتها أيضا حضور المالين على الصحيح من المذهب لتقدير العمل ~~وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل أو حضور مال أحدهما اختاره القاضي في المجرد وحمله في التلخيص على ~~شرط إحضاره. # وقوله (ليعملا فيه ببدنيهما) بلا نزاع. # والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ~~ماله. # قال في الفروع والأصح وأحدهما بهذا الشرط. # وقال في الرعاية الكبرى أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه انتهى. # وقال في التلخيص فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح ويكون ~~عنانا ومضاربة. # وقال في المغني هذا شركة ومضاربة وقاله في الكافي والشارح. # وقال الزركشي هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة فمن حيث إن كل واحد منهما ~~يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث أن أحدهما يعمل في مال ms1803 صاحبه في جزء ~~من الربح هي مضاربة انتهى. # وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب وقيل مضاربة. # فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع. # وإن شرط له ربحا أقل من ماله لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى وجزم به في المغنى والشرح والرعاية الصغرى PageV05P408 # والفائق والحاويين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد. # وفيه وجه آخر وهو ظاهر كلام الخرقي وذكره القاضي في العارية في المجرد ~~وأطلقهما في التلخيص. # قوله (فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في ~~نصيب شريكه) بلا نزاع. # وقال في الفروع وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف. # فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قاله في ~~الترغيب وإن كان بسبب ظاهر قبل قوله. # ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له. # ولو ادعى أحدهما القسمة قبل قول منكرها. # قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير. # هذا المذهب قاله المصنف والشارح وابن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر ~~المذهب. # قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين. # قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في تذكرة بن عقيل وخصال بن البنا والجامع والمبهج والوجيز ~~والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين وشرح بن ~~منجا وغيره. # وعنه تصح بالعروض. PageV05P409 # قال ابن رزين في شرحه وعنه تصح بالعروض وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو ~~الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في المنور وقدمه في ~~المحرر والنظم. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص. # فعلى الرواية الثانية يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد كما قال المصنف ~~ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد كما جعلنا نصابها ~~قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية. # [وقال في الفروع عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو ~~غير مثلية]. # وقال في ms1804 الفروع وقيل في الأظهر تصح بمثلي. # وقال في الرعاية وعنه تصح بكل عرض متقوم. # وقيل مثلي ويكون رأس المال مثله وقيمه غيره انتهى. # قوله (وهل تصح بالمغشوش والفلوس على وجهين). # يعني إذا لم تصح بالعروض وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهداية ~~والمستوعب والخلاصة ذكروه في المضاربة والهادي والتلخيص والمحرر والنظم ~~والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وشرح بن منجا وأطلقهما في الشرح ~~في المغشوش. # أحدهما لا تصح وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه بن ~~رزين وقدمه في المغنى وشرح المجد والشرح في الفلوس وقالا حكم المغشوش حكم ~~العروض وكذا قال في الكافي. PageV05P410 # والوجه الثاني يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة. # وقال في الرعاية الكبرى قلت إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة ~~وإلا فلا. # وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت وإلا فلا انتهى. # وصاحب الفروع اشترط النفاق في المغشوش كالفلوس وذكر وجها فيها بالصحة وإن ~~لم تكن نافقة كالفلوس. # تنبيه ظاهر كلام المصنف في الفلوس أنها سواء كانت نافقة أولا وهو أحد ~~الوجهين. # والصحيح من المذهب أن محل الخلاف إذا كانت نافقة وعليه أكثر الأصحاب وجزم ~~به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. # وفي الترغيب في الفلوس النافقة روايتان. # فائدة إذا كانت الفلوس كاسدة فرأس المال قيمتها كالعروض وإن كانت نافقة ~~كان رأس المال مثلها وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة. # وقيل رأس المال قيمتها وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد فمثلها وإن قلنا ~~كعرض فقيمتها وكذا النقد المغشوش قاله في الرعاية. # فوائد إحداها حكم النقرة وهي التي لم تضرب حكم الفلوس قاله الأصحاب. # الثانية حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعروض والمغشوش والفلوس ~~حكم شركة العنان خلافا ومذهبا قاله الأصحاب. # الثالثة لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة كحبة فضة ونحوها ~~PageV05P411 # في دينار في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك قاله المصنف والشارح ~~وابن رزين واقتصر عليه في الفروع. # قوله (والثاني ms1805 أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا ~~الربح بيننا فهو بينهما نصفان فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا ~~مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح) بلا نزاع في ذلك. # قوله (ولا يشترط أن يخلطا المالين). # بل يكفي النية إذا عيناهما وقطع به الأصحاب وهو من المفردات وجزم به ~~ناظمها لأنه مورد عقد الشركة ومحله العمل والمال تابع لا العكس والربح ~~نتيجة مورد العقد. # فائدة لفظ الشركة يغنى عن إذن صريح بالتصرف على الصحيح من المذهب وهو ~~المعمول به عند الأصحاب قاله في الفصول. # قال في الفروع ويغنى لفظ الشركة على الأصح وقدمه في التلخيص والفائق. # وعنه لا بد من لفظ يدل على الإذن نص عليه وهو قول في التلخيص وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # قوله (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما). # يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة وشمل مسألتين. # إحداهما إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما. # الثانية إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضا على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. ~~PageV05P412 # وعنه من ضمان صاحبه فقط ذكرها في التمام. # قوله (ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب). # يعنى ولو رضي شريكه وله أن يقر به بلا نزاع. # قال في التبصرة ولو بعد فسخها. # قوله (وأن يقايل). # هذا الصحيح من المذهب. # قال في الكافي والشرح والفروع ويقايل في الأصح. # وقال في المغنى الأولى أنه يملك الإقالة لأنها إذا كانت بيعا فهو يملك ~~البيع وإن كانت فسخا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه ~~فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن ~~فيه انتهى. # قال في القواعد الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة ~~سواء قلنا هي بيع أو فسخ وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن ~~منجا والفائق وغيرهم. # وقيل ليس له ذلك وأطلقهما في الهداية والمذهب ms1806 ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يجوز مع الإذن وإلا فلا. # وقال المصنف في المغنى ويحتمل أن لا يملكها إذا قلنا هي فسخ. # قال ابن منجا في شرحه قال في المغنى إن قلنا هي بيع ملكها لأنه يملك ~~البيع وإن قلنا هي فسخ لم يملكها لأن الفسخ ليس من التجارة. # ثم قال في المغنى وقد ذكرنا أن الصحيح أنها فسخ فلا يملكها انتهى. # ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل. PageV05P413 # وقال في الفصول على المذهب لا يملك الإقالة وعلى القول بأنها بيع يملكها ~~وتقدم ذلك في فوائد الإقالة. # قوله (وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغنى والمحرر ~~والفائق والشرح وشرح بن منجا والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ~~وقدمه في الفروع. # وقيل له ذلك. # قلت حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز. # قوله (ولا يقرض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والتلخيص ~~والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والرعايتين والفائق والحاوي الصغير ~~ونحوهم وقدمه في الفروع. # وقال ابن عقيل يجوز للمصلحة. # [يعني على سبيل القرض صرح به في التلخيص وغيره]. # قوله (ولا يضارب بالمال). # هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه ~~الأصحاب. # وفيه تخريج من جواز توكيله ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله وليس للمضارب ~~أن يضارب الآخر لأن حكمهما واحد. PageV05P414 # فائدة حكم المشاركة في المال حكم المضاربة. # قوله (ولا يأخذ به سفتجة). # وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقدمه في ~~الفروع. # وقيل يجوز أخذها. # قال في الفروع وهذا أصح لأنه لا ضرر فيها. # قلت وهو الصواب إذا كان فيه مصلحة. # وأما إعطاء السفتجة فلا يجوز جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا ms1807 ~~وغيرهم كما جزم به المصنف هنا. # فائدتان إحداهما معنى قوله يأخذ سفتجة أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال ~~الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال. # ومعنى قوله يعطيها أن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى ~~وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك قاله المصنف والشارح وغيرهما لأن فيه خطرا. # الثانية يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر. # قوله (وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو ~~يرهن أو يرتهن على وجهين). # أما جواز الإيداع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والتلخيص ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. PageV05P415 # أحدهما يجوز عند الحاجة وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح والنظم. # قال في المغني والشرح والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة. # قال الناظم وهو أولى جزم به في الوجيز. # والثاني لا يجوز. # قال في المحرر والفائق لا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور ~~ومنتخب الأزجي. # وأما جواز البيع نساء فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص ~~والشرح والرعايتين والزركشي وأطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة. # أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره. # وقال في الفائق ويملك البيع نساء في أصح الروايتين. # قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح. # قال الناظم هذا أقوى. # قال في الفروع ويصح في الأصح ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز ~~بيع الوكيل نساء وقدمه في المحرر هناك واختاره بن عقيل. # وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب وحكم المضاربة حكم ~~شركة العنان. # والثاني ليس له ذلك جزم به في منتخب الأزجي والعمدة. # فعلى هذا الوجه قال المصنف هو من تصرف الفضولي. # وقال الزركشي يلزمه ضمان الثمن. # قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح انتهى. PageV05P416 # وأما جواز الإبضاع ومعناه أن يعطى من مال ms1808 الشركة لمن يتجر فيه والربح كله ~~للدافع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح ~~والرعايتين. # إحداهما لا يجوز له ذلك وهو المذهب. # قال في الفروع ولا يبضع في الأصح وقدمه في المحرر والفائق. # والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز قال الناظم ~~هذا أولى. # وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وأعلم أن جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين. # أحدهما أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله وهي طريقة جمهور ~~الأصحاب. # قال في القواعد هي طريقة القاضي والأكثرين وهو كما قال. # وقد علمت الصحيح من المذهب أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله ~~إذا لم يعجز عنه فكذلك هنا. # والطريق الثاني يجوز لهما التوكيل هنا وإن منعنا في الوكيل وقدمه في ~~المحرر ورجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وصححه في التصحيح وذلك لعموم ~~تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في ~~البيع والشراء. # قال ابن رجب وكلام بن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك. # فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو ~~PageV05P417 # دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في الأخص ~~بخلاف الوكيل فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاقه ~~المضارب بالوكيل انتهى. # ويأتي في المضاربة هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم ~~لا. # وأما جواز رهنه وارتهانه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب. # قال في المغنى والشرح أصح الوجهين له ذلك عند الحاجة. # قال في الفروع له أن يرهن ويرتهن في الأصح. # قال في النظم هذا الأقوى وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وجزم به في منتخب ms1809 الأزجي. # قال في الوجيز والمنور ويفعل المصلحة وقدمه في المحرر والفائق. # والوجه الثاني المنع من ذلك. # فائدتان إحداهما يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق جزم به ~~في منتخب الأزجي وقدمه في الفروع والفائق والمحرر. # قال القاضي قياس المذهب جوازه. # وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن نصرها الأزجي وهما وجهان مطلقان في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # الثانية لو سافر والغالب العطب ضمن على الصحيح من المذهب ذكره ~~PageV05P418 # أبو الفرج وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام غيره وفيما ليس الغالب ~~السلامة يضمن أيضا انتهى. # قال في الرعاية وإن سافر سفرا ظنه آمنا لم يضمن انتهى. # وكذا حكم المضاربة. # قوله (وليس له أن يستدين). # بأن يشتري بأكثر من رأس المال. # هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع ولا يملك الاستدانة في المنصوص وجزم به في الوجيز والمحرر ~~والكافي وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفائق ~~وغيرهم. # وقيل يجوز له ذلك. # قال القاضي إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما. # فائدتان إحداهما لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه غير الذهب ~~والفضة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في المحرر وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقال المصنف يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه. # قلت وهو الصواب وأطلقهما في النظم. # الثانية لو قال له اعمل برأيك جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم ~~إذا رآه مصلحة قاله أكثر الأصحاب. # وقال القاضي في الخصال ليس له أن يقرض ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض ولا ~~يستدين عليه وخالفه بن عقيل وغيره ذكره في المستوعب في المضاربة وقدم ما ~~قاله القاضي في التلخيص. PageV05P419 # تنبيه مفهوم قوله (وإن أخر حقه من الدين جاز). # أنه لا يجوز تأخير حق شريكه وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وغيره. # وقيل يجوز تأخيره أيضا. # قوله (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح ms1810 في إحدى الروايتين). # وهو المذهب. # قال في المغنى هذا الصحيح وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الخلاصة والمستوعب والشرح وغيرهم. # قال في تجريد العناية لا يقسم على الأشهر. # قال ابن رزين في شرحه لا يجوز في الأظهر. # والرواية الثانية يصح صححه في النظم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق ~~وشرح بن منجا والحاوي الصغير. # تنبيه مراده بقوله في الذمة الجنس. # فمحل الخلاف إذا كان في ذمتين فأكثر قاله الأصحاب. # أما إذا كان في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة فيها قولا واحدا قاله في ~~المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أيضا ذكره عنه في الاختيارات وذكره ~~بن القيم رحمه الله رواية في أعلام الموقعين. # فائدة لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب من ~~الحوالة على مليء وجوبه. PageV05P420 # قوله (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون حق صاحبه). # بلا نزاع. # وقوله (وكذلك إن أقر بمال). # يعني لا يقبل في حق شريكه ويلزم في حقه وهو المذهب سواء كان بعين أو بدين ~~جزم به في الوجيز والكافي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح وجزم به في المغنى. # وقال إن أقر ببقية ثمن المبيع أو بجميعه أو بأجر المنادى أو الحمال ونحوه ~~وأشباه هذا ينبغي أن يقبل لأنه من توابع التجارة. # وقال القاضي في الخصال يقبل إقراره على مال الشركة وصححه في النظم قلت ~~وهو الصواب وأطلقهما في الفروع. # فائدة حسنة إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد كإرث أو ~~إتلاف قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه ~~الأخذ من الغريم وله الأخذ من الآخذ على الصحيح من المذهب. # قال في المغنى والشرح هذا ظاهر المذهب. # قال في الرعايتين والحاويين له ذلك على الأصح وجزم به في المحرر والنظم ~~وغيرهما وقدمه في الفروع وقال جزم ms1811 به الأكثر ونص عليه في رواية حنبل وحرب. # وقال أبو بكر العمل عليه. # وعنه لا يشاركه فيما أخذ كما لو تلف المقبوض في يد قابضه فإنه يتعين حقه ~~فيه ولا يرجع على الغريم لعدم تعديه لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته ~~مشتركا مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من ~~يده كمقبوض بعقد فاسد. PageV05P421 # قال في الفروع فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ويضمنه وهو وجه في النظم ~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه وفي التفرقة نظر ظاهر انتهى. # فإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه أو كان الدين بعقد ~~فوجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في النظم والمحرر والرعايتين والحاويين ~~فيما إذا كان الدين بعقد. # والصحيح منهما أنه كالميراث وغيره كما تقدم. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب فيما إذا كان بعقد. # وقالا فيما إذا أجل حقه ما قبضه الآخر لم يكن لشريكه الرجوع عليه ذكره ~~القاضي. # قال والأولى أن له الرجوع. # وقال في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وإن قبضه بإذنه فلا مخاصمه ~~في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره الناظم. # وقال في الفائق فإن كان بعقد فلشريكه حصته على الأصح الروايتين. # قال في الفروع ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه وفي دين ~~من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقد بل هو من جملته. # فأما في الميراث فيشاركه لأنه لا يتجزأ أصله ولو أبرأ منه صح في نصيبه ~~ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع ~~وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق ولكن ليس لأحدهما إكراهه على ~~تقديمه. # تنبيه ذكر هذه المسألة في المحرر والفروع في التصرف في الدين. # وذكرها المصنف والشارح وغيرهما في هذا الباب. PageV05P422 # وذكرها في الرعايتين والحاويين والنظم في آخر باب الحوالة ولكل منها وجه. # قوله (وما جرت العادة أن ms1812 يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله) بلا نزاع. # لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام ~~بنفسه أو غلامه أو دابته جاز كداره قدمه في الفروع وقال نقله الأكثر. # وقدمه في المغنى والشرح ذكراه في المضاربة. # وعنه لا يجوز لعدم إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره بن عقيل. # قوله (فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن منجا. # أحدهما ليس له أخذ أجرة وهو المذهب صححه المصنف في المغنى وصاحب التصحيح ~~والنظم. # قال في الفروع ليس له فعله بنفسه ليأخذ الأجرة بلا شرط على الأصح وجزم به ~~في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح. # والوجه الثاني يجوز له الأخذ. # قوله (والشروط في الشركة ضربان صحيح وفاسد فالفاسد مثل أن يشترط ما يعود ~~بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أو أن ~~يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ونحو ~~ذلك). # فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد مثل أن يشترط المضارب جزءا من ~~PageV05P423 # الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو إحدى ~~السفرتين أو ما يربح في هذا الشهر ونحو ذلك فهذا يفسد العقد بلا نزاع. # قال في الوجيز وإن شرط توقيتها أو ما يعود بجهالة الربح فسد العقد ~~وللعامل أجرة المثل. # ويخرج في سائرها روايتان وشمل قسمين. # أحدهما ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة ~~بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه ~~أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك. # والثاني كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه نحو أن يشترط على ~~المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه ms1813 بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء ~~بعينه أو أن يرتفق ببعض السلع كلبس الثوب واستخدام العبد أو أن يشترط على ~~المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها ~~بالثمن ونحو ذلك. # إحداهما لا يفسد العقد وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه ~~الله صححه في التصحيح. # قال في المغنى والشرح المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أظهر ~~الروايتين أن العقد صحيح. # قال في الفروع فالمذهب صحة العقد نص عليه وقدمه في المحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية يفسد العقد ذكرها القاضي وأبو الخطاب. # وذكرها أبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم تخريجا من البيع والمزارعة. # قوله (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين). # هذا المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والفروع والحاوي ~~PageV05P424 # الصغير والفائق والمغنى وقال هذا المذهب واختاره القاضي وغيره. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن ~~منجا وغيرهم. # وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب. # قال في المغنى واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ~~وأجراها مجرى الصحيحة انتهى. # وأطلق في الترغيب روايتين. # وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت ~~العادة في مثله وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنها عنده مشاركة لا ~~من باب الإجارة. # قوله (وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله على وجهين). # هما روايتان في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمحرر والفائق. # أحدهما له الرجوع وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع يرجع بها على الأصح. # وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي ~~الصغير واختاره القاضي ذكره في التصحيح الكبير. # والوجه الثاني لا يرجع اختاره الشريف أبو جعفر وأجراها كالصحيحة. # فائدتان إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح ~~من المذهب ونقله الجماعة وهو المذهب عند أبى ms1814 بكر والمصنف والشارح وغيرهم ~~وقدمه في الفروع. PageV05P425 # وذكر جماعة إن اشترى بعين المال فهو كفضولي ونقله أبو داود. # قال في الفروع وهو أظهر. # وذكر بعضهم إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة ~~في رواية وإن كان الشراء بعينه فلا. # وعنه له أجرة مثله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم ذكروه ~~في تعدى المضارب. # وقال في المغنى والشرح له أجرة مثله ما لم يحط بالربح ونقله صالح وأن ~~الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى ان الربح لرب المال ثم استحسن هذا بعد ~~وهو قول في الرعاية. # وعنه له الأقل منهما أو ما شرط من الربح. # وعنه يتصدقان به. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه بينهما على ظاهر المذهب. # وفي بعض كلامه إن أجازه بقدر المال والعمل انتهى. # قال ناظم المفردات. # وإن تعدى عامل ما أمرا * به الشريك ثم ربح ظهرا. # وأجرة المثل له وعنه لا * والربح للمالك نص نقلا. # وعنه بل صدقه ذا يحسن * لأن ذاك ربح ما لا يضمن. # ذكرها في المضاربة. # الثانية قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الربح الحاصل من مال لم يأذن ~~مالكه في التجارة به قيل للمالك وقيل للعامل وقيل يتصدقان به وقيل بينهما ~~على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة قال وهو أصحها إلا أن يتجر به على ~~غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيبين مال غيره فهنا يقتسمان ~~الربح بلا ريب. PageV05P426 # وقال في الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح فيه له أجرة مثله وعنه ~~يتصدق به. # وذكر الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر أنه إن كان عالما بأنه مال الغير ~~فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا فإذا تاب أبيح له بالقسمة فإذا لم يتب ففي ~~حله نظر. # قال وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس وكسب به مالا يجعل الكسب بين ~~الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم ~~يقسم الصيد بينهما. # وأما إذا كسب ms1815 فالواجب أن يغطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه ~~انتهى. # فائدة المضاربة هي دفع ماله إلى آخر يتجر به والربح بينهما كما قال ~~المصنف وتسمى قراضا أيضا. # واختلف في اشتقاقها والصحيح أنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها ~~للتجارة غالبا. # وقيل من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح. # والقراض مشتق من القطع على الصحيح فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة ~~وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح. # وقيل مشتق من المساواة والموازنة فمن العامل العمل ومن الآخر المال ~~فتوازنا. # ومبنى المضاربة على الأمانة والوكالة فإذا ظهر ربح صار شريكا فيه. # فإن فسدت صارت إجارة ويستحق العامل أجرة المثل. # فإن خالف العامل صار غاصبا. PageV05P427 # قوله (وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح). # يعني إذا قال إحداهما مع قوله مضاربة لم يصح وهذا المذهب جزم به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن ~~منجا وغيرهم. # قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم هي مضاربة فاسدة يستحق فيها ~~أجرة المثل. # وكذا قال في المغنى لكنه قال لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل ~~على أن لا شيء له ورضى به. # وقاله بن عقيل في موضع آخر من المساقاة. # وقال في المغنى في موضع آخر إنه إبضاع صحيح. # فراعى الحكم دون اللفظ. # وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضا ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين. # قوله (وإن قال ولي ثلث الربح). # يعني ولم يذكر نصيب العامل. # (فهل يصح على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما يصح والباقي بعد الثلث للعامل وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف ~~والشارح وابن الجوزي في المذهب والناظم وصاحب الفروع والفائق والتصحيح ~~وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل ~~وقالا اختاره بن حامد ذكره في التصحيح الكبير. PageV05P428 # والثاني لا يصح فتكون المضاربة فاسدة. # فعلى المذهب لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح ms1816 على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع في الأصح. # وقيل لا يصح ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله نص عليه. # فائدتان إحداهما لو قال لك الثلث ولي النصف صح وكان السدس الباقي لرب ~~المال قاله في الرعاية الكبرى وغيرها. # الثانية حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم. # قوله (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما ~~يلزمه فعله). # وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا ~~وهكذا قال جماعة. # أعني أنهم جعلوا شركة العنان أصلا وألحقوا بها المضاربة. # وأكثر الأصحاب قالوا حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه وما ~~يمنع منه فجعلوا المضاربة أصلا. # واعلم أنه لا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذكروا. # قوله (وفي الشروط وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة) خسر أو كسب. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز والهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين ~~والحاوي الصغير والنظم والخلاصة. PageV05P429 # وقال وعنه يتصدقان بالربح انتهى وعنه له الأقل من أجرة المثل أو ما شرطه ~~له من الربح واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاه كما قال ~~في شركة العنان على ما تقدم. # فائدة لو لم يعمل المضارب شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف ~~استحق لما صرفها نقله حنبل وجزم به في الفروع. # قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب. # قوله (وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر. # إحداهما لا تفسد وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وصححه في ~~الفروع والنظم والفائق والتصحيح وتصحيح المحرر وشرح بن رزين وقدمه في ~~الكافي وقال نص عليه. # والرواية الثانية تفسد جزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو حفص العكبري ~~والقاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقدمه في الخلاصة والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير. # وقال في الرعاية الكبرى وإن قال ضاربتك سنة أو شهرا بطل الشرط وعنه ~~والعقد قلت ms1817 وإن قال لا تبع بعد سنة بطل العقد وإن قال لا تتبع بعدها صح كما ~~لو قال لا تتصرف بعدها ويحتمل بطلانه. # فعلى المذهب لو قال متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو متاع فلا بأس إذا ~~باعه أن يكون قرضا نقله مهنا وقاله أبو بكر ومن بعده. PageV05P430 # ويصح قوله إذا انقضى الأجل فلا تشتر على الصحيح من المذهب. # وفيه احتمال لا يصح قاله في الفروع وغيره. # وتقدم كلامه في الرعاية. # قوله (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه صح). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع ويصح في المنصوص وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم. # وقيل لا يصح وهو تخريج. # قوله (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح). # هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب المستوعب والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه ~~في المغنى والشرح والمحرر ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها ~~وقدمه في الفروع ذكره في آخر باب السلم. # وعنه يصح وهو تخريج في المحرر واحتمال لبعض الأصحاب. # وبناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية على قبضه من نفسه ~~لموكله وفيهما روايتان. # فوائد منها لو قال إذا قبضت الدين الذي على زيد فقد ضاربتك به لم يصح وله ~~أجرة تصرفه. # قال في الرعاية قلت يحتمل صحة المضاربة إذ يصح عندنا تعليقها على شرط ~~ومنها لو كان في يده عين مغصوبة فقال المالك ضارب بها صح. # ويزول ضمان الغصب جزم به في التلخيص والرعاية الكبرى وقدمه في المغنى ~~والشرح والفروع وغيرهم. PageV05P431 # وقال القاضي لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة. # ومنها لو قال هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح جزم به الفائق وقدمه ~~في الرعاية الكبرى وقيل يصح. # قوله (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي ~~ويكون مضاربة). # وهذا المذهب نص عليه. # قال في المغنى والكافي والشرح هذا أظهر وجزم به في الوجيز. # وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد ms1818 رحمه الله في رواية أبي الحارث ~~وقدمه في المغني والتلخيص والمحرر والشرح والفروع والفائق والمستوعب وصححه ~~الناظم. # وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح واختاره بن ~~حامد وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في الرعاية الكبرى والهادي. # وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير ~~شرط ورده المصنف والشارح وغيرهما. # قوله (وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والفائق والنظم. # أحدهما يصح كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها وهو المذهب. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير يصح في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز ~~وغيره وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع ~~والكافي وقال هو أولى بالجواز. PageV05P432 # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي. # قال في التلخيص الأظهر المنع. # وظاهر كلام الزركشي أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب ~~المال. # فعلى المذهب في المسألتين قال المصنف يشترط علم عمله وأن يكون دون النصف ~~والمذهب لا. # فائدة وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين. # فوائد منها لا يضر عمل المالك بلا شرط نص عليه. # ومنها لو قال رب المال اعمل في المال فما كان من ربح فبيننا صح نقله أبو ~~داود رحمه الله. # ومنها ما نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل ~~فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال لا بأس إذا ~~كانوا تراضوا على الربح. # وتقدم في أول الباب في شركة العنان عند قوله ليعملا فيه لو اشتركا في ~~مالين وبدن أحدهما. # قوله (وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ~~ثمنه). # لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل فقدم المصنف هنا ~~صحة الشراء وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما وجزم به في الهداية ~~والمذهب ms1819 ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص PageV05P433 # والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وصححه ~~الناظم وغيره. # قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحة الشراء. # ويحتمل أن لا يصح الشراء وهو تخريج في الكافي ووجه في الفروع وغيره ~~وأطلقهما في الفروع وقال والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه. # يعنى كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه ذكره في ~~أواخر الحجر في أحكام العبد وقاله في التلخيص وغيره هنا. # وقال المصنف في المغنى والشارح يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا ~~وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد. # وظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله صحة لشراء قاله القاضي انتهيا. # وقال في الفائق ولو اشترى في الذمة فللعاقد وإن كان بالعين فباطل في أحد ~~الوجهين. # فعلى المذهب يضمنه العامل مطلقا. # أعنى سواء علم أو لم يعلم وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويضمن في الأصح. # قال القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ~~أنه يضمن سواء علم أو لم يعلم وقدمه المصنف هنا وفي المغنى والشرح والهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والنظم وجزم به في الوجيز ~~واختاره القاضي في المجرد قاله في التلخيص. # وقال أبو بكر في التنبيه إن لم يعلم لم يضمن وجزم به في عيون المسائل. # وقال لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن ~~رمى إلى صف المشركين انتهى. PageV05P434 # واختاره القاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقال هذا الصحيح عندي ~~انتهى. # وقيل لا يضمن ولو كان عالما أيضا وهو توجيه لأبي بكر في التنبيه وأطلقهن ~~في القواعد. # فعلى القول بأنه يضمن فالصحيح من المذهب والروايتين أنه يضمن الثمن كما ~~قدمه المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ذكره في الحجر وقدمه في ~~الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يضمن قيمته وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والمغنى والتلخيص والشرح وهما ms1820 وجهان مطلقان في القواعد. # فعلى الرواية الثانية يسقط عن العامل قسطه منها على الصحيح. # قال في التلخيص هذا أصح وجزم به في المغنى والشرح. # وفيه وجه آخر لا يسقط وأطلقهما في الفروع والرعاية والوجهان ذكرهما أبو ~~بكر. # وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في ~~أحكام العبد في أواخر باب الحجر. # قوله (وإن اشترى امرأته) يعنى امرأة رب المال (صح وانفسخ نكاحه). # وكذا لو كان رب المال امرأة واشترى العامل زوجها وهذا المذهب سواء كان ~~الشراء في الذمة أو بالعين وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وذكر في الوسيلة أن الخلاف المتقدم فيه أيضا. # قلت وما هو ببعيد. # قوله (وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق). PageV05P435 # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يعتق. # قوله (وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين). # وهما مبنيان على ملك المضارب للربح بعد الظهور وعدمه على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم القاضي في خلافه وابنه ~~أبو الحسين وأبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب والمصنف وصاحب المستوعب ~~والمذهب والتلخيص والشارح وغيرهم وقدمها كثير من الأصحاب. # فإن قلنا يملك بالظهور عتق عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وجزم به في الهداية وغيرها واختاره القاضي وغيره وقدمه في المذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي وغيرهم. # قال ابن رجب وهو أصح. # وإن قلنا لا يملك لم يعتق عليه. # قال في الكافي إن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لم يعتق وإن قلنا يملكه ~~بالظهور عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان ~~معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك انتهى. # وقال أبو بكر في التنبيه لا يعتق عليه وإن قلنا يملك لعدم استقراره وصححه ~~بن رزين في نهايته. # وأطلق العتق وعدمه إذا قلنا يملك بالظهور في المغنى والشرح والتلخيص ~~والخلاصة والفروع وغيرهم. # وقال في التلخيص ولو ظهر ربح بعد الشراء بارتفاع الأسواق وقلنا ms1821 يملك ~~بالظهور عتق نصيبه ولم يسر إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق. # فائدة ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال. # فلو كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى عبدا أخر بعين ~~PageV05P436 # الألف فالشراء فاسد نص عليه وتقدم نظيره في شركة العنان في كلام المصنف ~~حيث قال وليس له أن يستدين. # تنبيه مفهوم قوله (وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على ~~الأول). # أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر وهو صحيح. # وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب والرعايتين ~~والحاوي الصغير والوجيز والزركشي وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم ~~المنع بالضرر وقدمه في الفروع وقاله القاضي في المجرد وغيره. # ونقل الأثرم متى اشترط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له فلا يضارب ~~لغيره قيل فإن كانت لا تشغله قال لا يعجبني لا بد من شغل. # قال في الفائق ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة وإن لم يتضرر نص عليه ~~وقدمه في الشرح وحمله المصنف على الاستحباب. # قوله (فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به أكثرهم منهم الخرقي وصاحب الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وتذكرة بن عبدوس والتلخيص والبلغة ~~والوجيز والزركشي وناظم المفردات وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم وهو من مفردات المذهب. # وقال المصنف النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة ~~الثانية شيئا. # قال ابن رزين في شرحه والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح الثانية ~~لأنه لا عمل فيها ولا مال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV05P437 # قال في الفائق وهو المختار واختاره في الحاوي الصغير. # فائدتان إحداهما ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب ~~المال على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب. # وخرج القاضي وجها بجوازه بناء على توكيل الوكيل. # قال في القواعد وحكى رواية ms1822 بالجواز. # قال المصنف والشارح وغيرهما ولا يصح هذا التخريج انتهى. # ولا أجرة للثاني على ربه على الصحيح من المذهب. # وعنه بلى. # وقيل على الأول مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة وأن مع العلم لا ~~شيء له وربحه لربه. # وذكر جماعة إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال. # وذكروا وجها وإن كان في ذمته كان الربح للمضارب وهو احتمال في الكافي. # وقال في التلخيص إن اشترى في ذمته فعندي أن نصف الربح لرب المال والنصف ~~الآخر بين العاملين نصفين. # الثانية ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا على الصحيح من المذهب ~~وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في الفروع. # وعنه يجوز بمال نفسه نقله بن منصور ومهنا لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه ~~ذكره القاضي. # قوله (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه). PageV05P438 # هذا المذهب. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا ~~على الأصح. # قال في الفائق ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والفروع. # وعنه يجوز صححها الأزجي. # فعليها يأخذ بشفعة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص ~~والمغنى والشرح والكافي. # وقال في الرعاية الكبرى قلت ن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا. # قوله (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه يصح صححها الأزجي كمكاتبة. # فعليها يأخذ بشفعة أيضا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص ~~والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم. # وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته ~~الديون. # وأما شراء العبد من سيده فتقدم في آخر الحجر في أحكام العبد. # فائدة ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والشرح والتلخيص ونقله عن القاضي. # وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في ~~المغنى والشرح ms1823 وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. PageV05P439 # وقيل لا يصح. # قوله (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح. # (وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان). # قال الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص ~~والشرح والقواعد وغيرهم بناء على تفريق الصفقة وقد علمت أن الصحيح من ~~المذهب الصحة هناك فكذا هنا وصححه في التصحيح. # (ويتخرج أن يصح في الجميع). # بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وهذا التخريج لأبي الخطاب. # قوله (وليس للمضارب نفقة إلا بشرط). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # إلا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ليس له نفقة إلا بشرط أو إعادة ~~فيعمل بها. # وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوي في النظر. # قوله (فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة ~~قدمه في المغني والشرح والفائق . # وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ظاهر كلام الإمام أحمد ~~PageV05P440 # رحمه الله إذا كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة جوازها وجزم به في ~~الكافي. # ونقل حنبل ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه غير متعد ولا مضر بالمال. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل كطعام الكفارة وأقل ملبوس مثله. # وقيل هذا التقدير مع التنازع. # فائدة لو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نص المال فأخذه ربه فللعامل ~~نفقة رجوعه في وجه. # وفي وجه آخر لا نفقة له قدمه في المغني والشرح وجزم به في الرعاية وهو ~~ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال فله نفقة رجوعه في وجه واقتصر عليه. # قوله (فإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى ~~أقل ملبوس مثله). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمغني واقتصر عليه في ms1824 ~~الشرح وقدمه في النظم قال ابن منجا في شرحه وفيه نظر. # قال الزركشي هذا تحكم. # وقيل له نفقة مثله عرفا من الطعام والكسوة وهو الصحيح من المذهب جزم به ~~في المحرر وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # فائدة لو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشتري أو مضاربة أخرى أو بضاعة ~~لآخر فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ~~ماله مع علمه بذلك. PageV05P441 # قوله (وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص ~~عليه). # في رواية يعقوب بن بختان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الفصول فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة فقال في رواية ~~الأثرم وإبراهيم بن الحارث يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن ~~له. # وقال في رواية يعقوب بن بختان يجوز ذلك ويكون دينا عليه. # فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته. # قال أبو بكر اختياري ما نقله يعقوب فكأنه جعل المسألة على روايتين واختار ~~هذه. # قال شيخنا وعندي أن المسألة رواية واحدة وأنه لا يجوز التسري من مال ~~المضاربة إلا أن يجعل المال في ذمته وعلى هذا يحمل قوله في رواية الأثرم ~~لأنه لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح انتهى كلامه ~~في الفصول. # قال في الفروع وله التسري بإذنه في رواية في الفصول والمذهب أنه يملكها ~~ويصير ثمنها قرضا ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها. # قال في القاعدة الثانية والسبعين قال الأصحاب إذا اشترط المضارب التسري ~~من مال المضاربة فاشترى أمة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لأن الوطء لا ~~يباح بدون الملك. # وأشار أبو بكر إلى رواية أخرى يملك المضارب الأمة بغير عوض انتهى. # فائدتان إحداهما ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال فلو خالف ووطئ عزر ~~PageV05P442 # على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية منصور وقدمه في الفروع والرعاية ~~وقيل يحد إن كان قبل ظهور ربح ذكره بن ms1825 رزين واختاره القاضي. # قلت وهو الصواب بشرطه وأطلقهما في القواعد. # وذكر غير بن رزين إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها وإلا حد ~~عالم ونصه يعزر كما تقدم وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل إن لم يظهر ~~ربح حد وملك رب المال ولده ولم تصر أم ولد له وإن ظهر ربح فولده حر وهي أم ~~ولده وعليه قيمتها وسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل ولم يحد نص عليه. # الثانية لا يطأ رب المال ولو عدم الربح رأسا جزم به في المغني والشرح ~~والفروع وغيرهم ولو فعل فلا حد عليه لكن إن كان فيه ربح فللعامل حصته منه. # قوله (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال). # بلا نزاع. # وقوله (وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى بسبب مرض أو عيب ~~محدث أو نزول سعر أو فقد صفة ونحوه أو تلفت أو بعضها جبرت الوضيعة من ~~الربح). # وكذا قال كثير من الأصحاب. # قال في الفروع إذا حصل ذلك بعد التصرف ونقل حنبل وقبله جبرت الوضيعة من ~~ربح باقية قبل قسمتها ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير جبر من الربح قبل قسمته. # وقيل وبعدها مع بقاء عقد المضاربة. PageV05P443 # قوله (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة). # بلا نزاع أعلمه وكان رأس المال الباقي خاصة. # قوله (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن ~~يجبره رب المال). # هذا إحدى الروايتين والصحيح من المذهب. # قال في الفروع والحاوي الصغير وشرح بن منجا وغيرهم هو كفضولي. # وتقدم أن الصحيح من المذهب فيما إذا اشترى في ذمته لآخر صحة العقد وأنه ~~إن أجازه ملكه في كتاب البيع فكذا هنا. # وعنه يكون للعامل لزوما صححه في النظم. # قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في المذهب والخلاصة وأطلقهما في ~~الهداية والمستوعب والشرح. # فعلى الأول يكون ذلك مضاربة على الصحيح صححه الناظم وقال وعنه أن يجيزه ms1826 ~~مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد. # قوله (وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال). # إذا تلفت بعد التصرف ويصير رأس المال الثمن دون التالف جزم به في المغنى ~~والشرح وغيرهما. # وقدم في الرعاية الكبرى أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا وكذا إن كان ~~التلف في هذه المسألة قبل التصرف. # قاله في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وحكاه في الكبرى قولا. # فعليه تبقى المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع. PageV05P444 # وقال في الفروع ولو اشترى سلعة في الذمة ثم تلف المال قبل نقد ثمنها أو ~~تلف هو والسلعة فالثمن على رب المال ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ~~ويرجع به على العامل. # وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء. # وهو على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال). # بلا نزاع. # قوله (وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين). # وفي بعض النسخ مكان قبل القسمة بالظهور. # إحداهما يملكه بالظهور وهو المذهب. # قال أبو الخطاب يملكه بالظهور رواية واحدة. # قال في الفروع والمذهب يملك حصته منه بظهوره كالملك وكمساقاة في الأصح. # قال في القواعد الفقهية وهذا المذهب المشهور. # قال في المغنى هذا ظاهر المذهب. # قال في الكافي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وغيره. # والرواية الثانية لا يملكه إلا بالقسمة اختاره القاضي في خلافه وغيره ~~لأنه لو اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم ~~يضمن للعامل شيئا ذكره الأزجي. PageV05P445 # وعنه رواية ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض ~~ونص عليها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق. # فائدتان إحداهما يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا ~~يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كأبن أبى موسى ~~وغيره وبذلك جزم أبو بكر. # قال في القواعد وهو المنصوص صريحا ms1827 عن الإمام أحمد رحمه الله. # الثانية إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيبه وكذلك الأجنبي. # تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين رحمه الله في فوائد ~~قواعده وغيرها نذكرها هنا ملخصة. # منها انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة وتقدم ذلك في كلام ~~المصنف في أول كتاب الزكاة. # ومنها لو اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح وتقدم ذلك ~~قريبا. # ومنها لو وطئ المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح وتقدم ذلك ~~قريبا. # ومنها لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة وتقدم كل ذلك في هذا ~~الباب. # ومنها لو اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة ~~فيه طريقان. # أحدهما ما قاله المصنف في المغنى والشارح إن لم يكن في المال ربح. ~~PageV05P446 # أو كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ لأن الملك لغيره فكذا الأخذ منه ~~وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه وجهان بناء على شراء المضارب من ~~مال المضاربة بعد ملكه من الربح. # والطريق الثاني ما قاله أبو الخطاب ومن تابعه وفيه وجهان. # أحدهما لا يملك الأخذ واختاره في رؤوس المسائل. # والثاني له الأخذ وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته فإنه يصير حينئذ ~~شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة وعلى هذا فالمسألة ~~مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد. # ومنها لو أسقط المضارب حقه من الربح بعد ظهوره فإن قلنا يملكه بالظهور لم ~~يسقط وإن قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان. # ومنها لو قارض المريض وسمي للعامل فوق تسمية المثل. # فقال القاضي والأصحاب يجوز ولا يعتبر من الثلث لأن ذلك لا يؤخذ من ماله ~~وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك المضارب دون المالك. # قال في القواعد وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور وإن قلنا ~~لا يملكه بدون القسمة احتمل أن يحتسب من الثلث لأنه خارج حينئذ عن ملكه ~~واحتمل أن لا يحتسب منه وهو ظاهر كلامهم ويأتي هذا في كلام المصنف قريبا. ms1828 # فائدة من جملة الربح المهر والثمرة والأجرة والأرش وكذا النتاج على ~~الصحيح وقال في الفروع ويتوجه فيه وجه. # قوله (وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح بلا خلاف ~~أعلمه وإلا فلا). PageV05P447 # يعني وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ~~وقيل يجبر. # قال في الفروع فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي قلت وهو ~~الصواب. # قوله (وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو ~~طلب البيع فله ذلك). # إذا انفسخ القراض مطلقا والمال عرض فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم ~~عليه نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل له ذلك. # قال ابن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى ~~خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل فإن حقه يبقى من ~~الربح. # قلت هذا هو الصواب ولا أظن أن الأصحاب يخالفون ذلك. # قال الأزجي أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها انتهى. # وإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك ~~ويلزم المضارب بيعه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه ~~في التلخيص وجزم به في النظم والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقيل لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو كان فيه ربح وأسقط العامل حقه ~~منه وأطلقهما في المغنى والشرح. # فعلى المذهب قال المصنف والشارح إنما يلزمه البيع في مقدار رأس المال ~~وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب يلزمه في الجميع. PageV05P448 # قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ~~كما تقدم. # وعلى الوجه الثاني في استقراره بالفسخ وجهان وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والفائق قلت الأولى الاستقرار. # فائدتان إحداهما لو فسخ المالك المضاربة والمال عرض انفسخت وللمضارب بيعه ~~بعد الفسخ على الصحيح من ms1829 المذهب لتعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه وهو ~~ظاهر كلام الإمام في رواية بن منصور وقدمه في القاعدة الستين. # وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة أن المضارب لا ينعزل ما ~~دام عرضا بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال وليس للمالك عزله وأن هذا ظاهر ~~كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل. # وذكر في المضاربة أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع. # وحمل صاحب المغنى مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد. # ولكن صرح بن عقيل في موضع آخر أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال ~~مراعاة لحق مالكه. # وقال في باب الجعالة المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس ~~العامل بالعمل وأطلق ذلك. # وقال في مفرداته إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ويعلم رب ~~المال أنه أراد الفسخ. # قال وهو الأليق بمذهبنا وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة ~~والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه. PageV05P449 # قال في القواعد وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد ~~الذرائع. # الثانية لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فهو كالعرض قاله ~~الأصحاب. # وقال الأزجي إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ولا فرق ~~لقيام كل واحد منهما مقام الآخر قال فعلى هذا يدور الكلام. # وقال أيضا ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح ~~فليبعها بصحاح أو بعرض ثم يشترى بها. # قوله (وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه) يعني كله. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يلزمه تقاضيه في قدر رأس المال لا غير. # فائدة لا يلزم الوكيل تقاضي الدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وجزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه وكذا حكم ~~الشريك. # قوله (وإن قارض في المرض فالربح من ms1830 رأس المال وإن زاد على أجرة المثل). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم ذلك مستوفى في الفوائد قريبا فليعاود ويقدم به على سائر الغرماء. # فائدة لو ساقى أو زارع في مرض موته يحتسب من الثلث على الصحيح ~~PageV05P450 # من المذهب وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والبلغة. # قال في القواعد الفقهية أشهر الوجهين أن يعتبر من الثلث. # وقيل هو كالمضاربة جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة) يعني لكونه لم يعينه ~~المضارب (فهو دين في تركته). # لصاحبها أسوة الغرماء وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء مات فجأة ~~أولا ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره عملا بالأصل ~~ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فيتعلق بذمته. # وعنه لا يكون دينا في تركته إلا إذا مات غير فجأة. # وقيل يكون كالوديعة على ما يأتي في المسألة التي بعدها. # فائدتان إحداهما لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب جاز ويكون مضاربة ~~مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة. # الثانية لو مات أحد المتقارضين أو جن أو وسوس أو حجر عليه لسفه انفسخ ~~القراض ويقوم وارث رب المال مقامه فيقرر ما للمضارب ويقدم على غريم ولا ~~يشترى من مال المضاربة وهو في بيع واقتضاء دين كفسخها والمالك حي على ما ~~تقدم. # قال في التلخيص إذا أراد الوارث تقريره فهي مضاربة مبتدأة على الأصح وقيل ~~هي استدامة انتهى. # فإن كان المال عرضا وأراد إتمامه فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح اختاره ~~القاضي. # قال المصنف وهذا الوجه أقيس وقدمه في الفروع. PageV05P451 # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جوازه. # قال المصنف كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشترى بإذن ~~الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض. # قوله (وكذا الوديعة). # يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز والمحرر وغيرهم. # قال في الفروع هي في تركته في الأصح. # وقيل لا تكون دينا في تركته ms1831 ولا يلزمه شيء. # وقال في الترغيب هي في تركته إلا أن يموت فجأة. # زاد في التلخيص أو يوصى إلى عدل ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد. # فوائد إحداها لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه. # قال في الفروع فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو في تركته. # الثانية لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا ~~يخيطه أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وهو المذهب جزم ~~به ناظم المفردات وهو منها. # وجزم به في الأوليين في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قال في القاعدة العشرين يجوز فيهما على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى ~~والفائق فيهما. # قال في الفائق خرج القاضي بطلانه. PageV05P452 # وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه وقدمه في الفروع في ~~الجميع والنظم. # وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية اختاره بن عقيل فله أجرة مثله. # قال في الفروع وغيره ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه. # قال في الرعاية صح في الأصح وصححه في النظم في الإجارة. # قال في الصغرى وفي استئجاره لنسج غزله ثوبا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه ~~بالثلث ونحوه روايتان. # وقال في الحاوي الصغير وإن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع ~~منه جاز نص عليه في رواية مهنا. # وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله. # وأطلق في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين. # وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء الروايتين. # وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر ذكره في الإجازة وكذا غزوه ~~بدابة بجزء من السهم ونحوه. # ونقل بن هانئ وأبو داود يجوز. # وحمله القاضي على مدة معلومة كأرض ببعض الخراج. # وهي مسألة قفيز الطحان وبعضهم يذكرها في الإجارة. # وقال في الرعاية وإن دفع إليه غزلا لينسجه أو خشبا لينجره صح إن صحت ~~المضاربة بالعروض. # وفي عيون المسائل مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ms1832 ~~ليس شركة نص عليه في رواية بن أبى حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة. ~~PageV05P453 # ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة. # قال المصنف وعلى قياس المذهب دفع الشبكة للصياد. # قال في الفائق قلت والنحل والدجاج والحمام ونحو ذلك. # وقيل الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة. # وعنه وله معه جعل نقد معلوم كعامل. # وعنه له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره الشيخ تقي ~~الدين رحمه الله. # والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله ويجوز بجزء منه مدة معلومة ونماؤه ملك ~~لهما. # وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي الطحن بالنخالة وعمل السمسم شيرجا ~~بالكسب والسلخ بالجلد والحلج بالحب وجهان. # وكذا قال في الصغرى في الطحن وعمل السمسم والحلج. # وحكى في الطحن بالنخالة روايتين. # وكذا قال في الحاوي الصغير وصححه في النظم في الإجارة. # الثالثة لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقى وحلب وغير ذلك بجزء من ~~درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الفروع هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في المغنى ~~والتلخيص والشرح وعيون المسائل وغيرهم ذكروه في باب الإجارة وله أجرته. # وعنه يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في ~~الفائق والرعاية الكبرى وقال نص عليه ذكره في آخر المضاربة. PageV05P454 # وقال في باب الإجارة لا يصح استئجار راعى غنم معلومة يرعاها بثلث درها ~~ونسلها وصوفها وشعرها نص عليه وله أجرة مثله. # وقيل في صحة استئجار راعى الغنم ببعض نمائها روايتان انتهى. # وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقال الناظم. # والأوكد منع إعطاء ماشية لمن * يعود بثلث الدر والنسل أسند. # وإن يرعها حولا كميلا بثلثها * له الثلث بالنامي يصح بأوطد. # وكذا قال في الفروع وغيره. # قوله (والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك). # حكم العامل في دعوى التلف حكم الوكيل على ما تقدم في باب الوكالة. # قوله (والقول قول رب المال في رده إليه). # هذا المذهب نص ms1833 عليه في رواية بن منصور وعليه أكثر الأصحاب منهم بن حامد ~~وابن أبى موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير. # وقيل القول قول العامل وهو تخريج في المغنى والشرح. # قال في القاعدة الرابعة والأربعين وجدت ذلك منصوصا عن الإمام أحمد رحمه ~~الله في رواية بن منصور أيضا في رجل دفع إلى آخر مضاربة فجاء بألف فقال هذا ~~ربح وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك فقال هو مصدق فيما قال. # قال ووجدت في مسائل أبى داود عن الإمام أحمد رحمه الله نحو هذا أيضا. ~~PageV05P455 # وكذلك نقل عنه مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئا ثم قال من رأس ~~المال إن القول قوله مع يمينه. # قوله (والجزء المشروط للعامل). # يعني أن القول قول رب المال فيما شرط للعامل وهو المذهب نص عليه في رواية ~~بن منصور وسندي وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والفروع ~~والرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص. # وعنه القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل وإن جاوز أجره المثل رجع ~~إليها نقلها حنبل. # وقال ابن عقيل إلا فيما لا يتغابن الناس بها عرفا وجزم بهذه الزيادة في ~~الرواية في المغنى والشرح والرعاية والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والكافي والتلخيص وأطلقهما في الكافي. # فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل على الصحيح ~~من المذهب لأنه خارج وقطع به كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقيل تقدم بينة رب المال. # ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة قال بل قرضا ولهما بينتان قال الربح ~~بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجي. # قال الأزجي وعن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس ~~وادعى آخر نصفه روايتان. # إحداهما أنه بينهما نصفان. # والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه. PageV05P456 # قوله (وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا). # يعني أن القول قول المالك في عدم الإذن ms1834 في البيع نساء أو الشراء بكذا ~~وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء وهو وجه ذكره بعضهم. # قال ابن أبى موسى يتوجه أن القول قول المالك وحكاه في الشرح وغيره قولا. # والصحيح من المذهب أن القول قول العامل في ذلك نص عليه وعليه الأصحاب ~~وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى. # قال ابن منجا في شرحه قاله الأصحاب وصححه الناظم وقدمه في التلخيص والشرح ~~والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير والمستوعب قال ابن منجا في شرحه ~~ولم أجد بما قاله المصنف هنا رواية ولا وجها عن أحد من المتقدمين غير أن ~~صاحب المستوعب حكى بعد قوله القول قول العامل أن بن أبى موسى قال ويتوجه أن ~~القول قول رب المال. # وربما حكى بعض المتأخرين في ذلك وجها وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا أو ~~ظن قول بن أبى موسى يقتضي ذلك. # وفي الجملة لقول رب المال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجها وذكره ~~انتهى. # قوله (وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله) بلا نزاع. # (وإن قال غلطت لم يقبل قوله). # وكذا لو قال نسيت أو كذبت وهو المذهب جزم به أكثر الأصحاب منهم صاحب ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص والشرح ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. # قال في الرعايتين لم يقبل على الأصح وعنه يقبل قوله. PageV05P457 # نقل أبو داود ومهنا إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيتك من رأس مالك ~~يصدق. # قال أبو بكر وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها وخرج يقبل قوله ~~ببينة. # فائدة يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا وكذا يقبل قوله في قدر الربح على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله بن منصور. # ونقل الحلواني فيه روايات كعوض كتابة القبول وعدمه والثالثة يتحالفان. # وجزم أبو محمد الجوزي يقبل قول رب المال. # قلت وهو بعيد. # قوله (الثالث شركة الوجوه) أي الشركة بالوجوه. # (وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا). # أي شيئا إلى أجل هذا المذهب ms1835 وعليه الأصحاب وسواء عينا جنس الذي يشترونه ~~أو قدره أو وقته أولا. # فلو قال كل واحد منهما للآخر ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح. # وقال الخرقي هي أن يشترك اثنان بمال غيرهما. # فقال القاضي مراد الخرقي أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة فيكون ~~المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهم لأنهما إذا أخذا المال بجاههما لم ~~يكونا مشتركين بمال غيرهما. # قال المصنف والشارح وهذا محتمل. # وحمل غير القاضي كلام الخرقي على الأول منهم المصنف والشارح. # وقالا واخترنا هذا التفسير لأن كلام الخرقي بهذا التفسير يكون جامعا ~~PageV05P458 # لأنواع الشركة الصحيحة وعلى تفسير القاضي يكون مخلا بنوع منها وهي شركة ~~الوجوه. # قال الزركشي والذي قاله القاضي هو ظاهر اللفظ وهو كما قال. # وعلى هذا يكون هذا نوع من أنواع المضاربة ويكون قد ذكر للمضاربة ثلاث ~~صور. # قوله (والملك بينهما على ما شرطاه). # فهما كشريكي العنان لكن هل ما يشتريه أحدهما يكون بينهما أو لا يكون ~~بينهما إلا بالنية فيه وجها وأطلقهما في الفروع. # وقال ويتوجه في شركة عنان مثله وجزم جماعة بالنية انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى وهما في كل التصرف وما لهما وما عليهما كشريكي ~~العنان. # وقال في شريكي العنان وكل واحد منهما أمين الآخر ووكيله. # وإن قال لما بيده هذا لي أو لنا أو اشتريته منها لي أو لنا صدق مع يمينه ~~سواء ربح أو خسر انتهى. # فدل كلامه على أنه لا بد من النية. # وقال في الرعاية الصغرى وهما في كل التصرف كشريكي عنان وكذا قال المصنف ~~هنا وغيره من الأصحاب. # قوله (والربح على ما شرطاه). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في ~~المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # (ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما). # واختاره القاضي وابن عقيل لئلا يأخذ ربح ما لم يضمن. PageV05P459 # تنبيه قوله (الرابع شركه الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما). # قال في الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل وكذا قال في ~~المحرر وغيره. # قوله ms1836 (وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما ~~عمله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا لا يلزم ~~أحدهما ما يلزم صاحبه. # قوله (وهل يصح مع اختلاف الصنائع على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والمذهب ~~الأحمد. # أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي. # قال في الفروع ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح. # قال الناظم هذا أجود. # وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والنهاية والإيضاح ~~وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي. # والوجه الثاني لا يصح قال في الهداية وهو الأقوى عندي. # قوله (ويصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر ~~المباحات). # وهذا المذهب قال في الفروع ويصح في تملك المباحات في الأصح PageV05P460 # كالاستئجار عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز. # وقيل لا يصح. # تنبيه مفهوم قوله (وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما). # أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما وهو أحد الوجهين وهو ~~احتمال المصنف. # والوجه الثاني يكون الكسب بينهما أيضا وهو الصحيح من المذهب قال في ~~الفروع والأصح ولو تركه بلا عذر فالكسب بينهما وقدمه في المغنى والشرح ~~والرعاية الكبرى والفائق. # قوله (وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح فإن تقبلا حمل ~~شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة على ما شرطاه). # على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وغيرهم من الأصحاب. # وقيل بل الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا ذكره في الرعاية الكبرى. # فوائد الأولى تصح شركة الشهود قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر ~~عليه في الفروع. # قال الشيخ تقي الدين وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن ~~كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأصح جوازه. # قال وللحاكم اكراههم لأن للحاكم نظرا ms1837 في العدالة وغيرها. PageV05P461 # وقال أيضا إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب ~~أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز ~~الوكالة. # وأما حيث لا تجوز ففيها وجهان كشركة الدلالين. # الثانية لا تصح شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره. # قال في التلخيص لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له ذكره القاضي في المجرد ~~واقتصر عليه وقدمه في الفروع والفائق والرعاية والحاوي الصغير لأنه لا بد ~~فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كأجر دابتك والأجرة بينهما لأن ~~الشركة الشرعية لا تخرج عن الضمان والوكالة ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن ~~توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة ~~واحد منهما ولا تقبل عمل. # وقال في الموجز تصح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جوازها. # فقال في رواية أبى داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى ~~آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء قال الكراء للذي باعه إلا أن يكونا ~~يشتركان فيما أصابا انتهى. # وذكر المصنف أن قياس المذهب جوازها. # وقال في المحرر والنظم يجوز إن قيل للوكيل التوكيل وهو معنى كلامه في ~~المجرد قاله في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني قلت هذا إذا أذن زيد ~~لعمرو في النداء على شيء أو وكله في بيعه ولم يقل لا يفعله إلا أنت. # ففعله بكر بإذن عمرو فإن صح فالأجرة لهما على ما شرطاه وإن لم تصح فلبكر ~~أجرة مثله على عمرو. PageV05P462 # وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما ~~يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح والأجرة لهما على ما شرطاه وإلا ~~استويا فيها وبالجعل جعالة انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة ~~إذن لهم. # قال وإن باع كل واحد ما أخذ ms1838 ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر ~~الوجهين كالمباح ولئلا تقع منازعة. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا نقلت من خط بن الصيرفي مما علقه على عمد ~~الأدلة قال ذهب القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح لأنه توكيل في مال ~~الغير. # وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل تصح الشركة على ما قاله في منافع البهائم ~~انتهى. # وقال القاضي وأصحابه إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمل أنت والأجرة بيننا ~~جاز جعلا لضمان المتقبل كالمال. # الثالثة لو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راويه والثالث يعمل صح في قياس ~~قول الإمام أحمد فإنه نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما ~~الأجرة على صحة ذلك وهذا مثله. # فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه. # وكذا لو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحا ولثالث دكان والرابع يعمل وهذا ~~الصحيح فيهما اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعاية. # وقيل العقد فاسد في المسألتين. # قال المصنف اختاره القاضي. # قال في الفروع وعند الأكثر فاسدتان وجزم به في التلخيص. PageV05P463 # فعلى الثاني للعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلاتهم. # وقيل إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ذكره في الفروع. # وقال في الرعاية وقيل الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس. # وقيل الماء لهم على قدر أجرتهم. # وقيل بل أثلاثا انتهى. # الرابعة لو استأجر شخص من الأربعة ما ذكر صح. # وهل الأجرة بقدر القيمة أو أرباعا على وجهين بناء على ما إذا تزوج أربعا ~~بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد على ما يأتي في مواضعه. # وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجرة أرباعا ويرجع كل واحد على ~~رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل. # الخامسة لو قال أجر عبدي وأجرته بيننا فالأجرة كلها للسيد وللآخر أجرة ~~مثله. # قوله (الخامس شركة المفاوضة وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة ~~كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب ~~أو أرش ms1839 جناية ونحو ذلك). # كما يحصل لهما من هبة أو وصية تفريط وتعد وبيع فاسد. # (فهذه شركة فاسدة). # اعلم أن شركة المفاوضة على ضربين. # أحدهما أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو البيع والمضاربة ~~والتوكيل والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال والارتهان وضمان ما يرى من ~~الأعمال فهذه شركة صحيحة لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه PageV05P464 # والأبدان وجميعها منصوص على صحتها والربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر ~~المال قاله الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص وغيرهم. # قال في الفروع وإن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ولم يدخلا فيها ~~كسبا نادرا أو غرامة كلقطة وضمان مال صح. # وقال في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم والمفاوضة أن يفوض كل ~~واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان ~~على ما يرى والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال فتكون شركة عنان أو ~~وجوه أو أبدان ومضاربة انتهوا. # الضرب الثاني ما ذكره المصنف وهي أن يدخلا فيها الأكساب النادرة ونحوها ~~فهذه شركة فاسدة على الصحيح من المذهب كما قال المصنف ونص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي ~~والمغنى والتلخيص والحاوي الصغير والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعايتين. # وقال في المحرر إن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما صح العقد دون ~~الشرط نص عليه وأطلق وذكره في الرعاية قولا. # وفي طريقة بعض الأصحاب شركة المفاوضة أن يقول أنت شريك لي في كل ما يحصل ~~لي بأي جهة كانت من إرث وغيره لنا فيه روايتان المنصور لا تصح انتهى. # فعلى المذهب لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ~~ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير. PageV05P465 # باب المساقاة فائدة المساقاة مفاعلة من السقي وهي دفع شجر إلى من يقوم ~~بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته قاله المصنف والشارح وابن منجا في شرحه. # قال السامري في مستوعبه هي أن يسلم ms1840 نخله أو كرمه أو شجرا له ثمر مأكول. # قال الزركشي وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا بمانع ~~لدخول ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر. # قوله (تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق. # وقال المصنف وتبعه الشارح تصح على كل ثمر مقصود فلا تصح في الصنوبر. # وقالا تصح على ما يقصد ورقه أو زهره وجزم به في النظم وتجريد العناية. # قال في الرعاية الكبرى قلت ونحوه كورد وياسمين ونحوهما انتهى. # قلت وهو الصواب. # وعنه لا تصح إلا في النخل والكرم لا غير. # وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة ~~سنين وقيل تصح انتهى. # قلت وهو مشكل فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة وتصح ~~المساقاة عليه. # فائدة لو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن ~~والمقاثي والباذنجان ونحوه لم تصح. PageV05P466 # قال في الرعاية وغيره ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له. # وقال في القاعدة الثمانين إن قيل هي كالشجر صحت المساقاة وإن قيل هي ~~كالزرع فهي مزارعة وفيه وجهان. # قوله (وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما) نحو فالحتك أو أعمل ~~بستاني هذا قال في الرعاية قلت وبقوله تعهد نخلي أو أبره أو اسقه ولك كذا ~~أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره انتهى. # قوله (وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين. # وهما في المزارعة أيضا وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا والمذهب الأحمد. # أحدهما تصح اختاره المصنف هنا والشارح وابن رزين وقالوا هو أقيس وابن ~~عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه والثاني لا تصح قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة وشرح بن رزين وغيرهم. # وقيل إن صحت بلفظها كانت إجارة ذكره في الرعاية. # قوله (وقد ms1841 نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج ~~منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب). PageV05P467 # والمصنف هنا واختاره في المساقاة واختار المصنف وأبو الخطاب وابن عقيل أن ~~هذه مزارعة بلفظ الإجارة. # قال المصنف هنا وهذا أقيس وأصح وجزم به بن رزين في شرحه. # فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو ~~مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في المزارعة. # والصحيح من المذهب أن هذه إجارة وان الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما ~~يخرج من الأرض المأجورة نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختاره الأكثر. # قال القاضي هذا المذهب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها ~~وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض واختاره أبو الخطاب والمصنف. # قال الشارح وهو الصحيح ذكره آخر الباب. # وقال هي مزارعة بلفظ الإجارة. # وعنه تكره وتصح وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب. # فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره. # فوائد الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل ~~المغل PageV05P468 # فيجب القسط المسمى فيه فإن فسدت وسميت إجارة فأجره المثل على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع. # قال في الفائق جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون. # وقيل قسط المثل اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # الثانية تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح ~~نصرها أبو الخطاب. # قال في الفائق وهو المختار وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في ~~المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير. # وعنه لا تجوز ولا تصح اختاره القاضي وصححه الناظم. # قال ابن رزين لا تصح في الأظهر وجزم به في نهايته وأطلقهما في ms1842 المغني ~~والشرح والفائق. # وعنه رواية ثالثة تكره وتصح وأطلقهن في الفروع. # وحمل القاضي الجواز على الذمة والمنع على أنه منه. # الثالثة إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص ~~عليه في رواية الحسن بن ثواب وجزم به في المستوعب والنظم والرعاية الكبرى ~~وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع والفائق. # وعنه ربما قال نهيته. # قال القاضي هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع. # قوله (وهل تصح على ثمرة موجودة) يعني إذا لم تكمل (على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر ~~والشرح والمذهب الأحمد. PageV05P469 # إحداهما تصح وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب منهم أبو بكر. # قال في الخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفروع تصح على أصح ~~الروايتين وصححه في تصحيح المحرر. # قال في تجريد العناية تصح على الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به ~~في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # والرواية الثانية لا تصح صححه في النظم. # فائدة وكذا الحكم لو زارعه على زرع نابت ينمو بالعمل قاله الأصحاب وأما ~~إن زارعه على الأرض وساقاه على الشجر فيأتي في كلام المصنف وما يتعلق به في ~~أول فصل المزارعة. # قوله (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح). # هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والمحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الأزجي ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والنظم والفروع والفائق. # وقيل لا تصح. # قال القاضي المعاملة باطلة. # فعلى المذهب يكون الغرس من رب الأرض فإن شرطه على العامل فحكمه حكم ~~المزارعة إذا شرط البذر من العامل على ما يأتي في كلام المصنف. PageV05P470 # فوائد الأولى قال في الفروع ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله جواز المساقاة ~~على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر ~~كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة. # واختاره ms1843 أبو حفص العكبري في كتابه وصححه القاضي في التعليق أخيرا واختاره ~~في الفائق والشيخ تقي الدين رحمه الله وذكره ظاهر المذهب. # وقال ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب ~~الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط ~~انتهى. # وهذا احتمال في المغني والشرح. # وقيل لا تصح اختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح وجزم به في الرعاية ~~الكبرى وقدمه في المغني والشرح والنظم والفائق. # الثانية لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسدت وجها واحدا قاله المصنف ~~والشارح والناظم وغيرهم. # وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب صحتها. # قال في الفائق قلت وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف بشرط ~~استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر انتهى الثالثة لو عملا في ~~شجر لهما وهو بينهما نصفان وشرطا التفاضل في ثمره صح على الصحيح من المذهب ~~جزم به في المنور وغيره وصححه في تصحيح المحرر. # وقيل لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه وأطلقهما في المحرر والنظم ~~والحاوي الصغير والفائق. PageV05P471 # فعلى هذا الوجه في أجرته احتمالان في الرعاية الكبرى والفروع. # قلت الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر قياسا على نظائرها. # قوله (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه). # في رواية الأثرم وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم ~~يمنعه من ذلك. # وكذا حكم المزارعة وهذا المذهب اختاره بن حامد وغيره. # قال في تجريد العناية وهي عقد جائز في الأظهر وصححه ناظم المفردات ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب ~~الآدمي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق وهو من مفردات المذهب. # وقيل هي عقد لازم قاله القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة وأطلقهما في الهداية والمستوعب. # واختاره في التبصرة أنها جائزة من جهة العامل بل لازمة من جهة المالك ~~مأخوذ من الإجارة. # فعلى المذهب يبطلها ما يبطل الوكالة ms1844 ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها ~~ولكل واحد منهما فسخها. # فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وعليه تمام العمل وإن فسخ العامل ~~قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال قال في الرعاية أو أجنبي فعليه ~~للعامل أجرة عمله. # وعلى الوجه الثاني لا تبطل بما يبطل الوكالة. # وتفتقر إلى القبول لفظا ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن ~~جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح. # وهل للعامل أجرة على وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب PageV05P472 # والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع أحدهما له ~~أجرة مثله وهو الصحيح. # قال في التصحيح أحدهما إن عمل فيها وظهرت الثمرة فله أجره مثله وهو ~~الصحيح وإن لم تظهر فلا شيء له. # وكذا قال في المغني والشرح وغيرهما وصححاه وصححه في النظم. # والوجه الثاني لا أجرة له وقدمه بن رزين. # وقال في الرعاية قلت إن جهل ذلك فله أجره وإلا فلا. # تنبيه عكس صاحب الفروع بناء على الوجهين والظاهر أنه من الكاتب حين ~~التبييض أو سبقه قلم. # فائدة لو كان البذر من رب الأرض وفسخ قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد ~~الحرث فقال القاضي في الأحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التي ~~هي الآبار ويكون شريكا في الأرض بعمارته. # واختار بن منصور أنه تجب له أجرة عمله ببدنه وما أنفق على الأرض من ماله ~~وحمل كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. # وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زارع رجلا على مزرعة بستان ثم ~~أجرها هل تبطل المزارعة. # فقال إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالإجارة وإن لم تكن لازمة أعطى ~~الفلاح أجرة عمله. # وأفتى أيضا في رجل زرع أرضا وكانت بورا وحرثها فهل له إذا خرج منها فلاحه ~~إن كان له في الأرض فلاحه لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها فإن ~~كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضا عنها المستأجر فضمانها عليه وإن أخذ ~~الأجرة عن الأرض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها. ms1845 # قال في القواعد ونص الأمام أحمد في رواية صالح فيمن استأجر أرضا ~~PageV05P473 # مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط ~~قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة. # قوله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع ~~والفائق. # أحدهما تصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا تصح. # قال الناظم هذا أقوى وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها. # فائدة وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد أو إلى إدراكها قاله في الفروع ~~وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا. # قلت الصواب الصحة وإن منعنا في التي قبلها. # قوله (وإن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول ~~وقدمه في المغنى والشرح وابن رزين ومال إليه بن منجا في شرحه. # والوجه الثاني ليس له أجرة. # قوله (وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على PageV05P474 # العمل) يعني استأجر الحاكم (من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ) بلا ~~نزاع. # قوله (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما). # يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب ~~المال فإن كان بعد ظهور الثمرة فهي بينهما قاله الأصحاب. # وظاهر كلام صاحب الفروع هنا أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا فإنه قال ~~فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان. # والعرف بين الأصحاب أن محل الخلاف إذا لم يظهر لا إذا لم يصلح فليعلم ~~ذلك. # قوله (وإن فسخ قبله) يعني قبل الظهور فهل للعامل أجرة على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغنى والشرح ~~والفروع والفائق وشرح بن منجا والنظم. # أحدهما له الأجرة صححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمى. # والوجه الثاني ليس له أجره وقدمه في الرعايتين. # فائدة إذا ms1846 فسخ بعد ظهور الثمرة وبعد موت العامل فهي بينهما فإن كان قد ~~بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن ~~اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل. # وأما إذا لم يبد صلاحه فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب العامل ~~وحده لأجنبي. # وهل يجوز للمالك شراؤه على وجهين. PageV05P475 # وكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إن باعه قبل ظهوره لا يصح وإن باعه بعد ~~اشتداد حبه صح. # وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل وفيه له وجهان وأطلقهما في المغنى ~~والشرح والفروع والفائق والفصول. # وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة. # قلت قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك وأن الصحيح من المذهب ~~الجواز فليراجع. # قوله (وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها). # يعني حكمه حكم ما لو مات كما تقدم من التفصيل وهو أحد الوجهين وجزم به في ~~الهداية والخلاصة وشرح بن منجا. # والصحيح من المذهب أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور. # قال المصنف والشارح والأولى في هذه الصورة أن لا يكون للعامل أجرة وقدمه ~~في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة لو ظهر الشجر مستحقا فللعامل أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه. # قوله (وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا). # إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم رجع قولا واحدا وقطع المصنف هنا أنه ~~يرجع إذا أشهد. # وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين ~~فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع على ما تقدم في باب الضمان. # والصحيح الرجوع على ما تقدم. PageV05P476 # ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم. # وكذلك اعتبر الأكثر الاشهاد على نية الرجوع. # وفي المغنى وغيره وجه لا يعتبر. # قال في القواعد وهو الصحيح. # وقوله وإلا فلا يعني أنه إذا لم يستأذن الحاكم ولم يشهد لا يرجع. # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في النظم. ms1847 # أما إذا لم يستأذن الحاكم فلا يخلو إما أن يتركه عجزا عنه أولا. # فإن ترك استئذان الحاكم عجزا فإن نوى الرجوع رجع جزم به في الفروع وإن لم ~~ينو الرجوع لم يرجع. # وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذنه ونوى الرجوع ففي رجوعه الروايتان ~~اللتان فيمن قضى دينا عن غيره والصحيح الرجوع على ما تقدم قاله في القواعد. # وقال في الرعاية الكبرى وإن أمكن إذن العامل أو الحاكم ولم يستأذنه بل ~~نوى الرجوع أو أشهد مع النية فوجهان. # قوله (ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والإبار ~~والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه). # ويلزم أيضا قطع حشيش مضر وآلة الحراثة وبقر الحرث وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقال ابن رزين في بقر الحرث روايتان. # وقال ابن عقيل في الفنون يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ~~ينبت وهو معنى ما في المحرر وغيره قاله في الفروع. PageV05P477 # قلت قال في المحرر وغيره ويلزم العامل قطع الحشيش المضر. # قوله (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر ~~البئر والدولاب وما يديره). # ويلزمه أيضا شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الأصحاب بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف والشارح وجزم به في ~~الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والفروع. # وقال ابن أبى موسى والمصنف يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث. # وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا. # قال المصنف وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة. # وذكر بن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به روايتين. # وقال الشيخ تقي الدين السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا ~~احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل. # فائدة لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من ~~المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. # قال ms1848 في الفروع والأشهر يفسد الشرط. # قال في الرعاية الكبرى فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغنى والشرح وجزم ~~به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم. # وذكر أبو الفرج يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل. PageV05P478 # وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد إذا شرطه على العامل وصحح الصحة ~~هنا لكن قال بشرط أن يعمل العامل أكثر العمل. # فعلى الأول في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق. # إحداهما يفسد العقد جزم به في المغنى والشرح وقدمه بن رزين في شرحه. # والثانية لا يفسد اختاره بن عبدوس في تذكرته. # قوله (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد). # وما يبطل العقد وفي الجزء المقسوم كما تقدم في المضارب وهذا المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الموجز إن اختلفا فيما شرط له صدق في أصح الروايتين. # وقال في الرعاية الكبرى يصدق رب الأرض في قدر ما شرطه له وتقدم بينته ~~وقيل بل بينة العامل وهو أصح. # فائدة ليس للمساقي أن يساقى على الشجر الذي ساقى عليه وكذا المزارع ~~كالمضارب قاله في المغنى وغيره. # قوله (وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ~~ماله من يعمل العمل). # وهذا بلا نزاع لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت فقال المصنف والشارح وابن ~~رزين في شرحه يحلف كالمضارب. # قلت وهو الصواب. PageV05P479 # وقال غيرهم للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه قاله في الفروع. # والظاهر أن مراد المصنف ومن تابعه بعد فراغ العمل ومراد غيره في أثناء ~~العمل فلا تنافى بينهما. # قال في الرعاية الكبرى وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك. # وقال في المنتخب تسمع دعواه المجردة. # قال في الفروع وإن لم يقع النفع به لعدم بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه. # قوله (فإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقي بكلفه فله النصف وإن زرعها ~~شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح ms1849 في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير وقدمه في الأولى وفي الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والمستوعب وقال نص عليه. # والوجه الثاني يصح قال المصنف والشارح وغيرهما بناء على قوله في الإجارة ~~إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فإنه يصح على المنصوص ~~على ما يأتي وهذا مثله وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا. # وأطلقهما في الأولى في الفائق وأطلقهما في الثانية في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة. # فائدتان إحداهما لو قال لك الخمسان إن لزمتك خسارة ولك الربع إن لم تلزمك ~~PageV05P480 # خسارة لم تصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال هذا شرطان في شرط وعليه ~~أكثر الأصحاب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم. # وقال المصنف يخرج فيها مثل ما إذا قال إن سقى سيحا فله كذا وإن سقى بكلفة ~~فله كذا. # الثانية لو قال ما زرعت من شيء فلي نصفه صح قولا واحدا. # قوله (وتجوز المزارعة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قاطبة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي أحل من الإجاري لاشتراكهما في المغنم ~~والمغرم. # وحكى أبو الخطاب رواية بأنها لا تصح ذكرها في مسألة المساقاة. # قوله (فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح). # بلا نزاع ونص عليه. # فائدة إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة ~~أولا فإن كان غير حيلة فقال في الفروع فكجمع بين بيع وإجارة. # والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا وهو المذهب. # قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في الفائق أيضا في أواخر بيع ~~الأصول والثمار وقدمه في المغنى والشرح والشارح والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى وغيره. # وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح. PageV05P481 # قال في الفروع هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والفائق في هذا الباب ~~وقدمه في ms1850 الفائق في باب بيع الأصول والثمار. # وقال في الرعاية الكبرى لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما ~~في عقد واحد. # وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه. # قلت وعليه العمل في بلاد الشام. # قال في الفائق وصححه القاضي. # فعلى المذهب إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد المساقاة فقط أو تفسد ~~هي والإجارة فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى. # والوجه الثاني يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح. # وإن جمع بينهما في عقد واحد فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة وقال ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله سواء صحت أولا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من ~~العوض. # فائدة لا تجوز إجازة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا. # قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وجوره بن ~~عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وصاحب الفائق. # وقال في الفروع وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر ~~كإجارة أرض للزرع بخلاف بيع السنين. PageV05P482 # فإن تلفت الثمرة فلا أجرة وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم ~~المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة انتهى. # وإما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه فتصح. # قوله (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض). # هذا إحدى الروايتين. # واختاره المصنف والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين ~~وصاحب الفائق والحاوي الصغير وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها. # قلت وهو أقوى دليلا. # (وظاهر المذهب اشتراطه). # وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير ~~الأصحاب ونص عليه. # قال الشارح اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه ~~وأطلقهما في المستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر. # فعلى المذهب لو كان البذر كله من العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض ~~لربها وهي المخابرة. # وقيل المخابرة أن يختص أحدهما بما على جدول ms1851 أو ساقية أو غيرهما قاله في ~~الرعاية. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة أنها تمتلك ~~بالنفقة من زرع الغاصب. # قال في القاعدة التاسعة والسبعين وقد رأيت كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~يدل عليه لا على خلافه. # فائدة مثل ذلك الإجارة الفاسدة. PageV05P483 # تنبيه دخل في كلام المصنف ما لو كان البذر من العامل أو غيره والأرض هما ~~أو بينهما وهو صحيح قاله في الفروع وغيره. # قال في الفائق ولو كان من العامل أو منهما أو من العامل والأرض بينهما ثم ~~حكى الخلاف. # وقال الأصحاب لو كان البذر منهما فحكمه حكم شركة العنان. # فائدتان الأولي لو رد على عامل كبذرة فروايتان في الواضح نقله في الفروع. # قلت أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك. # الثانية لو كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو ~~البقر من رابع لم يصح على الصحيح من المذهب. # وذكر في المحرر ومن تابعه تخريجا بالصحة. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية واختاره. # وذكر بن رزين في مختصره أنه الأظهر. # ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر جاز قاله في ~~الفائق والفروع. # وإن كان من أحدهما الماء ففي الصحة روايتان تأتيان في كلام المصنف قريبا ~~وأطلقهما في الفروع. # قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وأكثر الأصحاب عدم الصحة ثم وجدت ~~الشارح صححه وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الخلاصة والكافي واختاره ~~القاضي قاله شارح المحرر. # قوله (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي فسدت المزارعة. ~~PageV05P484 # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه تخريج من المضاربة. # وجوز الشيخ تقي الدين أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال يلزم من اعتبر ~~البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد. # وقال أيضا تجوز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف. # وقال أيضا ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط واشتراط عمل ~~الآخر حتى يثمر ببعضه. # قال وما طلب من قرية من ms1852 وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت ~~على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن ~~وضع مطلقا رجع إلى العادة. # فائدة لو شرط أحدهما اختصاصا بقدر معلوم من غلة أو دراهم أو زرع جانب من ~~الأرض أو زيادة أرطال معلومة فسدت. # قوله (والحصاد على العامل). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والفروع والرعايتين والحاوي ~~الصغير والنظم وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما. # وقيل عليهما وهو رواية عند بن رزين واحتمال لأبى الخطاب وتخريج لجماعة. # وقال في الموجز في الحصاد والدياس والتذرية وحفظه ببذره الروايتان اللتان ~~في الجداد. # فائدة اللقاط كالحصاد على الصحيح من المذهب وقطع به الجمهور وقال في ~~الموجز هل هو كحصاد فيه روايتان . PageV05P485 # قال في الرعاية الكبرى قلت واللقاط يحتمل وجهين. # قوله (وكذلك الجداد). # يعني أنه على العامل كالحصاد وهو إحدى الروايتين في الرعاية الكبرى ~~والفروع وتخريج في المحرر وغيره وقياس في التلخيص وجزم به في الوجيز وقدمه ~~في شرح بن رزين والمغنى والشرح ونصراه. # وعنه أن الجداد عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشرطه على العامل نص عليه وهذا ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات ~~المذهب. # فائدة يكره الحصاد والجداد ليلا قاله الأصحاب. # قوله (وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا ~~فهل يصح على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع ونهاية بن رزين ونظمها. # إحداهما لا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد والمصنف ~~والشارح وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين والفائق. # والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته. # قوله (وإن زارع شريكه في نصيبه صح). # هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم ~~به بن منجا في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV05P486 # وقيل لا ms1853 يصح اختاره القاضي قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص. # فعلى المذهب يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه والواقع كذلك. # فائدتان إحداهما ما سقط من الحب وقت الحصاد إذا نبت في العام القابل فهو ~~لرب الأرض على الصحيح من المذهب ونص عليه. # وذكر في المبهج وجها أنه لهما. # وقال في الرعاية هو لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا. # وقيل له حكم العارية. # وقيل حكم الغصب. # قال في الرعاية وفيه بعد. # ويأتي في العارية إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت. # وكذا نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسيرا فصار ~~سنبلا فهو لرب الأرض على الصحيح من المذهب. # وقال في المستوعب لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا فتناثر ~~فيها حب أو نوى فهو للمستعير وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص ~~الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في الغاصب. # الثانية لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها فلم ينبت الزرع في تلك السنة ~~ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها ~~وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه والله أعلم. PageV05P487 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقى ~~الجزء السادس الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة رجب 1406 ه‍ - فبراير 1986 م ~~أعاد طبعه دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان PageV06P001 # مطبعة السنة المحمدية ت 79017 رجب 1376 PageV06P002 # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ~~العظيم باب الإجارة فائدتان إحداهما في حدها قال في الرعاية قلت وتحريره ~~بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل ~~معلوم وتبعه في الوجيز. # قال الزركشي وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت والمنافع المحرمة انتهى ~~يعني ms1854 إذا بيع الممر وعلو بيت فإنهما منفعتان. # قلت لو زيد فيه مباحة مدة معلومة لسلم. # الثانية قيل الإجارة واردة على خلاف القياس. # قال في الفروع والأصح لا لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس ~~صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضى ~~للحكم موجودا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى. # قال في القواعد الأصولية في اخر القاعدة الثامنة والعشرين من الرخص ما هو ~~مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من ~~العقود الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم. # وقال الشيخ تقي الدين ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها ~~على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان. PageV06P003 # تنبيه قوله تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما. # كالتمليك ونحوه يعني بقوله وما في معناهما إذا أضافه إلى العين وكذا إذا ~~أضافه إلى النفع في أصح الوجهين قاله في الفروع. # قال الزركشي وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما على الصحيح ~~انتهى وقيل لا تنعقد. # قال في الرعاية الكبرى فإن آجر عينا مرئية أو موصوفة في الذمة قال ~~أجرتكها أو أكريتكها أو ملكتك نفعها سنة بكذا وإن قال أجرتك أو أكريتك ~~نفعها فاحتمالان انتهى. # قوله (وفي لفظ البيع وجهان). # بأن يقول بعتك نفعها وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والهادي والمغني والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح ~~وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي والقواعد ~~الفقهية والطوفي في شرح الخرقي. # قال في التلخيص والفائق وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح وإن ~~أضافه إلى المنفعة فوجهان انتهيا. # أحدهما يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله فقال ~~في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن ~~عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان ~~مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ~~ذكرها ms1855 مطلقة انتهى. # وكذا قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. # قال في إدراك الغاية لا تصح بلفظ البيع في وجه وقدمه بن رزين في شرحه. ~~PageV06P004 # والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح والنظم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد ذكر الوجهين بناء على أن هذه المعاوضة ~~نوع من البيع أو شبيهة به. # فوائد إحداها قوله أحدها معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا. # وهذا بلا نزاع لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا ~~يسكنها دابة والصحيح من المذهب أنه لا يجعلها مخزنا للطعام. # قال في الفروع هذا الأشهر وقيل له ذلك. # وقيل للإمام أحمد رحمه الله يجيئه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت قال ربما ~~كثروا وأرى أن يخبره. # وقال أيضا إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره. # وقال الأصحاب له إسكان ضيف وزائر. # واختار في الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن ~~اختلفت الأجرة. # الثانية قوله وخدمة العبد سنة. # فتصح بلا نزاع لكن تكون الخدمة عرفا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قلت وهو الصواب. # وقال في النوادر والرعاية يخدم ليلا ونهارا انتهيا. # وأما إن استأجره للعمل فإنه يستحقه ليلا. PageV06P005 # الثالثة قوله وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين. # وهذا بلا نزاع لكن لو استأجره لحمل كتاب فحمله فوجد المحمول إليه غائبا ~~فله الأجرة لذهابه ورده أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ~~والشرح والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فله المسمى فقط ويرده. # وقال في التلخيص وإن وجده ميتا استحق الأجرة وما يصنع بالكتاب. # وقال الشيخ أبو حكيم شيخ السامري الصحيح أنه لا يلزمه رد الكتاب إلى ~~المستأجر لأنه أمانة فوجب رده انتهى. # لكن الذي يظهر أن لفظة لا في قوله لا يلزمه زائدة بدليل تعليله. # نقل حرب إن أستأجر دابة أو وكيلا ليحمل له ms1856 شيئا من الكوفة فلما وصلها لم ~~يبعث وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم. # قال أبو بكر هذا جواب على أحد القولين والقول الآخر له الأجرة في ذهابه ~~ومجيئه فإذا جاء والوقت لم يبلغه فالأجرة له ويستخدمه بقية المدة. # الرابعة قوله وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته. # فيصح بلا نزاع. # لكن لو أستأجره لحفر بئر طوله عشرة وعرضه عشرة وعمقه عشرة فحفر طول خمسة ~~في عرض خمسة في عمق خمسة فاضرب عشرة في عشرة فما بلغ فاضربه في عشرة تبلغ ~~ألفا واضرب خمسة في خمسة فما بلغ فاضربه في خمسة يبلغ مائة وخمسا وعشرين ~~وذلك ثمن الألف فله ثمن الأجرة أن وجب له شيء قاله في الرعاية وهو واضح وهو ~~من التمرين. PageV06P006 # قوله (وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس كذا أو بناء معلوم). # اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء معرفة ما ~~يزرعه أو يغرسه أو يبنيه. # وكذا قال في الهداية والمذهب والنظم وغيرهم. # فمفهوم كلامهم أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما ~~شاء أنه لا يصح وهو أحد الوجهين وظاهر ما جزم به في الفائق وجزم به في ~~الشرح. # والوجه الثاني يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص قال في ~~الفروع عن ذلك صح في الأصح كزرع ما شئت أي كقوله أجرتك لتزرع ما شئت بلا ~~نزاع. # ومفهوم كلامهم أيضا أنه لو قال للزرع أو للغرس وسكت أنه لا يصح وهو أحد ~~الوجهين. # والوجه الآخر يصح وجزم به في المغني والشرح ونصراه. # قال في الرعاية الكبرى وإن اكترى لزرع وأطلق زرع ما شاء وجزم به بن رزين ~~في شرحه وأطلقهما في الفروع. # ومفهوم كلامهم انه لو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره أنه لا يصح ~~وهو أحد الوجهين أيضا. # قال في التلخيص ولو أجره الأرض سنة ولم يذكر المنفعة من زرع أو غيره مع ~~تهيئها للجميع لم يصح للجهالة. # والوجه الآخر ms1857 يصح وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع عن ذلك صح في الأصح. PageV06P007 # قال في الرعاية صح في الأقيس. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعم إن أطلق. # وإن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء. # ويأتي بعض ذلك وغيره عند قوله وله أن يستوفى المنفعة وما دونها. # فائدة قوله وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه. # بلا نزاع ويذكر أيضا ما يركب به من سرج وغيره. # ويذكر أيضا كيفية سيره من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع. # قال في الرعاية ويجب ذكر سيرها في الأصح. # وقدم في الترغيب أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ولا ذكورتها وهو ~~أحد الوجهين وهو المذهب. # قدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق. # والوجه الثاني يشترط اختاره القاضي في الخصال وبن عقيل في الفصول واقتصر ~~عليه في المستوعب وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الرعاية الكبرى ~~والفروع. # وظاهر كلام المصنف انه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح وقدمه في الفروع. # وفي الموجز يشترط ذكر ذلك وقدمه في المغني والشرح وجزم به بن رزين في ~~شرحه. PageV06P008 # قال في الرعاية الصغرى قلت بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل. # وجزم به القاضي في الخصال وتبعه في المستوعب وبن عقيل في الفصول. # وقال المصنف متى كان الكراء إلى مكة فالصحيح أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ~~ولا النوع لأن العادة إن الذي يحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب دون ~~البخاتي. # فائدة لا بد من معرفة الراكب إما برؤية أو صفة على الصحيح من المذهب ~~كالمبيع ذكره الخرقي وغيره وجزم به في المنور وتجريد العناية وصححه في ~~تصحيح المحرر وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق والزركشي. # وقال الشريف وأبو الخطاب لا يجزئ فيه إلا الرؤية فلا تكفي الصفة من غير ~~رؤية وقدمه في الرعاية الكبرى. # وجزم به في ms1858 الهداية والمذهب وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والرعاية ~~الصغرى. # ويشترط معرفة توابع الراكب العرفية كالزاد والأثاث من الأغطية والأوطئة ~~إما برؤية أو صفة أو وزن على الصحيح من المذهب. # وجزم به في المغني والشرح وتجريد العناية والمنور وقدمه في الفروع ~~والرعاية الكبرى. # وقيل لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة وأطلقهما في المحرر. # وقيل لا يشترط ذكر ذلك مطلقا ذكره في الرعاية وغيرها. # وقال القاضي لا يشترط معرفة غطاء المحمل بل يجوز إطلاقه لأنه لا يختلف ~~اختلافا كثيرا متباينا. PageV06P009 # وقال في الرعاية الكبرى ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف. # وقيل أو بوزنه. # قوله (وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره). # اعلم أنه إذا استأجر للحمل فلا يخلو إما أن يكون المحمول تضره كثرة ~~الحركة أو لا فإن كان لا تضره كثرة الحركة لم يحتج إلى ذكر ما تقدم على ~~الصحيح من المذهب جزم به في المغني والتلخيص والشرح والنظم وغيرهم وقدمه في ~~الفروع. # وقيل يحتاج إلى ذكره. # وإن كان يضره كثرة الحركة كالزجاج والخزف والتفاح ونحوه اشترط معرفة ~~حامله على الصحيح من المذهب قطع به بن عقيل في التذكرة والمصنف في المغني ~~والشارح وصاحب التلخيص والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل لا يحتاج إلى ذكره وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قال في الفروع ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى واعتبره في التبصرة. # فائدة يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره بالكيل ~~أو بالوزن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع. # واكتفى بن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهما بذكر وزن المحمول وإن لم يعرف عينه ~~وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل. # فائدة يشترط معرفة أرض الحرث جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب. # قوله (الثاني معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن). PageV06P010 # هذا المذهب في الجملة إلا ما استثنى من الأجير والظئر ونحوهما وعليه ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم يشترط معرفة الأجرة فإن كانت في ~~الذمة ms1859 فكثمن والمعينة كمبيع. # وعنه تصح إجارة الدابة بعلفها. # وتأتي هذه الرواية ومن اختارها بعد أحكام الظئر. # فائدتان إحداهما لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت الإجارة على ~~الصحيح من المذهب صححه في النظم وغيره كما يصح البيع بها على الصحيح كما ~~تقدم. # وفيه وجه آخر لا تصح. # وأطلقهما الزركشي وهو كالبيع قاله في الفروع وغيره وصحح الصحة في البيع ~~فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # الفائدة الثانية قال في التلخيص والرعاية وإن استأجر في الذمة ظهرا يركبه ~~أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ السلم اشترط قبض الأجرة في المجلس وتأجيل السفر ~~مدة معينة. # زاد في الرعاية وإن كان بلفظ الإجارة جاز التفرق قبل القبض وهل يجوز ~~تأخيره يحتمل وجهين انتهى. # تنبيه تقدم في أول باب المساقاة هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ~~أو بغيره فليعاود. # وتقدم أيضا في أثناء المضاربة لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها ~~ونسلها وصوفها وبعض مسائل تتعلق بذلك. PageV06P011 # قوله (إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر). # وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # قال في القواعد من الأصحاب من لم يحك فيه خلافا. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين واختيار القاضي في التعليق وجماعة. # قال الطوفي في شرح الخرقي هذا ظاهر المذهب. # قال في القواعد هذا أصح ونصره المصنف والشارح وبن رزين وغيرهم وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والتلخيص ~~والنظم والفائق. # وعنه لا تصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة. # وعنه لا يصح في الأجير ويصح في الظئر اختاره القاضي في بعض كتبه. # قال الزركشي أظنه في المجرد. # وقدم في التلخيص الصحة في الظئر وأطلق في الأجير الروايتين. # قال في الرعاية الكبرى فإن قدر للظئر حالة الإجارة وإلا فلها الوسط. # فعلى المذهب لو تنازعا في قدر الطعام والكسوة رجع فيهما إلى العرف على ~~الصحيح من المذهب فيكون لها طعام مثلها أو مثله وكسوة مثلها أو مثله ~~كالزوجة مع زوجها نص عليه وجزم ms1860 به في التلخيص وجزم بمثله في المحرر في ~~المضارب وقدمه في الفروع. # وعنه كالمسكين في الكفارة في الطعام والكسوة وقدمه الطوفي في شرحه وزاد ~~أو يرجع إلى كسوة الزوجات وأطلقهما الزركشي. # وقيل يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة وفي الملبوس. ~~PageV06P012 # إلى أقل ملبوس مثلها وقدمه في المغني والشرح والفائق وجزم به في الرعاية ~~الكبرى. # قال الزركشي وهو تحكم. # قال في الرعاية الصغرى وله الوسط مع النزاع كإطعام الكفارة. # وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع. # قوله (ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع ~~وغيره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع انتهى وقال ~~أبو بكر يجب. # فوائد منها قال في الرعاية والنظم وغيرهما لو كانت المرضعة أمة استحب ~~إعتاقها. # ومنها لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا فلا إشكال في ذلك. # وإن استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة فيه وجهان ذكرهما القاضي ~~ومن بعده وأطلقهما في المغني والشرح والتلخيص والفروع والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق. # أحدهما يلزمها الحضانة أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل ~~الأربعين من هذا الباب. # والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه بن رزين في شرحه. # وقيل الحضانة تتبع الرضاع للعرف. PageV06P013 # قلت وهو الصواب. # وقيل عكسه ذكره في الفروع. # يعني أن الرضاع يتبع الحضانة للعرف في ذلك ولم أفهم معناه على الحقيقة. # فعلى الوجه الثاني ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل وحمله ~~ووضعه في حجرها وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة ودخول اللبن تبعا كنقع ~~البئر على ما يأتي. # قال بن القيم رحمه الله في الهدى عن هذا القول الله يعلم والعقلاء قاطبة ~~أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه ~~عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها ~~أو ms1861 في مهده لاستحقت الأجرة ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له ~~كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه ~~البارد انتهى. # وإن استؤجرت للحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع على الصحيح من المذهب. # قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا. # وقيل يلزمها وقدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين وأطلقهما في ~~الفروع والرعاية الكبرى في موضع. # ومنها المعقود عليه في الرضاع خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه على ~~الصحيح من المذهب وأما اللبن فيدخل تبعا. # قال في الرعاية العقد وقع على المرضعة واللبن تبع يستحق إبلاغه بالرضاع ~~وقدمه في الشرح. # قال في الفصول الصحيح أن العقد وقع على المنفعة ويكون اللبن تبعا. # قال القاضي في الخصال لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة وإن كان يهلك ~~بالانتفاع لأنه يدخل على طريق التبع. PageV06P014 # قلت وكذا قال المصنف وغيره في هذا الباب حيث قالوا يشترط أن تكون الإجارة ~~على نفع فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا ~~وقاله في الفروع وغيره من الأصحاب على أحد الاحتمالين في كلام المصنف على ~~ما يأتي. # وقيل العقد وقع على اللبن. # قال القاضي وهو الأشبه. # قال بن رزين في شرحه وهو الأصح لقوله تعالى * (فإن أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن) * انتهى. # قال بن القيم في الهدى والمقصود إنما هو اللبن. # وتقدم كلامه لمن قال العقد وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها ~~واللبن يدخل تبعا. # قال الناظم. # وفي الأجود المقصود بالعقد درها * والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد. # وأطلق الوجهين في المغني والفروع والفائق. # ومنها لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن بطل العقد في ~~الرضاع وفي بطلانه في الحضانة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # قلت الأولى البطلان لأنها في الغالب تبع وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع ~~لبنها ثبت الفسخ وإن قلنا تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على الصحيح. # قال في الرعاية لم يثبت الفسخ في الأصح فيسقط من الأجرة بقسطه. # وقيل يثبت ms1862 الفسخ وأطلقهما في التلخيص والفائق. # ومنها يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري ~~مطالبتها بذلك. PageV06P015 # ولو سقته لبنا أو أطعمته فلا أجرة لها وإن أرضعته خادمها فكذلك قطع به في ~~المغني والشرح. # ومنها لا تشترط رؤية المرتضع بل تكفي صفته جزم به في الرعايتين والفائق. # قلت وهو الصواب. # وقيل تشترط رؤيته قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وجزم به في المذهب ~~وهو المذهب على ما اصطلحناه وأطلقهما في الفروع. # ومنها يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند أبويه قطع ~~به المصنف والشارح وصاحب الفروع والنظم وغيرهم. # ويأتي هل تبطل الإجارة بموت المرضعة عند قوله وتنفسخ الإجارة بتلف العين ~~المعقود عليها. # ومنها رخص الإمام أحمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا ~~لمجوسي وقدمه في الفروع. # وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة. # فائدة لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها على الصحيح من المذهب اختاره ~~المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع. # وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق ~~وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية الكحال. # وقال في القاعدة الثانية والسبعين في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام ~~والكسوة روايتان أصحهما الجواز كالظئر انتهى. # قوله (وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ~~ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح). ~~PageV06P016 # قال في الفروع وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه. # قال في القواعد وكالمكارى والحجام والدلال ونحوهم. # اشترط المصنف لذلك أن يكون له عادة بأخذ الأجرة وهو أحد الأقوال كتعريضه ~~بها. # اختاره المصنف والشارح وقطع به في المحرر وهو ظاهر ما قطع به في التعليق ~~والفصول والمبهج وقواعد بن رجب والمحرر والنظم. # قال في التلخيص إذا كان مثله يعمل بأجرة. # قال في الوجيز وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا ~~عقد صح بأجرة ms1863 العادة انتهى. # والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر ما ~~قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والحاوي الصغير وغيرهم وصرح به الناظم وقدمه في الرعايتين والفروع والفائق. # وقيل لا أجرة له مطلقا. # وحيث قلنا له الأجرة فتكون أجرة المثل لأنه لم يعقد معه عقد إجارة. # فائدة قال في التلخيص ليس على الحمامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها ~~صريحا بالقول. # وقال أيضا وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر لا ثمن ~~الماء فإنه يدخل تبعا انتهى. # وقال في الفروع في باب القطع في السرقة وإن فرط في حفظ ثياب في حمام ~~وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ فنام أو ~~اشتغل ضمن. # وقال في الترغيب يضمن إن استحفظه ربه صريحا كما قال في التلخيص. ~~PageV06P017 # قوله (ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه). # هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني ~~والشرح والنظم والفائق. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقال جماعة من الأصحاب يجوز ويكره منهم القاضي. # وقيل لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولا واحدا. # قوله (وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف ~~درهم فهل يصح على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق ~~وشرح بن منجا والحاوي الصغير. # إحداهما لا يصح وهو المذهب. # قال في التلخيص والصحيح المنع. # قال في النظم الأولى أنه لا يصح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في المحرر والفروع. # والرواية الثانية يصح وقدمه في الرعايتين. # تنبيه قدم في الرعاية والحاوي الصغير أن الخلاف وجهان. # قوله (وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى ~~وجهين). PageV06P018 # وهما روايتان ms1864 وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قال في الهداية والمذهب فيه وجهان بناء على المسألة التي قبلها وهي إن ~~خطته اليوم فبكذا وإن خطته غدا فبكذا. # أحدهما لا يصح وهو المذهب. # قال في التلخيص والصحيح المنع وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في المحرر والفروع. # والوجه الثاني يصح قدمه في الرعاية الكبرى. # فائدة قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية والفائق ~~وغيرهم والوجهان في قوله إن فتحت خياطا فبكذا وإن فتحت حدادا فبكذا. # قال في الفائق ولو قال ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم لم يصح قاله ~~القاضي ويحتمل عكسه ذكره الشيخ يعني به المصنف ثم قال قلت وتخرج الصحة من ~~بيعه منها. # وفيه وجهان ويشهد له ما سبق من النص انتهى. # وإن قال إن زرعتها قمحا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة لم يصح قدمه في ~~الرعاية الكبرى وصححه في الصغرى والنظم. # وعنه يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير. # قوله (وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا ~~فكراؤها عشرة فقال أحمد في رواية عبد الله لا بأس به). PageV06P019 # قال في الفائق صح في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمذهب وقدمه في ~~الرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير والنظم. # وقال القاضي يصح في اليوم الأول. # وقال المصنف والشارح والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا ~~فساد العقد على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي والأنصاري صحته. # وصحح الناظم فساد العقد. # قوله (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم وما زاد فله بكل يوم درهم ~~فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز). # وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الرعايتين والخلاصة والنظم والحاوي الصغير والفائق. # وقال القاضي يصح في العشرة وحدها. # وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله لا بأس وجائز في الأول ~~ويبطل في الثاني. # قال المصنف والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك. # قال في ms1865 الهداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال. # قال في المستوعب وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر ~~بكذا انتهى وهي الآتية قريبا. # قوله (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم ~~شيئا معلوما فجائز). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع. # وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج المنع وهو رواية في الفروع. ~~PageV06P020 # قوله (وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص في رواية بن ~~منصور أنه يصح). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي وهو المنصوص عن الإمام أحمد واختيار القاضي وعامة أصحابه ~~والشيخين انتهى. # قال الناظم يجوز في الأولى وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح ~~المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والكافي وشرح بن رزين. # وقال أبو بكر وبن حامد لا يصح واختاره بن عقيل. # قال في الكافي وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان وهو رواية عن ~~الإمام أحمد رحمه الله. # قال الشارح والقياس يقتضي عدم الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك ~~مجهول وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع. # وقيل يصح في العقد الأول لا غير. # قوله (وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة). # هذا تفريع على الذي قدمه وهو المذهب. # قال المصنف والشارح والناظم وصاحب الفائق وغيرهم يلزم الأول بالعقد ~~وسائرها بالتلبس به. # تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر. # أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني وهو اختيار أبي الخطاب والمصنف ~~والشارح والشيخ تقي الدين رحمه الله وهو مقتضى كلام الخرقي وبن عقيل في ~~التذكرة وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز وصرح به بن. PageV06P021 # الزاغوني فقال يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر ~~انتهى. # فعلى هذا لو أراد الفسخ يقول فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك. # والصحيح من المذهب أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي ~~وجزم به في المحرر والنظم والمنور وقدمه ms1866 في الفروع. # وقال المصنف أيضا له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا. # وقال أيضا ترك التلبس به فسخ وجزم به في المغني والشرح والفائق. # وقال في الروضة إن لم يفسخ حتى دخل الثاني فهل له الفسخ فيه روايتان ~~انتهى. # فعلى المذهب يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال على الصحيح. # قال في الفروع يفسخ بعد دخول الثاني وقدمه في النظم. # وقال القاضي والمجد في محرره له الفسخ إلى تمام يوم. # قال في الرعاية الكبرى إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه. # وقيل أو يومين وقيل بل أول ليلة منه وقيل عند فراغ ما قبله. # وقلت أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى. # فائدتان إحداهما لو أجره شهرا لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ~~في الفروع. # قال الزركشي قطع به القاضي وكثيرون. # وعنه يصح اختاره المصنف وابتداؤه من حين العقد. # وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا وفرق القاضي وأصحابه بينهما. # الثانية لو قال أجرتكها هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسابه صح في الشهر ~~الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به. PageV06P022 # قال في المغني والشرح وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم ~~أو بدرهمين صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ~~والناظم والرعايتين وشرح بن رزين. # قلت الأولى الصحة. # وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة. # ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقالا نص عليه. # وقال في الحاوي عنه القول بعدم الصحة اختاره القاضي. # قوله (ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر). # هذا المذهب قال في الفروع ويحرم على الأصح. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح ~~وقال هذا المذهب. # وعنه يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # فعلى المذهب لا أجرة له قاله في التلخيص. # قوله (ويكره أكل أجرته). # يعني على الرواية الثانية التي تقول يصح الإجارة على ذلك وهذا ms1867 الصحيح ~~وعليه الأصحاب. # وقال صاحب الفائق وغيره وقيل فيه روايتان. # قال في المستوعب وهل يطيب له أكل أجرته فيه وجهان أحدهما لا يطيب ويتصدق ~~به. # وقال في التلخيص وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها فيه وجهان. # تنبيه مراده بحمل الميتة والخمر هنا الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو ~~شربها. PageV06P023 # فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها فيجوز على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # وإن كان كلامه في الفروع موهما. # وقيل لا يجوز حكاه الناظم فقال. # وجوز على المشهور حمل إراقة * ونبذ لميتات وكسح الأذى الرديء. # وعنه يكره وهي مراد غير المشهور في النظم. # فوائد إحداها لا يكره أكل أجرته على الصحيح من المذهب وعنه يكره. # الثانية لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها لم يصح جزم به في المغني ~~والشرح وقدمه في النظم. # وقيل يصح. # وصححه في التلخيص وهو الصواب قال الناظم. # ولو جوزوه مثل تجويز بيعه * بعيرا وثنيا جلده لم أبعد. # وأطلقهما في الرعاية. # وتقدم التنبيه على ذلك وعلى نظائره في أواخر المضاربة. # فعلى الأول له أجرة المثل. # الثالثة تجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع ~~أعلمه ونص عليه في رواية الأثرم. # قال بن الجوزي في المذهب يجوز على المنصوص وجزم به في الفروع وغيره. # وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة روايتان وأطلقهما في ~~الفروع والنظم. PageV06P024 # إحداهما يجوز وهو المذهب صححه المصنف والشارح هنا. # قال في المغني في المصراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في ~~الشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # والثانية لا يجوز ولا يصح. # وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية ~~الأثرم. # قال في الفروع ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب ~~والمغني والشرح. # وعنه يجوز وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به في ~~المنورة. # وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره. # فائدة حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع ms1868 وغيره ويأتي ذلك في ~~العارية. # قوله (والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن ~~استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب). # لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم. # وقيل يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه. # ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه صحة إجارته أيضا. # قال في القاعدة السابعة والثمانين حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو ~~الخطاب وجها في الجواز. PageV06P025 # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله وحيوان ليصيد أنه إذا لم يصلح للصيد أنه لا ~~يجوز إجارته وهو صحيح قاله المصنف والشارح وغيرهما. # الثاني صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه على ما تقدم في كتاب ~~البيع. # لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد وحكى في بيعها ~~الخلاف قاله في الفروع. # قلت وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب وكثير من الأصحاب فما في اختصاص صاحب ~~التبصرة بهذا الحكم مزية وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب. # فائدة تحرم إجارة فحل للنزو على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا تصح وقيل تصح وهو تخريج لأبي الخطاب بناء على إجارة الظئر للرضاع ~~واحتمال لابن عقيل ذكره الزركشي. # وكرهه الأمام أحمد رحمه الله زاد حرب جدا. # قيل فالذي يعطي ولا يجد منه بدا فكرهه. # ونقل بن القاسم قيل له يكون مثل الحجام يعطي وإن كان منهيا عنه فقال لم ~~يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام. # وحمله القاضي على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر ترك في الحجام. # وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع لا التحريم. # وقال إن احتاج ولم يجد من يطرق له جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه. # قال الزركشي وفيه نظر. PageV06P026 # قال المصنف فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة ~~فلا بأس. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه. # قوله (ويجوز ms1869 استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين). # في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة والتحريم والإباحة ~~وأطلقهن في الفروع. # والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه. # أحدها لا يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم والمذهب وجزم به في ~~الوجيز وغيره. # الثاني يجوز قدمه في الفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل يباح. # فائدة يصح نسخة بأجرة نص عليه وتقدم في نواقض الطهارة هل يجوز للذمي ~~نسخه. # فائدة ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة ويصرف بصره عن النظر نص ~~عليه والوقف وأم الولد قاله الأصحاب. # قوله (واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير). # جزم به في المغني والخلاصة والتلخيص والشرح والرعايتين والفائق والحاوي ~~الصغير. # قال في المحرر يجوز إجارة النقد للوزن ونحوه. PageV06P027 # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم ويجوز إجارة نقد للوزن ~~واقتصروا عليه. # قال في الفروع ومنع في المغني إجارة نقد أو شمع للتجمل وثوب لتغطية نعش ~~وما يسرع فساده كرياحين. # قال في الترغيب وغيره ونفاحة للشم بل عنبر وشبهه وظاهر كلام جماعة جواز ~~ذلك انتهى. # فظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز أنه لا يجوز للتحلي ~~لاقتصارهم على الوزن اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم على الغالب لأن الغالب ~~في الدراهم والدنانير أن لا يتحلى بها. # وقول صاحب الفروع للتجمل ليس المراد التحلي به لأن التجمل غير التحلي. # وأطلق في الفروع في إجارة النقد للتحلي والوزن الوجهين في كتاب الوقف. # قوله (فإن أطلق يعني الإجارة في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها لم يصح ~~في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره القاضي واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع ذكره في كتاب ~~الوقف. # والوجه الثاني يصح. # وينتفع بها في ذلك يعني في التحلي والوزن اختاره أبو الخطاب والمصنف وهو ~~الصواب وقدمه في الشرح وأطلقهما في المذهب والمستوعب والتلخيص وشرح بن منجا ~~والقواعد وعند القاضي يكون قرضا أيضا. # فعلى ms1870 المذهب يكون قرضا قاله الأصحاب. # فائدة وكذا حكم المكيل والموزون والفلوس. PageV06P028 # قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين. # قوله (ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته). # يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به. # قلت وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي أنها لا تصح ويجب عليه خدمته ~~بالمعروف. # وأما استئجار امرأته لرضاع ولده فالصحيح من المذهب جوازه وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره. # قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب. # وقال القاضي لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر. # قال الشيرازي في المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه ~~استحق نفعها. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا. # ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله وإن طلبت أجرة مثلها ~~ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق. # فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون في ~~حباله أو لا. # ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك. # فائدة يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك. # قوله (ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع). PageV06P029 # العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. # لا يجوز إجارة الشمع ليشعله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به أكثرهم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف وهو ~~سائغ كقوله من ألقى متاعه. # قال في الفائق وهو المختار ثم قال قلت وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز ~~بكذا ولو أذن في الطعام بعوض كالشمع فمثله انتهى. # وقال في الفروع وجعله شيخنا يعني إجارة الشمع ليشعله مثل كل شهر بدرهم ~~فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ومثله كلما أعتقت عبدا من ~~عبيدك فعلي ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن وهو إذن في الانتفاع ~~بعوض واختار جوازه وأنه ليس بلازم ms1871 بل جائز كجعالة وكقوله ألق متاعك في ~~البحر وعلى ضمانه فإنه جائز ومن ألقى كذا فله كذا انتهى وتقدم في أول فصل ~~المزارعة هل يجوز إجارة الشجرة بثمرها. # قوله (ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وأما قوله إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا فتقدم في الظئر هل وقع ~~العقد على اللبن ودخلت الحضانة تبعا أو عكسه في أول الباب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض ~~بركة رأياه وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه فإن قام عليها ~~المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا. ~~PageV06P030 # فبيع محض وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر ولأن هذا ~~يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى ولأن المستوفى بعقد ~~الإجارة على زرع الأرض هو عين من أعيان وهو ما يحدثه الله من الحب بسقيه ~~وعمله وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصودة ما يحدثه الله من لبنها بعلفها ~~والقيام عليها فلا فرق بينهما والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من ~~آفات اللبن ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة قال وكظئر انتهى. # قوله (ونقع البئر يدخل تبعا). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # وقال في المبهج وغيره ماء بئر. # وقال في الفصول لا يستحق بالإجارة لأنه إنما يملكه بحيازته. # وذكر صاحب المحرر وغيره إن قلنا يملك الماء لم يجز مجهولا وإلا جاز ويكون ~~على أصل الإباحة. # وقال في الانتصار قال أصحابنا ولو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله ~~في الإجارة. # وقال في التبصرة لا يملك عينا ولا يستحقها بإجارة إلا نقع البئر في موضع ~~مستأجر ولبن ظئر يدخلان تبعا. # تنبيه قال بن منجا في شرحه قول المصنف يدخل تبعا يحتمل أنه عائد إلى نقع ~~البئر لأنه أفرد الضمير ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البئر وبه صرح غيره ~~قال إلا في الظئر ونقع البئر فإنهما ms1872 يدخلان تبعا انتهى. # قلت ممن صرح بذلك صاحب المستوعب فإنه قال ولا يستحق بعقد الإجارة عين إلا ~~في موضعين لبن الظئر ونقع البئر فإنهما يدخلان تبعا انتهى. # وكذا صاحب التبصرة لعدم ضبطه انتهى. PageV06P031 # وقال في الرعاية الكبرى وقع العقد على المرضعة واللبن تبع يستحق إتلافه ~~بالرضاع. # وقاله القاضي في الخصال وصححه بن عقيل في الفصول وقدمه في الشرح وشرح بن ~~رزين كما تقدم في الظئر. # فعلى الاحتمال تكون الإجارة وقعت على اللبن وعلى الثاني يدخل اللبن تبعا ~~وهما قولان تقدما. # فائدة ومما يدخل تبعا حبر الناسخ وخيوط الخياط وكحل الكحال ومرهم الطبيب ~~وصبغ الصباغ ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وجزم به في ~~الحاوي الصغير في الحبر والخيوط وأطلق وجهين في الصبغ. # قال في الفروع ومن اكترى لنسخ أو خياطة أو كحل ونحوه لزمه حبر وخيوط ~~وكحل. # وقيل يلزم ذلك المستأجر. # وقيل يتبع في ذلك العرف. # قال الزركشي يجوز اشتراط الكحل من الطبيب على الأصح لا الدواء اعتمادا ~~على العرف وقطع بهذا في المغني والشرح. # قوله (الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين). # وهو المذهب. # قال المصنف والشارح هذا المذهب والمشهور وصححه في التصحيح والنظم ~~والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وجزم به في الوجيز والخلاصة وغيرهما ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما. # وفي الآخر يجوز بدونه وللمستأجر خيار الرؤية. PageV06P032 # واعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ما تقدم. # قوله (ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف في المغني قال أصحابنا ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا ~~أن يؤجر الشريكان معا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الفائق ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن. # قال في الرعاية لا يصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث انتهى. # وعنه ما يدل على جوازه. # اختاره أبو حفص العكبري وأبو الخطاب وصاحب الفائق والحافظ بن عبد الهادي ~~في حواشيه ms1873 وقدمه في التبصرة وهو الصواب. # وفي طريقه بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أن لا يصح رهنه ~~وكذا هبته ويتوجه وقفه قال والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته وهبته. # قال في الفروع وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد في رواية سندي يجوز بيع ~~المشاع ورهنه ولا يجوز أن يؤجر لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع. # فائدتان إحداهما هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع ~~أو يصح هنا وإن منعنا في المشاع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وجعلهما في ~~المغني والشرح وغيرهما مثله وجزم به في الوجيز. PageV06P033 # وقيل يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع. # الثانية قوله فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. # قال في الموجز ولا حمام لحمل الكتب لتعذيبه وفيه احتمال يصح ذكره في ~~التبصرة. # قال في الفروع وهو أولى. # قوله (الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل الجواز ويقف على إجازة المالك ~~بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه على ما تقدم في تصرف الفضولي في ~~كتاب البيع. # قوله (فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره ~~بمثل الأجرة وزيادة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي. # وعنه لا تجوز إلا بإذنه. # وعنه لا تجوز بزيادة إلا بإذنه. # وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في ~~الرعاية وغيره. # فائدة قال في التلخيص في أول الغصب ليس لمستأجر الحر أن يؤجره. ~~PageV06P034 # من آخر إذا قلنا لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه وإن قلنا تثبت ~~صح انتهى. # قلت فعلى الأول يعايى بها ويستثنى من كلام من أطلق. # تنبيهان أحدهما الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها ~~بما إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز قولا واحدا ms1874 ولعله مراد الأصحاب ~~وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها. # الثاني ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا وهو صحيح وهو ~~المذهب على ما اصطلحناه وقدمه في الفروع. # وقيل ليس له ذلك قبل قبضها جزم به في الوجيز. # وقيل تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره قدمه في الرعايتين والحاوي. # وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح وأطلقهن في المغني والشرح وقالا أصل ~~الوجهين بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا على ما تقدم والمذهب ~~عدم الجواز هناك فكذا هنا فيكون ما قاله في الوجيز والمذهب وظاهر كلامه في ~~الفروع عدم البناء والصواب البناء وهو أظهر وليست شبيهة ببيع الطعام قبل ~~قبضه فيما يظهر بل ببيع العقار قبل قبضه. # قوله (وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها). # يعني أذن له في إجارتها وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال في الرعاية الكبرى ولا يصح إيجار معار. # وقيل إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة. PageV06P035 # قوله (ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ ~~الإجارة في أحد الوجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي ~~والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والفائق والزركشي وتجريد العناية. # أحدهما لا تنفسخ بموت المؤجر وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # كما لو عزل الولي وناظر الوقف وكملكه المطلق قاله المصنف وغيره صححه في ~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح بن ~~رزين. # قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب. # والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن ~~أبي إسحاق بن شاقلا واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين ~~وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أصح الوجهين. # قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح. # قال بن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح ms1875 لآن الطبقة الثانية تستحق العين ~~بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير. # قلت وهو الصواب وهو المذهب قال الناظم. # ولو قيل أن يؤجره ذو نظر من المحبس * لم يفسخ فقط لم أبعد. # وقيل تبطل الإجارة وهو تخريج للمصنف في المغني من تفريق الصفقة. # قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الأجرة إن كانت مقسطة على. ~~PageV06P036 # أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين فلا تبطل ~~جميعها ببطلان بعضها وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف ~~المذكور انتهى. # وقال في الفائق قلت وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة وهو المختار ~~انتهى. # تنبيهات. # أحدها قال في الفروع ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه. # الثاني قال العلامة بن رجب في قواعده اعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا ~~لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا وهذا ~~محل تردد أعني إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ~~ينفسخ بموته أم لا فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام انتهى. # الثالث محل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل ~~الاستحقاق. # فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام ومن شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ ~~الإجارة بموته قولا واحدا قاله المصنف والشارح والشيخ تقي الدين والشيخ زين ~~الدين بن رجب وغيرهم. # وقال بن رجب أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى ~~بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه وأنه لا ينفسخ قولا واحدا وأدخله بن ~~حمدان في الخلاف. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الأشبه. # الرابع محل الخلاف أيضا عند بن حمدان في رعايتيه وغيره إذا أجره. ~~PageV06P037 # مدة يعيش فيها غالبا فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالبا فإنها تنفسخ ~~قولا واحدا وما هو ببعيد. # فعلى الوجه الأول من أصل المسألة يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من ~~تركه المؤجر إن كان قبضها وإن لم ms1876 يمكن قبضها فعلى المستأجر. # وعلى الوجه الثاني يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته ~~فإن لم تكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر ~~فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هو في يده انتهى. # وقال أيضا والذي يتوجه أولا أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه لأنه لا ~~يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه ~~بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجر لأنه لم ~~يكن له التسليف ولهم أن يطالبوا الناظر انتهى. # فائدة قال بن رجب بعد ذكر هذه المسألة وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه ~~ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر. # قوله (وإن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ~~وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الهداية والمذهب ~~والخلاصة وغيرهم ذكروه في باب الحجر. # ويحتمل أن ينفسخ وهو وجه في الصبي وتخريج في العبد من الصبي. # قال في القاعدة الرابعة والثلاثين وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في ~~العتق فإن له استثناء منافعه بالشروط والاستثناء الحكمي أقوى بخلاف الصبي ~~إذا بلغ ورشد فإن الولي تنقطع ولايته عنه بالكلية. PageV06P038 # فعلى المذهب لا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل يرجع بحق ما بقي كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجره. # قال في الفروع ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه. # تنبيه محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها فأما إن أجره مدة ~~يعلم بلوغه فيها فإنها تنفسخ على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ~~احتمال في المغني والشرح. # وقيل لا تنفسخ أيضا. # وقدمه في القاعدة السادسة والثلاثين وقال هذا الأشهر واختاره القاضي ~~وأصحابه. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وظاهر ما قدمه الشارح. # قلت ويلحق به العبد ms1877 إذا علم عتقه في المدة التي وقعت عليها الإجارة. # ويتصور ذلك بأن يعلق عتقه على صفة توجد في مدة الإجارة ولم أره للأصحاب ~~وهو واضح ثم رأيته في الرعاية الكبرى صرح بذلك. # فائدتان إحداهما لو ورث المأجور أو اشترى أو اتهب أو وصى له بالعين أو ~~أخذ صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها ~~قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين. # قلت وقد صرح به المصنف وغيره من الأصحاب حيث قالوا ويجوز بيع العين ~~المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر. # الثانية يجوز إجارة الإقطاع كالوقف قاله الشيخ تقي الدين وقال لم يزل ~~يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن قال وما علمت أحدا من علماء. PageV06P039 # الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث في ~~زماننا فابتدع القول بعدم الجواز. # واقتصر عليه في الفروع. # وقال بن رجب في القواعد وأما إجارة إقطاع الاستغلال التي موردها منفعة ~~الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه وكلام القاضي يشعر بالمنع لأنه جعل ~~مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الإقطاع انتهى. # فعلى ما قاله الشيخ تقي الدين لو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر فذكر في ~~القواعد أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان وأن الصحيح تنفسخ. # قوله (ويشترط كون المدة معلومة). # بلا نزاع في الجملة. # لكن لو علقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وجمادى وربيع فهل يصح ~~ويصرف إلى الأول أو لا يصح حتى يعين فيه وجهان. # الأول اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب. # الثاني اختيار القاضي. # قلت وهو الصواب وأطلقهما الزركشي وقد تقدم نظير ذلك في السلم وأن الصحيح ~~عدم الصحة. # قوله (يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت). # هذا المذهب المشهور بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يجوز إجارتها أكثر من سنة قاله بن حامد واختاره. # وقيل تصح ثلاث سنين لا غير. # وقيل ثلاثين سنة ms1878 ذكره القاضي قال في الرعاية نص عليه. PageV06P040 # وقيل لا تبلغ ثلاثين سنة. # فائدة ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قلت الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة وتعرف بالقرائن والذي يظهر أن ~~الشيخ تقي الدين لا يمنع. # تنبيهات. # الأول قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو ~~مدة لا يظن فناء الدنيا فيها. # وفي طريقة بعض الأصحاب في السلم الشرع يراعي الظاهر ألا ترى أنه لو اشترط ~~أجلا تفي به مدته صح ولو اشترط مائتين أو أكثر لم يصح. # الثاني قوله ولا يشترط أن يلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح ~~سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن. # وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها. # ويأتي كلام بن عقيل وغيره قريبا وهو صحيح لكن لو كانت مرهونة ففيه خلاف ~~يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك. # إذا علمت ذلك فقال بعض الأصحاب إذا أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن ~~التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى صح إن أمكن تسليمه في أولها. # وقال المصنف وغيره في أثناء بحث لهم تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ~~ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال ~~العقد. PageV06P041 # وقال بن عقيل في الفصول أو الفنون لا يتصرف مالك العقار في المنافع ~~بإجارة ولا إعارة إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه ~~بعقد الإجارة لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء فلا تصح تصرفات المالك ~~في محبوس بحق لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد انتهى. # قال في الفروع فمراد الأصحاب متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر ~~التسليم وقت وجوبه انتهى. # الثالث ظاهر كلام بن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت ~~مشغولة. # وقد قال في الفائق ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير ~~المستأجر وقال شيخنا يجوز في أحد القولين وهو ms1879 المختار انتهى. # وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ~~ثم انتقل الإقطاع عن الجندي إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى ~~وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره انتهى. # قلت قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة ~~المشغول بملك لغير المستأجر من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة فإن عموم ~~كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء أو غيرهما انتهى. # وقال في الفروع لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو ~~بنائه إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء. # وقال أيضا لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس. # قال وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح وهو واضح ~~ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. # قال ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا ~~أن هذه الإجارة تصح كذا قال انتهى. PageV06P042 # وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما حكى عنه في الاختيارات ويجوز ~~للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر ~~الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول وغلط بعض الفقهاء ~~فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع وأنه ~~تصرف فيما لا يملك وليس كذلك بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر. # وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة ففي صحتها وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # قال في الرعاية الكبرى وإن أجره مدة لا تلي العقد صح إن أمكن التسليم في ~~أولها. # ثم قال قلت فإن كان ما أجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق ~~بالأجرة احتمل وجهين انتهى. # قلت إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت وإلا فلا. # وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وداخل في عموم كلامهم. # وتقدم في الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إيجار المرهون جاز وإن ~~اختلفا تعطل ms1880 على الصحيح من المذهب. # وقال في الكافي وإذا اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وأبي ~~الخطاب. # وقال أبو بكر يجوز إجارته. # وقال بن أبي موسى إذا أذن الراهن للمرتهن في إعارته أو إجارته جاز ~~والأجرة رهن وإن أجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين وفي ~~الآخر لا يخرج. # تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازما أما إن كان غير لازم فيصح ~~إجارته قولا واحدا. # وتقدم في الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا. PageV06P043 # قوله (وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة ~~وكذلك الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة). # وكذا النذر وكذا مدة الخيار وغير ذلك وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~ونص عليه في النذر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر ~~والفروع والرعايتين وغيرهم. # وعنه يستوفي الجميع بالعدد. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة. # تنبيه قوله استوفى شهرا بالعدد. # يعني ثلاثين يوما جزم به في الفروع وقال نص عليه في نذر وصوم وجزم به في ~~الرعاية أيضا وغيرهما. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ~~ونقصانه فإن كان تاما كمل تاما وإن كان ناقصا كمل ناقصا. # ويأتي نظير ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله وإن قال إذا ~~مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي ~~حلف في أثنائه بالعدد. # فائدة قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم ~~كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين. # هذا صحيح بلا نزاع ويلزمه الشروع فيه عقب العقد فلو ترك ما يلزمه قال ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا عذر فتلف ضمن بسببه وله الاستنابة فإن مرض ~~أو هرب اكترى من يعمل عليه فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا ولا استنابه إذن. ~~PageV06P044 # نقل حرب فيمن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه ms1881 إلى خياط آخر قال لا ~~إن فعل ضمن. # قال المصنف في المغني والشارح فإن اختلف القصد كنسخ كتاب لم يلزم الأجير ~~أن يقيم مقامه ولو أقام مقامه لم يلزم المكترى قبوله فلو تعذر فعل الأجير ~~بمرض أو غيره فله الفسخ. # ويأتي ذلك في قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض. # قوله (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي ~~هذا الثوب في هذا اليوم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه ويحتمل أن يصح وهو رواية كالجعالة على ~~أصح الوجهين فيها. # قال في التبصرة وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وأطلق ~~الروايتين في المحرر. # فعلى الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ولو مضت المدة قبله فله ~~الفسخ قاله في الفائق وغيره. # قوله (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة). # يعني بكونه مسلما ولا يقع إلا قربه لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة ~~والأذان ونحوهما كالإقامة وإمامة صلاة وتعليم القرآن. # قال في الرعاية والقضاء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال بن منجا وغيره هذا أصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وعنه يصح كأخذه بلا شرط نص عليه. PageV06P045 # وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس ~~وعنه يحرم انتهى. # واختار بن شاقلا الصحة في الحج لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه. # وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي لكن الإمام أحمد رحمه الله منع ~~الإمامة بلا شرط أيضا. # وقيل يصح للحاجة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره. # وقال لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن ~~أحد من الأئمة الإذن في ذلك. # وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي ~~إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة ~~لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. # والمستحب أن يأخذ الحاج عن ms1882 غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة ~~الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين ~~من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة ~~من خلاق. # قال وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه لم يفعله السلف ~~ويتوجه فعله لحاجة قاله صاحب الفروع ونصره بأدلة. # ونقل بن هانئ فيمن عليه دين وليس له ما يحج أيحج عن غيره ليقضي دينه قال ~~نعم. # فوائد الأولى تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم على الصحيح اختاره ~~القاضي في الخلاف وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر والهداية والمذهب. ~~PageV06P046 # والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز وشرح بن رزين واختاره ~~المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع. # الثانية لا بأس بأخذ أجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله وغيره. # الثالثة يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به ~~جماعة وقدمه في الفروع وغيره. # قال المصنف فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره. # وقال في المنتخب الجعل في الحج كالأجرة. # الرابعة يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ~~ونحوهما. # الخامسة يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب. # وقال بن عقيل في التذكرة لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة ~~والصيام. # وذكر نحوه القاضي في الخصال وصاحب التلخيص وذكره في التعليق. # ونقل صالح وحنبل لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وتقدم كلام ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا. # قوله (وإن استأجره ليحجمه صح). # هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني. PageV06P047 # قال الزركشي هو قول القاضي وجمهور أصحابه. # قال في التلخيص ms1883 وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق وأطلقهما في ~~المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (ويكره للحر أكل أجرته). # يعني على القول بصحة الاستئجار عليه إلا إذا أعطى من غير شرط ولا إجارة. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يحرم مطلقا واختار القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده. # فائدتان إحداهما يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط على الصحيح من المذهب وقدمه ~~في الفروع. # واختار القاضي وغيره يطعمه رقيقه وناضحه. # وعنه يحرم وجوزه الحلواني وغيره لغير حر. # قلت وهو الصواب. # فعلى المذهب يحرم أكله على إحدى الروايتين. # قال القاضي لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط كان له أخذه ويصرفه في علف ~~دوابه ومؤنة صناعته ولا يحل أكله. # قال الزركشي اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه وقدمه ناظم ~~المفردات وعنه يكره أكله. # فعلى رواية تحريم أكله ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص. ~~PageV06P048 # تحريمه على كل الأحرار وصرح القاضي في الروايتين أنه لا يحرم على غير ~~الحاجم. # الثانية يجوز استئجاره لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان ~~وقطع شيء من جسده للحاجة إليه قاله الأصحاب. # قلت لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا وكذلك التشريط كالصوم. # قوله (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله). # يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار وحانوت ومركوب وغير ~~ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر على الصحيح من ~~المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع. # وقيل لا يشترط ذلك اختاره المصنف والشارح. # والصحيح من المذهب أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب. # قال في الفروع لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح وقدمه في المغني ~~والشرح ونصراه. # وقيل تشترط اختاره القاضي. # تنبيه ظاهر قول المصنف وبمثله جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ولو شرط ~~المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه وهو الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح قياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط ms1884 وقدمه في ~~الفروع وهو احتمال في الرعاية. # وقيل يصح الشرط أيضا وهو احتمال المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا ~~يصح العقد. # فائدتان إحداهما لو أعار المستأجر العين المأجورة فتلفت عند المستعير من ~~غير تفريط لم يضمنها على الصحيح من المذهب. PageV06P049 # قال في التلخيص ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح واقتصر عليه ~~في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية. # قلت فيعايى بها وقيل يضمنها وأطلقهما في الفروع. # الثانية لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين أو يحمل عليها إليه فأراد ~~العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن أو التي يعدل إليها أقل ضررا ~~جاز على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع. # قال في الرعاية الصغرى جاز في الأشهر وجزم به في الحاوي الصغير. # وقال المصنف لا يجوز. # وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجره المثل قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل المسمى وأجرة الزائد والمشقة. # قال الشارح وهو قياس المنصوص. # قوله (ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره). # بلا نزاع في الجملة. # تنبيه قوله وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا ~~اكترى لزرع حنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك ~~الغرس ولا البناء. # فإن فعل لزمه أجرة المثل وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر وإن اكتراها ~~للغرس ملك الزرع وهذا المذهب. # وقال في الرعاية وإن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة ~~المثل وله الزرع بالمسمى. PageV06P050 # وقيل لا زرع له مع البناء. # فائدة لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها لم يصح قطع به كثير من الأصحاب ~~لأنه لم يعين أحدهما منهم المصنف والشارح. # وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع أو تغرس ما شئت زرع أو غرس ما شاء. # وقيل لا يصح للتردد انتهى. # وإن قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف والشارح ونصراه ~~وقالا له أن يزرعها كلها وأن يغرسها كلها. # وقال ms1885 في الرعاية الكبرى وإن قال لتزرع وتغرس ما شئت ولم يبين قدر كل ~~منهما لم يصح. # وقيل يصح وله ما شاء منهما انتهى. # وإن قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله في ~~الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم. # وتقدم إذا قال إن زرعتها كذا فبكذا وإن زرعتها كذا فبكذا عند قوله إن ~~خطته روميا فبكذا وإن خطته فارسيا فبكذا. # وتقدم بعض أحكام الزرع والغرس والبناء في الباب عند قوله وإجارة أرض ~~معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم فليعاود فإن عادة المصنفين ذكره هنا. # قوله (فإن فعل فعليه أجرة المثل). # يعني إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرع وبناء وغرس وركوب وحمل ونحوه فقطع ~~المصنف أن عليه أجرة المثل يعني للجميع وهو اختيار أبي بكر قاله القاضي. ~~PageV06P051 # واختاره أيضا بن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والشرح وشرح بن ~~منجا وقدمه في الفائق. # والصحيح من المذهب أنه يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نص عليه ~~وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وهو قول الخرقي والقاضي ~~وغيرهما. # وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قاله في القواعد. # وقال في الرعاية الكبرى وإن أجرها للزرع فغرس أو بنى لزمه أجرة المثل وإن ~~أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل. # وإن أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا فإن فعل غرم أجره المثل للكل. # وقيل بل المسمى وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض. # وقيل هو كغاصب وكذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا انتهى ذكره متفرقا. # واستثنى المصنف وتبعه الشارح واقتصر عليه الزركشي من محل الخلاف لو اكترى ~~لحمل حديد فحمل قطنا أو عكسه أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع. # قوله (وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة ~~المذكورة وأجرة المثل للزائد). # ذكره الخرقي وهو المذهب جزم به في المحرر والعمدة وتجريد العناية وقطع به ~~الأصحاب في الثانية. # وقدمه في المغني ms1886 والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع جزم به في الوجيز. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أبا بكر قاله في المسألتين أعني إذا اكتراها ~~لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه. PageV06P052 # والذي نقله القاضي عن أبي بكر ونقله الأصحاب منهم المصنف في المغني ~~والشارح وصاحب الفروع وغيرهم إنما هو في مسألة من اكترى لحمولة شيء فزاد ~~عليه فقط. # فلذلك قال الزركشي ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في المقنع من وجوب ~~أجرة المثل على قول أبي بكر فيما إذا اكترى لموضع فجاوزه ولا ما اقتضاه ~~كلام بن حمدان من وجوب ما بين القيمتين على قول وأجرة المثل على قول آخر ~~فإن القاضي قال لا يختلف أصحابنا في ذلك وقد نص عليه الإمام أحمد انتهى. # والذي يظهر أن المصنف تابع أبا الخطاب في الهداية فإنه ذكر كلام أبي بكر ~~بعد المسألتين إلا أن كلامه في الهداية أوضح فإنه ذكر مسألة أبي بكر أخيرا ~~والمصنف ذكرها أولا فحصل الإيهام. # وقال المصنف في المغني والشارح وحكى القاضي أن قول أبي بكر في مسألة من ~~اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وجوب أجر المثل في الجميع وأخذه من قوله فيمن ~~استأجر أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة فقال عليه أجرة المثل للجميع لأنه ~~عدل عن المعقود عليه إلى غيره فأشبه ما لو استأجر أرضا زرع أخرى. # قالا فجمع القاضي بين مسألة الخرقي ومسألة أبي بكر. # وقالا ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى لتساويهما في أن ~~الزيادة لا تتميز فيكون في المسألة وجهان. # قالا وليس الأمر كذلك فإن بين المسألتين فرقا ظاهرا وذكراه انتهيا. # قوله (وإن تلفت ضمن قيمتها). # قال المصنف ظاهر كلام الخرقي وجوب قيمتها إذا تلفت به سواء تلفت في ~~الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء كان صاحبها مع المكتري أو لم يكن. # وقطع به في المستوعب والحاوي والشرح وغيرهم. PageV06P053 # قال في الفروع ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت. # قال الزركشي لما قال الخرقي وإن ms1887 تلفت فعليه أيضا ضمانها يعني إذا تلفت في ~~مدة المجاوزة. # قال في الوجيز وإن تلفت ضمن قيمتها بعد تجاوز المسافة. # قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وإن تلفت في حال زيادة الطريق ~~فعليه كمال قيمتها. # وقال القاضي ان كان المكتري نزل عنها وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو ~~يسقيها فتلفت فلا ضمان على المكتري. # وقال المصنف أيضا إذا تلفت في حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا ~~خلاف في ضمانها بكمال قيمتها وكذا إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها ~~معها. # فأما إن تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فإن كان بسبب تعبها ~~بالحمل والسير فهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وإن تلفت بسبب آخر فلا ~~ضمان فيها وقطع به في الفروع وغيره. # قال في القاعدة الثامنة والعشرين ضمنها بكمال القيمة ونص عليه في الزيادة ~~على المدة. # وخرج الأصحاب وجها بضمان النصف من مسألة الحد. # قوله (إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين). # وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب ومسبوك ~~الذهب. # أحدهما يضمن قيمتها كلها وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. PageV06P054 # والقاضي في التعليق والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا ~~والمجد. # وقال أبو المعالي في النهاية هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمجرد ~~للقاضي وقدمه في الخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والشرح. # والوجه الثاني يضمن نصف قيمتها فقط. # وقال في التلخيص إن تلفت بفعل الله لم يضمن وإن تلفت بالحمل ففي تكميل ~~الضمان وتنصيفه وجهان. # واختار في الرعاية أنه إن زاد في الحمل ضمن نصفها مطلقا وإن زاد في ~~المسافة ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر. # وعن القاضي في الشرح الصغير لا ضمان عليه البتة. # وقال القاضي أيضا إن كان المكتري نزل عنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو ~~يسقيها فتلفت لم يضمن وإن هلكت والمكتري راكبها أو حمله عليها ضمنها. # ووافقه في المغني والفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد ~~مالكها ms1888 بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم. # قال في التصحيح يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يضمن جميع ~~قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير. # ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع في أوائل ~~كتاب الحدود. # تنبيه دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه. # لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد. # قوله (ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل). PageV06P055 # ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط. # وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة والقائد والسائق وهذا ~~كله بلا نزاع في الجملة. # ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين ~~المحملين. # قال في الترغيب وعدل لقماش على مكري إن كانت في الذمة. # وقال المصنف والشارح إنما يلزم المكري ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على ~~أن يذهب معه المكتري فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها ~~بنفسه فكل ذلك عليه انتهيا. # قلت الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم. # فائدة أجرة الدليل على المكتري على الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو ~~ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقيل إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري وإن كانت ~~الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري وجزم به في عيون ~~المسائل لأنه التزم أن يوصله. # وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا. # قلت ينبغي أيضا أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة. # تنبيه مفهوم قوله ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض. # أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني ~~والشرح والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقال جماعة من الأصحاب يلزمه أيضا. # فوائد الأولى يلزم المؤجر أيضا لزوم البعير إذا عرضت للمستأجر حاجة. ~~PageV06P056 # لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف والمرأة والسمين وشبههم لركوبهم ~~ونزولهم ويلزمه ذلك أيضا لمرض طال على الصحيح من ms1889 المذهب جزم به في المغني ~~والشرح والرعاية الكبرى وشرح بن رزين. # وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الفروع. # الثانية لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل. # وهل يلزم غيرهما فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # أحدهما لا يلزمه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه بن رزين في شرحه ~~وهو الصواب لكن المروءة تقتضي فعل ذلك. # والثاني يلزمه. # قال في الرعاية الكبرى وإن جرت العادة بالنزول فيه والمشي لزم الراكب ~~القوي في الأقيس. # قلت ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف. # الثالثة لو اكترى جملا ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة ~~والخروج عليه إلى منى ليالي منى لرمي الجمار قاله المصنف والشارح وقدماه ~~وقالا الأولى أن له ذلك وقدمه بن رزين في شرحه وقيل ليس له الركوب إلى منى ~~لأنه بعد التحلل من الحج وأطلقها في الرعاية. # وأما إن اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب ~~لأنها زيادة على الصحيح من المذهب لما قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين. # وتقدم في أول الباب اشتراط ذكر المركوب والراكب والمحمول وأحكام ذلك ~~فليراجع. # الرابعة قوله فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها ~~فارغة بلا نزاع. PageV06P057 # قلت يتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف. # وكذا تفريغ الدار من القمامة والزبل ونحوهما ويلزم المكري تسليمها منظفة ~~وتسليم المفتاح وهو أمانة مع المستأجر. # وعلى المستأجر البكرة والحبل والدلو. # قوله (والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها وإن بدا له قبل ~~تقضي المدة فعليه الأجرة). # الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع فإذا ~~فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها في ~~حال كون يد المستأجر عليها. # فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدة مثل أن يسكن المالك الدار أو يؤجرها ~~لغيره لم تنفسخ الإجارة على الصحيح من المذهب وعلى المستأجر جميع الأجرة ~~وله على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه. # قلت وهو ms1890 الصواب وإليه ميل المصنف والشارح. # فعلى هذا إن كانت أجرة المثل الواجبة على المالك بقدر الأجرة المسماة في ~~العقد لم يجب على المستأجر شيء وإن فضلت منه فضلة لزمت المالك للمستأجر ~~ويحتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك وهما احتمالان مطلقان في المغني ~~والشرح والزركشي. # وأما إذا تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة فإن ~~الإجارة تنفسخ وجها واحدا قاله المصنف والشارح. # وإن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضى وتجب أجرة الباقي بالحصة. # وقال في الرعاية الكبرى وإن أبى المؤجر تسليم ما أجره أو امتنع مستأجر ~~الانتفاع به كل المدة فله الفسخ مجانا. # وقيل بل يبطل العقد مجانا. PageV06P058 # وقيل إن كانت المدة معينة بطل وإلا فله الفسخ مجانا. # قوله (وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه). # وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب قاله الزركشي وغيره وهو ~~من المفردات. # ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه واختاره في الفائق. # ويأتي إذا غصبها مالكها عند قوله إذا غصبت العين. # فائدة وكذا الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل قاله في التلخيص وغيره. # قال المصنف والشارح وغيرهما والحكم فيمن اكترى دابة فامتنع المكري من ~~تسليمها في بعض المدة أو أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من إتمامها ~~أو أجره نفسه لبناء حائط أو خياطة ثوب أو حفر بئر أو حمل شيء إلى مكان ~~وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه كالحكم في العقار يمنع من تسليمه ~~انتهيا. # قال في الرعاية وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه ~~كالمدة أو بعضها أو أبى مستأجر العبد والبهيمة والجمال الانتفاع بهم كذلك ~~ولا مانع من الأجير والمؤجر انتهى. # وقال في القاعدة الخامسة والأربعين إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في ~~بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة فيه وجهان. # قال بن المنى أصحهما لا تبطل بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا. # وفي مسائل بن منصور عن الإمام أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا ms1891 معلوما فجاء ~~إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار. PageV06P059 # والوجه الثاني يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن ~~امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة بذلك أفتى بن عقيل ~~في فنونه انتهى. # قوله (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن كان على عمل ~~خير المستأجر بين الفسخ والصبر). # إذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه ~~استيفاء المنفعة منها من غير هرب لم تنفسخ الإجارة ويثبت له خيار الفسخ. # فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وكانت الإجارة على مدة انفسخت بمضيها يوما ~~فيوما فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي وإن انقضت انفسخت. # وإن كانت على موصوف في الذمة كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معين ~~استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر فله الفسخ فإن لم يفسخ فله مطالبته ~~بالعمل. # وإن هرب قبل إكمال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر كمرضه قدمه في ~~الرعايتين والفائق والحاوي الصغير. # وقيل يكتري عليه من يقوم به فإن تعذر فله فسخها. # وإن فرغت مدته في هربه فله الفسخ قدمه في الفائق والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # وقيل تنفسخ هي وهو الذي قطع به المصنف هنا. # قوله (وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال ~~الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى ~~المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه). PageV06P060 # إذا أنفق المستأجر على الجمال والحالة ما تقدم بإذن حاكم رجع بما أنفقه ~~بلا نزاع وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع ففيه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا ~~عن غيره بغير إذنه على ما تقدم في باب الضمان والصحيح منهما أنه يرجع. # قال في القواعد ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة. # ثم إن الأكثرين اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع. # وفي المغني وغيره وجه أنه لا يعتبر. # قال في القواعد وهو الصحيح انتهى. # وحكم موت الجمال حكم هربه على الصحيح من المذهب كما قال ms1892 المصنف. # وقال أبو بكر مذهب الإمام أحمد أن الموت لا يفسخ الإجارة وله أن يركبها ~~ولا يسرف في علفها ولا يقصر ويرجع بذلك. # قوله (وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها). # سواء تلفت ابتداء أو في أثناء المدة فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت ~~وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضا فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب جزم به ~~في المغني والشرح والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل تنفسخ أيضا فيما مضى ويقسط المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته. # نقل الأثرم فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار فهو عذر يعطيه ~~بحساب ما ركب. # وقيل يلزمه بحصته من المسمى. # وقيل لا فسخ بهدم دار فيخير. # ويأتي حكم الدار إذا انهدمت في كلام المصنف بعد هذا وكلامه هنا أعم. # وعنه لا تنفسخ بموت المرضعة ويجب في مالها أجرة من يرضعه اختاره أبو بكر. ~~PageV06P061 # وأما موت المرتضع فتنفسخ به الإجارة قولا واحدا كما جزم به المصنف هنا. # قوله (وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في ~~استيفاء المنفعة). # هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وجزم به في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وشرح بن منجا والوجيز. # والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في ~~الفروع. # قال في المحرر وغيره لا تنفسخ بالموت. # قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد. # قوله (وإن أكرى دارا فانهدمت انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد ~~الوجهين). # وهو المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وجزم به بن أبي موسى ~~والشيرازي وبن البناء وصاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في ~~الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # والوجه الثاني لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو رواية عن الإمام ~~أحمد اختاره القاضي. # قال في التلخيص لم تنفسخ على أصح الوجهين. # وقيل تنفسخ فيما بقي وفيما مضى ذكره في الرعاية الكبرى. # قوله (أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في ~~أحد الوجهين). # وهو ms1893 المذهب صححه في المغني والشارح والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. PageV06P062 # والوجه الثاني لا تنفسخ وللمستأجر خيار الفسخ اختاره القاضي وجزم به في ~~التلخيص في موضع. # وقال في موضع آخر لم تنفسخ على أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى. # فائدة لو أجر أرضا بلا ماء صح فإن أجرها وأطلق فاختار المصنف الصحة إذا ~~كان المستأجر عالما بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني والشرح. # وقيل لا يصح وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع. # وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة لم تصح جزم به في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب كالعلم ~~جزم به في المغني والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وفي الترغيب والرعاية ~~وجهان. # ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه. # وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار. # وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض ~~الزرع. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أو برد أو فأر أو عذر. # قال فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل ~~القبض ثم أجرة المثل إلى كماله. # قال وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة مقيلا ~~ومراعي أو أطلق لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية. PageV06P063 # قوله (ولا تنفسخ أي الإجارة بموت المكري ولا المكتري). # هذا المذهب مطلقا في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم ~~صاحب الوجيز وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي هذا المذهب المنصوص وعليه الأصحاب. # وتقدم رواية اختارها جماعة أنها تنفسخ بموت الراكب. # وتقدم رواية لا تنفسخ الإجارة بموت المرضعة. # تنبيه قال بن منجا في شرحه فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف تنفسخ بموت ~~الراكب وبين قوله بعد لا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري قيل يجب حمل قوله ~~لا تنفسخ بموت المكتري ms1894 على أنه مات وله وارث وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم ~~يكن له من يقوم مقامه. # قلت ويحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب وقال ذلك لأجل اختياره. # قوله (وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ~~فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى). # إذا غصبت العين فلا تخلو إما أن تكون إجارتها لعمل أو لمدة فإن كانت لعمل ~~فلا تخلو إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو تكون على عين ~~معينة. # فإن كانت على عين موصوفة في الذمة وغصبت لزمه بدلها فإن تعذر كان له ~~الفسخ. # وإن كانت على عين معينة خير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين ~~المغصوبة فيستوفى منها. PageV06P064 # وإن كانت إلى مدة فهو مخير بين الفسخ والإمضاء وأخذ أجرة مثلها من غاصبها ~~إن ضمنت منافع الغصب وإن لم تضمن انفسخ العقد. # وقال في الانتصار تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ~~ملكه وأن مثله وطء مزوجة ويكون الفسخ متراخيا. # فإذا لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة كان له الخيار بين الفسخ والرجوع ~~بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. # فإن ردت العين في أثناء المدة ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها ويكون فيما ~~مضى من المدة مخيرا كما ذكرنا قاله في المغني والشرح وغيرهما. # فائدتان إحداهما لو كان الغاصب هو المؤجر لم يكن له أجرة مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # وقيل حكمه حكم الغاصب الأجنبي وهو تخريج في المحرر وغيره. # وقال الزركشي لو أتلف المستأجر العين ثبت ما تقدم من الفسخ أو الانفساخ ~~مع تضمين المستأجر ما أتلف. # ومثله جب المرأة زوجها تضمن ولها الفسخ انتهى. # قلت يحتمل أن لا فسخ لها. # وتقدم قريبا إذا حوله المالك قبل تقضي المدة. # وهذه المسألة من بعض صور تلك. # الثانية لو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة أو ~~حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض ثبت له خيار الفسخ. # قال ms1895 الخرقي وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد ~~فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه. PageV06P065 # فكلامه أعم من كلام المصنف هنا لأنه شمل الغصب وغيره فلذلك استشهد به ~~المصنف. # فإن كان الخوف خاصا بالمستأجر كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع ~~المأجور أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ وكذا الحكم لو حبس أو مرض. # قوله (ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على ~~المريض). # مراده إذا استأجره لعمل في الذمة كخياطة وبناء ونحوهما ومراده إذا لم ~~يشترط عليه مباشرته فإن شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه. # وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه ~~لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته. # وقال المصنف والشارح لو كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ ~~كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله ~~الأجير لأن الغرض يختلف. # فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ. # وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في ~~الذمة. # قوله (وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ). # مراده ومراد غيره إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه فإن زال سريعا بلا ضرر ~~فلا فسخ. # تنبيه ظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا وهو صحيح وهو ~~المذهب أطلقه الأصحاب وصرح به بن عقيل والمصنف وغيرهما. # وقيل يملك الإمساك مع الأرش وهو تخريج للمصنف. PageV06P066 # وقال في المحرر وتبعه في الفروع وغيره وقياس المذهب له الفسخ أو الإمساك ~~مع الأرش وجزم به في المنور. # قال ناظم المفردات بعد ذكر مسألة عيب المبيع وأنه بالخيرة. # كذاك مأجور قياس المذهب * قد قاله الشيخان فافهم مطلبي. # فهذا من المفردات أيضا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل ~~الإمام أحمد رحمه الله بين وتقدم التنبيه على هذا في الخيار في العيب بعد ms1896 ~~قوله ومن اشترى معيبا لم يعلم عيبه. # فوائد إحداها العيب هنا ما يظهر به تفاوت الأجرة. # الثانية لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة على الصحيح ~~من المذهب وعليه الأصحاب وخرج المصنف لزوم الأرش. # قلت وهو الصواب لا سيما إذا كان دلسه. # الثالثة قال في الترغيب لو احتاجت الدار تجديدا فإن جدد المؤجر وإلا كان ~~للمستأجر الفسخ ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به نص عليه في غلق ~~الدار إذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن. # قلت بل أولى وحكى في التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر ~~وإقامة مائل. # قلت وهو الصواب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي ~~يحتاج إليها المكان المأجور فإن كان وقفا فالعمارة واجبة من وجهين من جهة ~~أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر انتهى. PageV06P067 # وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب وقيل بلى. # الرابعة لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة ~~أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو ~~بناء رجع بما قال المؤجر ذكره المصنف والشارح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وذكر في الترغيب وغيره في الإذن يرجع بما قال المستأجر كما لو أذن له ~~حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها. # قلت وهو الصواب لأنه كالوكيل. # قوله (ويجوز بيع العين المستأجرة). # هذا المذهب نص عليه في رواية جعفر بن محمد وعليه الأصحاب وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والخلاصة والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يصح بيعها قال في الرعاية وخرج منع البيع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا ~~باع العين المؤجرة ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح ووجهه أنه باع ~~ملكه وملك غيره فهي مسألة تفريق الصفقة. # فعلى المذهب إذا لم يعلم المشتري بذلك ثم علم فله الفسخ ms1897 أو الإمضاء مجانا ~~على الصحيح جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش. # قال الإمام أحمد رحمه الله هو عيب. # قلت وهو الصواب وجزم به في الفائق. # وقال قلت فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه فقال شيخنا ~~يصح العقد حالا وهو المختار انتهى. PageV06P068 # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه. # الثانية لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال ~~المصنف لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة. # قلت فيعايى بها وقال المجد قياس المذهب الصحة. # قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة. # قوله (إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ على إحدى الروايتين). # وهما وجهان عند أكثر الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والهادي والكافي والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق. # إحداهما لا تنفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح. # قال في القاعدة الخامسة والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل ~~والأكثرون وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى. # والرواية الثانية تنفسخ قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انفسخت ~~الإجارة على الأصح قال في الخلاصة انفسخت في الأصح. # قال في الرعاية الكبرى وعنه تبطل الإجارة بالشراء ويرجع المشتري بأجرة ما ~~بقي من المدة إن كان المؤجر أخذه وإلا سقط من الثمن بقدره بشرطه انتهى. # فعلى المذهب لو أجرها لمؤجرها صح. # وعلى الثانية لا يصح. # فعلى الأولى تكون الأجرة باقية على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع ~~كما لو كان المشتري غيره. PageV06P069 # فوائد إحداها حكم ما ورثه المستأجر حكم ما اشتراه على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به. # قال القاضي في الخلاف هذا المذهب. # وقال في المجرد تنفسخ لآن الملك بالإرث قهري وأيضا فقد ينبني على أن ~~المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر. # فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه. # هذا إذا كان ثم وارث ms1898 سواه فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى ~~لاستحقاق العوض على نفسه إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد ~~أن أسلفه الأجرة. # الثانية لو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بالشراء صرح به ~~المجد في مسودته على الهداية ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين. # الثالثة لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية ذكره القاضي وبن ~~عقيل واقتصر عليه في القواعد لأنه عقد غير لازم. # قوله (ولا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر). # يعني لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده. # فقول المصنف في حده هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر هو أحد الوجهين ~~ذكرهما في الرعاية الصغرى وقطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والفائق ~~والرعاية الكبرى. # والصحيح من المذهب أن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق ~~المستأجر نفعها في جميعها سواء سلم نفسه إلى المستأجر أو لا جزم به في. ~~PageV06P070 # المغني والشرح والمحرر والمستوعب والفروع والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الصغرى. # والذي يظهر لي أن المسألة قولا واحدا وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ~~ذكر العبارة الأولى وذكر بعضهم العبارة الثانية فظن أنهما قولان. # والعذر لمن قال هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر أنه الواقع في الغالب ~~فأناط الحكم بالغالب لا أن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا ~~يسمى أجيرا خاصا فإن المعنى الذي سمى به يشمله. # اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك وذكر علة كل قول. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه نص عليه. # قال في الفروع لا يضمن جنايته في المنصوص وجزم به في المغني والشرح ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. # قال الزركشي وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة. # وقيل يضمن اختاره بن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه عن الإمام أحمد رواية ~~بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته كما يأتي في الأجير المشترك ms1899 ~~وقال فيه لا يضمن ما هلك بغير فعله قولا واحدا إذا كانت في بيت المستأجر. # وقال لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك. # تنبيه قوله إلا أن يتعدى. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق ~~وغيرهم إلا أن يتعمد. # وقال جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان في رعايتيه إلا أن يتعمد أو يفرطا. ~~PageV06P071 # فائدتان إحداهما ليس له أن يستنيب فيما يعمله وله فعل الصلوات الخمس في ~~أوقاتها بسننها وصلاة الجمعة والعيدين. # الثانية ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر فإن عمل وأضر بالمستأجر ~~فله قيمة ما فوته على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يرجع بقيمة ما عمله لغيره وهو احتمال في الرعاية. # وقال القاضي يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجرة. # قوله (ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله). # الأجير المشترك هو الذي يقع العقد معه على عمل معين فيضمن ما جنت يده من ~~تخريق الثوب وغلطه في تفصيله وزلق الحمال والسقوط عن دابته وكذا الطباخ ~~والخباز والحائك وملاح السفينة ونحوهم. # ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن ~~منصور وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الكافي والمغني ~~والشرح والرعايتين والفروع والفائق والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وصرح به القاضي في التعليق في أثناء المسألة وبن عقيل واختاره المصنف ~~وغيره. # وقيل لا يضمن ما لم يتعد وهو تخريج لأبي الخطاب. # قلت والنفس تميل إليه. # وقيل إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن وإلا ضمن واختاره ~~القاضي وأصحابه قاله في الكافي ونقله في القاعدة الثامنة والتسعين عن ~~القاضي واقتصر عليه. PageV06P072 # وذكر القاضي أيضا في تضمينه ثلاث روايات الضمان وعدمه والثالثة لا يضمن ~~إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه. # قلت وهذا قوى. # قوله (ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله). # مراده إذا لم يتعد وما قاله هو المذهب. # قال في الفائق ولا يضمن ما تلف ms1900 بغير فعل ولو عدم من حرزه فلا ضمان في أصح ~~الروايتين. # قال في الفروع وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه في ظاهر المذهب. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب ونصره المصنف والشارح وغيرهما. # قال الزركشي هو المشهور والمنصوص عليه في رواية الجماعة وهو اختيار ~~الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه والشيخين وجزم به في المحرر والوجيز ~~والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين ~~وغيرهم. # وعنه يضمن وعنه رواية ثالثة إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق واللصوص ~~ونحوهما فلا ضمان وإن كان بأمر خفي كالضياع فعليه الضمان وأطلقهن في ~~المستوعب. # قال في المستوعب والتلخيص محل الروايات إذا لم تكن يد المالك على المال ~~أما إن كانت يده على المال فلا ضمان بحال. # قوله (ولا أجرة له فيما عمل فيه). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به الخرقي وصاحب ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعايتين وغيرهم. PageV06P073 # وقال في المحرر ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ما عمله في بيت ربه وقدمه ~~في الحاوي الصغير والفائق. # وعنه له أجرة البناء لا غير نص عليه في رواية بن منصور وقطع به القاضي في ~~التعليق قاله الزركشي. # وعنه له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه. # وقال بن عقيل في الفنون له الأجرة مطلقا. # قلت وهو قوي. # فائدة لو استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكان يستأجر أجيرا ~~خاصا فيستقبل المشترك خياطة ثوب ثم يدفعه إلى الأجير الخاص فخرقه أو أفسده ~~لم يضمنه الخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه قاله الأصحاب. # وإن استعان به ولم يعمل فله الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل قاله في ~~الانتصار في شركة الأبدان. # قوله (ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع وهو البيطار ولا طبيب إذا عرف ~~منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الرعاية وقلت ان كان أحدهم أجيرا خاصا أو مشتركا فله حكمه ms1901 وكذا ~~قال في الراعي. # وقال بن أبي موسى إن ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها قضى ~~بذلك عمر رضي الله عنه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا ضمان عليه سواء كان ~~أجيرا خاصا أو مشتركا وهو صحيح وقدمه في الفروع وغيره. # واختار بن عقيل في الفنون عدم الضمان في الأجير المشترك لا غير وقال. ~~PageV06P074 # لأنه الغالب من هؤلاء وأنه لو استؤجر لحلق رؤوس يوما فجنى عليها بجراحه ~~لا يضمن كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة. # واختار في الرعاية أن كلا من هؤلاء له حكمه وان كان خاصا فله حكمه وإن ~~كان مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي. # فائدتان إحداهما يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضا وفي قطع سلعة ونحوه إذن ~~المكلف أو الولي فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وقدمه في الفروع. # واختار في الهدى عدم الضمان قال لأنه محسن وقال هذا موضع نظر. # الثانية يجوز أن يستأجر طبيبا ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ~~ويبين قدر ما يأتي له هل هو مرة أو أكثر ولا يجوز التقدير بالبرء عند ~~القاضي وجوزه بن أبي موسى واختاره المصنف وقال لكن يكون جعالة لا إجارة ~~انتهى. # فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها فلم يبرأ استحق الأجر وإن برأ في ~~أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وكذا لو مات. # فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر بمضي المدة. # فأما إن شارطه على البرء فهي جعالة لا يستحق شيئا حتى يوجد البرء وله ~~أحكام الجعالة. # وتقدم أن الصحيح من المذهب جواز اشتراط الكحل على الطبيب ويدخل تبعا كنقع ~~البئر. # قوله (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد بلا نزاع). PageV06P075 # فإن تعدى ضمن مثل أن ينام أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن ~~نظره وحفظه أو يسرف في ضربها أو يضربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة ~~إليه أو يسلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف ms1902 وما أشبه ذلك. # فائدتان إحداهما لو أحضر الجلد ونحوه مدعيا للموت قبل قوله في أصح ~~الروايتين. # قاله المصنف والشارح والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم. # وعنه لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها وأطلقهما في المستوعب وغيره. # ويأتي قريبا إذا ادعى موت العبد المأجور أو غيره أو مرضه. # الثانية يجوز عقد الإجارة على ماشية معينة وعلى جنس في الذمة. # فإن كانت الإجارة على معينة تعلقت الإجارة بأعيانها فلا يجوز إبدالها ~~ويبطل العقد فيما تلف منها والنماء في يده أمانة كأصله ولا يلزمه رعى ~~سخالها قاله الأصحاب. # ويحتمل أن لا تتعلق الإجارة بأعيانها قاله المصنف وغيره. # وإن عقد على موصوف الذمة فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وصغره وكبره وعدده ~~وهذا المذهب مطلقا. # وقال القاضي إن أطلق ولم يذكر عددا صح ويحمل على ما جرت به العادة ~~كالمائة من الغنم ونحوها. # قال في القاعدة الثانية والثمانين لو وقع الاستئجار على رعي غنم غير ~~معينة كان عليه رعي سخالها لأن عليه أن يرعى ما يجري العرف به مع الإطلاق. # ذكره القاضي في المجرد واقتصر عليه. # وتقدم في أواخر المضاربة هل يجوز رعيها بجزء من صوفها وغيره. PageV06P076 # قوله (وإذ حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقيل إن كان صبغه منه فله حبسه وإن كان من ربه أو قصره فوجهان. # وقال في المنثور إن خاطه أو قصره وعزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا ~~أجرة له لآن الصنعة غير متميزة كقفيز من صبرة. # وإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه. # قوله (وإن أتلف الثوب بعد عمله خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمول ولا ~~أجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته). # وهذا بلا خلاف ويقدم قول ربه في صفته معمولا ذكره بن رزين. # فوائد إحداها مثل هذه المسألة لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه ~~مخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا ms1903 أجرة له وبين تضمينه ~~إياه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان قاله القاضي وغيره ~~وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # وقال أبو الخطاب يلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه. # الثانية مثل المسألة في الحكم أيضا لو عمله على غير صفة ما شرطه عليه مثل ~~أن يدفع إليه غزلا لينسج له عشرة أذرع في عرض ذراع فينسجه زائدا في الطول ~~والعرض قدمه في الفروع. PageV06P077 # وقال المصنف والشارح له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل. # وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان. # وأما إذا جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما فقيل لا أجرة له ~~وعليه ضمان نقص الغزل. # وقيل له حصته من المسمى وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # وقال المصنف ويحتمل إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له وإن جاء به ~~ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى. # الثالثة لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه. # قال الإمام أحمد رحمه الله يضمن القصار ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا ~~علم أنه ليس له ويرده إلى القصار ويطالبه بثوبه فإن لم يعلم المدفوع إليه ~~حتى قطعه غرم أرش القطع على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن ~~حمدان والسامري وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعنه لا يضمن وقدمه في القاعدة الخامسة والسبعين ومال إليه. # قال وبعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصار على انه كان أجيرا مشتركا ورواية ~~عدم ضمانه على أنه أجير خاص وأشار إلى ذلك القاضي في المجرد انتهى. # وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وعنه لا يضمنه كعجزه عن دفعه لمرض ونحوه وأطلقهما في المغني والشرح. # قوله (وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أي جذبها لتقف أو ~~الرائض الدابة وهو الذي يعلمها السير لم يضمن ما تلف به). PageV06P078 # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح ~~والوجيز وغيرهم وقدمه ms1904 في الفروع وغيره. # وقيل يضمن ويأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الديات لو أدب ولده أو ~~امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى ~~تلفه. # وتأديب الصبي والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ. # قوله (وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص ~~عليه). # لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف الوكيل وهذا المذهب. # قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني ~~والكافي والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم. # وعنه القول قول المالك اختاره المصنف قاله في الفروع ولم أره وظاهر ~~الفروع إطلاق الخلاف. # وعنه القول قول من يشهد له الحال مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك أو ~~يلبسه. # قلت وهو قوي. # وقيل بالتحالف. # فعلى المذهب له أجرة مثله وعلى الثانية لا أجرة له. # فوائد الأولى لو قال إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال يكفيك ففصله ~~فلم يكفه ضمنه. PageV06P079 # ولو قال انظر هل يكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم ~~يضمنه جزم به في المغني والشرح والحاوي. # الثانية لو ادعى مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ ~~المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وقدمه في الرعاية في إباق العبد. # وعنه القول قول ربه. # وقطع به في المغني فيما إذا ادعى مرض العبد وجاء به صحيحا وقطع به في ~~الرعاية وفي الترغيب في دعواه التلف في المدة روايتان من دعوى راع تلف ~~الشاة. # واختار في المبهج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة. # وفي الترغيب تقبل وأن فيه بعدها روايتين. # وتقدم قريبا لو أحضر الجلد مدعيا الموت. # الثالثة يستحق في المحمول أجرة حمله ذكره في التبصرة. # الرابعة لو اختلفا في قدر الأجرة فحكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن في ~~البيع نص عليه. # وكذا لو اختلفا في قدر ms1905 مدة الإجارة كالبيع كقوله أجرتك سنة بدينار وقال ~~بل سنتين بدينارين. # وعلى القول بالتحالف إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل لتعذر رده ~~المنفعة وفي أثنائها بالقسط. # قوله (وتجب الأجرة بنفس العقد). # هذا المذهب سواء كانت إجارة عين أو في الذمة فيجوز له الوطء إذا كانت ~~الأجرة أمة. # قال في الفروع ويتوجه فيه قبل القبض رواية يعني بعدم الجواز. PageV06P080 # فائدة تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر ~~أو ببذلها على الصحيح من المذهب على ما يأتي في كلام المصنف قريبا. # وعنه تستحق الأجرة بقدر ما سكن. # وحمله القاضي على تركها لعذر ومثله تركه تتمة عمله وفيه في الانتصار كقول ~~القاضي انتهى. # وله الطلب بالتسليم ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع. # ولو بذل تسليم العين وكانت الإجارة على عمل في الذمة فقال الأصحاب إذا ~~مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت عليه الأجرة نقله المصنف والشارح ~~وغيرهما. # واختار المصنف لا أجرة عليه فقال في المغني هذا أصح عندي وأطلقهما في ~~الفروع. # قوله (إلا أن يتفقا على تأخيرها). # يجوز تأجيل الأجرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في ~~المغني والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم من الأصحاب. # وقيل يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا في الذمة. # وقيل يجوز قبضها في المجلس أيضا. # فعلى المذهب تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة بل ثابتة في الحال وإن تأخرت ~~المطالبة بها صرح به القاضي في تعليقه في الجنايات فقال الدين في الذمة غير ~~مؤجل بل ثابت في الحال وإن تأخرت المطالبة به. # وحمل الزركشي كلام الخرقي في الإجارة عليه وقدر له تقديرا. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب خلاف ذلك كالمصنف هنا والخرقي وغيرهم. ~~PageV06P081 # ولا يلزم من كون القاضي ذكر ذلك أن يكون متفقا عليه بين الأصحاب فإن ~~المسألة محتملة لما قاله القاضي ولما هو ظاهر كلام غيره. # فنقول السبب وجد والوجوب محله انتهاء الأجل والله أعلم. # فائدة لو أجلها فمات المستأجر لم تحل الأجرة وإن قلنا ms1906 بحلول الدين بالموت ~~لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال أيضا ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز ~~لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا ~~بيعت وورثت فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من ~~البائع وتركه في أصح قولهم. # قوله (ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه). # إذا استؤجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمها إلا ~~بفراغ العمل وتسليمه لمالكه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب على ~~ما تقدم قريبا. # وقطع به الخرقي وصاحب المحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~والفروع وغيرهم. # وقال القاضي في تعليقه يجب دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع في العمل لأنه ~~قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة فهو كتسليم الدار المؤجرة. # قال في القاعدة الثامنة والأربعين ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص لأن ~~منافعه تتلف تحت يد المستأجر فهو شبيه بتسليم العقار. # وقال بن أبي موسى من استؤجر لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل فإن استؤجر ~~في كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه. # وحمله الزركشي على العرف وكذا قال في القواعد. # وقال وقد يحمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة كاستئجاره كل. ~~PageV06P082 # يوم بكذا فإنه يصح ويثبت له الخيار في أجر كل يوم فتجب له الأجرة فيه ~~لأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده ولأن مدته لا تنتهي فلا يمكن تأخير إعطائه ~~إلى تمامها أو على أن المدة المعينة إذا عين لكل يوم فيها قسطا من الأجرة ~~فهي إجارات متعددة انتهى. # وقال الزركشي بعد كلامه على العرف أصل المسألة ما فيه خلاف بين الأصحاب ~~انتهى. # وقال أبو الخطاب تملك بالعقد وتستحق التسليم وتستقر بمضي المدة. # فائدة إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور ولم يلزمه الرد على ~~المذهب مطلقا ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه جزم به في ms1907 التلخيص في باب ~~الوديعة وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الفروع لأن الإذن في الانتفاع ~~انتهى دون الإذن في الحفظ ومؤنته كمودع. # وقال القاضي في التعليق يلزمه رده بالطلب كعارية لا مؤنة العين وقال أومأ ~~إليه. # وقال في الرعاية يلزمه رده مع القدرة بطلبه وقيل مطلقا ويضمنه مع إمكانه ~~قال ومؤنته على ربه وقيل عليه. # قال في التبصرة يلزمه رده بالشرط ويلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة ~~كونها في يده. # ويأتي حكم مؤنة ردها في كلام المصنف في العارية. # قوله (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند ~~انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان ~~نقصه). PageV06P083 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب من حيث الجملة وجزم به في المغني والشرح ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم. # قال في التلخيص إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر ~~وليس عليه تسوية الأرض لأن المؤجر دخل على ذلك. # ولم يذكر جماعة من الأصحاب أخذه بالقيمة منهم صاحب الهداية والمذهب ~~والخلاصة والتلخيص وزاد كما في عارية مؤقتة. # وقال في الفائق قلت فلو كانت الأرض وقفا لم يجز التملك إلا بشرط واقف أو ~~رضى مستحق الريع. # وقال في الفروع ولم يفرق الأصحاب بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا مع ~~أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا فإن لم تترك بالأجرة فيتوجه أن لا ~~يبطل الوقف مطلقا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء ~~وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم ~~فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل كوقف علو ربع أو ~~دار مسجدا فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل كذا وقف البناء لا يسقط ~~حق ملاك الأرض وذكر في الفنون معناه. # قلت وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يقلعه المالك على ~~الصحيح ولم يشترط ms1908 أبو الخطاب ذلك. # قال في القاعدة السابعة والسبعين فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك ~~الغراس والبناء فإذا اختار المستأجر القلع كان له ذلك ويلزمه تسوية الحفر ~~صرح به المصنف في الكافي وغيره والشارح وغيرهما. PageV06P084 # الثاني يأتي في باب الشفعة كيف يقوم الغراس والبناء إذا أخذ من ربه بعد ~~قوله وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع. # فوائد إحداها لو شرط في الإجارة بقاء الغراس فهو كإطلاقه على الصحيح من ~~المذهب اختاره القاضي وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق. # وقيل يبطل وهو احتمال للمصنف. # وقال في الفائق قلت فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا بأجرة مثله لم يصادف ~~محلا. # الثانية لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ ~~بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالأجرة على الصحيح من المذهب وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وقال في المحرر والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم له أخذه بقيمته أو قلعه ~~وضمان نقصه. # وقال الحلواني ليس له قلعه. # وقيل ليس له قلعه ولا أخذه بقيمته. # وتقدم إذا غرس المحجور عليه أو بنى ثم أخذت الأرض وحكمه في بابه في كلام ~~المصنف. # وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فالصحيح من المذهب أن ~~حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه ذكره القاضي في ~~المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني في الشروط في الرهن لتضمنه ~~إذنا وقدمه في الفروع. # وقال صاحب المحرر لا أجرة. PageV06P085 # ويأتي في باب الغصب إذا غرس المشتري من الغاصب وهو لا يعلم بعض أحكام غرس ~~الغاصب. # ويأتي أيضا بعد ذلك في كلام المصنف إذا اشترى أرضا فغرس فيها ثم خرجت ~~مستحقة مستوفى في المكانين. # وقال القاضي في المجرد لو غارسه على إن الأرض والغراس بينهما فله أيضا ~~تبقيته بالأجرة. # قال في الفروع ويتوجه في الفاسد وجه كغصب لأنهم ألحقوه به في الضمان. # الثالثة قوله وإن شرط قلعه لزمه ذلك بلا نزاع. # لكن لا يجب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس والبناء ms1909 ولا على المستأجر ~~تسوية الحفر ولا إصلاح الأرض إلا بشرط. # قوله (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة). # قال في الرعاية وقيل بنفقته أو تركه بالأجرة. # وهذا بلا نزاع. # وقال في الرعاية قلت وقلعه مجانا انتهى. # فهو كزرع الغاصب قاله الأصحاب نقله في القواعد. # لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك من غير ~~إلزام له به على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع ~~والقواعد وهو المذهب بلا ريب. # وقال القاضي وبن عقيل يلزمه ذلك. # قال في القواعد وليس بجار على قواعد المذهب. # قوله (وإن كان بغير تفريط لزمه تركه بالأجرة). PageV06P086 # يعني له أجرة مثله لما زاد بلا نزاع. # فائدة لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط ~~بقاءه ليدرك فسدت بلا نزاع فيهما. # وإن سكت فسدت أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يصح وأطلقهما في المغني والشرح. # وقال في الرعاية الكبرى يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ضرره كضرر ~~الزرع المشروط أو دونه صح العقد وإلا فلا انتهى وهو في المغني والشرح. # فعلى المذهب لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك لزمه أجرة المثل. # وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت لو انقضت المدة والزرع باق فقيل حكمه حكم ~~زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم. # وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وقيل إن سكت صح العقد فإذا فرغت المدة ~~والزرع باق فهو كمفرط وقيل لا انتهى. # وقيل حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط على ما تقدم ~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قوله (وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة ~~المثل سكن أو لم يسكن). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق. # وقيل لا أجرة عليه إن لم ينتفع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~وأطلقهما في المغني والشرح. # وقال القاضي في التعليق يجب ms1910 المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في ~~الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها في الأعيان أولى. PageV06P087 # وقال في الروضة هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة أم أجرة المثل وهي ~~الصحيحة فيه روايتان. # فائدة ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له ~~المالك وهو صحيح ولا خلاف فيه. # قوله (وإن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر ~~بالدراهم). # لا أعلم فيه خلافا وجزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم من الأصحاب وتقدم نظير ذلك. PageV06P088 # باب السبق قوله (يجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات ~~والسفن والمزاريق وغيرها). # يعني يجوز ذلك بلا عوض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم. # وقال الآمدي يجوز في ذلك كله إلا بالحمام. # وقيل لا بالحمام والطير. # وقال في الرعاية الكبرى ويصح السبق بلا عوض على أقدام وبغال وحمير. # وقيل وبقر وغنم وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن ~~ومقاليع. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفي الطيور وجهان. # ويأتي كلامه في الروضة. # وقال في الفروع وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية. # وقال في الفائق ومنع منه أبو بكر. # فائدتان إحداهما في كراهة لعب غير معين على عدو وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن. # قال في المستوعب وكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو ~~ذكره بن عقيل واقتصر عليه. # وذكر في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر. # وذكر بن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها. PageV06P089 # وقال أيضا لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا. # وقال الآجري في النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله ~~عصى وقضى الصلاة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة. # قال في الفروع وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا كل فعل ms1911 أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا ~~لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد. # وقال أيضا وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه ~~كبيع وتجارة ونحوها. # الثانية يستحب اللعب بالة الحرب قال جماعة والثقاف. # نقل أبو داود لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل بسيف خشب. # وليس من اللهو المحرم تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه عن قوسه للحديث ~~الوارد في ذلك. # وقال الزركشي ويجوز الصراع ورفع الحجارة ليعرف الأشد. # قوله (ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وذكر بن البنا وجها يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى. # وذكر في النظم وجها بعيدا يجوز بعوض في الفيلة. # وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه ثم عاد مرارا ~~فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه رواه أبو داود في مراسيله. # قال في الفروع وهذا وغيره مع الكفار من جنس جهادهم فهو في معنى الثلاثة ~~المذكورة فإن جنسها جهاد وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والخيلاء والظلم. ~~PageV06P090 # والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام وأخذ ~~العوض عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على ~~الدين كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. # واختار هذا كله الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكر أنه أحد الوجهين عندنا ~~معتمدا على ما ذكره بن البنا. # قال في الفروع فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين ~~بالجهاد والعلم. # وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن. # وقال في الروضة السبق يختص بثلاثة أنواع الحافر فيعم كل ذي حافر والخف ~~فيعم كل ذي خف والنصل فيختص بالنشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غيرهما ~~مع الجعل وعدمه. # قال في الفروع كذا قال ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل انتهى. # فائدة قوله في الشروط أحدها تعيين المركوب يعني بالرؤية والرماة سواء ~~كانا اثنين أو ms1912 جماعتين بلا نزاع. # لكن قال في الترغيب في عدد الرماة وجهان. # قوله (الثاني أن يكون المركوبان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والنظم ~~والزركشي وغيرهم. # ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي ذكره في الفائق وأطلقهما في المغني ~~والشرح والفائق. PageV06P091 # قال في الهداية ومن تابعه ويتخرج الجواز بناء على تساويهما في السهم. # وقال في الترغيب وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما. # قوله (ولا بين قوس عربي وفارسي). # وهو المذهب جزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير ~~والزركشي. # وقال هذا المذهب. # ويحتمل الجواز وهو وجه اختاره القاضي وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح ~~والفروع والفائق. # فائدتان إحداهما يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب. # وقال أبو بكر لا يجوز قاله في الفائق. # وقال في الفروع وكرهه أبو بكر كما تقدم أول الباب. # الثانية إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان ~~في العربية أو غيرها. # وقال غيره لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء. # قوله (ومدى الرمي بما جرت به العادة). # قال المصنف وغيره يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو ~~مائتي ذراع وما لم تجر به العادة وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح. # وقد قيل إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله ~~تعالى عنه. PageV06P092 # فائدة لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب ~~زاد في الترغيب من غير تقدير. # وقيل يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق وهو المعمول ~~به عند الرماة الآن في أماكن كثيرة. # قوله (الثاني أن يكون العوض معلوما مباحا بلا نزاع). # لكنه تمليك بشرط سبقه فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان القياس لا ~~يصح. # قوله (فإن ms1913 أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز من غير محلل. # قال وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في ~~تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم ~~لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له انتهى. # واختاره صاحب الفائق. # قوله (يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما ~~أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما ~~أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما بلا نزاع في ذلك كله). # تنبيه ظاهر قوله إلا أن يدخلا بينهما محللا الاكتفاء بالمحلل الواحد ولا ~~يكون أكثر من واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم. PageV06P093 # قال الآمدي لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به. # وقال في الرعاية وقيل يجوز أكثر من واحد وجزم به في الكافي. # قوله (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح شرط السبق للأستاذ ولشراء قوس وكراء ~~حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي. # قوله (وفي صحة المسابقة وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره ~~المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمغني ~~والشرح والرعاية الصغرى وغيرهم. # والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى. # قوله (والمسابقة جعالة). # هذا المذهب اختاره بن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق وتجريد العناية وغيرهم. # وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ ~~بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. ~~PageV06P094 # وفي الترغيب احتمال بعدم ms1914 اللزوم في حق المحلل وحده لأنه مغبوط كمرتهن. # فعلى المذهب لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له ~~الفسخ دون صاحبه. # وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا يؤخذ رهن ولا كفيل بعوضهما. # وقال في المذهب ومسبوك الذهب وغيرهما على هذا الوجه يجوز فسخه والامتناع ~~منه والزيادة في العوض. # زاد غيرهم وأخذه به رهنا أو كفيلا. # قوله (وعلى القول بلزومها ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد ~~المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت الراكبين ولا تلف أحد القوسين). # وهذا بلا خلاف على هذا القول. # وقوله ويقوم وارث الميت مقامه وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من ~~تركته. # هذا إذا قلنا إنها لازمة. # فأما إن قلنا إنها جائزة فظاهر كلام المصنف أن وارثه لا يقوم مقامه ولا ~~يقيم الحاكم من يقوم مقامه وهو أحد الوجهين. # قلت هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في كلام كثير من الأصحاب لقطعهم ~~بفسخها بموت أحد المتعاقدين على القول بأنها عقد جائز كما قطع به المصنف ~~فيما تقدم وغيره من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في الحاوي. # والوجه الآخر وارثه كهو في ذلك ثم الحاكم جزم به بن عبدوس في تذكرته وهو ~~ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والفائق وهو كالصريح في البلغة وصرح به في ~~الكافي وجزم به فيه. PageV06P095 # لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب وأطلقهما ~~في الفروع. # قال في الفروع والبلغة ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل ولو قلنا ~~بلزومه على الأصح بخلاف الأجرة بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض. # قوله (والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق ~~والإبل بالكتف). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن ~~منجا والفائق والنظم وغيرهم. # وقال في الفروع والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه وكذا ~~قال في الوجيز. # وقال في المحرر والسبق في الإبل والخيل سبق الكتف وتبعه في المنور. # وقال في الرعايتين والسبق في الخيل بالعنق وقيل بالرأس. ms1915 # زاد في الكبرى مع تساوي الأعناق. # ثم قال فيهما وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف. # زاد في الكبرى أو ببعضه ثم قال فيهما وقلت في الكل بالأقدام انتهى. # وقال المصنف والشارح وإن شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل ~~لم يصح. # قوله (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به ~~في وقت سباقه). # هذا المذهب أعني فعل ذلك محرم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. ~~PageV06P096 # وقال بن رزين في مختصره يكرهان. # وفسر القاضي الجنب بأن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب. # قوله (في المناضلة ويشترط لها شروط أربعة أحدها أن تكون على من يحسن ~~الرمي فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب ~~الآخر مثله ولهم الفسخ إن أحبوا). # فظاهره عدم بطلان العقد لقوله ولهم الفسخ وهو الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وصححه في النظم وغيره. # قال المصنف والشارح وفي بطلان العقد وجهان بناء على تفريق الصفقة. # وقد علمت قبل أنه لا يبطل العقد في الباقي على الصحيح فكذا هنا. # فوائد الأولى لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا ~~بقرعة صح على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وغيرهم واختاره القاضي وغيره وصححه في الرعاية الكبرى. # قال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يصح ومالا إليه. # فعلى هذا إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده. # وعلى المذهب يجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر ~~حتى يفرغا وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يقتسمان بقرعة ولا يجوز ~~جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا السبق عليه. # الثانية لا يشترط استواء عدد الرماة على الصحيح صححه في النظم وجزم به بن ~~عبدوس في تذكرته. PageV06P097 # وقيل يشترط وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وهما وجهان في الترغيب واحتمالان في الرعاية الكبرى واحتمال وجهين في ~~الصغرى والحاوي الصغير. # الثالثة لا يصح شرط إصابة نادرة ms1916 ذكره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في ~~الفروع. # وذكر في الترغيب وغيره أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة. # قوله (الثالث معرفة الرمي هل هو مناضلة أو مبادرة). # وكذا هل هو محاطة وهو حط ما تساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع تساويهما ~~في الرميات فيشترط معرفة ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ~~وقدمه في الشرح. # قال في الرعاية الكبرى ويجب بيان حكم الإصابة هل هي مناضلة أو غيرها وقيل ~~يستحب انتهى. # وظاهر كلام القاضي لا يحتاج إلى اشتراط ذلك لأن مقتضى النضال المبادرة ~~قاله المصنف والشارح. # وقال في الرعاية الكبرى أيضا ويسن أن يصفا الإصابة فيقولان خواصل ونحوه. # وقيل يجب. # قوله (وإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه). # هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى. # ثم قال وقيل أو مرق وإن سقط بعد ثقبه أو خدشه أو نقبه ولم يثبت فيه ~~فوجهان انتهى. PageV06P098 # قوله (وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق اختاره القاضي. # واختار في الترغيب أنه يعتبر ذكر المبتدئ متهما. # قوله (وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب ~~به بلا نزاع وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقال القاضي ننظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب ~~له به وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه. # قوله (وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ~~بالسهم). # ظاهره أنه يحتسب له به إن أصاب وهو أحد الأوجه وهو ظاهر ما قطع به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع. # وقيل يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ. # وقيل لا يحتسب عليه ولا له وهو المذهب اختاره ms1917 القاضي وغيره. # قال في الفروع وهذا أشهر وقدمه في الرعاية الصغرى. # قال في الرعاية الكبرى وإن عرض لأحدهما كسر قوس أو قطع وتر أو ريح في يده ~~أو ردت سهمه عرضا فأصاب حسب له وإلا فلا. # وقيل بلى. PageV06P099 # قوله (ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يحرم اختاره بن عقيل. # قلت وهو قوي في النظر. # وقال في الفروع ويتوجه الجواز في مدح المصيب والكراهة في عيب غيره. # قال ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك ~~انتهى. # قلت إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره قوى التحريم وإن ~~كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه قوي الاستحباب والله أعلم. PageV06P100 # تاب العارية. # قوله (وهي هبة منفعة). # هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والخلاصة والكافي والهادي والمذهب ~~الأحمد والوجيز وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير. # والوجه الثاني أنها إباحة منفعة واختاره بن عقيل وصاحب الرعاية الصغرى ~~وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في المغني والشرح والتلخيص والفائق. # قال الحارثي وهو أمس بالمذهب. # وقال اختاره غير واحد وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى وأطلقهما في ~~النظم والفروع. # قال الحارثي ويدخل على الأول الوصية بالمنفعة وليس بإعارة. # وقال الفرق بين القولين أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء كما ~~يستفيده فيه بعقد المعاوضة والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له ~~فالتناول مستند إلى الإباحة وفي الأول مستند إلى الملك. # وقال في تعليل الوجه الثاني فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لاستقل ~~المستعير بالإجارة والإعارة كما في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة. # تنبيه قال الحارثي تعريف المصنف للعارية بما قال توسع لا يحسن استعماله ~~في هذا المقام إذ الهبة مصدر والمصادر ليست أعيانا والعارية نفس العين ~~وليست بمعنى الفعل. # قال والأولى إيراد التعريف على لفظ الإعارة فيقال ms1918 الإعارة هبة منفعة. ~~PageV06P101 # فوائد الأولى تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ~~ونقله القاضي في الجامع الكبير وخرجه بن عقيل في كتب للمحتاج إليها من ~~القضاة والحكام وأهل الفتاوي وأن ذلك واجب نقله في القاعدة التاسعة ~~والتسعين. # قوله (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب في الجملة وجزم به في الهداية ~~والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل لا يجوز إعارة كلب الصيد وفحل الضراب اختاره بن عقيل. # ونسبه الحارثي إلى التذكرة ولم أره فيها في هذا الباب. # وقيل لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة جزم به في التبصرة والكافي ~~والوجيز وشرح بن رزين. # وقيل تجب العارية مع غنى المالك واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # الثانية يحرم إعارة ما يحرم استعماله لمحرم فهذا التحريم لعارض. # الثالثة يشترط فيها كون العين منتفعا بها مع بقاء عينها. # واستثنى الحارثي جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك ~~وعلله. # قوله (ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر). # يعني للخدمة قاله الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم. PageV06P102 # وقال في الفروع في باب الإجارة لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح ~~وكذا إعارته. # وقال في باب العارية ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا ~~البضع وما حرم استعماله لمحرم. # وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة. # وقيل فيه بالكراهة وعدمها انتهى. # وقال في الرعاية ولا يعار كافر عبدا مسلما. # وقلت إن جاز أن يستأجره جاز إعارته وإلا فلا. # وقال الحارثي لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة لأن الإجارة معاوضة ~~فتدخل في جنس البياعات وهنا بخلافه. # قوله (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والفائق. # قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم. # قال الحارثي قال أصحابنا يكره ms1919 تنزيها. # وتقدم قوله جزم به في التبصرة والكافي والوجيز بتحريمه. # قال بن عقيل لا تجوز إجارتها من العزاب. # قلت وهو الصواب وقال الناظم. # وأن يستعير المشتهاة أجنبي * إن تخف خلوة والحظر لما أبعد. # وقال في المغني لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة إن كان يخلو بها أو ينظر ~~إليها. # وقال في التلخيص إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا. # قال في البلغة تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة إلا أن تكون ~~برزة. PageV06P103 # قوله (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر ~~المستعير برجوعه). # وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة. # قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب. # وعنه إن عين مدة تعينت. # قال الحارثي وهو الأقوى. # وعنه لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها مع الإطلاق. # قال القاضي قياس المذهب يقتضيه ذكره في التعليق الكبير. # قال القاضي القبض شرط في لزومها. # وقال أيضا يحصل بها الملك مع عدم قبضها. # وقال بن عقيل في مفرداته في ضمان المبيع المتعين بالعقد الملك أبطأ حصولا ~~وأكثر شروطا من الضمان بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه وضمان المنفعة ~~بعارية العين ولا ملك فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء فأولى حصول الإسراع ~~وهو الضمان. # قال الحارثي وقال القاضي وبن عقيل والمصنف له الرجوع قبل الانتفاع حتى ~~بعد وضع الخشب وقبل البناء عليه. # قال وهو مشكل على المذهب جدا فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ~~ابتداء فكيف يملكه بعد اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته ~~إليه انتهى. # قلت يتصور ذلك في غير ما قال وهو حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود ~~مانع على ما تقدم. # فائدة قال أبو الخطاب لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية وإن سلم ويكون ~~قرضا فإنه يملك به وبالقبض. PageV06P104 # وقال في الانتصار لفظ العارية في الأثمان قرض. # وقال في المغني والشرح وإن استعارهما للنفقة فقرض. # وقيل لا يجوز. # ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحة ورق هو القرض. # وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة ms1920 دراهم ودنانير للتجمل والزينة. # وقال في التلخيص والرعاية وغيرهما يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين. # زاد في الرعاية لتزيين امرأة أو مكان. # وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل ~~يصح أم لا على وجهين. # أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ~~ذكره في الانتصار والقاضي في خلافه. # وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع يصح عندنا شرط العوض في العارية ~~انتهى. # والوجه الثاني تفسد بذلك. # وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها. # قوله (وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل حتى يبلى ويصير رميما. # وقال بن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه. PageV06P105 # قوله (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وفيه احتمال بالرجوع ويضمن نقصه. # قوله (فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده). # هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها جزم به في الشرح ~~وشرح بن منجا والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير والنظم ~~والفائق والمحرر وغيرهم. # قال الحارثي قاله المصنف والقاضي وبن عقيل في آخرين من الأصحاب. # قال وقال القاضي والمصنف في باب الصلح له إعادته إلى الحائط. # قال وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن البيت مستمر فكان الاستحقاق مستمرا. # قوله (وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد ~~قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا بلا نزاع). # ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه. # قوله (وإن أعارها للغرس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم ~~رجع لزمه القلع بلا نزاع مجانا). # وقوله ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والوجيز والحارثي في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يلزمه وجزم به في المستوعب وأطلقهما في الرعاية ms1921 الكبرى. PageV06P106 # وإن شرط على المستعير القلع وشرط عليه تسوية الأرض لزمه مع القلع تسويتها ~~قطع به الأصحاب. # وإن شرط عليه القلع ولم يشرط عليه تسوية الأرض لم يلزمه تسويتها على ~~الصحيح من المذهب قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح ~~والوجيز وشرح الحارثي والقواعد الفقهية وشرح بن رزين والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الفروع ولا يلزم المستعير تسوية الحفر. # قال جماعة وقيل يلزمه والحالة هذه. # قال في القواعد إن شرط المعير عليه قلعه لزمه ذلك وتسوية الأرض وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى. # قوله (وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن المعير النقص). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وعند الحلواني لا يضمن النقص. # قوله (فإن فعل فعليه تسوية الأرض). # يعني إذا قلعه المستعير والحالة ما تقدم فعليه تسوية الأرض ولم يشترط ~~عليه المعير القلع فعليه تسوية الأرض وهذا أحد الوجهين. # واختاره جماعة منهم المصنف في الكافي وجزم به فيه وفي الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وهو احتمال في المغني وهو ظاهر ما قدمه في ~~الفروع وقدمه في الشرح وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. PageV06P107 # والوجه الثاني لا يلزمه تسوية الأرض اختاره القاضي وبن عقيل وقطع به في ~~المستوعب. # قال في الفروع ولا يلزم المستعير تسوية الحفر قاله جماعة كما تقدم. # فإن قال ذلك بعد ما ذكر شرط القلع وعدم شرطه وقدمه بن رزين في شرحه ~~وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين. # وعند المصنف لا يلزمه تسوية الأرض إلا مع الإطلاق. # قوله (فإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته). # يعني إذا أبى المستعير القلع في الحال التي لا يجبر فيها فللمعير أخذه ~~بقيمته نص عليه في رواية مهنا وبن منصور. # وكذا نقل عنه جعفر بن محمد لكن قال في روايته يتمسكه بالنفقة. # قال الحارثي ولا بد من رضى المستعير لأنه بيع وهو الصحيح فإن أبى ذلك ~~يعني المعير من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع ms1922 الأجر ~~بيعا لهما فإن أبيا البيع ترك بحاله. # قال في الرعاية الكبرى فإن أبياه بقي فيها مجانا في الأصح حتى يتفقا. # وقلت بل يبيعهما الحاكم انتهى. # فلو أبى أحدهما فهل يجبر على البيع مع صاحبه فيه وجهان وأطلقهما في ~~المحرر والفروع والفائق والنظم. # أحدهما يجبر قال في الرعايتين والحاوي الصغير أجبر في أصح الوجهين وجزم ~~به في الوجيز وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # والوجه الثاني لا يجبر صححه الناظم وتجريد العناية وتصحيح المحرر. # فائدة يجوز لكل واحد منهما بيع ماله منفردا لمن شاء على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. PageV06P108 # وقيل لا يبيع المعير لغير المستعير. # قوله (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع). # يعني فيما تقدم من الغراس والبناء. # وذكروا عليه أجرة في الزرع وهذا مثله فيخرج فيهما وفي سائر المسائل ~~وجهان. # ذكر الأصحاب أن عليه الأجرة في الزرع من حين الرجوع وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب منهم القاضي وأصحابه. # واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له وخرجه المصنف هنا وجها. # قال في القواعد ويشهد له ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح ~~وصححه الناظم والحارثي وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز. # وأما الغراس والبناء والسفينة إذا رجع وهي في لجة البحر والأرض إذا ~~أعارها للدفن ورجع قبل أن يبلى الميت والحائط إذا أعاره لوضع أطراف الخشب ~~عليه ورجع ونحو ذلك فلم يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين الرجوع. # وخرج المصنف في ذلك كله من الأجرة في الزرع وجهين. # وجه بعدم الأجرة وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الرعايتين ومال الحارثي ~~إلى عدم التخريج وأبدى فرقا. # ووجه بوجوبها قياسا على ما ذكره في الفروع وأطلق هذين الوجهين في الفائق ~~والحاوي الصغير. # وخرجه بعضهم في الغراس والبناء لا غير. # وخرجه بعضهم في الجميع أعني وجوب الأجرة في الجميع. # وجزم في المحرر أنه لا أجرة بعد رجوعه في مسألة إعارة الأرض للدفن ~~والحائط لوضع الخشب والسفينة. PageV06P109 # وجزم في التبصرة بوجوب الأجرة في مسألة السفينة. # اختاره أبو محمد ms1923 يوسف الجوزي فيما سوى الأرض للدفن. # قوله (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد ~~بأجرة مثله وهو المذهب). # وقال في الرعايتين والفروع فلصاحب الأرض أجرة مثله في الأصح وصححه في ~~النظم والحارثي وجزم به في الوجيز ونص عليه. # قال في القاعدة التاسعة والسبعين لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ~~فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد ~~انقضاء المدة على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه ~~أبي الحسين وبن عقيل. # وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق والتلخيص. # فعلى هذا قال القاضي لا أجرة له واختاره بن عقيل أيضا ذكره في القواعد. # وقيل له الأجرة وذكره أبو الخطاب أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما ~~في القواعد. # قوله (ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته). # قال في الهداية ومن تابعه وقيل هو لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر. # وزاد في الرعايتين وقيل بل بقيمته إذن. # زاد في الكبرى ويحتمل أنه كزرع غاصب. # وتقدم كلام صاحب القواعد. PageV06P110 # وتقدم في آخر المساقاة إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل أنه يكون ~~لرب الأرض على الصحيح من المذهب. # قوله (وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس ~~الغاصب على وجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح. # أحدهما يكون كغرس الشفيع على ما يأتي في بابه وهو المذهب. # قال الناظم هذا الأقوى وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # الوجه الثاني هو كغرس الغاصب على ما يأتي في بابه جزم به في الوجيز. # وقال في الرعاية الكبرى قلت بل كغرس مشتري شقص له شفعة وعلى كل حال يلزم ~~صاحب الغرس تسوية الحفر. # تنبيه قوله فهل يكون كغرس الشفيع فيه تساهل وإنما يقال فهل هو كغرس ~~المشتري الشقص الذي يأخذه الشفيع ولهذا قال الحارثي وهو سهو وقع في الكتاب ~~انتهى. # مع أن المصنف تابعه جماعة منهم صاحب ms1924 الفائق والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # فوائد الأولى وكذا حكم النوى والجوز واللوز إذا حمله السيل فنبت. # الثانية لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك ~~لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك. # الثالثة لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في أرض أخرى كما كانت فهي ~~لمالكها يجبر على إزالتها ذكره في المغني والشرح والفائق. PageV06P111 # فائدة قوله وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر. # يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي ~~استيفائها بعينها وما دونها في الضرر من نوعها إلا أنهما يختلفان في شيئين. # أحدهما لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي. # الثاني الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو أعاره مطلقا ملك ~~الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا هذا الصحيح. # وفيه وجه أنها كالإجارة في هذا ذكره في التلخيص وغيره. # ذكر ذلك الحارثي وغيره. # قوله (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها). # هذا المذهب نص عليه بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع ~~والفائق وغيرهم. # قال الحارثي نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها ~~كثير متكرر جدا من جماعات وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا وذكرها. # قال في الفروع وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم فدل على ~~رواية مخرجة وهو متجه انتهى. # وذكر الحارثي خلافا لا يضمن. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب واختاره بن القيم رحمه ~~الله في الهدى. PageV06P112 # قوله (وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على ~~شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه). # فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة. # وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين ~~رحمه الله وصاحب الفائق. # وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه. # هذا المذهب وعليه ms1925 الأصحاب. # قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم. # فائدة لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في ~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب قاله في الفروع. # وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف أن الرهن يرجع إلى ربه. # قلت فيعايى بها فيهما. # قوله (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين). # أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني ~~والشرح والرعاية الكبرى. # أحدهما لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لم يضمن في الأصح وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة ~~والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم وقطع به في ~~التعليق والمحرر. PageV06P113 # والوجه الثاني يضمن وكلامه في الوجيز محتمل وقدمه بن رزين في شرحه. # فائدتان إحداهما لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف فحكمها كذلك وكذا ~~الحكم والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة. # وفي ضمان ولد المؤجرة والوديعة الوجهان. # وتقدم في أثناء باب الضمان في أواخر المقبوض على وجه السوم حكم ولد ~~الجناية والضامنة والشاهدة والموصى بها. # ويأتي حكم ولد المكاتبة والمدبرة في بابيهما. # الثانية يقبل قول المستعير بأنه ما تعدى بلا نزاع. # ولا يضمن رائض ووكيل لأنه غير مستعير. # قوله (وليس للمستعير أن يعير). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الشرح ونصره ~~وصححه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والوجيز ~~وغيرهم. # قال الحارثي هذا المشهور في المذهب وحكاه جمهور الأصحاب انتهى. # وقيل له ذلك. # قال الشارح وحكاه صاحب المحرر قولا للإمام أحمد رضي الله عنه. # وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والفروع وقال أصلهما هل هي هبة منفعة ~~أم إباحة منفعة فيه وجهان. # وكذا هو ظاهر بحث المصنف في المغني والشرح. PageV06P114 # قال الحارثي أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة. # وقال عن الوجه ms1926 الثاني يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة انتهى. # قلت قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة ~~إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها انتهى. # قلت وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم أن ~~الخلاف هنا ليس مبنيا فإنهم قالوا هي هبة منفعة. # وقالوا ليس للمستعير أن يعير. # قال في الفروع ويتوجه عليهما تعليقها بشرط وذكر في المنتخب أنه يصح. # قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل فلو سمع من يقول أردت ~~من يعيرني كذا فأعطاه كفى لأنه إباحة عقد انتهى. # وقيل له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا وإلا فلا. # فائدتان إحداهما محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له فأما إن أذن له فإنه ~~يجوز قولا واحدا وهو واضح. # الثانية ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل له ذلك في الإعارة المؤقتة. # ومتى قلنا بصحتها فإن المستأجر لا يضمن على الصحيح من المذهب. # وقيل يضمن. # قلت فيعايى بها. PageV06P115 # وتقدم عكسها في الإجارة عند قوله وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ~~وهو لو أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند المستعير من غير تعد هل ~~يضمنها. # وتقدم في باب الرهن جواز رهن المعار وأحكامه فليعاود. # وتقدم حكم سهم الفرس المستعار في كلام المصنف في باب قسمة الغنائم. # فوائد منها لو قال إنسان لا أركب الدابة إلا بأجرة وقال ربها لا آخذ لها ~~أجرة ولا عقد بينهما فركبها وتلفت فحكمها حكم العارية وجزم به في الفروع ~~والرعاية الكبرى وقال قلت إن قدر إجارتها فهي إجارة مهدرة وإلا فلا. # ومنها لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن على الصحيح من ~~المذهب جزم به في التلخيص والحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وغيره وقيل يضمن. # ومنها لو أردف المالك شخصا فتلفت لم يضمن شيئا على الصحيح من المذهب. # وقيل يضمن نصف القيمة ومال إليه الحاوي. # قوله (وعلى المستعير مؤنة رد ms1927 العارية). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم المصنف والشارح ~~والحلواني في التبصرة وصاحب المحرر والفروع والوجيز وبن منجا في شرحه ~~وغيرهم. # وقيل مؤنة ردها على المالك ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين. # قوله (فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان). # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها ~~إلى غلامه. PageV06P116 # قوله (إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه). # كزوجته والخازن والوكيل العام في قبض حقوقه قاله في المجرد وهذا المذهب ~~أعني أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس. # فظاهر ما قدمه في المستوعب أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله ~~فقط. # ويأتي نظير ذلك في الوديعة. # فائدة لو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق ~~العادة ونحوه لم يضمن قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في ~~الفروع. # قلت وهو الصواب. # قال في الفروع ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن. # قلت قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه ~~مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة. # وقال في الفنون بل عارية مضمونة. # ويأتي ذلك في قبض الهبة. # قوله (وإذا اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرتني إذا كان الاختلاف عقيب العقد ~~فالقول قول الراكب بلا نزاع والحالة هذه فلا يغرم القيمة). # وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة هذا ~~الصحيح من المذهب. # قال في الفروع وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في. ~~PageV06P117 # ماضيها وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ~~وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم. # قال الحارثي هو قول معظم الأصحاب. # وقيل القول قول الراكب اختاره بن عقيل في تذكرته. # قال في المستوعب وهو محمول ms1928 على ما إذا اختلفا عقب قبض العين وقبل انتفاع ~~القابض يعني المسألة الأولى. # قال في التلخيص وعندي أن كلامه على ظاهره وعلله. # فعلى المذهب يحلف على نفي الإعارة. # وهل يتعرض لإثبات الإجارة. # قال الحارثي ظاهر كلام المصنف والأكثرين التعرض. # وقال في التلخيص لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة وقطع به. # قال الحارثي وهو الحق. # فعلى هذا الوجه يجب أقل الأجرين من المسمى أو أجرة المثل جزم به في ~~التلخيص. # قوله (وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها على وجهين). # وأطلقهما في الفائق وشرح بن منجا والمحرر. # أحدهما له أجرة المثل وهو الصحيح من المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب ~~التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. ~~PageV06P118 # والوجه الثاني يستحق المدعي إن زاد على أجرة المثل. # وقيل له الأقل من المسمى وأجرة المثل اختاره في المحرر وأطلقهن الحارثي. # وقيل يستحق المسمى مطلقا. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب ~~الأرض بل إجارة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قلت وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة إذا اختلفا بعد مضي مدة لها ~~أجرة. # الثانية قوله وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول ~~المالك. # بلا نزاع وكذا مثلها في الحكم لو قال أعرتني قال بل أودعتك فالقول قول ~~المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو اختلفا في ردها فالقول قول المالك. # قوله (وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك). # في أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع ثم هنا صورتان. # إحداهما أن يقول أعرتني فيقول المالك بل غصبتني فإن وقع الاختلاف عقيب ~~العقد والدابة باقية أخذها المالك ولا معنى للاختلاف وكذا إن كانت تالفة ~~قاله المصنف وغيره. # قال الحارثي ويحلف على أصح الوجهين. # وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة فيجب عليه أجرة المثل لأن القول. ~~PageV06P119 # قول المالك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ms1929 الأصحاب وصححوه. # وقيل القول قول الراكب وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # الصورة الثانية قال أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وصححوه. # وقيل القول قول الراكب. # تنبيهان أحدهما ثمرة الخلاف تظهر في هذه الصورة مع التلف فتجب القيمة على ~~المذهب. # وعلى الثاني لا شيء على الراكب ويحلف ويبرأ. # ومع عدم التلف يرجع بالعين في الحال مع اليمين بلا نزاع ولا يأتي الوجه ~~الآخر هنا قاله الحارثي. # وأما الأجرة فمتفقان عليها اللهم إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة المثل فإن ~~كان أجر المثل أقل أخذه المالك وكذلك لو استويا ويحلف على الصحيح وإن كان ~~الأجر أكثر حلف ولا بد وجها واحدا قاله الحارثي. # الثاني قوله وقيل القول قول الغاصب فيه تجوز. # قال الحارثي وليس بالحسن وكان الأجود أن يقول القابض أو الراكب ونحوه إذ ~~قبول القول ينافي كونه غاصبا انتهى. # فائدة لو قال المالك أعرتك قال بل أودعتني فالقول قول المالك ويستحق قيمة ~~العين إن كانت تالفة. # ولو قال المالك أودعتك قال بل أعرتني فالقول قول المالك أيضا ويستحق أجرة ~~ما انتفع بها فهو كما لو قال غصبتني ذكرهما في المستوعب وغيره. PageV06P120 # كتاب الغصب. # قوله (وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق). # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب ~~الأحمد والحاوي الصغير وغيرهم. # وليس بجامع لعدم دخول غصب الكلب وخمر الذمي والمنافع والحقوق والاختصاص. # قال الحارثي وحقوق الولايات كمنصب الإمارة والقضاء. # قال الزركشي الاستيلاء يستدعي القهر والغلبة فإذن قوله قهرا زيادة في ~~الحد ولهذا أسقطه في المغني انتهى. # قلت الذي يظهر أن الاستيلاء يشمل القهر والغلبة وغيرهما فلو اقتصر على ~~الاستيلاء لورد عليه المسروق والمنتهب والمختلس فإن ذلك لا يسمى غصبا ويقال ~~استولى عليه. # وقال في المطلع فلو قال الاستيلاء على حق غيره لصح لفظا وعم معنى انتهى. # وقوله لصح لفظا لكون المصنف أدخل الألف واللام على غير. # قال والمعروف عند أهل اللغة عدم دخولهما عليها. ms1930 # قلت قد حكى النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات عن غير واحد من ~~أهل العربية أنهم جوزوا دخولهما على غير. # وممن أدخل الألف واللام على غير من الأصحاب من تقدم ذكره وصاحب المحرر ~~والرعايتين والحارثي. # وقال في الرعايتين هو الاستيلاء على مال الغير قهرا ظلما. # ويرد عليه ما تقدم. # وقال في الفروع تبعا للحارثي هو الاستيلاء على حق غيره قهرا ظلما. ~~PageV06P121 # قال الحارثي هذا أسد الحدود. # قلت فهو أولى من حد صاحب المطلع وأمنع فإنه يرد على حد صاحب المطلع لو ~~استولى على حق غيره من غير ظلم ولا قهر أنه يسمى غصبا وليس كذلك اللهم إلا ~~أن يكون مراده ذلك مع بقية حد المصنف وهو الظاهر. # وقال في الوجيز هو الاستيلاء على حق غيره ظلما. # ويرد عليه ما أخذ من غير قهر. # وقال في تجريد العناية هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. # قلت هو أصح الحدود وأسلمها. # ويرد على حد غيره استيلاء الحربي فإنه استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق ~~وليس بغصب على ما يأتي قريبا في كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في المحرر هو الاستيلاء على مال الغير ظلما. # وتابعه في الفائق وإدراك الغاية ومعناه في الكافي والعمدة والمغني. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقوله على مال الغير ظلما يدخل فيه مال ~~المسلم والمعاهد وهو المال المعصوم ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال ~~أهل الحرب فإنه ليس بظلم. # ويدخل فيه استيلاء أهل الحرب على مال المسلمين وليس بجيد فإنه ليس من ~~الغصب المذكور حكمه هذا بإجماع المسلمين إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ~~ولا بالتلف وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه وأما أموال ~~أهل البغي وأهل العدل فقد لا يرد لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها ~~ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف ~~وقت الحرب. # ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس ms1931 ~~وغيرها. # فأما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض فيدخل فيه وليس بجيد. PageV06P122 # لأنه ظلم فيحرم عليهم قتل النفوس وأخذ الأموال إلا بأمر الله. # لكن يقال لما كان المأخوذ مباحا بالنسبة إلينا لم يصر ظلما في حقنا ولا ~~في حق من أسلم منهم. # فأما ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منهما في حال الجاهلية فقد أقر ~~قراره لأنه كان مباحا لأن الإسلام عفا عنه فهو عفو بشرط الإسلام وكذا بشرط ~~الأمان فلو تحاكم إلينا مستأمنان حكمنا بالاستقرار انتهى. # قلت ويرد عليه ما ورد على المصنف وغيره مما تقدم ذكره. # ويرد عليه أيضا المسروق والمختلس ونحوهما. # قوله (ويضمن العقار بالغصب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى إن القاضي وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه ~~خلافا. # وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب نقله بن منصور. # فائدتان إحداهما يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما كما تقدم على ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يعتبر في غصب ما ينقل نقله وجزم به في التلخيص إلا ما استثناه فيه. # وفي الترغيب فقال إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش فإنه غاصب وأطلق ~~الوجهين في الرعاية. # وقال ومن ركب دابته أو جلس على فراشه أو سريره قهرا فهو غاصب. # الثالثة قال في القاعدة الحادية والتسعين من الأصحاب من قال منفعة البضع ~~لا تدخل تحت اليد وبه جزم القاضي في خلافه وبن عقيل في تذكرته وغيرهما ~~وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المغصوبة وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها ~~عن النكاح حتى فات بالكبر. PageV06P123 # وخالف بن المنى وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح وذكر في ~~الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها. # قوله (وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وذكر في الانتصار لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه ~~وعليهما يخرج تعذير مريقة. # وقال في القواعد الأصولية لو غصب مسلم خمر ذمي انبنى وجوب ms1932 ردها على ملكها ~~لهم وفيه روايتان حكاهما القاضي يعقوب وغيره. # إحداهما يملكونها فيجب الرد وهذا قول جمهور أصحابنا. # والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد. # وقد يقال لا يجب. # واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور ~~وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم وأباه الأكثرون. # وحكى لنا قول يضمنها الذمي للذمي. # وقال في الترغيب وعيون المسائل ترد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده إلا ~~ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا. # وتقدم في أول باب إزالة النجاسة أن الصحيح أن لنا خمرا محترمة وهي خمرة ~~الخلال. # ويأتي في حد المسكر هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف. PageV06P124 # تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت مستورة فأما إذا لم تكن مستورة فلا ~~يلزمه ردها قولا واحدا. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده وهو صحيح لكن ~~لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي وبن عقيل والأصحاب لأن يد ~~الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده قاله في القاعدة الخامسة ~~والثمانين. # وقال واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فأطلق الأكثرون ~~الزوال منهم القاضي وبن عقيل. # وظاهر كلام بعضهم أن الملك لم يزل منهم صاحب المغني في كتاب الحج وفي ~~كلام القاضي ما يدل عليه. # وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها حتى ~~لو خلف خمرا ودينا فتخللت قضى منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن ~~انتهى. # قوله (وإن أتلفه لم يلزمه قيمته). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه يلزمه قيمة الخمر. # وخرج يضمنها الذمي بمثلها. # قال في الفروع وعنه يرد قيمتها وقيل ذمي. # وقال في الإيضاح يضمن الكلب. PageV06P125 # ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح هل يرد الصيد وتلزمه الأجرة ~~أيضا أم لا في كلام المصنف. # وتقدم أول الضمان إذا أسلم المضمون له أو المضمون عنه ms1933 هل يسقط الدين إذا ~~كان خمرا. # قوله (وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والرعاية الصغرى ~~والحاوي والفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها. # فإن قلنا يطهر بالدبغ وجب رده وإن قلنا لا يطهر بالدبغ لم يجب رده. # وقد علمت إن المذهب لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا. # هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا ~~وغيرهم. # وقدم هذه الطريقة في الكافي والفروع وشرح بن رزين وغيرهما. # وقيل لا يجب رده ولو قلنا يطهر بالدبغ. # وقال في الفروع وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل ولو طهر. # فظاهره أن المقدم عنده أن الخلاف على القول بعدم الطهارة. # قوله (فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده). # هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع ~~والفائق وغيرهم. # وجزم به بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة وهو احتمال ~~للمصنف والشارح. PageV06P126 # قال الحارثي وفي هذا الفرق بحث. # وأطلق في الفروع في لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين. # قال الحارثي وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبنيان. # وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ~~والكافي والشرح والفائق وغيرهم. # وقيل يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات وكذلك قبل الدبغ ~~وجزم به الحارثي في شرحه. # وظاهر الفروع إطلاق الخلاف كما تقدم. # وقال في الرعاية الكبرى وإن غصب جلد ميتة فأوجه الرد وعدمه. # والثالث إن قلنا يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس رده وإلا فلا وإن أتلفه ~~فهدر وإن دبغه وقلنا يطهر رده انتهى. # قوله (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير ولا يضمن حر بغصبه في الأصح. # قال الحارثي هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب لأن اليد لا يثبت حكمها على ~~الحر. ms1934 # وفي التلخيص وجه بثبوت اليد عليه. # وبنى على هذا هل لمستأجر الحر إيجاره من آخر إن قيل بعدم الثبوت امتنع ~~الإيجار وإنما هو يسلم نفسه وإلا فلا يمتنع. # فعلى المذهب لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه لم يضمن ذلك الغاصب قاله ~~القاضي في الخلاف الكبير واقتصر عليه في القاعدة الثامنة والتسعين. ~~PageV06P127 # قوله (إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان). # وأطلقهما في المغني والرعاية الكبرى والقواعد الفقهية والشرح والفائق ~~والحارثي. # أحدهما لا يضمنه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وشرح بن ~~رزين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب ~~والخلاصة وغيرهم. # والوجه الثاني يضمنه قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدم في النظم أن الصغير لو لدغ أو صعق وجوب الدية. # وقال بن عقيل لا تجب كما لو مرض على الصحيح. # ويأتي هذا في أوائل كتاب الديات في كلام المصنف. # فعلى المذهب هل يضمن ثيابه وحليته على الوجهين وأطلقهما في الشرح والنظم ~~والفروع وشرح بن منجا والحاوي الصغير والرعايتين. # أحدهما يضمنها صححه في التصحيح والفائق. # قال الحارثي وهو أصح. # والوجه الثاني لا يضمنها جزم به في المغني والوجيز. # فائدة وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدة حبسه على ما يأتي وإيجار المستأجر ~~له قاله في الفروع وجزم في الوجيز هنا بوجوب الأجرة. # قوله (وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # ولو منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يلزمه أجرته جزم به في المغني ~~والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم. PageV06P128 # قال في الفروع ويتوجه بلى فيهما. # قلت وهو الصواب وهو في العبد آكد. # وقال في الترغيب في منفعة حر وجهان. # وقال في الانتصار لا يلزمه بإمساكه لآن الحر في يد نفسه ومنافعه تلفت معه ~~كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف العبد. # وكذا قال في عيون المسائل لا يضمنه إذا أمسكه لأن الحر في يد نفسه ~~ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه بخلاف ms1935 العبد فإن يد ~~الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته. # قوله (وإن حبسه مدة فهل يلزمه أجرته على وجهين). # وهما احتمالان في الهداية وأطلقهما فيها وفي المذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والمحرر والفائق ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # أحدهما يلزمه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني لا يلزمه صححه الناظم. # قال الحارثي وهو الأصح وعليه دل نصه. # وتقدم في التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة. # قوله (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه إن أمكن). # وكذا إن أمكن تخليص بعضه وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول الفصل ~~الرابع من الباب. # قوله (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها). PageV06P129 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل حرب حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد. # قال في الفائق قلت وجنح بن عقيل إلى مساواة الحكمين. # واختاره صاحب الفائق في غير الفائق ورد كلام الأصحاب. # قال في القاعدة التاسعة والسبعين ووهم أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب ~~من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في ~~المذهب خلافه انتهى. # قال الحارثي هذا المعروف عند الأصحاب. # قال وعنه يحدث على ملك رب الأرض ذكره القاضي يعقوب ومنع في تعليقه من ~~كونه ملكا للغاصب. # وقال لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده على ما نقله حرب. # قال الحارثي وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير فيما أظن أو أجزم وأورده ~~شيخنا أبو بكر بن الصيرفي في كتاب نوادر المذهب انتهى. # قال في الفائق وقال القاضي يعقوب لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده في إحدى ~~الروايتين. # وبناه على أن زرع الغاصب هل يحدث على ملك صاحب البذر أو صاحب الأرض على ~~روايتين والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار انتهى. # وقال أيضا وهل القياس كون الزرع لرب البذر أو لرب الأرض المنصوص الأول. # وقال بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني. # وقال الشيخ تقي ms1936 الدين أيضا ينبني هذا على المدفوع إن كان النفقة فلرب ~~الأرض مطلقا والمنصوص التفرقة. # فعلى المذهب على الغاصب أجرة المثل. PageV06P130 # وعلى الرواية الثانية للغاصب نفقة الزرع وأما مؤنة الحصاد فيحتمل أن تكون ~~كذلك ويحتمل أن لا تجب. # قال الحارثي وهو الأقوى. # تنبيه قوله وردها بعد أخذ الزرع. # هذا المذهب أعني أنه يشترط أن يكون قد حصده وعليه أكثر الأصحاب. # وقال في الرعاية قيل أو استحصد قبله ولم يحصد. # قوله (وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين ~~أخذه بعوضه). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه. # قال الحارثي تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزرع للمالك وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي هو قول القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى. # قال الحارثي هو قول القاضي وجمهور أصحابه ومن تلاهم والمصنف في سائر كتبه ~~وهو من مفردات المذهب قال ناظمها. # الاحترام احكم لزرع الغاصب * وليس كالباني أو كالناصب. # إن شاء رب الأرض ترك الزرع * بأجرة المثل فوجه مرعي. # أو ملكه إن شاء بالإنفاق * أو قيمة للزرع بالوفاق. # ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وهذا الاحتمال لأبي الخطاب ~~وقيل له قلعه إن ضمنه. # واختار بن عقيل وغيره أن الزرع لرب الأرض كالولد فإنه لسيد الأم لكن ~~المنى لا قيمة له بخلاف البذر ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV06P131 # قال الزركشي وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في عامة نصوصه ~~والخرقي والشيرازي وبن أبي موسى فيما أظن وعليه اعتمد الإمام أحمد. # وكذا قال الحارثي ظاهر كلام من تقدم من الأصحاب كالخرقي وأبي بكر وبن أبي ~~موسى عدم التخيير فإن كلا منهم قال الزرع لمالك الأرض وعليه النفقة. # وهذا بعينه هو المتواتر عن الإمام أحمد رحمه الله ولم يذكر أحد عنه ~~تخييرا وهو الصواب وعلله انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من ~~زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما ms1937 زرعه في نصيب شريكه كذلك قال ~~ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فيها فأبى فللأول الزرع في ~~قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه ~~انتهى. # قلت وهذا الصواب ولا يسع الناس غيره. # قوله (وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين). # وهما وجهان في نسخة مقروءة على المصنف وفي نسخة روايتان وعليها شرح ~~الشارح وبن منجا. # قال الحارثي حكاهما متأخرو الأصحاب والمصنف في كتابه الكبير روايتين ~~وأوردهما هنا وجهين. # قال والصواب أنهما روايتان. # قال هو والشارح والمنقول عن الإمام أحمد في ذلك روايتان وأطلقهما في ~~الهداية وتذكرة بن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي ~~والهادي والتلخيص والبلغة والشرح والزركشي. # أحداهما يأخذه بنفقته وهي ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع من الحرث. ~~PageV06P132 # والسقي وغيرهما وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي. # واختاره القاضي في رؤوس المسائل وبن عقيل. # قال الحارثي وهو المذهب وعليه متقدمو الأصحاب كالخرقي وأبي بكر ثم بن أبي ~~موسى والقاضي في كتابي المجرد ورؤوس المسائل وبن عقيل لصريح الأخبار ~~المتقدمة فيه انتهى. # وصححه في التصحيح وجزم به في الطريق الأقرب والوجيز وقدمه في الخلاصة ~~والفروع والفائق. # والرواية الثانية يأخذه بقيمته زرعا الآن. # صححه القاضي في التعليق وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه ~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وإدراك الغاية ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قلت والنفس تميل إليه. # قال بن الزاغوني أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو قيمته. # وعنه رواية ثالثة يأخذه بأيهما شاء نقلها مهنا قاله في الفروع. # قال الحارثي وحكى القاضي حسين في كتاب التمام عن أخيه أبي القاسم رواية ~~بالتخيير وهو الظاهر من إيراد القاضي يعقوب في التعليق وذكر نص مهنا. # وقال في الفائق وخرج أبو القاسم بن القاضي رواية بالخيرة فكأنه ما اطلع ~~على كلام الحارثي أو أن لأبي القاسم تخريج رواية ثم اطلع فوافق التخريج ~~لها. # فعلى الرواية الثانية واحتمال أبي الخطاب لرب الأرض أجرتها إلى ms1938 حين تسليم ~~الزرع على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والحارثي وغيرهم وقدمه ~~في الفروع. # وذكر أبو يعلى الصغير أنه لا أجرة له ونقله إبراهيم بن الحارث. # وعلى المذهب أعني إذا أوجبنا رد النفقة فقال في المغني والشرح يرد. ~~PageV06P133 # مثل البذر وبه قال بن الزاغوني لأن البذر مثلي ونصره الحارثي. # وقال القاضي في المجرد يجب ثمن البذر. # تنبيه قال الحارثي عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع وكذلك عبر أبو الخطاب ~~والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم وليس بالجيد لوجهين. # أحدهما أن المعاوضة تستلزم ملك المعوض ودخول الزرع في ملك الغاصب باطل ~~بالنص كما تقدم فبطل كونها عوضا عنه. # الثاني الأصل في المعاوضة تفاوتهما وتباعدهما فدل على انتفاء المعاوضة. # والصواب أنها عوض البذر ولواحقه انتهى. # فائدة يزكيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة وإن أخذه بعد الوجوب ففي ~~وجوب الزكاة عليه وجهان وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية. # قلت الصحيح أنه لا يزكيه بل تجب الزكاة على الغاصب لأنه ملكه إلى حين ~~أخذه على الصحيح كما تقدم. # وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى والحارثي وغيرهم ~~يزكيه رب الأرض لأنهم حكموا أن الزرع من أصله لرب الأرض وعلى هذا يكون هذا ~~المذهب. # قوله (وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش ~~نقصها وأجرتها). # وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب. # إلا أن صاحب الرعاية قال لزمه القلع في الأصح. # قال في القاعدة السابعة والسبعين والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله ~~للمالك قلعه مجانا وعليه الأصحاب. # وعنه لا يقلع بل يتملكه بالقيمة. PageV06P134 # وعليها لا يقلع إلا مضمونا كغرس المستعير كذلك حكاهما القاضي وبن عقيل. # تنبيه شمل كلام المصنف ما لو كان الغارس أو الباني أحد الشريكين وهو كذلك ~~حتى ولو لم يغصبه لكن غرس أو بنى من غير إذن وهو صحيح نص عليه في رواية ~~جعفر بن محمد أنه سئل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا قال إن ~~كان بغير إذنهم قلع ms1939 نخله. # ويأتي هذا أيضا في الشفعة. # فوائد منها لو زرع فيها شجرا بنواه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ~~وعليه الأصحاب أنه له كما في الغراس. # ويحتمل كونه لرب الأرض لدخوله في عموم أخبار الزرع قاله الحارثي. # ومنها لو أثمر ما غرس الغاصب فقال في المجرد والفصول وصاحب المستوعب ~~ونوادر المذهب الثمر لمالك الأرض كالزرع إن أدركه أخذه ورد النفقة وإلا فهو ~~للغاصب. # واختاره القاضي ونص عليه في رواية علي بن سعيد. # قال في الفروع ونصه فيمن غرس أرضا الثمرة لرب الأرض وعليه النفقة. # وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الفائق وبن رزين لو أثمر ما غرسه ~~الغاصب فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ فللغاصب وكذلك قبله. # وعنه لمالك الأرض وعليه النفقة انتهوا. # قال بن رزين عن القول بأنه لصاحب الأرض ليس بشيء. # قال الحارثي وفيه وجه أنه للغاصب بكل حال. # وحكاه بن الزاغوني في كتاب الشروط رواية عن الإمام أحمد. PageV06P135 # قال وهذا أصح اعتبارا بأصله. # قال والقياس على الزرع ضعيف. # واختار الحارثي ما قدمه المصنف وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # ومنها لو جصص الدار وزوقها فحكمها كالبناء قاله في الكافي ولو وهب ذلك ~~لمالكها ففي إجباره على قبوله وجهان كالصبغ في الثوب على ما يأتي. # ومنها لو غصب أرضا فبناها دارا بتراب منها وآلات من المغصوب منه فعليه ~~أجرتها مبنية وإن كانت آلاتها من مال الغاصب فعليه أجرة الأرض دون بنائها ~~لأنه إنما غصب الأرض والبناء له فلم يلزمه أجرة ماله فلو أجرها فالأجرة ~~لهما بقدر قيمتهما. # نقل بن منصور فيمن بنى فيها ويؤجرها الغلة على النصيب. # ونقل بن منصور أيضا ويكون شريكا بزيادة بناء. # ومنها لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته وأبى مالكه إلا القلع فله ذلك ~~ولا يجبر على أخذ القيمة وفي البناء تخريج إذا بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة ~~أنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح وهو للمصنف والمذهب ~~الأول. # وذكر بن عقيل رواية فيه لا يلزمه ويعطيه قيمته ونقله بن ms1940 الحكم. # وروى الخلال فيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا له ما نقص. # قال أبو يعلى الصغير هذا منعنا من القياس. # ونقل جعفر بن محمد فيها لرب الأرض أخذه وجزم به بن رزين وزاد وتركه بأجرة ~~انتهى. # ومنها إذا اتفقا على القيمة فالواجب قيمة الغراس مقلوعا حكاه بن أبي موسى ~~وغيره. # وإن وهبهما الغاصب لرب الأرض ليدفع عن نفسه كلفة القلع فقبله جاز. ~~PageV06P136 # وإن أبى إلا القلع وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على القبول وإن لم يكن ~~له في القلع غرض صحيح ففي إجباره على القول احتمالان وأطلقهما في المغني ~~والشرح والحارثي والفروع. # قال في الرعاية وإن وهبها لرب الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع وإلا ~~احتمل وجهين انتهى. # قلت الأولى أنه لا يجبر. # ومنها لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها فالكل لمالك الأرض فإن ~~طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه وعليه تسوية الأرض ~~ونقصها ونقص الغراس. # وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح لم يجبر على الصحيح من المذهب قدمه في ~~المغني والشرح والحارثي والفروع وغيرهم. # وقيل يجبر وهو احتمال للمصنف. # وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء فله منعه قاله الحارثي وصاحب الرعاية ~~وغيرهما ويلزمه أجرته مبنيا كما تقدم. # فائدتان إحداهما لو غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال فقال بن أبي ~~موسى والقاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون للمالك قلعه مجانا ويرجع ~~المشتري بالنقص على من غره. # قال الحارثي الحكم كما تقدم قاله أصحابنا وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال في القاعدة السابعة والسبعين المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ولا يقلع ~~مجانا نقله حرب ويعقوب بن بختان قال ولا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله ~~سواه وهو الصحيح انتهى. PageV06P137 # ويأتي في كلام المصنف ما هو أعم من ذلك في الباب في قوله وإن اشترى أرضا ~~فغرسها وبنى فيها فخرجت مستحقة. # الثانية الرطبة ونحوها هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة أو كالغراس فيه ~~احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح ms1941 والفروع والفائق وقواعد بن رجب ~~والزركشي. # أحدهما أنه كالزرع قدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه زرع ليس له فرع قوي ~~فأشبه الحنطة. # قال الزركشي ويدخل في عموم كلام الخرقي. # قلت وكذا غيره. # والوجه الثاني هو كالغراس. # قال الناظم وكالغرس في الأقوى المكرر جزه. # ويأتي قريبا لو حفر في الأرض بئرا. # قوله (وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى). # يعني إذا كان يخاف من قلعه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال في القواعد الأصولية هو المذهب عند الأصحاب. # وقيل يقلع إلا أن يكون فيه حيوان محترم أو مال للغير جزم به في عيون ~~المسائل وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية. # قال الحارثي ومطلق كلام بن أبي موسى يقتضيه فإنه قال من اغتصب ساجة فبنى ~~عليها حائطا أو جعلها في سفينة قلعت من الحائط أو السفينة وإن استهدما ~~بالقلع انتهى. # فائدة حيث يتأخر القلع فللمالك القيمة ثم إذا أمكن الرد أخذه مع. ~~PageV06P138 # الأرش إن نقص واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب قاله الحارثي. # قلت وقد شمله كلام المصنف الآتي حيث قال وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد ~~أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته. # ولو قيل بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع لكان متجها. # قوله (وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا ~~أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان على وجهين). # إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان فلا يخلو إما أن يخاف على الحيوان بقلعه ~~أو لا فإن لم يخف عليه بقلعه قلع. # وإن خيف عليه فلا يخلو إما أن يكون مأكولا أو لا فإن لم يكن مأكولا فلا ~~يخلو أما أن يكون محترما أو لا فإن كان غير محترم كالمرتد والكلب العقور ~~والخنزير ونحوها فله قلعه منه بلا نزاع. # وإن كان محترما فلا يخلو إما أن يكون آدميا أو غيره فإن كان ms1942 آدميا لم ~~يقلع على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر وتؤخذ قيمته قدمه في الفروع ~~واختاره المصنف والشارح والحارثي وغيرهم. # وقيل لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة ~~فإنه لا بد فيها من خوف التلف على الصحيح وفيه احتمال. # وهذا القول ظاهر ما قطع به في الفائق والمذهب والتلخيص والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير لأنهم قيدوه بالتلف وقدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال ~~للقاضي وبن عقيل. # وإن كان مأكولا فلا يخلو إما أن يكون للغاصب أو لا فإن لم يكن للغاصب لم ~~يقلع جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. PageV06P139 # وإن كان للغاصب وهي مسألة المصنف فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب وشرح الحارثي وبن منجا. # أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي ~~وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي. # والوجه الثاني لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وفيه وجه ثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ذبح ورده ~~وإلا فلا وهو احتمال للمصنف. # قال الحارثي وهو حسن وأطلقهن في الشرح والفروع. # قوله (وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والتلخيص والشرح وشرح ~~الحارثي والوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يلزمه رده بموت الآدمي. # قال بن شهاب الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائه منه ~~ولو قتله دفعا عن ماله قتل لا عن نفسه. # فوائد الأولى لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب حكمها حكم الخيط ~~قاله المصنف والشارح والحارثي. # وقال إن كانت مأكولة ذبحت على الأشهر. # وقال المصنف في المغني ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من. ~~PageV06P140 # الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب إلا أن ~~يكون آدميا. # الثانية لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح ~~ذبحت بقيد كون الذبح ms1943 أقل ضررا قاله المصنف والشارح ومن تابعهما. # قال الحارثي واختيار الأصحاب عدم القيد وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح ~~إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه. # الثالثة لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها ~~أو كسره فهنا حالتان. # إحداهما أن تكون مأكولة فللأصحاب فيها طريقان. # أحدهما وهو قول الأكثرين منهم القاضي وبن عقيل إن كان لا بتفريط من أحد ~~كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل ~~رأسها بيده أو كانت يده عليها ونحوه ذبحت من غير ضمان. # وحكى غير واحد وجها بعدم الذبح فيجب الكسر والضمان. # وإن كانت بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق كسرت ولا ~~أرش قال ذلك الحارثي. # الطريق الثاني وهو ما قاله المصنف والشارح اعتبار أقل الضررين إن كان ~~الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك. # ثم التفريط من أيهما حصل كان الضمان عليه وإن لم يحصل من واحد منهما ~~فالضمان على مالك البهيمة إن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب ~~القدر وإن اتفقا على ترك الحال على ما هو عليه لم يجز. # ولو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك. # الحالة الثانية أن تكون غير مأكولة فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة بحال ~~وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV06P141 # قال المصنف والشارح قاله الأصحاب. # قال الحارثي قاله الأكثرون من الأصحاب. # وعلى هذا لو اتفقا على القتل لم يمكنا. # وقيل حكمه حكم المأكول على ما تقدم. # وفيه وجه ثالث أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها أو القتل أقل ضررا. # قلت وهو الصواب وأطلقهن في المغني والشرح وظاهر الحارثي الإطلاق. # الرابعة لو سقط دينار أو درهم أو أقل أو أكثر في محبرة الغير وعسر إخراجه ~~فإن كان بفعل مالك المحبرة كسرت مجانا مطلقا. # وإن كان بفعل مالك الدينار فقال القاضي وبن عقيل يخير بين تركه فيها وبين ~~كسرها وعليه ms1944 قيمتها. # وعلى هذا لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره فقيل يلزمه قبوله ~~اختاره صاحب التلخيص فيه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل لا يلزمه قبوله وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي والفروع. # وذكر المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء وجهين. # أحدهما لا يجبر قالا وعليه نقض المحبرة. # قال الحارثي ويجب على هذا الوجه أن يقال بوجوب بذل الدينار انتهى. # والوجه الثاني يجبر وعلى مالك الدينار ضمان القيمة واختاره صاحب التلخيص. # قال الحارثي وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضي وبن عقيل من التخيير بين ~~الترك والكسر. PageV06P142 # وكيفما كان لو بادر وكسر عدوانا لم يلزمه أكثر من قيمتها وجها واحدا. # وإن كان السقوط لا بفعل أحد بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر وجب ~~الكسر وعلى رب الدينار الأرش. # فإن كانت المحبرة ثمينة وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار ~~فقال بن عقيل قياس قول أصحابنا أن يقال له إن شئت أن تأخذ فاغرم وإلا فاترك ~~ولا شيء لك. # قال الحارثي والأقرب إن شاء الله سقوط حقه من الكسر هنا ويصطلحان عليه. # ولو غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر أو سقط فيها بغير فعله فالكسر متعين ~~وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ويجب على ~~الغاصب ضمان الدينار ذكره المصنف والشارح وتابعهما الحارثي. # الخامسة لو حصل مهر أو فصيل في داره لآخر وتعذر إخراجه بدون نقض الباب ~~وجب النقض. # ثم إن كان عن تفريط مالك الدار بأن غصبه وأدخله فلا كلام وإن كان لا عن ~~تفريط من أحد فضمان النقض على مالك الحيوان. # وذكر المصنف احتمالا باعتبار أقل الضررين فإن كان النقض أقل فكما قلنا ~~وإن كان أكثر ذبح. # قال الحارثي وهذا أولى. # وعلى هذا إن كان الحيوان غير مأكول تعين النقض. # وإن كان عن تفريط مالك الحيوان لم ينقض وذبح وإن زاد ضرره حكاه في ~~المغني. # وذكر صاحب التلخيص وجوب النقض وغرم الأرش. # وكلام بن عقيل نحوه أو قريب ms1945 منه قاله الحارثي. PageV06P143 # وقال الأول الصحيح. # وإن كان المغصوب خشبة فأدخلها الدار فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب ~~لإخراجها. # السادسة لو باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه فقال القاضي وبن عقيل وصاحب ~~التلخيص وغيرهم ينقض الباب وعليه ضمان النقض. # وقال المصنف يعتبر أقل الضررين إن زاد بقاؤه في الدار أو تفكيكه إن كان ~~مركبا أو ذبحه إن كان حيوانا على النقض نقض مع الأرش. # وإن كان بالعكس فلا نقض لعدم فائدته. # قال ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك انتهى. # قوله (ولو غصب جارحا فصاد به أو شبكه أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد ~~عليه أو غنم فهو لمالكه). # إذا غصب جارحا فصاد به أو فرسا فصاد عليه فالصيد للمالك على الصحيح من ~~المذهب. # قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. # قال في تجريد العناية فلربه في الأظهر وقدمه في المغني والشرح وجزم به في ~~الصيد في الفائق والرعاية في غير الكلب. # وقيل هو للغاصب وعليه الأجرة وهو احتمال في المغني. # قال الحارثي وهو قوي وجزم به في التلخيص في صيد الكلب وأطلقهما في الفروع ~~والرعاية في الكلب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا ~~أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة ~~الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما. PageV06P144 # وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة. # فعلى المذهب هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده أم لا فيه وجهان وأطلقهما ~~في المغني والشرح والرعاية والفروع. # أحدهما لا يلزمه قدمه الحارثي وقال هو الصحيح. # قال في تجريد العناية ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر. # والوجه الثاني يلزمه وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد على ما يأتي ~~قريبا. # وأما سهم الفرس المغصوبة فقد تقدم في كلام المصنف أيضا في باب قسمة ~~الغنيمة في قوله ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه وذكرنا الخلاف فيه ~~هناك. # فأما إذا غصب شبكة أو شركا فصاد به فجزم المصنف ms1946 هنا أنه لمالكه وهو ~~المذهب. # قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وجزم به بن منجا في شرحه ~~وقدمه في الشرح. # والوجه الثاني يكون للغاصب وجزم به في الوجيز. # وقال في الفروع بعد أن ذكر صيد الكلب والقوس وقيل وكذا أحبولة وجزم به ~~غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله ربح الدراهم لمالكها. # فائدة صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه للسيد بلا نزاع وفي لزوم أجرته مدة ~~اصطياده وعمله الوجهان المتقدمان في الجارحة. # قال في التلخيص ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان المنافع. # قوله (وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة). PageV06P145 # أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو خشبا فنجره بابا ونحوه أو شاة فذبحها ~~وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له. # وكذا لو غصب طينا فضربه لبنا أو جعله فخارا أو حبا فطحنه ونحو ذلك. # ذكر المصنف هنا ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر كما مثل ~~ونحوه ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف على الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفائق هذا ظاهر المذهب. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال الحارثي اختاره المصنف والأكثرون من أهل المذهب منهم القاضي في ~~المجرد وأبو علي بن شهاب وبن عقيل في الفصول قال وهو المختار. # قال في التلخيص هذا الصحيح عندي وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز ~~والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق. # وعنه يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في ~~الفائق. # قال في الهداية والمستوعب الصحيح من المذهب إن زادت القيمة بذلك فالغاصب ~~شريك المالك بالزيادة انتهى. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وناظم المفردات وقال رجحه ~~الأكثر في الخلاف انتهى. # واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب وبن عقيل في التذكرة وأبو ~~الحسن بن بكروس. # وقيل للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا أومأ إليه بن ~~أبي موسى ذكره عنه في التلخيص. PageV06P146 # قال الحارثي قاله بن أبي موسى والشيرازي. ms1947 # فعلى هذا إن عمل ولم يستأجر فلا شيء له قاله الشيرازي في المبهج. # وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته قبل تغييره وهو رواية نقلها محمد بن ~~الحكم إلا أن المصنف والشارح قالا هو قول قديم رجع عنه فإن محمدا مات قبل ~~أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة. # قلت موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه بل لا بد ~~من دليل على رجوعه وإلا فالأصل عدمه. # ثم وجدت الحارثي قال نحوه فقال وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع إذ من ~~الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته وكان يجب على ما قاله إلغاء ما خالف أبو ~~بكر فيه لرواية من تأخر موته والأمر بخلافه انتهى. # وعنه يخير المالك بين العين والقيمة. # قال في الفائق وهو المختار. # تنبيه أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته قصر الثوب وذبح الشاة ~~وشيها. # قال في الفروع فذكر جماعة أنه كالنوع الأول. # قلت منهم صاحب المستوعب والتلخيص والشرح والنظم والفائق والوجيز ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال الحارثي وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب وليس بالمختار ~~لانتفاء سلب الاسم والمعنى. # تنبيه ثان أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله وهو ~~كذلك على الصحيح ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية وفي باب القطع في ~~السرقة. # فائدة ما صوره المصنف وغيره في هذه المسألة ينقسم إلى ممكن الرد إلى. ~~PageV06P147 # الحالة الأولى كالحلي والأواني والدراهم فيجبر المالك على الإعادة قاله ~~في التلخيص واقتصر عليه الحارثي. # والي غير ممكن كالأبواب والفخار ونحوهما فليس للغاصب إفساده ولا للمالك ~~إجباره عليه فيما عدا الأبواب ونحوها. # وقال بن عقيل في الأواني المتخذة من التراب للمالك ردها ومطالبته بمثل ~~التراب. # قوله (وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك ~~طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين). # إذا حفر بئرا أو شق نهرا ونحوه في أرض غصبها فطالبه المالك بطمها لزمه ~~ذلك إن كان ms1948 لغرض قاله الحارثي. # وإن أراد الغاصب طمها ابتداء فلا يخلو إما أن يكون لغرض صحيح أو لا فإن ~~كان لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها أو يكون قد نقل ترابها إلى ملكه أو ~~ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله طمها من غير إذن ربها على ~~الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في المغني والشرح ~~والمحرر. # واختاره القاضي وقدمه في الفروع والحارثي والخلاصة. # وقيل لا يملك طمها إلا بإذنه وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب والتلخيص على ~~ما يأتي من كلامهما. # وإن لم يكن له غرض صحيح في ذلك وهي مسألة المصنف مثل أن يكون قد وضع ~~التراب في أرض مالكها أو في موات أو أبرأه من ضمان ما يتلف بها قال المصنف ~~والشارح أو منعه منه فهل يملك طمها فيه وجهان. PageV06P148 # وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع والحارثي. # أحدهما لا يملك طمها وهو الصحيح نصره المصنف والشارح وصححه في التصحيح ~~واختاره أبو الخطاب. # والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي. # قال في المستوعب والتلخيص وإن غصب دارا فحفر فيها بئرا ثم استردها مالكها ~~فأراد الغاصب طم البئر لم يكن له ذلك. # وقال القاضي له ذلك من غير رضى المالك. # وقال أبو الخطاب في الهداية ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف ~~فيها انتهيا وأطلقهن في المذهب. # قال في التلخيص وأصل اختلاف القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارئ كالمقارن ~~للحفر أم لا والصحيح أنه كالمقارن انتهى. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وإن حفر فيها بئرا أو نحوها ~~فله طمها مطلقا. # وإن سخط ربها فأوجه النفي والإثبات. # والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها وصح في وجه فلا. # زاد في الرعاية الكبرى وجها رابعا وهو إن كان غرضه فيه صحيحا كدفع ضرر ~~وخطر ونحوهما وإلا فلا. # وخامسا وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا. # وقيل بلى مع غرض صحيح انتهى وتقدم ذلك والصحيح منه. # تنبيهان أحدهما في القول المحكي ms1949 عن القاضي. # قال الحارثي إذا كان مأخوذا من غير كتاب المجرد فنعم وإن كان من المجرد ~~فكلامه فيه موافق لأبي الخطاب فإنه قال وذكر كلامه. PageV06P149 # قلت الناقل عن القاضي تلميذه أبو الخطاب في الهداية وهو أعلم بكلامه من ~~غيره وللقاضي في مسائل كثيرة القولان والثلاثة وكتبه كثيرة. # الثاني ظاهر كلام أبي الخطاب وجماعة أنه إذا أبرأه المالك من ضمان ما ~~يتلف بها أنه يصح ويبرأ وهو أحد الوجهين. # اختاره المصنف والشارح وبن عقيل والقاضي في المجرد قاله الحارثي لما ذكر ~~كلامه المتقدم. # والوجه الثاني أنه لا يبرأ وتقدم قريبا كلامه في الرعايتين في ذلك ~~وأطلقهما في المحرر. # قال الحارثي وحاصل المسألة الأولى الخلاف في صحة الإبراء وفيه وجهان. # قوله (وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غراسا). # قال في الانتصار أو غصنا فصار شجرة رده ولا شيء له وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم ويتخرج فيها مثل الذي قبلها. # قال المصنف والشارح ويتخرج أن يملكه الغاصب. # فعلى هذا يتخرج لنا أن يكون شريكا بالزيادة كالمسألة التي قبلها انتهى. # وذلك لأنها نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها. # فائدة ذكر في الكافي من صور الاستحالة الزرع يصير حبا. # قال الحارثي وفيه نظر فإن الزرع إن كان قد سنبل حالة الغصب فهو من قبيل ~~الرطب والعنب يصيران تمرا وزبيبا وليسا من المستحيل بالاتفاق وإن لم يكن ~~سنبل فهو في معنى إثمار الشجر فيكون من قبيل المتولد لا المستحيل لوجود ~~الذات عينا انتهى. # قوله (وإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره). PageV06P150 # قال الأصحاب ولو بنبات لحية أمرد وقطع ذنب حمار وهذا المذهب في ذلك كله ~~وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والشرح والحارثي. # وقال عليه جمهور أهل المذهب. # وعنه أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف. # فيجب في يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وعلى هذا فقس. ms1950 # فإن كان النقص مما لا مقدر فيه كنقصه للكبر أو المرض أو شجه دون الموضحة ~~فعليه ما نقص مع الرد فقط. # قال الحارثي هذه الرواية أقوى. # ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهما وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا ~~قاله الزركشي. # وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها نصرها القاضي ~~وأصحابه. # قال الزركشي وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. # فقال القاضي في روايتيه وأبو الخطاب والمصنف والمجد والشارح وغيرهم ~~الخلاف في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي ونصوص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك. # وقال في الفروع وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس وجعل في عين غيرها ~~ما نقص والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة انتهى. # قال الحارثي من الأصحاب من قصر الخلاف على عين الفرس دون. PageV06P151 # البغل والحمار وهذه طريقة القاضي في التعليق الكبير وأبي الخطاب في رؤوس ~~المسائل والقاضي يعقوب وأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري في آخرين ~~واختار أكثر هؤلاء القول بالمقدر. # قال ونص الإمام أحمد يقتضي العموم فإن لفظ الدابة يشمل البغل والفرس ~~والحمار وكذلك صيغة الدليل المتمسك به فالتخصيص خلاف الأصل مع أنا نجد في ~~الفرس خصائص تناسب اختصاص الحكم به لكن ما أخذنا فيه غير القياس ولا يمكن ~~إعمال ما ذكرنا من المناسبة انتهى. # قلت وممن خص الرواية بعين الفرس من المتأخرين الشريف أبو جعفر وصاحب ~~المستوعب والكافي والتلخيص وغيرهم. # فعلى هذه الرواية في العينين ما نقص كسائر الأعضاء. # قال الحارثي كذلك قال الأصحاب لا أعلمهم اختلفوا فيه. # قال وعن أبي حنيفة نصف القيمة اعتبارا بالربع في إحداهما. # قال وهو أظهر انتهى. # ويأتي إذا شق ثوبا أو أتلف عصا أو قصعة أو كسر خلخالا ونحوه في ضمان غير ~~المثلي في الفصل السادس والخلاف فيه. # ويأتي وقت لزوم قيمته في أول الفصل السادس في كلام المصنف. # تنبيه دخل في قول المصنف وإن تلف لزمه ضمان نقصه بقيمته لو جنى على حيوان ~~حامل فألقت جنينها ميتا ms1951 وهو كذلك فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه بالجناية نص ~~عليه في رواية بن منصور وعليه جماهير الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة ~~والثمانين. # وقال أبو بكر يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة. # قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام والمشهور أنه يضمنه ~~بما نقص أمه أيضا ويأتي في مقادير الديات. PageV06P152 # قال ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات ففيه احتمالان ذكرهما ~~القاضي وبن عقيل في الرهن. # أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير. # والثاني عليه أكثر الأمرين أو ما نقصت الأم انتهى. # قلت الثاني هو الصواب. # قوله (وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين). # وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة قاله الحارثي. # قال الشارح إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة الدية. # فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية يكون الواجب أرش الجناية كما لو جنى ~~عليه من غير غصب. # وإن قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين من ~~أرش النقص أو دية ذلك العضو. # وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز. # قال في الفروع يضمنه بأكثرهما على الأصح. # عنه أنه يضمن بما نقص. # ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات ~~اختارها الخلال وبن عقيل أيضا ذكره الحارثي. # لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره. # قال الحارثي وجوب أكثر الأمرين مفرع على القول بالمقدر لاجتماع السببين ~~باليد والجناية. # مثاله لو كانت القيمة ألفا فنقصت بالقطع أربعمائة فالواجب خمسمائة ولو ~~نقص ستمائة كان هو الواجب. PageV06P153 # وعلى القول بما نقص فكذلك في الستمائة لأنه على وفق الموجب وفيما قبله ~~أربعمائة لأنه ما نقص. # فائدة لو غصب عبدا قيمته ألف فزادت القيمة إلى ألفين ثم قطع يده فنقص ~~ألفا فيجب ألف على كلا الروايتين وهذا بلا نزاع. # وإن نقص ألفا وخمسمائة فالواجب ألف وخمسمائة على الروايتين أيضا. # أما بتقدير القول بما نقص فظاهر وبتقدير القول بالمقدر يكون الواجب أكثر ms1952 ~~الأمرين فإذا استويا كان أولى. # وقال المصنف والشارح وإن قلنا الواجب ضمان الجناية يعني المقدر فعليه ألف ~~فقط. # قال الحارثي وهذا مشكل جدا لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها انتهى. # وإن نقص خمسمائة فقال الحارثي فعلى رواية المقدر عليه ألف وعلى رواية ما ~~نقص عليه خمسمائة فقط وهو ظاهر وكذا قال غيره. # تنبيهان الأول تكلم المصنف هنا على العبد إذا جنى عليه الغاصب أو جني ~~عليه في حال غصبه وبقي قسم ثالث وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب وقد ذكره ~~المصنف في باب مقادير الديات في الفصل الثالث. # الثاني قوله وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ~~ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين ~~الغاصب ما بقي من النقص. # هذا مفرع على القول بالمقدر. # أما على القول بما نقص فللمالك تضمينه من شاء منهما وقرار الضمان على ~~الجاني لمباشرته قاله الحارثي وهو واضح. PageV06P154 # قوله (وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته). # وكذا لو قطع يديه أو رجليه أو لسانه أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر ~~فإنه يلزمه رده ورد قيمته ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب. # قال الحارثي فيه ما في الذي قبله من الخلاف غير أنه لا يتأتى القول بأكثر ~~الأمرين لاستغراق القيمة في المقدر وإن لم تنقص القيمة بالخصاء. # فعلى القول بالمقدر يرده ومعه قيمته وعلى القول بما نقص لا يلزمه شيء ~~انتهى. # قوله (وإن نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # قال الحارثي هذا المذهب وعليه التفريع. # قال الزركشي اختاره الأصحاب حتى إن القاضي قال لم أجد عن الإمام أحمد ~~رحمه الله رواية بالضمان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يضمن اختاره بن أبي موسى والشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق ~~ورده الحارثي. # وقيل يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف وإلا فلا. # وقال الحارثي بعد ms1953 أن حكى الروايتين وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة. # فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة فارتفع السعر إلى مائتين وتلفت العين ضمن ~~المائتين وجها واحدا إذ الضمان معتبر بيوم التلف. # وإن كان مثليا فالواجب المثل بلا خلاف. # وقال في التلخيص لو غصب شيئا يساوي خمسة فعادت قيمته إلى درهم ثم تلف ~~لزمه خمسة وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب. PageV06P155 # قال الحارثي وهو قول ضعيف وليس بالمذهب وإنما استرسل إليه من كلام بعض ~~المخالفين. # ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم فرجع الباقي إلى نصف درهم رد ~~الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم. # وفي التلخيص يرد درهمين ونصفا وليس بالمذهب كما قلنا. # قال الحارثي وإنما أوردته تنبيها. # قوله (وإن نقصت القيمة لمرض ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء). # وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والفائق والوجيز والحارثي والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وقال ونصه يضمن. # وحكى الحارثي وجها للشافعية بالضمان قال وهو عندي قوى بل أقوى ورد أدلة ~~الأصحاب. # والظاهر أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص. # فهذا يقوي قوله وربما كان المذهب. # وقدمه في الرعاية الكبرى وقال نص عليه. # فائدة لو استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه فقال ~~المصنف والشارح وغيرهما لا يجب رد الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة وكذا ~~لو أخذ المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش كذلك. # قال الحارثي وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم. # قال والصواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة ويجب رد ما ~~زاد إن كان. PageV06P156 # قوله (وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص). # وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ~~والحارثي والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يضمنه. # قوله (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة). # وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والرعايتين ضمن ms1954 على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في المغني والشرح ونصراه والتلخيص والحارثي والحاوي الصغير وغيرهم وقاله ~~الخرقي وغيره. # وعنه إذا رده بعينه لم يلزمه شيء ذكرها بن أبي موسى وهما وجهان مطلقان في ~~الفائق. # قوله (وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها). # مثل إن كانت قيمتها مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ثم هزلت فعادت إلى ~~مائة ثم سمنت فزادت إلى ألف لم يضمنها في أحد الوجهين. # وهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والفروع والحاوي الصغير. # أحدهما لا يضمنها وهو المذهب. # قال الحارثي هذا المذهب لنصه في الخلخال يكسر قال يصلحه أحب إلي وهو أحد ~~صور المسألة وصححه في التصحيح. # قال المصنف والشارح هذا أقيس وجزم به في الوجيز. PageV06P157 # والوجه الثاني يضمنها قال في الرعايتين والفائق ضمنها في أصح الوجهين ~~وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها). # وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص والوجيز ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والحارثي وقال هذا ~~المذهب. # وقيل يسقط الضمان ذكره بن عقيل وأطلقهما في الشرح. # فائدة من صور المسألة لو كان الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو ~~صناعة أخرى قاله الحارثي. # وقال المصنف والشارح هو كعود السمن يجري فيها الوجهان. # قال الحارثي والصحيح الأول. # قوله (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ ~~مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها). # هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~والفائق وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الكبرى والنظم. # قال المصنف قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به. # وقيل له أرش ما نقص به من غير تخيير اختاره المصنف في المغني وقدمه في ~~الشرح. # وقيل يضمنه ببدله كما في الهالك. # قاله الحارثي وهو قول القاضي وأصحابه الشريف أبي جعفر وبن. PageV06P158 # عقيل والقاضي يعقوب ms1955 بن إبراهيم والشيرازي وأبي الخطاب في رؤوس المسائل ~~والشريف الزيدي واختاره بن بكروس. # وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه وبين أخذ بدله وأطلقهن في الفروع. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يستقر العفن أما إن استقر فالأرش بغير خلاف في ~~المذهب قاله الحارثي. # قوله (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره). # إن جنى على غير سيده فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع وسواء في ذلك ما ~~يوجب القصاص والمال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد. # وإن جنى على سيده فعلى الغاصب أيضا أرش الجناية على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم ~~وقدمه في الفروع. # وقيل لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته. # قال الحارثي إذا جنى على سيده فقال المصنف وأبو الخطاب يضمن الغاصب أيضا ~~واستدل له بالقياس على الأجنبي قال وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود ~~الفوات. # أما حالة عدم الاقتصاص فلا لأن الفوات منتف فالضمان منتف. # وإنما قلنا الفوات منتف لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة وهو غير ممكن ~~لأن ملك المجني عليه فيها حاصل فلا يمكن تحصيله فيكون حالة عدم القصاص هدر. # ثم قال بعد ذلك وأما الجناية الموجبة للمال كالخطأ وإتلاف المال فمتعلقة ~~بالرقبة وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبما يفدى. PageV06P159 # قال القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم بأقل الأمرين من القيمة أو أرش ~~الجناية. # ولم يوردوا هنا القول بالأرش بالغا ما بلغ كما في فداء السيد للعبد ~~الجاني لأن الذي ذكروه هو الأصح لا لأن الخلاف غير مطرد وفي كون الأول هو ~~الأصح بحث انتهى. # فائدتان إحداهما قوله وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر. # بلا نزاع. # وقوله ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل. # بلا نزاع في الجملة. # فإذا غصب حاملا أو حائلا فحملت عنده فالولد مضمون عليه. # ثم إذا ولدت فلا يخلو إما أن تلده حيا أو ميتا. # فإن ولدته ميتا وكان قد غصبها حاملا فلا ms1956 شيء عليه لأنه لا يعلم حياته. # وإن كان غصبها حائلا فحملت وولدته ميتا فكذلك عند القاضي. # وعند أبيه أبي الحسين يضمنه بقيمته لو كان حيا. # وقال المصنف ومن تبعه والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه. # وإن ولدته حيا ومات فعليه قيمته يوم تلفه. # الثانية قال في الفروع في هذا الباب في أول الفصل الأخير منه وإطلاق ~~الأصحاب بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة ~~لظاهر الخبر. PageV06P160 # وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ~~ولا قصد فيتعلق برقبتها. # ويبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب وأن الغاصب يضمنها. # وقالوا لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها لأنه نقص حصل في يد المغصوب. # فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة. # قال وهذا فيه نظر ولهذا قال بن عقيل في جنايات البهائم لو نقب لص وترك ~~النقب فخرجت منه بهيمة ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليتها. # وقد يحتمل إن حازها وتركها بمكان ضمن لتعدية بتركها فيه بخلاف ما لو ~~تركها بمكانها وقت الغصب وفيه نظر. # ولهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة إن أراده الغاصب وأبى ~~المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك نفسه فينقله ~~لينتفع بالمكان أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي ~~أو بهيمة. # ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض ~~التي حفرها. # ويفارق طم البئر لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية الحفر. # زاد بن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب انتهى كلام ~~صاحب الفروع. # ومحل هذه الفائدة عند ضمان ما أتلفت البهيمة لكن لها هنا نوع تعلق. # قوله (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا ~~بمثله). # قال في الرعاية ولم يشتركا فيهما انتهى لزمه مثله منه في أحد الوجهين. # وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام ms1957 أحمد رحمه الله. PageV06P161 # قال في القاعدة الثانية والعشرين المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث ~~أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره. # واختاره بن حامد والقاضي في خلافه وبن عبدوس في تذكرته والمصنف والشارح ~~وصاحب التلخيص وجزم به في المحرر والعمدة. # قال في الوجيز فهما شريكان. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع ~~وغيرهم. # قال الحارثي هذا أمس بالمذهب وأقرب إلى الصواب. # وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء اختاره القاضي في المجرد. # وقال هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني ~~والشرح والفائق والحارثي والزركشي وغيرهم. # قال في الفروع وقال في الوسيلة والموجز يقسم بينهما بقدر قيمتهما انتهى. # وقال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم ~~الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقوب بن إبراهيم في تعليقه وأبو الخطاب ~~وأبو الحسن بن بكروس وغيرهما في رؤوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير ~~والدراهم. # وقاله بن عقيل في تذكرته. # وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير انتهى. # ثم قال وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا لأنها قيم ~~الأشياء وقسمتها ممكنة فأي فائدة في البيع ورد هذا الوجه الأخير. # فائدة هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه أم لا. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قد اختلط أوله وآخره أعجب ~~إلي أن يتنزه عنه كله ويتصدق به. PageV06P162 # وأنكر قول من قال يخرج منه بقدر ما خالطه. # واختار بن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة ~~انفراد أحدهما عن الآخر. # وعلى هذا ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه وهذا بناء ~~على أنه اشتراك. # وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام ~~ولو من غيره قاله بن رجب في القاعدة الثانية والعشرين. # قوله (وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه يعني على وجه لا يتميز ~~لزمه مثله في قياس التي قبلها). # قال القاضي ms1958 في المجرد قياس المذهب يلزم الغاصب مثله. # واختاره في الكافي وإليه ميل الشارح. # وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما وهو المذهب. # قال في الفروع فشريكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب نص عليه في ~~رواية أبي الحارث. # قال الحارثي وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث انتهى. # قال في المذهب هذا ظاهر المذهب. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والخلاصة وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص. # وقال القاضي أيضا ما تعذر تمييزه كتالف يلزمه عوضه من حيث شاء. # فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها. # فائدتان إحداهما لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق. ~~PageV06P163 # الحنطة بدقيق الشعير فالمنصوص الشركة وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها وقد ~~شمله كلام المصنف. # وقياس المذهب وجوب المثل عند القاضي. # قال الحارثي وهو أظهر. # الثانية لو خلط درهما بدرهمين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما أثلاثا أو ~~نصفين يتوجه فيه وجهان قاله في الفروع. # قلت الذي يظهر أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير. # وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كاملا فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل ~~أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي ~~فتساويا لا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف المسائل ~~المتقدمة. # غايته أنه أبهم علينا. # فائدة قوله وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة ~~أحدهما ضمن النقص وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ما ~~لهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه. # هذه الجملة لا خلاف فيها. # لكن قال الحارثي الضمير في نقصت قيمتهما عائد على الثوب والصبغ والسويق ~~والزيت لأنها إحدى الحالات الواردة في قيمة المالين من الزيادة والنقص ~~والتساوي. # وفي عوده على مجموع الأمرين أعني الثوب والصبغ في صورة النقص. ~~PageV06P164 # مناقشة فإن ضمان الغاصب لا يتصور لنقصان الصبغ إذ هو ماله فلا يجوز ~~إيراده لإثبات حكم الضمان. # والأجود أن يقال تنقص قيمة الثوب. # وكذا قوله ms1959 أو قيمة أحدهما ليس بالجيد فإنه متناول لحالة النقصان في الصبغ ~~دون الثوب وليس الأمر كذلك فإن الضمان لا يجب على هذا التقدير بحال والصواب ~~حذفه. # غير أن الضمان إن فسر بالنسبة إلى الغاصب يكون النقص محسوبا عليه وقيل ~~باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا وباستعمال المشترك في مدلوليه معا ~~فيتمشى انتهى. # فإذا حصل النقصان لكونه مصبوغا أو لسوء العمل فعلى الغاصب. # وعلى هذا يحمل إطلاق المصنف. # فإذا كان قيمة كل منهما خمسة وهي الآن بعد الصبغ ثمانية فالنقص على ~~الغاصب وإن كان لانخفاض سعر الثياب فالنقص على المالك فيكون له ثلاثة وإن ~~كان لانخفاض سعر الصبغ فالنقص على الغاصب فيكون له ثلاثة وإن كان ~~لانخفاضهما معا على السواء فالنقص عليهما لكل منهما أربعة هذا الصحيح قدمه ~~الحارثي. # وقيل يحمل النقص على الصبغ في كل حال وهو قول صاحب التلخيص. # قوله (فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر). # هذا المذهب جزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح وبن عقيل وغيرهم ~~وقدمه في المحرر والفروع. # قال القاضي هذا قياس المذهب. # وفيه وجه آخر يجبر ويضمن النقص سواء كان الغاصب أو المغصوب منه وأطلقهما ~~الحارثي في شرحه. PageV06P165 # ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص. # يعني إذا أراد الغاصب قلع صبغه وامتنع المغصوب منه أجبر على تمكينه من ~~قلعه ويضمن النقص وهذا قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # قال المصنف والشارح إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا له ذلك سواء ~~أضر بالثوب أو لم يضر ويضمن نقص الثوب إن نقص. # ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغة بالقلع وبين ما لا يهلك. # قال المصنف وينبغي أن ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه. # وظاهر كلام الخرقي أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال المشتري ~~إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر. # وقال المصنف وتبعه الشارح إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان. # أحدهما يملك إجبار ms1960 الغاصب عليه. # والثاني لا يملك إجباره عليه. # قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله انتهى وتقدم ذلك. # فعلى القول بالإجبار من الطرفين لو نقص الثوب بالقلع ضمنه الغاصب بلا ~~نزاع. # وإن نقص الصبغ فقال في الكافي لا شيء على المالك. # قال الحارثي وهو أصح. # وقال في المحرر يضمنه المالك كما في الطرف الآخر. # قوله (وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك ~~قبولها على وجهين). PageV06P166 # وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفائق والحاوي الصغير. # أحدهما يلزمه قبوله وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي في الصداق وصححه ~~القاضي وصاحب المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وقدمه في الهداية والمذهب ~~والخلاصة والرعاية الكبرى والفروع. # قلت فيعايى بها. # والوجه الثاني لا يلزمه قبوله صححه في التصحيح والنظم. # قال الحارثي في التزويق ونحوه هذا أقرب إن شاء الله تعالى. # فائدتان إحداهما لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضي وبن عقيل ~~وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يجبر الغاصب على القبول واختاراه قاله ~~في القواعد وذكر المصنف وجها بالإجبار. # قال الحارثي وهو الصحيح. # الثانية لو نسج الغزل المغصوب أو قصر الثوب أو عمل الحديد إبرا أو سيوفا ~~ونحو ذلك ووهبه لمالكه لزمه قبوله. # ولو سمر بمساميره بابا مغصوبا ثم وهب المسامير لرب الباب لم يلزمه قبولها ~~قطع به الأكثر منهم صاحب المستوعب والتلخيص والرعاية. # قال في الفروع في الأصح وقيل يلزمه. # قوله (وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون ~~كذلك). # يعني يكونان شريكين بقدر ماليهما كما لو غصب ثوبا فصبغه بصبغ من عنده ~~وهذا المذهب. # قال الحارثي ولم يذكر الأصحاب سواه في صورة الصبغ وجزم به في. ~~PageV06P167 # التلخيص والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير. # واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا لأن الصبغ والزيت صارا ~~مستهلكين أشبه ما لو أتلفهما. # قال الحارثي وهذا مما انفرد به في الكتاب قال ويتخرج مثله في الصورة ~~السابقة بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ms1961 ويأخذه المالك مجانا وأطلق ~~الاحتمالين في الشرح وشرح بن منجا. # قوله (وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وصححه المصنف والشارح. # قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وشرح الحارثي وغيرهم. # وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره أبو بكر في التنبيه والخرقي وبن عقيل ~~والشيخ تقي الدين رحمه الله ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه في ~~الفائق. # قال الزركشي عدم لزوم مهر الثيب بعيد. # وعنه لا يلزمه أرش البكارة لأنه يدخل في مهرها وهو احتمال في المغني ~~وغيره. # قال الحارثي وهو واه. # وعنه لا مهر مع المطاوعة ذكره الآمدي قال الزركشي وهو جيد. # قوله (وإن ولدت فالولد رقيق للسيد وهذا بلا نزاع). # لكن لو انفصل ميتا فلا يخلو إما أن يكون مات بجناية أو لا. # فإن كان مات بجناية فلا يخلو إما أن تكون من الغاصب أو من غيره. ~~PageV06P168 # فإن كانت من الغاصب فقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما عليه عشر قيمة ~~أمه. # وقال الحارثي والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه. # وإن كانت الجناية من غير الغاصب فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به على ~~من شاء منهما والقرار على الجاني. # وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب أنه لا يضمنه قدمه في المغني ~~والشرح والفروع والفائق واختاره القاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص. # وقيل يضمنه اختاره القاضي أبو الحسين والمصنف. # قال الحارثي وهو أصح. # فعلى القول بالضمان فقيل يضمنه بعشر قيمة أمه اختاره المصنف. # وقيل بقيمته لو كان حيا اختاره القاضي أبو الحسين وأطلقهما في الفروع ~~وشرح الحارثي والقواعد الأصولية. # ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهذا أقيس. # فوائد الأولى قال الحارثي والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا ~~انفصل كذلك. # الثانية قوله ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته. # جزم به في المغني والشرح وغيرهما. # وظاهر كلام الناظم أن فيه ms1962 الخلاف المتقدم. # الثالثة لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية ونقله مهنا وجزم به في ~~الفروع. PageV06P169 # الرابعة هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما. # فأما إن كان جاهلا بالتحريم فالولد حر للغاصب نص عليه. # فإن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ. # وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون بلا خلاف. # وإن كان بجناية فعلى الجاني الضمان فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه لا ~~يرث الغاصب منها شيئا وعلى السيد عشر قيمة الأم. # وإن كان من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب عشر ~~قيمة الأم للمالك لو غصبها. # الخامسة لو غصبها حاملا فولدت عنده ضمن نقص الولادة كما قال المصنف. # فإن مات الولد فقال الخرقي يضمنه بأكثر ما كانت قيمته. # وفي المستوعب والتلخيص هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت على ~~روايتين. # قال الحارثي والمذهب الاعتبار بحالة الموت. # وإن انفصل ميتا فعلى ما تقدم من التفصيل. # وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها. # وكذلك لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض جزم به الحارثي. # قوله (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء ~~نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا ~~يرجع الآخر عليه). # وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي ~~وغيرهم. PageV06P170 # قوله (وإن لم يعلما بالغصب فضمنها رجعا على الغاصب). # اعلم إن بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا على المذهب وفيه رواية ~~يصح ويقف على إجازة المالك. # وحكى فيه رواية ثالثة يصح البيع على ما يأتي في تصرفات الغاصب والتفريع ~~على المذهب وكذا الهبة غير صحيحة. # إذا علمت ذلك فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه ~~على الصحيح من المذهب. # قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم ~~أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان ~~الغاصب يضمنه من عين ومنفعة انتهى. # وقطع ms1963 به في المحرر وغيره من الأصحاب. # وقوله فضمنهما رجعا على الغاصب. # يعني إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها وأرش ~~البكارة إن كانت بكرا رجعا على الغاصب بذلك وهو المذهب في الجملة نص عليه ~~في رواية جعفر في الفداء. # وفي رواية إسحاق بن منصور على المهر. # ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها المصنف والخلاف. # قوله (وإن ولدت من أحدهما فالولد حر بلا نزاع ويفديه بمثله في صفاته ~~تقريبا). # يجب فداء الولد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وجعفر بن ~~محمد والميموني ويعقوب بن بختان قاله الحارثي. # ونقل بن منصور عن الإمام أحمد لا يلزم المشتري فداء أولاده وليس للسيد ~~بدلهم لأنه انعقد حرا. PageV06P171 # قال الخلال أحسبه قولا لأبي عبد الله أول والذي أذهب إليه أنه يفديهم. # قال الحارثي والمشهور الأول ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية. # قوله (بمثله في صفاته تقريبا). # يعني من غير نظر إلى القيمة والمثل في الجنس والسن. # لكن قال الحارثي أما السن فلا يخلو من نظر وفداؤه بمثله في صفاته تقريبا ~~هو إحدى الروايات عن الأمام أحمد. # قال بن منجا هذا المذهب واختارها القاضي وأصحابه. # قال الحارثي وهو اختيار الخرقي وأبي بكر في التنبيه والقاضيين أبي يعلى ~~ويعقوب بن إبراهيم في تعليقيهما وأبي الخطاب في رؤوس مسائله والشريف أبي ~~القاسم الزيدي وغيرهم. # قال القاضي أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسن بن بكروس وهي أصح ~~انتهى. # قال الزركشي هو مختار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه وجزم به في الكافي. # ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة وهو لأبي الخطاب وهو وجه في المستوعب ~~والتلخيص ورواية في المحرر. # قال الحارثي ونسب إلى اختيار أبي بكر. # قلت قاله المصنف والشارح عنه وقدمه في الفائق. # وتضمينه المثل من المفردات. # وعنه يضمنه بقيمته وهو المذهب على ما اصطلحناه اختاره المصنف والشارح ~~وصاحب التلخيص وبن منجا في شرحه وبن الزاغوني. # قال القاضي في المجرد وهو أشبه بقوله لأنه نص على أن الحيوان لا ms1964 مثل له ~~وهو مذهب الأئمة الثلاثة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير. PageV06P172 # وعنه يضمنه بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع. # قال في القواعد الأصولية وعنه يفدى كل وصيف بوصيفين أورده السامري وغيره ~~عن بن أبي موسى في مغرور النكاح. # تنبيه حيث قلنا يفديه إما بالمثل أو القيمة فيكون ذلك يوم وضعه على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو ~~الخطاب والمصنف والمجد والشارح وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع والفائق ~~والزركشي وغيرهم. # وعنه يكون الفداء يوم الخصومة وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية بن ~~منصور وجعفر وهو وجه في الفائق. # قال الحارثي وعن بن أبي موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم الحكومة. # قوله (ويرجع بذلك على الغاصب). # يعني بما فدى به الأولاد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وذكر بن عقيل رواية لا يرجع بفداء الولد. # قوله (وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها ~~المتهب). # إذا تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب ~~بالقيمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف ~~وأكثرهم قطع به. # وفي المغني في باب الرهن رواية باستقرار الضمان على الغاصب فلا يرجع على ~~المشتري. # وحكاه في الكافي في باب المضاربة وجها. # وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه قاله بن رجب. # وقال هو عندي قياس المذهب وقواه واستدل له بمسائل ونظائر. PageV06P173 # فعلى هذا يرجع على الغاصب بذلك كله ويرجع بالثمن بلا نزاع. # وعلى المذهب يأخذ من الغاصب ثمنها ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع ~~الغار قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في الفتاوى المصرية لو باع عقارا ثم خرج مستحقا فإن كان المشتري ~~عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع فإن لم يعلم فقرار الضمان ~~على البائع الظالم وإن انتزع المبيع من يد المشتري فأخذت منه الأجرة وهو ~~معروف رجع بذلك على البائع الغار انتهى. # وفي الترغيب والتلخيص احتمال بأن المشتري يرجع ms1965 بما زاد على الثمن وبه جزم ~~بن المنى في خلافه. # وفي الترغيب أيضا لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه. # قال في القواعد الأصولية قلت وإطلاق الأصحاب يقتضي لا رجوع بما زاد على ~~الثمن وفيه نظر انتهى. # قال المصنف في فتاويه وإن انفق على أيتام غاصب وصيه مع علمه بأنه غاصب لم ~~يرجع وإلا رجع لأن الموصى غره انتهى. # وأما إذا تلفت عند المتهب فعليه قيمتها لربها ويرجع بما غرمه على الغاصب ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح ~~والمحرر والفائق وغيرهم. # قال في الفروع ويرجع متهب في الأصح. # وقيل لا يرجع كالمشتري. # قال الحارثي وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف لأنه غرم ما ~~أتلفه انتهى. # قوله (وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع ~~به). PageV06P174 # هذه الرواية عائدة إلى قوله فإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب ~~لكن هذه الرواية رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله. # قال الحارثي واعلم أن الرواية بعدم الرجوع رجع عنها الإمام أحمد. # قال القاضي في كتاب الروايتين رجع عن قوله بحديث علي. # وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له في شيء من هذه الأمور أصلا ~~وفرعا انتهى كلام الحارثي. # قلت إذا رجع الإمام أحمد رحمه الله عن قول فهل يترك ولا يذكر لرجوعه عنه ~~أو يذكر ويثبت في التصانيف تقدم حكم ذلك في الخطبة وباب التيمم. # واعلم أن المالك إذا رجع على المشتري وأراد المشتري الرجوع على الغاصب ~~فلا يخلو من أقسام. # أحدها ما لا يرجع به وهو قيمتها إذا تلفت كلها أو جزؤها في يده على ما ~~تقدم من الخلاف. # والثاني فيه خلاف والترجيح مختلف وهو أرش البكارة والمهر وأجرة نفعها. # فأما أرش البكارة فقدم المصنف هنا أنه يرجع به. # قال في الفائق اختاره الخرقي. # قال الحارثي هذا المذهب انتهى. # قال الزركشي الرجوع اختيار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه. # والصحيح من المذهب أنه لا يرجع به جزم به في المحرر ms1966 والمنور وقدمه في ~~المغني والكافي والشرح والفروع واختاره القاضي وبن عقيل وأبو بكر قاله في ~~الفائق وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفائق والرعايتين والحاوي ~~الصغير. PageV06P175 # وأما المهر وأجرة النفع فالصحيح من المذهب أنه يرجع بهما على الغاصب جزم ~~به في الوجيز والمنور وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والفروع. # قال الحارثي هذا المذهب ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات. # وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر وبن أبي موسى قاله في القواعد. # قال في الفروع في حصول نفع اختاره الخرقي وأبو بكر وبن عقيل. # قلت المصرح به في الخرقي رجوع المشتري بالمهر. # قال الزركشي يرجع بالمهر عند الخرقي والقاضي وعامة أصحابه وأطلقهما في ~~المهر في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والرعاية وغيرهم وأطلقهما في ~~المهر والأجرة في المستوعب والخلاصة والشرح والفائق وغيرهم. # الثالث ما يرجع به على الصحيح من المذهب وهو قيمة الولد كما تقدم. # والرابع ما يرجع به قولا واحدا وهو نقص ولادة ومنفعة فائتة جزم به في ~~الفروع وجزم به القاضي وبن عقيل والمصنف في الكافي والمغني في نقص الولادة. # قال الحارثي وأدخله الباقون فيما يرجع به كما في المتن. # فائدة حكم المتهب حكم المشتري وقد حكى المصنف هنا وصاحب المحرر وجماعة ~~فيه الروايتين وحكى الخلاف في المغني وجهين. # قال الحارثي وهو الصواب فإنه مقيس على نصه. # فائدة أخرى حكم الثمرة والولد الحادث في المبيع حكم المنافع إذا ضمنها ~~رجع ببدلها على الغاصب وكذلك الكسب صرح به القاضي في خلافه إلا أن يكون ~~انتفع بشيء من ذلك فيخرج على الروايتين. # قوله (وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه). PageV06P176 # اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعني الغاصب ومن انتقلت إليه منه فإن ~~ضمن غير الغاصب فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب وعدمه وإن رجع على الغاصب ~~وهو ما قاله المصنف هنا فهو أربعة أضرب. # أحدها قيمة العين فهذا إذا رجع به المالك على الغاصب يرجع الغاصب به على ~~المشتري. # الثاني قيمة الولد فإذا رجع بها على الغاصب ms1967 لم يرجع الغاصب على المشتري ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم رواية ذكرها بن عقيل أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على ~~الغاصب فتأتي الرواية هنا أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري. # الثالث المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه فعلى القول برجوع المشتري ~~والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ~~ضمنه المالك. # وعلى القول أنهما لا يرجعان يرجع الغاصب عليهما هنا. # الرابع نقص الولادة والمنفعة الفائتة فإن رجع المالك على الغاصب لم يرجع ~~به الغاصب على المشتري قولا واحدا على قول صاحب الفروع وغيره. # وهذا كله قد شمله قول المصنف وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع ~~به عليه. # فحيث ضمن المشتري وقلنا يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب لا يرجع على ~~المشتري وعكسه بعكسه. # قوله (وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته وهل يرجع به على الغاصب ~~على روايتين). PageV06P177 # مثال ذلك أن يكون المشتري جاهلا بغصبها فيزوجها لغير عالم بالغصب فتلد ~~منه فهو مملوك فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف. # وهل يرجع به على الغاصب على روايتين بناء على الروايتين في ضمان النفع ~~إذا تلف عند المشتري على ما تقدم قاله المصنف والشارح وأطلقهما في المغني ~~والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم. # إحداهما يرجع صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب لأن الصحيح ~~من المذهب أنه يرجع عليه بأجرة النفع على ما تقدم قريبا فكذا هذا. # والثانية لا يرجع. # قوله (وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان ~~الأجرة على الغاصب). # إذا استعارها من الغاصب عالما بغصبها فله تضمين الغاصب والمستعير. # فإن ضمن الغاصب رجع على المستعير وإن ضمن المستعير لم يرجع على الغاصب ~~مطلقا. # وإن كان غير عالم بالغصب فضمن المستعير لم يرجع على الغاصب بقيمة العين ~~ويرجع عليه بضمان المنفعة على الصحيح من المذهب وهو قول المصنف وضمان ~~الأجرة على الغاصب. # وعنه لا يرجع بضمان المنفعة إذا ms1968 تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليه في ~~مقابلة الانتفاع. # قال في القواعد وإن ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريقان. # أحدهما البناء على الروايتين فإن قلنا لا يرجع القابض عليه إذا ضمن ~~ابتداء رجع على الغاصب هنا عليه وإلا فلا وهي طريقة أبي الخطاب ومن اتبعه ~~والقاضي وبن عقيل في موضع. PageV06P178 # والطريق الثاني لا يرجع الغاصب على القابض قولا واحدا قاله القاضي وبن ~~عقيل في موضع آخر. # فائدة ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا انتقلت العين من يد الغاصب إلى يد ~~غيره ثلاث مسائل مسألة الشراء ومسألة الهبة ومسألة العارية وتقدم الكلام ~~عليها. # وقد ذكر العلامة بن رجب في قواعده أن الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم ~~العلم بالحال عشرة. # منها الثلاثة المذكورة التي ذكرها المصنف ولكن نعيد ذكر يد المتهب لأجل ~~نظائرها في اليد التاسعة. # فاليد الثالثة الغاصبة من الغاصب وحقها أن تكون أولى لأنها كالأصل للأيدي ~~وهو أن اليد الغاصبة من الغاصب يتعلق بها الضمان كأصلها ويستقر عليها مع ~~التلف تحتها ولا يطالب بما زاد على مدتها. # اليد الرابعة يد آخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير جعل ~~فالصحيح من المذهب أن للمالك تضمينها ثم يرجع بما ضمن على الغاصب لتغريره. # وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها ولتلف المال تحتها من غير إذن صرح به ~~القاضي في المجرد في باب المضاربة. # قال بن رجب ويتخرج فيه وجه آخر لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي ~~كذلك في المرتهن ونحوه وأولى. # وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من مودع المودع حيث لا يجوز له الإيداع ~~فإن الضمان على الأول وحده. # كذلك قال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول وذكر أنه ظاهر كلام الإمام ~~أحمد رحمه الله ومن الأصحاب من منع ظهوره. PageV06P179 # اليد الخامسة يد قابضة لمصلحتها ومصلحة الغاصب كالشريك والمضارب والوكيل ~~بجعل والمرتهن فالمشهور جواز تضمينها أيضا وترجع بما ضمنت لدخولها على ~~الأمانة. # وذكر القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف في الرهن احتمالين آخرين. # أحدهما استقرار الضمان على القابض وحكوا هذا ms1969 الوجه في المضارب أيضا. # والثاني لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة. # قال بن رجب وينبغي أن يكون هو المذهب وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم ~~يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام. # وحكى القاضي وغيره في المضاربة وجها آخر أن الضمان في هذه الأمانات يستقر ~~على من ضمن منهما فأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. # اليد السادسة يد قابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع ~~والعتق والصلح عن دم العمد إذا كان معينا له أو كان القبض وفاء لدين مستقر ~~في الذمة من ثمن مبيع أو غيره أو صداقا وقيمة ما تلف ونحوه فإذا تلفت هذه ~~الأعيان في يد من قبضها ثم استحقت فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين ~~والمنفعة على ما تقرر. # قال ويتخرج وجه أن لا مطالبة له عليه وهو ظاهر كلام بن أبي موسى في ~~الصداق والباقي مثله على القول بالتضمين فيرجع على الغاصب بما غرم من قيمة ~~المنافع لتغريره إلا بما انتفع به فإنه مخرج على الروايتين. # وأما قيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها. # ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة فهو باق بحاله وإن كان عوضا ~~متعينا في العقد لم ينفسخ العقد هنا باستحقاقه ولو قلنا إن النكاح على ~~المغصوب لا يصح لأن القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم ذكره بن. ~~PageV06P180 # أبي موسى ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في ~~خلافه. # وقال في المجرد ويجب مهر المثل. # وأما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيه وجهان. # أحدهما يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصوص وهو قول القاضي ~~في أكثر كتبه وجزم به صاحب المحرر. # والثاني يجب قيمة المستحق في الخلع والصلح عن دم العمد بخلاف العتق فإن ~~الواجب فيه قيمة العبد وهو قول القاضي في البيوع من خلافه ويشبه قول ~~الأصحاب فيما إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فأبت أن ~~تتزوجه على ms1970 ذلك أن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها. # وعلى الوجه المخرج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين فهنا كذلك. # اليد السابعة يد قابضة بمعاوضة وهي يد المستأجر. # فقال القاضي والأكثرون إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها. # ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة ففيه ما مر من زيادة قيمة العين ~~على الثمن وإذا ضمنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره. # وفي تعليقه المجد يتخرج لأصحابنا وجهان. # أحدهما أن المستأجر لا ضمان عليه بحال لقول الجمهور يضمن العين. # وهل القرار عليه لنا وجهان. # أحدهما عليه. # والثاني على الغاصب وهو الذي ذكره القاضي في خلافه انتهى. # اليد الثامنة يد قابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من. ~~PageV06P181 # النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم الأجرة على الغاصب ~~لعملهم له بعوض لم يسلم. # فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ~~ضمان عليهم بحال فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من ~~الربح فلا يرجعون بضمانها ذكره القاضي وبن عقيل في المساقي والمزارع نظيره. # أما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة ~~مطلقا. # وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير إذن وجها آخر أنه يرجع بما ضمنه ~~بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده. # ويتخرج وجه آخر أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال وإنما أعاد حكم الشريك ~~والمضارب لذكر النماء. # وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل أجرة المثل ~~لعمله على الغاصب وإذا تلف الثمن فله حالتان. # إحداهما أن يتلف بعد القسمة فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه ~~وله أن يضمن الكل للغاصب فإذا ضمنه الكل رجع على العامل بما قبضه لنفسه. # وفي المغني احتمال لا يرجع عليه وهل للمالك تضمين العامل جميع الثمرة ذكر ~~القاضي فيه احتمالين. # أحدهما نعم ثم يرجع العامل على الغاصب بما قبضه على الثمرة على المشهور ~~وبالكل على الاحتمال المذكور والثاني لا. # الحالة الثانية أن يتلف ms1971 الثمر قبل القسمة إما على الشجر وإما بعد جذه ففي ~~التلخيص في مطالبة العامل بالجميع احتمالان وكذا لو تلف بعض الشجر. ~~PageV06P182 # قال بن رجب وهو ملتفت إلى أن يد العامل هل تثبت على الشجر والثمر أم لا ~~والأظهر أن لا لأن الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر المعلق على شجرة ~~بالتخلية. # ولو اشترى شجرة بثمرها فهل تدخل الثمرة في ضمانه تبعا للشجرة قال بن عقيل ~~في فنونه لا تدخل. # قال بن رجب والمذهب دخولها تبعا. # اليد التاسعة يد قابضة تملكا لا بعوض إما للعين بمنافعها كالهبة والوقف ~~والصدقة والوصية أو للمنفعة كالموصي له بالمنافع والمشهور أنها ترجع بما ~~ضمنته بكل حال إلا ما يحصل لها به نفع ففي رجوعها بضمانه الروايتان. # ويتخرج وجه آخر أنها لا تضمن ابتداء ما لم يستقر ضمانها عليه. # وذكر القاضي وبن عقيل رواية أنها لا ترجع بما ضمنته بحال. # ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به على طرق ~~ثلاث. # إحداهن أن محلهما إذا لم يقل الغاصب هذا ملكي أو ما يدل عليه فإن قال ذلك ~~فالقرار عليه بغير خلاف وهي طريقة المصنف في المغني. # والطريقة الثانية إن ضمن المالك القابض ابتداء ففي رجوعه على الغاصب ~~الروايتان مطلقا وإن ضمن الغاصب ابتداء فإن كان القابض قد أقر له بالملكية ~~لم يرجع على القابض رواية واحدة وهي طريقة القاضي. # والطريقة الثالثة الخلاف في الكل من غير تفصيل وهي طريقة أبي الخطاب ~~وغيره. # اليد العاشرة يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له ~~فلا قرار عليها بحال وإنما القرار على الغاصب قاله القاضي وبن عقيل ~~والأصحاب. PageV06P183 # قال بن رجب ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها مما أتلفه كالمودع إذا تلفت تحت ~~يده وأولى لمباشرتها للإتلاف. # قال ويتخرج وجه آخر لا ضمان عليها بحال من نص الإمام أحمد فيمن حفر لرجل ~~بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان فقال الحافر ظننت أنها في ملكه فلا شيء ~~عليه وبذلك جزم القاضي وبن عقيل في كتاب ms1972 الجنايات. # وأما إذا أتلفته على وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب ~~والمحرقة للمال بإذن الغاصب فيهما ففي التلخيص يستقر عليها الضمان لأنها ~~عالمة بالتحريم فهي كالعالمة بأنه مال الغير. # ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور انتهى كلام بن رجب في القواعد ملخصا ~~ولقد أجاد فرحمه الله. # قوله (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه ~~رجع المشتري على البائع بما غرمه). # ذكره القاضي في القسمة وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع. # وأفادنا كلام المصنف أن للمالك قلع الغرس والبناء. # هذا المذهب مطلقا أعني من غير ضمان النقص ولا الأخذ بالقيمة وعليه جماهير ~~الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وقدمه في المحرر والفروع ~~وشرح الحارثي وقال هو الأصح. # قال في القواعد هذا الذي ذكره بن أبي موسى والقاضي في المجرد وتبعه عليه ~~المتأخرون. # وعنه لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه ثم يرجع به على البائع قاله في المحرر ~~وغيره. # وقال الحارثي وعن الإمام أحمد رحمه الله لا يقع بل يأخذه بقيمته وذكر ~~النص من رواية حرب. PageV06P184 # وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب وقال نقله ~~عنه حرب ويعقوب بن بختان وذكر النص وقال وكذلك نقل عنه محمد بن حرب ~~الجرجاني وقال هذا الصحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه ونصره بأدلة. # وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب عند غرس الغاصب وبنائه ولكن ~~كلامه هنا أعم. # فائدتان إحداهما لو بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه ويرجع على من ~~غره ذكره في الانتصار في الشفيع واقتصر عليه في الفروع. # الثانية لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رد بائعه ما قبضه منه على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل إن سبق الملك الشراء وإلا فلا ذكره في الرعاية في الدعوى. # قوله (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه يعني على الآكل ~~وهذا بلا نزاع). # وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان ms1973 على الغاصب. # على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ~~والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والخلاصة. # وقيل الضمان على الآكل. # وأطلقهما في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير. # ويأتي كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما. PageV06P185 # قوله (وإن لم يقل يعني وإن لم يقل هو طعامي بل قال له كل ففي أيهما يستقر ~~عليه الضمان وجهان). # أكثر الأصحاب يحكون الخلاف وجهين وحكاهما في المغني روايتين وأطلقهما في ~~الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والحارثي. # أحدهما يستقر الضمان على الغاصب وهو المذهب صححه في النظم والتصحيح وجزم ~~به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والفروع وهو ظاهر كلام الخرقي. # والوجه الثاني يستقر على الآكل. # وقال القاضي وأبو الخطاب في الهداية والسامري في المستوعب وبن الجوزي في ~~المذهب إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجها واحدا. # وإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب وجهان مبنيان على روايتي المغصوب لكن ~~القاضي قال ذلك فيما إذا قال هو طعامي فكله وغيره ذكره في المسألتين. # قوله (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعه ~~فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا قال المصنف يعني أنه ~~لا يبرأ). # اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله عالما أنه طعامه بريء غاصبه وكذا لو ~~أكله بلا إذنه. # فإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي لم يبرأ الغاصب أيضا. # وإن لم يقل ذلك بل قدمه إليه وقال كله فجزم المصنف هنا أنه لا يبرأ وهو ~~ظاهر النص المذكور. PageV06P186 # قال الحارثي نص عليه من وجوه وذكرها وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق ~~وناظم المفردات والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الكافي ~~والمغني والتلخيص والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وهو من ~~مفردات المذهب. # قال المصنف وتبعه الشارح ويتخرج أن يبرأ بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي ~~فإنه يستقر الضمان على الآكل في أحد الوجهين كما تقدم وذكره بن أبي موسى ~~تخريجا. # فائدتان إحداهما لو أطعمه لدابة المغصوب منه ms1974 أو لعبده لم يبرأ على الصحيح ~~من المذهب وجزم به في التلخيص. # قال في الفائق ولو أطعمه لدابته مع علمه بريء من الغصب وإلا فلا نص عليه ~~وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قال في الفروع لغير عالم بغصبه. # قال جماعة أو لدابته استقر ضمانه عليه. # وقال في الرعاية الكبرى إن جهل مالكه ففيه ثلاثة أوجه. # الثالث لا يبرأ إن قال هو لي وإلا بريء انتهى. # الثانية قال المصنف والشارح لو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه بريء ~~على الصحيح من المذهب لأنه سلمه إليه تسليما تاما وكذا إن باعه أيضا وسلمه ~~إليه أو أقرضه إياه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع وجزم به جماعة وصححه في الكافي وغيره. # وقال في القاعدة السادسة والستين والمشهور في الهبة أنه لا يبرأ نص عليه ~~الإمام أحمد معللا بأنه تحمل منته وربما كافأه على ذلك. PageV06P187 # واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسلما ~~تاما وعادت سلطته إليه انتهى. # وقدم في الفروع أن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة أنه كإطعامه لربه على ما ~~تقدم. # وقال في الرعاية الكبرى إن أهداه إليه أو جعله صدقة لم يبرأ على الأصح. # قال الحارثي والمنصوص عدم البراءة اختاره بن أبي موسى والقاضيان أبو يعلى ~~ويعقوب بن إبراهيم انتهى. # قوله (وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته ~~وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم). # وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق وقدمه في المغني والشرح والفروع. # قال الحارثي فالنص قاض بعدم البراءة انتهى. # وقدمه في الكافي في غير الرهن وقيل يبرأ. # قال في الفروع وقال جماعة يبرأ في وديعة ونحوها. # قال الشارح وقال بعض أصحابنا يبرأ. # قلت ورأيته في نسخة قرئت على المصنف. # وقال أبو الخطاب يبرأ. # فائدة لو أباحه مالكه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ذكره في الانتصار فيما ~~إذا حلف لا خرجت إلا بإذني. # قال في الفروع ويتوجه الوجه يعني بعدم الضمان. # قال ms1975 والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك ولا فرق. # قال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان بدليل ما لو قدم له شوكه الذي ~~غصبه منه فسجره وهو لا يعلم انتهى. PageV06P188 # وما ذكره في الانتصار ذكره القاضي يعقوب في تعليقه في المكان المذكور ولم ~~يخصه بالطعام بل قال كل تصرف تصرف به الأجنبي في مال غيره وقد أذن فيه ~~مالكه ولم يعلم فعليه الضمان انتهى. # ولم يرتضه بعض المتأخرين. # قلت قال في القاعدة الرابعة والستين وما ذكره في الانتصار بعيد جدا ~~والصواب الجزم بعدم الضمان لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس ~~بمضمون كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته فإنه لا مهر عليه ولا غيره ~~وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فتبين أنها كانت غربت فإنه لا ~~يلزمه القضاء انتهى وهو الصواب. # قوله (وإن أعاره إياه بريء علم أو لم يعلم). # هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع والوجيز ~~وغيرهم. # وقيل إذا لم يعلم لم يبرأ جزم به في التلخيص. # قال الحارثي ومقتضى النص الضمان وبه قال بن عقيل وصاحب التلخيص انتهى. # وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وقال اختاره الشيخ ~~يعني به المصنف. # والظاهر أنه أراد ما قدمه في الكافي ولم يعارضه المغني والمقنع فإن ~~المصنف جزم بالبراءة فيهما. # وأما صاحب الفروع فإنه تابع المصنف في المغني ولو أعاد النظر فحكى الخلاف ~~كما حكاه غيره. # فائدة لو باعه إياه أو أقرضه فقبضه جاهلا لم يبرأ على المنصوص قاله ~~الحارثي واختار المصنف أنه يبرأ. PageV06P189 # قوله (ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما ~~لم يقبل على الآخر بلا نزاع وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق). # ويستقر الضمان على المشتري وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ~~وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي. # وقال أبو الخطاب في الهداية والمصنف وجماعة ويحتمل ms1976 أن يبطل العتق إذا ~~صدقوه كلهم. # يعني إذا اتفقوا عليه كلهم ويعود العبد إلى المدعي. # تنبيه الضمان هنا هو ثمنه قدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل بل قيمته حين العقد. # قال في الرعاية الكبرى قلت إن أجاز البيع وقلنا يصح بالإجازة فله الثمن ~~وإن رده فله القيمة. # فعلى المذهب في أصل المسألة لو مات العبد وخلف مالا فهو للمدعي إلا أن ~~يخلف وارثا فيأخذه وليس له عليه ولاء. # قوله (وإن تلف المغصوب لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا). # وكذا لو أتلفه هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء تماثلت أجزاؤه أو تفاوتت ~~كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك وجزم به في العمدة والمحرر والوجيز ~~والتسهيل وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم. ~~PageV06P190 # وحكاه بن عبد البر إجماعا في المأكول والمشروب. # وعنه يضمنه بقيمته. # قال الحارثي ذكرها القاضي أبو الحسين في كتابه التمام وأبو الحسن بن ~~بكروس في رؤوس المسائل وذكره القاضي أيضا. # وذكر أيضا أخذ القيمة في نقرة وسبيكة للأثمان وعنب ورطب وكمثرى. # قال المصنف والشارح ويحتمل أن يضمن النقرة بقيمتها. # تنبيه محل هذا إذا كان باقيا على أصله فأما مباح الصناعة كمعمول الحديد ~~والنحاس والرصاص والصوف والشعر المغزول ونحو ذلك فإنه يضمن بقيمته لأنه خرج ~~عن أصله جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قوله (وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وناظم ~~المفردات والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح ~~والتلخيص والفروع والفائق وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وقال القاضي في الخصال يضمنه بقيمته يوم القبض يعني يوم قبض البدل. # قال في التلخيص وذكره بن عقيل. # قال الحارثي اختاره بن عقيل. # وعنه يلزمه قيمته يوم تلفه. # وقيل أكثرهما يعني أكثر القيمتين قيمته يوم البدل وقيمته يوم التلف. ~~PageV06P191 # وعنه يوم المحاكمة وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه. # وقيل يلزمه أكثر القيمتين قيمته يوم الإعواز وقيمته يوم الغصب وهو تخريج ~~في الهداية وغيرها. # فوائد إحداهما إن قدر على ms1977 المثل قبل أخذ القيمة وجب رد المثل قاله ~~الأصحاب. # وقال في القاعدة السادسة والأربعين ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر ~~على المثل عند الإتلاف ثم عدمه. # أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى. # وإن كان بعد أخذها أجزأت. # ولا يلزمه ردها وأخذ المثل على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لم يرد القيمة في الأصح. # قال في التلخيص لم يرد القيمة على الأظهر وجزم به في الفائق والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير. # وقيل يرده ويأخذ المثل. # الثانية الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون. # قال الحارثي المذهب أنه المكيل والموزون كذلك نص عليه من رواية إبراهيم ~~بن هانئ وحرب بن إسماعيل. # وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها. # وقال في المجرد الحطب والخشب والحديد والنحاس والرصاص ليس مثليا لا ~~يختلف. # قال الحارثي وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه وهو الصحة انتهى. ~~PageV06P192 # ذكر في المستوعب أن كل ما لا يضبط بالصفة كالربويات والأشربة والغالية ~~غير مثلي لاختلافه باختلاف المركبات والتركيب. # قال الحارثي والصواب إدراجه في المنصوص لأنه موزون. # وقال الحارثي أيضا ولعمري إن اعتبار المثلى بكل ما يثبت في الذمة حسن ~~والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن فلا مانع منه وكذلك ما انقسم ~~بالأجزاء بين الشريكين من غير تقويم مضافا إلى هذا النوع لوجود التماثل ~~وانتفاء التخالف انتهى. # الثالثة الدراهم المغشوشة الرائجة مثلية لتماثلها عرفا ولأن أخلاطها غير ~~مقصودة قاله الحارثي. # قوله (وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات. # قال الحارثي هو قول الأكثرين. # وقد نص عليه في الأمة من رواية صالح وحنبل وموسى بن سعيد ومحمد بن يحيى ~~الكحال وفي الدابة من رواية مهنا وفي الثياب من رواية الكحال أيضا وابن ~~مشيش ومهنا. # وعنه في الثوب والقصعة والعصى ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة اختاره ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق. # قال في رواية موسى بن سعيد المثل في العصى والقصعة إذا كسر ms1978 وفي الثوب ~~وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء مثله. # قال المصنف معناه والله أعلم إن شاء أخذ أرش الشق. # قال الحارثي وفيه نظر فقد قال في رواية الشالنجي يلزمه المثل في العصى ~~والقصعة والثوب. PageV06P193 # قلت فلو كان الشق قليلا قال صاحب الثوب بالخيار قليلا كان أو كثيرا وذكر ~~ذلك في الفائق وغيره. # وقال في الفروع وعنه يضمنه بمثله ذكرها بن أبي موسى واختارها شيخنا. # قال في الاختيارات وهو المذهب عند بن أبي موسى. # قال الحارثي هو المذهب عند بن أبي موسى واختاره وذكر لفظه في الإرشاد. # قال الحارثي وهو الحق. # وعنه يضمنه بمثله وعنه يضمنه في غير الحيوان بمثله ذكره جماعة. # وذكر في الواضح والموجز أنه ينقص عنه عشرة دراهم. # وذكر في الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير ~~القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزمه قبوله. # ونقل بن منصور فيمن كسر خلخالا أنه يصلحه. # قوله (ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده). # وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الحارثي وهو الصحيح والمشهور. # وقال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب وجزم به في الوجيز ونظم ~~المفردات والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق ~~والحارثي وغيرهم. # ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الحارثي أورد المصنف وأبو الخطاب هذا التخريج من قول الإمام ~~PageV06P194 # أحمد في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ وفرق بينهما بأن الحوائج ~~يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب انتهى. # وعنه بأكثرهما يعني أكثر القيمتين قيمة يوم تلفه ويوم غصبه. # قال الحارثي ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم من يوم الغصب إلى ~~يوم التلف. # ونسب إلى الخرقي من قوله ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد ~~أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وهو اختيار السامري. # قال القاضي في الروايتين وما وجدت رواية بما قال الخرقي. ms1979 # وهو عندي غير مناف للأول فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد بتزايد ~~تربيته فتكون يوم موته أكثر ما كانت. # وعلى هذا يتعين حمل ما قال لأنه المعروف من نص الإمام أحمد وما عداه من ~~ذلك لا يعرف من نصه انتهى. # فائدة حكم المقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه حكم المغصوب في اعتبار الضمان ~~بيوم التلف وكذا المتلف بلا غصب بغير خلاف قاله الحارثي وتقدمت الإحالة على ~~هذا المكان في أواخر خيار البيع. # وقوله في بلده هو الصحيح من المذهب أي في بلد غصبه جزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والفائق والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعنه تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع ضمانه جزم به في ~~الكافي. # قال الحارثي عن القول الأول كذا قال أبو الخطاب ومن تابعه وعلل بأنه محل ~~الضمان فاختص به دون غيره. # قال وفي هذا نظر فإنه إنما يتمشى على اعتبار الضمان بيوم الغصب لأنه إذن ~~محل الضمان. PageV06P195 # أما على اعتباره بيوم التلف كما هو الصحيح فالاعتبار إذن إنما هو بمحل ~~التلف لأنه محل الضمان حيث وجد سببه فيه فوجب الاعتبار به. # وقد أشار صاحب التلخيص إلى ما قلنا. # فإنه قال لو غصب في بلد وتلف في بلد آخر ولقيه في ثالث كان له المطالبة ~~بقيمة أي البلدين شاء من بلد الغصب والتلف إلا أن نقول الاعتبار بيوم القبض ~~فيطالب بالقيمة في بلد الغصب انتهى. # قلت قد صرح في التلخيص بأنه يعتبر القيمة في بلد الغصب في هذا المحل من ~~كتابه فقال وتعتبر القيمة في بلد الغصب. # وعلى كلا القولين إن كان في البلد نقد أخذ منه وإن كان فيه نقود أخذ من ~~غالبها صرح به الأصحاب إلا أن يكون من جنس المغصوب مثل المصوغ ونحوه على ما ~~يأتي. # فوائد الأولى لو نسج غزلا أو عجن دقيقا فقيل حكمه كذلك جزم به في الفائق. # وقيل حكمه كذلك أو القيمة. # قال في التلخيص وهو أولى عندي وأطلقهما في الفروع. ms1980 # الثانية لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # ونقل إسماعيل وموسى بن سعيد والشالنجي وغيرهم أنه مخير في ذلك. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وبن أبي موسى. # وتقدم النقل في ذلك قريبا في قوله وإن لم يكن مثليا. # ويأتي هل يقتص من اللطمة ونحوها في باب ما يوجب القصاص. # الثالثة لو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد إليه لم يجز ~~PageV06P196 # له حتى يعطى شركاءه نص عليه وكذا لو صالحوه عنه بمال نقله حرب. # قال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع. # الرابعة لو زكاه ربه رجع بها قدمه في الفروع. # وقال ظاهر كلام أبي المعالي لا يرجع. # قال في الفروع وهو أظهر. # واختار صاحب الرعاية أنه كمنفعة. # قوله (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه هذا ~~المذهب). # قال في الرعايتين والنظم قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني ~~والشرح والحاوي الصغير والفائق وقال قاله الشيخ وغيره. # قال الحارثي هذا المشهور. # وقال القاضي يجوز تقويمه بجنسه واختاره في الفائق. # قال الحارثي وهو قول القاضي وبن عقيل قال وهو الأظهر. # وقال الحارثي إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو إما أن يكونا مضروبين أو ~~لا فإن كانا مضروبين فمثليان. # وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو إما أن يكونا مصوغين أو لا. # فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل. # وإن قيل بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد واستويا ~~زنة وقيمة فمضمون بالزنة من نقد البلد. # وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب فمضمون بغير الجنس وذكره القاضي أيضا وبن ~~عقيل وغيرهما. PageV06P197 # وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد بأن كان المتلف ذهبا ونقد البلد دراهم أو ~~بالعكس ضمن بغالب نقد البلد. # وإن كانا مصوغين فإن قيل بالمثلية في مثله كما تقدم وجب المثل زنة وصورة ~~وإن قيل بالتقويم كما هو ms1981 المشهور فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة ضمن ~~بزنته من نقد البلد كيف كان وإن اختلفا وجبت القيمة من غير الجنس. # وقال القاضي وبن عقيل يجوز أداء القيمة من الجنس وهو الأظهر انتهى. # تنبيه محل هذا إذا كان مباح الصناعة فأما محرم الصناعة كالأواني وحلي ~~الرجال المحرم فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه وجها واحدا قاله المصنف ~~والشارح والحارثي وغيرهم. # وعنه يضمن بقيمته ذكرها في الرعايتين. # وزاد في الكبرى فقال وقيل إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح وإلا فلا. # قوله (فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما وأعطاه بقيمته ~~عرضا). # جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم ~~والوجيز وغيرهم. # قال الحارثي فالواجب القيمة من غير الجنس وهو العرض مقوما بأيهما شاء ~~وعلله وقال هذا على أصل المصنف وموافقته في المسألة الأولى. # أما على أصل القاضي ومن وافقه فجائز تضمينه بالجنس على ما مر انتهى. # قوله (وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقية كزوجي خف تلف أحدهما فعليه ~~يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV06P198 # ونصره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز ~~وغيره. # قال الحارثي هذا المذهب وقدمه في الهداية وغيرها. # وقيل لا يلزمه أرش النقص. # قال الحارثي وهذا الوجه لا أصل له ولو هائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب ~~مع الاطلاع على إيراد أبي الخطاب له وأطلقهما في الرعايتين والفائق. # قوله (وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن ~~قيمته فإن قدر عليه بعد رده أخذ القيمة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقالوا يرد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية ويرد زوائدها المتصلة من ~~سمن ونحوه ولا يرد المنفصلة بلا نزاع. # وإن كانت تالفة فمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة. # وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة. # قال في التلخيص يحتمل وجهين قال وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس ~~المشتري المبيع ms1982 على رد الثمن والصحيح أنه لا يحبس بل يدفعان إلى عدل ليسلم ~~إلى كل واحد ماله انتهى وأطلقهما في الفروع والرعاية. # فائدة إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها على الصحيح من المذهب قاله ~~المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال الحارثي قاله أصحابنا. # وقال في عيون المسائل وغيرها لا يملكها وإنما حصل بها الانتفاع في مقابلة ~~ما فوته الغاصب فما اجتمع البدل والمبدل منه نقله عنه في الفروع. # وقال الزركشي وقال القاضي في التعليق لا يملكها وإنما يباح له الانتفاع ~~بها بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة. PageV06P199 # قال القاضي يعقوب في تعليقه لا يملكها وإنما جعل الانتفاع بها عوضا عما ~~فوته الغاصب. # قال الحارثي يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر. # قال في التلخيص ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها. # ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما ثبت جواز الأخذ دفعا ~~للضرر فتوقف على خيرته. # فائدة لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة فلا يملك أكسابه ولا ~~يعتق عليه لو كان قريبه. # ويستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع ~~البدل على ما يأتي. # قوله (وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته). # رأيت في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطة فعليه قيمته وهو أحد الوجهين ~~جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير. # قال الحارثي وليس بالجيد. # قلت وهو بعيد جدا لأن له مثلا. # والوجه الثاني يلزمه مثله ورأيت في نسخ فعليه مثله وعليها شرح الشارح ~~والحارثي وبن منجا وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا ~~والرعاية الكبرى والوجيز وتذكرة بن عبدوس والتلخيص وغيرهم وقدمه في شرح ~~الحارثي والفائق وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب PageV06P200 # والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي. # وقال في عيون المسائل لا يلزمه قيمة ms1983 العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا. # وقال الحارثي وللشافعية وجه يملكه الغاصب وهو الأقوى ونصره بأدلة كثيرة. # فائدة لو غلى العصير فنقص غرم أرش نقصه وكذا يغرم نقصه على المذهب وقاله ~~الأصحاب. # قال في الفروع ويحتمل أنه لا يلزمه لأنه ماء. # قوله (وإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده). # يعني إذا كانت تصح إجارته هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في ~~قضايا كثيرة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي ~~والفروع وغيرهم. # وعنه التوقف عن ذلك. # قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه محمد بن الحكم وقد ~~مات قبل الإمام أحمد رحمه الله بعشرين سنة. # قلت موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه بل لا بد من دليل يدل على ~~رجوعه غير ذلك. # ثم وجدت الحارثي قال قريبا من ذلك فقال الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة ~~محمد بن الحكم لا يصح فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع ~~قبل سماع محمد بن الحكم لا سيما أبو طالب فإنه قديم الصحبة لأحمد رحمه ~~الله. PageV06P201 # قال وأحسن منه التأنس بما روى أن بن منصور بلغه أن الإمام أحمد رجع عن ~~بعض المسائل التي علقها فجمعها في جراب وحملها على ظهره وخرج إلى بغداد ~~وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة فأقر له بها ثانيا. # فالظاهر أن ذلك كان بعد موت بن الحكم وقبل وفاة الإمام أحمد بيسير وبن ~~منصور ممن روى الضمان فيكون متأخرا عن رواية بن الحكم انتهى. # وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه. # قال في الفروع هنا ونقل بن الحكم لا أجرة مطلقا يعني سواء انتفع به أو ~~لا. # وظاهر المبهج التفرقة يعني إن انتفع به فعليه الأجرة وإلا فلا واختاره ~~بعض الأصحاب. # وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر ما نقل عنه. # وقد نقل بن منصور إن زرع بلا ms1984 إذنه فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى ~~رده أو إتلافه أو رد قيمته. # فائدتان إحداهما لو كان العبد ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط. # الثانية منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت. # تنبيه قال الحارثي أبو بكر المبهم في الكتاب هو الخلال وإطلاق أبي بكر في ~~عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز لا الخلال وإن كان يحتمل أن يكون ~~من كلام أبي بكر عبد العزيز كما قال فإنه أدخل في جامع الخلال شيئا من ~~كلامه فربما اشتبه بكلام الخلال إلا أن القاضي وبن عقيل وغيرهما من أهل ~~المذهب إنما حكوه عن الخلال انتهى. PageV06P202 # قوله (وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء ~~القيمة وفيما بعده وجهان). # إن كان قبل أداء القيمة فحكمه حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا. # وإن كان بعد أدائها فأطلق في وجوبها الوجهين وأطلقهما في التلخيص وقال ~~ذكرهما القاضي وبن عقيل. # أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح من المذهب صححه في المستوعب والمصنف والشارح ~~وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # والوجه الثاني يلزمه لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة. # فعلى هذا الوجه تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه. # فائدة قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب أنه يضمن رائحة المسك ونحوه ~~خلافا للانتصار لا نقدا لتجارة. # قلت الذي ينبغي أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه. # قوله (وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع ~~والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين). # وهي المذهب قال الشارح هذا أظهر. # قال الزركشي هذا المذهب وصححه في التصحيح وغيره. # قال في التلخيص في باب البيع وإن كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يحكم ~~ببطلان الكل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الفروع اختاره الأكثر ذكره في كتاب البيع في الشرط السابع ~~PageV06P203 # والأخرى صحيحة. # وعنه تصح موقوفة على الإجازة وأطلقهن في الفائق. # وقال وقيل الصحة مقيدة بما لم يبطله ms1985 المالك من العقود انتهى. # قلت قال الشارح وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية انها صحيحة. # وذكرها أبو الخطاب قال وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله ~~المالك. # فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا. # وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر ~~تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك انتهى. # وقال ما قاله الشارح والقاضي في خلافه وبن عقيل نقله عنهما في الفائدة ~~العشرين والمصنف في المغني. # وأطلق الرواية مرة كما هنا ومرة قال ينبغي أن يقيد كما قال الشارح وقال ~~هو أشبه من الإطلاق. # قال الحارثي وهذه الرواية لم أر من تقدم المصنف وأبا الخطاب في إيرادها. # وقال أيضا وأما الصحة على الإطلاق فلا أعلم به أيضا سوى نصه على ملك ~~المالك كربح المال المغصوب كما سنورده في مسألة الربح. # وقال عن كلام المصنف في تقييد الرواية أما طول مدة الغصب وكثرة تصرفات ~~الغاصب فلا يطرد بل كثير من المغصوب لا يتصرف فيه بعقد أصلا وبتقدير ~~الاطراد غالبا. PageV06P204 # تنبيهان أحدهما بنى المصنف في المغني وجماعة تصرف الغاصب على تصرف ~~الفضولي فأثبت فيه ما في تصرف الفضولي من رواية الانعقاد موقوفا على إجازة ~~المالك. # قال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من جعل هذه التصرفات من نفس تصرفات ~~الفضولي قال وليس بشيء. # ثم قال ولا يصح إلحاقه بالفضولي وفرق بينهما بفروق جيدة. # الثاني هذا الخلاف المحكي في أصل المسألة من حيث الجملة وقد قسمها المصنف ~~قسمين عبادات وعقود. # فأما العبادات ففيها مسائل. # منها الوضوء بماء مغصوب والوضوء من إناء مغصوب وغسل النجاسة بماء مغصوب ~~وستر العورة بثوب مغصوب والصلاة في موضع مغصوب. # وقد تقدم ذلك مستوفى في كتاب الطهارة والآنية وإزالة النجاسة وستر العورة ~~واجتناب النجاسة. # ومنها الحج بمال مغصوب كما قال المصنف والصحيح من المذهب أنه لا يصح نص ~~عليه. # قال بن أبي موسى وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. ms1986 # قال في الخلاصة باطل على الأصح. # قال الشارح باطل على الأظهر. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير يبطل في كل عبادة على الأصح. # وصححه الناظم وغيره وقدمه الحارثي وغيره وهو من مفردات المذهب. ~~PageV06P205 # وقيل عنه يجزئه مع الكراهة قاله بن أبي موسى واختاره بن عقيل. # قال الحارثي وهو أقوى. # قلت وهو الصواب فيجب بدل المال دينا في ذمته. # ومنها الهدي المغصوب لا يجزئ صرح به الأصحاب نص عليه في رواية علي بن ~~سعيد. # وعنه الصحة موقوفة على إجازة المالك. # ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره فلا يجزئه ~~وبين أن يظن أنها لنفسه فيجزئه في رواية بن القاسم وسندي. # وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف. # قال في الفائدة العشرين ولا يصح. # وإن كان الثمن مغصوبا لم يجزئه أيضا اشتراه بالعين أو في الذمة قاله ~~الحارثي. # قلت لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجها. # ومنها لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة ففي الصحة ~~روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة قاله الحارثي. # قلت النفس تميل إلى صحة الوقوف على الدابة المغصوبة. # ومنها أداء المال المغصوب في الزكاة غير مجزئ. # قال الحارثي ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة وتبعه المصنف ~~في المغني وغيره من الأصحاب كما انتظمه عموم إيراد الكتاب. # فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب وهو الصحيح فهذا شيء لا ~~يقبل نزاعا البتة لما فيه من النص فلا يتوهم خلافه. # وإن أريد به الأداء عن المالك بأن أخرج عنه من النصاب المغصوب وهو بعيد ~~جدا فإن الواقع من التصرف للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه فلا ~~PageV06P206 # يقبل أيضا خلافا لاتفاقنا على اعتبار نية المالك إلا أن يمتنع من الأداء ~~فيقهره الإمام على الأخذ منه فيجزئ في الظاهر وليس هذا بواحد من الأمرين ~~فلا يجزئ بوجه. # ومنها كل صدقة من كفارة أو نذر أو غيرهما كالزكاة سواء. ms1987 # ومنها عتق المغصوب لا ينفذ بلا خلاف في المذهب ونص عليه قاله الحارثي. # ومنها الوقف لا ينفذ في المغصوب قولا واحدا. # لكن لو كان ثمن المعتق أو الموقوف مغصوبا فإن اشترى بعين المال لم ينفذ ~~وإن اشترى في الذمة ثم نقده فإن قيل بعدم إفادة المالك لم ينفذ وإن قيل ~~بالإفادة نفذ العتق والوقف قاله الحارثي. # وأما العقود من البيع والإجارة والنكاح ونحوها فالعقد باطل على الصحيح من ~~المذهب ونص عليه الأصحاب. # وتقدم حكاية الرواية بالصحة والكلام عليها والرواية بالوقف على الإجازة. # تنبيه قوله وتصرفات الغاصب الحكمية. # أي التي يحكم عليها بصحة أو فساد احترازا من غير الحكمية كإتلاف المغصوب ~~كأكلة الطعام أو إشعاله الشمع ونحوهما وكلبسه الثوب ونحوه فإن هذا لا يقال ~~فيه صحيح ولا فاسد والله أعلم. # قال بن نصر الله في حواشي الوجيز وقوله الحكمية احتراز من التصرفات ~~الصورية. # فالحكمية ما له حكم من صحة وفساد كالبيع والهبة والوقف ونحوه. # والصورية كطحن الحب ونسج الغزل ونجر الخشب نحوه انتهى وهو كالذي قبله. ~~PageV06P207 # قوله (وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها). # يعني إذا اتجر بعين المال أو بثمن الأعيان المغصوبة فالمال وربحه ~~لمالكها. # وهذا الصحيح من المذهب ونص عليه ونقله الجماعة وعليه الأصحاب. # قال المصنف والشارح قال أصحابنا الربح للمالك والسلع المشتراة له وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب. # واحتج الإمام أحمد بخبر عروة بن الجعد رضي الله عنه. # ونقل حرب في خبر عروة إنما جاز لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له ~~وقيد جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب الربح للمالك إن صح الشراء وأطلق ~~الأكثر. # وقال الحارثي ويتخرج من القول ببطلان التصرف رواية بعدم الملك للربح وهو ~~الأقوى انتهى. # وعنه يتصدق به. # وقيل لا يصح بعينه إن قلنا النقود تتعين بالتعيين. # قوله (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك). # يعني الربح للمالك أيضا. # واعلم أنه إذا اشترى في الذمة أو باع سلما ثم أقبض المغصوب وربح فالعقد ~~صحيح على المذهب والإقباض فاسد ms1988 بمعنى أنه غير مبرئ وصحة العقد نص عليها في ~~رواية المروذي. # وحكى القاضي في التعليق الكبير وجها يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ~~إن أجازه صح وإلا بطل قال وهو أصح ما يقال في المسألة. # قال الحارثي وهو مأخوذ من مثله في مسألة الفضولي قال وهو مشكل إذ كيف يقف ~~تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره انتهى. PageV06P208 # وأما الربح فقدم المصنف هنا أنه للمالك وهو الصحيح من المذهب. # قال الشارح هذا المشهور في المذهب. # قال الحارثي هو ظاهر المذهب وجزم به جماهير الأصحاب حتى أبو الخطاب في ~~رؤوس المسائل انتهى. # وجزم به في الإرشاد وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق والمستوعب وغيرهم وهو من المفردات. # وقال في المحرر والوجيز والمنور إذا اشترى في ذمته بنية نقدها فالربح ~~للمالك واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وعنه الربح للمشتري وهو احتمال في الشرح وهو قياس قول الخرقي. # قال الحارثي وهو الأقوى. # فعليها يجوز له الوطء ونقله المروذي. # وعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها وقاله ~~القاضي وبن عقيل وذكره عن الإمام أحمد رحمه الله. # فوائد الأولى لو اتجر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب ونص ~~عليه في رواية الجماعة. # ونقل حنبل ليس لواحد منهما ويتصدق به. # قال الحارثي وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد وذلك وفق المذهب ~~المختار في تصرف الغاصب وهو أقوى انتهى. # الثانية لو قارض بالمغصوب أو الوديعة فالربح على ما تقدم ولا شيء للعامل ~~على المالك وإن علم فلا شيء له على الغاصب أيضا وإلا فله عليه أجرة المثل. ~~PageV06P209 # الثالثة إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع كما تقدم وهو داخل في كلام ~~المصنف والأجرة للمالك نص عليه. # وظاهر كلام الإمام أحمد أن المسمى هو الواجب للمالك قاله الحارثي. # وقال المصنف وغيره إن الواجب أجرة المثل. # قال الحارثي وهو أقوى. # الرابعة لو أنكح الأمة المغصوبة ففي البطلان والصحة ما قاله المصنف في ~~المتن. # قال الحارثي والتصحيح لا أصل له فإنه مقتض لنفي ms1989 اشتراط الولي في النكاح ~~وهو خلاف المذهب. # لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولي فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة. # الخامسة لو وهب المغصوب ففيه الخلاف السابق والصحيح من المذهب البطلان ~~على ما تقدم. # السادسة تذكية الغاصب الحيوان المأكول وفي إفادتها لحل الأكل روايتان. # إحداهما هو ميتة لا يحل أكله مطلقا جزم به أبو بكر في التنبيه. # والرواية الثانية يحل قال الحارثي وهو قول الأكثرين انتهى. # وهذا المذهب وهو قول غير أبي بكر من الأصحاب قاله في القاعدة الثانية بعد ~~المائة. # وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها. # ويأتي نظير ذلك في ذبح السارق الحيوان المسروق في باب القطع في السرقة. # ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك التذكية بالآلة المغصوبة وكذلك التزوج ~~بمال مغصوب وفي كل منهما خلاف يأتي. PageV06P210 # قوله (وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول ~~الغاصب). # لا أعلم فيه خلافا. # فائدة لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب في تلفه على الصحيح من ~~المذهب. # قال في الفروع قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني والشرح وغيرهما ~~وقدمه الحارثي. # وقيل القول قول المالك اختاره الحارثي وهما احتمالان مطلقان في التلخيص. # فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله على الصحيح من المذهب ~~وقدمه في الشرح والتلخيص والفروع وصححه الحارثي واختاره المصنف. # وقيل ليس له مطالبته لأنه لا يدعيه. # قوله (وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك). # بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني والشرح والحارثي والوجيز والفائق ~~وغيرهم. # لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك حدث عند الغاصب ~~وقال الغاصب بل كان فيه قبل غصبه فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب ~~جزم به في المغني وغيره وقدمه في شرح الحارثي والشرح. # وقال ويتخرج أن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في عيب هل كان ~~عند البائع أو حدث عند المشتري فإن فيه رواية أن القول قول البائع كذلك هذا ~~إذ الأصل السلامة وتأخر ms1990 الحدوث عن وقت الغصب انتهى. PageV06P211 # قلت هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك على ما تقدم في الخيار في ~~العيب. # قوله (وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان ~~كاللقطة). # إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها فسلمها إلى الحاكم بريء من عهدتها ~~بلا نزاع ويجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضمانها ويسقط عنه إثم الغصب على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في القاعدة السابعة والتسعين لم يذكر أصحابنا فيه خلافا. # وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ويتصدق بها عنه على الصحيح وقدمه في ~~الفروع والفائق وغيرهما. # نقل المروذي يعجبني الصدقة بها. # وقال في الغنية عليه ذلك. # ونقل أيضا على فقراء مكانه إن عرفه. # ونقل صالح أو بقيمته. # وله شراء عرض بنقد ويتصدق به ولا تجوز محاباة قريب وغيره نص عليهما. # وظاهر نقل حرب في الثانية الكراهة. # قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم في غير موضع انتهى. # وعنه ليس له الصدقة بها ذكرها القاضي في كتاب الروايتين وهو تخريج في ~~الشرح والفائق. # فائدتان إحداهما قال الحارثي وغيره وكذا الرهون والودائع وسائر الأمانات. ~~PageV06P212 # كالأموال المحرمة فيما ذكرنا وذكر نصوصا في ذلك. # وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن. # ويأتي قريبا من ذلك في باب أدب القاضي عند حكم الهدية والرشوة. # وتأتي مسألة الوديعة في بابها وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا. # الثانية لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده وقلنا له الصدقة بها أن يأخذ ~~منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة نص عليه. # وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي ~~من نفسه نقله عنه بن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين رحمه الله في ~~الغاصب إذا تاب. # تنبيه ظاهر قوله لا يعرف أربابها أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة ~~أربابها سواء كان قليلا أو كثيرا وهو المذهب وقدمه في الفروع. # ونقل الأثرم وغيره له الصدقة بها إذا ms1991 علم ربها وشق دفعه إليه وهو يسير ~~كحبة. # وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين فقال له الصدقة به عنه نص عليه في ~~مواضع. # وقال الحارثي إذا علم الغاصب المالك فهنا حالتان. # إحداهما انقطاع خبره لغيبة إما ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة ومضت ~~مدة الإياس ولا وارث له تصدق بها كما لو جهل نص عليه وإما ظاهرها الهلاك ~~كالمفقود من بين أهله أو في مهلكه أو بين الصفين ونحوه وكذلك أربع سنين ~~وأربعة أشهر وعشر ولا وارث له تصدق به أيضا نص عليه وإن كان له وارث سلم ~~إليه. # وأنكر أبو بكر الزيادة على الأربع سنين وقال لا معنى للأربعة أشهر في ~~ذلك. PageV06P213 # قال القاضي وغيره أصل المسألة هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته ~~فيها أو لأربع سنين فقط على روايتين. # وإن لم تمض المدة المعتبرة ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من ~~غير انتظار. # وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة والرهن فليس عليه الدفع إليه. # الحالة الثانية أن يعلم وجوده فإن كان غائبا سلم إلى وكيله وإلا فإلى ~~الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله. # وإن علم موته فإلى ورثته فإن لم يكن له ورثة تصدق به نص عليه ولا يكون ~~لبيت المال فيه شيء. # ويأتي إذا كسب مالا حراما برضى الدافع ونحوه في باب أدب القاضي عند ~~الكلام على الهدية للحاكم. # تنبيه قول المصنف كاللقطة قال الحارثي الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان لا ~~في مضمون الصدقة والضمان فإن المذهب في اللقطة التملك لا التصدق انتهى. # قلت بل الصحيح من المذهب جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف على ~~ما يأتي من كلام المصنف في اللقطة. # قال الشارح هنا وعنه في اللقطة لا تجوز الصدقة بها فيتخرج هنا مثله. # فوائد إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها. # ونقل إبراهيم بن هانئ يتصدق بها أو يشتري بها كراعا أو سلاحا يوقف هو ~~مصلحة للمسلمين انتهى. # قلت قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك ينزل ms1992 منزلة الصدقة انتهى. ~~PageV06P214 # قال في الفروع وسأله جعفر عمن مات وكان يدخل في أمور تنكره فيريد بعض ~~ولده التنزه فقال إذا دفعها إلى المساكين فأي شيء بقي عليه واستحسن أن ~~يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها. # وقال قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وهذا مراد أصحابنا ~~لأن الكل صدقة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن. # وقال ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة ~~كمن مات ولا ولي له ولا حاكم. # مع أنه ذكر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقف العقد للحاجة لفقد المالك ~~ولغير حاجة الروايتان. # وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام إن لم يعرف صاحبه صرف ~~في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم ~~يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح. # ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة. # قال القاضي إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله. # وسوى بن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ذكرهما الحلواني كرهن. # الثانية إذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من ~~المتصدق فإن اختار الأجر فذاك وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للغارم نص ~~عليه في الرهن قاله الحارثي. # الثالثة إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر يأكل عادته لا ما له عنه ~~غنية كحلواء وفاكهة. PageV06P215 # قوله (ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه). # سواء كان عمدا أو سهوا. # ومفهومه أن غير المحترم لا يضمنه كمال الحربي والصائل والعبد في حال قطعه ~~الطريق ونحوه وهو كذلك. # تنبيه يستثنى من قوله ومن أتلف مالا محترما ضمنه الحربي إذا أتلف مال ~~المسلم فإنه لا يضمنه. # فوائد منها قال في الفائق قلت ولو أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك ~~المال إلا بها ففي إلزامه ms1993 ما تضمنته احتمالان. # إحداهما يلزمه كقول المالكية انتهى. # قلت وهذا الصواب. # وقال في الفروع في باب القطع في السرقة وإن سرق فرد خف قيمة كل واحد ~~منهما منفردا درهمان ومعا عشرة ضمن ثمانية قيمة المتلف خمسة ونقص التفرقة ~~ثلاثة. # وقيل درهمين ولا قطع. # قال وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه عليها انتهى. # وقال بن نصر الله في حواشي الفروع وقد يخرج الضمان للوثيقة من مسألة ~~الكفالة فإنها تقتضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه وهنا إما أن يحضر ~~الوثيقة أو يضمن ما فيها إن تعذرت. # ومنها لو أكره على إتلاف مال الغير فقيل يضمنه مكرهه قطع به القاضي في ~~كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبن عقيل في عمد الأدلة قاله في ~~القواعد. PageV06P216 # وقيل هو كمضطر. # قال في التلخيص يجب الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي ~~في بعض تعاليقه وأطلقهما في الفروع والقواعد. # وقال في الرعاية وإن أكره على إتلافه ضمنه يعني المباشر وقطع به انتهى. # فإذا ضمن المباشر إن كان جاهلا رجع على مكرهه على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الرعاية وصححه في الفروع وقيل لا يرجع. # وإن كان عالما لم يرجع على الصحيح من المذهب. # وقيل يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف ~~مضطر. # وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما وقلنا له ~~الرجوع عليه فيه وجهان. # وقال في الرعايتين يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع. # قلت له مطالبته. # فإن قلنا له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه. # وقيل الضمان بينهما. # ومنها لو أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف مطلقا على الصحيح ~~من المذهب. # وقال بن عقيل إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن. # وقال في الفنون لو أذن في قتل عبده فقتله لزمه كفارة لله وأثم ولو أذن في ~~إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة. # وقال بعد ذلك يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض ms1994 السبخة بما يقتضي أنه ~~محل وفاق. PageV06P217 # قال في الفروع وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن. # قوله (وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس ضمنه). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # قال في التلخيص قال أصحابنا يلزمه الضمان في جميع ذلك سواء تعقب ذلك فعله ~~أو تراخى عنه. # قال في القواعد ذكره القاضي والأكثرون. # قال الحارثي لا يختلف فيه المذهب. # وقال في الفنون إن كان الطائر متألفا لم يضمنه. # وقال أيضا الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي وبين ما ~~لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات فإذا حل قيد العبد لم يضمن. # وقيل لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل. # فعلى المذهب يضمنه سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه وسواء هيج الطائر ~~والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب. # فوائد إحداها لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر ضمنهما المنفر ~~جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية وغيرهم. # الثانية لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده فهل يضمنه أم لا. # حكى في الفصول والتلخيص والرعاية فيه احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين ~~وأطلقوهما. # قلت الصواب الضمان وهو ظاهر ما قدمه الحارثي. PageV06P218 # ولو دفع مفتاحا إلى لص لم يضمن. # الثالثة لو حل قيد أسير ضمن كحل قيد العبد وكذا لو فتح الإصطبل فضاعت ~~الدابة وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت وسواء كان لعصوف ريح أو لا على الصحيح ~~من المذهب. # وعلى قول القاضي لا يضمن العصوف. # الرابعة قال الشيخ تقي الدين لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع على ~~الكاذب. # قلت وهو الصحيح وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر. # الخامسة لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت ضمن جنايتها ذكره بن عقيل ~~وغيره واقتصر عليه في شرح الحارثي كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقر. # وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه على ms1995 ما يأتي. # السادسة لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح ضمنه وقد تضمنه كلام المصنف. # وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة ضمنها. # قوله (أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا ~~فألقته الريح فاندفق ضمنه). # إذا حل وكاء زق مائع فاندفق ضمنه بلا نزاع أعلمه. # وإن كان منتصبا فسقط بريح أو زلزلة أو طائر ضمن على الصحيح من المذهب ~~وقدمه في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحارثي ~~ونصره. PageV06P219 # وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وكذا قال أبو الخطاب وغيره. # وقال الحارثي وعن القاضي وبن عقيل لا يضمن وقدمه في التلخيص. # وإن ذاب بالشمس واندفق ضمن على الصحيح من المذهب. # قال الحارثي وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص وقدمه في المغني والكافي ~~وغيرهما. # وقال في الفائق قال القاضي لا يضمن فلعل له قولان. # وقال بن عقيل عندي لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح فإما أن يسقط الضمان ~~في الموضعين أو يجب فيهما واختار أنه لا ضمان هنا أيضا. # وقال في الفروع وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان. # قوله (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت). # ضمن شمل مسألتين. # إحداهما أن يكون الطريق ضيقا فيضمن ما أتلفت جزم به في المغني والشرح ~~وشرح الحارثي والفروع والزركشي وغيرهم وقاله بن عقيل وبن البنا ولو كان ما ~~أتلفته بنفح رجلها نص عليه. # ومن ضربها فرفسته فمات ضمنه ذكره في الفنون. # والمسألة الثانية أن تكون الطريق واسعة فظاهر ما قطع به المصنف هنا أنه ~~يضمن قال الحارثي وكذا أورده بن أبي موسى وأبو الخطاب مطلقا ونص عليه ~~الإمام أحمد رحمه الله انتهى. # قلت وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والخلاصة لإطلاقهم الضمان وقدمه في ~~القاعدة الثامنة والثمانين وقال هذا المنصوص وذكر النصوص في ذلك. ~~PageV06P220 # والرواية الثانية لا يضمن إذا لم تكن في يده ذكرها القاضي في المجرد وهو ~~ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. ms1996 # وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفائق والفروع والقواعد الأصولية ~~والزركشي. # وقال القاضي في كتاب الروايتين وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة والطريق واسع. # قال الحارثي وهو الأقوى نظرا. # فائدة لو ترك طينا في طريق فزلق فيه إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو ~~كيس دراهم نص عليه أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمنه جزم به في ~~الفروع وغيره. # ويأتي في أول كتاب الديات إذا صب ماء في طريق أو بالت فيها دابة أو رمى ~~قشر بطيخ فتلف به إنسان في كلام المصنف. # قوله (أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا إلا أن يكون دخل منزله بغير ~~إذنه). # إذا دخل بيته بإذنه فعقره أو خرق ثوبه أو فعل ذلك خارج البيت ضمن على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الحارثي يضمن بغير خلاف في المذهب إذا فعل ذلك خارج المنزل. # وقال إذا دخل بإذنه ينبغي تقييده بما إذا لم ينبهه على الكلب وعلى كونه ~~غير موثق أما إن نبه فلا ضمان. # قال في الرعاية إن عقر خارج الدار ضمن إن لم يكفه ربه أو يحذر منه انتهى. # وعنه لا يضمن اختاره الشريف أبو جعفر. PageV06P221 # وإن دخل بيته بغير إذنه ففعل ذلك به لم يضمن على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه يضمن أيضا اختاره القاضي في الجامع. # ونقل حنبل إذا كان الكلب موثقا لم يضمن ما عقر. # قوله (وقيل في الكلب العقور روايتان في الجملة). # يعني روايتين مطلقتين سواء دخل بإذن أو لا وسواء كان في منزل صاحبه أو ~~خارجا عنه ذكره الشارح. # قال الحارثي أورد المصنف في كتابيه وبن أبي موسى والقاضي في المجرد وصاحب ~~المحرر ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك. # وحكى القاضي في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن روايتين ~~وهو ما حكى أبو الخطاب في كتابيه عن القاضي وأورده المصنف هنا. # وجرى على ms1997 حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب الشريف أبو جعفر وأبو ~~الخطاب وأبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية. # واختلفوا فمنهم من صحح الضمان وهو القاضي في الجامع ومنهم من عكس وهو قول ~~الشريف والظاهر من كلام أبي الخطاب وبن بكروس وقال وقول المصنف وقيل في ~~الكلب روايتان. # قال شيخنا بن أبي عمر في شرحه سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا وسواء دخل ~~بإذن صاحب المنزل أو لا. # قال وليس كذلك فإن كلام أبي الخطاب الذي أخذ منه المصنف ذلك إنما هو وارد ~~في حالة الدخول والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه. # وكذلك أورد السامري في كتابه فقال إن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر فيه ~~إنسانا إن كان دخل بغير إذنه فلا ضمان وإن كان بإذنه فعليه الضمان. ~~PageV06P222 # قال وخرجها القاضي على روايتين الضمان وعدمه فإن عقر خارج المنزل ضمن ~~ذكرها بن أبي موسى انتهى. # قال الحارثي فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجة وهو الصحيح ~~انتهى وهذا قطع به بن منجا في شرحه. # فوائد الأولى إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا ~~يوجب ضمانا ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي. # وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا قاله المصنف وغيره. # وهو ظاهر كلام الأصحاب لتقييدهم الكلب بالعقور. # قال الحارثي وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه وأما ما يحرم كالكلب ~~الأسود فيجب الضمان به لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل ~~وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية لأنه في معنى ما تقدم فيحصل ~~العدوان بإمساكه انتهى. # الثانية لو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ونحو ذلك من السباع المتوحشة ~~فكالكلب العقور فيما تقدم لأنه في معناه وأولى لعدم المنفعة. # الثالثة لو اقتنى هرة تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة فعليه ضمان ما ~~تتلفه ليلا ونهارا كالكلب جزم به في المغني والشرح والفروع والفائق وقالوا ~~إلا صاحب الفروع قاله القاضي. # قال الحارثي ذكره أصحابنا. # فإن لم يكن من ms1998 عادتها ذلك فلا ضمان قاله الأصحاب. # ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار وأفسد لم يضمن. ~~PageV06P223 # الرابعة يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع. # وقال في الفصول له قتلها حين أكلها فقط واقتصر عليه الحارثي ونصره. # وقال في الترغيب له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل. # قوله (وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمنه ~~إذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع والمراد لا بطريان ريح ولهذا قال في عيون المسائل لو أججها ~~على سطح دار فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب ~~الريح ليس من فعله بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت أو رمى فيها قشر ~~بطيخ لأنه في غير ملكه فهو مفرط. # قال في الفروع وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقا انتهى. # وقال في الرعاية بعد ذكر المسألة قلت وإن كان المكان مغصوبا ضمن مطلقا ~~يعني سواء فرط وأسرف أو لا إن لم يكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه والريح ~~هابة أو أرسل في الماء ما يغلب ويفيض ضمن. # وقيل من أجج نارا في ملك بيده له أو لغيره بإيجار أو إعارة وأسرف ضمن ~~وإلا فلا وإن منع من ذلك لأذى جاره ضمن وإن لم يسرف انتهى. # فائدة قال الحارثي قوله أسرف فيه أو فرط يغني الاقتصار على لفظ التفريط ~~لدخول الإسراف فيه انتهى. # قلت الذي يظهر أن الأمر ليس كذلك وأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر لأن ~~الإسراف مجاوزة الحد عمدا عدوانا وأما التفريط فهو التقصير في المأمور. ~~PageV06P224 # ولذلك قال بعض المحققين فرط أو أفرط. # قوله (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب. # وجوز بعض الأصحاب حفر بئر لنفسه في فنائه بإذن الإمام ذكره القاضي. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ms1999 نقلته من خطه في مسألة حدثت في زمنه. # قال في القاعدة الثامنة والثمانين وفي الأحكام السلطانية له التصرف في ~~فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ~~ما تلف بها. # ويأتي ذلك أيضا في أول كتاب الديات. # فائدة لو حفر الحر بئرا بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه ~~ضمن الحافر قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب وقدمه في ~~الفروع وقال ونصه هما. # وقدمه الحارثي وقال هو مقتضى إيراد بن أبي موسى يعني أنهما ضامنان وإن ~~جهل ضمن الآمر. # وقيل الحافر ويرجع على الآمر. # قوله (وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين). # يعني إذا لم يكن فيه ضرر وهذا المذهب بهذا الشرط. # قال في الوجيز وغيره إن كانت السابلة واسعة وهو قيد حسن كما يأتي جزم به ~~بن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وأبو الفرج الشيرازي وغيرهم. # قال في الهداية والمذهب والخلاصة لم يضمن في أصح الروايتين وصححه ~~PageV06P225 # المصنف والشارح أيضا والناظم وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي ~~الصغير والمحرر. # وعنه يضمن ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية. # قال الحارثي وهذا له قوة وإن كان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره. # وعنه لا يضمن إن كان بإذن الإمام وإلا ضمن. # قال المصنف والشارح قال بعض أصحابنا لا يضمن إذا كان بإذن الإمام. # قال الحارثي وهذه طريقة القاضي في المجرد وكتاب الروايتين وبن عقيل ~~والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى. # وهي طريقة صاحب المحرر أيضا. # وقال بعض الأصحاب ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا حفرها في موضع ~~مائل عن القارعة بشرط أن يجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت السابلة واسعة فإن كانت ضيقة ضمن بلا ~~نزاع. # قال الحارثي لو حفر في سابلة ضيقة وجب الضمان لأنه لا يختلف المذهب فيه ~~وليس بداخل فيما أورده المصنف من الخلاف وإن ms2000 كان ظاهرا لا يراد يشمله. # ومحل الخلاف أيضا إذا حفر في غير مكان يضر بالمارة. # فأما إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بالمارة فهو كما لو كان الطريق ~~نفسه ضيقا. # ولا فرق بين كونه لمصلحة عامة أو خاصة بإذن الإمام أو غيره. # الثاني مفهوم قوله لنفع المسلمين أنه لو حفر لنفع نفسه أنه يضمن وهو كذلك ~~أذن فيه الإمام أو لم يأذن. PageV06P226 # فائدتان إحداهما لو حفرها في موات للتملك أو الارتفاق بها أو الانتفاع ~~العام فلا ضمان عليه وقطع به الحارثي والمصنف والشارح وغيرهم ذكراه في كتاب ~~الديات. # الثانية حكم ما لو بنى فيها مسجدا أو غيره لنفع المسلمين كالخان ونحوه ~~نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد لا بأس به إذا لم يضر بالطريق. # ونقل عبد الله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن إمام. # ونقل المروذي حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم. # وسأله محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق قال لا يصلى فيه. # ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال أخشى أن يكون من الطريق. # وسأله بن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلى فيه قال لا يصلى فيه إذا كان ~~من الطريق. # قال في القواعد الأكثر من الأصحاب قالوا إن كان بإذن الإمام جاز وإلا ~~فروايتان ما لم يضر بالمارة. # ومنهم من أطلق الروايتين. # قال المصنف والشارح ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين ~~دون الحفر لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين ~~والماء منها فهو كتنقيتها وحفر هدفه فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى ~~في حفرة ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه ~~فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافا. PageV06P227 # قالا وكذلك ينبغي أن يكون في بناء القناطر ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام ~~فيها لأن مصلحته لا تعم انتهى كلامهما. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله حكم ما بنى وقفا على المسجد في ms2001 هذه ~~الأمكنة حكم بناء المسجد. # فائدتان إحداهما لو فعل العبد ذلك بأمر سيده كان كفعل نفسه أعتقه أو لا ~~قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب. # وقال الحارثي إن كان ممن يجهل الحال فلا إشكال فيما أطلق الأصحاب. # وإن كان ممن يعلمه ففيه ما في مسألة القتل بأمر السيد إن علم الحرمة ~~وفيها روايتان. # إحداهما القود على السيد فقط والأخرى على العبد. # فيتعلق الضمان هنا برقبته كما لو لم يأمر السيد. # وإن حفر بغير أمر السيد تعلق الضمان برقبته. # ثم إن أعتقه فما تلف بعد عتقه فعليه ضمانه قاله المصنف والشارح وغيرهما. # قال الحارثي وهو الأصح. # وقال صاحب التلخيص وغيره الضمان على المعتق بقدر قيمة العبد فما دونه. # الثانية لو أمره السلطان بفعل ذلك ضمن السلطان وحده. # قوله (وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. PageV06P228 # قال الحارثي هذا ما حكى المصنف والقاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب ~~والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي والسامري في آخرين عن المذهب انتهى. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفائق وغيره. # وقيل يضمن قدمه في الفروع وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية من التي ~~قبلها وهي حفر البئر وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس. # قال الحارثي لا يصح لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور كذلك ما نحن فيه. # وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين إن أذن الإمام فلا ضمان وإلا فعلى ~~وجهين بناء على البئر. # وتبعه على ذلك بن عقيل في الفصول مع أنهما قالا قال أصحابنا في بواري ~~المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا بإذن الإمام أو غير إذنه لأن هذا من ~~تمام مصلحته. # فائدة لو نصب فيه بابا أو عمدا أو سقفه أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس ~~أو بنى جدارا أو أوقد مصباحا فلا ضمان عليه. # قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا سواء كان بإذن ms2002 ~~الإمام أو بغير إذنه. # قوله (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن في أحد ~~الوجهين وهو المذهب). # قال في الفروع والأصح لا يضمن. # قال الشارح وهو أولى. # قال في الفائق فيما إذا جلس في طريق واسع لم يضمن في أصح الوجهين وصححه ~~في النظم وجزم به في الوجيز. PageV06P229 # والوجه الثاني يضمن وقدمه في الرعايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته في ~~الجالس في الطريق وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والحاوي الصغير وشرح بن منجا. # تنبيه قال الحارثي أورد المصنف الوجهين في المتن أخذا من إيراد أبي ~~الخطاب قال ولم أرهما لأحد قبله. # وأصل ذلك والله أعلم ما مر من الروايتين في ربط الدابة في الطريق. # ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو ~~للبيع والشراء ونحو ذلك. # أما ما هو مطلوب كالاعتكاف وانتظار الصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة ~~فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه. # وكذا ما هو مباح من الجلوس فيه وفي جوانب الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه ~~لامتناع الخلاف فيه لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس في ملكه من ~~غير فرق. # وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في المسألة في الطريق الواسع. # وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب ولا بد منه. # لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق لأن الجلوس بالطريق الواسعة ~~إما مباح كما ذكرنا فلا ضمان بحال وإما غير مباح كالجلوس وسط الجادة ~~فالضمان واجب ولا بد انتهى كلام الحارثي. # فائدة حكم الاضطجاع في المسجد والطريق الواسعة حكم الجلوس فيهما على ما ~~تقدم. # وأما القيام فلا ضمان به بحال لأنه من مرافق الطرق كالمرور. # تنبيه مفهوم كلامه أنه لو جلس في طريق ضيقة أنه يضمن وهو كذلك ~~PageV06P230 # ويأتي في كلام المصنف في أول كتاب الديات في مسألة الاصطدام. # قوله (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق). # قال في الرعاية نافذا أو غير نافذ يعني بغير إذن أهله فسقط على شيء ~~فأتلفه ضمن. ms2003 # وهذا قاله أكثر الأصحاب. # وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح عند قوله ولا أن يشرع إلى طريق ~~نافذ جناحا. # قال في الفروع ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله انتهى. # وقاله القاضي وغيره. # وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول ولا يضمن بما تلف بما يباح من جناح ~~وساباط وميزاب. # فعلم من ذلك أن مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان ذلك لا يباح فعله وقد ~~صرح بذلك المصنف والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله ~~أنه لا يضمن. # قال الحارثي ومبنى هذا الأصل أن الإخراج هل يباح أم لا. # قوله (وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه). # نص عليه وهو المذهب. # قال الحارثي في شرحه والذي عليه متأخروا الأصحاب القاضي ومن بعده أن ~~الأصح من المذهب عدم الضمان. # قال وأصل ذلك قول القاضي في المجرد المنصوص عنه في رواية بن منصور لا ~~ضمان عليه سواء طولب بنقضه أو لم يطالب انتهى. # وجزم به في الوجيز والمنور وصححه الناظم وقدمه في المحرر والمغني والشرح ~~والفروع وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. PageV06P231 # وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن. # وهذا الإيماء ذكره بن بختان وبن هانئ ونص على ذلك في رواية إسحاق بن ~~منصور ذكره أبو بكر في زاد المسافر. # قال الحارثي وهذه الرواية هي المذهب ولم يورد بن أبي موسى سواها. # وكذلك قال في رؤوس المسائل وهو من كتبه القديمة. # وذكر أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين وبن بكروس وغيرهم أنه اختيار طائفة ~~من الأصحاب قال في الفروع وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبى مع إمكانه ضمنه ~~اختاره جماعة وقدمه في النظم. # قال المصنف والشارح واما إن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف الإمام أحمد ~~رحمه الله عن الجواب فيها. # وقال أصحابنا يضمن وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله والتفريع عليه ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # وقيل يضمن مطلقا. # وخرجه أبو الخطاب والمجد وجها. # قال ms2004 الشارح ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا انتهى. # وهذا اختاره بن عقيل. # قال الحارثي وهو الأقوى. # وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أواخر باب الصلح. # تنبيه محل الخلاف إذا علم بميلانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة. ~~PageV06P232 # فوائد إحداها كيفية الإشهاد اشهدوا أني طالبته بنقضه أو تقدمت إليه بنقضه ~~ذكره بن عقيل وذكر القاضي بعضه وكذلك كل لفظ أدى إليه. # ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ومن قام مقامه وكذا الواحد من ~~الرعية مسلما كان أو ذميا. # وإن كان إلى درب مشترك فكذلك يستقل به الواحد من أهله ذكره القاضي وبن ~~عقيل والمصنف وغيرهم. # وإن كان إلى دار مالك معين استقل به. # وإن كان ساكنها الغير فكالمالك. # وإن كان الساكن جماعة استقل به أحدهم. # وإن كان غاصبا لم يملكه وما تلف له فغير مضمون. # الثانية لو سقط الجدار من غير ميلان لم يضمن ما تولد منه بلا خلاف. # وإن بناه مائلا إلى ملك الغير بإذنه أو إلى ملك نفسه أو مال إليه بعد ~~البناء لم يضمن. # وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن. # قال المصنف لا أعلم فيه خلافا. # ومسألة المصنف بناه مستويا ثم مال. # الثالثة لا أثر لمطالبة مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ولا ~~ضمان عليهم. # فلو طولب المالك في هذه الحال فإن لم يمكنه استرجاعها أو نقض الحائط فلا ~~ضمان وإن أمكنه كالمعير والمودع والراهن إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل ضمن ~~ذكره القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم. PageV06P233 # وإن حجر على المالك لسفه أو صغر أو جنون فطولب لم يضمن. # وإن طولب وليه أو وصيه فلم ينقضه ضمن المالك قاله القاضي في المجرد ~~والمصنف في المغني والشارح والحارثي وغيرهم. # قال في الفروع ولا يضمن ولي فرط بل موليه ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه. # وكأنه لم يطلع على كلام المصنف والشارح والحارثي. # وقال بن عقيل الضمان على الولي. # قال الحارثي ms2005 وهو الحق لوجود التفريط وهو التوجيه الذي ذكره في الفروع. # الرابعة لو كان الميلان إلى ملك مالك معين إما واحد أو جماعة فأمهله ~~المالك أو أبرأه جاز ولا ضمان. # وإن أمهله ساكن الملك أو أبرأه فكذلك ذكره القاضي والمصنف والشارح وقدمه ~~الحارثي. # وقال بن عقيل لا يسقط ولا يتأجل إلا أن يجتمعا أعني الساكن والمالك. # قال الحارثي والذي قاله أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرئ فليس كما قال لأن ~~من ملك حقا ملك إسقاطه وإن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ فنعم وذلك على سبيل ~~التفصيل لا يقبل خلافا. # وإن كان الميلان إلى درب لا ينفذ أو إلى سابلة فأبرأه البعض أو أمهله ~~بريء بالنسبة إلى المبرئ أو الممهل. # الخامسة لو كان الملك مشتركا فطولب أحدهم بنقضه فقال المصنف والشارح ~~احتمل وجهين وأطلقهما في الفروع. PageV06P234 # أحدهما لا يلزمه شيء. # والثاني يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم. # السادسة لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه فقال القاضي في المجرد ~~والمصنف والشارح والسامري في فروقه لا ضمان عليه لزوال التمكن من الهدم ~~حالة السقوط. # قال المصنف ولا على المشتري لانتفاء التقدم إليه. # وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه. # وإن قلنا بلزوم الهبة زال الضمان عنه بمجرد العقد انتهى. # وقال بن عقيل في الفصول إن باعه فرارا لم يسقط الضمان لأن الميل لا يسقط ~~الحقوق بعد وجوبها انتهى. # قال الحارثي والأولى إن شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا. # وقال بن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا أو شبكة منصوبين فوقع ~~فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه. # قال بن رجب والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة قاله في القاعدة ~~الرابعة والعشرين. # وقال في القاعدة التاسعة والثمانين وهل يجب الضمان على من انتقل الملك ~~إليه إذا استدامه أم لا الأظهر وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فإنه يقوم ~~مقام البائع فيه فإذا طولب بإزالته فلم يفعل ضمن على رواية انتهى. # السابعة إذا تشقق الحائط طولا ms2006 لم يوجب نقضه وحكمه حكم الصحيح. # وإن تشقق عرضا فحكمه حكم المائل على ما تقدم قاله المصنف والشارح ~~والحارثي وصاحب الفروع والفائق وغيرهم. # قوله (وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها). PageV06P235 # وهذا المذهب بشرطه الآتي وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والفائق ~~وغيرهم من الأصحاب وسواء كان التالف صيد حرم أو غيره. # قال في الفروع أطلقه الأصحاب. # قال ويتوجه إلا الضارية ولعله مرادهم. # وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إن لم ~~يعلمه بها. # وقال في الفصول من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس ~~وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن ~~كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم انتهى. # قلت وهو الصواب. # فائدة قال في الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها. # وكذا قال في عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها ~~وعلى الإمام وغيره إذا صالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه المعروف ~~لم يضمن كمرتد. # وتقدم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت عند قوله وإن جنى المغصوب فعليه ~~أرش جنايته. # قوله (إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد). # يعني إذا كان قادرا على التصرف فيها فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما ~~جنت رجلها وهذا المذهب. # قال الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية وخلافه الصغير ~~PageV06P236 # والشريف أبو جعفر وبن عقيل في التذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع ~~والفائق وغيرهم وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه يضمن السائق جناية رجلها. # قال القاضي وبن عقيل وهي أصح لتمكن السائق من مراعاة الرجل بخلاف الراكب ~~والقائد. # وعنه يضمن ما جنت برجلها سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا ذكرها في ~~المغني وغيره. # قال الحارثي وأورد في المغني هذا الخلاف مطلقا في القائد والسائق والراكب ~~والصواب ما حكاه في الكافي وغيره من التقييد بالسائق فإنه مأخوذ ms2007 من القاضي ~~والقاضي إنما ذكره في السائق فقط انتهى. # قلت هذا غير مؤثر فيما أورده المصنف من الإطلاق لأن جماعة من الأصحاب ~~حكوا الروايات الثلاث والناقل مقدم على النافي. # وقال في المحرر يضمن إذا كان معها راكب أو قائد أو سائق ما جنت بيدها ~~وفمها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء انتهى. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقال بن البنا إن نفحت برجلها وهو يسير عليها فلا ضمان وإن كان سائقا ضمن ~~ما جنت برجلها. # فوائد منها لو كبحها باللجام زيادة على المعتاد أو ضربها في الوجه ضمن ما ~~جنت رجلها أيضا ولو لمصلحة. # قال الحارثي لا يختلف الأصحاب في وجوب الضمان وطئا ونفحا. # وظاهر نقل بن هانئ في الوطء لا يضمن. PageV06P237 # ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على ~~حبسها وهو ظاهر كلام جماعة قاله في الفروع. # ومنها لا يضمن ما جنت بذنبها على الصحيح من المذهب كرجلها. # قال في الفروع ولا ضمان بذنبها في الأصح جزم به في الترغيب وغيره وجزم به ~~أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم مع ذكرهم الخلاف في الرجل ~~وقيل يضمن. # قال الحارثي والذنب كالرجل يجري فيه الخلاف في السائق ولا يضمن به الراكب ~~والقائد كما لا يضمن بالرجل وجها واحدا كذا أورده في الكافي انتهى. # ومنها لو كان السبب من غير السائق والقائد والراكب مثل إن نخسها أو نفرها ~~غيره فالضمان على من فعل ذلك جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع ~~وغيرهم. # ومنها لو جنى ولد الدابة ضمن على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره بن ~~أبي موسى والسامري وقطعا به وقدمه في الفروع وشرح الحارثي. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يضمن إن فرط نحو أن يعرفه شموسا وإلا فلا. # وقيل لا يضمن مطلقا واختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق. # ومنها لو كان الراكب اثنان فالضمان على الأول إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ~~ونحوهما وكان الثاني متوليا تدبيرها فيكون الضمان عليه. # قال ms2008 الحارثي وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان. # وإن كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما على المذهب وعليه الأصحاب. ~~PageV06P238 # قال الحارثي وعن بعض المالكية الضمان على القائد وحده. # قال وهذا قول حسن. # وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب اشتركوا في الضمان على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وفيه وجه آخر الضمان على الراكب فقط وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ~~الحارثي والفائق. # وقيل يضمن القائد فقط وهو احتمال في المغني. # ومنها الإبل والبغال المقطرة كالبهيمة الواحدة على قائدها الضمان وإن كان ~~معه سائق شاركه في ضمان الأخير منها دون ما قبله هذا إذا كان في آخرها فإن ~~كان في أولها شارك في الكل وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر ~~سوقه دون ما قبله وشارك فيما بعده. # وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي. # قال المصنف في المغني ومن تبعه المقطور على الجمل المركوب يضمن جنايته ~~لأنه في حكم القائد له. # فأما المقطور على الجمل الثاني فينبغي أن لا يضمن جنايته لأن الراكب ~~الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية انتهى. # قال الحارثي وليس بالقوي فإن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه ~~فأمكن حفظه عن الجناية فضمن كالمقطور على ما تحته انتهى. # ومنها لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان نص عليه. # فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان قاله الحارثي. # ومنها لا فرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك والأجير والمستأجر ~~والمستعير والموصى إليه بالمنفعة وعموم نصوص الإمام أحمد رحمه الله تقتضيه. # قوله (وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يعني يضمنه ربها). PageV06P239 # وهذا بلا نزاع لكن ظاهر كلام المصنف الضمان سواء انفلتت باختياره أو بغير ~~اختياره وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها جماعة منهم بن منصور وبن ~~هانئ وقطع به المصنف. # قال بن منجا في شرحه صرح به المصنف في المغني وغيره من الأصحاب انتهى ~~وقدمه في الفائق. # قال الزركشي كذا قال ms2009 جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع الصغير ~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا وبن عقيل في التذكرة ~~وغيرهم انتهى. # والصحيح من المذهب أنه لا يضمن إذا لم يفرط قدمه في المحرر والفروع وقال ~~جزم به جماعة. # قال بن منجا وكلامه هنا مشعر به لأنه عطفه على ضمان ما جنت يدها أو فمها ~~بعد اشتراط كونها في يد إنسان موصوف بما ذكر انتهى. # قال الحارثي إنما يضمن إذا فرط أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمن قاله ~~القاضيان أبو يعلى وابنه الحسين وبن عقيل والقاضي يعقوب والسامري والمصنف ~~في الكافي وغيرهم. # قال في الفائق ولو كسرت الباب أو فتحته فهدر ولو فتحه آدمي ضمن. # تنبيه قوله وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يضمنه ربها خصص الضمان ~~بالأمرين وهكذا قال في الشرح والنظم وجماعة. # قال في الفروع جزم به المصنف ولعله أراد في هذا الكتاب. # وذكره أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم في المغني والوجيز أنه لا يضمن سوى الزرع. # فقال في المغني إن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها نهارا كان إتلافها أو ~~ليلا. PageV06P240 # قال الحارثي وبن منجا ولم أجده لأحد غيره انتهيا. # قلت هو ظاهر كلام الخرقي لاقتصاره عليه. # والصحيح من المذهب أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا. # قال الحارثي وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال بل منهم من صرح بالتسوية ~~بين الزرع وغيره منهم القاضي في المجرد والسامري في المستوعب. # قال بن منجا في شرحه خص المصنف الحكم بالزرع والشجر وليس كذلك عند ~~الأصحاب انتهى. # وقدمه في الفروع وقال نص عليه وجزم به جماعة انتهى. # وقدمه في الفائق أيضا. # وقال في الواضح يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال بحيث لا ينسب واضعه إلى ~~تفريط. # فائدة لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ~~قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية بن منصور. # وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة ~~في ms2010 الأنساب قاله في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج وجه لا يكتفي بذلك. # قلت ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره. # قوله (ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا). # ظاهره سواء أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا وهو أحد القولين وهو ظاهر ~~كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وجماعة وقدمه في الفروع. # قال الحارثي وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به ~~المصنف في المغني. PageV06P241 # وقال القاضي وجماعة من الأصحاب لا يضمن إلا أن يرسلها بقرب ما تتلفه عادة ~~فيضمن. # وذكره الحارثي وغيره رواية وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والفائق ~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي. # قلت وهو الصواب. # وقاله القاضي في موضع نقله الزركشي. # فوائد الأولى قال الحارثي لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا ~~وبإرسالها وحفظ الزرع ليلا فالحكم كذلك لأن هذا نادر فلا يعتبر به في ~~التخصيص. # الثانية إرسال الغاصب ونحوه موجب للضمان نهارا كان أو ليلا وإرسال المودع ~~كإرسال المالك في انتفاء الضمان قاله الحارثي أيضا والمستعير والمستأجر ~~كذلك. # ولو استأجر أجيرا لحفظ دوابه فأرسلها نهارا فكذلك اللهم إلا أن يشترط ~~الكف عن الزرع فيضمن فهو كاشتراط المالك على المودع ضبطها نهارا. # الثالثة لو طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما جنت إلا أن يدخلها مزرعة غيره ~~فيضمن وإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على صاحبها. # ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. # الرابعة الحطب الذي على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا ~~فهو هدر وكذلك لو كان مستدبرا وصاح به منبها له وإلا ضمنه فيهما ذكره في ~~الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # الخامسة لو أرسل طائرا فأفسد أو لقط حبا فلا ضمان قاله الشيخ الموفق في ~~المغني والحارثي. PageV06P242 # وقيل يضمن مطلقا وهو الصحيح صححه بن مفلح في الآداب وضعف الأول وكذلك ~~صححه بن القيم في الطرق الحكمية ولم يذكرها في الفروع. # قوله (ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه ms2011 الأصحاب. # وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو ~~دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي. # وفي الفتاوى الرحبيات عن بن عقيل وبن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا. # قال الحارثي وعن الإمام أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة ~~فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه ~~انتهى. # قلت أما ورود الرواية بذلك فمسلم وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس من ~~هذا شيء. # وخرج الحارثي وغيره قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل بناء على ما قاله ~~أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم. # ويأتي ذلك في كلام المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل ~~أخر إن شاء الله تعالى. # فائدة لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها ~~فيحتمل أن يضمن ويحتمل أن لا يضمن. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما الحارثي. # قلت قد يقرب من ذلك ما لو انفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر ~~على المرور إلا بقتله هل يضمنه أم لا على ما تقدم. PageV06P243 # ويأتي نظيرها في آخر باب الديات. # قوله (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما ~~فيها). # هكذا أطلق كثير من الأصحاب. # قال المصنف وغيره محله إذا فرط. # قال الحارثي إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها وإن لم يفرط فلا ~~ضمان على واحد منهما حكاه المصنف في كتابيه ومن عداه من الأصحاب. # ونص الإمام أحمد رحمه الله على نحوه من رواية أبي طالب. # مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه غير أن الإطلاق مقيد بحالة التفريط التي ~~قدمناها على ما ذهب إليه الأصحاب من غير خلاف علمته بينهم انتهى. # وقال في الفروع وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما متلف الآخر. # وفي المغني إن فرطا وقاله في المنتخب وأنه ظاهر كلامه انتهى. # وجزم بما قاله الحارثي في الرعاية وغيرها. # تنبيه حيث قلنا بالضمان فيضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها ms2012 كما ~~قال المصنف وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الحارثي قال الشافعي رحمه الله على كل واحد منهما نصف الضمان ~~لاشتراكهما في السبب فإنه حصل من كل واحد بفعله وفعل صاحبه فكان مهدرا في ~~حق نفسه مضمونا في حق الآخر كما في التلف من جراحة نفسه وجراحة غيره. # قال الحارثي وهذا له قوة. PageV06P244 # قوله (وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون ~~غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها). # وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح ~~والفائق والحارثي وغيرهم من الأصحاب. # وفي الواضح وجه لا تضمن منحدرة. # وقال في الترغيب السفينة كدابة والملاح كراكب. # تنبيه قال الحارثي سواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في ~~الكافي وأطلقه الأصحاب والإمام أحمد رحمه الله. # وقال في المغني إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير ~~قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه المفرط. # قال الحارثي وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه. # فائدتان إحداهما يقبل قول الملاح إن تلف المال بغلبة ريح. # ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما. # فإن قتل في الغالب فالقود وإلا شبه عمد. # ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد. # ولو حرقها عمدا أو شبهه أو خطأ عمل على ذلك قاله في الفروع. # وقال الحارثي إن عمد ما لا يهلك غالبا فشبه عمد وكذا ما لو قصد إصلاحها ~~فقطع لوحا أو أصلح مسمارا فخرق موضعا حكاه القاضي وغيره. # وقال المصنف في المغني والصحيح أنه خطأ محض لأنه قصد فعلا مباحا. # وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة فغرقها وما فيها أو نصفه أو بحصته ~~قال في الرعاية وتبعه في الفروع يحتمل أوجها. PageV06P245 # قلت هي شبيهة بما إذا جاوز بالدابة مكان الإجارة أو حملها زيادة على ~~المأجور فتلفت أو زاد على الحد سوطا فقتله والصحيح من المذهب هناك أنه ~~يضمنه جميعه على ما تقدم. # ويأتي في كلام المصنف في كتاب الحدود فكذلك ms2013 هنا. # وجزم في الفصول أنه يضمن جميع ما فيها ذكره في أثناء الإجارة وجعله أصلا ~~لما إذا زاد على الحد سوطا في وجوب الدية كاملة. # وكذلك المصنف في المغني جعلها أصلا في وجوب ضمان الدابة كاملة إذا جاوز ~~بها مكان الإجارة أو زاد على الحد سوطا. # ولو أشرفت على الغرق فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة. # ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة وإن ألجأت ضرورة إلى ~~إلقائها جاز صونا للآدميين والعبيد كالأحرار. # وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان أثموا. # وهل يجب الضمان فيه وجهان اختار المصنف وغيره عدمه. # والثاني يضمن وأطلقهما الحارثي. # ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد ذكره الأصحاب قاله الحارثي. # وإن امتنع من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه دفعا للمفسدة لكن ~~يضمنه قاله القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وغيرهم. # قال الحارثي وعن مالك رضي الله عنه لا يضمن اعتبارا بدفع الصائل. # قال ويتخرج لنا مثله بناء على انتفاء الضمان بما لو أرسل صيدا من يد ~~محرم. # قلت وهذا هو الصواب. PageV06P246 # وتقدم في آخر الضمان بعض ذلك ومسائل أخر تتعلق بهذا فليعاود. # الثانية لو كانت إحداهما واقفة والأخرى سائرة فعلى قيم السائرة ضمان ~~الواقفة إن فرط وإلا فلا ذكره المصنف والقاضي والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # ويأتي في كلام المصنف في أوائل كتاب الديات إذا اصطدم نفسان أو أركب ~~صبيين فاصطدما ونحوهما. # قوله (ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو ~~إناء خمر لم يضمنه). # وكذا العود والطبل والنرد وآلة السحر والتعزيم والتنجيم وصور خيال ~~والأوثان والأصنام وكتب المبتدعة المضلة وكتب الكفر ونحو ذلك. # وهذا المذهب في ذلك كله وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم من ~~الأصحاب في الثلاثة الأول وقدموه في الباقي من كلام المصنف وصححوه وجزم به ~~في الوجيز وغيره في الجميع. # قال ناظم المفردات لا ضمان في المشهور وهو منها وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يضمن غير الصليب ms2014 مما ذكره المصنف. # وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر روايتين. # وأطلق في التلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه روايتين. # قال في المغني حكى أبو الخطاب رواية بأنه يضمن إذا كسر أواني الذهب ~~والفضة. # قال الحارثي وحكاها القاضي يعقوب في تعليقه وأبو الحسين في التمام وأبو ~~يعلى الصغير في المفردات وغيرهم. PageV06P247 # قال الحارثي إن أريد ضمان الإجزاء وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز ~~المعاوضة عليها والقطع بسرقتها فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف ~~فيه. # وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من ~~الرواية ورده. # وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره. # وعنه يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف. # وعنه لا يضمن غير الدف. # وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج روايتين. # وعنه لا يضمن دف العرس أعني التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي. # وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا ~~النكاح ورده الحارثي. # وقال في الفنون يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان يرغب في مادتها كعود ~~وداقورة. # تنبيه محل الخلاف في آنية الخمر إذا كان مأمورا بإراقتها. # واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر أنه سواء قدر على إراقتها بدون ~~تلف الإناء أو لا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع. # ونقل الأثرم وغيره إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها لم يضمن وإلا ضمن. # فوائد منها لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب. # نقله بن منصور واختاره بن بطة وغيره وقدمه في الفروع. # ونقل حنبل يضمنه وجزم به المصنف. PageV06P248 # وقال بن القيم في الهدى يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق رسول ~~الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه. # ومنها لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه على الصحيح من المذهب نقله ~~المروذي وقدمه في الفروع. # قال في الانتصار فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في ms2015 رواية المروذي في ستر ~~فيه تصاوير. # ونص على تخريق الثياب السود. # قال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان. # ومنها لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء قاله في ~~الفروع. # ومنها قال صاحب الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو. # قلت بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها. # ونقل أبو داود لا شيء عليه فيه. PageV06P249 # كتاب الشفعة. # قوله (وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها). # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم والخلاصة ~~وزاد قهرا. # قال الزركشي وهو غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب ~~ونحو ذلك منه. # قلت ويمكن الجواب عن ذلك بأن الهبة بشرط الثواب بيع على الصحيح من المذهب ~~على ما يأتي فالموهوب له مشتر وكذلك الصلح يسمى فيه بائعا ومشتريا لأن ~~الأصحاب قالوا فيهما هو بيع فهو إذن جامع. # وقال في المغني هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد ~~من انتقلت إليه. # قال الزركشي وهو غير مانع لدخول ما انتقل بغير عوض كالأرش والوصية والهبة ~~بغير ثواب أو بغير عوض مالي على المشهور كالخلع ونحوه. # قال فالأجود إذن أن يقال من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقا انتهى. # فائدتان إحداهما قال الحارثي ولا خفاء بالقيود في حد المصنف. # فقيد الشركة مخرج للجوار والخلطة بالطريق. # وقيد الشراء مخرج للموهوب والموصي به والموروث والممهور والعوض في الخلع ~~والصلح عن دم العمد وفي بعضه خلاف. PageV06P250 # قال وأورد على قيد الشركة أن لو كان من تمام الماهية لما حسن أن يقال هل ~~تثبت الشفعة للجار أم لا انتهى. # الثانية قوله ولا يحل الاحتيال لإسقاطها بلا نزاع في المذهب نص عليه. # ولا تسقط بالتحيل أيضا نص عليه. # وقد ذكر الأصحاب للحيلة في إسقاطها صورا. # الأولى أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض ~~بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين ويتقاصان أو يتواطئآن على أن يدفع إليه ~~عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل من ms2016 المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان ~~قيمته عن المائتين. # الثانية إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط. # الثالثة أن يكون كذلك ويبرئه من ثمانين. # الرابعة أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب له الثمن. # الخامسة أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة بالمشاهدة مجهولة المقدار أو ~~بجوهرة ونحوها. # فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل ~~العشرة دنانير وفي الثانية عشرين وفي الثالثة كذلك لأن الإبراء حيلة قاله ~~في الفائق وقاله القاضي وبن عقيل. # قال في المغني والشرح يأخذ الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الثمن. # ويحتمل أن يأخذ الشقص كله بجميع الثمن وجزم بهذا الاحتمال في المستوعب. # قال الحارثي وهو الصحيح. PageV06P251 # وفي الرابعة يرجع في الثمن الموهوب له. # وفي الخامسة يدفع مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقيا ولو تعذر بتلف ~~أو موت دفع إليه قيمة الشقص ذكر ذلك الأصحاب نقله في التلخيص. # وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري لا أعلم قدر ~~الثمن كان القول قوله مع يمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة. # وقال في الفائق قلت ومن صور التحيل أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة ~~لإسقاطها فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل ~~مذهب الإمام أحمد رحمه الله وللشفيع الأخذ بدون حكم انتهى. # قال في القاعدة الرابعة والخمسين هذا الأظهر. # قوله (ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم ~~العمد في أحد الوجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الكبرى ~~والفروع والفائق وظاهر الشرح الإطلاق. # أحدهما لا شفعة في ذلك وهو الصحيح من المذهب. # قال في الكافي لا شفعة فيه في ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه. # قال بن منجا هذا أولى. # قال الحارثي أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر وبن أبي موسى ~~وأبو علي بن شهاب والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن عقيل والقاضي ~~يعقوب والشريفان أبو ms2017 جعفر وأبو القاسم الزيدي والعكبري وبن بكروس والمصنف ~~وهذا هو المذهب ولذلك قدمه في المتن انتهى. # وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في العمدة ~~PageV06P252 # والوجيز والمنور والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح ~~الحارثي وغيرهم. # والوجه الثاني فيه الشفعة اختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وبن ~~حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه بن رزين في شرحه. # فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل وبن ~~عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وجزم به في الهداية. # وقيل يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن بن حامد ~~وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي. # وسيأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الفصل السادس. # فوائد منها قال في الفروع وعلى قياس هذه المسألة ما أخذ أجرة أو ثمنا في ~~سلم أو عوضا في كتابة وجزم به في الرعاية الكبرى. # قال في الكافي ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير. # قال الحارثي وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة. # ولكن نقول الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد الخلاف إذن. # فالصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولا واحدا. # ولو كان الشقص جعلا في جعالة فكذلك من غير فرق. # وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا ~~عن نجوم الكتابة. # ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم لذلك وجها. # وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في ~~السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي ~~PageV06P253 # ثم قال إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز ~~المكاتب بعد الدفع ورق هل تجب الشفعة إذن. # قال في التلخيص يحتمل وجهين أحدهما نعم والثاني لا وهو أولى. # فائدتان إحداهما لو قال لأم ولده إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص ~~فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة يحتمل وجهين. # أحدهما ms2018 نعم وهذا على القول بالشفعة في الإجارة. # والثاني لا لأنها وصية قاله الحارثي وهذا الثاني هو الصواب. # الثانية إذا قيل بالشفعة في الممهور فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ ~~فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال وما بقي إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة ~~لا شفعة فيه على الصحيح. # وقال بن عقيل يستحقه الشفيع. # وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا على الصحيح لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ ~~قدمه في شرح الحارثي. # وذكر القاضي وبن عقيل احتمالين والمصنف وجهين. # قال الحارثي والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه ~~الله. # وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية ويرجع الزوج إلى نصف قيمة ~~الشقص. # قال القاضي وغيره يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته يوم إصداقها ويوم ~~إقباضها. PageV06P254 # قوله (الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم). # يعني قسمة إجبار. # فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل تثبت الشفعة للجار. # وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة وبن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية. # قال الزركشي وصححه بن الصيرفي واختاره الحارثي فيما أظن وأخذ الرواية من ~~نصه في رواية أبي طالب ومثنى لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار. # قال الحارثي والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفائق وهو مأخذ ضعيف. # وقيل تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد ~~سأله عن الشفعة فقال إذا كان طريقهما واحدا شركاء لم يقتسموا فإذا صرفت ~~الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. # وهذا هو الذي اختاره الحارثي لا كما ظنه الزركشي من أنه اختار الشفعة ~~للجار مطلقا. # فإن الحارثي قال ومن الناس من قال بالجواز لكن بقيد الشركة في الطريق. # وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم ثم قال وهذا الصحيح الذي يتعين ~~المصير إليه. # ثم ذكر أدلته وقال في هذا المذهب جمعا بين ms2019 الأخبار دون غيره فيكون أولى ~~بالصواب. PageV06P255 # فوائد منها شريك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ قاله ~~الحارثي. # ومنها عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختصاص قدمه الحارثي ~~وقال ومن الناس من قال المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو الصحيح. # ومنها لو بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ فالأشهر تجب إن كان ~~للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع قاله في الفروع وجزم به في ~~التلخيص وغيره وقدمه في الشرح وغيره. # وقيل لا شفعة بالشركة فيه فقط ومال إليه المصنف والشارح. # وقيل بلى وأطلقهما في الفروع. # وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته ففي الزائد وجهان اختار القاضي وبن عقيل ~~وجوب الشفعة في الزائد. # وقال المصنف في المغني والصحيح لا شفعة وصححه الشارح وأطلقهما الحارثي في ~~شرحه والفروع. # وكذا دهليز الجار وصحن داره قاله في الفروع والحارثي والمصنف والشارح. # ومنها لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا وهو النهر أو البئر يسقى أرض هذا ~~وأرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب قاله ~~الحارثي وغيره ونص عليه. # قوله (ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص ~~الضيقة ولا ما ليس بعقار كالشجر والحيوان). PageV06P256 # والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى. # إحداهما لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب. # قال في الرعاية الكبرى أظهرهما لا شفعة فيه. # قال في المستوعب والتلخيص والبلغة والفروع والفائق والحاوي الصغير لا ~~شفعة فيه في أصح الروايتين. # وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي ~~والمحرر والرعاية الصغرى وغيرهم. # والرواية الثانية فيه الشفعة. # اختاره بن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال الحارثي وهو الحق. # وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم. # قال في الرعاية الكبرى وقيل تجب في زرع وثمر مفرد. # فعلى المذهب يؤخذ ms2020 البناء والغراس تبعا للأرض كما تقدم. # قال المصنف قال الحارثي لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين. # زاد في الرعاية مما يدخل تبعا النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب. # فائدة المراد بما ينقسم ما تجب قسمته إجبارا وفيه روايتان. # إحداهما ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت ~~بيتين. # قال في التلخيص وهو الأظهر. # قال الخرقي وينتفعان به مقسوما PageV06P257 # قال الحارثي وإيراد المصنف هنا يقتضي التعويل على هذه الرواية دون ما ~~عداها لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين والطرق والعراص ~~الضيقة وكذلك أبو الخطاب في كتابه انتهى. # قال الحارثي وهو أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح وجزم به في العمدة ~~في باب القسمة. # قال في التلخيص ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ولو كانت بالسكنى وهو ظاهر ~~إطلاقه في المجرد انتهى. # والرواية الثانية ما ذكرنا أو أن لا تنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا نقله ~~الميموني. # واعتبار النقص هو ما مال إليه المصنف وأبو الخطاب في باب القسمة وأطلقهما ~~في شرح الحارثي. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب القسمة بأتم من ذلك محررا. # قوله (ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح. # قال الحارثي وهو قول أبي الخطاب في رؤوس المسائل وبن عقيل والشريف أبو ~~جعفر في آخرين انتهى. # وصححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الكافي والرعاية الكبرى والفروع. # والوجه الثاني تؤخذ تبعا كالبناء والغراس وهو احتمال في الهداية. # قال في المستوعب والتلخيص وقال أبو الخطاب تؤخذ الثمار وعليه يخرج الزرع. # قال الحارثي واختاره القاضي قديما في رؤوس المسائل وأطلقهما في المذهب ~~والخلاصة والرعاية الصغرى والفائق. PageV06P258 # وظاهر الهداية والمستوعب والحاوي الصغير الإطلاق. # وأكثرهم إنما حكى الاحتمال أو الوجه في الثمر وخرج منه إلى الزرع. # وقيد المصنف الثمرة بالظاهرة وأن غير الظاهرة تدخل تبعا مع أنه قال في ~~المغني إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة ms2021 وإنما يأخذ الأرض ~~والنخل بحصته كما في شقص وسيف. # وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل فإنه يأخذ الأصل بحصته. # فائدة لو كان السفل لشخص والعلو مشتركا والسقف مختص بصاحب السفل أو ~~مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فلا شفعة في السقف لأنه لا أرض له فهو ~~كالأبنية المفردة. # وإن كان السقف لأصحاب العلو ففيه الشفعة لأن قراره كالأرض قدمه في ~~التلخيص والرعاية الكبرى والفائق. # وفيه وجه آخر أنه لا شفعة فيه لأنه غير مالك للسفل وإنما له عليه حق ~~فأشبه مستأجر الأرض خرجه بعض الأصحاب قاله في التلخيص وقال فاوضت فيها بعض ~~أصحابنا وتقرر حكمها بيني وبينه على ما بينت. # وهذا الوجه قدمه في المغني فقال وإن بيعت حصة من علو دار مشترك نظرت فإن ~~كان السقف الذي تحته لصاحب السفل فلا شفعة في العلو لأنه بناء منفرد وإن ~~كان لصاحب العلو فكذلك لأنه بناء منفرد لكونه لا أرض له فهو كما لو لم يكن ~~السقف له. # ويحتمل ثبوت الشفعة لأن له قرارا فهو كالسفل انتهى. # وقدمه أيضا الشارح وبن رزين وأطلقهما في شرح الحارثي. # ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل فقال في المغني والشرح ~~والتلخيص وغيرهم لا شفعة لشريك العلو لانفراد البناء واقتصر عليه الحارثي. ~~PageV06P259 # وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فكذلك قاله في التلخيص ~~وغيره. # وإن كان السفل مشتركا والعلو خالصا لأحد الشريكين فباع العلو ونصيبه من ~~السفل فللشريك الشفعة في السفل لا في العلو لعدم الشركة فيه. # قوله (الثالث المطالبة بها على الفور). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ~~بل هو المشهور عنه. # وعنه أنها على التراخي ما لم يرض كخيار العيب اختاره القاضي يعقوب قاله ~~الحارثي وغيره. # وحكى جماعة وعدهم رواية بثبوتها على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما ~~يدل على الرضى أو دليله كالمطالبة بقسمة أو بيع أو هبة نحو بعنيه أو هبه لي ~~أو قاسمني أو بعه لفلان أو هبه ms2022 له انتهى والتفريع على الأول. # قوله (ساعة يعلم). # نص عليه هذا المذهب أعني أن المطالبة على الفور ساعة يعلم نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به بن البنا في خصاله والعمدة والوجيز ومنتخب الأزجي ~~وغيرهم. # وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي ~~والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والنظم وشرح بن منجا والحارثي والفروع ~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم. # نقل بن منصور لا بد من طلبها حين يسمع حتى يعلم طلبه ثم له أن يخاصم ولو ~~بعد أيام قاله في الفروع وغيره. # وقال القاضي له طلبها في المجلس وإن طال وهو رواية عن الإمام أحمد. ~~PageV06P260 # واختارها بن حامد أيضا وأكثر أصحاب القاضي منهم الشريفان أبو جعفر ~~والزيدي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن عقيل والعكبري وغيرهم. # قال الحارثي وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار ~~المجبرة ومن غيره. # قال وهذا متفرع على القول بالفورية كما في التمام وفي المغني لأن المجلس ~~كله في معنى حالة العقد بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض ينزل منزلة ~~حالة العقد ولكن إيراده هنا مشعر بكونه قسيما للفورية انتهى. # قال في الفروع اختاره الخرقي وبن حامد والقاضي وأصحابه. # قلت ليس كما قال عن الخرقي بل ظاهر كلامه وجوب المطالبة ساعة يعلم فإنه ~~قال ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له انتهى وأطلقهما ~~في المذهب. # تنبيهان أحدهما قال الحارثي وفي جعل هذا شرطا إشكال وهو أن المطالبة ~~بالحق فرع ثبوت ذلك الحق ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط فكيف يقال ~~بتقدم المطالبة على ما هو أصل له هذا خلف. # أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها ولا شك في توقف المطالبة ~~على الثبوت فيكون دورا. # والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة ولهذا قال فإن أخره ~~سقطت شفعته انتهى. # الثاني كلام المصنف وغيره مقيد بما إذا لم يكن عذر فإن كان عذر مثل أن لا ~~يعلم أو علم ليلا فأخره إلى الصبح أو أخره ms2023 لشدة جوع أو عطش حتى أكل أو شرب ~~أو أخره لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو PageV06P261 # ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة وسنتها أو ليشهدها في جماعة ~~يخاف فوتها ونحو ذلك. # وفي التلخيص احتمال بأنه يقطع الصلاة إلا أن تكون فرضا. # قال الحارثي وليس بشيء وهو كما قال فلا تسقط إلا أن يكون المشتري حاضرا ~~عنده في هذه الأحوال فمطالبته ممكنة ما عدا الصلاة وليس عليه تخفيفها ولا ~~الاقتصار على أقل ما يجزئ. # ثم إن كان غائبا عن المجلس حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب ~~ويبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله. # فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد فالصحيح من المذهب أنه على شفعته صححه ~~في التلخيص وشرح الحارثي وغيرهما. # قال الحارثي وهو ظاهر إيراد المصنف في آخرين. # وقيل يشترط الإشهاد واختاره القاضي في الجامع الصغير. # ويأتي هل يملك الشفيع الشقص بمجرد المطالبة أم لا عند قوله وإن مات ~~الشفيع بطلت الشفعة. # وأما إن تعذر الإشهاد سقط بلا نزاع والحالة هذه لانتفاء التقصير. # وإن اقتصر على الطلب مجردا عن مواجهة المشتري قال الحارثي فالمذهب ~~الإجزاء. # قال وكذلك قال أبو الحسن بن الزاغوني في المبسوط ونقلته من خطه فقال الذي ~~نذهب إليه أن ذلك يغني عن المطالبة بمحضر الخصم فإن ذلك ليس بشرط في صحة ~~المطالبة. # وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قياس المذهب ~~أيضا وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في رؤوس مسائله والقاضي أبي الحسين في ~~تمامه. PageV06P262 # وصرح به في المحرر لكن بقيد الإشهاد وهو المنصوص من رواية أبي طالب ~~والأثرم وهذا اختيار أبي بكر. # وإيراد المصنف هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن الواجب المواجهة ولهذا قال فإن ~~ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس فهو على شفعته. # ومعلوم أنهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما بالطلب. # وقد صرح به في العمدة فقال إن أخرها يعني المطالبة بطلت شفعته إلا أن ~~يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض ms2024 فيكون على شفعته متى قدر عليها انتهى ~~كلام الحارثي. # قوله (فإن أخره سقطت شفعته). # يعني على الصحيح من المذهب. # وقد تقدمت رواية بأنه على التراخي. # قوله (إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد ~~الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد لكنه سار في طلبها فعلى وجهين). # شمل كلامه مسألتين. # إحداهما أن يشهد على الطلب حين يعلم ويؤخر الطلب بعده مع إمكانه فأطلق في ~~سقوط الشفعة بذلك وجهين وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع والفائق وشرح ~~بن منجا. # إحداهما لا تسقط الشفعة بذلك وهو المذهب نصره المصنف والشارح وهو ظاهر ~~كلام الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية PageV06P263 # والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والحارثي وقال هذا ~~المذهب. # والوجه الثاني تسقط إذا لم يكن عذر اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته ~~وهو احتمال في الهداية. # تنبيهان أحدهما حكى المصنف في المغني ومن تبعه أن السقوط قول القاضي. # قال الحارثي ولم يحكه أحد عن القاضي سواه والذي عرفت من كلام القاضي ~~خلافه. # ونقل كلامه من كتبه ثم قال والذي حكاه في المغني عنه إنما قاله في المجرد ~~فيما إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة نبهت عليه خشية أن يكون أصلا ~~لنقل الوجه الذي أورده انتهى. # الثاني قال بن منجا في شرحه واعلم أن المصنف قال في المغني وإن أخر ~~القدوم بعد الإشهاد بدل قوله وإن أخر الطلب بعد الإشهاد وهو صحيح لأنه لا ~~وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد لأن الطلب حينئذ لا يمكن بخلاف ~~القدوم فإنه ممكن وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه بخلاف تأخير ما لا ~~يمكن انتهى. # وكذلك الحارثي مثل بما لو تراخى السير انتهى. # فعلى كلا الوجهين إذا وجد عذر مثل أن لا يجد من يشهده أو وجد من لا تقبل ~~شهادته كالمرأة والفاسق ونحوهما أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة ~~لم تسقط الشفعة. # وإن لم يجد إلا مستوري الحال فلم يشهدهما فهل تبطل شفعته ms2025 أم لا فيه ~~احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع. PageV06P264 # قلت الصواب أنها لا تسقط شفعته لأن الصحيح من المذهب أن شهادة مستوري ~~الحال لا تقبل فهما كالفاسق بالنسبة إلى عدم قبول شهادتهما فإن أشهدهما لم ~~تبطل شفعته ولو لم تقبل شهادتهما. # وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أو ترك إشهاده. # قال المصنف والشارح قال الحارثي وإن وجد عدلا واحدا ففي المغني إشهاده ~~وترك إشهاده سواء قال وهو سهو فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب ~~فتعين اعتبارها. # ولو قدر على التوكيل فلم يوكل فهل تسقط شفعته فيه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # أحدهما لا تبطل وهو المذهب نصره المصنف والشارح. # والوجه الثاني تبطل اختاره القاضي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # فائدة لفظ الطالب أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم على الشفعة ~~ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ لأنه محصل للغرض. # المسألة الثانية إذا كان غائبا فسار حين علم في طلبها ولم يشهد مع القدرة ~~على الإشهاد فأطلق المصنف في سقوطها وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والنظم والرعايتين والفروع ~~والفائق والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # أحدهما تسقط الشفعة وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في ~~رواية أبي طالب واختاره الخرقي وبن عبدوس في تذكرته. # قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب وقدمه في شرح الحارثي والمغني والشرح ~~ونصراه وجزم به في العمدة. # والوجه الثاني لا تسقط بل هي باقية. PageV06P265 # قال القاضي إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد ~~احتمل أن لا تبطل شفعته. # فعلى هذا الوجه يبادر إليها بالمضي المعتاد بلا نزاع ولا يلزمه قطع حمام ~~وطعام ونافلة على الصحيح من المذهب. # وقيل بلى وكذا الحكم لو كان غائبا عن المجلس حاضرا في البلد. # تنبيهان أحدهما قال الحارثي حكى المصنف الخلاف وجهين وكذا أبو الخطاب ~~وإنما هما روايتان. # ثم قال وأصل الوجهين في كلامهما احتمالان أوردهما القاضي في المجرد ~~والاحتمالان إنما أوردهما في ms2026 الإشهاد على السير للطلب وذلك مغاير للإشهاد ~~على الطلب حين العلم ولهذا قال ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد وعند إمكانه ~~أبى السير للطلب مواجهة فلا يصح إثبات الخلاف في الطلب الأول متلقى عن ~~الخلاف في الطلب الثاني انتهى. # قال الحارثي ولم يعتبر في المحرر إشهادا فيما عدا هذا والإشهاد على الطلب ~~عنده عبارة عن ذلك وهو خلاف ما قال الأصحاب. # وأيضا فالإشهاد على ما قال ليس إشهادا على الطلب في الحقيقة بل هو إشهاد ~~على فعل يتعقبه الطلب. # الثاني استفدنا من قوة كلام المصنف أنه إذا علم وأشهد عليه بالطلب وسار ~~في طلبها عند إمكانه أنها لا تسقط وهو صحيح. # وكذا لو أشهد عليه وسار وكيله وكذا لو تراخى السير لعذر. # فوائد إحداها لو لقي المشتري فسلم عليه ثم عقبه بالطلب فهو على شفعته ~~قاله الأصحاب. PageV06P266 # وكذا لو قال بعد السلام بارك الله لك في صفقتك ذكره الآمدي والمصنف وغير ~~واحد وصححه في الرعاية وقدمه في الفروع وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه ~~وفيهما احتمال تسقط بذلك. # الثانية الحاضر المريض والمحبوس كالغائب في اعتبار الإشهاد فإن ترك ففي ~~السقوط ما مر من الخلاف. # الثالثة لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها فهل تسقط الشفعة فيه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # قال في المغني إذا ترك الطلب نسيانا له أو للبيع أو تركه جهلا باستحقاقه ~~سقطت شفعته وقدمه في الشرح. # وقاسه هو والمصنف في المغني على الرد بالعيب وفيه نظر. # وفيه وجه آخر أنها لا تسقط. # قلت وهو الصواب. # قال الحارثي وهو الصحيح وقال يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار ~~المعتقة تحت العبد إذا مكنته من الوطء جهلا بملكها للفسخ على ما يأتي. # وإن أخره جهلا بأن التأخير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره وإن ~~كان مثله يجهله فقال في التلخيص يحتمل وجهين. # أحدهما لا تسقط. # قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الرعاية والنظم والفائق. # قلت وهو الصواب. # والوجه الثاني تسقط. # ويأتي في كلام المصنف إذا باع ms2027 الشفيع ملكه قبل علمه. # ولو قال له بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا فهل تسقط الشفعة فيه وجهان ~~وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع. PageV06P267 # قلت قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه. # قوله (وإن ترك الطلب لكون المشتري غيره فتبين أنه هو فهو على شفعته). # وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والتلخيص ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وفيه وجه آخر أنها تسقط وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه سقطت شفعته). # إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه سقطت شفعته. # على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص ~~والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقيل لا تسقط وهو وجه ذكره الآمدي والمجد وصححه الناظم وهما احتمالان ~~لابن عقيل والقاضي. # قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة هل ~~يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين. # قلت الصحيح من المذهب أنه لا بد فيها من اثنين على ما يأتي في باب طريق ~~الحكم وصفته في كلام المصنف. # والذي يظهر أنهما ليسا مبنيان عليهما لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك ~~وأطلقهما في المحرر والفروع. PageV06P268 # تنبيهان أحدهما المرأة كالرجل والعبد كالحر على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب. # وقال القاضي هما كالفاسق وقدمه في الفائق. # قال الحارثي وإلحاق العبد بالمرأة والصبي غلط لكونه من أهل الشهادة بغير ~~خلاف في المذهب انتهى. # وإن أخبره مستور الحال سقطت قدمه في الفائق. # وقيل لا تسقط وأطلقهما في الفروع. # وإن أخبره فاسق أو صبي لم تسقط شفعته. # إذا علمت ذلك فإذا ترك تكذيبا للعدل أو العدلين على ما مر بطلت شفعته. # قال الحارثي هذا ما أطلق المصنف هنا وجمهور الأصحاب. # قال ويتجه التقييد بما إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا تخفى على ~~مثله. # أما إن جهل أو كانت بمحل الخفاء أو التردد فالشفعة باقية لقيام العذر. # هذا ms2028 كله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر أما إن بلغ فتبطل الشفعة بالترك ~~ولا بد وإن كانوا فسقة على ما لا يخفى انتهى. # التنبيه الثاني محل ما تقدم إذا لم يصدقه. # أما إن صدقه ولم يطالب بها فإنها تسقط سواء كان المخبر ممن لا يقبل خبره ~~أو يقبل لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره لقرائن قطع به المصنف ~~والشارح وغيرهما. # قوله (أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته). # إذا قال للمشتري بعني ما اشتريت أو هبه لي أو ائتمني عليه سقطت ~~PageV06P269 # شفعته على الصحيح من المذهب وقطع به الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والوجيز وغيرهم ~~والحارثي وقال يقوى عندي انتفاء السقوط كقول أشهب صاحب الإمام مالك رحمهما ~~الله. # وإن قال صالحني عليه سقطت شفعته أيضا على الصحيح من المذهب قطع به في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه هنا وجزم به في الشرح في باب الصلح. # وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره. # قال في الرعايتين والحاويين تسقط الشفعة في أصح الوجهين. # وقيل لا تسقط اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي وأطلقهما في المحرر ~~والفروع والفائق هناك وأطلقهما في النظم أيضا. # وتقدم ذلك في باب الصلح. # تنبيه محل الخلاف في سقوط الشفعة وهو واضح. # أما الصلح عنها بعوض فلا يصح قولا واحدا قاله الأصحاب وجزم به المصنف ~~وغيره في باب الصلح. # فائدة لو قال بعه ممن شئت أو وله إياه أو هبه له ونحو هذا بطلت الشفعة. # وكذا لو قال اكرنى أو ساقني أو اكترى منه أو ساقاه. # وإن قال إن باعني وإلا فلي الشفعة فهو كما لو قال بعني قدمه الحارثي. # وقال ويحتمل أنه إن لم يبعه أنها لا تسقط. # ولو قال له المشتري بعتك أو وليتك فقبل سقطت. PageV06P270 # قوله (وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته). # وإن دل على البيع أي صار دلالا وهو ms2029 السفير في البيع فهو على شفعته قولا ~~واحدا وإن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا على الصحيح من المذهب ~~جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم واختاره الشريف وغيره. # قال الحارثي قال الأصحاب لا تبطل شفعته منهم القاضي في المجرد وغيره. # قال في الفروع لا تسقط بتوكيله في الأصح وقدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقيل تسقط الشفعة بذلك. # وقيل لا تسقط إذا كان وكيلا للبائع. # وقيل لا تسقط إذا كان وكيلا للمشتري اختاره القاضي قاله المصنف. # قال الحارثي وحكاية القاضي يعقوب عدم السقوط وكذا هو في المجرد وغيره. # وهذا وأمثاله غريب من الحارثي فإنه إذا لم يطلع على المكان الذي نقل منه ~~المصنف تكلم في ذلك واعترض على المصنف وهذا غير لائق فإن المصنف ثقة ~~والقاضي وغيره له أقوال كثيرة في كتبه وقد تكون في غير أماكنها. # وقد تقدم له نظير ذلك في مسائل. # قال الحارثي ومن الأصحاب من قال في صورة البيع ينبني على اختلاف الرواية ~~في الشراء من نفسه إن قلنا لا فلا شفعة وإن قلنا نعم فنعم. # قوله (وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في المغني والشرح والفروع وشرح الحارثي وغيرهم. PageV06P271 # قال الزركشي عليه الأصحاب. # ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي ~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد. # قوله (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر ~~وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت). # هذا أحد الوجوه اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والوجيز وقدمه في النظم. # قال الحارثي هذا ما قاله الأصحاب. # قال الزركشي اختاره بن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه. # وقيل تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ إذا كبر اختاره بن بطة وكان يفتي به ms2030 ~~نقله عنه أبو حفص وجزم به في المنور. # وقيل لا تسقط مطلقا وله الأخذ بها إذا كبر وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر ~~كلام الخرقي. # قال في المحرر اختاره الخرقي. # قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط وقدمه في المحرر ~~والفائق. # قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه لنصه في خصوص ~~المسألة على ما بينا. # قال في الفروع فنصه لا تسقط وقيل بلى. # وقيل مع عدم الحظ وأطلقهن بن حمدان في الرعاية الكبرى والزركشي. # فوائد منها لو بيع شقص في شركة حمل فالأخذ له متعذر إذ لا يدخل في ~~PageV06P272 # ملكه بذلك قاله الحارثي وقدمه قال في القاعدة الرابعة والثمانين ومنها ~~الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد المطالبة قال الأصحاب لا يؤخذ له. # ثم منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده ومنهم من علل بانتفاء ملكه. # قال ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناء على أن له حكما وملكا انتهى. # وقال في المغني والشرح إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ له الولي ~~كالصبي. # ومنها لو أخذ الولي بالشفعة ولا حظ فيها لم يصح الأخذ على الصحيح من ~~المذهب والروايتين وإلا استقر أخذه. # ومنها لو كان الأخذ أحظ للولد لزم وليه الأخذ قاله المصنف والشارح وقطع ~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ذكروه في آخر باب الحجر. # قال الحارثي عليه الأصحاب. # وقال الزركشي وقال غير المصنف له الأخذ من غير لزوم. # وكأنه لم يطلع على ما قالوه في الحجر في المسألة بخصوصها. # وعلى كلا القولين يستقر أخذه ويلزم في حق الصبي. # ولو تركها الولي مصلحة إما لأن الشراء وقع بأكثر من القيمة أو لأن الثمن ~~يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهم أو لأن موضعه لا يرغب في مثله أو لأن ~~أخذه يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولى أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله أو إلى ~~ضرر وفتنة ونحو ذلك فالترك متعين. # وهل يسقط به الأخذ عند البلوغ وهو مقصود ms2031 المسألة. # قال المصنف عن بن حامد نعم واختاره بن بطة وأبو الفرج الشيرازي ومال إليه ~~في المستوعب. PageV06P273 # قال بن عقيل وهو أصح عندي. # قال في الفروع لم يصح على الأصح. # قال القاضي في المجرد ويحتمل عدم السقوط ومال إليه وقال هو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور واختار الحارثي. # وقال أبو بكر في التنبيه يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ ونحوه عبارة بن أبي ~~موسى وتقدم معنى ذلك قبل ذلك. # ومنها لو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ له ثم أراد أخذها فله ذلك في ~~قياس المذهب قاله المصنف والشارح. # قلت فقد يعايى بها. # ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لم يملكه لاستمرار ~~المانع. # وإن تجدد الحظ فإن قيل بعدم السقوط أخذ لقيام المقتضى وانتفاء المانع وإن ~~قيل بالسقوط لم يأخذ بحال لانقطاع الحق بالترك ذكره المصنف وغيره. # ومنها حكم ولي المجنون المطبق والسفيه حكم ولي الصغير قاله الأصحاب. # تنبيه المطبق هو الذي لا ترجى إفاقته حكاه بن الزاغوني وقال هو الأشبه ~~بالصحة وبأصول المذهب لأن شيوخنا الأوائل قالوا في المعضوب الذي يجزئ أن ~~يحج عنه هو الذي لا يرجى برؤه. # وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فما زاد قياسا على تربص العنة. # وعن قوم التحديد بالشهر وما نقص ملحق بالإغماء ذكر ذلك الحارثي. # ومنها حكم المغمى عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب ينتظر ~~إفاقتهما. PageV06P274 # ومنها للمفلس الأخذ بها والعفو عنها وليس للغرماء إجباره على الأخذ بها ~~ولو كان فيها حظ قطع به المصنف والشارح وغيرهما. # قال الحارثي ويتخرج من إجباره على التكسب إجباره على الأخذ إذا كان أحظ ~~للغرماء انتهى. # وليس لهم الأخذ بها. # ومنها للمكاتب الأخذ والترك وللمأذون له من العبيد الأخذ دون الترك وإن ~~عفا السيد سقطت. # ويأتي آخر الباب هل يأخذ السيد بالشفعة من المكاتب والعبد المأذون له. # فائدة قوله الشرط الرابع أن يأخذ جميع المبيع. # قال الحارثي هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرطا لأصل ms2032 استحقاق الشفعة ~~فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره ~~فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله. # قال والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله انتهى. # قوله (فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما). # هذا المذهب نص عليه في رواية إسحاق بن منصور وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف في المغني والكافي والشارح وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # قال الحارثي المذهب عند الأصحاب جميعا تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص. # قال في الفائق الشفعة بقدر الحق في أصح الروايتين. # قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من الروايتين وجزم به بن عقيل في تذكرته ~~وصاحب الوجيز وغيرهما. # وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر. # قلت منهم الخرقي وأبو بكر وأبو حفص والقاضي. PageV06P275 # قال الزركشي وجمهور أصحابه. # وعنه الشفعة على عدد الرؤوس اختاره بن عقيل فقال في الفصول هذا الصحيح ~~عندي. # وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك حكاه الحارثي. # فائدة قوله فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. # وهذا بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا. # وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون. # فقال الأصحاب ليس له إلا أخذ الكل أو الترك. # قال الحارثي وإطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية ~~حنبل يقتضي الاقتصار على حصته. # قال وهذا أقوى والتفريع على الأول. # فقال في التلخيص ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين. # وحكى المصنف والشارح وجهين وأطلقاهما. # أحدهما لا يؤخر شيئا فإن فعل بطل حقه من الشفعة. # والوجه الثاني له ذلك ولا يبطل حقه وهو ما أورده القاضي وبن عقيل. # فإن كان الغائب اثنين وأخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما أخذ النصف من ~~الحاضر أو العفو. # فإن أخذ ثم قدم الآخر فله مقاسمتهما يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده هكذا ~~قال القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه الحارثي. # وقال بن الزاغوني القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض ~~PageV06P276 # شفعته في قدر حقه فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ms2033 ذلك وإلا نقض الحاكم ~~كما قلنا ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم. # قال وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا حكاه في كتاب الشروط. # ثم إن ظهر الشقص مستحقا فعهدة الثلاثة على المشتري قاله القاضي وبن عقيل ~~والمصنف وغيرهم. # وكلام بن الزاغوني يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه. # وإذا أخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما وأراد الاقتصار على حصته وامتنع من ~~أخذ النصف فقال أصحابنا له ذلك. # فإذا أخذه ثم قدم الغائب الثاني فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرض ~~للقادم الأول فلا كلام وإن تعرض فقال الأصحاب منهم القاضي والمصنف له أن ~~يأخذ منه ثلثي سهم وهو ثلث ما في يده. # قال الحارثي وللشافعية وجه يأخذ الثاني من الحاضر نصف ما في يده وهو ~~الثلث قال وهو أظهر إن شاء الله. # قوله (فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر). # مثال ذلك أن تكون الدار بين ثلاثة فيشتري أحدهم نصيب شريكه فالشقص بين ~~المشتري وشريكه قاله الأصحاب ولا أعلم فيه نزاعا. # لكن قال الحارثي عبر في المتن عن هذا بقوله فالشفعة بينه وبين الآخر. # وكذا عبر أبو الخطاب وغيره وفيه تجوز فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من ~~يد من انتقلت إليه وهو متخلف في حق المشتري لأنه الذي انتقل إليه هذا. # قوله (وإذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم ~~شريكه فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما). PageV06P277 # قاله الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل وغيرهما وهي تعدد العقد. # قوله (فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين). # وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وشرح الحارثي والتصحيح وجزم به في ~~المستوعب والتلخيص والفائق وقدمه بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني لا يشاركه فيها اختاره القاضي وبن عقيل. # وفيه وجه ثالث وهو إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قوله (وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول بلا نزاع). # وهل يشاركه في شفعة الثاني ms2034 على وجهين. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع والفائق. # أحدهما يشاركه صححه في التصحيح والنظم. # والوجه الثاني لا يشاركه. # قال الحارثي وهو الأصح. # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما). # إذا تعدد المشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصا من واحد ~~فقال بن الزاغوني في المبسوط نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد ~~عقدان وصفقتان فللشفيع إذن أخذ نصيب أحدهما وترك الباقي كما قال المصنف ~~وغيره من الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب PageV06P278 # والخلاصة والمغني والمحرر والحارثي والشرح والوجيز والفروع وغيرهم من ~~الأصحاب وقدمه في الرعاية والفائق. # وقيل هو عقد واحد فلا يأخذ إلا الكل أو يترك. # فائدتان إحداهما لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد ~~فالحكم كذلك لتعدد من وقع العقد له وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى ~~لهما. # وقيل الاعتبار بوكيل المشتري ذكره في الرعاية. # الثانية لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة فللشفيع الأخذ من ~~الجميع ومن البعض. # فإن أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة. # وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض. # فإن أخذ من الأول فلا شركة للآخرين وإن أخذ من الثاني فلا شركة للثالث ~~وللأول الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي وجزم به في التلخيص وغيره وفي ~~الآخر لا. # وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان. # وإن أخذ من الكل ففي شركة الأول في الثاني والثالث والثاني في الثالث ~~وجهان. # فإن قيل بالشركة والمبيع متساوي فالسدس الأول للشفيع وثلاثة أرباع الثاني ~~وثلاثة أخماس الثالث وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث وللمشتري ~~الثاني الخمس الباقي من الثالث. # وتصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللمشتري الأول تسعة والثاني ~~أربعة. PageV06P279 # وإن قيل بالرؤوس فللمشتري الأول نصف السدس الثاني وثلث الثالث وللثاني ~~الثلث الباقي من الثالث فتصح من ستة وثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللثاني ~~خمسة وللثالث اثنان ms2035 ذكر ذلك المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي. # قوله (وإن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة ~~والشريك واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما في أصح الوجهين). # ذكر المصنف هنا مسألتين. # إحداهما تعدد البائع والمشتري واحد بأن باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة ~~واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الحارثي عليه الأصحاب حتى القاضي في المجرد لأنهما عقدان لتوقف نقل ~~الملك عن كل واحد من البائعين على عقد فملك الاقتصار على أحدهما كما لو ~~كانا متعاقبين أو المشتري اثنان وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما وصححه ~~في الخلاصة وشرح حفيده وغيرهما وقدمه في الهداية والتلخيص والمغني والشرح ~~ونصراه وغيرهم. # والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك اختاره القاضي في الجامع ~~الصغير ورؤوس المسائل وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى. # وقيل له أخذ أحدهما هنا دون التي بعدها جزم به في الفنون وقاسه على تعدد ~~المشتري بكلام يقتضي أنه محل وفاق وأطلقهن في الفروع وهي تعدد البائع. # المسألة الثانية التعدد بتعدد المبيع بأن باع شقصين من دارين صفقة واحدة ~~PageV06P280 # من واحد فللشفيع أخذهما جميعا وإن أخذ أحدهما فله ذلك على الصحيح من ~~المذهب. # قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وحفيده ~~في شرحه وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني ~~والشرح ونصراه وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها. # والوجه الثاني ليس له أخذ أحدهما وهو احتمال في الهداية. # قال بعضهم اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية ~~وهي تعدد المبيع. # فعلى هذا الوجه إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان ~~أخذ الكل وكما لو كان شقصا واحدا. # تنبيه هذا إذا اتحد الشفيع فإن كان لكل واحد منهما شفيع فلهما أخذ الجميع ~~وقسمة الثمن على القيمة وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين ~~ذكره المصنف وغيره. # نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه ms2036 الآخر بالأخذ ~~أو خالفه. # وخرج المصنف والشارح انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص والسيف. # فائدة بقي معنا للتعدد صورة وهي أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة ~~واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد. # قال الحارثي ولهذا قال أصحابنا هي بمثابة أربع صفقات وجزم به في المغني ~~والشرح. # وقالا هي أربعة عقود إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان فللشفيع أخذ ~~PageV06P281 # الكل أو ما شاء منهما وذلك خمسة أخيرة أخذ الكل أخذ نصفه وربعه منهما أخذ ~~نصفه منهما أخذ نصفه من أحدهما أخذ ربعه من أحدهما ذكره القاضي وبن عقيل ~~وغيرهما. # وقيل ذلك عقدان قدمه في الرعاية. # قال في الفائق ولو تعدد البائع والمبيع واتحد العقد والمشتري فعلى وجهين. # قوله (وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز. # وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية ومن بعده بناء على تفريق الصفقة. # فائدة أخذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار التفريق للمشتري قاله في التلخيص ~~وغيره واقتصر عليه الحارثي. # قوله (وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن بن حامد اختار أنه إن كان تلفه ~~بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه. # فائدة لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن مع بقاء عينه فليس له ~~الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك قطع به المصنف في المغني وصاحب التلخيص ~~والشارح وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير. # وفيه وجه آخر له الأخذ بالحصة اختاره القاضي يعقوب. # قال الحارثي وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في التعليق قال وهو الصحيح. ~~PageV06P282 # قوله (الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة ~~فلا شفعة لأحدهما على صاحبه بلا نزاع). # فإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما. # هذا المذهب في تعارض البينتين على ما يأتي في بابه. # فإن قيل باستعمالهما بالقرعة فمن قرع ms2037 حلف وقضى له. # وإن قيل باستعمالهما بالقسمة فلا أثر لها ها هنا لأن العين بينهما منقسمة ~~إلا أن تتفاوت الشركة فيفيد التنصيف ولا يمين إذا على ما يأتي إن شاء الله ~~تعالى. # قوله (ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين). # إذا بيع طلق في شركة وقف فهل يستحقه الموقوف عليه لا يخلو إما أن نقول ~~يملك الموقوف عليه الوقف أو لا. # فإن قلنا يملكه وهو المذهب على ما يأتي فالصحيح من المذهب هنا أنه لا ~~شفعة له جزم به في الوجيز وغيره وقطع به أيضا بن أبي موسى والقاضي وابنه ~~وبن عقيل والشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو الفرج الشيرازي في آخرين واختاره ~~المصنف وغيره وصححه في الخلاصة والنظم وقدمه في المغني والشرح والفروع ~~والفائق. # وقال أبو الخطاب له الشفعة. # قال الحارثي وجوب الشفعة على قولنا بالملك هو الحق وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمحرر والكافي. # وإن قلنا لا يملك الموقوف عليه الوقف فلا شفعة أيضا على الصحيح من ~~PageV06P283 # المذهب قطع به الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب المحرر والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير ومن تقدم ذكره في المسألة الأولى وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل له الشفعة قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قلنا القسمة إفراز وجبت ~~وإلا فلا انتهى. # اختار في الترغيب إن قلنا القسمة إقرار وجبت هي والقسمة بينهما. # فعلى هذا الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه. # قال في التلخيص بعد أن حكى كلام أبي الخطاب المتقدم ويتخرج عندي وإن قلنا ~~يملكه في الشفعة وجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف والطلق أم لا. # فإن قلنا القسمة إفراز قسم وتجب الشفعة وإن قلنا بيع فلا قسمة ولا شفعة ~~انتهى. # قال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين هذا كله مفرع على المذهب في جواز ~~قسمة الوقف من الطلق. # أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا ~~فيما يقبل القسمة من العقار. # وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف في ms2038 قبول القسمة انتهى. # تنبيه هذه الطريقة التي ذكرناها وهي إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف ~~وجبت الشفعة أو لا يملك فلا شفعة هي طريقة أبي الخطاب وجماعة. # وللأصحاب طريقة أخرى وهي أن الخلاف جار سواء قلنا يملك الموقوف عليه ~~الوقف أم لا وهي طريقة الأكثرين وهي طريقة المصنف هنا وغيره. # ومنهم من قال إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة. # وإن قيل بالملك فوجهان وهي طريقة صاحب المحرر واختاره في التلخيص لكن ~~بناه على ما تقدم. PageV06P284 # قوله (وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة وكذا بصدقة سقطت ~~وكذا لو أعتقه). # نص عليه وقلنا فيه الشفعة على ما تقدم وهذا المذهب في الجميع نص عليه ~~وعليه جماهير الأصحاب. # قال الحارثي وقال أصحابنا إن تصرف بالهبة أو الصدقة أو الوقف بطلت الشفعة ~~وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها وقدمه في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق وناظم المفردات وهو منها. # فقال بعد أن ذكر الوقف والهبة والصدقة. # مهور الأصحاب على هذا النمط * والقاضي قال النص في الوقف فقط. # وقال أبو بكر في التنبيه ولو بنى حصته مسجدا كان البناء باطلا لأنه وقع ~~في غير ملك تام له هذا لفظه. # قال المصنف القياس قول أبي بكر واختاره في الفائق. # قال الحارثي وهو قوي جدا. # وقال حكى القاضي أن أبا بكر قال في التنبيه الشفيع بالخيار بين أن يقره ~~على ما تصرف وبين أن ينقض التصرف فإن كان وقفا على قوم فسخه وإن كان مسجدا ~~نقضه اعتبارا به لو تصرف بالبيع. # قال وتبعه الأصحاب عليه. # ومن ضرورته عدم السقوط مطلقا كما ذكره المصنف هنا عنه. # قال ولم أر هذا في التنبيه إنما فيه ما ذكرنا أولا من بطلان أصل التصرف ~~وبينهما من البون ما لا يخفى انتهى. # وقال في الفائق وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا اختاره شيخنا ~~انتهى. PageV06P285 # قال في الفصول وعنه لا تسقط لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو ms2039 مريض مسجدا. # تنبيه قال في القاعدة الرابعة والخمسين صرح القاضي بجواز الوقف والإقدام ~~عليه وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحريمه وهو الأظهر ~~انتهى. # قلت قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب. # فائدتان إحداهما لا يسقط رهنه الشفعة على الصحيح من المذهب وإن سقطت ~~بالوقف والهبة والصدقة قدمه في الفروع ونصره الحارثي. # وقيل الرهن كالوقف والهبة والصدقة جزم به في الكافي والمغني والوجيز ~~وقدمه في الرعاية الكبرى. # قال الحارثي ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة وهو بعيد عن نص الإمام أحمد ~~رحمه الله فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك والرهن غير ~~خارج عن الملك فامتنع الإلحاق انتهى. # وقال في الفائق وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا. # اختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وكلام الشيخ يعني به المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب ~~الشفعة فيه للوقف. # قال يعني المصنف ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع انبنى على الوجهين في ~~الأخذ بالشفعة انتهى. # وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة. # الثانية لو أوصى بالشقص فإن أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر ~~الأخذ ذكره المصنف والشارح والحارثي وغيرهم. PageV06P286 # وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ~~ملكهم وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه فكما مر في الهبة ~~تنقطع الشفعة بها على المذهب. # قال الحارثي وعلى المحكى عن أبي بكر وإن كان لا يثبت عنه لا تنقطع وهو ~~الحق انتهى. # وهو مقتضى إطلاق المصنف في المغني. # قوله (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء). # هذا المذهب بلا ريب والمشهور عند الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال بن أبي موسى يأخذه ممن هو في يده وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة ~~لأنه قال إذا خرج من يده وملكه كيف يسلم. # وقيل البيع باطل وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه قاله في القاعدة ~~الرابعة والعشرين. # وقال في آخر القاعدة الثالثة ms2040 والخمسين وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشتري ~~في الشقص المشفوع يصح ويقف على إجازة الشفيع. # قوله (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص ثم علم ~~المشتري إن قلنا الإقالة بيع فله الأخذ من أيهما شاء). # فإن أخذ من المشتري نقض الإقالة ليعود الشقص إليه فيأخذ منه وإن قلنا فسخ ~~فله الشفعة أيضا على الصحيح من المذهب. # قال الحارثي ذكره الأصحاب القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف في آخرين ~~انتهى. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. PageV06P287 # قال الحارثي ثم ذكر القاضي وبن عقيل والمصنف في كتابيه أنه يفسخ الإقالة ~~ليرجع الشقص إلى المشتري فيأخذ منه. # قال المصنف لأنه لا يمكنه الأخذ معها. # وقال بن أبي موسى للشفيع انتزاعه من يد البائع. # قال الحارثي والأول أولى لأن الاستشفاع الانتزاع من يد المشتري وهذا معنى ~~قوله لا يمكن الأخذ معها. # وقد نص الإمام احمد رحمه الله في رواية بن الحكم على بطلان الشفعة. # وحمله القاضي على أن الشفيع عفا ولم يطالب وتبعه بن عقيل. # قال في المستوعب وعندي أن الكلام على ظاهره ومتى تقايلا قبل. # المطالبة بالشفعة لم تجب الشفعة وكذا قال صاحب التلخيص وزاد فيكون على ~~روايتين. # قال الحارثي والبطلان هو الذي يصح عن الإمام أحمد رحمه الله. # فائدة لو تقايلا بعد عفو الشفيع ثم عن له المطالبة ففي المجرد والفصول إن ~~قيل الإقالة فسخ فلا شيء له وإن قيل هي بيع تجددت الشفعة وأخذ من البائع ~~لتجدد السبب فهو كالعود إليه بالبيع الصريح واقتصر عليه الحارثي. # وإن فسخ البيع بعيب قديم ثم علم الشفيع وطالب مقدما على العيب فقال ~~المصنف هنا له الشفعة كذا قال الأصحاب القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل في ~~آخرين. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والفروع وغيرهم. # وعنه ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب ذكره في المستوعب والتلخيص أخذا من نصه ~~في رواية بن الحكم ms2041 في المقايلة. # وأكثرهم حكاه قولا ومال إليه الحارثي. PageV06P288 # فوائد منها لو باع شقصا بعبد ثم وجد العبد معيبا فقال في المغني والمجرد ~~والفصول وغيرهم له رد العبد واسترجاع الشقص ولا شيء للشفيع واختار الحارثي ~~ثبوت الشفعة له انتهى. # قال الأصحاب وإن أخذ الشفيع الشقص ثم وجد البائع العيب لم يملك استرداد ~~الشقص لأنه يلزم عنه بطلان عقد آخر. # قلت فيعايى بها. # ولكن يرجع بقيمة الشقص والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد فإن ساوت ~~قيمة العبد فذاك وإن زادت إحداهما على الأخرى ففي رجوع باذل الزيادة من ~~المشتري والشفيع على صاحبه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح. # أحدهما يرجع بالزيادة وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل ~~والمجد وجزم به في الكافي وصححه في الفروع. # والوجه الثاني لا يرجع. # وإن عاد الشقص إلى المشتري بعد دفع قيمته ببيع أو إرث أو هبة أو غيرها ~~ففي المجرد والفصول لا يلزمه الرد على البائع ولا للبائع استرداده. # قال في المغني والشرح ليس للشفيع أخذه بالبيع الأول انتهيا. # وإن أخذ البائع الأرش ولم يرد فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحا فلا رجوع ~~للمشترى عليه وإن أخذ بقيمته معيبا فللمشتري الرجوع بما أدى من الأرش ذكره ~~الأصحاب. # ولو عفا البائع مجانا بالقيمة صحيحا ففي المغني والشرح لا يرجع الشفيع ~~على المشتري بشيء واقتصر عليه الحارثي. # وقيل يرجع على المشتري بالأرش وأطلقهما في الفروع. PageV06P289 # ومنها لو اشترى شقصا بعبد أو بثمن معين وظهر مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة ~~وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه وإن ظهر البعض مستحقا بطل البيع فيه وفي ~~الباقي روايتا تفريق الصفقة. # ومنها لو كان الشراء بثمن في الذمة ونقده فخرج مستحقا لم يبطل البيع ~~والشفعة بحالها ويرد الثمن إلى مالكه وعلى المشتري ثمن صحيح فإن تعذر ~~لإعسار أو غيره ففي المغني والشرح للبائع فسخ البيع ويقدم حق الشفيع. # ومنها لو كان الثمن مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه بطل البيع وانتفت ~~الشفعة فإن كان الشفيع أخذ الشفعة لم يكن لأحد ms2042 استرداده ذكره المصنف ~~والشارح. # ومنها لو ارتد المشتري وقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال قاله ~~الشارح واقتصر عليه الحارثي. # قوله (أو تحالفا). # يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ولا بينة وتحالفا وتفاسخا فلا ~~يخلو إما أن يكون قبل أخذ الشفيع أو بعده. # فإن كان قبل أخذ الشفيع وهي مسألة المصنف فللشفيع الأخذ هذا المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطعوا به. # قال الحارثي ويتخرج انتفاء الشفعة من مثله في الإقالة والرد بالعيب على ~~الرواية المحكية وأولى. # فعلى المذهب يأخذه بما حلف عليه البائع لأنه مقر بالبيع بالثمن الذي حلف ~~عليه ومقر له بالشفعة وإن وجد التفاسخ بعد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع وكان ~~عليه للبائع ما حلف عليه. # تنبيه ظاهر قوله وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه. ~~PageV06P290 # أن الإجارة لا تنفسخ ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة وهو أحد ~~الوجوه. # جزم به في الشرح وشرح بن منجا والنظم. # قال الحارثي وفيه إشكال. # والوجه الثاني تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب جزم به في المحرر والمنور ~~وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين. # قال في الفروع وفي الإجارة في الكافي الخلاف في هبة انتهى وأطلقهما في ~~الحاوي الصغير. # والوجه الثالث للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها. # قال في القاعدة السادسة والثلاثين وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في ~~مسألة إعارة العارية قال وهو أظهر انتهى. # قال الحارثي ويتخرج من الوجه الذي نقول تتوقف صحة الإجارة على إجازة ~~البطن الثاني في الوقف إجازة الشفيع هنا إن أجازه صح وإلا بطل في حقه ~~بالأولى قال وهذا أقوى انتهى. # وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع. # قوله (وإن استغله فالغلة له بلا نزاع). # وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد ~~والجداد يعني بلا أجرة وهذا المذهب. # قال المجد في شرح الهداية هذا أصح الوجهين لأصحابنا وجزم به في المغني ~~والشرح وشرح بن منجا والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم ~~وقدمه ms2043 في الفروع وشرح الحارثي. # وقيل تجب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع واختاره بن عبدوس في تذكرته. ~~PageV06P291 # قال بن رجب في القواعد وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب في الانتصار. # قال في الفروع فيتوجه منه تخريج في الثمرة. # قلت وهو ظاهر بحث بن منجا في شرحه. # قال الحارثي لما علل بكلامه في المغني وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة ~~للشفيع في المؤجر مشكل جدا فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك. # تنبيه مفهوم قوله أو ثمرة ظاهرة. # أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع وذلك كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر ~~ونحوهما وهو كذلك قاله الأصحاب منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول ~~والمصنف في الكافي والمغني والشرح وغيرهم. # فائدة لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري كانت الثمرة له على ~~الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه الحارثي وفيه وجه ~~هي للشفيع. # قوله (وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة ~~في الثمن أو نحوه وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ~~ويملكه أو يقلعه ويضمن النقص). # إذا أبى المشتري أخذ غرسه وبنائه كان للشفيع أخذ الغراس والبناء والحالة ~~هذه وله القلع وضمان النقص على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره. PageV06P292 # قال في الانتصار أو أقره بأجرة فإن أبى فلا شفعة. # قال الحارثي إذا لم يقلع المشتري ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس ~~والبناء بالقيمة وبين قلعه وضمان نقصه وهذا ما قاله القاضي وجمهور أصحابه. # قال ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما المنقول عنه روايتان ~~التخيير من غير أرش. # والأخرى وهي المشهورة عنه إيجاب القيمة من غير تخيير وهو ما ذكره الخرقي ~~وبن أبي موسى وبن عقيل في التذكرة وأبو الفرج الشيرازي وهو المذهب. # زاد بن أبي موسى ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه انتهى. # قال في الفروع ونقل ms2044 الجماعة له قيمة البناء ولا يقلعه. # ونقل سندي أله قيمة البناء أم قيمة النقص قال لا قيمة البناء. # فائدة إذا أخذه بالقيمة قال الحارثي يعتبر بذل البناء أو الغراس بما ~~يساويه حين التقويم لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص ذكره ~~أصحابنا انتهى. # وقال في المغني وتبعه الشارح لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير ~~مستحق ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجانا ولأنه قد يكون ~~لا قيمة له إذا قلع. # قالا ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة. # والظاهر أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة ~~الغرس والبناء وجزم بهذا بن رزين في شرحه. # قال المصنف والشارح ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة ~~أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه انتهيا. PageV06P293 # قوله (فإن اختار أخذه فأراد المشتري وهو صاحبه قلعه فله ذلك إذا لم يكن ~~فيه ضرر). # هذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح. # وجزم به الخرقي وبن عقيل في التذكرة والآدمي البغدادي وبن منجا في شرحه ~~وصاحب الوجيز. # والصحيح من المذهب أن له القلع سواء كان فيه ضرر أو لا وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال الحارثي ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضرر وعدمه. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين بل الذي جزموا به له ذلك سواء أضر ~~بالأرض أو لم يضر انتهى. # وقدمه في الفروع والتلخيص والفائق. # تنبيه قال الحارثي وهذا الخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا ليس ~~بالجيد بل يتعين تنزيله إما على اختلاف حالين وإما على ما قبل الأخذ وإنما ~~أورده القاضي وبن عقيل في الفصول على هذه الحالة لا غير. # وحيث قيل باعتبار عدم الضرر ففيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في ~~التذكرة. # فائدتان إحداهما لو قلعه المشتري وهو صاحبه لم يضمن نقص الأرض على الصحيح ~~من المذهب اختاره القاضي وغيره. # قال في الفروع لا يضمن نقص الأرض في الأصح وقدمه في الشرح والفائق وجزم ~~به في الكافي وعلله بانتفاء عدوانه مع أنه ms2045 جزم في باب العارية بخلافه. ~~PageV06P294 # وقيل يلزمه وهو ظاهر كلام الخرقي ومال إليه الحارثي وقال والكلام في ~~تسوية الحفر كالكلام في ضمان أرش النقص وأطلقهما في القاعدة الثامنة ~~والسبعين. # الثانية يجوز للمشتري التصرف في الشقص الذي اشتراه بالغرس والبناء في ~~الجملة وهو ظاهر كلام الأصحاب. # قال في رواية سندي ليس هذا بمنزلة الغاصب. # وقال في رواية حنبل لأنه عمر وهو يظن أنه ملكه وليس كما إذا زرع بغير إذن ~~أهله. # قال الحارثي إنما هذا بعد القسمة والتمييز ليكون التصرف في خالص ملكه أما ~~قبل القسمة فلا يملك الغرس والبناء وللشفيع إذا قلع الغرس والبناء مجانا ~~للشركة لا للشفعة فإن أحد الشريكين إذا انفرد بهذا التصرف كان للآخر القلع ~~مجانا. # قال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه ~~وبين قوم مشاعا قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله انتهى. # قلت وهذا لا شك فيه. # قوله (وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته. # قال الحارثي هذا أظهر الوجهين. # وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة. # والثاني تسقط اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في التلخيص والمحرر ~~والشرح والرعاية والفروع والفائق. PageV06P295 # فعلى المذهب للبائع الثاني وهو الشفيع أخذ الشقص من المشتري الأول. # فإن عفا عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني. # فإن أخذ منه فهل للمشتري الأخذ من الثاني على الوجهين وهو قوله وللمشتري ~~الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين وهو المذهب صححه المصنف والشارح ~~والناظم وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني لا شفعة له وأطلقهما في شرح الحارثي. # وعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى لا خلاف في ثبوت الشفعة للمشتري ~~الأول على المشتري الثاني في مبيع الشفيع لسبق شركته على المبيع واستقرار ~~ملكه. # تنبيه مفهوم كلامه إن الشفيع لو باع ملكه بعد علمه أن شفعته تسقط وهو ~~صحيح لا ms2046 خلاف فيه أعلمه. # لكن لو باع بعضه عالما ففي سقوط الشفعة وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ~~والفائق. # أحدهما تسقط. # والثاني لا تسقط لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع ~~لو انفرد فكذلك إذا بقي. # قال الحارثي وهو أصح إن شاء الله تعالى لقيام المقتضى وهو الشركة. # وللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني في المسألة الأولى. # وفي الثانية إذا قلنا بسقوط شفعه البائع الأول وإن قلنا لا تسقط شفعة ~~البائع فله أخذ الشقص من المشتري الأول. # وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني فيه وجهان وأطلقهما في المغني ~~والشرح. PageV06P296 # أحدهما له الشفعة. # قال المصنف في المغني وهو القياس. # والوجه الثاني لا شفعة له. # فعلى الأول للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني سواء أخذ منه المبيع ~~بالشفعة أو لم يأخذ وللبائع الثاني إذا باع بعض الشقص الأخذ من المشتري ~~الأول في أحد الوجهين وأطلقهما في المغني والشرح. # فائدة لو باع بعض الحصة جاهلا فإن قيل بالشفعة فيما لو باع الكل في هذه ~~الحال فلا كلام وإن قيل بسقوطها فيه فهنا وجهان أوردهما القاضي وبن عقيل. # وجههما ما تقدم في أصل المسألة. # قال الحارثي والأصح جريان الشفعة بالأولى. # قوله (وإن مات الشفيع بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه). # إذا مات الشفيع فلا يخلو إما أن يكون قد مات قبل طلبها أو بعده. # فإن مات قبل طلبها لم يستحق الورثة الشفعة على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب ونص عليه مرارا. # قال في القواعد الفقهية لا تورث مطالبة الشفعة من غير مطالبة ربها على ~~الصحيح من المذهب وله مأخذان. # أحدهما أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته ولو علمت رغبته من غير مطالبته ~~لكفى في الإرث ذكره القاضي في خلافه. # والمأخذ الثاني أن حقه سقط بتركه وإعراضه لا سيما على قولنا إنها على ~~الفور. PageV06P297 # فعلى هذا لو كان غائبا فللورثة المطالبة وليس ذلك على الأول انتهى. # وقيل للورثة المطالبة وهو تخريج لأبي الخطاب. # ونقل أبو طالب إذا ms2047 مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم. # قال في القواعد وظاهر هذا أن لهم المطالبة بكل حال انتهى. # وإن مات بعد أن طالب بها استحقها الورثة وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا ~~أعلم فيه خلافا. # وقد توقف في رواية بن القاسم وقال وهو موضع نظر. # وتقدم نظير ذلك في آخر فصل خيار الشرط. # قال الحارثي ثم من الأصحاب من يعلل بإفادة الطلب للملك فيكون الحق موروثا ~~بهذا الاعتبار وهي طريقة القاضي وأبي الخطاب ومن وافقهما على إفادة الملك. # ومنهم من يعلل بأن الطلب مقرر للحق ولهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده ~~وتسقط قبله وإذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثا وهي طريقة المصنف ومن وافقه ~~على أن الطلب لا يفيد الملك وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الشفيع لا يملك الشقص بمجرد المطالبة وهو أحد ~~الوجوه فلا بد للتملك من أخذ الشقص أو يأتي بلفظ يدل على أخذه بعد المطالبة ~~بأن يقول قد أخذته بالثمن أو تملكته بالثمن ونحو ذلك وهو اختيار المصنف ~~والشارح وقدمه الحارثي ونصره. # وقال اختاره المصنف وغيره من الأصحاب. # وقيل يملكه بمجرد المطالبة إذا كان مليئا بالثمن وهو المذهب اختاره ~~القاضي وأبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والمستوعب ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # قال الحارثي وهو قول القاضي وأكثر أصحابه وصاحب التلخيص. PageV06P298 # فيصح تصرفه قبل قبضه فيه. # وقيل لا يملكه إلا بمطالبته وقبضه. # وقيل لا يملكه إلا بحكم حاكم اختاره بن عقيل وقطع به في تذكرته. # قال الحارثي ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضا ذكره بن الصيرفي في نوادره ~~وقال به غير واحد انتهى. # وقيل لا يملكه الا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه واختاره بن عقيل أيضا ~~حكاه في المستوعب والتلخيص. # قال في القواعد ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يحضر المال مدة ~~طويلة بطلت شفعته. # وقال في الرعاية الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه. # وقال في التلخيص والترغيب للمشتري حبسه على ثمنه لأن الملك ms2048 بالشفعة قهري ~~كالميراث والبيع عن رضى. # ويخالفه أيضا في خيار الشرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه لنفوذ ~~تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث. # تنبيه قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد. # قال الحارثي فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ ~~بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعين الإضمار. # وإذن فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية ~~والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا لكان تكريرا لشمول المثل للصفة ~~والذات انتهى. # فوائد منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد ~~منهم المصنف والشارح والسامري وبن رجب وغيرهم. PageV06P299 # ومنها لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ ~~الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة. # ومنها إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال ~~إلى الورثة. # ومنها شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي له أخذ ~~الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره. # قال المصنف وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات ~~فورثه العافي كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد ~~بقذفها. # قوله (وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته). # ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم المشتري ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح من ~~المذهب حتى يتبين عجزه. # نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى والمحرر والحاوي الصغير والنظم وتذكرة ~~بن عبدوس وقدمه في الفروع والحارثي. # وعنه لا ينظر إلا يومين جزم به في المغني والشرح والتلخيص والمستوعب. # وعنه يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم. # قلت وهذا الصواب في وقتنا هذا. # فإذا مضى الأجل فسخ المشتري على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف. # قال الحارثي وهو أصح وقدمه في الفروع. # وقيل إنما يفسخه الحاكم قدمه في الشرح والرعاية والفائق. # وقيل يتبين بطلانه اختاره بن عقيل. PageV06P300 # قال الحارثي والمنصوص من رواية الحمال بطلان الشفعة ms2049 مطلقا وهو ما قال في ~~التلخيص والمحرر. # فوائد الأولى المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع لأنه دفع مال لغرض التملك ~~ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما ذكره المصنف ~~وغيره. # قال وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة ثم يتعرف مقدار الثمن وذكر احتمالا ~~بجواز الأخذ مع جهالة الشقص بناء على جواز بيع الأعيان الغائبة. # الثانية قال المصنف وغيره إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص ~~حتى يقبض الثمن وقاله في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع. # الثالثة لو تسلم الشقص والثمن في الذمة فأفلس فقال المصنف وغيره المشتري ~~مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري. # الرابعة في رجوع شفيع بأرش على مشتري عفا عنه بائع وجهان وأطلقهما في ~~الرعاية والفروع. # قلت الصواب عدم الرجوع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ثم وجدته في المغني ~~والشرح وشرح بن رزين والحارثي قطعوا بذلك. # وتقدم ذلك بعد قوله وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة. # قوله (وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا ~~مليئا وأخذ به). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # لكن شرط القاضي في الجامع الصغير وغيره وولده أبو الحسين والقاضي يعقوب ~~وأبو الحسن بن بكروس وصف الثقة مع الملاءة فلا يستحق بدونهما. PageV06P301 # قال الحارثي وليس ببعيد من النص. # فائدة لو أخذ الشفيع بالأجل ثم مات هو أو المشتري وقلنا يحل الدين بالموت ~~حل الثمن عليه ولم يحل على الحي منهما ذكره المصنف وغيره. # فائدة قال الحارثي إطلاق قول المصنف إن كان مؤجلا أخذه بالأجل إن كان ~~مليئا يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده أن يثبت ~~له استئناف الأجل وقطع به ونصره. # قوله (وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته). # اعلم إن الثمن لا يخلو إما أن يكون مثليا أو متقوما فإن كان مثليا انقسم ~~إلى نقد وعرض وأيا ما كان فالمماثلة فيه تتعلق بأمور. # أحدها الجنس فيجب ms2050 مثله من الجنس كالذهب والفضة والحنطة والشعير والزيت ~~ونحوه وإن انقطع المثل حالة الأخذ انتقل إلى القيمة كما في الغصب حكاه بن ~~الزاغوني محل وفاق. # وفي أصل المسألة رواية أنه يأخذ بقيمة المكيل والموزون تعذر المثل أو لا ~~وأما المذروع كالثياب فقال بن الزاغوني في شروطه القول فيه كالقول في ~~المكيل والموزون إلا أن القول فيه هنا مبني على السلم فيه فحيث صححنا السلم ~~فيه أخذ مثلها إلا على الرواية في أنها مضمونة بالقيمة فيأخذ الشفيع ~~بالقيمة. # وحيث قلنا لا تصح بأخذ القيمة والأولى القيمة انتهى. # قال الحارثي والقيمة اختيار المصنف وعامة الأصحاب. # وأما المعدود كالبيض ونحوه فقال بن الزاغوني ينبني على السلم فيه إن قيل ~~بالصحة ففيه ما في المكيل والموزون وإلا فالقيمة. # الثاني المقدار فيجب مثل الثمن قدرا من غير زيادة ولا نقص فإن وقع ~~PageV06P302 # العقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعي فذاك وإن كان بغيره كالبيع بألف ~~رطل من حنطة فقال في التلخيص ظاهر كلام أصحابنا أنه يكال ويدفع إليه مثل ~~مكيله لأن الربويات تماثلها بالمعيار الشرعي وكذلك إقراض الحنطة بالوزن قال ~~يكفي عندي الوزن هنا إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر الثمن معياره لا عوضه ~~انتهى. # تنبيه تقدم في الحيل إذا جهل الثمن ما يأخذ. # الثالث الصفة في الصحاح والمكسرة والسود ونقد البلد والحلول وضدها فيجب ~~مثله صفة. # وإن كان متقوما كالعبد والدار ونحوهما فالواجب اعتباره بالقيمة يوم ~~البيع. # وقال في الرعاية يأخذ الشفيع الشقص بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي أو ~~قيمة غيره وقت لزوم العقد. # وقيل بل وقت وجوب الشفعة انتهى. # فائدة لو تبايع ذميان بخمر إن قلنا ليست مالا لهم فلا شفعة بحال اختاره ~~القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم واقتصر عليه الحارثي. # وإن قلنا هي مال لهم فأطلق أبو الخطاب وغيره وجوب الشفعة وكذا قال القاضي ~~وغيره. # ثم قال في المستوعب والتلخيص يأخذ بقيمة الخمر كما لو اتلف على ذمي خمرا. # قوله (وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن ms2051 يكون للشفيع ~~بينة). # وهذا بلا نزاع وعليه الأصحاب. PageV06P303 # لكن لو أقام كل واحد من الشفيع والمشتري بينة بثمنه فقال القاضي وابنه ~~أبو الحسين وأبو الخطاب وبن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي ~~وصاحب المستوعب تقدم بينة الشفيع. # قال الحارثي ويقتضيه اطلاق الخرقي والمصنف هنا وجزم به في الرعايتين ~~والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة. # وقيل تتعارضان وهو احتمال في المغني وقدمه بن رزين في شرحه. # وقيل باستعمالهما بالقرعة وأطلقهن في الفروع. # ووجه الحارثي قولا أن القول قول المشتري لأنه قال قول الأصحاب هنا مخالف ~~لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة ~~وهذا بعينه موجود في المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى. # فوائد إحداها لو قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله ذكره الأصحاب ~~القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم. # قال القاضي وبن عقيل فيحلف أنه لا يعلم قدره لأن ذلك وفق الجواب وإذن لا ~~شفعة لأنها لا تستحق بدون البدل وإيجاب البدل متعذر للجهالة. # ولو ادعى المشتري جهل قيمة العرض فكدعوى جهل الثمن ذكره المصنف وغيره. # وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذكر الحيل أول الباب. # الثانية لو قال البائع الثمن ثلاثة آلاف وقال المشتري ألفان وقال الشفيع ~~ألف وأقاموا البينة فالبينة للبائع على ما تقدم لدعوى الزيادة. # الثالثة لو كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته فإن وجد ~~PageV06P304 # قوم وإن تعذر فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره. # وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي فالأظهر التعارض ويحتمل تقديم بينة ~~الشفيع. # قوله (وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين ~~فللشفيع أخذه بالألف بلا نزاع). # فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح ~~والفروع والفائق. # أحدهما يقبل قوله. # قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ثم قال ~~غلطت بل هنا أولى لأنه قد قامت بينة ms2052 بكذبه. # قال الحارثي هذا الأقوى. # قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة إذا قال ~~غلطت. # وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة وصححه ~~هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني لا يقبل قدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الكافي واختاره ~~بن عقيل. # وهذا المذهب على ما اصطلحناه. # ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا ~~فلا. PageV06P305 # قال الحارثي فيخرج مثله هنا. # وقال ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة. # قال بن عقيل عندي أن دعواه لا تقبل لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا ~~فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقا. # ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار بالثمن وليس ~~المشتري أمينا للشفيع وإنما هو خصمه فافترقا. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه ~~البائع لا المشتري. # قوله (فإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال بل اتهبته فالقول قوله مع يمينه ~~بلا نزاع). # فإن نكل عنها أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل ~~الثمن وإما أن تبرئ منه. # اعلم أنه إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة بأنه اشترى نصيبه ~~فله أخذه بالشفعة وأنكر الشريك وقال إنما اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع ~~يمينه. # فإن نكل عن اليمين أو قامت بينة للشفيع بالشراء فللشفيع أخذه ودفع الثمن ~~إليه. # فإن قال لا أستحقه فجزم المصنف هنا أن يقال للمشتري إما أن تقبل الثمن ~~وإما أن تبرئ منه كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته وهذا أحد الوجوه. # اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير على ما يأتي قريبا. # وقيل يبقى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفعه إليه. PageV06P306 # قال المصنف والشارح وهذا أولى. # قال الحارثي ونقل غيره أنه المذهب. # وقيل يأخذه الحاكم يحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه فمتى ادعاه المشتري دفع ~~إليه ms2053 وأطلقهن في المغني والشرح والفروع والفائق وأطلق الأخيرتين في ~~التلخيص. # تنبيه محل الخلاف عند المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم حيث ~~أصر على الهبة أو الإرث وقامت بينة بالشراء. # ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس ~~على قول القاضي فقطع هؤلاء بأن يقال إما أن تقبل الثمن أو تبرئ فإن أبى من ~~ذلك فيأتي الخلاف وهو أنه هل يكون عند الشفيع أو الحاكم. # فقدم في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم أنه يكون عند الشفيع. # وقطع بن عبدوس أنه يكون عند الحاكم يحفظه له. # قوله (وإن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد). # فقال القاضي يأخذه بقيمته. # قال القاضي وبن عقيل قياس قول بن حامد الأخذ بقيمة الشقص وهو الصحيح ~~اختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه في النظم وقدمه في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وقطع به في الهداية. # وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل اختارها بن حامد حكاه عنه الشريف أبو ~~جعفر وغيره. # ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك وفيه نظر. # وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي. PageV06P307 # تنبيه هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول بن حامد ~~وجماعة على ما تقدم في أول الباب. # وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك. # وأما على الصحيح من المذهب فلا يأتي الخلاف. # فائدة تقويم الشقص أو تقويم مقابله على كلا الوجهين معتبر في المهر بيوم ~~النكاح وفي الخلع بيوم البينونة. # وإن كان متعة في طلاق فعلى الأول يأخذ بقيمته وعلى الثاني يأخذ بمهر ~~المثل قاله المصنف والشارح كما في الخلع به. # قال الحارثي ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها قال وهو الأقرب. # قوله (ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه). # نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # قال في القواعد في الفائدة الرابعة وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار ~~على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل. # فمن الأصحاب ms2054 من علل بأن الملك لم يستقر. # وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولذلك ~~لم تجز المطالبة في مدته. # فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة انتهى. # ويحتمل أن تجب مطلقا وهو تخريج لأبي الخطاب يعني إذا قلنا بانتقال الملك. # وقيل تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وهو مقتضى تعليل القاضي ~~في خلافه كما قاله في الفوائد عنه. PageV06P308 # وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس ~~العقد. # فائدة حكم خيار المجلس حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره. # قوله (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق. # أحدهما تجب وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم ونصره المصنف والشارح ~~واختاره القاضي وابنه وبن عقيل وبن بكروس واختاره أبو الخطاب وبن الزاغوني. # وقال في المستوعب هذا قياس المذهب ذكره شيوخنا الأوائل. # قال ولأن أصحابنا قالوا إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وفسخ ~~البيع وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع. # فاثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري انتهى. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. # والوجه الثاني لا تجب اختاره الشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي. # قال في التلخيص اختاره جماعة من الأصحاب. # قال الحارثي وهذا أقوى. # فعلى المذهب يقبض الشفيع من البائع. # وأما الثمن فلا يخلو إما أن يقر البائع بقبضه أو لا فإن لم يقر بقبضه ~~فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب منهم ~~PageV06P309 # القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني والشارح وصاحب ~~المحرر والفروع والوجيز والزركشي وغيرهم. # قال الحارثي وهذا يقتضي تلقي الملك عنه وهو مشكل. # وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل لاعترافه بعدم استحقاقه عليه. # ثم قال القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة ~~المشتري ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه لأن مقصود ms2055 البائع الثمن وقد ~~حصل من الشفيع ومقصود الشفيع أخذ الشقص وضمان العهدة وقد حصلا من البائع ~~فلا فائدة في المحاكمة انتهى. # وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري. # قال وهو مشكل لأن إقامة نائب عن منكر بعيد. # وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع لا ~~يدعيه أحد ففيه ثلاثة أوجه. # أحدها يقال للمشتري إما أن تقبضه وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم ~~الكتابة إذا قال السيد هي غصب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في النظم. # والوجه الثاني يبقى في ذمة الشفيع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثالث يأخذه الحاكم عنه وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا ~~وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي. # قال المصنف والشارح وغيرهما وفي جميع ذلك متى ادعاه البائع أو المشتري ~~دفع إليه لأنه لأحدهما. # قال الحارثي وفيه نظر وبحث. # وإن ادعياه جميعا وأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري. ~~PageV06P310 # فائدة قوله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع وهذا بلا ~~نزاع. # لكن يستثنى من ذلك إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا بثبوت ~~الشفعة على ما تقدم فإن العهدة على البائع لحصول الملك له من جهته قاله ~~الزركشي وهو واضح. # والعهدة فعلة من العهد وهي في الأصل كتاب الشراء. # وتقدم الكلام على ضمان العهدة وعلى معناها في باب الضمان. # والمراد هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش ~~عند استحقاق الشقص أو عيبه فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه فيكون عهدة ~~بهذا الاعتبار. # فلو علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ فلا شيء ~~للمشتري وللشفيع الرد والأخذ بالأرش على الصحيح من المذهب. # وذكر المصنف وجها بانتفاء الأرش. # وإن علمه الشفيع ولم يعلمه المشتري فلا رد لواحد منهما ولا أرش قدمه ~~الحارثي. # وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش وهو ما قال القاضي وبن عقيل ~~والسامري. # فعليه إن أخذه سقط عن الشفيع ما ms2056 قابله من الثمن تحقيقا لمماثلة الثمن ~~الذي استقر العقد عليه. # وإن علماه فلا رد لواحد منهما ولا أرش. # وفي صورة عدم علمهما إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري وإن أخذ الشفيع ~~أرشه من المشتري أخذه المشتري من البائع وإن لم يأخذه الشفيع ففي أخذ ~~المشتري الوجهان. PageV06P311 # وعلى الوجه بالأخذ إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط عنه بقدره من الثمن ~~وإن أسقطه توفر على المشتري. # قوله (فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم عليه). # وهو المذهب اختاره القاضي وابنه أبو الحسين والشريفان أبو جعفر وأبو ~~القاسم الزيدي والقاضي يعقوب والشيرازي وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم وقدمه ~~في الخلاصة والشرح والنظم والفروع وشرح بن منجا. # وقال أبو الخطاب في الهداية قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع ~~واختاره المصنف وقال هو قياس المذهب. # قال الحارثي وهو الأصح لأن الأصح أو المشهور لزوم العقد في بيع العقار ~~قبل قبضه وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به وأطلقهما في ~~المذهب والمستوعب والتلخيص. # قوله (ولا شفعة لكافر على مسلم). # نص عليه من وجوه كثيرة وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # وقيل له الشفعة ذكره ناظم المفردات. # تنبيه مفهوم كلام المصنف ثبوت الشفعة لكافر على كافر وسواء كان البائع ~~مسلما أو كافرا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في ~~المغني والشرح والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي وغيرهما. # قال في التلخيص هذا قياس المذهب. # وقيل لا شفعة له إذا كان البائع مسلما. # وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في التلخيص والرعاية. ~~PageV06P312 # ومفهوم كلامه أيضا ثبوتها للمسلم على الكافر وهو من باب أولى. # فائدة لو تبايع كافران بخمر وأخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه. # وإن جرى التقابض بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلينا فلا شفعة له ~~على الصحيح من المذهب كما لو تبايعا بخنزير وعليه أكثر الأصحاب. # وقال أبو الخطاب إن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم بالشفعة. # وتقدم التنبيه على ms2057 بعض ذلك قبل قوله وإن اختلفا في قدر الثمن. # قوله (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب ~~فيما يشتريه للمضاربة على وجهين). # ذكر المصنف هنا مسألتين. # إحداهما هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أم لا. # مثال ذلك أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ثم يشتري من مال ~~المضاربة شقصا من شركة المضارب فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال ~~المضاربة. # أطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما تخريجا في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والتلخيص. # واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب. # إحداهما أنهما جاريان سواء ظهر ربح أم لا وسواء قلنا يملك المضارب حصته ~~بالظهور أم لا وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية وصاحب المذهب والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والمصنف هنا وغيرهم وقدمها الحارثي. # أحدهما لا تجب الشفعة له وهو الصحيح من المذهب صححه في الخلاصة والتصحيح ~~واختاره أبو الخطاب في رؤوس المسائل وأبو المعالي في النهاية. PageV06P313 # والوجه الثاني تجب خرجه أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته قال ~~الحارثي وهو الأولى. # قال بن رجب في القواعد بعد تخريج أبي الخطاب فالمسألة مقيدة بحالة ظهور ~~الربح ولا بد انتهى. # الطريق الثاني وهي طريقة المصنف والشارح والناظم وجماعة إن لم يظهر ربح ~~في المال أو كان فيه ربح وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة لأن ~~الملك لغيره فكذا الأخذ منه. # وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان بناء على ~~شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق في المضاربة بعد ~~قوله وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا. # وصحح هذه الطريقة في الفروع وقدم عدم الأخذ ذكر ذلك في باب المضاربة. # المسالة الثانية هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه ~~للمضاربة. # مثاله أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال. # فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص ~~وشرح بن منجا والحارثي. # أحدهما لا تجب الشفعة وهو ms2058 الصحيح من المذهب صححه أبو المعالي في نهايته ~~وخلاصته والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم. # قال الحارثي اختاره القاضي وأبو الخطاب وقدمه في الفروع ذكره في ~~المضاربة. # والوجه الثاني تجب فيه الشفعة اختاره بن عبدوس في تذكرته. PageV06P314 # وبنى المصنف والشارح والحارثي وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء ~~رب المال من مال المضاربة. # وتقدم الخلاف في ذلك وأن الصحيح من المذهب أنه لا يصح في باب المضاربة. # فوائد إحداها لو بيع شقص من شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها إذا كان ~~الحظ فيها فإن تركها فلرب المال الأخذ لأن مال المضاربة ملكه ولا ينفذ عفو ~~العامل. # ولو كان العقار لثلاثة فقارض أحدهم أحد شريكيه بألف فاشترى به نصف نصيب ~~الثالث فلا شفعة فيه في أحد الوجهين لأن أحدهما مالك المال والآخر عامل فيه ~~فهما كشريكين في مشاع لا يستحق أحدهما على الآخر شفعة ذكره في المغني ~~والشرح والحارثي. # قلت وهو الصواب. # والوجه الآخر فيه الشفعة. # قالوا ولو باع الثالث بقية نصيبه لأجنبي ثبتت الشفعة بينهم أخماسا للمالك ~~خمساها وللعامل مثله ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له جعلا لمال ~~المضاربة كشريك آخر. # الثانية لو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ ~~بالشفعة لأنه متهم فأشبه الشراء من نفسه ذكره المصنف وغيره. # الثالثة تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه ذكره القاضي والمصنف وغيرهما لأن ~~السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه. # وأما العبد المأذون له فإن كان لا دين عليه فلا شفعة بحال لسيده وإن ~~PageV06P315 # كان عليه دين فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه على ما تقدم في ~~أواخر الحجر والله أعلم بالصواب. # وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله فإن كانا شفيعين ~~فالشفعة بينهما. # باب الوديعة فائدة الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف ~~قاله في الفائق. # وقال في الرعاية الصغرى وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. # وقال في الكبرى والإيداع توكيل أو استنابة في ms2059 حفظ مال زيد تبرعا ومعانيها ~~متقاربة. # ويعتبر لها أركان الوكالة وتبطل بمبطلاتها. # ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته ~~الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه. # وقال القاضي في موضع من خلافه في مسألة الوكالة الوديعة لا يلحقها الفسخ ~~بالقول وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع فيها. # قال في القاعدة الثانية والستين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع ~~والمودع أو يكون منه اختلافا في المسألة والأول أشبه انتهى. # وقال في الرعاية إن بطل حكم الوديعة بقي المال في يده أمانة فإن تلف قبل ~~التمكن من رده فهدر وإن تلف بعده فوجهان. # وقال أيضا يكفي القبض قولا واحدا وقيل لا. # قوله (وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين). PageV06P316 # يعني إذا لم يتعد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الحارثي هذا اختيار أكثر الأصحاب وصرح المصنف في آخرين أنه أصح. # قال القاضي هذا أصح. # قال الزركشي هذا المذهب. # قال في الكافي هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم. # والرواية الثانية يضمن نص عليها. # قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف أما إن ثبت التلف ~~فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة. # فائدة لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب ~~وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك. # وإن تلفت بتعديه وتفريطه ضمن بلا خلاف. # قوله (ويلزمه حفظها في حرز مثلها). # يعني عرفا كالحرز في السرقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى هذا إذا لم ~~يعين له صاحبها حرزا. # قوله (فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن). # هذا المذهب مطلقا أعني سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا جزم به في ~~المغني والشرح وشرح الحارثي والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب. # وقيل إن ردها إلى حرزها الذي عينه له فتلفت لم يضمن حكاه في الفروع. ms2060 ~~PageV06P317 # قال في الرعاية الكبرى فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن. # قلت ولم يردها إلى حرزه انتهى. # قوله (وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن). # هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز والكافي ~~وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى. # وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق. # وجزم به في الثانية في الهداية والمذهب والمستوعب. # وقيل يضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي وأبو حكيم وهو رواية في ~~التبصرة. # قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في ~~رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر. # وقيل يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب ~~وغيره. # وقال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهن فيهما. # تنبيه قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أو لا في غير المعين وبين ~~النقل إليه. # قال في التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها ~~بغيره. # وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن. # قوله (وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم ~~يضمن). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا. PageV06P318 # لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر والحالة ~~هذه ونقل إلى أدنى فلا ضمان ذكره المصنف في المغني واقتصر عليه الحارثي ~~لأنه إذن أحفظ وليس في الوسع سواه. # قلت فيعايى بها. # قوله (وإن تركها فتلفت ضمن). # هذا المذهب لأنه يلزمه إخراجها والحالة هذه. # قال في الكافي هذا المذهب. # قال الحارثي هذا أصح. # قال في الفروع لزمه إخراجها في الأصح. # قال في الفائق ضمن في أصح الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني ~~والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم. # وقيل لا يضمن لأنه امتثل أمر ربها. # فائدة لو تعذر الأمثل والمماثل والحالة هذه فلا ضمان ذكره المصنف في ~~المغني. # قوله ms2061 (وإن أخرجها لغير خوف ضمن). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح ~~الحارثي وغيرهما وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. # وقيل لا يضمن اختاره القاضي قاله في المغني والشرح. # قوله (وإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم ~~يضمن). PageV06P319 # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني والشرح ~~والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح الحارثي والوجيز والفائق ~~والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن. # قلت وهو ضعيف جدا. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح صرح به ~~الأصحاب. # قوله (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغني ~~والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم. # وقيل لا يضمنها وهو احتمال في المغني. # قلت لكن يحرم ترك علفها ويأثم حتى ولو قال له لا تعلفها على ما يأتي. # فوائد منها لو أمره بعلفها لزمه ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا ~~يلزمه إلا مع قبوله وهو احتمال في المغني. # ومنها لو نهاه عن علفها انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك. # وأما بالنسبة إلى الحرمة فلا أثر لنهيه والوجوب باق بحاله. # قال في الحاوي الصغير ويقوى عندي أنه يضمن. # ومنها إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها فلا كلام وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن ~~حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه فإن كان مع تعذره وأشهد على الإنفاق فله ~~الرجوع. PageV06P320 # قال الحارثي رواية واحدة حكاه الأصحاب. # وإن كان مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع فقط لم يرجع على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع هنا وهو ظاهر ما جزم به في المحرر في باب ~~الرهن والمنور. # وقيل يرجع جزم به في المنتخب واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الحارثي ~~وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الهداية ms2062 والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص ~~والرعاية الكبرى. # وظاهر الفروع في باب الرهن إطلاق الخلاف. # وقال في القاعدة الخامسة والسبعين إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع ~~ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقتان. # إحداهما أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى لأن للحيوان حرمة في نفسه ~~توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا وهي طريقة صاحب المغني. # والثانية لا يرجع قولا واحدا وهي طريقة صاحب المحرر متابعة لأبي الخطاب ~~انتهى. # وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز وغيرهم. # وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضا. # ومنها لو خيف على الثوب العث وجب عليه نشره فإن لم يفعل وتلف ضمن. # قوله (وإن قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن). PageV06P321 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق العين وجوب الضمان ~~هنا قاله الحارثي. # قوله (وإن تركها في يده احتمل وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي ~~والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق. # إحداهما لا يضمن. # قال الحارثي وهو الأظهر عند القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز. # والثاني يضمن وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الكافي. # قال الحارثي وإليه ميل المصنف في كتابيه وقدمه في إدراك الغاية. # وفي التلخيص وجه ثالث إن تلفت بأخذ غاصب لم يضمن لأن اليد بالنسبة إليه ~~أحرز. # وإن تلفت لنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت في الكم مربوطة لما ذهبت. # فوائد الأولى وكذلك الحكم والخلاف لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه ~~قال في الفروع وغيره وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم احرز عند ~~عدم المغالبة. # فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ~~ضمان عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن. # الثانية لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في بيته فتركها عنده إلى مضيه ~~إلى منزله ضمن. PageV06P322 # جزم به في المستوعب والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع ms2063 وغيره. # قال الحارثي فقال الأصحاب يضمن مطلقا. # وقيل لا يضمن والحالة هذه وهو احتمال في المغني ومال إليه. # قال الحارثي وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى. # قال في الفروع وهو الأظهر. # قلت وهو الصواب. # الثالثة لو دفعها إليه وأطلق ولم يعين موضعا فتركها بجيبه أو يده أو شدها ~~في كمه أو ترك في كمه ثقلا بلا شد أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله لم ~~يضمن جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وكذا لو شدها على عضده وهذا ~~المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع. # قال القاضي إن شدها على عضده من جانب الجيب لم يضمنها وإن شدها من الجانب ~~الآخر ضمن. # وقال بن عقيل في الفصول إن تركها في جيب أو كم ضمن على الرواية التي تقول ~~إن الطرار لا يقطع. # وقال أيضا إن تركه في رأسه أو غرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه ~~حرز مثله. # الرابعة إذا استودعه خاتما وقال اجعله في الخنصر فلبسه في البنصر فلا ~~ضمان ذكره الأصحاب القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم لأنها أغلظ فهي أحرز. # وفيه الوجه المخرج المتقدم. # لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا. # وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ضمن ذكره القاضي وبن عقيل ~~واقتصر عليه الحارثي أيضا. PageV06P323 # وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن ذكره في الكافي ~~واقتصر عليه الحارثي أيضا. # وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمن لأنه أدنى من المأمور به. # الخامسة لو قال احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف وتلفت بحرق أو ~~غرق أو سرقة غير الداخل ففي الضمان وجهان. # أحدهما لا يضمن اختاره القاضي. # والثاني يضمن اختاره بن عقيل والمصنف ومال إليه الشارح. # قوله (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن). # وكذا خادمه وهذا المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص ~~والرعاية والفروع والفائق والحارثي ونصره ms2064 وغيرهم. # وقيل يضمن ذكره بن أبي موسى. # قال الحارثي وأورده السامري عن بن أبي موسى وجها ولم أجده في الإرشاد. # فوائد منها ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد. # قلت إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله وإلا فلا في الجميع حتى ~~الزوجة والعبد والخادم فلا حاجة إلى الإلحاق وكذلك قال الحارثي. # وقوله إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ~~ذكر على ما تقدم فإن لم يوجد ضمن إذا دفع إليه وهو كما قال انتهى. ~~PageV06P324 # ومنها لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال ~~كزوجته وأمته وعبده فتلفت لم يضمن نص عليه. # وقيل يضمن حكاه بن أبي موسى وجها. # قال الحارثي وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في العارية. # ومنها لو دفعها إلى الشريك ضمن كالأجنبي المحض. # ومنها له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها ذكره ~~المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي. # قوله (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال ~~القاضي له ذلك). # إذا أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي أو حاكم فلا يخلو فإما أن ~~يكون لعذر أو غيره فإن كان لعذر جاز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب في ~~الجملة. # وقال في الفروع ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر ~~وإن كان لغير عذر لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر. # وتقدم تخريجه في الفروع فهو أعم. # فعلى المذهب إن كان الثاني عالما بالحال استقر الضمان عليه وللمالك ~~مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا لم يلزمه. # وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في ~~المجرد وبن عقيل في الفصول وقالا إنه ظاهر كلامه. # قال في المذهب ومسبوك الذهب ليس للمالك مطالبة الأجنبي على PageV06P325 # المنصوص وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق ~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في التلخيص وهو ضعيف. ms2065 # وقال القاضي له ذلك يعني مطالبته. # قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضا لكن يستقر الضمان على ~~الأول وهو رواية في التعليق الكبير ورؤوس المسائل وهذا المذهب. # قال في التعليق هذا المذهب واختاره المصنف في المغني. # قال الشارح وهذا القول أقرب إلى الصواب. # قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في ~~التلخيص والمحرر والفروع. # فقال في الفروع وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني ~~فعليه. # وعنه لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا ~~انتهى. # قوله (وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها). # وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان. # فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها. # مراده إذا لم ينهه عن حملها معه. # اعلم أنه إذا أراد سفرا وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها إن كان ~~أحفظ لها ولم ينهه عن حملها. # وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحملها ~~إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين. PageV06P326 # قال في المغني ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة على مالكها أو ~~نائبه بغير إذن أنه مفرط عليه الضمان انتهى. # قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم وهو الصواب. # والوجه الثاني له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها وهو المذهب نص ~~عليه واختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها أن له ~~السفر بشرطه ولا يضمن وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال القاضي في رؤوس المسائل إذا سافر بها ضمن. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة ~~والسفر أنه لا يحملها معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب. # قال في المبهج ms2066 لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. # والوجه الثاني له حملها وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح ~~الحارثي والفروع والفائق والحاوي الصغير. # فوائد منها جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه فإن نهاه ~~امتنع وضمن إن خالف اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر كجلاء أهل البلد ~~وهجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان. PageV06P327 # وهل يجب الضمان بالترك تقدم نظيره في كلام المصنف وأن الصحيح أنه يضمن ~~إذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه. # ومنها لو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر فلا ضمان عليه. # ومنها لو هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا ضمان ~~عليه. # ومنها له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع ذكره القاضي وقدمه في ~~الفروع. # وقال ويتوجه فيه كنظائره ويلزمه مؤنته. # وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في الفروع. # قوله (وإلا دفعها إلى الحاكم). # يعني إذا خاف عليها بحملها ولم يجد مالكها ولا وكيله فالصحيح من المذهب ~~أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه قدمه في المغني والشرح وشرح ~~الحارثي والفروع وغيرهم. # قال الحارثي وعليه الأصحاب. # قال الزركشي قطع به الأصحاب. # وقيل يجوز دفعها إلى ثقة حكاه المصنف في المغني وذكره الحلواني رواية. # قال في الفائق ولو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا. # وقيل لا تودع انتهى. # قلت الصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى ~~الأمر فالحاكم. # فائدة الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذا ~~وان فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر ~~حاكما. PageV06P328 # ويحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم ذكره القاضي. # وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن. # ويلزم الحاكم قبول الودائع والغصوب ودين الغائب والمال الضائع على الصحيح ~~من المذهب. # قال في التلخيص الأصح اللزوم في قبول الوديعة والغصوب والدين. # وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الرعاية الكبرى ms2067 والفروع. # قوله (وإن تعذر ذلك). # يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم أودعها ثقة. # هذا الصحيح من المذهب. # قال في الخلاصة والفروع دفعها إلى ثقة في الأصح وجزم به في المحرر ~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي وغيره. # وقيل لا تودع لغير الحاكم وقطع به أبو الخطاب في رؤوس المسائل. # قال القاضي وبن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الدفع ~~إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر. # ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة أو مع القدرة على الحاكم. # قال الحارثي وفيه نظر بل النص صريح في ذلك وذكره. # وقيل لا تودع مطلقا ونقله الأثرم نصا. # قال في الرعاية ونصه منعه وهو ظاهر ما قدمه في الهداية والمستوعب وقدمه ~~في المذهب. # وقال في النوادر وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه ~~عليها وحمله القاضي على المقيم لا المسافر. PageV06P329 # فائدة حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا على ما تقدم من أحكامه إلا في ~~أخذها معه. # قوله (أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار). # يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة وبين ~~دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها. # قال الحارثي وقاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وقطع به في الشرح وشرح بن ~~منجا. # قال في الفروع وإن دفنها بمكان واعلم بها ساكنه فكإيداعه. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق ولو دفنها بمكان وأعلم ~~الساكن فعلى وجهين وقيل إعلامه كإيداعه انتهوا. # وأطلق في ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة وجهين في الهداية والمذهب ~~والمستوعب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه إذا تبرم بالوديعة فليس له ~~الدفع إلى غير المودع أو وكيله سواء قدر عليهما أو لا وسواء الحاكم وغيره ~~وهو كذلك ونص على المنع من إيداع الغير واختاره القاضي وبن عقيل وغيرهما ~~وقدمه الحارثي. # وقال في الكافي إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم واختاره صاحب التلخيص. # قوله (وإن ms2068 تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم ~~لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها ~~وكذا لو حله ضمنها). # إذا تعدى فيها ففعل ما ذكر غير جحودها ثم إقراره بها فالصحيح من ~~PageV06P330 # المذهب أنه يضمنها وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والفائق وغيرهم. # وقال في الفائق ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان. # وقيل لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها اختاره ~~بن الزاغوني. # وعنه لا يضمن إذا كسر ختم كيسها أو حله. # فعلى المذهب لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد. # وأما إذا جحدها ثم أقر بها فالصحيح من المذهب أنه يضمنها من حيث الجملة ~~جزم به في الفروع وغيره وقدمه في الفائق وغيره وقال ونقل البغوي ما يدل على ~~نفي الضمان. # قوله (أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال في التلخيص ومع عدم التمييز يضمن رواية واحدة وجزم به في المغني ~~والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال ظاهر نقل البغوي لا يضمن ولم يتأوله في النوادر. # وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال لأنه خلطه بماله. # وجزم به في المبهج في الوكيل كوديعته في أحد الوجهين. # قال الحارثي وعن الإمام أحمد لا يضمن بخلط النقود ونقله عبد الله البغوي. # فعلى هذه الرواية لو تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التلف كله من ماله ~~وجعل الباقي من الوديعة نص عليه. PageV06P331 # فائدة لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ~~ظاهر كلامه ذكره المجد في شرحه . # وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين. # قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ذكره في القاعدة ~~الثانية والعشرين. # قوله (وإن خلطها بمتميز لم يضمن). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه يضمن وحمله المصنف على ms2069 نقصها بالخلط. # قوله (وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الخرقي وصاحب التعليق والفصول ~~والمغني والكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # وهو عجيب من الشارح إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف لكنه تبع المغني وصححه ~~في الفروع وغيره. # وعنه يضمن الجميع وأطلقهما في التلخيص والفائق. # وقيل يضمنه وحده إن لم يفتح الوديعة. # وقيل لا يضمن شيئا. # قوله (وإن رد بدله متميزا فكذلك). # يعني أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه جزم به في الفصول ~~والفروع وشرح بن منجا وغيرهم. # وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه. # قوله (وإن كان غير متميز ضمن الجميع). PageV06P332 # وهو المذهب جزم به في المجرد والفصول والتلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع ~~ويحتمل إن لا يضمن غيره. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق وذكر أن ~~الإمام أحمد نص عليه في رواية الجماعة. # وحكى عنه من رواية الأثرم أنه أنكر القول بتضمين الجميع وأنه قال هو قول ~~سوء. # وهذا ظاهر كلام الخرقي. # وقطع به بن أبي موسى والقاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم ~~واختاره أبو بكر وقدمه الحارثي في شرحه وقال هو المذهب. # ومال إليه في المغني وأطلق الروايتين في المحرر. # فعلى الرواية الثانية إن لم يدر أيهما ضاع ضمن نقله البغوي وذكره جماعة ~~واقتصر عليه في الفروع. # فائدة لو كان الدرهم أو بدله غير متميز وتلف نصف المال فقيل يضمن نصف ~~درهم ويحتمل أن لا يلزمه شيء لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله ولا يجب مع الشك ~~قاله الحارثي. # تنبيهات. # الأول قال الزركشي إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق. # أحدها لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ سواء كان البدل متميزا أو غير متميز. # وهذا مقتضى كلام الخرقي وبه قطع القاضي في التعليق وذكر أن الإمام أحمد ~~رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة. # وأنكر في رواية الأثرم على من ms2070 يقول بتضمين الجميع. # والطريق الثاني إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط وإن لم يتميز: ~~PageV06P333 # فعلى روايتين وهي طريقة المصنف في المغني والكافي والمجد. # والطريق الثالث في المسألة روايتان فيهما وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في ~~الهداية. # والطريق الرابع إن تميز البدل فعلى روايتين وإن لم يتميز ضمن رواية واحدة ~~قاله في التلخيص. # ويقرب منه كلام المصنف في المقنع وكلام القاضي على ما حكاه في المغني. # وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص الإمام أحمد رحمه ~~الله انتهى. # الثاني شرط القاضي في المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي ~~والمصنف والمجد والشارح وجماعة أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ولا ~~مشدودة فلو كانت كذلك فحل الشد أو فك الختم ضمن الجميع قولا واحدا. # قال القاضي في التعليق هو قياس قول الأصحاب مما إذا فتح قفصا عن طائر ~~فطار وقاله أبو الخطاب في رؤوس المسائل. # قال الحارثي ولا يصح هذا القياس لأن الفتح عن الطائر إضاعة له فهو كحل ~~الزق. # ونقل مهنا أنه لا يضمن إلا ما أخذ. # قال في التلخيص وروى البغوي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك. # وينبني على ذلك لو خرق الكيس فإن كان من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق وإن ~~كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند الأصحاب قاله الزركشي. # الثالث قوة كلام المصنف وغيره تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي بل لا ~~بد من فعل أو قول وهو صحيح وهو المقطوع به عند الأصحاب. PageV06P334 # وقال القاضي وقد قيل إنه يضمن بالنية لاقترانها بالإمساك وهو فعل كملتقط ~~نوى التملك في أحد الوجهين. # وفي الترغيب قال الحارثي وحكى القاضي في تعليقه وجها بالضمان. # قال الزركشي وقد ينبني على هذا الوجه على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم ~~أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين انتهى. # وتأتي مسألة اللقطة في بابها عند قوله ومن أمن نفسه عليها. # قوله (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم ms2071 إلى وليه). # إن كان الصبي غير مميز فالحكم كما قال المصنف. # وكذا أن كان مميزا ولم يكن مأذونا له. # وإن كان مأذونا له صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه قاله المصنف ~~والشارح. # فائدة لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك على وجه الحسبة. # فقال في التلخيص يحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه وهو ~~الأصح ويحتمل أن يضمن لأنه لا ولاية له عليه. # قال وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصا ليرده إلى مالكه انتهى. # واقتصر الحارثي على حكاية كلامه وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية ~~وقطع به في الكافي. # قوله (وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن وكذلك المعتوه). ~~PageV06P335 # وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والتلخيص والوجيز والفائق ~~وشرح الحارثي وغيرهم. # وفيه وجه آخر أنه يضمن وأطلقهما في الفروع في أول باب الحجر. # قوله (وإن أتلفها لم يضمن). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وقال غير القاضي من أصحابنا لا يضمن ~~انتهوا. # قال الحارثي قال بن حامد هذا قياس المذهب وإليه صار القاضي آخرا وذكره ~~ولده أبو الحسين ولم يذكر القاضي في رؤوس المسائل سواه. # وكذا قال القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس. # قال بن عقيل وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة. # وقال القاضي يضمن اختاره المصنف والشارح. # قال الحارثي واختاره أبو علي بن شهاب ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي ~~وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسن الحداد سواه انتهى ~~وصححه الناظم. # وهذا المذهب على ما اصطلحناه. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر ~~والفروع. # فائدة المجنون كالصبي وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة ففيه ~~الخلاف. # وقيل إتلافه موجب للضمان كالرشيد وقطع به القاضي في المجرد وصاحب ~~التلخيص. PageV06P336 # قال الحارثي وإلحاقه بالرشيد أقرب. # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا وقدمه في ms2072 ~~المستوعب والتلخيص. # قال الحارثي وبه قال الأكثرون من الأصحاب أبو الخطاب وبن عقيل وأبو ~~الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن بكروس والسامري وصاحب التلخيص ~~انتهى. # والوجه الثاني يضمنها في ذمته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح ~~والفروع. # ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد وغيره بعدم الضمان مطلقا ~~تخريجا من مثله في الصبي ورده الحارثي. # تنبيه قيل إن الوجهين اللذين في العبد مبنيان على الوجهين في الصبي وهو ~~قول المصنف والشارح والقاضي وصاحب الفائق ورده الحارثي. # وقال في المستوعب والتلخيص ويضمن ويكون في رقبته سواء كان محجورا عليه أو ~~مأذونا له. # قال الحارثي صرح به غير واحد وهو مقتضى إطلاق المصنف كما في الجناية على ~~النفس انتهى. # وهي طريقته في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم ~~قاله الحارثي وغيره. # قوله (والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف). PageV06P337 # يعني مع يمينه هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع. # قال في التلخيص وغيره هذا المذهب. # وعنه إن دفعها المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة لم تقبل ~~دعوى الرد إلا ببينة نص عليه في رواية أبي طالب وبن منصور. # قال الحارثي وهذا ما قاله بن أبي موسى في الإرشاد. # وخرجها بن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب ~~فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. # وقيل لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف. # قال الحارثي المذهب لا يحلف مدعي الرد والتلف إذا لم يتهم. # وتأتي المسألة قريبا بأتم من هذا. # تنبيه محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف فإن تعرض لذكر سبب التلف فإن ~~أبدى سببا خفيا من سرقة أو ضياع ونحوه قبل أيضا ذكره الأصحاب. # وإن أبدى سببا ظاهرا من حريق منزل أو غرقه أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح ~~من المذهب أنه لا يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك ms2073 الناحية ~~وعليه جماهير الأصحاب منهم بن أبي موسى والقاضي وبن عقيل والمصنف في الكافي ~~وصاحب التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي كلام الإمام ~~أحمد رحمه الله ما يشعر به. # قال في التلخيص وغيره ويكفي في ثبوت السبب الاستفاضة وقاله في الرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وقال في المغني وجماعة من الأصحاب يقبل قوله أيضا. # وتقدم نظير ذلك في الوكالة. PageV06P338 # فائدة لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منها أو مطله بلا عذر ثم ~~ادعى تلفا لم يقبل إلا ببينة لخروجه بذلك عن الأمانة قوله وأذن في دفعها ~~إلى انسان يعني إذا قال المودع بفتح الدال للمودع أذنت لي في دفعها إلى ~~فلان فدفعتها فأنكر الإذن فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من ~~المذهب كما قال المصنف ونص عليه في رواية بن منصور. # وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والتلخيص والشرح والمحرر والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وهو من مفردات المذهب وقيل لا يقبل قوله قال الحارثي وهو قوى وقيل ذلك ~~كوكالة في قضاء دين ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر ~~بالقبض وذكر الأزجي إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن ~~لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين ~~قال واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد ضمن ~~لأن مبنى الدين على الضمان ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن انتهى قال في ~~الفروع كذا قال. PageV06P339 # فائدتان إحداهما لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة قاله ~~في التلخيص واقتصر عليه الحارثي وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم. # الثانية لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه فكدعوى الأداء ~~بنفسه. # قوله (وما يدعى عليه من خيانة أو تفريط). # يعني القول قوله وهذا بلا نزاع. # فائدة هل يحلف مدعى الرد والتلف والإذن في الدفع إلى الغير ومنكر الجناية ~~والتفريط ونحو ذلك. # قال الحارثي المذهب لا يحلف إلا أن ms2074 يكون متهما نص عليه من وجوه كثيرة ~~وكذا قال الخرقي وبن أبي موسى في الوكيل. # وأطلق المصنف في كتابيه وكثير من الأصحاب وجوب التحلف. # قال ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله نصا ولا إيماء انتهى. # والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين ما قاله المصنف وغيره وتقدم التنبيه ~~على بعضه قريبا. # قوله (وإن قال لم يودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف ~~لم يقبل وإن أقام بذلك بينة). # نص عليه مراده إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده بأن يدعي عليه الوديعة ~~يوم الجمعة فينكرها ثم يقر أو تقوم بينة بها فيقيم بينة بأنها تلفت أو ردها ~~يوم الخميس أو قبله مثلا فالمذهب في هذا كما قال المصنف من أنه لا يقبل ~~قوله ولا بينته نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع ~~وغيرهما والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. PageV06P340 # ويحتمل أن تقبل بينته. # قال الحارثي وهو المنصوص من رواية أبي طالب وهو الحق. # وقال وهذا المذهب عندي وأطلقهما في المغني والشرح. # وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بها بأن يدعي عليه يوم الجمعة ~~فينكر ثم يقر وتقوم البينة به فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت أو ~~بعده مثلا فهذا تقبل فيه البينة بالرد قولا واحدا. # وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز. # قال في الفروع والأصح وتسمع بتلف. # وقيل لا تقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب والسامري وصاحب ~~التلخيص والمنتخب والزركشي وجماعة لأنهم أطلقوا. # قلت وهو الصواب. # واقتصر في المحرر على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا. # فظاهره أنه إذا ادعى تلفا متأخرا لا يقبل وكذا قال في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والمنور وصرح به في شرح المحرر وتذكرة بن عبدوس. # فائدتان إحداهما لو شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم تعين هل ذلك قبل جحوده ~~أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان. # قلت ويحتمل السقوط لأنه الأصل. # الثانية لو قال لك وديعة ثم ادعى ظن بقائها ms2075 ثم علم تلفها أو ادعى الرد ~~إلى ربها فأنكره ورثته فهل يقبل قوله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع ~~وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى. # أحدهما لا يقبل قوله في المسألة الأولى. PageV06P341 # وقدمه في المغني عند قول الخرقي وإذا قال عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة. # وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره وهو ظاهر كلام بن رزين ~~في شرحه. # وقال القاضي يقبل قوله لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية بن منصور ~~إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق انتهى. # قلت وهذا الصواب. # وأما إذا ادعى الرد إلى ربها وأنكره ورثته فالصحيح أنه يقبل قوله كما لو ~~كان حيا. # ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة. # قوله (وإن قال ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف بلا نزاع). # لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه ~~الغاصب ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي. # وقال والإطلاق هنا محمول عليه. # وقال الزركشي يقبل قوله في الرد والتلف. # ولا فرق بين قبل الجحود وبعده على ظاهر إطلاق جماعة. # وقال القاضي في المجرد وقد قيل إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود فعليه ~~الضمان وإن شهدت بالتلف قبله فلا ضمان. # قوله (فإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة بلا نزاع). # وكذا حكم دعوى الملتقط ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا الرد إلى المالك. ~~PageV06P342 # قال في القواعد ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف لأنه ~~مؤتمن شرعا في هذه الحالة. # ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضا إلا ببينة عند الأصحاب. # قال الحارثي وقد يتخرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين فيما إذا كان عنده ~~وديعة في حياته لم توجد بعينها ولا يعلم بقاءها لأن الأصل عدم الحصول في يد ~~الوارث وكذلك ما لو ادعى التلف في يد مورثه انتهى. # قال في القاعدة الرابعة والأربعين ولا حاجة إلى التخريج إذن لأن الضمان ~~على هذا الوجه ms2076 منتف سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدع شيئا. # قوله (وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها بلا نزاع وبعده ~~يضمنها في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وشرح الحارثي. # قال في القاعدة الثالثة والأربعين والمشهور الضمان وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص وقال ~~ذكره أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # والوجه الثاني لا يضمنها. # قال الحارثي وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف. # قلت قد أشار إليه في التلخيص وغيره. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والرعاية الكبرى. # وقيل لا يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها جزم به في المحرر وتذكرة بن عبدوس. ~~PageV06P343 # وقال في الرعاية الصغرى وهو أولى وأطلقهن في الفروع والفائق. # فائدة إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها وجبت المبادرة إلى ردها مع ~~العلم بصاحبها والتمكن منه ودخل في ذلك اللقطة. # وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى ~~وارثة. # وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره. # ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد. # وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في ~~المستوعب والمغني والمحرر والشرح وذكر نحوه بن عقيل وهو مراد غيرهم. # ثم إن الثوب هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا. # قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف بن عقيل. # والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات هل يملكها ~~بذلك أم لا على ما تقدم في كتاب البيع. # وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة ~~يجب الرد على الفور لزوال الائتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ ~~في حضرة الأمين أو غيبته. # وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد. # وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة. # وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على ms2077 المستأجر فعل الرد ~~ومنهم من ذكر في الرهن كذلك. # ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين. # وأما إذا مات المودع ولم يبين الوديعة ولم تعلم فهي دين في تركته. # تقدم ذلك في كلام المصنف في أواخر المضاربة. PageV06P344 # فائدة جليلة تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته. # وإن وجد خط موروثة لفلان عندي وديعة وعلى كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على ~~الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويعمل به على الأصح. # قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية ~~ونصره ورد غيره. # وقال قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وقدمه في المستوعب ~~والتلخيص وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف. # وقيل لا يعمل به ويكون تركة. # اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف وقدمه الشارح ونصره وجزم به في ~~الحاوي الصغير والنظم. # وإن وجد خطه بدين له على فلان حلف الوارث ودفع إليه قطع به في المغني ~~والشرح والفروع وشرح الحارثي وإعلام الموقعين. # وإن وجد خطه بدين عليه فقيل لا يعمل به ويكون تركة مقسومة. # اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الفصول والمذهب وقدمه في المغني ~~والشرح. # وقيل يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. # قال القاضي أبو الحسين المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه أومأ ~~إليه وجزم به في المستوعب. # وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف هو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين ~~وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال والكتابة ~~بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما قدمنا حكاه غير واحد منهم السامري ~~وصاحب التلخيص انتهى. PageV06P345 # وتقدم كلامه في المسألة الأولى وأطلقهما في الفروع والرعاية. # قوله (وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه بلا نزاع ~~أعلمه). # لكن قال الحارثي وهذا اللفظ ليس على ظاهره من جهة أنه مشعر بأن كمال ~~الاستحقاق يتوقف على اليمين وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعي ~~عند من قال به أو حال تعذر ms2078 كمال البينة وما نحن فيه ليس واحدا من الأمرين. # لا يقال المودع شاهد ولو كان كذلك لاعتبرت له العدالة وصيغة الشهادة ~~والأمر بخلافه فتعين تأويله على حلفه للمدعي انتهى. # قوله (ويحلف المودع بفتح الدال أيضا للمدعى الآخر). # على الصحيح من المذهب جزم به هنا في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية ~~والوجيز والفائق وغيرهم. # قال في المحرر والفروع حلف في الأصح ذكراه في باب الدعاوي. # وقيل لا يلزمه يمين. # فعلى المذهب إن نكل فعليه البدل للثاني بلا نزاع. # فائدتان إحداهما لو تبين للمقر بعد الاقتراع أنها للمقروع فقال الإمام ~~أحمد رحمه الله قد مضى الحكم أي لا تنزع من القارع وعليه القيمة للمقروع. # الثانية لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين خطؤه ضمنها لتفريطه ~~صرح به القاضي. # وخرج في القواعد وجها بعدم الضمان عليه وإنما هو على المتلف وحده. ~~PageV06P346 # قوله (وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما بلا نزاع أعلمه). # فإن نكل فعليه بذل نصفها لكل واحد منهما ويلزم كل واحد منهما الحلف ~~لصاحبه كما تقدم. # ولم يذكره المصنف وكأنه اكتفى بالأول. # قوله (فإن قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم). # يعني يمينا واحدة. # إذا أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينه. # فلا يخلو إما أن يصدقاه أو لا فإن صدقاه فلا يمين عليه إذ لا اختلاف ~~وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه ذكره في التلخيص واقتصر عليه ~~الحارثي وقال هو المذهب ونصوص أحمد تقتضيه. # وإن لم يصدقاه فلا يخلو إما أن يكذباه أو يسكتا فإن لم يكذباه قبل قوله ~~بغير يمين. # ذكره غير واحد منهم أبو الخطاب وأبو الحسين والشريف أبو جعفر واقتصر عليه ~~الحارثي. # وذكر عن الشافعية وجها آخر وعلله. # قال الحارثي وهذا بمجرده حق إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى لوجوب ~~اليمين انتهى. # ثم قال القاضي وغيره يقرع بين المتداعيين فمن أصابته القرعة حلف أنها له ~~وأعطى. # وإن كذباه حلف أنه لا يعلم كما قال المصنف. # قال الحارثي وهو قول ms2079 القاضي ومن بعده من الأصحاب. # وتقدم ان المذهب لا يمين على مدعى التلف ومنكر الجناية والتفريط ونحوه ~~PageV06P347 # إلا أن يكون متهما وهذا كذلك فلا يمين على المذهب نظرا إلى أن المالك ~~ائتمنه. # وعلى القول بالحلف يحلف يمينا واحدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الحارثي خلافا لأبي حنيفة لتغاير الحقين كما في إنكار أصل الإيداع ~~قال وهذا قوي انتهى. # وإذا تحرر هذا فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذ كما قال المصنف ونص ~~عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة. # وإن نكل المودع عن اليمين فقال في المجرد يقضي عليه بالنكول فيلزمه ~~الحاكم بالإقرار لأحدهما. # فإن أبى فقياس المذهب يقرع بينهما ولم يذكر غرما. # وقال في التلخيص يقوى عندي أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة فيغرم ~~القيمة. # قال الحارثي وكذا قال غيره وجزم به في الفائق والزركشي. # فعلى هذا يؤخذ بالقيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان. # هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي وقال في كلام المحرر ما ~~يقتضي الاقتراع على العين فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر قال وهو ~~أولى لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة أو بدله عند التعذر ~~والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ فتعين الاقتراع انتهى. # قال في التلخيص كذلك إذا قال أعلم المستحق ولا أحلف. # ويأتي الكلام بأتم من هذا في باب الدعاوي والبينات في القسم الثالث إن ~~شاء الله تعالى. PageV06P348 # فائدة إذا قامت البينة بالعين لأخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى ~~المودع ولا شيء للقارع. # قوله (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه). # مراده إذا كان ينقسم وهو معنى قول بعض الأصحاب لا ينقص بتفرقة وهذا ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي وغيرهم. # وقيل لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم اختاره القاضي والناظم. # وكذا الحكم لو كان الشريك حاضرا وامتنع من المطالبة بنصيبه ms2080 والإذن في ~~التسليم إلى صاحبه. # قوله (وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين). # وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح والفائق والحاوي الصغير. # أحدهما له المطالبة بها وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه ~~في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين. # والوجه الثاني ليس له ذلك اختاره القاضي وصححه في البلغة وقدمه في ~~المستوعب والخلاصة والتلخيص ومال إليه الحارثي. # فوائد إحداها حكم المضارب والمرتهن والمستأجر في المطالبة إذا غصب منهم ~~ما بأيديهم حكم المودع قاله أكثر الأصحاب وقدم في الخلاصة أنه ليس له ~~PageV06P349 # المطالبة في الوديعة وجزم بالجواز في المرتهن والمستأجر ومال إليه ~~الحارثي. # وقال المصنف في المضارب لا يلزمه المطالبة مع حضور رب المال. # الثانية لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها لم يضمن قاله الأصحاب ذكره ~~الحارثي. # قلت منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وصاحب ~~التلخيص والشارح وغيرهم. # قال المجد في شرحه المذهب لا يضمن انتهى. # وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وبن عقيل الضمان مطلقا لأنه افتدى به ~~ضرره. # وعن بن الزاغوني إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا ~~إثم وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان ذكره في القاعدة السابعة والعشرين. # وإن صادره السلطان لم يضمن على الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب وقدمه ~~في الفروع. # وقال أبو الوفاء يضمن إن فرط. # وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقطع به في التلخيص والفائق. # وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن. # وقال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار يضمن المال بالدلالة وهو ~~المودع. # وفي فتاوى بن الزاغوني من صادره سلطان ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم ~~يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله أثم وضمن وإلا فلا انتهى. # قال الحارثي وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم. ~~PageV06P350 # فجواب أبي الخطاب وبن عقيل وبن الزاغوني وجوب الضمان ولا إثم وفيه بحث. # وإذا قيل إنه ms2081 إكراه فنادى السلطان من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا ~~فحملها من غير مطالبة أثم وضمن وبه أجاب أبو الخطاب وبن عقيل في فتاويهما. # وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا. # وقال القاضي في المجرد له جحدها. # فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان للتفريط وإن حلف ولم ~~يتأول أثم. # وفي وجوب الكفارة روايتان حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى. # قلت والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم ~~يفعله. # ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان قال ويكفر على الأصح إن أكره على ~~اليمين بالطلاق. # فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق. # قال الحارثي وفيه بحث وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي ~~الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع على المذهب انتهى. # وعند بن عقيل لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن ~~يمينه. # وفي فتاوى بن الزاغوني إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى ~~أخذها وكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر نقله في الفروع في باب جامع ~~الأيمان. PageV06P351 # الثالثة لو أخر رد الوديعة بعد طلبها بلا عذر ضمن وبعذر لا يضمن كالخوف ~~في الطريق والعجز عن الحمل وعن الوصول إليها لسيل أو نار ونحو ذلك. # وفي معنى ذلك إتمام المكتوبة وقضاء الحاجة وملازمة الغريم يخاف فوته ~~ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام والمطر الكثير والوحل الغزير أو لكونه في حمام ~~حتى يخرج على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # قال في المغني وغيره إن قال أمهلوني حتى آكل فإني جائع أو أنام فإني ناعس ~~أو ينهضم الطعام عني فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك. # قال الحارثي وهو الصحيح قال والظاهر من كلام غير واحد منع التأخير ~~اعتبارا بإمكان الدفع قلت وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقال في الترغيب والتلخيص إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء ~~غرضه ضمن وإن لم يأثم على ms2082 وجه. # واختاره الأزجي فقال يجب الرد بحسب العادة إلا أن يكون تأخيره لعذر ويكون ~~سببا للتلف فلم أر نصا ويقوى عندي أنه يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط ~~سلامة العاقبة انتهى. # الرابعة لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن على الصحيح من المذهب ~~ولو لم يطلبها وكيله قاله في التلخيص والفروع. # وقيل لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله وأبى الرد. # وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ثم جحد الوكيل لم يضمن بترك الإشهاد ~~بخلاف الوكيل في قضاء الدين فإنه يضمن بترك الإشهاد لأن شأن الوديعة ~~الإخفاء قاله في التلخيص وغيره. PageV06P352 # وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام المصنف وهناك ما يتعلق ~~بهذا. # الخامسة لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن كما تقدم نظيره في الوديعة ~~وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل لا يضمن واختاره أبو المعالي بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. # قلت الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا. # فيه خمسة عشر قولا للعلماء. # من جملتها أن أمر الشارع للوجوب دون غيره كما اختاره أبو المعالي. # والصحيح من المذهب أنه للوجوب مطلقا. # ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة ~~والأربعين. # السادسة لو قال خذ هذا وديعة اليوم لا غدا وبعده يعود وديعة فقيل لا تصح ~~الوديعة من أصلها. # وقيل تصح في اليوم الأول دون غيره. # وقيل تصح في اليوم الأول وفي بعد الغد. # قال القاضي في التعليق هي وديعة على الدوام ذكره عنه الحارثي وأطلقهن في ~~الفروع. # وإن أمره برده في غد وبعده تعود وديعة تعين رده. # السابعة لو قال له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح لصحة تعليق ~~الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي قاله في القاعدة الخامسة ~~والأربعين. PageV06P353 # باب احياء الموات قوله (وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت). # قال أهل اللغة الموات من الأرض هي التي لم تستخرج ولم تعمر. # قال الحارثي وظاهر إيراد المصنف تعريف ms2083 الموات بمجموع أمرين الاندراس ~~وانتفاء العلم تحصيلا للمعنى المتقدم عن أهل اللغة أنه الذي لم يستخرج ولم ~~يعمر وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله وذكره. # قال ولو اقتصر المصنف على ما قالوا لكان أولى وأبين فإن الدثور يقتضي ~~حدوث العطل بعد أن لم يكن حيث قالوا قدم ودرس وذلك يستلزم تقدم عمارة وهو ~~مناف لانتفاء العلم بالملك. # قال ويحتمل أن يريد بالداثرة التي لم تستخرج ولم تعمر وهو الأظهر من ~~إيراده لقوله بعده فإن كان فيها آثار الملك. # فعلى هذا يكون وصف انتفاء العلم بالملك تعريفا لما يملك بالإحياء من ~~الموات لا لماهية الموات وذلك حكم من الأحكام. # ثم ما يملك بالإحياء لا يكفي فيه ما قال فإن حريم العامر وما كان حمى أو ~~مصلى لا يملك مع أنه غير مملوك. # ويرد أيضا على ما قال ما علم ملكه لغير معصوم فإنه جائز الإحياء. # قال والأضبط في هذا ما قيل الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم ~~فيدخل كل ما يملك بالإحياء ويخرج كل ما لا يملك به انتهى. # قوله (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك فعلى روايتين). # إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء ~~بلا خلاف ونص عليه مرارا. # وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد من ورثته. ~~PageV06P354 # لم يملك بالإحياء بلا خلاف بل هو إجماع حكاه بن عبد البر وغيره. # وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهذا أيضا لا يملك ~~بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم. # وإن علم ملكه لمعين غير معصوم فإذا أحياه بدار الحرب واندرس كان كموات ~~أصلي يملكه المسلم بالإحياء قاله في المحرر وقدمه الحارثي. # وقال القاضي وبن عقيل وأبو الفرج الشيرازي لا يملك بالإحياء. # قال الحارثي ويقتضيه مطلق نصوصه. # وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام. # أحدها ما أثر الملك فيه غير جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست ~~آثارها وقد شملها كلام ms2084 المصنف ففي ملكها بالإحياء روايتان وأطلقهما الحارثي ~~وغيره. # إحداهما لا تملك بالإحياء. # والرواية الثانية تملك بالإحياء وصححه في الحاوي الصغير والفائق والنظم ~~وأطلقوا. # والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام كما يأتي قريبا. # تنبيه لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في المندرس بدار الإسلام ~~وبدار الحرب. # وقد صرح به في كل منهما القاضي وبن عقيل والقاضي أبو الحسين وأبو الفرج ~~الشيرازي والمصنف في المغني والشارح وغيرهم. # قال الحارثي وبالجملة فالصحيح المنع في دار الإسلام وكذا قال الأصحاب. # بخلاف دار الحرب فإن الأصح فيه الجواز ولم يذكر بن عقيل في التذكرة سواه. ~~PageV06P355 # قال في الرعايتين وتملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم يملكها معصوم. # وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام كان للإمام إقطاعه قاله الأصحاب القاضي ~~في الأحكام السلطانية وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم. # القسم الثاني ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد ومساكن ثمود وآثار ~~الروم وقد شملها أيضا كلام المصنف وكذا كلام القاضي وبن عقيل وغيرهم من ~~الأصحاب. # ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه وكذلك المصنف ~~في المغني وهو الصحيح من المذهب وهي طريقة صاحب المحرر والوجيز وغيرهما. # قال الحارثي وهو الحق والصحيح من المذهب فإن الإمام أحمد رحمه الله ~~وأصحابه لا يختلف قولهم في البئر العادية وهو نص منه في خصوص النوع. # وصحح الملك فيه بالإحياء صاحب التلخيص والفائق والشرح والفروع والتصحيح ~~وغيرهم. # القسم الثالث ما لا أثر فيه جاهلي قريب وقد شمله كلام المصنف والصحيح من ~~المذهب أنه يملك بالإحياء قاله الحارثي وغيره. # والرواية الثانية لا يملك. # القسم الرابع ما تردد في جريان الملك عليه وفيه روايتان ذكرهما بن عقيل ~~في التذكرة والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم. # وقالوا الأصح الجواز. # والرواية الثانية عدم الجواز. PageV06P356 # فائدتان إحداهما لو ملكها من له حرمة أو من يشك فيه ولم يعلم لم يملك ~~بالإحياء على الصحيح من المذهب لأنها فيء. # قال الزركشي وهو المشهور عنه وهو مقتضى كلام الخرقي واختيار أبي بكر ~~والقاضي وعامة أصحابه كالشريف ms2085 وأبي الخطاب والشيرازي انتهى. # وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه تملك بالإحياء. # قال في الفائق ملكت في أظهر الروايات. # وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة اختاره جماعة قاله في الفروع منهم صاحب ~~التلخيص وأطلقهن في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # الثانية لو علم مالكها ولكنه مات ولم يعقب فالصحيح من المذهب أنها لا ~~تملك بالإحياء. # وعنه تملك بالإحياء وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة. # فعلى المذهب للإمام إقطاعها لمن شاء. # قوله (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام أو غير ~~إذنه في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم في أرض الكفار التي صولحوا ~~عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإحياء). # ذكر المصنف هنا مسائل. # إحداها ما أحياه المسلم من الأرض الميتة فلا خلاف في أنه يملكه بشروطه ~~الآتية. PageV06P357 # الثانية ما أحياه الكفار وهم صنفان. # صنف أهل ذمة فيملكون ما أحيوه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في ~~الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها. # قال الزركشي هو المنصوص وعليه الجمهور وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع ~~والفائق وشرح الحارثي وغيرهم وقيل لا يملكه وهو ظاهر قول بن حامد لكن حمل ~~أبو الخطاب في الهداية ومن تبعه ذلك على دار الإسلام قال الحارثي وذهب فريق ~~من الأصحاب إلى المنع منهم بن حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم ورد ~~وفرق الأصحاب بينهما. # وقيل لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام. # قال القاضي هو مذهب جماعة من الأصحاب منهم بن حامد. # قال في المذهب ومسبوك الذهب يملكه الذمي في دار الشرك وفي دار الإسلام ~~وجهان. # فعلى المذهب المنصوص إن أحيا عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء ~~عليه على الصحيح من المذهب. # قال الزركشي هذا أشهر الروايتين. # وعنه عليه عشر ثمره وزرعه. # والصنف الثاني أهل حرب فظاهر كلام المصنف أنهم كأهل الذمة في ذلك كله وهو ~~ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الوجيز وهو ms2086 أحد الوجهين. # والصحيح من المذهب أنه لا يملكه بالإحياء وهو ظاهر كلامه في المغني ~~والشرح والرعايتين وغيرهم وقدمه في الفروع. PageV06P358 # قلت ويمكن حمل كلام من أطلق على أهل الذمة وأن الألف واللام للعهد لأن ~~الأحكام جارية عليهم. # لكن يرد على ذلك كون المسألة ذات خلاف فيكون الظاهر موافقا لأحد القولين. # ويرده كون المصنف لم يحك في كتبه خلافا. # قال الحارثي والكافر على إطلاقه صحيح في أراضي الكفار لعموم الأدلة وهو ~~الصواب. # الثالثة إن كان الإحياء بإذن الإمام فلا خلاف أنه يملكه بذلك. # وإن كان بغير إذنه ملكه أيضا على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا ~~فلا يشترط إذنه في ذلك وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي عليه الأصحاب نص عليه وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل لا يملكه إلا بإذنه وهو وجه في المبهج ورواية في الإقناع والواضح. # الرابعة ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها على أنها لهم ~~فهذه لا تملك بالإحياء على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا وعليه ~~الأصحاب. # وفيه احتمال أنها تملك بالإحياء كغيرها. # الخامسة ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومطرح ~~قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرعاه ومحتطبه وحريم والبئر والنهر ومرتكض ~~الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل ونحوها. # فهذا لا يملك بالإحياء وعليه الأصحاب ونص عليه من رواية غير واحد ولا ~~يقطعه الإمام لتعلق حقه به وقيل لملكه له. PageV06P359 # تنبيه ظاهر قول المصنف في دار الإسلام وغيرها أن موات أرض العنوة كغيره ~~وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال الحارثي وهو أقوى. # وعنه لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي. # قال الحارثي وهو المذهب عند بن أبي موسى وأبي الفرج الشيرازي. # قال أبو بكر في زاد المسافر وبه أقول انتهى. # وعنه إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه. # وعنه على ذمي أحيا غير ms2087 عنوة عشر ثمره وزرعه. # وقيل لا موات في أرض السواد وحمله القاضي على عامره. # قال في الرعاية الكبرى وقيل لا موات في عامر السواد وقيل ولا عامرة. # فائدة هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه يحتمل وجهين وأطلقهما في ~~التلخيص والرعاية والفروع. # قلت الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء ثم وجدت الحارثي قال هذا الحق. # قوله (وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمحرر وغيرهم. # إحداهما يملكه بالإحياء وهو الصحيح من المذهب. # قال في الكافي هذا المذهب وصححه في المستوعب والتلخيص والنظم والتصحيح ~~والحارثي وغيرهم. # قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره. PageV06P360 # والثانية لا يملكه بإحيائه. # وقيل يملكه صاحب العامر دون غيره. # فوائد إحداها حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه. # الثانية قال في الفروع لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع ~~للخبر ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين نص عليه. # واختار بن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في ~~قدر حاجتهم. # قلت قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس ببناء ~~مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر ~~بالطريق ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع. # قال في القاعدة الثامنة والثمانين كذا قال قال ومراده أنه يجوز البناء ~~إذا فضل من الطريق سبعة أذرع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع في أرض ~~مملوكة لقوم أرادوا البناء وتشاحوا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك ~~فسره بن بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع ~~إلى أن يبقى سبعة أذرع انتهى. # وقدم ما قدمه في الفروع في التلخيص وغيره. # الثالثة إذا نضب الماء عن جزيرة فلها حكم الموات ms2088 لكل أحد إحياؤها بعدت أو ~~قربت ذكره بن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وغيرهم ونص عليه. PageV06P361 # قال الحارثي هذا مع عدم الضرر ونص عليه انتهى. # الرابعة ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر باق على ملك ملاكه لهم ~~أخذه إذا نضب عنه نص عليه قاله الحارثي وغيره. # وقال في الفروع ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله ولا تملك المعادن الظاهرة. # كالملح والقار والنفط والكحل والجص وكذلك الماء والكبريت والموميا ~~والبرام والياقوت ومقاطع الطين ونحوه أن المعادن الباطنة تملك وهو وجه ~~واحتمال للمصنف وهو ظاهر كلام جماعة. # قال الحارثي ونص عليه في رواية حرب. # والصحيح من المذهب أنها كالمعادن الظاهرة فلا تملك. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # قال الحارثي قال الأصحاب لا يملك بذلك ولا يجوز إقطاعه وجزم به في الوجيز ~~وغيره. # فائدة حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل. # التنبيه الثاني مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة وليس للإمام إقطاعه أن ~~للإمام إقطاع المعادن الباطنة وهو اختيار المصنف والشارح. # وذكر الحارثي أدلة ذلك وقال هذا قاطع في الجواز فالقول بخلافه باطل وصححه ~~المصنف وغيره وقد هداهم الله إلى الصواب انتهى. # قال في الفائق ولا يجوز إقطاع ما لا يملك من المعادن نص عليه. # وقال الشيخ يجوز فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ. # والصحيح من المذهب أنه ليس للإمام إقطاعه كالمعادن الظاهرة. PageV06P362 # قال المصنف والشارح قاله أصحابنا. # وكذا قال الحارثي وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما. # تنبيه مثل المصنف وجماعة رحمهم الله من المعادن الظاهرة بالملح. # قال الحارثي وليس على ظاهره فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر وذلك من قبيل ~~الباطن. # والصواب أن المائي منه من الظاهر وكذا الظاهر من الجبل وما احتاج إلى كشف ~~يسير. # وأما المحتاج إلى العمل والحفر فمن قبيل الباطن. # قوله (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك ~~بالإحياء). # هذا المذهب قال في الفروع والأصح أنه يملكه محييه. # قال ms2089 في الرعاية والفائق والحاوي الصغير ملك بالإحياء في أصح الوجهين وجزم ~~به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والوجيز ~~وغيرهم. # وقيل لا يملك بالإحياء. # قوله (وإذا ملك المحيي ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب ~~والفضة). # إذا ملك الأرض بالإحياء ملكها بما ظهر فيها من المعادن ظاهرا كان أو ~~باطنا. # قاله الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وصاحب ~~الفروع وغيرهم. # قال الحارثي وعبارة المصنف هنا لا تفي بذلك فإنه اقتصر في موضع الجامد ~~PageV06P363 # على لفظ الباطن وهي عبارة القاضي في المجرد فيحتمل أن يريد به ما قاله في ~~المغني وغيره وفي الإيراد قرينة تقتضيه وهو جعل الجاري قسيما للباطن. # ويحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك انتهى. # قوله (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به وهل ~~يملكه على روايتين). # إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها وهل يملكه أطلق المصنف فيه روايتين ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # إحداهما لا يملك وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح ~~وغيرهم. # وهذه عند المصنف وكثير من الأصحاب أصح. # قال في الهداية وعنه في الماء والكلأ لا يملك وهو اختيار عامة أصحابنا ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # والرواية الثانية يملك قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة واختاره أبو ~~بكر عبد العزيز. # قال الحارثي وهو الحق. # قال في القواعد وأكثر النصوص تدل على الملك. # وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به وهل يملك بذلك فيه الروايتان. # قال الحارثي مأخوذتان من روايتي ملك الماء ولهذا صححوا عدم الملك هنا ~~لأنهم صححوه هناك انتهى. # وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصححه من صححه في عدم الملك وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما. # وعنه يملك قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~وغيرهم. PageV06P364 # قال الحارثي وهذا المنصوص فيكون المذهب. # وإن ظهر كلأ أو شجر فهو ms2090 أحق به وهل يملكه. # أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب. # إحداهما لا يملك وهو المذهب نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم. # قال في الهداية عليه عامة أصحابنا. # قال الحارثي وهذا أصح عند الأصحاب منهم المصنف والشارح قاله في البيع من ~~كتابه الكبير ولم يورد أبو الفرج الشيرازي سواه وصححه في الشرح والتصحيح ~~وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما. # والرواية الثانية يملكه قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة. # قوله (وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره). # هذا الصحيح لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحا ولم يتضرر بذلك وهو من ~~مفردات المذهب. # واعتبر القاضي وبن عقيل وصاحب المستوعب والتلخيص والرعاية وجماعة اتصاله ~~بالمرعى. # وظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب والمحرر وغيرهم عدم اشتراط ذلك وقدمه ~~في الفروع وهو المذهب. # وبذل ما فضل من مائه لزوما من مفردات المذهب. # قوله (وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين). # وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والشرح. # إحداهما يلزمه وهو المذهب. PageV06P365 # قال في الفروع يلزمه على الأصح لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إلا أن ~~يؤذيه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه. # وقدمه في الهداية والمستوعب. # قال الحارثي هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والقاضي ~~أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر والزيدي وهو من مفردات المذهب. # قال الإمام أحمد ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ للخبر. # قال في القاعدة التاسعة والتسعين هذا الصحيح. # والرواية الثانية لا يلزمه صححه في التصحيح والقاضي في الأحكام السلطانية ~~وبن عقيل. # قال الحارثي ومال إليه المصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق. # وقال في الروضة يكره منعه فضل مائه ليسق به للخبر. # فوائد الأولى حيث قلنا لا يلزمه بذله جاز له بيعه بكيل أو وزن معلوم ~~ويحرم بيعه مقدرا بمدة معلومة خلافا لمالك. # ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري أو جزافا قاله القاضي وغيره واقتصر عليه في ~~الفروع. # قال ms2091 القاضي وإن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لأنه معلوم. # وإن باع كل الماء لم يجز لاختلاطه بغيره. # الثانية إذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر ~~كأحدهم في السقي والزرع والشرب قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمي. ~~PageV06P366 # ثم الحيوان قاله الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والفروع والفائق والحاوي ~~الصغير وغيرهم ثم زاد في الفائق ثم الزرع وهو مراد غيره. # وقال في التلخيص ومع الضيق للحيوان ومع الضيق للآدمي والظاهر أن النسخة ~~مغلوطة. # الثالثة لو حفرها ارتفاقا كحفر السفارة في بعض المنازل وكالأعراب ~~والتركمان ينتجعون أرضا فيحتفرون لشربهم وشرب دوابهم فالبئر ملك لهم ذكره ~~أبو الخطاب وقدمه الحارثي وقال هو أصح وهو الصواب. # وقال القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة لا يملكونها وهو المذهب. # قال في الفروع فهم أحق بمائها ما أقاموا. # وفي الأحكام السلطانية وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط وتبعه في المستوعب ~~والتلخيص والترغيب والرعاية وغيرهم. # وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين. # فإن عاد المرتفقون إليها فهل يختصون بها أم هم كغيرهم فيه وجهان. # وأطلقهما في التلخيص والحارثي في شرحه والفروع. # أحدهما هم كغيرهم واختاره القاضي في الأحكام السلطانية. # والوجه الثاني هم أحق بها من غيرهم اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه. # قال السامري رأيت بخط أبي الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانية قال ~~محفوظ يعني نفسه الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها لأنها ملكهم بالإحياء ~~وعادتهم أن يرحلوا في كل سنة ثم يعودون فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل انتهى. # قلت وهو الصواب. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق. PageV06P367 # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فهو أولى بها في أصح الوجهين. # الرابعة لو حفر تملكا أو بملكه الحي فنفس البئر ملك له جزم به الحارثي ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الرعاية ملكها في الأقيس. # قال في الأحكام السلطانية إن احتاجت طيا ملكها بعده وتبعه في المستوعب ~~وقال هو وصاحب التلخيص وإن حفرها لنفسه تملكها فما لم يخرج الماء فهو ~~كالشارع في الإحياء وإن خرج الماء ms2092 استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طي فتمام ~~الإحياء بطيها انتهيا. # وتقدم هل يملك الذي يظهر فيها أم لا. # قوله (وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرا). # مراده بالحائط أن يكون منيعا وظاهر كلامه أنه سواء أرادها للبناء أو ~~للزرع أو حظيرة للغنم والخشب ونحوهما وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه ~~وقطع به الخرقي وبن أبي موسى والقاضي والشريف أبو جعفر قاله الزركشي وصاحب ~~الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من ~~زرع أو بناء أو إجراء ماء وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي وبن عقيل ~~والشيرازي في المبهج وبن الزاغوني والمصنف في العمدة وغيرهم. # وعلى هذا قالوا يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما فإن كان ~~مسكنا اعتبر بناء حائط بما هو معتاد وأن يسقفه. # قال الزركشي وعلى هذه الرواية لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ولا أن ~~PageV06P368 # يفصلها تفصيل الزرع ويحوطها من التراب بحاجز ولا أن يقسم البيوت إذا كانت ~~للسكنى في أصح الروايتين وأشهرهما. # والأخرى يشترط جميع ذلك ذكرها القاضي في الخصال انتهى. # وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف وقطع به في الأحكام السلطانية. # قال الحارثي وهو الصحيح. # قال في المغني والشرح لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على ~~البيوت. # وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء. # قال الحارثي ولم يورد في المغني خلافه. # تنبيه قوله أو يجري لها ماء يعني إحياء الأرض أن يجري لها ماء إن كانت لا ~~تزرع إلا بالماء. # ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به. # قال في الفروع ويملكه بغرس وإجراء ماء نص عليهما. # فائدة فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض ~~البطائح ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن زرعها وهذا ~~مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن لم يستثنه. # ولا يحصل الإحياء ms2093 بمجرد الحرث والزرع. # وقيل للإمام أحمد رحمه الله فإن كرب حولها قال لا يستحق ذلك حتى يحيط. # قوله (وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية ~~فحريمها خمسة وعشرون ذراعا). PageV06P369 # يعني من كل جانب فيهما وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب وعبد ~~الله. # قال المصنف والشارح اختاره أكثر الأصحاب. # قال في التلخيص هذا المشهور. # قال الحارثي هذا المشهور عن أبي عبد الله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # قال الزركشي نص عليه. # واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي والشيخان وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب قال ناظمها. # حفر بئر في موات يملك * حريمها معها بذرع يسلك. # فخمسة تملك والعشرون * وإن تكن عادية خمسون. # وعنه التوقف في التقدير نقله حرب قاله القاضي وأبو الخطاب ومن تبعهم. # قال الحارثي وهو غلط قال ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب والخلال ~~لما قالوا ذلك. # وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب. # واختاره بن عقيل في التذكرة وذكر أنه الصحيح. # قال في التلخيص اختاره القاضي وجماعة. # قال الحارثي وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي ~~الموافق لاختيار أبي الخطاب. # وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها. PageV06P370 # واختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية. # قال المصنف في المغني والكافي والشارح وقال القاضي وأبو الخطاب ليس هذا ~~الذرع المذكور على سبيل التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه من ~~ترقية مائها منها فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور أو غيره وإن كان بساينة ~~فقدر طول البئر وإن كان يستقى منها بيده فقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها ~~وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل إن كان قدر الحاجة أكثر فهو حريمها. # وإن كان التحديد المذكور أكثر فهو حريمها ذكره القاضي في الأحكام ~~السلطانية. # واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس. # وعند أبي محمد الجوزي إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ms2094 من كل ~~جانب وإن كانت كبيرة فخمسون ذراعا. # فائدة البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة نقله بن منصور منسوبة إلى ~~عاد ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آبار ~~في الأرض نسب إليها كل قديم. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله العادية هي التي أعيدت. # ونقل حرب وغيره العادية هي التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ~~ملكه. # فوائد منها حريم العين خمسمائة ذراع نص عليه من رواية غير واحد وقاله ~~القاضي في الأحكام السلطانية وابنه أبو الحسين وبن بكروس وصاحب التلخيص ~~وغيرهم قاله الحارثي وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير والفائق ~~وغيرهم. PageV06P371 # وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب ~~والمصنف في الكافي وغيرهم. # قال في الفروع اختاره جماعة. # ومنها حريم النهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما ~~يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر. # قال في الرعاية وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك ضرورة. # وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما انتهى. # وقال في الرعاية الصغرى ومن حفر عينا ملك حريمها خمسمائة ذراع. # وقيل بل قدر الحاجة. # قلت وكذا النهر. # وقيل بل ما يحتاجه لتنظيفه انتهى. # ومنها حريم القناة والمذهب أنه كحريم العين خمسمائة ذراع قاله الحارثي ~~وقال واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر. # ومنها حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره. # ومنها حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها وربط دوابها وطرح سبخها ~~وغير ذلك. # وحريم الدار من موات حولها مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب ~~والممر إلى الباب. # ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير. # ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى منع. ~~PageV06P372 # فائدتان إحداهما قال في المغني ومن تابعه إن سبق إلى شجر مباح كالزيتون ~~والخروب فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء فإن طعمه ملكه ~~وحريمه تهيؤه لما يراد منه. ms2095 # الثانية لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح لقول ~~الإمام أحمد رحمه الله بعه بكذا فما زاد فلك. # وقال المجد فيه نظر لكونه هبة مجهول. # ولو قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي أو مناصفة فالبقية له فنقل حرب أنه ~~لم يرخص فيه. # ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان وأطلقهما في الفروع والمغني ~~والشرح. # أحدهما لا يصح قدمه بن رزين في شرحه. # قال الحارثي أظهرهما الصحة. # قال القاضي هو قياس المذهب ولم يورد سواه وذكر فيه نص الإمام أحمد رحمه ~~الله إذا قال صف لي هذا الزرع على أن لك ثلثه أو ربعه أنه يصح انتهى. # والوجه الثاني لا يصح. # قوله (ومن تحجر مواتا لم يملكه). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه. # قال الحارثي المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عدم الاستقلال انتهى وعليه ~~الأصحاب. # قال الحارثي وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه ما أفاده الملك وهو ~~الصحيح انتهى. PageV06P373 # قوله (وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع). # وقوله وليس له بيعه. # هو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل يجوز له بيعه وهو احتمال لأبي الخطاب وأطلقهما في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # تنبيه قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف قد يراد به إفادة التحجر ~~للملك وقد يراد به الجواز مع عدم الملك وهو ظاهر إيراد الكتاب وإيراد أبي ~~الخطاب في كتابه. # قال والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا وهو كما قال. # فائدة تحجر الموات هو الشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو ~~أحجارا أو يحيطها بجدار صغير أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها نقله حرب وقاله ~~الأصحاب. # أو يسقي شجرا مباحا ويصلحه ولم يركبه فإن ركبه ملكه كما تقدم وملك حريمه ~~وكذا لو قطع مواتا لم يملكه على ما يأتي في كلام المصنف. # قوله (فإن لم يتم إحياءه). # يعني وطالت ms2096 المدة كما صرح به القاضي وبن عقيل والمصنف في المغني وغيرهم ~~فيقال له إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة ~~وهكذا قال في المستوعب والشرح وشرح بن منجا والفروع. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ويمهل شهرين وقيل ثلاثة. ~~PageV06P374 # وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والتلخيص وجماعة امهل الشهر ~~والشهرين. # قال الحارثي عليه المعظم. # قال في الوجيز ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى. # قلت فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم. # ثم وجدت الحارثي قال وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر ~~والشهرين والثلاثة بحسب الحال. # قال والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ما راجع المستوعب والشرح. # تنبيه فائدة الإمهال انقطاع الحق بمضي المدة على الترك. # قال في المغني وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له إما أن تعمر وإما أن ~~ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. # قال الحارثي وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو ~~الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة. # قال وينبغي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه فلا اعتراض ~~سوى ترك لعذر أو لا انتهى. # قوله (فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين). # يعني لو بادر غيره في مدة الإمهال وأحياه وأطلقهما في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحارثي ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والقواعد الفقهية. # إحداهما لا يملكه صححه في المذهب والنظم والتصحيح وجزم به في الوجيز. ~~PageV06P375 # والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي وبن عقيل قال الناظم وهو بعيد. # فائدتان الأولى لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة لم يملكه على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل يملكه. # قال المصنف والشارح حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة حكم الإحياء في مدة ~~المهلة على ما تقدم ويحتمله كلام المصنف. # وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة فإنه يملكه لا أعلم فيه خلافا ~~وتقدم ذلك. # الثانية قال في الفروع ms2097 بعد أن ذكر الخلاف المتقدم ويتوجه مثله في نزوله ~~عن وظيفته لزيد هل يتقرر غيره فيها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة لا يتعين ~~المنزول له ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا. # وقال بن أبي المجد لا يصح تولية غير المنزول له فإن لم يقرره الحاكم وإلا ~~فالوظيفة باقية للنازل انتهى. # قلت وقريب منه ما قاله المصنف وتبعه الشارح وغيره فيما إذا آثر شخصا ~~بمكانه فليس لأحد أن يسبقه إليه لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه ~~أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره. # وقال بن عقيل يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل فكان ~~السابق إليه أحق به كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره والصحيح الأول. # ويفارق التوسعة في الطريق لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها ~~لم يبق له حق حتى يؤثر به والمسجد جعل للإقامة فيه ولذلك PageV06P376 # لا يسقط حق المنتقل منه إذا انتقل لحاجة وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره ~~فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له انتهى. # قلت الذي يتعين ما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا إذا كان المنزول ~~له أهلا ويوجد غير أهل فإن المنزول له أحق مع أن هذا لا يأباه كلام الشيخ ~~تقي الدين. # قوله (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يكون كالمتحجر ~~الشارع في الإحياء). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الحارثي وقال مالك رحمه الله يثبت الملك بنفس الإقطاع يبيع ويهب ~~ويتصرف ويورث عنه قال وهو الصحيح إعمالا لحقيقة الإقطاع وهو التمليك. # فائدتان إحداهما للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا للمصلحة دون ~~غيرها. # الثانية قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام إقطاع تمليك وإقطاع استغلال ~~وإقطاع إرفاق. # وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن. # وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج. # وإقطاع الإرفاق يأتي في كلام المصنف. # قوله (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ما لم يضيق ms2098 على ~~الناس فيحرم ولا تملك بالإحياء بلا نزاع ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها ما ~~لم يعد فيه الإمام). PageV06P377 # تنبيه تجويز المصنف إقطاع الجلوس برحاب المسجد اختيار منه لكونها ليست ~~مسجدا لامتناع ذلك في المسجد واختيار الخرقي والمجد قاله الحارثي. # وتقدم هل رحبة المسجد من المسجد أو لا في باب الاعتكاف. # قوله (فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ~~ينقل قماشه عنها هذا المذهب). # أعني أنها من المرافق وأن له الجلوس فيها ما بقي قماشه. # قال في الفروع ومع عدم إقطاع للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه وجزم ~~به في المغني والشرح والوجيز والرعاية وغيرهم. # وعنه ليس له ذلك وعنه له ذلك إلى الليل. # قال الحارثي ونقل القاضي في الأحكام السلطانية رواية بالمنع من الجلوس في ~~الطرق الواسعة للتعامل فيها فلا تكون من المرافق. # قال والأول أصح. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن ~~الإمام في ذلك وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # قال في القواعد هذا قول الأكثر. # قال الحارثي هذا المذهب. # وقيل يفتقر إلى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية ذكره في ~~القاعدة الثامنة والثمانين وأطلقهما في الفروع. # فائدتان إحداهما لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليجلس هو إذا عاد إليه فهو كما ~~لو ترك المتاع فيه لاستمرار يده بمن هو في جهته ولو آثر به رجلا فهل للغير ~~السبق إليه فيه وجهان. PageV06P378 # أحدهما لا اختاره المصنف. # والثاني نعم. # قال الحارثي وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه ~~غيره على ما تقدم هناك. # الثانية له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه وليس ~~له أن يبني دكة ولا غيرها. # قوله (فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين). # وأطلقهما في المذهب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق والفروع. # أحدهما لا يزال صححه في التصحيح والنظم وجزم ms2099 به في الوجيز وهو ظاهر ما ~~جزم به في المنور. # قال الحارثي وهذا اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع. # والوجه الثاني يزال. # قال الحارثي هذا أظهرهما عندهم. # قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في أصح الوجهين. # قال في القواعد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وقدمه ~~في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح بن رزين. # قوله (فإن سبق اثنان أقرع بينهما). # هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم. ~~PageV06P379 # وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق وشرح الحارثي والقواعد الفقهية وتجريد العناية وغيرهم. # قال الحارثي هذا المذهب. # وقيل يقدم الإمام من يرى منهما. # وهو وجه حكاه القاضي فمن بعده وأطلقهما في التلخيص والمذهب والشرح. # وكذا الحكم لو استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان أو استبق فقيهان إلى ~~مدرسة أو صوفيان إلى خانقاه ذكره الحارثي وتبعه في القواعد وقال هذا يتوجه ~~على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصة بوصف معين ~~لأنه لا يتوقف الاستحقاق فيهما على تنزيل ناظر. # فأما على الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق على تنزيله فليس إلا ترجيحه له ~~بنوع من الترجيحات. # وقد يقال إنه يترجح بالقرعة مع التساوي انتهى. # قوله (ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه). # هذا المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه ذكره في الرعاية الكبرى. # قال في المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع ~~غيره منع من ذلك. # قوله (وهل يمنع إذا طال مقامه يعني الآخذ على وجهين). # أطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والفروع والفائق. # أحدهما لا يمنع وهو الصحيح من المذهب. PageV06P380 # قال في المستوعب والتلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام آخذا. # قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني يمنع وقدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي. ms2100 # وقيل يمنع مع ضيق المكان. # قال الحارثي قطع به بن عقيل. # فائدة لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة ~~واحدة فالصحيح من المذهب أنه يقرع بينهم. # قال في الرعاية الصغرى وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما اقترعا وقدمه في ~~المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والقواعد الفقهية. # وقيل يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني والشرح. # وقيل بالقسمة. # قال في المغني والشرح وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ~~ويقسم بينهما. # وقال القاضي أيضا إن كان أحدهما للتجارة هايأها الإمام بينهما باليوم أو ~~الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول. # وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم ~~يقسم والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى. # وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته منع وقيل ~~لا. # وقيل إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه ~~المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما ~~انتهى. # وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي. PageV06P381 # قوله (ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وسمك ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر وما ~~ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به). # وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط وما ~~يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به وهذا بلا نزاع. # قوله (وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما). # هذا المذهب قال في الفروع وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به ~~في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في القواعد الفقهية فأما أن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير ~~خلاف وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك فليس بشيء وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل يقترعان وقدمه في الفروع. # وقيل يقدم الإمام أيهما شاء. # وقال الحارثي ثم إن أبا الخطاب في كتابه قيد اقتسامهما بما إذا كان الأخذ ~~للتجارة. # ثم قال وإن كان للحاجة احتمل ms2101 ذلك أيضا واحتمل أن يقرع بينهما واحتمل أن ~~يقدم الإمام من يرى منهما. # وتابعه عليه السامري وصاحب التلخيص وغيرهما. # وهذا عندي غلط فإن المباح إذا اتصل به الأخذ استقر الملك عليه ولا بد ~~لوجود السبب المفيد له مع أن القرعة لم ترد في هذا النوع ولا شيء منه. # وكيف يختص به أحدهما مع قيام السبب بكل واحد منهما. # نعم قد يجري ما قال فيما إذا ازدحما عليه ليأخذاه. PageV06P382 # ثم قال والصواب ما اقتصر عليه المصنف من الاقتسام مع عدم الفرق بين ~~التجارة والحاجة انتهى. # تنبيه فعلى المذهب قال الحارثي إنما يتأتى هذا في المنضبط الداخل تحت ~~اليد كالصيد والسمك واللؤلؤ والمرجان والمنبوذ. # أما ما لا ينضبط كالشعر أو ثمر الجبل فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ ~~قل أو كثر انتهى. # فائدة وكذا الحكم في السبق إلى الطريق قاله في الفروع وغيره. # وقال الأدمى البغدادي بالقسمة هنا. # فائدتان إحداهما لو ترك دابته بفلاة أو مهلكة ليأسه منها أو عجزه عن ~~علفها ملكها آخذها على الصحيح من المذهب نص عليه من رواية صالح وبن منصور ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وشرح ~~الحارثي وغيرهما وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا يملكها وهو وجه خرجه بن أبي موسى كالرقيق وترك المتاع عجزا بلا ~~نزاع فيهما. # ويرجع بالنفقة على الرقيق وأجرة حمل المتاع على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل لا يرجع وهو وجه ذكره القاضي أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة وهو ~~رواية في العبد ذكرها أبو بكر. # الثانية لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق فقال الحارثي نص الإمام أحمد ~~في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم انتهى ~~وهو أحد الوجهين. # وقيل يملكه آخذه قدمه في الفائق وهو احتمال في المغني وصححه في ~~PageV06P383 # النظم وقدمه في الرعايتين وذكره في آخر اللقطة وأطلقهما في الفروع ~~والحاوي الصغير. # فعلى الوجه الأول لآخذه الأجرة على الصحيح وقيل لا أجرة له. # قوله ms2102 (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن ~~يسقي ويحبس حتى يصل الماء إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه). # الماء إذا كان جاريا وهو غير مملوك لا يخلو إما أن يكون نهرا عظيما ~~كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها أو لا. # فإن كان نهرا عظيما فهذا لا تراحم فيه ولكل واحد أن يسقي منه ما شاء متى ~~شاء كيف شاء. # وإن كان نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلا يتشاح فيه ~~أهل الأرضين الشاربة منه فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى ~~يصل إلى كعبه نص عليه ثم يرسل إلى من يليه كذلك وعلى هذا إلى أن تنتهي ~~الأراضي كلها فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو من يليهم فلا شيء ~~للباقين. # فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها ما هو مستعمل ومنها ما هو مستقل ~~سقى كل واحدة منهما على حدتها قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم ~~وقطعوا به. # وقال في الترغيب إن كانت الأرض العليا مستقلة سدها إذا سقى حتى يصعد إلى ~~الثاني. # فائدتان إحداهما لو استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء ~~بينهما إن أمكن وإن لم يمكن أقرع بينهما فيقدم من قرع. PageV06P384 # فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ~~ثم يتركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له وإنما القرعة ~~للتقدم بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى ~~قاله المصنف وغيره وهو واضح. # وإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض. # الثانية لو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا قبل انتهاء سقي الأراضي لم يكن ~~له ذلك قدمه الحارثي ونصره. # وقال القاضي له ذلك. # قوله (فإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض ~~الشاربة منه). # إذا كان لجماعة رسم شرب من ms2103 نهر غير مملوك أو سيل فجاء إنسان ليحيي مواتا ~~أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم على المذهب. # واختار الحارثي أن له ذلك قال وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على ~~اعتبار السبق إلى أعلى النهر مطلقا. # قال وهو الصحيح. # وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات على وجهين وأطلقهما في المغني والشرح ~~والفروع والفائق. # أحدهما ليس لهم منعه من ذلك. # قال الحارثي وهو أظهر وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الكافي. # والوجه الثاني لهم منعه. # قال الحارثي وهو المفهوم من إيراد الكتاب. PageV06P385 # فعلى الأول لو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا ~~ثم أحيا آخر فوقه ثم أحيا ثالث فوق الثاني كان للذي أحيا السفل أولا ثم ~~الثاني ثم الثالث فيقدم السبق إلى الإحياء على السبق إلى أول النهر وعلى ما ~~اختاره الحارثي ينعكس ذلك. # فائدة لو كان الماء بنهر مملوك كمن حفر نهرا صغيرا ساق إليه الماء من نهر ~~كبير فما حصل فيه ملكه على الصحيح من المذهب. # ويجيء على قولنا إن الماء لا يملك أن حكم هذا الماء في هذا النهر حكمه في ~~نهر غير مملوك. # قلت وفيه نظر لأنه بدخوله في نهره كدخوله في قريته وراويته ومصنعة. # وعند القاضي ومن وافقه أن الماء باق على الإباحة كما قبل الدخول إلا أن ~~مالك النهر أحق به. # فعلى المذهب لو كان لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة. # فإن كفى جميعهم فلا كلام وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايأة أو ~~غيرها جاز. # فإن تشاحوا في قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم. # فيأخذ خشبة صلبة أو حجرا مستوي الطرفين والوسط فيوضع على موضع مستوى من ~~الأرض في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم ~~يخرج من حز أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم فإذا حصل في ساقيته فله ~~أن يسقي به ما شاء من الأرض سواء كان لها رسم ms2104 شرب من هذا النهر أو لم يكن ~~وله أن يعطيه من يسقي به هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح ~~ونصراه. # وقدمه أيضا في المحرر والمغني والنظم والفروع وغيرهم في باب القسمة. ~~PageV06P386 # ويأتي بعض ذلك مصرحا به في كلام المصنف في باب القسمة. # وقال القاضي ليس له سقي أرض لها رسم شرب من هذا الماء انتهى. # ولكل واحد من الشركاء أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من عمل رحى ~~عليها أو دولاب أو عبارة وهي خشبة تمد على طريق النهر أو قنطرة يعبر الماء ~~فيها وغير ذلك من التصرفات. # فأما النهر المشترك فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك. # قاله المصنف وبن عقيل والقاضي والشارح وغيرهم. # وقال القاضي وبن عقيل هل له أن ينصب عبارة يجري الماء فيها من موضع آخر ~~على روايتين نص عليهما فيمن أراد أن يجري ماءه في أرض غيره ليسقي زرعه وكان ~~به حاجة إليه هل يجوز على روايتين. # زاد بن عقيل الأصح المنع وكذا قال المصنف. # قال المصنف والشارح والصحيح أنه لا يجوز هنا ولا يصح قياس هذا على إجراء ~~الماء في أرض غيره. # قوله (وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه بلا نزاع). # وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حماه لنفسه أو لغيره وهذا مع بقاء ~~الحاجة إليه ومن أحيا منه شيئا لم يملكه. # لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه فيه وجهان. # أحدهما لا يجوز وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح وصاحب الفائق. # وقيل يجوز نقضه والحالة هذه. # قوله (وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه على وجهين). PageV06P387 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما يجوز نقضه وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والفائق واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع. # والوجه الثاني لا يجوز نقضه. ms2105 # فعلى هذا الوجه يملكه محييه على الصحيح صححه في الفائق وجزم به في ~~الكافي. # قال الشارح وهو أولى. # وقيل لا يملكه وأطلقهما في المغني والمحرر والفروع والرعاية. # قال في الفروع ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف. # ونقل حرب القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك رحمه الله لا بأس بقطائع ~~الأمراء. # وقال يزعم أنه لا بأس بقطائعهم. # وقال في رواية يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية ~~فأخذها هؤلاء. # ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاؤوا. # قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه. PageV06P388 # باب الجعالة فائدة قوله وهي أن يقول من رد عبدي أو لقطتى أو بنى لي هذا ~~الحائط فله كذا. # قال في الرعاية وهي أن يجعل زيد شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو ~~مجهولا مدة مجهولة. # قال الحارثي وهي في اصطلاح الفقهاء جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. # قال وهذا أعم مما قال المصنف لتناوله الفاعل المبهم والمعين وما قال لا ~~يتناول المعين انتهى. # قلت لكنه يدخل بطريق أولى. # تنبيه قوله من رد عبدي يقتضي صحة العقد في رد الآبق. # وسيأتي آخر الباب أن لرد الآبق جعلا مقدرا بالشرع. # فالمستفاد إذن بالعقد ما زاد على المقدر المشروع. # فوجود الجعالة يوجب أكثر الأمرين من المقدر والمشروط قاله الحارثي. # وظاهر كلام الأكثر أنه لا يستحق إلا ما شرطه له وإن كان أقل من دينار وهو ~~ظاهر ما قدمه في الفروع. # فائدة الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة وإنما تميز بكون ~~الفاعل لا يلتزم الفعل وبكون العقد قد يقع مبهما لا مع معين ويجوز في ~~الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب. # وقيل لا كالإجارة. # وتقدم ذلك في الإجارة أيضا. PageV06P389 # قوله (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه بلا نزاع). # فإن كانوا جماعة فهو بينهم بالسوية. # وإن بلغه في أثنائه استحق بالقسط. # فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا قيمته على ms2106 الصحيح من ~~المذهب. # وقال في التبصرة إذا عين عوضا ملكه بفراغ العمل فلو تلف فله أجرة المثل. # فائدة لو رده من نصف الطريق المعينة أو قال من رد عبدي فرد أحدهما فله ~~نصف الجعل وإن رده من ثلث الطريق استحق الثلث ومن ثلثي الطريق استحق ~~الثلثين. # فيستحق إذا رده من أقرب من الموضع الذي عينه بالقسط. # وإن رده من مسافة أبعد من المعينة فله المسمى لا غير ذكره في التلخيص ~~وتبعه في الرعاية وغيره واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما). # يشترط أن يكون العوض معلوما كالأجرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال المصنف في المغني ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان ~~الجهل لا يمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي ~~فله ثلثها. # قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال الأمير في الغزو من جاء بعشرة رؤوس ~~فله رأس جاز. PageV06P390 # وقالوا إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال ~~الكفار كجارية بعينها جاز فيخرج هنا مثله انتهى. # وقال الحارثي يشترط كون الجعل معلوما. # فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد. # وإن قال فلك ثلث الضالة أو ربعها صح على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه ~~والزرع يحصد والنخل يصرم بسدسه لا بأس به وفي الغزو من جاء بعشرة أرؤس فله ~~رأس جاز. # وعند المصنف لا يصح وللعامل أجرة المثل والأول المذهب. # وذكر المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم ~~ونظر بمسألة الثلث واستشهد بنصه الذي حكيناه في الغزو وبما إذا جعل جعلا ~~لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون ~~مجهولا كجارية يعينها للعامل قال فيخرج هنا مثله انتهى. # وقد قطع في الرعايتين والحاوي الصغير مع اشتراطهم أن يكون الجعل معلوما ~~فظاهره أن جعل جزء مشاع من الضالة ليس بمجهول. # فائدة إذا كانت الجهالة ms2107 تمنع التسليم لم تصح الجعالة قولا واحدا ويستحق ~~أجرة المثل مطلقا وكذا إن كانت لا تمنع التسليم على المذهب كما تقدم وله ~~أجرة المثل. # فائدة لو قال من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا ~~لم يصح مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم واختاره القاضي. # وقيل تصح جعالة اختاره بن أبي موسى والمصنف نقله الزركشي في الإجارة. ~~PageV06P391 # وقيل تصح إجارة. # قوله (وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل). # هذا المذهب في قدره وعليه جمهور الأصحاب. # قال القاضي هذا قياس المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني ~~والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم. # وقيل يتحالفان في قدر الجعل قياسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر ~~الأجرة وهذا احتمال للقاضي وتبعه من بعده على ذلك وهو تخريج في الرعاية. # فعليه يفسخ العقد وتجب أجرة المثل. # تنبيه قال الحارثي في شرحه في قول المصنف فالقول قول الجاعل تجوز منه ~~فإنه ليس بجاعل فيما إذا اختلفا في أصل الجعالة انتهى. # قلت إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين في الجملة. # أما في اختلافهم في قدر الجعل فهو جاعل بلا ريب. # وأما في اختلافهم في أصل الجعل فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه وهو جاعل ~~بالنسبة إلى زعم غريمه. # فعلى الأول يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله وهو ~~كثير شائع في كلامهم على ما تقدم في كتاب الطهارة. # فائدة وكذا الحكم لو اختلفا في قدر المسافة. # تنبيه ظاهر قوله ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. # ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ولو كان هلاكه فيه محققا أو قريبا ~~منه كالبحر وفم السبع وهو قول القاضي في المجرد وله احتمال بذلك في غير ~~المجرد وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. PageV06P392 # والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحق أجرة مثله ~~في ذلك بخلاف اللقطة وعليه الأصحاب. # وكذلك لو انكسرت ms2108 السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لهم الأجرة ~~على الملاك ذكره في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم. # وألحق القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة بذلك العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة ~~وقدمه في الفروع وغيره. # ذكره في باب إحياء الموات. # وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك. # وحكى القاضي احتمالا في العبد بعدم الوجوب كاللقطة. # وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص من فم السبع شاة ~~أو خروفا أو غيرهما أنه لمالكه الأول ولا شيء للمخلص. # وقال المجد في مسودته وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في ~~وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي لأن الآدمي أهل في ~~الجملة لحفظ نفسه. # قال في القاعدة الرابعة والثمانين وفيه نظر فقد يكون صغيرا أو عاجزا ~~وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة انتهى. # فائدتان إحداهما لو تلف ما خلصه من هلكة لم يضمنه منقذه على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل يضمنه حكاه في التلخيص. # قال في القاعدة الثالثة والأربعين وفيه بعد. # الثانية متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان ~~جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به في المغني والشرح ~~PageV06P393 # وشرح ابن رزين وغيرهم واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين وقال ~~ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه. # تنبيه مراد المصنف وغيره بقولهم ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له ~~غير المعد لأخذ الأجرة. # فأما المعد لأخذها فله الأجرة قطعا كالملاح والمكاري والحجام والقصار ~~والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل فإذا عمل استحق أجرة ~~المثل نص عليه. # وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة. # قوله (إلا في رد الآبق). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # وعنه لا شيء لراده من غير جعالة اختاره المصنف وقال هو ظاهر كلام الخرقي. # ونازع الزركشي المصنف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أو أنه ~~ظاهر كلام الخرقي. ms2109 # قوله (فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما). # هذا المذهب قال في الرعاية وشرح الحارثي وغيرهما وسواء كان يساويهما أو ~~لا وسواء كان زوجا أو ذا رحم في عيال المالك أو لا قاله الحارثي وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما قربت المسافة أو بعدت. # قال المصنف وتبعه الشارح والفائق اختاره الخلال. # وعنه من المصر عشرة قال الخلال استقرت عليه الرواية. PageV06P394 # قال القاضي هذه رواية واحدة وجزم به بن البنا في خصاله وصاحب عيون ~~المسائل وقال الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم. # قال في الفائق ولو رد الآبق فله بغير شرط عشرة دراهم. # وعنه اثنى عشر. # وعنه أربعون درهما من خارج المصر. # قال الزركشي في المغني إذا رده من المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الكافي ~~دينار أو اثني عشر درهما وفي رواية أخرى دينار. # وفي خلافي الشريف وأبي الخطاب والجامع الصغير دينار أو اثني عشر درهما في ~~رواية وفي أخرى عشرة دراهم انتهى. # وتقدم كلام القاضي وبن البنا والحلواني. # وقال الحارثي إذا رده من داخل المصر فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه ~~في رواية حرب وقال لا أعلم نصا بخلافه. # وفي كتاب الروايتين للقاضي لا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر أن ~~له عشرة دراهم. # وقاله بن أبي موسى في الإرشاد. # ونقله أبو بكر في زاد المسافر والتنبيه. # وقاله القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول ولم يوردوا سواه. # قال فأما في المقنع والهداية والمستوعب والفروع لأبي الحسين والأعلام ~~لابن بكروس والمحرر وغيرهم من التقدير بالدينار أو اثني عشر وفي داخل المصر ~~كما في خارجه فلا يثبت. # وأصل ذلك كله قول القاضي في الجامع الصغير من رد آبقا استحق دينارا أو ~~اثني عشر درهما سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى PageV06P395 # الروايتين والأخرى إن جاء به من المصر استحق ms2110 عشرة دراهم وإن جاء به من ~~خارج المصر استحق أربعين درهما. # فمنهم من حكى ذلك كله ومنهم من اختص العشرة في المصر بناء على أنها معنى ~~الدينار وأن الدينار قد يقوم بالعشرة والاثني عشر فيكون داخلا في الرواية ~~الأولى. # قال وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق الدينار أو الاثني عشر في المصر لا ~~أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله البتة ولا دليل عليه انتهى كلام ~~الحارثي. # قلت وفيه نظر لأن ناقل هذه الرواية هو القاضي وهو الثقة الأمين في النقل ~~بل هو ناقل غالب روايات المذهب ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه ~~الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام أحمد خصوصا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام ~~المحققون. # تنبيه دخل في عموم كلام المصنف لو رده الإمام وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # ونقل حرب إن رده الإمام فلا شيء له وجزم به بن رجب في قواعده. # وقال وذلك لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك. # وكذا قال الحارثي وقطع به وتقدم نظيرها في عامل الزكاة. # قوله (ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته). # هذا المذهب نص عليه وسواء قلنا باستحقاق الجعل أم لا جزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال بن رجب في قواعده وجزم به الأكثرون من غير خلاف. # قال الزركشي هذا المشهور. # وخرج المصنف قولا بأنه لا يرجع. PageV06P396 # وقيل لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع واختاره في الرعاية. # واشترط أبو الخطاب والمجد في المحرر العجز عن استئذان المالك وضعفه ~~المصنف رحمه الله. # ولا يتوقف الرجوع على تسليمه بل لو أبق قبل ذلك فله الرجوع بما أنفق عليه ~~نص عليه في رواية عبد الله وصرح به الأصحاب. # فوائد إحداها علف الدابة كالنفقة. # الثانية لو أراد استخدامه بدل النفقة ففي جوازه روايتان حكاهما أبو الفتح ~~الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون وذكرهما في الموجز والتبصرة. # والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون ms2111 فكذا هنا بطريق أولى ~~والله أعلم. # تنبيه أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو صحيح لأنه لا يؤمن عليه ~~أن يلحق بدار الحرب ويرتد أو يشتغل بالفساد في البلاد بخلاف الضوال التي ~~تحفظ نفسها. # إذا علم ذلك فهو أمانة في يده إذا أخذه إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ~~وإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده أو أقام به بينة. # فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رأى ~~المصلحة فيه. # وليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأنه ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل ~~ذكره المصنف والشارح. # وقولهما ينحفظ بنفسه دليل على أنهما أرادا الكبير لأن الصغير لا ينحفظ ~~بنفسه. # ويأتي في باب اللقطة. PageV06P397 # فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه ~~قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين. # وقيل لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح. # وأطلقهما في الفروع والحارثي ذكره في اللقطة. # الثالثة العبد وغيره أمانة في يده لا ضمان عليه إلا أن يتعدى نص عليه على ~~ما تقدم. # الرابعة أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم إذا جاء بهما إلى السيد. # فإن مات قبل وصولهما إليه فلا جعل لأنهما يعتقان بالموت فالعمل لم يتم ~~بخلاف النفقة فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة والله أعلم بالصواب. # وتقدم أن المنصوص أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكه. ~~PageV06P398 # باب اللقطة فائدة قوله وهي المال الضائع من ربه. # هو تعريف لمعناها الشرعي وكذا قال غيره. # قال الحارثي وعلى هذا سؤالان. # أحدهما قد يكون الملتقط غير ضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه ومنه المال ~~المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كأحجار الطحن والخشب الكبار. # والثاني أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم. # فعلى القول بالتقاطه يكون خارجا عما ذكر. # ومن قال من الأصحاب لا يلتقط إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه لا لأنه ~~غير مال. # قال الحارثي ويعصم من السؤال أن يضاف ms2112 إلى الحد ما جرى مجرى المال. # قوله (وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه الهمة). # يعني همة أوساط الناس ولو كثر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ومثله المصنف بالسوط والشسع والرغيف. # ومثله في الإرشاد وتذكرة بن عقيل والهداية والمذهب والمستوعب وجماعة ~~بالتمرة والكسرة وشسع النعل وما أشبهه. # ومثله في المغني بالعصا والحبل وما قيمته كقيمة ذلك. # قال الحارثي ما لا تتبعه الهمة نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد ~~الله وحنبل أنه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. # وقال في رواية بن منصور الذي يعرف من اللقطة كل شيء إلا ما لا قيمة له ~~PageV06P399 # وسئل الإمام احمد رحمه الله في رواية حرب الرجل يصيب الشسع في الطريق ~~أيأخذه قال إذا كان جيدا مما لا يطرح مثله فلا يعجبني أن يأخذه وإن كان ~~رديئا قد طرحه صاحبه فلا بأس. # قال الحارثي فكلام الإمام أحمد رحمه الله لا يوافق ما قال في المغني ولا ~~شك أن الحبل والسوط والرغيف يزيد على التمرة والكسرة. # قال وسائر الأصحاب على ما قال الإمام أحمد رحمه الله في ذلك كله ولا أعلم ~~أحدا وافق المصنف إلا أبا الخطاب في الشسع فقط انتهى. # قال في الرعاية وما قل كتمرة وخرقة وشسع نعل وكسرة وقيل ورغيف انتهى. # فحكى في الرغيف الخلاف. # وقيل هو ما دون نصاب السرقة. # قال في الكافي ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق. # وقيل هو ما دون قيراط من عين أو ورق اختاره أبو الفرج في المبهج والإيضاح ~~ورده المصنف. # وذكر القاضي وبن عقيل لا يجب تعريف الدانق. # قال الحارثي والظاهر أنه عنى دانقا من ذهب. # وكذا قال صاحب التلخيص. # قال في الرعاية وقيل بل ما فوق دانق ذهب. # وقال أيضا وعنه يعرف الدرهم فأكثر. # فائدة لو وجد كناس أو نخال أو مقلش قطعا صغارا متفرقة ملكها بلا تعريف ~~وإن كثرت. # قوله (فيملك بأخذه بلا ms2113 تعريف). PageV06P400 # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وعنه يلزمه تعريفه ذكرها أبو الحسين. # وقيل يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اختاره في الرعاية. # فوائد منها ما قاله في التبصرة إن الصدقة بذلك أولى. # ومنها أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه على الصحيح من المذهب. # وقوة كلام المصنف هنا تقتضيه لقوله فيملك بأخذه بلا تعريف وقدمه في ~~الفروع. # وقال في التبصرة يلزمه. # قال في الفروع وكلامهم فيه يحتمل وجهين. # وقيل للإمام أحمد رحمه الله في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها. # قال لا قال أيطعمها صبيا أو يتصدق بها قال لا يعرض لها. # نقلها أبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق. # ومنها لا يعرف الكلب إذا وجده بل ينتفع به إذا كان مباحا على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل يعرف سنة ويأتي قريبا. # قوله (الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل ~~والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها بلا نزاع). # فوائد منها الصحيح من المذهب أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع وعليه ~~جماهير الأصحاب. PageV06P401 # قال المصنف والشارح وغيرهما قاله الأصحاب. # قال الحارثي هو قول القاضي في آخرين وجزم به في الرعايتين وغيرهما وقدمه ~~في الفروع والفائق وغيرهما. # وألحق المصنف الحمر بالشاة ونحوها. # قال الحارثي وهو أولى. # ومنها قال الحارثي اختلف الأصحاب في الكلب المعلم فأدخله المصنف فيما ~~يمتنع التقاطه كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا وصريح لفظه في المغني اعتبارا ~~بمنعته بنابه. # وجوز التقاطه القاضي وغيره وهو أصح لأنه لا نص في المنع وليس في معنى ~~الممنوع وفي أخذه حفظه على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من جهة أنه ليس مالا ~~فيكون أخف. # وعلى هذا هل ينتفع به بعد حول التعريف فيه وجهان وفيهما طريقان. # إحداهما بناء الخلاف على الخلاف في تملك الشاة بعد الحول وهي طريقة ~~القاضي. # والأخرى بناء الانتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول وبناء منع ~~الانتفاع أنه لا يضمن لما ضاع منه بالقيمة لو تلف لانتفاء كونه مالا ms2114 فيؤدي ~~إلى الانتفاع مجانا وهو خلاف الأصل انتهى كلام الحارثي. # ومنها يجوز للإمام ونائبه أخذ ما يمتنع من صغار السباع وحفظه لربه ولا ~~يلزمه تعريفه قاله الأصحاب. # ولا يكتفي فيها بالصفة قاله المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع. # ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه على الصحيح من المذهب. # وقال المصنف ومن تبعه يجوز أخذها إذا خيف عليها كما لو كانت في ~~PageV06P402 # أرض مسبعة أو قريبا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو ~~في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك. # قال الحارثي وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية. # قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه. # ومنها قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت ~~رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها واقتصر عليه الحارثي. # قلت فيعايى بها. # وظاهر ما قدمه في الفروع عدم الجواز. # قلت وهو ضعيف لكنه إنما حكى ذلك عنه في طير متوحشة. # وكلام المصنف أعم من ذلك. # ومنها قال بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والزركشي وجماعة أحجار ~~الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ونحوها ملحقة بالإبل في منع ~~الالتقاط. # قال المصنف والشارح بل أولى. # قال الحارثي فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب جواز الالتقاط وكذا نصة في ~~رواية حنبل. # وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة. # قوله (ومن أخذها ضمنها). # يعني إذا تلفت ويضمن نقصها إذا تعيبت. # لكن إتلافها لا يخلو إما أن يكون قد كتمها أو لا. # فإن كان ما كتمها وتلفت ضمنها كغاصب. # وإن كان كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب نص عليه في رواية ~~بن منصور إماما كان أو غيره. PageV06P403 # واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والوجيز والفائق وغيرهم. # قال الحارثي وقال به غير واحد. # قال في الفروع ويضمنه كغاصب ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة ~~مرتين للخبر. # فائدتان إحداهما قوله ms2115 فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان بلا ~~نزاع. # قال الحارثي هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ وهو شيء ~~قاله متأخرو أهل المذهب القاضي وبن عقيل والسامري والمصنف وغيرهم. # وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها بريء قاله في الفروع وغيره. # الثانية إذا أخذها الإمام أو نائبه منه لم يلزمه تعريفها قاله الأصحاب. # قوله (الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل ~~والأفلاء). # يعني يجوز التقاطها وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفائق قلت وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا. # وعنه في شاة وفصيل وعجل وفلو لا يجوز التقاطه ذكرها المصنف وغيره. # قال الزركشي وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب. # وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه. PageV06P404 # تنبيه شمل كلام المصنف العبد الصغير والجارية وهو صحيح. # قال في الرعاية والعبد الصغير كالشاة وكذا كل جارية تحرم على الملتقط ~~وجزم به في الوجيز. # قال الحارثي وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي وبن عقيل ~~واقتصر على ذلك. # وقيل لا يملك بالتعريف. # قال القاضي هذا قياس المذهب. # قال المصنف في المغني وهذه المسألة فيها نظر فإن اللقيط محكوم بحريته فإن ~~كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك لم يقبل إقراره لأن الطفل لا قول ~~له ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده انتهى. # وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك ~~بالتعريف. # قوله (ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره وهو من المفردات. # وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها. # قال الحارثي وهذا أظهر الأقوال. # قلت وهو الصواب. # وخرج بعض الأصحاب من هذا القول وجوب أخذها وهو قوي في النظر. # تنبيه ظاهر قوله وقوى على تعريفها أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها. ~~PageV06P405 # وهو صحيح وكذا الحكم إن لم ms2116 يأمن نفسه عليها. # ولا يملكها بالتعريف على الصحيح من المذهب وفيه وجه يملكها ذكره في ~~المغني وغيره. # فائدة لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة قال في التلخيص يحتمل ~~وجهين. # أحدهما لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه. # قال الحارثي وهذا اختيار المصنف وهو الصحيح انتهى. # والثاني يضمن. # قال في التلخيص وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان ~~ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك انتهى. # وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله وإن أودعه صبي وديعة. # وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب. # قوله (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها). # اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو إما أن تكون مما يجوز ~~التقاطه أو لا. # فإن كانت مما يجوز التقاطه ضمنها إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك فإنه ~~لا يضمن بلا نزاع كما تقدم. # وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده فلا يخلو إما أن يكون بإذن الإمام ~~أو نائبه أو لا. # فإن كان بإذن أحدهما لم يضمن. # وإن كان بغير إذن فالصحيح من المذهب أنه يضمن وقدمه في الفروع. # وقيل لا يضمن وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح. PageV06P406 # فعلى المذهب يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه. # فائدة لو أخذ من نائم شيئا لم يبرأ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه وكذلك ~~الساهي. # قوله (وهي على ثلاثة أضرب أحدها حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين ~~بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله). # قال المصنف وتبعه الشارح لم يذكر أصحابنا له تعريفا ومراده إذا استوت ~~الثلاثة عنده. # أما إذا كان أحدهما أحظ فإنه يلزمه فعله. # قال في الفروع ويفعل الأحظ لمالكه. # قال الحارثي وفي المجرد والفصول في باب الوديعة أن كل موضع وجب عليه نفقة ~~الحيوان فحكمه حكم الحاكم إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها أو بيع البعض ~~في مؤنة ما بقي أو أن يستقرض على المالك أو يؤجر ms2117 في المؤنة فعل انتهى. # وقال في الترغيب لا يبيع بعض الحيوان. # وأفتى أبو الخطاب وبن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه وإلا لم يجز ~~تعجيل ذبحه لأنه يطلب. # وقال أبو الحسين وبن عقيل في الفصول وبن بكروس لا يتصرف قبل الحول في شاة ~~ونحوها بأكل ولا غيره رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر. # قال في زاد المسافر وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا ~~مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له مثل ما التقط من غيرها. PageV06P407 # قال الحارثي وقد قال الشريفان أبو جعفر والزيدي لا تملك الشاة قبل الحول ~~رواية واحدة. # وكذا حكى السامري قال إن كانت اللقطة حيوانا يجوز أخذه كالغنم وما حكمه ~~حكمها لم يملكها قبل الحول. # قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي أن الحيوان يعرف كغيره وهو مقتضى كلام ~~صاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهما. # قال الحارثي وهذا ينفي اختيار الأكل لأنه تملك عاجل وهذا أعني الحفظ من ~~غير تخيير هو الصحيح فكان قبل ذلك أولى الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع ~~وحفظ ثمنه ثم الأكل وغرم القيمة انتهى. # وقال ناظم المفردات. # والشاة في الحال ولو في المصر * تملك بالضمان إن لم يبرى. # قوله (وهل يرجع بذلك على وجهين). # وهما روايتان في المجرد والفصول والمغني والشرح والمستوعب وغيرهم ~~وأطلقهما في المغني والشرح والمستوعب والزركشي. # أحدهما يرجع إذا نوى الرجوع وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح. # قال الحارثي والأصح الرجوع والرجوع هو المنصوص في الآبق والآبق من نحو ~~الضالة وجزم به في الوجيز والإرشاد. # قال أبو بكر يرجع مع ترك التعدي فإن تعدى يحسب له. # والوجه الثاني لا يرجع. # قال في القاعدة الخامسة والسبعين إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع وإن لم ~~تكن بإذنه ففيه الروايتان. PageV06P408 # يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ونوى الرجوع. # والصحيح من المذهب الرجوع على ما تقدم في باب الضمان فكذا هنا. # قال بن رجب ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع لأن حفظها لم يكن متعينا بل كان ~~مخيرا بينه ms2118 وبين بيعها وحفظ ثمنها. # وذكر بن أبي موسى أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة فله الرجوع بها ~~وإن كان محتسبا ففي الرجوع روايتان. # قال في المستوعب إن كان بإذن حاكم فله الرجوع وإن أنفق بغير إذنه ولم ~~يشهد بالرجوع فهو متطوع وإن أنفق محتسبا بها وأشهد على ذلك فهل يملك الرجوع ~~على روايتين. # قوله (الثاني ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله). # يعني إذا استويا وإلا فعل الأحظ كما تقدم. # قال في الفروع وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا. # وقال في المغني يقتضي قول أصحابنا إن العروض لا تملك أنه لا يأكل ولكن ~~يخير بين الصدقة وبين بيعه وذكر نصا يدل على ذلك انتهى. # قال الحارثي ما لا يبقى. # قال المصنف فيه والقاضي وبن عقيل يتخير بين بيعه وأكله كذا أوردوا مطلقا. # وقيد أبو الخطاب بما بعد التعريف فإنه قال عرفه بقدر ما يخاف فساده ثم هو ~~بالخيار. # قال وقوله بقدر ما يخاف فساده وهم وإنما هو بقدر ما لا يخاف. # قلت وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب والمستوعب والتلخيص ~~وجماعة. # ومشى على الصواب في الخلاصة فقال عرفه ما لم يخش فساده. PageV06P409 # قال الحارثي والمذهب الإبقاء ما لم يفسد من غير تخيير على ما مر نصه في ~~الشاة وهو الصحيح فإذا دنا الفساد فروايتان. # إحداهما التصدق بعينه مضمونا عليه. # والثانية البيع وحفظ الثمن. # قلت وهو الصواب وأطلقهما الحارثي. # وقال بن أبي موسى يتصدق بالثمن انتهى. # ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله وعليه القيمة. # تنبيه حيث قلنا يباع فإن البائع الملتقط على الصحيح من المذهب سواء كان ~~يسيرا أو كثيرا تعذر الحاكم أو لا. # وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم. # وعنه يبيعه كله إن فقد الحاكم وإلا رفعه إليه. # فائدة لو تركه حتى تلف ضمنه. # قوله (إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه). # أي من التجفيف والبيع والأكل وصرح به المصنف في المغني والكافي. # ولم يجعل له القاضي ms2119 وأبو الخطاب وبن عقيل والسامري الأكل لأنه يملك قبل ~~انقضاء التعريف فيما يبقى وهو خلاف الأصل واقتصروا على الأحظ من التجفيف ~~والبيع. # قال الحارثي وهو الأقوى. # وقال وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مهنا وإسحاق التسوية بين ~~هذا النوع والذي قبله. # وكذا كلام بن أبي موسى قال فيجرى فيه ما مر من الخلاف انتهى. PageV06P410 # قوله (ويعرف الجميع يعني وجوبا بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق ~~وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع منه شيء أو نفقه). # وهذا بلا نزاع في الجملة. # ووقت التعريف النهار ويكون في الأسبوع الأول في كل يوم. # قال في الترغيب والتلخيص والرعاية وغيرهم ثم مرة في كل أسبوع من شهر ثم ~~مرة في كل شهر. # وقيل على العادة بالنداء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # قلت وهو الصواب ويكون ذلك على الفور. # وقيل يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها. # قال في الرعاية الكبرى قلت في أقرب البلدان منه. # تنبيه شمل قوله ويعرف الجميع الحيوان وغيره وهو أحد القولين. # وتقدم أن أبا بكر وأبا الحسين وبن عقيل وبن بكروس والشريفين وغيرهم قالوا ~~لا يتصرف في شاة ولا في غيرها قبل الحول رواية واحدة. # ونقل أبو طالب تعرف الشاة وذكره أبو بكر وغيره. # وقال في الفروع أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفا. # وتقدم أيضا أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند أبي ~~الخطاب وبن الجوزي والسامري وصاحب التلخيص والخلاصة وغيرهم. # قال الحارثي والأصح أنها تعرف حولا. # تنبيه ظاهر قوله وأبواب المساجد أنه لا يعرفها في نفس المساجد وهو صحيح ~~بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقال في عيون المسائل يحرم وقاله بن بطة في إنشادها. PageV06P411 # فائدة لو أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم وسقط التعريف على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين وهو وجه ذكره ~~في المغني. # قال الحارثي وهو الصحيح. # فيأتي ms2120 به في الحول الثاني أو يكمله إن أخل ببعض الأول. # وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول وكذا لو ترك ~~التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده. # وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض. # أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه كالمريض والمحبوس أو لنسيان ~~ونحوه أو ضاعت فعرفها الثاني في الحول الثاني فقيل يسقط التعريف ولا يملكها ~~قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين. # وقيل يملكها ولا يسقط التعريف وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي ~~والفروع والفائق. # قوله (وأجرة المنادي عليه). # يعني على الملتقط وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب. # قال الحارثي هذا المذهب مطلقا وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في المغني ~~والشرح وشرح الحارثي والفائق والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قوله (وقال أبو الخطاب ما لا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع ~~بالأجرة عليه). # قلت وهو الصواب. PageV06P412 # وقال بن عقيل ما لا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة. # وذكر في الفنون أنه ظاهر كلام أصحابنا. # وقيل على ربها مطلقا. # وعند الحلواني وابنه الأجرة من نفس اللقطة كما لو جفف العنب ونحوه. # وقيل من بيت المال فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها. # قوله (فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في ~~النظم وغيره. # قال الزركشي نص عليه في رواية الجماعة واختاره الجمهور. # قال الحارثي المذهب أن الملك قهري يثبت عند انقضاء الحول كالإرث. # وقدمه في الكافي وشرح بن رزين والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم. # وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف ~~على الرضى كالشراء وأطلقهما في المحرر. # تنبيه قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من المذهب. # قال الحارثي عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب ms2121 ونص ~~عليه. # قال الزركشي هو اختيار الجمهور وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم ~~واختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. PageV06P413 # وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره من ~~المتأخرين. # قال في الفائق أيضا وهو المختار. # قال الحارثي وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر. # قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا. # قال الزركشي قلت وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل. # وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى. # قال في الفائق وعنه لا يملك لكن يأكله بعد الحول مع فقره نقله حنبل ~~وأنكره الخلال. # تنبيه قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر ~~كلام الخرقي. # قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وصححه الناظم واختاره بن أبي ~~موسى والمصنف وغيرهما. # قال في الفائق وهو المختار. # قال بن رزين هذا الأظهر. # وقدمه في الكافي والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة ~~والوجيز والمنور. # وعن الإمام أحمد لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب. # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق وغيرهم. # قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر. # قال في الخلاصة والرعاية الصغرى وتملك الأثمان ولا تملك العروض على الأصح ~~انتهيا. # واختاره أبو بكر والقاضي وبن عقيل وغيرهم. PageV06P414 # قال المصنف والشارح والحارثي وصاحب الفروع اختاره أكثر الأصحاب. # قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم وجزم به ناظم المفردات فقال. # ملتقط الأثمان مذ عرفها * حولا فقهر ذا الغنى يملكها. # سقال الزركشي وعنه وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب أن ~~الشاة ونحوها تملك دون العروض انتهى. # قوله (وهل له الصدقة بغيرها على روايتين). # يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان. # وعلى هذا قال الأصحاب القاضي وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم إن ~~شاء سلم إلى الحاكم وبرئ وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا. # قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا تدفع إليه وهل له ms2122 الصدقة بها على ~~روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والمغني ~~والشرح وشرح بن منجا وشرح الحارثي هنا. # إحداهما له الصدقة به بشرط الضمان وهو المذهب. # قال الخلال كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه أنه يعرفها سنة ~~ويتصدق بها. # قال في الفائق هو المنصوص أخيرا وقدمه في المستوعب والفروع. # قال في القاعدة السادسة بعد المائة يتصدق عنه على الصحيح من المذهب. # والرواية الثانية ليس له ذلك بل يعرفها أبدا نقله عنه طاهر بن محمد. # واختاره أبو بكر في زاد المسافر وبن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير. PageV06P415 # قال الحارثي في الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب والمذهب أنه لا ~~يتصدق انتهى. # لكن قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه وكل من روى عنه روى عنه أنه يعرفها ~~سنة ويتصدق بها. # وذكر أبو الخطاب رواية أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا ~~رفعه إلى السلطان وقال نقله مهنا ورده المجد ذكره في القاعدة السابعة ~~والتسعين. # وتقدمت هذه المسألة في كلام المصنف ونظائرها في أواخر الغصب عند قوله وإن ~~بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها. # تنبيه تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة أن الصحيح من المذهب أن اللقطة ~~تدخل في ملكه قهرا كالميراث حيث قلنا تملك وأن الصحيح من المذهب التسوية ~~بين لقطة الحرم وغيرها. # وأن أكثر الأصحاب قالوا لا يملك غير الأثمان وهو المشهور عنه وهو المذهب. # لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة يكون المذهب الملك في الكل قهرا. # فائدة قال في الفروع يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير ~~الأثمان أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه. # فائدتان إحداهما لو التقط اثنان وعرفا ملكاها. # وعلى القول بالاختيار لو اختار أحدهما فقط ملك النصف ولا شيء لصاحبه. ~~PageV06P416 # الثانية لو رأى اللقطة اثنان فقال أحدهما للآخر هاتها فأخذها لنفسه فهي ~~للآخذ وأن أخذها للآمر فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد ms2123 ذكر ~~ذلك المصنف وغيره. # قوله (ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها ~~وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها). # الأولى معرفة ذلك عند التقاطها. # وإن أخر معرفة ذلك إلى مجيء صاحبها جاز. # فإن لم يجئ وأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفتها. # وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز. # وقال في المغني تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا وحالة إرادة التصرف وجوبا ~~مضيقا. # فائدة الوعاء هو ظرفها والوكاء هو الخيط الذي تشد به والعفاص. # قال في المستوعب هو الشد والعقد وقيل هو صمام القارورة. # وذكر بن عقيل في التذكرة أنه الصرة وهو ظرفها. # قال الزركشي هو الوعاء الذي تكون فيه من خرقة أو غيرها. # قال في الرعاية الكبرى الوكاء ما يشد به والعفاص هو صفة شده وعقده. # وقيل بل سدادة القارورة وقيل بل الوعاء انتهى. # قال الحارثي العفاص مقول على الوعاء وورد احفظ عفاصها ووعاءها. # والعفاص في هذه الرواية صمام القارورة أي الجلد المجعول على رأسها يقال ~~عليه أيضا فيتعرف الوعاء كيسا هو أو غير ذلك وهل هو من خرق أو جلود أو ورق. ~~PageV06P417 # وقال بن عقيل ويتعرف هل هو إبريسم أو كتان. # وإن كان ثيابا تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه خرق أو خشب أو جلد. # ويتعرف الوكاء وهو ما يربط به سير أم خيط أم شرابه. # قال القاضي وبن عقيل وغيرهما ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة ~~أو غيرها. # قوله (والإشهاد عليها). # يعني يستحب الإشهاد عليها ويكونان عدلين وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # قال الحارثي قاله كثير من الأصحاب. # قال الزركشي هو المشهور وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل يجب الإشهاد واختاره أبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى. # قال الحارثي وهو الصحيح. # قال في الفائق وهو المنصوص. # تنبيه يكون الإشهاد عليها لا على صفتها على الصحيح من المذهب. # وقيل يكون عليها وعلى صفتها ms2124 ويحتمله كلام المصنف. # قوله (فمتى جاء طالبها فوصفها لزمه دفعها إليه). # يعني من غير بينة ولا يمين بلا نزاع وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا على ~~الصحيح من المذهب نص عليه. PageV06P418 # وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقة وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقال في المبهج والتبصرة جاز الدفع. # ونقل بن هانئ ويوسف بن موسى لا بأس به. # تنبيه محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط. # أما إذا قامت له بينة بذلك لزمه دفعها وهو واضح. # فائدة قال الحارثي إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها فقال الشريف أبو جعفر ~~وأبو الخطاب والقاسم بن الحسن بن الحداد في كتبهم الخلافية إذا وصف العفاص ~~والوكاء والعدد لزم الدفع ونص عليه في رواية ابن مشيش. # وقال أبو الفرج الشيرازي إذا جاء بالصفة والوزن جاز الدفع إليه. # قوله (وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح ~~الوجهين). # وهو المذهب وصححه في المغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين ~~والفائق والفروع وغيرهم وقدمه في الكافي. # والوجه الثاني تكون لصاحبها أيضا اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وهما روايتان في الترغيب والتلخيص. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح الحارثي. ~~PageV06P419 # قال في الهداية وتبعه في المستوعب بعد أن أطلق الوجهين بناء على الأب إذا ~~استرجع العين الموهوبة. # وقال أبو الخطاب أيضا عن الوجه الثاني بناء على المفلس. # وقال الحارثي هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس ~~والموهوب المرتجع من الولد انتهى. # قلت أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب فإنها ~~للولد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب على ما يأتي في الهبة. # وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس فالخلاف فيها قوي. # والمذهب أنها للبائع. # واختار المصنف وغيره أنها للمفلس على ما تقدم. # وأما الزيادة المتصلة فهي لمالكها على كل حال. # قوله (وإن ms2125 تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها). # مراده إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده. # وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط. # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه. # وعنه لا يضمنها إذا تلفت. # حكى بن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لوح في موضع إذا أنفقها ~~بعد الحول والتعريف لم يضمنها لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه. # وقيل لا يردها إن كانت باقية. PageV06P420 # تنبيه محل هذا إذا قلنا يملكها بعد الحول. # فأما على القول بعدم الملك فإنه لا يضمنها إذا لم يفرط بل حكمها حكم ~~الحول الأول. # فوائد الأولى لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط أخذتها لتذهب بها ~~وقال الملتقط بل لأعرفها فالقول قول الملتقط ذكره المجد في شرحه نقله عنه ~~الحارثي في آخر الباب. # الثانية إذا تصرف في اللقطة بعد الحول فإن كانت مثلية ضمنها بمثلها وإن ~~لم تكن مثلية ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي وبن عبدوس وغيرهما وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يضمنها بقيمتها يوم ملكها قطع به بن أبي موسى وصاحب التلخيص وصححه ~~في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الحارثي في شرحه. # وقيل يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها. # الثالثة لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما ~~في التلف ولو أدركها في زمن الخيار فوجهان. # أصحها وجوب الفسخ والرد إليه قاله الحارثي وجزم به في الكافي والرعاية. # والوجه الثاني عدم الوجوب وهو قوي في النظر لأن الملك ينتقل إلى المشتري ~~زمن الخيار على الصحيح من المذهب. # ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك أخذه المالك قطع به الحارثي. ~~PageV06P421 # ولو أدركه مرهونا ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء إذنه في الرهن قاله ~~الحارثي. # قلت ويتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به. # والرابعة تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة وإنما ~~يتجدد وجوب العوض بظهور المالك كما يتجدد به زوال الملك ms2126 عن العين ذكره ~~المصنف والشارح وقدمه الحارثي ونصره. # وقال القاضي إنما يملك بعوض كالقرض. # ثم قال إنما تجب القيمة بحضور المالك. # قال الحارثي وهذا تناقض. # وقال ما قاله القاضي وكثير من أصحابه قاله الزركشي. # قوله (وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين). # وكذا قال في المذهب وصححه في التصحيح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين. # وفي الأخرى يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. # وهو المذهب. # قال الحارثي والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه. # وذكره المصنف في كتابيه. # وبه جزم القاضي وبن عقيل كما في تداعي الوديعة. # قال الشارح وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما انتهى. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والمغني وصححه بن رزين في شرحه وقال ~~هذا أقيس. PageV06P422 # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الفروع والفائق والقواعد الفقهية في القاعدة الستين بعد ~~المائة. # تنبيه محل هذا إذا وصفاها معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول. # أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ثم وصفها آخر فإن الثاني لا يستحق شيئا ~~على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم وقدمه ~~في الفروع وغيره وعليه الأصحاب. # وقال أبو يعلى الصغير إن زاد في وصفها احتمل تخريجه على بينة النتاج ~~والنساج فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا. # فائدتان إحداهما لو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف ~~وأخذها ذكره الأصحاب. # قال في الفروع ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي ~~وأصحابه على قياس قوله إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه ~~فهو له. # وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة. # الثانية يلزم مدعي اللقطة مع صفتها أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها على ~~الصحيح من المذهب لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته صححه في ~~المستوعب وقدمه في الفروع وغيره ms2127 وقيل لا يلزمه. # قوله (وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف فإن تلفت ضمنها من شاء ~~من الواصف أو الدافع إليه وهو الملتقط إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان ~~عليه). PageV06P423 # إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم فلا ضمان عليه قولا واحدا. # وإن لم يكن بحكم حاكم فقدم المصنف أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع وهو ~~أحد الوجهين. # قال الحارثي هو قول كثير من الأصحاب. # قلت منهم القاضي ذكره في القواعد وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني ~~والشرح. # فإن ضمن الدافع رجع على الواصف إلا أن يكون قد أقر له بالملك قاله في ~~القواعد وغيره. # وقيل لا يلزم الملتقط شيء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه وهو تخريج في المغني ~~والشرح وهو المذهب. # قال الحارثي وهو الصحيح لأنه فعل ما أمر به ولا مندوحة عنه كما لو كان ~~بقضاء قاض وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وإليه ميل المصنف والشارح. # تنبيه قوله ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف. # مراده إذا لم يعترف له بالملك. # فأما إن اعترف له بالملك فإنه لا يرجع عليه البتة. # قوله (ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما كان أو كافرا عدلا أو ~~فاسقا يأمن نفسه عليها). # وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والفروع. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. PageV06P424 # قال في الخلاصة فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها ضم إليه أمين انتهى. # وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها. # وقطع به القاضي وبن عقيل وأبو الحسن بن البنا وأبو الفرج الشيرازي ~~والمصنف في المغني والكافي وصاحب المحرر. # وقال في الفائق ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين وقدمه الحارثي. # قال المصنف في المغني والشارح وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها في ~~يده وضم إليه مشرفا يشرف عليه ويتولى تعريفها. # وقيل يضم إلى الذمي عدل. # قال في المغني والشرح إن علم بها الحاكم أقرها في يده وضم إليه مشرفا ~~عدلا ms2128 يشرف عليه ويعرفها. # قال الحارثي ولا بد من مشرف يشرف عليه. # وقيل تنزع لقطة الذمي من يده وتوضع على يد عدل وهو احتمال في المغني ~~والشرح. # قوله (وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها). # وكذا المجنون قاله في المغني والشرح والمنتخب والترغيب والتبصرة والحارثي ~~وغيرهم. # فائدتان إحداهما قال الأصحاب يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه ~~وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه وإن تلفت بتفريطه ضمنها في ~~ماله نص عليه في صبي كإتلافه وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع ~~وغيره وفي المنتخب وغيره لا يضمن. PageV06P425 # الثانية لو كان الصبي مميزا فعرف قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم ~~الإجزاء. # والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل واقتصر على كلامهما في ~~القواعد الأصولية. # قوله (وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه ويتولى تعريفها إذا كان ~~عدلا). # للعبد أن يلتقط وأن يعرفها مطلقا على الصحيح من المذهب. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع له ذلك في الأصح. # وجزم به في المغني والكافي والشرح. # قال الزركشي يصح التقاطه على المذهب وقدمه في المستوعب والفائق وشرح ~~الحارثي. # وقيل ليس له ذلك بغير إذن السيد اختاره أبو بكر وهو رواية ذكرها الزركشي ~~وغيره وجزم به في البلغة. # قال الحارثي وعن أبي بكر يتوقف التقاطه على إذن السيد ذكره السامري أخذا ~~من قوله في التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها. # قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم ~~الصحة بدون إذن. # قال الحارثي وفي استنباط السامري نظر. # قوله (فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته بلا نزاع وإن أتلفها بعده فهي ~~في ذمته). # هذا أحد القولين نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والفائق وغيرهم. PageV06P426 # قال في تجريد العناية إذا أتلفها بعد الحول ففي ذمته على الأظهر. # ويأتي كلام الزركشي على ms2129 هذا القول. # وقيل إن أتلفها بعد الحول فإن قلنا يملكها فهي في ذمته وإن قلنا لا ~~يملكها فهي في رقبته. # هذا المذهب على ما يأتي. # واعلم أن العبد هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا فيه خلاف سبق ~~في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك. # فمتى أتلفها أو فرط حتى تلفت فإن كان قبل الحول فهي في رقبته نص عليه ~~وعلى السيد الفداء أو التسليم. # وإن كان بعده فإن قلنا يملكها فهي في ذمته وإن قلنا لا يملكها فهي في ~~رقبته هذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني والمحرر والنظم وقدمه في الشرح ~~والفروع. # قال الحارثي وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك لكونه لم يتملك ~~استنادا إلى توقف الملك على التملك وفيه بعد. # وقال في الشرح أيضا ويصلح أن ينبني على استدانة العبد هل تتعلق برقبته أو ~~ذمته على روايتين. # قال الحارثي وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض. # وقال أبو بكر في زاد المسافر لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان ~~أي روايتان. # إحداهما في رقبته كالجناية. # والأخرى في ذمته وبالأول أقول. # قال السامري ولم يفرق قبل الحول وبعده. # وقال بن عقيل لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده. ~~PageV06P427 # قال الحارثي وهذا ضعيف جدا انتهى. # وقال الزركشي عن كلام المصنف هنا ومن تابعه كلامهم متوجه إن قلنا إن ~~العبد يملك وإن قلنا الملك للسيد كما صرح به أبو محمد واقتضاه كلام صاحب ~~التلخيص وغيره فالجناية على مال السيد فلا تتعلق بذمته ولا برقبته بل الذي ~~ينبغي أن تتعلق بذمة السيد وإن قيل إن العبد لا يملك ولا السيد تعين التعلق ~~برقبته كجنايته انتهى. # وقال في الكافي وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته انتهى. # ونقل بن منصور جنايته في رقبته وإن خرق ثوب رجل فهو دين عليه. # قوله (والمكاتب كالحر بلا نزاع). # والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالعبد بلا نزاع أيضا. ms2130 # قوله (ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده إلا أن يكون بينهما مهايأة فهل ~~تدخل في المهايأة على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا والحارثي ~~والفائق. # أحدهما لا تدخل في المهايأة بل تكون بينه وبين سيده وهو المذهب صححه في ~~التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير. # والوجه الثاني تدخل في المهايأة فإذا وجدها في نوبة أحدهما فهي له جزم به ~~في الوجيز وقدمه في الخلاصة وتجريد العناية. # فائدة وكذا الحكم في النادر من كسب المعتق بعضه كالهبة والهدية والوصية ~~ونحوها خلافا ومذهبا. # تنبيه الخلاف هنا مبني على الخلاف في دخول نوادر الأكساب كالوصية والهدية ~~ونحوهما والركاز قاله الحارثي. PageV06P428 # فوائد منها لو وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفائق. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالركاز. # واختاره في الفائق وجعله في الفروع توجيها له. # ومنها لو أخذ متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة نص ~~عليه في رواية بن القاسم وبن بختان. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن رزين ~~والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل لا يعرفه مع قرينة سرقة وهو احتمال للمصنف. # قلت وهو عين الصواب. # قال الحارثي وهذا حسن. # وقال قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر. # ومذهب الإمام أحمد رحمه الله منع الأخذ فيها. # فعليها هل يتصدق به بعد تعريفه. # إن قلنا يعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو بإذن حاكم فيه أوجه. # وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وتجريد العناية. # قال المصنف وتابعه الشارح القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس. # قال الحارثي وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ. # أما على التوقف فلا يكتفى بمثل هذا. # قال وبالجملة فالأظهر الجواز رجحه المصنف. # ومنها لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواجده على PageV06P429 # الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح الحارثي وصححه. # ونقل بن منصور ms2131 تكون لقطة للبائع إن ادعاه إلا أن يدعي المشتري أنه أكله ~~عنده فهو له. # فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد لأن الظاهر ابتلاعها ~~من معدنها. # ومنها لو وجد لقطة بدار الحرب وهو في الجيش عرفها ثم وضعها في المغنم نص ~~عليه. # وإن كان دخل بأمان عرفها ثم هي له إلا أن يكون في جيش فهي كالتي قبلها. # وإن دخل متلصصا عرفها ثم هي كالغنيمة على الصحيح من المذهب. # ويحتمل أن تكون له من غير تعريف ذكره المصنف. # قلت وهذا هو الصواب وكيف يعرف ذلك. # ومنها مؤنة رد اللقطة على ربها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ~~وقاله القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار لتبرعه. # ومعناه في شرح المجد في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن. # وقال في الترغيب والرعاية مؤنة الرد على الملتقط. # ومنها ضمانها بموته كالوديعة. # وقيل به بعد الحول ووارثه كهو. # ومنها الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب. # قال الحارثي وللناس خلاف في المغلب منهما منهم من قال الكسب ووجه بأنه ~~مآل الأمر. # ومنهم من قال الأمانة وهو الصحيح لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله ~~ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا والملك آخرا عند ضعف الترجي للمالك ~~PageV06P430 # ومنها لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم لا يعلم من صرها فهي له ولا تعريف. # وللإمام احمد رحمه الله نص يوجب التعريف وينفي الملك. # ومنها لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان فإن جهل المالك فلقطة فإن علمه ~~دفعه إليه فإن لم يفعل ضمن بحبس مال الغير من غير إذن ولا تعريف. # ومنها لو سقط طائر في داره فقال في المغني لا يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه ~~لأنه محفوظ بنفسه وهذا ما لم ينقطع عنه. # أما إن انقطع وجب حفظه والدفع إليه لأنه ضائع عنه. PageV06P431 # باب اللقيط فائدة قوله وهو الطفل المنبوذ. # قال الحارثي تعريف اللقيط بالمنبوذ يحتاج إلى إضمار لتضاد ما بين اللقط ~~والنبذ كما بين. # ومع هذا فليس جامعا لأن الطفل قد يكون ضائعا ms2132 لا منبوذا ومنهم من عرف بأنه ~~الضائع وفيه ما فيه. # وقال في الرعايتين والوجيز هو كل طفل نبذ أو ضل. # تنبيه قوله وهو الطفل. # يعني في الواقع في الغالب وإلا فهو لقيط إلى سن التمييز فقط على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى والحارثي. # وقيل والمميز أيضا إلى البلوغ. # قال في الفائق وهو المشهور. # قال الزركشي هذا المذهب. # قال في التلخيص والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا لأنهم قالوا ~~إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع بينهما ولم يخير ~~بخلاف الأبوين. # قوله (وهو حر). # يعني في جميع أحكامه هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل إلا في القود ومثله دعوى قاذفة رقة على ما يأتي. PageV06P432 # فائدة يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه على الصحيح من المذهب. # وقيل يجب وتقدم نظيره في اللقطة. # تنبيه قوله ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه بلا نزاع. # لكن إن تعذر اقترض الحاكم عليه قاله الحارثي. # فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق فهي فرض كفاية كالتقاطه. # وهذا الإنفاق يجب مجانا عند القاضي وجماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص ~~واختاره صاحب الموجز والتبصرة وقالا له أن ينفق عليه من الزكاة وقدمه في ~~الرعاية. # قال الحارثي وهو أصح. # وقال وكلام المصنف في المغني يقتضي ثبوت العوض للمنفق إن اقترن بالإنفاق ~~قصد الرجوع وقدمه في الفروع لأنه جعل الإنفاق عليه بنية الرجوع كمن أدى حقا ~~واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان. # وقال في القاعدة الخامسة والسبعين نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على ~~الروايتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان. # ومنهم من قال يرجع هنا قولا واحدا وإليه ميل صاحب المغني لأن له ولاية ~~على اللقيط. # ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال انتهى. # وقال الناظم إن نوى ms2133 الرجوع واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد وإلا ~~رجع على بيت المال. # قال الحارثي وناقض السامري وصاحب التلخيص فقالا بعد تعذر PageV06P433 # الاقتراض على بيت المال وامتناع من وجب عليه الإنفاق مبلغا وإن أنفق ~~الملتقط رجع على اللقيط في إحدى الروايتين. # والأخرى لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق زاد في التلخيص ~~والأصح أنه يرجع انتهى. # قال الحارثي والوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان وإنما ذلك والله ~~أعلم ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو ~~غيره. # قوله (ويحكم بإسلامه بلا نزاع إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه ~~فيكون كافرا). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الحارثي فالمذهب عند الأصحاب الحكم بكفره وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم. # قال المصنف والشارح وقال القاضي يحكم بإسلامه أيضا لأنه يحتمل أن يكون ~~فيه مؤمن يكتم إيمانه. # قال الحارثي وحكى صاحب المحرر وجها بأنه مسلم اعتبارا بفقد أبويه. # فائدة لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيط حكم ~~بكفره وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه قولا واحدا فيهما عند المصنف والشارح ~~وغيرهم. # وقيل يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة. # قال الحارثي اختاره القاضي وبن عقيل. # قوله (فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين). PageV06P434 # يعني إذا كان في بلد الكفار مسلم ولو واحدا قاله في التلخيص وشرح الحارثي ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير وشرح الحارثي والكافي وشرح بن منجا. # أحدهما يحكم بكفره وهو المذهب جزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع ~~والفائق. # والوجه الثاني يحكم بإسلامه جزم به في الوجيز. # فائدتان إحداهما قال الحارثي مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير ~~واعتبروا إقامته زمنا ما حتى صرح في التلخيص أنه لا يكفي مروره مسافرا. # وقال في الرعاية وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم. # الثانية قال في الفائق لو كثر المسلمون ms2134 في بلد الكفار فلقيطها مسلم. # وقاله بن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # ومثل مسألة الخلاف في الرعاية بالمسلم الواحد. # قوله (وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو ~~حيوان مشدود ببابه فهو له وهذا بلا نزاع). # وقال المصنف في المغني والكافي والشارح وبن رزين في شرحه وغيرهم وكذا لو ~~كان مدفونا في دار أو خيمة تكون له. # وظاهر كلام المجد وجماعة خلافه. # قوله (وإن كان مدفونا تحته يعني إذا كان الدفن طريا أو مطروحا قريبا منه ~~فعلى وجهين). PageV06P435 # ذكر المصنف هنا مسألتين. # إحداهما إذا كان مدفونا تحته والدفن طريا فأطلق فيه وجهين. # وأطلقهما في المذهب والرعايتين والفروع والفائق والحاوي الصغير وشرح ~~الحارثي والشرح. # أحدهما يكون له وهو المذهب. # صححه في التصحيح وقطع به بن عقيل وصاحب الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور ~~وتذكرة بن عبدوس. # قلت وهو الصواب. # والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص ~~والنظم وشرح بن رزين وهو المذهب على المصطلح في الخطبة. # وحكى في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجها أنه له ولو لم يكن الدفن ~~طريا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو بعيد جدا. # ولم يذكره في المغني والشرح والفروع وشرح الحارثي. # الثانية إذا كان مطروحا قريبا منه فأطلق المصنف فيه الوجهين. # وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم. # أحدهما يكون له وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والفائق ~~والتصحيح وجزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور. # والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وشرح بن ~~رزين واختاره بن البناء. # ولنا قول ثالث في أصل المسألتين بالفرق بين الملقى قريبا منه وبين ~~المدفون PageV06P436 # تحته فيكون الملقى القريب له دون المدفون تحته قاله في المجرد وقطع به. # قال الحارثي ويقتضيه إيراده في المغني. # قلت قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون. # وأطلق في الملقى القريب الوجهين كما تقدم. # قوله (وله الإنفاق ms2135 عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به بن حامد والمصنف في الكافي والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه. # وهو وجه في شرح الحارثي ورد هذه الرواية المجد في شرحه ذكره في القواعد ~~والمصنف نقله الزركشي. # وتقدم قريبا إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع. # فوائد منها وكذا الحكم في حفظ ماله قطع به في المغني وغيره. # وقال في التلخيص يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه. # ومنها قبول الهبة والوصية. # قال الحارثي مقتضى قوله في المغني أنه للملتقط. # ومقتضى كلام صاحب التلخيص أنه للحاكم. # قلت كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك. # قوله (وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في ~~المواضع أو وجده في). الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده. # يشترط في الملتقط أن يكون عدلا على الصحيح من المذهب. PageV06P437 # وقد قال المصنف قبل ذلك أولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا. # اختاره القاضي وقال المذهب على ذلك واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم. # قال في الفائق وتشترط العدالة في أصح الروايتين. # وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~وغيرهم. # وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما أنه لا يقر بيد فاسق. # وقدمه في الكافي والشرح والنظم والفروع وغيرهم. # وقيل يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا وقدمه في الرعاية في موضع وبن رزين في ~~شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي. # فإنه قال وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به. # فظاهره أنه إذا أقام به كان أحق به وإن كان فاسقا. # وأجراه صاحب التلخيص والفروع وغيرهما على ظاهره. # وقال المصنف وتبعه الشارح على قوله ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ويشهد ~~عليه ويشيع أمره ليؤمن من التفريط فيه. # تنبيه ظاهر قوله وإن كان فاسقا لم يقر في يده أن مستور الحال يقر في يده ~~وهو صحيح وهو المذهب. # وجزم به في المغني والشرح ms2136 وشرح الحارثي والفائق وغيرهم. # لكن لو أراد السفر به فهل يقر بيده فيه وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والزركشي وشرح الحارثي والفائق وغيرهم. # أحدهما لا يقر بيده جزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه. PageV06P438 # والثاني يقر في يده. # واما الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده اللهم إلا أن لا يجد من ~~يلتقطه فيجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلكة. # أما مع وجود من هو أهل للالتقاط فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ ~~معللا بأنه لا يقر في يده أو بأنه لا ولاية له. # قال الحارثي وفيه نظر فإن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بحر وعدم الإقرار ~~بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء. # فعلى المذهب إن أذن له سيده فهو نائبه وليس له الرجوع في الإذن قاله بن ~~عقيل. # واقتصر عليه في المغني والشرح وشرح الحارثي وجزم به في الفروع. # فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه كالقن لقيام الرق والمكاتب كذلك ~~قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي. # ومن بعضه رقيق كذلك لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة. # واما الكافر فليس له التقاط المسلم ولا يقر بيده ومراده بالكافر هنا ~~الذمي وإن كان الحربي بطريق أولى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره أنه يقر بيده ~~وهو صحيح صرح به القاضي وغيره من الأصحاب. # لكن لو التقطه مسلم وكافر فقال الأصحاب هما سواء وهو المذهب. # وقيل المسلم أحق اختاره المصنف والناظم. # قال الحارثي وهو الصحيح بلا تردد. # ويأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا. PageV06P439 # فائدتان إحداهما يشترط في الملتقط أيضا أن يكون مكلفا فلا يقر بيد صبي ~~ولا مجنون. # الثانية يشترط الرشد فلا يقر بيد السفيه جزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والتلخيص وغيرهم وقدمه في الرعاية. # ثم قال قلت والسفيه كالفاسق انتهى. # لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره. # وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب المحرر وغيرهما أنه يقر بيده لأنه أهل ~~للأمانة والتربية. # قال الحارثي وهذا ms2137 أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # قلت وهو الصواب. # وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع فجزم المصنف هنا أنه لا ~~يقر في يده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وشرح بن ~~منجا. # قال الحارثي هذا أقوى. # والوجه الثاني يقر قدمه بن رزين. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح ~~والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقال في ~~الترغيب والتلخيص متى وجده في فضاء خال فله نقله حيث شاء. # وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نقلته إلى البادية فجزم المصنف أنه ~~PageV06P440 # لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~الحارثي في شرحه وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح بن ~~رزين والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يقر وأطلقهما في المغني والشرح. # وتقدم كلام صاحب الترغيب. # قوله (وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده ~~على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والفائق وشرح الحارثي وبن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي. # أحدهما لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح بن رزين. # والوجه الثاني يقر وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وصححه الناظم وصاحب ~~التصحيح. # فوائد إحداها وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية فيه الوجهان قاله ~~القاضي في المجرد وغيره. # الثانية وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة. # تنبيه يستثنى من هذه المسائل لو كان البلد وئيبا كغور بيسان ونحوه فإنه ~~يجوز النقل إلى البادية لتعين المصلحة في النقل قاله الحارثي. # قلت فيعايى بها. PageV06P441 # الثالثة حيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم من المسائل فإنما ذلك ~~عند وجود الأولى به. # أما إذا لم يوجد فإقراره بيده أولى كيف كان لرجحانه بالسبق إليه. # قوله (وإن التقطه اثنان قدم الموسر منهما على المعسر والمقيم على ~~المسافر). # لا أعلم فيه خلافا وظاهر كلامه أن البلدي ms2138 وضده والكريم وضده وظاهر ~~العدالة وضده في ذلك على حد سواء وهو كذلك قدمه في الفروع وقاله القاضي وبن ~~عقيل. # وقال في التلخيص والترغيب يقدم البلدي على ضده. # وقال في المغني ومن تبعه وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر ينبغي أن يقدم ~~الجواد على البخيل انتهى. # وقيل يقدم ظاهر العدالة على ضده وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ~~وأطلق الوجهين الحارثي. # فائدة الشركة في الالتقاط أن يأخذاه جميعا ولا اعتبار بالقيام المجرد ~~عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ فلا يوجد بدونه إلا أن يأخذه الغير بأمره ~~فالملتقط هو الآمر لأن المباشر نائب عنه فهو كاستنابته في أخذ المباح. # تنبيه دخل في كلام المصنف لو التقطه مسلم وكافر وهو كذلك وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وقيل المسلم أولى اختاره المصنف والحارثي والناظم وغيرهم وتقدم ذلك أيضا. # قوله (فإن تشاحا أقرع بينهما). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب PageV06P442 # المغني والشرح والقواعد والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي. # وقيل يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما. # وقال الحارثي ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة أن الرقيق إذا كان بعضه حرا ~~تهايأ في حضانته سيده ونسيبه. # وحكى ذلك عن أبي بكر عبد العزيز. # قال فيخرج هنا مثله والمذهب الأول انتهى. # تنبيه قوله وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع. # فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني والشرح ~~والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم. # وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وهل ~~يسقطان أو يستعملان فيه وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم أحدهما يسقطان فيصيران ~~كمن لا بينة لهما. # وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # والثاني يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به. # قال في الكافي وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها ~~أحدهما وجزم به بن رزين في شرحه. # ومحلهما إذا لم يكن ms2139 في يد أحدهما. PageV06P443 # قال الحارثي وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل ~~الأولى تقديم المؤرخة انتهى. # ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا. # فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج فيه وجهان مبنيان على ~~الروايتين في دعوى المال على ما يأتي في بينة الداخل والخارج. # وقال في الفروع يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان. # قوله (فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد بلا نزاع). # لكن هل يحلف معها فيه وجهان وأطلقهما في الكافي والفروع. # أحدهما لا يحلف وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والقاضي وقال ~~هو قياس المذهب. # وقدمه بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني يحلف قاله أبو الخطاب ونصره المصنف والشارح. # قال الحارثي وهو الصحيح. # فائدتان إحداهما قوله فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فمن قرع سلم إليه ~~مع يمينه. # على الصحيح من المذهب قاله في المغني والشرح وقالا وعلى قول القاضي لا ~~تشرع اليمين هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له وأطلقهما في الكافي. # الثانية لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا وسأل الحاكم يمينه قال في ~~الفروع فيتوجه إحلافه. # وقال في المنتخب لا يحلف كطلاق ادعى على الزوج. PageV06P444 # قوله (وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما). # يعني بعلامة مستورة في جسده قدم هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ~~والخلاصة والوجيز وشرح الحارثي والمحرر والقواعد الفقهية في القاعدة ~~الثامنة والتسعين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وذكر القاضي في الخلاف وصاحب المبهج والمنتخب والوسيلة أنه لا يقدم ~~واصفه. # وذكره في الفنون وعيون المسائل عن أصحابنا وإليه ميل الحارثي فإنه نظر ~~على تعليل الأصحاب. # فائدة لو وصفاه جميعا أقرع بينهما. # قال في التلخيص واقتصر عليه الحارثي. # قوله (وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما). # يعني إذا لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا ~~لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الحارثي قال الأصحاب والمصنف هنا ms2140 يسلمه القاضي إلى من يرى منهما أو ~~من غيرهما انتهى. # قال في القواعد قال القاضي والأكثرون لا حق لأحدهما فيه ويعطيه الحاكم ~~لمن شاء منهما أو من غيرهما انتهى واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال المصنف والأولى أن يقرع بينهما كما لو كان في أيديهما. # فائدة من أسقط حقه منه سقط. # قوله (وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV06P445 # وذكر بن أبي موسى في الإرشاد أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله أن الملتقط يرثه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ونصره وصاحب ~~الفائق قال الحارثي وهو الحق. # قوله (وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أبو الخطاب في الهداية وغيره. # وذكر في التلخيص وجها أنه لا يجب له حق الاقتصاص وأن أبا الخطاب خرجه. # قال ووجهه أنه ليس له وارث معين فالمستحق جميع المسلمين وفيهم صبيان ~~ومجانين فكيف يستوفى. # قال وهذا يجري في قتل كل من لا وارث له انتهى. # قوله (وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه). # يعني مع رشده هذا المذهب. # قال الحارثي هذا الصحيح المشهور في المذهب. # قال في الفروع والأشهر ينتظر رشده إذا قطع طرفه. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الشرح ~~وغيره. # وعنه للإمام استيفاؤه قبل البلوغ نص عليه في رواية بن منصور. # قال في الفائق وهو المنصوص المختار وأطلقهما في الفائق. # قوله (إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة PageV06P446 # والمغني والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب وصححه القاضي وغيره. # وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل ليس له ذلك. # قال في المقنع في باب استيفاء القصاص فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني ~~الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين. # فعلى هذا يجب على ms2141 الإمام فعل ذلك لأن عليه رعاية الأصلح والتعجيل هنا هو ~~الأصلح قدمه الحارثي في شرحه وهو الصواب. # وقال القاضي وبن عقيل يستحب ذلك ولا يجب. # تنبيه دخل في عموم قوله انتظر بلوغه أنه لو كان فقيرا عاقلا فليس للإمام ~~العفو على مال ينفق عليه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وجزم به في الشرح هنا والفصول والمغني هنا. # والوجه الثاني للإمام ذلك وهو الصحيح من المذهب. # قال القاضي والمصنف في باب القود عند قول الخرقي إذا اشترك جماعة في ~~القتل هذا أصح. # وكذا قال في الكافي في باب العفو عن القصاص وصححه في الشرح في باب ~~استيفاء القصاص. # وحكاه المجد عن نص الإمام احمد رحمه الله. # وفي بعض نسخ المقنع هنا إلا أن يكون فقيرا أو مجنونا بأو لا بالواو. # وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفاء القصاص فإن كانا محتاجين ~~إلى النفقة يعني الصبي والمجنون فهل لوليهما العفو عن الدية يحتمل وجهين. ~~PageV06P447 # وكذا قال أبو الخطاب في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم هناك وأطلقهما ~~أيضا في الفروع والرعاية. # ودخل أيضا في عموم كلامه لو كان مجنونا غنيا فليس للإمام العفو على مال ~~بل تنتظر إفاقته وهو المذهب. # قال الحارثي هذا المذهب وقطع به في الشرح. # وذكر في التلخيص وجها للإمام ذلك وجزم به في الفصول والمغني وهو ظاهر ~~كلامه في الوجيز وأطلقهما في الفروع والرعاية. # تنبيه حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل فإن الجاني يحبس إلى أوان البلوغ ~~والإفاقة وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله ~~القصاص ورد المال لم يجب ذكره في التلخيص وغيره وفرقوا بينه وبين الشفعة. # قوله (وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول ~~قول اللقيط وهو المذهب). # قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ~~وشرح الحارثي والفائق وغيرهم . # ويحتمل أن القول قول القاذف قاله المصنف. # قال الحارثي وذكر صاحب المحرر في ms2142 قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها أن ~~القول قوله. # وعن القاضي في كتاب الخصال أنه جزم به لأن الرق محتمل والأصل البراءة. # وذكر صاحب المحرر في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله لأن ~~احتمال الرق شبهة والحد يدرأ بالشبهات والأصل البراءة. PageV06P448 # فائدة لو كان اللقيط مميزا يطأ مثله وجب الحد على قاذفه على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. # وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل هو رواية. # فعلى المذهب يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره ~~المصنف وغيره ويأتي ذلك في أوائل باب القذف. # قوله (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن أمته ~~ولدته في ملكه). # إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخلو إما أن يكون له بينة أو لا. # فإن لم يكن له بينة فلا يخلو إما أن يكون في يده أو لا. # فإن لم يكن في يده فلا شيء له. # وإن كان في يده فلا يخلو إما أن يكون الملتقط أو غيره. # فإن كان هو الملتقط فلا شيء له أيضا ذكره في التلخيص وغيره. # وإن كان غير الملتقط هو صدق قاله الحارثي وقاله في التلخيص وغيره لدلالة ~~اليد على الملك. # قال الحارثي ومقتضى كلام المصنف في المغني والكافي وجوب يمينه وهو الصواب ~~لإمكان عدم الملك فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك. # ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل. # وإن كان له بينة فلا يخلو إما أن تشهد بيده أو بملكه أو بسبب ملكه. # فإن شهدت بيده فإن كان غير الملتقط حكم له بها والقول قوله مع يمينه في ~~الملك ذكره المصنف والشارح والقاضي أيضا لدلالة اليد على الملك. # زاد القاضي وأنه ضل عنه أو ذهب أو غصب. # وإن شهدت أن أمته ولدته في ملكه فعند الأصحاب هو له. PageV06P449 # وإن اقتصرت على أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فقدم المصنف أنه لا بد أن ~~تشهد أن أمته ولدته في ملكه وهو المذهب قدمه في الفروع ms2143 وصححه الناظم وجزم ~~به في منتخب الأدمى وقطع به المصنف في هذا الكتاب في أثناء كتاب الشهادات. # ويحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه بل يكفي الشهادة بأن أمته ولدته. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر وشرح ~~الحارثي والرعايتين والحاوي الصغير. # وإن شهدت له أنه ملكه أو مملوكه أو عبده أو رقيقه ثبت ملكه بذلك على ~~الصحيح من المذهب. # قطع به في المغني والكافي والشرح والقاضي وبن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم. # وفيه وجه آخر لا بد من ذكر السبب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب ~~في الهداية وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لاحتمال التعويل على ~~ظاهر اليد وأطلقهما الحارثي في شرحه. # وفيه وجه ثالث بأن البينة لا تسمع من الملتقط وتسمع من غيره لاحتمال ~~تعويلها على يد الملتقط ويده لا تقبل الملك اختاره صاحب التلخيص. # فائدة قال في المغني إن شهدت البينة بالملك أو باليد لم يقبل إلا رجلان ~~أو رجل وامرأتان. # وإن شهدت بالولاء قبل امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه ~~الرجال. # وقال القاضي يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان ولا يقبل فيه النساء. # قال الحارثي وهو أشبه بالمذهب. PageV06P450 # قوله (وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل). # إذا أقر اللقيط بالرق بعد البلوغ فلا يخلو إما أن يتقدمه تصرف أو إقرار ~~بحرية أو لا. # فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء ~~وصدقه المقر له فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل إقراره بالرق والحالة هذه ~~صححه المصنف في المغني وحكاه القاضي وجها. # وقطع صاحب المحرر بأنه يقبل قوله واختاره في التلخيص ومال إليه الحارثي ~~وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح. # وإن تقدم إقراره بالرق تصرف ببيع أو شراء أو نكاح أو إصداق ونحوه فهذا لا ~~يقبل إقراره بالرق على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وعنه يقبل اختاره بن عقيل في التذكرة. # وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية واحدة. # وهل يقبل ms2144 في غيره على روايتين. # قال الحارثي وحكى أبو الخطاب في كتابه والسامري عن القاضي اختصاص ~~الروايتين بما تضمن حقا له أما ما تضمن حقا عليه فيقبل رواية واحدة. # قال وحكاه المصنف هنا مطلقا عنه. # وإن تقدم إقراره بالحرية ثم أقر بالرق لم يقبل قوله قولا واحدا. # ولو أقر بالرق لزيد فلم يصدقه بطل إقراره. # ثم إن أقر لعمرو وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان ~~وأطلقهما الحارثي والفروع وذكرهما القاضي وغيره. # أحدهما يقبل اختاره المصنف وغيره. PageV06P451 # والثاني لا يقبل. # قوله (وإن قال إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد). # إذا بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه على ما يأتي في باب الردة ~~فنطق بالإسلام فهو مسلم ثم إن قال إني كافر فهو مرتد بلا نزاع. # وإن حكمنا بإسلامه تبعا للدار وبلغ وقال إني كافر وهي مسألة المصنف لم ~~يقبل قوله وحكمه حكم المرتد وهو الصحيح من المذهب. # قال الحارثي هذا الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ~~والمحرر والرعايتين والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم. # والوجه الثاني يقر على ما قاله القاضي قال إلا أن يكون قد نطق بالإسلام ~~وهو يعقله. # قال المصنف والشارح وهو وجه بعيد. # فعلى هذا الوجه قال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما إن وصف كفرا يقر عليه ~~بالجزية عقدت له الذمة وأقر في الدار وإن لم يبدلها أو كان كفرا لا يقر ~~عليه ألحق بمأمنه. # قال في المغني وهو بعيد جدا. # قوله (وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو ~~امرأة حيا كان اللقيط أو ميتا). # إذا أقر به حر مسلم يمكن كونه منه لحق به بلا نزاع ونص عليه في رواية ~~جماعة. # وإن أقر به ذمي ألحق به نسبا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وهو داخل في عموم نص الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل لا يلحق به أيضا في النسب ذكره في الرعاية. PageV06P452 # إذا علمت ذلك فلا يلحقه في الدين بلا ms2145 نزاع على ما يأتي في كلام المصنف. # ويأتي حكم نفقته في النفقات. # قال القاضي وغيره وإذا بلغ فوصف الإسلام حكمنا بأنه لم يزل مسلما. # وإن وصف الكفر فهل يقر فيه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها. # قوله (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه). # هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. # قال الشارح هذا قول بعض أصحابنا وقياس المذهب لا يلحقه في الدين إلا أن ~~تشهد البينة أنه ولد بين كافرين حيين لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد ~~أبويه أو موته انتهى. # قال الحارثي قال الأصحاب إن أقام الذمي بينة بولادته على فراشه لحقه في ~~الدين أيضا لثبوت أنه ولد بين ذميين فكما لو لم يكن لقيطا. # وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر وقد أشار إليه في الكافي لأن ~~أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل فلا بد فيما قالوا من ذلك انتهى. # وإن أقرت به امرأة ألحق بها. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الحارثي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الفروع وغيره. # فعلى هذا قال الأصحاب لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه أو قيام بينة ~~بولادته على فراشه. # وعنه لا يلحق بامرأة من وجه. PageV06P453 # لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة. # وقيل لا يلحق بامرأة بحال وهو احتمال للمصنف وحكاه بن المنذر إجماعا. # تنبيه شمل كلام المصنف لو أقر به عبد أنه يلحق به وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب. # قال الحارثي استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب قاله الأصحاب ~~انتهى. # ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون نفقته من بيت ~~المال. # تنبيه آخر شمل قوله أو امرأة لو أقرت أمه به وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب. # قال الحارثي والأمة كالحرة في دعوى النسب على ما ذكرنا قاله الأصحاب. # إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة حكاه المصنف ونص عليه من رواية ابن ~~مشيش. # فوائد إحداها المجنون ms2146 كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب. # الثانية كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه قاله ~~الأصحاب نقله الحارثي. # ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث وكتاب الإقرار. # الثالثة لو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه. # قال في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدعيه امرأة فتثبت حريته وإن كان رجلا ~~عربيا فروايتان وفي مميز وجهان. PageV06P454 # أحدهما صحة إسلامه واقتصر على ذلك في الفروع. # تنبيه ظاهر قوله وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها فإن تساووا ~~في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما وإن ماتا. # سماع دعوى الكافر ولو لم يكن له بينه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وفي الإرشاد وجه لا تسمع دعوى الكافر بلا بينة. # وقال في التلخيص إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه ~~فإنه يقدم على مستلحقه من بعد. # وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني ففي تقديمه بمجرد اليد ~~احتمالان انتهى. # فائدتان إحداهما لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة ~~الخارج على الصحيح من المذهب والروايتين وتقدم ذلك أيضا. # ويأتي في الدعاوي والبينات. # الثانية لو كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينه على الصحيح من ~~المذهب وتقدم التنبيه على ما هو أعم من ذلك. # تنبيه قوله عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا. # وذلك مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم. # تنبيه ظاهر قوله فإن ألحقته بأحدهما لحق به. # أنها لو توقفت في إلحاقه بأحدهما ونفته عن الآخر أنه لا يلحق بالذي ~~PageV06P455 # توقفت فيه وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وظاهر ما ~~قدمه في الفروع. # وقال في المحرر يلحق به وتبعه جماعة. # قوله (وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة. # قال في الفائق ms2147 اختاره القاضي. # وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي ~~ونصروه والمحرر والفروع. # وهو من مفردات المذهب قاله ناظمها. # وقال الحارثي وقال أبو حنيفة والثوري يلحق بأكثر من اثنين لكن عنده لا ~~يلحق بأكثر من خمسة. # وقال بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين. # وعنه يلحق بثلاثة فقط نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره وذكر ~~في المستوعب وجها أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق بواحد منهم لظهور ~~خطئهم. # فائدة يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ويرثونه ميراث أب واحد ولهذا لو ~~أوصي له قبلوا له جميعا ليحصل له. # وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل لأن نسبه كامل من الميت نص عليه. # ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه. # قلت فيعايى بها. PageV06P456 # فائدة أخرى امرأة ولدت ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها ~~دون الأنثى فقال في المغني والشرح يحتمل وجهين. # أحدهما العرض على القافة مع الولدين. # قال الحارثي قلت وهذا المذهب على ما مر من نصه من رواية بن الحكم. # والوجه الثاني عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن ~~الأنثى في طبعه وزنته. # وقيل لبن الذكر ثقيل ولبن الأنثى خفيف فيعتبران بطبعهما وزنتهما وما ~~يختلفان به عند أهل المعرفة. # قال الحارثي وهذا الاعتبار إن كان مطردا في العادة غير مختلف فهو إن شاء ~~الله أظهر من الأول فإن أصول السنة قد تخفى على القائف. # قال في المغني فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة. # وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين العرض على القافة. # قوله (وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة أو اختلف ~~قائفان ضاع نسبه في أحد الوجهين). # وهو المذهب نص عليه في المسألة الأولى وجزم به في العمدة والوجيز واختاره ~~أبو بكر. # قال المصنف قول أبي بكر أقرب. # قال الحارثي وهو الأشبه بالمذهب وقدمه في الفروع. # وفي ms2148 الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم. # قال القاضي وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره بن حامد وقطع به في العمدة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والفائق. PageV06P457 # قال الحارثي ويحتمل أن يقبل من مميز أيضا تفريعا على وصيته وطلاقه وعلى ~~قبول شهادته على رواية والمذهب خلافه. # وذكر بن عقيل وغيره هو لمن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يميل إلى الأصل لكن ~~بشرط أن لا يتقدمه إحسان. # وقيل يلحق بهما اختاره في المحرر. # ونقل بن هانئ يخير بينهما ولم يذكر قافة. # وعنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة. # وذكرها في المغني في كتاب الفرائض نقله عنه في القواعد. # فوائد منها على قول بن حامد ومن تابعه لو ألحقته القافة بعد انتسابه بغير ~~من انتسب إليه بطل انتسابه. # ومنها ليس له الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي الذي تثيره الولادة. # ومنها يستقر نسبه بالانتساب فلو انتسب إلى أحدهما ثم عن له الانتساب إلى ~~الثاني أو الانتفاء من الأول لم يقبل. # ومنها لو انتسب إليهما جميعا لميله لحق بهما قاله الحارثي وغيره. # ومنها لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما لعدم ميله ضاع نسبه لانتفاء دليله ~~ولو انتسب إلى من عداهما وادعاه ذلك المنتسب إليه لحقه. # ومنها وجوب النفقة مدة الانتظار عليهما لإقراره بموجبها وهو الولادة ~~وكذلك في مدة انتظار البينة أو القافة. # تنبيه قوله أو لم يوجد قافة حقيقة العدم العدم الكلي فلو وجدت بعيدة ~~ذهبوا إليها. # ومنها لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود على واحد ~~PageV06P458 # منهما ولو رجعا لعدم قبوله ولو رجع أحدهما انتفى عنه وهو كشريك الأب على ~~ما يأتي في آخر كتاب الجنايات. # قوله (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في ~~طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه ~~فادعى الزوج أنه من الواطئ أري القافة معهما). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ms2149 في ~~المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم. # وسواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما ذكره القاضي وغيره. # وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة. # فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه. # وفي الانتصار رواية مثل ذلك. # ونقل أبو الحارث في امرأة رجل غصبت فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف ~~يكون الولد للفراش في مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه فلا ~~يلزمه. # وقيل إن عدمت القافة فهو لرب الفراش. # ويأتي في آخر اللعان هل للزوج أو للسيد نفيه إذا ألحق به أو بهما. # قوله (ولا يقبل قول القائف إلا إن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة). # يشترط في القائف أن يكون عدلا مجربا في الإصابة بلا نزاع. # ومعنى كونه عدلا مجربا في الإصابة على ما قاله القاضي ومن تابعه بأن يترك ~~الصبي بين عشرة رجال من غير من يدعيه ويريهم إياه فإن ألحقه بواحد ~~PageV06P459 # منهم سقط قوله لتبين خطئه وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين ~~فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحقه. # ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه ~~بقريبه عرفت إصابته وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز. # وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم نجربه ~~بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط حرية القائف وهو المذهب وهو ظاهر ~~كلامه في الكافي والوجيز والمنور والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # ذكروه فيما يلحق من النسب وقدمه في الفروع. # قال الحارثي وهذا أصح. # وقيل تشترط حريته. # وجزم به القاضي وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وذكره في الترغيب عن ~~الأصحاب. # قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتشترط حريته وقدمه في ~~الرعاية الكبرى والحاوي الصغير. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفائق والزركشي. # فعلى الأول يكون بمنزلة الشاهد وعلى الثاني يكون بمنزلة الحاكم. # وجزم به في الترغيب أنه تعتبر ms2150 فيه شروط الشهادة. # فوائد الأولى يكفي قائف واحد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي ~~طالب وإسماعيل بن سعيد. # واختاره القاضي وصاحب المستوعب وصححه في النظم. PageV06P460 # وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير. # وعنه يشترط اثنان نص عليه في رواية محمد بن داود المصيصي والأثرم وجعفر ~~بن محمد. # وقدمه في الفائق وشرح بن رزين. # وأطلقهما في القواعد الأصولية والحارثي في شرحه والكافي والزركشي. # وظاهر الشرح الإطلاق. # وخرج الحارثي الاكتفاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الاكتفاء بالطبيب ~~والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى فإن القائف أعز وجودا منهما. # تنبيه هذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب على أنه هل هو شاهد أو حاكم. # فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد وإن قلنا هو حاكم فلا. # وقال جماعة من الأصحاب ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا ~~القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحكم كما ~~يعتبر حاكمان في جزاء الصيد. # وإن قلنا شاهد فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلنا شهادتها ~~وشهادة الطبيب والبيطار. # وقالت طائفة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على أنه شاهد أو مخبر. # فإن جعلناه شاهدا اعتبرنا التعدد وإن جعلناه مخبرا لم نعتبر التعدد ~~كالخبر في الأمور الدينية. # الثانية القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب قاله في القواعد الأصولية ~~والحارثي وقطع به في الكافي. # وقيل هو كالشاهد وهو الصحيح على ما تقدم. # وأكثر مسائل القائف مبنية على هذا الخلاف. PageV06P461 # الثالثة هل يشترط لفظ الشهادة من القائف. # قال في الفروع بعد القول باعتبار الاثنين ويعتبر منهما لفظ الشهادة نص ~~عليه وكذا قال في الفائق. # قال في القواعد الأصولية وفيه نظر إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في ~~مواضع. # وعلى المذهب يعتبر لفظ الشهادة انتهى. # قلت في تنظيره نظر لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع وغيره إنما نقلوا ~~ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقد روى الأثرم أنه قال لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا ms2151 شاهدين. # وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له. # وكذا قال في رواية محمد بن داود المصيصي. # فالذي نقل ذلك قال يعتبر من الاثنين لفظ الشهادة وهو موافق للنص ولا يلزم ~~من ذلك أنه لا يعتبر لفظ الشهادة في الواحد ولا عدمه. # غايته أنه اقتصر على النص فلا اعتراض عليه في ذلك. # وقال في الانتصار لا يعتبر لفظ الشهادة ولو كانا اثنين كما في المقومين. # الرابعة لو عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط الكل. # وإن اتفق اثنان وخالف ثالث أخذ بقول الاثنين نص عليه ولو رجعا. # فإن رجع أحدهما لحق بالآخر. # قال في المنتخب ومثله بيطاران وطبيبان في عيب. # الخامسة يعمل بالقافة في غير بنوة كأخوة وعمومة عند أصحابنا. # وعند أبي الخطاب لا يعمل بها في غير البنوة كإخبار راع بشبه. PageV06P462 # وقال في عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد ~~الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت. # السادسة نفقة المولود على الواطئين فإذا لحق بأحدهما رجع على الآخر ~~بنفقته. # ونقل صالح وحنبل أرى القرعة والحكم بها. # يروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أقرع في خمس مواضع فذكر منها ~~إقراع علي رضي الله عنه في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر ~~واحد ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه. # وقال بن القيم رحمه الله في الهدى القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من ~~بينة أو إقرار أو قافة. # قال وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية المقدور ~~عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا ~~أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول قائف ~~أولى.. # قد تم - بحمد الله تعالى وحسن توفيقه - طبع الجزء السادس من كتاب الإنصاف ~~وتصحيحه جهد الطاقة. بمطبعة السنة المحمدية على نسخة بخط المصنف وكان ~~الفراغ من ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة 1376 هجرية الموافق ~~لليوم السادس عشر ms2152 من شهر مارس سنة 1957 ميلادية.. # ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع. وأوله " كتاب الوقف " والله ~~الموفق والمعين على الإتمام لطبع كل الكتاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ~~وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين وإمام المهتدين عبد الله الكريم ~~ورسوله الأمين محمد، وعلى آله أجمعين. وكتبه فقير عفو الله ورحمته. # محمد حامد الفقي PageV06P463 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي ~~الجزء السابع الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف حقوق الطبع محفوظة 17 ~~شعبان 1376 ه‍ - 19 مارس 1957 م إعادة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت ~~- لبنان PageV07P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 ~~PageV07P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقف قوله (وهو تحبيس الأصل وتسبيل ~~المنفعة). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص ~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم. # قال الزركشي وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة وأدخل غيرهم الشروط ~~في الحد انتهى. # وقال في المطلع وحد المصنف لم يجمع شروط الوقف وحده غيره فقال تحبيس مالك ~~مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ~~ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأقرب الحدود في الوقف أنه كل عين تجوز ~~عاريتها. # فأدخل في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد رحمه الله ~~والأصحاب يأتي حكمها. # قوله (وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه). # كما مثل به المصنف وهذا المذهب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # قال الحارثي مذهب أبي عبد الله رحمه الله انعقاد الوقف به وعليه الأصحاب ~~انتهى. # وجزم به في الجامع الصغير ورؤوس المسائل للقاضي ورؤوس المسائل ~~PageV07P003 # لأبي الخطاب والكافي والعمدة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. ms2153 # والرواية الأخرى لا يصح إلا بالقول وحده كما مثل المصنف ذكرها القاضي في ~~المجرد واختاره أبو محمد الجوزي. # ومنع المصنف دلالتها وجعل المذهب رواية واحدة وكذلك الحارثي. # فائدة قال في المطلع السقاية بكسر السين الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم ~~وغيرها عن بن عباد قال والمراد هنا بالسقاية البيت المبني لقضاء حاجة ~~الإنسان سمي بذلك تشبيها بذلك. # قال ولم أره منصوصا عليه في شيء من كتب اللغة والغريب إلا بمعنى موضع ~~الشراب وبمعنى الصواع انتهى. # قال الحارثي أراد بالسقاية موضع التطهر وقضاء الحاجة بقيد وجود الماء قال ~~ولم أجد ذلك في كتب اللغويين وإنما هي عندهم مقولة بالاشتراك على الإناء ~~الذي يسقى به وعلى موضع السقي أي المكان المتخذ به الماء غير أن هذا يقرب ~~ما أراد المصنف بقوله وشرعها أي فتح بابها وقد يريد به معنى الورود انتهى. # قلت لعله أراد أعم مما قالا فيدخل في كلامه لو وقف خابية للماء على ~~الطريق ونحوه وبنى عليها ويكون ذلك تسبيلا له وقد صرح بذلك المصنف في ~~المغنى وغيره. # قال الزركشي لو وقف سقاية ملك الشرب منها لكن يرد على ذلك قوله ويشرعها ~~لهم. # تنبيه قوله (مثل أن يبني مسجدا). # أي يبنى بنيانا على هيئة المسجد. # (ويأذن للناس في الصلاة فيه. PageV07P004 # أي إذنا عاما لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة ~~الوقف قاله الحارثي. # قوله (وصريحه وقفت وحبست وسبلت). # وقفت وحبست صريح في الوقف بلا نزاع وهما مترادفان على معنى الاشتراك في ~~الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك. # وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الحارثي والصحيح أنه ليس صريحا لقوله عليه الصلاة والسلام حبس الأصل ~~وسبل الثمرة. # غاير بين معنى التحبيس والتسبيل فامتنع كون أحدهما صريحا في الآخر. # وقد علم كون الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات والتسبيل ~~إطلاق التمليك فكيف يكون صريحا في الوقف انتهى. # قوله (وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت). # أما تصدقت وحرمت فكناية فيه بلا خلاف أعلمه. # وأما أبدت فالصحيح ms2154 من المذهب أنها من ألفاظ الكناية وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به الأكثر. # وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح فيه. # قوله (فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه) بلا نزاع. # (أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية). # يعني الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية. # أو حكم الوقف فيقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة PageV07P005 # أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو لاتباع ولا توهب ولا تورث. # وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وذكر أبو الفرج أن قوله صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا يباع كناية. # وقال الحارثي إضافة التسبيل بمجرده إلى الصدقة لا يفيد زوال الاشتراك فإن ~~التسبيل إنما يفيد ما تفيده الصدقة أو بعضه فلا يفيد معنى زائدا. # وكذا لو اقتصر على إضافة التأبيد إلى التحريم لا يفيد الوقف لأن التأبيد ~~قد يريد به دوام التحريم فلا يخلص اللفظ عن الاشتراك قال وهذا الصحيح ~~انتهى. # وقد قال المصنف والشارح وغيرهما لو جعل علو بيته أو سفله مسجدا صح وكذا ~~لو جعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق صح كالبيع. # قال في الفروع فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود وهو أظهر على ~~أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد أو في المسجد ونحوه وهو ظاهر نصوصه. # وصحح في رواية يعقوب وقف من قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ~~ولأولادهم قاله شيخنا. # وقال إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا ~~ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته. # وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا ~~للمسجد انتهى PageV07P006 # فائدتان إحداهما إذا قال تصدقت بأرضي على فلانا وذكر معينا أو معينين ~~والنظر لي أيام حياتي أو لفلان ثم من بعده لفلان كان مفيدا للوقف وكذا لو ~~قال تصدقت به على فلان ثم من بعده على ولده أو على فلان أو تصدقت به على ~~قبيلة كذا أو طائفة كذا كان مفيدا للوقف لأن ذلك لا يستعمل فيما عداه ~~فالشركة منتفية. # الثانية لو قال تصدقت بداري على ms2155 فلان ثم قال بعد ذلك أردت الوقف ولم ~~يصدقه فلان لم يقبل قول المتصدق في الحكم لأنه مخالف للظاهر. # قلت فيعايي بها. # قوله (ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن ~~الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها). # يعني في العرف كالإجارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان. # قوله (كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح). # أما وقف غير المنقول فيصح بلا نزاع. # وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح ونحوها. # فالصحيح من المذهب صحة وقفها وعليه الأصحاب ونص عليه. # وعنه لا يصح وقف غير العقار نص عليه في رواية الأثرم وحنبل. # ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية وجعل المذهب رواية واحدة. # ونقل المروذي لا يجوز وقف السلاح ذكره أبو بكر. # وقال في الإرشاد لا يصح وقف الثياب PageV07P007 # قوله (ويصح وقف المشاع). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة. # وفي طريقة بعض الأصحاب ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع عدم صحة وقفه. # فائدة قال في الفروع يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد ~~في الحال فيمنع من الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع ~~بالموقوف انتهى. # وكذا ذكره بن الصلاح. # قوله (ويصح وقف الحلى للبس والعارية). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف وغيره هذا المذهب. # قال الحارثي هذا الصحيح. # وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب. # واختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والشارح في آخرين ونقلها ~~الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع في الحلى وغيره. # وعنه لا يصح اختاره بن أبي موسى ذكره الحارثي وتأولها القاضي وبن عقيل. # قال في التلخيص وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف ~~المنقول وأطلقهما في الرعاية. # فائدة لو أطلق وقف الحلى لم يصح قطع به في الفائق. # قلت لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية لكان متجها وله نظائر ~~PageV07P008 # قوله (ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # وقال في التلخيص ms2156 ويحتمل أن يصح كالعتق. # ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن وقف دارا ولم يحدها قال يصح ~~وإن لم يحدها إذا كانت معروفة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله الحارثي وصاحب الرعاية وغيرهما. # قوله (ولا يصح وقف مالا يجوز بيعه كأم الولد والكلب). # أما أم الولد فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح وقفها قطع به ~~في المغنى والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم. # وقيل يصح قاله في الفائق. # وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قلت فلعل مراد القائل بذلك إذا قيل بجواز بيعها أو أنه يصح ما دام سيدها ~~حيا على قول يأتي. # ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال وفي أم الولد وجهان. # قلت إن صح بيعها صح وقفها وإلا فلا انتهى. # لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يصح وقف منافع أم الولد في حياته. # فائدتان إحداها قال الحارثي المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد. # وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك صحة وقفه ولكن إذا أدى هل يبطل ~~الوقف يحتاج إلى نظر انتهى. # الثانية حكم وقف المدبر حكم بيعه على ما يأتي في بابه ذكره في الرعايتين ~~والزركشي وغيرهم. PageV07P009 # وأما الكلب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وقفه وعليه الأصحاب لأنه لا يصح ~~بيعه. # وقال الحارثي في شرحه وقد تخرج الصحة من جواز إعارة الكلب المعلم كما خرج ~~جواز الإجارة لحصول نقل المنفعة والمنفعة مستحقة بغير إشكال فجاز أن تنقل. # قال والصحيح اختصاص النهى عن البيع بما عدا كلب الصيد بدليل رواية حماد ~~بن سلمة عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد والإسناد جيد ~~فيصح وقف المعلم لأن بيعه جائز. # وفي معناه جوارح الطير وسباع البهائم الصيادة يصح وقفها ويجوز بيعها ~~بخلاف غير الصيادة. # ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها ms2157 أعنى الصيادة فيمتنع وقفها والأول أصح ~~انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة ~~وما لا يقدر على تسليمه. # قوله (ولا مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان). # إذا وقف الأثمان فلا يخلو إما أن يقفها للتحلي والوزن أو غير ذلك. # فإن وقفها للتحلي والوزن فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ونقله الجماعة عن ~~الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر ما قدمه في المغنى والشرح. # قال الحارثي وعدم الصحة أصح. # وقيل يصح قياسا على الإجارة. # قال في التلخيص إن وقفها للزينة بها فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح. # فعلى هذا إن وقفها وأطلق بطل الوقف على الصحيح. PageV07P010 # وقيل يصح ويحمل عليهما. # وإن وقفها لغير ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب. # وقال في الفائق وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه اختاره ~~شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في الاختبارات ولو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا ~~بعيدا. # فائدتان إحداهما لو وقف قنديل ذهب أو فضة على مسجد لم يصح وهو باق على ~~ملك ربه فيزكيه على الصحيح من المذهب. # وقيل يصح فيكسر ويصرف في مصالحه اختاره المصنف. # قلت وهذا هو الصواب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو وقف قنديل نقد للنبي صلى الله عليه ~~وسلم صرف لجيرانه صلى الله عليه وسلم قيمته. # وقال في موضع آخر النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة ~~الخلاف وإن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع. # ولو وقف فرسا بسرج ولجام مفضض صح نص عليه تبعا. # وعنه تباع الفضة وتصرف في وقف مثله وعنه ينفق عليه. # الثانية قال في الفائق ويجوز وقف الماء نص عليه. # قال في الفروع وفي الجامع يصح وقف الماء قال الفضل سألته عن وقف الماء ~~فقال إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز. # وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه. # قال الحارثي هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله أهل دمشق ~~يقف أحدهم ms2158 حصة أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من وجهين. PageV07P011 # أحدهما إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا. # الثاني ذهاب العين بالانتفاع. # ولكن قد يقال بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء ~~أصل العين مع الانتفاع. # ويؤيد هذا صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة فالماء ~~أصل في الوقف وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد ~~بدله فهنا كذلك فيجوز وقف الماء كذلك انتهى. # قوله (والمطعوم والرياحين). # يعني لا يصح وقفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز وهو ~~من باب الوقف وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في ~~غيرها لا تأباه اللغة وهو جار في الشرع. # وقال أيضا يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد. # قال وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها فعلم أن التطييب منفعة مقصودة لكن قد ~~تطول مدة التطيب وقد تقصر ولا أثر لذلك. # قال الحارثي وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل وقطع الكافور لشم ~~المريض وغيره فيصح وقفه على ذلك لبقائه مع الانتفاع وقد صحت إجارته لذلك ~~فصح وقفه انتهى. # وهذا ليس داخلا في كلام المصنف. # والظاهر أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف. # قوله (الثاني أن يكون على بر). PageV07P012 # وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كالمساكين ~~والمساجد والقناطر والأقارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم. # وقيل يصح الوقف على مباح أيضا وقيل يصح على مباح ومكروه. # قال في التلخيص وقيل المشترط أن لا يكون على جهة معصية سواء كان قربة ~~وثوابا أو لم يكن انتهى. # فعلى هذا يصح الوقف على الأغنياء. # فعلى المذهب اشتراط العزوبة باطل لأن الوصف ليس قربة ولتمييز الغنى عليه. # وعلى هذا هل يلغو الوصف ويعم أو يلغو الوقف أو يفرق بين أن يقف ويشترط أو ~~يذكر الوصف ابتداء ms2159 فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف. # يحتمل أوجها قاله في الفائق. # فائدتان إحداهما أبطل بن عقيل وقف الستور لغير الكعبة لأنه بدعة وصححه بن ~~الزاغوني فيصرف لمصلحة نقله بن الصيرفي عنهما. # وفي فتاوى بن الزاغوني المعصية لا تنعقد. # وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر لأن الكعبة خصت ~~بذلك كالطواف. # الثانية يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها ~~وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق ~~وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية. PageV07P013 # قوله (مسلمين كانوا أو من أهل الذمة). # يعني إذا وقف على أقاربه من أهل الذمة صح وهذا المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب قاطبة. # تنبيهان أحدهما قد يقال مفهوم كلام المصنف أنه لا يصح الوقف على ذمي غير ~~قرابته وهذا أحد الوجهين وهو مفهوم كلام جماعة منهم صاحب الوجيز والتلخيص ~~وقدمه في الرعايتين ومال إليه الزركشي. # وقيل يصح على الذمي وإن كان أجنبيا من الواقف وهو الصحيح من المذهب جزم ~~به في المغنى والكافي والمحرر والشرح والمنتخب وعيون المسائل وغيرهم. # قال في الفائق ويصح على ذمي من أقاربه نص عليه وعلى غيره من معين في أصح ~~الوجهين دون الجهة انتهى. # وهو ظاهر ما قطع به الحارثي. # وأطلق الوجهين في الحاوي الصغير. # وقال الحلواني يصح على الفقراء منهم دون غيرهم. # وصحح في الواضح صحة الوقف من ذمي عليه دون غيره. # الثاني قال الحارثي قال الأصحاب إن وقف على من ينزل الكنائس والبيع من ~~المارة والمجتازين صح. # قالوا لأن هذا الوقف عليهم لا على البقعة والصدقة عليهم جائزة وصالحة ~~للقربة وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما. # قال الحارثي إن خص أهل الذمة فوقف على المارة منهم لم يصح انتهى. # وقال في الفروع وفي المنتخب والرعاية يصح على المارة بها منهم يعنى من ~~أهل الذمة. PageV07P014 # وقاله في المغنى في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم. # ولم أر ما قال عنه صاحب الرعاية فيهما في مظنته بل قال ويصح منها على ذمي ~~بهما أو ms2160 ينزلهما أو يجتاز راجلا أو راكبا. # قوله (ولا يصح على الكنائس وبيوت النار). # وكذا البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في الكنائس والبيع. # وفي الموجز رواية على الكنيسة والبيعة كمار بهما. # فوائد الأولى الذمي كالمسلم في عدم الصحة في ذلك على الصحيح من المذهب ~~فلا يصح وقف الذمي على الكنائس والبيع وبيوت المنار ونحوها ولا على مصالح ~~شيء من ذلك كالمسلم نص عليه وقطع به الحارثي وغيره. # قال المصنف لا نعلم فيه خلافا. # وصحح في الواضح وقف الذمي على البيعة والكنيسة. # وتقدم كلامه في وقف الذمي على الذمي. # الثانية الوصية كالوقف في ذلك كله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل من كافر. # وقال في الانتصار لو نذر الصدقة على ذمية لزمه. # وذكر في المذهب وغيره يصح للكل وذكره جماعة رواية. # وذكر القاضي صحتها بحصير وقناديل. # قال في التبصرة إن وصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم ~~يصح وعنه يصح. PageV07P015 # الثالثة لو وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام كذلك فأسلم استحق ما كان ~~يستحقه قبل الإسلام ولغى الشرط على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من ~~الأصحاب وصحح بن عقيل في الفنون هذا الشرط. # وقال لأنه إذا وقفه على الذمي من أهله دون المسلم لا يجوز شرط لهم حال ~~الكفر فأي فرق. # قوله (ولا على حربي أو مرتد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب المغنى والرعاية ~~والفروع وغيرهم من الأصحاب. # وقال الحارثي هذا أحد الوجهين. # قال في المجرد في كتاب الوصايا إذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته لم ~~يتناول كافرهم إلا بتسميته. # قال في المحرر والوقف كالوصية في ذلك كله. # قال الحارثي فصححه على الكافر القريب والمعين قال وهو الصحيح لكن بشرط أن ~~لا يكون مقاتلا ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ولا مظاهرا للأعداء على ~~الإخراج انتهى. # وقواه بأدلة كثيرة. # قوله (ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال ms2161 في الفصول هذه الرواية أصح. # قال الشارح هذا أقيس. # قال في الرعايتين ولا يصح على نفسه على الأصح. PageV07P016 # قال الحارثي وهذا الأصح عند أبي الخطاب وبن عقيل والمصنف وقطع به بن أبي ~~موسى في الإرشاد وأبو الفرج الشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم نقل ~~حنبل وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي ~~الصغير. # والرواية الثانية يصح نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن أبي ~~موسى والفضل بن زياد. # قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في ظاهر المذهب. # قال الحارثي هذا هو الصحيح. # قال أبو المعالي في النهاية والخلاصة يصح على الأصح. # قال الناظم يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله. # وصححه في التصحيح وإدراك الغاية. # قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ومال إليه صاحب التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى. # وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق وغيرهم. # وقدمه المجد في مسودته على الهداية وقال نص عليه. # قال المصنف وتبعه الشارح وصاحب الفروع اختاره بن أبي موسى وقال بن عقيل ~~هي أصح. # قلت الذي رأيته في الإرشاد والفصول ما ذكرته آنفا ولم يذكر المسألة في ~~التذكرة فلعلهما اختاراه في غير ذلك لكن عبارته في الفصول موهمة. ~~PageV07P017 # قلت وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة ~~متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن ~~المذهب. # وأطلقهما في المغنى والكافي والمحرر وشرح بن منجا والبلغة وتجريد ~~العناية. # فعلى المذهب هل يصح على من بعده على وجهين بناء على الوقف المنقطع ~~الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى. # قال الحارثي ويحسن بناؤه على الوقف المعلق. # فائدة إذا حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم. # فقال في الفروع ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا وفيه في الباطن الخلاف. # وفي فتاوي بن الصلاح إذا حكم به حنفي وأنفذه شافعي للواقف ms2162 نقضه إذا لم ~~يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفة وإلا جاز نقضه في الباطن فقط بخلاف صلاته في ~~المسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه ذكرها بن شهاب وغيره. # قوله (وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والمحرر والوجيز ~~والقواعد وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية. # وهو من مفردات المذهب وقيل لا يصح. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة. # وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله أو يطعم صديقه قاله المصنف والشارح ~~والحارثي وغيرهم. PageV07P018 # قال في الفروع ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص. # قال في المستوعب وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم ~~جاز. # وقيل لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم ~~ذكره في الفائق وغيره. # فعلى المذهب لو استثنى الانتفاع مدة معينة فمات في أثنائها فقال في ~~المغنى ينبغي أن يكون ذلك لورثته كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة ~~فمات في أثنائها واقتصر عليه الحارثي. # وعلى المذهب أيضا يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره. # الثانية لو وقف على الفقراء ثم افتقر أبيح له التناول منه على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية المروذي. # قال في التلخيص هذا ظاهر كلام أصحابنا. # قال الحارثي هذا الصحيح. # قال في الفروع والرعاية شمله في الأصح. # قال في القواعد الأصولية والفقهية يدخل على الأصح في المذهب. # وقيل لا يباح ذلك وهو احتمال في التلخيص. # قال في القواعد الأصولية والظاهر أن محل الخلاف في دخوله إذا افتقر على ~~قولنا فإن الوقف على النفس يصح. # وأما على القول بأنه لا يصح فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما لأنه لا ~~يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى. # وأما إذا وقف داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بئره ليستقى منها المسلمون ~~PageV07P019 # أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم أو ms2163 رباطا للصوفية ونحو ذلك ~~مما يعم فله الانتفاع كغيره. # قال الحارثي له ذلك من غير خلاف. # قوله (الثالث أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد) بلا ~~نزاع. # وكذا لا يصح لو كان مبهما كأحد هذين الرجلين على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يصح ذكره في الرعاية احتمالا. # وقيل يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول مخرج من وقف إحدى الدارين وهو ~~احتمال في التلخيص. # فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله في الرعاية. # قلت وهو مراد من يقول بذلك. # وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين. # قوله (ولا على حيوان لا يملك كالعبد). # لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال في القواعد الفقهية الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على ~~الروايتين لضعف ملكه. # وجزم به في المغنى وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يصح إن قلنا يملك وهو ظاهر كلام المصنف هنا حيث اشترط لعدم الصحة ~~عدم الملك. # قال في الرعاية ويكون لسيده. PageV07P020 # وقيل يصح الوقف عليه سواء قلنا يملك أو لا ويكون لسيده واختاره الحارثي. # فائدتان إحداهما لا يصح الوقف على أم الولد على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # واختار الحارثي الصحة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح الوقف على أم ولده بعد موته. # وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته أو يكون الريع لها مدة ~~حياته صح فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه. # وإن وقف عليها مطلقا فينبغي أن يقال إن صححنا الوقف على النفس صح لأن ملك ~~أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه. # وإن لم نصححه فيتوجه أن يقال هو كالوقف على العبد القن. # ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال وفيه نظر. # وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك فإن هذا نوع تمليك لأم ولده بخلاف العبد ~~القن فإنه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا ms2164 لعبد الغير. # وإذا مات السيد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة لأن الوقف ~~على أم الولد يعم حال رقها وعتقها فإذا لم يصح في إحدى الحالين خرج في ~~الحال الأخرى وجهان. # فإن قلنا إن الوقف المنقطع الابتداء يصح فيجب أن يقال ذلك. # وإن قلنا لا يصح فهذا كذلك انتهى. # الثانية لا يصح الوقف على المكاتب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وقطع به في المغنى والشرح والتلخيص والبلغة والمستوعب وشرح بن رزين ~~وغيرهم. PageV07P021 # وقيل يصح ويحتمله مفهوم كلام المصنف وقد يشمله قوله أن يقف على معين ~~يملك. # واختاره الحارثي وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والفائق والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # قوله (والحمل). # يعني لا يصح الوقف على الحمل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم. # منهم بن حمدان وصاحب الفائق والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~وغيرهم. # وصحح بن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء واختاره الحارثي. # قال في الفروع ولا يصح على حمل بناء على أنه تمليك إذا وأنه لا يملك ~~وفيهما نزاع. # تنبيه إيراد المصنف في منع الوقف على الحمل يختص بما إذا كان الحمل أصلا ~~في الوقف. # أما إذا كان تبعا بأن وقف على أولاده أو أولاد فلان وفيهم حمل أو انتقل ~~إلى بطن وفيهم حمل فيصح بلا نزاع لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. # قال في القاعدة الرابعة والثمانين هو قول القاضي والأكثرين وجزم به ~~الحارثي وغيره. # وقال بن عقيل يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا حتى صحح الوقف على ~~الحمل ابتداء كما تقدم. # وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله باستحقاق الحمل من الوقف أيضا. ~~PageV07P022 # فائدة لو قال وقفت على من سيولد لي أو من سيولد لفلان لم يصح على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به القاضي في خلافه وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف في ~~المغنى وغيره. # وذكره المصنف في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة. # وقال المجد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ms2165 الله صحته ورده بن رجب قوله ~~(والبهيمة). # يعني لا يصح الوقف عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب. # واختار الحارثي الصحة وقال وهو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة ~~والسقاية وينفق عليها. # قوله (الرابع أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم يصح). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق والحارثي وقال ~~الصحة أظهر ونصره. # وقال بن حمدان من عنده إن قيل الملك لله تعالى صح التعليق وإلا فلا. # قوله (إلا أن يقول هو وقف من بعد موتي). # فيصح في قول الخرقي وهو المذهب. # اختاره أبو الخطاب في خلافة الصغير والمصنف والشارح والحارثي والشيخ تقي ~~الدين وصاحب الفائق وغيرهم. # قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. PageV07P023 # وجزم به في الكافي والخلاصة والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والفروع والنظم وغيرهم. # قال في القواعد وهو أصح لأنها وصية والوصايا تقبل التعليق. # وقال أبو الخطاب في الهداية لا تصح. # واختاره بن البنا والقاضي وحمل كلام الخرقي على أنه قال قفوا بعد موتي ~~فيكون وصية بالوقف وأطلقهما في المذهب. # فعلى المذهب يعتبر من الثلث. # فوائد منها قال الحارثي كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت أو ~~على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه لأن ما هو معلق ~~بالموت وصية والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت والمعلق على شرط في الحياة ~~في معناها فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك. # قال والمنصوص عن الإمام احمد رحمه الله في المعلق على الموت هو اللزوم. # قال الميموني في كتابه سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته أو على المساكين ~~بعده فاحتاج إليها أيبيع على قصة المدبر فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة ~~لذلك فقال الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ~~يبيعوا ولا يهبوا. # قلت فمن شبهه وتأول المدبر عليه والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون ms2166 فيه حرا ~~والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده وهو ملك الساعة. # قال لي إذا كان يتأول. # قال الميموني وإنما ناظرته بهذا لأنه قال المدبر ليس لأحد فيه شيء وهو ~~ملك الساعة وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا. # فقلت هكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة هو ملك وإنما PageV07P024 # استحق بعد الوفاة كما أن المدبر الساعة ليس بحر ثم يأتي عليه وقت يكون ~~فيه حرا انتهى. # فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت وبين المدبر ~~قال الحارثي والفرق عسر جدا. # وتابع في التلخيص المنصوص فقال أحكام الوقف خمسة. # منها لزومه في الحال أخرجه مخرج الوصية أم لم يخرجه وعند ذلك ينقطع تصرفه ~~فيه. # وشيخنا رحمه الله في حواشي المحرر لما لم يطلع على نص الإمام أحمد رد ~~كلام صاحب التلخيص وتأوله اعتمادا على أن المسألة ليس فيها منقول مع أنه ~~وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب لا يقع الوقف والحالة هذه لازما. # قلت كلامه في القواعد يشعر أن فيه خلافا هل هو لازم أم لا. # قاله في القاعدة الثانية والثمانين في تبعية الولد. # ومنها المعلق وقفها بالموت إن قلنا هو لازم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في ~~رواية الميموني انتهى. # فظاهر قوله إن قلنا هو لازم يشعر بالخلاف. # ومنها لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى شاء بطل الشرط ~~والوقف في أحد الأوجه وهو الصحيح من المذهب نص عليه. # وقدمه في الفروع وشرح الحارثي والفائق والرعايتين والحاوي الصغير قال ~~المصنف في المغنى لا نعلم فيه خلافا. # وقيل يبطل الشرط دون الوقف وهو تخريج من البيع وما هو ببعيد. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح في الكل نقله عنه في الفائق. # ومنها لو شرط الخيار في الوقف فسد نص عليه وهو المذهب وحرج فساد الشرط ~~وحده من البيع. PageV07P025 # قال الحارثي وهو أشبه. # ومنها لو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولى بعده ~~فقال ms2167 القاضي وبن عقيل وبن البنا وغيرهم يبطل الوقف. # قلت وفيه نظر. # وذكر القاضي وبن عقيل وجها بصحة الوقف وإلغاء الشرط ذكر ذلك الحارثي. # قلت وهو الصواب. # قال في الفروع وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه ~~ضرورة ومنفعة لهم. # قال في الفروع ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطيله. # وقيل الشرط صحيح. # قوله (ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان). # إذا وقف وقفا فلا يخلو إما أن يكون على آدمي معين أو غيره. # فإن كان على غير معين فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر الناظم احتمالا أن نائب الإمام يقبله. # وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا زاد في الرعايتين أو جمعا محصورا فهل ~~يشترط قبوله أم لا يشترط. # فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا. # أحدهما لا يشترط وهو المذهب. # قال في الكافي هذا ظاهر المذهب قال الشارح هذا أولى. PageV07P026 # قال الحارثي هذا أقوى وقطع به القاضي وبن عقيل. # قال في الفائق لا يشترط في أصح الوجهين وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في الكافي والمحرر والفروع. # والوجه الثاني يشترط. # قال في المذهب والخلاصة يشترط في الأصح. # قال الناظم هذا أقوى. # وقدمه في الهداية والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وأطلقهما في مسبوك الذهب والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والزركشي ~~وتجريد العناية. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأخذ الريع قبول. # تنبيه أكثر الأصحاب يحكي الخلاف من غير بناء. # وقال بن منجا في شرحه بعد تعليل الوجهين والأشبه أن ينبني ذلك على أن ~~الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا. # فإن قيل بالانتقال قيل باشتراط القبول وإلا فلا. # قال الحارثي وبناه بعض أصحابنا المتأخرين على ذلك. # قال في الرعايتين قلت إن قلنا هو لله تعالى لم يعتبر القبول وإن قلنا هو ~~للمعين والجمع المحصور أعتبر فيه القبول. # قال الحارثي وفي ذلك نظر فإن القبول إن أنيط بالتمليك فالوقف لا يخلو من ms2168 ~~تمليك سواء قيل بالامتناع أو عدمه انتهى. # قال الزركشي والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال إذ لا نزاع بين ~~الأصحاب أن الانتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب مع اختلافهم في المختار ~~هنا. # فعلى المذهب لا يبطل برده فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق. PageV07P027 # جزم به في المغنى والشرح. # وقال أبو المعالي في النهاية إنه يرتد برده كالوكيل إذا رد الوكالة وإن ~~لم يشترط لها القبول. # قال الحارثي وهذا أصح. # وعلى القول بالاشتراط قال الحارثي يشترط اتصال القبول بالإيجاب فإن تراخى ~~عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة. # وعلله ثم قال وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق ~~الثاني والثالث ومن بعد تراخى استحقاقهم عن الإيجاب ذكره بعض الأصحاب. # قال وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيا عن الإيجاب انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي ~~أن يشترط المجلس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل ~~فأخذ ريعه قبول. # وقطع واختار في القاعدة الخامسة والخمسين أن تصرف الموقوف عليه المعين ~~يقوم مقام القبول بالقول. # قوله (فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده). # وهذا مفرع على القول باشتراط القبول. # فجزم المصنف هنا أنه كالمنقطع الابتداء على ما يأتي بعد ذلك فيأتي فيه ~~وجه بالبطلان وهذا أحد الوجهين. # أعني كونه كالمنقطع الابتداء. # وجزم به في المغنى والشرح. # وقيل يصح هذا وإن لم تصحح في الوقف المنقطع وهو الصحيح. # قال في الفروع وهو أصح كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه. PageV07P028 # قال الحارثي هذا الصحيح. # فعلى هذا يصح هنا قولا واحدا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا ~~صحيح قولا واحدا. # قوله (وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز). # هذا الوقف المنقطع الابتداء وهو صحيح على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # قال الحارثي جزم به أكثر الأصحاب. # وبناه في المغنى ومن تابعه على تفريق الصفقة فأجرى وجها بالبطلان قال ~~وفيه بعد. # فعلى ms2169 المذهب يصرف في الحال إلى من بعده كما قال المصنف وهذا الصحيح من ~~المذهب. # قال الحارثي وهو الأقوى. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير. # وفيه وجه آخر أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين ~~صرف إلى مصرف الوقف المنقطع يعني المنقطع الانتهاء على ما يأتي. # صرح به الحارثي إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده. # واختاره بن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب. # وقيل يصرف إلى أقارب الواقف قاله في الفائق. # قوله (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من ~~لا يجوز) انصرف بعد انقراض من يجوز (الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم ~~في إحدى الروايتين). PageV07P029 # وهو المذهب قال في الكافي هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير فعليها ~~يقسم على قدر إرثهم جزم به في الفروع وغيره. # قال الحارثي قاله الأصحاب. # قال القاضي فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي وللأخ من الأم مع الأخ للأب ~~السدس وله ما بقي. # وإن كان جد وأخ قاسمه وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن كان عم وبن عم ~~انفرد به العم. # وقال الحارثي وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال وتفضيل لبعض ~~على بعض. # وهو لو وقف على أقاربه لما قالوا فيه بهذا التخصيص والتفضيل. # وكذا لو وقف على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى وقد ~~قالوا هنا إنما ينتقل إلى الأقارب وقفا انتهى. # فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد. # قال في الفائق وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسوية ويختص به الوارث ~~انتهى. # والرواية الأخرى يصرف إلى أقرب عصبته. # قال في الفروع وعنه يصرف إلى عصبته ولم يذكر أقرب وأطلقهما بن منجا في ~~شرحه. # فعليهما يكون وقفا على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقطع به القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. # وقدمه في النظم والفروع والزركشي والفائق وغيرهم. ms2170 PageV07P030 # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قال في المغنى نص عليه. # قال الحارثي وإنما حذف ذكر الوقف في الرواية الثانية اختصارا واكتفاء ~~بذكره المتقدم في رواية العود إلى الورثة انتهى. # وقال بن منجا في شرحه مفهوم قوله في الورثة يكون وقفا عليهم على أنه إذا ~~انصرف إلى أقرب العصبة لا يكون وقفا. # ورده الحارثي فقال من الناس من حمل رواية العود إلى أقرب العصبة في كلام ~~المصنف على العود ملكا. # قال لأنه قيد رواية العود إلى الورثة بالوقف وأطلق هنا وأثبت بذلك وجها. # قال وليس كذلك فإن العود إلى الأقرب ملكا إنما يكون بسبب الإرث ومعلوم أن ~~الإرث لا يختص بأقرب العصبة. # وأيضا فقد حكى خلافا في اختصاص العود بالفقراء بهم ولو كان إرثا لما اختص ~~بالفقراء مع أن المصنف صرح بالوقف في ذلك في كتابيه وكذلك الذين نقل من ~~كتبهم كالقاضي وأبي الخطاب انتهى. # وعنه يكون ملكا. # قال في الفائق وقيل يكون ملكا اختاره الخرقي. # قال في المغنى ويحتمله كلام الخرقي. # قال في الفائق وقال بن أبي موسى إن رجع إلى الورثة كان ملكا بخلاف ~~العصبة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا أصح وأشبه بكلام الإمام أحمد رحمه ~~الله. # وعلى الروايتين أيضا (هل يختص به فقراؤهم على وجهين). PageV07P031 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى وغيرهم. # أحدهما عدم الاختصاص وهو المذهب. # قال الحارثي هذا الأصح في المذهب. # قال الناظم هذا الأقوى وجزم به في المحرر وغيره. # قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي. # وقدمه في الخلاصة والفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # والوجه الثاني يختص به فقراؤهم اختاره القاضي في كتاب الروايتين. # فائدة متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف وكان الواقف حيا ففي رجوعه إليه ~~أو إلى عصبته وذريته روايتان. # حكاهما بن الزاغوني في الإقناع رواية. # إحداهما يدخل قطع به بن عقيل في مفرداته قاله في القاعدة السبعين. # وكذا لو وقف على أولاده وأنسالهم على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع ~~نصيبه إلى أقرب ms2171 الناس إليه فتوفي أحد أولاد الواقف عن غير ولد والأب الواقف ~~حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا تخرج على ما قبلها ~~قاله بن رجب. # والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه. # تنبيه لو لم يكن للواقف أقارب رجع على الفقراء والمساكين على الصحيح جزم ~~به بن عقيل في التذكرة والمصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في ~~الفائق. # وقال بن أبي موسى يباع ويجعل ثمنه في المساكين. # وقيل يصرف إلى بيت المال لمصالح المسلمين نص عليه في رواية بن إبراهيم ~~وأبي طالب وغيرهما. PageV07P032 # وقطع به أبو الخطاب وصاحب المحرر وغيرهما. # وقدمه الزركشي. # وفي أصل المسألة ما قاله القاضي في موضع من كلامه أنه يكون وقفا على ~~المساكين. # والموضع الذي قاله القاضي فيه هو في كتابه الجامع الصغير قاله الحارثي ~~وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله. # اختارها جماعة من الأصحاب منهم الشريفان أبو جعفر والزيدي والقاضي أبو ~~الحسين قاله الحارثي. # واختاره المصنف أيضا وصححه في التصحيح. # قال الناظم هي أولى الروايات. # قال الحارثي وهذا لا أعلمه نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال المصنف إن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أولى به لا على الوجوب وعنه ~~رواية رابعة يصرف في المصالح جزم به في المنور وقدمه في المحرر والفائق ~~وقال نص عليه قال ونصره القاضي وأبو جعفر. # قال الزركشي أنص الروايات أن يكون في بيت المال يصرف في مصالحهم فعلى ~~هاتين الروايتين يكون وقفا أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي. # ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثه الموقوف عليه. # ونقل المروذي إن وقف على عبيده لم يستقم قلت فيعتقهم قال جائز. # فإن ماتوا ولهم أولاد فهو لهم وإلا فللعصبة فإن لم يكن عصبة بيع وفرق على ~~الفقراء. # فائدة للوقف صفات. PageV07P033 # إحداها متصل الابتداء والوسط والانتهاء. # الثانية منقطع الابتداء متصل الانتهاء. # الثالثة متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الذي قبله. # الرابعة متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط. # الخامسة عكس الذي ms2172 قبله منقطع الطرفين صحيح الوسط وأمثلتها واضحة وكلها ~~صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج وجه بالبطلان في الوقف المنقطع من تفريق الصفقة على ما تقدم ورواية ~~بأنه يصرف في المصالح. # قال في الرعاية في منقطع الآخر صح في الأصح. # السادسة منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه ~~ويسكت أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضا فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب. # فالصفة الأولى هي الأصل في كلام المصنف وغيره. # والصفة الثانية تؤخذ من كلام المصنف حيث قال وكان كما لو وقف على من لا ~~يجوز ثم على من يجوز. # والصفة الثالثة تؤخذ من كلامه أيضا حيث قال وإن وقف على جهة تنقطع ولم ~~يذكر له مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز. # والرابعة والخامسة لم يذكرهما المصنف لكن الحكم واحد. # قوله (أو قال وقفت وسكت). # يعنى أن قوله وقفت ويسكت حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء فالوقف صحيح ~~عند الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الروضة على الصحيح عندنا انتهى. PageV07P034 # فظاهره أن في الصحة خلافا. # فعلى المذهب حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه على الصحيح من ~~المذهب كما قاله المصنف هنا. # وقطع به القاضي في المجرد وبن عقيل واختاره صاحب التلخيص وغيره وجزم به ~~في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقال نص عليه. # وقال القاضي وأصحابه يصرف في وجوه البر. # قال الحارثي الوجه الثاني يصرف في وجوه البر والخير قطع به القاضي في ~~التعليق الكبير والجامع الصغير وأبو علي بن شهاب وأبو الخطاب في الخلاف ~~الصغير والشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو الحسين القاضي والعكبري في آخرين. # وفي عبارة بعضهم وكان لجماعة المسلمين. # وفي بعضها صرف في مصالح المسلمين والمعنى متحد. # قال في عيون المسائل في هذه المسألة وفي قوله تصدقت تكون لجماعة ~~المسلمين. # قوله (وإن قال وقفته سنة لم يصح) هذا المذهب. # قال بن منجا هذا المذهب وصححه في النظم والتلخيص وقدمه في ms2173 الفروع وشرح ~~الحارثي والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعنى منقطع الانتهاء وهو وجه ~~ذكره أبو الخطاب وغيره. # وأطلقهما في المحرر والشرح والهداية والمذهب والمستوعب. # وقيل يصح ويلغو توقيته. PageV07P035 # فائدة لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على ~~المساكين صح لاتصاله ابتداء وانتهاء. # وكذا لو قال وقفته على ولدى مدة حياتي ثم على زيد ثم على المساكين صح. # قوله (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين). # وهو المذهب وعليه الجمهور. # قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب واختاره القاضي وأصحابه وجزم به في ~~الخلاصة والوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # قال في التلخيص وهو الأشبه واختيار أكثر الأصحاب والمنصور عندهم في ~~الخلاف. # قال الزركشي هو المشهور والمختار المعمول به من الروايتين. # وعنه يشترط أن يخرجه عن يده قطع به أبو بكر وبن أبي موسى في كتابيهما ~~وقدمه الحارثي في شرحه واختاره. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والقواعد الفقهية. # ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف والوقف عقد لازم. # قال في الفرع ورأيت بعضهم قال قال القاضي في خلافه لا يختلف مذهبه أنه ~~إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه بقع باطلا انتهى. # فعلى القول بالاشتراط فالمعتبر عند الإمام أحمد رحمه الله التسليم إلى ~~ناظر يقوم به قاله الحارثي. # وقال وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس ~~وبينها من غير خلاف. PageV07P036 # قال والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال ~~إليه وإلا فإلى الناظر أو الحاكم انتهى. # وعلى القول بالاشتراط أيضا لو شرط نظره لنفسه سلمه لغيره ثم ارتجعه منه ~~قاله في الفروع. # قال الحارثي وأما التسليم إلى من ينصبه هو فالمنصوب إما غير ناظر فوكيل ~~محض يده كيده وإما ناظر فالنظر لا يجب شرطه لأجنبي فالتسليم إلى الغير غير ~~واجب انتهى. # قلت وهذا هو الصواب. # فائدة إذا قلنا بالاشتراط فهل هو شرط لصحة الوقف ms2174 أو للزومه. # ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الكافي والمحرر والفروع وغيرهم أنه شرط للزوم ~~لا شرط للصحة ويحتمله كلام المصنف. # وصرح به الحارثي فقال وليس شرطا في الصحة بل شرط للزوم. # وجزم به في المغنى والشرح. # وصرح به أبو الخطاب في انتصاره وصاحب التلخيص وغيرهم قاله في القاعدة ~~التاسعة والأربعين. # فعلى هذا قال بن أبي موسى والسامري وصاحب التلخيص والفائق وغيرهم إن مات ~~قبل إخراجه وحيازته بطل وكان ميراثا. # قاله الحارثي وغيره. # قلت وفيه نظر بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت. # وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف وصرح به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم فقالوا هل يشترط في صحة الوقف ~~إخراجه عن يد الواقف على روايتين. # قال في الخلاصة لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. PageV07P037 # قوله (ويملك الموقوف عليه الوقف). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب. # وقطع به القاضي وابنه والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن عقيل والشيرازي وبن ~~بكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يملكه بل هو ملك لله وهو ظاهر اختيار بن أبي موسى قياسا على ~~العتق قاله الحارثي. # قال الحارثي وبه أقول. # وعنه ملك للواقف ذكرها أبو الخطاب والمصنف. # قال الحارثي ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمي أهل المذهب ولا متأخريهم ~~انتهى. # وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب كصاحب الفروع والزركشي وغيرهم. # قال بن رجب في فوائده وعلى رواية أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله ~~فيه خلاف. # تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة. # منها ما ذكره المصنف هنا. # فمنها لو وطئ الجارية الموقوفة فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # قال الحارثي ويتجه أن ينبني على الملك أن جعلناه له فلا حد وإلا فعليه ~~الحد. # قال وفي المغنى وجه بوجوب الحد في وطء الموضي له بالمنفعة. # قال لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر. PageV07P038 # قال الحارثي فيطرد الحد هنا على القول بعدم الملك إلا أن يدعي ms2175 الجهل ~~ومثله يجهله. # ومنها قوله (وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه ~~وتصير أم ولده تعتق بموته). # يعنى تصير أم ولد إن قلنا هي ملك له وإن قلنا لا يملكها لم تصر أم ولد ~~وهي وقف بحالها. # قوله (وعليه قيمته). # يعنى قيمة الولد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ~~ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها. # وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب. # قوله (وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا). # هذا المذهب قدمه في الفروع والرعاية. # وقيل تصرف قيمتها للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه ذكره في الرعاية ~~والفروع وقال فدل على خلاف. # وقال في المجرد والفصول والمغنى والقواعد الفقهية وغيرهم البطن الثاني ~~يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول. # وصححه الطوفي في قواعده. # فلهم اليمين مع شاهدهم لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها. # قال في الفائق وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله أو من ~~الواقف فيه وجهان. # قوله (وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد حر وعليه PageV07P039 # المهر لأهل الوقف وقيمة الولد وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بهما مثلهما). # يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت. # الصحيح من المذهب أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ أو شقصا إن لم يبلغ وعليه ~~جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف. # ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا. # يعنى يملك الموقوف عليه قيمة الولد هنا على هذا الاحتمال. # واختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب والتلخيص وهو احتمال في الهداية. # فائدة لو أتلفها إنسان لزمه قيمتها يشتري بها مثلها. # وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلا فالصحيح أنه يشترى بأرشها شقص ~~يكون وقفا قاله الحارثي وجزم به المصنف والشارح. # وقيل يكون للموقوف عليه وهما احتمالان مطلقان في التلخيص. # وإن جنى عليها من غير إتلاف فالأرش للموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره. # فائدة أخرى لو قتل الموقوف عبد مكافئ. # فقال في المغنى ms2176 الظاهر أنه لا يجب القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف ~~عليه فلم يجز أن يقتص منه قاتله كالعبد المشترك انتهى. # قال الحارثي وتحرير قوله في المغنى أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ~~ومن شرط استيفاء القصاص مطالبة كل الشركاء وهو متعذر. # قال وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص. # تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا وقفية البدل بنفس الشراء لاستدعاء ~~PageV07P040 # البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل وهو الصحيح من الوجهين وقطع به في ~~التلخيص والرعاية. # وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف. # فإنه قال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل ~~الوقف وجعل وقفا كالأول. # قال الحارثي وكذا نص أبو عبد الله رحمه الله في رواية بكر بن محمد قال ~~وبهذا أقول. # ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا وكلام الزركشي وغيره. # ومن فوائد الخلاف قول المصنف وله تزويج الجارية. # يعني إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف. # وعلى الرواية الثانية يزوجها الحاكم. # وعلى الثالثة يزوجها الواقف قاله الزركشي وبن رجب في قواعده والحارثي لكن ~~إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره وهو واضح ~~وكذا إذا زوجها الواقف قاله الزركشي من عنده. # قلت هو مراد من لم يذكره قطعا. # وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولايتهما. # وقيل لا يجوز تزويجها بحال إلا إذا طلبته وهو وجه في المغنى. # قال في الرعاية ويحتمل منع تزويجها إن لم تطلبه. # قوله (وولدها وقف معها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # (ويحتمل أن يملكه) الموقوف عليه. # وهو اختيار لأبي الخطاب كما تقدم في نظيره. # قال الحارثي وهذا أشبه بالصواب ونسب الأول إلى الأصحاب. PageV07P041 # ويأتي هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه في الفوائد ~~قريبا. # ومن الفوائد قول المصنف (وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه). # يعنى إذا قلنا إنه يملك الموقوف عليه وهو المذهب. # وعلى الرواية الثانية تكون جنايته في كسبه على الصحيح قدمه في الفروع ms2177 ~~والقواعد والمحرر. # وقيل في بيت المال وهو رواية في التبصرة وضعفه المصنف وقدمه في الرعاية ~~وأطلقهما الزركشي. # وقيل لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين قاله في القواعد. # وأما على الرواية الثالثة فيحتمل أن يجب على الواقف. # ويحتمل أن يجب في كسبه قاله الزركشي من عنده. # وقال الحارثي بعد أن حكى الوجهين المتقدمين ولهم وجه ثالث وهو الوجوب على ~~الواقف قال وفيه بحث. # تنبيه هذا كله إذا كان الموقوف عليه معينا. # أما إن كان غير معين كالمساكين ونحوهم فقال في المغنى ينبغي أن يكون ~~الأرش في كسبه لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن ~~تعلقها برقبته فتعين في كسبه. # قال ويحتمل أن تجب في بيت المال. # فائدة حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية ~~اعتبارا بأم الولد. # تنبيه فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف. PageV07P042 # ومنها لو كان الموقوف ماشية لم تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف ~~الملك وتجب على الموقوف عليه على الأولى على ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله واختيار القاضي في التعليق والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي. # قال الناظم * ولكن ليخرج من سواها ويمدد. # قلت فيعايي بها. # وقيل لا تجب مطلقا لضعف الملك اختاره صاحب التلخيص وغيره وقاله القاضي ~~وبن عقيل. # فأما الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ~~ثمرته للموقوف عليه قاله في الفوائد قال الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله ~~غيره رواية. # وتقدم الكلام على ذلك في كتاب الزكاة عند قوله ولا زكاة في السائمة ~~الموقوفة بأتم من هذا فليراجع. # ومنها النظر على الموقوف عليه إن قلنا يملكه ملك النظر عليه على ما يأتي ~~في كلام المصنف فينظر فيه هو مطلقا أو وليه إن لم يكن أهلا. # وقيل يضم إلى الفاسق أمين. # وعلى الرواية الثانية يكون النظر للحاكم. # وعلى الثالثة للواقف قاله الزركشي من عنده. # ومنها هل يستحق الشفعة بشركة الوقف فيه طريقان. # أحدهما البناء فإن قيل يملكه استحق به الشفعة وإلا ms2178 فلا. # والطريق الثاني الوجهان بناء على قولنا يملكه قاله المجد. # وهذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق. PageV07P043 # أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة وكذلك بنى صاحب التلخيص ~~الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة. # وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف. # ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع ~~عدمه تجب على من الملك له قاله في التلخيص. # وقال الزركشي من عنده وعلى الثانية تجب في بيت المال وهو وجه ذكره في ~~الفروع وغيره. # قال في القواعد وإن لم تكن له غلة فوجهان. # أحدهما نفقته على الموقوف عليه. # والثاني في بيت المال. # فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه. # وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى ~~له بالمنفعة على وجه انتهى. # ومنها لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى ~~ويجوز على الثانية. # قلت وعلى الثالثة. # قال في القواعد هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره. # قال وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القوالين ولهذا يكون المهر ~~له انتهى. # قال الحارثي فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك. # ومنها لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع على الصحيح وقيل لا يقطع ~~وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح وقيل يقطع. PageV07P044 # ومحل ذلك كله إذا كان الوقف على معين. # ومنها وجوب إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى على الصحيح ~~وقيل لا تجب عليه. # وأما إذا اشترى عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا ~~لتمام التصرف فيه قاله أبو المعالي. # ويعايى بمملوك لا مالك له وهو عبد وقف على خدمة الكعبة قاله بن عقيل في ~~المنثور. # ومنها لو زرع الغاضب الوقف فعلى الأولى للموقوف عليه التملك بالنفقة وإلا ~~فهو كالمستأجر ومالك المنفعة فيه تردد ذكره في الفوائد من القواعد. # قوله (وإن وقف على ثلاثة ms2179 ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على ~~الآخرين). # وكذا لو رد وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر الحارثي في شرحه وجهين آخرين. # أحدهما الصرف مدة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع لسكوته عن المصرف في ~~هذه الحالة. # والوجه الثاني الانتقال إلى المساكين لاقتضاء اللفظ له فإن مقتضاه الصرف ~~إلى المساكين بعد انقراض من عين فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى ~~المساكين داخل تحت دلالة اللفظ ورجحه على الذي قبله. # فوائد إحداها لو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم فحكم نصيبه ~~حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا قاله الحارثي. PageV07P045 # وقال على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي. # وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة وكذا الحكم لو رد بعضهم قاله ~~فيها أيضا. # الثانية لو وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على الفقراء فالصحيح من ~~المذهب أن هذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض ~~الأول قدمه في الفروع والفائق. # وقال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة هذا المعروف عند الأصحاب وهو ~~الذي ذكره القاضي وأصحابه ومن اتبعهم فيكون من باب توزيع الجملة. # وقيل ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب أبيه بعده فهو من ترتيب الأفراد بين ~~كل شخص وأبيه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق. # قال في الانتصار عند شهادة الواحد بالهلال إذا قوبل جمع بجمع اقتضى ~~مقابله الفرد منه بالفرد لغة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم ~~يستحق أبوه. # وقال الأظهر أيضا فيمن وقف على ولديه نصفين ثم على أولادهما وأولاد ~~أولادهما وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده ثم ~~ولد ولده. # وقال من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن أبوه أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم ~~يقله أحد من الأئمة ولم يدر ما يقول. # ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع ~~وجود الشروط فيهم إجماعا ولا فرق ms2180 انتهى. # قال في الفروع وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه وما يستحقه ~~مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا تكثيرا للفائدة ولصدق الإضافة PageV07P046 # بأدنى ملابسه ولأنه بعد موته لا يستحقه ولأنه المفهوم عند العامة ~~الشارطين ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد ولأن في صورة الإجماع ~~ينتقل مع وجود المانع إلى ولده لكن هنا هل يعتبر موت الوالد يتوجه الخلاف ~~وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب وقد تناوله الوقف على ~~أولاده ثم أولادهم. # قال في الفروع فعلى قول شيخنا أن قال بطنا بعد بطن ونحوه فترتيب جملة مع ~~أنه محتمل. # فإن زاد الواقف على أنه إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في ~~حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاد لصلبه وعن ولد ولده الذي مات أبوه ~~قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد ~~شيئا هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ~~ولد ولده ولا مشاركة انتهى. # الثالثة لو كان له ثلاث بنين فقال وقفت على ولدى فلان وفلان وعلى ولد ~~ولدى كان الوقف على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث ولا شيء للثالث. # ذكره المصنف مختارا له وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وهو ظاهر ~~ما قدمه في الفائق وقواه شيخنا في حواشيه وصححه الحارثي. # وقال القاضي وبن عقيل يدخل الابن الثالث. # ونقله حرب وقدمه الحارثي فقال فالمنصوص دخول الجميع. # وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة ويتخرج وجه بالإختصاص بولد ~~من وقف عليهم اعتبارا بآبائهم. # وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو قال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على ~~الفقراء هل يشمل ولد ولده أم لا. PageV07P047 # وقيل يشمله هنا ذكره المصنف احتمالا من عنده. # الرابعة لو وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان بعد موت ~~فلان لأولاده ثم من ms2181 بعدهم للمساكين اختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في ~~الكافي. # وقيل يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حتى ينقرض أولاده ثم يصرف على ~~المساكين. # الخامسة لو وقف على أولاده وأولاد أولاده اشتركوا حالا ولو قال فيه على ~~أن من توفى عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته كان للاشتراك أيضا في أحد ~~الوجهين. # قلت وهو أولى. # قال في القواعد وقد زعم المجد أن كلام القاضي في المجرد يدل على أنه يكون ~~مشتركا بين الأولاد وأولادهم ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده بعد موته. # قال وليس في كلام القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمله. # والوجه الثاني يكون للترتيب بين كل ولد وأبيه. # قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله وذكره وأطلقهما في الفائق. # ولو رتب بقوله الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو البطن الأول ثم ~~الثاني فهذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض ~~الأول قاله في المغنى والشرح والحارثي والفائق وغيرهم. # قال في التلخيص وكذا قوله قرنا بعد قرن. # ولو قال بعد الترتيب بين أولاده ثم على أنسالهم وأعقابهم فهل يستحقه أهل ~~العقب مرتبا أو مشتركا فيه وجهان وأطلقهما في الفائق. PageV07P048 # قلت الصواب الترتيب. # ولو رتب بين أولاده وأولادهم ب ثم ثم قال ومن توفى عن ولد فنصيبه لولده ~~استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه. # ولو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من توفى منهم عن غير ولد ~~فنصيبه لأهل درجته استحق كل ولد نصيب أبيه بعده كالتي قبلها. # قال في الفائق ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره انتهى. # وهما ينزعان إلى أصل المسألة المتقدمة. # وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين فيها. # قلت هذه المسألة أولى بالصحة. # وقد وافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على ذلك كثير من العلماء من أرباب ~~المذهب وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو أظهر. # وصنف الشيخ تقي الدين في ذلك مصنفا حافلا خمس كراريس. # ولو قال ومن مات عن ms2182 ولد فنصيبه لولده فالصحيح من المذهب أنه يشمل النصيب ~~الأصلي والعائد مثل أن يكون ثلاث أخوة فيموت أحدهم عن ولد ويموت الثاني عن ~~غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث. # فإذا مات الثالث عن ولد استحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصلي والعائد ~~إليه من أخيه وقدمه في الفروع. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله يشمل النصيب الأصلي ويشترك ولد الميت ~~الأول وولد الميت الثالث في النصيب العائد إلى أخيه لأن والديهما لو كانا ~~حيين لاشتركا في العائد فكذا ولدهما. # قلت وهو الصواب. # ولو قال ومن توفى عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته وكان الوقف مرتبا بالبطون ~~كان نصيب الميت عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منه. PageV07P049 # ولو كان مشتركا بين أهل البطون عاد إلى جميع أهل الوقف في أحد الوجهين ~~قلت وهو الصواب فوجود هذا الشرط كعدمه. # والوجه الثاني يختص البطن الذي هو منه فيستوي فيه إخوته وبنو عمه وبنو ~~بني عم أبيه لأنهم في القرب سواء قدمه في النظم. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفائق والفروع والحاوي الصغير. # فإن لم يوجد في درجته أحد فالحكم كما لو لم يذكر الشرط قاله في المغنى ~~والشرح والفروع وغيرهم. # ولو كان الوقف على البطن الأول على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده وإن ~~مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته فمات أحدهم عن غير ولد فقيل ~~يعود نصيبه إلى أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطونا وحكم به التقى سليمان وهو ~~الصواب. # وقيل يختص أهل بطنه سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوة مثل أن يكون ~~البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن بن ثم مات الثاني عن ابنين فمات أحد ~~الابنين وترك أخاه وبن عمه وعمه وابنا لعمه الحي فيكون نصيبه بين أخيه وبن ~~عمه الميت وبن عمه الحي ولا يستحق العم شيئا. # وقيل يختص أهل بطنه في أهل الوقف المتناولين له في الحال. # فعلى هذا يكون لأخيه وبن عمه الذي مات أبوه ولا شيء لعمه الحي ms2183 ولا لولده. # وأطلقهن في المغنى والشرح والفروع والفائق والحاوي الصغير. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذوو طبقته إخوته وبنو عمه ونحوهم ومن هو ~~أعلى منه عمومته ونحوهم ومن هو أسفل منه ولده وولد أخوته وطبقتهم. # ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال كمن له أربع بنين. ~~PageV07P050 # وقف على ثلاثة وترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن غير ولد لم يكن للرابع ~~فيه شيء لأنه ليس من أهل الاستحقاق قاله الأصحاب. # وإذا شرطه لمن في درجة المتوفى عند عدم ولده استحقه أهل الدرجة حالة ~~وفاته وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين. # قال في الفائق هذا أقوى الاحتمالين. # قال ورأيت المشاركة بخط الشيخ شمس الدين يعنى الشارح والنووي قال بن رجب ~~في قواعده يخرج فيه وجهان قال والدخول هنا أولى وبه أفتى الشيخ شمس الدين. # قال وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف استحقاق ~~الأعلى فالأعلى فإنه ينتزعه منهم قاله في القاعدة السابعة بعد المائة. # السادسة لو قال على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور ~~من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا ~~وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولة وترك بنتا فماتت ولها أولاد. # فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ما استحقته قبل موتها فهو لهم. # قال في الفروع ويتوجه لا انتهى. # ولو قال ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لأخوته ثم نسلهم وعقبهم عم من ~~لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه لأنه لا يقصد غيره واللفظ يحتمله فوجب ~~الحمل عليه قطعا قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الفروع ويتوجه نفوذ حكمه بخلافه. # السابعة لو اجتمع صفتان أو صفات في شخص واحد فهو كاجتماع شخصين أو أشخاص ~~على المشهور من المذهب فيتعدد الاستحقاق بها كالأعيان قاله في القاعدة ~~التاسعة عشر بعد المائة. PageV07P051 # وله نظائر في الوصايا والفرائض والزكاة فكذلك الوقف. # وأفتى به العلامة بن رجب أيضا ms2184 ورد قول المخالف في ذلك. # وقيل لا يتعدد الاستحقاق بذلك. # ويأتي قريبا من ذلك في الفائدة السادسة من الفوائد الآتية قريبا. # الثامنة إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى الكل على الصحيح من المذهب. # وقد ذكر المصنف في المغنى وجهين في قوله أنت حرام والله لا أكلمك إن شاء ~~الله تعالى انتهى. # والاستثناء كالشرط على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل لا وقيل والجمل من جنس كالشرط. # وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه والجار والمجرور نحو على ~~أنه أو بشرط أنه ونحو ذلك كالشرط لتعلقه بفعل لا باسم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو وفاء ~~وثم وذلك لما تقدم ذكر ذلك بن عقيل وغيره. # التاسعة لو وجد في كتاب وقف أن رجلا وقف على فلان وعلى بنى بنيه واشتبه ~~هل المراد ببني بنيه جمع بن أو بنى بنته واحدة البنات. # فقال بن عقيل في الفنون يكون بينهما عندنا لتساويهما كما في تعارض ~~البينات. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا من تعارض البينتين بل هو بمنزلة ~~تردد البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية ~~مرجوحة وإلا فالصحيح إما التساقط وإما القرعة فيحتمل أن يقرع هنا ويحتمل أن ~~يرجح بنو البنين لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه لا يخص منهما ~~الذكور بل يعم أولادهما بخلاف الوقف على ولد الذكور فإنه PageV07P052 # يخص ذكورهم كثيرا كآبائهم ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها أو لشرك ~~بين ولدها وولد سائر بناته. # قال وهذا أقرب إلى الصواب. # وأفتى أيضا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه ~~أنه يميز بالقرعة. # قوله (ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم ~~والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله ~~بصفة وفي الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله). # وكذا لو شرط عدم إيجاره أو قدر مدة قاله الأصحاب. # وقال الحارثي وعن بعضهم ms2185 جواز زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب ~~المصلحة. # قال وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل. # فقوله يرجع في قسمه أي في تقدير الاستحقاق. # والتقديم البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض كوقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ ~~بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقه. # والتأخير عكس ذلك وإذا أضيف تقدير الاستحقاق كان للمؤخر ما فضل وإن لم ~~يفضل شيء سقط. # والجمع جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة. # والترتيب جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر كما تقدم. # والترتيب مع التقديم والتأخير متحد معنى لكن المراد في صورة PageV07P053 # التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط وفي ~~صورة الترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم. # والتسوية جعل الريع بين أهل الوقف متساويا. # والتفضيل جعله متفاوتا. # ومعنى الإخراج بصفة والإدخال بصفة جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف ~~مشترط. # فترتب الاستحقاق كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء. # وترتب الحرمان أن يقول ومن فسق منهم أو استغنى فلا شيء له. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة ~~منه يجب اعتباره في كلام الواقف. # قال الحارثي وهو ظاهر كلام الأصحاب والمعروف في المذهب الوجوب قال وهو ~~الصحيح. # وقال في الفائق وقال شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين رحمه الله يخرج من ~~شرط كونه قربة اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة انتهى. # وقال في الفروع واختار شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط ~~مستحب خاصة. # وذكره صاحب المذهب لأنه لا ينفعه ويعذر عليه فبذل المال فيه سفه ولا يجوز ~~انتهى. # قال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من قال لا يصح اشتراطه يعنى المباح في ~~ظاهر المذهب وعلله قال وهذا له قوة على القول باعتبار القربة في أصل الجهة ~~كما هو ظاهر المذهب. # وإياه أراد بقوله في ظاهر المذهب فيما أرى. PageV07P054 # ويؤيده من نص الإمام أحمد وذكر النص في الوصية انتهى. # والظاهر أنه أراد بقوله من ms2186 متأخري الأصحاب الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وكان في زمنه. # وفي كلام صاحب الفروع إيماء إلى ذلك. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا من قدر له الواقف شيئا فله أكثر منه إن استحقه ~~بموجب الشرع. # وقال أيضا الشرط المكروه باطل اتفاقا. # فائدة لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت وكذلك الرباط ~~والخانقاة والمقبرة وهذا المذهب جزم به في التلخيص وغيره وصححه الحارثي ~~وغيره. # قال الحارثي وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص. # وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصا تعين وإن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به ~~ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان ~~لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف. # وإن خصص المصلين فيه بمذهب فقال في التلخيص يختص بهم على الأشبه لاختلاف ~~المذاهب في أحكام الصلاة. # قال الحارثي وقال غير صاحب التلخيص من متأخري الأصحاب يحتمل وجهين وقوى ~~الحارثي عدم الاختصاص. # قلت وهو الصواب. # قال في الفائق قلت واختار بن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب في ~~الإمام. # قال في الفروع وقيل لا تتعين طائفة وقف عليها مسجد أو مقبرة كالصلاة فيه. ~~PageV07P055 # وقال أبو الخطاب يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو تدريس العلم ~~اختص وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة ~~تراد له. # وقيل تمنع التسوية بين فقهاء كمسابقة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع ~~يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ ~~الموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم ~~بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أم لا. # قال والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود ~~الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها. # قال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط ~~الله كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم والناظر ms2187 منفذ لما شرطه الواقف ~~انتهى. # وإن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به وإلا توجه أن ~~لا يعتبر في فقهاء ونحوهم. # وفي إمام ومؤذن الخلاف. # قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة ~~وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل. # وقال أيضا إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي انتهى. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو حكم حاكم بمحضر كوقف فيه شروط ثم ~~ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن. PageV07P056 # وقال أيضا لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا ~~معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا ~~يمنع من ذلك الإقرار المتقدم انتهى. # تنبيه ظاهر قوله (وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة). # أن الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفة من أهل الوقف وإدخال غيره ~~بصفة منهم جاز لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما هو تعليق ~~الاستحقاق بصفة فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة الناظر ليعطيه ~~ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه. # وإن شرط له أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح ~~لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به. # قال ذلك المصنف ومن تابعه وقدمه في الفروع. # وقال الحارثي فرق المصنف بين المسألتين قال والفرق لا يتجه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كل متصرف بولاية إذا قيل له يفعل ما يشاء ~~فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا ~~فشرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح ~~المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة. # وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه. # فوائد الأولى ms2188 يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من ~~المذهب ونقله الجماعة قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح ~~PageV07P057 # منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية ~~واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند. # وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه. # قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى. # وقال الأحرى في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ~~ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعة لهم أو غيظ ~~للعدو. # وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم. # قال في الفروع فعلى نجاسة المنفصل واضح. # وقيل لمخالفة شرط الواقف أنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه ~~وتحريمه وجهان في فتاوى بن الزاغوني وغيرها. # وعنه يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة. # وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز نقله الشالنجي وجزم به في الفروع ~~وغيره. # الثانية إذا شرط الواقف لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجره مثله على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع. # وقال المصنف ومن تبعه كلفته من غلة الوقف. # قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله فله العادة بلا شرط فقال ليس له إلا ما ~~يقابل عمله. # وتقدم في باب الحجر إذا لم يشرط الواقف للناظر أجره هل له الأخذ أم لا. # الثالثة قال الحارثي إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط. # وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما. PageV07P058 # وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما بالتصرف لاستقلال كل ~~منهما بالنظر. # وقال في المغنى إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط وإما لانتفاء ناظر ~~مشروط وكان واحدا استقل به وإن كانوا جماعة فالنظر للجميع كل إنسان في حصته ~~انتهى. # قال الحارثي والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته لأن ~~النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في ms2189 مطلق النظر فما من نظر إلا وهو ~~مشترك. # وإن أسنده إلى عدلين من ولده فلم يوجد إلا واحد أو أبى أحدهما أو مات ~~أقام الحاكم مقامه آخر لأن الواقف لم يرض بواحد. # وإن جعل كلا منهما مستقلا لم يحتج إلى إقامة آخر لأن البدل مستغنى عنه ~~واللفظ لا يدل عليه. # وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من ولده وأبى الأفضل القبول فهل ينتقل إلى ~~الحاكم مدة بقائه أو إلى من يليه فيه الخلاف الذي فيما إذا رد البطن الأول ~~على ما تقدم قاله الحارثي. # قلت وهي قريبة مما إذا عضل الولي الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو ~~إلى من يليه من الأولياء على ما يأتي في كلام المصنف في أركان النكاح وإن ~~تعين أحدهم لفضله ثم صار فيهم من هو أفضل منه انتقل إليه لوجود الشرط فيه. # الرابعة لو تنازع ناظران في نصب إمامة نصب أحدهما زيدا والآخر عمرا إن لم ~~يستقلا لم تتعقد الولاية لانتفاء شرطها وإن استقلا وتعاقبا انعقدت للأسبق ~~وإن اتحدا واستوى المنصوبان قدم أحدهما بالقزعة. PageV07P059 # الخامسة يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر. # إذا عزل الواقف من شرط النظر له لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل ~~قطع به الحارثي وصاحب الفروع. # ولو مات هذا الناظر في حياة الواقف لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط ~~وانتقل الأمر إلى الحاكم. # وإن مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع. # وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده فهل له ~~عزله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما له عزله قدمه في الرعاية الكبرى فقال وإن قال وقفت كذا بشرط أن ~~ينظر فيه زيد أو على أن ينظر فيه أو قال عقبه جعلته ناظرا فيه أو جعل النظر ~~له صح ولم يملك عزله. # وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيد أو قال جعلت نظري له أو فوضت إليه ما أملكه ~~من النظر أو أسندته إليه فله عزله ويحتمل عدمه انتهى. # قال الحارثي إذا كان ms2190 الوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين أو على ~~مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر للحاكم وجها واحدا. # وللشافعية وجه أنه للواقف. # وبه قال هلال الرأي من الحنفية. # قال الحارثي وهو الأقوى. # فعليه له نصب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء لأصالة ~~ولايته. # فكان منصوبه نائبا عنه كما في الملك المطلق. PageV07P060 # وله الوصية بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيضا ~~كذلك انتهى. # والوجه الثاني ليس له عزله وهو الاحتمال الذي في الرعاية. # وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضا بشرطه والمراد بالناظر بالأصالة ~~الموقوف عليه أو الحاكم قاله القاضي محب الدين بن نصر الله. # وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط ~~النصب له. # وإن قيل برواية توكيل الوكيل كان له بالأولى لتأكد ولايته من جهة انتفاء ~~عزله بالعزل. # وليس له الوصية بالنظر أيضا نص عليه في رواية الأثرم لأنه إنما ينظر ~~بالشرط ولم يشرط الإيصاء له خلافا للحنفية. # ومن شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فهو كموته لأن تخصيصه ~~للغالب ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الفروع ويتوجه لا. # وقال ولو قال النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره يتوجه وجهان ~~انتهى. # وللناظر التقرير في الوظائف. # قال في الفروع قاله الأصحاب في ناظر المسجد. # قال الحارثي المشروط له نظر المسجد له نصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن ~~وقيم وغيرهم كما أن لناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته من جاب ونحوه. ~~PageV07P061 # وإن لم يشرط ناظر لم يكن للواقف ولاية النصب نص عليه في رواية وبن بختان. # قال الحارثي ويحتمل خلافة على ما تقدم. # فعلى الأول للإمام ولاية النصب لأنه من المصالح العامة. # وقال في الأحكام السلطانية إن كان المسجد كبيرا كالجوامع وما عظم وكثر ~~أهله فلا يؤم فيها إلا من ندبة السلطان وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل ~~الشوارع والقبائل فلا اعتراض عليهم ms2191 والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه وليس لهم ~~بعد الرضى به عزله عن إمامته إلا أن يتغير. # قال الحارثي والأصح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ينصب من لا يرضاه ~~الجيران وكلك الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضونه. # وقال الحارثي أيضا وهل لأهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه ظاهر المذهب ~~ليس لهم ذلك كما في نصب الإمام والمؤذن. # هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام. # فأما إذا لم يوجد كما في القرى الصغار أو الأماكن النائية أو وجد وكان ~~غير مأمون أو يغلب عليه نصب من ليس مأمونا فلا إشكال في أن لهم النصب ~~تحصيلا للغرض ودفعا للمفسدة. # وكذا ما عداه من الأوقاف لأهل ذلك الوقف أو الجهة نصب ناظر فيه كذلك. # وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف لأنه ~~محل حاجة ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله انتهى. # قال في الفروع وذكر في الأحكام السلطانية أن الإمام يقرر في الجوامع ~~الكبار كما تقدم ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط. # ولا نظر لغير الناظر معه. PageV07P062 # قال في الفروع أطلقه الأصحاب وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في وظيفة خلت في غيبته لما فيه ~~من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده. # ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية. # فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر. # ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت. # وللحاكم النظر العام فيفترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. # وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله وغيره. # وقال أيضا ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه ~~قدح فيه. # فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور. # ثم إن صار هو أو الوصي أهلا عاد كما لو صرح به وكالموصوف. # وقال أيضا متى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من ms2192 الواجب انتهى. # وقال في التلخيص لو عزل عن وظيفته للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة يتوجه ~~أن يقال فيها ما قيل في مسألة الشهادة أو أولى لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ~~ومصلحته أبلغ منها في حق الغير. # والظاهر أن مراده بالخلاف المشهور ما ذكره الأصحاب في الموصى إليه إذا ~~فسق ينعزل أو يضم أمين على ما يأتي. # ويأتي بيان ذلك أيضا قريبا في الفائدة السابعة. # وقال في الأحكام السلطانية يستحق ماله إن كان معلوما فإن قصر فترك بعض ~~العمل لم يستحق ما قابله وإن كان بجناية منه استحقه ولا يستحق الزيادة. ~~PageV07P063 # وإن كان مجهولا فأجره مثله فإن كان مقدرا في الديوان وعمل به جماعة فهو ~~أجر المثل. # وإن لم يسم له شيئا فقال في الفروع قياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ ~~الجاري على عمله فله جارى مثله وإلا فلا شيء له. # وله الأجر من وقت نظره فيه قاله الأصحاب والشيخ تقي الدين. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن أطلق النظر لحاكم شمل أي حاكم كان ~~سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الوقف أولا وإلا لم يكن له نظر إذا ~~انفرد وهو باطل اتفاقا. # وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في ~~وقف شرط واقفه أن النظر فيه لحاكم المسلمين كائنا من كان بأن الحكام إذا ~~تعددوا يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك. # ووافق على ذلك القاضي سراج الدين بن البلقيني وشهاب الدين الباعوني وبن ~~الهائم والتفهنى الحنفي والبساطي المالكي. # وقال القاضي نجم الدين بن حجي نقلا وموافقة للمتأخرين إن كان صادرا من ~~الواقف قبل حدوث القضاة الثلاثة فالمراد الشافعي وإلا فهو الشافعي أيضا على ~~الراجح. # ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه. # ولو ولى كل واحد منهما شخصا قدم ولي الأمر أحقهما. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين ~~دائما. # وقال أيضا ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير ms2193 أعطيتهم فلو ~~زاد النماء فهو لهم. # والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما ~~PageV07P064 # يشبهه ولو نفذه حكام وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا. # وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له ولا لغيره ~~زيادته ونقصه للمصلحة. # وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلا لأنه ~~لهم. # والقياس أنه يسوى بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة كالإمام والجيش في المغنم ~~لكن دل العرف على التفضيل وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا ~~يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط انتهى كلامه ملخصا. # ويأتي في كلام المصنف إذا وقف على من يمكن حصره. # قال في الفروع وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء ~~فإنهم من جنس واحد. # وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم ونحو ذلك يقسم بينهم ~~بالسوية. # قال في الفروع ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة انتهى. # قال في الفائق ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام فلكل جهة الثلث ذكره بن ~~الصيرفي في لفظ المنافع. # قال صاحب الفائق قلت يحتمل وجهين أخذا من روايتي مدفوع العامل هل هو ~~الثمن اعتبارا بالقسمة أو أجرة مثله بالنسبة انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسطت الأجرة ~~المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما لأنه خير من ~~التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام. # قال في الفروع فقد أدخل مغل سنة في سنة. PageV07P065 # وقد أفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه ~~يتمم مما بعده وحكم به بعضهم بعد سنين. # وقال ورأيت غير واحد لا يراه انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية ~~بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. # ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل بما يقدر ~~عليه من عمل واجب. # وقال ms2194 في الأحكام السلطانية ولاية الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب ~~بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم صح. # ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان ~~لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه. # وقال في الرعاية إن رضوا بغيره بلا عذر كره وصح في المذهب ذكره في آخر ~~الأذان. # السادسة لو شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يجوز لشخص أن يقوم ~~بالوظائف كلها وتنحصر فيه صرح القاضي في خلافه الكبير بعدم الجواز في الفيء ~~بعد قول الإمام أحمد رحمه الله لا يتمول الرجل من السواد وأطال في ذلك. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الفتاوى المصرية وإن أمكن أن يجمع بين ~~الوظائف لواحد فعل انتهى. # وتقدم لابن رجب قريب من ذلك في القاعدة السابعة قريبا. # السابعة يشترط في الناظر الإسلام والتكليف والكفاية في التصرف والخبرة به ~~والقوة عليه. # ويضم إلى الضعيف قوى أمين. PageV07P066 # ثم إن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم أو الناظر فلا ~~بد من شرط العدالة فيه. # قال الحارثي بغير خلاف علمته. # وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق قال المصنف وجماعة ~~يصح ويضم إليه أمين. # ويحتمل أن يصح تولية الفاسق وينعزل إذا فسق. # وقال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من قال بما ذكرنا في الفسق الطارئ دون ~~المقارن للولاية والعكس أنسب فإن في حال المقارنة مسامحة لما يتوقع منه ~~بخلاف حالة الطريان انتهى. # وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له أو لكونه أحق بذلك ~~عند عدم ناظر فهو أحق بذلك رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا لأنه ينظر ~~لنفسه قدمه في المغنى والشرح. # وقيل يضم إلى الفاسق أمين. # قال الحارثي أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل ذكره بن أبي ~~موسى والسامري وغيرهما لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف انتهى. # قلت وهو الصواب. # وتقدم إذا كان النظر للموقوف عليه وكان غير أهل لصغر ms2195 أو سفه أو جنون فإن ~~وليه يقوم مقامه في النظر إن قلنا الوقف يملكه الموقوف عليه وإلا الحاكم. # الثامنة وظيفة الناظر حفظ الوقف والعمارة والإيجار والزراعة والمخاصمة ~~فيه وتحصيل ريعه من تأجيره أو زرعه أو ثمره والاجتهاد في تنميته وصرفه في ~~جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحو ذلك. PageV07P067 # وله وضع يده عليه وعلى الأصل. # ولكن إذا شرط التصرف له واليد لغيره أو عمارته إلى واحد وتحصيل ريعه إلى ~~آخر فعلى ما شرط قاله الحارثي. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ونصب المستوفى الجامع للعمال المتفرقين ~~وهو بحسب الحاجة والمصلحة فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب وقد ~~يستغنى عنه لقلة العمال. # قال ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم ولهذا كان عليه ~~أفضل الصلاة والسلام يباشر الحكم في المدينة بنفسه ويولى مع البعد انتهى. # التاسعة قال الأصحاب لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا كان ~~أمينا ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم ~~وعلمه فيه. # قال في الفروع ونصه إذا كان متهما انتهى. # ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف ليكون في أيديهم وثيقة لهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتسجيل كتاب الوقف كالعادة. # العاشرة ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض ~~العمل لأنه يوجب العقد عرفا وهو كالرزق من بيت المال. # فيه ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار الأخير. # فقال وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة ~~وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة ~~والجعل انتهى. # قال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه ~~لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على طلب العلم ~~بهذه الأموال وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV07P068 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ممن أكل المال بالباطل ms2196 قوم لهم ~~رواتب أضعاف حاجتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير. # وقال أيضا النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف ~~إذا كان النائب مثل مستنيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة ~~في الإجارة على عمل في الذمة انتهى. # قوله (فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه). # هذا المذهب بلا ريب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل ~~للحاكم قطع به بن أبي موسى. # واختاره الحارثي وقال فمن الأصحاب من بني هذا الوجه على القول بانفكاك ~~الموقوف عن ملك الآدمي وليس هو عندي كذلك ولا بد إذ يجوز أن يكون لحق من ~~يأتي بعد انتهى. # وأطلقهما في الكافي. # وقال المصنف ومن تبعه ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه هل ~~ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله. # فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر فيه له. # 3 وإن قلنا هو لله تعالى فالنظر للحاكم انتهى. # قلت قد تقدم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف هناك وعليه الأصحاب. # قال الحارثي هنا إذا قلنا النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه ~~كما هو المشهور عندهم انتهى. # فلعل المصنف ما اطلع على ذلك فوافق احتماله ما قالوه أو تكون طريقة أخرى ~~في المسلم وهو أقرب. # تنبيه محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه معينا أو جمعا محصورا. # فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على ~~PageV07P069 # مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر فيه للحاكم قولا واحدا. # وسأله المروذي عن دار موقوفة على المسلمين إن تبرع رجل فقام بأمرها وتصدق ~~بغلتها على الفقراء فقال ما أحسن هذا. # قال الحارثي وفيه وجه للشافعية أن النظر يكون للواقف قال وهو الأقوى. # قال وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء. # وله أيضا الوصية بالنظر لأصالة الولاية. # وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا. # قوله (وينفق عليه من غلته). # مراده إذا لم يعين الواقف النفقة من ms2197 غيره وهو واضح. # فإن لم يعينه من غيره فهو من غلته. # وإن عينه من غيره فهو منه بلا نزاع بين الأصحاب. # وقال الحارثي وخالف المالكية في شيء منه فقالوا لو شرط المرمة على ~~الموقوف لم يجز ووجبت في الغلة. # وعن بعضهم يرد للوقف ما لم يقبض لأن ذلك بمثابة العوض فنافى موضوع ~~الصدقة. # قال الحارثي وهذا أقوى انتهى. # وإذا قلنا هو من غلته فلم تكن له غلة. # فلا يخلو إما أن يكون فيه روح أو لا. # فإن كان فيه روح فلا يخلو إما أن يكون الوقف على معين أو معينين أو ~~غيرهم. PageV07P070 # فإن كان على معينين فالصحيح من المذهب وجوب نفقته على الموقوف عليهم ~~وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح وصاحب التلخيص والحارثي وغيرهم. # قال الحارثي بناء على أنه ملكهم. # وذكر المصنف وجها بوجوبها في بيت المال. # قال الحارثي ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدمي للموقوف قال وبه أقول. # ثم إن تعذر الإنفاق من بيت المال أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها ~~عليه بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة قاله الحارثي. # قلت فيعايى بها. # وإن كان عدم الغلة لأجل أنه ليس من شأنه أن يستغل كالعبد يخدمه والفرس ~~يغزو عليه أو يركبه أوجر بقدر نفقته قاله الحارثي وغيره. # وهو داخل في عموم كلام المصنف. # وإن كان الوقف الذي له روح على غير معين كالمساكين والغزاة ونحوهم فنفقته ~~في بيت المال ذكره القاضي وبن عقيل وغيرهما قاله الحارثي. # ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن ما لم يتعطل النفع الموقوف لأجله. # ثم إن تعذر ففي بيت المال وإن تعذر الإنفاق من بيت المال بيع ولا بد قاله ~~الحارثي. # قلت فيعايى بها أيضا. # وإن مات العبد فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم. # وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره PageV07P071 # قال في الفروع وهو قول غير الشيخ ms2198 تقي الدين كالطلق. # قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فيعمره باختياره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عمارة الوقف بحسب البطون. # فوائد الأولى لو احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج أو ~~الغزاة إلى مرمة أوجر جزء منه بقدر ذلك. # الثانية قال في الفروع وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب ~~انتهى. # وقال الحارثي عمارته لا تخلو من أحوال. # أحدها أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها. # الثاني اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى ~~التعطيل فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط. # وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف. # أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان. # الثالث اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه ~~على العمارة فيترتب ما قلنا في الثاني. # الرابع إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا وبيض له انتهى. # الثالثة يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة كشرائه ~~للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه قطع به الحارثي وغيره. # وقدمه في الفروع وقال ويتوجه في قرضه مالا كولى. PageV07P072 # الرابعة لو أجر الموقوف عليه الوقف ثم طلب بزيادة فلا فسخ بلا نزاع. # ولو أجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات ثم طلب بزيادة أيضا فلا فسخ أيضا ~~على الصحيح من المذهب. # وقيل يحتمل أن يفسخ ذكره في التلخيص. # الخامسة إذا أجره بدون أجرة المثل صح وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ~~ثمن المثل قاله في القاعدة الخامسة والأربعين. # وقال في الفائق وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل يحتمل ~~وجهين. # السادسة يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته وإصلاحها وكذا ~~بناء منبره وأن يشتري منه سلما للسطح وأن يبني منه ظلته. # ولا يجوز في بناء مرحاض ولا في زخرفة المسجد ولا في شراء مكانس ومجارف ~~قاله الحارثي. # وأما إذا وقف على ms2199 مصالح المسجد أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في ~~نوع العمارة وفي مكانس ومجارف ومساحي وقناديل وفرش ووقود ورزق إمام ومؤذن ~~وقيم. # وفي نوادر المذهب لابن الصيرفي منع الصرف منه في إمام أو بواري. # قال لأن ذلك مصلحة للمصلين لا للمسجد ورده الحارثي. # السابعة قال في نوادر المذهب لو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه ~~كان للإمام نصف الريع كما لو وقفها على زيد وعمرو. # قال ولو وقفها على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع ~~بينه وبين كل المساجد نصفين انتهى وتابعه الحارثي. PageV07P073 # قلت يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد وله نظائر. # قوله (وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث ~~بالسوية). # نص عليه ولا أعلم فيه خلافا. # لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففي دخوله روايتان. # وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة. # إحداهما يدخل معهم اختاره بن أبي موسى وأفتى به بن الزاغوني وهو ظاهر ~~كلام القاضي وبن عقيل. # والرواية الثانية لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. # وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك. # قوله (ولا يدخل ولد البنات). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر والنظم والوجيز ~~وغيرهم. # قال المصنف والشارح لا يدخلون بغير خلاف. # وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم. # وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وقيل يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد. # قال الحارثي وإذا قيل بدخول ولد الولد هل يدخل ولد البنات جزم المصنف ~~وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد ~~الأولاد كما في الكتاب. PageV07P074 # قال والصواب التسوية بين الصورتين فيطرد في هذه ما في الأخرى لتناول ~~الولد والأولاد للبطن الأول فما بعده. # قوله (وهل يدخل فيه ولد البنين على روايتين). # ظاهر كلامه أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف ~~جار فيهم. # إحداهما يدخلون مطلقا وهو المذهب ms2200 نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى ~~ومحمد بن عبد الله المنادي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # قال الحارثي المذهب دخولهم. # قال الناظم وهو أولى. # وقدمه في التلخيص والحارثي وصاحب القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة ~~والخمسين بعد المائة وشرح بن رزين. # واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وبن أبي موسى وأبو الفرج الشيرازي ~~والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم. # والرواية الثانية لا يدخلون مطلقا. # قال المصنف في باب الوصايا والقاضي وبن عقيل لا يدخلون بدون قرينه. # قال المصنف والشارح اختاره القاضي وأصحابه. # وعنه يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا. # قدمه في الرعايتين والفائق وقال نص عليه والحاوي الصغير. # وذكر القاضي في أحكام القرآن إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ~~ولد دخل واستشهد بآية المواريث. PageV07P075 # وأطلق الخلاف في الفروع في الموجودين حالة الوقف وقدم عدم الدخول في غير ~~الموجودين. # وهذا مستثنى مما اصطلحنا عليه في أول الكتاب. # فعلى القول بعدم الدخول قال القاضي والمصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم إن ~~قال على ولدى وولد ولدى ثم على المساكين دخل البطن الأول والثاني ولم يدخل ~~البطن الثالث. # وإن قال على ولدى وولد ولد ولدى دخل ثلاث بطون دون من بعدهم. # قال الحارثي وهو وفق رواية أبي طالب. # تنبيهان الأول حيث قلنا بدخولهم فلا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبا على ~~الصحيح من المذهب لقوله بطنا بعد بطن أو الأقرب فالأقرب. # قدمه في الفائق وقال هو ظاهر كلامه. # قال في الفروع والأصح مرتبا. # وصححه في النظم أيضا. # وقيل يستحقون معهم. # وأطلقهما في القواعد. # وقال وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد ~~شيئا مع وجود فرد من الأولاد أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب ~~والده بعد فقده على وجهين. # والثاني منصوص الإمام أحمد رحمه الله انتهى. # الثاني حكم ما إذا أوصى لولده في دخول ولد بنيه حكم الوقف قاله في الفروع ~~وغيره. PageV07P076 # وحكاه في القواعد عن ms2201 الأصحاب. # قال وذكر أبو الخطاب أن الإمام أحمد رحمه الله نص على دخولهم. # والمعروف عن الإمام أحمد إنما هو في الوقف. # وأشار الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى دخولهم في الوقف دون الوصية لأن ~~الوقف يتأيد والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة. # فوائد إحداهما لو قال على ولد فلان وهم قبيلة أو قال على أولادي وأولادهم ~~فلا ترتيب. # وسأله بن هانئ عمن وقف شيئا على فلان مدة حياته ولولده قال هو له حياته ~~فإذا مات فلولده. # وإذا قال على ولدى فإذا انقرضوا فللفقراء شمله على الصحيح وقيل لا يشمله. # الثانية لو اقترن باللفظ ما يقتضي الدخول دخلوا بلا خلاف كقوله على ~~أولادي وهم قبيله أو على أولاد أولاد أولادي أبدا ما تعاقبوا وتناسلوا أو ~~على أولادي وليس له إلا أولاد أولاد أو على أولادي الأعلى فالأعلى أو تحجب ~~الطبقة العليا الطبقة السفلى وما أشبه هذا. # وإن اقتضى عدم الدخول لم يدخلوا بلا خلاف ك على ولدى لصلبي أو الذين ~~يلونني ونحو ذلك على ما يأتي في قوله ولدى لصلبي. # الثالثة لو قال على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى ~~المساكين. # فقال في المجرد والكافي يدخل أولاد الأولاد لأن اشتراط انقراضهم دليل ~~إرادتهم بالوقف وقدمه في الرعايتين. PageV07P077 # وفي الكافي وجه بعدم الدخول لأن اللفظ لا يتناولهم فهو منقطع الوسط. # يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطع فإذا انقرض أولادهم صرف إلى ~~المساكين. # وأطلقهما في الحاوي الصغير. # الرابعة قال في التلخيص إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على ~~أربابه بالسوية. # فإن لم يعرفوا جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه انتهى. # وقال في الكافي لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف. # فإن لم يكن تساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية ~~كما لو شرك بينهم بلفظه انتهى. # وقال الحارثي إن تعذر الوقوف على شرط الواقف وأمكن التأنس بتصرف من تقدم ~~ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على ~~الوفق. # وإن ms2202 تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة. # وإن كان على قوم وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف ~~لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه. # وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له حكم ~~العرف. # وإن لم يكن عرف سوى بينهم لأن التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت انتهى. # وقال وذكر المصنف نحوه. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة وهو ~~الصواب. PageV07P078 # وقال بن رزين في شرحه إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل ~~وعدمه أحتمل أن يسوى بينهم لأن الأصل عدم التفصيل واحتمل أن يفضل بينهم لأن ~~الظاهر أنه يجعله على حسب إرثهم منه. # وإن كانوا أجانب قدم قول من يدعى التسوية وينكر التفاوت انتهى. # تنبيه يأتي في باب الهبة في كلام المصنف هل تجوز التسوية بين الأولاد أم ~~لا وهل تستحب التسوية أم المستحب أن تكون على حسب الميراث. # قوله (وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين) بلا ~~نزاع في عقبه أو ذريته. # وأما إذا وقف على ولده وولد ولده فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث ~~وهلم جرا. # تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم أنه لا يشمل غير المذكورين. # وقوله (ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات). # إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي وإن سفلوا. # فنص الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي أن أولاد البنات لا يدخلون ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الهداية والمستوعب وإن وصى لولد ولده فقال أصحابنا لا يدخل فيه ~~ولد البنات لأنه قال في الوقف على ولد ولده لا يدخل فيه ولد البنات. # قال الزركشي مفهوم كلام الخرقي أنه لا يدخل ولد البنات وهو أشهر ~~الروايات. # واختاره القاضي في التعليق والجامع والشيرازي وأبو الخطاب في خلافه ~~الصغير انتهى. # قال في الفروع لم يشمل ولد بناته إلا بقرينه اختاره الأكثر. PageV07P079 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية ms2203 والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع. # وصححه في تجريد العناية. # قال في الفائق اختاره الخرقي والقاضي وبن عقيل والشيخان يعني بهما المصنف ~~والشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي. # ونقل عنه في الوصية يدخلون. # وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله. # قلت بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب. # قال في القواعد ومال إليه صاحب المغنى. # وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي. # قال الشارح القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا وصححه الناظم. # واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية وصاحب الفائق. # وجزم به في منتخب الأدمى. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في القواعد الفقهية. # وقال أبو بكر وبن حامد يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدى لصلبي ~~فلا يدخلون. # وهي رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في المذهب فإن قال لصلبي لم يدخلوا وجها واحدا. # قال في المستوعب والتلخيص فإن قيد فقال لصلبي أو قال من ينتسب إلى منهم ~~فلا خلاف في المذهب أنهم لا يدخلون. # وحكى القاضي عن أبي بكر وبن حامد إذا قال ولد ولدي لصلبي أنه يدخل فيه ~~ولد بناته لصلبه لأن بنت صلبه ولده حقيقة بخلاف ولد ولدها. PageV07P080 # قال الحارثي وقول الإمام أحمد رحمه الله لصلبه قد يريد به ولد البنين كما ~~هو المراد من إيراد المصنف عن أبي بكر فلا يدخلون جعلا لولد البنين ولد ~~الظهر وولد البنات ولد البطن فلا يكون نصا في المسألة. # وقد يريد به ولد البنت التي تليه فيكون نصا وهو الظاهر انتهى. # وفي المسألة قول رابع بدخول ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن. # تنبيه ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده أو قال على ~~أولاد أولادي. # وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته كما قال المصنف ~~عند جماهير الأصحاب. # وممن قال بعدم الدخول هنا أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين وبن بكروس قاله ~~الحارثي. # وقال قال مالك بالدخول في الذرية دون العقب ms2204 وبه أقول. # وكذلك القاضي في باب الوصايا من المجرد وبن أبي موسى والشريفان أبو جعفر ~~والزيدي وأبو الفرج الشيرازي قالوا بعدم الدخول في العقب انتهى. # قال في الفروع بعد أن ذكر ولد ولده وعقبه وذريته وعنه يشملهم غير ولد ~~ولده. # وقال في التبصرة يشمل الذرية وأن الخلاف في ولد ولده. # تنبيهان الأول حكى المصنف هنا عن أبي بكر وبن حامد أنهما قالا يدخلون في ~~الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي. # وكذا حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية. # وكذا حكاه القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب والتلخيص. PageV07P081 # وحكى المصنف في المغنى والشارح والقاضي في الروايتين أن أبا بكر وبن حامد ~~اختارا دخولهم مطلقا كالرواية الثانية. # وقال بن البنا في الخصال اختار بن حامد أنهم يدخلون مطلقا واختار أبو بكر ~~يدخلون إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي. # قال الزركشي وكذا في المغنى القديم فيما أظن. # الثاني محل الخلاف مع عدم القرينة. # أما إن كان معه ما يقتضي الإخراج فلا دخول بلا خلاف قاله الأصحاب كقوله ~~على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلي ونحو ذلك. # وكذا إن كان في اللفظ ما يقتضي الدخول فإنهم يدخلون بلا خلاف قاله ~~الأصحاب كقوله على أولادي وأولاد أولادي على أن لولد الإناث سهما ولولد ~~الذكور سهمين أو على أولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم وإذا خلت الأرض ممن ~~يرجع نسبه إلي من قبل أب أو أم فللمساكين أو على أن من مات منهم فنصيبه ~~لولده ونحو ذلك. # ولو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث وأولادهم ~~والبطن الأول بنات فكذلك يدخلون بلا خلاف. # فوائد الأولى لفظ النسل كلفظ العقب والذرية في إفادة ولد الولد قريبهم ~~وبعيدهم. # وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أكثر الأصحاب. # قال القاضي في المجرد لا يدخل ولد البنات كما قال في العقب وهو اختيار ~~السامري. # وذكر أبو الخطاب خلافه أورده في الوصايا. PageV07P082 # الثانية لو قال على بنى بنى أو بنى بنى فلان فك أولاد أولادي وأولاد ~~أولاد فلان. # وأما ms2205 ولد البنات فقال الحارثي ظاهر كلام الأصحاب هنا أنهم لا يدخلون ~~مطلقا. # الثالثة الحفيد يقع على ولد الابن والبنت وكذلك السبط ولد الابن والبنت. # الرابعة لو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من ~~أولاد بنته من ليس هاشميا والهاشمي منهم في دخوله وجهان ذكرهما المصنف ~~وغيره. # وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة. # ثم قال المصنف أولاهما الدخول معللا بوجود الشرطين وصف كونه من أولاد ~~أولاده ووصف كونه هاشميا. # والوجه الثاني عدم الدخول وأطلقهما الحارثي وصاحب الفائق. # قال الحارثي ولو قال على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلتي ~~فكذلك. # الخامسة تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي وجزم به في ~~المغنى والشرح والحارثي. # وقال ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في الفروع. # ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبر. # فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيء. # وقطع به في المبهج والقواعد. # وقال وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا منهم بن ~~PageV07P083 # أبي موسى والقاضي وأصحابه معللين بتبعية غير المؤبر في العقد فكذا في ~~الاستحقاق. # وقال في المستوعب يستحق قبل حصاده. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو ~~الصلاح. # قال في الفروع ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه أو خرج منه إلى بلد ~~موقوف عليه فيه نقله يعقوب. # وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه. # وقال بن عبد القوي ولقائل أن يقول ليس كذلك لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ~~ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما فينبغي أن ~~يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضى إلى أن يحضر ~~الإنسان شهرا مثلا فيأخذ مغل جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور ~~العشرة فلا يستحق شيئا وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستحق بحصته من مغله. # وقال من جعله كالولد فقد أخطأ. # قوله (وإن وقف ms2206 على بنيه أو بنى فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة ~~فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم). # إذا لم يكونوا قبيلة وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع. # وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم وهو أحد ~~الوجهين. # وجزم به في المغنى والشرح والوجيز. # وقيل بدخولهم قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق. PageV07P084 # قوله (وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده ~~وأولاد أبيه وجده وجد أبيه). # يعنى بالسوية بين كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وغنيهم وفقيرهم بشرط أن ~~يكون مسلما وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الحارثي هذا المذهب عند كثير من الأصحاب الخرقي والقاضي وأبي الخطاب ~~وبن عقيل والشريفين أبي جعفر والزيدي وغيرهم. # قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والفروع والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وعنه يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقا اختاره الحارثي. # وقدمه في المحرر والنظم. # قال المصنف والشارح فعلى هذه الرواية يعطي من يعرف بقرابته من قبل أبيه ~~وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى انتهى. # ومثاله لو وقف على أقارب المصنف وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ~~بن مقدام بن نصر رحمهم الله فالمستحقون هم المنتسبون إلى قدامة لأنه الأب ~~الذي اشتهر انتساب المصنف إليه. # وقال في الهداية مثل أن يكون من ولد المهدي فيعطي كل من ينتسب إلى ~~المهدي. # ومثل في المذهب بما إذا كان من ولد المتوكل. # ومثل في المستوعب بما إذا كان من ولد العباس. # وعنه يختص بثلاثة آباء فقط. # فعليها لا يعطى الولد شيئا. PageV07P085 # قال القاضي أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة. # قال المصنف وغيره وليس بشيء. # وعنه يختص منهم من يصله نقله بن هانئ وغيره وصححه القاضي وجماعة. # ونقل صالح إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا فالفقراء أولى. # وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام. # واختار أبو محمد الجوزي أن القرابة مختصة بقرابة أبيه ms2207 إلى أربعة آباء. # قال الزركشي وشذ بن الزاغوني في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف فأدخل ~~جد الجد. # فعلى هذا لا يدفع إلى الولد. # قال وهو مخالف للأصحاب انتهى. # قلت نقل صالح القرابة يعطي أربعة آباء. # وقد قال في الخلاصة وإن وصى لأقاربه دخل في الوصية الأب والجد وأبو الجد ~~وجد الجد وأولادهم. # قال في الرعاية لو وقف على قرابته شمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ~~وعنه وجد جده. # فكلام الزركشي فيه شيء وهو أنه شذذ من قال ذلك. # وقد نقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله. # وحكم على القول بذلك بأن لا يدفع إلى الولد شيء. # وليس ذلك في كلام بن الزاغوني بل المصرح به في كلام من قال بقوله خلاف ~~ذلك وهو صاحب الخلاصة وظاهر الرواية التي في الرعاية. # وقيل قرابته كآله على ما يأتي. # وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليه وإلا فلا قال ~~الحارثي وهذه عنه أشهر. PageV07P086 # واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا هي أصح. # وقيل تدخل قرابة أمه سواء كان يصلهم أولا. # قال الزركشي وكلام بن الزاغوني في الوجيز يقتضي أنه رواية. # فعلى هذا والذي قبله يدخل أخوته وأخواته وأولادهم وأخواله وخالاته ~~وأولادهم. # وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا فيه روايتان وأطلقهما الحارثي. # وفي الكافي احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير ~~تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغنى والشرح وكذلك القاضي في المجرد. # قال الحارثي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. # قال ناظم المفردات. # من يوصي للقريب قل لا يدخل * منهم سوى من في الحياة يصل. # فإن تكن صلاته منقطعة * قرابة الأم إذن ممتنعة. # وعمم الباقي من الأقارب * من جهة الآبا ولا توارب. # وفي القريب كافر لا يدخل * وعن أهيل قرية ينعزل. # تنبيه الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك. # ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى له إذا أوصى لأقرب قرابته والوقف ~~كذلك فانقل ما يأتي هناك إلى هنا. # قوله (وأهل ms2208 بيته بمنزلة قرابته). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم. # وقال الخرقي يعطى من قبل أبيه وأمه. PageV07P087 # واختار أبو محمد الجوزي إن أهل بيته كقرابة أبويه. # واختار الشيرازي أنه يعطى من كان يصله في حياته من قبل أبيه وأمه ولو ~~جاوز أربعة آباء ونقله صالح. # وقيل أهل بيته كذوي رحمه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا. # وعنه أزواجه من أهل بيته ومن أهله ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان أصحهما دخولهن وإنه قول الشريف ~~أبي جعفر وغيره. # وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال ~~في الفروع وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة وظاهر الواضح أنهم نسباؤه. # وذكر القاضي أن أولاد الرجل لا يدخلون في أهل بيته. # قال المصنف وغيره وليس بشيء. # فائدة آله كأهل بيته خلافا ومذهبا. # وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في الآل في صفة الصلاة ~~فليعاود. # وأهله من غير إضافة إلى البيت وكإضافته إليه قاله المجد. # وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين. # واختار الحارثي الدخول وهو الصواب والسنة طافحة بذلك. # قوله (وقومه ونسباؤه كقرابته). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما. # وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم. # وقيل هما كذوي رحمه. PageV07P088 # وقيل قومه كقرابته ونسباؤه كذوي رحمه جزم به في منتخب الأزجي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والنظم. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ونسباؤه كأهل بيته وقومه وقدما أن ~~قومه كقرابته. # وقال أبو بكر هما كأهل بيته. # واقتصر عليه في الهداية وقطع به في المذهب. # قال في المستوعب بعد أن ذكر ما حكاه أبو الخطاب عن أبي بكر وذكر أبو بكر ~~في التنبيه أنه إذا قال لأهل بيتي أو قومي فهو ms2209 من قبل الأب. # وإن قال أنسبائي فمن قبل الأب والأم انتهى. # ويأتي كلام القاضي في الأنسباء عند الكلام على ذوي الرحم. # واختار أبو محمد الجوزي أن قومه كقرابة أبويه. # وقال بن الجوزي القوم للرجال دون النساء وفاقا للشافعي رحمه الله لقوله ~~تعالى (49 11 * (لا يسخر قوم من قوم) *. # قوله والعترة هم العشيرة. # هذا المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم ~~وصححه الناظم وقاله القاضي وغيره. # قال المصنف في الكافي والشارح العترة العشيرة الأدنون في عرف الناس وولده ~~الذكور والإناث وإن سفلوا وصححاه. # قال في الوجيز العترة تختص العشيرة والولد. # وقيل العترة الذرية وقدمه في النظم واختاره المجد. # وقيل هي العشيرة الأدنون. # وقيل ولده وقيل ولده وولد ولده. # وقيل ذوو قرابته اختاره بن أبي موسى. PageV07P089 # قال في الهداية إذا أوصى لعترته فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله. # فيحتمل أن يدخل في ذلك عشيرته وأولاده. # ويحتمل أن يختص من كان من ولده. # فائدة العشيرة هي القبيلة قاله الجوهري. # وقال القاضي عياض هي أهله الأدنون وهم بنو أبيه. # قوله (وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات). # هذا المذهب جزم به في الشرح والوجيز والفائق والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهم قرابته لأبويه وولده. # وقال في الفروع والرعاية الكبرى هم قرابة أبويه أو ولده بزيادة ألف. # وقال القاضي إذا قال لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي أو لمناسبي صرف إلى ~~قرابته من قبل أبيه وأمه ويتعدى ولد الأب الخامس. # قال المصنف والشارح فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم ~~في حال من الأحوال. # ونقل صالح يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء. # قوله (والأيامى والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الشارح ذكره أصحابنا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال. # قال الشارح وهذا أولى واختاره في المغنى. PageV07P090 # وقال في ms2210 التبصرة الأيامى النساء البلغ. # قال القاضي في التعليق الصغير لا يسمى أيما عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ. # قوله (فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وغيرهم. # واختاره القاضي وغيره. # قال الحارثي هذا المذهب. # وقيل هو للرجال والنساء واختاره بن عقيل. # قال بن الجوزي في اللغة رجل أرمل وامرأة أرملة. # وقال القاضي في التعليق الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا وإنما ذلك للبالغ كما ~~قال في الأيم. # فائدتان إحداهما البكر والثيب والعانس يشمل الذكر والأنثى وكذا أخوته ~~وعمومته يشمل الذكر والأنثى. # وقال في الفروع ويتوجه وجه وتناوله لبعيد كولد ولد. # قال بن الجوزي يقال في اللغة رجل أيم وامرأة أيم ورجل بكر وامرأة بكر إذا ~~لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا انتهى. # وأما الثيوبة فزوال البكارة قاله المصنف ومن تبعه وأطلق. # وقال بن عقيل زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة. # الثانية الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة. # وذكر بن الجوزي أن الرهط ما بين الثلاثة والعشرة. # وكذا قال في النفر أنه ما بين الثلاثة والعشرة. PageV07P091 # وتقدم ذكر النفر في الفوات والإحصار فيما إذا وقف نفر. # قوله (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته) وكذا لو وصى لهم (لم يدخل فيهم ~~من يخالف دينه). # وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه وهذا المذهب في ~~ذلك كله جزم به في الوجيز. # وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا ولا عكس وأطلقهما في ~~المحرر والفائق. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا لم توجد قرينة قولية أو حالية. # فإن وجدت دخلوا مثل أن لا يكون في القرية إلا مسلمون أو لا يكون فيها إلا ~~كافر واحد وباقي أهلها مسلمون قاله الأصحاب. # قال في الفائق ولو كان أكثر أقاربه كفارا اختص المسلمون في أحد الوجهين. # وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة لو ms2211 وقف المسلم على قرابته ~~أو أهل قريته أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول الكفار حتى يصرح ~~بدخولهم نص عليه في رواية حرب وأبي طالب. # ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان لأن حمل ~~اللفظ العام على واحد بعيد جدا انتهى. # قلت الصواب الدخول في هذه الصورة. # قال الزركشي ومال إليه أبو محمد. # الثاني شمل قوله لم يدخل فيهم من يخالف دينه لو كان فهم كافر على ~~PageV07P092 # غير دين الواقف الكافر فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا بدخول المسلم ~~إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك. # قدمه في المغنى والشرح. # ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله ~~المصنف والشارح. # وجعله في الفروع محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا. # قوله (وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم)). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره المصنف وغيره. # وصححه في الفائق وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال بن حامد يختص الموالي من فوق وهم معتقوه. # واختار الحارثي أنه للعتيق قال لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى ~~العتقاء. # فائدتان إحداهما لو عدم الموالي كان لموالي العصبة. # قدمه في الفائق والحاوي الصغير. # وقال الشريف أبو جعفر يكون لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح. # وقيل لعصبة مواليه قدمه في الرعايتين. # وقيل لوارثه بولاء. # وقيل كمنقطع الآخر. PageV07P093 # قطع به في الرعاية بعد عصبة الموالي. # وأطلق الثلاثة الأخيرة في الفروع. # الثانية لا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه قاله في الفروع. # قال المصنف والشارح لو كان له موالي أب حين الوقف ثم انقرض مواليه لم يكن ~~لموالي الأب شيء. # فوائد الأولى العلماء هم حملة الشرع على الصحيح من المذهب. # جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع والحارثي وغيرهم. # وقيل من تفسير وحديث وفقه ولو كانوا أغنياء على القولين. # لكن هل يختص به من كان يصله ms2212 حكمه حكم قرابته على ما تقدم. # الثانية أهل الحديث من عرفه. # وذكر بن رزين أن الفقهاء والمتفقهة كالعلماء ولو حفظ أربعين حديثا لا ~~بمجرد السماع. # فأهل القرآن الآن حفاظه وفي الصدر الأول هم الفقهاء. # الثالثة الصبي والغلام من لم يبلغ وكذا اليتيم من لم يبلغ وهو بلا أب. # ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام ~~قال ولا يعطى كافر. # قال في الفروع فدل أنه لا يعطى من وقف عام. PageV07P094 # وهو ظاهر كلامهم في مواضع. # قال ويتوجه وجه وليس ولد الزنى يتيما لأن اليتم انكسار يدخل على القلب ~~بفقد الأب. # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم. # الرابعة الشاب والفتى هما من البلوغ إلى الثلاثين على الصحيح من المذهب. # وقيل إلى خمس وثلاثين. # والكهل من حد الشاب إلى خمسين. # والشيخ منها إلى السبعين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في ~~الرعاية الكبرى. # وقال في الكافي إلى آخر العمر. # وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق فإنهم قالوا ثم ~~الشيخ بعد الخمسين. # قال الحارثي لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة ثم هو شيخ حتى يموت واقتصر ~~عليه. # فعلى المذهب يكون الهرم منها إلى الموت. # الخامسة أبواب البر وهي القرب كلها على الصحيح من المذهب وأفضلها الغزو ~~ويبدأ به نص عليه. # قال في الفروع ويتوجه يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال. # يعنى الذي تقدم في أول صلاة التطوع. # ويأتي في باب الموصى له إذا أوصى في أبواب البر في كلام المصنف والكلام ~~عليه مستوفى PageV07P095 # السادسة لو وقف على سبيل الخير استحق من أخذ من الزكاة ذكره في المجرد ~~وقدمه في الفروع. # وقال أبو الوفاء يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح. # قال القاضي وبن عقيل ويجوز لغنى قريب. # السابعة جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع وغيره وعليه أكثر ms2213 الأصحاب. # وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه ونصروا أن النساء يدخلن تبعا. # وقيل لا يشملها كعكسه لا يشمل الذكر. # الثامنة الأشراف وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الشيخ تقي ~~الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من ~~كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمونه إلا إذا كان علويا. # قال ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته ~~والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف وهو الرياسة والسلطان ولما كان أهل ~~بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت ~~شريفا. # التاسعة لو وقف على بني هاشم أو وصى لهم لم تدخل مواليهم نص عليه في ~~رواية بن منصور وحنبل. # قال القاضي في الخلاف لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصى ولفظ صاحب ~~الشريعة يعتبر فيه المعنى. # ولهذا لو حلف لا أكلت سكرا لأنه حلو لم يعم غيره من الحلاوات. ~~PageV07P096 # وكذا لو قال عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره من العبيد ولو قال الله حرمت ~~المسكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات وكذا إذا قال أعتق عبدك لأنه أسود عم ~~انتهى. # وقد تقدم في آخر إخراج الزكاة أنه لا يجوز أخذها لموالي بني هاشم والظاهر ~~أن العلة ما قاله القاضي هنا. # قوله (وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية ~~بينهم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الفائق ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييز كالوقف على ~~الفقهاء. # قلت وهذا أقرب إلى الصواب. # وعنه إن وصى في سكته وهم أهل دربه جاز التفضيل لحاجة. # قال الحارثي والأولى جواز التفضيل للحاجة فيما قصد به سد الخلة كالموقوف ~~على فقراء أهله انتهى. # قال بن عقيل وقياسه الاكتفاء بواحد. # وعنه فيمن أوصى في فقراء مكة ينظر أحوجهم. # وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا وقف على مدارس وفقهاء هل يسوي ~~بينهم ms2214 أو يتفاضلون في أحكام الناظر. # تنبيه الذي يظهر أن محل هذا إذا لم يكن قرينه فإن كان قرينه جاز التفاضل ~~بلا نزاع ولها نظائر تقدم حكمها. # فائدة لو كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن ~~استيعابه كوقف على رضى الله عنه على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن ~~منهم والتسوية بينهم قاله المصنف والشارح وغيرهما. PageV07P097 # قوله (وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم). # يعني إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة أو على ~~الفقراء والمساكين ونحو ذلك. # فالصحيح من المذهب جواز الاقتصار على واحد كما جزم به المصنف وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره. # (ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة). # وهو وجه في الهداية وغيرها بناء على قولنا في الزكاة وأطلقهما في المحرر ~~وقيل في إجزاء الواحد روايتان. # فائدتان إحداهما لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمساكين جاز ~~الاقتصار على صنف منهم على الصحيح من المذهب. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره في الوصية والمغنى والشرح في ~~المسألة الثانية. # وقالا في الثانية لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما. # قال الحارثي قياس المذهب عند القاضي وبن عقيل جواز الاقتصار على أحد ~~الصنفين من الفقراء والمساكين وقطع به في التلخيص. # وعند المصنف يجب الجمع وحكى عن القاضي. # وقيل لا يجزئ الاقتصار على صنف بناء على الزكاة. # قال القاضي في الخلاف هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل لكل صنف منهم الثمن وأطلقهما في الفائق. PageV07P098 # الثانية لو وقف على الفقراء أو على المساكين فقط جاز إعطاء الصنف الآخر ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره. # وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. # وفيه وجه أخر لا يجوز ذكره القاضي. # ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له. # ولو افتقر الواقف استحق من الوقف على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع شمله في الأصح. # قال في القواعد نص عليه ms2215 في رواية المروذي. # وقيل لا يشمله فلا يستحق شيئا منه. # وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله الثالث أن يقف على معين يملك. # قوله (ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان ~~الوقف على صنف من أصناف الزكاة). # وهو المذهب نص عليه قدمه في المغنى والشرح والفروع. # واختار أبو الخطاب في الهداية وبن عقيل زيادة المسكين والفقير على خمسين ~~درهما وإن منعناه منها في الزكاة. # قوله (والوصية كالوقف في هذا الفصل). # هذا صحيح لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء ~~الأخ من الأب والأخ من الأبوين. # ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة. # وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة أن الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية وفرق ~~بينهما. PageV07P099 # وتقدم كلام ناظم المفردات إذا أوصى لقرابته. # قوله (والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا وقف في صحته ثم ظهر عليه دين فهل ~~يباع لوفاء الدين. # فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره ومنعه قوى. # قال جامع اختياراته وظاهر كلام أبى العباس ولو كان الدين حادثا بعد الموت ~~انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه ~~عليه أفضل الصلاة والسلام باعه في الدين. # وتقدم إذا وقف بعد موته وصححناه هل يقع لازما فلا يجوز بيعه أو لا يقع ~~لازما ويجوز بيعه فليعاود. # فائدة ظاهر كلام المصنف أن الوقف يلزم بمجرد القول وهذا المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وعنه لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده. # واختاره أبو بكر وبن أبى موسى والحارثي. # وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في ~~إحدى الروايتين فليعاود. # قوله (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ms2216 ويصرف ثمنه في مثله وكذلك ~~الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك ~~المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه PageV07P100 # وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته ~~وصرفها في عمارته). # اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا. # فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية ~~علي بن سعيد قال لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به. # ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه ~~الأصحاب. # وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة وقال هو قياس الهدى وذكره ~~وجها في المناقلة. # وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. # ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات. # واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلاتي. # فعارضه القاضي جمال المرداوي صاحب الانتصار وقال حكمه باطل على قواعد ~~المذهب وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على الحاكم سماه الواضح الجلي في نقض حكم ~~بن قاضي الجبل الحنبلي ووافقه صاحب الفروع على ذلك. # وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف ~~وما في ذلك من النزاع والخلاف وأجاد فيه. # ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين بن بن القيم والشيخ عز الدين حمزة ~~بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه رفع المثاقلة في منع المناقلة. # ووافقه أيضا جماعة في عصره. # وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك. # وأطلق في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع ~~عمارته روايتين. PageV07P101 # فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته وعنه ~~يجوز برضى جيرانه. # وعنه يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة. # قال في الفروع فيتوجه هنا مثله. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة ~~كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين ms2217 بناء ببناء وعرصة بعرصة ~~هذا صريح لفظه. # وقال أيضا فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه ~~بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا انتهى. # ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه نص عليه. # ونقل أبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه ~~أيباعان وينفقان على المسجد ويبدل مكانهما جذعين قال ما أرى به بأسا انتهى. # وأما إذا تعطلت منافعه فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. # اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال هو ظاهر كلام بن أبي موسى. # وعنه لا تباع المساجد ولا غيرها لكن تنقل آلتها. # نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبيل وبنى بجانبه مسجدا فضاق المسجد أيزاد منه ~~في المسجد قال لا. # قيل فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد قد عطل قال يترك على ما صير له واختار ~~هذه الرواية الشريف وأبو الخطاب قال في الفروع. PageV07P102 # قال الزركشي وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب لا يجوز بيع الوقف مطلقا وهو ~~غريب لا يعرف في كتبه انتهى. # ذكره في التلخيص عنه في كتاب البيع وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص تلميذ أبي ~~الخطاب وهو الحلواني في كتابه. # قلت وظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية في كتاب البيع عدم الجواز فإنه قال ~~ولا يجوز بيع الوقف إلا أن أصحابنا قالوا إذا إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز ~~بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى. # وكلامه في الهداية في كتاب الوقف صريح بالصحة. # واختار أيضا هذه الرواية بن عقيل وصنف فيها جزءا حكاه عنه بن رجب في ~~طبقاته. # واختار أيضا هذه الرواية وهي عدم البيع الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وبن ~~عقيل. # تنبيه فعلى المذهب المراد بتعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ~~ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه. # أو بخراب محلته نقله عبد الله وهذا ms2218 هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه ~~في الفروع. # ونقل جماعة لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء أصلا بحيث لا يرد شيئا. # قال المصنف في الكافي كل وقف خرب ولم يرد شيئا بيع. # وقال في المغنى ومن تايعه لا يباع إلا أن يقل ريعه فلا يعد نفعا. # وقيل أو يتعطل أكثر نفعه نقله مهنا في فرس كبر وضعف أو ذهبت عينه. # فقلت له دار أو ضيعة ضعف أهلها أن يقوموا عليها قال لا بأس ببيعها إذا ~~كان أنفع لمن ينفق عليه منها. PageV07P103 # وقيل أو خيف تعطل نفعه قريبا جزم به في الرعاية. # قلت وهو قوي جدا إذا غلب على ظنه ذلك. # وقيل أو خيف تعطل أكثر نفعه قريبا. # سأله الميموني يباع إذا عطب أو فسد قال إي والله يباع إذا كان يخاف عليه ~~التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله. # وسأله الشالنجي إن أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده وتغير عن حاله قال يحول ~~إلى مثله. # وكذا قال في التلخيص والترغيب والبلغة لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه ~~إن أخر لم ينتفع به بيع. # قلت وهذا مما لا شك فيه. # قال في الفروع وقولهم بيع أي يجوز بيعه نقله جماعة وذكره جماعة. # قال في الفروع ويتوجه إنما قالوه الاستثناء مما لا يجوز بيعه وإنما يجب ~~لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب بيعه بمثله مع الحاجة وبلا حاجة يجوز ~~بخير منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة. # قال في الفائق وبيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض. # وظاهر كلامه في المغنى وجوبه. # وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وذكره في التلخيص رعاية للأصلح انتهى. # فوائد الأولى قال المصنف ومن تابعه لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع ~~وإلا بيع جميعه. # قال في الفروع ولم أجد ما قاله لأحد قبله. PageV07P104 # قال والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر. ms2219 # وكذا إن أراد عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص فإن نقصت توجه البيع ~~في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغير بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته ~~لمصلحة وبيعه على قول انتهى. # وقول صاحب الفروع والمراد مع اتحاد الواقف ظاهر في أنه لا يجوز عمارة وقف ~~من ريع وقف آخر ولو اتحدتا الجهة. # وقد أفتى الشيخ عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر على ~~جهته ذكره بن رجب في طبقاته في ترجمته. # قلت وهو قوى بل عمل الناس عليه. # لكن قال شيخنا في حواشي الفروع إن كلامه في الفروع أظهر. # وقال الحارثي وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي. # وقال يجوز اختصار الآنية إلى أصغر منها إذا تعطلت وإنفاق الفضل على ~~الإصلاح وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر مما هو أقرب إلى الأول ~~واحتمل أن يباع ويصرف في آنية مثلها وهو الأقرب انتهى. # قلت وهو الصواب. # الثانية حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه. # لا يخلو إما أن يكون الوقف على سبل الخيرات كالمساجد والقناطر والمدارس ~~والفقراء والمساكين ونحو ذلك أو غير ذلك. # فإن كان على سبل الخيرات ونحوها فالصحيح من المذهب أن الذي يلي البيع ~~الحاكم وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به. # منهم صاحب الرعاية في كتاب الوقف والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد وقال ~~نص عليه. PageV07P105 # وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب ~~البيع. # قلت وهو الصواب. # وإن كان على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم ~~على ثلاثة أقوال. # أحدها يليه الناظر الخاص وهو الصحيح. # قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه ~~منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب. # قال في الفائق ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد. # وجزم به في التلخيص والمحرر فقال يبيعه الناظر فيه. # قال في التلخيص ويكون البائع الإمام أو نائبة نص عليه. # وكذلك المشتري بثمنه وهذا ms2220 إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى. # وقدمه في النظم فقال. # وناظره شرعا يلي عقد بيعه * وقيل إن يعين مالك النفع يعقد. # وقدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه ومع عدمه يفعل ذلك ~~الموقوف عليه. # قلت إن قلنا يملكه وإلا فلا. # وقيل بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبة كالوقف على سبل الخيرات انتهى. # وقدمه الحارثي وقال حكاه غير واحد. # القول الثاني يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية. # فقال فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه ~~وصرف ثمنه في مثله. # وكذا قال بن عقيل في الفصول وبن البنا في عقوده وبن الجوزي في ~~PageV07P106 # المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي بن منجا في ~~الخلاصة وبن أبي المجد في مصنفه. # وقدمه في الرعاية الصغرى فقال وما بطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه. # قلت إن ملكه. # وقيل بل لناظره بيعه بشرطه انتهى. # وقدمه في الحاوي الصغير. # والقول الثالث يليه الحاكم. # جزم به الحلواني في التبصرة فقال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا أو خرب ~~المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى. # وقدم هذا في الفروع. # ونصره شيخنا في حواشي الفروع وقواه بأدلة وأقيسة وعمل الناس عليه واختاره ~~الحارثي وهذا مما خالف المصطلح المتقدم. # فعلى الصحيح من المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل يليه الحاكم جزم به في ~~التلخيص والحارثي. # وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب العدد وذكره نص الإمام أحمد رحمه الله ~~وصاحب الفروع وهذا الصحيح من المذهب. # وقيل يليه الموقوف عليه مطلقا. # قدمه في الرعاية الكبرى أيضا في كتاب الوقف وهو ظاهر ما قطع به الزركشي ~~وحكاه عن الأصحاب. # وكذا ما حكيناه عنهم وأطلقهما في الفائق. # وقيل يليه الموقوف عليه إن قلنا يملكه وإلا فلا اختاره في الرعايتين وجزم ~~به في الفائق. # قلت ولعله مراد من أطلق. PageV07P107 # تنبيه تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البيع طرق لأن الوقف لا يخلو إما أن ~~يكون على سبل الخيرات أولا. ms2221 # فإن كان على سبل الخيرات ونحوه فللأصحاب فيه طريقان. # أحدهما يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول أكثر الأصحاب منهم صاحب الرعاية ~~الكبرى في كتاب الوقف. # والطريق الثاني يليه الناظر إن كان ثم الحاكم وهي طريقته في الرعاية ~~الكبرى في كتاب البيع وهو الصواب. # وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق للأصحاب. # أحدها يليه الناظر قولا واحدا وهي طريقة المجد في محرره والزركشي وعزاه ~~إلى نص الإمام أحمد واختيار الأصحاب. # والطريق الثاني يليه الموقوف عليه قولا واحدا. # وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والفصول وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة ومصنف بن أبي المجد كما تقدم. # الطريق الثالث يليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة الحلواني في التبصرة. # الطريق الرابع يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فيليه الحاكم قولا ~~واحدا وهي طريقة صاحب التلخيص. # الطريق الخامس هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه ~~وجهان وهي طريقة الناظم. # الطريق السادس طريقة صاحب الرعاية الصغرى وهي هل يليه الموقوف عليه وهو ~~المقدم أو إن قلنا يملكه واختاره أو الناظر على ثلاثة أقوال هي. ~~PageV07P108 # الطريق السابع هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي ~~طريقته في الحاوي الصغير. # الطريق الثامن طريقته في الرعاية الكبرى وهي هل يليه الناظر الخاص إن كان ~~هو المقدم أو الحاكم حكاه في كتاب الوقف فيه قولان. # وإن لم يكن له ناظر خاص فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب البيع وذكره ~~نص الإمام أحمد رحمه الله أو الموقوف عليه وهو المقدم في كتاب الوقف وإن ~~قلنا يملكه واختاره على ثلاثة أقوال. # الطريق التاسع هل يليه الحاكم مطلقا وهو المقدم أو الموقوف عليه على ~~وجهين وهي طريقة صاحب الفروع. # الطريق العاشر يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو ~~الموقوف عليه إن قلنا يملكه على وجهين مطلقين وهي طريقة صاحب الفائق. # فهذه اثنتا عشر طريقة اثنتان فيما هو على سبل الخيرات ونحوه وعشرة في ms2222 ~~غيره. # الفائدة الثالثة إذا بيع الوقف واشترى بدله فهل يصير وقفا بمجرد الشراء ~~أم لا بد من تجديد وقفية فيه وجهان. # ذكرهما بن رجب في قواعده عن بعضهم فيما إذا أتلف الوقف متلف وأخذت قيمته ~~فاشترى بها بدله وأطلقهما. # أحدهما يصير وقفا بمجرد الشراء. # قال الحارثي عند قول المصنف في وطء الأمة الموقوفة إذا أولدها فعليه ~~القيمة يشترى بها مثلها يكون وقفا ظاهره أن البدل يصير وقفا بنفس الشراء ~~انتهى. PageV07P109 # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا لاقتصارهم على بيعه وشراء بدله. # وصرح به في التلخيص فقال في كتاب البيع ويصرف ثمنه في مثله ويصير وقفا ~~كالأول. # وصرح به أيضا في الرعاية في موضعين فقال فلناظره الخاص بيعه وصرف ثمنه في ~~مثله أو بعض مثله ويكون ما اشتراه وقفا كالأول. # وقال في أثناء الوقف فإن وطئ فلا حد ولا مهر. # ثم قال وفي أم ولده تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته يصرف في مثله يكون ~~بالشراء وقفا مكانها وهذا صريح بلا شك. # وقال الحلواني في كفاية المبتدئ وإذا تخرب الوقف وانعدمت منفعته بيع ~~واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وكان وقفا كالأول. # وقال في المبهج ويشتري بثمنه ما يكون وقفا. # قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي في حواشيه على المحرر الذي ~~يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير ~~وقفا لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هذا يقع شراؤه ~~للجهة المشتري لها ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى وهو الصواب. # والوجه الثاني لا بد من تجديد الوقفية وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال ~~وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل ~~وقفا كالأول. # وهو ظاهر كلامه في المجرد أيضا فإنه قال بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار ~~وتجعل وقفا مكانها. # قال الحارثي وبه أقول لأن الشراء لا يصلح سببا لإفادة الوقف فلا بد للوقف ~~من سبب يفيده انتهى. PageV07P110 # وأما الزركشي ms2223 فإنه قال ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء ~~بل لا بد من إيقاف الناظر له ولم أر المسألة مصرحا بها. # وقيل أن فيها وجهين انتهى. # الفائدة الرابعة اقتصر المصنف والشارح والزركشي وجماعة على ظاهر كلام ~~الخرقي أنه لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع بل أي شيء اشترى بثمنه ~~مما يرد على أهل الوقف جاز. # والذي قدمه في الفروع أنه يصرفه في مثله أو بعض مثله فقال ويصرفه في مثله ~~أو بعض مثله قاله الإمام أحمد رحمه الله. # وقاله في التلخيص وغيره كجهته. # وقدمه الحارثي وقال هو المذهب كما قال في الكتاب ومن غداه من الأصحاب. # ونقل أبو داود في الحبيس يشترى مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس. # الخامسة إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا فالحكم للمسجد الثاني ~~ويبطل حكم الأول. # السادسة لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى قاله في ~~الفنون وقال أفتى جماعة بخلافه وغلطهم السابعة يجوز رفع المسجد إذا أراد ~~أكثر أهله ذلك وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله وأخذ به القاضي. # قال الزركشي في كتاب الجهاد وقيل لا يجوز. # وأطلق وجهين في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية ~~وحوانيت روعى أكثرهم نص عليه. # وقيل هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك وهو أولى انتهى. PageV07P111 # واختار هذا بن حامد وأول كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه. # وصححه المصنف والشارح. # ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة وهو كما قال. # قوله (وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به ~~على فقراء المسلمين). # هذا المذهب نص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال أيضا يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن ms2224 لمستحق ريعه القائم ~~بمصلحته. # قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه ولا يجوز لغير الناظر صرف ~~الفاضل انتهى. # وقال في الفائق وما فضل من حصر المسجد أو زيته ساغ صرفه إلى مسجد آخر ~~والصدقة به على جيرانه نص عليه. # وعنه على الفقراء وحكى القاضي في صرفه ومنعه روايتين. # وكذا الفاضل من جميع ريعه ويصرف في مسجد آخر. # ذكره القاضي في المجرد قال القاضي أبو الحسين وهو أصح. # فائدة قال الحارثي فضله غلة الموقوف على معين يتعين إرصادها ذكره القاضي ~~أبو الحسين. PageV07P112 # قال الحارثي وإنما يتأتى فيما إذا كان الصرف مقدرا وهو واضح. # قوله (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح والفائق ~~وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم. # وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره. # قال في الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة. # قال في الرعاية الكبرى ويحرم غرسها مطلقا. # وقيل إن ضيقت حرم وإلا كره. # فعلى المذهب تقلع نص عليه وجزم به في الفروع وغيره. # وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن غرست بعد وقفه قلعت وقيل إن ~~ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا. # وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى. # وعلى المذهب أيضا يكون ثمرها لمساكين أهل المسجد. # قال في الإرشاد قال الحارثي وهو المذهب. # قال والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا. # وقال كثير من الأصحاب هي لمالك الأرض المغروس بها غصبا انتهى. # قوله (فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها). # يعنى إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو وقفها معه. # فإذا وقفها معه وعين مصرفها عمل به وإن لم يعين مصرفها كان حكمها حكم ~~الوقف المنقطع قدمه في الفروع. PageV07P113 # وقال المصنف هنا جاز الأكل منها وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في ~~رواية أبي طالب. # وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقال في الهداية يعد أن قدم المنصوص وعندي أن هذه الرواية محمولة ms2225 على ما ~~إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك لأن الجيران يعمرونه ويكسونه وقطع بما ~~حمله عليه أبو الخطاب في المذهب والخلاصة والفائق. # وأعلم أن جماعة من الأصحاب قالوا يصرف في مصالحه وإن استغنى عنها فلجاره ~~أكل ثمره نص عليه وجزم به في الفائق وغيره. # وقال جماعة إذا استغنى عنها المسجد فلجاره ولغيره الأكل منها. # وقيل يجوز الأكل للجار الفقير. # وقيل يجوز للفقير مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى فقال وثمرها لفقراء ~~الدرب. # وتقدم في آخر الاعتكاف هل يجوز البيع والشراء في المسجد أم يحرم وهل يصح ~~أو لا. # فائدة يحرم حفر بئر في المسجد فإن فعل طم نص عليه في رواية المروذي وقدمه ~~في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى في إحياء الموات لم يكره الإمام أحمد رحمه الله ~~حفرها فيه. # ثم قال قلت بلى إن كره الوضوء فيه انتهى. # وقال الحارثي في الغصب وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ~~ما تلف بها لأنه ممنوع منه إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان. ~~PageV07P114 # ونص على المنع من رواية المروذي. # ويحتمل أنه كالحفر في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما فالحفر في ~~إحداهما كالحفر في الأخرى فتجري فيه رواية بن ثواب بعدم الضمان انتهى. # فائدة قال في الفروع وإن بنى أو غرس ناظر في وقف توجه أنه له إن أشهد ~~وإلا للوقف ويتوجه في أجنبي بنى أو غرس أنه للوقف بنيته. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت ~~حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب. # ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة. # ويد أهل العرصة المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينه ~~باختصاصه ببناء ونحوه. PageV07P115 # باب الهبة والعطية. # قوله (وهي تمليك في حياته بغير عوض). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وقيل الهبة تقتضي عوضا. # وقيل مع عرف. # فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له به حاجة فلم يف فكالشرط. ms2226 # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا). # حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار والشفعة وغيرهما هذا المذهب. # قال الحارثي قاله القاضي وأصحابه. # وليس منصوصا عنه ولا عن متقدمي أصحابه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في الخلاصة وتجريد العناية وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين ~~والحاوي الصغير والنظم والمذهب والهداية. # وقيل هي بيع مع التقابض. # (وعنه يغلب فيها حكم الهبة) ذكرها أبو الخطاب. # قال الحارثي هذا المذهب وهو الصحيح وهو متين جدا. # وقال عن الأول هو ضعيف جدا انتهى. # قال القاضي ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض وكذلك ~~العتق ولا يخرجان عن موضوعهما. # قال في الفروع وإن شرطه وكان معلوما صحت كالعارية. # وقيل بقيمتها بيعا وعنه هبة انتهى. PageV07P116 # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب. # وقيل لا تصح مطلقا. # قوله (وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح). # يعني الهبة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # منهم القاضي وبن البنا وبن عقيل والمصنف. # قال في الخلاصة لم يصح في الأصح. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والشرح والنظم وغيرهم. # وعنه أنه قال يرضيه بشيء فيصح وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر ~~المذهب. # قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية بن الحكم وإسماعيل بن سعيد ~~وإليه ميل أبي الخطاب. # وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى فقال فإن شرطه مجهولا صحت في الأصح. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # فعلى هذه الرواية يرضيه فإن لم يرض فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص ~~نص عليه. # (فإن تلفت) فقيمتها يوم التلف. # وهذا البناء على هذه الرواية هو الصحيح صححه المصنف وغيره. # وقيل يرضيه بقيمة ما وهبه وأطلقهما في المذهب. # قال الحارثي ويحتمل وجها بالبناء وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة. ~~PageV07P117 # فائدة لو ادعى شرط العوض فأنكر المتهب أو قال وهبتني هذا قال بل بعتكه ~~ففي أيهما يقبل قوله وجهان. # وأطلقهما ms2227 في الفروع والرعاية الكبرى. # أحدهما يقبل قول المتهب وجزم به في الكافي في المسألة الأولى. # وقدمه الحارثي وصححه وقال حكاه في الكافي وغير واحد. # الوجه الثاني القول قول الواهب وأطلقهما في التلخيص في المسألة الأولى. # قوله (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة ~~المقترنة بما يدل عليها). # هذا المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرح الهداية وغيرهما. # حتى إن بن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة ولم يذكروا فيها الخلاف الذي ~~في بيع المعاطاة. # وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور وغيرهم. # وقدمه في الشرح والحارثي والفروع والفائق والنظم وغيرهم. # قال في التلخيص وهل يقوم الفعل مقام اللفظ يخرج على الرواية في البيع ~~بالمعاطاة وأولى بالصحة. # قال في الحاوي الصغير وتنعقد بالمعاطاة. # وفي المستوعب والمغنى في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك. # وقال في الرعاية الكبرى وفي العفو وجهان. # وقال في المذهب ومسبوك الذهب وألفاظها وهبت وأعطيت وملكت. # والقبول قبلت أو تملكت أو اتهبت. PageV07P118 # فإن لم يكن إيجاب ولا قبول بل إعطاء وأخذ كانت هدية أو صدقة تطوع على ~~مقدار العرف انتهى. # وقال في الانتصار في غذاء المساكين في الظهار أطعمتكه كوهبتكه. # وذكر القاضي في المجرد وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي أن الهبة والعطية ~~لا بد فيهما من الإيجاب والقبول ولا تصح بدونه سواء وجد القبض أو لم يوجد ~~قاله المصنف وغيره. # قال في الفائق وهو ضعيف. # وقدم في الرعايتين أنه لا يصح بالمعاطاة. # وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع. # فائدتان إحداهما لو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم ~~يتشاغلا بما يقطعه قاله في الرعاية الكبرى والفائق. # وقال في الصغرى والحاوي الصغير وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفا. # وقال الزركشي لو تقدم القبول على الإيجاب ففي صحة الهبة روايتان انتهى. # قلت هي مشابهة للبيع فيأتي هنا ما في البيع على ما تقدم. # ثم وجدت الحارثي صرح بذلك ولم يحك فيه خلافا وكذلك صاحب التلخيص. # الثانية يصح أن يهبه شيئا ويستثنى نفعه ms2228 مدة معلومة وبذلك أجاب المصنف ~~واقتصر عليه في القاعدة الثانية والثلاثين. # قوله (وتلزم بالقبض). # يعني ولا تلزم قبله وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب مطلقا جزم به في ~~الوجيز وغيره. # واختاره بن عبدوس في تذكرته والقاضي. PageV07P119 # قال بن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والحارثي ~~والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الكبرى تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر وهو المذهب عند بن أبي ~~موسى وغيره. # وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. # قال الشارح وعلى قياسه المعدود والمذروع. # قال في الفروع وعنه تلزم في متميز بالعقد اختاره الأكثر. # قال في الفائق والحارثي اختاره القاضي وأصحابه. # قال بن عقيل هذا المذهب. # قال الزركشي لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه وقدمه في ~~المغنى وبن رزين في شرحه. # وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والهداية والمستوعب. # وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف صحة الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وظاهر كلام الخرقي وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي ~~ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه. # قال في الانتصار في البيع بالصفة القبض ركن في غير المتعين لا يلزم العقد ~~بدونه نقله الزركشي وصححه الحارثي. # ويأتي كلام بن عقيل قريبا. # الثانية قوله (في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض) محمول على ~~عمومه في كل ما يكال ويوزن. PageV07P120 # قال الشارح والمصنف وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه كقفيز من ~~صبرة ورطل من زبرة. # قال وقد ذكرنا ذلك في البيع ورجحنا العموم. # قال في الفروع كما تقدم وعنه تلزم في متميز بالعقد. # قال الزركشي هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض ~~بلا نزاع. # فائدة تملك الهبة بالعقد أيضا قاله المصنف ومن تابعه. # ونقله في التلخيص وقدمه في الفائق وقاله أبو الخطاب في انتصاره في موضع. # قال في القاعدة التاسعة والأربعين قاله كثير ms2229 من الأصحاب ومنهم أبو الخطاب ~~في انتصاره وصاحب المغنى والتلخيص وغيرهم. # وقيل يتوقف الملك على القبض وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم ~~وجزم به في المحرر. # قال في الكافي لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه ~~وفيما عداهما روايتان. # وقال في شرح الهداية مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع ~~عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا ~~يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب. # وكذا صرح بن عقيل أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام ~~الخرقي يدل عليه أيضا. # قال ذلك في القاعدة التاسعة والأربعين. # وقيل يفع الملك مراعي فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا ~~فهو للواهب. PageV07P121 # وحكى عن بن حامد وفرع عليه حكم الفطرة. # وأطلقهما في الفروع وهما روايتان في الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد. # قال في الفروع وعليهما يخرج النماء. # وذكر جماعة إن اتصل القبض. # قوله (ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب). # يعني إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وهذا المذهب بشرطه الآتي ~~وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الترغيب والبلغة والتلخيص وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان والإذن ~~لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن. # وظاهر كلام القاضي اعتبار اللفظ فيه. # قال الحارثي وعنه يصح القبض بغير إذنه. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه). # هذا إحدى الروايات اختاره القاضي وأبو الخطاب والسامري. # وجزم به في البلغة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # وعنه ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد وهو المذهب. # قال الشارح هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وبن رزين في شرحه. # قال في الرعايتين وهو أولى وكذا قال الحارثي. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # وعنه لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا ويمضي ms2230 زمن يتأتى قبضه فيه. ~~PageV07P122 # جزم به في الخلاصة واختاره القاضي أيضا. # وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قال في الرعاية الكبرى ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله اعتبر إذن ~~الواهب فيه على الأشهر ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه. # وقيل يعتبر مضى الزمن دون إذنه. # وأطلق الأولى والثالثة في الهداية والمذهب والمستوعب. # وأطلق الثانية والثالثة في الكافي. # تنبيه الاستثناء الثاني في كلام المصنف من قوله وتلزم بالقبض لا من قوله ~~ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. # فائدتان إحداهما صفة القبض هنا كقبض المبيع. # وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي ~~مدة نقله فيها. # وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها. # وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية. # وإن كان غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن ~~قبضه فيها. # ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره في باب الرهن وكذا حكم قبض الرهن. # الثانية له أن يرجع في الإذن قبل القبض وله أن يرجع في نفس الهبة قبل ~~القبض على الصحيح من المذهب فيهما. # وقيل لا يصح الرجوع فيهما. # قوله (وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع). PageV07P123 # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # واختاره صاحب التلخيص وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال القاضي في المجرد يبطل عقد الهبة. # جزم به في الفصول وقدمه في المغنى والشرح والنظم والفائق. # قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وهو المنصوص في رواية بن ~~منصور واختيار بن أبي موسى. # وقاله القاضي وبن عقيل في الهبة في الصحة. # وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية ~~انتهى. # فائدة لو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات ~~الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبض ~~الرسول والوكيل كقبضه. # وإن أنفذها الواهب مع رسول ms2231 نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات ~~الموهوب له بطلت وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض. # وكذلك الحكم في الهدية نص على ذلك. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله (قام وارثه مقامه) أن إذن ~~الواهب يبطل بموته وهو صحيح وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب. # فوائد الأولى لو مات المتهب قبل قبوله بطل العقد على الصحيح من المذهب ~~وقيل لا يبطل. PageV07P124 # الثانية يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع ولا يحتاج إلى قبول من نفسه ~~على الصحيح من المذهب ويكتفي بقوله وهبته وقبضته له. # وقال القاضي لا بد في هبة الولد أن يقول قبلته. # وهو مبنى على اشتراط القبول على ما تقدم قريبا والمذهب خلافه. # وقال بعض الأصحاب يكتفى بأحد لفظين أما أن يقول قد قبلته أو قبضته. # وإن وهب ولى غير الأب فقال أكثر الأصحاب لابد أن يوكل الواهب من يقبل ~~للصبي ويقبض له ليكون الإيجاب من الولي والقبول والقبض من غيره كما في ~~البيع بخلاف الأب فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض. # قال المصنف والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء. # قال في الفروع وفى قبض ولى غير الأب من نفسه روايتا شرائه وبيعه له من ~~نفسه. # الثالثة لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله ووليه يقوم مقامه ~~فيهما. # فإن لم يكن له أب فوصيه فإن لم يكن فالحاكم الأمين أو من يقيموه مقامهم ~~ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم. # وقال المصنف في المغنى ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم عند عدمهم. # الرابعة لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب نص ~~عليه في رواية بن منصور. # وقال في القواعد الأصولية تبعا للحارثي هذا أشهر الروايتين وعليه معظم ~~الأصحاب. # وعنه يصح قبضه وقبوله اختاره المصنف في المغنى والحارثي. PageV07P125 # وقال في المغنى ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول وفرق ~~بينهما. # وتقدم في الحجر هل تصح هبته. # والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة. # والوصية كالهبة في ذلك. ms2232 # الخامسة قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون ~~نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة بيده انتهى. # وجزم به في الحاوي الصغير والرعايتين. # قال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك ~~وديعة عنده. # وقال بن عقيل في الفنون يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة انتهى. # قلت لو قيل إن جاز له أن يتصرف وتصرف كان عارية وإن لم يتصرف فوديعة لكان ~~متجها. # ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون فقال قال بن ~~عقيل في فنونه هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض. # قال صاحب القواعد وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب ~~منه أجرة فهي إجازة. # وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهى وفيه نظر. # السادسة لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم ~~يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي ~~في المجرد. # وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين. PageV07P126 # قوله (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته). # وكذا إن أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه ~~برئت ذمته (وإن رد ذلك ولم يقبله). # أعلم أنه إذا أبرأه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو نحو ذلك وكان ~~المبرئ والمبرأ يعلمان الدين صح ذلك وبرئ وإن رده ولم يقبله على الصحيح من ~~المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يشترط القبول. # قال في الفروع وفي المغنى في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك ~~فيتوجه منه احتمال لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله. # وفي الموجز والإيضاح لا تصح هبة في عين. # وقال في المغنى إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث لأن الهبة تمليك عين. # قال الحارثي تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين وهو منتف ~~لإفادتهما لمعنى ms2233 الإسقاط هنا. # قال ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء ~~شرط الهبة. # ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء ~~حقيقة الملك انتهى. # وقال في الانتصار إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ماله ففي براءته من ثلثه ~~قبل دفع ثلثيه منع وتسليم انتهى. # وأما إن علمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبرئ بكسرها يجهله صح ~~سواء جهل قدره أو وصفه أو هما على الصحيح من المذهب. PageV07P127 # جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم. # قال في القواعد هذا أشهر الروايات. # وعنه يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء دون علمه. # وأطلق فيما إذا عرفه المديون فيه الروايتين في الرعايتين والحاوي الصغير ~~وعنه لا يصح ولو جهلاه إلا إذا تعذر علمه. # وقال في المحرر ويتخرج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ وظن المبرئ ~~جهله به فلا يصح انتهى. # وعنه لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب. # ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء كما لو كتمه المبرأ خوفا من أنه لو علمه ~~المبرئ لم يبرئه قاله في الفروع. # وقال المصنف والشارح فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق خوفا ~~من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه فينبغي أن لا تصح البراءة فيه لأن فيه ~~تغريرا بالمبرئ وقد أمكن التحرز منه انتهيا. # وتابعهما الحارثي وقال ظاهر كلام أبي الخطاب الصحة مطلقا. # قال وهذا أقرب. # فوائد الأولى من صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه ~~أحدهما قاله الحلواني والحارثي. # وقالا يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما. # قال في الفروع يعني ثم يقرع على المذهب. # الثانية قال المصنف وغيره قال أصحابنا لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا ~~شيء عليه فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان. PageV07P128 # صحح الناظم أن البراءة لا تصح قال الحارثي وهذا أظهر وأطلقهما في الفروع. # أصلهما لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه حي وكان ms2234 قد مات وانتقل ملكه إليه ~~فهل يصح البيع فيه وجهان. # وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع بعد تصرف الفضولي فكذا هنا. # وقال القاضي أصل الوجهين من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت ~~امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته. # ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق. # الثالثة لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على الصحيح من المذهب وهو ~~ظاهر كلام المصنف هنا. # ويحتمل الصحة كالأعيان ذكره المصنف ومن بعده. # قال في الفائق والمختار الصحة. # قال الحارثي وهو أصح وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به. # وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا فليعاود. # الرابعة لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم ~~التاء فقال إن مت فأنت في حل فهو وصية. # وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود ~~وقال ما أحسن الشرط. # فقال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان. # وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر ~~الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية. PageV07P129 # وأن بن شهاب والقاضي قالا لا يصح على غير موت المبرئ وأن الأول أصح لأنه ~~إسقاط. # وقدم الحارثي ما قاله الحلواني وقال إنه أصح. # الخامسة لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ذكره الأصحاب نقله الحلواني ~~عنه. # وجزم جماعة بأنه تمليك. # ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط وإن سلمناه فكأنه ملكه ~~إياه ثم سقط. # ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله وإن سلمناه فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من ~~هو عليه. # وقال العفو عن دم العمد تمليك أيضا. # وفي صحيح مسلم أن أبا اليسر الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه إذا وجدت ~~قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. # وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وابنه وهما تابعيان فلم ~~ينكراه. # قال في الفروع وهذا متجه واختاره شيخنا. # السادسة ms2235 لو تبارآ وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه ~~ولم يبرئه منه قبل قوله ولخصمه تحليفه. # ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الفروع وتتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل. # السابعة قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من ~~المجهول عندنا صحيح لكن هل هو عام في جميع الحقوق أو خاص بالأموال ظاهر ~~كلامهم أنه عام. PageV07P130 # قلت صرح به في الفروع في آخر القذف وقدمه. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم. # ويأتي ذلك محررا هناك. # قوله (وتصح هبة المشاع) هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة وفي ~~طريقة بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أنه لا يصح رهنه ولا ~~هبته. # قوله (وكل ما يجوز بيعه). # يعني تصح هبته وهذا صحيح ونص عليه. # ومفهومه أن مالا يجوز بيعه لا تجوز هبته وهو المذهب. # وقدمه في الفروع واختاره القاضي. # وقيل تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات جزم به الحارثي. # وتصح هبة الكلب جزم به في المغنى والكافي والشرح واختاره الحارثي. # قال في القاعدة السابعة والثمانين وليس بين القاضي وصاحب المغنى خلاف في ~~الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في ~~خلافه انتهى. # نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى ان يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن ~~هذا عوض من شيء فأما الثمن فلا. # وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين والقواعد الفقهية. # وقيل وتصح أيضا هبة جلد الميتة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا ~~واحدا. PageV07P131 # تنبيه مفهوم كلام المصنف أيضا أنه لا تصح هبة أم الولد إن قلنا لا يجوز ~~بيعها وهو صحيح وهو المذهب. # وقيل يصح هنا مع القول بعدم صحة بيعها. # وأطلقهما في الرعايتين والفائق. # قلت ينبغي أن يقيد القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ~~ونحوها إلى أن يموت الواهب فتعتق وتخرج من الهبة. ms2236 # قوله (ولا تصح هبة المجهول). # أعلم أن الموهوب المجهول تارة يتعذر علمه وتارة لا يتعذر علمه. # فإن تعذر علمه فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الصلح على المجهول المتعذر ~~علمه كما تقدم وهو الصحة. # قطع به في المحرر والنظم والفروع والمنور وغيرهم. # وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. # وظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يصح لإطلاقهم عدم الصحة في هبة ~~المجهول من غير تفصيل. # وهو ظاهر رواية أبي داود وحرب الآتيتين. # وإن لم يتعذر علمه فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب ~~وأكثرهم قطع به. # نقل حرب لا تصح هبة المجهول. # وقال في رواية حرب أيضا إذا قال شاة من غنمي يعني وهبتها له لم يجز. # وقال المصنف ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب منع الصحة وإن كان من ~~الموهوب له لم يمنعها. PageV07P132 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي ~~فهو لك أو من وجد شيئا من مالي فهو له. # واختار الحارثي صحة هبة المجهول. # فائدة لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما فيه جميعا. # ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها إذ الكيس ظرفا فإذا ~~أخذ المظروف حسن أن يقول أخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقول أخذت من ~~الدراهم كلها نقله الحارثي عن نوادر بن الصيرفي. # قوله (ولا ما لا يقدر على تسليمه). # يعني لا تصح هبته وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل تصح هبته. # قال في الفروع ويتوجه من هذا القول جواز هبة المعدوم وغيره. # قلت اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة هبة المعدوم كالثمر واللبن ~~بالسنة. # قال واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيع. # قوله (ولا يجوز تعليقها على شرط). # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه وقطع به أكثرهم. # وذكر الحارثي جواز تعليقها على شرط. # قلت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ms2237 ذكره عنه في الفائق. # تنبيه قوله (ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها). # هذا الشرط باطل بلا نزاع. PageV07P133 # لكن هل تصح الهبة أم لا فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع على ~~ما تقدم. # والصحيح من المذهب الصحة. # قوله ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة. # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه المصنف. # وذكر الحارثي الجواز. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله إلا في العمرى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها ~~لك عمرك أو حياتك. # وكذا قوله أعطيتكها أو جعلتها لك عمرى أو رقبى أو ما بقيت فإنه يصح وتكون ~~للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده. # هذه العمرى والرقبى وهي صحيحة بهذه الألفاظ وتكون للمعمر ولورثته من بعده ~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الحارثي العمرى المشروعة أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك لا غير. # ونقل يعقوب وبن هانئ من يعمر الجارية هل يطؤها قال لا أراه وحمله القاضي ~~على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع. # قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد والصواب تحريمه ~~وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر. # فائدة لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال. # قوله (وإن شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته أو قال هي لآخرنا ~~موتا صح الشرط). PageV07P134 # هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير. # وعنه لا يصح الشرط وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده وهو المذهب. # قال المصنف هذا ظاهر المذهب نص عليه في رواية أبي طالب. # قال في الفائق هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الكبرى. # وأطلقهما في التلخيص والشرح. # قال الحارثي عن الرواية الأولى هو المذهب. # وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بصحة الشرط. # تنبيه من لازم صحة الشرط صحة العقد ولا عكس. # والصحيح من المذهب أن العقد في هذه ms2238 المسألة صحيح. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الفائق وغيره هذا المذهب. # وعنه لا يصح العقد أيضا. # قال الحارثي وذكر بن عقيل وغيره وجها ببطلان العقد لبطلان الشرط كالبيع ~~ولا يصح انتهى. # فائدة لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقابها. # فلو قال سكنى هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة. PageV07P135 # هذا العبد لك عمرك أو منحتكه عمرك أو هو لك عمرك فذلك عارية له الرجوع ~~فيها متى شاء في حياته أو بعد موته. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # ونقل أبو طالب إذا قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما لو ~~قال إذا مات فهو لولده أو لمن أوصى له الواقف ليس يملك منه شيئا إنما هو ~~لمن وقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى والسكنى متى شاء رجع فيه. # ونقل حنبل في الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته بخلاف السكنى. # ونقل حنبل أيضا العمري والرقبي والوقف معنى واحد إذا لم يكن فيه شرط لم ~~يرجع إلى ورثة المعمر وإن شرط في وقفه أنه له حياته رجع وإن جعله له حياته ~~وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا رجع إلى ورثة الأول. # وتقدم حكم الوقف المؤقت. # قوله (والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم). # هذا المذهب نص عليه في رواية أبي داود وحرب ومحمد بن الحكم والمروذي ~~والكوسج وإسحاق بن إبراهيم وأبي طالب وبن القاسم وسندي وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والتلخيص ~~والزركشي. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق والرعاية والحارثي وغيرهم. # وعنه المشروع أن يكون الذكر كالأنثى كما في النفقة. # اختاره بن عقيل في الفنون والحارثي. # وفي الواضح وجه تستحب التسوية بين أب وأم وأخ وأخت. PageV07P136 # قال في رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره ~~كان يقال يعدل بينهم في القبل. # قال في ms2239 الفروع فدخل فيه نظر وقف. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده ~~الذمة. # تنبيهات. # الأول يحتمل قوله في عطية الأولاد دخول أولاد الأولاد. # يقويه قوله القسمة بينهم على قدر إرثهم فقد يكون في ولد الولد من يرث. # وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع. # ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه وهو وجه. # وذكر الحارثي لا ولد بنيه وبناته. # الثاني قوة كلام المصنف تعطى أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب وهو قول ~~القاضي في شرحه. # وتقدم كلامه في الواضح. # والصحيح من المذهب أنه إذا فعل ذلك يجب عليه ولا يأباه كلام المصنف هنا. # وجزم به في المحرر والتلخيص والنظم والوجيز والفائق والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # وقدمه في الفروع والحارثي. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المذهب. # الثالث مفهوم قوله والمشروع في عطية الأولاد أن الأقارب الوارثين غير ~~الأولاد ليس عليه التسوية بينهم وهو اختيار المصنف والشارح. PageV07P137 # قال في الحاوي الصغير وهو أصح. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر ~~إرثهم منه. # قال الحارثي هو المذهب وعليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى. # قال في الفروع وهو سهو انتهى. # والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية كالأولاد نص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والمحرر وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والنظم والفائق والفروع وقال اختاره الأكثر. # وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب بلا نزاع بين ~~الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحكام. # صرح به في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلام الباقين. # الرابع ظاهر كلام المصنف مشروعية التسوية في الإعطاء سواء كان قليلا أو ~~كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم. # وأعلم أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يعفى عن الشيء التافه. # وقال القاضي أبو يعلى الصغير يعفى عن الشيء اليسير. # وعنه يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى. # قوله (فإن خص بعضهم أو فضله ms2240 فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى ~~يستووا). # هذا المذهب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص وغيرهم. PageV07P138 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم. # قال الزركشي نص عليه في رواية يوسف بن موسى وهو ظاهر كلام الأكثرين ~~انتهى. # قال الحارثي وهو ظاهر إيراد الكتاب ونصره. # وتحريم فعل ذلك في الأولاد وغيرهم من الأقارب من المفردات. # وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عائلة أو ~~لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله ~~بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص. # واختاره المصنف واقتصر عليه بن رزين في شرحه إلا أن تكون النسخة مغلوطة. # وقطع به الناظم وقدمه في الفائق وقال هو ظاهر كلامه. # قلت قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك. # فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف لا باس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على ~~سبيل الإثرة والعطية في معنى الوقف. # قلت وهذا قوي جدا. # قوله (فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر). # هذا المذهب أعني أن التسوية إما بالرجوع وإما بالإعطاء. # قال في الفروع هذا الأشهر نص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم. # ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلا الرجوع فقط وقاله الخرقي ~~وأبو بكر. PageV07P139 # قال الحارثي والأظهر أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين ~~مختلفين إنما هو اختلاف حالين. # تنبيه ظاهر قوله أو إعطاء الآخر ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح ~~وهو المذهب. # قال الشارح وهو الصحيح وصححه في الفائق. # قال الزركشي أولى القولين الجواز واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع. # وعنه لا يعطى في مرضه وهو قول قدمه في الرعايتين. # قال الحارثي أشهر الروايتين لا يصح. # نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى والفضل بن زياد وعبد الكريم بن ~~الهيثم وإسحاق بن إبراهيم. # ونقل الميموني وغيره لا ينفذ. # وقال أبو الفرج وغيره يؤمر برده. # فائدتان ms2241 إحداهما يجوز التخصيص بإذن الباقي ذكره الحارثي واقتصر عليه في ~~الفروع. # الثانية يجوز للأب تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتابعه في الفروع ونقل بن ~~هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا. # قوله (فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وصاحبه أبو بكر والخرقي وبن ~~أبي موسى والقاضي وأصحابه ومن بعدهم قاله الحارثي. # قال بن منجا هذا المذهب. PageV07P140 # قال في الرعايتين لم يرجع الباقون على الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم وعنه لا ~~يثبت وللباقين الرجوع. # اختاره أبو عبد الله بن بطة وصاحبه أبو جعفر العكبريان وبن عقيل والشيخ ~~تقي الدين وصاحب الفائق. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والفائق ~~وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد ~~الموت قولا واحدا. # قال في المغنى والشرح يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته. # وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية. # واختاره الحارثي وذكر أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله. # وذكر بن عقيل في الصحة روايتين. # فوائد إحداها قال في الرعايتين والحاوي الصغير حكم ما إذا ولد له ولد بعد ~~موته حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع. # واختار الحارثي هنا عدم الوجوب. # وقال إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته وقاله الأصحاب أيضا. # وفي المغنى تستحب التسوية بينهم وبينه. # الثانية محل ما تقدم إذا فعله في غير مرض الموت. # فأما إن فعله في مرض الموت فإنهم يرجعون. PageV07P141 # قال في الرعاية فإن فعل ذلك في مرض موته فلهم الرجوع فيه. # الثالثة لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء قاله في الفائق ~~وغيره. # قال الحارثي قاله الأصحاب ونص عليه. # قال في الرعاية إن علم الشهود جوره وكذبه لم يتحملوا الشهادة وإن تحملوها ~~ثم علموا لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته ولا إثم عليهم بعدم الأداء وكذا ~~إن جهلوا أن له ولدا ms2242 آخر ثم علموه قلت بلى إن قلنا قد ثبت الموهوب لمن وهب ~~له وإلا فلا انتهى. # قال الحارثي والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا ~~حكاه الأصحاب ونص عليه. # الرابعة لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع وقال نقله الأكثر. # وعنه يكره. # قال في الرعاية الكبرى يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا ~~أمكن أن يولد له وقطع به وأطلقهما الحارثي. # ونقلي بن الحكم لا يعجبني. # فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا. # قال في الفروع وقدمه بعضهم. # وقيل وجوبا. # قال الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يسوى بينهم. # واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله في المغنى والشرح. # قلت يتعين عليه أن يسوى بينهم. PageV07P142 # قوله (وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص ~~عليه). # ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألتين. # إحداهما إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # وصححه في الخلاصة وغيره. # قال الحارثي المذهب الجواز. # قال القاضي لا بأس به. # ونقل بن الحكم لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا ~~لعيال بقدرهم. # وقياس المذهب لا يجوز. # وهو احتمال في المحرر وغيره. # واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمصنف والحارثي. # وقيل إن قلنا أنه ملك من وقف عليه بطل وإلا صح. # فعلى المذهب يستحب التسوية أيضا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي ~~وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والتلخيص وقال هذا المذهب. # وقيل المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية. PageV07P143 # اختاره المصنف والشارح وقالا ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغى بالميراث ~~والعطية. # المسألة الثانية إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه ~~على بعضهم جاز على الصحيح من المذهب نص عليه. ms2243 # قال في الفروع هذه الرواية أشهر. # قال بن منجا والحارثي في شرحهما هذا المذهب. # قال الزركشي هو أشهر الروايتين وأنصهما. # واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى. # وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها. # وقدمه في الفائق وغيره والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر. # قال المصنف هنا وقياس المذهب أنه لا يجوز. # فاختار عدم الجواز. # واختاره أبو حفص العكبري. # قال القاضي فيما وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره بن عقيل أيضا. # قال في الفروع فعنه كهبة فيصح بالإجازة. # وعنه لا يصح بالإجازة إن قلنا إن الإجازة ابتداء هبة انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى إن وقف الثلث في مرضه على وارث أو أوصى أن يوقف ~~عليه صح ولزم نص عليه. # وعنه لا يصح. # وعنه إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث. # ثم قال قلت إن قلنا هو لله صح وإلا فلا. # وقيل يجوز لدين أو علم أو حاجة انتهى. PageV07P144 # فعلى المذهب لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا فثلثها ~~بينهما وقف بالسوية وثلثاها ميراث. # وإن رد ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا. # وإن ردت ابنته وحدها فلها ثلث الثلثين إرثا ولابنه نصفهما وقفا وسدسهما ~~إرثا لرد الموقوف عليه ذكره في الرعاية والمحرر والفروع قال في الرعاية ~~وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث وللبنت ثلثهما وقفا. # وقيل لها ربعهما وقفا ونصف سدسهما إرثا وهو لأبي الخطاب. # قال في المحرر وهو سهو ورده شارحه وهو كما قال. # وقيل نصف الدار وقف عليه وربعها وقف عليها والباقي إرث لهما أثلاثا ~~انتهى. # وعلى الثانية عملك في الدار كثلثيها على الثالثة. # فائدة لو وقف على أجنبي زائدا على الثلث لم يصح وقف الزائد على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به المصنف وغيره. # وقدمه في الفروع وقال وأطلق بعضهم وجهين. # قلت قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن وقف ثلثه على أجنبي صح وفيما ~~زاد وجهان. # قوله (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب). # هذا المذهب ms2244 نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية الكبرى. # قال الزركشي هذا المشهور. # وعنه ليس له الرجوع قدمه في الرعايتين. PageV07P145 # وعنه له الرجوع إلا ان يتعلق به حق أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس. # وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا. # وجزم بهذه الرواية في الوجيز. # واختاره الشارح وبن عبدوس في تذكرته وبن عقيل وبن البنا والمصنف. # ذكره الحارثي والشيخ تقي الدين وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو ~~الرغبة. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # وأطلق الأولى والثالثة في المغنى والمحرر والشرح والنظم. # وقيل إن وهب ولديه شيئا فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه ففي رجوعه في الكل ~~وجهان. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا ~~كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد. # فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فقياس المذهب الجواز ولا يقر في يده وفيه ~~نظر انتهى. # وقال أبو حفص العكبري تحصيل المذهب أنه يرجع فيما وهب لابنه ولا يرجع ~~فيما كان على وجه الصدقة واختاره بن أبي موسى. # وقد صرح القاضي والمصنف وغيرهما بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها وهو ظاهر ~~كلام جماعة انتهى. # تنبيه قوله (أو يفلس). # وكذا قال أبو الخطاب وغيره. # قال الحارثي والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في ~~المغنى وصاحب المحرر وغيرهما انتهى. PageV07P146 # وعن الإمام أحمد رحمه الله في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك ~~رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن ~~يتزوج عليها. # نص عليه في رواية عبد الله. # وجزم به في المنور ومنتخب الادمى. # قال في الرعاية الصغرى وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته على الأصح ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في القواعد الفقهية في القاعدة الخمسين بعد المائة. # فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من ~~الأصحاب. # جزم به في الكافي والجامع الصغير وبن أبي ms2245 موسى وأبو الخطاب. # واختاره الحارثي وهو اختيار أبي بكر وغيره. # وقدمه في الحاوي الصغير والنظم وفصول بن عقيل. # قلت الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها ~~الرجوع. # وأطلقهما في المغنى والمحرر والرعاية الكبرى والفروع. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه وهو ~~صحيح. # وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره. # واختاره أبو بكر وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقاله القاضي في كتاب الوجهين وصاحب التلخيص وغيرهما. PageV07P147 # وقيل لها الرجوع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى. # وقيل إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل رجعت وإلا فلا. # فوائد إحداها ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره أنه لو قال لها أنت ~~طالق إن لم تبرئيني فأبرأته صح. # وهل ترجع فيه ثلاث روايات. # ثالثها ترجع إن طلقها وإلا فلا انتهى. # قلت هذه المسألة داخلة في الأحكام المتقدمة ولكن هنا آكد في الرجوع. # الثانية يحصل رجوع الأب بقوله علم الولد أو لم يعلم على الصحيح من ~~المذهب. # ونقل أبو طالب رحمه الله لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها أو يردها إليه فإذا ~~قبضها أعتقها حينئذ. # قال في الفروع فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي. # وقال جماعة من الأصحاب في قبضه مع قرينه وجهان. # الثالثة لو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي سقوطه احتمالان في الانتصار قاله ~~في الفروع. # قال بن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع ~~كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح. # وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه بخلاف ولاية النكاح فإنه حق عليه ~~لله تعالى وللمرأة فلهذا يأثم بعضله وهذا أوجه انتهى. PageV07P148 # ويأتي نظير ذلك في الحضانة. # الرابعة تصرف الأب ليس برجوع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى أن ~~العتق من الأب صحيح ويكون رجوعا. # قال ms2246 في التلخيص والفروع وغيرهما لا يكون وطؤه رجوعا. # وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا على وجهين. # وعليهما لا ينفذ لأنه لم يلاق الملك. # ويتخرج وجه بنفوذه لاقتران الملك قاله في القاعدة الخامسة والخمسين. # قال في المغنى الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع وإلا فلا مع عدم ~~القرينة ويدين في قصده وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان أظهرهما أنه ~~رجوع اختاره بن عقيل وغيره قاله الحارثي. # الخامسة حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح ونصراه. # قال في الفروع هذا أصح الوجهين. # وقال في الإرشاد لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال وقدمه الحارثي وقال هذا ~~المذهب ونص عليه في رواية حنبل. # تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ~~ولدها وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV07P149 # وقيل هي كالأب في ذلك. # وجزم به في المبهج والإيضاح. # واختاره المصنف والشارح والقاضي يعقوب والحارثي وصاحب الفائق وقاله في ~~الإفصاح والواضح وغيرهما. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير [السادسة لو ادعى اثنان مولودا ~~فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت ~~الرجوع]. # وظاهر كلام المصنف أيضا أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده وهو ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل هو كالأب وأطلقهما في الفائق. # قوله (وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع). # إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع. # وكذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال ~~المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا. # وفي الموجز رواية أنها تمنع. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز ~~التفريق بينه وبين أمه منع الرجوع إلا أن نقول الزيادة المنفصلة للأب قاله ~~المصنف والشارح والناظم وغيرهم. PageV07P150 # قلت ms2247 فيعايي بها. # وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك. # قوله (والزيادة للابن). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # ويحتمل أنها للأب وهو رواية في الفائق وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # واستثنوا ولد الأمة فإنها للولد عندهم بلا نزاع. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ~~وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة. # قوله (وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والكافي والمحرر والشرح والفروع وتجريد العناية والحاوي الصغير والنظم ~~والقواعد. # قال في الرعايتين والفائق وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان. # زاد في الكبرى كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة. # إحداهما تمنع صححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح. # قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن ~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور امتناع الرجوع. # وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # والرواية الثانية لا تمنع نص عليه في رواية حنبل. # وهو اختيار القاضي وأصحابه. PageV07P151 # قاله الحارثي واختاره بن عبدوس في تذكرته وقال ويشارك بالمتصلة. # قال في القواعد وعلى القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزيادة. # فائدة لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب فالقول قول الأب على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل قول الولد وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على ~~وجهين). # وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والمصنف ~~والفروع والفائق والقواعد الفقهية والحارثي وتجريد العناية والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # أحدهما يرجع وهو المذهب. # جزم به في الكافي والوجيز والمنور. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # والوجه الثاني يرجع صححه في التصحيح. # وقطع به القاضي وبن عقيل قاله الحارثي. # وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ. # أما إذا قلنا هي بيع فقال في فوائد القواعد يمتنع رجوع الأب. # وتقدم ذلك في فوائد الإقالة وهل هي فسخ أو بيع. # وقيل إن رجع بخيار رجع وإلا فلا وأطلقهن الزركشي. # قوله (وإن رجع إليه ms2248 ببيع أو هبة لم يملك الرجوع) بلا نزاع. PageV07P152 # وكذا لو رجع إليه بإرث أو وصية. # قوله (وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو). # إذا وهبه المتهب لابنه ولم يرجع هو لم يملك الجد الرجوع على الصحيح من ~~المذهب جزم به بن منجا في شرحه والشارح والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق. # وفيه احتمال له الرجوع ذكره أبو الخطاب. # قال في التلخيص وهو بعيد. # قال الحارثي وهو كما قال وأبو الخطاب وهم انتهى. # وأطلقهما في الفروع. # وإن رجع ملك الواهب الأول الرجوع على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف ~~هنا. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحارثي والفائق ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # ويحتمل أن لا يملك الرجوع. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # قوله (وإن كاتبه لم يملك الرجوع إلا ان يفسخ الكتابة). # هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب. # أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة قاله ~~الشارح. PageV07P153 # وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة فكذا هنا لكن المستأجر ~~مستحق للمنافع مدة الإجارة والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب وزالت بفسخ ~~أو عجز رجع وإلا فلا كما لو باعه. # وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه بل يأخذ ما يؤديه وقت ~~رجوعه وبعده فإن عجز عاد إليه. # قال الزركشي وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن كالرهن ~~وحجر الفلس والكتابة وإن لم يجز بيع المكاتب. # فائدة لا يمنع التدبير الرجوع على الصحيح من المذهب. # وقيل يمنع. # وهذا الحكم مفرع على القول بجواز بيعه. # فأما على القول بمنع البيع فإن الرجوع يمتنع كالاستيلاء قاله الشارح ~~وغيره. # فائدة إجارة الولد له وتزويجه والوصية به والهبة قبل القبض والمزارعة ~~والمضاربة والشركة وتعليق عتقه بصفة لا يمنع الرجوع. # وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع. # وكذا إباق العبد ورده الولد ms2249 لا يمنع إن قيل ببقاء الملك. # وإن قيل مراعى فكذلك الرجوع وإن قيل بجوازه منعت. # قوله (وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء). # هذا المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # ومنع من ذلك بن عقيل ذكره في مسألة الإعفاف. PageV07P154 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده ~~المسلم لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم. # قلت وهذا عين الصواب. # وقال أيضا والأشبه ان الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر ~~شيئا. # فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستثنى مما للأب أن يأخذه من ~~مال ولده سرية للابن وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة ونص عليه ~~الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات. # ويأتي كلامه أيضا قريبا إذا تملك في مرض موته أو مرض موت الابن قوله (مع ~~الحاجة وعدمها). # يعني مع حاجة الأب وعدمها وهذا المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه. # وسأله بن منصور وغيره عن الأب يأكل من مال ابنه قال نعم إلا أن يفسده فله ~~القوت فقط. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل لها ذلك كالأب. # قوله (إذا لم تتعلق حاجة الابن به). PageV07P155 # يشترط في جواز أخذ الأب من مال ولده أن لا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت ~~حاجتة به نص عليه. # وقدمه في الرعاية والفروع. # وعنه له الأخذ ما لم يجحف به. # وجزم به الكافي والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس وناظم المفردات قال في ~~المغنى والشرح وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين. # أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. # الثاني أن لا يأخذ من أحد ولديه ويعطيه الآخر نص عليه في رواية إسماعيل ~~بن سعيد ms2250 انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب أنه ليس للأب أن يتملك من مال ~~ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركة لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع ~~لتملكه فهو كما لو تملك في مرض موت الابن انتهى. # وقال أيضا لو أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده ~~إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأخذ ~~الزوج ثمن السلعة التي باعها الولد ثم يرد السلعة بعيب أو يأخذ المبيع الذي ~~اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن للمالك ~~الأول الرجوع على الأب انتهى. # وعنه للأب تملكه كله بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أنت ومالك ~~لأبيك. # قوله (وإن تصرف قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه). ~~PageV07P156 # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # قال في الفروع ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على الأصح. # قال في القواعد الفقهية هذا المعروف من المذهب. # وعنه يصح وخرج أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض. # وقال أبو بكر في التنبيه بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه ما ~~لم يكن الابن قد وطئ جائز ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم. # فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين يقدح في أهليته لأجل الأذى لا سيما ~~بالحبس انتهى. # وقال في الموجز لا يملك إحضاره في مجلس الحكم فإن أحضره فادعى فأقر أو ~~قامت بينه لم يحبس. # فائدة يحصل تملكه بالقبض نص عليه مع القول أو النية. # قال في الفروع ويتوجه أو قرينه. # وقال في المبهج في تصرفه في غير مكيل أو موزون روايتان بناء على حصول ~~ملكه قبل قبضه. # قوله (وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له). # إن كان الابن لم يكن وطئها صارت أم ولد لأبيه إذا أحبلها بلا نزاع وإن ~~كان الابن يطؤها فظاهر كلام المصنف هنا أنها تصير أم ولد ms2251 له أيضا إذا ~~أحبلها وهو أحد الوجهين. # ورجحه المصنف في المغنى. # وهو كالصريح فيما قطع به صاحب المحرر والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم. PageV07P157 # وقطع به في الرعاية الكبرى. # والصحيح من المذهب أنها لا تصير أم ولد للأب إذا كان الابن يطؤها نص ~~عليه. # قال في الفروع وإن كان ابنه يطؤها لم تصر أم ولد في المنصوص. # تنبيه هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها. # فإن كان الابن قد استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل ~~بالعقود. # وذكر بن عقيل في فنونه أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطئ الشريكان ~~أمتهما في طهر واحد وأتت بولد وألحقته القافة بهما قاله في القاعدة الخامسة ~~والخمسين. # قوله (وولده حر لا تلزمه قيمته). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه تلزمه قيمته. # قوله (ولا مهر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يلزمه المهر. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها. # قال في الفروع وقد ذكر جماعة هنا لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيء. # قال في المحرر وغيره وهو ظاهر كلامه وهذا منه. # والصحيح من المذهب أنه تلزمه قيمتها قدمه في المحرر والفروع. # قوله (ولا حد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يحد. PageV07P158 # قال جماعة ما لم ينو تملكها منهم بن حمدان في باب حد الزنى. # تنبيه محل هذا إذا كان الابن لم يطأها. # فأما إن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى والفروع. # قلت ظاهر ما قطع به المصنف هنا وفي باب حد الزنى وفي الكافي والمغنى ~~وغيره أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها أو لا. # وقطع بالإطلاق هناك الجمهور. # قال الحارثي هنا ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها أو لا ذكره ~~أبو بكر والسامري وصاحب التلخيص انتهى. # قلت الأولى وجوب الحد. # قوله (وفي التعزير وجهان). # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة. # أحدهما يعزر وهو الصحيح ms2252 من المذهب. # قال الشارح هذا أولى. # قال في الفروع ويعزر في الأصح. # وصححه في التصحيح وشرح الحارثي والنظم. # وقدمه في الرعاية في باب حد الزنى. # والوجه الثاني لا يعزر. # وقيل يعزر وإن لم تحبل. # قوله (وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ~~ذلك). PageV07P159 # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وقال في الرعاية قلت ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته إليه وغنى ~~والده عنه. # قال في الرعاية الصغرى ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض ~~وإرث وبيع وجناية وإتلاف. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن ذلك يثبت في ذمته ولكن يمنع من المطالبة به ~~وهو أحد الوجهين والمذهب منهما قدمه في المغني وهو ظاهر كلامه في المحرر ~~والرعاية والحاوي. # قال الحارثي وهو الأصح. # وبه جزم أبو بكر وبن البنا وهو من المفردات. # قال الحارثي ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة منهم ~~القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف انتهى. # واختاره المجد في شرحه. # وقدم في الفروع إذا أولد أمة ابنه أنه تثبت قيمتها في ذمته ذكره في باب ~~أمهات الأولاد. # والوجه الثاني لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده. # وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. # وتأول بعض الأصحاب النص. # قال المصنف ويحتمل أن يحمل المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قوله ~~إذا مات الأب بطل دين الابن وقوله فيمن أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس ~~عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد ~~التملك. PageV07P160 # قال الحارثي محل هذا في غير المتلف. # أما المتلف فإنه لا يثبت في ذمته وهو المذهب بلا إشكال. # ولم يحك القاضي في رؤوس مسائله فيه خلافا انتهى. # وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق والفروع. # فعلى الوجه الأول هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين. # قال القاضي فيه نظر. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يملك الأب إسقاط دين الابن ms2253 عن نفسه. # قال في الفروع وذكر غير القاضي أنه لا يملكه كإبرائه غريم الابن وقبضه ~~منه انتهى. # ويأتي قريبا في القاعدة الثالثة هل يسقط الدين بموت الأب وظاهر كلام ~~المصنف أيضا أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه أن له ~~أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه وهو إحدى الروايتين. # وقدم في المغنى كما تقدم أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه لأنه ~~لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة به انتهى. # قلت هذا في الدين ففي العين بطريق أولى. # والرواية الثانية ليس له أخذه. # وأطلقهما في المبهج والرعاية الكبرى والفروع والفائق وشرح الحارثي. # قال في المبهج والحارثي وكذا لو وجد بعضه. # فوائد الأولى ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره ~~كالابن نفسه على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغنى والشرح والحارثي. PageV07P161 # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها وأطلقهما في الفائق. # وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية للوارث طالبه وإلا فلا. # الثانية لو أقر الأب بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على الغريم ويرجع ~~الغريم على الأب نقله مهنا. # قال في الفروع وظاهره لا يرجع مع إقراره. # الثالثة لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو أوصى له بقضائه ~~كان من رأس المال قاله الأصحاب. # وإن لم يقضه ولم يوص به لم يسقط بموته على أحد الوجهين اختاره بعضهم. # وقدمه في الفروع والمغنى. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يثبت ~~كجناية. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الشرح. # وقيل ما أخذه ليملكه يسقط بموته ومالا فلا. # وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب. # وتقدم هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا. # الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه قاله الأصحاب. # قال في الوجيز له مطالبة بها وحبسه ms2254 عليها. # وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق ويعايي بها. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم للابن مطالبة ~~أبيه بعين له في يده. PageV07P162 # قلت وهو ظاهر كلام المصنف. # الخامسة هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته. # قال في الرعاية قلت يحتمل وجهين. # وإن قلنا لا يثبت في ذمته شيء فهدر انتهى. # قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته. # قوله (والهدية والصدقة نوعان من الهبة). # يعنى في الأحكام وهذا المذهب. # جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم ~~وقدمه في الفروع. # قال في الفائق والهدية والصدقة نوعان من الهبة يكفي الفعل فيهما إيجابا ~~وقبولا على أصح الوجهين. # وقال في الرعاية الصغرى هما نوعا هبة. # وقيل يكفي الفعل قبولا. # وقيل وإيجابا. # وقال في الكبرى ويكفي الفعل فيهما قبولا في الأصح كالقبض وقيل وإيجابا ~~كالدفع. # وقالا ويصح قبضهما بلا إذن ولا مضى مدة إمكانه ولا يرجع فيهما أحد. # وقيل إلا الأب. # وقيل بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن كان قبضها وعلى الصغير ~~فيما له بيده منها انتهى. # ونقل حنبل والمروذي لا رجوع في الصدقة. PageV07P163 # وقال في المستوعب وعيون المسائل وغيرهما لا يعتبر في الهدية قبول للعرف ~~بخلاف الهبة. # وقال بن عبدوس في تذكرته ولا رجوع فيهما لأحد سوى أب. # فوائد إحداها وعاء الهدية كالهدية مع العرف. # فإن لم يكن عرف رده قاله في الفروع. # قال الحارثي لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به كقوصرة التمر ونحوها. # الثانية قال في الرعاية الكبرى إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط فهو صدقة. # وقيل مع حاجة المتهب. # وإن قصد بفعله إكراما وتوددا وتحببا ومكافأة فهو هدية. # قال الحارثي ومن هنا اختصت بالمنقولات لأنها تحمل إليه فلا يقال أهدى ~~أرضا ولا دارا انتهى وغيرهما هبة وعطية ونحلة. # وقيل الكل عطية والكل مندوب انتهى. # وقال في الحاوي الصغير الهبة والصدقة والنحلة والهدية والعطية معانيها ~~متقاربة واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة. # والصدقة والهدية متغايران فإن النبي صلى ms2255 الله عليه وسلم كان يأكل من ~~الهدية دون الصدقة. # فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن ~~دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية. # وجميع ذلك مندوب إليه محثوث عليه انتهى. # الثالثة لو أعطى شيئا من غير سؤال ولا استشراف وكان ممن يجوز له أخذه وجب ~~عليه الأخذ في إحدى الروايتين. PageV07P164 # اختاره أبو بكر في التنبيه والمستوعب للحديث في ذلك. # والرواية الثانية لا يجب. # قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأصحاب. # قالوا في الحج لا يكون مستطيعا ببذل غيره له وفي الصلاة لا يلزمه قبول ~~السترة. # قلت وهو الصواب. # وذكر الروايتين الخلال في جامعه والمجد في شرحه وأطلقهما الحارثي. # قوله (أما المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح ~~سواء تصح في جميع ماله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو مات به. # وقال أبو الخطاب في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف. # فائدة لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ثم صار مخوفا فمن رأس المال حكاه ~~السامري واقتصر عليه الحارثي اعتبارا بحال العطية. # تنبيه مفهوم قوله (وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف فعطاياه كالوصية). # أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا وهو صحيح وهو المذهب. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والفائق والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم. ~~PageV07P165 # وقدمه في الشرح والفروع. # وقيل يقبل واحد عند العدم وهو قياس قول الخرقي. # وذكر بن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين. # قوله (فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على ~~الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة). # يعنى إذا مات من ذلك. # أما إذا عوفي فهذه العطايا كعطايا الصحيح. # تنبيه تمثيله بالعتق مع غيره يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج بن عقيل والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال. # فائدتان إحداهما لو علق صحيح عتق ms2256 عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه ~~فالصحيح من المذهب أن يكون من الثلث. # قدمه في الفروع وغيره. # واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وغيرهما. # وقيل يكون من كل المال. # وحكاهما القاضي في خلافه روايتين. # ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة. # ومحل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو ~~من الثلث بغير خلاف. # الثانية المحاباة لغير وارث من الثلث كما قال المصنف. PageV07P166 # لكن لو حاباه في الكتابة جاز وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وذكره القاضي في موضع من كلامه وأبو الخطاب في رؤوس المسائل قال الحارثي ~~هذا المذهب عند جماعة منهم القاضي أبو الحسين وأبو يعلى الصغير والمجد وهو ~~أصح انتهى. # وقيل من الثلث. # اختاره المصنف هنا والقاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية والسامري في ~~المستوعب. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # واختلف فيها كلام أبي الخطاب. # وكذا حكم وصيته بكتابته وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته. # قوله (فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار ~~صاحبه صاحب فراش فهي مخوفة) بلا نزاع. # (وإلا فلا). # يعنى وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه كعطايا الصحيح وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم. # وصححه الزركشي وغيره. # وقال أبو بكر في الشافي فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث وهو رواية عن ~~الإمام أحمد رحمه الله تعالى. PageV07P167 # قوله (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه أو ~~وقع الطاعون في بلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض). # يعنى المريض المرض المخوف وهذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة. # وجزم به في الوجيز وغيره من الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله ~~وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض. # وقال الشارح وغيره ويحتمل أن الطاعون ms2257 إذا وقع ببلده أنه ليس بمخوف فإنه ~~ليس بمريض وإنما يخاف المرض وما هو ببعيد. # وقال القاضي في المجرد إن كان الغالب من الولي الاقتصاص فمخوف وإن كان ~~الغالب منه العفو فغير مخوف. # تنبيه قوله (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب). # قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم إذا التحم الحرب واختلطت ~~الطائفتان للقتال وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فأما ~~القاهرة منهما بعد ظهورها فليست خائفة. # قوله (قال الخرقي وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر). # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه الحارثي وقال هذا المذهب انتهى. # والمذهب الأول عند الأصحاب ونص عليه. # ولو قال المصنف وقال الخرقي بالواو لكان أولى. # وعنه إذا أثقلت الحامل كان مخوفا وإلا فلا. PageV07P168 # قال في الرعاية وعند ثقل الحمل وعند الطلق. # قوله (والحامل عند المخاض). # يعنى حتى تنجو من نفاسها بلا نزاع. # قيل سواء كان بها ألم في هذه المدة أو لا. # قدمه في الفروع والفائق والرعاية الكبرى. # وهو ظاهر كلامه في الصغرى والحاوي الصغير. # قال الحارثي وهو المنصوص. # وقيل إنما يكون مخوفا في هذه المدة إذا كان بها ألم. # قال في الفروع هذا أشهر. # قال في الكافي ولو وضعت وبقيت معها المشيمة أو حصل مرض أو ضربان فمخوف ~~وإلا فلا. # قال الحارثي الأقوى أنه إن لم يكن وجع فغير مخوف واختاره المصنف. # فوائد منها حكم السقط حكم الولد التام قاله المصنف في المغنى وغيره. # قال في الرعاية الكبرى وإن ولدت صغيرا أو بقي مرض أو وجع وضربان شديد أو ~~رأت دما كثيرا أو مات الولد معها أو قتل وقيل أو أسقطت ولدا تاما فهو مخوف ~~انتهى. # وأن وضعت مضغة فعطاياها كعطايا الصحيح على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع. # قال في المغنى والشرح فعطاياها كعطايا الصحيح إلا مع ألم. # قال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم عطاياها كعطايا الصحيح وقيل أو وضعت ~~مضغة أو علقة مع ألم أو مرض. # وقيل لا حكم لهما بلا ألم ولا مرض. PageV07P169 # ومنها ms2258 حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه. # ومنها الأسير فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على ~~الصحيح من المذهب. # وعنه عطاياه من كل المال. # وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل المال على الصحيح من المذهب. # وعنه من الثلث نص عليه. # واختاره أبو بكر وتأولها القاضي على من عادتهم القتل. # ومنها لو جرح جرحا موحيا فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعاية إن فسد عقله وقيل أو لا لم تصح وصيته. # ومنها حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ذكره ~~المصنف وغيره حكم الميت. # ذكره المصنف وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية. # قال الحارثي ذكره الأصحاب. # وقال المصنف هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه. # قال في الفروع ومراده أنه كميت. # وذكر المصنف أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه. # وإن أبينت فالظاهر أنه يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ~~ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة ~~هذا انتهى. PageV07P170 # قال في الفروع وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه ~~انتهى. # قال في الرعاية ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو. # وإن خرجت حشوته أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلي رضي الله عنهما صح ~~تصرفه وتبرعه ووصيته. # قوله (وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يقدم العتق. # وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا وهو وجه في المحرر. # قال الحارثي وليس بشيء. # قوله (فإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص). # إن لم يكن فيها عتق ووقعت دفعة واحدة قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع. # وإن كان فيها عتق فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم. # وقال الحارثي في العتق يقرع بينهم فيكمل ms2259 العتق في بعضهم كما في حال ~~الوصية. # وعنه يقدم العتق قدمه في الهداية والمستوعب وأطلقهما في المذهب والشرح. # قوله (وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع ~~وارث). PageV07P171 # إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل صحت من رأس المال ~~بلا نزاع. # وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح ~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم. # ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصه بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية ~~في الوصية. # قال في الفروع وعنه تصح مع وارث بإجازة. # واختاره في الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال. # فائدة لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. # وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والخلاصة. # قال في الفروع ونصه يصح مطلقا وصححه في النظم. # وقال أبو الخطاب وبن البنا لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله ذكره ~~في المستوعب. # قوله (وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه). # وهو الصحيح من المذهب. # جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. PageV07P172 # وقدمه في المحرر والفروع والحارثي وقال وهذا المذهب. # وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه لا يصح البيع مطلقا اختاره في المحرر. # وعنه يدفع قيمة باقية أو يفسخ البيع. # قال الحارثي ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب انتفاء النفوذ عند ~~عدم الإجازة فيفيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة انتهى. # ويأتي في أواخر فصل وتفارق العطية الوصية حكم ما إذا حابى أجنبيا. # قوله (وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة ~~لأن المحاباة لغيره). # وهذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا. # قال في الفروع أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح وقدمه في الشرح والمغني ~~والحارثي وقال هذا الأشهر. # وقيل ms2260 لا يملك الوارث الشفعة هنا. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # قال الحارثي والمغنى في الشفعة وجه لا شفعة له. # قوله (ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا ~~يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه ~~شيء). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال الحارثي في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية خلاف فيجري مثله في ~~العطية على القول به وأولى. # قال وهذا الوجه أظهر. PageV07P173 # قال ومن الأصحاب من أورد رواية أو وجها يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه ~~دين يستغرق العبد. # فائدة قوله (وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول ~~فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها). # هذا صحيح لكن لو اجتمعت العطية والوصية وضاق الثلث عنهما فالصحيح من ~~المذهب أن العطية تقدم وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح والنظم وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وصححه في المحرر وغيره. # وعنه التساوي قدمه في المحرر لكن صحح الأول كما تقدم. # وعنه يقدم العتق. # قال في الرعاية الكبرى قلت إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال ~~قدمت وأخرجت العطية من ثلث الباقي. # فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث فقال الورثة أعتقه في مرضه وقال العبد ~~بل في صحته صدق الورثة انتهى. # فائدة قوله (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوى ~~عشرة فأسقط قيمة الردئ من قيمة الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من ~~عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الردئ ويبطل فيما بقي) وهذا ~~بلا نزاع. # وإن شئت في عملها أيضا فأنسب ثلث الأكثر من المحاباة فيصح البيع فيهما ~~بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الردئ. PageV07P174 # وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة يبلغ ستين ثم أنسب قيمة الجيد إليه فهو ~~نصفها فيصح بيع نصف الجيد بنصف الردئ. # وإن شئت فقل قدر المحاباة ms2261 الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه ~~وللورثة أربعة ثم أنسب المخرج إلى الكل بالنصف فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر. # وبالجبر يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى ~~فتكون المحاباة بثلثي شيء منه فألقها منه فيبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل ~~مثلي المحاباة منه وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين فالشئ نصف ~~قفيز. # وإنما فعل هذا لئلا يفضى إلى ربا الفضل. # فلو كان لا يحصل في ذلك ربا مثل ما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك ~~غيره بعشرة ولم تجز الورثة فالصحيح من المذهب صحة بيع ثلثه بالعشرة ~~والثلثان كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة ~~لنسبتها من قيمته. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قال الحارثي اختاره القاضي ومن وافقه. # وعنه يصح في نصفه بنصف ثمنه كالأولى لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر ~~النسبة ولا شيء للمشتري سوى الخيار. # اختاره في المغنى والمحرر. # ولك عملها بالجبر فتقول يصح البيع في شيء بثلث شيء فيبقى العبد إلا ثلثي ~~شيء يعدله شيئا وثلثا فأجبر وقابل يبقى عبد يعدل شيئين فالشئ نصفه فيصح بيع ~~نصف العبد بنصف الثمن. PageV07P175 # لأن المسألة تدور بأن ما نفذ البيع فيه خارج من التركة وما قابله من ~~الثمن داخل فيها. # ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة وينقص بقدر نقصانها ~~وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع ~~وذلك دور. # وعنه يصح البيع ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ. # قال الحارثي وهو ضعيف وأطلقهن. # فعلى المذهب لو كانت المحاباة مع وارث صح البيع على الأصح في ثلثه ولا ~~محاباة. # وعلى الرواية الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ. # وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل تعينت الرواية الوسطى كالمسألة ~~التي ذكرت أولا أو نحوها. # قوله (وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ~~ثم مات فلها بالصداق خمسة وشئ بالمحاباة رجع إليه ms2262 نصف ذلك بموتها صار له ~~سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة ~~فلورثته ستة ولورثتها أربعة). # وهذا بلا نزاع. # وقوله (وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة نص عليه). # وهذا الصحيح من المذهب نص عليه. # وقدمه في المغنى والشرح والفائق وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير ~~وصححه الناظم. PageV07P176 # وعنه (تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه). # قال الحارثي قول أبي بكر إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره. # وفيه وجه إن ورثته فوصية لوارث. # قال في الفروع وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه نص عليه. # وعنه لا يستحقها صححها بن عقيل وغيره. # قال الإمام أحمد رحمه الله هي كوصية لوارث. # فائدتان إحداهما لو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ~~ولورثتها خمسة. # ويأتي في باب الخلع إذا خالعها أو حاباها أو خالعته في مرض موتها. # الثانية قال في الانتصار له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته وإن فعله ~~لتفويت الورثة منع من ذلك وقاله المصنف وتبعه الحارثي. # وفي الانتصار أيضا يمنع إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك ~~كإتلافه. # وجزم به الحلواني في الحجر. # وجزم به غير الحلواني أيضا وبن شهاب. # وقال لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله. # قوله (ولو ملك بن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته) عتق (ولم يرثه ~~ذكره أبو الخطاب) والسامري وغيرهما (لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث). ~~PageV07P177 # قال في الرعاية الكبرى هذا أقيس وقدمه في الشرح. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق ويرث وهو المذهب قدمه في ~~المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو احتمال في الشرح. # قال الحارثي هذا المذهب. # فعلى المذهب يعتق من رأس ماله على الصحيح نص عليه. # وقيل من الثلث. # فعلى الصحيح المنصوص لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر ~~المحاباة من رأس ماله. # فوائد الأولى لو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه. # وإن ms2263 دبر بن عمه عتق والمنصوص لا يرث. # وقيل يرث. # الثانية لو قال أنت حر في آخر حياتي عتق. # قال في الفروع والأشهر أنه يرث وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث. # الثالثة لو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه ذكره جماعة وقدمه في الفروع. # قال القاضي لأنه لا حق له فيه. # قال في الفروع ويتوجه الخلاف. # الرابعة لو علق عتق عبده على شيء فوجد وهو مريض عتق من ثلث ماله على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل من كله. PageV07P178 # ويأتي في آخر كتاب العتق لو أعتق بعض عبد أو دبره في مرض موته وأحكام ~~أخر. # قوله (وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى ~~له به أو وهب له فقبله في مرضه). # يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تبعه. # قال في الرعاية فيما إذا قبل الهبة أو الوصية هذا أقيس. # (وقال القاضي يرثه). # وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه ~~لا يصح الشراء إذا كان عليه دين. # وقيل يصح الشراء ويباع ذكره في الرعاية. # فعلى المذهب إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم يعتقون من رأس ~~المال على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الفروع فمن رأس ماله في المنصوص. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وجزم به في المحرر وغيره واختاره المصنف وغيره. # وقيل من الثلث ذكره في الفروع والرعاية وغيرهما. # قلت اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي. # وعلى المذهب أيضا لو اشترى من يعتق عليه بالرحم فإنه يعتق من الثلث على ~~الصحيح من المذهب نص عليه. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم. # واختاره القاضي وبن عقيل. # وعنه يعتق من رأس ماله اختاره المصنف والحارثي وغيرهما. PageV07P179 # ويرث أيضا اختاره جماعة منهم القاضي وابنه وأبو الحسين وبن بكروس والمجد ~~والحارثي وغيرهم. # قال في المحرر وغيره فإذا أعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مريض أباه ~~بثمن لا يملك غيره وترك ms2264 ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث بثلثه ~~الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء ~~وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه وله ولاؤه. # وإذا لم تورثه فولاؤه بين ابنه وبن ابنه أثلاثا. # قال في القاعدة السابعة والخمسين لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره ~~وهو تسعة دنانير وقيمة الأب ستة فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض محاباة ~~البائع بثلث المال وعتق الأب إذا قلنا إن عتقه من الثلث وفيه وجهان. # أحدهما وهو قول القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول يتحاصان. # والثاني تنفذ المحاباة ولا يعتق الأب وهو اختيار صاحب المحرر. # قوله (ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول). # وهو أحد الوجهين. # واختاره بن شاقلا في تعاليقه وصاحب التلخيص. # قلت فيعايي بها وبأشباهها مما تقدم لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء ~~ولا يرثون. # وقال القاضي ترثه وهو المذهب نص عليه. # وجزم به في الشرح وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم وغيرهم ~~PageV07P180 # قال الحارثي هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والشريف ~~أبو جعفر. # فائدة عتقها يكون من الثلث إن خرجت من الثلث عتقت وصح النكاح وإن لم تخرج ~~عتق قدرة وبطل النكاح لانتفاء شرطه. # قوله (ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له ~~سواهما وهي مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى ~~بطلان عتقها ثم يبطل صداقها). # قال المصنف هذا أولى. # وقال القاضي يستحق المائتين ويعتق. # فائدتان إحداهما لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي ~~المحاباة روايتان. # إحداهما هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث. # والثانية تنفذ من الثلث نقلها المروذي والأثرم وصالح وبن منصور والفضل بن ~~زياد. # قاله في القاعدة السابعة والخمسين. # الثانية لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثي ~~الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت. # وهكذا لو ms2265 تلفت المائتان قبل موته. # قوله (وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح ~~الشراء) PageV07P181 # ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ويقدم ~~الأول فالأول. # وجزم بهذا بن منجا في شرحه وهو المذهب. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث ~~المال حال الموت وما بقي فللأب سدسه وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح. # قال الحارثي في هذه المسألة قال الأصحاب يصح الشراء وهل يعتق ويرث. # إن قيل بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث فلا عتق ولا إرث. # وإن قيل بعتقه من رأس المال عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد ~~PageV07P182 # كتاب الوصايا. # قوله (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد ~~الموت). # هذا الحد هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في الشرح وغيره. # وقدمه في المستوعب وغيره. # وقال أبو الخطاب هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث. # فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية والصحيح خلافه. # قال في المستوعب وفي حده اختلاف من وجوه. # أحدها أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته وذلك لا ~~يسمى وصية. # ويخرج منه وصية بما زاد على الثلث فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة ~~الورثة. # ويخرج منه أيضا وصية بفعل العبادات وقضاء الواجبات والنظر في أمر الأصاغر ~~من أولاده وتزويج بناته ونحو ذلك. # تنبيه قوله (وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة ~~مسلما أو كافرا). # هذا صحيح بلا نزاع في الجملة. # وقد شمل العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب منهم المصنف وغيره فإن كان فيما عدا ~~المال فصحيح. # وإن كان في المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه ~~PageV07P183 # وإن قيل يملك بالتمليك صحت ذكره بعض الأصحاب. # والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن. # وشمل كلامه أيضا المحجور عليه لفلس فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله ms2266 ~~لأنه قد يتحول ما بقي من الدين فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء. # وإن مات قبل ذلك لغت الوصية. # قال في الكافي وغيره هذا إذا لم يعاين الموت. # فأما إذا عاين الموت لم تصح وصيته لأن الوصية قول ولا قول له والحالة ~~هذه. # وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله والحامل عند المخاض ما يتعلق بذلك ~~فليراجع. # قوله مسلما كان أو كافرا تصح وصية المسلم بلا نزاع. # وكذا تصح وصية الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به ~~في الفروع وغيره. # وقيل لا تصح من مرتد. # وأطلق الوجهين في الرعايتين والحاوي الصغير. # تنبيه شمل كلام المصنف صحة وصية العبد وهو صحيح صرح به المصنف وغيره من ~~الأصحاب فينفذ فيما عدا المال. # وأما المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب. # وإن قيل يملك صحت ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي. # قلت وهو ضعيف. # وإن مات بعد العتق نفذت بلا خلاف. # والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن. # فلو قال متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان نفذ نقله الحارثي PageV07P184 # قوله (ومن السفيه في أصح الوجهين). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في الفائق والحارثي وغيرهما. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا تصح منه حكاه أبو الخطاب. # وذكر المجد في شرحه أنه المنصوص. # قلت وهو ضعيف. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # تنبيه محل الخلاف فيما إذا أوصى بمال. # أما وصيته على أولاده فلا تصح قولا واحدا لأنه لا يملك التصرف بنفسه ~~فوصيته أحق وأولى قاله في المطلع. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك وهو ~~أولى بالصحة من الوصية بالمال. # والظاهر أن الذي حداه إلى ذلك تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في ~~تصرفاته أو لكونه محتاجا إلى الثواب وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر ~~لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء. # ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده ms2267 لا تصح. # اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص. # قوله (ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر). # إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~الجماعة وعليه الأصحاب PageV07P185 # حتى قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته انتهى. # وعنه تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة نقلها بن المنذر. # ونقل الأثرم لا تصح من بن اثني عشرة سنة فلم يطلع أبو بكر على ذلك وقيل ~~لا تصح حتى يبلغ وهو احتمال في الكافي. # قوله (ولا تصح ممن له دون السبع). # يعني ممن لم يميز على ما تقدم في كتاب الصلاة. # (وفيما بينهما روايتان) يعني فيما بين السبع والعشر. # وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والفروع والفائق والحاوي ~~الصغير وتجريد العناية. # إحداهما لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح. # قال بن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا ~~واختاره أبو بكر. # وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح بن رزين. # وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى. # وأختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقال في القواعد الأصولية هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الحارثي هذا الأشهر عنه. # والرواية الثانية تصح وهو المذهب. # وقال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي إذا عقل. # قال المصنف في العمدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل PageV07P186 # وجزم به في التسهيل وصححه في الخلاصة. # وقدمه في الكافي والمذهب وإدراك الغاية. # قال الحارثي لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل تصح وصية بنت تسع اختاره أبو بكر وبن أبي موسى. # وقيل تصح لسبع منهما. # قوله (وفي السكران وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # أحدهما لا تصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمغنى والشرح ~~والنظم والفائق والحارثي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الكافي وغيره. # والوجه الثاني تصح وصيته. # ويأتي في أول كتاب الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس ms2268 روايات أو ~~ستا. # قوله (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل وجزم به ~~في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وعنه التوقف ويحتمل أن تصح. # يعني إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته PageV07P187 # ذكره بن عقيل وأبو الخطاب في الهداية واختاره في الفائق. # قلت وهو الصواب. # قال الحارثي وهو الأولى. # واستدل له بحديث رض اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه. # قوله (وإن وجدت وصية بخطه صحت). # هذا المذهب مطلقا. # قال الزركشي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله واعتمده الأصحاب وقاله ~~الخرقي. # وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والفروع وغيرهم. # وقال القاضي في شرح المختصر ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم ~~لفعل الكتابة لأن الكتابة عمل والشهادة على العمل طريقها الرواية نقله ~~الحارثي. # ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها. # وقد خرج بن عقيل ومن بعده رواية بعدم الصحة أخذا من قول الإمام أحمد رحمه ~~الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنه لا تصح أي شهادتهم ~~على ذلك. # فنص الإمام أحمد في الأولى بالصحة وفي الثانية بعدمها حتى يسمعوا ما فيه ~~أو يقرأ عليه فيقر بما فيه. # فخرج جماعة منهم المجد في محرره وغيره في كل منهما رواية من الأخرى وقد ~~خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا ~~يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها فهو كالتخريج من الثانية في الأولى. # والصحيح من المذهب التفرقة PageV07P188 # فتصح في الأولى ولا تصح في الثانية وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل تصح في الثانية أيضا اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق ويأتي ~~النصان في كلام المصنف في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي. # تنبيه معنى قول الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا ~~بما فيها أنها لا تصح أي لا تصح شهادتهم على ذلك. # قلنا العمل بخطه في هذه الوصية فحيث علم خطه إما بإقرار ms2269 أو ببينة فإنه ~~يعمل بها كالأولى بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية. # نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع وهو واضح. # قلت في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك. # فإنه قال وقد يفرق بأن شرط الشهادة العلم وما في الوصية والحال هذه غير ~~معلوم. # أما لو وقعت الوصية على أنه لو وصى فليس في نص الإمام أحمد رحمه الله ~~تعالى ما يمنعه. # ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه انتهى. # قوله (والوصية مستحبة). # هذا المذهب في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تجب ~~لقريب غير وارث اختاره أبو بكر. # ونقل في التبصرة عن أبي بكر وجوبها للمساكين ووجوه البر. # قوله (لمن ترك خيرا وهو المال الكثير). # يعنى في عرف الناس على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وقطع به بن عبدوس في تذكرته PageV07P189 # وقال المصنف والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غني الورثة ~~لا تستحب الوصية واختاره في الفائق. # وقيل هو من كان له أكثر من ثلاثة آلاف. # وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. # وقال في الوجيز تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا لا دونها وقاله أبو ~~الخطاب وغيره. # فائدة المتوسط في المال هو المعروف في عرف الناس بذلك على الصحيح من ~~المذهب جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل المتوسط من له ثلاثة آلاف درهم والفقير من له دونها. # وجزم جماعة من الأصحاب أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف ومنهم ~~صاحب الهداية والمذهب والمستوعب. # وقيل الفقير من له دون ألف ونقله بن منصور. # قال في الفروع قال أصحابنا هو فقير. # قوله (بخمس ماله). # يعنى يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. # وهذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح. # وقدمه في الفروع والفائق. # وقال الناظم يستحب لمن له مال كثير ووارثه غني الوصية بخمس ماله. # وقيل بثلث ماله عند كثرته اختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل قاله في ~~الفائق. ms2270 # قال الحارثي وهو المنصوص. # وقال في الإفصاح تسن الوصية بدون الثلث PageV07P190 # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وغيرهم يستحب ~~للغني الوصية بثلث ماله والمتوسط بالخمس. # ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم ~~يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث. # وأطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير فإن كان القريب غنيا ~~فللمساكين وعالم ودين قطعه عن السبب القدر وضيق عليهم الورع الحركة فيه ~~وانقلب السبب عندهم فتركوه ووقفوا بالحق انتهى. # وكذا قيد المصنف في المغنى استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير قال في ~~الفروع مع أن دليله عام. # قوله (ويكره لغيره إن كان له ورثة). # أي تكره الوصية لغير من ترك خيرا. # فتكره للفقير الوصية مطلقا على الصحيح من المذهب. # نقل بن منصور لا يوصى بشيء. # قال في الوجيز لا يسن لمن ترك أقل من ألف درهم وقدمه في الفروع وقيل تكره ~~إذا كان ورثته محتاجين وإلا فلا. # قال في التبصرة رواه بن منصور وقاله في المغنى وغيره. # وجزم به في الرعايتين والنظم والوجيز والفائق والحاوي الصغير والهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة. # قلت وهو الصواب. # وتقدم إطلاقه في الغنية استحباب الوصية بالثلث. # وتقدم ما اختاره المصنف PageV07P191 # قوله (فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو ~~الخطاب والشيرازي والمصنف وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه ~~في النظم وغيره. # وعنه لا تجوز إلا بالثلث نص عليه في رواية بن منصور. # قال أبو الخطاب في الانتصار هذه الرواية صريحة في منع الرد وتوريث ذوي ~~الأرحام. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب. # وقيل تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم. # قال الشارح وهو ظاهر كلام الخرقي. # وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام وجهين. # قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة بناهما بعض الأصحاب على أن ~~الحق لغير معين. # وبناهما القاضي على أن ms2271 بيت المال هل هو جهة ومصلحة أو وارث. # فإن قيل هو جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله. # وإن قيل هو وارث فلا تجوز إلا بالثلث وتابعه في الفروع وغيره ويأتي ~~الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل فعلى المذهب لو مات وترك ~~زوجا أو زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد بطلت في قدر فرضه من الثلثين ~~فيأخذ الموصي له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان ~~فيأخذ الربع إن كان زوجة ويأخذ النصف إن كان زوجا ثم يأخذ الموصى له الباقي ~~من الثلثين وهذا هو الصحيح من المذهب PageV07P192 # اختاره الشارح وصاحب الفائق. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقيل لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث. # وقدمه في الشرح والفائق. # قلت هو ظاهر كلام المصنف وصاحب الوجيز وغيرهما حيث قالوا ولا يجوز لمن له ~~وارث الوصية بزيادة على الثلث. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو كان الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا ~~بعدم الرد قاله في الرعاية وغيرها. # الثانية لو أوصى أحد الزوجين للآخر فله على الرواية الأولى المال كله ~~إرثا ووصية على الصحيح من المذهب. # وقيل لا تصح. # وله على الرواية الثانية الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت ~~المال. # قوله (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه ~~بشيء إلا بإجازة الورثة). # يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه. # وجزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والفائق. # وقيل يكره له ذلك. # قال في الفروع وقال في التبصرة يكره PageV07P193 # قلت وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. # وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية وقدمه في الأولى. # وعنه يكره في صحته من كل ماله نقله حنبل. # قلت الأولى الكراهة. # ولو قيل بالإباحة لكان له وجه. # قوله (إلا بإجازة الورثة). # يعنى ms2272 أنها تصح بإجازة الورثة فتكون موقوفة عليها. # وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب صححه في الفروع وغيره وجزم ~~به في المحرر والوجيز وغيرهما. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هو المشهور والمنصوص في المذهب. # حتى إن القاضي في التعليق وأبا الخطاب في خلافه والمجد وجماعة لم يحكوا ~~فيه خلافا. # وعنه الوصية باطلة وإن أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأه واختاره ~~بعض الأصحاب. # وهو وجه في الفائق في الأجنبي ورواية في الوارث. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته ~~فإنه يصح على الصحيح من المذهب على ما تقدم في الهبة. # وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة. # فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره. # قوله (إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين) ~~PageV07P194 # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق. # أحدهما تصح وهو الصحيح. # قال في الفروع وتصح معاوضة مريض بثمن مثله. # وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار لفوات حقه من المعين. # ثم قال ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه. # صححه في التصحيح والحارثي. # وقدمه في المحرر وإدراك الغاية والرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني لا تصح إلا بإجازة الورثة صححه في المذهب والنظم. # قوله (وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد بقدر ~~وصيته). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث. # فعليهما هل يبدأ بالكتابة لأنه المقصود بها أو لأن العتق تغليبا ليس ~~للكتابة فيه وجهان ذكرهما القاضي والمصنف والحارثي وغيرهم. # قوله (وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب) وهو كما قال. # قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين أنها تنفيذ. # قال الزركشي هذا المشهور والمنصور في المذهب وجزم به جماعة منهم القاضي ~~في التعليق وأبو الخطاب في خلافة الصغير والمجد وغيرهم انتهى. # قال في الفائق وغيره والإجازة تنفيذ في أصح الروايتين. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال الشارح لأن ظاهر المذهب أن الوصية للوارث والأجنبي ms2273 بالزيادة على ~~الثلث صحيحه موقوفة على إجازة الورثة PageV07P195 # فعلى هذا تكون إجازتهم تنفيذا وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث أجزت أو ~~أمضيت أو نفذت انتهى. # وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة مبتدأة قال في الفروع وخصها في الانتصار ~~بالوارث. # قال الشارح وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة. # فعلى هذا تكون هبة انتهى وأطلقهما أبو الفرج. # تنبيهان أحدهما قيل هذا الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث هل ~~هي باطلة أو موقوفة على الإجازة كما تقدم. # وتقدم كلام الشارح قريبا عن بعض الأصحاب وهو الذي قطع به الزركشي وغيره. # وقيل بل هو مبني على القول بالوقف. # أما على البطلان فلا وجه للتنفيذ. # قال في القواعد وهذا أشبه. # قلت وهو الصواب. # الثاني لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره من ~~الأصحاب. # فمنها على المذهب لا يفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض ~~ونحوه بل يصح بقوله أجزت وأنفذت وأمضيت ونحو ذلك. # وعلى الثانية تفتقر إلى الإيجاب والقبول ذكره بن عقيل وغيره وكلام القاضي ~~يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة وجهين. # قال المجد والصحة ظاهر المذهب PageV07P196 # ومنها لا تثبت أحكام الهبة على المذهب فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم ~~يكن له الرجوع فيه. # وعلى الثانية له الرجوع. # ومنها هل يعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز. # ففي الخلاف للقاضي والمحرر والفروع وغيرهم هو مبنى على الخلاف وطريقة ~~المصنف في المغنى أن الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة ~~على وجهين. # ومن الأصحاب من قال إن قلنا الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وإن ~~قلنا هي هبة فوجهان. # ومنها لو كان للمجاز عتقاء كان الولاء للموصى تختص به عصبته على المذهب. # وعلى الثانية الولاء لمن أجاز ولو كان أنثى. # فائدة لو كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فهو له على الصحيح من ~~المذهب. # وذكره القاضي وبن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم. # وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين. # وقال المصنف في المغنى في آخر باب العتق كسبه للورثة ms2274 كأم الولد انتهى. # ولو كان الموصى بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم ~~الولد وقدمه في القواعد وقال هذا هو الظاهر. # وقال القاضي في تعليقه لا تعتق. # ومنها لو كان وقفا على المجيزين فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم ~~وإن قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على نفسه PageV07P197 # ومنها لو حلف لا يهب فأجاز لم يحنث على المذهب وعلى الثانية يحنث. # ومنها لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت. # فإن قلنا الإجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله. # وإن قلنا هي هبة لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة ذكره القاضي في خلافه ~~ومنها أن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز هل يزاحم بالزائد الذي لم ~~يجاوزه أولا مبني على الخلاف. # ذكره في المحرر ومن تابعه. # قال في القواعد واستشكل توجيهه على الأصحاب وهو واضح فإنه إذا كان معنا ~~وصيتان إحداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه كنصف وثلث وأجاز الورثة ~~الوصية المجاوزة للثلث خاصة. # فأن قلنا الإجازة تنفيذ زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم ~~الثلث بينهما على خمسه لصاحب النصف ثلاثة أخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل ~~لصاحب النصف نصفه بالإجازة. # وإن قلنا الإجازة ابتداء عطية فإنما يزاحم بثلث خاص إذ الزيادة عليه عطية ~~محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما ~~نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالإجازة أي يعطى ثلثا زائدا على السدس ~~الذي أخذه من الوصية. # قال وهذا مبنى على القول بأن الإجازة عطية أو تنفيذ. # فيفرع على هذا القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها كما سبق ~~انتهى PageV07P198 # وقد تكلم القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في ~~كراسة بما لا طائل تحته. # وما قاله بن رجب صحيح واضح. # وقال الزركشي وقد يقال إن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين ولأن الهبة ~~تختص بهما والمجيز يشرك بينهما فيهما. # أما الثلث فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما انتهى. # قلت الذي يظهر ms2275 [أن هذا أقوى وأولى وهو موافق لقواعد المذهب في أن الثلث ~~يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا. # وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما لو ~~أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بربعه أو له بكل ماله ولآخر بنصفه. # فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على قدر ~~أنصبائهم. # الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذه لوردوا فعلى هذا المزاحمة في الثلث ~~بالزائد على. # البناء الذي ذكره صاحب المحرر وغيره طريقة في المسألة وصاحب القواعد ~~إنما. # لكن يمكن أن يقال ليس في كلام المحرر البناء على القول بأنها ابتداء ~~عطية. # مسكوت عنه أو يقال بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على خلافه ينبني ~~عليه ولذلك قال في شرح المحرر كلامه يقتضي انعكاس] ومنها لو أجاز المريض في ~~مرض موته وصية موروثة PageV07P199 # فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه. # وإن قلنا هي تنفيذ فللأصحاب طريقان. # أحدهما القطع بأنها من الثلث أيضا قاله القاضي في خلافه والمجد. # والطريق الثاني المسألة على وجهين وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما ~~منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة. # قال في القواعد وقد ينزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى ~~به أم تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان. # فإن قلنا تنتقل إليهم فالإجازة من الثلث وإلا فهي من رأس ماله. # ومنها إجازة المفلس قال في المغنى هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ~~وجزم به في الفروع. # قال في القواعد ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ. # وقاله المصنف في المغنى في الشفعة. # ومنها إجازة السفيه نافذة على المذهب لا على الثانية ذكره في الفروع وقال ~~المصنف والشارح لا تصح إجازته مطلقا وكذا صاحب الفائق. # قوله (ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت ~~الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار ~~الوصية بالموت). # هذا الصحيح من المذهب ms2276 وعليه الأصحاب. # وأكثرهم لم يحك فيه خلافا أن الاعتبار في الوصية بحال الموت. # قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة وحكى بعضهم خلافا ضعيفا أن ~~الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية أن الوصية في حال ~~PageV07P200 # الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما أراد العطية ~~المنجزة كذلك قال القاضي انتهى. # وقال في الرعايتين وقيل تبطل الوصية فيهما. # قوله (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصى وما قبل ذلك لا عبرة ~~به). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه. # خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء. # قال في القاعدة الرابعة الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن ~~الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين. # واختارها صاحب الرعاية والشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (ومن أجاز الوصية) يعنى إذا كانت جزءا مشاعا. # (ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله ~~الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # والوجه الثاني ليس له الرجوع. # اختاره أبو الخطاب وغيره. # وهو احتمال في الهداية. # وتقدم في الفوائد هل يشترط أن يكون المجاز معلوما PageV07P201 # تنبيه قوله (إلا أن تقوم عليه بينة). # يعنى تشهد بأنه كان عالما بزيادته فلا يقبل قوله. # وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه لا يقبل قوله. # وكلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بذلك وهذا إذا قلنا الإجازة تنفيذ. # فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في ~~الهبة. # وقد تقدم قريبا في الفوائد قوله (وإن كان المجاز عينا) وكذا لو كان مبلغا ~~مقدرا. # (فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين). # وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه ms2277 في المغنى والشرح والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم. # والوجه الثاني يقبل قوله. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل ~~قوله وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. # قال وإن أجاز وقال أردت أصل الوصية قبل انتهى. # قوله (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده ~~قبل الموت فلا عبرة به). # أعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة على ما تقدم في بابه. # قال الإمام أحمد رحمه الله الهبة والوصية واحد قاله في الفروع والزركشي ~~وغيرهما. PageV07P202 # وقال في القواعد الفقهية نص الإمام أحمد رحمه الله في مواضع على أنه لا ~~يعتبر للوصية قبول فيملكه قهرا كالميراث. # وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد انتهى. # وذكر الحلواني عن أصحابنا أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث. # وقال في المغنى ومن تابعه وطؤه الأمة الموصى بها قبول كرجعة وبيع خيار. # وقال في الرعاية وقيل يكفي الفعل قبولا. # وقال في القاعدة التاسعة والأربعين واختار القاضي وبن عقيل أنها لا تلزم ~~في المبهم بدون قبض. # وخرج المصنف في المغنى وجها ثالثا أنها لا تلزم بدون القبض سواء كان ~~مبهما أو لا كالهبة. # وقال في القاعدة الخامسة والخمسين والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية ~~بعد الموت يقوم مقام القبول لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك ~~إبطاله واقتصر عليه. # فائدة لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه ذكره في الفروع في باب ~~التدبير. # ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب ~~فيما نعلمه قاله في القاعدة الثانية والخمسين. # وتقدم في آخر باب الخيار في البيع. # تنبيه مراده إذا كان الموصى له واحدا أو جمعا محصورا. # فأما إذا كانوا غير محصورين كالفقراء أو المساكين مثلا أو لغير آدمي ~~كالمساجد والقناطر ونحوهما فلا يشترط القبول قولا واحدا. PageV07P203 # وسيأتي قريبا متى يثبت الملك له إذا قبل. # فوائد إحداها يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم إذا كان ms2278 المال ~~عينا حاضرة يتمكن من قبضها على الصحيح من المذهب. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور في رجل ترك مائتي دينار ~~وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب ~~العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة. # وهكذا ذكره الخرقي وأكثر الأصحاب. # وقال القاضي وبن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لأنه ~~لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به أشبه الدين والغائب ونحوهما مما لم ~~يتمكنوا من قبضه. # فعلى هذا إن زادت التركة قبل القبض فالزيادة للورثة وإن نقصت لم يحسب ~~النقص عليهم وكانت التركة ما بقي. # ذكره في القاعدة الحادية والخمسين وعلله. # الثانية قوله (فإن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية) بلا نزع. # لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصى لم تبطل الوصية بلا نزاع ~~لأن تفريغ ذمه المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما ~~لو كان حيا ذكره الحارثي. # الثالثة لا تنعقد الوصية إلا بقوله فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو ~~أنت أو هو أو جعلته أو جعلتك وصيي أو أعطوه PageV07P204 # من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو ~~هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك تنبيه قوله (وإن ردها بعد موته بطلت أيضا) ~~بلا نزاع. # لكن لو ردها بعد قبوله وقبل القبض لم يصح الرد مطلقا على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في الفروع والفائق والزركشي وصححه الحارثي قال في المجد هذا المذهب. # وقيل يصح رده مطلقا اختاره القاضي وبن عقيل. # وقيل يصح رده في المكيل والموزون بعد قبوله وقبل قبضه. # جزم به المصنف والشارح. # قال الزركشي إن كان الرد بعد القبول والقبض لم يصح الرد وكذا لو كان بعد ~~القبول وقبل القبض على ظاهر كلام جماعة. # وأورده المجد مذهبا. # فائدة إذا لم يقبل بعد موته ولا رد فحكمه حكم متحجر الموات على ما مر في ~~بابه قاله ms2279 في الفروع. # وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة لو امتنع من القبول أو الرد حكم عليه ~~بالرد وسقط حقه من الوصية. # وقاله في الكافي وجزم به الحارثي. # قوله (وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي). # هذا المذهب نص عليه في رواية صالح قاله المجد. # واختاره المصنف والشارح وغيرهما. PageV07P205 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # (وقال القاضي تبطل الوصية على قياس قوله). # يعنى في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~نقلها عبد الله وبن منصور. # واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه. # وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وقال اختاره القاضي ~~والأكثرون. # وحكى الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وجها أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول ~~كالخيار. # قوله (وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح). # وهو المذهب قاله المصنف وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ~~ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع. # قال الشارح وبن منجا هذا الصحيح من المذهب ونصره الشارح ويحتمل أن يثبت ~~الملك حين الموت. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة والمحرر والفائق. # قال في العمدة ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصي له زمانا قوم وقت الموت لا ~~وقت الأخذ انتهى. # وقال في الوجيز ويثبت الملك بالقبول عقب الموت. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # وقيل الخلاف روايتان. PageV07P206 # واختار أبو بكر في الشافي أن الملك مراعي. # فإذا قبل تبينا أن الملك ثبت له من حين الموت. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. # وحكى الشريف عن شيخه أنه قال هذا ظاهر كلام الخرقي. # قلت ويحتمله كلام الوجيز المتقدم بل هو ظاهر في ذلك. # قال في المستوعب وهذا هو الوجه الذي قبله بعينه وهو كما قال. # وحكى وجه بأنه من حين الموت بمجرده نقله الحارثي. # فعلى الأول يكون (قبل القبول للورثة) على الصحيح من المذهب. # كما صرح به المصنف هنا. # واختاره هو وبن البنا والشيرازي والشارح. # وقدمه ms2280 في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وقيل يكون على ملك الميت وهو مقتضى قول الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما. # قال الحارثي والقول بالبقاء للميت قال به أبو الخطاب والشريف أبو جعفر ~~والقاضي أبو الحسين وغيرهم انتهى. # وأطلقهما الزركشي وصاحب القواعد فيها. # وقال وأكثر الأصحاب قالوا يكون للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي ومنصوص ~~الأمام أحمد رحمه الله تعالى انتهى. # تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب. # وذكر المصنف هنا بعضها. # منها حكم نمائه بين الموت والقبول. # فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو له يحتسب عليه من الثلث. # إن قلنا هو على ملك الميت فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث. PageV07P207 # فعلى هذا لو وصى بعبد لا يملك غيره وثمنه عشرة فلم تجز الورثة فكسب بين ~~الموت والقبول خمسة دخله الدور. # فتجعل الوصية شيئا فتصير التركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصية والميراث وهما ~~ثلاثة أشياء فيخرج الشيء أربعة بقدر خمسي العبد وهو الوصية وتزداد التركة ~~من العبد درهمين. # فأما بقيته فزادت على ملك الورثة وجها واحدا قاله في المحرر وغيره وإن ~~قلنا هو على ملك الورثة فهو لهم خاصة. # وذكر القاضي في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول وإن النماء قبله ~~للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث. # وذكر أيضا إذا قلنا إنه مراعى وأنا نتبين بقبول الموصى له ملكه له من حين ~~الموت فإن النماء يكون للموصى له معتبرا من الثلث. # فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له وإلا كان له بقدر الثلث فإن فضل شيء ~~من الثلث كان له من النماء. # وقال في القاعدة الثانية والثمانين إذا نما الموصى بوقفه بعد الموت وقبل ~~إيقافه فأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يصرف مصرف الوقف لأن نماءه قبل ~~الوقف كنمائه بعده. # وأفتى به الشيخ عماد الدين السكري الشافعي. # قال الدميري وهو الظاهر وأجاب بعضهم بأنه للورثة. # قلت قد تقدم في كتاب الزكاة عند السائمة الموقوفة ما يشابه ذلك. # وهو إذا ms2281 أوصى بدراهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي ~~فقالوا ربحه مع أصل المال فيما وصى به وإن خسر ضمن النقص نقله الجماعة. # وقيل ربحه إرث. PageV07P208 # ومنها لو نقص الموصى به في سعر أو صفة. # فقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم ~~الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول. # وإن قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهى. # قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ~~وذكره الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية. # ولم يحك في المغنى فيه خلافا. # فظاهره أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب. # قال وهو أوجه من كلام المجد انتهى. # قلت وهو الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الفروع ويقوم بسعره يوم الموت. # ذكره جماعة ثم ذكر ما في المحرر. # وقال في الترغيب وغيره وقت الموت خاصة انتهى. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله وإن لم يأخذه زمانا ~~قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. # ومنها لو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد ~~له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له. # هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول ويملكها الورثة. # وإن قلنا لا يملكها الوارث لم تصر أم ولد. # ومنها لو وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت. PageV07P209 # فإن قلنا الملك له فهي أم ولده وإلا فلا. # ومنها لو وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق ~~للوارث ونكاحه باق إن قلنا لا يملكها. # وإن قلنا يملكها بالموت فولده حر وتصير أم ولده ويبطل نكاحه بالموت. # ومنها لو وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه وقلنا يقوم الوارث ~~مقامه في القبول ms2282 عتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا إذا قلنا إنما يملكه بعد ~~القبول. # وإن قلنا يملكه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه. # ومنها لو كانت الوصية بمال في هذه الصورة. # فإن قلنا يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فتوفى منه ديونه ووصاياه. # وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل ذكره في المحرر. # قال في القواعد ويتخرج وجه آخر أنه يكون ملكا للموصى له على كلا الوجهين ~~لأن التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره. # ومنها لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى ~~له. # ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناؤه وغرسه مجانا وإن كان ~~جاهلا فعلى وجهين. # قال في القواعد وهو متوجه على القول بالملك بالموت. # أما إن قيل هي قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص ~~المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته. # قلت وهو الصواب. # ومنها لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله. PageV07P210 # فإن قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة وإلا فلا حق ~~له فيها. # ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة. # فإن قلنا يملكه الموصى له جرى في حوله. # وإن قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته ~~عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال ~~المكاتب. # قال في القواعد فيه تردد. # قلت الثاني أولى. # قوله (وإذا قال في الموصى به هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان ~~كان رجوعا) بلا خلاف أعلمه. # (وإن أوصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما) هذا المذهب. # قال في القواعد الفقهية هذا المشهور في المذهب. # وجزم به الخرقي وصاحب العمدة والمحرر والوجيز والشرح والمذهب والنظم ~~والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والحارثي. # وقيل هو للثاني خاصة اختاره بن عقيل. # ونقل الأثرم يؤخذ بآخر الوصية. # وقال في التبصرة هو ms2283 للأول. # فعلى المذهب أيهما مات أو رد قبل موت الموصى كان للآخر قاله الأصحاب فهو ~~اشتراك تزاحم. PageV07P211 # قوله (وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا). # إذا باعه أو وهبه كان رجوعا بلا نزاع. # وكذا إن رهنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقطع به القاضي وبن عقيل. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل ليس برجوع. # فوائد إحداها لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو ~~رهن أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته كان رجوعا على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع. # واختاره القاضي وبن عقيل والمصنف نقله الحارثي. # وصححه في المحرر والنظم فيما إذا أوجبه في البيع أو وهبه ولم يقبل. # وقيل ليس برجوع كإيجاره وتزويجه ومجرد لبسه وسكناه وكوصيته بثلث ماله ~~فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا غيره فإنه في ذلك لا يكون رجوعا. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # وأطلقهما في الصغرى والحاوي الصغير فيما إذا أوجبه في بيع أو هبة أو رهن ~~فلم يقبل. # الثانية لو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه فرجوع ذكره في الكافي ~~واقتصر عليه الحارثي ونصره. # الثالثة لو وصى بثلث ماله ثم باعه أو وهبه لم يكن رجوعا لأن الموصى به لا ~~ينحصر فيما هو حاضر بل فيما عند الموت قاله الحارثي. PageV07P212 # قلت فيعايي بها. # قوله (وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين). # إذا كاتبه أو دبره أطلق المصنف فيهما وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # أحدهما هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر والنظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # واختاره القاضي وبن عقيل والمصنف في الكتابة وصححه الحارثي فيهما. # والوجه الثاني ليس ذلك برجوع. # وأطلق فيما إذا جحد الوصية الوجهين. # وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح ~~الحارثي. # أحدهما ليس برجوع وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ms2284 وغيرهم وقدمه في ~~الكافي. # والوجه الثاني هو رجوع وصححه في النظم. # وقيد الخلاف بما إذا علم وهو مراد من أطلق والله أعلم. # قوله (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز ~~الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه أو ~~انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع وذكر أبو الخطاب فيه وجهين). ~~PageV07P213 # اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة وخبز ~~الدقيق ونحوه. # وكذا لو زال اسمه بنفسه كانهدام الدار أو بعضها. # فقال القاضي هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر والنظم. # واختاره بن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ليس برجوع قدمه في الهداية واختاره. # وقدمه في المذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة. # وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه ~~بزيت آخر فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية. # وإن قلنا هو استهلاك بطلت. # والمنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك. # واختاره بن حامد والقاضي وغيرهما قاله قبل ذلك. # وأما إذا عمل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة ~~دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس ففيه وجهان. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # وأطلقهما في الكافي والنظم في البناء والغراس. # أحدهما هو رجوع وهو الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل في غير البناء والغراس ~~والمصنف والشارح مطلقا. # وصححه في التصحيح فيما ذكره المصنف. PageV07P214 # وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي في غير البناء والغراس وصححه في النظم ~~في غير البناء والغراس وصححه الحارثي فيهما. # والوجه الثاني ليس برجوع اختاره أبو الخطاب وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب. # قال في الخلاصة لم يكن رجوعا في الأصح. # فائدتان إحداهما لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها فالمذهب بطلان الوصية. # قال في القواعد هذا المشهور ولا تعود بعود البناء. # ويتوجه عودها إن ms2285 أعادها بآلتها القديمة. # وفيه وجه آخر لا تبطل الوصية بكل حال. # الثانية وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم والكافي. # وقدمه في المغنى وشرح الحارثي. # وفي المغنى احتمال بالرجوع. # وقال في الرعاية الكبرى وإن أوصى بأمة فوطئها وعزل عنها وقيل أو لم يعزل ~~عنها ولم تحبل فليس برجوع. # وذكر بن رزين فيه وجهين. # قوله (وإن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا). # سواء خلطه بدونه أو بمثله أو بخير منه وهذا المذهب. # جزم به في المحرر والكافي وشرح بن منجا. PageV07P215 # قال في الهداية فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعا. # وقدمه في المغنى والشرح والحارثي وبن رزين في شرحه. # وقيل هو رجوع مطلقا وصححه الناظم في خلطه بمثله. # وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل ~~هو استهلاك أو اشتراك. # فإن قلنا هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا. # قلت تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف. # والصحيح من المذهب أنه اشتراك. # وقيل هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا. # وجزم به في النظم وغيره. # واختاره صاحب التلخيص وغيره. # قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد. # وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين. # قال في الرعايتين وإن أوصى بقفيز منها ثم خلطها بخير منها فقد رجع وإلا ~~فلا. # قال في الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في ~~الصفة فلا. # وقيل لا يرجع بحال. # فائدة لو أوصى له بصبرة طعام فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان مطلقان. # وأطلقهما في الرعايتين. # أحدهما لا يكون رجوعا جزم به في الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة ~~مغلوطة. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر. PageV07P216 # والوجه الثاني لا يكون رجوعا. # قال الحارثي لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى فهو رجوع. # قطع به المصنف والقاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم ms2286 انتهى فهذا هو ~~المذهب صححه الحارثي. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة فعدم ~~الرجوع أظهر. # وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع بالموصى ~~به. # قوله (وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على ~~وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن ~~منجا والقواعد الفقهية وشرح الحارثي. # وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة. # أحدهما يستحقه صححه في التصحيح والنظم. # والثاني يستحقه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي ~~متصل وجهان. # وقال في الرعاية الكبرى وقلت الأنقاض له والعمارة إرث. # وقيل إن صارت فضاء في حياة الموصى بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا ~~ما انفصل منها. # فائدتان إحداهما لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل: ~~PageV07P217 # يرجع على الموصى له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته ~~وأطلقهما في الفروع. # وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع. # الثانية لو أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب. # ونقل بن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل فهو للموصى له. # ونقل غيره إن كان يوم وصى به له فيه حمل فهو له. # قال في عيون المسائل لا يلزم الوارث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن ~~تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع. # قوله (وإن وصى لرجل ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو ~~له) بلا نزاع. # (وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره. # واختاره القاضي وقدمه في الفروع والخلاصة والحاوي الصغير واختاره القاضي. # وفي الآخر هو للقادم وهو احتمال في الهداية. # وأطلقهما في المذهب والشرح. # قوله (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها ms2287 أو لم يوص فإن وصى معها ~~بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب). # على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل بن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث. # ونقل أيضا من رأس ماله مع علم الورثة. PageV07P218 # ونقل عنه في زكاة من كله مع الصدقة. # فائدتان إحداهما إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا على الصحيح من ~~المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وعنه تقدم الزكاة على الحج اختاره جماعة. # ونقل عبد الله يبدأ بالدين وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة. # وتقدم ذلك والذي قبله بأتم من هذا في أواخر كتاب الزكاة في كلام المصنف ~~فليراجع. # وتقدم إذا وجب عليه الحج وعليه دين وضاق المال عن ذلك في أواخر كتاب ~~الحج. # الثانية المخرج لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم على الصحيح من المذهب نص ~~عليه. # وقيل الحاكم بعد الوصي وهو احتمال لصاحب الرعاية. # فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان وأطلقهما ~~في الفروع. # قلت الصواب الإجزاء. # وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك. # وأطلقهما أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي فقال القاضي يبدأ به فإن فضل من ~~الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية). # يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية وهو المذهب. PageV07P219 # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم. # واختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي. # وقال أبو الخطاب يزاحم به أصحاب الوصايا وتابعه السامري. # قال الشارح فيحتمل ما قال القاضي ويحتمل ما قاله المصنف هنا. # يعني أنه يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور. # وإنما قال المصنف فيحتمل على هذا لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي ~~الخطاب لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا. # قال في الفروع وقيل بل يتزاحمان فيه ويتمم الواجب من ثلثيه. # وقيل من رأس ماله. # وقال في الفائق وقيل يتقاصان ويتمم الواجب من رأس المال. # وقيل من ثلثيه. ms2288 PageV07P220 # باب الموصى له. # قوله (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي). # تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينا. # أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح صرح به الحارثي وغيره ~~وقطع به. # وكذا الحربي نص عليه والمرتد على الصحيح من المذهب. # أما المرتد فاختار صحة الوصية له أبو الخطاب وغيره وقدمه المصنف هنا. # قال الأزجي في منتخبه والفروع تصح لمن صح تملكه. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة. # وقال بن أبي موسى لا تصح لمرتد. # وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ~~والفائق. # واختار في الرعاية إن بقي ملكه صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا وإن زال ~~ملكه في الحال فلا. # قال في القاعدة السادسة عشر فيه وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه. # فإن قيل بزوال ملكه لم تصح الوصية له وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء. # وأما الحربي فقال بصحة الوصية له جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # قال في الفروع هذا المذهب. PageV07P221 # قال في الرعاية هذا الأشهر كالهبة إجماعا. # وقيل لا تصح. # وقال في المنتخب تصح لأهل دار الحرب نقله بن منصور. # قال في الرعاية وعنه تصح لحربي في دار حرب. # قال الحارثي والصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت ~~وإلا لم تصح. # فائدة لا تصح لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم. # فلو كان العبد كافرا أو أسلم قبل موت الموصى بطلت. # وإن أسلم بعد العتق بطلت أيضا إن قيل بتوقف الملك على القبول وإلا صحت. # ويحتمل أن تبطل قاله في المغنى. # تنبيهان أحدهما قوله (وتصح لمكاتبه ومدبره). # هذا بلا نزاع لكن لو صحت وضاق الثلث عن المدبر بدئ بنفسه فيقدم عتقه على ~~وصيته على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والحارثي والفائق والفروع والمغنى ~~والشرح ونصراه. # وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه. # الثاني قوله (وتصح لأم ولده) بلا نزاع. # كوصيته أن ثلث قريته ms2289 وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي رحمه الله ~~تعالى. # فائدة لو شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت. PageV07P222 # فقيل تبطل قدمه بن رزين في شرحه بعد قول الخرقي وإذا أوصى لعبده بجزء من ~~ماله. # قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث ~~ولو دفع إليها مالا يعنى إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد ~~المال إلى ورثته. # قال في الفروع في باب الشروط في النكاح وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج ~~عليها رده إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ~~ردته إلى ورثته نقله الحارثي انتهى. # فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت فتبطل الوصية ~~بردها وهو ظاهر ما اختاره الحارثي. # وقيل لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات وقالت لا أتزوج ~~عتقت. # فإذا تزوجت لم يبطل عتقها قولا واحدا عند الأكثرين. # وقال الحارثي يحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره. # وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والرعاية الكبرى والحارثي. # قوله (وتصح لعبد غيره). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا تصح الوصية لقن زمنها ذكره بن عقيل. # تنبيهان أحدهما يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه ~~وقاتله فإنها لا تصح لهما ما لم يصر حرا وقت نقل الملك قاله في الفروع ~~وغيره وهو واضح. PageV07P223 # الثاني ظاهر كلام المصنف صحة الوصية له سواء قلنا يملك أو لا يملك. # وصرح به بن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # والذي قدمه في الفروع أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك. # فقال وتصح لعبد إن ملك. # وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد هل يملك بالتمليك ~~قوله (فإن قبلها فهي لسيده). # مراده إذا لم يكن حرا وقت موت الموصى. # فإن كان حرا وقت موته فهي له وهو واضح. # وإن عتق بعد الموت وقبل القبول ففيه الخلاف المتقدم ms2290 في الفوائد المتقدمة ~~في الباب الذي قبله. # وإن لم يعتق فهي لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # قال الحارثي ويتخرج أنها للعبد. # ثم قال وبالجملة فاختصاص العبد أظهر. # وقال بن رجب المال للسيد. # نص عليه في رواية حنبل. # وذكره القاضي وغيره. # وبناه بن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد. # فائدة لو قبل السيد لنفسه لم يصح جزم به في الترغيب. # ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه في ~~الهبة وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل بلى اختاره أبو الخطاب في الانتصار. # قوله (وتصح لعبده بمشاع). PageV07P224 # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم. # ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع روايتين من قوله لعبده ~~أنت حر بعد موتي بشهر في باب المدبر. # فائدتان الأولى لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق ~~وأخذ مائة وخمسة وعشرين هذا الصحيح. # ويتخرج أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث. # قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يعتق ربعه ويرث بقيته. # ويحتمل بطلان الوصية لأنها لسيده الوارث انتهى. # الثانية تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته ويعتق بقبول ذلك إن خرج من ~~الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث. # قوله (وإن وصى له بمعين أو بمائة لم تصح). # هذا المذهب قاله في الفروع وغيره. # وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايات. # قال بن رجب أشهر الروايتين عدم الصحة. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم. # بل عليه الأصحاب. # (وحكى عنه أنها تصح). # وصرح بهذه الرواية بن أبي موسى ومن بعده. PageV07P225 # قال الحارثي وهو المنصوص. # فعليها يشترى من الوصية ويعتق وما بقي فهو له. # جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها. # وقيل يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث. # فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم إن لم يشترطها المبتاع قاله ms2291 جماعة ~~من الأصحاب. # قال في الفروع إذا وصى له بمعين فعنه كما له. # وعنه يشترى ويعتق. # وكونه كما له قطع به بن أبي موسى. # تنبيه من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد هل يملك أولا. # فإن قلنا يملك صحت وإلا فلا. # وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي وبن عقيل وغيرهم. # وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح. # ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين أو المقدر من التركة لا ~~بعينه فيعود إلى الجزء المشاع. # قال بن رجب في فوائده وهو بعيد جدا. # وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد هل يملك بالتمليك أم لا. # قوله (وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية). # هذا بلا نزاع لكن هل الوصية له تعلق على خروجه حيا وهو اختيار القاضي وبن ~~عقيل في بعض كلامه أو يثبت الملك له من حين موت الموصي وقبول الولي له. # واختار بن عقيل أيضا في بعض كلامه فيه وجهان. PageV07P226 # وصرح أبو المعالي بن منجا بالثاني وقال ينعقد الحول عليه من حين الملك ~~إذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالإرث. # وحكى وجها آخر أنه لا يجري في حول الزكاة حتى يوضع للتردد في كونه حيا ~~مالكا كالمكاتب. # قال في القواعد ولا يعرف هذا التفريع في المذهب. # قوله (بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل ~~من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين). # يعنى إن لم تكن ذات زوج ولا سيد يطؤها. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق. # أحدهما تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين بالشرط المتقدم وهو ~~المذهب. # قال في الوجيز وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها وصححه في التصحيح. # وجزم به في الكافي والمغنى والشرح وقدمه في الخلاصة. # والوجه الثاني لا تصح الوصية لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحوق النسب ~~صحة الوصية. # ويأتي كلامه في المحرر وغيره. # تنبيهان أحدهما لأقل ms2292 من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها. # وكذا قال في المغنى وجماعة. # وقال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول إن أتت به لدون ستة ~~PageV07P227 # أشهر من حين الوصية صحت سواء كانت فراشا أو بائنا لأنا نتحقق وجوده حال ~~الوصية. # قال الحارثي وهو الصواب جزما وهو كما قال. # الثاني قوله أو لأقل من أربع سنين هذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل ~~أربع سنين وهو المذهب على ما يأتي في كلام المصنف مصرحا به في أول كتاب ~~العدد. # وأما إذا قلنا إن أكثر مدة الحمل سنتان فبأن تضعه لأقل من سنتين. # والشارح رحمه الله جعل الوجهين اللذين ذكرهما المصنف مبنيان على الخلاف ~~في أكثر مدة الحمل. # والأولى أن الخلاف في صحة الوصية وعدمها وعليه شرح بن منجا وهو الصواب. # فائدة قال المصنف وغيره فإن كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها ~~لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا ~~أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا بذلك فإن أصحابنا لم يفرقوا بين هذه ~~الصورة وبين ما إذا كان يطؤها. # قال المصنف ويحتمل أنها متى أتت به في هذه الحال أو وقت يغلب على الظن ~~أنه كان موجودا حال الوصية مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل أو تكون ~~أمارات الحمل ظاهرة أو أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجودا ~~بإمارات الحمل بحيث يحكم لها بكونها حاملا صحت الوصية له انتهى. # قلت وهذا هو الصواب. # وجزم به في الكافي. PageV07P228 # قال الزركشي وجزم به في المغنى. # وليس كذلك وقد تقدم لفظه. # قال في الرعاية الكبرى ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر ~~من حين الوصية. # وقيل إذا ما وضعته بعدها لزوج أو سيد ولم يلحق نسبه إلا بتقدير وطء قبل ~~الوصية صحت له أيضا انتهى. # وقال في الفروع فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر ولا وطء فوجهان ما لم يجاوز ms2293 ~~أكثر مدة الحمل. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق ولا تصح وصية لحمل إلا أن ~~يولد حيا قبل نصف سنة منذ وصى له. # وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل ما لم يلحق الواطئ نسبه إلا بوطء قبل ~~الوصية صحت وإلا فلا. # وإن ولد لأكثر مدة الحمل فأقل ولا وطء إذا فوجهان. # وقال في الكبرى ولا تصح له إلا أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ الوصية وإن ~~ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل إذا لم يلحق فلا تصح الوصية له وإن كانت ~~بائنا فكذلك. # وقيل لا تصح الوصية وإن ولدته بعد أكثر مدة الحمل من حين الفرقة وأكثر من ~~ستة أشهر من حين الوصية لم يلحقه فلا تصح الوصية له. # وإن ولدته لأقل من أربع سنين منذ الفرقة لحقه وصحت. # وإن وصى لحمل من زوج أو سيد يلحقه صحت. # وإن كان منفيا بلعان أو بدعوى الاستبراء فلا. # وإن كانت فراشا لزوج أو سيد وما يطؤها لبعد أو مرض أو أسر أو حبس لحقه ~~وصحت الوصية. PageV07P229 # وقيل وكذا إن وطئها. # ويحتمل أن يلحقه إن ظننا أنه كان موجودا حين الوصية انتهى. # تنبيه قول المصنف لأقل من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين وكذا قال الأصحاب. # قال بن منجا في شرحه ولم يذكر المصنف بأن تضعه لستة أشهر أو لأربع سنين ~~ولا بد منها. # فإنها إذا وضعته لستة أشهر أو لأربع سنين علم أيضا أنه كان موجودا ~~لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر. # وتبع في ذلك المصنف في المغنى. # والصواب ما قاله المصنف هنا والأصحاب. # ولذلك قال الزركشي انعكس على بن منجا الأمر انتهى. # فائدتان إحداهما لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى تساويا في ذلك. # وأما الوصية بالحمل فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به. # الثانية لو قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكان فيه ~~ذكر وأنثى فلهما ما شرط. # ولو كان قال إن كان ما في بطنك ذكر ms2294 فله كذا وإن كان ما في بطنك أنثى فله ~~كذا فكان فيه ذكر وأنثى فلا شيء لهما قاله في الفروع. # وإن كان خنثى في المسألة الأولى فقال في الكافي له ما للأنثى حتى يتبين ~~أمره. # قوله (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV07P230 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل تصح. # وجزم بن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا. # قال في القواعد الفقهية لا تصح لمعدوم بالأصالة ك من تحمل هذه الجارية ~~صرح به القاضي وبن عقيل. # وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان. # وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون وعلل ~~بأنهم أموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت ~~قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى. # وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا بدخول المعدوم في الوصية تبعا كمن وصى بغله ~~ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد. # فائدة لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم ~~تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين. # قال في القواعد الأصولية فيما إذا قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ~~أصح الروايتين عند الأصحاب لا تصح للإبهام. # واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في الشافي وبن رجب. # وتقدم في التي قبلها كلام بن رزين. # وجزم المصنف في فتاويه بعدم الصحة في المسألة الأولى. # فعلى القول بالصحة فقيل يعينه الورثة جزم به في الرعاية الكبرى. # وقيل يعين بقرعة قطع به في القواعد الفقهية وهو الصواب. PageV07P231 # وأطلقهما في الفروع وقواعد الأصول. # فعلى المذهب لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم ~~عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل. # وعلى الثانية هي له من ثلثه اختاره أبو بكر. # تنبيه قال في ms2295 القاعدة الخامسة بعد المائة محل الخلاف فيما إذا قال لجاري ~~فلان باسم مشترك إذا لم يكن قرينه. # فإن كان ثم قرينه أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته فهنا ~~تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب. # قوله (وإن قتل الوصي الموصى بطلت الوصية). # هذا المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن أبي موسى وأبو الخطاب والمصنف ~~والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم. # قال في القواعد بطلت رواية واحدة على أصح الروايتين. # وعنه لا تبطل اختاره بن حامد. # قال الحارثي اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس ~~وغيرهم. # قوله (وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه). # وهو المذهب اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس ~~والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم. PageV07P232 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل تبطل اختاره أبو بكر والقاضي. # وجزم به بن أبي موسى. # قوله (وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان). # قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل في الحالين روايتان. # وقال في الفروع وقال جماعة في الوصية للقاتل روايتان سواء أوصى له قبل ~~الجرح أو بعده. # إحداهما تصح اختارها بن حامد. # والثانية لا تصح اختارها أبو بكر. # فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه الصحة مطلقا اختاره بن حامد ~~وعدمها مطلقا اختاره أبو بكر. # والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح فيصح وقبله لا يصح وهو الصحيح من ~~المذهب. # ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية ~~أو وصى له بها. # وقال في الرعاية وقيل الوصية والتدبير كالإرث. # ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية هل تدخل في ~~الوصية أم لا. # فائدة مثل هذه المسألة لو دبر عبده وقتل سيده أو جرحه خلافا ومذهبا قاله ~~الأصحاب. PageV07P233 # وقال في الرعاية الكبرى وقيل يبطل تدبير ms2296 العبد دون الأمة. # وقال في الفروع فإن جعل التدبير عتقا بصفة فوجهان وأطلقهما. # ويأتي هذا آخر التدبير محررا. # قوله (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطى كل واحد ~~منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة). # وهذا المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وغيرهم. # قال في الفروع في كتاب الوقف فيما إذا وقف على الفقراء لا يجوز إعطاء ~~الفقير أكثر مما يعطى من الزكاة في المنصوص. # وقدمه في المغنى وغيره هناك وقدمه في النظم هنا. # وقال وقيل يعطى كل صنف ثمن وقيل يجوز. # فاختار أبو الخطاب وبن عقيل جواز زيادة المسكين على خمسين وإن منعناه ~~منها في الزكاة ذكروه في الوقف وهذا مثله. # قال الحارثي هنا وهو الأقوى وتقدم ذلك. # وتقدم أيضا أنه لو وقف على الفقراء دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء. # وتقدم هناك قول بعدم الدخول. # وحكم القدر الذي يعطى كل واحد ممن أصناف الزكاة من الوصية حكم ما يعطى من ~~الوقف عليهم على ما تقدم فليعاود. # فائدة قال في الفائق وغيره الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وبن السبيل ~~مصارف الزكاة. # وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف. # فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم. PageV07P234 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو يوفى ما استدين فيهم انتهى. # قلت أما إذا أوصى لجميع أصناف الزكاة كما قال المصنف هنا فإنهم يعطون ~~بأجمعهم. # وكذا لو أوصى لأصناف الزكاة فتعطى الأصناف الثمانية. # أعنى أنهم أهل للإعطاء لدخولهم في كلامه. # وحكم إعطائهم هنا كالزكاة. # وصرح بذلك المصنف في المغنى والشارح وصاحب الحاوي الصغير. # وقالوا ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل. # وفرقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية ~~الزكاة أريد فيها بيان من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها بيان من يجب ~~الدفع إليه. # قال في الرعاية الكبرى وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية فلكل صنف الثمن ~~ويكفي من كل صنف ثلاثة. # وقيل بل واحد. # ويستحب إعطاء من ms2297 أمكن منهم بقدر الحاجة وتقديم أقارب الموصى ولا يعطى إلا ~~مستحق من أهل بلده انتهى. # قال الحارثي وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة. # والأقوى أن لكل صنف ثمنا. # قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف. # وعند أبي الخطاب لا بد من ثلاثة لكن لا تجب التسوية. # قوله (وإن أوصى لفرس حبيس ينفق عليه صح وإن مات الفرس رد الموصي به أو ~~باقيه إلى الورثة) هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. PageV07P235 # وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل يصرف إلى فرس آخر حبيس وهو احتمال لأبي الخطاب. # قوله (وإن أوصى في أبواب البر صرف في القرب). # هذا المذهب اختاره المصنف وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم. # وقيل عنه يصرف في أربع جهات في أقاربه والمساكين والحج والجهاد. # قال بن منجا في شرحه وهي المذهب. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة. # وقيد في الفائق وغيره الأقارب بالذين لا يرثون وهو كما قال. # وعنه فداء الأسرى مكان الحج. # ونقل المروذي فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء جزء في ~~الحج وجزء في الجهاد وجزء يتصدق به في أقاربه. # زاد في التبصرة والمساكين. # وعنه يصرف في الجهاد والحج وفداء الأسرى. # قال المصنف عن هذه الروايات وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم ~~والتحديد بل يجوز صرفه في الجهات كلها. # قال في الفروع والأصح لا يجب ذلك. # وذكر القاضي وصاحب الترغيب أن قوله ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل ~~البر والقربة يصرفه لفقير ومسكين وجوبا. # قلت هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب لحكايتهم الخلاف وإطلاقهم. ~~PageV07P236 # فعلى المذهب أفضل القرب الغزو فيبدأ به نص عليه. # قال في الفروع ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال. # يعنى الذي حكاه من الخلاف في أول صلاة التطوع. # وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف. # فائدتان إحداهما لو قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله ms2298 صرفه في أي جهة من ~~جهات القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه. # فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فإن لم يجد فإلى جيرانه. # وتقدم قريبا عن القاضي وصاحب الترغيب وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين ~~في هذه المسألة. # الثانية لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب خلافا للشيخ ~~تقي الدين رحمه الله. # فلهذا قال لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح فلو وصى لأجهل ~~الناس لم يصح. # وعلل في المغنى الوصية لمسجد بأنه قربة. # قال في الفروع فدل على اشتراطها. # وقال في الترغيب تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء. # وقال في التبصرة إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة ~~لم يصح ذكر ذلك في الفروع في أوائل كتاب الوقف. # قوله (وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد). ~~PageV07P237 # سواء كان راكبا أو راجلا وهذا المذهب. # جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وعنه تصرف في حجة لا غير والباقي إرث. # ونقل بن إبراهيم بعد الحجة الأولى تصرف في الحج أو في سبيل الله. # وقال في الفصول من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة ~~لأنه بمثابة جعالة واختاره ولا يجوز في الحج. # واختار أبو محمد الجوزي أنه إن وصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر ~~نفقته حتى ينفد ولو قال حجوا عنى بألف فما فضل فللورثة. # وقد تقدم في باب الإجارة أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه على الصحيح من ~~المذهب فيعطى هنا لأجل النفقة. # فعلى المذهب إن لم تكف الألف أو البقية بعد الإخراج حج به من حيث يبلغ ~~على الصحيح من المذهب نص عليه. # وجزم به في المحرر وقدمه في الشرح والفروع والفائق والكافي. # وقيل يعان به في حجة اختاره القاضي. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال بن عبدوس في ms2299 تذكرته وبقيتها لعاجزة عن حجة لمصلحتها انتهى. # وعنه يخير فإن تعذر فهو إرث قاله في الرعاية وغيره. # قال الحارثي وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج. # فائدتان إحداهما إذا كان الحج تطوعا أجزأ أن يحج عنه من الميقات على ~~الصحيح. PageV07P238 # صححه في الحاوي الصغير. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق. # وقدمه في الفروع وغيره في كتاب الحج. # قال الحارثي وهو أقوى. # واختاره أبو بكر وصاحب التلخيص والمحرر. # وقيل لا تجزئ إلا من محل وصيته كحجه بنفسه. # وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى. # لكن قال عن الأولى هو أولى كما تقدم. # وتقدم ذلك في كتاب الحج قبيل قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود ~~محرمها. # الثانية إن كان الموصى قد حج حجة الإسلام كانت الألف من ثلث ماله. # وإن كانت عليه حجة الإسلام فنفقتها من رأس المال والباقي من الثلث. # قوله (فإن قال يحج عنى حجة بألف دفع الكل إلى من يحج عنه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمستوعب. # وقيل البقية من نفقة الحجة إرث جزم به في التبصرة. # وحكاه الحارثي رواية وقدمه في الهداية. # وصححه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب. PageV07P239 # قوله (فإن عينه في الوصية فقال يحج عني فلان بألف فأبى الحج وقال اصرفوا ~~لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية). # يعنى من أصلها إذا كان تطوعا. # وهذا أحد الوجهين وهو احتمال في المغنى والشرح والرعاية. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة فإن كلامهم ~~ككلام المصنف. # وجزم به في المحرر والمنور وصححه الحارثي. # والوجه الثاني تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة ~~والبقية للورثة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وفي بعض نسخ المقنع (لم يعطه وبطلت الوصية في حقه) وعليها شرح الشارح. # وذكرها بن منجا في المتن ولم يشرحها بل علل البطلان فقط. # فعلى هذه النسخة مع ms2300 أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون المصنف قد جزم ~~بهذا الوجه هنا. # وجزم به في الكافي والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والمغنى والشرح ونصراه. # واختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع. # وذكر الناظم قولا أن بقية الألف للذي حج. # تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الموصى قد حج حجة الإسلام. # أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل ~~والفضل للورثة ولا تبطل قولا واحدا وهو واضح ويحسب الفاضل في الثلث عن نفقة ~~مثله أو أجرة مثله للفرض. PageV07P240 # فوائد منها لو قال يحج عنى زيد بألف فما فضل فهو وصية له إن حج. # ولا يعطى إلى أيام الحج قاله الإمام أحمد رحمه الله ويحتمل أن الفضل ~~للوارث. # ومنها لا يصح أن يحج وصى بإخراجها. # نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر ~~النسائي وحرب رحمهم الله. # قال لأنه منفذ فهو كقوله تصدق عنى به لا يأخذ منه. # ومنها لا يحج وارث على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود رحمه ~~الله. # وقدمه في الفروع وشرح الحارثي. # واختار جماعة من الأصحاب بلى يحج عنه إن عينه ولم يزد على نفقته منهم ~~الحارثي. # وجزم به المصنف في المغني والشارح وشرح بن رزين. # وفي الفصول إن لم يعينه جاز. # ومنها لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح. # ومنها لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض ~~أولا إن كان عليه فرض. # ومنها لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام ~~واحد قاله في الرعايتين. # قال ويحتمل أن تصح إن كانت نفلا. # وتقدم في حكم قضاء رمضان وكتاب الحج أيضا هل يصح حج الأجنبي عن الميت حجة ~~الإسلام بدون إذن وليه أم لا. PageV07P241 # وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى الإمام أحمد عن طاوس جواز صوم ~~جماعة عنه في يوم واحد ms2301 ويجزئ عن عدتهم من الأيام. # قال وهو أظهر واختاره المجد. # قال فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في ~~سنة واحدة. # وجزم بن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبة مثله. # وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه. # ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في ~~الصوم انتهى كلامه في الفروع. # ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به أو رآه بعد ذلك وقد أطلق ~~وجهين في صحة ذلك. # ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وبن عقيل والسامري صحة صرف ثلاث حجج في ~~عام واحد وقال وهو أولى. # قوله (فإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه). # هذا المذهب جزم به في المغني والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما. # وقيل هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه. # فائدة يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة حال الوصية نص عليه. # وجزم به في المستوعب وغيره. # وقدمه في الفروع واختاره بن أبى موسى. # وقال في المغنى ويستحق أيضا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية. PageV07P242 # وقال في القاعدة السابعة بعد المائة وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل ~~موت الموصى روايتان. # ثم قال والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم ~~بعد موت الموصى قال إنما كانت الوصية للذين كانوا. # ثم قال ما أدري كيف هذا قيل فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة أهلها ~~خلاف هذا المعنى ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم انتهى. # قوله (وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # منهم أبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب ~~والهداية والمذهب والخلاصة. # وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في المستوعب وقال أبو بكر وقد ms2302 قيل مستدار أربعين دارا. # قال في الفائق بعد قول أبى بكر وقيل من أربعة جوانب. # قال الشارح عن قول أبى بكر يعني من كل جانب. # وعنه جيرانه مستدار ثلاثين دارا ذكرها في الفروع. # وقال في الفائق تناول أربعين دارا من كل جانب. # وعنه ثلاثين ذكرها أبو الحسين. # فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها لكن فسرها الحارثي بالأول. # ونقل بن منصور لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق. PageV07P243 # وقيل يرجع فيه إلى العرف. # قلت وهو الصواب إن لم يصح الحديث. # وقد استدل المصنف والشارح للمذهب بالحديث فيه وقال هذا نص لا يجوز العدول ~~عنه إن صح وإن لم يثبت فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف انتهيا. # قوله (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وبن فهما سواء والأخ والجد سواء). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم. # ويحتمل تقديم الابن على الأب والأخ على الجد. # وقيل يقدم الجد على الأخ. # تنبيه قوله (والأخ من الأب والأخ من الأم سواء). # بلا نزاع وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما ~~تقدم في كتاب الوقف قاله في الفروع وغيره وكذا الحكم في أبنائهما. # وكذا يحمل ما قاله في المغنى والكافي أن الأب والأم سواء. # قوله (والأخ من الأبوين أحق منهما). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الفروع ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كالنكاح وجزم ~~به في التبصرة. PageV07P244 # قلت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة لكن ذكره في الوقف. # فائدتان إحداهما الأب أولى من بن الابن على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع والحارثي. # وقطع به في المغنى وغيره. # وقدم في الترغيب أن بن الابن أولى. # قال وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه ~~فإنه يقدم على بن أخيه لأبويه. # الثانية يستوي جداه وعماه كأبويه ms2303 على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل يقدم جده وعمه لأبيه. # قوله (ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطع به أكثرهم. # وذكر القاضي أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد ~~إعظامها أن الوصية تصح لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة. # قلت وهذا ضعيف. # ورده الشارح واقتصر عليه في الرعاية وقال فيه نظر. # وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة ~~الكنيسة. # قال في الهداية ومن تبعه وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة ~~والإنجيل لم تصح الوصية. PageV07P245 # ونقل عبد الله ما يدل على صحتها. # قال في الرعايتين لم تصح على الأصح. # ثم قال قلت تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك انتهى. # قلت وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين. # قوله (ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لملك ولا لميت). # بلا نزاع وقال في الرعاية ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح. # وقيل إن كان الموصى بذلك كافرا صح وإلا فلا. # وتقدم قريبا في فائدة هل تشترط القرابة في الوصية أم لا. # تنبيه قوله (ولا لبهيمة). # إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك. # وإن وصى لفرس زيد صح ولزم بدون قبول صاحبها ويصرفها في علفه. # ومراد المصنف هنا تمليك البهيمة. # قوله (وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي). # وهو أحد الوجهين. # ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه. # واختاره في الهداية والكافي. # وجزم به في الوجيز وصححه في النظم. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وهو المذهب. # جزم به في المذهب وغيره. # وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق. PageV07P246 # قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب. # حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل. # ونص عليه من رواية بن منصور. # وقال في الرعاية الكبرى وتتوجه القرعة بين الحي ms2304 والميت. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يقل هو بينهما فإن قاله كان له النصف قولا ~~واحدا. # قوله (وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به) بلا نزاع. # فوائد إحداها لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله كان له الجميع ~~على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقيل له النصف وهو احتمال للقاضي. # قلت هي شبيهة بالتي قبلها. # الثانية لو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما ~~نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقدمه في الفروع والفائق. # وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والتلخيص. # وقيل الكل له. # فعلى المذهب يصرف ما للرسول في المصالح قاله في الفروع. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق يصرف في الكراع وفي السلاح ~~والمصالح. PageV07P247 # الثالثة لو وصى له ولله قسم نصفان على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع. # وقيل كله له كالتي قبلها جزم به في الكافي. # الرابعة لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ~~ونصفه للفقراء على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقال في الرعاية الكبرى قلت إذا أوصى لزيد وللفقراء فهو كأحدهم فيجوز أن ~~يعطى أقل شيء انتهى. # ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا نص عليه في رواية بن ~~هانئ وعلي بن سعيد وهو المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل القاضي الاتفاق على ذلك. # مع أن بن عقيل في فنونه حكى عنه أنه خرج وجها بمشاركتهم إذا كان فقيرا ~~ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة. # قوله وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي السدس بلا ~~نزاع أعلمه. # وإن وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي. # يعني إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون ~~للأجنبي السدس والسدس للوارث. # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن ms2305 منجا واختاره ~~بن عقيل. # وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته. PageV07P248 # وقيل السدس للأجنبي ويبطل الباقي فلا يستحق الوارث فيه شيئا. # فوائد إحداها لو ردوا نصيب الوارث كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل له السدس ورده بعضهم. # الثانية لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع. # وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده فله الثلث على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعايتين والحارثي. # وقيل له السدس فقط. # الثالثة لو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس على الصحيح من ~~المذهب وهو ينزع إلى قول القاضي. # وقدمه في الرعاية وغيرها. # وقيل له الثلث وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب. # قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي. # وهو الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وعند أبي الخطاب له الثلث. # قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس. # قال في الفائق ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفا. PageV07P249 # قوله وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع والباقي لهما. # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع قلت ويحتمل أن له السدس لأنهما هنا صنف انتهى. # قلت يتخرج فيه أيضا أن يكون كأحدهم فيعطى أقل شيء كما قاله صاحب الرعاية ~~على ما تقدم قريبا. # فوائد الأولى لو وصى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم قدمه في الرعاية ~~الكبرى وقال ويحتمل أن له النصف ولهم النصف. # قال الحارثي أظهر الوجهين أن له النصف. # وقال في الفروع ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان. # وقيل هو كأحدهم كله وإخوته في وجه. # فظاهر ما قدمه أن يكون له النصف وهو احتمال في الرعاية وهو المذهب. # وتقدم قريبا إذا أوصى له وللفقراء أو له ولله أو له وللرسول وما أشبه ~~ذلك. # الثانية لو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن قاله الإمام أحمد رحمه الله وقال ~~ما يعجبني. # ونقل الأثرم لا بأس. # ونقل غيره يحسب من ms2306 ثلثه وعنه الوقف. # قال الخلال الأحوط دفنها. # الثالثة لو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ~~ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع. PageV07P250 # قلت الذي ينبغي أن ينظر في القرائن فإن كان من أهل الخير ونحوهم صرف في ~~ذلك وإلا فهو لغو. # الرابعة قال بن عقيل وبن الجوزي لو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين ~~الموتى. # ولو وصى بجعله في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. # قلت وهذا من جنس ما قبله. # وقال بن الجوزي إما من عنده وأما حكاية عن الإمام الشافعي رحمه الله ولم ~~يخالفه لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر فكان فيها كتب الكلام لم تدخل ~~في الوصية لأنه ليس من العلم وهو صحيح. PageV07P251 # باب الموصى به. # قوله تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # فإن حصل شيء فهو له وإلا بطلت. # قال في الفروع ويعتبر إمكان الموصى به. # وفي الترغيب وغيره واختصاصه. # فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد. # وتصح بزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف. # وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن ~~تسليمها بخلاف مشتر. # ومثله بمائة لا يملكها إذن. # وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لم تصح لأنه وصية ~~بمعدوم. # والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه. # وقيل ويدفع أجرة حضانته انتهى كلام صاحب الفروع. # وقيل لا تصح الوصية بحمل أمته. # قوله وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن ~~له مال فللموصي له ثلث ذلك. # يعني إذا لم تجز الورثة وهذا بلا نزاع. PageV07P252 # وإن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل في أحد الوجهين. # وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون ~~النسخة مغلوطة. # وقدمه في الهداية والمستوعب. # قال الحارثي وهو الأظهر عند الأصحاب. # وفي الآخر له ثلثه. # وهو ms2307 المذهب قدمه في الرعايتين والفروع والفائق واختاره في المحرر. # وأطلقهما في المذهب والشرح وشرح بن منجا. # قال الحارثي ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر ~~المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور ثم يعتبر من الثلث كأنه مال ~~قال وهذا أصح. # فوائد إحداها الكلب المباح النفع كلب الصيد والماشية والزرع لا غير على ~~الصحيح من المذهب. # قال الزركشي هذا الأشهر. # قال في الرعاية الكبرى في الصيد. # وقيل أو بستان وقاله في الرعايتين في آدابهما. # وقيل وكلب البيوت أيضا وهو احتمال للمصنف فعليه تصح الوصية أيضا وأما ~~الجرو الصغير فيباح تربيته لمن يباح اقتناؤه له على الصحيح من المذهب صححه ~~في الفروع والرعاية الصغرى في آدابهما والمصنف والشارح وغيرهم. PageV07P253 # وقدمه في الكافي فتصح الوصية به. # وقيل لا تجوز تربيته فلا تصح الوصية به. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # أما إن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به أو يصيد به عند الحاجة إلى الصيد ~~أو لحفظ ماشية أو زرع إن حصلا فخلاف قاله في الفروع. # وذكره في المغني والشرح احتمالين مطلقين ذكره في البيع. # قلت الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير. # وقدم في الكافي الجواز. # وقدمه بن رزين وجعل في الرعاية الكلب الكبير الذي لا يصيد به لهوا كالجرو ~~الصغير وأطلق الخلاف فيه. # وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين. # وقال في الواضح الكلب ليس مما يملكه. # وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات ~~من في يده خمر ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا. # الثانية تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما بالعدد ~~فإن تشاحوا فبقرعة. # ويأتي في باب الصيد تحريم اقتناء الكلب الأسود البهيم وجواز قتله وكذا ~~الكلب العقور. # الثالثة لو أوصى له بكلب وله كلاب. # قال في الرعاية له أحدها بالقرعة وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # وعنه بل ما شاء الورثة انتهى. # قلت وهذا هو الصواب وأطلقهما الحارثي. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ms2308 وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت. ~~PageV07P254 # النجس أن ذلك على القول بجواز الاستصباح به وهو المذهب على ما تقدم في ~~كتاب البيع. # أما على القول بعدم الجواز فما فيه نفع مباح فلا تصح الوصية به وهو صحيح ~~صرح به المصنف والشارح وغيرهما. # وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى الإطلاق وإنما جعل التقييد بما قال المصنف ~~من عنده. # قوله وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة بلا نزاع. # ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة هي في ~~العرف للأنثى يعني الأنثى الكبيرة والبعير والثور هو في العرف للذكر يعني ~~الذكر الكبير وحده وفي الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف. # هذا اختيار المصنف وصححه الناظم. # وجزم به في الوجيز. # وقدم في الرعايتين أن الشاة للأنثى. # وجزم به في التبصرة في البعير والثور. # وقال المصنف العبد للذكر المعروف. # وقدمه في الفروع في باب الوقف والحارثي هنا. # وعند القاضي وغيره لا يشترط كونه ذكرا. # وقال في الفروع في الوقف فيما إذا أوصى بعبد في إجزاء خنثى غير مشكل ~~وجهان جزم الحارثي أنه لا يدخل في مطلق العبد. # وقال أصحابنا تغلب الحقيقة وهو المذهب فيتناول الذكور والإناث والصغار ~~والكبار. PageV07P255 # وأطلق في الشرح في البعير وجهين. # وقال القاضي في الخلاف الشاة اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار. # قوله والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها. # وفي الترغيب وجه في وصية بدابة يرجع إلى عرف البلد. # وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة العرفية أن الدابة اسم للفرس عرفا ~~وعند الإطلاق ينصرف إليه. # وذكره في الفنون عن أصولي يعني بنفسه. # قال لأن لها نوع قوة من الدبيب ولأنه ذو كر وفر. # فوائد الحصان والجمل والحمار للذكر والناقة والبقرة والحجرة والأتان ~~للأنثى وأما الفرس فللذكر والأنثى. # قال في الفائق قلت والبغل للذكر والبغلة تحتمل وجهين انتهى. # ولو قال عشرة من إبلي وغنمي فهو للذكر والأنثى على الصحيح. # وقال المصنف والشارح ms2309 يحتمل أنه إن قال عشرة بالهاء فهو للذكور وبعدمها ~~للإناث. # والرقيق للذكر والأنثى والخنثى. # قوله وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم ~~في ظاهر كلامه. # هو إحدى الروايتين ونص عليه في رواية بن منصور وهو المذهب. PageV07P256 # اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي ~~والمصنف وبن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم. # وقال الخرقي يعطي واحد بالقرعة. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # اختاره بن أبي موسى وصاحب المحرر وأطلقهما في الفروع. # وقال في التبصرة هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين قال ويحتمل حمله ~~على ظاهرهما. # فائدة قال القاضي في هذه المسألة يعطيه الورثة ما شاؤوا من عبد أو أمة. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وقال المصنف الصحيح عندي أنه لا يستحق إلا ذكرا وهو المذهب كما تقدم ~~وظاهر النظم الإطلاق. # قوله فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين. # وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز. # قال الحارثي المذهب البطلان. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وتصح في الآخر ويشتري له ما يسمى عبدا. # وأطلقهما في الشرح والفائق. # فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته فهل تصح الوصية فيه وجهان. # وأطلقهما في الشرح والفروع والفائق وشرح الحارثي. # أحدهما تصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين. ~~PageV07P257 # والثاني لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه. # فائدة لو وصى بأن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة ~~على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الفروع استحق مائة على المنصوص. # وجزم به في الرعايتين. # وهو ظاهر ما جزم به الحارثي. # وقيل لا يستحق شيئا. # قوله وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه. # وهو الصحيح من المذهب. # جزم به في المغنى والشرح والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل يتعين بالقرعة ms2310 قال في الرعاية ~~الكبرى ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت. # فائدة لو لم يكن له إلا عبد واحد صحت وتعينت فيه على الصحيح من المذهب ~~قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم. # وقال الحارثي قياس المذهب بطلان الوصية ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت ~~الموصي بطلت الوصية. # ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك. # قوله وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله إما بالقرعة أو باختيار ~~الورثة على الخلاف المتقدم قاله الأصحاب. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قتلوا في حياته بطلت وإن قتلوا بعد ~~موته أخذت قيمة عبد من قاتله وقاله في النظم وغيره. PageV07P258 # فيحمل كلام المصنف على ذلك. # قوله وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب ~~لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينه تصرفه إلى غيره. # هذا المذهب صححه المصنف وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # قال الحارثي وهو الأصح. # وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده. # واختاره في الهداية وأطلقهما في المذهب. # وقيل له واحد منها غير قوس البندق وأطلقهن في الفائق. # وقيل له ما يرمي به عادة. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير فله قوس النشاب. # وقيل والنبل قال في المذهب فيه وجهان. # أحدهما تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي. # فوائد إحداها يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب. # قدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق. # قال الحارثي وهو الأظهر. # وقيل يعطي قوسا مع وتره. # جزم به في الترغيب وبه جزم القاضي وبن عقيل قاله الحارثي. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV07P259 # الثانية قوس النشاب هو الفارسي وقوس النبل هو العربي وقوس جرخ وقوس بمجرى ~~وهو الذي يوضع في مجراة السهم فيخرج من المجرى وقوس البندق هو قوس جلاهق. # الثالثة لو كان له أقواس من جنس أو قوس نشاب ونبل وقلنا يعطي من كل منهما ~~أعطى أحدها بالقرعة قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل بل برضى الورثة. ms2311 # قوله وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح وإن ~~لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية. # بلا نزاع في ذلك وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا. # قوله وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم. # جزم به في المغنى والشرح وغيرهما ولا أعلم فيها خلافا. # قوله وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق ~~وغيرهم. # وعنه يدخل المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وإلا فلا. # تنبيه قد يدخل في كلامه لو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته ~~فإن الصيد يكون للناصب فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في ~~الفروع. # وقال في الانتصار وغيره لا يدخل ويكون كله للورثة. # وأطلقهما في الرعاية. PageV07P260 # قوله وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل في الوصية على روايتين. # وأطلقهما الخرقي والزركشي وبن رزين في شرحه والشرح والهداية في باب ميراث ~~القاتل. # إحداهما تدخل فتكون من جملة التركة وهو المذهب. # قال الإمام أحمد رحمه الله قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ~~ميراث. # واختاره القاضي وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في التصحيح وشرح الحارثي وغيرهما. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # قال في الخلاصة في باب ميراث القاتل وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته ~~على الأصح. # ويأتي كلامه في الرعايتين والحاوي والفائق في التي بعدها ومال إليه ~~الزركشي. # والرواية الثانية لا تدخل فتكون للورثة خاصة. # وقيل يقضي منها الدين أيضا على الرواية الثانية. # وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المغنى والشارح وبن رزين في شرحه. # فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضي منها ديونه ويجهز منها. # وطريقة المجد وصاحب الفروع وغيرهما أن وفاء الدين مبنى على الروايتين إن ~~قلنا له قضيت ديونه وإن قلنا للورثة فلا وهو المذهب. # وأما تجهيزه فإنه منها بلا ms2312 نزاع. # ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص. PageV07P261 # تنبيه مبنى الخلاف هنا على أن من تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة ~~فيه روايتان. # والصحيح من المذهب أنها تحدث على ملك الميت. # قوله وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين. # بناء على الروايتين المتقدمتين قاله الشارح وبن منجا والحارثي. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة ~~تقضي منها ديونه وفي وصيته وجهان. # ولو وصى بمعين قدر نصف الدية فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه. # وقيل لا وعنه ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين. # وقيل يقضي منها الدين فقط. # قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة ~~معينة صح. # بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على ~~الصحيح من المذهب. # قال بن منجا وغيره هذا المذهب وصححه في النظم. # وقدمه في المستوعب والمغنى والمحرر والشرح والحارثي والفروع والهداية ~~والمذهب والخلاصة والمستوعب وغيرهم. # وقطع به القاضي وبن عقيل. # وقيل لا يصح بيعها مطلقا. # وقيل يصح لمالك نفعها لا غير اختاره أبو الخطاب وغيره. PageV07P262 # وأطلقهن في الفائق. # وهن في الكافي احتمالات مطلقات. # تنبيه قوله وللورثة عتقها يعني مجانا. # أما عتقها عن كفارة فلا يجزئ على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # وقيل يجزئ كعبد مؤجر. # وأطلقهما في التلخيص وشرح الحارثي. # ومتى قلنا بالجواز إما مجانا وإما عن كفارة على هذا القول فانتفاع رب ~~الوصية به باق. # فائدة صحة كتابتها مبنى على صحة بيعها هنا. # قوله ولهم ولاية تزويجها. # يعني للورثة الذين يملكون رقبتها والصحيح من المذهب أن وليها مالك ~~رقبتها. # جزم به في الكافي والمغنى والشرح وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي وصححه ~~وغيرهم. # وقيل وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا. # فعلى المذهب لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة. # قاله في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم. # قوله وأخذ مهرها في ms2313 كل موضع وجب. # يعني لملاك الرقبة ذلك وهذا اختيار المصنف وبن عقيل. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV07P263 # وقال أصحابنا مهرها للوصي. # يعني للموصى له بنفعها وهو المذهب. # جزم به في المنور وغيره. # وقدمه في المحرر وغيره. # وصححه في النظم والحارثي وغيرهما. # قال في الفائق هذا قول الجمهور وأطلقهما في الفروع. # وهذه المسألة من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة ~~المذهب. # قوله وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ ~~يعني لأصحاب الرقبة. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق ~~وغيرهم. # وقيل يشترى بها ما يقوم مقامها. # وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي. # قوله وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين. # وتبطل الوصية وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # وفي الأخرى يشتري بها ما يقوم مقامها. # قدمه في الهداية والتبصرة والمذهب والمستوعب والخلاصة. # واختاره القاضي والمصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح. PageV07P264 # تنبيه ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها هل تلزمه القيمة أم لا قاله ~~في الفروع. # فائدة لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة ذكره في الانتصار عند الكلام ~~على الخلع بمحرم. # قلت وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل الوارث كقتل غيره. # قوله وليس لواحد منهما وطؤها. # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الترغيب في جواز وطء مالك الرقبة وجهان. # فائدة لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه وولده حر. # فإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد وإلا فلا. # وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان. # وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف واختيار الأصحاب. # وقيل يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ. # فعلى هذا يكون ولده مملوكا وهو احتمال في المغنى وغيره. # قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة لا يجوز للوارث وطؤها إذا ~~كان ms2314 موصى بمنافعها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا لابن عقيل. # قوله وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها. # هذا أحد الوجهين. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وشرح ~~بن منجا. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح. PageV07P265 # وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة. # قدمه في المحرر والفروع والنظم وجزم به في المنور. # وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # قال في القاعدة الحادية والعشرين الولد هل هو كالجزء أو كالكسب والأظهر ~~أنه كجزء. # ثم قال مفرعا على ذلك لو ولدت الموصى بمنافعها. # فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة. # وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان. # أحدهما أنه بمنزلتها. # والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. # قوله (وفي نفقتها ثلاثة أوجه). # وهن احتمالات في الهداية. # وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي وشرح بن ~~منجا. # قال في الفروع وفي نفقتها وجهان انتهى. # أحدهما أنه في كسبها فإن عدم ففي بيت المال قال المصنف وتبعه الشارح فإن ~~لم يكن لها كسب فقيل تجب في بيت المال قال الحارثي هو قول الأصحاب وقال ~~المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة ~~وهذا الوجه للقاضي في المجرد والوجه الثاني أنها على مالكها يعني على مالك ~~الرقبة. # وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد رحمه الله. PageV07P266 # وجزم به في الوجيز وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن بكروس وغيرهم وعند ~~القاضي مثله. # وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير. # والوجه الثالث أنه على الموصى وهو مالك المنفعة وهو المذهب. # صححه في التصحيح واختاره المصنف والشارح. # وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية. # قوله (وفي اعتبارها من الثلث وجهان). # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفروع وشرح الحارثي. # أحدهما يعتبر جميعها من الثلث وهو الصحيح. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز وصححه في التصحيح. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # والوجه الثاني تقوم بمنفعتها ms2315 ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما ~~اختاره القاضي. # وقدمه في الخلاصة والنظم. # وقيل إن وصى بمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث ~~لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له. # وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في ~~المستوعب. # وأطلقهما في الفروع أيضا. # فقال وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ~~PageV07P267 # فيها وجهان وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه ~~لإمكان تقويمه مفردا انتهى. # وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب. # فائدة لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد. # وقال ويحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا تسليمها انتهى. # وقدمه في الفروع. # وقيل بل لورثة الموصى. # قلت وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن تكون ~~الرقبة لوارثه. # قوله (وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه). # على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع. # (وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال ~~الكتابة والعقل لأنه غير مستقر. # فائدتان إحداهما لو قال ضعوا نجما من كتابته فلهم وضع أي نجم شاؤوا. # وإن قال ضعوا ما شاء المكاتب فالكل على الصحيح من المذهب إذا شاء. # وقيل لا كما لو قال ضعوا ما شاء من مالها. PageV07P268 # وإن قال ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه يعني ~~بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا. # الثانية لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر ~~تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها الثاني والثالث. # وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع. # قال في القواعد الأصولية ذكره أبو محمد المقدسي وغيره. # قوله (وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح). # بلا نزاع وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما ms2316 والولاء للسيد. # فإن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره فالقول قول الوارث. # وكذا إذا أراد الوارث إنظاره وأراد الموصى له تعجيزه فالحكم للوارث. # قوله (وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإن أدى عتق وإن عجز فهو ~~لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه). # إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # قال الشارح ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ويكون الولاء له لأنه ~~أقامه مقام نفسه ومال إليه وقواه. # فإن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال. # وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له. # قوله (ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية) ~~بلا نزاع. PageV07P269 # (وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصي له) بلا نزاع. # قوله (وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ) يعني إذا أوصى له ~~بشيء معين فنما وهذا المذهب مطلقا نص عليه. # في رواية بن منصور. # وقطع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب وهو أوجه ~~من قول الجد يعني الآتي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم ~~الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعرا وصفة انتهى. # فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول هل هو للموصى له أو للورثة على ~~ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله وإن قبلها بعد الموت ~~ثبت الملك حين القبول وذكرنا هذا هناك أيضا. # قوله (وإن لم يكن له شيء سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمه موسر أو ~~معسر فللموصي له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب ~~شيء ملك من الموصى به بقدر ms2317 ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV07P270 # وجزم به في الوجيز والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح ونصراه. # وذكره الخرقي في المدبر وقدمه في الفائق والحارثي. # وقال قاله الأصحاب وصححه. # وقيل لا يدفع إليه شيء بل يوقف لأن الورثة شركاؤه في التركة فلا يحصل له ~~شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه. # قلت وهذا بعيد جدا فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين يبقى ثلثاه فإن لم يحصل ~~من المال الغائب والدين شيء البتة فللورثة الباقي من هذا الموصى به فما ~~يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه. # غايته أنه غير معين ولا يضر ذلك. # فعلى المذهب تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم ~~الموت إلى يوم الحصول. # قوله (وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي). # يعني إذا خرج من ثلث التركة قاله الأصحاب. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وشرح الحارثي والفائق وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل له ثلث ثلثه لا غير. # فائدة مثل ذلك لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها ~~خلافا ومذهبا. # قوله (وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV07P271 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحارثي وغيرهم. # وقيل جميعه له إذا لم يجاوز ثلث قيمتها. # قوله (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه ~~غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ~~وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه). # وهذا المذهب أعني في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب الخرقي فمن بعده. # قال الشارح وهو قول سائر الأصحاب. # قال بن رجب وتبع الخرقي على ذلك بن حامد والقاضي والأصحاب. # ثم قال فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا ~~إشكال على هذا. # وإن حمل على ms2318 إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر. # ثم قال ونصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله مخالفة لذلك. # ثم قال وقد ذكر بن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي وأنكروها عليه ~~ونسبوه إلى التفرد بها. # ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة. # قوله (وإن ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد ~~وللموصى له بالعبد نصفه). # وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الحارثي هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب. # قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب. PageV07P272 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وغيرهم. # قال المصنف وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة ~~لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه. # وهو تخريج في المحرر. # قال في القاعدة الخامسة عشر وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره. # قوله (وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فردوا فلصاحب النصف ربع ~~المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه). # وهذا اختيار المصنف وجزم به في الوجيز. # فوافق المصنف هنا وخالفه في التي قبلها وهو غريب. # وقال أبو الخطاب لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه ~~وهو قياس قول الخرقي وهو الصحيح. # قال الزركشي وهو قول الجمهور. # قوله (وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ~~فلم يزد الثلث). # يعني الثلث الثاني. # (عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر ~~وصيتهما وإن زاد على المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى ~~وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي). PageV07P273 # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما ~~فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطى كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة ~~الجد. # قال الحارثي الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث ~~مائتين. # قال في الفروع وقيل إن جاوز المائتين فللموصى ms2319 له بالثلث نصف وصيته له ~~وللموصى له بالمائة مائة وللثالث نصف الزائد. # وإن جاوز مائة فللموصى له الأول نصف وصيته وللموصى له الثاني بقية الثلث ~~مع معادلته بالثالث انتهى. # وقال في المحرر وعندي تبطل وصية التمام ها هنا ويقتسم الآخران الثلث كأن ~~لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة. # وأطلقهما في الشرح. # وقيل إن جاوز الثلث مائتين فللموصى له بثلث ماله نصف وصيته ولصاحب المائة ~~مائة وللثالث نصف الزائد. # وأطلقهن في الفروع. PageV07P274 # باب الوصية بالأنصباء والأجزاء قوله (إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله ~~مثل نصيبه مضموما إلى المسألة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه لمانع به من رق ~~وغيره. # وقال في الفائق والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي. # فإذا وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث على المذهب وله النصف على ~~ما اختاره في الفائق ويقسم النصف الباقي بين الابنين وله قوة. # قوله (وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين). # يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين وهو المذهب. # جزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي. # ومال إليه المصنف والمجد والشارح وغيرهم. # قال في المذهب وغيره صحت الوصية في ظاهر المذهب. # قال الحارثي هو الصحيح عندهم. # وفي الآخر لا تصح الوصية. # وهو الذي ذكره القاضي. # قال الزركشي قاله القاضي في المجرد. # قال الحارثي لكن رجع عنه. # فائدة لو وصى له بمثل نصيب ولده وله بن وبنت فله مثل نصيب البنت نقله بن ~~الحكم واقتصر عليه في الفروع. PageV07P275 # قوله (وإن وصى له بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى له ~~بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله). # قال المصنف هذا هو الصحيح عندي. # واختاره الشارح وصاحب الحاوي الصغير. # وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ~~ضعفا زاد مرة واحدة. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. ms2320 # وقدمه في الفروع وغيره. # قوله (وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو ~~موجود فإذا كان الوراث أربعة بنين فللموصى له السدس وإن كانوا ثلاثة فله ~~الخمس). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الحارثي وعن بعض أصحابنا إقامة الوصي مقام الابن المقدر انتهى. # قوله (ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو ~~كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية). # هكذا موجود في النسخ المعروفة المشهورة. # ووجد في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطة لو كانوا أربعة فأوصى بمثل ~~نصيب أحدهم إلا مثل نصيب بن خامس لو كان. # قال الناظم وفي بعض النسخ المقروءة على المصنف وصى بمثل نصيب أحدهم إلا ~~مثل نصيب بن سادس لو كان. PageV07P276 # قال فعلى هذا يصح أنه وصى بالخمس إلا السدس. # قال في الفروع كذا قال. # وهو كما قال صاحب الفروع. # فإنه على ما قاله الناظم في النسخة المقروءة على المصنف إنما يكون أوصى ~~له بالخمس إلا السبع على ما قاله الأصحاب في قواعدهم فلذلك لم يرتضه صاحب ~~الفروع منه. # واعلم أن النسخ المعروفة المعتمد عليها ما قلناه أولا وعليها شرح الشارح ~~وبن منجا. # لكن قوله فقد أوصى بالخمس إلا السدس مشكل على قواعد الأصحاب ومخالف ~~لطريقتهم في ذلك وأشباهه. # بل قياس ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة أن يكون قد أوصى له بالسدس إلا ~~السبع فيكون له سهم من اثنين وأربعين. # وكذا قال الحارثي وصاحب الفروع وغيرهما. # لكن في الفروع سهمان من اثنين وأربعين وهو سبقة قلم والله أعلم. # وأجاب الحارثي عن ذلك فقال قولهم أوصى بالخمس إلا السدس صحيح. # باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وأن النصيب هو المستثنى وهو ~~طريقة الشافعية انتهى. # قلت وهو موافق لما اختاره في الفائق فيما إذا أوصى له بمثل نصيب وارث على ~~ما تقدم. # قال في الفروع وما قاله الحارثي صحيح يؤيده أن في نسخة مقروءة على الشيخ ~~أربعة أوصى بمثل ms2321 نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب بن خامس لو كان فقد أوصى له ~~بالخمس إلا السدس. # قال ويوافق هذا قول بن رزين في ابنين ووصى بمثل نصيب بن ثالث PageV07P277 # لو كان له الربع وإلا مثل نصيب رابع لو كان من واحد وعشرين انتهى. # فكأن صاحب الفروع فسر النسخة الأولى المعتمدة المشكلة على طريقة الأصحاب ~~بهذه النسخة. # والذي يظهر بل هو كالصريح في ذلك أن معناهما مختلف وأن النسخة الأولى ~~تابع فيها طريقة أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. # وهذه النسخة تبع فيها طريقة الأصحاب ولعله في النسخة الأولى اختار ذلك أو ~~يكون ذلك مجرد متابعة لغيره فلما ظهر له ذلك اعتمد على النسخة الموافقة ~~لقواعد المذهب والأصحاب وهو أولى. # فتلخص لنا أن المصنف وجد له ثلاث نسخ مختلفة قرئت عليه. # إحداها الأولى وهي المشكلة على قواعد الأصحاب ولذلك أجاب عنها الحارثي. # والثانية ما ذكرها الناظم وتقدم ما فسرها به. # والتفسير أيضا مشكل على قواعد الأصحاب ولذلك رده في الفروع. # وتقدم أن قواعد الأصحاب تقتضي على هذه النسخة أنه أوصى بالخمس إلا السبع ~~وتفسيره موافق لطريقه أصحاب الإمام الشافعي وما اختاره في الفائق. # والثالثة فيها أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب بن خامس فهذه النسخة ~~صحيحة على قياس طريقة الأصحاب ويكون قد أوصى له بالخمس إلا السدس وهو موافق ~~لما فسر وأولى من النسخ المعروفة والله أعلم. # قوله (وإن أوصى له بسهم من ماله ففيه ثلاث روايات). # وظاهرة الهداية والمستوعب إطلاقهن. # وأطلقهن في المذهب وتجريد العناية. # إحداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض. # إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدسا كاملا. # وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها وهو المذهب. PageV07P278 # نقلها بن منصور وحرب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه كالشريف ~~وأبي الخطاب وبن عقيل والشيرازي وغيرهم. # وفسر الزركشي كلام الخرقي بذلك. # قال الحارثي هذا أصح عند عامة الأصحاب. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهما. # وقدمه في النظم والفروع والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق ~~وغيرهم. # وهو من ms2322 المفردات قال ناظمها. # من قال في الإيصا لزيد سهم * فالسدس يعطى حيث كان القسم. # والرواية الثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. # والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره ليس فيها ما لم يزد على السدس بل قالوا ~~يعطى سهما مما تصح منه الفريضة. # لكن قال القاضي معناه ما لم يزد على السدس فإن زاد عليه أعطى السدس ورد ~~الحارثي ما قال القاضي. # قال في الفروع وعنه له سهم واحد مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره ~~الخرقي انتهى. # قلت ليس الأمر كما قال فإن الخرقي قال وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى ~~السدس. # وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى يعطي سهما مما تصح منه الفريضة انتهى ~~فالظاهر أنه سبقة قلم. # والرواية الثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس. # واختار الخلال وصاحبه له مثل نصيب أقل الورثة سواء كان أقل من السدس أو ~~أكثر. PageV07P279 # قال في الهداية في تتمة الرواية فإن زاد على السدس أعطى السدس وهو قول ~~الخلال وصاحبه انتهى. # وقيل يعطى سدسا كاملا. # أطلقه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب. # وأطلقه الخرقي وصاحب الروضة والمحرر وجماعة. # وهو كالصريح في المنور فإنه قال وإن وصى بسهم من ماله أعطى سدسه. # وقال المصنف في المغنى والشارح والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم ~~في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى ~~رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس فهو كما لو أوصى بسدس من ماله وإلا فهو ~~كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الإمام الشافعي وبن المنذر رحمهما ~~الله تعالى أن الورثة يعطوه ما شاؤوا. # تنبيه قول المصنف في الرواية الثانية والثالثة ما لم يزد على السدس. # قاله القاضي وجماعة من الأصحاب منهم المصنف. # وأطلق الباقون الروايتين وقواه الحارثي. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير على الرواية الثانية والثالثة له السدس ~~وإن جاوزه الموصى به. # قوله (وإن وصى لرجل بجميع ms2323 ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن ~~أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وفي الترغيب وجه فيمن أوصى بماله لوارثه ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه ~~ومع الرد هل الثلث بينهما على أربعة أو على ثلاثة أو هو للأجنبي فيه ~~الخلاف. PageV07P280 # قوله (فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال ~~في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وفي الآخر ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال الإجازة لهما ويبقى ~~التسعان للورثة. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الشرح والفائق والقواعد. # تنبيه قوله (ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة). # كذا وجد مخط المصنف رحمه الله. # وكان الأصل أن يقول إلا ثلثا المال اللتان كانتا له في حال الإجازة ~~بتثنية التي وبضمير التثنية في كان لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد ~~منهما لمن هو له وإنما أفردا وأنثا باعتبار المعنى أي السهام الستة التي ~~كانت له نص على ذلك في المطع. # قوله (وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول) وهو ~~المذهب. # وعلى الوجه الثاني له الثلث ولصاحب المال التسعان. # والوجهان الآتيان في كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين ~~وقد علمت المذهب منهما. # قوله (إذا اخلف ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب بن ففيها ~~وجهان). PageV07P281 # وأطلقهما في المغنى والكافي والمحرر والشرح والفروع. # أحدهما (لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين ~~الوصيين نصفين) وهو المذهب. # قال في الهداية هذا قياس المذهب عندي. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني (لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك ~~التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة). # وهو احتمال في الهداية وقدمه في المستوعب. # قال الحارثي وهذا أصح بلا مرية. # قوله (وإن كان الجزء الموصي به النصف خرج ms2324 فيها وجه ثالث وهو أن يكون ~~لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ~~ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة) والمذهب الأول. # قال الحارثي عن الوجه الثالث وليس بالقوى وأطلقهن في الشرح. # والمسائل المفرعة بعد ذلك مبنية على الخلاف هنا وقد علمت المذهب هنا. # فائدة جليلة قوله (وإن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما ~~يبقى ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما ~~يبقي فقل مسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ~~ثلاثة ثم رد مثل نصيب البنت يكن اثنى عشر فهي بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ~~مثل ثلثه ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر وهي PageV07P282 # بقية مال ذهب سبعه فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم يكن اثنين وعشرين). # هذه الطريقة تسمى طريقة المنكوس وهي غير مطردة. # ولنا فيها طريقة مطردة ولم أرها مسطورة في كلام الأصحاب ولكن أفادنيها ~~بعض مشايخنا. # وذلك أن نقول انكسر معنا على ثلاثة وأربعة وسبعة. # وهذه الأعداد متباينة فاضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وثمانين ثلثها ~~ثمانية وعشرون وربعها أحد وعشرون وسبعها اثنى عشرة ومجموع ذلك أحد وستون ~~يبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون وهو النصيب فاحفظه. # ثم تأتي إلى نصيب البنت وهو ثلاثة تلقى ثلثه وهو واحد يبقى اثنان وتلقى ~~من نصيب الأخت ربعه وهو نصف سهم يبقى سهم ونصف وتلقى من نصيب الأم سبعه وهو ~~سبع سهم يبقى ستة أسباع فتجمع الباقي بعد الذي ألقيته من أنصباء الثلاثة ~~يكون أربعة أسهم وسبعين ونصف سبع فتضيفها إلى المسألة وهي ست يكون المجموع ~~عشرة أسهم وسبعين ونصف سبع فاضرب ذلك في الأربعة والثمانين التي حصلت من ~~مخرج الكسور يكون ثمانمائة وسبعين ومنها تصح. # للموصي له بمثل نصيب الأم سهم من ستة مضروب في النصيب وهو ثلاثة وعشرون ~~يكون ذلك ثلاثة وعشرون سهما وله سبع الباقي من الثمانمائة والسبعين وهو ~~مائة وأحد وعشرون بلغ ms2325 المجموع له مائة وأربعة وأربعين وللموصى له بمثل نصيب ~~الأخت سهمان من ستة مضروبان في النصيب تبلغ ستة وأربعين وأربعين وله ربع ~~الباقي من الثمانمائة والسبعين وقدره مائتان وستة يكون المجموع له مائتين ~~واثنين وخمسين. # وللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة مضروبة في ثلاثة وعشرين تبلغ ~~PageV07P283 # تسعة وستين وله ثلث الباقي من الثمانمائة والسبعين وقدره مائتان وسبعة ~~وستون يكون المجموع له ثلاثمائة وستة وثلاثين. # فمجموع سهام الموصى لهم سبعمائة واثنان وثلاثون سهما والباقي للورثة ~~وقدره مائة وثمانية وثلاثون سهما. # للأم السدس من ذلك وقدره ثلاثة وعشرون سهما وللأخت الثلث وقدره ستة ~~وأربعون سهما. # وللبنت النصف وقدره تسعة وستون سهما والله أعلم. # وإن أردت أن تعطى الموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما يبقى أولا أو الموصى ~~له بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى فافعل كما قلنا يصح العمل معك. # بخلاف طريقة المصنف فإنها لا تعمل إلا على طريقة واحدة وهي التي ذكرها. # فأحببت أن أذكر هذه الطريقة لتعرف وليقاس عليها ما شابهها لاطرادها والله ~~الموفق. # واستمر بنا على هذه الطريقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعين وثمانمائة ثم ~~سافرت إلى بيت المقدس للزيارة وكان فيها رجل من الأفاضل المحررين في ~~الفرائض والوصايا فسألته عن هذه المسألة فتردد فيها وذكر لنا طريقة حسنة ~~موافقة لقواعد الفرضيين. # وكنت قبل ذلك قد كتبت الأولى في التنقيح كما في الأصل. # فلما تحرر عندنا أن الطريقة التي قالها هذا الفاضل أولى وأصح أضربنا عن ~~هذه التي في الأصل. # وأثبتنا هذه وهي المعتمد عليها. # وقد تبين لي أن هذه الطريقة التي في الأصل غير صحيحة وإنما هي عمل لتصح ~~قسمتها مطلقا من غير نظر إلى ما يحصل لكل واحد. # وقد كتبت عليها ما يبين ضعفها من صحتها في غير هذا الموضع ويعرف بالتأمل ~~عند النظر وأثبت هذه الطريقة وضربت على الأولى التي في الأصل هنا فليحرر ~~PageV07P284 # باب الموصى إليه. # فائدة الدخول في الوصية للقوى عليها قربة. # وقال في المغنى قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى انتهى. ms2326 # قلت وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة. # تنبيه شمل قوله (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل). # العدل العاجز إذا كان أمينا وهو صحيح وهو المذهب. # قطع به أكثر الأصحاب وحكاه المصنف والشارح إجماعا. # لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب لا تصح واختار بن عقيل إبداله. # وقال في الكافي للحاكم إبداله. # قوله (وإن كان عبدا). # تصح الوصية إلى العبد لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. # ذكره القاضي في التعليق ومن بعده. # وتصح إلى عبد نفسه قاله بن حامد. # وتابعه في الكافي والرعايتين والفائق وغيرهم. # وقطع به الزركشي وغيره. # قال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا. # قال في الفروع تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق. # قال القاضي قياس المذهب يقتضي ذلك. # تنبيهان الأول يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل مطلقا فيشمل مستور ~~الحال وهو المذهب. PageV07P285 # ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا وهو قول في المذهب. # الثاني ظاهر كلام المصنف عدم صحة وصية المسلم إلى كافر وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة ~~الوصية نقله الحارثي. # قوله (أو مراهقا). # قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو إحدى الروايتين. # قال القاضي قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا ومنتخب ~~الأدمى. # قال في القواعد الأصولية قال هذا كثير من الأصحاب. # قال الحارثي هو قول أكثر الأصحاب. # وعنه لا تصح إليه حتى يبلغ وهو المذهب. # اختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم. # قال في الوجيز مكلف. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق ~~وغيرهم. # وجزم به في المنور وغيره وأطلقهما الزركشي. # قال في الكافي وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان. # تنبيه ظاهر تقييد المصنف بالمراهق أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق وهو ~~ظاهر كلامه في الهداية وغيرها. # وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV07P286 # وقدمه ms2327 في الرعاية والمحرر والفروع والفائق وغيرهم. # وعنه تصح قاله كثير من الأصحاب. # قال القاضي هذا قياس المذهب كما تقدم. # ويأتي هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ وهو الوصي المنتظر. # فائدتان إحداهما لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من المذهب وعنه ~~تصح. # الثانية لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا في ذلك. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة أن ولاية ~~إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا وإنما للولي العام الاعتراض لعدم ~~أهليته أو فعله محرما. # قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصى متهم وهو ظاهر كلام جماعة. # وتقدم كلامه في ناظر الوقف في كتاب الوقف. # ونقل بن منصور إذا كان الوصي متهما لم تخرج من يده ويجعل معه آخر. # ونقل يوسف بن موسى إن كان الوصي متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف يعلم ~~ما جرى ولا تنزع الوصية منه. # ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصي فيه نظر بخلاف ضمه مع ~~فاسق قاله في الفروع. # قوله (ولا تصح إلي غيرهم). # قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # منهم القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~PageV07P287 # والشيرازي وبن عقيل في التذكرة وبن البنا وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والخلاصة ~~والنظم. # ونصره المصنف والشارح. # وعنه تصح إلى الفاسق ويضم إليه الحاكم أمينا. # قاله الخرقي وبن أبي موسى. # وقدمه في الفروع والفائق. # وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع. # قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية. # وقيل تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه ويضم إليه أمين. # اختاره جماعة من الأصحاب. # وعنه تصح إليه من غير ضم أمين حكاها أبو الخطاب في خلافة. # قلت وهو بعيد جدا. # قال في الخلاصة ويشترط في الوصي العدالة. # وعنه يضم إلى الفاسق أمين. ms2328 # ويأتي هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب. # قوله (وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على ~~وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر ~~والزركشي والقواعد الفقهية. # أعلم أن في هذه المسألة أوجها. # أحدها يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما. PageV07P288 # وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد. # والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف. # صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور. # والثالث يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن ~~عبدوس في تذكرته. # ونصره المصنف والشارح. # وقدمه في النظم والفروع. # ويحتمله الوجه الثاني للمصنف. # والرابع يكفي وجودها عند الوصية فقط وهو احتمال في الرعاية وتخريج في ~~الفائق. # وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ويضم إليه أمين. # قال في الرعاية ومن كان أهلا عند موت الموصى لا عند الوصية إليه فوجهان ~~ومن كان أهلا عند الوصية إليه فزالت عند موت الموصى بطلت. # قلت ويحتمل أن يضم إليه أمين. # فإن كان أهلا عند الوصية ثم زالت ثم عادت عند الموت صحت وفيها احتمال كما ~~لو زالت بعد الموت ثم عادت انتهى. # قوله (وإذا أوصي إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان). # نص عليه. # (إلا أن يقول قد أخرجت الأول) نص عليه. # (وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه). # نص عليه وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز. PageV07P289 # وتقدم الكلام فيما إذا جعل النظر في الوقف لاثنين أو كان لهما بأصل ~~الاستحقاق في كتاب الوقف بعد قوله ويرجع إلى شرط الواقف وهذا يشبه ذلك. # فائدة لو وصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك. # قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ ~~العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير ~~بإذنهما ولم يخالف الحارثي هذا القائل. # قلت وهو الظاهر وأنه يكفي إذن أحدهما الوكيل في ms2329 صدور العقد مع حضور الآخر ~~ورضاه بذلك. # ولا يشترط توكيل الاثنين كما هو ظاهر كلامه الأول. # قوله (فإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامة أمينا). # وكذا لو وجد ما يوجب عزلة بلا نزاع. # قال المصنف أو غاب لكن لو ماتا أو وجد منهما ما يوجب عزلهما ففي الاكتفاء ~~بواحد وجهان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع والحاوي الصغير ~~والزركشي. # قال في الفائق ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين قال في الرعاية ~~الكبرى وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدا في ~~الأصح. # وقال في الرعاية الصغرى وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم واحدا في الأصح. # قال بن رزين في شرحه فإن تغير حالهما فله نصب واحد. # وقيل لا ينصب إلا اثنين. # تنبيه هذه الأحكام المتقدمة إذا لم يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا. ~~PageV07P290 # فأما إن جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا كما صرح به المصنف فمات أحدهما ~~أو خرج من أهلية الوصية لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه إلا أن يعجز عن التصرف ~~وحده. # وإن ماتا معا أو خرجا من الوصية فللحاكم أن يقيم واحدا. # ولو حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما ~~التصرف منفردا ضم إليه أمين جزم به في المغنى والشرح. # قال بن رزين ضم إليه أمين ولم ينعزل إجماعا. # وقيل له ذلك وأطلقهما في الفروع. # قوله (وكذلك إن فسق). # يعني أقام الحاكم مقامه أمينا وينعزل. # فشمل كلام المصنف صورتين. # إحداهما أن يكون وصيا منفردا. # الثانية أن يكون مضافا إلى وصى آخر. # واعلم أن هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصية إليه ~~وينعزل إذا طرأ عليه الفسق كما تقدم التنبيه عليه. # وعنه يضم إليه أمين. # قدمه في الفروع والفائق كما تقدم. # وقيل يضم إليه هنا أمين وإن أبطلنا الوصية إلى الفاسق لطريانه. # اختاره جماعة من الأصحاب كما تقدم. # فوائد لو وصى إليه قبل أن يبلغ ليكون وصيا بعد بلوغه أو حتى ms2330 يحضر فلان أو ~~إن مات فلان ففلان وصى صح ويصير الثاني وصيا عند الشرط ذكره الأصحاب ويسمى ~~الوصي المنتظر. PageV07P291 # قال في المستوعب لو أوصى إلى المرشد من أولاده عند بلوغه فإن الوصية تصح ~~ويسمى الوصي المنتظر انتهى. # وكذا لو قال أوصيت إليه سنة ثم إلى فلان للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل ~~فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير. # قال في الفروع ويتوجه لا. # يعني ليست الوصية كالتأمير لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في ~~الحياة. # ولهذا هل للوصي أن يوصى ويعزل من وصى إليه. # ولا تصح إلا في معلوم وللوصي عزلة وغير ذلك كالوكيل. # فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة من الأصحاب إذا قال الخليفة ~~الإمام بعدي فلان فإن مات ففلان في حياتي أو إذا تغير حاله فالخليفة فلان ~~صح. # وكذا في الثالث والرابع. # وإن قال فلان ولي عهدي فإن ولى ثم مات ففلان بعده لم يصح للثاني. # وعللوه بأنه إذا ولى وصار إماما حصل التصرف وبقي النظر والاختيار إليه ~~فكان العهد إليه فيمن يراه. # وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته أو تغير صفاته في الحالة ~~التي لم يثبت للمعهود إليه إمامه. # قال في الفروع وظاهر هذا أنه لو علق ولى الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط ~~شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولى الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل ~~وأن النظر والاختيار لمن يقوم مقامه. # يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل وأنه لو علق ~~عتقا أو غيره بشرط بطل بموته. PageV07P292 # قالوا لزوال ملكة فتبطل تصرفاته. # قال في المغنى وغيره ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة انتهى كلام صاحب ~~الفروع. # وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها أو بشرط إذا وجد ذلك ~~قبل موت ولى الأمر وهو ظاهر كلامه. # قوله (ويصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته). # بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول. # قوله (وله عزل نفسه متى شاء). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # قال ms2331 في القاعدة الستين أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في ~~حياة الموصى وبعده. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح الحارثي ~~ونصره. # وقيل له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم. # وقدمه في المحرر والنظم. # وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك. # وعنه ليس له ذلك بعد موته ذكرها بن أبي موسى قاله في الفروع. # قال في القواعد وحكى بن أبي موسى رواية ليس له الرد بحال إذا قبلها. # ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت. # وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين. # قوله (وليس للوصي أن يوصى إلا أن يجعل ذلك إليه). PageV07P293 # وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن عبدوس في تذكرته. # قال الشارح وهو الظاهر من قول الخرقي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في الفائق وغيره. # قال الحارثي هذا أشهر الروايتين. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح انتهى. # قال في القواعد الأصولية أشهرهما عدم الجواز. # قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم ~~اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن ~~التلف والضياع انتهى. # وعنه له ذلك وقدمه بن رزين في شرحه. # ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة منهم صاحب المستوعب. # قال الحارثي وهو مشكل. # وقال القاضي يكون الثاني وصيا عن الأول فلو طرأ للأول ما يخرجه عن ~~الأهلية انعزل الثاني لأنه فرعه. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة التاسعة ~~والستين. # قال في الرعاية الكبرى فإن أطلق فروايتان. # وقيل فيما يتولاه مثله. # وقال في الرعاية الصغرى وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله. # فاختلف نقله في محل الروايتين. PageV07P294 # ويأتي في أركان النكاح هل للوصي في النكاح أن يوصى به. # فائدة إن نهاه الموصى عن الإيصاء لم يكن ms2332 له أن يوصى وله أن يوصى إلى غيره ~~بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب. # وقيل ليس له ذلك. # وقيل إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا. # وأما جواز توكيل الوصي فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة. # تنبيه شمل قوله (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله). # الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالأب على ~~الصحيح من المذهب. # وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه. # قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية ~~بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله. # قلت وقطع به الحارثي وغيره. # تنبيه آخر ظاهر قوله (والنظر في أمر الأطفال). # أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث ~~وهو صحيح. # وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع ~~غيبته. # ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو ~~صحيح. # فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. PageV07P295 # قاله في الوجيز وغيره. # قوله (وإذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم). # وكذا لو جحدوا ما في أيديهم. # (أخرجه كله مما في يده). # وهو المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمستوعب والخلاصة ~~وشرح بن رزين. # وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه ليخرجوا ثلث ما معهم. # وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والنظم. # وذكر أبو بكر في التنبيه أنه لا يحبس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم ~~بثلث ما في أيديهم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وأطلقهن في الفروع. # قال المصنف وتبعه الشارح ويمكن حمل الروايتين الأولتين على إختلاف حالين ~~فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا والثانية محمولة على ما ~~إذا كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس. ms2333 # وقال في الرعاية وقيل إن كانت التركة جنسا واحدا أخرج الثلث كله مما معه ~~وإلا أخرج ثلثه فقط. # فائدة لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصى له فتصدق بجميع الثلث هو أو ~~حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن على الصحيح من المذهب. # قال في الرعاية الكبرى قلت بل يرجع به لوفاء الدين وعنه يضمن. ~~PageV07P296 # قوله (وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم). # يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا الدفع وهذا المذهب. # جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~والنظم. # قال بن منجا هذا المذهب. # وعنه لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة. # وأطلقهما في الفروع والفائق. # وقال في الرعاية وغيره وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم. # قال في المستوعب والهداية اختاره أبو بكر. # وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم يخف ~~تبعة. # وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره. # فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ويعلم أن الميت الذي له الدين ~~عليه دين لآخر وجحده الورثة فقضاه مما عليه ففيه ثلاث روايات. # إحداهن هذه أعني يقضيه إن لم يخف تبعة. # والثانية لا يقضيه ولا يبرأ بذلك قدمه بن رزين في شرحه. # والثالثة يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا. # ووهى هذه الرواية الناظم. # وأطلقهن في الفائق وأطلق الأخيرتين في الفروع. # وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير جواز قضائه مطلقا في الباطن. # فائدة لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه فهل يلزم الموصى إليه الدفع ~~إليه بلا حضور حاكم فيه روايتان. PageV07P297 # وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية والفائق والنظم والفروع. # لكن جعلهما في المغنى والشرح في جواز الدفع لا في لزوم الدفع. # قال بن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح. # وقدمه بن رزين في شرحه. # فائدة يجوز لمن عليه دين لميت أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا ~~وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى ms2334 له به وهو أولى. # فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث ~~معا. # وقيل أو الموصى إليه بقبض حقوقه. # وهو احتمال في الرعاية. # وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه. # وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله ونقل بن هانئ ببينة ونقله عبد الله. # ونقل عبد الله أيضا يقبل مع صدق المدعى. # تنبيه قوله (وتصح وصية الكافر إلى مسلم). # بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير. # قوله (وإلى من كان عدلا في دينه). # يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي. # وقدمه بن منجا في شرحه وبن رزين في شرحه. # قال الحارثي الأظهر الصحة واختاره القاضي. # قال المجد وجدته بخطه وقيل لا تصح. PageV07P298 # قال في المستوعب ولا تصح الوصية إلى كافر. # قال في المذهب ولا تصح إلا إلى مسلم. # وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية. # وأطلقهما في الفصول والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والنظم والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي. # وظاهر كلام المجد وجماعة أنه لو كان غير عدل في دينه أن فيه الخلاف الذي ~~في المسلم. # قوله (وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه ~~إلى ولده). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق. # وقال اختاره الأكثرون في الولد. # ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط. # واختار المصنف والمجد جواز دفعه إلى ولده. # قال الحارثي وهو المذهب. # والصحيح من المذهب أنه لا يجوز. # قال في المحرر ومنعه أصحابنا. # تنبيه مفهوم قوله لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده جواز أخذ والده ~~وأقاربه الوارثين سواء كانوا أغنياء أو فقراء ms2335 وهذا اختيار المصنف والمجد. # قال الحارثي وهو المذهب. PageV07P299 # والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم نص عليه كولده وقدمه في ~~الفروع. # واختار جماعة من الأصحاب أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه فقط. # وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يعطي الولد ولا الوالد منهم صاحب النظم. # وذكر بن رزين في منع من يمونه وجها. # فائدة قال في الفائق وليس له دفعه إلى ورثة الموصى ذكره المجد في شرح ~~الهداية. # ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود وقاله الحارثي. # قوله (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار ~~وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار). # يعني إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين. # وهذا المذهب نص عليه. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. # وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وشرح الحارثي. # قال في الفائق والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع ~~بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض. # نص عليه في رواية الميموني وذكره في الشافي. # واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف. # انتهى كلام صاحب الفائق. # ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس. # فاختاره المصنف والشارح. PageV07P300 # قلت وهو الصواب لأنه لا يزال الضرر بالضرر. # وقيل يبيع بقدر حصة الصغار وقدر الدين والوصية إن كانت. # وقال في الرعاية قلت إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين جاز بيعه ~~للدين والوصية. # فائدتان إحداهما لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية باعه الموصى ~~إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض نص عليه في رواية الميموني. # وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق. # الثانية لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ولا وصى جاز لمسلم ممن حضره أن ~~يحوز تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. # على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. # وقيل لا يبيع الإماء ذكره في الفروع. # وقال في الرعاية وقيل يبيع ما يخاف فساده والحيوان ولا يبيع ms2336 رقيقة إلا ~~حاكم. # وعنه يلي بيع جواريه حاكم إن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ~~ويأخذوها انتهى. # ويكفنه من التركة إن كانت ولم تتعذر وإلا كفنه من عنده ورجع على التركة ~~إن كانت وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولم يوجد حاكم. # فإن تعذر إذنه أو أبى الإذن رجع على الصحيح من المذهب. # وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ولم ينو مع إذنه. PageV07P301 # كتاب الفرائض. # فائدة الفرائض جمع فريضة وهي في الأصل اسم مصدر والاسم الفريضة وتسمى ~~قسمة المواريث فرائض. # قال المصنف هنا وهي قسمة المواريث وقال في الكافي والزركشي هي العلم ~~بقسمة المواريث. # فيحتمل أن يكون في كلام المصنف هنا حذف ليوافق ما في الكافي. # وقال في الرعاية الكبرى هي معرفة الورثة وسهامهم وقسمة التركة بينهم. # وقال في الصغرى هي قسمة الإرث. # وقلت معرفة الورثة وحقوقهم من التركة. # قوله (وأسباب التوارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء). # ف الرحم القرابة والنكاح عقده وإن عرى عن الوطء والولاء نعمة السيد على ~~رقيقه بعتقه فيصير بذلك وارثا موروثا. # قال في الرعاية وأسباب الإرث نسب خاص ونكاح خاص وولاء عتق خاص ونحوه ~~انتهى. # والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير وأنه لا يرث ولا يورث ~~بغيرهم نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه (أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده وكونهما من أهل ~~الديوان ولا عمل عليه). # زاد الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرواية والتقاط الطفل. # واختار أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء. # واختاره في الفائق أيضا. # وقيل يرث عبد سيده عند عدم الوارث. PageV07P303 # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في السياسة الشرعية وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقة. # ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال لا أدري. # ويأتي في أول باب المعتق بعضه رواية بإرث العبد من قريبه عند عدم الوارث ~~وقول بإرث المكاتب من عتيقه في صوره. # فائدة الموالاة هي المؤاخاة والمعاقدة هي المحالفة. # قوله (والوارث ثلاثة ms2337 ذوو فرض وعصبات) بلا نزاع (وذوو رحم). # على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه لا يرث ذوو الأرحام ويأتي ذلك في بابه. PageV07P304 # باب ميراث ذوي الفروض. # فائدتان إحداهما قوله في عددهم (والأخ من الأم). # قال في الوجيز والفروع وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما. # قلت في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما لا يرثان منها إلا بكونهما ~~أولادا لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه. # غايته أنهما أخ وأخت كل واحد منهما من أب والإرث من الأم وهي واحدة ~~والتعصيب إنما حصل لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم. # فعلى ما قالا يعايى بها. # الثانية قوله (وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد بن والنصف مع عدمهما ~~وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد بن والربع مع عدمهما). # وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا. # فلو كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~المروذي وجعفر بن محمد وتوقف في رواية بن منصور. # وأما إذا كان باطلا فلا توارث بلا نزاع. # قوله (وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب فإنه ~~يقاسمهم كأخ). # هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع. # وعنه يسقط الجد الإخوة اختاره بن بطة. PageV07P305 # قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة وأبو حفص البرمكي والآجري ~~وذكره بن الجوزي عن أبي حفص العكبري أيضا والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. # قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # وحديث أفرضكم زيد ضعفه الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال بن الجوزي الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. # قوله (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم إلا في ~~الأكدرية). # تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة وقدره أربعة أسهم من سبعة وعشرين ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا ms2338 ترث الأخت مع الجد فيها فتسقط كما لو كان مكانها أخ. # فائدة سميت أكدرية لتكديرها أصول زيد رضي الله عنه في الجد في الأشهر ~~عنه. # وقيل إن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر فنسبت إليه. # وقيل سميت أكدرية باسم السائل عنها. # وقيل لأن الميتة كان اسمها أكدرة. # وقيل لأن زيدا رضي الله عنه كدر على الأخت ميراثها وقيل لتكدر أقوال ~~الصحابة رضي الله عنهم فيها وكثرة اختلافهم. # فائدة قوله (وإن لم يكن فيها زوج سميت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة ~~فيها). # فكأن أقوالهم خرقتها. PageV07P306 # وجملة الأقوال فيها سبعة ولهذا تسمى المسبعة وترجع إلى ستة ولهذا تسمى ~~المسدسة. # واختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وبن مسعود وزيد وبن عباس رضي ~~الله عنهم على خمسة أقوال ولهذا تسمى المخمسة. # وتسمى المربعة لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف ~~والباقي بين الجد والأم نصفان وتصح من أربعة. # وتسمى المثلثة والعثمانية أيضا لأن عثمان رضي الله عنه قسمها على ثلاثة. # وتسمى أيضا الشعبية والحجاجية لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحانا. # فأصاب فعفا عنه. # فائدة لو عدم الجد من الأكدرية سميت المباهلة لأن بن عباس رضي الله عنه ~~لما سئل عنها لم يعلمها وقال من شاء باهلته فسميت المباهلة لذلك. # وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل. # فائدة قوله (فإن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة ~~للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها ~~كله). # فيعايى بها. # فيقال امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة لا تعجلوا إن ألد أنثى لم ~~ترث وإن ألد أنثيين أو ذكرا ورث العشر فقط وإن ألد ذكرين ورثا السدس فهي أم ~~الأخت من الأب في هذه المسألة. # قوله (وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهو مع وجود الولد أو ولد الابن ~~أو اثنين من الإخوة والأخوات). PageV07P307 # أما مع وجود الولد أو ولد الابن فإن لها السدس بالنص والإجماع. # وأما ms2339 مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات فلها السدس أيضا. # على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وسواء كانوا محجوبين أو لا. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى ~~السدس إلا إذا كانوا وارثين معها فإن كانوا محجوبين بالأب ورثت السدس فلها ~~في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده والأصحاب على خلافة. # قوله (وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج وأبوين وامرأة وأبوين). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن لها الثلث. # وهو مذهب بن عباس رضي الله عنهما. # قال المصنف في المغنى والحجة معه لولا إجماع الصحابة انتهى. # وهاتان المسألتان تسميان العمريتين. # تنبيه ظاهر قوله (وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ~~منفيا بلعان فإنه منقطع تعصيبه من جهة من نفاه). # لأنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه. # مثل أن تلد توأمين فيرث أحدهما من الآخر بالأخوة من الأب وهو رواية عن ~~الإمام أحمد رحمه الله. # والصحيح من المذهب أنه لا يرث بالأخوة من الأب قدمه في الفروع. # وقيل يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره. # قوله (وعصبته عصبة أمه). PageV07P308 # مراده إذا لم يكن له بن ولا بن ابن فإذا لم يكن بن ولا بن ابن فالصحيح من ~~المذهب ما قدمه المصنف هنا. # واختاره الخرقي والقاضي وغيرهما. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق وهو من المفردات. # وعنه أنها هي عصبته. # اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا. # فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته لأمه فيعايى بها. # وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح. # وعنه يرد على ذوي الفروض فإن عدموا فعصبتها عصبته. # والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد علمت المذهب منهن. # قوله (وإذا مات بن الملاعنة وخلف أمه وجدته ms2340 فلأمه الثلث وباقيه للجدة). # على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايى بها. # وعلى الأولى والثالثة للأم جميع المال. # قوله في الجدات (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن). # وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم. ~~PageV07P309 # وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم فتشاركها وهذا هو ~~المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. # قاله في الهداية وغيره. # وجزم به القاضي في جامعة. # ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى الخرقي. # وصححه بن عقيل في تذكرته. # قال في إدراك الغاية تشاركها في الأشهر. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغنى والشرح وشرح بن منجا. # فعلى الرواية الثانية لا يتصور أن جدة ترث معها أمها. # مثل أن يكون للميت جدة هي أم أبيه وتكون أمها أم أم الميت. # وذلك بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته وجدته التي هي أم خالته موجودة. # وكذلك ابنتها التي هي أمه ثم تخلف ولدا فيموت الولد فيخلف أم أبيه وأمها ~~التي هي أم أم أمه. # فيشتركان في الميراث على هذه الرواية فيعايى بها. # قلت ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين. # وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات ~~بينهما. # قوله (فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما). # أما أم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام على ما يأتي. # وأما أم أبي الجد فالصحيح من المذهب أنها من ذوي الأرحام فلا ترث بنفسها ~~فرضا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV07P310 # وقيل ترث وليست من ذوي الأرحام ومثلها أم جد الجد ولو علت أبوة واختاره ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق. # وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال وكذلك إن كثرت. # ويأتي ذلك أيضا في أول باب ذوي الأرحام في عددهم. # قوله (وترث الجدة وابنها حي). # يعني سواء كان أبا أو جدا ms2341 كما لو كان عما اتفاقا وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا ترث. # فعليها لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح. # قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في القواعد وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه. # وقيل لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية وذكر ~~مأخذه في القواعد. # وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى بالقربى على ~~القول بالمعاداة قاله في المحرر وغيره. # قوله (وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين فلها ثلثا السدس في قياس ~~قوله). # وهو المذهب اختاره التميمي والمصنف. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها. # وعنه ترث بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي ~~أبيه. PageV07P311 # ولو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب. # فائدة لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى ~~وارثة على الصحيح من المذهب. # وعلى الرواية الأخرى ترث معها ربع السدس أو نصفه على اختلاف الروايتين. # وتقدم في باب اللقيط أنه لو ألحق بأبوين أن لأمي أبويه اللذين ألحق بهما ~~مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه فيعايى بها. # فائدة قوله (فإن كانت بنت وبنات بن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت ~~أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين فيمكن عولها بهذا السدس كله فلو عصبها ~~أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه ضرها وما انتفع). # ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما. # وكذا الأخت لأب فأكثر مع الأخوة للأبوين. # فأما الأخت من الأب وهي القائلة إذا كانت حاملا مع زوج وأخت لأبوين إن ~~ألد ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى لم يرثا وإن ألد أنثى ورثت فيعايى بها. # وكذا الحكم في بنات بن الابن مع بنت الابن. # تنبيه ظاهر قوله في الحجب (ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه ms2342 والأب ~~ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ لأبوين لأن الجد لا يسقطهم). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما تقدم عند قوله (وللجد هذه الأحوال ~~وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات). PageV07P312 # باب العصبات. # تنبيه ظاهر قوله (ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأبوين). # أن الجد أولى من الإخوة من الأبوين أو الأب. # وهو صحيح في الجملة أما حمله على إطلاقه فضعيف. # فقد تقدم أن الصحيح من المذهب أن الإخوة يقاسمونه. # وأما أنه أولى في الجملة فصحيح بلا نزاع في المذهب. # ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس ورثه وأسقطهم. # وكذا إذا لم يبق من المال شيء أعيل بسهمه وتسقط الإخوة. # فوائد بعد ذكر ترتيب العصبات لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه هذا ~~صحيح بلا نزاع نص عليه. # فعلى هذا لو نكح امرأة وتزوج أبوه ابنتها فابن الأب عم وبن الابن خال ~~فيرثه خاله دون عمه فيعايى بها. # ولو خلف الأب فيها أخا وبن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه فيعايى بها. # ويقال أيضا ورثت زوجة ثمنا وأخوها الباقي فيعايى بها. # فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء فيعايى بها. # ولو كان الأب تزوج الأم وتزوج ابنه بنتها فابن الأب منها عم ولد الابن ~~وخاله فيعايى بها. # ولو تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم بن عمرو وخاله ~~فيعايى بها. PageV07P313 # ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل واحد منهما بن خال ولد الآخر ~~فيعايى بها ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل واحد منهما خال ولد ~~الآخر فيعايى بها. # ولو تزوج كل واحد منهما أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ~~وابني زوجينا وولد كل واحد عم الآخر فيعايى بها. # فائدة قوله (وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من ~~بعده). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث بالولاء. # فائدة قوله وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ms2343 ثم عصباته من ~~بعده يعني الأقرب فالأقرب كعصبات النسب. # فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب قاطبة. # وخرج بن الزاغوني في كتابه التلخيص في الفرائض من مسألة النكاح رواية ~~أخرى باشتراك الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الإرث والولاء. # فائدة قوله (ومتى كان بعض بنى الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ فرضه وشارك ~~الباقين في تعصيبهم). # فلو تزوج ابنة عمه فأولدها بنتا ورثت البنت النصف وأبوها النصف بالفرض ~~والتعصيب فيعايى بها. # ولو أولدها بنتين ورثوها أثلاثا فيعايى بها. PageV07P314 # ولو كانوا ثلاث أخوة لأبوين أحدهم تزوج ابنة عمه فإذا ماتت ورث الزوج ~~ثلثي التركة والأخوين الآخرين الثلث فيعايى بها. # ولو تزوجت رجلا فولدت ولدا ثم تزوجت بأخيه لأبيه وله خمسة أولاد ذكور ثم ~~ولدت منه مثلهم ثم تزوجت آخر فولدت له خمس بنين أيضا ثم ماتت ثم مات ولدها ~~الأول ورث منه خمسة إخوة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا فيعايى بها. # قوله (فإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وأم وإخوة لأم ~~وإخوة لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط ~~سائرهم) وهو المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث. # وهو قول في الرعاية وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين. # فائدة قوله (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة) بلا نزاع ~~(وسميت ذات الفروخ). # وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها في زمن شريح القاضي لأن الزوج سأله فأعطاه ~~النصف فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة فخرج وهو يقول ما أعطيت النصف ~~ولا الثلث. # وكان شريح يقول إذا رأيتني رأيت حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا ~~لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. PageV07P315 # باب أصول المسائل. # فائدة قوله (فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة). # فزوج وأم وأخوان من أم من ستة. # وتسمى مسألة الإلزام لأن بن عباس رضي الله عنهما ms2344 لا يعيل المسائل ولا ~~يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فإنه أعطى الأم الثلث هنا ~~والباقي وهو السدس للأخوين من الأم. # فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة في حال وإن أعطى الأم السدس فهو لا ~~يحجبها إلا بثلاثة وهو لا يرى العول. # قوله (وتعول إلى عشرة). # فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر ~~العول فيها. # ومسألة المباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب فشاور عمر رضي الله عنه ~~الصحابة فأشار عليه العباس رضي الله عنه بالعول واتفقت الصحابة رضي الله ~~عنهم على القول به إلا بن عباس رضي الله عنهما ولكنه لم يظهر ذلك في حياة ~~عمر فلما مات عمر رضي الله عنه دعا بن عباس إلى المباهلة وقال من شاء ~~باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا فإذا ~~ذهب النصفان بالمال فأين الثلث. # ثم قال وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة ~~قط فقيل له لم لا أظهرت هذا في زمن عمر رضي الله عنه فقال كان مهيبا فهبته ~~انتهى. # وتقدم قبلها مسألة الإلزام ولا جواب له عنها. PageV07P316 # فائدة قوله (وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على ~~الأفراد إلى سبعة عشر). # كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى ~~أم الأرامل لأن الورثة كلهم نساء. # فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار فيعايى بها. # قوله (وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول ~~إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وفي التبصرة رواية أنها تعول إلى إحدى وثلاثين. # ولعله عنى الرواية عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه مذهبه كما قاله في ~~الروضة. # قوله (وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي ~~الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة). # وهذا المذهب ms2345 نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه التفريع. # وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء. # وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله وإذا انقرضت العصبة من النسب ~~ورث المولى المعتق. # وعنه يقدم ذوو الأرحام على الرد. # وعنه لا يرث بالرد بحال. # وعنه لا يرد على ولد أم مع الأم ولا على جدة مع ذي سهم. # نقله بن منصور إلا قوله إلا مع ذي سهم. PageV07P317 # فائدة إذا لم نقل بالرد كان الفاضل لبيت المال وكذلك مال من مات ولا وارث ~~له. # لكن هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان. # والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع ~~قاله في القاعدة السابعة والتسعين. # قال الزركشي في العاقلة المشهور أنه ليس بعصبة. # وقدمه في المستوعب وغيره. # وقاله بن البنا وغيره. # قال الحارثي في أول كتاب الوصايا والأصح أن بيت المال غير وارث لتقدم ذوي ~~الأرحام عليه وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه. # قال المصنف ليس بعصبة. # وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ولنا رواية أنه ينتقل إلى بيت المال ~~إرثا. # ثم قال فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو ~~مخالف لقواعد المذهب. # وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في ~~المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد. # قال وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له. # وفي المسألة وجهان منهم من بناها على أن بيت المال هل هو وارث أم لا. # ومنهم من قال لا ينبني على ذلك ثم لهم طريقان. # أحدهما أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث لأن في المسلمين الصبي والمجنون ~~والغائب وهي طريقة أبى الخطاب. PageV07P318 # والثاني يجوز الاقتصاص وإن قلنا ليس بوارث لأن ولاية الإمام ونظره في ~~المصالح قائم مقام الوارث وهو مأخذ بن الزاغوني انتهى. # قلت قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل إن بيت المال ~~جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ms2346 ماله. # وإن قيل هو وارث لم تجز إلا بالثلث قاله القاضي وتبعه في الفروع وتقدم ~~ذلك في أول كتاب الوصايا. # وتقدم في آخر باب الفيء هل بيت المال ملك للمسلمين أم لا؟ PageV07P319 # باب تصحيح المسائل فائدة قوله (فإن تباينت ضربت بعضها في بعض فما بلغ ~~ضربته في المسألة وعولها). # كأربع نسوة وثلاث جدات وخمس أخوات لأم تسمى الصماء. # وأربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب تسمى مسألة ~~الامتحان لأنها تصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين. # وذلك أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض بلغ ألفا ومائتين وستين مضروبة ~~في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تبلغ ما قلنا. # فيقال أربعة أعداد وليس منهم من يبلغ عدده عشرة بلغت مسألتهم إلى ذلك ~~فيعايى بها. # فائدة قوله (وإن كانت موافقة كأربعة وستة وعشرة) هذا يسمى الموقوف ~~المطلق. # ذلك أن تقف أي الأعداد شئت ويصح جزء السهم من ستين. # وبقى نوع آخر ويسمى الموقوف المقيد. # مثاله لو انكسر على اثنى عشر وثمانية عشر وعشرين فهنا تقف الاثني عشر لا ~~غير لأنها توافق الثمانية عشر بالأسداس والعشرين بالأرباع بخلاف ما إذا ~~وقفت الثمانية عشر فإنها لا توافق العشرين إلا بالإنصاف وإن وافقت العشرين ~~لم توافقها الثمانية عشر إلا بالأنصاف فيرتفع العمل في المسألة وهو غير ~~مرضى عندهم. # فالأولى أن تقف الإثنى عشر وقس عليها ما شابهها. PageV07P320 # باب المناسخات فائدة قوله (ومعناها أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته). # وهو صحيح فلو مات شخص وترك أبوين وابنتين ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من ~~في المسألة فلا بد هنا من السؤال عن الميت الأول. # فإن كان رجلا فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية أبو أب فيرثه في ~~الثانية. # وإن كان الميت الأول أنثى فالأب في الأولى جد في الثانية أبو أم فلا يرث. # فتصح في الأولى من أربعة وخمسين. # وفي الثانية من اثنى عشر. # وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه ~~القضاء فقال له الميت الأول ms2347 ذكر أم أنثى فعلم أنه قد عرفها. # فقال له كم سنك ففطن يحيى لذلك وظن أنه استصغره فقال سن معاذ بن جبل رضي ~~الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب بن أسيد رضي ~~الله عنه لما ولى مكة فاستحسن جوابه وولاه القضاء. PageV07P321 # باب قسم التركات. # فائدتان إحداهما لو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولى تركة أخذ الأكبر ~~دينارا وخمس ما بقي وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي وأخذ الثالث ثلاث ~~دنانير وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي والحال أن كل واحد منهم أخذ ~~حقه من غير زيادة ولا نقصان كم كانت التركة. # فالجواب أنها كانت ستة عشر دينارا. # وفي الفروع هنا سهو فإنه جعل للرابع أربعة وخمس ما بقي والحال أنه لم يبق ~~شيء بعد أخذ الأربعة. # الثانية لو قال إنسان لمريض أوص فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك ~~وعمتاك وخالتاك. # فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض ~~كلا منهما بنتين فهما من أم الأب الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد ~~كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين. # وتصح من ثمانية وأربعين ويعايى بها. PageV07P322 # باب ذوي الأرحام. # تنبيه تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية أن ذوي الأرحام لا يرثون البتة ولا ~~عمل عليه. # وقوله هنا في عددهم (وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد). # أما الأولى فهي من ذوي الأرحام بلا نزاع. # وأما الجدة الثانية أعنى المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي ~~الأرحام على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا. # وقيل هي من ذوي الفروض. # اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقال هو ظاهر كلام ~~الخرقي. # وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض في فصل الجدات. # وقوله (ويرثون بالتنزيل). # كما نقل المصنف هذا المذهب وعليه الأصحاب وعليه التفريع. # وعنه يرثون على حسب ترتيب العصبة. # قوله (والعمات والعم من الأم كالأب). # هذا ms2348 المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # منهم القاضي في التعليق والمصنف وغيرهما. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب واختاره أبو بكر. PageV07P323 # وقيل كل عمة كأخيها. # وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد. # فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما. # وقال في الروضة العمة كالأب وقيل كبنت. # قلت الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت. # فائدة هل عمة الأب على هذا الخلاف. # وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأم ~~الجد مبنى على هذا الخلاف أيضا. # وليسا كأب الجد لأنه أجنبي منهما. # قوله (فإذا أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ~~ذكرهم وأنثاهم فيه سواء). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال أبو الخطاب اختاره عامة شيوخنا. # قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وغيرهم. # وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم. # وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله ذكرها جماعة. # واختاره بن عقيل في التذكرة استحسانا. # واختاره أيضا الشيرازي. PageV07P324 # قال المصنف في المغنى لا أعلم له وجها. # قال القاضي لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا ~~أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أم لا ~~كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم). # فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد. # وذكر في الترغيب رواية أن الإرث للجهة القربى مطلقا. # وفي الروضة في بن بنت وبن أخ لأم له السدس ولابن البنت النصف فالمال ~~بينهما على أربعة بالفرض والرد. # قوله (والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة). # هذا أحد الوجوه اختاره المصنف أو لا. # ويلزمه عليه إسقاط بنت الأخ وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات. # قال ms2349 الشارح وهو بعيد. # قال في المحرر وإذا كان بن ابن أخت لأم وبنت بن ابن أخ لأب فله السدس ~~ولها الباقي. # ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل ~~أجنبيتين أهل جهة واحدة ورده شارحه. # قال في الفائق وهو فاسد. # قال في الرعاية وهو بعيد وقيل خطأ. PageV07P325 # وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة. # وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة. # قال المصنف هنا ولا نعلم به قائلا. # وذكر في المغنى أنه قياس قول محمد بن سالم. # قال في الفائق ولم يعد قبله. # قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر. # واعلم أن الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهم الأبوة والأمومة والبنوة ~~اختاره المصنف أخيرا والمجد والشارح. # وجزم به في العمدة والوجيز. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ. # قال في الفائق وهو أفسد من القول الأول. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله النزاع لفظي. # ولا فرق بين جعل الأخوة والعمومة جهة وبين إدخالها في جهة الأبوة ~~والأمومة ويجعل الجهات ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له. # لأنا إذا قلنا إذا كانا من جهة قدمنا الأقرب إلى الوارث فإذا كانا من ~~جهتين لم يقدم الأقرب إلى الوارث. # فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما يشتركان فيه من القرابة. # ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة وبنات الإخوة يشتركن ~~في بنوة الأخوة ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي يدلى به. # ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به وبين الجهة فقال إلا أن يسبقه إلى ~~وارث آخر غيره وتجمعهما جهة واحدة. PageV07P326 # وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات ~~العمومة للمشاركة في الاسم انتهى كلامه. # فائدة البنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه كل ولد الصلب جهة. # قال في المحرر والحاوي وهي الصحيحة ms2350 عندي. # وعنه كل وارث يدلى به جهة. # فعمة وبن خال له الثلث ولها البقية. # ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك. # والصحيح من المذهب أن بن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة ~~أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبى الأم على هذه الرواية ~~والمذهب تسقط هي. # ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت بن فالميراث على أربعة بينهما إن قيل كل ~~ولد صلب جهة. # وإن قيل كلهم جهة اختصت به الثانية للسبق. # ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدي بنتي الصلب على الأول ~~ولولدي الابن على الثاني قاله في الفائق وغيره. # قوله (ومن مت بقرابتين) أي أدلى (ورث بهما). # على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين. # وحكى عنه أنه يرث بأقواهما. # قوله (وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت ~~الباقي بينهم كما لو انفردوا). PageV07P327 # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به وهو ظاهر ~~كلام الخرقي. # وجزم به القاضي في التعليق وذكره في الواضح. # والأمثلة التي ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الخلاف. # وقد علمت المذهب منه. PageV07P328 # باب ميراث الحمل. # فائدة الحمل يرث في الجملة بلا نزاع. # لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت ~~له الملك حتى ينفصل حيا فيه خلاف بين الأصحاب. # قال في القواعد الفقهية وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه. # الثانية هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا تثبت قبله أو هي ثابتة له في ~~حال كونه حملا لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها ~~من حين وجود أسبابها. # وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل الحمل له حكم أم لا. # قال والذي يقتضيه نص الإمام أحمد رحمه الله في الإنفاق على أمه من نصيبه ~~أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت ms2351 أبيه وصرح بذلك بن عقيل وغيره من ~~الأصحاب. # ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على خلافه وأنه لا يثبت له الملك ~~إلا بالوضع. # وقال المصنف ومن تابعه في فطرة الجنين لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في ~~الإرث في الوصية بشرط خروجه حيا انتهى. # فائدة قوله (وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب ~~اثنين). # وكذا لو كان إرث الذكر والأنثى أكثر قاله في الرعايتين. # وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب. # فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر لو خلف زوجة حاملا. # ومثاله في الأنثيين كزوجة حامل مع أبوين. PageV07P329 # ومثاله في الذكر والأنثى لو خلف زوجة أو خلفت زوجا وأما حاملا قاله في ~~الرعاية الكبرى وفيه نظر ظاهر. # قوله (وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث) مخففا. # هذا المذهب نقله أبو طالب. # قال في الروضة هذا الصحيح عندي. # وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يرث أيضا بصوت غير الصراخ. # قوله (وفي معناه العطاس والتنفس). # هذا المذهب نص عليه في العطاس. # وجزم به في الرعايتين والوجيز والحاوي الصغير والهداية والخلاصة وغيرهم. # وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق. # وقال القاضي وأصحابه وجماعة في التنفس. # قال في الفائق وشرط القاضي طول زمن التنفس. # وقال في الترغيب إن قامت بينة أن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي. # وقال في المذهب ومسبوك الذهب في هذا الباب فإن تحرك أو تنفس لم يكن ~~كالاستهلال. # ونقل بن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. # وظاهر ما قدمه في الفروع أن مجرد التنفس كالاستهلال. # وقال في الفائق وعنه يتعين الاستهلال فقط. # قوله (والارتضاع). PageV07P330 # يعني أنه في معنى الاستهلال صارخا فيرث ويورث بذلك وهو المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز ~~وغيرهم. # قال في الفروع هذا الأشهر. # وقدمه في الفائق وغيره. # وقيل لا يرث بذلك ولا يورث. # وتقدمت الرواية التي ذكرها في الفائق. # قوله (وما ms2352 يدل على الحياة). # كالحركة الطويلة والبكاء وغيرهما مما يعلم به حياته وهذا المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع هذا الأشهر وقيل لا يرث ولا يورث بذلك. # قوله (فأما الحركة والاختلاج فلا يدل على الحياة). # مجرد الاختلاج لا يدل على الحياة. # وأما الحركة فإن كانت يسيرة فلا تدل بمجردها على الحياة. # قال المصنف ولو علم معهما حياة لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها ~~كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه حركة شديدة وهو كميت. # وكذا التنفس اليسير لا يدل على الحياة ذكره في الرعاية. # وإن كانت الحركة طويلة فالمذهب أنها تدل على الحياة وأن حكمها حكم ~~الاستهلال صارخا. # قال في الفروع هذا الأشهر وقيل لا يرث ولا يورث بذلك. # وتقدمت الرواية التي في الفائق فإنها تشمل ذلك كله. # قوله (وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث). # هذا المذهب جزم به في الكافي والوجيز. PageV07P331 # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وقدمه في الفروع والشرح. # وعنه يرث. # قال في الخلاصة ورث في الأصح. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق ~~وشرح بن منجا. # تنبيه قوله (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت ~~عليه القرعة فهو المستهل). # مراده إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ~~أخوين لأم لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح. # فائدتان إحداهما لو مات كافر عن حمل منه لم يرثه الحمل للحكم بإسلامه قبل ~~وضعه على الصحيح من المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وقيل يرث اختاره القاضي في بعض كتبه. # قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # وفي المنتخب للشيرازي يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه. # ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ~~ولادته بعد قسم الميراث. # الثانية إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن ~~يخلف ms2353 أمه حاملا من غير أبيه فحكمه حكم المسألة الأولى قاله الأصحاب. # قال في الرعاية ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب. PageV07P332 # تنبيه روى عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك نصوص نذكرها ونذكر ما فسره ~~الأصحاب به فنقول. # روى جعفر عنه في نصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ~~ثم ولدت هل يرث. # قال لا وقال إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث بالولادة وحكم له ~~بحكم الإسلام. # وقال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبى عبد الله مات نصراني وامرأته حامل ~~فأسلمت بعد موته قال ما في بطنها مسلم. # قلت أيرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم قال لا يرثه. # فصرح بالمنع من إرثه لأبيه معللا بأن إرثه يتأخر إلى ما بعد الولادة وإذا ~~تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة إما ~~بإسلام أمه كما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله هنا أو بموت أبيه على ~~ظاهر المذهب والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث. # وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة ~~الموروث وأصول الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك ذكره بن رجب في قواعده. # وقال وأما القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه. # الأول أن إسلامه قبل قسم الميراث أوجب منعه من التوريث وهي طريقة القاضي ~~في المجرد وبن عقيل في الفصول. # قال بن رجب وهي ظاهرة الفساد. # والوجه الثاني أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه ~~بموت أبيه ونصه هذا يدل على عدم التوريث فتكون رواية ثانية في المسألة وهذه ~~طريقة القاضي في الروايتين. PageV07P333 # قال بن رجب وهي ضعيفة لأن الإمام أحمد رحمه الله صرح بالتعليل بغير ذلك ~~ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه حتى ~~نقل بن المنذر وغيره الإجماع عليه فلا يصح حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~على ما ms2354 يخالف الإجماع. # والوجه الثالث أن الحكم بإسلام هذا الطفل حصل بشيئين بموت أبيه وإسلام ~~أمه. # وهذا الثاني مانع قوى لأنه متفق عليه فلذلك منع الميراث بخلاف الولد ~~المنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه لأن المانع فيه ~~ضعيف للاختلاف فيه. # وهذه طريقة القاضي في خلافه. # قال بن رجب وهي ضعيفة أيضا ومخالفة لتعليل الإمام أحمد رحمه الله. # فإنه إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه. # وإنما ورث الإمام أحمد رحمه الله من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة ~~المانع لا لضعفه انتهى ما ذكره في القواعد. # فائدتان إحداهما لو زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا ~~فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث ~~وإلا ورثنا فيعايى بها. # وتقدم مسائل في المعاياة فيما إذا كانت حاملا. # الثانية لو خلف ورثة وأما مزوجة فقال في المغنى ينبغي أن لا يطأها حتى ~~تستبرأ. # وذكر غيره من الأصحاب يحرم الوطء حتى يعلم أحامل هي أم لا وهو الصواب. ~~PageV07P334 # باب ميراث المفقود. # قوله (وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظرته ~~تمام تسعين سنة من يوم ولد). # هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال في الهداية وغيره هذا أشهر الروايتين. # وجزم به في الخلاصة والوجيز. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه ينتظر أبدا. # فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين ذكره في الترغيب. # قال في الرعايتين والحاوي في باب العدد وإن كان ظاهرها السلامة ولم يثبت ~~موته بقيت زوجته ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة. # وأطلقهما في الشرح والنظم. # وعنه ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل حياته. # قدمه في باب العدد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه. # وعنه تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره. # وقال بن عقيل تنتظر مائة ms2355 وعشرين سنة من يوم ولد. # وقال بن رزين يحتمل عندي أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه بذلك. # قال في الفروع وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة. PageV07P335 # قال في الفائق قلت فلو فقد وله تسعون سنة فهل تنتظر عدة الوفاة أو يرجع ~~إلى اجتهاد الحاكم أو يرتقب أربع سنين يحتمل أوجها. # أفتى الشيخ شمس الدين بالأول يعني به الشارح والمختار الأخير انتهى. # قلت قد تقدم أن صاحب الترغيب قال يجتهد الحاكم ووافقه على ذلك في الفروع ~~وهو أولى. # قوله (وإن كان ظاهرها الهلاك) كما مثل المصنف (انتظر به تمام أربع سنين ~~ثم يقسم ماله). # هذا المذهب. # قال المصنف وصاحب الفائق والشارح هذا المذهب نص عليه. # وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق وغيرهم. # وجزم به في الوجيز فقال انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف. # وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك. # والأولى منذ فقد وهو من مفردات المذهب. # وعنه ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر. # قال القاضي لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين. # وعنه التوقف في أمره. # وقال كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة. # قال في المستوعب قال أصحابنا وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا وتكون ~~المرأة على الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله. # ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم. # وعنه حكمه في الانتظار حكم التي ظاهرها السلامة. PageV07P336 # وقال في الواضح ينتظر زمنا لا يجوز مثله قال وحدها في بعض رواياته بتسعين ~~سنة وقيل بسبعين. # فائدة نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر أنه كالحر قلت وهو ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب. # ونقل مهنا وأبو طالب في الأمة أنها على النصف من الحرة. # قوله (فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف ~~الباقي). # وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب ms2356 ~~إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن ~~تناسبتا وتدفع إلى كل وارث اليقين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا وهذا ~~المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم. # وقيل تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا تقف شيئا سوى نصيبه إن كان ~~يرث. # قال في المحرر وهو أصح عندي. # وصححه في الحاوي الصغير والفروع. # فعلى هذا القول يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح. PageV07P337 # قدمه في الفائق والرعايتين. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم. # وقيل لا يؤخذ منه ضمين. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # قوله (فإن قدم أخذ نصيبه) بلا نزاع. # وقوله (وإن لم يأت فحكمه حكم ماله). # هذا الصحيح صححه في المحرر والنظم. # قال في الفائق هو قول غير صاحب المغنى فيه. # وقطع به في الكافي والوجيز وشرح بن منجا. # وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير. # وقيل يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى. # وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين. # قال في الفروع والمعروف وجهان. # قلت لم نر من حكاهما روايتين غيره. # فعلى الأول يقضي منه دين المفقود بلا نزاع. # وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره. # قال في الفائق يقضي منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى. # وعلى الثاني لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجته ولا عبده ولا ~~بهيمته جزم به صاحب المحرر والتهذيب والفصول والمستوعب والمغنى وغيرهم. # وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره. # وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أولا تثبت إلا من حين. ~~PageV07P338 # إباحة أزواجه وقسمة ماله على وجهين ينبنى عليهما لو مات له في مدة ~~انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا. # ونص الإمام أحمد رحمه الله إنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات ~~وعليه ms2357 زكاة. # وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة وهو الأظهر ~~انتهى. # قوله (ولباقي الورثة أن يصطلحوا). # على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه. # يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود ولهم أن يصطلحوا على ~~كل الموقوف أيضا إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت ~~لأبوين وهذا كله مفرع على الصحيح من المذهب. # أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو أنا نعمل المسألة على تقدير حياته فقط ~~فلا يتأتي هذا. # وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح فليعاود. # فوائد الأولي إذا قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه ويرجع على ~~من أخذ الباقي على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية عبد الله واختاره أبو ~~بكر. # قال في الفائق وهو أصح وصححه بن عقيل وغيره. # وجزم به المصنف وغيره. # وعنه لا يرجع على من أخذ نص عليه في رواية بن منصور. # وقال إنما قسم بحق لهم. PageV07P339 # قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه في الرعاية الكبرى. # وظاهر الفروع إطلاق الخلاف فإنه قال رجع في رواية. # ونقل بن منصور لا يرجع. # الثانية لو جعل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده ~~جميعا ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع. # وقال ويتوجه وجه يكفي وكيله. # قلت ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل لأنه المتكلم على أموال ~~الغياب على ما يأتي في أواخر باب أدب القاضي. # الثالثة المشكل نسبه كالمفقود. # فلو قال رجل أحد هذين ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن مات عينه وارثه فإن ~~تعذر أرى القافة فإن تعذر عين أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على ~~ما يأتي ولا يرث ولا يوقف. # ويصرف نصيب بن لبيت المال ذكره في المنتخب عن القاضي. # وذكر الأزجي عن القاضي يعزل من التركة ميراث بن يكون موقوفا في بيت المال ~~للعلم باستحقاق أحدهما. # قال الأزجي والمذهب الصحيح لا ms2358 وقف لأن الوقف إنما يكون إذا رجى زوال ~~الإشكال. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ومن افتقر نسبه إلى قائف ~~فهو في مدة إشكاله كالمفقود. # الرابعة قال في الرعاية الكبرى والعمل في المفقودين أو أكثر بتنزيلهم ~~بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين. PageV07P340 # باب ميراث الخنثى. # قوله (وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو مشكل). # هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل لا تعتبر الكثرة ونقله بن هانئ وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره فإنه ~~قال هل يعتبر السبق في الانقطاع فيه روايتان ولم يذكر الكثرة. # وقال في التبصرة يعتبر أطولهما خروجا ونقله أبو طالب لأن بوله يمتد ~~وبولها يسيل. # وقال القاضي وبن عقيل إن خرجا معا حكم للمتأخر. # وقدم بن عقيل الكثرة على السبق. # وقيل إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر وإن لم ينتشر فأنثى. # قال في الرعاية وفيه بعد. # وقال بن أبى موسى تعد أضلاعه فستة عشر ضلعا للذكر وسبعة عشر للأنثى. # قال في الرعاية وفيه بعد. # قوله (وإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطى هو ومن معه اليقين ووقف ~~الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المنى من ~~ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه). # كسقوط الثديين نص عليه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. ~~PageV07P341 # وقيل لا أنوثة بسقوط الثديين. # وقيل إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء. # قال القاضي في الجامع إلا في الإرث والدية لأن للغير حقا وإن اشتهى ذكرا ~~فأنثى. # وقال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر ~~الرجل لم يحكم بالخنوثة لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من فرج النساء وأنزل ~~من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال. # وتقدم في باب الحجر بما يحصل به بلوغ الخنثى المشكل فليعاود فإن فيه نوع ~~التفات إلى هذا. ms2359 # قوله (وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطى نصف ميراث ~~ذكر ونصف ميراث أنثى فإذا كان مع الخنثى بنت وبن جعلت للبنت أقل عدد له نصف ~~وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة). # وهذا اختيار المصنف وقال هذا قول لا بأس به في هذه المسألة وفي كل. # مسألة فيها ولد إذا كان فيهم خنثى. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات. # فيستحق على اختيار المصنف ومن تابعه في هذه المسألة ثلاثة من تسعة وهي ~~الثلث وعلى قول الأصحاب يستحق ثلاثة عشر من أربعين وهي أقل من الثلث. # قوله (ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقا وتجتزئ بإحداهما إن ~~تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا). PageV07P342 # هكذا قال الأصحاب وقال في الرعاية وقيل المناسب هنا نوع من الموافق. # تنبيه مراده بقوله أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا كان يرث بهما ~~متفاضلا كولد الميت أو ولد ابنه. # أما إذا ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه ونحوه فله نصف ميراث ~~ذكر لا غير أو ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ونحوه ~~فله نصف ميراث أنثى لا غير أو يكون الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما كولد ~~الأم فإنه يعطي سدسا مطلقا أو كان الخنثى سيدا معتقا فإنه عصبة بلا نزاع. # قوله (وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل والمصنف وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال أبو الخطاب ينزلهم حالين مرة ذكورا ومرة إناثا وقدمه في الرعايتين. # وقال في الفروع وقال بن عقيل تقسم التركة ولا توقف مع خنثى مشكل على ~~الأصح. # وقال في الفائق وفيه وجه ينزلون حالين فقط ذكورا وإناثا اختاره أبو ~~الخطاب مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد. # وفيها وجه ثالث وهو قسمة مستحقيهم بينهم على ms2360 أنصبائهم منفردين. # فلو كان الوارث ابنا وولدين خنثيين صحت من مائتين وأربعين على تنزيلهم ~~على الأحوال للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون. # وتصح على الحالين من أربعة وعشرين عشرة للابن ولكل خنثى سبعة وعلى الوجه ~~الثالث تصح من عشرة للابن أربعة ولكل خنثى ثلاثة ولو كان الوارث ولدا أو ~~ولد بن خنثيين وعما صحت المسألة من أربعة وعشرين ثمانية عشر للولد وأربعة ~~لولد الابن وسهمان للعم. PageV07P343 # وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا لو كان مع ولد الصلب أخته قاله ~~في الرعاية الكبرى وفي الصغرى ولو كان بزيادة واو. # فوائد الأولى لو أعطيت الخناثى اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم نزلتهم ~~بعدد أحوالهم بلا خلاف وكذا حكم المفقود كما تقدم. # الثانية لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بعد ~~البلوغ وإلا فلا. # الثالثة قال المصنف لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون فإنا ~~وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج. # أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول ~~منها رشحا على الدوام. # والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول. # وسألت من أخبرني عن زيه فقال يلبس لبس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد ~~نفسه امرأة. # وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما ~~يتقيأ ما يأكله ويشربه. # قال المصنف فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يمكن اعتباره بمباله ~~فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى في موضع ومن له ثقب واحد يخرج منه البول والمنى ~~والدم فله حكم الخنثى. # وقال في موضع آخر وإن كان له ثقب واحد يرشح منه البول فهو خنثى مشكل كما ~~تقدم. PageV07P344 # باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم. # قوله (وإذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف ~~وارثهما في السابق منهما إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا ms2361 فلا يخلو إما ~~أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه أو يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه). # فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه فالصحيح من المذهب أن كل واحد من ~~الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور نص ~~عليه. # قال المصنف هنا هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال نص عليه واختاره الأكثر وهو من مفردات المذهب. # وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض. # وهذا التخريج من المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا اختلف ورثة ~~كل ميت في السابق منهما ولا بينة في المسألة الآتية بعد هذه. # واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين رحمهما الله وصاحب الفائق. # فائدة لو علم السابق منهما موتا ثم نسي أو جهلوا عينه فالصحيح من المذهب ~~أن حكمها حكم المسألة التي قبلها وعليه أكثر الأصحاب. # قال القاضي هو قياس المذهب. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي. # قال في القواعد هذا المذهب وقيل يعين بالقرعة. # وقال الأزجي إنما لم نجز القرعة هنا لعدم دخولها في النسب. PageV07P345 # قال القاضي لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا. # وذكر البونى أنه يعمل باليقين ويقف مع الشك حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا ~~واختاره المصنف والشارح أيضا والمسألة الثانية إذا جهلوا السابق واختلف ~~وارثهما في السابق منهما ولا بينة أو كانت بينة وتعارضت تحالفا ولم يتوارثا ~~على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال المصنف هنا وهذا أحسن إن شاء الله تعالى. # واختاره الخرقي وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر وقدمه في الفائق ~~والزركشي. # وقال جماعة يتوارثان منهم أبو الخطاب. # قال القاضي في المجرد وبن عقيل هذا قياس المذهب. # وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب. # وقيل يقرع بينهما. # قال أبن أبى موسى القرعة تعين أسبقهما وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف. # وقال جماعة من الأصحاب وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما ~~اختلفا فيه نصفين قاله في القواعد. # والوجه الرابع وهو اختيار أبى بكر في كتاب الخلاف ms2362 أنه يقسم القدر ~~المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو ~~تنازعا دابة في أيديهما. # ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في باب تعارض البينتين. # فوائد الأولى لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات لآخر قبله ~~PageV07P346 # أو بعده ورث من شك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه وهذا المذهب ~~قدمه في المحرر والفروع والفائق. # وقيل لا توارث بينهما. # قال في المحرر وهو بعيد. # قال في الفائق وهو ضعيف. # الثانية لو تحقق موتهما معا لم يتوارثا اتفاقا. # الثالثة وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر ~~بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله. # بناء على اختلاف الزوال قاله في الفائق. # وقال ذكره بعض العلماء قال وهو صحيح. # قلت فيعايى بها. # ولو ماتا عند ظهور الهلال قال في الفائق فتعارض في المذهب والمختار أنه ~~كالزوال انتهى. # فيعايى بها أيضا على اختياره. PageV07P347 # باب ميراث أهل الملل. # قوله (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي لئلا ~~يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما بالولاء وهو إحدى الروايتين. # والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء قدمه في المحرر والفروع والفائق ~~وغيرهم. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الولاء. # قوله (إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه). # وكذا لو كان مرتدا على ما يأتي في كلام المصنف وهذا المذهب جزم به في ~~الوجيز وغيره. # قال في الرعايتين هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور. # واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في المحرر والفروع والفائق ~~وهو من المفردات. # وعنه (لا يرث). # صححه جماعة واختاره في الفائق. # قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وحكى القاضي عن أبي بكر أن ~~الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال. # قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما. # تنبيه ms2363 ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن ~~PageV07P348 # يرث وهو صحيح وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في رواية البرزاطى ما لم ~~تنقض عدتها. # وقيل لا ترث الزوجة إذا أسلمت. # قال في الفائق ولو كان المسلم زوجة لم ترث في قول أبى بكر وورثها القاضي. # وهو ظاهر كلام الخرقي ذكره بن عقيل. # قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا لو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت ~~في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق ~~الزوجية عند موتها. # قوله (وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة لم يرث وجها واحدا). # قال في الهداية وغيرها رواية واحدة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير هذا المذهب. # وقدمه في الفائق وغيره وصححه في الفروع وغيره. # وعنه يرث ذكرها بن أبي موسى وخرجه التميمي على الإسلام. # فائدة قال في القاعدة السادسة والخمسين ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث ~~أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين بن عمه ثم مات لم يرث ذكره القاضي ~~وصاحب المغنى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت ~~الأهلية مع الحكم هل يكتفي بها أو يشترط تقدمها. PageV07P349 # قوله (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل اليهودية ~~والنصرانية ودين سائرهم). # هذا إحدى الروايات. # قال الزركشي هذا قول القاضي وعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز. # وعنه رواية ثانية أنهم ملل شتى مختلفة وهو الصحيح من المذهب. # اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وقدمه في المحرر والفروع. # فعلى هذا المجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعباد الشمس ملة. # وعنه أن الكفر ملة واحدة اختاره الخلال وقدمه بن رزين في شرحه. # وعنه اليهودية والنصرانية ملتان والمجوسية والصابئة ملة. # وقيل الصابئة كاليهودية وقيل كالنصرانية. # وقد تقدم في أول باب عقد الذمة أن الإمام أحمد رحمه الله قال هم جنس من ~~النصارى. # وقال ms2364 في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون. # وقيل من لا كتاب له ملة واحدة وأطلقهن في الفائق. # قوله (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا). # هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # وعنه يتوارثون جزم به في المنور واختاره الخلال. # وقدمه في المحرر فقال ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم. # وقدمه بن رزين في شرحه وهو مقتضى كلام الخرقي. # وأطلقهما في الكافي. PageV07P350 # وقال القاضي يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب. # تنبيه الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل. # فإن قلنا الملل مختلفة لم يتوارثوا مع اختلافهم وإن قلنا الكفر كله ملة ~~واحدة توارثوا. # قوله (ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا). # ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا. # قال في المحرر والفائق لا يتوارثون عند أصحابنا. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين. # قال الزركشي منعه القاضي وكثير من الأصحاب. # ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب. # وذكره القاضي في التعليق. # وذكر أبو الخطاب في الانتصار أنه الأقوى في المذهب. # قال المصنف هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي. # فائدة يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمي المستأمن وعكسه على الصحيح ~~من المذهب. # جزم به في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المنتخب يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب لأنه حربي. # وقال في الترغيب هو في حكم ذمي وقيل حربي. # قوله (والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث). # فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم الميراث فحكمه حكم ~~PageV07P351 # الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث على ما تقدم خلافا ومذهبا ~~فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب كما تقدم في الكافر ~~الأصلي. # قوله (وإن مات في ردته فماله فيء). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الهداية على ذلك عامة أصحابنا قال القاضي هذا الصحيح من المذهب ms2365 ~~وكذا قال الشارح في باب المرتد. # وقال هنا هذا المشهور. # قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه وعامة الأصحاب. # وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # وعنه أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. # قال الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين. # وروى بن منصور أنه رجع عن هذا القول وأطلقهن في الهداية والمذهب. # فائدتان إحداهما الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من ~~المذهب خلافا ومذهبا. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث ويورث. # الثانية كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء نص عليه في الجهمي ~~وغيره وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة. PageV07P352 # وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ~~ذلك. # ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده ~~قال أنا لا أشهده يشهده من شاء. # قال بن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل ~~الردة في وفاته وماله ونكاحه. # قال وقد يتخرج على رواية الميموني أنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله ~~وميراثه أهله وجهان. # قوله (وإن أسلم المجوسي أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يرثون بأقواها وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى ذكرها حنبل ومنعها ~~أبو بكر. # فائدة حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب حكم ~~المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم قاله الأصحاب. # وقال المصنف والشارح وكذا الحكم في كل من أجرى مجرى المجوس ممن ينكح ذوات ~~المحرم PageV07P353 # باب ميراث المطلقة. # قوله (وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق ~~أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة على شرط فوجد في ~~المرض أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح في ~~أصح ms2366 الروايتين). # ذكر المصنف هنا مسائل. # منها إذا سألته الطلاق فأجابها إلى سؤالها أو علقه على فعل لها منه بد ~~ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح كما صححه المصنف هنا. # وصححه صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف والشارح وصاحب الفائق ~~وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع. # والرواية الثانية هو كطلاق متهم فيه اختاره صاحب المستوعب والشيخ تقي ~~الدين وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لو سألته أن يطلقها طلقة فطلقها ثلاثا أنه ~~كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال أبو محمد الجوزي إذا سألته ~~الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه. # قال في الفروع وهو معنى كلام غيره. # وقد أحسن المصنف في قوله إن لم أطلقك فأنت طالق أنه إن علقه على فعلها ~~ولا مشقة عليها فيه فأنت ذلك لم يتوارثا. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ترث لأنه متهم فيه وقدمه في الفروع. # قلت وهو الصواب. PageV07P354 # فائدتان إحداهما لو خالعته فهو كطلاق الصحيح على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقيل ترث منه. # الثانية لو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه مطلقا وقيل لنفى الحد لا لنفى ~~الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض ~~ورثته فيهما على أصح الروايتين قاله في المحرر والفروع والفائق. # وعنه لا ترث وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى. # ومن مسائل المصنف إذا علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض فالصحيح من ~~المذهب أنه كطلاق الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به ~~في الوجيز وغيره. # وقدمه في الكافي والمغنى والمحرر وغيرهم. # وعنه أنه كمتهم فيه وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الفروع وإن علقه بشهر معلوم فجاء في مرضه فروايتان. # ومن مسائل المصنف أيضا إذا طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت ~~فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح. # جزم به في الكافي والمغنى والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح. # وعنه أنه ms2367 كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # فوائد الأولى قوله (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث ورثته ما دامت في ~~العدة). # فمن ذلك لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته فهذا متهم فيه فترثه على ~~الصحيح من المذهب PageV07P355 # وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإقرار. # وقال في المنتخب للشيرازي لا ترثه. # قلت وهو بعيد. # ومن ذلك لو وطئ حماته لم يقطع إرث زوجته لكن يشترط أن يكون عاقلا على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. # الثانية لو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه لم يقطع ذلك ~~إرثها منه. # الثالثة قوله (أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها). # قال في الرعاية الكبرى وقيل وكلام أبويها أو أحدهما. # قال الأصحاب لا بد لها منه شرعا كما مثل أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه. # قوله (ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها) هو بلا نزاع. # (وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين). # يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها فإنها ترثه ما دامت في العدة ~~بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل ~~الدخول. # أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي وأطلقهما ~~في النظم في الأولى. # إحداهما ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول بها ما لم تتزوج. # وهو الصحيح من المذهب. PageV07P356 # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في المذهب هذا أصح الروايتين. # قال أبو بكر لا يختلف قول أبى عبد الله في المدخول بها أنها ترثه في ~~العدة وبعدها ما لم تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~والفائق. # والرواية الثانية لا ترثه واختاره في التبصرة في المدخول بها. # وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وهو ظاهر ما قدمه ms2368 المصنف في آخر الباب حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في ~~عصمته ولم يعط المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن ~~أربعا ومات عنهن. # قال أبو بكر إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض فيها أربع روايات. # إحداهن لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة واختاره. # قال المصنف وغيره وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة. # قلت فيعايى بها في الصداق. # والثانية لها الميراث والصداق ولا عدة عليها. # والثالثة لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة. # والرابعة لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف الصداق انتهى. # ويعايى بها حيث أوجبنا العدة. # وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدم تكميل المهر بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. ~~PageV07P357 # وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يكمل لما ذكروه في الصداق. # تنبيه حيث قلنا ترث فإنه يشترط أن لا ترتد فإن ارتدت لم ترث قولا واحدا. # فلو أسلمت بعده لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والفائق ~~وصححه. # وعنه ترث وأطلقهما في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير. # قوله (فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم ~~ينقطع ميراثها). # مراده إن كان الابن عاقلا. # وقوله (إلا أن يكون له امرأة سواها). # مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح. # والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الاعتبار بحالة الاكراه. # وذكر بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه في ~~الأصح. # قال في الفروع ويتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت ~~به لم ترث. # ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره ترثه لأن له أن ~~يوصي بالثلث. # تنبيه مفهوم قوله فإن أكره أنها لو كانت مطاوعة أنها لا ترث. # وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ترث. # قوله (وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها). ~~PageV07P358 # مراده ما دامت في العدة ومراده ms2369 أيضا إذا كانت متهمة في فسخه. # أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده فالصحيح من ~~المذهب انقطاع الإرث. # وعنه لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قوله (وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ~~فالميراث للزوجات وعنه أنه للثمان). # اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبنى على الخلاف الذي تقدم في ~~المطلقة المتهم في طلاقها إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند جماهير ~~الأصحاب وبنوه عليه. # وتقدم هناك أنها ترث على الصحيح من المذهب ما لم تتزوج فكذا هنا. # فعلى هذا يكون الميراث للثمان على الصحيح من المذهب. # فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة وتزوج أربعا سواها ولم تتزوج ~~المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج كان الميراث بين الجهتين على ~~السواء على الصحيح من ن المذهب. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه ربعه للمطلقة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد. # وإلا فللثلاث السوابق اختاره في المحرر والفائق وجزم به في الوجيز وغيره ~~وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية. # وقال في الرعاية وقيل يحتمل أن كله للبائن انتهى. # ولو كان مكان المطلقة أربعا فطلقهن وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف ~~فالميراث للثمان على الصحيح من المذهب كما تقدم وللمطلقات على اختيار صاحب ~~المحرر والفائق. # وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية. PageV07P359 # وللزوجات فقط على القول بأن المطلقات لا يرثن شيئا. # وهو الذي قدمه المصنف هنا واختاره هو والشارح. # ورد المصنف قول من يقول إن الإرث للثمان أو للمطلقات. # وظاهر كلام من يقول ذلك عدم البناء. # فلو ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها للزوجات المتجددات إن تزوجهن في ~~عقد واحد وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتزوج أربعا سواهن فالميراث ~~للزوجات وعنه أنه بين الثمان أن نكاحهن صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ~~لا يصح. # فوائد إحداها لو طلق واحدة من أربع وتزوج ms2370 واحدة بعد انقضاء عدتها ثم مات ~~واشتبهت المطلقة أقرع بينهن فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث ويقسم الميراث ~~بين الأربع فتستحق الجديدة الربع نص عليه. # قال في الفروع وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات ~~بقرعة انتهى. # وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب. # الثانية لو ادعت المرأة أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه ~~المرأة إن دامت على قولها. # الثالثة لو قبلها في مرض الموت ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك ~~والتمليك ذكره بن عقيل وغيره. # وقال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكة صيد بعد موته. # وتقدم هل تدخل الدية في الوصية في باب الموصى به. PageV07P360 # باب الإقرار بمشارك في الميراث. # فائدة قوله (إذا أقر الورثة كلهم). # يعني ولو كان الوارث واحدا (بوارث للميت). # سواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة. # (فصدقهم أو كان صغيرا). # وكذا لو كان مجنونا (ثبت نسبه). # ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا. # ويأتي أيضا هناك إذا أقر المريض لوارث وبعده إذا أقر من عليه الولاء ~~بوارث. # فائدة قوله يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ولو ~~كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد. # قوله (سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه). # أما إذا كان لا يحجبه مطلقا أو كان يحجبه حجب نقصان فلا خلاف في ذلك وهو ~~واضح. # وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من المذهب أن المقر به يرث إذا ثبت ~~النسب اختاره بن حامد والقاضي. # وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغنى والشرح ونصراه. # وقدمه في الفروع والرعايتين. # وقد شمله كلام المصنف في قوله (ثبت نسبه وإرثه). # وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق. # وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه الصحيح. PageV07P361 # فعلى هذا هل يقر نصيب المقر به بيد المقر أو ببيت المال فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وهو الذي خرجها. ms2371 # قلت الصواب أنه يقر بيد المقر وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم ~~يصدقه على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار. # تنبيه مراده بقوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه). # إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به ~~كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره ويرث قاله في الفروع وغيره. # قلت الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف. # لأن قوله وإن أقر بعضهم يعني بعض الورثة وهذا ليس من أهل الورثة للمانع ~~الذي به. # قوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه). # يعني مطلقا بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيره. # وقيل لا يثبت جزم به الأزجي وغيره. # فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بنى عم ورثوهم. # وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت ~~العمومة فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة في كتاب الإقرار. # وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه ~~وإرثه من المقر لو مات. # وقيل لا يثبتان انتهى. # وصححه في التلخيص وفي الانتصار خلاف مع كونه أكبر سنا من أبى المقر أو ~~معروف النسب انتهى. PageV07P362 # ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه. # وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر. # وقيل المال لبيت المال. # قوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر. # وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له ~~حكم شهادة وإقرار. # وفي اعتبار عدالتهما الروايتان قاله في الفروع. # قال في الفائق في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ الشهادة روايتان. # وهما بإقراره بدين على الميت. # قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام. # قوله (إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت ms2372 أقر به). # وكذا لو شهد أنه ولده فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع. # فائدة لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت نسبه فلو مات وله وارث غير ~~المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا. # قوله (وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما ~~في يد الأخ من الأب). # جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم بناء منهم على المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقال أبو الخطاب في الهداية يأخذ نصفه وقطع به. # قال في المحرر وهو سهو. PageV07P363 # قوله (فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب ~~المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثنى ~~عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في ~~مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم ~~المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال ~~الإنكار). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح وصححاه. # وقدمه أيضا في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ~~ما في يده وصححها من ثمانين للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من ~~الآخرين سهمان. # ورده المصنف والشارح وضعفه الناظم. # قوله (وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما وإرثهما سواء ~~اتفقا أو اختلفا). # هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. # وقدمه في الهداية والمغنى والشرح وصححاه. # وقدمه أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. PageV07P364 # ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما وهو لأبي الخطاب في الهداية ~~واختاره بعض الأصحاب. # وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا توأمين فإن كانا توأمين فإن نسبهما يثبت ~~بلا نزاع قوله وإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده والثاني ~~ثلث ما ms2373 بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني وثبت نسب الأول ووقف ثبوت نسب ~~الثاني على تصديقه ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة على ~~الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل يسقط نسب ~~الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر. # تنبيه قوله وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته. # يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته كما ذكره في الإقرار بغيرها وهذا ~~بلا خلاف لكن لو مات المنكر فأقر بها ابنه ففي تكميل إرث الزوجة وجهان ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع. # قلت الأولى التكميل فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر كمل الإرث على ~~الصحيح صححه في الرعاية الكبرى قال في التلخيص فالأصح أنه يثبت الميراث ~~وقيل لا يكمل. PageV07P365 # وأما إن مات قبل إنكاره فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى والفروع ~~قوله وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره ~~وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل المال كله للمقر به وهو احتمال في الرعاية وقال ويحتمل أن المال كله ~~للمقر. # فائدة وكذا الحكم لو قال مات أبونا ونحن أبناؤه قوله وإن قال ماتت زوجتي ~~وأنت أخوها فقال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمحرر والفائق والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما يقبل إنكاره وهو المذهب. # قال في الفروع قبل إنكاره في الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير. # والثاني لا يقبل إنكاره صححه في التصحيح والنظم. # قوله يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه وأطلقهن في المغني والشرح ~~والمحرر وشرح بن منجا والفائق. PageV07P366 # أحدهما يقر في يد المقر وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في ~~الوجيز وغيره. # وقدمه في ms2374 الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع. # والثاني يؤخذ إلى بيت المال. # والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه ~~لهم وإليه ميل الشارح. # فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة ~~لأن له النصف ولهما الثلث. PageV07P367 # باب ميراث القاتل. # قوله (كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول ~~سواء كان عمدا أو خطئا بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله أو شارك). # هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة ~~شيئا نص عليه وقدمه في الفروع. # وقيل من أدب ولده فمات بذلك لم يرثه. # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق. # وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب. # وقيل إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن في الحافر ~~احتمالين. # ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح وهذا كله طريقته في الرعاية ~~الكبرى. # قال المصنف والشارح لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء أو بط جراح فمات ورثه ~~في ظاهر المذهب. # وذكر بن أبى موسى فيه وجهين. # وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة أو قطع سلعة قاله المصنف والشارح. # وقالا هذا ظاهر المذهب أيضا. # قوله (صغيرا كان القاتل أو كبيرا). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وذكر أبو الوفاء بن عقيل وأبو يعلى أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا ~~قصد له كالصبي والمجنون. # وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره والنص خلاف ذلك. PageV07P368 # وحكى بن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة وجها أن قتل الصبي والمجنون لا يمنع ~~الإرث قال وهو أصح عندي. # قوله (وما لم يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل ~~الباغي العادل والعادل الباغي فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله ~~فإن القاتل يرث منه). # نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي ms2375 فإنه يرثه على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وغيره. # وعنه لا يرث اختاره بن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي. # وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير. # قال المصنف فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث. # واختار المصنف وغيره إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه لا إن تعمد ~~قتله ابتداء. # قال في الفروع وهو متجه. # وأما إذا قتل الباغي العادل فقدم المصنف أنه لا يمنع الإرث وهو المذهب. # قال في المحرر لا يمنعه الإرث على الصحيح. # قال في الفائق لا يمنع الإرث في الأصح. # قال في النظم هذا أولى وجزم به في الوجيز. # قال الزركشي وصححه أبو الخطاب في الهداية وكلامه محتمل. # وعنه يمنع الإرث جزم به في التبصرة والترغيب والمذهب والقاضي في الجامع ~~الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف في المغنى في قتال أهل ~~البغي ونصره جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. PageV07P369 # باب ميراث المعتق بعضه. # قوله (لا يرث العبد). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه يرث عند عدم وارث ذكرها بن الجوزي في المذهب وأبو البقاء في الناهض ~~قاله في الفروع ولم أرها في المذهب. # وتقدم قول في أول كتاب الفرائض إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث. # وقيل في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء ذكره ~~في المحرر. # يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي. # قوله (فأما المعتق بعضه فما كسب بجزئه الحر فلورثته). # سواء كان بينهما مهايأة أو قاسمه السيد في حياته أو لا. # قوله (ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية). # وهو من مفردات المذهب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق بعضه له خاصة وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال هو الصواب. # وقال بعض الأصحاب ما يرثه المعتق بعضه يكون مثل كسبه إن لم يكن بينه وبين ~~سيده مهايأة ms2376 كان بينهما وإن كان بينهما مهايأة فهل هو لمن الموت في نوبته ~~أو بينهما على وجهي الأكساب النادرة. # إذا علمت ذلك فالتفريع على المذهب. # فلو كانت بنت نصفها حر وأم وعم حران كان للبنت الربع وللأم الربع بحجبها ~~لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي. PageV07P370 # وتصح من أربعة فلو كان مكان البنت بن نصفه حر فله هنا نصف ماله لو كان ~~حرا فيستحق ربعا وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان له خمسة أسداسه وهو ~~الصحيح من المذهب وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض. # واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وصححه في المحرر والحاوي الصغير وجزم ~~به في المنور وقدمه في الرعايتين. # وقيل له نصف الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه قاله ~~في القواعد. # قال في المحرر والفروع والفائق والحاوي وفيه بعد. # قال في الرعايتين وهو بعيد وقيل له نصف المال كاملا. # قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وذكر أنه اختيار أبيه. # وأطلقهن في المحرر والفروع والفائق والحاوي الصغير والقواعد. # وكذا الحكم والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به فإن لم ينقص به ~~كجده وعمه مع بن نصفه حر فعلى الثالث له نصف المال وعلى الآخرين له نصف ~~الباقي وهو الصحيح. # قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح وقدمه في الرعايتين. # ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حرين فللابن النصف وللأخت ~~نصف ما بقي قرضا وللعم ما بقي. # هذا المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وقدم في المغنى أن للأخت النصف كاملا. # قلت وهو ضعيف جدا. # قلت قد يعايى بها. PageV07P371 # فائدة لو كان أحد الأخوين حرا والآخر نصفه حر فالمال بينهما أرباعا على ~~الصحيح من المذهب تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # وقيل المال بينهما ثلاثا جمعا للحرية فيهما وقسمة لإرثهما كالعول. # قوله ms2377 (وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية ~~فيهما يحتمل وجهين). # وكذا قال في الهداية وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والقواعد الفقهية ~~والفروع. # أحدهما لا تكمل وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفائق. # والوجه الثاني تكمل الحرية فلهما جميع المال. # قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ورجحه القاضي والسامري وطائفة من ~~الأصحاب وله مأخذان. # أحدهما جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية بن وهو مأخذ أبى الخطاب وغيره. # والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه ~~وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال ~~وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية. # فعلى المذهب لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله ~~في المستوعب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر. # وقيل لهما نصفه بتنزيلهما حرية ورقا. # وأطلقهما في القواعد الفقهية والفروع. PageV07P372 # والتفريع على هذا الخلاف وهو ثلاثة أوجه ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو ~~كله. # فلو كان بن وبنت نصفها حر وعم حر. # فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة ونصف المال على الثاني ~~وثلاثة أرباعه على الثالث. # ولو كان معهما أم فلها السدس على الوجوه كلها. # وللابن على الأول خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر. # وعلى الثاني هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي ~~على وجهين. # وعلى الثالث هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي ~~بعد السدس على وجهين. # ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وبن بن نصفهما حر وهي مسألة المصنف. # فللابن النصف ولابن الابن على الأول الربع وعلى الثالث النصف واختاره أبو ~~بكر ولا شيء له على الأوسط. # ولو كان جدة حرة وأم نصفها حر فللأم السدس وللجدة نصف السدس ولو كان ~~الجدة نصفها حر كان لها ربع السدس على الأول ونصف ms2378 السدس على الثالث ولا شيء ~~لها على الأوسط ولو كان أم وأخوان أحدهما رق كان للأم الثلث على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع. # وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها يحجبها عن نصف السدس. # فائدة يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما لكن ~~PageV07P373 # أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة وردت على ~~غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال. # فلبنت نصفها حر النصف بالفرض والرد. # ولابن مكانها نصفه حر النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال. # ولا بنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة. # أعنى لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع. # ولبنت وجدة نصفها حر المال نصفين بفرض ورد. # ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة. # ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما. # ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال. PageV07P374 # قوله (كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة فله عليه الولاء). # الصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالرحم يكون له عليه الولاء وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال المصنف لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. # وقيل حكمه حكم المعتق سائبة على ما يأتي. # والصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالكتابة يكون له عليه الولاء وكذا ~~لو أعتقه بعوض وعليه جماهير الأصحاب ونص عليهما. # وقيل لا ولاء له عليهما. # وعنه في المكاتب (إذا أدى إلى الورثة يكون ولاؤه لهم وإن أدى إليهما يكون ~~ولاؤه بينهما). # وفي التبصرة وجه إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة. # وفي المبهج إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال وفي النساء ~~روايتان. # فائدة إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال ~~وقلنا له ذلك. # فظاهر كلام المصنف أن ولاءه للمكاتب وهو قول القاضي في المجرد. # وقيل للسيد الأول وهو يحكى عن أبى بكر ورجحه القاضي في الخلاف. # حتى حكى ms2379 عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد ~~سبب الولاء حيث كان المكاتب ليس أهلا له. # ورد ما حكاه القاضي عن أبى بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة. ~~PageV07P375 # تنبيه شمل قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه فله عليه الولاء الكافر لو ~~أعتق مسلما أو عتق عليه وهو صحيح وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها. # ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا. # فائدة لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى المصنف في المغنى عن طلحة ~~العاقولي من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد. # وقال القاضي في المجرد الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن الإمام أحمد ~~رحمه الله قاله في القاعدة السادسة عشر. # قوله (ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في المحرر والفروع. # وعنه أن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق فلمولى أبيه الولاء. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال نص عليه. # وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير. # فائدة لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح ~~وصححه في النظم. # وقال القاضي لموالي أمه الولاء عليه. # قال الخيري وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به بن عقيل في الفصول. ~~PageV07P376 # فقال فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها ولدا كان ولاء ذلك الولد ~~لموالي أمه. # ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من ~~المذهب. # قال في المغنى فلا ولاء عليه في قولنا وقاله غيره. # وقياس قول القاضي أن يثبت الولاء لموالي أبيه لأنا شككنا في المانع من ~~ثبوته. # قوله (ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال لا ولاء لي ~~عليك ففيه روايتان). ms2380 # وأطلقهما في الهداية والهادي. # إحداهما عليه الولاء وهو المذهب عند المتأخرين. # صححه في التصحيح والنظم. # قال في تجريد العناية له الولاء على الأظهر. # قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقة فيما عتقه عن كفارته أو نذره. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق. # والرواية الثانية لا ولاء عليه. # قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقي والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو ~~الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا. # وقطع في المذهب أنه لا ولاية له عليه إذا أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي ~~عليك. PageV07P377 # وقيل له الولاء في السائبة دون غيره اختاره المصنف والشارح. # وقال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له على السائبة. # قوله (وما رجع من ميراثه رد في مثله). # يعني على القول بأنه لا ولاء له عليه. # (يشترى به رقابا يعتقهم). # هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقي وقدمه الزركشي. # والرواية الثانية أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # ويتفرع على هذا الخلاف لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة. # فعلى القول بأن لسيده الولاء يكون للبنت النصف والباقي له. # وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون للبنت النصف والباقي يصرف في ~~العتق. # وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم ~~على بيت المال. # فعلى الرواية الأولى يكون المشترى للرقاب الإمام على الصحيح. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه السيد وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي. # فائدتان إحداهما على القول بشراء الرقاب لو قل المال عن شراء رقبة كاملة ~~ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في ~~الفروع. # قلت الصواب الذي لا شك فيه أن الصدقة به في زمننا هذا أولى. PageV07P378 # الثانية لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا له الولاء فالمال بينهما ~~نصفان. # وإن قلنا لا ولاء له فالجميع للبنت بالفرض والرد. # وإن قلنا يشتري بما خلفه رقابا فللبنت النصف والنصف الآخر يشتري به رقابا ~~وحكم ms2381 ولائه حكم ولاء أولاده. # قوله (ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق). # هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # ويستثنى من ذلك لو أعتق وارث عن ميت في واجب ككفارة ظهار ورمضان وقيل وله ~~تركة فإنه يقع عن الميت والولاء له أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في ~~المحرر وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # واختاره القاضي وغيره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها ~~الدخول في ملك المكفر عنه وأطلقه الخرقي والمصنف هنا. # قال الزركشي وأكثر الأصحاب إن الولاء للمعتق. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها ~~في ملك من ذلك عليه. # ويأتي كلامه في الرعايتين وإن لم يتعين المعتق أطعم أو كسا. # ويصح عتقه على الصحيح من المذهب وقيل يوصيه. PageV07P379 # قال في الترغيب بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه وإن تبرع بعتقه عنه ولا ~~تركة فهل يجزيه كإطعام وكسوة أم لا يجزيه جزم به في الترغيب لأن مقصوده ~~الولاء ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # قال في المحرر ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن ~~المعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت. # ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا. # وإن تبرع أجنبي عنه ففيه وجهان. # أحدهما الإجزاء مطلقا والثاني عكسه. # الثالث يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ومن أعتق عبده عن ميت في واجب ~~وقعا عن الميت وقيل لا. # وقيل ولاؤه للمعتق عنه. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله نصوص تدل على العتق للمعتق عنه وأن ~~الولاء للمعتق. # قال أبو النضر قال الإمام أحمد رحمه الله في العتق عن الميت إن وصى به ~~فالولاء له وإلا للمعتق. # وقال في رواية ms2382 الميموني وأبى طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن ~~أعتقه والأجر للمعتق عنه. # وفي مقدمة الفرائض لأبى الخير سلامة بن صدقة الحراني إن أعتق عن غيره بلا ~~إذنه فلأيهما الولاء فيه روايتان. PageV07P380 # وقال في الروضة فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤه للمعتق ولا ~~يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب. # وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق. # وقال في التبصرة لو أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق كالولاء. # ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه. # قوله (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه). # إذا قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه ~~هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم. # قال المصنف عن الثانية لا نعلم فيه خلافا. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # قال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وملكا لضرورة ~~وقوع العتق له وصرح أنه ملك قهري حتى إنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان ~~العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعى كافرا. # وذكر بن أبى موسى لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ونقله مهنا. # وكذا الحكم لو قال أعتق عبدك عنى وأطلق أو أعتقه عنى مجانا خلافا ومذهبا. # فعلى المذهب يجزئه العتق عن الواجب ما لم يكن قريبه. # والصحيح من المذهب لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وعنه ~~يلزمه عوضه ما لم ينفه. PageV07P381 # وعنه العتق والولاء للمسئول لا للسائل إلا حيث التزم العوض. # وقال في الترغيب إذا قال أعتقه عن كفارتي ولك مائة فأعتقه عتق ولم يجزئه ~~عنها وتلزمه المائة والولاء له. # وقال بن عقيل لو قال أعتقه عنى بهذا الخمر أو الخنزير ملكه وعتق عليه ~~كالهبة والملك يقف على القبض في الهبة إذا كان ذلك بلفظها لا بلفظ العتق ~~قال بدليل قوله أعتق عبدك عنى فإنه ينتقل الملك هنا قبل ms2383 إعتاقه. # ويجوز جعله قابضا له من طريق الحكم كقولك بعتك أو وهبتك هذا العبد وقال ~~المشتري هو حر عتق ويقدر القبول حكما انتهى. # قال في الفروع وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم العتق. # فائدة لو قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه لم يجب على السيد إجابته وعليه ~~الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس القول بوجوب الكتابة إذا طلبها ~~العبد وجوب الإجابة هنا. # قوله (وإذا قال أعتقه والثمن على و) كذا لو قال (أعتقه عنك وعلى ثمنه ~~ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق). # إذا قال ذلك لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه. # والعتق والولاء للمعتق على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والأصح أن العتق وولاءه للمعتق وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # وقيل هما للذي عليه الثمن وقاله القاضي في موضع. # قال في المحرر وفيه بعد. PageV07P382 # فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويجزئه عن الواجب في الأصح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وقيل لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله القاضي في موضع من كلامه. # قوله (وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل فهل يصح ~~على وجهين). # وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والمغنى والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح من المذهب صححه في ~~التصحيح وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي في الخلاف. # وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها. # والوجه الثاني لا يصح صححه الناظم. # تنبيه حكى الخلاف في المحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا وجهين كالمصنف. # وحكاه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق روايتين. # قوله (ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والشرح. # إحداهما يرث به وهو المذهب. # جزم به الخرقي والقاضي في جامعه والشريف في خلافه والشيرازي في ~~PageV07P383 # مبهجه وبن ms2384 عقيل في تذكرته وبن البنا في خصاله وبن الجوزي في مذهبه وصاحب ~~الوجيز والمنور وغيرهم. # قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق. # والرواية الثانية لا يرث به. # قال في الخلاصة لا يرث به على الأصح وصححه في التصحيح. # واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه الشارح. # فعلى المذهب لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا أو ~~عما مسلما فماله لابن سيده. # وعلى الرواية الثانية يكون المال لعمه. # وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه يرثه بيت المال. # وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه ولعتيقه ابنان مسلم وكافر ورث ~~الكافر وحده. # ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده. # وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث ورثه معه على الأصح على ما تقدم في أول ~~باب ميراث أهل الملل. # وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب. # قوله (ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن ~~أو كاتب من كاتبن). # وهذا المذهب بلا ريب نص عليه. # حتى قال أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وقال وهم أبو طالب في نقله ~~الرواية الثانية انتهى. PageV07P384 # وجزم به في الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه الخرقي وصاحب الهداية والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والنظم والفروع والفائق وغيرهم. # واختاره أبو بكر في الشافي وغيره. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وقالا هذا الصحيح. # وغالى أبو بكر فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية. # قال القاضي لم أجد الرواية التي نقلها الخرقي في ابنة المعتق أنها ترث ~~منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله انتهى. # وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث. # اختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه. # وجزم به في الخلاصة وإليه ميل المجد في المنتقى. # وهو من مفردات المذهب. # وقدمه ناظمها وقال هو المنصور في الخلاف انتهى. # وعنه ترث مع أخيها وعنه ترث عتيق ابنها مع عدم العصبة. # تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف عتيق بن الملاعنة فإن ms2385 الأم الملاعنة ~~ترثه على الصحيح من المذهب نص عليه. # قلت فيعايى بها. # وقيل لا ترثه. # ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته. # فأما إن قلنا إن عصبتها عصبته كان الولاء لعصبتها لا لها. # فائدة لو تزوجت امرأة بمن أعتقته فأحبلها فهي القائلة إن ألد أنثى فلي ~~النصف وإن ألد ذكرا فلي الثمن وإن لم ألد شيئا فالجميع لي فيعايى بها. ~~PageV07P385 # قوله (ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه ~~والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له). # وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وهي ~~من مفردات المذهب. # واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا ~~قال في الترغيب وهو أقيس. # قلت فيعايى بها. # وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال. # اختاره بن عقيل وشيخنا. # ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ وإن كثروا. # وقيل له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت. # قال الزركشي وعلى القول بأنه لا يفرض للأب لا يفرض للجد مع الإخوة بل ~~يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات. # قال وهذا مقتضى قول أبى محمد في الكافي والمغنى انتهى. # قلت وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب تسقط الإخوة بالجد هنا وهو ~~المختار كإسقاط أبى الجد أولاد الإخوة وجد المولى مقدم على عمه انتهى. # وقال في الانتصار لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع بن على رواية توريث ~~بنت المولى فيجئ من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء. # على نحو ميراثهم قوله (والولاء لا يورث). PageV07P386 # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه. # ونقل حنبل والولاء لا يورث كما يورث المال لكن يختص العصبة. # قال المصنف والشارح وشذ شريح فجعله موروثا كالمال. # ونقل حنبل ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله مثل قول شريح وغلطها ~~أبو بكر قالا وهو كما قال. # قوله (فإذا مات المعتق وخلف عتيقه ms2386 وابنين فمات أحد الابنين بعده عن بن ثم ~~مات العتيق فالميراث لابن المعتق). # هذا مفرع على المذهب. # وعلى ما نقل حنبل يكون لابن المعتق النصف والنصف الآخر لابن بن المعتق. # وكذا التفريع على المذهب في قوله وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف ~~أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة. # وعلى رواية حنبل لابن المعتق نصفه ولابنا بن المعتق نصفه وقيل يرث بن ~~الابن في الأولى النصف دون هذه. # ونقل بن الحكم في هذه يرث كل فريق نصفا. # قوله (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم ~~مات المعتق) يعني الأب أو الأخ (ثم مات مولاه) يعني العبد العتيق (ورثه ~~الرجل دون أخته). # وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما ~~أعتقن أو أعتق من أعتقن. # فأما على رواية إرث بنت المعتق فترث هنا. # قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الفروع وغيرهم. PageV07P387 # وإنما لم ترث مع أخيها على المذهب وإن كانت قد أعتقت من أعتق لأن ميراث ~~الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب وهي مولاه المعتق وعصبة المعتق مقدم على ~~مولاه. # ولهذا قال في الترغيب والبلغة أخطأ فيها خلق كثير. # قال بن عقيل في التذكرة. # مسألة عجيبة بن وبنت اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم اشترى الأب عبدا ~~فأعتقه فهلك الأب ثم هلك العبد. # فالجواب أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ ~~الأنثيين بالتعصيب لا بالولاء ولما هلك العبد وخلف بن مولاه وبنت مولاه كان ~~ماله لابن مولاه دون بنت مولاه لأنه أقرب عصبة مولاه لا خلاف في ذلك. # وهذه المسألة يروي عن مالك رحمه الله أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة ~~العراق عنها فأخطؤا فيها. # ولو مات الابن قبل موت العتيق ورثت البنت من ماله بقدر ما أعتقت من أبيها ~~والباقي بينها وبين معتق الأم. # فائدة قوله (وإذا ماتت امرأة) وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها ~~وكذلك الإرث وعقلة ms2387 على عصبتها. # هذا صحيح لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها ونقل جعفر لعصبة بنيها. # قال في الفروع وهو موافق لقوله الولاء لا يورث ثم لعصبة بنيها وقيل لبيت ~~المال انتهى. PageV07P388 # وقال في الفائق بعد قوله ثم لعصبة بنيها قال بن عقيل في منثوره وجدت في ~~تعاليقي قال شيخنا وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذوي الأرحام من المعتق ~~مثل خالته وعمته يرثون من المولي إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض. # قلت وقال بن أبي موسى فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم ولا كان ~~لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت ~~المال انتهى كلام صاحب الفائق. # تنبيه قوله فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. # هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو احدى الروايات وقدمه المصنف في ~~باب العاقلة. # ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يقول الولاء له والعقل عليه ومن قال ~~الابن عاقلة الأب دون الام كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق ~~امرأة كما قيدها المصنف هنا. # فائدة لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو كفارة أو قال لا ولاء لي عليك ~~وقلنا لا ولاء له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا روايتان قاله أبو ~~المعالي. # قوله وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وكذا قال في المذهب ~~وغيره وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات. # وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم وعنه يجره إلى مواليه. PageV07P389 # فعليها إن عتق الأب بعد الجد انجر الولاء من مولى الجد إلى موالي الأب ~~وكذا لو عتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق أولا وجر الولاء وعنه إن عتق ~~الجد بعد موت الأب جره وإن عتق الجد والأب حي لم يجره بحال سواء عتق الأب ~~بعد أو مات قنا حكاها الخلال. # وعنه يجره إذا عتق والأب ميت وإن عتق والأب حي لم ms2388 يجره حتى يموت قنا ~~فيجره من حين موته ويكون في حياة الأب لموالي الام. # نقلها أبو بكر في الشافي. # قوله وإذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت ~~له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل واحد منهما مولى الآخر بلا نزاع فيعايى ~~بها وبالتي بعدها. # فائدتان إحداهما لو مات مولى الأب والجد لم يعد الولاء إلى موالي الام ~~بحال بل يكون للمسلمين قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ~~وهو معنى قول المصنف ولا يعود إلى موالي الأب بحال. # الثانية قوله ومثله لو أعتق الحربي عبدا ثم سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل ~~واحد منهما ولاء صاحبه فلو سبى المسلمون العتيق الأول ثم أعتقوه فولاؤه ~~لمعتقه الأخير على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق وقيل للأول وقيل لهما. PageV07P390 # فعلى المذهب لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى ~~الأخير قاله في المحرر والرعايتين وغيرهم. # قوله (وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والبلغة وشرح بن منجا ~~والحاوي الصغير. # أحدهما هو لموالي الأم. # وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح. # قال البونى هذا قياس قول الأمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في النظم والفروع وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له. # نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور. # وقيل يرد على سهام الموالي أثلاثا لموالي أمه الثلثان ولموالي أمها الثلث ~~وأطلقهن في المحرر والفائق. PageV07P391 # كتاب العتق. # فائدة العتق عبارة عن تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. # قاله المصنف والشارح. # قوله (وهو من أفضل القرب). # هكذا قال أكثر الأصحاب. # وقال في التبصرة والحاوي الصغير هو أحب القرب إلى الله تعالى. # فوائد منها أفضل عتق الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا نقله الجماعة ~~عن الأمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع وظاهره ولو ms2389 كافرة وفاقا للإمام مالك رحمه الله وخالفه ~~أصحابه. # قال في الفروع ولعله مراد الإمام أحمد رحمه الله لكن يثاب على عتقه. # قال في الفنون لا يختلف الناس فيه. # ومنها عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى على الصحيح من المذهب نص عليه في ~~رواية بن منصور. # وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى والمغنى والوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والفائق وتجريد العناية ~~وغيرهم. # وعنه عتق الأنثى للأنثى أفضل نص عليه في رواية عبد الله. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير وإدراك ~~الغاية. PageV07P392 # ومنها عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار ذكره بن أبى موسى المذهب ~~وقدمه في الفروع والفائق وعنه عتق امرأتين كعتق رجل في الفكاك قدمه في ~~القواعد الفقهية. # ومنها التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد قاله القاضي وبن عقيل وغيرهما ~~وجزم به في الفروع في باب الأضاحي. # ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق ~~رقاب متعددة بذلك المال. # وقال عن القول الأول فيه نظر. # قوله (فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته بل يكره). # وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح ~~بن منجا والوجيز والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وعنه يستحب. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين. # قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه. # وعنه تكره كتابته دون عتقه اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وعنه تكره كتابة الأنثى ويأتي ذلك في أول باب الكتابة. # فوائد الأولى لو خيف على الرقيق الزنى والفساد كره عتقه بلا نزاع أعلمه. # وإن ظن ذلك صح وحرم قاله المصنف والشارح وغيرهما. PageV07P393 # واقتصر عليه في الفروع وقال ويتوجه فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون ~~مستقيمة لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية. # الثانية لو أعتق عبده أو أمته واستثنى نفعه مدة معلومة ms2390 صح نص عليه لحديث ~~سفينة. # وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته قاله في القاعدة الثانية والثلاثين. # قال وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأنه استثنى ~~الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقدا في آن ~~واحد. # ويأتي بعض ذلك في هذا الباب عند قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة ~~إن شاء الله. # الثالثة قال في الرعايتين والفائق يصح العتق ممن تصح وصيته. # قال في الفائق وإن لم يبلغ نص عليه قاله في الرعاية الكبرى. # وعنه بل وهبة انتهى. # وقال في المذهب يصح عتق من يصح بيعه. # قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد. # وقدم هذا في المستوعب. # وقال بن عقيل يصح عتق المرتد. # وقطع المصنف وغيره أنه لا عتق لمميز. PageV07P394 # وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم المصنف. # وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد والمبهج والترغيب في عتق بن عشر ~~وابنة تسع روايتان. # وقال في الموجز وفي صحة عتق المميز روايتان. # وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في باب الحجر وغيرهم ~~في صحة عتق السفيه روايتان. # وقدم في التبصرة صحة عتق المميز والسفيه والمفلس. # وقال في عيون المسائل قال الإمام أحمد رحمه الله يصح عتقه انتهى. # ونقل أبو طالب وأبو الحارث وبن مشيش صحة عتقه. # وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله الإمام أحمد رحمه ~~الله في رواية ابنة صالح وأبى الحارث وابن مشيش. # وضبطه طائفة بعشر في الغلام وتسع في الجارية كما ذكرناه عن صاحب المبهج ~~والترغيب. # وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبى طالب في الغلام الذي لم يحتلم ~~يطلق امرأته إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة ~~وكذلك إذا أعتق جاز عتقه انتهى. # وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره في آخر كتاب ~~المدبر من الخلاف. # فقال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح ms2391 وكذلك عتقه وطلاقه انتهى. # وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر. # تنبيه ظاهر قوله (فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا). ~~PageV07P395 # أن العتق يحصل بذلك ولو تجرد عن النية وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وعنه تعتبر النية مع القول الصريح. # قال في الفائق قلت نية قصد الفعل معتبرة تحرزا من النائم ونحوه ولا تعتبر ~~نية العبادة ولا القربة فيقع عتق الهازل انتهى. # وقال بن عقيل في الفنون الإمامية يقولون لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة. # قال وهذا يدل على اعتبار النية لوقوعه فإنهم جعلوه عبادة قال وهذا لا بأس ~~به انتهى. # ويحتمل عدم العتق بالصريح إذا نوى به غيره قاله المصنف وغيره. # فائدة لو قصد غير العتق بقوله عبدي هذا حر يريد عفته وكرم أخلاقه أو يقول ~~له ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق على الصحيح من ~~المذهب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # قال في الترغيب وغيره هو كالطلاق فيما يتعلق باللفظ والتعليق ودعوى صرف ~~اللفظ عن صريحه. # قال أبو بكر لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية. # وجزم في التبصرة أنه لا يقبل في الحكم. # وعلى الأول لو أراد العبد إحلافه كان له ذلك نص عليه. # تنبيه قوله صريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا. # ليس على إطلاقه فإن الألفاظ المتصرفة منه خمسة ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ~~واسم مفعول والمشتق منه وهو المصدر. # فهذه ستة ألفاظ والحال أن الحكم لا يتعلق بالمضارع ولا بالأمر لأن الأول ~~وعد والثاني لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر. PageV07P396 # فيكون لفظ المصنف عاما أريد به الخصوص. # وقد ذكر مثل هذه العبارة في باب التدبير وصريح الطلاق. # وكذا ذكر غيره من الأصحاب ومرادهم ما قلناه. # قوله (وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا ملك لي عليك ولا ~~رق لي عليك وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله وأنت سائبة روايتان). # وكذا لا خدمة لي عليك وملكتك نفسك وأطلقهما ms2392 في مسبوك الذهب والكافي ~~والهادي والمحرر والبلغة والفروع. # وأطلقهما في الشرح في قوله فككت رقبتك وأنت سائبة وأنت مولاي وملكتك ~~رقبتك إحداهما صريح. # صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز. # قال بن رزين وفيه بعد. # والرواية الثانية كناية. # صححه في الهداية والمذهب والمستوعب والنظم والحاوي الصغير. # وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية. # وصححه بن رزين في شرحه وقدمه. # واختار المصنف أن قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك كناية. # وقال القاضي في قوله لا ملك لي عليك ولا رق لي عليك وأنت لله صريح نص ~~عليه وقدمه في الفائق. # وقال ومن الكناية قوله لا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك PageV07P397 # وفككت رقبتك وملكتك نفسك وأنت مولاي أو سائبة في أصح الروايتين. # وقطع في الإيضاح أن قوله لا ملك لي عليك وأنت لله كناية. # وقال اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ وهي لا سبيل لي عليك ولا سلطان وأنت ~~سائبة. # وقال بن البنا في خصاله قوله لا ملك لي عليك ولا رق لي وأنت لله صريح. # وقال اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ وهي التي ذكرها في الإيضاح. # وظاهر كلامه في الواضح أن قوله وهبتك لله صريح. # وسوى القاضي وغيره بينها وبين قوله أنت لله. # وقال في الموجز هي وقوله رفعت يدي عنك إلى الله كناية. # قوله (وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والكافي ~~والبلغة والمحرر والفروع والفائق والحاوي الصغير. # إحداهما كناية وهو المذهب جزم به في الوجيز ونظمه والمنور وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم. # وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية ~~وقدمه بن رزين في قوله (أنت حرام). # والرواية الثانية أنه لغو وقدمه بن رزين في قوله أنت طالق. # وصحح المصنف والشارح أنه كناية في قوله أنت حرام. # وأطلق الروايتين في قوله أنت طالق وقال في الانتصار حكم قوله اعتدى حكم ~~هذه المسألة وأنه يحتمل ms2393 مثله في لفظ الظهار. PageV07P398 # قوله (وإذا قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي) وهو ~~المذهب. # قال في الفروع لم يعتق في الأصح وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والمغنى والشرح ونصراه. # ويحتمل أن يعتق وهو تخريج وجه لأبى الخطاب. # وقال أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصغير لا نص فيها إلا أن القاضي قال لا ~~يعتق. # وقال أبو الخطاب يحتمل أن يعتق. # تنبيه قوله (وإذا قال لعبده وهو أكبر منه). # قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه ~~منه فإنه داخل في المسألة. # وإذا أمكن كونه منه فلا يخلو إما أن يكون للعبد نسب معروف أو لا. # فإن لم يكن له نسب معروف عتق عليه. # وإن كان له نسب معروف فالصحيح من المذهب أنه يعتق عليه أيضا لاحتمال أن ~~يكون وطئ بشبهة. # وقدمه في الفروع وقاله القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والآمدي وقيل لا ~~يعتق لكذبه شرعا. # وهو احتمال في انتصار أبى الخطاب. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # تنبيه قال بن رجب وتبعه في القواعد الأصولية هذا جميعه مع إطلاق اللفظ ~~إما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ. # قال بن رجب ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق وقال لجواز كونه كناية في ~~العتق. PageV07P399 # فائدة لو قال لأصغر منه أنت أبى فالحكم كما لو قال لأكبر منه أنت ابني ~~قاله في الفروع والفائق وقاسه في الرعايتين على الأول من عنده. # فائدة أخرى لو قال أعتقتك أو أنت حر من ألف سنة لم يعتق. # وقال في الانتصار ولو قال لأمته أنت ابني أو لعبده أنت بنتي لم يعتق. # فائدة لو قال لزوجته وهي أكبر منه هذه ابنتي لم تطلق بذلك بلا نزاع. # قوله (وإن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها ~~دونها عتق وحده). # في الحال هذا المذهب نص عليه. # وجزم به في ms2394 الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # والقول بعتق جنينها معها إلا أن يستثنيه من مفردات المذهب. # وقيل لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا فيكون كمن علق عتقه بشرط فيجوز ~~بيعه قبل وضعه تبعا لأمه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليها في ~~رواية بن منصور. # وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين. # وقال بعد ذلك وقياس ما ذكره القاضي وبن عقيل أنه لا يعتق بالكلية فيما ~~إذا أعتق حاملا إذ هو كالمعدوم قبل الوضع قال وهو بعيد جدا. # وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن الحكم هل يكون الولد رقيقا إذا ~~استثناه من العتق. # وخرج بن أبى موسى والقاضي أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في ~~البيع. PageV07P400 # فائدة لو أعتق أمه حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن ~~قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور. # واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب قاله في القواعد. # وقدمه في النظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل لا يعتق جزم به في الترغيب. # واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب. # قوله (فأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه). # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم. # وعنه لا يعتق إلا عمودي النسب. # قال في الكافي بناء على أنه لا نفقة لغيرهم. # وقال في الانتصار ولنا فيه خلاف. # واختار الآجري لا نفقة لغيرهم. # ورجح بن عقيل لا عتق بالملك. # وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق. # وفي إجباره على عتقه روايتان ذكره بن أبى موسى. # وعنه لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا. # فلو زوج ابنه بأمة فحملت منه في حياته ثم ولدت بعد موت جده فهل هو موروث ~~عنه أو حر فيه روايتان. # ذكره في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم. # فائدة لو ملك رحما غير محرم عليه أو ملك محرما برضاع أو مصاهرة لم يعتق ~~نص عليه في ms2395 رواية الجماعة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV07P401 # وعنه أنه كره بيع أخيه من الرضاع وقال يبيع أخاه. # قوله (وإن ملك ولده من الزنى) يعني وإن نزل (لم يعتق). # في ظاهر كلامه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم ~~والمغنى والشرح وشرح بن منجا. # قال في مسبوك الذهب وغيره هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي عليه الأصحاب. # ويحتمل أن يعتق واختاره بعض الأصحاب وهذا الاحتمال لأبى الخطاب. # فائدة لو ملك أباه من الزنى فحكمه حكم ما لو ملك ابنه من الزنى. # ذكره في التبصرة والرعاية واقتصر عليه في الفروع. # قلت إن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده ولد زنا منه فهذا محتمل. # وإن أرادوا أباه ولد زنا وولده الذي ملكه هو ولده من الزنى فمسلم وهو ~~مرادهم والله أعلم. # وإن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده الذي ملكه ليس من زنا فهذا غير مسلم بل ~~يعتق عليه هنا وهو داخل في كلامهم. # قوله (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله). # أعلم أنه إذا ملك جزءا ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث فلا يخلو ~~إما أن يكون موسرا أو معسرا. # فإن كان موسرا فلا يخلو إما أن يكون موسرا بجميعه أو موسرا ببعضه فإن كان ~~موسرا بجميعه عتق عليه في الحال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ~~PageV07P402 # وقيل لا يعتق عليه قبل أداء القيمة. # اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق ومال إليه الزركشي. # فعليه لو أعتق الشريك قبل أدائها فهل يصح عتقه فيه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # قال في الرعاية فهل يصح عتقه يحتمل وجهين. # أحدهما يصح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق رحمهما الله. # والثاني لا يصح. # تنبيه قوله (وعليه قيمة نصف شريكه). # بلا نزاع ويأتي في كلام المصنف قريبا متى يقوم. # فائدة قال الإمام أحمد رحمه الله له نصفه لا قيمة النصف. # قال في الفروع لا قيمة للنصف ms2396 ورده بن نصر الله في حواشيه وتأول كلام ~~الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي هل يقوم كاملا ولا عتق فيه أو قد عتق بعضه فيه قولان للعلماء ~~أصحهما الأول. # وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن لظاهر الحديث ولأن حق الشريك إنما هو ~~في نصف القيمة لا قيمة النصف بدليل ما لو أراد البيع فإن الشريك يجبر على ~~البيع معه انتهى كلام الفروع. # وكذا الحكم لو أعتق شريكا في عبد وهو موسر على ما يأتي. # وإن كان موسرا ببعضه عتق عليه على الصحيح من المذهب بقدر ما هو موسر به ~~نص عليه في رواية أبن منصور. # قال في الفائق عتق بقدره في أصح الوجهين. # وقدمه في الرعايتين والزركشي والفروع وغيرهم. PageV07P403 # وجزم به في المستوعب والمغنى والشرح وغيرهم. # وقيل لا يعتق إلا ما ملكه والحالة هذه. # تنبيه شمل قوله عتق كله. # لو كان شقص شريكه مكاتبا أو مدبرا أو مرهونا وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقال القاضي يمتنع العتق في المكاتب والمدبر إلا أن يبطلا فيسرى حينئذ ~~وحيث سرى ضمن حق الشريك بنصف قيمته مكاتبا على الصحيح قدمه في الفروع. # وعنه يضمنه بما بقي من الكتابة جزم به في الروضة وأطلقهما في المحرر. # وأما المرهون فيسرى العتق عليه وتؤخذ قيمته فتجعل مكانه رهنا قاله في ~~الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # فائدة حد الموسر هنا أن يكون حين الإعتاق قادرا على قيمة الشقص وأن يكون ~~فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كالفطرة على ما تقدم هناك نص عليه. # وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول. # قال أبو بكر في التنبيه اليسار هنا أن يكون له فضل عن قوته وقوت عياله ~~يومه وليلته وما يفتقر إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة والمسكن وسائر ~~مالا بد منه نقله عنه في المغنى والشرح. # قال الزركشي ولم أره فيه وإنما فيه أن يكون مالكا مبلغ حصة شريكه. # قال ms2397 الزركشي وهو ظاهر كلام غيره وأورده بن حمدان مذهبا. # وقال في المغنى مقتضى نصه لا يباع له أصل مال. PageV07P404 # قال في الفائق ولا يباع له دار ولا رباع نص عليه. # وقال في الرعاية وقيل بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت يومه ~~وليلته قلت وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما مالا بد لهما منه انتهى. # والاعتبار باليسار والإعسار حالة العتق فلو أيسر المعسر بعده لم يسر إليه ~~ولو أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه نص على ذلك. # قوله (وإن كان معسرا) يعني بجميعه. # (لم يعتق عليه إلا ما ملك). # وهذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب. # وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته نصره في الانتصار واختاره أبو محمد ~~الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله. # فعلى هذه الرواية قيمة حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار. # فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي من السعاية والباقي إرث ولا يرجع ~~العبد على أحد بشيء وهذا الصحيح قدمه في الرعاية. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال. # فإنهم قالوا يعتق العبد كله ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي حق السعاية. # واختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في شرحه. # فيكون حكمه حكم عبد بعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند ~~من لم يقل بالسعاية. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والزركشي. PageV07P405 # قوله (وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا). # وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الجامع والكافي والوجيز وغيرهم وصححه في المحرر وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا. # نص عليها في رواية المروذي. # قوله (وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحوه). # وكذا لو خرق عضوا منه. # قال في الرعاية الكبرى أو أحرقه بالنار ms2398 عتق عليه نص عليه للأثر وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الفروع والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم. # قال القاضي القياس أنه لا يعتق. # وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء قصد التمثيل به أو لم يقصده وهو أحد ~~الوجهين. # قال في الفائق ولم يشترط غير بن عقيل القصد وقدمه في الرعايتين. ~~PageV07P406 # وقيل يشترط القصد في ذلك اختاره بن عقيل. # وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع. # فوائد إحداها حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده نص عليه وقدمه في ~~الرعايتين والفائق. # وقيل لبيت المال ذكره في الرعاية. # وقال بن عقيل يصرف في الرقاب قال وهو قياس المذهب. # قال في الفائق قلت واختاره بن الزاغوني وأطلقهما في الفروع. # وقال أيضا في الفائق ويتوجه في العمل به كقول بن عقيل وإن لم يشترط ~~فكالمنصوص. # الثانية هل يعتق بمجرد المثلة أو يعتقه عليه السلطان. # قال في الفائق يحتمل روايتين من كلام الإمام أحمد رحمه الله. # قال في رواية يعتق وقال في رواية يعتقه السلطان وهما روايتان عن الإمام ~~مالك رحمه الله. # والمعروف في المذهب أنه يعتق عليه بمجرد ذلك قاله في القواعد وظاهر رواية ~~الميموني يعتقه السلطان عليه. # وقال في الفائق أيضا ولو مثل بعبد مشترك سرى العتق إلى باقيه وضمن للشريك ~~ذكره بن عقيل. # الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو استكره المالك عبده على ~~الفاحشة عتق عليه وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مبنى ~~على القول بالعتق بالمثلة. # ولو استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم مثلها لسيدتها قاله الإمام ~~أحمد رحمه الله في رواية إسحاق. PageV07P407 # الرابعة مفهوم كلام المصنف أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وهو الصحيح ~~من المذهب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن يعتق واختاره. # الخامسة مفهومه أيضا أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك وهو صحيح وهو ~~المذهب. # وذكر بن ms2399 حامد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من لعن عبده فعليه أن ~~يعتقه أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به. # قال ويجئ في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها. # قال بن رجب في شرح حديث لبيك ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين ~~المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة أو ~~الغضب. # السادسة لو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت وإلا فلا ~~قاله في الرعاية الكبرى. # قوله (وإن أعتق السيد عبده فماله للسيد). # وهو المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم وعنه للعبد. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق مكاتبه وبيده مال على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وعنه له. # وإن فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب. # تنبيه قوله (وإن أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا عتق كله). PageV07P408 # مراده إذا أعتق غير شعره وظفره وسنه ونحوه. # قوله (وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله). # بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو كان موسرا ببعضه فإنه يعتق منه بقدر ما هو ~~موسر به على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وقيل لا يعتق عليه إلا حصته فقط وتقدم ذلك قريبا فليعاود. # وتقدم أيضا هل يوقف العتق على أداء القيمة أم لا. # قوله (وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ونص عليه. # قال الزركشي هذا المعروف المشهور. # وفي الإرشاد وجه أن عليه قيمته يوم تقويمه وحكاه الشيرازي أيضا. # قال الزركشي وهو قياس القول الذي لنا في الغصب. # وكذا الحكم لو عتق عليه كله. # فائدة لو عدمت البينة بقيمته فالقول قول المعتق جزم به في المغنى والشرح ~~والرعايتين والفروع وغيرهم من الأصحاب. # وقال في الفائق ويقبل فيها قول الشريك مع عدم البينة فلعله سبقه قلم. # قوله (وإن كان معسرا لم يعتق ms2400 إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه. # وتقدم ذلك كله وأحكامه وفروعه والخلاف فيه وما يتعلق بذلك من PageV07P409 # الفروع قريبا عند قوله وإن ملك سهما ممن يعتق عليه فإن الحكم هنا وهناك ~~واحد عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته. # تنبيه يأتي قريبا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم هل يسرى أم لا. # قوله (وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق ~~صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه ~~نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والنظم ~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # قال الزركشي هو المذهب المجزوم به بلا ريب. # ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو لأبى الخطاب في الهداية. # وجزم به في المذهب إلا أن تكون النسخة مغلوطة. # فائدتان إحداهما يتصور عتقهما معا في صور. # منها أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد. # ومنها أن يعلقاه على صفة واحدة. # ومنها أن يوكلا شخصا يعتق عنهما أو يوكل أحدهما الآخر. # قوله (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد ~~الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح والمصنف والشارح والناظم. PageV07P410 # قال في الفائق سرى إلى سائره في أصح الوجهين. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الصغرى وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يسرى ذكره أبو الخطاب فمن بعده. # قال بن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والفروع والحاوي الصغير. # وتقدم في كتاب البيع هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا. # وتقدم في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه ~~هل يصح أم لا. # الثانية لو قال أعتقت نصيب شريكي كان لغوا ولو قال أعتقت النصف انصرف إلى ~~ملكه ثم سرى لأن ms2401 الظاهر أنه أراد نصيبه. # ونقل بن منصور في دار بينهما فقال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز ~~إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي. # ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا بناء ففي صرفه إلى نصيب موكله أم ~~نصيبه أم إليهما احتمالات في المغنى واقتصر عليه في الفروع. # قلت الصواب عتق نصيبه لا غير. # قوله (وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما ~~موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على ~~شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما وإن كانا معسرين لم يعتق على ~~واحد منهما). PageV07P411 # بلا نزاع أعلمه لكن للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق جميعه أو مع ~~أحدهما ويعتق نصفه إذا قلنا إن العتق يثبت بشاهد ويمين وكان عدلا على ما ~~يأتي ذكره الأصحاب. # وذكر بن أبى موسى لا يصدق أحدهما على الآخر. # وذكره أبو بكر في زاد المسافر وعلله بأنهما خصمان ولا شهادة لخصم على ~~خصمه. # قوله (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه). # يعني إذا كانا معسرين وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو الخطاب يعتق جميعه. # قال الناظم وليس ببعيد وأطلقهما في الفائق. # فعلى قول أبى الخطاب لا ولاء له فيما اشتراه مطلقا على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الرعاية. # وقيل له ولاؤه كله إن أكذب نفسه. # قوله (وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو ~~موسر عتق كله). # وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما. # وقيل يعتق عليهما وهو احتمال للمصنف. # قوله (وإذا قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق ~~عليهما موسرا كان أو معسرا) هذا المذهب. # قال في الفروع والأصح عتقه عليهما. PageV07P412 # قال في المستوعب قاله أصحابنا قال الشارح وهذا أولى. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقيل يعتق كله على ms2402 المعتق الأول. # فوائد إحداها وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا قال إذا أعتقت نصيبك ~~فنصيبي حر قبل إعتاقك قاله في الفروع. # وقيل يعتق جميعه على صاحب الشرط بالشرط ويضمن حق شريكه اختاره في ~~المستوعب ومع إعسارهما يعتق عليهما. # الثانية لو قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره آخر الباب وقال ~~صلاة صحيحة. # وقيل لا تعتق جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقدم المشروط. # الثالثة لو قال إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط. # الرابعة لو قال إن أفررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا ~~العتق. # قوله (ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجئ الأمطار ولا يملك ~~إبطالها بالقول). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وأكثرهم قطع به. # وذكر في الإنتصار والواضح أنه يجوز له فسخة ويأتي ذلك وغيره في أول باب ~~تعليق الطلاق بالشروط. PageV07P413 # قوله (وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك). # ولا يحرم عليه وطء أمته بعد تعليق عتقها على الصحيح من المذهب نص عليه. # وعنه لا يطؤها. # فائدة لا يعتق قبل كمال الصفة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج القاضي رواية من الأيمان بالعتق. # وقال في الفائق وهو ضعيف. # قال الناظم لا يعبأ بما في المجرد ورده المصنف والشارح من خمسة أوجه. # قوله (فإن عاد إليه عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه ~~فهل تعود بعوده على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والرعايتين والحاوي ~~الصغير والشرح وشرح بن منجا. # إحداهما تعود بعوده وهو المذهب فيهما نص عليه واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح قال في القاعدة الأربعين أشهر الروايتين أنها تعود بعود ~~الملك إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. # وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في المحرر والنظم وتجريد ~~العناية. # وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق فإن ملك الرقيق لا ينبنى فيه أحد الملكين ~~على ms2403 الآخر بخلاف النكاح فإنه ينبني فيه أحد الملكين على الآخر في عدد ~~الطلاق على الصحيح. PageV07P414 # قال في القواعد وهذا التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم ~~الحنث وجود الصفة في غير الملك انتهى. # والرواية الثانية لا تعود الصفة جزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ~~قال في الفائق وهو أرجح وقدمه في الخلاصة. # وعنه لا تعود الصفة سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا حكاها الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله وذكرها مرة قولا. # قوله (وتبطل الصفة بموته فإن قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر أو أنت ~~حر بعد موتى بشهر فهل يصح ويعتق على روايتين). # ذكر المصنف مسألتين الأولى إذا قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر وأطلق ~~فيها روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع والفائق وشرح بن منجا ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # إحداهما لا يصح ولا يعتق بوجود الشرط وهو الصحيح صححه المصنف والشارح ~~وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والنظم. # والرواية الثانية يصح ويعتق صححه في التصحيح والبلغة وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في الرعايتين. # فعلى هذه الرواية لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله ~~قاله جماعة منهم صاحب الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # والمسألة الثانية إذا قال أنت حر بعد موتى بشهر فأطلق المصنف فيه ~~الروايتين. PageV07P415 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغنى والشرح ~~والنظم في باب التدبير والفروع والفائق وشرح بن منجا وغيرهم. # إحداهما يصح صححه في التصحيح. # قال في الرعايتين صح في الأصح وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية لا يصح ولا يعتق اختاره أبو بكر وصححه في النظم في كتاب ~~العتق وقدمه في الخلاصة في باب التدبير. # وجزم به في الحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وغالب الأصحاب يذكر هذه المسألة في باب المدبر. # تنبيهان أحدهما قال في فوائد القواعد بنى طائفة من الأصحاب هاتين ~~الروايتين على أن التدبير هل هو تعليق عتق بصفة أو وصية على ما يأتي في باب ~~التدبير. # فإن ms2404 قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت. # وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك. # وهؤلاء قالوا لو هو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتى بشهر فأنت ~~حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة بن عقيل في إشاراته. # قال بن رجب والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل وعلله وقال ~~ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفى ذلك. # ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق ذكرت في غير هذا الموضع. # الثاني على القول بالصحة فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط للورثة على ~~الصحيح من المذهب قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم ووجه في القواعد أن ~~كسبه له من تصريح صاحب المستوعب أن العبد باق على ملك الميت لا ينتقل إلى ~~الورثة كالموصى بعتقه. PageV07P416 # فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر. # فعلى الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة عتق من حينه على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يعتق إلا بعد سنة فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد ~~ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة روايتان ذكرهما بن أبى موسى. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # إحداهما لا تلزمه ويعتق مجانا جزم به في المنور. # قلت وهو الصواب. # والرواية الثانية تلزمه. # ولو قال لجاريته إذا خدمت ابني حتى يستغنى فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه ~~إلى أن يكبر ويستغنى عن الرضاع على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال بن أبى موسى لا تعتق حتى يستغنى عن الرضاع وعن أن يلقم الطعام وعن ~~التنجي من الغائط. # نقل مهنا لا تعتق حتى يستغنى قلت حتى يحتلم قال لا دون الاحتلام. # قوله (وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح ~~على روايتين). # وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والهداية والمذهب. # إحداهما يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه ms2405 الله المختار لعامة الأصحاب ~~حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه. # قال في القواعد هذا المشهور من المذهب. PageV07P417 # قال القاضي وغيره اختاره أصحابنا ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # قال في الرعايتين والفائق صح في أصح الروايتين. # قال أبو بكر في الشافي لا يختلف قول أبى عبد الله فيه إلا ما روى محمد بن ~~الحسن بن هارون في العتق أنه لا يعتق وما أراه إلا غلطا. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية لا يصح. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح والمغنى والشرح ~~والنظم وغيرهم. # وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في أواخر باب الشروط في البيع. # فائدة لو باع أمة بعبد على أن له الخيار ثلاثا ثم قال في مدة الخيار هما ~~حران قال في الحاوي الصغير لا أعرف فيها نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقياس المذهب عندي أنه يعتق العبد خاصة لأن عتقه للأمة يترتب على فسخ ~~البيع وعتقه للعبد لا يترتب على واسطة فيكون العتق إلى العبد أسبق فيجب أن ~~يعتق ولا تعتق الأمة انتهى. # قلت ينبغي أن ينبنى ذلك على انتقال الملك في مدة الخيار وعدمه. # فإن قلنا ينتقل عتق العبد وإن قلنا لا ينتقل عتقت الأمة. # قوله (وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين). # يعني إذا قال العبد إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ثم ~~عتق وملك على القول بصحته من الحر. # وهذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في الشرح وشرح بن منجا والخلاصة ~~والنظم. # والوجه الثاني يصح وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر ~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. PageV07P418 # قال في الهداية فإذا قال العبد ذلك ثم عتق وملك مماليكا فعلى الرواية ~~التي تقول تنعقد الصفة للحر هل تنعقد له هذه الصفة على وجهين. # فائدة لو قال أول عبد أملكه فهو حر وقلنا بصحة تعليق العتق على الملك فلم ~~يملك إلا واحدا فقط فقد عتق عليه ms2406 على الصحيح من المذهب. # قطع به في المغنى والشرح ذكراه في تعليل ما إذا ملك اثنين معا. # وقيل لا يعتق وأطلقهما في الفروع ويأتي قريبا إذا ملك اثنين معا. # قوله (وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدا ثم ~~مات فآخرهم حر من حين الشراء وكسبه له). # وقد علمت أن الصحيح من المذهب صحة الصفة عند قوله وإن قال إن ملكت فلانا ~~فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر. # فائدتان إحداهما لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر فملك أمة ثم ملك أخرى لم ~~يجز له وطء الثانية لاحتمال أن لا يشترى غيرها فتكون حرة من حين اشتراها ~~ذكره الأصحاب. # الثانية لو كان آخر من اشترى مملوكين معا أو علق العتق على أول مملوك ~~فملكهما معا أو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا فقيل ~~يعتقان قدمه في المغنى والشرح وقالا هذا قياس قول الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل لا يعتقان. # وقيل يعتق واحد بالقرعة وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وغيره وقدمه ~~في المغنى والشرح ذكراه فيما إذا علق العتق على أول مملوك يملكه فملك اثنين ~~معا. PageV07P419 # وقدمه بن رزين أيضا في شرحه وقال نص عليه. # قلت ونقله مهنا في أول غلام يطلع أو امرأة تطلع فهو حر أو طالق. # وذكر المصنف لفظ الرواية أول من يطلع من عبيدي. # وأطلقهن في الفروع وفي مختصر بن رزين في الطلاق. # ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن وفي منفردة به وجه. # قال في الفروع كذا قال. # قوله (وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق ~~الأول). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في الشرح. # وقيل يعتق وهو قياس قول القاضي والشريف أبى جعفر وقدمه في الفائق ~~وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والفروع. # فائدة وكذا الحكم والخلاف لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ~~ولدت ولدا فهو ms2407 حر فولدت ميتا ثم حيا بل جعلوا هذه أصلا لتلك. # وصحح في المغنى والشرح عدم العتق وجزم به في المذهب وغيره وهو المذهب. # وقال القاضي والشريف أبو جعفر يعتق الحي منهما وقدمه في الفائق وشرح بن ~~رزين واقتصر عليه في المستوعب. # قوله (وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما). # هذا المذهب جزم به في الوجيز والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعاية ~~والحاوي وقدمه في الفروع وعنه يعتقان. # واختبار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد منهما هل هو القرعة ~~PageV07P420 # أو الانكشاف وكذا الحكم إن عينه ثم نسيه قاله في الرعاية وغيره. # فائدة لو قال أول غلام لي يطلع فهو حر فطلع عبيده كلهم أو قال لزوجاته ~~أيتكن طلع أولا فهي طالق فطلعن كلهن فنص لإمام أحمد رحمه الله أنه يميز ~~واحدا من العبيد وامرأة من الزوجات بالقرعة في رواية مهنا. # واختلف الأصحاب في هذا النص. # فمنهم من حمله على أن طلوعهم كان مرتبا وأشكل السابق. # ومنهم من أقر النص على ظاهره وأنهم طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الأولية ~~شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم فيميز ~~بالقرعة وهي طريقة القاضي في خلافه. # ومنهم من قال يعتق ويطلق الجميع لأن الأولية صفة لكل واحد منهم ولفظه ~~صالح للعموم لأنه مفرد مضاف. # أو يقال الأولية صفة للمجموع لا للأفراد وهو الذي ذكره المصنف في المغنى ~~في الطلاق. # ومنهم من قال لا يعتق ولا يطلق أحد منهم لأن الأول لا يكون إلا فردا لا ~~تعدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضي وبن عقيل في الطلاق ~~والسامري وصاحب الكافي. # قال في القواعد ويتخرج وجه آخر وهو أنه إن طلع بعدهم غيرهم من عبيده ~~وزوجاته طلقن وعتقن وإلا فلا بناء على أن الأول هو السابق لغيره فلا يكون ~~أولا حتى يأتي بعده غيره فتتحقق له بذلك صفة الأولية وهو وجه لنا ذكره بن ~~عقيل وغيره ذكره في آخر القواعد. # قوله (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في ms2408 العتق في أصح الوجهين إلا أن ~~تكون حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها). # إذا كانت حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه ~~PageV07P421 # وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة المصنف هنا ~~فصحح عدم التبعية وهو المذهب صححه في النظم وشرح بن منجا وقدمه في الشرح ~~والفروع. # والوجه الثاني يتبعها جزم به في الوجيز وأطلقهما في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والفائق والقواعد الفقهية. # فائدة لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعلمه. # قوله (وإذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو علي ألف عتق ولا شيء عليه). # إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف عتق ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا. # قال في الفروع يعتق ولا شيء عليه على الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم وقدمه في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه ~~الناظم. # وعنه لا يعتق إن لم يقبل وأطلقهما في المحرر. # وإذا قال لعبده أنت حر على ألف فقدم المصنف هنا أنه يعتق مجانا بلا قبول ~~وهو إحدى الروايتين ونصره القاضي وأصحابه. # وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وهو منها. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم. # وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق وهذا المذهب. # قال المصنف هنا وهو الصحيح وصححه في الشرح وشرح بن منجا PageV07P422 # وجزم به الأدمى في منتخبه وقدمه في الفروع وأطلقهما في المحرر. # وذكر في الواضح رواية أن قوله أنت حر على ألف شرط لازم بلا قبول كبقية ~~الشروط. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو قال له أنت حر على أن تعطيني ألفا أو قال ~~لأمته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل تعتق مجانا بقبولها واختار بن عقيل أنها لا تعتق إلا بالأداء. # الثانية لو قال له أنت حر ms2409 بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل عتق ولزمته ~~المائة وإلا فلا جزم به في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب وقطعوا به. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها ~~أنت طالق بألف على ما يأتي في كلام المصنف في أواخر الخلع لأن الطلاق ~~والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض ركنا فيهما إذا لم يعلقهما عليه. # وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما أن خروج البضع في النكاح غير ~~متقوم على الصحيح من المذهب على ما يأتي في باب الرضاع بخلاف العبد فإنه ~~مال محض قاله في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة. # قوله (وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك). # يعني كقوله أنت حر على ألف. # فعلى إحدى الروايتين يعتق مجانا وعلى الرواية الأخرى لا يعتق حتى يقبل. # وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين وهذا إحدى الطرق في المسألة ~~PageV07P423 # وقدم هذه الطريقة في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقيل يعتق هنا بلا قبول وتلزمه الخدمة. # وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في ~~المحرر هذا ظاهر كلامه. # وجزم به في القواعد وقال نص عليه وجزم به صاحب الوجيز. # وهي الطريقة الثانية وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل. # وقال في المستوعب والحاوي الصغير إن لم يقبل فعلى روايتين. # إحداهما يعتق ولا يلزمه شيء. # والثانية لا يعتق. # وقدما في أنت حر على ألف أنه يعتق مجانا فخالفا الطريقتين. # وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة وهي الطريقة الثالثة. # وعلى كلامه في المستوعب والحاوي تكون طريقة رابعة. # وتقدم ذلك في أوائل الباب. # فوائد الأولى مثل ذلك في الحكم لو استثنى نفعه مدة معلومة. # الثانية لو مات السيد في أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي ~~من الخدمة قاله المصنف والسامري وبن حمدان وغيرهم. # الثالثة يجوز للسيد بيع هذه الخدمة نص عليه. # نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء. # وعنه لا يجوز ms2410 نص عليه وهو الصواب. # ذكر هاتين الروايتين بن أبى موسى وأطلقهما في المستوعب والفروع والحاوي ~~الصغير والقواعد الفقهية. PageV07P424 # الرابعة قال في الفروع لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة ~~حياته وذكروا صحة ذلك في الوقف قال وهذا مثله. # يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن أم سلمة رضي الله ~~عنها أعتقت سفينة وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. # قال وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته لأنه عقد معاوضة يختلف ~~الثمن لأجله انتهى. # قلت صرح بذلك أعني بجواز ذلك في القواعد في القاعدة الثانية والثلاثين ~~وتقدم ذلك في أول الباب. # الخامسة لو باعه نفسه بمال في يده صح على الصحيح من المذهب. # قال في الرعايتين والفائق صح على أصح الروايتين. # قال في المغنى والشرح في الولاء وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال ~~عتق والولاء لسيده لأنه يبيع ماله بماله فهو مثل المكاتب سواء والسيد هو ~~المعتق لهما فكان الولاء له عليهما انتهيا. # وعنه لا يصح وأطلقهما في الفروع. # قال في الترغيب مأخذهما هل هو عقد معاوضة أو تعليق محض ويأتي في الكتابة ~~هل تصح الكتابة حالة. # السادسة لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ~~ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل بدفعها نص عليه وما فضل عنها فهو لسيده ولا ~~يكفيه أن يعطيه من ملكه إذا لا ملك له على أصح الروايتين فهو كقوله لامرأته ~~إن أعطيتيني مائة فأنت طالق فأتت بمائة مغصوبة ففي وقوعه احتمالان قاله في ~~الترغيب. # قال في الفروع والعتق مثله وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح ~~بالتعليق. PageV07P425 # ونقل حنبل في الأولى إن قاله الصغير لم يجز لأنه لم يقدر عليه. # السابعة لو قال جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في ~~المجلس عتق ويتوجه كطلاق قاله في الفروع. # ولو قال اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى ~~وكذا ms2411 إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود وإلا بطلا. # وعنه أجيز عنه. # وذكر الأزجي إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد وقع عنه وعتق وإن لم يصرح ~~احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة لأنه لو وقع لعتق والسيد لم يرض ~~بالعتق. # قوله (وإن قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده). # وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك. # وعتق عليه (شقص يملكه) مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل لا يعتق الشقص بدون نية ذكره بن أبى موسى ونقله مهنا كما لو كان له ~~شقص فقط وقال ذلك ذكره بن عقيل. # فائدة لو قال عبدي حر أو أمتي حرة أو زوجتي طالق ولم ينو معينا عتق الكل ~~وتطلق كل نسائه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به ~~في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق والقواعد ~~الأصولية وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وهذا مبنى على أن المفرد المضاف يعم والصحيح من المذهب أنه يعم. ~~PageV07P426 # وقيل يعتق واحد بالقرعة. # وقيل يعتق واحد وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة اختاره المصنف في المغنى قال ~~في الفائق وهو المختار. # ويأتي التنبيه على ذلك أيضا في أول باب صريح الطلاق وكنايته. # تنبيه قال في الفروع عن هذه المسألة والمراد إن كان عبد مفردا لذكر وأنثى ~~فإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا. # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لخدم له رجال ونساء أنتم أحرار وكانت ~~معهم أم ولده ولم يعلم بها إنها تعتق. # قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة وكذا إن قال كل عبد أملكه في المستقبل. # فائدة قوله (وإن قال أحد عبدي حر أقرع بينهما). # وكذا لو قال أحد عبيدي حر أو بعضهم حر ولم ينوه يقرع بينهم وهو من مفردات ~~المذهب. # وخرج في القواعد وجها أنه يعتق بتعيينه من الرواية التي في الطلاق. # وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل أقرع هو أو وارثه في الجميع. # ولو قال لأمتيه إحداكما ms2412 حرة حرم وطؤها معا بدون قرعة على الصحيح من ~~المذهب. # وفيه وجه تتميز المعتقة بتعيينه فإن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى كما لو ~~عينها ثم أنسيها. # قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن تعتق. # قال فلو قال لإمائه الأربع إن وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة ثم وطئ ~~ثلاثا أقرع بين الأولة والرابعة فإن وطئها عتقت الأولة وإن كان وطئها ثانيا ~~قبل وطء الرابعة عتقت الرابعة فقط ويحد إن علم قبله بعتقها. PageV07P427 # ويأتي في باب الشك في الطلاق إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر ~~وقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر. # وكثير من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا. # قوله (وإن أعتق عبدا ثم أنسيه أخرج بالقرعة). # إما المعتق أو وارثه وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب. # وخرج في القواعد وجها أنه لا يقرع هنا من الطلاق. # قال وأشار إليه بعض الأصحاب ذكره في آخر القواعد. # (فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والشرح والفائق. # أحدهما يبطل عتقه وهو الصحيح من المذهب كما لو كانت القرعة بحكم حاكم ~~فإنها لو كانت بحكم حاكم لم يبطل عتقه على الصحيح من المذهب وصححه في ~~التصحيح والمذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # الوجه الثاني لا يبطل كما لو كانت القرعة بحكم حاكم فإنها لو كانت بحكم ~~حاكم لم يبطل عتقه قولا واحدا. # وهذا الوجه مقتضى قول بن حامد قوله (وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو ~~دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه). # وهذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والفائق وقال بن ~~منجا في شرحه هذا المذهب. # وعنه لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر لا غير. PageV07P428 # وعنه يعتق جميعه في المنجز دون التدبير. # وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير إذا كان يخرج من الثلث ~~وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض. # فائدة لو مات ms2413 العبد قبل سيده عتق منه بقدر ثلثه على الصحيح من المذهب. # وقيل يعتق كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه. # قوله (وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك). # يعني قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين. # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والخرقي والزركشي. # إحداهما يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح. # واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر والفروع. # والأخرى (لا يعتق إلا ما ملك منه). # وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي والشريف. # وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر. # فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير ~~أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة. # قوله (وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه ~~دين يستغرقهم بيعوا في دينه). # هذا المذهب جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى في باب تبرعات PageV07P429 # المريض وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وقدمه في شرح بن منجا (ويحتمل أن ~~يعتق ثلثهم). # وهو رواية ذكرها أبو الخطاب. # فإن التزم وارثه بقضاء الدين ففي نفوذ عتقهم وجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي والمغنى والشرح وقالا وقيل ~~أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى ~~الدين هل ينفذ فيه وجهان. # قلت الصواب نفوذ عتقهم. # فائدتان إحداهما لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل بطلان عتق الكل ~~واحتمل أن يبطل بقدر الدين. # وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى. # الثانية قوله (وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه ~~عتق من أرق منهم). # بلا نزاع وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا. # وقدم بن رزين أنه لا ينفذ عتقهم وحكاهما في الكافي احتمالين. # قوله (وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين ~~الحيين فإن وقعت على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين ms2414 عتق إذا خرج ~~من الثلث). # هذا الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وقيل يقرع بين الحيين دون الميت. PageV07P430 # قوله (وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول ~~أبى بكر). # وحكاه عن الإمام أحمد رحمه الله يعني يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب ~~قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # قال المصنف هنا (والأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت). # وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين فمات أحدهما فإنه يتعين ~~العتق في الثاني ذكره القاضي وغيره. # وقيل يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها ذكره في الرعاية ~~الكبرى. # ذكر هذه المسائل في الفروع في آخر باب تبرعات المريض. # وذكرها في الرعايتين والفائق والحاوي في أول باب تبرعات المريض. # فائدة وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده. # وقيل إن أعتقهم أو دبرهم أو أوصى بعتقهم أو دبر بعضهم وأوصى بعتق الباقين ~~فمات أحدهم أقرعنا بينهم فإن خرجت القرعة الميت حسبناه من التركة وقومناه ~~حين العتق وإن خرجت لحي. # فإن كان الموت في حياة السيد أو بعدها قبل قبض الورثة لم يحسب من التركة ~~غير الحيين فيكمل ثلثهما ممن قرع أو يقوم به يوم العتق. # وقيل يحسب الميت من التركة ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتق ~~منه بقدره. # وإن كان الموت بعد قبض الورثة حسب من التركة. # وبدون الموت يعتق ثلثهم بالقرعة إن لم يجز الورثة ما زاد عليه ذكر ذلك في ~~الرعاية الكبرى. PageV07P431 # باب التدبير. # قوله (وهو تعليق العتق بالموت). # هكذا قال الأصحاب زاد في المذهب أو بشرط يوجد بعد الموت. # قوله (ويعتبر من الثلث). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونقل حنبل يعتق من كل المال. # قال في الكافي ولا عمل عليه. # قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه. # قال في الفوائد وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد وعنه يعتق من كل ~~المال إذا دبره في الصحة دون المرض. # فائدة ms2415 يصح تعليقه بالموت مطلقا نحو إن مت فأنت حر ومقيدا نحو إن مت من ~~مرضى هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر. # وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ذكره ~~القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا ~~يبيع وارثه حقه. # قدمه في الفروع وقاله الإمام أحمد رحمه الله. # واختار المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر. # قلت وهذا المذهب. # قال في الفروع فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية ~~على صفة بعد الموت عتق بعد موت لآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر ~~منهما بالتدبير. # وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان. # قوله (ويصح من كل من تصح وصيته). PageV07P432 # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال الخرقي يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر والجارية إذا جاوزت التسع. # تنبيه قوله (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما ~~تصرف منها). # مراده غير لفظ الأمر والمضارع. # كما تقدم التنبيه عليه في أول كتاب العتق فليراجع. # فائدة كنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت قاله ~~الأصحاب. # فائدة قوله (ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت في مرضى هذا أو عامي هذا ~~فأنت حر أو مدبر). # وكذا لو قال له إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت مدبر بلا نزاع. # ويصح مؤقتا نحو أنت مدبر اليوم نص عليه. # قوله (وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا) بلا ~~نزاع. # أعني إذا قلنا يصح تعليق العتق على صفة على ما تقدم في كتاب العتق. # قوله (وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك). # يعني كمتى شئت وأنه لا يتقيد بالمجلس وهو المذهب صححه في المحرر والنظم ~~والفائق وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والفروع. # وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وقاله القاضي أيضا ~~وعليه أكثر الأصحاب. PageV07P433 # وجزم به في الهداية ms2416 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والهادي وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية فائدة ~~لو قال إذا شئت فأنت مدبر فهو كقوله متى شئت فأنت مدبر على الصحيح من ~~المذهب فلا يتقيد بالمجلس. # وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح. # وقال القاضي يختص بالمجلس وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # فائدة أخرى لو قال متى شئت بعد موتى فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي فأنت ~~حر فهو تعليق للعتق على صفة بعد الموت والصحيح من المذهب أنه لا يصح وقد ~~تقدم ذلك في كتاب العتق. # وقال القاضي يصح. # فعلى قوله يكون ذلك على التراخي بعد موته وما كسب فهو لورثة سيده. # قوله (وإن قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق ~~بصفة). # هذا المذهب بلا ريب قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب. # واختاره القاضي وقال في كتاب الروايتين هذه الرواية أجود الروايتين ~~وصححها بن عقيل في التذكرة وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # قال في الخلاصة لم يبطل على الأصح وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # وعنه يبطل كالوصية قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق. # وعنه لا يبطل إلا لقضاء دينه. PageV07P434 # وفي التبصرة رواية لا يبطل في الأمة فقط. # فعلى الرواية الثانية لا يصح رجوعه في حمل لم يوجد وإن رجع في حامل ففي ~~حملها وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والقواعد الفقهية والزركشي. # قلت الصواب أنه لا يكون رجوعا فيه. # تنبيهان أحدهما قال في الترغيب وغيره محل الروايتين إذا لم يأت بصريح ~~التعليق أو بصريح الوصية واقتصر عليه في الفروع. # الثاني قوله لأنه تعليق للعتق على صفة. # تقدم في كتاب العتق أنه يصح تعليق العتق على صفة في كلام المصنف. # فائدة اعلم أن التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة أو هو وصية فيه روايتان ~~الصحيح منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق ms2417 للعتق على صفة. # تنبيه ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة. # منها لو قتل المدبر سيده هل يعتق أم لا على ما يأتي آخر الباب في كلام ~~المصنف. # ومنها بيعه وهبته هل يجوز أم لا على ما يأتي قريبا في كلام المصنف أيضا. # ومنها هل اعتباره من الثلث أم من كل المال على ما تقدم في أول الباب ~~ومنها إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول وهي مسألة المصنف المتقدمة. # قال بن رجب بناهما الخرقي والأصحاب على هذا الأصل. # فإن قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا هو عتق بصفة فلا. # قال وللقاضي وأبى الخطاب في تعليقيهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا ~~مبنيتان على قولنا إنه وصية تنجز بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا. ~~PageV07P435 # وهو منتقض بالوصية لجهات البر. # قال ولأبي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين على ~~جواز الرجوع بالبيع أما إن قلنا يمتنع الرجوع بالفعل فبالقول أولى. # ومنها لو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره أم ~~لا يكون رجوعا فيعود فيه روايتان أيضا بناهما القاضي والأكثرون على هذا ~~الأصل. # فإن قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه عن ملكه ولم تعد بعوده. # وإن قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود ~~الملك في العتق والطلاق. # وطريقة الخرقي وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك هنا رواية ~~واحدة بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أمرين. # إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده. # وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة. # ويأتي أصل المسألة في كلام المصنف قريبا. # ومنها لو قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة أم ~~يبطل على روايتين. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب العتق فليراجع. # ومنها لو كاتب المدبر فهل يكون رجوعا عن التدبير أم لا على ما يأتي في ~~كلام المصنف قريبا. # ومنها لو وصى بعبده ثم دبره ففيه ms2418 وجهان أشهرهما أنه رجوع عن الوصية ~~والثاني ليس برجوع. # فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصى له ~~ذكره في المغنى. PageV07P436 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو ~~وصية فإن قلنا هو عتق بصفة قدم على الموصى به وإن قلنا هو وصية فقد ازدحمت ~~وصيتان في هذا العبد فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل ~~تقدم أم يتحاص العتق وغيره على روايتين. # فإن قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص ~~انتهى. # قال في الفوائد وقد يقال الموصى له إن قيل لا يملك حتى يقبل فقد سبق زمن ~~العتق زمن ملكه فينفذ. # وإن قيل يملك من حين الموت فقد تقارن زمن ملكه وزمن العتق فينبغي تقديم ~~العتق كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مسألة من علق عتق عبده ببيعه. # ومنها الوصية بالمدبر فالمذهب أنها لا تصح ذكرها القاضي وأبو الخطاب في ~~خلافيهما لأن التدبير الطارئ إذا لم يبطل الوصية على المشهور فكيف يصح ~~طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له. # وبنى المصنف هذه المسألة أيضا على الأصول السابقة. # ومنها ولد المدبرة هل يتبعها في التدبير أم لا على ما يأتي في كلام ~~المصنف قريبا. # قوله (وله بيع المدبر وهبته). # هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف أبو ~~جعفر وأبو الخطاب والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم. # قال في الفائق هذا المذهب. # قال في الفوائد والمذهب الجواز. # قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وصححه في النظم وغيره. PageV07P437 # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم ~~لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة. # وعنه لا يجوز بيعه مطلقا بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد. # وعنه لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال وله بيعه ~~في الدين ولا تباع المدبرة في ms2419 إحدى الروايتين وفي الأخرى الأمة كالعبد ~~انتهى. # وعنه لا تباع إلا في الدين أو الحاجة ذكرها القاضي في الجامع وكتاب ~~الروايتين والمصنف في الكافي وصاحب الفروع وغيرهم. # قال في الفروع اختاره الخرقي وقد تقدم لفظه. # وعنه لا تباع الأمة خاصة. # قال في الروضة وله بيع العبد في الدين وفي بيعه الأمة فيه روايتان. # ومنها لو جحد السيد التدبير فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس برجوع ~~قدمه بن رجب. # وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان ~~بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق والفروع وإن أنكره لم يكن رجوعا إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى. # قلت الصحيح من المذهب أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم. # وقال في الرعاية الكبرى قلت إن جوزنا الرجوع وحلف صح وإلا فلا. # ويأتي آخر الباب بما يحكم عليه إذا أنكر التدبير. PageV07P438 # فائدة حكم وقف المدبر حكم بيعه قاله في الرعايتين والزركشي وغيرهم وكذا ~~حكم هبته. # قوله (وإن عاد إليه عاد التدبير). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في الفائق وغيره. # وعنه يبطل التدبير وهما مبنيان على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية ~~على ما تقدم. # وتقدم ذلك أيضا في الفوائد بأتم من ذلك فليراجع. # والصحيح عند المصنف وغيره رجوعه إلى التدبير مطلقا. # قوله (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه ~~في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم. # قال في الفوائد المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده سواء ~~كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما. # وعنه في الحمل بعد التدبير أنه كحمل معتقة بصفة على ما تقدم في أواخر ~~الباب الذي قبله. # وعنه لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد ms2420 نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر ~~قاله في الفائق. # واختار في الانتصار أنه لا يتبع قاله في الفروع. # قال في الفوائد وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين ~~وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا. PageV07P439 # ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره تبعية الولد مبنى على لزوم التدبير ~~وخرج أبو الخطاب وجها أنه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان ~~موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير ~~تعليق بصفة. # وينبغي على هذا أن يخرج طريقة أخرى أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما ~~بغير خلاف. # وأما ما كان موجودا في أحد الحالين فهل يتبعها على وجهين بناء على أن ~~التدبير وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك عند الأصحاب انتهى كلامه في ~~الفوائد. # وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون ~~ويكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة. # وقد نص في رواية بن منصور على أن الأم لو عتقت في حياة السيد لم يعتق ~~الولد حتى تموت. # وعلى هذا لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول ~~القاضي وبن عقيل. # وقال أبو بكر في التنبيه هل هو تابع محض لها إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو ~~ظاهر كلام بن أبى موسى انتهى. # وقال في الانتصار هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا ~~لأنه لا مال لهما اختلف كلامه ويظهر الحكم في ولدهما. # قوله (ولا يتبعها ولدها قبل التدبير) هذا المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وكذا قال غيره وعليه الأصحاب وعنه يتبعها ~~حكاها أبو الخطاب وبن عقيل في الفصول من رواية حنبل وتأولها المصنف وقال ~~هذه الرواية بعيدة. PageV07P440 # فائدتان إحداهما لو ولدت الموصى بوقفها أو عتقها قبل موت الموصى لم ~~يتبعها ذكره القاضي في الموصى بعتقها وقياسه الأخرى. # ويحتمل أن يتبع في الوصية بالوقف بناء على أن فيه ثبوت التحرير دون ms2421 ~~التمليك قاله في القواعد. # الثانية ولد المدبر من أمة المدبر نفسه كالمدبر نص عليه قدمه في الفروع ~~قال المصنف والشارح فإن تسرى المدبر بإذن سيده فولد له فروى عن الإمام أحمد ~~رحمه الله أنهم يتبعونه في التدبير واقتصر عليه. # وذكر جماعة أنه لا يتبعه قاله في الفروع. # قال في الرعايتين ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح بل يتبع أمه ~~وقال في الفروع أيضا وولده من غير أمته كالأم فجزم بأنه كالأم. # وقال في الفائق وولد المدبر تابع أمه لا أباه في أصح الوجهين. # قال في الحاوي الصغير ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين. # قال الزركشي والخرقي رحمهما الله إنما حكم على ولد المدبرة. # أما ولد المدبر فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب. # وعنه يتبعه وظاهر كلامه في المغنى الجزم بها في ولده من أمته المأذون له ~~في التسري بها ويكون مدبرا انتهى. # تنبيه ظاهر قوله (وله إصابة مدبرته). # أنه سواء شرطه أو لا وهو صحيح نص عليه ولا أعلم فيه خلافا. # ويجوز له وطء ابنتها إن لم يكن وطئ أمها على الصحيح من المذهب. # قال في الفائق في أصح الروايتين وقدمه في المغنى والشرح وعنه لا يجوز. # قوله (وإذا كاتب المدبر أو دبر المكاتب جاز). PageV07P441 # بلا نزاع لكن لو كاتب المدبر فهل يكون رجوعا عن التدبير إن قلنا التدبير ~~عتق بصفة لم يكن رجوعا. # وإن قلنا هو وصية انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعا فيه وجهان ~~أشهرهما أنه رجوع. # والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره. # ونقل بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه رجوع بناء على أن ~~التدبير وصية فتبطل بالكتابة. # قوله (فلو أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من ~~كتابته). # وإلا عتق منه قدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة ~~فيما بقي. # مقتضى قوله إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة أن ms2422 المعتبر في خروجه من الثلث ~~هو ما بقي عليه من الكتابة. # وهو مقتضى كلام الخرقي وكلامه في الكافي والشرح. # ومقتضى كلامه في المغنى والمحرر والفروع وغيرهم اعتبار قيمته مدبرا ~~وجزموا به وصححه في الرعايتين. # فائدة لو عتق بالكتابة كان ما في يده له. # ولو عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة كان ما في يده للورثة وإن ~~مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة عتق بالتدبير وما في يده له عند ~~المصنف والشارح وبن حمدان وغيرهم. # وقيل للورثة وحكاه المصنف عن الأصحاب وهو المذهب. # ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في باب الكتابة. PageV07P442 # فائدة لو أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها جاز لكن تعتق بموته ~~مطلقا. # ولو دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه وهذا المذهب. # واختار بن حمدان الصحة إن جاز بيعها وقلنا التدبير عتق بصفة. # قوله (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى ~~إلى المدبر وعنه وغرم قيمته لسيده). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يسرى في الأول دون الثاني. # فعلى هذا يصير مدبرا كله ويضمن حصة شريكه بقيمتها. # قوله (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من ~~كسبه وما فضل فلسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول ~~بصحة رجوعه). # اعلم أنه إذا أسلم مدبر الكافر فجزم المصنف هنا أنه لا يلزم بإزالة ملكه ~~إذا استدام تدبيره لكن لا يقر في يده ويترك في يد عدل وهو أحد الوجهين وهو ~~احتمال في المغنى والشرح. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير. # وقدمه بن منجا في شرحه والرعايتين. # والوجه الثاني أنه يلزم بإزالة ملكه عنه فإن أبى بيع عليه وهو المذهب ~~قدمه في المغنى والشرح والفائق وصححه في النظم. # وتقدم في آخر كتاب البيع إذا أسلم عبد الكافر القن وأحكامه. PageV07P443 # فائدة لو أسلم ms2423 مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه فإن أبى بيع عليه بلا ~~خلاف. # وإن أسلمت أم ولده لم تقر في يده وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها. # وإن أعوز لزم السيد تمامه على الصحيح من المذهب وإن أسلم حلت له وعنه لا ~~تلزمه نفقتها. # وعنه يستسعى في قيمتها ثم تعتق. # ونقل مهنا تعتق بإسلامها. # وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام المصنف في أواخر باب أحكام أمهات ~~الأولاد وكذا لو أسلمت مدبرته مستوفاة محررة. # قوله (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد ~~وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد على روايتين). # وأطلقهما الزركشي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # إحداهما يحكم عليه بذلك وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وصاحب ~~التصحيح والناظم. # وجزم به الخرقي والوجيز وناظم المفردات وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب وكذا الحكم في الكتابة. # والرواية الثانية لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين. # ويأتي ذلك في أحكام الشهود به. # وتقدم في الفوائد هل يكون إنكاره رجوعا أم لا فإن قلنا إنه رجوع لم تسمع ~~دعواه ولا بينته. PageV07P444 # قوله (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم المصنف والشارح ~~وصاحب المستوعب وغيرهم واختاره القاضي وغيره. # وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع في باب الموصى له. # وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق. # وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد. # وقال في فوائد القواعد فيه طريقان. # أحدهما بناؤه على الروايتين إن قلنا هو عتق بصفة عتق وإن قلنا وصية لم ~~يعتق وهي طريقة بن عقيل وغيره. # الطريقة الثانية أنه لا يعتق على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم ~~يعلقه على موته بقتله إياه. # وقال في الفروع في باب الموصى له ولو قتل الوصي الموصى ولو خطأ بطلت ولا ~~تبطل وصيته بعد جرحه. # وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان ~~انتهى. PageV07P445 # باب الكتابة. # قوله (وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته). # زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل. # وليست ms2424 الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة. # قوله (وهي مستحبة). # هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى والشارح والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع. # وعنه واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته اختاره أبو بكر في ~~تفسيره. # قال في القواعد الأصولية وهو متجه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعلى قياسه وجوب العتق في قوله أعتق عبدك ~~عنك وعلي ثمنه وقدم في الروضة أنها مباحة. # فائدة لا تصح كتابة المرهون على الصحيح من المذهب قطع به كثير من ~~الأصحاب. # وقال في الرعاية الكبرى قلت تجوز كعتقه وهو الصواب وتجوز كتابة المستأجر. # قوله (لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب ~~الوجيز والشرح والنظم والفروع وغيرهم. PageV07P446 # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية ~~وغيرهم المكتسب الصدوق. # وقال في الرعاية والحاوي الصغير والفائق وتستحب مع كسب العبد وأمانته ~~وصدقه. # وقال في الواضح والوجيز والتبصرة وهي مستحبة مع كسب العبد فقط وهو ظاهر ~~كلام بن عبدوس في تذكرته في كتاب العتق فأسقطوا الأمانة. # قوله (وهل تكره كتابة من لا كسب له على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر. # إحداهما تكره كتابته وهو المذهب. # قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله الكراهة واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته وصححه في الخلاصة والتصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. # والرواية الثانية لا تكره فتستحب لكن قال في الكافي لو دعا من لا كسب له ~~سيده إلى الكتابة لم يجبر رواية واحدة. # قال المصنف وينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع ~~لعجزه عن الإنفاق على نفسه ولا يجد من ينفق عليه كرهت كتابته وإن كان يجد ~~من يكفيه مؤنته لم تكره كتابته. # وعنه تكره كتابة الأنثى. # فائدة تقدم في باب الحجر صحة كتابة الولي ms2425 رقيق المولى عليه والكتابة في ~~الصحة والمرض من رأس المال على الصحيح من المذهب. # وقال أبو الخطاب ومن تبعه في المرض من الثلث. # ولو كاتبه في الصحة وأسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من ~~رقبته أو دينه من الثلث. PageV07P447 # ولو وصى بعتقه أو أبرأه من الدين اعتبر أقلهما من ثلثه ولو حمل الثلث ~~بعضه عتق وباقيه على الكتابة ولو أقر في المرض بقبض النجوم سلفا جاز. # قوله (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح). # صحة كتابة المميز لعبده بإذن وليه مبنية على صحة بيعه بإذن وليه على ما ~~تقدم في أول كتاب البيع والصحيح صحة بيعه فكذا كتابته. # وقوله (ويحتمل أن لا يصح). # هذا الاحتمال لأبى الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في ~~الرعاية الصغرى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى في هذا الباب. # وقيل تصح كتابته بغير إذن وليه وفي الموجز والتبصرة تصح من بن عشر. # قوله (وإن كاتب السيد عبده المميز صح). # بلا نزاع وظاهر كلامه أنه لا يصح أن يكاتب غير المميز ولا المجنون ولو ~~فعل لم يصح ولا يعتقان بالأداء بل يتعلق العتق به إن كان التعليق صريحا ~~وإلا فوجهان في العتق وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يعتق بتعليق العتق به لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة اختاره ~~القاضي. # والثاني لا يعتق وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الرعايتين والفائق ~~وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والحاوي الصغير ونصره المصنف والشارح. # قال في القواعد الأصولية والمذهب لا يعتق بالأداء خلافا لما قال القاضي. # قوله (ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله كاتبتك على كذا وإن لم يقل فإذا ~~أديت إلى فأنت حر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV07P448 # قال الزركشي وهو المذهب المجزوم به لعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # (ويحتمل أن يشترط قوله) ذلك (أو نيته). # وهو لأبي الخطاب في الهداية ms2426 وفي الترغيب وجه هو رواية في الموجز والتبصرة ~~يشترط قوله ذلك وقيل أو نيته. # فائدة ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يشترط قبوله للكتابة. # وقال في الموجز والتبصرة والترغيب والرعاية الكبرى يشترط ذلك واقتصر عليه ~~في الفروع. # قوله (ولا يصح إلا على عوض معلوم). # ولو خدمة أو منفعة وغيرها. # قال الأصحاب مباح يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في ~~كل نجم. # الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على نجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في ~~كل نجم جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والفائق. # (وقيل تصح على نجم واحد). # اختاره بن أبى موسى. # قال في الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل تصح أن تكون على خدمة مفردة على مدة واحدة. PageV07P449 # والصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق ~~اختاره أبو بكر وغيره وعليه أكثر الأصحاب. # وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والخلاصة والفروع وغيرهم. # (وقال القاضي تصح على عبد مطلق) وله الوسط وقاله أصحاب القاضي. # قال في الرعايتين وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط وقال في ~~الحاوي الصغير وإن كاتبه على عبد مطلق صح ووجب الوسط وقياس قول أبى بكر ~~بطلانه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وظاهر كلام المصنف في المغنى والشارح أن فيها قولا بالصحة فإنهما قالا ~~ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة هذا ظاهر المذهب. # فدل أن فيها خلافا وهو خلاف ظاهر المذهب واختاره في الفائق فقال والمختار ~~صحة الكتابة حالة. # وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر حالة وجهان. # فعلى المذهب في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه فيعتبر ماله وقع في ~~القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار. # قلت الصواب الثاني. # وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول. # وتقدم في أواخر العتق هل يصح شراء العبد نفسه من ms2427 سيده بمال في يده أم لا. # وعلى المذهب أيضا تكون الكتابة باطلة من أصلها على الصحيح ذكره القاضي ~~والشريف وأبو الخطاب وغيرهم. # وصرح بن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد. PageV07P450 # وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها ويأتي ~~الإشكال فيما إذا كاتبه على عوض مجهول أنها تكون فاسدة لا باطلة آخر الباب. # قوله (وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت). # يعني تصح الكتابة على مال مع خدمة ويشترط كون المال مؤجلا بخلاف الخدمة ~~لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر صح وإن جعل محله في الخدمة ~~أو عند انقضائها صح أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح وشرح ~~بن رزين وغيرهم ونصروه. # وقال القاضي لا تصح لأنه يكون نجما واحدا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والفائق وغيرهم. # فائدة تصح الكتابة على منفعة مفردة منجمة كخدمة وعمل في الذمة كخياطة ~~ونحوها قاله الأصحاب. # وللمصنف احتمال بصحتها على منفعة مفردة مدة واحدة. # قوله (وإن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والفائق وغيرهم وصححه في ~~النظم وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ويجبر على أدائه. # فائدة لو أبرأه بعض الورثة من حق منها وكان مؤسرا عتق عليه كله على ~~الصحيح من المذهب وقيل لا يعتق. PageV07P451 # قوله (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه). # وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو أنه إذا ملك ما يؤدي عن كتابته ولم ~~يؤده لم يعتق فإذا مات قبل الأداء انفسخت الكتابة وكان ما في يده لسيده. # وعلى الرواية الثانية وهي أنه إذا ملك ما يؤدي يصير حرا قبل الأداء فإذا ~~مات قبل الأداء كان لسيده بقية كتابته والباقي لورثة الميت فلا تنفسخ ~~الكتابة اختاره هنا أبو بكر وأبو الخطاب. # لكن هل يستحقه السيد حالا أو هو على نجومه ms2428 فيه روايتان وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت هي شبيهة بمن مات وعليه دين على ما تقدم في باب الحجر. # وتقدم في ذكر أهل الزكاة إذا عجز ورق ونحوه وكان بيده مال أخذه من الزكاة ~~هل يكون لسيده أو لمن أخذه منه. # قوله (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ). # فشمل القبض مع الضرر وعدمه وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وأبو ~~بكر وأبو الخطاب والشيرازي والسامري وغيرهم. # قال في المذهب يلزمه مع الضرر في ظاهر المذهب. # قال الشارح وهو الصحيح وقدمه في الهداية والحاوي الصغير. # ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضة ضرر وهو المذهب نقله الجماعة عن ~~الإمام أحمد رحمه الله. # قال القاضي والمذهب عندي أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم وصححه ~~الناظم واختاره المصنف في المغنى. PageV07P452 # قال في الرعايتين وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ~~ضرر وعتق في الحال وجزم به في الوجيز والمحرر وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم ~~وصححه في النظم وغيره. # قال في الفائق ولو عجل ما عليه لزم قبضه وعتق حالا نص عليه وقيد بعدم ~~الضرر. # وقدمه في الفروع ذكره في باب السلم. # ونقل حنبل وأبو بكر لا يلزمه ولو مع عدم الضرر ذكرها جماعة من الأصحاب ~~لأنه قد يعجز فيرق ولأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له ولم يرض بزواله. # فهذه ثلاث روايات رواية باللزوم مطلقا وعدمه مطلقا والثالثة الفرق بين ~~الضرر وعدمه. # واختار القاضي في كتاب الروايتين طريقة أخرى وهي إن كان في القبض ضرر لم ~~يلزمه وإلا فروايتان وتبعه في الكافي. # فائدتان إحداهما حيث قلنا باللزوم لو امتنع السيد من قبضه جعله الإمام في ~~بيت المال وحكم بعتق العبد جزم به الزركشي. # قال في الفروع هذا المشهور. # قال المصنف والشارح وإن أبى السيد بريء العبد ذكرناه في المكفول به. # نقل حرب إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم ما زاده إلا خيرا. # وتقدم نظير ذلك في باب السلم. # الثانية في ms2429 عتق المكاتب بالاعتياض وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة ~~والرعاية الكبرى. # والصواب العتق اختاره المصنف والشارح وغيرهما وعدم العتق قاله القاضي ~~PageV07P453 # قوله (وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع ~~العتق). # هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه في ~~النظم وهو من مفردات المذهب. # وقيل هو كالبيع. # وقيل يرتفع العتق إن رده ولم يعطه البدل وهو توجيه للقاضي. # قال المصنف وغيره فإن بان معيبا نظرت فإن رضى بذلك وأمسكه استقر العتق ~~وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش أو رده فله ذلك. # وقال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبطل به العتق وليس ~~له الرد وله الأرش. # فائدة لو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق قاله ~~الأصحاب. # وإن ادعى السيد تحريم العوض قبل ببينة. # وإن لم تكن بينة قبل قول العبد مع يمينه ثم يجب على السيد أخذه ويعتق به ~~ثم يلزم السيد رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك. # وإن نكل العبد حلف سيده. # وله قبضة من دين غير دين الكتابة وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة ~~الدين وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # والاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين وفائدته يمينه عند النزاع. # قلت قد تقدم في باب الرهن أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه PageV07P454 # وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين والقول ~~قوله في النية بلا نزاع فيخرج هنا مثله. # قوله (ويملك السفر). # حكم سفر المكاتب حكم سفر الغريم على ما تقدم في أول باب الحجر. # قال في الفروع وله السفر كغريم. # قال المصنف في المغنى والشارح وقد أطلق أصحابنا القول في ذلك ولم يفرقوا ~~بين السفر الطويل وغيره. # وقياس المذهب أن له منعه من السفر الذي تحل نجوم الكتابة قبله. # قال الزركشي قلت ms2430 وهو مراد الأصحاب وإنما لم يقيدوا ذلك اكتفاء بما تقدم ~~لهم من الحر المدين بطريق الأولى. # تنبيه يستثنى من كلام المصنف السفر للجهاد فإنه لا يجوز له السفر لذلك ~~إلا بإذنه على ما مر في كتاب الجهاد ذكره الزركشي. # قوله (فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط على ~~وجهين). # وهما وجهان أيضا في المغنى والشرح وشرح بن منجا. # وهما روايتان عند أبى الخطاب والشيرازي والمصنف في الكافي والمجد في ~~المحرر وصاحب الفروع وغيرهم. # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير. # أحدهما يصح الشرط وهو المذهب. # قال في الفروع والرعايتين ويصح شرط تركهما على الأصح وصححه في التصحيح ~~والفائق وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والمحرر. PageV07P455 # وهو من مفردات المذهب فيهما. # والوجه الثاني لا يصح الشرط صححه في النظم. # واختار المصنف والشارح صحة شرط أن لا يسافر. # وقدم بن رزين بطلان شرط عدم سفره وصحة شرط عدم السؤال. # وقال أبو الخطاب يصح إذا شرط أن لا يسافر ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة. # وقال القاضي لا يصح إذا شرط أن لا يسافر. # وقال في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي يصح شرط أن لا ~~يسافر. # وقال أبو بكر إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه كما لو حل نجم في نجم عجزه. # فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين وصحح الشرط. # فعلى القول بصحة الشرط إذا خالف كان لسيده تعجيزه على الصحيح من المذهب. # وقيل يملك تعجيزه بسفره إذا لم يمكن رده وأطلقهما في الشرح. # وإن أمكن رده لم يملك تعجيزه جزم به في الفروع وغيره. # قوله (وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص ~~من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده). # لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هو المذهب عند عامة ms2431 الأصحاب وقطع به عامتهم. PageV07P456 # قلت قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر ~~والشرح والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل له أن يتزوج بغير إذنه بخلاف المكاتبة ذكره في الرعاية ونقله ~~إبراهيم الحربي. # فائدة ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافي. # وقيل له ذلك إذا رأى المصلحة اختاره أبو الخطاب. # وقيل له أن يزوج الأمة دون العبد حكاه القاضي في خصاله. # وأطلقهن في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعنه المنع وعنه عكسه ذكرهما في الفروع ولم أرهما في غيره. # وليس له أن يتبرع ولا يقرض ولا يحابي إلا بإذن سيده بلا خلاف أعلمه. # وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح ~~من المذهب جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره أبو بكر وأبو الخطاب في ~~رؤوس المسائل وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وشرح بن منجا. ~~PageV07P457 # وقيل يجوز له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي. # وأطلقهما 2 في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق. # وأما العتق فلا يخلو إما أن يعتقه مجانا أو على عوض في ذمته. # فإن أعتقه مجانا لم يجز إلا بإذن سيده بلا نزاع فلو خالف وفعل فالعتق ~~باطل اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق وقال أبو بكر والقاضي عتقه ~~موقوف على انتهاء الكتابة فإن عتق عتقوا وإن رق رقوا كما لو ملك ذا رحم منه ~~وخرج وقفه على رضا السيد قاله في الفائق وإن اعتقه بمال في ذمته فظاهر كلام ~~المصنف أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في ms2432 ~~الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والخلاصة وغيرهم وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني يجوز. # قلت وهو الصواب إذا رآه مصلحة له. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم. # وأما المكاتبة فليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو أحد الوجهين وهو المذهب ~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والفائق. # والوجه الثاني يجوز اختاره القاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وأطلقهما ~~في المحرر والفروع والرعايتين والنظم. # وقال أبو بكر هو موقوف كقوله في العتق المنجز. # فائدة قال المصنف في المغنى والكافي هنا ليس له أن يحج إن احتاج إلى ~~الأنفاق من ماله فيه. PageV07P458 # وذكر المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده ~~لأنه كالحر المدين وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى هناك. # ونقل الميموني له أن يحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه قدمه في ~~المحرر. # قال المصنف والقاضي وبن عقيل هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده ~~وأما بغير إذنه فلا يجوز انتهى. # قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم في ~~باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ما لم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه انتهى ~~فقطعوا بذلك. # وقال في الحاوي الصغير وفي جواز حجه بمال بإذن سيده روايتان. # قال في الرعايتين والفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده ~~روايتان. # وعنه له الحج بلا إذنه. # وعنه ما لم يحل نجم. # قال في الفروع وله الحج بماله ما لم يحل نجم. # وقيل مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه. # وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف. # قوله (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده). # هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # قال في الرعايتين والفروع والفائق إن كاتبه بإذن سيده. # وقيل الولاء للمكاتب إن عتق زاد في الفائق مع أمن ضرر في ماله. ~~PageV07P459 # وقال المصنف ms2433 والشارح إن أدى الأول ثم أدى الثاني فولاء كل واحد لمكاتبه ~~وإن أدى الأول وعجز الثاني صار رقيقا للأول وإن عجز الأول وأدى الثاني ~~فولاؤه للسيد الأول وإن أدى الثاني قبل عتق الأول عتق. # قال أبو بكر وولاؤه للسيد ورجحه القاضي في الخلاف قاله في القاعدة ~~السادسة عشر. # وقال القاضي في المجرد هو موقوف إن أدى عتق وولاؤه له وإلا فهو للسيد. # قوله (ولا يكفر بالمال). # هذا إحدى الروايات مطلقا جزم به في الخلاصة والوجيز والنظم. # وقدمه في الشرح وهو ظاهر كلام الخرقي. # وعنه له ذلك بإذن سيده وهو المذهب جزم به في الكافي والمغنى والمحرر ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين. # وعنه يكفر بالمال مطلقا. # وقال القاضي المكاتب كالقن في التكفير فإن أذن له سيده في التكفير بالمال ~~انبنى على ملك العبد بالتمليك فإن قلنا لا يملك لم يصح تكفيره بغير الصيام ~~مطلقا وإن قلنا يملك صح بالإطعام إذا أذن فيه سيده وإن أذن بالتكفير بالعتق ~~فهل يصح على روايتين. # قال المصنف والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب لأنه يملك المال ~~بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به فإذا أذن له صح كالتبرع. # تنبيه حيث جوزنا له التكفير بالمال فإنه لا يلزمه قاله الزركشي وغيره. ~~PageV07P460 # قوله (وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين). # وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن ~~منجا. # أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه ~~في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر. # والوجه الثاني له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته. # فائدتان إحداهما في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # وأطلقهما في الرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والفائق في الأولى ~~والأخيرة. # وأطلقهما في النظم في البيع نساء. # وقدم في المغنى والشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه ms2434 في الكافي في ~~الجميع. # وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد. # وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول. # وجزم في المغنى والشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب. # وقيل يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين. # ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه ~~والجواز برهن أو ضمين. # الثانية ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على أحد ~~الوجهين. PageV07P461 # قال في الرعاية ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل أو جروح بدون إذن سيده في ~~الأصح وكذا قال في الفائق. # قال القاضي في خلافه وهو قياس قول أبى بكر. # قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة وفيه نظر. # وقيل له ذلك اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل. # قلت وهذا المذهب والقول الأول ضعيف جدا. # وقد ذكر الأصحاب قاطبة أن العبد لو وجب له قصاص أن له طلبه والعفو عنه ~~كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص فها هنا بطريق أولى وأحرى ~~اللهم إلا أن يقال له الطلب وليس له الفعل. # قلت وأطلقهما في الفروع. # قوله (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده). # هذا أحد الوجهين قدمه في الهداية وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به ~~في الخلاصة. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقال القاضي له ذلك نص عليه وهو المذهب. # قال الزركشي هذا الأشهر. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده في أصح ~~الوجهين وإليه ميل الشارح. # وقطع به الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل والمصنف في المغنى وهو ~~من المفردات. # وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع والفائق والنظم. # قوله (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو أوصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر ~~بماله). PageV07P462 # وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وشرح على ذلك بن منجا. # وقيل له أن يقبلهم في الهبة والوصية ولو أضر ذلك بماله. # وأطلق ms2435 الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية والكافي والمغنى والمحرر ~~والفروع والفائق وهو إحدى نسختي الخرقي. # قال الشارح وله أن يقبلهم لأنه إذا ملك شراءه فلان يجوز له بغير عوض أولى ~~وعند من لا يرى جواز شراءهم بغير إذن السيد لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ~~ضرر بماله. # فائدة هل له أن يفدي ذوي رحمه إذا جنوا فيه وجهان. # وفي المنتخب والمذهب له ذلك كالشراء قاله في الفروع. # وقال في الترغيب يفديه بقيمته. # قوله (ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ~~وإن رق صاروا رقيقا للسيد). # مراده بذلك ذوو رحمه. # واعلم أن المكاتب إذا عتق فلا يخلو إما أن يكون عتقه بأداء مال الكتابة ~~أو بعتق سيده له. # فإن كان بأداء مال الكتابة عتقوا معه بلا نزاع وإن كان عتقه لكون سيده ~~أعتقه فظاهر كلام المصنف أنهم يعتقون معه أيضا وهذا اختيار المصنف وإليه ~~ميل الشارح وصححه الناظم. # والصحيح من المذهب أنهم لا يعتقون إذا أعتق السيد المكاتب بل يبقون أرقاء ~~للسيد قدمه في الفروع والنظم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # فائدة يجوز للمكاتب شراء من يعتق على سيده ذكره في الانتصار والترغيب فإن ~~عجز عتقوا. PageV07P463 # وإن عتق كانوا أرقاء له واقتصر عليه في الفروع. # قلت فيعايى بها. # تنبيه ظاهر قوله (وكذلك الحكم في ولده من أمته). # يعني أنه يعتق بعتقه أنه لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده وهو المذهب ~~مطلقا قدمه في الفروع. # وقال جماعة من الأصحاب يتبعه إذا شرط ذلك منهم الناظم. # قوله (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها). # نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ~~ولدها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة. # قال المصنف والشارح وهو مقتضى قول أصحابنا وقدمه في الفروع. # وقيل يبقى مكاتبا قال الشارح وهو مقتضى قول شيخنا. # قال في الفروع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق. # تنبيه ظاهر ms2436 كلام المصنف أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا ~~يتبعها وهو صحيح قطع به المصنف والشارح وغيرهما. # وظاهر كلامه أنها لو كانت حاملا به حال الكتابة تبعها وهو صحيح قطع به ~~الزركشي وغيره. # فائدتان إحداهما لو أعتق السيد الولد دونها صح عتقه نص عليه. # وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وقيل لا يعتق. # قال القاضي قد كان يجب أن لا ينفذ عتقه لأن فيه ضررا بأمه لتفويت كسبه ~~عليها فإنها كانت تستعين به في كتابتها ولعل الإمام أحمد رحمه الله نفذ ~~عتقه تغليبا للعتق. PageV07P464 # 5. # ورده المصنف من ثلاثة أوجه وتقدم في كتاب العتق صحة عتق الجنين. # الثانية ولد بنت المكاتبة كالمكاتبة وولد ابنها وولد المعتق بعضها ~~كالأمة. # قوله (وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها على وجهين). # وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع. # أحدهما تصير أم ولد وهو المذهب نص عليه قال المصنف هذا المذهب وصححه في ~~التصحيح والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وغيرهم. # والوجه الثاني لا تصير أم ولد وقاله القاضي في موضع من كلامه وهو احتمال ~~في الهداية. # قوله (ولا يبيعه درهما بدرهمين). # يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم. # وقال بن أبى موسى لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين ~~العبد وسيده واختاره أبو بكر قاله الزركشي وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد ~~رحمه الله. # فعلى المذهب لو زاد الأجل والدين جاز ذلك على احتمال ذكره المصنف وغيره ~~والمذهب عدم الجواز وعليه الأصحاب. # وتقدم ذلك في آخر باب الربا. # تنبيه يستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه لا يجري الربا في ذلك قاله ~~PageV07P465 # الأصحاب لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها وتقدم قطع المصنف ~~بذلك. # قوله (وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من أنظاره مثل تلك المدة أو ~~أجره مثله). # هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ms2437 ~~ونهاية بن رزين واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقيل تلزمه أجرة المدة جزم به الأدمى في منتخبه. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وقيل يلزمه إنظاره مثل المدة ولا تحتسب عليه مدة حبسه صححه المصنف ~~والشارح وقدمه بن رزين في شرحه. # وأطلقهن في الكافي والفروع والفائق وتجريد العناية. # قوله (وليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط). # إذا أراد وطأها فلا يخلو إما أن يشترطه أو لا فإن لم يشترطه لم يجز وطؤها ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال المصنف وتبعه الشارح وقيل له وطؤها وإن لم يشترط في الوقت الذي لا ~~يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه. # قال الزركشي وهذا القول يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء وإن ~~شرط وطأها في العقد جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. ~~PageV07P466 # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وصححه ~~الناظم وغيره. # قال في القاعدة الثانية والثلاثين هذا المذهب المنصوص كالراهن يطأ بشرط ~~ذكره في عيون المسائل والمنتخب وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يجوز ذكرها أبو الخطاب وبن عقيل في المفردات وقال هذا اختياري. # قوله (وإن وطئها ولم يشترط أو وطئ أمتها فلها عليه المهر). # هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي. # فائدة إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر ~~أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح ~~وغيرهما. # وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق. # تنبيه مراده بقوله (ويؤدب ولا يبلغ به الحد). # إذا كان عالما بالتحريم. # فأما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر. # قوله ms2438 (ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر). # سواء وطئها بشرط أو بغيره. PageV07P467 # (فإن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وحكى الشيرازي رواية يلزمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة إذا ~~اختارت بقاءها على الكتابة ذكره عنه الزركشي. # فائدة ليس له وطء بنت مكاتبته ولا يباح ذلك بالشرط فإن فعل عزر ولا تجب ~~عليه قيمة ولده من جارية مكاتبة أو مكاتبته على الصحيح من المذهب ويحتمل أن ~~تجب. # قوله (وما في يدها لها إلا إن يكون قد عجزها). # إذا مات السيد قبل أدائها عتقت بكونها أم ولد وما في يدها إن كان مات ~~سيدها بعد عجزها فهو لورثة سيدها وإن كان مات قبل عجزها فقدم المصنف هنا ~~أنه يكون لها وهو أحد الوجهين. # واختاره بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والقاضي في المجرد والتعليق ~~ذكره فيه في الظهار وقدمه في النظم. # وقال أصحابنا هو لورثة سيدها أيضا وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب ~~الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # وأطلقهما في المحرر ولم يفرق بين عجزها وعدمه. # وأطلقهما في المستوعب وحكاهما روايتين. # وتقدم نظير ذلك إذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر في باب التدبير. # قوله (وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده). # فيكون ما في يده له في قول القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح. PageV07P468 # وعلى قياس قول الأصحاب يكون لسيده. # قال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب الخرقي ~~وغيره لأن السيد أعتقه برضاه فيكون قد رضى بإعطائه ماله بخلاف الأولى. # وتقدم إذا مات أو عجز أو أعتق وفي يده مال من الزكاة هل يكون لسيده أو ~~يرد إلى ربه في باب ذكر أهل الزكاة. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة. # الثانية عتق المكاتب قيل هو إبراء مما بقي عليه. # وقيل بل هو فسخ كعتقه في الكفارة وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها ms2439 فلها المهر على كل واحد منهما ~~وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له). # ومكاتبة كل نصف لسيده هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والنظم وغيرهما. # وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق وغيرهم. # وقال القاضي لا يسرى استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر ~~حينئذ فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا. # وقوله (ويغرم لشريكه نصف قيمتها). # هذا المذهب بلا نزاع لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة أو نصف قيمتها قنا ~~فيه وجهان. # والصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع. PageV07P469 # والوجه الثاني يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق وصححه في النظم. # وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه فيه وجهان الصحيح من المذهب الأول قدمه في ~~المحرر والفروع. # والوجه الثاني يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والفائق. # قوله (وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع. # إحداهما نصف قيمته قال القاضي هذه الرواية أصح على المذهب. # وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية لا يغرمه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفائق وشرح بن رزين وهذا المذهب. # وقيل إن وضعته قيل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه اختاره أبو ~~بكر. # ويأتي ما يشابه ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد. # قوله (ويجوز بيع المكاتب) هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص عليه نقله الجماعة عن الإمام ~~أحمد رحمه الله. # واختاره الأصحاب وقدموه وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يجوز بيعه مطلقا. # وعنه لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته حكاها بن أبى موسى. PageV07P470 # فعلى المذهب يقوم المشتري مقام البائع. # فائدة حكم هبته والوصية به حكم بيعه على الصحيح من المذهب وعنه لا تجوز ~~هبته. # وتقدم في كلام المصنف الوصية بالمكاتب وبمال الكتابة أو بنجم منها ms2440 أو ~~برقبته في باب الموصى به فليراجع. # فائدة أخرى لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة. # قوله (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء ~~الثاني سواء كانا لواحد أو اثنين). # وهذا بلا نزاع على القول بجواز بيع المكاتب. # وقوله (وإن جهل الأول منهما فسد البيعان). # وهذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع ~~والفائق. # وقال القاضي يفسخان كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما أو يقرع وجزم ~~به في المحرر. # قوله (وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا ~~فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له). # قال الناظم. # ولو قيل يعط الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد هذا الحكم مبنى ~~على ثلاث قواعد. PageV07P471 # الأولى أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر. # الثانية أن من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم فهو أحق به ~~بثمنه وهذا المذهب فيهما على ما تقدم محررا في باب قسمة الغنيمة. # الثالثة أن المكاتب يصح نقل الملك فيه وهو المذهب وعليه الأصحاب كما تقدم ~~قريبا. # إذا علمت ذلك فلا تبطل الكتابة بالأسر لكن هل يحتسب عليه بالمدة التي كان ~~فيها مع الكفار على وجهين. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والزركشي جزم في الكافي ~~بالاحتساب. # قلت الأولى عدم الاحتساب ثم رأيت بن رزين في شرحه قدمه. # فإن قيل لا تحتسب وهو الصواب لغت مدة الأسر وبنى على ما مضى. # وإن قيل تحتسب عليه فحل ما يجوز تعجيزه بترك أدائه فلسيده تعجيزه وهل له ~~ذلك بنفسه أو بحكم حاكم فيه وجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفائق والفروع والزركشي. # قلت الأولى أن له ذلك بنفسه. # قال في الفروع وله الفسخ بلا حكم وعلى كل الوجهين متى خلص فأقام بينة ~~بوجود مال له وقت الفسخ يفي بما عليه فهل يبطل الفسخ أم ms2441 لا بد مع ذلك من ~~ثبوت أنه كان يمكنه أداؤه فيه قولان وأطلقهما الزركشي. # قدم المصنف والشارح وصاحب الفائق البطلان. # قوله (وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه). # أي بقيمته مقدما على الكتابة هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV07P472 # قال الشارح هذا المعمول به في المذهب. # قال المصنف اتفق أصحابنا على ذلك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المغنى والشرح والمحرر والفروع والنظم وغيرهم. # (وقال أبو بكر يتحاصان). # فعلى هذا يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقهما. # وعلى المذهب لو أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء وإن كان ~~بعد الحجر لم يصح ووجب رجوعه إلى ولى الجناية. # قوله (وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية ~~قنا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وغيره. # وجزم به في المحرر والوجيز والنظم والفائق وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # ونقل الأثرم جنايته في رقبته يفديه إن شاء قال أبو بكر وبه أقول. # فائدة لو قتله السيد لزمه الفداء وكذا إن أعتقه ويسقط في الأصح إن كانت ~~الجناية على سيده قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # قوله (والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # وعنه يلزمه فداؤه بالأرش كاملا إن كانت الجناية على أجنبي. PageV07P473 # قوله (وإن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق). # ولا يملك غريمه تعجيزه هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق ~~وغيرهم بخلاف المأذون له. # وعنه تتعلق برقبته اختاره بن أبى موسى ذكره عنه في المستوعب. # وعنه تتعلق بذمته ورقبته معا قال في المحرر وهو أصح عندي. # فائدتان إحداهما قال المصنف وتبعه الشارح إذا كان عليه ديون مع دين ms2442 ~~الكتابة ومعه مال يفي بذلك فله أن يبدأ بما شاء وإن لم يف بها ما معه وكلها ~~حالة ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء صح. # وإن كان بعضها مؤجلا فعجله بإذن سيده جاز وإلا فلا. # وإن كان التعجيل للسيد فقبوله بمنزلة إذنه. # وإن حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضي عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع ~~وعوض القرض ويسوي بينهما ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة وقال ~~الشارح وقد اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة وبنى ذلك ~~في الفروع وغيره من الأصحاب على الروايتين في أصل المسألة. # فقال بانيا على الرواية الأولى تقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته. # فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة. # وعنه يتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش ~~بعد موته لفوت الرقبة. # وقيل يقدم دين المعاملة. # ثم قال ولغير المحجور تقديم أي دين شاء. PageV07P474 # وذكر بن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحالة ~~الحياة أم يتحاصان فيه روايتان. # وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريمه فيه وجهان. # الثانية لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دينه على الصحيح من المذهب. # قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة هذا المذهب المشهور لأنه ~~دين ضعيف وخرج بن عقيل وجها بالوجوب كسائر الديون. # قوله (والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار). # هذا المذهب جزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الفروع وغيره في باب ~~الخيار. # وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف سيده قال ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر. # قال بن عقيل لا خيار للسيد وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على ~~الوفاء والعجز فإذا امتنع كان الخيار للسيد هذا ظاهر كلام الخرقي. # وقال أبو بكر إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله ~~الخيار ذكر ذلك في النكت في باب الخيار وقال ما قاله القاضي وبن عقيل قاله ~~الشيرازي ms2443 وبن البنا ذكره الزركشي على ما يأتي قريبا. # تنبيه ظاهر قوله (ويعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من ~~الورثة). # أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل بن هانئ إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد يحسب من ثلثه ما بقي من ~~كتابة العبد ويعتق. PageV07P475 # وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة هل يكون ~~الولاء للسيد أو للورثة. # قوله (فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # (وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان). # وهو ظاهر كلام الخرقي قال القاضي وهو ظاهر كلام أصحابنا. # قال في الهداية وهو اختيار أبى بكر والخرقي ونصره في المغنى. # (وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت). # ذكرها بن أبى موسى وروى عنه أنه إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق ~~واتبع بما بقي. # وقال في عيون المسائل ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده مع قدرة العبد ~~على الأداء كالبيع. # وقال في الترغيب إن غاب العبد بلا إذن سيده لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم ~~البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يملك الفسخ. # وقاله في الرعاية أيضا وقال وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم. # فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب كبيع عرض ومثله مال ~~غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملئ ومودع. # قال في الفروع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه قال فيتوجه مثله في ~~غيره. PageV07P476 # فائدة حيث جوزنا له الفسخ فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. # قوله (وليس للعبد فسخها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # (وعنه له ذلك). # قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله للعبد فسخها. # قال الزركشي ووقع في المقنع ms2444 والكافي رواية بأن للعبد فسخها. # قال والظاهر أنه وهم والذي ينبغي حمل ذلك عليه أن له الفسخ إذا امتنع من ~~الأداء وهذا كما قال بن عقيل والشيرازي وبن البنا إنها لازمة من جهة السيد ~~جائزة من جهة العبد. # وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ انتهى. # فائدة لو اتفقا على فسخها جاز جزم به في الكافي وغيره. # قال في الفروع ويتوجه لا يجوز كحق الله. # قوله (ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح). # يعني إذا كانت وارثة من أبيها وكان النكاح صحيحا وهذا المذهب جزم به في ~~الشرح وغيره. # قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق وغيرهم ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز. # فائدة الحكم في سائر الورثة من النساء إذا كانت زوجة له كالحكم في البنت ~~وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها أو بعضها انفسخ نكاحه. # ويأتي إذا ملك الحر زوجته أو بعضها في باب المحرمات في النكاح. # قوله (ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء ~~قبضه ثم دفعه إليه). PageV07P477 # الصحيح من المذهب وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة وعليه الأصحاب وهو من ~~مفردات المذهب. # وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب وأن الأمر في الآية للاستحباب. # وظاهر مختصر بن رزين أن فيه خلافا فإنه قال وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها ~~إن لزم إيتاء الربع. # قال في الفائق قلت وفي وجو به نظر للاختلاف في مدلول الآية وفي التقدير ~~انتهى. # قلت ظاهر الآية وجوب الإيتاء لكن ذلك غير مقدر فأي شيء أعطاه فقد سقط ~~الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها بن عباس رضي الله عنهما بذلك. # هذا ما لم يصح الحديث فإن صح الحديث فلا كلام. # فائدة إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة لزمه قبوله على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل لا يلزمه إلا إذا كان منها لظاهر الآية. # وإن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير ms2445 أو عروضا ~~لم يلزمه قبوله على الصحيح من المذهب. # وقيل يلزمه وهو احتمال في المغنى والشرح. # قلت والنفس تميل إلى ذلك. # قوله (وإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في ~~قول القاضي وأصحابه). PageV07P478 # واختاره أبو بكر قال في الكافي قال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته ~~وعجز عن الربع عتق. # قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز ~~عن الربع لم يجز للسيد الفسخ. # وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب. # قال في المستوعب هي المشهورة وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي واختاره ~~المصنف وغيره. # قال في المحرر وظاهر قول أبى الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ. # وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره. # وقال في الفروع فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعنه أو أكثر منه وعجز عن ~~الباقي لم يعتق ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما. # وقال في الترغيب وفي عتقه بالتقاص روايتان ولم يذكر العجز. # قال ولو أبرأه من بعض النجوم أو أداه إليه لم يعتق به على الأصح وأنه لو ~~كان على سيده مثل النجوم عتق على الأصح انتهى. # وقال في الفائق ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد ~~الوجهين اختاره الشيخ. # وقال أبو بكر والقاضي يعتق وللسيد الفسخ نص عليه وقيل لا انتهى. # وقال في الرعايتين فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ~~ولسيده الفسخ نص عليه وقيل لا. # وقال في الحاوي الصغير فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في ~~الأصح ولسيده الفسخ نص عليه. PageV07P479 # وقال أبو بكر لم يجز للسيد الفسخ. # وصحح في النظم أنه لا يعتق ويملك الفسخ نص عليه. # وقال أبو الخطاب لا يملك. # قوله (وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويقسط العوض بينهم على ~~قدر قيمتهم) يوم العقد (ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدائها ms2446 ~~ويعجز بالعجز عنها وحده). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في القواعد الفقهية اختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح ونصراه وقالا هذا أصح قال بن منجا ~~في شرحه هذا المذهب. # قال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع ~~الكتابة واختاره بن أبى موسى. # قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ونقل مهنا ما يشهد لذلك وذكر ~~الاختلاف في مأخذ هذا القول. # فائدة لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين فسد الشرط وصح ~~العقد قدمه في المغنى والشرح والرعاية. # وعنه صحة الشرط أيضا ذكرها أبو الخطاب. # وخرجه بن حامد وجها بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة على ما ~~تقدم في باب الضمان. # ويذكرون المسألة هنا كثيرا. PageV07P480 # قوله (وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من ~~يدعى أداء قدر الواجب عليه). # جزم به في الفروع والنظم. # قال الشارح هذا إذا أدوا وعتقوا فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمتنا ~~وقال الآخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية. # فمن جعل العوض بينهم على عددهم قال القول قول من يدعى التسوية ومن جعل ~~على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان. # أحدهما القول قول من يدعى التسوية. # والثاني القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه. # وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير ~~والنظم. # وأطلق الوجهين في الرعايتين والفائق وقالا وقيل يصدق من ادعى أداء ما ~~عليه إذا أنكر ما زاد. # قوله (ويجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله). # قاله أبو بكر وجزم به في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا والوجيز ~~والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # فإن كان كاتب نصفه أدى إلى سيده مثلي كتابته لأن نصف كسبه يستحقه سيده ~~بما فيه من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع ms2447 عن الكتابة فيصح. # قوله (ويجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # واختار في الرعاية أنه لا بد من إذن الشريك إذا كان معسرا. PageV07P481 # فائدة قوله (فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله). # هذا صحيح لكن يكون لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه على الصحيح من المذهب ~~جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق ~~وغيرهم وعنه يوما ويوما. # قوله (وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة ~~نصيب المكاتب). # وهذا المذهب نص عليه في رواية بكر بن محمد واختاره الخرقي وحكاه القاضي ~~في كتاب الروايتين عن أبى بكر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى ~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والنظم. # وقال القاضي لا يسرى إلى نصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ ويسرى ~~العتق. # قال المصنف والشارح واختاره أبو بكر. # فعلى هذا إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة وكان ولاؤه بينهما. # وعلى المذهب يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ~~كلام الخرقي وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في ~~النظم وجزم به في المغنى. # وعنه يضمنه بالباقي من كتابته. # قال في المستوعب قال بن أبي موسى فعلى هذه يكون الولاء بينهما لكل واحد ~~منهما بقدر ما عتق عليه وجزم به الزركشي. # فكأن بن أبى موسى قال يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه ~~ويعتق الباقي على من أعتق ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد ~~منهما. PageV07P482 # قوله (وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن ~~يؤدي إليهما إلا على التساوي فإذا كمل أداءه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله ~~عليه وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق ~~ويحتمل أن لا يعتق). # قال الشارح إذا كان العبد لاثنين فكاتباه معا سواء ms2448 تساويا في العوض أو ~~اختلفا فيه وسواء اتفق نصيباهما فيه أو اختلفا وسواء كان في عقد واحد أو ~~عقدين صح. # ثم قال ولا يجوز أن يختلفا في التنجيم ولا في أن يكون لأحدهما من النجوم ~~قبل النجم الأخير أكثر من الآخر في أحد الوجهين لأنه لا يجوز أن يؤدي ~~إليهما إلا على السواء ولا يجوز تقديم أحدهما بالأداء على الآخر واختلافهما ~~في ميقات النجوم وقدر المؤدي يفضي إلى ذلك. # والثاني يجوز لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطى من قل نجمه ~~أكثر من الواجب له ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو ~~أكثر منه. # ثم قال وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ذكره القاضي. # قال المصنف لا أعلم فيه خلافا. # فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا لم يصح القبض وللآخر أن يأخذ منه حصته إذا ~~لم يأذن له فإن أذن ففيه وجهان ذكرهما أبو بكر. # أحدهما يصح وهو أصح إن شاء الله تعالى. PageV07P483 # والثاني لا يصح اختاره أبو بكر انتهى كلام الشارح. # وقال في المحرر وإن كاتب اثنان عبدهما على التساوي أو التفاضل جاز ولم ~~يؤد إليهما إلا على قدر ملكيهما فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه إلا ~~أن يكون بإذن الآخر فإنه على وجهين انتهى. # فقول المصنف فإذا كمل أداءه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه يعني إذا ~~كاتباه منفردين وكان موسرا. # وقوله وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه إلى آخره محمول على ما إذا كاتباه ~~كتابة واحدة بأن يوكلا من يكاتبه أو يوكل أحدهما الآخر فيكاتبه صفقة واحدة. # فكلام المصنف فيه إيهام. # وتحرير المسألة ما قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم أنهما إذا كاتباه منفردين فأدى ~~إلى أحدهما ما كاتبه عليه أو أبرأه من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان معسرا ~~وإن كان موسرا عتق عليه جميعه ويكون ولاؤه له ويضمن حصة شريكه. # وإن كاتباه كتابة واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار ms2449 حقه بغير إذن شريكه لم ~~يعتق منه شيء فإن أدى بإذن شريكه فهل يعتق نصيب المؤدي إليه على وجهين. # ويحمل كلام المصنف الأخير هنا على ذلك. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # فقدم المصنف هنا أنه يعتق نصيب المؤدي إليه وهو المذهب وقدمه في الخلاصة ~~والفروع والفائق وغيرهم وصححه المصنف والشارح والناظم. PageV07P484 # قال بن منجا هذا المذهب. # ويحتمل أن لا يعتق ولو أذن له الآخر وهو الوجه الثاني واختاره أبو بكر. # فعلى المذهب إذا أدى ما عليه من مال الكتابة بإذن الآخر عتق نصيبه. # ويسرى إلى باقيه إن كان موسرا وعليه قيمة حصة شريكه وهذا قول الخرقي ~~وغيره ويضمنه في الحال بنصف قيمته مكاتبا مبقى على ما بقي من كتابته وولاؤه ~~كله له. # وقال أبو بكر والقاضي لا يسرى العتق في الحال وإنما يسرى عند عجزه. # فعلى قولهما يكون باقيا على الكتابة فإن أدى إلى الآخر عتق عليهما وولاؤه ~~لهما وما يبقى في يده من كسبه فهو له وإن عجز وفسخت كتابته قوم على الذي ~~أدى إليه وكان ولاؤه كله له. # فائدتان إحداهما قال القاضي ويطرد قول أبى بكر في دين بين اثنين أذن ~~أحدهما للآخر في قبض نصيبه لا يقبض إلا بقسط حقه منه. # وقال أبو الخطاب لا يرجع الشريك في الأصح كمسألتنا. # الثانية لو كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما ~~فيما أقرا بقبضه قاله الأصحاب الخرقي فمن بعده ونص الإمام أحمد رحمه الله ~~تقبل شهادتهما عليه وقطع به الخرقي وغيره وهو المذهب. # وقال في المغنى والشرح والمحرر وغيرهم قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه ~~واختاره بن أبى موسى وصاحب الروضة. # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها) بلا نزاع. ~~PageV07P485 # وقوله (وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد). # في إحدى الروايتين وهو المذهب. # قال القاضي هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج. # وجزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح ms2450 والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره وهو من مفردات المذهب. # وعنه القول قول المكاتب اختارها جماعة منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب ~~في خلافيهما والشيرازي وصححها بن عقيل في التذكرة. # وعنه يتحالفان اختارها أبو بكر وقال اتفق الشافعي وأحمد رحمهما الله على ~~أنهما يتحالفان ويترادان وأطلقهن في الفائق والزركشي. # فعلى رواية التحالف إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما ~~بما قال صاحبه وإن تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه. # قوله (وإن اختلفا في وفاء مالهما فالقول قول السيد) بلا نزاع. # قوله (فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء ~~وعتق). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب بناء على أن المال وما يقصد به المال ~~يقبل فيه شاهد ويمين على ما يأتي والخلاف بينهما هنا في أداء المال. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء ~~على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره. PageV07P486 # قوله (والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب فيها حكم ~~الصفة). # وكذا لو كان العوض مجهولا أو شرط فيها ما ينافيها وقلنا تفسد بفساد الشرط ~~في وجه على ما تقدم يغلب حكم الصفة في كل ذلك في أنه إذا أدى عتق ولكل واحد ~~منهما الفسخ فهي جائزة من الطرفين. # وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه قاله في ~~القواعد الأصولية. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وجزم به في ~~المحرر والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة والرعاية والحاوي وغيرهم. # وعنه بطلان الكتابة مع تحريم العوض اختاره أبو بكر وبن عقيل. # قال في القاعدة السابعة والأربعين وهو الأظهر. # قال في القواعد الأصولية المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن العقد يبطل ~~من أصله وأول القاضي وأبو الخطاب النص. # وقال القاضي في الخلاف ms2451 الكبير المغلب في الكتابة على عوض مجهول المعاوضة ~~بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث. # فائدتان إحداهما قال في القواعد الأصولية قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم ~~تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول (يغلب فيها ~~حكم الصفة) مشكل جدا وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيها حكم ~~الصفة أيضا. # الثانية قال المصنف وتبعه الشارح وغيره إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض ~~محرم فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام. PageV07P487 # أحدها أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا. # الثاني إذا أعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده. # الثالث يملك المكاتب التصرف في كسبه وله أخذ الصدقات والزكوات. # الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على قول من قال ~~إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ومن لا فلا هنا وتفارق الصحيحة في ~~ثلاثة أحكام. # أحدها إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق على الصحيح من المذهب واختار في ~~الانتصار إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء وإلا عتق. # الثاني لكل واحد منهما فسخها. # الثالث لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة على الصحيح من المذهب ~~جزم به في المغنى والشرح والوجيز. # والوجه الثاني يلزمه وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق. # قوله (وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والخلاصة. # قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقاله القاضي وأصحابه في الانفساخ ~~بالموت. # وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر ويعتق بالأداء إلى ~~الوارث. # قال المصنف والأولى أنها لا تبطل بالحجر والجنون وأطلقهما في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق. PageV07P488 # قوله وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده يعنى في الكتابة الفاسدة وهو ~~المذهب اختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وأبو الخطاب وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم ~~والوجيز وقدمه في الشرح وقال القاضي ما في يد ms2452 المكاتب وما يكسبه وما يفضل ~~في يده بعد الأداء فهو له وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق. # وأطلق في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق الوجهين فيما يكسبه. # وكلامه في الرعايتين والحاوي كالمتناقض فإنهما جزما بأن لسيده أخذ ما معه ~~قبل الأداء وما فضل بعده وقالا قبل ذلك وفي تبعية الكسب وجهان. # قوله (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا. # أحدهما لا يتبعها قال المصنف في المغنى والشارح هذا أقيس وأصح وكذا قال ~~بن رزين في شرحه. # الثاني يتبعها قدمه في الكافي. # وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # قال في القاعدة الحادية والعشرين إن قلنا هو جزء منها تبعها وإن قلنا هو ~~كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة. # فائدة هل تصير أم ولد إذا أولدها فيها أم لا على وجهين. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم. # وفي الصحة هنا وجه ذكره القاضي وإن منعناها في غيره. PageV07P489 # باب أحكام أمهات الأولاد. # تنبيه عموم قوله (وإذا علقت الأمة من سيدها). # يشمل سواء كانت فراشا أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغنى ~~والشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع. # ونقل حرب وبن أبى حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد. # فائدة في إثم واطئ أمته المزوجة جهلا وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب عدم الإثم وتأثيمه ضعيف. # قوله (فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمبهج والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم ~~والفائق والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعنه لا بد أن يكون له أربعة أشهر واحتج بحديث بن مسعود رضي الله عنه في ~~عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في ~~الخلق الرابع. # وقدم في الإيضاح ستة أشهر. # ونقل الميموني إن لم تضع ms2453 وتبين حملها في بطنها عتقت وأنه يمنع من نقل ~~الملك لما في بطنها حتى يعلم. # قوله (فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها) هذا بلا نزاع. # ومحل هذا إذا لم يجز بيعها على المذهب. PageV07P490 # أما إن جاز بيعها فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته. # قال الزركشي وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق ولهذا قدمه بن حمدان فقال وقيل ~~إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته. # ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها. # قوله (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والفائق ~~والحاوي الصغير. # إحداهما لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في ~~النظم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع. # والرواية الثانية تصير به أم ولد صححه في التصحيح وقدمه في الرعاية ~~الصغرى والخلاصة وقال لا تنقضي به العدة وجزم به في الوجيز. # قال في المذهب فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فقال الثقات من القوابل هو ~~مبدأ خلق الإنسان ففيه ثلاث روايات. # إحداهن لا تصير أم ولد والثانية تصير والثالثة تصير أم ولد إلا في العدة ~~فإنها لا تنقضي بذلك. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمي ~~فثلاث روايات. # الثالثة تعتق ولا تنقضي به العدة انتهى. # وقيل ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد وإن كان علقة. # وقيل تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة انتهى. # وقيل لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها ذكره أيضا. # قال المصنف والشارح إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق PageV07P491 # الآدمي فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية تعلقت بها الأحكام وجزم ~~به الزركشي وإن لم يشهدن بذلك لكن علم أنه مبدأ خلق آدمي بشهادتهن أو غيرها ~~ففيه روايتان. # فهذه الصورة محل الروايتين وكذا قيد بن منجا كلام المصنف بذلك. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تصير أم ms2454 ولد بوضع علقة وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه تصير أم ولد بوضعها أيضا ونص عليه في رواية مهنا ويوسف بن موسى. # وقدم الأول في الرعاية الكبرى وتقدم كلامه في العلقة. # قوله (وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ~~ولم تصر أم ولد). # هذا المذهب قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال في الفائق هذا المذهب ورواه إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد رحمه الله ~~وكلام الخرقي يقتضي ذلك. # وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن ~~عقيل في التذكرة والشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم. # واختاره المصنف وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والنظم والفروع والفائق. # وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه تصير أم ولد ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه نقلها بن أبى موسى. # قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله إنما نقل مهنا ~~عنه الوقف. PageV07P492 # وعنه تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها فيه واختارها أبو ~~الخطاب. # وقال القاضي إن ملكها حاملا ولم يطأها حتى وضعت لم تصر أم ولد وإن وطئها ~~حال حملها فإن كان بعد أن كمل الولد وصار له خمسة أشهر لم تصر بذلك أم ولد ~~أيضا. # وإن وطئها قبل ذلك صارت أم ولد وجزم به في الفصول. # وقال بن حامد تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل ~~أو بوسطه. # وقيل إنه روى عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قريب من قول القاضي. # فعلى الرواية الأولى والثانية لو أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات ولم ~~يبين هل استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان. # وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والنظم هنا. # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا في آخر كتاب الإقرار وهما ~~احتمالان في الهداية والمذهب. # أحدهما تكون أم ولد وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه أيضا في ~~الرعاية في آخر الباب ms2455 وإدراك الغاية. # والثاني لا تكون أم ولد صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز في آخر ~~كتاب الإقرار. # فعلى هذا يكون له عليه الولاء وفيه نظر قاله في المغنى. # وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر كتاب الإقرار. # فائدة حسنة لو قال لجاريته يدك أم ولدى أو قال لولدها يدك ابني صح ذكره ~~في الانتصار في طلاق جزء واقتصر عليه في الفروع. PageV07P493 # تنبيه ظاهر قوله (أو غيره). # أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها. # وقد صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال الشريف وأبو الخطاب والمصنف والشارح إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير ~~أم ولد بذلك قولا واحدا. # فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها ~~أن الولد لا يلحق بالواطئ ولكن يعتق عليه لأن الماء يزيد في الولد وجزم به ~~في المغنى والشرح والفائق والروضة وغيرهم ونقله الأثرم ومحمد بن حبيب ونقل ~~صالح وغيره يلزمه عتقه فيعايى بها. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستحب ذلك وفي وجوبه خلاف في مذهب الإمام ~~أحمد رحمه الله وغيره. # وقال أيضا يعتق ويحكم بإسلامه وأنه يسرى كالعتق ولا يثبت نسبه. # تنبيه تقدم في آخر باب قسمة الغنائم إذا وطئ جارية من المغنم ممن له فيها ~~حق أو لولده فأولدها ما حكمه. # وتقدم في باب الوقف إذا وطئ الجارية الموقوفة عليه فأحبلها وحكمها. # وتقدم في باب الهبة إذا أحبل جارية ولده في فصل وللأب أن يأخذ من مال ~~ولده ما شاء. # قوله (وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر ~~أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما تراد له ~~كالرهن). # الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد وعليه جماهير ~~PageV07P494 # الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم وحكى جماعة الإجماع على ذلك. # وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه. # قلت قال في الفنون يجوز بيعها ms2456 لأنه قول علي بن أبى طالب وغيره من الصحابة ~~رضي الله عنهم وإجماع التابعين لا يرفعه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله. # قال في الفائق وهو الأظهر. # قال فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم ~~سعته ولو لم يكن لها ولدا فكسائر رقيقه وكذا قال في المغنى والشرح وشرح بن ~~رزين والفائق. # قال في الفروع بعد ذكر الرواية فقيل لا تعتق بموته. # ونفى هذه الرواية في الحاوي الصغير ولم يثبتها وتأولها. # وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة. # وتقدم في أواخر التدبير أنه لا يصح تدبيرها على الصحيح من المذهب وتقدم ~~في أوائل كتاب الوقف هل يصح وقف أم الولد أم لا. # وتقدم أيضا في أواخر باب الهبة هل يصح هبة أم الولد أم لا فليراجعا. # فائدة هل لهذا الخلاف شبهة فيه نزاع والأقوى فيه شبهة. # قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وأنه ينبنى عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل ~~يلحقه نسبه أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب انتهى وتابعه في الفروع. # قوله (ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء ~~عتقت أو ماتت قبله). # يعني إذا ولدت من زوج أو غيره بعد أن صارت أم ولد من سيدها وسواء عتقت ~~أمه قبل موت السيد أو ماتت في حياة السيد فإن حكم الولد: PageV07P495 # حكمها إن مات سيدها عتق معها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع ~~فيه ما يمتنع فيها. # وكذا ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه جزم به في المغنى والشرح ~~وغيرهما. # وقال في الانتصار هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا ~~لأنه لا مال لهما. # اختلف كلامه فيه ويظهر الحكم في ولدهما. # وقال في القاعدة الثانية والثلاثين على القول بأن ولد المدبرة يتبعها قال ~~الأكثرون يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع وقد نص على أن الأم لو عتقت في ~~حياة السيد لم يعتق الولد حتى تموت. # فعلى هذا لو رجع ms2457 في تدبير الأم وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا وهذا قول ~~القاضي وبن عقيل. # وقال أبو بكر هو تابع محض إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو ظاهر كلام بن أبى ~~موسى انتهى. # وتقدم ذلك في باب المدبر عند قوله وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو ~~بمنزلتها. # أما ولد المكاتبة إذا ماتت فإنه يعود رقيقا. # تنبيه ظاهر قوله (ثم إن ولدت). # أن الولد لو كان موجودا قبل إيلادها من سيدها لا يعتق بموت السيد وهو ~~صحيح وهو المذهب. # قال في الفروع لا يعتق على الأصح وقدمه في المغنى والشرح وغيرهما. # وعنه يعتق خرجها المصنف والشارح من ولد المدبرة الذي كان قبل التدبير على ~~ما تقدم في بابه. PageV07P496 # قوله (وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على ~~روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح وشرح بن منجا ~~والفائق وغيرهم. # إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به ~~في الوجيز. # والرواية الثانية لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق ~~النفقة لمدة حملها على روايتين. # ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل. # فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في ~~الميراث. # وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى. # قلت ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها ~~من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل. # قوله (وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها). # يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب. # قال الزركشي وبن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في ~~الهداية والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم والفائق ~~وأطلقهما في المحرر. PageV07P497 # فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة ~~بعيب الاستيلاد. # قوله ms2458 (وإن عادت فجنت فداها أيضا). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب أبى بكر ~~والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم حتى قال أبو بكر ولو جنت ألف مرة وقطع به ~~الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع ~~والفائق والمغنى والشرح ونصراه. # قال بن منجا هذا المذهب. # وعنه يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها حكاها أبو الخطاب وقدمه في ~~المستوعب والترغيب وأطلقهما في المذهب. # وقال في الفائق قلت المختار عدم إلزامه جنايتها. # فعلى الرواية الثانية قال في الرعاية قلت يرجع الثاني على الأول بما يخصه ~~مما أخذه. # تنبيه أطلق المصنف هذه الرواية وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية ~~والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وغيرهم. # وقيدها القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والمغني والشارح حاكين ذلك عن ~~أبى الخطاب وبن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها. # قال الزركشي ومقتضى ذلك أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها ~~ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف. # فائدة قال المصنف والشارح وإن جنت جنايات وكانت كلها قبل PageV07P498 # فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن على السيد في الجنايات ~~كلها إلا قيمتها أو أرش جميعها وعليه الأقل منهما. # ويشترك المجنى عليهم في الواجب لهم فإن لم يف بها تحاصوا فيها بقدر أروش ~~جناياتهم. # تنبيه قوله (وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص). # مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد فإن كان لها منه ولد لم يجب القصاص على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقد صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا ~~منه سقط القصاص فلو قتل امرأته وله منها ولد سقط عنه القصاص. # ونقل مهنا يقتلها أولاده من غيرها. # قال المصنف والشارح وهي مخالفة لأصول مذهبه والصحيح لا قصاص عليها. # قال في الرعاية ولوليه مع فقد ابنهما القود وقيل مطلقا. # قوله (فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها). ms2459 # هذا إحدى الروايتين وهو قول الخرقي والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من ~~أصحابه. # والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وقدمه ~~في الفروع. # قال ناظم المفردات: PageV07P499 # إن قتلت في الحكم أم الولد * سيدها في خطأ للرشد. # أو كان عمدا فعفوا للمال * قيمتها تلزم في المقال. # أو دية فأنقص الأمرين * يلزمها إذ ذاك في الحالين. # قال الزركشي ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب إذ الغالب أن قيمة ~~الأمة لا تزيد على دية الحر انتهى. # قال الأصحاب سواء قلنا الدية تحدث على ملك الورثة أو لا. # وفي الروضة دية الخطأ على عاقلتها لأن عند آخر جزء مات من السيد عتقت ~~ووجب الضمان. # فائدة وكذا إن قتلته المدبرة وقلنا تعتق على ما تقدم في آخر باب المدبر. # قوله (وتعتق في الموضعين). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي فيما عللوه به نظر لأن الاستيلاد كما أنه سبب للعتق بعد ~~الموت كذلك النسب سبب للإرث فكما جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص فكذلك ~~ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سببه لأنه مثله. # وقد قيل في وجه الفرق إن الحق وهو الحرية لغيرها فلا تسقط بفعلها بخلاف ~~الإرث فإنه محض حقها وأورد عليه المدبرة يبطل تدبيرها إذا قتلت سيدها وإن ~~كان الحق لغيرها وأجيب بضعف السبب في المدبرة. # قوله (ولا حد على قاذفها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # وعنه عليه الحد وعنه عليه الحد إن كان لها بن لأنه أراده. # قال الزركشي وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر وكذلك ينبغي ~~إجراؤهما في الأمة القن. PageV07P500 # ونظير ذلك لو قذف أمه أو ذمية لها بن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين ~~ذكرهما المجد وغيره. # وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين انتهى. # قوله (وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه ~~وبينها) بلا نزاع. ms2460 # ومقتضى ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا. # أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي وهو المذهب المختار لأبي بكر والقاضي وأبى الخطاب والشريف ~~والشيرازي وغيرهم. # وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # قال بن منجا هذا المذهب. # وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي. # قال الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك. # وعنه أنها تستسعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو ~~بكر فقال أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت. # وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير ~~وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع. # وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة. # والمنقول أنها في أم الولد وحملها بن منجا على ظاهرها وجعلها على القول ~~بعدم جواز بيع المدبرة. PageV07P501 # قوله (وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب). # هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق وغيرهم. # وقال المصنف والصحيح أن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه ~~نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله والخرقي قاله الزركشي. # قلت وهو الصواب. # وعنه لا تلزمه نفقتها بحال وتستسعى في قيمتها ثم تعتق كما تقدم. # وذكر القاضي أن نفقتها في كبسها والفاضل منه لسيدها. # فإن عجز كبسها عن نفقتها فهل يلزم السيد تمام نفقتها على روايتين وتبع ~~القاضي جماعة من الأصحاب. # قوله (وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فأولدها صارت أم ولد له وولده حر ~~وعليه قيمة نصيب شريكه). # لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الوجيز والمنور وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ms2461 ~~والفروع والفائق وغيرهم. # وعنه يلزمه مع ذلك نصف مهرها. # وعنه يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد. # وقال القاضي إن وضعته بعد التقويم فلا شيء فيه لأنها وضعته في ملكه وإن ~~وضعته قبل ذلك فالروايتان واختار اللزوم قاله الزركشي. PageV07P502 # قوله (وإن كان معسرا كان في ذمته). # هذا المذهب نص عليه واختاره الخرقي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى ~~والشرح وغيرهم. # وعند القاضي في الجامع الصغير وأبى الخطاب في الهداية إن كان معسرا لم ~~يسر استيلاده فلا يقوم عليه نصيب شريكه بل يصير نصفها أم ولد ونصفها قن باق ~~على ملك الشريك. # فعلى هذا القول هل ولده حر أو نصفه فيه وجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه حر كله. # ثم وجدت الزركشي قال ذلك قال بن رزين في شرحه وهو أصح قوله (فإن وطئها ~~الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها فإن كان عالما فولده رقيق وإن جهل ~~إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره ~~الخرقي). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهذا مبني على ~~الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها. # وعلى قول القاضي وأبى الخطاب تكون أم ولد لهما من مات منهما عتق حقه ~~ويتكمل عتقها بموت الآخر. # وتقدم في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول المصنف وإن كاتب اثنان ~~جاريتهما ثم وطئاها وما يشابهها أيضا ما إذا كاتب حصته وأعتق الشريك قبل ~~أدائه فليراجع. # قوله (وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك). PageV07P503 # يعني بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول القاضي وأبى الخطاب. # (وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين). # أحدهما يقوم عليه وهو المذهب. # قال في الفروع مضمونا عليه على الأصح. # قال المصنف والشارح وهو أولى وأصح إن شاء الله تعالى. # قال بن منجا في شرحه وهو أصح وأقوى. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ms2462 والحاوي الصغير والفائق. # والوجه الثاني لا يقوم عليه بل يعتق مجانا. # وقيل لا يعتق إلا ما أعتقه ولا يسرى إلى نصيب شريكه والله سبحانه وتعالى ~~أعلم. # قد تم بحمد الله وحسن توفيقه ومعونته، الطبع الجزء السابع من كتاب ~~الإنصاف، وبعد أن فرغ الجزء الثالث من الأصل المخطوط بخط المصنف يسر الله ~~تعالى وأعان على العثور على نسخة قيمة جدا مكتوبة في حياة المصنف، على ~~النسخة التي بخط المصنف، وقد ساعد على تصويرها الأخ الصالح خادم العلم ~~وطلبته الأستاذ الحاج فؤاد السيد، أمين قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ~~بارك الله فيه، وأدام توفيقه. # ويليه إن شاء الله الجزء الثامن، وأوله " كتاب النكاح " والله المستعان ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على إمام ~~المهتدين وخاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. # في يوم الاثنين 15 رمضان سنة 1376 ه‍ - 15 إبريل سنة 157 م. # قاله فقير عفو الله ورحمته محمد حامد الفقي PageV07P504 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي ~~الجزء الثامن الطبعة الأولى على نسخة محققة، مكتوبة في حياة المؤلف، ~~ومقروأة على المؤلف حق الطبع محفوظ 25 رمضان 1376 ه‍ - 25 ابريل 1957 م ~~أعاده طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان PageV08P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 ~~PageV08P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح فائدتان إحداهما النكاح له معنيان ~~معنى في اللغة ومعنى في الشرع. # فمعناه في اللغة الوطء قاله الأزهري وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء. # قال أبو عمرو غلام ثعلب الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن ~~البصريين أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين قال الشاعر. # أيها المنكح الثريا سهيلا * عمرك الله كيف يجتمعان. # وقال الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد ونكحتها ونكحت هي أي تزوجت. ms2463 # وعن الزجاج النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا وموضع نكح في ~~كلامهم لزوم الشيء الشيء راكبا عليه. # قال ابن جنى سألت أبا على الفارسي عن قولهم نكحها. # فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح ~~فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها. # وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته ~~تستغنى عن العقد. # قال الزركشي فظاهره الاشتراك كالذي قبله وأن القرينة تعين. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله معناه في اللغة الجمع والضم على أتم ~~الوجوه PageV08P003 # فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع ~~البدنين وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم ~~ولهذا يقال استنكحه المذي إذا لازمه وداومه انتهى. # ومعناه في الشرع عقد التزويج فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على ~~الصحيح اختاره المصنف والشارح وابن عقيل وابن البنا. # والقاضي في التعليق في كون المحرم لا ينكح لما قيل له إن النكاح حقيقة في ~~الوطء قال إن كان في اللغة حقيقة في الوطء فهو في عرف الشرع للعقد. # قاله الزركشي وجزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير قاله في الفروع. # قال الحلواني هو في الشريعة عبارة عن العقد بأوصافه وفي اللغة عبارة عن ~~الجمع وهو الوطء. # قال ابن عقيل الصحيح انه موضوع للجمع وهو في الشريعة في العقد أظهر ~~استكمالا ولا نقول إنه منقول نقله بن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر ~~وقدمه بن منجا في شرحه وصاحب الرعاية الكبرى والفروع. # وذلك لأنه أشهر في الكتاب والسنة. # وليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى * (حتى تنكح زوجا ~~غيره) * على المشهور. # ولصحة نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز. # وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. # اختاره القاضي في أحكام القرآن وشرح الخرقي والعمدة وأبو الخطاب في ~~الانتصار وصاحب عيون المسائل وأبو يعلى الصغير. # قاله الزركشي وابن خطيب السلامية لما تقدم ms2464 عن الأزهري وغلام ثعلب والأصل ~~عدم النقل. PageV08P004 # قال أبو الخطاب وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو ~~بالإجماع القطعي في الجملة. # وقيل هو مشترك يعنى أنه حقيقة في كل واحد منهما بانفراده وعليه الأكثر. # قال في الفروع والأشهر أنه مشترك. # قال القاضي في المحرر قاله الزركشي والجامع الكبير. # قال ابن خطيب السلامية الأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء ~~جميعا في الشريعة لقولنا بتحريم موطأة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله ~~تعالى * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * وذلك لورودها في الكتاب ~~العزيز والأصل في الإطلاق الحقيقة. # قال ابن خطيب السلامية قال أبو الحسين النكاح عند الإمام أحمد رحمه الله ~~حقيقة في الوطء والعقد جميعا وقاله أبو حكيم. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # وقيل هو حقيقة فيهما معا فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل على ~~مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة. # قال ابن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن ~~التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل انتهى. # وقال ابن هبيرة وقال مالك وأحمد رحمهما الله هو حقيقة في العقد والوطء ~~جميعا وليس أحدهما أخص منه بالآخر انتهى. # مع أن هذا اللفظ محتمل أن يريد به الاشتراك. # وقال في الوسيلة كما قال ابن هبيرة وذكر أنه عند الإمام أحمد رحمه الله ~~كذلك انتهى. # والفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما ~~PageV08P005 # بانفراده حقيقة بخلاف المتواطئ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا ~~غير والله أعلم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما ~~بناء على أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه والأمر به أمر بكله في الكتاب ~~والسنة والكلام فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك كان المراد العقد والوطء. # وإذا قيل لا تنكحها تناول كل واحد منهما. # الثانية قال القاضي المعقود عليه في النكاح المنفعة أي الانتفاع بها لا ~~ملكها وجزم به في الفروع. ms2465 # قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في ~~النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام. # قال صاحب الوسيلة المعقود عليه منفعة الاستمتاع. # وقال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة. # قال في القاعدة السادسة والثمانين ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد ~~النكاح هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل هو الملك. # ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها. # وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ~~ملك لها. # وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى ~~بين الازدواج وملك اليمين. # وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فيكون من باب المشاركات لا المعاوضات. # قوله (النكاح سنة). PageV08P006 # اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا. # أشهرها وأصحها أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام. # القسم الأول من له شهوة ولا يخاف الزنى فهذا النكاح في حقه مستحب على ~~الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين. # قال الشارح وغيره هذا المشهور في المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والفروع وغيرهم. # وعنه أنه واجب على الإطلاق. # اختاره أبو بكر وأبو حفص البرمكي وابن أبي موسى. # وقدمه ناظم المفردات وهو منها. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # وحمل القاضي الرواية الثانية على من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك ~~النكاح. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا فرق في ذلك بين الغنى والفقير وهو ~~صحيح وهو المذهب نص عليه. # نقل صالح يقترض ويتزوج. # وجزم به بن رزين في شرحه وقدمه في الفروع والفائق. # قال الآمدي يستحب في حق الغني والفقير والعاجز والواجد والراغب والزاهد ~~فإن الإمام أحمد رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت. # وقيل لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة. # وقيده بن رزين في مختصره بموسر وجزم به في النظم. # قلت وهو الصواب في هذه الأزمنة ms2466 واختاره صاحب المبهج. PageV08P007 # ويأتي كلامه في تعداد الطرق. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ~~وغيره. # القسم الثاني من ليس له شهوة كالعنين ومن ذهبت شهوته لمرض أو كبر أو ~~غيره. # فعموم كلام المصنف هنا أنه سنة في حقه أيضا. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ~~وهو إحدى الروايتين والوجهين. # واختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق والخصال وابن عبدوس في تذكرته ~~وجزم به في البلغة وغيره. # والقول الثاني هو في حقهم مباح وهو الصحيح من المذهب. # اختاره القاضي في المجرد في باب النكاح وابن عقيل في التذكرة وابن البنا ~~وابن بطة. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين وتجريد العناية ~~وجزم به في المنور. # قال في منتخبه يسن للتائق وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والنظم ~~والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق. # وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة. # وحكى عنه يجب وهو وجه في الترغيب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب ~~النكاح منتفية في حق من لا شهوة له. # وكذلك قال القاضي وابن عقيل والأكثرون. # ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا. PageV08P008 # نقله صاحب الترغيب وهو مقتضى إطلاق الأكثرين. # ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق. # القسم الثالث من خاف العنت. # فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن بن عقيل ذكر رواية أنه غير ~~واجب. # ويأتي كلامه في تعداد الطرق. # قال الزركشي ولعله أراد بخوف العنت خوف المرض والمشقة لا خوف الزنى فإن ~~العنت يفسر بكل واحد من هذه. # تنبيهات. # أحدها العنت هنا هو الزنى على الصحيح. # وقيل هو الهلاك بالزنى ذكره في المستوعب. # الثاني مراده بقوله إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور إذا علم وقوع ~~ذلك أو ظنه قاله الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه إذا علم وقوعه فقط. # الثالث هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح ~~وغيرهما. # قال الزركشي ms2467 هي الطريقة المشهورة. # وقال ابن شيخ السلامية في نكته على المحرر ذكر غير واحد من أصحابنا في ~~وجوب النكاح روايتين واختلفوا في محل الوجوب. # فمنهم من أطلقه ولم يقيده بحال وهذه طريقة أبي بكر وأبي حفص وابن ~~الزاغوني. # قال في مفرداته النكاح واجب في إحدى الروايتين. PageV08P009 # وكذلك أطلقه القاضي أبو يعلى الصغير في مفرداته وأبو الحسين وصاحب ~~الوسيلة. # وقد وقع ذلك في كلام الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن التزويج فقال أراه ~~واجبا. # وأشار إلى هذا أبو البركات حيث قال وعنه الوجوب مطلقا. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # قلت وهو ضعيف جدا فيمن لا شهوة له. # قال ومنهم من خص الوجوب بمن يجد الطول ويخاف العنت. # قال في المستوعب فهذا يجب عليه النكاح رواية واحدة. # وكذا قال في الترغيب وابن الجوزي وأبو البركات. # وعليها حمل القاضي إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر. # قلت وقيده بن عقيل بذلك أيضا وأن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال وظاهر ~~كلام أحمد والأكثرين أن ذلك غير معتبر. # واختار بن حامد عدم الوجوب حتى في هذه الحالة. # قلت الذي يظهر أن هذا خطأ من الناقل عنه. # ومن أصحابنا من أجرى الخلاف فيه. # فحكى بن عقيل في التذكرة في وجوب النكاح على من يخاف العنت ويجد الطول ~~روايتين. # ومنهم من جعل محل الوجوب في الصورة الأولى وهذه الصورة. # ومنهم من جعل الخلاف في الصورة الثانية وهو من يجد الطول ولا يخاف العنت ~~وله شهوة. # فها هنا جعل محل الخلاف غير واحد وحكوا فيه روايتين وهذه طريقة القاضي ~~وأبي البركات. PageV08P010 # وقطع الشيخ موفق الدين رحمه الله بعدم الوجوب من غير خلاف وكذلك القاضي ~~في الجامع الكبير وابن عقيل في التذكرة. # واختاره بن حامد والشريف أبو جعفر. # قالوا ويدل على رجحانها في المذهب أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتزوج حتى ~~صار له أربعون سنة مع أنه كان له شهوة. # ومنهم من جعل محل الوجوب في الصورتين المتقدمتين وفي صورة ms2468 ثالثة وهو من ~~يجد الطول ولا شهوة له حكاه في الترغيب. # قال أبو العباس وكلام القاضي وتعليله يقتضي أن الخلاف في الوجوب ثابت وإن ~~لم يكن له شهوة. # ومنهم من جعل محل الوجوب القدرة على النفقة والصداق. # قال في المبهج النكاح مستحب وهل هو واجب أم لا ينظر فيه. # فإن كان فقيرا لا يقدر على الصداق ولا على ما يقوم بأود الزوجة لم يجب ~~رواية واحدة. # وإن كان قادرا مستطيعا ففيه روايتان لا يجب وهي المنصورة والوجوب. # قال قلت ونازعه في ذلك كثير من الأصحاب. # ومنهم من أضاف قيدا آخر فجعل الوجوب مختصا بالقدرة على نكاح الحرة. # قال أبو العباس إذا خشي العنت جاز له التزوج بالأمة مع أن تركه أفضل أو ~~مع الكراهة وهو يخاف العنت فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على نكاح الحرة. # قلت قدم في الفروع أنه لا يجب عليه نكاح الحرة. # قال القاضي وابن الجوزي والمصنف وغيرهم يباح ذلك والصبر عنه أولى. # وقال في الفصول في وجوبه خلاف. # واختار أبو يعلى الصغير الوجوب. PageV08P011 # قلت الصواب أنه يجب إذا لم يجد حرة. # ومنهم من جعل الوجوب من باب وجوب الكفاية لا العين. # قال أبو العباس ذكر أبو يعلى الصغير في ضمن مسألة التخلي لنوافل العبادة ~~إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على الكفاية. # قلت وذكر أبو الفتح بن المنى أيضا أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به ~~أولى كالجهاد. # قال وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه للحرج والمشقة انتهى. # وانتهى كلام بن خطيب السلامية مع ما زدنا عليه فيه. # فوائد. # الأولى حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك أشار إليه أبو الحسين ~~وأبو حكيم النهرواني وصاحب الوسيلة قاله بن خطيب السلامية. # الثانية على القول بالوجوب لا يكتفي بمرة واحدة في العمر على الصحيح من ~~المذهب. # قال ابن خطيب السلامية في النكت جمهور الأصحاب أنه لا يكتفي بمرة واحدة ~~بل يكون النكاح في مجموع العمر لقول الإمام أحمد رحمه الله ليست العزوبة في ~~شيء ms2469 من أمر الإسلام. # وقدم في الفروع أنه لا يكتفي بمرة واحدة. # وقال أبو الحسين في فروعه إذا قلنا بالوجوب فهل يسقط الأمر به في حق ~~الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا. # ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسقط لقول الإمام أحمد في رواية ~~المروذي ليست العزوبة من الإسلام وهذا الاسم لا يزول بمرة وكذا قاله صاحب ~~الوسيلة وأبو حكيم النهرواني. PageV08P012 # وفي المذهب لابن الجوزي وغيره يكتفي بالمرة الواحدة لرجل وامرأة وجزم به ~~في عيون المسائل وقال هذا على رواية وجوبه. # ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله قال المتبتل هو الذي لم يتزوج ~~قط. # قلت وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيضا. # وهو ظاهر كلامه في الفروع بخلاف صاحب النكت. # الثالثة وعلى القول بوجوبه إذا زاحمه الحج الواجب. # فقد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج في كتاب الحج. # وذكرنا هناك الحكم والتفصيل فليراجع. # الرابعة في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي وجهان ~~ذكرهما في الواضح وأطلقهما في الفروع والفائق. # قال ابن عقيل في المفردات قياس المذهب عندي يقتضي إيجابه شرعا كما يجب ~~على المضطر تملك الطعام والشراب وتناولهما. # قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وحيث قلنا بالوجوب فالواجب هو ~~العقد وأما نفس الاستمتاع فقال القاضي لا يجب بل يكتفي فيه بداعية الوطء ~~وحيث أوجبنا الوطء فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير انتهى. # الخامسة ما قاله أبو الحسين هل يكتفي عنه بالتسري فيه وجهان. # وتابعه في الفروع وأطلقهما في الفائق والزركشي. # قال ابن أبي المجد في مصنفه ويجزئ عنه التسري في الأصح. # قال في القواعد الأصولية والذي يظهر الاكتفاء. # قال ابن نصر الله في حواشي الزركشي أصحهما لا يندفع فليتزوج فأمر ~~بالتزوج. # قال ابن خطيب السلامية فيه احتمالان ذكرهما بن عقيل في المفردات وابن ~~الزاغوني. PageV08P013 # ثم قال ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ~~ما ملكت أيمانكم) * انتهى. # قلت وهو الصواب. # وقال بعض الأصحاب الأظهر أن ms2470 الوجوب يسقط به مع خوف العنت وإن لم يسقط مع ~~غيره. # السادسة على القول باستحبابه هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي داود إن كان له أبوان ~~يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن ~~يتزوج. # فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت. # قال الإمام أحمد رحمه الله والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره ~~أبوه تزوج. # السابعة وعلى القول أيضا بعدم وجوبه هل يجب بالنذر. # صرح أبو يعلى الصغير في مفرداته أنه يلزمه بالنذر. # قلت وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر. # الثامنة يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة على الصحيح من المذهب. # ونقل بن هانئ لا يتزوج وإن خاف. # وإن لم تكن به ضرورة للنكاح فليس له ذلك على الصحيح. # قال ابن خطيب السلامية في نكته ليس له النكاح سواء كان به ضرورة أو لا. # قال الزركشي فعلى تعليل الإمام أحمد رحمه الله لا يتزوج ولا مسلمة ونص ~~عليه في رواية حنبل ولا يطأ زوجته إن كانت معه ونص عليه في رواية الأثرم ~~وغيره. PageV08P014 # وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد ~~لئلا يستعبد. # وقال في المغني في آخر الجهاد وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله لا يحل له التزوج ما دام أسيرا. # وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج. # فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح المسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم ~~انتهى. # وقيل يباح له النكاح مع عدم الضرورة. # وأطلقهما في الفروع فقال وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه ~~الإمام أحمد رحمه الله وقال لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه. # وقال أيضا ولا يطلب الولد. # ويأتي هل يباح نكاح الحربيات أم لا في باب المحرمات في النكاح. # تنبيه حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب ms2471 عزله ذكره في ~~الفصول. # قلت فيعايى بها. # قوله (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة). # يعني حيث قلنا يستحب وكان له شهوة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال أبو يعلى الصغير لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح ~~المعلومة أما إذا لم يقصدها فلا يكون أفضل. # وعنه التخلي لنوافل العبادة أفضل كما لو كان معدوم الشهوة حكاها ~~PageV08P015 # أبو الحسين في التمام وابن الزاغوني واختارها بن عقيل في المفردات وهي ~~احتمال في الهداية ومن تابعه. # وذكر أبو الفتح بن المنى أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى ~~كالجهاد كما تقدم. # قوله (ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع). # ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من ~~المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # قال في الهداية والمستوعب وإدراك الغاية والفائق والأولى أن لا يزيد على ~~نكاح واحدة. # قال الناظم وواحدة أقرب إلى العدل. # قال في تجريد العناية هذا الأشهر. # قال ابن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة. # قال ابن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة انتهى. # وقيل المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~فإنه قال يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت. # وهو ظاهر كلام بن عقيل في مفرداته. # قال ابن رزين في النهاية يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع. # قوله (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر). # هذا المذهب أعني أنه يباح. PageV08P016 # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # وقدمه في الفروع وتجريد العناية. # وقيل يستحب له النظر. # جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم. # قلت وهو الصواب. # قال الزركشي وجعله بن عقيل وابن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث. # فزاد بن الجوزي. # قال ابن رزين في شرحه يسن إجماعا كذا قال. # وأطلق الوجهين بن ms2472 خطيب السلامية. # وقال قلت ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها. # وقاله بن رجب في تعليقه على المحرر ذكره عنه في القواعد الأصولية. # قلت وهو كما قال وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا. # قوله (النظر إلى وجهها). # يعني فقط من غير خلوة بها هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ~~جزم به في البلغة والوجيز ونظم المفردات. # قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك ~~الغاية وشرح بن رزين وتجريد العناية. # قال الزركشي صححها القاضي في المجرد وابن عقيل. PageV08P017 # وهو من مفردات المذهب. # وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وهو المذهب. # قال في تجريد العناية هذا الأصح ونصره الناظم. # وإليه ميل المصنف والشارح. # وحمل كلام الخرقي وأبي بكر الآتي على ذلك وجزم به في العمدة. # وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في الكافي. # وقيل له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق. # وعنه له النظر إلى الوجه والكفين فقط حكاها بن عقيل وحكاه بعضهم قولا ~~بناء على أن اليدين ليستا من العورة. # قال الزركشي وهي اختيار من زعم ذلك. # قال القاضي في التعليق المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر ما هو عورة ~~ونحوه. # قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجوز أبو بكر النظر إليها في حال ~~كونها حاسرة. # وحكى بن عقيل رواية بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة ذكرها في ~~المفردات. # والعورة المغلظة هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الظاهري. # تنبيه حيث أبحنا له النظر إلى شيء من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل ~~المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب. # تنبيه آخر مقتضى قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن محل النظر قبل الخطبة ~~وهو صحيح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على ~~نكاحها وقبل الخطبة. PageV08P018 # فائدتان إحداهما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا خطب رجل امرأة سأل عن ~~جمالها أولا ms2473 فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون رده لأجل ~~الدين ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال فإن لم يحمد ردها ~~فيكون رده للجمال لا للدين. # الثانية قال ابن الجوزي ومن ابتلى بالهوى فأراد التزوج فليجتهد في نكاح ~~التي ابتلى بها إن صح ذلك وجاز وإلا فليتخير ما يظنه مثلها. # قوله (وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة). # يعني له النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين منها وهو المذهب ~~جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق ~~والمستوعب. # وعنه ينظر سوى عورة الصلاة جزم به في الكافي فقال ويجوز لمن أراد شراء ~~جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها. # وقيل ينظر غير ما بين السرة والركبة. # قال الناظم هذا المقدم. # وقيل حكمها في النظر كالمخطوبة. # ونقل حنبل لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها لأنها لا حرمة ~~لها. # قال القاضي أجاز تقليب الظهر والصدر بمعنى لمسه من فوق الثياب. # قوله (ومن ذوات محارمه). PageV08P019 # يعني يجوز له النظر من ذوات محارمه إلى ما لا يظهر غالبا وإلى الرأس ~~والساقين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر خلافا ومذهبا على ~~الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر. # وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه ذكرها في الرعاية وغيرها. # وعنه لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين. # فائدتان إحداهما حكم المرأة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر إليها ~~قاله في الفروع وغيره. # الثانية ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ~~فلا ينظر إلى أم المزني بها ولا إلى ابنتها ولا إلى بنت الموطوأة بشبهة. # قاله المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم. # قوله (وللعبد النظر إليهما من مولاته). # يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد القولين. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية ~~وغيرهم. ms2474 # وصححه في النظم واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والشرح والفائق والرعايتين والحاوي الصغير. # والصحيح من المذهب أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ~~ذوات محارمه على ما تقدم خلافا ومذهبا قدمه في الفروع وجزم به في الكافي. # وعنه المنع من النظر للعبد مطلقا نقله بن هانئ وهو قول في الرعاية ~~الكبرى. PageV08P020 # قال الشارح وهو قول بعض أصحابنا وما هو ببعيد. # فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل أمة ~~مشتركة لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته انتهى. # وقال بعض الأصحاب للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن لوجود ~~الحاجة بالنسبة إلى الجميع. # وجزم به في تجريد العناية فقال ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها. # وذكر المصنف في فتاويه أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه لحاجتهن إلى ذلك ~~بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها. # قوله (ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ~~ذلك). # يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد الوجهين صححه في النظم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # وقيل حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر وهو المذهب قدمه في الفروع. # قال في الكافي والمغني حكمهم حكم ذي المحارم في النظر وقطع به. # وقيل لا يباح لهم النظر مطلقا. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن الخصي والمجبوب لا يجوز لهما ~~النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهب. # قال الأثرم استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخال الخصيان على النساء. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق. PageV08P021 # قال ابن عقيل لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو وإن ~~تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها ~~وكذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة انتهى. # وقيل ms2475 هما كذي محرم وهو احتمال في الهداية. # قال في الفروع ونصه لا. # وقال في الانتصار الخصي يكسر النشاط ولهذا يؤمن على الحرم. # قوله (وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله). # هذا أحد الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت ~~تعامله. # وذكر بن رزين أن الشاهد والمبتاع ينظران إلى ما يظهر غالبا. # فائدة ألحق في الرعايتين والحاوي الصغير المستأجر بالشاهد والمبتاع. # زاد في الرعاية الكبرى والمؤجر والبائع. # ونقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفها ووجهها إن كانت عجوزا ~~رجوت وإن كانت شابة تشتهي أكره ذلك. # تنبيه إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما. # فائدة من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه ~~حكم الطبيب في النظر والمس نص عليه. # وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نص عليه وقاله أبو الوفاء وأبو ~~يعلى الصغير. PageV08P022 # قوله (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه هو كالمحرم وأطلق في الكافي في المميز روايتين. # قوله (فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم). # وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. # وعنه أنه كالأجنبي وأطلقهما في الكافي والفائق والقواعد الأصولية. # وقيل كالطفل ذكره في الرعاية الكبرى. # قلت وهو ضعيف جدا. # وقال في الرعاية الصغرى فهو كذي محرم. # وعنه كأجنبي بالغ. # فائدتان إحداهما حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة على الصحيح من المذهب. # وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها. # ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر ~~الوجه بلا شهوة. # الثانية لا يحرم النظر ms2476 إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص ~~عليه. PageV08P023 # ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة فلا ~~بأس. # ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقال في الفائق ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة. # وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهي غالبا على وجهين. # قوله (وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة ~~والركبة). # يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة ~~والركبة. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة. # وجزم به في المحرر والنظم والفروع والفائق والمنور. # ولعل من قطع أولا أراد هذا. # لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. # ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح ~~الوجيز. # وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع ~~المسلمة جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه وصححه في ~~الكافي وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم. # وعنه لا تنظر الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبا. PageV08P024 # وعنه هي معها كالأجنبي قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير وقالوا نص عليه. # وقطع به الحلواني في التبصرة. # واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه ~~يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب. # فائدة يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا نص عليه. # وأما الرجل مع الرجل ولو كان أمرد فالمذهب أنه لا ينظر منه إلا ما بين ~~السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره. # وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ينظر غير العورة. # فيحتمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية أنه أعم من الأول. # قوله ms2477 (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والفائق والمحرر. # وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وعنه يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا. # وعنه لا يباح النظر إليه وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وقطع به بن البنا واختاره أبو بكر قاله القاضي نقله الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله في شرح المحرر. PageV08P025 # وقال ابن عقيل أيضا يحرم النظر. # ونقل القاضي أيضا عن أبي بكر الكراهة. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~والقاضي كراهة نظرها إلى وجهه وبدنه وقدميه واختار الكراهة. # وقيل لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة. # تنبيه قال في الفروع أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من ~~الرجل. # ونقل الأثرم يحرم النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. # قال ابن عقيل في الفنون قال أبو بكر لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن. # قال في الفروع ويؤيد الأول أن الإمام أحمد رحمه الله لم يجب بالتخصيص في ~~الأخبار التي في المسألة. # وقال القاضي في الروايتين يجوز لهن رواية واحدة لأنهن في حكم الأمهات في ~~الحرمة والتحريم فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء. # قلت وهذا أولى. # فوائد. # منها يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى كالعجوز والبرزة والقبيحة ونحوهم ~~إلى غير عورة الصلاة على الصحيح من المذهب. # واختار المصنف والشارح جواز النظر من ذلك إلى ما لا يظهر غالبا. # وقال في الرعاية الكبرى ويباح نظر وجه كل عجوز برزة همة ومن لا يشتهي ~~مثلها غالبا وما ليس بعورة منها ولمسه ومصافحتها والسلام عليها إن أمن على ~~نفسه ومعناه في الرعاية الصغرى والحاوي. # ونقل حنبل إن لم تختمر الأمة فلا بأس. # وقيل الأمة القبيحة كالحرة والجميلة. PageV08P026 # ونقل المروذي لا ينظر إلى المملوكة كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها ~~البلابل. # ونقل بن منصور لا تنتقب الأمة ونقل أيضا تنتقب الجميلة. # وكذا ms2478 نقل أبو حامد الخفاف. # قال القاضي لكن يمكن حمل ما أطلقه على ما قيده. # قلت الصواب أن الجميلة تنتقب وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى ~~الحرة الأجنبية. # تنبيه حيث قلنا يباح ففي تحريم تكرار نظر وجه مستحسن وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت الصواب التحريم. # ومنها الخنثى المشكل في النظر إليه كالمرأة تغليبا لجانب الحظر ذكره بن ~~عقيل. # قال في الفروع ويخرج وجه من ستر العورة في الصلاة أنه كالرجل. # وقال في الرعاية وإن تشبه خنثى مشكل بذكر أو أنثى أو مال إلى أحدهما فله ~~حكمه في ذلك. # وقال قلت لا يزوج بحال فإن خاف الزنى صام أو استمنى وإلا فهو مع امرأة ~~كالرجل ومع رجل كامرأة. # ومنها ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير ~~من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب. # وجوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة ~~صلاة. # وجزم به في المستوعب في آدابه وذكره الشيخ تقي الدين رواية. PageV08P027 # قال القاضي المحرم ما عدا الوجه والكفين. # وصرح القاضي في الجامع أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة. # ثم قال النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة مكروه. # وهكذا ذكر بن عقيل وأبو الحسين. # وقال أبو الخطاب لا يجوز النظر لغير من ذكرنا إلا أن القاضي أطلق هذه ~~العبارة وحكى الكراهة في غير العورة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ~~رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم. # وقال ابن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة انتهى. # قلت وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم ~~الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي. # ويأتي في آخر العدد هل يجوز أن يخلو بمطلقته أو أجنبية أم لا. # قوله (ويجوز النظر إلي الغلام لغير شهوة). # النظر إلى الأمرد لغير شهوة على قسمين. # أحدهما أن يأمن ثوران الشهوة. ms2479 # فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقاله أبو حكيم وغيره ولكن ~~تركه أولى صرح به بن عقيل. # قال وأما تكرار النظر فمكروه. # وقال أيضا في كتاب القضاء تكرار النظر إلى الأمرد محرم لأنه لا يمكن بغير ~~شهوة. PageV08P028 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه وقال ~~إني لا أنظر بشهوة فقد كذب في ذلك. # وقال القاضي نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه. # وقال ابن البنا النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه نص عليه وكذا قال ~~أبو الحسين. # القسم الثاني أن يخاف من النظر ثوران الشهوة. # فقال الحلواني يكره وهل يحرم على وجهين. # وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه التحريم وهو مفهوم كلام صاحب المحرر فإنه ~~قال يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها. # واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما أن الراجح في مذهب ~~الإمام أحمد رحمه الله أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن ~~كانت الشهوة منتفية لكن يخاف ثورانها. # وقال المصنف في المغني إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم ~~يجز تعمد النظر إليه. # قال في الفروع ونصه يحرم النظر خوف الشهوة. # والوجه الثاني الكراهة وهو الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به الناظم. # والوجه الثالث الإباحة وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب. # والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه. # وقال في الرعاية الكبرى ويحرم النظر إلى الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع ~~منها. # وقيل وخوفها. PageV08P029 # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن ~~خاف ثورانها فوجهان. # فائدة قال ابن عقيل يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق وإلى دابة يشتهيها ~~ولا يعف عنه وكذا الخلوة بها. # قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره. # فوائد. # منها قوله ولا يجوز النظر إلي أحد ممن ذكرنا لشهوة. # وهذا بلا نزاع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن ms2480 استحله كفر إجماعا. # وكذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة نص عليه ~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره. # ومنها معنى الشهوة التلذذ بالنظر. # ومنها لمس من تقدم ذكره كالنظر إليه على قول. # وعلى قول آخر هو أولى بالمنع من النظر واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب وأطلقهما في الفروع. # ومنها صوت الأجنبية ليس بعورة على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ليس بعورة على الأصح. # قال ابن خطيب السلامية قال القاضي الزريرانى الحنبلي في حواشيه على ~~المغني هل صوت الأجنبية عورة فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه ~~الله ظاهر المذهب ليس بعورة انتهى. # وعنه أنه عورة اختاره بن عقيل فقال يجب تجنب الأجانب الاستماع من صوت ~~النساء زيادة على ما تدعو الحاجة إليه لأن صوتها عورة انتهى. PageV08P030 # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح يسلم على المرأة الكبيرة فأما ~~الشابة فلا تنطق. # قال القاضي إنما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها وأطلقهما في المذهب. # وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة جزم به في المستوعب ~~والرعاية والفروع وغيرهم. # قال القاضي يمنع من سماع صوتها. # وقال ابن عقيل في الفصول يكره سماع صوتها بلا حاجة. # قال ابن الجوزي في كتاب النساء له سماع صوت المرأة مكروه. # وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها ~~إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل. # ومنها إذا منعنا المرأة من النظر إلى الرجل فهل تمنع من سماع صوته ويكون ~~حكمه حكم سماع صوتها. # قال القاضي في الجامع الكبير قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا لا ~~يعجبني أن يؤم الرجل النساء إلا أن يكون في بيته يؤم أهله أكره أن تسمع ~~المرأة صوت الرجل. # قال ابن خطيب السلامية في نكته وهذا صحيح لأن الصوت يتبع الصورة ألا ترى ~~أنه لما منع من النظر إلى الأجنبية منع من سماع صوتها. # كذلك ms2481 المرأة لما منعت من النظر إلى الرجل منعت من سماع صوته. # قال ابن خطيب السلامية في نكتة لم تزل النساء تسمع أصوات الرجال والفرق ~~بين النساء والرجال ظاهر. # ومنها تحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه ~~هي كالقرد ونحوه. PageV08P031 # ذكره بن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو كان لمصلحة تعليم وتأديب ومن ~~يقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم ~~منع من تعليمهم. # وقال ابن الجوزي كان السلف يقولون الأمرد أشد فتنة من العذارى. # قال ابن عقيل الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة الشيطان في حق ~~النوعين. # ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله مصافحة النساء وشدد أيضا حتى لمحرم ~~وجوزه لوالد. # قال في الفروع ويتوجه ولمحرم. # وجوز الإمام أحمد رحمه الله أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهاء. # وسأله بن منصور يقبل ذات المحارم منه قال إذا قدم من سفر ولم يخف على ~~نفسه لكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة والرأس. # ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال لا ينبغي إلا لضرورة. # ونقل المروذي أتضع يدها على صدره قال ضرورة. # قوله (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه من غير ~~كراهة). # هذا المذهب مطلقا حتى الفرج وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير ~~والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم. # وقيل يكره لهما نظر الفرج جزم به في الكافي وقدمه في الرعايتين. ~~PageV08P032 # وقال الآمدي في فصوله وليس للزوج النظر إلى فرج امرأته في إحدى الروايتين ~~نقله بن خطيب السلامية. # وقيل يكره لهما عند الجماع خاصة. # وجزم في المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط وجزم به في ~~الرعايتين وزاد في الكبرى وحال الوطء. # فائدتان إحداهما قال القاضي في الجامع يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ~~ويكره بعده وذكره عن ms2482 عطاء. # الثانية ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه ولها لمسه وتقبيله ~~بشهوة وجزم به في الرعاية وتبعه في الفروع وصرح به بن عقيل. # وقال لأن الزوج يملك العقد وحبسها ذكراه في عشرة النساء. # ومر بي في بعض التعاليق قول إن لها ذلك ولم أستحضر الآن في أي كتاب هو. # قوله (وكذلك السيد مع أمته). # حكم السيد مع أمته المباحة له حكم الرجل مع زوجته في النظر واللمس خلافا ~~ومذهبا. # تنبيه في قول المصنف مع أمته نظر لأنه يدخل في عمومه أمته المزوجة ~~والمجوسية والوثنية ونحوهن وليس له النظر إلى واحدة منهن ولا لمسها لما ~~سيذكر في موضعه. # وجعل كثير من الأصحاب مكان أمته سريته. # قال ابن منجا وفيه نظر أيضا لأنه يحرم عليه أمته التي ليست سرية والحال ~~أن له النظر إليها ولمسها فلذلك قال بعض الأصحاب منهم المصنف PageV08P033 # في الكافي والناظم وصاحب المنور وغيرهم أمته المباحة وهو أجود مما تقدم ~~انتهى. # قلت وهو مراد المصنف وغيره. # فائدتان إحداهما لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على ~~الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # وقال في الترغيب هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره. # الثانية يكره النظر إلى عورة نفسه قاله في الترغيب وغيره. # وقال في المستوعب وغيره يستحب أن لا يديمه. # وقال الأزجى في نهايته يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة انتهى. # وتقدم في باب الاستنجاء هل يكره مس فرجه مطلقا أو في حال التخلي. # قوله (ولا يجوز التصريح). # وهو ما لا يحتمل غير النكاح. # بخطبة المعتدة ولا التعريض. # وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. # بخطبة الرجعية بلا نزاع. # قوله (ويجوز في عدة الوفاة يعني التعريض). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الانتصار والمفردات إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج ~~منعنا من تعريضه في العدة. PageV08P034 # قوله (ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث بلا نزاع). # وهل يجوز في عدة ms2483 البائن بغير الثلاث على وجهين. # وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والهادي والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم. # أحدهما لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر. # الثاني يجوز وهو المذهب جزم به في العمدة. # وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته. # تنبيه محل الخلاف إذا كان المعرض أجنبيا. # فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع. # قوله (ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب). # هذا المذهب يعني يحرم وعليه جماهير الأصحاب. # قال ابن خطيب السلامية قاله أصحابنا. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم ~~والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق. # وقيل يكره اختاره أبو حفص. # قال ابن خطيب السلامية في نكته والشريف أبو جعفر قاله في الفائق ~~والزركشي. # فعلى المذهب يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه. # وعنه لا يصح اختاره أبو بكر قاله بن خطيب السلامية. # وقال الزركشي قال أبو بكر البيع على بيع أخيه باطل نص عليه. PageV08P035 # فخرج بن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي. # قوله (ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب). # واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام. # وإن أجيب تعريضا فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحل له أيضا كالتصريح وهو ~~المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وصححه الناظم. # واختاره المصنف في المغني والشارح وجزم به في الوجيز. # وعنه يجوز. # قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس ~~بأخيه وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيد. # فائدة قوله وإن رد حل بلا نزاع. # وكذا إن ترك الخطبة أو أذن له. # وكذا إن سكت عنه عند القاضي في المجرد وابن ms2484 عقيل وقدمه الزركشي وعن ~~القاضي سكوت البكر رضى. # قوله (وإن لم يعلم بالحال فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع والفائق وتجريد العناية ~~والزركشي. PageV08P036 # إحداهما يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر ما نقله الميموني. # وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور. # والثاني لا يجوز وهو ظاهر كلامه في العمدة. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو خطبت المرأة أو وليها لرجل ~~ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون ~~هو الخاطب. # ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن يخطب هو امرأة فإن هذا ~~إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذاك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البائع على ~~بيع أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي أن يكون حراما. # فائدة أخرى لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن يحرم على ~~غيره خطبتها كما لو خطب فأجابت ويحتمل أن لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد قال ~~ذلك القاضي أبو يعلى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا دليل من القاضي على أن سكوت المرأة ~~عند الخطبة ليس بإجابة بحال. # قوله (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة). # بلا نزاع وإن كانت مجبرة فعلى الولي. # هذا المذهب سواء رضيت أو كرهت جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع والزركشي. # صرح به القاضي وابن عقيل. # وقال المصنف والشارح لو أجاب ولي المرأة فكرهت المجاب واختارت ~~PageV08P037 # غيره سقط حكم إجابة وليها وإن كرهته ولم تختر سواه فينبغي أن يسقط حكم ~~الإجابة وإن أجابت ثم رجعت زال حكم الإجابة. # قوله (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس ~~والمساء أولى. # قوله (وأن يخطب قبل العقد بخطبة بن مسعود). # وهذا المذهب أيضا وعليه الأصحاب والعمل عليه قديما وحديثا. # وقال الشيخ عبد القادر ms2485 إن أخر الخطبة عن العقد جاز انتهى. # قلت ينبغي أن يقال مع النسيان بعد العقد. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على خطبة بن مسعود رضي الله عنه وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وقاله في العمدة ويقرأ ثلاث آيات وذكرها. # وقال في عيون المسائل يأتي بخطبة بن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث ~~وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا * (وأنكحوا الأيامى ~~منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ~~والله واسع عليم) *. # وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا. # فائدتان إحداهما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر العقد ولم يسمع ~~الخطبة انصرف. # والمجزئ منها أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. # الثانية قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وقع في كلام القاضي في ~~الجامع ما يقتضي أنه يستحب أن يتزوج في شوال. PageV08P038 # فائدة في خصائصه صلى الله عليه وسلم. # كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء فيكون قوله تعالى * (يا ~~أيها النبي إنا أحللنا لك) * ناسخا لقوله * (لا يحل لك النساء من بعد) * ~~قاله في الفروع. # وقال في الرعاية كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى * ~~(لا يحل لك النساء من بعد) * فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى. # وقال القاضي الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل ~~له. # قال في الفروع فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات ~~انتهى. # وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام ~~أيضا قدمه في الفروع. # قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية ~~الميموني جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام. # وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهما وجهين. # وقال ابن حامد لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحا. # وكان له ms2486 صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة جزم به في الفصول ~~والمستوعب والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع. # وقد جزم بن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد رحمه الله وعنه الوقف. # وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر جزم به الأصحاب وجزم به بن ~~الجوزي عن العلماء. # وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه السواك والأضحية والوتر على الصحيح ~~PageV08P039 # من المذهب جزم به في المستوعب والرعاية الكبرى وخصال بن البنا والعدة ~~للشيخ عبد الله كتيلة وقدمه في الفصول. # قال الزركشي وجوب السواك اختيار القاضي وابن عقيل. # وقيل ليس بواجب عليه ذلك اختاره بن حامد ذكره عنه في الفصول. # وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في السواك في بابه. # وقال في الفصول وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر. # وقال في الرعاية وكان واجبا عليه الضحى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا غلط ولم يكن صلى الله عليه وسلم ~~يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته. # وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه قيام الليل ولم ينسخ على الصحيح من ~~المذهب ذكره أبو بكر وغيره. # وقال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الرعاية ~~الكبرى والفروع. # وقيل نسخ جزم به في الفصول والمستوعب. # ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لو ادعى عليه كان القول قوله من غير ~~يمين وإن ادعى هو بحق كان القول قوله من غير يمين قاله أبو البقاء العكبري ~~نقله عنه بن خطيب السلامية في نكته على المحرر. # وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه. # قال في الفروع وظاهر كلامهم أنه صلى الله عليه وسلم في وجوب التسوية في ~~القسم كغيره وذكره في المجرد والفنون والفصول. # وظاهر كلام بن الجوزي أنه غير واجب. # وفي المنتقى احتمالان. # قال أصحابنا القاضي وغيره وفرض عليه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر إذا ~~رآه على كل حال. PageV08P040 # قال في الرعاية فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال ms2487 وغيره في حال ~~دون حال. # قلت حكى ذلك قولا بن البناء في خصاله واقتصر عليه. # قال في المستوعب وقيل فرض عليه إنكار المنكر واقتصر عليه. # ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها وإذا لبس لأمة ~~الحرب أن لا ينزعها حتى يلقى العدو. # ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما. # واختار بن عقيل انه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال ويحتمل أن ~~يجتمع الصرف والمنع. # ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا على الصحيح من ~~المذهب وقاله بن شاقلا وابن حامد والقاضي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والفصول. # وعنه لم يمنع واختاره الشريف. # وقال في عيون المسائل يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين مسلمة كانت ~~أو مشركة. # وتقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة حكم الصدقة. # وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال وخمس خمس الغنيمة. # قال المصنف وإن لم يحضر. # وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ودخول مكة محلا ساعة. # وجعلت تركته صلى الله عليه وسلم صدقة. # قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث. # وقال في عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع. PageV08P041 # وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان. # ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك. # وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط. # وجوز بن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته. # وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. # وهن أمهات المؤمنين يعني في تحريم النكاح. # والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره وقدمه في الفروع. # وفي النهاية لأبي المعالي وغيرها ليس بطاهر. # وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء بخلاف غيره ~~فإن فيه خلافا على ما تقدم في باب إزالة النجاسة. # ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا. PageV08P042 # وذكر بن عقيل أنه لم يكن له فيئ في شمس ولا قمر لأنه نوراني والظل نوع ~~ظلمة. # وكانت تجتذب الأرض ms2488 أثفاله انتهى. # وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن والغنائم وجعلت له الأرض ~~مسجدا وترابها طهورا والنصر بالرعب مسيرة شهر. # وبعث إلى الناس كافة وكل نبي إلى قومه. # ومعجزاته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة وانقطعت معجزات ~~الأنبياء بموتهم. # وتنام عينه ولا ينام قلبه فلا نقض بنومه مضطجعا. # وتقدم ذلك في نواقض الوضوء. # ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. # قال الإمام أحمد رحمه الله وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية العين حقيقة. # ولم يكن لغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث وكان له ذلك صلوات الله وسلامه ~~عليه نص عليه في رواية أبي داود والدفن بالبنيان مختص به قالت عائشة لئلا ~~يتخذ قبره مسجدا. # وقال جماعة لوجهين. # أحدهما قوله ويدفن الأنبياء حيث يموتون رواه الإمام أحمد رحمه الله. # والثاني لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين. # وقال أبو المعالي وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للرجال ~~والنساء قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره. PageV08P043 # قلت فيعايى بها. # وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله * (ولا تمنن تستكثر) * لا ~~تهد لتعطى أكثر هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه لا إثم على ~~أمته في ذلك. # قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ~~ومباحات وكرامات. # وذكر جماعة من الأصحاب أنه خص بصلاة ركعتين بعد العصر واختاره بن عقيل. # قال ابن بطة كان خاصا به وكذا أجاب القاضي. # قال في الفروع ويتوجه أن صلاته قاعدا بلا عذر كصلاته قائما خاص به. # قال وظاهر كلامهم أنه لو كان لنبي مال أنه تلزمه الزكاة. # وقيل للقاضي الزكاة طهرة والنبي مطهر قال باطل بزكاة الفطر ثم بالأنبياء ~~صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطهرون ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة ~~PageV08P044 # باب أركان النكاح وشروطه. # قوله (ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج). # والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. # ومن ألفاظ صيغ القبول تزوجتها. # قال في الفروع أو رضيت هذا النكاح. # اعلم أن الصحيح ms2489 من المذهب أن النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول بهذه ~~الألفاظ لا غير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب ~~الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يصح وينعقد بالكناية أيضا. # وخرجه بن عقيل في عمد الأدلة من جعله عتق الأمة صداقها. # وخرجه بعضهم من قول الخاطب والولي نعم فإنه لم يقع من المتخاطبين لفظ ~~صريح. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ ~~وفعل كان قال ومثله كل عقد. # وقال الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ~~وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى نقله صاحب الفروع. # وقال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر قال الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله ومن خطه نقلت الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ ~~الإنكاح والتزويج قال وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وقياس مذهبه ~~وعليه قدماء أصحابه فإن الإمام أحمد رحمه الله نص في غير موضع على أنه ~~ينعقد بقوله جعلت عتقك صداقك وليس في هذا اللفظ PageV08P045 # إنكاح ولا تزويج ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين ~~اللفظين وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيما علمت أنه يختص ~~بلفظ الإنكاح والتزويج بن حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب ~~انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه انتهى. # وقال في الفائق وقال شيخنا قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحا من هبة ~~وتمليك ونحوهما أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله أعتقتك وجعلت عتقك ~~صداقك. # قال في الفائق وهو المختار. # ثم قال قلت ليس في كلام الإمام أحمد تخصيص ما ذكره الأصحاب إلا قوله إذا ~~وهبت نفسها فليس بنكاح. # ثم قال والأظهر أن في صحته بلفظ الهبة ونحوها روايتين أخذا من قول بن ~~عقيل في الفصول في الخصائص من كتاب النكاح واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ~~رحمه الله هل النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أم ms2490 لا انتهى ~~كلام صاحب الفائق. # وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها ~~بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزتى طالق فإنها تطلق انتهى. # قلت يكتفي منه بقوله قبلت على ما يأتي ويكون هذا قول الأصحاب وهو المذهب. # فائدة لو قال الولي للزوج زوجتك فلانة بفتح التاء هل ينعقد النكاح. # توقف فيها ناصح الإسلام بن أبي الفهم. # وبعض الأصحاب فرق بين العارف باللغة والجاهل كقوله أنت طالق PageV08P046 # إن دخلت الدار بفتح الهمزة وكسرها منهم الشيخ محيي الدين يوسف بن الجوزي ~~وأفتى المصنف بصحته مطلقا. # وقال في الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين. # وقال في الفروع في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته يتوجه أن هذه المسألة ~~كمثل ما لو قال لامرأته كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق ثلاثا ~~على ما يأتي في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته. # ويأتي هناك لو قال لها أنت طالق بفتح التاء. # وهذه حادثة وقعت بحران زمن بن الصيرفي فسأل عنها العلماء ذكرها في ~~النوادر. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن النكاح ينعقد إذا وجد الإيجاب والقبول ~~سواء وقع من هازل أو ملجأ أو غيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # فائدة لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل قاله الأصحاب على ما يأتي في ~~كلام المصنف في باب الشروط في النكاح فيما إذا علق ابتداء النكاح على شرط. # قال ابن رجب إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة والماضية مثل ~~قوله زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت ~~أو إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فإنه يصح وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى ~~فإنه يصح. # قال ابن شاقلا لا نعلم فيه خلافا لأنه شرط موجود إذا الله شاءه حيث ~~استجمعت أركانه وشروطه. # وكذلك لو قال زوجتك ابنتي إن شئت فقال قد شئت وقبلت PageV08P047 # فإنه يصح لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول ~~إلى ms2491 مشيئة القابل مقارنة للقبول ولا يتم العقد بدونه انتهى. # قوله (بالعربية لمن يحسنها). # الصحيح من المذهب أنه لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها جزم به في الوجيز ~~والفائق والمنور ومنتخب الأزجى وقدمه في المحرر والفروع. # واختار المصنف انعقاده بغيرها. # واختاره الشارح أيضا وقال هو أقيس. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وغيرهم. # وجزم به في التبصرة. # قوله (فإن قدر على تعلمهما بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين). # يعني إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها وأطلقهما في ~~المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم. # أحدهما لا يلزمه تعلمهما وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما وهو المذهب ~~اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح. # وجزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم. # ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع ~~والفائق وغيرهم. # والوجه الثاني يلزمه. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية لزمه في ~~أصح الوجهين. # وقدمه في الهداية والمستوعب. # قوله (فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي PageV08P048 # أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي). # نص عليه وهو المذهب. # قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله قطع به الجمهور ونصره ~~الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق. # ويحتمل أن لا يصح فيهما. # قال ابن عقيل وهو الأشبه بالمذهب لعدم لفظ الإنكاح والتزويج. # واختار الصحة في اقتصاره على قول قبلت دون اقتصاره على قوله نعم في ~~الإيجاب أو القبول. # فائدتان إحداهما لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول بطل العقد كموته نص ~~عليه. # ولو أوجبه ثم أغمي عليه قبل القبول فهل يبطل العقد فيه وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # أحدهما يبطل وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح والرعاية ~~والفائق وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يبطل قال القاضي في الجامع هذا قياس المذهب. # قلت ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس. # الثانية ينعقد ms2492 نكاح الأخرس بإشارة مفهومة نص عليه وكذا بكتابة ذكره ~~الأصحاب. PageV08P049 # وكلام المصنف وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم لا ينعقد الإيجاب ~~إلا بلفظ الإنكاح مرادهم القادر على النطق فأما مع العجز المطلق فيصح وأما ~~الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها النكاح مطلقا على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل ينعقد ذكرهما في المحرر وغيره وأطلقهما في الرعايتين والحاوي ~~الصغير. # وقال في الرعاية الكبرى الأظهر المنع مع حضوره والصحة مع غيبته. # قوله (وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح). # هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والبلغة والمنور والمحرر وقال ~~رواية واحدة. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وذكر بن عقيل وجماعة رواية بالصحة منهم صاحب الفائق إذا تقدم بلفظ الماضي ~~أو الأمر قال الناظم. # وإن يتقدم لم نصححه بتة * ولو صححوا تقديمه لم أبعد. # وقال في الرعاية من عنده لو قال زوجني فقال زوجتك أو قال له الولي تزوجت ~~فقال تزوجت صح. # وقال المصنف ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب. # تنبيه قوله وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ~~يعني في العرف. # قوله (فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV08P050 # وعنه لا يبطل وعنه لا يبطل مع غيبة الزوج. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي ~~طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على ألف فرجعوا ~~إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم فأشكل هذا النص ~~على الأصحاب. # فقال القاضي هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد. # قال وهو محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه ثم أخبر بذلك فأمضاه. # ورده بن عقيل وقال رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد أحسن بن عقيل وهو طريقة أبي بكر فإن ~~هذا ليس تراخيا للقبول وإنما هو ms2493 تراخ للإجازة. # تنبيه ظاهر قوله وشروطه خمسة أحدها تعيين الزوجين. # لو خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته أنه لا يصح ~~وهو صحيح نص عليه. # فائدة قوله فإذا قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتى يشير إليها أو ~~يسميها أو يصفها بما تتميز به وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح. # بلا نزاع في ذلك في الجملة لكن لو عينا في الباطن واحدة وعقدا عليها ~~العقد باسم غير متميز نحو أن يقول بنتي وله بنات أو يسميها باسم وينويها في ~~الباطن غير مسماة ففي الصحة وجهان اختار القاضي في موضع الصحة. # واختار أبو الخطاب والقاضي أيضا في موضع آخر البطلان. # ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية. ~~PageV08P051 # وعن أبي حفص العكبري إن كانت المسماة غلطا لم يحل نكاحها لكونها مزوجة أو ~~غير ذلك صح النكاح وإلا فلا. # ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة. # قوله (الثاني رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب له ~~تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم). # اعلم أن في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل. # إحداها أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين فله ~~تزويجهم سواء أذنوا أو لا وسواء رضوا أم لا بمهر المثل أو بزيادة عليه على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في كل واحد منهما وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وذكر القاضي في إجبار مراهق عاقل نظر. # قلت الصواب عدم إجباره. # وقيل له تزويج الصغير إن احتاج إليه قاله القاضي في المجرد. # وحمله بن عقيل على المراهق والأكثر على الحاجة مطلقا على ما يأتي قريبا. # وقال في الانتصار يحتمل في بن تسع يزوج بإذنه سواء كان أبوه أو ولى غيره. # وقال صاحب الفروع يتوجه أنه كأنثى أو كعبد. # وقال أبو يعلى الصغير يحتمل أنه كثيب وإن سلمناه فلا مصلحة له وإذنه ضيق ~~لا يكفي صمته. # وقيل لا يزوج لهما بأكثر ms2494 من مهر المثل اختاره القاضي. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الصداق. # وقيل لا يجبر المجنون البالغ بحال اختاره أبو بكر. PageV08P052 # وقيل يجبره مع الشهوة وإلا فلا اختاره القاضي. # وقيل لا يزوجه إلا الحاكم ذكره في الرعاية. # قلت تقديم الحاكم على الأب قول ساقط. # ويأتي هل لوصي الصغير الإجبار عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته. # فوائد. # منها ما قاله القاضي في الجامع الكبير إن تزويج الطفل والمعتوه ليس ~~بإجبار إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار انتهى. # ومنها لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه. # ومنها ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب ~~جزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب. # وظاهر كلام بن الجوزي أن له الخيار. # ومنها للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير. # قال في الفروع إن صح بيعه وطلاقه. # وقال في الرعاية ويصح قبول المميز بإذن وليه نص عليه. # قال في المغني والشرح فإن كان الغلام بن عشر وهو مميز فقياس المذهب جواز ~~تفويض القبول إليه. # ومنها حيث قلنا يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة وفي أربع وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # وظاهر المغني والشرح الإطلاق. # قال القاضي في المجرد قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة. # قلت وهو الصواب وجزم به في المذهب. PageV08P053 # وقال القاضي في الجامع الكبير له تزويج ابنه الصغير بأربع. # قال ابن نصر الله في حواشيه وهو أظهر. # وجزم به بن رزين في شرحه وقال إذا رأى فيه مصلحة. # وهو مراد من أطلق ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما. # المسألة الثانية أولاده الذكور العاقلين البالغين ليس له تزويجهم. # يعني بغير إذنهم بلا نزاع إلا أن يكون سفيها ففي إجباره وجهان. # وأطلقهما في الرعايتين والفروع والبلغة والحاوي الصغير في هذا الباب. # قلت الأولى الإجبار إن كان أصلح له. # وتقدم ذلك أيضا في باب الحجر بأتم من هذا فليراجع. ms2495 # المسألة الثالثة ابنته البكر التي لها دون تسع سنين فله تزويجها بغير ~~إذنها ورضاها بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا. # المسألة الرابعة البكر التي لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ له ~~تزويجها بغير إذنها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~الخرقي والمصنف في العمدة وصاحب الوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح وقالا هذا المشهور. # وقدمه أيضا في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها. # قال الشريف أبو جعفر هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي وهي أظهر. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والقواعد ~~الأصولية وغيرهم. PageV08P054 # واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمهما الله عدم إجبار بنت تسع سنين ~~بكرا كانت أو ثيبا. # قال في رواية عبد الله إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا ~~غيره إلا بإذنها. # قال بعض المتأخرين من الأصحاب وهو الأقوى. # المسألة الخامسة البكر البالغة له إجبارها أيضا على الصحيح من المذهب ~~مطلقا وهو ظاهر ما قدمه المصنف هنا حيث قال وبناته الأبكار. # وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وابنه أبو الحسين وأبو الخطاب ~~في خلافه والشريف وابن البنا والمصنف والشارح وغيرهم. # وصححه في المذهب والخلاصة وجزم به في العمدة والوجيز. # قال في الإفصاح هذا أظهر الروايتين. # وقدمه في الهداية والمستوعب والبلغة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق والفروع. # وقال وتجبر عند الأكثر بكر بالغة. # وعنه لا يجبرها اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الفائق وهو الأصح. # قال الزركشي هي أظهر. # وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المحرر والشرح. # فعلى المذهب يستحب إذنها وكذا إذن أمها قاله في النظم غيره. # السادسة البكر المجنونة له إجبارها مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقيل له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلة وإلا فلا وهو ظاهر الخلاف ~~لأبي بكر. PageV08P055 # فائدة لو كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته. # قاله في الرعاية وقال ms2496 وإن كان وليها غير الحاكم والأب زوجها الحاكم. # وقيل بل يزوجها وليها. # قلت وهو الصواب. # وقد قال المصنف رحمه الله هنا لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر ~~منها الميل إلى الرجال. # السابعة الثيب المجنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع له إجبارها في الأصح. # وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وغيره. # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح وصححاه. # وقيل لا تجبر البتة اختاره أبو بكر. # الثامنة الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين له إجبارها على الصحيح من ~~المذهب وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب الانتصار والمحرر والرعاية وقدمه ~~في الفروع. # وقيل ليس له إجبارها. # قلت فعلى هذا لا تزوج البتة حتى تبلغ تسع سنين فيثبت لها إذن معتبرة. # التاسعة الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فأطلق المصنف في ~~جواز إجبارها وجهين وهما كذلك عند الأكثرين. # وعند أبي الخطاب في الانتصار والمجد ومن تابعهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والمحرر ~~والشرح والقواعد الأصولية. # أحدهما ليس له إجبارها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV08P056 # منهم بن بطة وصاحبه أبو جعفر بن المسلم وابن حامد والقاضي والشريف وأبو ~~الخطاب وابن عقيل والشيرازي والمصنف وغيرهم. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم. # وعنه له إجبارها اختاره أبو بكر. # وقدمه في النظم والرعاية الصغرى والفائق. # العاشرة الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع. # تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في قوله فإن لم يرضيا أو أحدهما لم ~~يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم ~~أن الجد ليس له الإجبار وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر في الواضح رواية أن الجد يجبر كالأب. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه بن رزين في شرحه. # فائدتان إحداهما للصغيرة بعد تسع سنين إذن صحيحة معتبرة حيث قلنا لا تجبر ~~أو تجبر ms2497 لأجل استحباب إذنها على الصحيح من المذهب نص عليه. # ونقله عبد الله وابن منصور وأبو طالب وأبو الحارث وابن هانئ والميموني ~~والأثرم وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به القاضي في تعليقه وجامعه ومجرده وابن عقيل في فصوله وتذكرته وأبو ~~الخطاب في خلافه والشريف أبو جعفر وابن البنا ونصبهما الشيرازي للخلاف. ~~PageV08P057 # وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات. # وقال في القواعد الأصولية وهو الذي ذكره أبو بكر وابن حامد وابن أبي موسى ~~والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا. # وكذا أكثر أصحاب القاضي انتهى. # واختاره بن شهاب في عيون المسائل وابن بكروس وابن الجوزي في التحقيق. # نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال نقله واختاره الأكثر. # قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عن الإمام أحمد. # قال في التسهيل وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب. # وذكر أبو الخطاب وغيره رواية لا إذن لها وصححه في النظم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم ~~يذكرها في رؤوس المسائل. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق. # الثانية حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعينها كفؤا على الصحيح من ~~المذهب. # قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب. # قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. # نقل أبو طالب إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها. # وجزم به في المغني والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والزركشي وغيرهم. # وقدمه في الفائق زاد في الرعاية الكبرى إن كانت رشيدة غير مجبرة. ~~PageV08P058 # وقيل يؤخذ بتعيين الولي وأطلقهما في الفروع. # وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله عند قوله والتعويل في الرد ~~والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة. # قوله (والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب). # وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. # وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة. # قال الشيخ تقي الدين ظاهر هذا أنه لا تجبر الأمة الكبيرة بناء على ms2498 أن ~~منفعة البضع ليس بمال. # لكن مراد المصنف وغيره ممن أطلق هنا غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها ~~على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وفي مختصر بن رزين وجه له إجبارها. # فائدتان إحداهما لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقا لم يملك مالك الرق ~~إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وذكر القاضي في موضع من كلامه أن للسيد إجبارها وتبعه بن عقيل والحلواني ~~وابنه. # وهو ضعيف جدا قال بعضهم وهو وهم. # الثانية لو كان بعضها معتقا اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت ~~لاثنين ويقول كل واحد منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها. # قاله بن عقيل في الفصول وابن الجوزي في المذهب والفخر في الترغيب واقتصر ~~عليه في الفروع لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزيئ بخلاف البيع والإجارة. ~~PageV08P059 # قوله (وعبيده الصغار يعني له تزويجهم بغير إذنهم). # وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو لأبي الخطاب. # وحكاه في عيون المسائل رواية وهو في الانتصار وجه. # والحكم في العبد المجنون الكبير كذلك. # قوله (ولا يملك إجبار عبده الكبير). # يعني العاقل هذا هو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يملكه. # قوله (ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم ~~تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال). # وهذا المذهب جزم به في المحرر والنظم واختاره أبو الخطاب وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل ليس لهم ذلك مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقال القاضي لا يزوجها إلا الحاكم قاله المصنف والشارح. # وقال في الفروع وذكر القاضي وغيره وجها يجبرها الحاكم. # وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول والأخير في الرعاية. # فوائد. # إحداها لو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها على الصحيح من المذهب. # واختاره بن حامد وأبو الخطاب. # قال في الفروع يجبر حاكم في الأصح. # وقيل ليس له ذلك وأطلقهما في المغني والشرح. PageV08P060 # وقال في المغني وتبعه في الشرح وكذلك ينبغي أن ms2499 يملك تزويجها إن قال أهل ~~الطب إن علتها تزول بتزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها. # الثانية تعرف شهوتها من كلامها ومن قرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها ~~إليهم وأشباه ذلك. # الثالثة إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح ~~زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع فيهما وجزم به في الرعاية في المجنون. # وظاهر الإيضاح لا يزوجهما أيضا وإن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما على ~~الصحيح من الوجهين. # قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين. # قال في الرعاية عن المجنون وهو الأظهر. # وقيل يزوجهما الحاكم. # وقال القاضي في المجرد تزويج الصغير العاقل لأنه يلي ماله. # وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في الرعاية في المجنون. # تنبيهان. # أحدهما ألحق في الترغيب والرعاية جميع الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم ~~في جواز تزويجهما عند الحاجة والخلاف مع عدمها. # والصحيح من المذهب أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم قدمه في الفروع. # وجزم به في المغني والشرح إلا أنهما قالا ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال ~~أهل الطب إن في ذلك ذهاب علته لأنه من أعظم مصالحه. # الثاني المراد هنا مطلق الحاجة سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره. # وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره. PageV08P061 # قال في الفروع وهو أظهر. # وقال ابن عقيل في الفصول وغيره الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير. # قوله (وليس لهم تزويج صغيرة بحال). # هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة وصححه في المذهب ومسبوك الذهب ~~والنظم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال الزركشي ولا عبرة بما قاله بن منجا في شرحه. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو كان قبل تسع سنين. # فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح على الصحيح جزم به في المحرر ~~وغيره وقدمه في الفروع. # وقال في الفصول لا يفيد الإرث. # وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى لا يفيدهما لأنه جعله موقوفا. ms2500 # ومال إليه الزركشي. # وعنه رواية ثالثة لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها. # اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع هل لها إذن ~~معتبرة أم لا. # وتقدم أن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه ~~أكثر الأصحاب أن لها إذن معتبرة فتكون هذه الرواية هي المذهب وهو كذلك. # قال الزركشي هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وناظم المفردات. PageV08P062 # قال في تجريد العناية ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين على الأصح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الفروع وشرح بن رزين. # قال الزركشي في شرح المحرر والوجيز هذا هو المذهب. # وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه. # وأطلقهن في الكافي والمحرر والبلغة. # وقد بنى في المحرر والنظم والفروع والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على ~~الخلاف في ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا كما تقدم. # وظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير عدم البناء حيث أطلقوا الخلاف ~~هناك وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا. # تنبيه قال في الفروع وعنه لهم تزويجها كالحاكم. # فظاهر هذا أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف. # ولا أعلم له على ذلك موافقا بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ~~ذلك ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى ~~موافق ولعله كالأب فسبق القلم. # وكذا قال شيخنا نصر الله في حواشيهما. # وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد. # تنبيه آخر المراد بقوله في الرواية الثانية ولها الخيار إذا بلغت البلوغ ~~المعتاد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه. # وقيل إنه بلوغ تسع سنين قطع به بن أبي موسى والشيرازي. PageV08P063 # قوله (وإذن الثيب الكلام بلا نزاع في الجملة). # وإذن البكر الصمات. # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ولكن نطقها أبلغ. # وقيل يعتبر النطق في غير الأب. # واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة وأطلقهما في الرعاية ~~الكبرى. # فائدتان إحداهما قال ms2501 الشيخ تقي الدين رحمه الله يعتبر في الاستئذان تسمية ~~الزوج على وجه تقع المعرفة به ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح نقله ~~الزركشي. # الثانية قال في الترغيب وغيره لا يشترط الإشهاد على إذنها. # وكذا قال ابن المنى في تعليقه لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. # وقدمه في الفروع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على ~~إذنها انتهى. # وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت. # وقال في الفروع ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية واقتصر ~~عليه. # قوله (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم). # أما الوطء المباح فلا خلاف في أنها ثيب به. # وأما الوطء بالزنى وذهاب البكارة به فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح ~~في اعتبار الكلام في إذنها وعليه الأصحاب. # قال الزركشي صرح به الأصحاب. # قلت بل أولى إن كانت مطاوعة. PageV08P064 # قال في الفروع والأصح ولو بزنا. # وقيل حكمها حكم الأبكار. # قلت لعل صاحب هذا القول أراد إذا كانت مكرهة وإلا فلا وجه له. # قوله (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن). # وكذا الوطء في الدبر على الصحيح من المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب. # وعنه تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل. # قلت لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبة وبين من وطئت في ~~دبرها مطاوعة فيكفي الصمت في الأولى دون الثانية لكان له وجه قوي. # فائدتان إحداهما حيث حكمنا بالثيوبة لو عادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة ~~ذكره القاضي في الحاكم وذكره غيره أيضا لأن المقصود من الثيوبة حاصل لها ~~وذكره أبو الخطاب محل وفاق. # الثانية لو ضحكت البكر أو بكت كان كسكوتها قاله الأصحاب. # وقال في الرعاية قلت فإن بكت كارهة فلا إلا أن تكون مجبرة انتهى. # قلت وهو الصواب فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح وتارة يكون لشدة الغضب ~~وعدم الرضى بالواقع. # فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها فإن كان من السرور كان باردا وإن كان ~~من الحزن كان حارا ms2502 ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى في ~~مريم * (وقري عينا) *. # فإن قيل كان يمكنها النطق إذا كرهت. PageV08P065 # قلنا وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت ولكنها لما كانت مطبوعة على ~~الحياء في النطق عم الرضى والكراهة. # قوله (الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي). # هذا المذهب أعنى الولي شرط في صحة النكاح وعليه الأصحاب ونص عليه قال ~~الزركشي لا يختلف الأصحاب في ذلك. # وعنه ليس الولي بشرط مطلقا. # وخصها المصنف وجماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان. # فعلى المذهب لو زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجوز لها تزويج نفسها ذكرها جماعة من الأصحاب. # وعنه أن لها أن تأمر رجلا يزوجها. # وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها. # وهذه الرواية لم يثبتها القاضي ومنعها. # وذكر الزركشي لفظ الإمام أحمد رحمه الله في ذلك ثم قال وفي أخذ رواية من ~~هذا نظر لكن عامة المتأخرين على إثباتها. # قوله (فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة). # يعني على رواية أن لها تزويج أمتها ومعتقتها. # وخرجه أبو الخطاب في الهداية والمجد والمحرر وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا التخريج غلط. # قال الزركشي وصاحب تجريد العناية عن هذا التخريج ليس بشيء. # وفرق القاضي وعامة الأصحاب على رواية تزويج أمتها ومعتقتها بين تزويج ~~PageV08P066 # أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية ~~الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته. # تنبيه فعلى المذهب يزوج أمتها بإذنها من يزوجها على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وعنه يزوجها أي رجل أذنت له هذا إذا كانت رشيدة. # فأما المحجور عليها فيزوج أمتها وليها في مالها خاصة قاله في المغني ~~والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقطعوا به. # وعلى المذهب إذا زوجها وليها بإذنها فلا بد من نطقها بالإذن ثيبا كانت أو ~~بكرا. # وعلى المذهب أيضا لو زوجت بغير إذن وليها فهو نكاح الفضولي وفيه طريقان. # أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي على ما تقدم في كتاب البيع. # وتقدم أن ms2503 الصحيح من المذهب البطلان وهذه طريقة القاضي والأكثرين وهي ~~الصحيحة من المذهب. # والطريق الثاني القطع ببطلانه. # وهي طريقة أبي بكر وابن أبي موسى. # ونص الإمام أحمد رحمه الله على التفريق بين البيع والنكاح في رواية بن ~~القاسم. # فعلى القول بفساد النكاح وهو المذهب لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها فإن ~~أبى فسخه الحاكم فإن وطئ فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد رحمه الله. PageV08P067 # وقدمه في الكافي والمغني والشرح ونصراه. # وعنه عليه الحد وحكى عن بن حامد وأطلقهما في الفائق. # فائدة لو حكم بصحته حاكم لم ينقض على الصحيح من المذهب. # قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وصححه المجد في شرحه. # وقيل ينقض خرجه القاضي. # وهو قول الإصطخري من الشافعية. # وأطلقهما في الفائق والفروع فقال وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته ~~فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان. # تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها أن ~~المعتقة كالأمة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال المصنف والشارح وهو أصح واختاره بن أبي الحجر من أصحابنا والشيخ تقي ~~الدين رحمه الله. # وعنه لا تلي نكاح المعتقة وأطلقهما في الفروع. # فعلى الأولى إن طلبت وأذنت زوجتها فلو عضلت زوج وليها. # لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه. # وعلى الثانية يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر ~~سيدتها. # قلت الأولى على هذه الرواية أن لا تجبر المعتقة الكبيرة. # وقال في الترغيب المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها فيه وجهان. # قال الزركشي وقيل يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها. # قال وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة. PageV08P068 # وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة ~~مطلقا. # قوله (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ~~ابنه وإن سفل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يقدم الابن وابنه على ms2504 الأب والجد. # ذكره بن المنى في تعليقه وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد ~~رحمه الله في رواية حنبل العصبة فيه من أحرز المال. # وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد ~~لاشتراكهما في المعنى. # وعنه يقدم الابن على الجد اختاره بن أبي موسى والشيرازي. # قال في الفروع وعنه عليها تقديم الأخ على الجد. # وعنه سواء وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ على هذه ~~الرواية وأطلقهن. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن ~~الابن. # وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد. # قوله (ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها). # هذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر ~~والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في العمدة وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه هما سواء وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخرقي وابن عبدوس في ~~تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم. PageV08P069 # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الزركشي وهو المذهب عند الجمهور والخرقي وابن أبي موسى والقاضي ~~والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وغيرهم. # وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وناظم المفردات وهو منها. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب والأعمام ~~من الأبوين والأب وأولادهم وهلم جرا. # الثانية لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فحكمهما حكم الأخ من الأبوين ~~والأخ من الأب على ما تقدم عند القاضي وجماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية. # وقال المصنف والشارح هما سواء ولا مزية للأخوة من الأم لانفرادها بالإرث. # وزاد قول القاضي وهو كما قالا. # قوله (ثم المولى المنعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # قوله (ثم السلطان). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزويجها من السلطان. PageV08P070 # فوائد. # منها السلطان هنا هو الإمام ms2505 أو الحاكم أو من فوض إليه ذكره المصنف ~~والشارح والزركشي وغيرهم. # وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى ~~الإمام وقاضيه قاله المصنف والشارح وغيرهم. # ومنها قال الزركشي المشهور أنه لا يزوج والي البلد وهو إحدى الروايتين ~~واختاره القاضي وغيره. # وعنه يزوج عند عدم القاضي. # لكن القاضي أبو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له في التزويج ~~والشيخ تقي الدين رحمه الله حملها على ظاهرها. # ومنها قال الزركشي أيضا إذا لم يكن للمرأة ولي فعنه وهو ظاهر كلام ~~الأصحاب لا بد من الولي مطلقا. # حتى قال القاضي أبو يعلى الصغير في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا ~~شهود لا يجوز أن يتزوج بها وإن خاف الزنى بها. # قلت وليس بظاهر مع خوف الزنى. # وعنه والي البلد أو كبيره يزوج اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقدمه في النظم. # قال في الفروع والصحيح ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره يزوجها ذو ~~السلطان في ذلك المكان كالعضل فإن تعذر وكلت. # وعنه ثم عدل قدمه في الرعاية. # تنبيه قوله فأما الأمة فوليها سيدها. # هذا بلا نزاع ولو كان فاسقا أو مكاتبا. PageV08P071 # وتقدم أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب. # قوله (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها). # هذا مبني على الصحيح من المذهب أن المرأة لا عبارة لها في النكاح. # وتقدم الخلاف في ذلك قريبا. # قوله (ويشترط في الولي الحرية). # هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وعليه ~~الأصحاب. # وقال في الانتصار ويحتمل أن يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده. # وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة. # وقال في الروضة هل للعبد ولاية على قرابته فيه روايتان. # قال في القواعد الأصولية والأظهر أنه يكون وليا. # قوله (والذكورية). # وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب. # وتقدم في أول الفصل هل لها تزويج نفسها أم لا. # قوله (واتفاق الدين). # يأتي بيان ذلك في كلام المصنف ms2506 قريبا عند قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة ~~بحال وعكسه. # قوله (وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين). # أما اشتراط البلوغ فأطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والهادي. PageV08P072 # إحداهما يشترط بلوغه نص عليه في رواية بن منصور والأثرم وعلى بن سعيد ~~وحرب وهو المذهب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال في المذهب يشترط بلوغه في أصح الروايتين. # قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا ويحتمله كلام الخرقي. # قال في القواعد الأصولية هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم. # قال في الكافي وهو أولى. # والرواية الثانية لا يشترط بلوغه. # فعليها يصح تزويج بن عشر. # قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغ عشرا زوج وتزوج قدمه في القواعد ~~الأصولية وعنه اثني عشر. # وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # إحداهما يشترط عدالته وهو المذهب. # قال في المذهب يشترط في أصح الروايتين وصححه بن أبي موسى والأزجي وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والفروع. ~~PageV08P073 # والرواية الثانية لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق وهو ظاهر كلام ~~الخرقي لأنه ذكر الطفل والعبد والكافر ولم يذكر الفاسق. # فعلى المذهب يكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب. # وحمل صاحب التصحيح كلام المصنف عليه. # وجزم به في الكافي والمحرر والمنور وغيرهم. # قلت وهو الصواب. # وقيل تشترط العدالة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع. # تنبيه محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان. # أما السلطان فلا يشترط في تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وقدمه في الفروع وأجرى أبو الخطاب الخلاف فيه أيضا. # فائدتان إحداهما اشترط في المحرر والوجيز والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم الرشد في الولي. # واشترط في الواضح كونه عارفا بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة. ms2507 # وقاله القاضي وابن عقيل وغيرهما. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح ~~النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه. # واشترط في الرعاية أن لا يكون مفرطا فيها ولا مقصرا ومعناه في الفصول ~~فإنه جعل العضل مانعا وإن لم يفسق لعدم الشفقة وشرط الولي الإشفاق. ~~PageV08P074 # الثانية لا تزول الولاية بالإغماء والعمى على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الكافي والمغني والشرح في العمى وقدمه في الرعاية. # قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وقيل تزول بذلك. # ولا تزول بالسفه بلا خلاف أعلمه. # وإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال ذلك ~~نقله بن الحكم في المجنون. # ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك. # وكذا إن أحرم وكيل ثم حل قاله في الفروع. # وقال في الرعاية فإن أغمي عليه ثلاثة أيام أو جن متفرقا أو نقص عقله بمرض ~~أو غيره أو أحرم فهل الأبعد أولى أو الحاكم أو هو فينتظر فيبقى وكيله يحتمل ~~أوجها وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم ثم حل انتهى. # قوله (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يزوج الحاكم اختاره أبو بكر. # فائدة العضل منع المرأة التزوج بكفؤها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في ~~صاحبه سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه قاله الأصحاب. # وتقدم إذا اختارت كفؤا واختار الولي غيره أنه يقدم الذي اختارته فإن ~~امتنع من تزويجه كان عاضلا عند قوله وللسيد تزويج إمائه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها ~~لشدة الولي. PageV08P075 # قوله (وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يزوج الحاكم ذكرها في الرعايتين والحاوي. # وخرجها أبو الخطاب من عضل الولي وتابعه في المحرر. # تنبيه محل الخلاف إذا كانت المرأة حرة. # فأما إن كانت أمة فإن الحاكم هو الذي يزوجها. # قاله ms2508 القاضي في التعليق مدعيا أنه قياس المذهب. # وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال زوجها من هو أبعد منه من عصبتها. # قوله (وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلامه). # وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله. # واختاره المصنف والمجد والشارح وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه كمن هو في أقصى ~~الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما. # قال الزركشي وهذا يحتمل لبعده وهو الظاهر. # ويحتمل وإن كان قريبا فيكون في معنى العاضل. # وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم انتهى. # وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة كسفر الحجاز. # وتبعه أبو الخطاب في خلافه وجزم به بن هبيرة في الإفصاح. # وعن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد. # قال المصنف هنا فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة وكذا قال أبو الخطاب. ~~PageV08P076 # قال في المستوعب وحدها أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا. # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب إذا كان الأب بعيد ~~السفر زوج الأخ. # قال الزركشي وقيل يكتفي بمسافة القصر لأن الإمام أحمد رحمه الله اعتبر ~~البعد في رواية أبي الحارث وأطلق انتهى. # وقيل ما تستضر به الزوجة اختاره بن عقيل قاله في المستوعب. # قلت وهو الصواب. # وقيل ما يفوت به كفء راغب. # قلت وهو قوي أيضا. # فائدة من تعذرت مراجعته كالمأسور والمحبوس أو لم يعلم مكانه فحكمه حكم ~~البعيد قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقال في الكافي إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على ~~وجهين من انعزال الوكيل قبل علمه. # قال بعض الأصحاب وفيه نظر لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ~~ظاهرا وباطنا بخلاف هذا. # وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أن شرط تزويج الأبعد الغيبة المذكورة فلو ~~لم يعلم أقريب هو أم بعيد ms2509 لم يزوج الأبعد وهو ظاهر إطلاق غيره. # وقال أبو محمد في المغني يزوج الأبعد والحال هذه. # وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه وهو حسن مع أن كلام الخرقي لا ~~يأباه انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذلك لو كان الولي مجهولا لا يعلم أنه ~~عصبة ثم عرف بعد العقد. # وكذا قال ابن رجب لو زوجت بنت الملاعنة ثم استلحقها الأب. PageV08P077 # قال في القواعد الأصولية لو لم يعلم وجود الأقرب حتى زوج الأبعد خرجها في ~~الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. # ورجح أبو العباس وشيخنا يعني به بن رجب الصحة هنا. # وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة لأنه لم يذكر الخلاف إلا ~~فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع. # فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب. # وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها. # وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط ~~فهو غير مقدور على استئذانه فسقط الاستئذان بعدم العلم. # فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع ~~وزال فإن الأبعد ينسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب ~~انتهى. # قوله (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال). # يعني لا يكون وليا لها إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه. # وهذا الوجه هو المذهب جزم به في الإيضاح والوجيز والنظم وغيرهم. # واختاره أبو الخطاب في الانتصار وابن البنا في خصاله وهو ظاهر ما جزم به ~~في الفروع فإنه قال ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولد. # وقيل لا يليه اختاره الخرقي والمصنف والشارح وابن نصر الله في حواشيه ~~وغيرهم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير. PageV08P078 # تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الذمي لا يلي نكاح ~~مكاتبته ومدبرته وهو أحد الوجهين. # والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم. ms2510 # وهو ظاهر كلامه في الفروع وقد تقدم لفظه. # وظاهر كلام المصنف الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم لكن لم أر قولا صريحا ~~بالفرق. # وظاهر كلام المصنف أيضا أو صريحه أنه لا يلي نكاح ابنته المسلمة وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره ~~وذكره بن عقيل في ولاية فاسق يليه عليها وذكره بن رزين وأطلقهما في الرعاية ~~الصغرى. # فعلى القول بأنه يليه فهل يباشره ويعقده بنفسه أو يباشره مسلم بإذنه أو ~~يباشره حاكم بإذنه فيه ثلاثة أوجه. # وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # إحداهن يباشره بنفسه وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم وقاله ~~الأزجي وهو كالصريح في كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الرعايتين وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه. # الثاني يعقده مسلم بإذنه. # والثالث يعقده الحاكم بإذنه. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # نقل حنبل لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح مسلمة. # وقيل يعقده الحاكم بغير إذنه ذكره في الرعاية الصغرى. PageV08P079 # قوله (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي). # هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو ~~تباينه. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله في جواز كون النصراني يلي نكاح اليهودية ~~وعكسه وجهين من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض بناء على ان الكفر هل ~~هو ملة واحدة أو ملل مختلفة فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل. # قوله (وهل يليه من مسلم على وجهين). # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # أحدهما يليه أعنى يكون وليا وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد ~~والشارح وغيرهم. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع والرعاية الصغرى. # والوجه الثاني لا يليه نص عليه في رواية حنبل. # واختاره بن أبي موسى والقاضي في التعليق والجامع والشريف وأبو الخطاب في ~~خلافيهما والشيرازي بل اختاره القاضي وأصحابه. # قاله ناظم ms2511 المفردات. # وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات وهو منها. # قلت ينبغي أن يكون هذا المذهب للنص عن الإمام. # فعلى المذهب له أن يباشر التزويج ويعقد النكاح بنفسه على الصحيح كما تقدم ~~صححه في المغني والنظم والشرح. # وهو كالصريح في كلام المصنف هنا. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين. # وقيل يباشره ويعقده مسلم بإذنه. PageV08P080 # وقيل يباشره الحاكم بإذنه. # وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # وقيل يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التي قبلها فإنهما في الحكم ~~سواء. # وعلى الوجه الثاني لا يلي مالها على قياسه قاله القاضي. # وقال في الانتصار في شهادتهم يلي مالها على قياسه. # وفي تعليق بن المنى في ولاية الفاسق لا يلي على مالها كافر إلا عدل في ~~دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ويدل عليه ولاية ~~المال. # فائدة يشترط في الذمي إذا كان وليا الشروط المعتبرة في المسلم. # قوله (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبي لم يصح). # هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه ~~في المغني والشرح وغيرهما. # وعنه يصح ويقف على إجازة الولي ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب. # وقيل إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة فإن أجازه وإلا صار ~~عاضلا فيجيزه الحاكم. # أجاب به المصنف قال الزركشي وفيه نظر. # واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما حكمهما حكم بيع الفضولي على ما تقدم ~~في باب البيع ذكره الأصحاب. # فائدتان إحداهما لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه فقيل هو كفضولى فيه ~~الخلاف المتقدم. PageV08P081 # وقيل لا يصح هنا قولا واحدا كذمته. # قلت وهي بمسألة الفضولي أقرب فتلحق بها. # وأطلقهما في المستوعب والفروع. # وعلى كلا الطريقين لا يصح النكاح على الصحيح. # الثانية لو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها فهو كزواج ~~الأجنبي بغير إذن الولي قاله في المستوعب وغيره. # قوله (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا). # الصحيح من المذهب جواز الوكالة في ms2512 النكاح وجواز توكيل الولي سواء كان ~~مجبرا أو غير مجبر أبا كان أو غيره بإذن الزوجة وبغير إذنها وهو ظاهر ~~المصنف هنا. # وقدمه في المغني والشرح والكافي ونصراه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع في هذا الباب. # وقدمه في المحرر في باب الوكالة والنظم والفائق. # قال الزركشي هذا اختيار الشيخين وغيرهما. # وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذنها إلا الحاكم وقدمه في الفروع في باب ~~الوكالة فتناقض. # وخرج القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول هذه على الروايتين في توكيل ~~الوكيل من غير إذن الموكل وقالا من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في ~~التوكيل ورده المصنف والشارح. # وقال في الترغيب لو منعت الولي من التوكيل امتنع ورده المصنف أيضا وغيره. ~~PageV08P082 # وقيل لا يوكل مجبر أيضا بلا إذنها إن كان لها إذن معتبرة ذكره في ~~الرعايتين. # فوائد. # الأولى يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا. # فالمطلق مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه أو من يشاء ونحوهما. # والمقيد مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه. # وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني والشرح والكافي وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل يعتبر التعيين لغير المجبر. # وقيل يعتبر التعيين للمجبر وغيره. # الثانية ما قاله المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم أنه يثبت للوكيل مثل ~~ما يثبت للموكل فإن كان له الإجبار ثبت لوكيله وإن كانت ولايته ولاية ~~مراجعة احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها لأنه نائب عنه فيثبت له ~~مثل ما يثبت لمن ينوب عنه. # وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له ~~قائما مقامه. # وقال المصنف والشارح في باب الوكالة والذي يعتبر إذنها فيه للوكيل هو غير ~~ما يوكل فيه الموكل بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج فهو ~~كالموكل في ذلك. # وتقدم التنبيه على ذلك في باب الوكالة. # الثالثة يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه على الصحيح من ~~المذهب فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه وهو من مفردات المذهب. ~~PageV08P083 # وقيل ms2513 يصح توكيل فاسق وعبد وصبي مميز. # ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب. # اختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح وقالا هو أولى وهو القياس وهو ظاهر كلام طائفة من ~~الأصحاب وقدمه في الكافي. # وقيل تشترط عدالته اختاره القاضي وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى. # قال في التلخيص اختاره أصحابنا إلا بن عقيل. # وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق. # وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة. # الرابعة يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة. # ذكره في الترغيب. # الخامسة ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه فإن فعل فهو كتزويج الفضولي ~~على ما تقدم. # قال في القاعدة السبعين ليس له ذلك على المعروف من المذهب. # وحكى بن أبي موسى أنه إن أذن له الولي في التوكل فوكل غيره فزوجه صح وكذا ~~إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا. # وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه ولو قلنا ~~ليس لهم أن يشتروا من المال. # ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك. # قال في القواعد الأصولية والفقهية وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه ~~بالإذن. PageV08P084 # قال وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها ~~إذن معتبر انتهى. # ويجوز تزويج الوكيل لولده. # السادسة يعتبر أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت فلانة لفلان أو ~~زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك ويقول الولي قبلت تزويجها أو ~~نكاحها لفلان فإن لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب وتابعه في الفروع. # وقال في الرعاية إن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره ~~صح. # قلت يحتمل ضده بخلاف البيع انتهى. # وتقدم ذلك أيضا في أوائل باب الوكالة. # قوله (ووصيه في النكاح بمنزلته). # فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج كالأب صرح به في الكافي ~~وغيره. # ويجبر من يجبره الموصى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي ~~والقاضي وابنه ms2514 أبو الحسين وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البنا ~~والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع والزركشي ~~والنظم وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب فيهما. # وقيل ليس له أن يجبر فلا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر وابن أبي ~~موسى قاله في الفروع. PageV08P085 # وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية اختاره أبو بكر قاله الزركشي ~~كالحضانة قاله في المغني والكافي. # ومال بن نصر الله في حواشي الفروع إلى صحة الوصية بالحضانة. # وأخذ من تعليل المصنف أيضا. # وعنه لا تستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة حكاها القاضي في الجامع ~~الكبير واختاره بن حامد. # وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه. # فائدتان إحداهما هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه. # قال في الترغيب فيه الروايتان المتقدمتان. # وقال في النوادر ظاهر المذهب جوازه. # وتقدم في باب الموصى إليه هل للوصي أن يوصي أم لا وفي باب الوكالة هل له ~~أن يوكل أم لا. # الثانية حكم تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج الأنثى بها على الصحيح من ~~المذهب جزم به في النوادر وقاله في المغني والشرح وغيرهما. # أعني إذا أوصى إليه أن يزوجه هل له أن يجبره. # قال الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده ~~أو وصى ناظر له في التزويج وجزم به الزركشي. # قال في الفروع وظاهر كلام القاضي وصاحب المحرر للوصي مطلقا تزويجه. # يعني سواء كان وصيا في التزويج أو في غيره. # وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله وأنه قولهما أن وصي المال يزوج ~~الصغير. # قال في الفروع والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة. PageV08P086 # وقال في الرعاية الكبرى يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيه. # وقيل ثم الحاكم. # قلت بل بعد الأب وهو أظهر انتهى. # وتقدم هل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا بعد قوله ولا يجوز ~~لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا خيار للصبي إذا بلغ وهو ms2515 كذلك. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب. # وقال القاضي وجدت في رقعة بخط أبي عبد الله جواب مسألة إذا زوج الصغير ~~وصيه ثبت نكاحه وتوارثا فإن بلغ فله الخيار انتهى. # قوله (وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا ~~نزاع). # والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم ثم يقرع. # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الرعاية قدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك ثم الأسن ~~ثم من قرع انتهى. # وقال ابن رزين في مختصره يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي ~~أنه لا أثر للسن هنا وأصحابنا قد اعتبروه. # قوله (فإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في ~~أقوى الوجهين). PageV08P087 # وكذا قال في الهداية والمستوعب والحاوي وهو المذهب. # قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في أصح الوجهين. # قال في الخلاصة والرعايتين والفروع صح في الأصح. # قال الناظم هذا أظهر الوجهين. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم. # والوجه الثاني لا يصح ذكره أبو الخطاب ومن بعده. # تنبيه محل الخلاف إذا أذنت لهم. # فأما إن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره. # جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب. # وقال في الرعاية الكبرى وعنه إن أجازه من عينته صح وإلا فلا. # فائدة قال الأزجى في النهاية وإذا استوت درجة الأولياء فالولاية ثابتة ~~لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال. # فعلى هذا لو عضل الكل أثموا ولو عضل واحد منهم دعى إلى النكاح فإن لم يجب ~~فهل يعصى ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين هل يعصى بالامتناع والأصح أنه ~~لا يحكم بالعصيان لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال إذ غيره ~~يقوم مقامه. # قوله (وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان). # هذا إحدى ms2516 الروايتين وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ~~وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. PageV08P088 # واختاره أبو بكر في خلافه والمصنف في المغني. # فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب. # وقاله القاضي في المجرد والتعليق والجامع الصغير وابن الزاغوني وأبو ~~الخطاب والمصنف والمجد والشارح والناظم وغيرهم. # وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قال ابن خطيب السلامية في نكته هذا المشهور. # وقال القاضي أيضا في المجرد وابن عقيل في الفصول يفسخه كل واحد من ~~الزوجين أو من جهة الحاكم. # وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما. # وقاله في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # ويحتمله كلام المصنف هنا. # قال الزركشي ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم. # وعن أبي بكر يطلقانها حكاه عنه بن شاقلا. # قلت هذا أحوط. # قال ابن خطيب السلامية في نكته فعلى هذا هل ينقص هذا الطلاق العدد لو ~~تزوجها بعد ذلك ينبغي أن لا يكون كذلك لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به. # وعنه النكاح مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ ذكره في النوادر. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور ما أرى لواحد منهما نكاحا ~~وقدمه في التبصرة. # وقال ابن أبي موسى يبطل النكاحان وهو أظهر وأصح. # والرواية الثانية من أصل المسألة يقرع بينهما اختارها النجاد والقاضي في ~~التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والزركشي. PageV08P089 # فعلى هذه الرواية من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها كما قاله المصنف هنا وهو ~~الصحيح. # جزم به في الكافي والمحرر والنظم وغيرهم. # قال الزركشي قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد من خرجت له القرعة جدد ~~نكاحه. # وعنه هي للقارع من غير تجديد عقد اختاره أبو بكر النجاد ونقله بن منصور ~~قاله في الفروع. # قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور بن أبي موسى والقاضي وأصحابه. # وصرح به القاضي في الروايتين وابن عقيل. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والقواعد. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه في القواعد الفقهية. # لكن ms2517 اختلف نقل الزركشي وصاحب الفروع عن أبي بكر النجاد كما ترى. # وأطلق الروايتين في الفروع والمذهب. # فعلى القول بأنه يجدد نكاحه قال المصنف ينبغي أن لا تجبر المرأة على نكاح ~~من خرجت له القرعة بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا بالجيد فإنا على هذا القول إذا ~~أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا لها أن لا تزوج القارع خلت منهما فلا يبقى بين ~~الروايتين فرق ولا يبقى للقرعة أثر أصلا بل تكون لغوا وهذا تخليط. # وإنما على هذا القول يجب أن يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها ~~وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد فيكون تجديد العقد لحل ~~الوطء فقط هذا قياس المذهب. # أو يقال إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد ويكون التجديد واجبا عليه ~~وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر وليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~PageV08P090 # تعرض للطلاق ولا لتجديد الآخر النكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة ~~تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ونحوهما انتهى. # وعلى رواية أنه يقرع بينهما أيضا يعتبر طلاق صاحبه على الصحيح كما قاله ~~المصنف فإن أبى طلق الحاكم عليه. # قال في الفروع وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن أبى فحاكم. # واختاره النجاد والقاضي في الروايتين والجامع والخلاف وأبو الخطاب ~~والمصنف والمجد وغيرهم. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم. # قال ابن خطيب السلامية في نكته وهذا أقرب. # قال في القواعد وفي هذا ضعف. # فإن طلق قبل الدخول فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم ~~لا يجب لها شيء على وجهين. # وحكى عن أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى أبو علي النجاد ذكره ~~في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة. # وعنه لا يؤمر بالطلاق ولا يحتاج إليه حكاها بن البناء وغيره. # وقدمه في القواعد وقال هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ~~رواية حنبل وابن منصور انتهى. # وقاله القاضي ms2518 في المجرد وابن عقيل. # وهو ظاهر كلام بن أبي موسى. # وقدمه الزركشي وأطلقهما في المستوعب. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه من قرع فهو الزوج وفي اعتبار طلاق ~~الآخر وجهان. # وقيل روايتان. PageV08P091 # وقيل من قرع جدد عقدا بإذنها وطلق الآخر مجانا فإن أبى طلق عليه الحاكم ~~قال في الكبرى في الأصح. # قال في القواعد قال طائفة من الأصحاب يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح ~~لتحل له بيقين. # وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ثم رده ~~بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة. # فوائد. # الأولى إذا جهل أسبق العقدين ففيه مسائل. # منها إذا علم عين السابق ثم جهل فهذه محل الخلاف السابق. # ومنها لو علم السبق ونسي السابق فالصحيح من المذهب إجراء الخلاف فيها ~~كالتي قبلها وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة. # وكذلك قال في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل يقف الأمر حتى يتبين اختاره أبو بكر وابن حمدان في الرعاية الكبرى. # فرع لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والنظم لم يقبل على الأصح. # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وعنه يقبل ومنها لو جهل ~~كيف وقعا. # فقيل هي على الروايتين وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد ~~وصاحب المستوعب وغيرهم. PageV08P092 # قال الزركشي واختاره القاضي فيما أظن. # وعند القاضي في التعليق الكبير يبطلان على كل حال. # وكذا قال ابن حمدان في الرعايتين إلا أنه حكى في الكبرى قولا بالبطلان ~~ظاهرا وباطنا. # ومنها لو جهل وقوعهما معا فهي على الروايتين على الصحيح من المذهب وقدمه ~~في الفروع. # وقيل يبطلان. # ومنها لو علم وقوعهما معا بطل على الصحيح من المذهب. # وقطع به أبو الخطاب وابن البناء والمصنف والمجد وابن حمدان وصاحب الفروع ~~وغيرهم من الأصحاب. # وذكر القاضي في كتاب الروايتين أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع وذكره ~~في خلافه احتمالا. # قال المجد في شرح الهداية ولا أظن هذا ms2519 الاحتمال إلا خلاف الإجماع انتهى. # قال ابن بردس شيخ شيخنا قال شيخنا أبو الفرج فيمن تزوج أختين في عقد ~~يختار إحداهما وهذا يعضد ما قاله القاضي انتهى. # الثانية إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه جزم به في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # الثالثة لو فسخ النكاح أو طلقها فقال أبو بكر لا مهر لها عليهما حكاها ~~عنه بن شاقلا والمصنف والشارح وغيرهم. # وقاله القاضي في المجرد وابن عقيل. # وأفتى به النجاد حكاه عنه أبو الحسن الخرزي. # وحكاه رواية في الفروع وغيره. # ونقل مهنا لها نصف الصداق يقترعان عليه وهو المذهب نص عليه. PageV08P093 # وقدمه في الفروع فقال ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه. # وعنه لا انتهى. # وظاهر المغني والشرح إطلاق الروايتين. # وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين. # الرابعة لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها فيوقف ~~الأمر حتى يصطلحا قدمه في الشرح. # وقيل يقرع بينهما فمن قرع حلف وورث. # قلت هذا أقرب وهما احتمالان في المغني. # لكن ذكر على الثاني أنه يحلف. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب. # أما الأول فلأنا لا نقف الخصومات قط. # وأما الثاني فكيف يحلف من قال لا أعرف الحلل. # وإنما المذهب على رواية القرعة أيهما قرع فله الميراث بلا يمين. # وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة ~~فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى. # وأما إن قلنا لا مهر لها فهنا قد يقال بالقرعة أيضا انتهى. # الخامسة لو مات الزوجان كان لها ربع ميراث أحدهما فإن كانت قد أقرت بسبق ~~أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعى ربع ميراث من أقرت له. # فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثها. # وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فإن نكلوا قضى ~~عليهم. # وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما احتمل ان يحلف ورثة كل واحد منهما ~~PageV08P094 # وتبرأ ms2520 واحتمل أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فلها ربع ميراثه. # وأطلقهما في المغني والشرح. # ونقل حنبل في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم ~~أيتهن زوج يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج كانت ~~هي الوارثة. # قال في القواعد عن الوجه بالقرعة يتعين القول به فيما إذا أنكر الورثة ~~العلم بالحال ويشهد له نص الإمام أحمد في رواية حنبل وغيره وذكره. # السادسة لو ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما ~~وقلنا بوجوب المهر وجب على المقر له دون صاحبه لإقراره لها به وإقرارها ~~ببراءة صاحبه. # وإن ماتا ورثت المقر له دون صاحبه لذلك. # وإن ماتت هي قبلهما احتمل ان يرثها المقر له كما ترثه واحتمل أن لا يقبل ~~إقرارها له كما لم تقبله في نفسها وأطلقهما في المغني والشرح. # وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته فهو كما لو أقرت له في حياته وليس لورثة ~~واحد منهما الإنكار لاستحقاقها. # وإن لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع القرعة عليه. # وإن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له أو كانت لم تقر لواحد منهما ~~فلها المسمى لأنه مقر لها به وهي لا تدعى سواه. # وإن كانت مقرة لآخر فهي تدعى مهر المثل وهو يقر لها بالمسمى فإن استويا ~~أو اصطلحا فلا كلام. # وإن كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط. # وإن كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها. ~~PageV08P095 # فائدة قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز له أن يتولى طرفي ~~العقد بلا نزاع. # وكذا أيضا لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا يصح وهو الصحيح من ~~المذهب. # وقيل لا يصح تزويج عبده بابنته. # وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره. # وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته. # قوله (وكذلك ولي المرأة مثل بن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في ~~نكاحها). ms2521 # يعني أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد وهذا المذهب. # اختاره القاضي في المجرد والجامع الصغير والمصنف والشارح وابن عبدوس في ~~تذكرته. # وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور. # اختاره الخرقي وأبو حفص البرمكي وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه والشريف ~~وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه بن عقيل في الفصول. # قال في المذهب لم يصح في أصح الروايتين. # قال الزركشي هذه الرواية أشهرهما وأنصهما نص عليه في رواية ثمانية من ~~أصحابه وجزم به في المنور. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة. # وقيل يجوز تولي طرفيه لغير زوج. PageV08P096 # وقيل لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام ذكره أبو حفص البرمكي. # قال ابن عقيل متى قلنا لا يصح من الولي تولي طرفي العقد لم يصح عقد وكيله ~~له إلا الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي فإنه يتزوجها بولاية ~~أحد نوابه لأنهم نواب عن المسلمين لا عنه انتهى. # وأطلق في الترغيب روايتين في تولي طرفيه ثم قال وقيل تولي طرفيه يختص ~~بالمجبر. # فائدتان إحداهما من صور تولي الطرفين لو وكل الزوج الولي أو الولي الزوج ~~أو وكلا واحدا. # فعلى المذهب وهو جواز تولى الطرفين يكفي قوله زوجت فلانا فلانة أو ~~تزوجتها إن كان هو الزوج على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع والزركشي وقال هو المشهور من الوجهين. # وقيل يعتبر إيجاب وقبول جزم به في البلغة فيقول زوجت نفسي فلانة وقبلت ~~هذا النكاح ونحوه وأطلقهما في المغني والشرح. # الثانية لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة وعتيقته المجنونة نكاحها ~~بلا ولي غيره أو حاكم ذكره في المحرر وغيره. # قال الزركشي لا يجوز بلا نزاع. # وقال في الرعاية كبنت عمه المجنونة. # وقيل وعتيقته المجنونة. # قوله (وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح). PageV08P097 # هذا المذهب نص عليه. # قال ms2522 الزركشي هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عنه رواه عنه ~~اثني عشر رجلا من أصحابه منهم ابناه عبد الله وصالح ومنهم الميموني ~~والمروذى وابن القاسم وحرب. # وهو المختار لجمهور الأصحاب الخرقي وأبو بكر والشريف أبو جعفر والقاضي في ~~موضع. # قال في التعليق هو المشهور من قول الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الإرشاد والوجيز والعمدة والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والفروع والقواعد الفقهية والرعايتين ~~والحاوي الصغير وصححه في النظم وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. # اختاره بن حامد والقاضي في خلافه وروايتيه وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة ~~وابن عقيل في الفصول وقال إنه الأشبه بالمذهب. # وصححه في المذهب والخلاصة. # قال ابن رجب في قواعده فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو بن ~~حامد ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط. # فعلى الرواية الثانية يكون مهرها العتق. # وقيل بل مهر المثل ذكره في الرعاية. # فعلى المذهب يصح عقد النكاح منه وحده. # وقال ابن أبي موسى إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون ~~PageV08P098 # إذنها ورضاها لأن العقد وقع على هذا الشرط فيوكل من يعقد له النكاح ~~بأمره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو حسن. # وكلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي يدل عليه لمن تأمله. # فوائد. # الأولى لهذه المسألة صور. # منها ما ذكره المصنف هنا ونقله صالح وغيره. # ومنها لو قال جعلت عتق أمتي صداقها أو جعلت صداق أمتي عتقها أو قد ~~أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على ~~أن أتزوجك وعتقك صداقك نص عليهما وهذا المذهب في ذلك كله لكن يشترط أن يكون ~~متصلا بذلك نص عليه وأن يكون بحضرة شاهدين إن اشترطناهما. # وقال ابن حامد لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا وتزوجتها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن لا يصح العتق إذا ms2523 قال جعلت عتقك ~~صداقك فلم تقبل لأن العتق لم يصر صداقا وهو لم يوقع غير ذلك. # ويتوجه أن لا يصح وإن قبلت لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا فلم ~~يتحقق ما قال. # ويتوجه في قوله قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أنها إن قبلت صارت زوجة ~~وإلا عتقت مجانا أو لم تعتق بحال انتهى. # الثانية قوله فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها بلا نزاع. # ونقله الجماعة لكن إذا لم تكن قادرة فهل ينتظر القدرة أو يستسعى فيه ~~روايتان منصوصتان. PageV08P099 # وأطلقهما في الفروع وشرح بن رزين. # قال القاضي والمصنف في المغني والشارح أصلهما المفلس إذا كان له حرفة هل ~~يجبر على الاكتساب على الروايتين فيه. # وتقدم في باب الحجر أن الصحيح من المذهب أنه يجبر فيكون الصحيح هنا أنها ~~تستسعى. # الثالثة لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا عتق مجانا. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق. # وإن قال أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي أو أمتي ففعل عتق ولزمه قيمته ~~لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط. # قال القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم لأنه سلف في نكاح. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في ~~غيره ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل وإلا قام الحاكم مقامه ولأن ~~هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب. # الرابعة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن في جعل عتقهن ~~صداقهن. # ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من الأصحاب لأن أحكام الرق ثابتة فيهن ~~كالقن. # وذكر أبو الحسين احتمالا في المكاتبة أنه لا يصح بدون إذنها. # قال العلامة بن رجب وهو الصحيح لأن الإمام أحمد رحمه الله نص في رواية ~~المروذي أنها لا تجبر على النكاح. # وأما المعتق بعضها فصرح القاضي في المجرد بأنها كالقن في ذلك وتبعه بن ~~عقيل والحلواني. PageV08P100 # وأما أم الولد فقطع القاضي في المجرد والجامع وابن عقيل والأكثرون أنها ~~كالقن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ms2524 رحمه الله تعالى في رواية الأثرم فإنه قال ~~في رجل يعتقها ويتزوجها فقال نعم يعتقها ويتزوجها لأن أحكامها أحكام ~~الإماء. # وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت. # ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يصح جعل عتقها صداقها. # وصرح به القاضي على ظهر خلافه معللا بأن عتقها مستحق عليه فيكون الصداق ~~هو تعجيله وذلك لا يكون صداقا. # قال الخلال قال هارون المستملي لأحمد أم ولد أعتقها مولاها وأشهد على ~~تزويجها ولم يعلمها قال لا حتى يعلمها قلت فإن كان قد فعل قال يستأنف ~~التزويج الآن وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي ~~أملك بنفسها فيحتمل ذلك ويحتمل أنه أعتقها منجزا ثم عقد عليها النكاح وهو ~~ظاهر لفظه. # الخامسة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أعتقها وزوجها لغيره وجعل ~~عتقها صداقها فقياس المذهب صحته ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالسيد. # السادسة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قال أعتقت أمتي وزوجتكها على ~~ألف فقياس المذهب جوازه فإنه مثل قوله أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف وهذا ~~بمنزلة استثناء الخدمة. # السابعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قال أعتقتك وتزوجتك على ألف ~~فينبغي أن يصح النكاح هنا إذا قيل به في إصداق العتق بطريق أولى وعلله. ~~PageV08P101 # الثامنة قال الأزجي في النهاية إذا قال السيد لأمته أعتقتك على أن تتزوجي ~~بي فقالت رضيت بذلك نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هي بالخيار في الزواج ~~وعدمه. # وقال ابن عقيل يحتمل عندي أن يلزمها والأول أصح. # التاسعة قال القاضي لو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أمتك فقال ~~قبلت لم يمتنع أن يصح. # قوله (الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين). # احتياطا للنسب خوف الإنكار وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة ~~وأطلقهما أكثرهم. # وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة ~~رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا. # وقال الزركشي وهو ms2525 والله أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله بن حمدان قولا ~~انتهى. # قوله (عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين وغيرهم. # وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين. # قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ظاهر كلام الخرقي. # وأخذها في الانتصار من رواية مثنى. PageV08P102 # وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج بولي وشهود غير عدول يفسد من ~~النكاح شيء فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء. # وقيل ينعقد بحضور كافرين مع كفر الزوجة وقبول شهادة بعضهم على بعض ويأتي ~~نحوه قريبا. # وأطلق الروايتين في الشرح. # تنبيه يحتمل أن يريد المصنف بقوله عدلين ظاهرا وباطنا وهو أحد الوجهين ~~واحتمال في التعليق للقاضي وقدمه في الرعايتين. # ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا فيصح بحضور مستوري الحال وإن لم ~~نقبلهما في الأموال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي وهو المشهور من الوجهين. # قال ابن رزين ويصح من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة وصححه ~~في البلغة. # وجزم به القاضي في المجرد والتعليق في الرجعة منه والشيرازي وابن البنا ~~وابن عقيل حاكيا له عن الأصحاب والمصنف في الكافي والمغني والشارح وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والفروع. # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وقيل يكفي مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما. # وقال في المنتخب يثبت بهما مع اعتراف متقدم. # وقال في الترغيب لو تاب في مجلس العقد فكمستور الحال. # فعلى المذهب لو عقد بمستوري الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين ~~حالة العقد فقال القاضي وابن عقيل تبين أن النكاح لم ينعقد. # وقال المصنف والشارح ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا. PageV08P103 # قال ابن البنا ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ~~ظاهرا وباطنا انتهى. # وهو صحيح بناء على اشتراط ذلك في الشهادة. # قوله (ولا ينعقد ms2526 نكاح مسلم بشهادة ذميين). # هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند الأصحاب. # واختاره جماهيرهم. # ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية وهو لأبي الخطاب. # قال في الرعاية وفيه بعد. # وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على ما يأتي. # قال ابن رزين وإن قلنا تقبل شهادة بعضهم على بعض صح النكاح بشهادة ذميين ~~إذا كانت المرأة ذمية. # قوله (وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغني والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح بن رزين وابن منجا ~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والفروع وغيرهم. # أحدهما ينعقد بحضور عدوين وهو المذهب اختاره بن بطة وابن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية. # والوجه الثاني لا ينعقد بحضور عدوين. PageV08P104 # وأما عدم انعقاده بحضور ابني الزوجين أو أحدهما فهو المذهب صححه في ~~التصحيح وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم في ~~كتاب الشهادات. # وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم هناك. # والوجه الثاني ينعقد بهما وبأحدهما اختاره بن بطة وابن عبدوس في تذكرته ~~والأدمى في منتخبه. # قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية. # قال في الفروع وفي شهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان وفي متهم ~~لرحم روايتان. # وقال في الرعاية وفي عدوى الزوج أو الزوجة أو عدوهما أو عدوى الولي أو ~~بابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أبوي أحدهما أو عدوهما وأجنبي ~~وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين أو من الولي. # وقيل في العدوين وابني الزوجين أو أحدهما روايتان انتهى. # قوله (الخامس كون الرجل كفؤا لها في إحدى الروايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والشرح. # إحداهما هي شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين. # قال الزركشي هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين. # وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة. ms2527 # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به الخرقي. # وقدمه في الهادي والرعايتين والحاوي الصغير. # وهو من مفردات المذهب. PageV08P105 # وعنه ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم. # قال المصنف هنا وهي أصح وهو المذهب عند أكثر المتأخرين. # واختاره أبو الخطاب في خلافه والمصنف وابن عبدوس في تذكرته وصححه في ~~النظم. # وجزم به في العمدة والوجيز والمنور. # قال في الرعايتين وهي أولى للآثار وقدمه في المحرر والفروع. # قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. # فعلى الأولى الكفاءة حق لله تعالى وللمرأة والأولياء حتى من يحدث. # وعلى الثانية حق للمرأة والأولياء فقط. # قوله (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج ~~الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ). # هذا كله مفرع على الرواية الثانية وهو الصحيح نص عليه. # جزم به القاضي في الجامع الكبير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز وناظم المفردات. # وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع. # قال الزركشي هذا الأشهر. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يملك إلا بعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # فعلى الأول له الفسخ في الحال ومتراخيا ذكره القاضي وغيره. PageV08P106 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يكون على التراخي في ظاهر المذهب ~~لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. # فعلى هذا يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فعل وأما الأولياء فلا ~~يثبت إلا بالقول. # فائدة قال الزركشي لو عقده بعضهم ولم يرض الباقون فهل يقع العقد باطلا من ~~أصله أو صحيحا على روايتين حكاهما القاضي في الجامع الكبير أشهرهما الصحة. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا من قوله فلمن لم يرض الفسخ ولا يكون الفسخ ~~إلا بعد الانعقاد وهو ظاهر كلام غيره أيضا. # وقال الزركشي في موضع آخر إذا زوجها الأب بغير كفء وقلنا الكفء ليس بشرط ~~ففي بطلان النكاح روايتان البطلان كنكاح المحرمة والمعتدة والصحة كتلقي ~~الركبان. # وقيل إن علم بفقد الكفاءة لم يصح وإلا صح. # وقيل يصح ms2528 إن كانت الزوجة كبيرة لاستدراك الضرر. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله طريقة المجد في المحرر أن الصفات الخمس ~~معتبرة في الكفاءة قولا واحدا ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لا يبطله لكن ~~يثبت الفسخ أو يبطله فقد الدين والمنصب ويثبت الفسخ فقد الثلاثة على ثلاث ~~روايات وهي طريقته انتهى. # قوله (والكفاءة الدين والمنصب). # يعني لا غير وهذا إحدى الروايتين جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ~~وغيرهم. # واختاره بن أبي موسى وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. PageV08P107 # وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاء أيضا وهو المذهب اختاره ~~القاضي في تعليقه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما. # وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والفروع. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والبلغة والشرح والنظم. # وذكر القاضي في المجرد أن فقد الثلاثة لا يبطل النكاح قولا واحدا. # وأما فقد الدين والمنصب فقيل يبطل رواية واحدة. # وقيل فيه روايتان وقيل المبطل فقد المنصب ذكره بن خطيب السلامية في نكته. # قال ابن عقيل الذي يقوي عندي وهو الصحيح أن فقد شرط واحد مبطل وهو النسب ~~وما عدا ذلك لا يبطل النكاح. # واختار المصنف والشارح أن الحرية من شروط الكفاءة. # واختار الشيرازي أن اليسار من شروط الكفاءة. # وقال الشيخ تقي الدين لم أجد نصا عن الإمام أحمد رحمه الله ببطلان النكاح ~~لفقر أو رق ولم أجد أيضا عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب خلافا ~~واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة. # وذكر بن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه. # واستدل الشيخ تقي الدين رحمه الله بقوله تعالى * (يا أيها الناس إنا ~~خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ~~أتقاكم إن الله عليم خبير) *. # وقيل الكفاءة النسب فقط وهو توجيه للقاضي في المجرد. # وقال بعض المتأخرين من الأصحاب إذا قلنا الكفاءة حق لله تعالى اعتبر ~~الدين فقط قال وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق. # قال في الفروع كذا قال. PageV08P108 # قلت هذا كلام ساقط ولم ms2529 يفهم معنى كلام الأصحاب. # فائدتان إحداهما المنصب هو النسب وأما اليسار فهو بحسب ما يجب للمرأة. # وقيل تساويهما فيه. # قال الزركشي معنى الكفاءة في المال أن يكون بقدر المهر والنفقة. # قال القاضي وأبو محمد في المغني لأنه الذي يحتاج إليه في النكاح. # ولم يعتبر في الكافي إلا النفقة فقط. # واعتبر بن عقيل أن يكون بحيث لا يغير عليها عادتها عند أبيها في بيته. # الثانية لا تعتبر هذه الصفات في المرأة وليست الكفاءة شرط في حقها للرجل. # وفي الانتصار احتمال يخير معتق تحته أمة. # وفي الواضح احتمال يبطل النكاح بعتق الزوج الذي تحته أمة بناء على ~~الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة فإنه يبطل. # ويأتي ذلك في أوائل الفصل الثالث من باب الشروط في النكاح. # قوله (والعرب بعضهم لبعض أكفاء). # هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم. # وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير هاشمي. # قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # قال في الفروع هذه الرواية مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. # ورد الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية وقال ليس في كلام الإمام ~~PageV08P109 # أحمد رضي الله عنه ما يدل عليها وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة أن ~~قريشا بعضهم لبعض أكفاء قال وذكر ذلك بن أبي موسى والقاضي في خلافه ~~وروايتيه وصححها فيه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ومن قال إن الهاشمية لا تزوج بغير ~~هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام إذ قصة تزويج ~~الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في ~~السنة ثبوتا لا يخفى فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب الإمام أحمد رضي ~~الله عنه وليس في لفظه ما يدل عليه انتهى. # وعنه ليس ولد الزنى كفؤا لذات نسب كعربية واقتصر عليه الزركشي وأضافه إلى ~~المصنف. # فائدة ليس مولى القوم كفؤا لهم على الصحيح ms2530 من المذهب اختاره القاضي في ~~الروايتين والمصنف والشارح وغيرهم. # وعنه أنه كفء لهم وأطلقهما الزركشي. # تنبيه قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة لا تزوج حرة بعبد. # قال الزركشي قلت ولا لمن بعضه رقيق انتهى. # فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب ~~النكاح له قبلت له هذا النكاح وأعتقته فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس ~~المذهب صحته. # قال ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها. # ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله إذا عتقت الأمة وزوجها حر. # أما إن كان قد مسه رق أو أباه فالصحيح من المذهب جواز تزويجه بحرة الأصل ~~اختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وغيرهم. PageV08P110 # وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية فلا تزوج به في رواية انتهى. # وعنه لا تزوج به اختاره بن عقيل. # فائدة التانئ في قوله ولا بنت تانىء. # هو صاحب العقار. # وقيل الكثير المال قاله الزركشي والبزاز بياع البز. # تنبيه ظاهر قوله على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة ~~فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانىء بحائك ولا موسرة ~~بمعسر. # أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضي في الجامع والمصنف والشارح ~~وغيرهم. # وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي. # واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة. # وقيل نساج كحائك. # فائدة لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد. PageV08P111 # وقيل ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها. # وفيه خلاف في الانتصار. # قال الزركشي يعزى لأبي الخطاب أن للولي الفسخ أيضا. # ويحتمله كلام شيخه في التعليق. # وقدم في الانتصار أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك وأنه إن طرأ ~~نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان. # وتقدم عند قوله وإذن الثيب الكلام لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا ~~الشهادة بخلوها من الموانع. PageV08P112 # باب المحرمات ms2531 في النكاح. # فائدة قوله والبنات من حلال أو حرام. # وكذا ابنته المنفية بلعان ومن شبهة. # ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قاله ~~القاضي في التعليق. # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في استدلاله أن الشبه كاف في ذلك قاله ~~الزركشي. # تنبيهات. # الأول شمل قوله والعمات. # عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة ~~العم لأم لأنها أجنبية منه. # وتحرم خالة العمة لأم ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية. # وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها ~~أجنبية. # الثاني قوله القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم ما يحرم بالنسب سواء. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال ابن البنا في خصاله والوجيز وغيرهما إلا أم أخيه وأخت ابنه فإنهما ~~يحرمان من النسب ولا يحرمان بالرضاع وقاله الأصحاب. # لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه وذلك ~~من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب. PageV08P113 # وكذلك أخت ابنه إنما حرمت لكونها ربيبة فلا حاجة إلى استثنائهما. # وقد قال الزركشي وغيره من الأصحاب والصواب عند الجمهور عدم استثنائهما. # وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا ~~يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبي ~~زوجها وابنه من الرضاع. # وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن بدينا في حليلة الابن من الرضاع ~~لا يعجبني أن يتزوجها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. # وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلبن الزنى. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله أنها محرمة ~~كالبنت من الزنى فلا إيراد إذن انتهى. # الثالث قوله القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه ~~فيحرمن بمجرد العقد على البنت. # على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة. # وعنه ms2532 أمهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن ذكرها الزركشي. # الرابع دخل في قوله وحلائل آبائه. # كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا سواء دخل ~~بها أو لم يدخل طلقها أو مات عنها أو افترقا بغير ذلك. # ودخل في قوله وأبنائه يعني وحلائل أبنائه كل من تزوجها أحد من ~~PageV08P114 # أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو البنات ~~من نسب أو رضاع. # الخامس ظاهر قوله والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن. # أنه سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. # اختاره بن عقيل وهو ظاهر القرآن. # فائدة يحرم عليه بنت بن زوجته نقله صالح وغيره. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يعلم فيه نزاعا. # ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة. # ولا تحرم زوجة ربيبه ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفنون ونص عليه ~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن مشيش. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم فيه نزاعا. # ويباح للمرأة بن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج زوجة ~~أبيها وزوج زوجة أبيها ذكره في الرعايتين والوجيز. # قوله (فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين). # يعني إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ولها بنت وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة. # إحداهما لا يحرمن وهو المذهب صححه في التصحيح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV08P115 # وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه بن المنذر إجماعا. # والرواية الثانية يحرمن اختاره أبو بكر في المقنع. # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول ~~خلافا ومذهبا قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز ~~وغيرهم. # قال الزركشي إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان أنصهما وهو الذي ms2533 قطع ~~به القاضي في الجامع الكبير وفي موضع في الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت ~~حكم الربيبة. # والثانية وهي اختيار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع في ~~موضع لا يثبت. # وقدم في المغني أنها لا تحرم وصححه في موضع آخر. # قلت وصححه في المستوعب والشرح في كتاب الصداق وهو المذهب. # الثانية قطع المصنف وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج بعدم ~~التحريم. # قال الزركشي وقد يقال بعدم التحريم بناء على تقرر الصداق. # ويأتي أيضا التنبيه على الخلوة فيما يقرر الصداق في بابه. # ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل نص عليه في التعليق في اللعان. # قوله (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام). # أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع. PageV08P116 # ويثبت بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وحكاها بن المنذر إجماعا وقدمه في الفروع ~~وقيل لا يثبت وأطلقهما في المذهب. # وحكاية هذا الوجه منه عجيب فإنه جزم بأن الوطء في الزنى كالنكاح الصحيح ~~وأطلق وجهين في الوطء بشبهة. # فائدة ظاهر كلام الخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام فقال وطء ~~الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام ~~وأما ثبوته بالوطء الحرام فهو المذهب نص عليه في رواية جماعة وذكر القاضي ~~في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر ~~بالاتفاق جزم به في الهداية والخلاصة والمستوعب والمغني والترغيب والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في المذهب إذا وطئ امرأة بزنا كان ~~كالوطء في النكاح وقيل لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر ونقل بشر بن محمد ~~لا يعجبني ونقل الميموني إنما حرم الله بالحلال على ظاهر الآية والحرام ~~مباين للحلال وقال الشيخ تقي الدين الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة ~~واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من الزنى وقال إن وطء ~~بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا. # تنبيه شمل قوله الحرام الوطء في ms2534 قبلها ودبرها وهو كذلك قاله الأصحاب كما ~~تقدم. PageV08P117 # فلو زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال ~~والشبهة. # ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص عليه ولكن لا تثبت ~~محرمية ولا إباحة النظر. # قوله (فإن كانت الموطوأة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية. # أحدهما لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب. # اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه بن رزين في شرحه. # وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله وصححه الزركشي في الصغيرة. # والوجه الثاني يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها. # تنبيه مراده بالصغيرة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب. # قوله (وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها بشهوة). # يعني في الحرام أو لمسها بشهوة فعلى روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. PageV08P118 # وأطلقهما في المغني والشرح فيما إذا باشر الأمة بشهوة أو نظر إلى فرجها ~~بشهوة. # وأطلقهما في الكافي في القبلة واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج. # وقطع في المغني والشرح بعدم التحريم فيما إذا باشر حرة. # وقالا وذكر أصحابنا في جميع الصور الروايتين من غير تفصيل. # والتفصيل أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. # إحداهما لا ينشر الحرمة وهو المذهب. # قال في المذهب ومسبوك الذهب لم ينشر في أصح الروايتين. # وصححه في التصحيح والزركشي وجزم به في الوجيز. # وقال المصنف والشارح والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة. # والرواية الثانية تنتشر الحرمة بذلك. # تنبيه مفهوم قوله أو نظر إلى فرجها أنه لو نظر إلي غيره من بدنها لشهوة ~~لا ينشر الحرمة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه ينشر ذكره أبو الحسين ونقله الميموني وابن هانئ. # قال المصنف والشارح وقال بعض أصحابنا ms2535 لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر ~~البدن لشهوة. # والصحيح خلاف ذلك ثم قالا لا خلاف نعلمه في ان النظر إلى الوجه لا يثبت ~~الحرمة. # فائدة حكم مباشرة المرأة للرجل أو نظرها إلى فرجه أو خلوتها به لشهوة حكم ~~الرجل على ما تقدم خلافا ومذهبا . # قوله (وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته). ~~PageV08P119 # يعني أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال في الهداية والمستوعب هذا قول أصحابنا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وشرح بن رزين. # وهو من مفردات المذهب. # وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج يعني كالمباشرة دون الفرج على ما ~~تقدم من الخلاف. # قال المصنف والشارح وهو الصحيح. # قال في الفروع اختاره جماعة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في ~~مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه. # قال وهو قياس جيد. # قال فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر ولم ينص عليه. # 4 قال ابن رزين في شرحه وقيل لا ينشر الحرمة البتة وهو أشبه انتهى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن دواعي اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو ~~المذهب قدمه في الفروع. # وذكر بن عقيل وابن البنا أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية. # فائدة السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره بن عقيل في مفرداته محل ~~وفاق. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المنصوص في اللواط أنه يخرج على ~~الروايتين في مباشرة الرجل الرجل بشهوة. PageV08P120 # قوله (القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا أن يكذب ~~نفسه فهل تحل على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد وهو المذهب. # نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب. # وصححه في التصحيح والخلاصة. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان. # قال ms2536 الشارح المشهور في المذهب أنها باقية على التحريم المؤبد والعمل عليه ~~وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير في باب اللعان. # وقدمه في الفروع أيضا. # والرواية الثانية تباح له قاله بن رزين وهو أظهر. # قال الشارح وهنا في باب اللعان وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه. # قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره. # قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما. # فأما إن فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله انتهى. # وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة. # ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى فليراجع. # فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد ~~التحريم المؤبد أم لا فيه وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم ذكروه في اللعان. # أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي. PageV08P121 # والوجه الثاني لا يتأبد التحريم في المسألتين قدمه بن رزين في شرحه. # فائدة ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب التحليل أن الرجل إذا قتل ~~رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا. # وسئل عن رجل خبث امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها. # أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في ~~مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما رحمهم الله ويجب التفريق فيه. # فوائد. # إحداها إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ لم تحرم على ~~التأبيد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب. # وقدمه في الفروع ذكره في باب العيوب. # وعنه تحرم على التأبيد كاللعان. # الثانية قوله فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. # بلا نزاع وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم ~~وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن ولو رضيتا من نسب أو رضاع. # وخالف الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع. # فعلى المذهب كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج ms2537 الآخر لو كان أحدهما ذكرا ~~والآخر أنثى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما قاله الأصحاب. # قال الإمام أحمد رحمه الله خال ابنها بمنزلة خالها. # وكذا يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها ~~فيولد لكل واحد منهما بنت. PageV08P122 # ويحرم أيضا الجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فتولد لكل ~~واحد منهما بنت. # ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل ~~واحد منهما بنت. # الثالثة لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه أو ابنتي خاليه أو خالتيه ~~أو بنت عمه وبنت عمته على الصحيح من المذهب. # جزم به في المستوعب والوجيز وغيرهما. # وقدمه في الرعاية وغيرها. # كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها. # وعنه يكره جزم به في الكافي فيكون هذا المذهب. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي. # وحرمه في الروضة قال لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا. # يعني على الأختين قاله في الفروع. # الرابعة لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد صح ذكره في ~~الرعاية وغيره. # الخامسة لو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة ~~وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع. # قلت فيعايى بها وقد نظمها بعضهم لغزا. # قوله (وإن تزوجهما في عقد لم يصح). # وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب. # ونص عليه في رواية صالح وأبي الحارث. PageV08P123 # ولكن نقل بن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما. # وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف. # وقال في آخر القواعد وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع. # قوله (وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت ~~بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل). # يعني إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع. # لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب. # وجزم به في المغني والشرح ms2538 وتذكرة بن عبدوس وقالا بطلا. # قال ابن أبي موسى الصحيح بطلان النكاحين. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى. # قال في الرعاية من عنده قلت فمن قرعت جدد عقدها بإذنها. # فعلى المذهب يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب ~~قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وذكر بن عقيل رواية لا يلزمه لأنه مكره. # واختاره أبو بكر فقال اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق ~~قبل الدخول. # قلت فعلى الأول يعايي بها إذا أجبر على الطلاق. # قوله (وإن اشتراهن في عقد واحد صح). # يعني لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد صح. # قوله (فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى). ~~PageV08P124 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه. # أثبتها القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والمجد وابن حمدان وصاحب الفروع ~~وغيرهم. # ومنع الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة وقال ~~من قال عن أحمد رحمه الله إنه قال لا يحرم بل يكره فقد غلط عليه ومأخذه ~~الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام وأحمد رحمه الله إنما قال لا أقول ~~إنه حرام ولكن ينهى عنه وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص وقد بين ذلك ~~القاضي في العدة. # فائدة قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة الجمع بين المملوكتين ~~في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم. # أما إذا قلنا إن المباشرة بشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى تحرم الأولى ~~فلا إشكال انتهى. # تنبيه في قوله فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى إشعار بجواز وطء إحداهما ~~ابتداء قبل تحريم الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ~~القاضي وابن عقيل والمصنف بل والشارح والمجد وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال في البلغة والمحرر والفروع والأصح جوازه. # قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا المشهور وهو أصح ms2539 ومنع أبو الخطاب ~~في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى. # وقطع به في المذهب والخلاصة. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال في القواعد ونقل بن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه وهو ~~راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة. PageV08P125 # وقيل يكره ذلك. # فائدة حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة ~~فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه في تحريم الربيبة على ما تقدم قدمه في ~~المغني والشرح. # وقال والصحيح أنها لا تحرم بذلك لأن الحل ثابت فلا يحرم إلا الوطء فقط. # تنبيهان. # الأول قوله فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه ~~أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ~~والمحرر والشرح والفروع. # قال في القواعد الفقهية هذا الأظهر فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة. # وأباح القاضي في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية والثانية هي ~~المحرمة عليه. # الثاني قوله لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ~~ويعلم أنها ليست بحامل وهذا بلا نزاع في الجملة. # وقال ابن عقيل لا يكفي في إباحة الثانية مجرد إزالة ملكه عنها بل لا بد ~~أن تحيض حيضة وتنقضي فتكون الحيضة كالعدة. # وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر وغيرهما. # وجزم به الزركشي وغيره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا القيد في كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله وعامة الأصحاب انتهى. PageV08P126 # ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقال ابن عقيل ينبغي أن يكتفي بذلك إذ به يزول الفراش المحرم للجمع. # ثم في الاكتفاء بتحريمها بكتابة أو رهن أو بيع بشرط الخيار وجهان. # وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية. # وأطلقهما في المحرر والحاوي في الكتابة. # قطع في الكافي والمغني والشرح أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها وهو ~~ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا. # قال الزركشي هذا الأشهر في الرهن. # وقال ظاهر إطلاق الإمام ms2540 أحمد رحمه الله وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال ~~الملك ولو أمكنه الاسترجاع كهبتها لولده أو بيعها بشرط الخيار. # وجزم بن رزين في شرحه أنه إذا رهنها أو كاتبها أو دبرها لا تباح أختها. # وقدم في الرعايتين أنه يكفي كتابتها واختاره القاضي وغيره. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز وابن عقيل في الجميع حيث قال فإن وطئ إحداهما ~~لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوأة بما لا يمكن أن يرفعه وحده وجزم به بن ~~عبدوس في تذكرته. # ولو أزال ملكه عن بعضها فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كفاه ذلك وهو ~~قياس قول أصحابنا. # الثالثة شمل قوله بإخراج عن ملكه. # الإخراج بالبيع وغيره وقد صرح به الأصحاب. # فيحتمل أن يقال هذا منهم مبني على القول بجواز التفريق على ما مر في كتاب ~~الجهاد. PageV08P127 # لكن يعكر على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع. # ويحتمل أن يقال يجوز البيع هنا للحاجة والمصلحة وإن منعناه في غيره. # قال العلامة بن رجب أطلق الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب تحريم الثانية ~~حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره. # فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق لزم أن لا يجوز ~~التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على روايتين. # ولم يتعرضوا هنا لشيء من ذلك. # ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا ~~موجب انتهى. # وسبقه إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. # قلت فيعايى بها. # قوله (فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى). # سواء كان وطئ الثانية أو لا وهذا المذهب. # قال في الفروع هذا ظاهر نصوصه واختاره الخرقي. # قال في القاعدة الأربعين هذا الأشهر وهو المنصوص. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي ونظم المفردات. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قال الزركشي فإن عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة ~~الأصحاب اجتنابهما حتى يحرم إحداهما. # وإن عادت قبل وطء الأخرى فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وكثير ms2541 ~~من الأصحاب أن الحكم كذلك. PageV08P128 # واختار المصنف والشارح والناظم أنها إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة ~~دون أختها. # واختار المجد في المحرر أنها إذا رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية أنه يقيم ~~على وطئها ويجتنب الراجعة وإن رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء. # قال ابن نصر الله هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه أما ~~إن وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها. # قوله (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر). # وهو المذهب. # قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وحكاه في الفروع وغيره رواية. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها. # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح ذكره أبو الخطاب في الهداية. # وحكاهما في الفروع وغيره رواية ونقلها حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في ~~النظم وأطلقهما في المذهب والفروع. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها. # قوله (ولا يطأ حتى يحرم الموطوأة). # يعني على القول بالصحة والموطوأة هي أمته وهذا الصحيح من المذهب. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم ~~به في المستوعب وغيره. # وعنه يحرمان معا حتى يحرم إحداهما. PageV08P129 # فوائد. # إحداها مثل هذا الحكم لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه ~~لكن النكاح بحاله قاله في المحرر والفروع. # وقدم في المغني والشرح أن حل وطء الزوجة باق. # وإن أعتق أمته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الروايتان ~~المتقدمتان وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين. # قاله في الفروع وجزم به في المحرر وغيره. # وقاله القاضي في الجامع والخلاف وابن المنى. # ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق. # وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج ~~أختها. # قلت وهو ضعيف جدا. # الثانية لو ملك أختين مسلمة ms2542 ومجوسية فله وطء المسلمة. # ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع. # الثالثة لو اشترى أخت زوجته صح ولا يطؤها في عدة الزوجية فإن فعل ~~فالوجهان المتقدمان. # وهل دواعي الوطء كالوطء فيه الوجهان وأطلقهما في الفروع. # والصحيح من المذهب أن دواعي الوطء كالوطء. # وقدم بن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج بشهوة. # تنبيهان. # أحدهما تقدم في آخر كتاب الطهارة إذا اشتبهت أخته بأجنبية. PageV08P130 # الثاني قوله ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج ~~بأكثر من اثنتين بلا نزاع. # ومفهوم قوله وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها. # أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال وهو صحيح نص عليه. # فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في أصح ~~الوجهين. # قاله في المحرر والفروع وغيرهما. # وقيل ليس له ذلك. # فعلى الأول لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة قاله الأصحاب. # فائدتان إحداهما قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين. # بلا نزاع ونص عليه في رواية الجماعة منهم صالح وابن منصور ويعقوب بن ~~بختان. # لكن لو كان نصفه فأكثر حرا جاز له أن يتزوج ثلاثا على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وجزم به في البلغة والمستوعب. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # وقيل هو كالعبد. # ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا. # الثانية اختلف عن الإمام أحمد رحمه الله في جواز تسري العبد بأكثر من ~~اثنتين فنقل عنه الميموني الجواز. PageV08P131 # قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والنظم وغيرهم في آخر باب نفقة الأقارب ~~والمماليك. # ونقل أبو الحارث المنع كالنكاح. # قال في القواعد الأصولية ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسريته يوجب ~~تحريمها عليه. # واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح على ما يأتي محررا في ~~آخر الباب الآتي بعده. # قوله (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها). ms2543 # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقال في الانتصار ظاهر نقل حنبل في التوبة لا يحرم تزوجها قبل التوبة. # قال ابن رجب وأما بعد التوبة فلم أر من صرح بالبطلان فيه وكلام بن عقيل ~~يدل على الصحة حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة انتهى. # وقال بعض الأصحاب لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني ذكره ~~أبو يعلى الصغير. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها وهو ~~صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يشترط توبته ذكره بن الجوزي عن أصحابنا فوائد. PageV08P132 # الأولى توبة الزانية أن تراود على الزنى فتمتنع على الصحيح من المذهب نص ~~عليه. # وروى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ونصره بن رجب وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود ~~واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع. # الثانية لو وطئ بشبهة أو زنا لم يجز في العدة نكاح أختها ولا يطؤها إن ~~كانت زوجته نص عليه على الصحيح من المذهب. # وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان وأطلقهما في الفروع والمحرر ~~والرعاية الصغرى والحاوي والرعاية الكبرى في موضع. # إحداهما لا يجوز وهو صحيح اختاره أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في ~~الانتصار وابن عقيل. # وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره. # والوجه الثاني يجوز جزم به في المستوعب. # وقدمه في الرعاية في مكان آخر. # وهو احتمال في المغني والشرح في المسألتين. # وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل ~~واستبعده المجد. # قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هنا ~~لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ وصرح به ~~صاحب الترغيب. PageV08P133 # ويأتي في نكاح الكفار لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فاختار ms2544 أربعا هل ~~يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا. # الثالثة يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها قاله القاضي في ~~الجامع والخلاف وابن المنى. # ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب ~~وزاد الأمة. # وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج ~~أختها. # الرابعة لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع. # فلو خالف وفعل لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا. # وأما للواطئ فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت. # قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح. # قال في الفروع وهي أشهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور. # قال الزركشي في العدد وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد. # وعنه تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره هو والمصنف ~~وصححه في النظم. # فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه. ~~PageV08P134 # وعنه لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها ذكرها في المحرر وقدمه في الرعاية. # قال في الكافي ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ. # قال المصنف وهو قياس المذهب. # قال في الفروع وفي هذا القياس نظر وأطلقهن في الفروع. # ويأتي بعض ذلك في العدة عند قوله وإن أصابها بشبهة. # قوله (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب). # يشمل مسألتين. # إحداهما حرائر أهل الكتاب وهما قسمان ذميات وحربيات. # فالذميات يبحن بلا نزاع في الجملة. # وأما الحربيات فالصحيح من المذهب حل نكاحهن مطلقا جزم به في المغني ~~والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع واختاره القاضي في ~~المجرد وغيره. # وقيل يحرم نكاح الحربية مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في ~~البلغة والمحرر والحاوي الصغير. # وقيل يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب وإن اضطر وهو منصوص الإمام ms2545 ~~أحمد رحمه الله في غير رواية واختيار بن عقيل. # وقيل بالجواز في دار الحرب مع الضرورة. # قال الزركشي وهو اختيار طائفة من الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد أيضا. # وقال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير المنع. # وتقدم في أوائل كتاب النكاح هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا. # وقال ناظم المفردات إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها. ~~PageV08P135 # فعلى المذهب الأولى تركه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ~~وقدمه في الفروع. # وقيل يكره واختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقال هو قول أكثر العلماء ~~كذبائحهم بلا حاجة. # والمسألة الثانية حرائر غير أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن مطلقا على الصحيح ~~من المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني وغيره. # وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور تحل نساؤهم ويقرون ~~بالجزية كأهل الكتابين. # قوله (فإن كان أحد أبويها غير كتابي فهل تحل على روايتين). # وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا. # إحداهما لا تحل وهي المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر في الشافي والمقنع ~~وابن أبي موسى والقاضي في المجرد والجامع والخلاف وابن عقيل في الفصول وأبو ~~جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا والمصنف في الكافي ~~والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # قال في الفروع والأشهر تحريم مناكحته وصححه في التصحيح. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المغني والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # والرواية الثانية تحل ذكرها كثير من الأصحاب وحكاها في المغني احتمالا. # قال الزركشي ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا. # قلت لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نصا فقد أثبتها الثقات. ~~PageV08P136 # وحكى بن رزين رواية ثالثة إن كان أبوها كتابيا أبيحت وإلا فلا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو خطأ. # تنبيهان. # أحدهما محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي إذا اختارت هي دين ~~أهل الكتاب. # أما إن اختارت غيره فلا تباح قولا واحدا. # الثاني فعلى كلا ms2546 الروايتين في أصل المسألة لو كان أبويها غير كتابيين ~~واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف هنا التحريم رواية واحدة وهو ~~المذهب قدمه في الفروع. # وقيل عنه لا تحرم وجزم به في المغني والشرح على الرواية الثانية. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله اعتبارا بنفسه وقال هو المنصوص عن ~~الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته. # قلت وهو الصواب. # فائدتان إحداهما لا ينكح مجوسي كتابية على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ~~بلى. # وينكح كتابي مجوسية على الصحيح من المذهب. # وقيل لا ينكحها اختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # الثانية لو ملك كتابي مجوسية فله وطؤها على الصحيح. # قدمه في الرعايتين وقيل لا يجوز له ذلك. # قوله (أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين). PageV08P137 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والخرقي. # ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة. # إحداهما تحل وهو المذهب بلا ريب صححه في المغني والشرح والتصحيح. # قال المصنف تبعا لإبراهيم الحربي هذه الرواية آخر قوليه. # وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع. # والرواية الثانية لا تحل. # قال الزركشي هذه الرواية أشهر عند الأصحاب. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن نساء العرب من اليهود والنصارى غير بني تغلب ~~يحل نكاحهن وهو صحيح وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل حكمهن حكم نساء بني تغلب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وتقدم قريبا من ذلك في باب عقد الذمة. # قوله (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية أكثر من عشرين ~~نفسا قاله أبو بكر وعنه يجوز. # وردها الخلال وقال إنما توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها ولم ينفذ له ~~قول. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين. # قوله (ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا ms2547 ~~لنكاح حرة ولا ثمن أمة). PageV08P138 # لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في التبصرة لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات ولو عدم ~~الشرطان أو أحدهما. # ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله غير خوف العنت. # وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح ~~الأمة وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب. # ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة هل يكون ~~أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا. # تنبيه ذكر المصنف رحمه الله من الشرطين أن لا يجد ثمن أمة. # وقاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب في ~~الهداية والمجد في المحرر وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال في الرعاية وهو أظهر. # وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه. # وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب. # وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور. # وقال في البلغة والترغيب لو كان قادرا على شراء أمة ففي جواز نكاح الأمة ~~وجهان. # فائدة قال الزركشي فسر العنت القاضي أبو يعلى وأبو الحسين وابن عقيل ~~والشيرازي وأبو محمد بالزنى. PageV08P139 # وكذا صاحب المستوعب. # وفسره بذلك في الترغيب والبلغة وقال فلو كان يقدر على الصبر لكن يؤدي ~~صبره إلى مرض جاز له نكاح الأمة. # وفسره المجد في محرره وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور ~~وتذكرة بن عبدوس وغيرهم بعنت العزوبة إما لحاجة المتعة وإما للحاجة إلى ~~خدمة المرأة لكبر أو سقم أو غيرهما وقالوا نص عليه. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال ولم يذكر جماعة الخدمة. # وأدخل القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما الخصي والمجبوب إذا كان له شهوة ~~يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما وهو عادم للطول وهو ظاهر كلام المصنف ~~والخرقي وغيرهما. # وقال في الرعاية ولا يصح نكاح حر مسلم غير ms2548 مجبوب أمة مسلمة إلا بشرطين. # تنبيه عموم قوله ولا يجد طولا لنكاح حرة. # يشمل الحرة المسلمة والكتابية وهو كذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وأطلق ~~الإمام أحمد رحمه الله الحرة. # وصرح به القاضي في المجرد وابن عقيل والمصنف وغيرهم. # وفي الانتصار احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية. # وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب. # وقال في الترغيب في حرة كتابية وجهان. # ويشمل قوله ولا ثمن أمة المسلمة والكتابية. # وهو صحيح وهو المذهب. # وقد أطلق الأمة أبو الخطاب وصاحب المذهب ومسبوك الذهب PageV08P140 # والمستوعب والخلاصة والمصنف والمجد في محرره والشارح وابن حمدان وغيرهم. # وقيد القاضي وابن عقيل الأمة بالإسلام. # فوائد. # الأولى وجود الطول هو أن لا يملك مالا حاضرا على الصحيح من المذهب. # وفسر الإمام أحمد رحمه الله الطول بالسعة. # قال القاضي في المجرد عدم الطول أن لا يجد صداق حرة. # زاد بن عقيل ولا نفقتها وهو أولى إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ووجد ~~من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهرها لم يلزمه وجاز له نكاح ~~الأمة جزم به في المغني والشرح واختاره القاضي والأزجي وقدمه في الفروع. # وقيل إن رضيت بتأخير صداقها أو بدون مهرها لزمه. # وقيل إن رضيت بدون مهر مثلها لزمه وإلا فلا. # ولو وهب له الصداق لم يلزمه قبوله. # الثانية قال المصنف وتبعه الشارح وذلك بشرط أن لا يجحف بماله فإن أجحف ~~بماله جاز له نكاح الأمة ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة. # وقال في الترغيب ما لا يعد سرفا. # الثالثة لو وجد حرة لا توطأ لصغرها أو كانت زوجته غائبة جاز له نكاح ~~الأمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية في ~~الزوجة واختاره القاضي. # وقيل لا يجوز وهو احتمال في الرعاية الصغرى. PageV08P141 # قال ابن أبي موسى ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة لا أعلم فيه خلافا ~~وللعبد الذي تحته حرة أن يتزوج عليها أمة قولا واحدا. # ولو كانت زوجته مريضة جاز له ms2549 أيضا نكاح الأمة على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وقدمه في الفروع وذكر في الترغيب وجهين. # الرابعة قال في الترغيب نكاح من بعضها حر أولى من نكاح الأمة لأن إرقاق ~~بعض الولد أولى من إرقاق جميعه. # قوله (وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة ~~على روايتين). # وأطلقهما فيهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر ~~والحاوي الصغير والفروع. # وأطلقهما في المغني والشرح في الأخيرة. # إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من ~~المذهب. # قال الزركشي هذا هو المذهب المنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب انتهى. # وصححه في التصحيح والنظم والمصنف والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب. # وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم. # والرواية الثانية يبطل. # وخرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة واختاره بن عبدوس ~~في تذكرته وقدمه في الرعايتين. # وإذا نكح حرة على الأمة لم يبطل نكاح الأمة أيضا على الصحيح من ~~PageV08P142 # المذهب صححه في التصحيح والنظم وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة ~~وجزم به في الوجيز واختاره بن عبدوس في تذكرته. # والرواية الثانية يبطل. # قدمهما في الرعايتين وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # وقال في المنتخب يكون ذلك طلاقا فيهما لا فسخا. # ونقله بن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة لقول بن عباس ~~رضي الله عنهما. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لو زال خوف العنت لا يبطل ~~نكاح الأمة وجزم به في الرعاية. # وقال في الترغيب والبلغة حكمه حكم ما إذا أيسر ونكح حرة على ما تقدم قاله ~~في القاعدة السابعة. # قوله (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح ~~أمة أخرى على روايتين). # إذا تزوج حرة فلم تعفه فأطلق المصنف في جواز نكاح أمة عليها الروايتين. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # إحداهما يجوز له ذلك إذا كان فيه الشرطان قائمين وهو الصحيح من المذهب ~~صححه في التصحيح ms2550 والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز ~~والمنور والمنتخب وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية لا يجوز قطع به بن أبي موسى وغيره. # فعلى المذهب لو جمع بينهما في عقد واحد صح. PageV08P143 # وعلى الثانية لا يصح. # ونقل بن منصور يصح نكاح الحرة عليها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة ~~ثلاث طرق. # أحدها المنع رواية واحدة ذكرها بن أبي موسى والقاضي وابن عقيل وغيرهم. # قال القاضي هذا إذا كان يمكنه وطء الحرة فإن لم يمكنه جاز. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد ~~رحمه الله وعليها يدل كلامه. # الطريق الثاني إذا لم تعفه فيه روايتان وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا ~~حذوه. # الطريق الثالث في الجمع روايتان كما ذكر المجد انتهى. # وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد لو تزوج حر خائف العنت غير واجد ~~للطول حرة تعفه بانفرادها وأمة في عقد واحد صح نكاح الحرة وحدها وهو ظاهر ~~كلام القاضي في المجرد وهو أصح. # وقيل يصح جمعهما قاله القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما انتهى. # وإذا تزوج أمة فلم تعفه فالصحيح من المذهب جواز نكاح ثانية بشرطه ثم ~~ثالثة كذلك ثم رابعة كذلك وعليه أكثر الأصحاب. # اختاره بن عقيل في التذكرة والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # قال الزركشي هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم. PageV08P144 # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع ~~وغيرهم. # والرواية الثانية لا يجوز له ذلك. # اختاره أبو بكر والقاضي في المجرد. # فائدتان إحداهما إذا قلنا له نكاح أربع جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة إذا ~~علم أنه لا يعفه إلا ذلك صرح به القاضي. # قال الزركشي وقد يقال إن كلام الخرقي يقتضيه. # وقال في الفروع والمحرر وغيرهما فإن لم تعفه واحدة فثانية ثم ثالثة ثم ~~رابعة. # قال الشيخ تقي الدين ms2551 رحمه الله تلخص لأصحابنا في تزوج الإماء ثلاث طرق. # أحدها طريقة القاضي في الجامع والخلاف وهي أنه لا يتزوج أكثر من واحدة ~~إلا إذا خشي العنت بأن لا يمكنه وطء التي تحته ومتى أمكنه وطؤها لم يجز. # قال ابن خطيب السلامية فهل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت ~~والمسألة عنده رواية واحدة. # وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء. # الطريق الثاني إذا كان فيه الشرطان فله أن يتزوج أربعا وإن كان متمكنا من ~~وطء الأولى وهذا معنى خوف العنت وهي طريقة أبي محمد ولم يذكر الخرقي إلا ~~ذلك. # وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي الحل وإن كان قادرا على الوطء. ~~PageV08P145 # الطريق الثالث المسألة في مثل هذا على روايتين وهي طريقة بن أبي موسى ~~انتهى. # الثانية قوله وللعبد نكاح الأمة. # ومثله المكاتب والمعتق بعضه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية ~~والفروع وغيرهما. # قال في الفروع مع أن الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع ~~فيهما وفي المعتق بعضه. # قوله (وهل له يعني العبد أن ينكحها على حرة على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا. # إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد والفروع والحاوي الصغير. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # والرواية الثانية لا يجوز صححه في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى ~~وقدمه في الرعاية الصغرى. # قوله (فإن جمع بينهما في العقد جاز). # يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر والفروع وغيرهما. # وحمل بن منجا كلام المصنف عليه. # وعلى الرواية الثانية لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب. # وقيل يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين. # وأطلق الوجهين في المحرر والحاوي الصغير. PageV08P146 # ونقل بن منصور يصح في الحرة. # وفي الموجز في العبد رواية يصح في الأمة وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة. # وقال إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما وهو رواية في المذهب. # قوله (ويتخرج أن لا يجوز). # قال الشارح بناء على قوله لا يجوز ms2552 نكاح الأمة على حرة. # تنبيه تقدم قول المصنف لو تزوج الحر أمة على حرة بشرطه هل يجوز أم لا. # ولكن لو طلق الحرة طلاقا بائنا جاز له نكاح الأمة في عدتها مع وجود ~~الشرطين. # ذكره القاضي في خلافه ونص عليه في رواية مهنا. # وخرج المجد في شرح الهداية وجها بالمنع إذا منعنا من الجمع في صلب النكاح ~~مع الغيبة ونحوها. # فائدة الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة جزم به في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. # لكن قال في الترغيب والبلغة وغيرهما إن اعتبرنا إسلام الأمة في حق المسلم ~~اعتبرنا كونها كتابية في حق الكتابي. # وقال في الوسيلة المجوسي كالكتابي في نكاح الأمة. # وقال في المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح الأمة. # وتقدم قريبا إذا ملك كتابي مجوسية هل له وطؤها أم لا. # قوله (ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه). # لا يجوز للحر نكاح أمته بلا خلاف وكذا لو كان له بعضها صرح به في الرعاية ~~وليس له نكاح أمة ابنه على الصحيح من المذهب. PageV08P147 # ذكره القاضي ومن بعده وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره وقيل يجوز. # تنبيه قال ابن رجب لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ولده. # ذكره القاضي ومن بعده وذكروا أصله في المذهب وهو وجوب إعفاف الابن أباه ~~عند حاجته إلى النكاح. # وإذا وجب عليه إعفافه كان واجدا للطول. # قال وعلى هذا المأخذ لا فرق بين أن يزوجه بأمته أو أمة غيره وصرح به ~~القاضي في الجامع ولا فرق حينئذ بين الأب والجد من الطرفين. # وكذلك يلزم في سائر من يلزم إعفافه من الأقارب على الخلاف فيه وصرح به بن ~~عقيل في الفصول. # ولو كان الابن معسرا لا يقدر على إعفاف أبيه فهل للأب حينئذ أن يتزوج ~~بأمته. # ذكر أبو الخطاب في انتصاره احتمالين الجواز لانتفاء وجوب الإعفاف والمنع ~~لشبهة الملك. # وخرج أيضا رواية بجواز نكاح الأب أمة ولده مطلقا من رواية عدم وجوب ~~إعفافه. # وللأصحاب في المنع مأخذ آخر ذكره القاضي ms2553 أيضا والأصحاب. # وهو أن الأب له شبهة الملك في مال ولده وشبهة الملك تمنع من النكاح ~~كالأمة المشتركة وأمة المكاتب. # وعلى هذا المأخذ يختص المنع بأمة الابن وهل يدخل فيه الجد وإن علا من ~~الطرفين فيه نظر. # قال وللمنع مأخذ ثالث وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدها فهل تصير ~~بذلك مستولدة وينعقد ولده حرا أم لا تصير مستولدة وينعقد رقيقا؟ ~~PageV08P148 # ذكر القاضي أن الولد ينعقد رقيقا لأن وطأه بعقد النكاح ليس تصرفا في مال ~~ولده بحكم الأبوة بل هو تصرف بعقد يشاركه فيه الأجانب فينعقد الولد رقيقا ~~ولا تصير مستولدة. # قال وهذا مع القول بصحة النكاح ظاهر وأما مع ظن صحته ففيه نظر. # وأما مع العلم ببطلانه فبعيد جدا. # وتردد بن عقيل في فنونه في ثبوت حرية الولد واستيلاده كتردده في حكم ~~النكاح واستشكل القول ببطلانه مع رق الولد وعدم الاستيلاد وكان أولا أفتى ~~بالرق وعدم ثبوت الاستيلاد مستندا إلى صحة النكاح. # قال ابن رجب وهذا يقتضي أنه إذا حكم بفساد النكاح لزم حرية الولد ~~واستيلاد أمه. # قال وهو أظهر كما لو نكح أحد الشريكين الأمة المشتركة ثم استولدها وحينئذ ~~يصير مأخذ المنع من النكاح معرضا للانفساخ بحصول الولد الذي هو مقصود العقد ~~فلا يصح انتهى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره جواز تزويج الابن بأمة والده وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الجمهور. # وجزم به الوجيز وغيره وصححه في الفروع وغيره. # وقيل لا يجوز. # فعلى المذهب لو تزوجها ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق ثم مات الأب فهل ~~يقع الطلاق فيه وجهان. # أحدهما يقع اختاره القاضي في الجامع والخلاف وابن عقيل في عمد الأدلة ~~وأبو الخطاب لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك سبق انفساخ النكاح ~~فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ فنفذ. PageV08P149 # والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول لأن ~~الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ. # وقدمه المصنف في باب الطلاق في الماضي والمستقبل ويأتي هناك إن شاء الله ~~محررا. # ومثل ms2554 هذه المسألة لو تزوج أمة وقال إن اشتريتك فأنت طالق فيه الوجهان وإن ~~قلنا ينتقل الملك مع الخيار وهو الصحيح لم يقع الطلاق. # وإن قلنا لا ينتقل وقع الطلاق وجها واحدا ذكره أبو الخطاب. # فائدة لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الرعاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يجوز. # تنبيه مفهوم قوله ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه. # جواز تزوج الأب بأمة ولده إن كان رقيقا وهو صحيح بلا نزاع فيه. # وكذا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها إذا كانت رقيقة. # فائدة قوله وإن اشترى الحر زوجته وكذا بعضها انفسخ نكاحها وإن اشتراها ~~ابنه وكذا بعضها فعلى وجهين. # وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني ~~والشرح. # أحدهما ينفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح. # قال في الفروع ينفسخ على الأصح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # والوجه الثاني لا ينفسخ فائدتان PageV08P150 # إحداهما كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة خلافا ومذهبا قاله في ~~الرعاية والوجيز والفروع وغيرهم إلا أن الخلاف هنا وجهان. # الثانية حكم شراء الزوجة أو ولدها أو مكاتبها للزوج حكم شراء الزوج أو ~~ولده أو مكاتبه للزوجة. # فلو بعثت إلى زوجها تخبره أني قد حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة ~~زوجي فهذه امرأة ملكت زوجها وتزوجت بن عمها فيعايى بها. # وتقدم جواز تزويج بنته بعبده عند تولي طرفي العقد. # ويأتي ذلك في أواخر باب التأويل في الحلف بأتم من هذا. # قوله (ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل على ~~روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر. # إحداهما يصح فيمن تحل وهو المذهب. # قال المصنف والشارح والمنصوص صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح وتجريد ~~العناية. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # واختاره القاضي في تعليقه والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والمصنف والشارح ms2555 وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين. # والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر. # فائدة لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان. PageV08P151 # أحدهما يبطل النكاحان معا وهو المذهب. # اختاره القاضي وابن عقيل والمصنف في المغني والشارح وغيرهم. # والوجه الثاني يبطل نكاح الأم وحدها ذكره في الكافي. # وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين. # وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد. # وأطلقهما في الكافي والقواعد الفقهية في التاسعة بعد المائة. # قوله (ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء إماء غير أهل الكتاب. # وذكره بن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن ~~دينار فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء. # قوله (ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه). # في رواية الميموني وهو المذهب اختاره أبو بكر وابن عقيل. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # وقيل يحل نكاحه ذكره في الرعاية. # وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح ~~بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم تنكح إلا رجلا. # واختاره القاضي في الروايتين. # فعلى هذا لو قال أنا رجل وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت ~~PageV08P152 # في حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك إشكاله أم يقبل قوله في ~~حقوق الله تعالى وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها لئلا يلزم قبول ~~قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان. # ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة. # قوله (فإن تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه). # هذا تفريع على قول الخرقي والصحيح أنه يقبل قوله في ذلك. # واختاره المصنف والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي. # وقال القاضي لا يقبل قوله أنا امرأة بعد قوله أنا رجل وعلله بأنه يريد أن ~~يسقط عنه مهر المرأة وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب وابن ms2556 عقيل قاله الزركشي. # وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان الآتيان بعد. # فوائد. # الأولى على قول الخرقي لو لم يكن متزوجا ورجع عن قوله الأول بأن قال أنا ~~رجل ثم قال أنا امرأة أو عكسه فظاهر كلام الخرقي والأصحاب أن له نكاح ما ~~عاد إليه قاله في المحرر وهو الصحيح. # قال في الفروع فلو عاد عن قوله الأول فله نكاح ما عاد إليه في الأصح. # وقال في المحرر يمنع من نكاح الصنفين عندي. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد في الكافي. # الثانية قال ابن عقيل في الفنون لا يجوز الوطء في الفرج الزائد. # قلت إذا زوجناه على أنه أنثى لم يستبعد جواز وطئه فيه كما يجوز مباشرته ~~في سائر بدنه غير دبره. # الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا ~~الجمع بين المحارم وغيره والله أعلم. PageV08P153 # باب الشروط في النكاح. # فائدتان إحداهما الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها صلب ~~العقد قاله في المحرر وغيره. # وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والنظم. # وقاله القاضي في موضع من كلامه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر ~~المذهب. # وقال على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الحيل لأن الأمر ~~بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا. # قال الزركشي وهذا ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم. # قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في فتاويه إنه ظاهر المذهب ومنصوص ~~الإمام أحمد رحمه الله وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين انتهى. # قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه. # الثانية لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه ~~الله أنه لا يلزمه. # قال ابن رجب ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية ~~بعد اليمين لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ~~ونحوه. # قوله (وهي قسمان صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد ms2557 PageV08P154 # معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها). # فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ هذا المذهب بلا ريب وعليه ~~الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه من فعل ~~ذلك الشرط الصحيح. # وحكى القاضي أبو الحسين عن شيخه أبي جعفر رواية أنه لا يصح شرط أن لا ~~يسافر بها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها. # ويأتي في الصداق بعد قوله وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية لحوق ~~الزيادة في الصداق بعد العقد على الصحيح من المذهب. # فوائد. # إحداها اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة شرط أن لا يتزوج عليها أو إن ~~تزوج عليها فلها أن تطلق نفسها. # الثانية ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث صحة دفع كل ~~واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج أما الزوج فمطلقا وأما ~~الزوجة فبعد موت زوجها ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض لأنها هبة مشروطة ~~بشرط فتنتفي بانتفائه. # وقال المجد في شرحه لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده ~~فالشرط باطل في قياس المذهب. # ووجهه أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة واقتصر في الفروع على ~~ذكر رواية أبي الحارث. # وتقدم في باب الموصى له لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج. PageV08P155 # الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم ~~يكن له أن يكرهها بعد ذلك. # قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع هذا إذا لم تسقط حقها واضح أما لو ~~أسقطت حقها من الشرط احتمل أن يكون لها الرجوع فيه كهبة حقها من القسم ~~واحتمل أن لا يكون لها العودة فيه كما لو أسقطت حقها من بعض مهرها المسمى ~~والفرق واضح فذكره انتهى. # قلت الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا. # وقال أيضا لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب فالظاهر ms2558 أن ~~الشرط يبطل. # ويحتمل أن لا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. # ولو تعذر سكنى المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه ~~أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ وإن نقلها إلى منزل لا ~~ترتضيه فلها الفسخ ولم أقف فيه على نقل انتهى. # قلت الصواب أن له أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا لأنه الأصل ~~والشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ~~ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا ليس لها ~~على قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله غير ما شرطت لها. # قال في الفروع كذا قال. # قال والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ~~لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها ~~ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى. PageV08P156 # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الشرط العرفي كالمشروط لفظا وأطال في ~~ذلك. # قوله (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح). # جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير إذا شرط لها طلاق ضرتها وقلنا يصح ~~في رواية ويحتمل أنه باطل لما ذكر المصنف من الحديث. # قال المصنف وهو الصحيح. # وقال لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره. # قلت قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الإمام ~~أحمد رحمه الله وقال ذكره جماعة. # وصحح ما صححه المصنف في النظم وشرح بن رزين. # وظاهر الفروع إطلاق الخلاف فإنه قال ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره ~~جماعة وقيل باطل. # فوائد. # الأولى حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها على الصحيح ms2559 من المذهب جزم به ~~في المغني والشرح. # قال في الفروع وهو الأشهر ومثله بيع أمته. # الثانية حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب ~~PageV08P157 # الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. # ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره ~~الحاكم على ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي. # وصرح أبو بكر في التنبيه أنه لا يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه. # ونص عليه في رواية حرب فيمن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من قريتها ~~ثم بدا له أن يخرجها قال ليس له أن يخرجها. # وقد ذكر الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه ~~يجبر على المقام معها. # وذكر أيضا أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه إذا شرطته. # إذا علمت ذلك فلها الفسخ بالنقلة والتزويج والتسري كما قال المصنف. # فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك فقال القاضي في الجامع لها الفسخ ~~بالعزم على الإخراج وضعفه الشيخ تقي الدين. # وقال العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه وهو صحيح ما لم يقترن ~~بالهم طلب نقلة. # الثالثة لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح ذكره بن عقيل ~~في المفردات وأبو الخطاب في الانتصار. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب صحته كاشتراط تأخير التسليم ~~في البيع والإجارة وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. # الرابعة ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة إذا شرط أن لا يفرق ~~بينها وبين أبويها وأولادها أو ابنها الصغير وأن ترضعه. # وكذا ذكر بن أبي موسى أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه فلها شرطها ~~PageV08P158 # وقطع به في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال في القاعدة الثانية والسبعين ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صح ~~وكان من المهر. # قال ابن نصر الله في ms2560 حواشيه وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة ~~الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها انتهى. # قلت ليس كذلك والفرق بين المسألتين واضح. # الخامسة هذه الشروط الصحيحة إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه. # فأما إن بانت منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني ~~بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه ذكره المجد في شرحه وجزم به في الفروع. # قال ابن رجب ويتخرج عودها في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق ~~لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول. # السادسة خيار الشرط على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضى من قول أو ~~تمكين منها مع العلم قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر والنظم والفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ذكروه في باب العيوب في النكاح. # قوله (القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة ~~أشياء أحدها نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا ~~مهر بينهما). # هذا المذهب سواء قالا وبضع كل واحدة مهر الأخرى أولا وعليه الأصحاب. # وعنه يصح العقد ويفسد الشرط وهو تخريج في الهداية. PageV08P159 # فعليه لها مهر المثل. # قوله (فإن سموا مهرا صح نص عليه). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي عليه عامة الأصحاب صححه الناظم وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال الخرقي لا يصح. # وقاله أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار. # وذكره القاضي في الجامع وابن عقيل رواية. # وقيل لا يصح إن قال مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى وإن لم يقل ذلك صح. # واختاره في المحرر وابن عبدوس في تذكرته. # قال في الرعاية وهو أولى. # قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي يصح معه بتسمية. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم ~~المهر. # قال وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه كالخلال ~~وصاحبه. ms2561 # تنبيه مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا ~~حيلة نص عليه. # وقيل يصح إن كان مهر المثل وإلا فلا. PageV08P160 # فعلى المذهب لو سمى لإحداهما مهر ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم ~~لها صداق لا غير. # قال المصنف والشارح وهذا أولى. # وقال أبو بكر يفسد النكاح فيهما. # وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى. # فائدة لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى لم يصح على ~~الصحيح. # وقيل يبطل الشرط وحده. # قوله (الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها). # الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب ~~وعنه يصح العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعة. # قال الزركشي وخرج القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من ~~اشتراط الخيار. # وخرجها بن عقيل من الشروط الفاسدة. # قوله (فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب). # قال الزركشي نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال. # وقيل يكره ويصح وذكره القاضي. # وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية. # ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ويؤخذ من الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد. ~~PageV08P161 # فلو نوى قبل العقد ولم يرجع عنها فهو نكاح محلل وإن رجع عنها ونوى عند ~~العقد أنه نكاح رغبة صح. # قاله المصنف وغيره. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام غيره أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في ~~العقد وهو الصحيح. # وقال في الواضح نيتها كنيته. # وقال في الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا. # فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل بينها وبين الله تعالى ~~انتهى. # ويصح النكاح إلى الممات قاله الأصحاب. # فائدة لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ثم وهبها العبد أو بعضه ليفسخ ~~نكاحها لم يصح. # قال الإمام أحمد رحمه الله إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا ~~وزوجه بها فهذا الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه ms2562 يؤدبان جميعا وهذا فاسد ليس ~~بكفء وهو شبه المحلل. # قال في الفروع وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ ~~النكاح كنية الزوج ومن لا فرقة بيده ولا أثر لنيته. # وقال ابن عقيل في الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه ~~على طلاقها حلها بعبد في مذهبنا لأنه يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما ~~ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل والقصد عندنا يؤثر في ~~النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من ~~البلد لم يصح ذكره في الفروع. # قال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل ~~PageV08P162 # وقال العلامة بن القيم في أعلام الموقعين لو أخرجت من مالها ثمن مملوك ~~فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكا ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه ~~فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا ~~منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج فإنه لا أثر لنية الزوجة ولا الولي. # قال وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها. # فقال في المغنى فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها انتهى. # وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد رحمه الله فإنه منع من حلها ~~إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها انتهى. # قوله (الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلي مدة). # الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح وعليه الإمام أحمد رحمه الله ~~والأصحاب. # وعنه يكره ويصح ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب وابن عقيل وقال رجع ~~عنها الإمام أحمد رحمه الله. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ~~ولم ينفه. # قال المصنف والشارح وغير أبي بكر يمنع هذا ويقول المسألة رواية واحدة. # وقال في المحرر ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت. # فائدة لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب. # قال في الفروع وقطع الشيخ ms2563 فيها بصحته مع النية ونصه والأصحاب على خلافه ~~انتهى. # وقيل يصح وجزم به في المغنى والشرح وقالا هذا قول عامة أهل العلم إلا ~~الأوزاعي كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها. PageV08P163 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم أر أحدا من الأصحاب قال لا بأس به. # وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فإنه ينافيه لقصده ~~التوقيت. # قوله (ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت). # الصحيح من المذهب أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت حكمه حكم نكاح ~~المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه. # ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح. # قوله (أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت ~~أمها). # الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه. # قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه ~~المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره. # قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم. # وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه ~~جوازه. # قال ابن رجب ورواية الصحة أقوى. # قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. # وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط ~~مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى ودخل في ~~PageV08P164 # ذلك قوله إذا قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتي إن كانت ~~انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية. # وكذلك ذكر الجد الأعلى أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها ~~لغيرهما انتهى. # وتقدم كلام بن رجب في قواعده في أول باب أركان النكاح فليراجع. # قوله (النوع الثاني أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر ~~من امرأته الأخرى ms2564 أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح). # وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء وهذا المذهب نص عليهما. # وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقيل يبطل النكاح أيضا. # وقيل يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها. # قال ابن عقيل في مفرداته ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو أن لا ~~ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. # قال لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها لا تملك المطالبة ~~بالنفقة بعد. # واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف. ~~PageV08P165 # واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه. # وقال أيضا لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط ~~الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته. # قوله (الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا ~~نكاح بينهما فالشرط باطل). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن ~~عبدوس وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه صحة الشرط نقلها بن منصور وبعدها القاضي. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار. # قوله (وفي صحة النكاح روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغنى في الثانية والشرح وشرح بن منجا والفروع. # إحداهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار كما تقدم عنه. # والرواية الثانية لا يصح وقدمه في المغنى في الأولى. # فائدة لو شرط الخيار في الصداق فقيل هو كشرط الخيار في النكاح على ms2565 ما ~~تقدم. # وقيل يصح هنا وأطلقهما في الفروع. PageV08P166 # 2. # وقطع المصنف والشارح بصحة النكاح على ما تقدم وهو الصواب وأطلقا في ~~الصداق ثلاثة أوجه. # صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحة الصداق وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق. # قوله (وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له). # هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم. # واختاره بن عبدوس وغيره. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والكافي. # وقال أبو بكر له الخيار وقاله في الترغيب. # قال الناظم وهو بعيد. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # فائدة وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ~~قاله في المحرر والحاوي الصغير والرعايتين والفروع وغيرهم. # وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التي قبلها في الشرح والرعاية والفروع ~~وغيرهم. # وجزم هنا في الكافي والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار. # قوله (وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له). # هذا المذهب وعليه الجمهور. # قال في الفروع فلا فسخ في الأصح. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية والوجيز وغيرهم وقيل ~~له الخيار. PageV08P167 # فائدة وكذلك الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلا منها عند الجمهور. # وقال في المستوعب إن شرطها ثيبا فبانت بكرا فله الفسخ. # قوله (وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفى العيوب التي لا ينفسخ ~~بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار علي وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والمحرر والفروع والحاوي ~~الصغير وابن رزين في غير البكر. # إحداهما له الخيار واختاره صاحب الترغيب والبلغة والناظم وابن عبدوس في ~~تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وهو الصواب. # والثاني ليس له الخيار جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه بن ~~رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة. # وقيل له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد. # وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن ~~لنا قولا إذا تزوجها على ms2566 صفة فبانت بخلافها ببطلان العقد. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويرجع على الغار. # فائدة إذا شرطها بكرا وقلنا ليس له خيار فاختار بن عقيل في الفصول وقاله ~~في الإيضاح إنه يرجع بما بين المهرين. # قال في الفروع ويتوجه مثله بقية الشروط. # قلت وهو الصواب في الجميع. # قوله (وإن تزوج أمة يظنها حرة). PageV08P168 # وكذا لو شرطها حرة فبانت أمة. # فأصابها وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على ~~من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء وإن كان ممن يجوز ~~له ذلك فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق. # اعلم أنه إذا تزوج أمة يظنها حرة أو شرطها حرة واعتبر في المستوعب مقارنة ~~الشرط للعقد واختاره قبله القاضي فبانت أمة فلا يخلو إما أن يكون ممن يجوز ~~له نكاح الإماء أولا. # فإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء فالمذهب أن النكاح باطل كما لو علم ~~بذلك وعليه الأصحاب وقطعوا به وقدمه في الفروع وقال وعند أبي بكر يصح فلا ~~خيار. # واعلم أن قول أبي بكر إنما حكى عنه فيما إذا شرطها أمة فبانت حرة كما ~~تقدم. # وذكر القاضي في الجامع أنه قياس قوله فيما إذا شرطها كتابية فبانت مسلمة ~~ثم فرق بينهما. # فالذي نقطع به أن نقل صاحب الفروع هنا عن أبي بكر إما سهو أو يكون هنا ~~نقص وهو أولى. # ويدل على ذلك أنه قال بعده وبناه في الواضح على الخلاف في الكفاءة فهذا ~~لا يلائم المسألة والله أعلم. # وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فله الخيار كما قال المصنف. # وظاهره وظاهر كلام جماعة إطلاق الظن فيدخل فيه ظنه أنها حرة الأصل أو ~~عتيقة. PageV08P169 # وقطع في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور والفروع وغيرهم أنه لا ~~خيار له إذا ظنها عتيقة وهذا المذهب ولعله مراد من أطلق. # وظاهر كلام الزركشي التنافي بين العبارتين. # وقدم في الترغيب أنه لو ظنها حرة لا خيار له. # وقيل لا خيار ms2567 لعبد وهو احتمال في المغني والشرح. # وقيل لا فسخ مطلقا حكاه في الرعاية الصغرى. # فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا على الصحيح من المذهب. # وقيل ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من ~~المسمى يرجع به على من غره. # فائدة لو أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده فهم أرقاء ~~لسيدها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه أن ولد العربي يكون حرا وعلى أبيه فداؤه ذكره الزركشي في آخر كتاب ~~النفقات على الأقارب. # وإن شرط حرية الولد فقال في الروضة في إرث غرة الجنين إن شرط زوج الأمة ~~حرية الولد كان حرا وإن لم يشرط فهو عبد انتهى. # ذكره في الفروع في أواخر باب مقادير ديات النفس. # قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثالث في الحيل ~~المثال الثالث والسبعون إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده صح وما ولدته ~~فهم أحرار. # قوله (والولد حر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ينعقد حرا باعتقاده. # قال ابن عقيل ينعقد حرا كما يعد ولد القرشي قرشيا. # وعنه الولد بدون الفداء رقيق. PageV08P170 # قوله (ويفديهم). # هذا المذهب قاله في المغني وغيره. # قال الشارح وهو الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يلزمه فداؤهم. # قال الزركشي نقل بن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا. # وعنه أنه يقال له افتد أولادك وإلا فهم يتبعون الأم. # قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقا. # فعلى المذهب يفديهم بقيمتهم على الصحيح اختاره المصنف والشارح وصاحب ~~التلخيص وابن منجا. # وقدمه في الفروع في باب الغصب لأنه أحاله عليه وجزم به في الوجيز. # وعنه يفديهم بمثلهم في القيمة قدمه في الفائق واختاره أبو بكر. # قاله المصنف والشارح ويحتمله كلام المصنف هنا. # وعنه يضمنهم بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع. # وعنه يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ms2568 ظاهر كلام المصنف هنا. # والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب فيما إذا اشترى الجارية من ~~الغاصب أو وهبها له ووطئها وهو غير عالم فإن الأصحاب أحالوه عليه. # قوله (يوم ولادتهم). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه وقت الخصومة. PageV08P171 # فائدتان إحداهما لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله سواء عاش ~~أو مات بعد ذلك. # الثانية ولد المكاتبة مكاتب ويغرم أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين. # والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه. # تنبيه قوله فبانت أمة. # يعني بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب. # وقيل وبإقرارها أيضا. # قوله (وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق). # فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب. # جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وشرح بن منجا. # وقيل يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان ~~جناية محضة. # وأطلقهما في المغني والشرح. # وقيل يتعلق بكسبه فيرجع به سيده في الحال. # قوله (ويرجع بذلك على من غره). # بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح. # لكن من شرط رجوعه على من غره أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV08P172 # وقيل إن كان الشرط مقارنا للعقد رجع وإلا فلا. # اختاره القاضي وقطع به في المستوعب فقال الشرط الثالث أن يشترط حريتها في ~~نفس العقد فأما إن تقدم ذلك على العقد فهو كما لو تزوجها مطلقا من غير ~~اشتراط الحرية فلا يثبت له خيار الفسخ انتهى. # وقال في المغني والشرح ويرجع أيضا بذلك على من غره مع إيهامه بقرينة ~~حريتها. # وفي المغني أيضا ولو كان الغار أجنبيا كوكيلها. # قال في الفروع وما ذكره في المغني هو إطلاق نصوصه وقاله أبو الخطاب. # وقاله أيضا فيما إذا دلس غير البائع. # قال الزركشي وظاهر كلام أحمد رحمه ms2569 الله في رواية حرب يقتضي الرجوع مع ~~الظن وهو اختيار أبي محمد وأبي العباس إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم ~~يستفصلوا. # ويحقق ذلك أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب انتهى. # فائدة لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء نص عليه وجزم به في المحرر ~~والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الرعاية قلت كما لو مات عبدا أو عتيقا أو مفلسا. # وجعل الشيخ تقي الدين رحمه الله في المسألة روايتين. # قال ابن رجب وكذلك أشار إليه جده في تعليقه على الهداية. # قال ابن رجب رحمه الله وهو الأظهر. # ويرجع هذا إلى أن المغرور هل يطالب ابتداء بما يستقر ضمانه على الغار أم ~~لا يطالب به سوى الغار كما نص عليه في رواية جماعة هنا. # ومتى قلنا يخير بين مطالبة الزوج والغار فلا فرق بين أن يكون أحدهما ~~موسرا والآخر معسرا أو يكونا موسرين. PageV08P173 # وإن قلنا لا يجوز سوى مطالبة الغار ابتداء وكان الغار معسرا والآخر موسرا ~~فهل يطالب هنا فيه تردد. # وقد تشبه المسألة بما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل فهل ~~يحمل القاتل الدية أم لا انتهى. # تنبيهان. # الأول سكوت المصنف عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به وهو إحدى ~~الروايتين اختاره أبو بكر. # قال القاضي الأظهر أنه لا يرجع لأن الإمام أحمد رحمه الله قال كنت أذهب ~~إلى حديث على رضى الله عنه ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر رضي الله عنه ~~فحديث علي رضي الله عنه بالرجوع بالمهر وحديث عمر رضي الله عنه بعدمه. # والرواية الثانية يرجع به أيضا اختاره الخرقي. # قال الزركشي اختاره القاضي وأبو محمد يعني به المصنف وغيرهما. # وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والزركشي وغيرهم. # قلت وهو المذهب. # فعلى هذه الرواية يجب المهر المسمى على الصحيح من المذهب. # وعنه مهر المثل اختاره المصنف. # ويأتي ذلك في آخر كتاب الصداق في النكاح الفاسد. # الثاني قوله ويرجع بذلك على من غره. # إن كان الغار السيد عتقت إذا أتى بلفظ ms2570 الحرية وزالت المسألة. # وإن كان بغير لفظ الحرية لم تعتق ولم يجب له شيء إذ لا فائدة في وجوب شيء ~~له ويرجع به عليه. PageV08P174 # لكن إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد وإن كان الغار للأمة رجع ~~عليها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # واختاره القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع. # وقيل لا يرجع عليها وأطلقهما الزركشي. # نقل بن الحكم لا يرجع عليها. # قال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يرجع عليها. # قال الزركشي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة لا يرجع ~~عليها. # فعلى الأول هل يتعلق بذمتها أو برقبتها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # قال المصنف والشارح وابن رزين في شرحه والزركشي هل يتعلق برقبتها أو ~~بذمتها على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده. # وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر وأن الصحيح أنه يتعلق برقبته. # وقال القاضي قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة إذا ~~خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت فكذا هنا. # وإن كانت الغارة مكاتبة فلا مهر لها في أصح الوجهين. # قاله في الفروع وجزم به في المغني والشرح. # وإن كان الغار أجنبيا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليه. # ونص عليه في رواية عبد الله وصالح. # وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع عليه فإنه قال الغار وكيلها أو هي نفسها ~~قاله الزركشي. # وإن كان الغار الوكيل رجع عليه في الحال. PageV08P175 # وإن كان الغرر منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب ~~وغيره. # ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب. # فائدة قوله وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها ~~الخيار. # بلا نزاع ونص عليه. # ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها فلا خيار لها على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن فلا فسخ لها. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل في النسب ولو كان ms2571 مماثلا لها. # وفي الجامع الكبير وغره شرط حرية ونسب. # واختاره الشيخ تقي الدين كشروطه وأولى لملكه طلاقها. # قوله (وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب وجزم به في الوجيز ~~وغيره. # وصححه المجد والناظم وغيرهما. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية ~~وغيرهم. PageV08P176 # وعنه لها الخيار وقدمه في المحرر. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور وهما وجهان مطلقان في الخلاصة. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره أن لها الخيار في الفسخ تحت حر ~~وإن كان زوج بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها فلا يملك عليها إلا باختيارها. # ويأتي قريبا إذا عتق بعضها أو بعضه هل يثبت لها الخيار أم لا. # فائدة لو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وفي الانتصار احتمال بأن له الخيار وحكاه عن الإمام الشافعي رحمه الله. # وفي الواضح احتمال ينفسخ بناء على غناه عن أمة بحرة. # وذكر غيره وجهين إن وجد طولا. # وفي الواضح أيضا احتمال يبطل بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح ~~الأمة بحرة فإنه يبطل. # وتقدم ذلك في الكفاءة قبل قوله والعرب بعضهم لبعض أكفاء. # فعلى المذهب قال المصنف والشارح لا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا ~~فيها فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ولو تزوجت رجلا مطلقا ~~فبان عبدا فلها الخيار فكذلك في الاستدامة. # قال في الفروع كذا قال. # قوله (وإن كان عبدا فلها الخيار). # بلا نزاع في المذهب. # وحكاه بن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا. # فلها الفسخ بغير حكم حاكم بلا نزاع. # قوله (وإن عتق قبل فسخها أو مكنته من وطئها بطل PageV08P177 # خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ ~~فالقول قولها). # إذا عتق قبل فسخها سقط خيارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الزركشي وقيل إنه وقع للقاضي وابن عقيل ms2572 ما يقتضي أنه لا يسقط. # ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا عتقا معا. # وأما إذا مكنته من وطئها مختارة وادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاء ~~ذلك عليها مثل أن يعتقها وهو في بلد آخر ونحوه أو ادعت الجهل بملك الفسخ ~~فقدم المصنف هنا قبول قولها ولكن مع يمينها ولها الخيار وهو إحدى ~~الروايتين. # وحكاه المصنف في المغني عن القاضي وأصحابه. # وحكاه في الكافي عن القاضي وأبي الخطاب. # وحكاه في الشرح عن القاضي وهو قول في الرعاية واختاره جماعة. # وجزم به في مسبوك الذهب والمنور. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير. # قال في الرعاية الصغرى فلها الفسخ في الأصح. # وقال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم وهو المذهب نص عليه في رواية ~~الجماعة فيهما. # قال الزركشي هذا نص الروايتين واختيار الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في ~~المجرد والجامع وقدمه في المغني والشرح. # وينبني عليهما وطء الصغيرة المجنونة على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يسقط خيارها على الروايتين. PageV08P178 # وقيل إن ادعت جهلا بعتقه فلها الفسخ. # فإن ادعت جهلا بملك الفسخ فليس لها الفسخ وجزم به في الوجيز وجزم به في ~~المحرر في الأولى وأطلق في الثانية الروايتين. # وقال الزركشي تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها والخيار بحاله هذا ~~المذهب المشهور لعامة الأصحاب. # وعن القاضي في الجامع الكبير يبطل خيارها. # وقال في الرعاية الكبرى فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعا مع علمها ~~بالخيار فلا خيار لها وكذا مع جهلها به. # وقيل لا يبطل فإن لم تعلم هي عتقها حتى وطئها فوجهان. # فإن ادعت جهلا بعتقه أو بعتقها أو بطلب الفسخ ومثلها يجهله فلها الفسخ إن ~~حلفت. # وعنه لا فسخ انتهى. # تنبيه قوله وإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله. # هذا الصحيح. # وقيل ما لم يخالفها ظاهر. # قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع. # فوائد. # إحداها حكم مباشرته لها حكم وطئها وكذا تقبيلها إذ مناطها ما يدل على ~~الرضى قاله الزركشي وهو صحيح. # الثانية يجوز للزوج الإقدام على ms2573 الوطء إذا كانت غير عالمة. # قال المجد في شرحه قياس مذهبنا جوازه. # قال في القاعدة الرابعة والخمسين وفيما قاله نظر والأظهر تخريجه على ~~الخلاف. PageV08P179 # يعني الذي ذكره في أصل القاعدة فإنه لا يجوز الإقدام عليه. # الثالثة لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره جاز نص عليه في رواية ~~مهنا ذكره أبو بكر في الشافي. # قال ابن رجب رحمه الله وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض. # وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع. # الرابعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو شرط المعتق عليها دوام النكاح ~~تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك. # قال ويقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يجوز العتق بشرط. # قال في القاعدة الرابعة والثلاثين إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة ~~البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد. # قال ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار ~~الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا. # قال وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار حرا كان أو ~~عبدا ذكره الشيخ. # قال وهو مقتضى المذهب انتهى. # والظاهر أنه أراد بالشيخ الشيخ تقي الدين أو سقط ذكره في الكتابة. # قوله (وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى). # بلا خلاف في ذلك. # ويأتي خيار العيب هل هو على التراخي أو على الفور في أواخر الباب الآتي ~~بعد هذا. PageV08P180 # تنبيه ظاهر قوله فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت. # أنه ليس لها خيار قبل البلوغ وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم وقدمه في الرعايتين. # وقيل لها الخيار إذا بلغت تسعا وهو المذهب. # قال في الفروع إذا بلغت سنا يعتبر قولها فيه خيرت. # وذكره القاضي في المجرد وجزم به في المستوعب وصرح بأنها بنت تسع. # وكذا صرح به بن البنا في العقود فقال إذا كانت صغيرة فعتقت فهي على ~~الزوجية إلى أن تبلغ حدا يصح ms2574 إذنها وهي التسع سنين فصاعدا انتهى. # وقال ابن عقيل إذا بلغت سبعا بتقديم السين. # وقال الشيخ تقي الدين اعتبار صحة إذنها بالتسع أو السبع ضعيف لأن هذا ~~ولاية استقلال وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص ~~والشفعة وكالبيع بخلاف ابتداء العقد فإنه يتولاه الولي بإذنها فتجتمع ~~الولايتان وبينهما فرق انتهى. # قوله (فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها). # يعني إذا كان طلاقا بائنا. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال القاضي طلاقه موقوف فإن اختارت الفسخ لم يقع وإلا وقع. # وقيل هذا إن جهلت عتقها. # وأطلق في الترغيب في وقوعه وجهين. PageV08P181 # قوله (وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار). # بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت في عدتها فإن رضيت بالمقام ~~فهل يبطل خيارها على وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح. # أحدهما يبطل وهو المذهب اختاره المصنف وغيره. # وصححه في التصحيح والمذهب فقال سقط خيارها في أصح الوجهين. # قال الناظم هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا يبطل خيارها. # قوله (ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد). # بلا نزاع سواء كان مسمى المهر أو مهر المثل إن لم يكن مسمى. # قوله (وإن كان قبله فلا مهر). # هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي الصغير. # وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا. # وجزم به في الرعايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة. # فعليها إن لم يكن فرض وجبت المتعة حيث يجب لوجوبه له فلا يسقط بفعل غيره. # قوله (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها). PageV08P182 # هذا الصحيح من المذهب نص عليه اختاره بن أبي موسى والقاضي والمصنف ~~وغيرهم. # قال في ms2575 مسبوك الذهب لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذه الرواية هي المختارة من الروايتين. # وجزم به الخرقي وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم 3. # وعنه حكمها حكم عتقها كلها واختاره أبو بكر في الخلاف. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة. # فعلى المذهب لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين ~~مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ لها قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف ~~فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ. # ذكره في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قلت فيعايى بها. # وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق. # فائدة لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق فلا خيار لها قدمه في الفروع. # وقيل لها الخيار جزم به في الترغيب والرعاية الكبرى. # فلو عتق بعضها والزوج بعضه معتق فلا خيار لها على الصحيح قدمه في الفروع. # وعنه لها الخيار. # وعنه لها الخيار إن كانت حريتها أكثر. # وصحح في البلغة والرعاية الكبرى عدم الخيار إذا كانا متساويين في الحرية. ~~PageV08P183 # وقدمه في الرعاية الصغرى. # وأطلق فيما إذا تساويا في العتق في الحاوي الصغير وجهين. # قوله (وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها). # يعني إذا قلنا لا خيار للمعتقة تحت حر وهذا المذهب. # قال القاضي في بعض كتبه هذا قياس المذهب. # واختاره أبو بكر والمصنف والمجد والشارح وغيرهم. # وصححه في التصحيح والحاوي. # قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم. # وعنه لها الخيار. # وقال الزركشي هي أنصهما. # وصححها القاضي في كتاب الروايتين وهي قول في الرعاية وقدمه في المحرر. # قال في القاعدة السابعة والخمسين فيه روايتان منصوصتان. # وعنه ينفسخ نكاحها نقلها الجماعة. # قال المصنف في المغني ومعناه والله أعلم أنه إذا وهب لعبده سرية وأذن له ~~في التسري بها ثم أعتقهما جميعا صارا حرين وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له ~~إصابتها إلا بنكاح جديد. # هكذا ms2576 روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية ثم ~~أعتقها لا يقر بها إلا بنكاح جديد. # وأما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينفسخ نكاحه بذلك لأنه إذا لم ينفسخ ~~باعتاقها وحدها فلئلا ينفسخ باعتاقهما معا أولى. PageV08P184 # ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد بقوله انفسخ نكاحهما أن لهما ~~فسخ النكاح. # وهذا يخرج على الرواية التي تقول بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل ~~العتق انتهى. # قال العلامة بن القيم رحمه الله وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ الإمام أحمد ~~رحمه الله فإن كلام الإمام أحمد في رواية بن هانئ وحرب ويعقوب بن بختان إذا ~~زوج عبده من أمته ثم أعتقهما لا يجوز أن يجتمعا حتى يجددا النكاح. # فرواه الثلاثة بلفظ الواحد وهو أنه زوج عبده من أمته ثم قوله حتى يجدد ~~النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسر. # قال وللبطلان وجه دقيق وهو أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما وقد زال ملكه ~~عنهما بخلاف تزويجها لعبد غيره. # ولهذا كان في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع. # فقيل لا يجب المهر بحال. # وقيل يجب ويسقط. # والمنصوص أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غيره انتهى. ~~PageV08P185 # باب حكم العيوب في النكاح. # قوله (فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الفروع قبل قولها في الأصح. # ويحتمل أن القول قوله وهو لأبي الخطاب واختاره بعض الأصحاب. # ومحله ما لم تكن بكرا صرح به في المحرر وغيره وهو واضح وأطلقهما في ~~البلغة. # قوله (الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء). # العنين هو الذي لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب. # وقيل هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر. # قوله (فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ). # إذا اعترف بالعنة ms2577 أو أقامت هي بينة بها أجل سنة على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الفروع هذا المذهب. PageV08P186 # قال الزركشي هذا المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب انتهى. # واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه ~~والمجد في المحرر. # تنبيه مفهوم قوله وإن اعترف بذلك أجل أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة ~~وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق. # قال في الفروع والأصح لا يؤجل. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمنور وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل يؤجل وقدمه في النظم. # وهو ظاهر كلام الخرقي وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر. # وعنه يؤجل للبكر. # فعلى المذهب يحلف على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويحلف في الأصح. # قال الزركشي يحلف على الصحيح من الوجهين وجزم به في المنور. # وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم. # وقيل لا يحلف. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # قال القاضي الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق. # فعلى المذهب لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور والزركشي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. PageV08P187 # وقيل ترد اليمين فيحلف ويؤجل. # فائدتان إحداهما المراد بالسنة هنا السنة الهلالية اثنى عشر شهرا هلاليا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا هو المفهوم من كلام العلماء فإنهم حيث ~~أطلقوا السنة أرادوا بها الهلالية. # قال ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك. # قال ابن رجب وقرأت بخط ولد أبي المعالي بن منجا يحكي عن والده أن المراد ~~بالسنة هنا هي الشمسية الرومية وأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف ~~الطباع باختلافها بخلاف الهلالية. # قال وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب لا من ms2578 تصريحهم به انتهى. # قلت الخطب في ذلك يسير والمدة متقاربة فإن زيادة السنة الشمسية على السنة ~~الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم أو خمس يوم. # الثانية لو اعتزلت المرأة الرجل لم تحتسب عليه من المدة ولو عزل نفسه أو ~~سافر احتسب عليه ذلك ذكره في البلغة. # وذكر في عمد الأدلة احتمالين هل يحتسب عليه في مدة نشوزها أم لا. # ووقع للقاضي في خلافه تردد. # وذكر فيه أيضا أنه لا يحتسب عليه بمدة الرجعة. # تنبيه شمل قوله فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا. # الوطء في الحيض والإحرام وغيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وقيل لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام. PageV08P188 # قال القاضي هذا قياس المذهب. # قلت هذا ضعيف جدا. # فائدتان إحداهما يكفي في زوال العنة تغييب الحشفة على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يشترط إيلاجه جميعه قطع به القاضي في الجامع ونقله عنه بن عقيل. # فعلى الأول يكفي تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع قدمه في الرعاية ~~الكبرى والزركشي. # وقيل يشترط إيلاج بقيته قاله القاضي في الجامع وقدمه بن رزين في شرحه ~~وذكر الوجهين في المجرد. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # الثانية لو وطئها في الردة لم تزل به العنة. # ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب زوالها بذلك وهو الصواب. # قوله (وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة). # وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والشرح والرعايتين وغيرهم. # ويحتمل أن تزول وهو وجه. # قال في الهداية ويخرج على قول الخرقي أنها تزول. # قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب لم تزل العنة على قول الخرقي وجزم ~~به في المنور. PageV08P189 # وهو مقتضى قول أبي بكر واختاره بن عقيل. # وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته فإنه قال وتزول بإيلاج الحشفة في ~~فرج. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير ms2579 والزركشي والفروع. # وقال لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة على ما في الترغيب وغيره. # وعلى ما في المغني وغيره ولو أمكن لأنه بمعناه ولهذا جزم بأنه لو عجز ~~لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة انتهى. # قلت وهو الصواب. # قال في البلغة اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها على وجهين. # وينبني عليها لو تعذر الوطء في إحدى الزوجتين أو كان يمكن في الدبر دون ~~غيره. # قال في الرعايتين وإن وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل ~~عنته لأنها قد تطرأ في الأصح. # وقيل تزول كمن أقر بأنه وطئها في هذا النكاح. # قال الزركشي ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة. # وقد وقع للقاضي وابن عقيل أنها لا تطرأ وكلامهما هنا يدل على طريانهما. # قوله (وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء وشهدت بذلك امرأة ثقة فالقول ~~قولها). # الصحيح من المذهب أنه يكفي شهادة امرأة ثقة كالرضاع وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هي المشهورة وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم. PageV08P190 # وعنه لا يقبل إلا اثنتان وأطلقهما في المغني والشرح. # فلو قال أزلت بكارتها ثم عادت وأنكرت هي كان القول قولها بلا نزاع ويحلف ~~على الصحيح من المذهب. # قطع به القاضي وأبو الخطاب وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري ~~في المستوعب وأبو المعالي في الخلاصة والمجد وغيرهم. # وقيل لا يمين عليها ويحتمله كلام الخرقي وابن أبي موسى قاله الزركشي. # فائدة لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا ~~فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب. # قال في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج فيه وجه آخر. # قوله (وإن كانت ثيبا فالقول قوله). # هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم. # واختاره القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته. # وعنه القول قولها وهو المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له ms2580 أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ~~ليس بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وبطل قولها. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا وأبو داود وأبو الحارث ~~وغيرهم. # واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وجزم به ناظم ~~المفردات وهو منها. PageV08P191 # فعلى هذا لو ادعت أنه منى غيره فقال في المبهج القول قولها. # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود أن القول قوله. # قلت وهو الصواب. # وقال أبو بكر في التنبيه يزوج امرأة من بيت المال. # قال القاضي لها دين. # وقال المصنف لها حظ من الجمال. # فإن ذكرت أنه قربها كذبت الأولى وخيرت الثانية في الإقامة والفراق ويكون ~~الصداق من بيت المال وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى وكان الصداق عليه من ~~ماله. # واعتمد في ذلك على أثر رواه عن سمرة وضعفه الأصحاب وردوه منهم المصنف. # تنبيه اعلم أن المجد ومن تابعه خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء ~~بعد ما ثبتت عنته وأجل لأنه انضم إلى عدم الوطء وجود ما يقتضي الفسخ. # وجعلوا على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء وأنكر العنة أن القول قوله ~~مع يمينه وهي طريقة صاحب الفروع. # قال الزركشي وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب ولفظها يشهد لهم فإنه قال ~~إذا ادعت المرأة أن زوجها لا يصل إليها استحلفت انتهى. # فائدة لو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة عند بن عقيل. # قلت وهو الصواب. # وعند القاضي لا تضرب وأطلقهما في الفروع. # وهل تبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي فيه الوجهان قاله في الفروع. # قوله (القسم الثاني يختص النساء وهو شيئان الرتق وهو PageV08P192 # كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعفل وهو لحم ~~يحدث فيه يسده). # فجعل الرتق السد وجعل القرن والعفل لحما يحدث في الفرج فهما في معنى ~~الرتق إلا أنهما نوع آخر. # وهو قول القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب الخلاصة ~~وقدمه في الرعايتين. # وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة لحما ينبت ms2581 في الفرج. # ويحتمله كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير. # وقال أبو حفص العفل رغوة تمنع لذة الوطء وهو بعض القول الذي حكاه المصنف. # قال في الرعاية بعد هذا القول فإذن لا فسخ له في وجه. # وقال الزركشي وإذن في ثبوت الخيار به وجهان وأطلقهما في الفروع أيضا. # قلت الصواب ثبوته بذلك وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. # وقيل القرن عظم وهو من تتمة القول الذي ذكره المصنف. # وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في المستوعب. # قال صاحب المطلع والزركشي هو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر. # وقالا العفل شيء يخرج من فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالأدرة التي ~~للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار على الصحيح. # وقال في الرعاية الكبرى فإذن لا فسخ له في وجه كما قال في العفل. # قوله (والثاني الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل انخراق ما بين مخرج ~~البول والمنى). PageV08P193 # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة ~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # وقال في الخلاصة هو انخراق ما بين القبل والدبر أو ما بين مخرج البول ~~والمنى. # وجزم في المحرر والوجيز والفروع أن الفتق انخراق ما بين السبيلين. # وقدم في الكافي أن الفتق انخراق ما بين مخرج البول والمنى. # وثبوت الخيار في الفتق من مفردات المذهب. # إذا علمت ذلك فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه. # قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر. # وأما انخراق ما بين البول والمني فالصحيح أيضا من المذهب أنه يثبت به ~~للزوج الخيار. # قال في الهداية والمستوعب يثبت به الخيار عند أصحابنا. # وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور وهو ظاهر ما ~~قدمه في الكافي. # وقيل لا يثبت به خيار وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ~~بن منجا والمصنف. # وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي. # قوله (القسم الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص والجنون سواء كان ~~مطبقا ms2582 أو يخنق في الأحيان). # وقال في الواضح جنون غالب. # وقال في المغني أو إغماء لا إغماء مريض لم يدم. # قال الزركشي فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا. PageV08P194 # فإن دام بعد المرض فهو جنون. # قوله (واختلف أصحابنا في البخر واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة في ~~الفرج والناسور والباسور والخصي وهو قطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتين ~~والوجء وهو رضهما وفي كونه خنثى وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ~~أو حدث به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار على وجهين). # وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية والحاوي ~~الصغير والزركشي. # وأطلقهما في الرعايتين فيما سوى الخصي والسل والوجء. # وأطلقهما في البلغة في الجميع إلا فيما إذا حدث به عيب بعد العقد. # وأطلق في المستوعب وشرح بن رزين الخلاف فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا ~~به مثله. # وأطلق في المذهب الخلاف في الخصي والسل والوجء. # وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله. # أحدهما يثبت الخيار في ذلك كله جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح ~~واختاره بن القيم. # وصححه في النظم فيما إذا حدث العيب بعد العقد. # واختاره بن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به ~~مثله أو حدث العيب بعد العقد. # واختاره أبو البقاء في الجميع وزاد وكل عيب يرد به المبيع. # قال الزركشي وهو غريب. PageV08P195 # وقال أبو بكر وأبو حفص يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ~~ولا نحوه. # قال أبو الخطاب فيخرج على ذلك من به باسور وناسور وقروح سيالة في الفرج. # قال أبو حفص والخصاء عيب يرد به. # وقال أيضا أبو بكر وابن حامد يثبت الخيار بالبخر. # وقال في المستوعب إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار في أظهر الوجهين. # واختار القاضي في تعليقه الجديد قاله الزركشي وصاحب المجرد قاله الناظم ~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والمصنف والشارح ثبوت الخيار ~~فيما إذا حدث العيب بعد العقد وهو ظاهر كلام الخرقي فيه. # وقدم في ms2583 الرعايتين ثبوت الخيار بالخصي والسل والوجء وصحح في المذهب ثبوت ~~الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو والبخر والناسور والباسور والقروح ~~السيالة في الفرج والخنثى المشكل وحدوث هذه العيوب بعد العقد. # والوجه الثاني لا يثبت الخيار بذلك كله وهو مفهوم كلام الخرقي لأنه ذكر ~~العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ولم يذكر شيئا من هذه. # وقدم بن رزين في شرحه غير ما تقدم إطلاق الخلاف فيه. # وإليه ميل المصنف والشارح في غير حدوث العيب بعد العقد. # وظاهر كلام أبي حفص أنه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا. # وذكر القاضي في المجرد لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ قاله ~~الزركشي وهو مناقض لما تقدم عنه فيه. PageV08P196 # واختاره أيضا في التعليق القديم. # اختاره أبو بكر في الخلاف وابن حامد وابن البنا وصححه في البلغة وقدمه في ~~النظم. # تنبيهات. # أحدها قوله في البخر وهو نتن الفم هو الصحيح. # قال ابن منجا هذا المذهب واختاره أبو بكر وقدمه في المغني والبلغة والشرح ~~والرعايتين. # وقال ابن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء. # قال المصنف والشارح إن أراد أنه يسمى بخرا ويثبت به الخيار وإلا فلا معنى ~~له لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره. # وقال في الفروع البخر يشملهما. # وقال في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيره في كل منهما وجهان ~~في ثبوت الخيار به. # وجزم بن عبدوس في تذكرته بثبوت الخيار بهما. # وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين أبي بكر وابن حامد وعلى قول أبي ~~بكر وابن حامد يثبت الخيار. # وظاهر كلام الخرقي وأبي حفص أنه عيب لا يثبت به خيار. # الثاني ظاهر قوله وفي كونه خنثى أنه سواء كان مشكلا وقلنا يجوز نكاحه أو ~~غير مشكل وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال قاله جماعة. # وجزم به في المستوعب وتذكرة بن عبدوس. # وقال في الفروع وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه. # قلت ظاهر كلامه في المغني يخالف ما قال فإنه قال ms2584 وفي البخر وكون أحد ~~الزوجين خنثى وجهان وأطلق الخنثى. PageV08P197 # وقال في الرعايتين وبكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلا وصح نكاحه في وجه ~~انتهى. # فما نقله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما والله أعلم. # وقال في المحرر والوجيز والحاوي الصغير وكون أحدهما خنثى غير مشكل فخصوا ~~الخنثى بكونه غير مشكل وخصه في المذهب بكونه مشكلا. # الثالث كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين. # وحكى بن عقيل في البخر روايتين. # وحكى في الترغيب والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ~~روايتين. # الرابع ظاهر كلام المصنف ان ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار. # وكذا قال الشارح والزركشي. # وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة والقرع في الرأس إذا كان له ~~ريح منكرة الوجهين. # وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين. # قلت الصواب ثبوت الخيار بذلك. # وألحق بن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع. # وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش. # واختار بن عقيل في الفصول ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق. # واختار بن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا. # وعن أبي البقاء العكبري ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع كما تقدم ~~قريبا. PageV08P198 # وقال أبو البقاء أيضا لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما يفسخ بها لم ~~يبعد. # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عمى أو ~~خرس أو طرش وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من ~~المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى ~~السلامة فهو كالمشروط عرفا انتهى. # قلت وما هو ببعيد وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة. # ونقل بن منصور إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها. # ونقل حنبل إذا كان به جنون أو وسواس أو ms2585 تغير في عقل وكان يعبث ويؤذى رأيت ~~أن أفرق بينهما ولا يقيم على هذا. # الخامس مفهوم قوله وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أنه إذا وجد ~~أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه ثبت به الخيار وهو صحيح وهو المذهب. # قال في البلغة والفروع والأصح ثبوته إن تغايرت ولم يستثن شيئا. # ويستثنى من ذلك إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء. # قال المصنف والشارح فينبغي أن لا يثبت لهما الخيار. # وقيل حكمه كالمماثل وقدمه في الفروع. # قوله (وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا أو وجد منه ~~دلالة على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له). # بلا خلاف في العلم بالعيب أو الرضى به وأما التمكين فيأتي. PageV08P199 # فائدة خيار العيوب على التراخي على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح والمجد وابن عبدوس ~~وغيرهم. # قال في البلغة هذا أظهر الوجهين. # قال الناظم هذا أقوى الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل هو على الفور. # وقاله القاضي في المجرد وابن عقيل وابن البنا في الخصال. # قال ابن عقيل ومعناه أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما ~~لم تجر العادة به بطل لأن الفسخ على الفور. # فعلى المذهب لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى من الوطء والتمكين مع ~~العلم بالعيب أو يأتي بصريح الرضى. # قال الزركشي وجزم به المصنف هنا وغيره. # قال المجد لا يسقط خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ~~ونحوه وجزم به في الوجيز والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم نجد هذه التفرقة لغير الجد. # قوله (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم). # فينفسخ بنفسه أو يرده إلى من له الخيار على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع. # وقال في الموجز يتولاه الحاكم. # وقال الشيخ تقي الدين ms2586 ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم ~~لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم PageV08P200 # بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله فيه الخلاف وإن عقد ~~المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن ~~الوطء كعاجز عن النفقة. # قال في القاعدة الثالثة والستين ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا ~~تتوقف على حكم حاكم. # فائدة لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار الصحة وعدمها. # وقال في الترغيب لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين. # قوله (فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى). # هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف والشارح وقدمه ~~في المغني والمحرر والشرح والخلاصة والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقيل عنه مهر المثل وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # وبنى القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول هاتين الروايتين على ~~الروايتين في النكاح الفاسد هل الواجب فيه المسمى أو مهر المثل على ما يأتي ~~في آخر الصداق. # وقيل يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب ~~بعد العقد. # قلت وهو قوي وقيد المجد الرواية بهذا. # وقيل في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك ~~إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى. PageV08P201 # وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب. # وحكاه بن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر. # واختاره بن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين. # قلت وفيه قوة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وكذلك إن ظهر الزوج معيبا فللزوجة ~~الرجوع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها. # قال ابن رجب وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة. # فائدة الخلوة هنا كالخلوة في ms2587 النكاح الذي لا خيار فيه. # قوله (ويرجع به على من غره من المرأة والولي). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الخلاصة والرعايتين والفروع ويرجع على الغار على الأصح. # قال المصنف في المغني والصحيح أن المذهب رواية واحدة. # قال الشارح هذا المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الروايتين. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضى الله عنه. # وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذه الرواية. # قال في رواية بن الحكم كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ~~هبته فملت إلى قول عمر رضي الله عنه. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # فائدة قوله (ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي). PageV08P202 # وكذلك الوكيل وهذا المذهب. # فعلى هذا أيهم انفرد بالتغرير ضمن. # فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة قبل قوله مع يمينه وهو المذهب. # اختاره المصنف والشارح وابن رزين وغيرهم. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله ~~وحلف بريء. # واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا. # وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج. # وقيل إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا ~~فالقول قول الزوج. # اختاره القاضي وابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين ~~الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها وأطلقهن الزركشي. # وقال في الفروع ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له ~~رؤيتها فوجهان. # وأما الوكيل إذا أنكر العلم بذلك فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه بلا ~~خلاف. # وأما المرأة فإنها تضمن إذا غرته لكن يشترط لتضمينها أن تكون عاقلة قاله ~~بن عقيل وشرط مع ذلك أبو عبد الله بن تيمية بلوغها. # فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك حكم الولي على ~~ما تقدم قاله الزركشي. # فائدتان ms2588 إحداهما لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي على ~~قول القاضي وابن عقيل والمصنف وغيرهم لأنه المباشر. PageV08P203 # وقال المصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان ~~فيكون في كل من الولي والوكيل قولان. # وتقدم نظيرها في الغرر بالأمة على أنها حرة. # الثانية مثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ~~ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نص على ذلك. # قوله (وليس لولي صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي ~~كبيرة تزويجها به بغير رضاها). # بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه. # أحدها الصحة مع جهله به وهو المذهب. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وشرح بن رزين. # وهو ظاهر الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # والثاني لا يصح مطلقا وهو احتمال في المغني والشرح وصححه في النظم. # والثالث يصح مطلقا. # فعلى المذهب هل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما له الفسخ إذا علم قدمه في المغني والشرح. # والوجه الثاني ينتظرها. # وذكر في الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله ~~وتخير. # وذكر في الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ وجهين. ~~PageV08P204 # قوله (فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها). # هذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وصححه في النظم وقدمه في الفروع. # وقيل له منعها قال المصنف هذا أولى. # قوله (فإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين ~~وهو المذهب). # قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع فله منعها في الأصح. # قال في المغني والشرح هذا أولى الوجهين. # وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أظهر وصححه في النظم وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا يملك منعها. # فائدتان إحداهما الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح على الصحيح من ~~المذهب قدمه في ms2589 المغني والشرح والفروع. # وقيل لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة. # قلت وهو أولى وجزم به بن رزين في شرحه. # الثانية قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على ~~الفسخ. # بلا نزاع لأن حق الولي في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب. PageV08P205 # باب نكاح الكفار. # قوله (وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال في الترغيب حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب. # قوله (ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا). # هذا المذهب بهذين الشرطين نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول الإمام بينهما. # فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم. # وهو لأبي الخطاب في الهداية قال في المحرر وغيره لا يقرون على مالا مساغ ~~له في الإسلام كنكاح ذات المحارم ونكاح المجوسي الكتابية ونحوه. # وتقدم في باب المحرمات في النكاح هل يجوز للمجوسي نكاح الكتابية. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين ~~الإسلام حرام مطلقا فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفى لهم عنها ~~لعدم اعتقادهم تحريمها. # وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه فإن أريد ~~بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد نفوذه وترتب ~~أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت ~~الإحصان به فصحيح. PageV08P206 # وهذا مما يقوى طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف لأن ~~ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا. # وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا ~~يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضا رأيت لأصحابنا في أنكحتهم ~~أربعة أقوال. # أحدها هي صحيحة وقد يقال هي في حكم الصحة. # والثاني ما أقروا عليه فهو صحيح وما لم يقروا عليه فهو فاسد وهو قول ~~القاضي ms2590 في الجامع وابن عقيل وأبي محمد. # والثالث ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا. # والرابع أن كل ما فسد من مناكح المسلمين فسد من نكاحهم وهو قول القاضي في ~~المجرد انتهى. # قوله (وإن كان في أثنائه يعني إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد ~~لم نتعرض لكيفية عقدهم بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات ~~محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها أو ~~مطلقته ثلاثا فرق بينهما وإلا أقرا على النكاح). # إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد والمرأة ممن لا يجوز ابتداء ~~نكاحها فرق بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا يفسخ إلا مع مفسد مؤبد أو مجمع عليه. # فلو تزوجها وهي في عدتها وأسلما أو ترافعا إلينا فإن كان تزوجها في عدة ~~مسلم فرق بينهما بلا نزاع. PageV08P207 # وإن كان في عدة كافر فجزم المصنف هنا أنه يفرق بينهما وهو المذهب نص عليه ~~وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والبلغة والشرح ~~وشرح بن منجا والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم. # وعنه لا يفرق بينهما نص عليه صححه في النظم وقدمه في الرعاية الكبرى. # وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع. # تنبيه شمل كلامه ولو كانت حبلى من زنا قبل العقد وهو أحد الوجهين أو ~~الروايتين. # أحدهما يفرق بينهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # جزم به في المنور وهو الصواب. # والثاني لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. # وأما إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها فجزم المصنف بأن ~~يفرق بينهما وهو المذهب. # جزم به في الخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم ~~به في المذهب في الأولى. # وقيل لا يفرق بينهما وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # وأما إذا استدام مطلقته ثلاثة وهو معتقد حله فجزم المصنف أنه يفرق بينهما ~~وهو المذهب. # قال في ms2591 الفروع لم يقر على الأصح. # وجزم به في الخلاصة والمنور والوجيز وغيرهم. PageV08P208 # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه لا يفرق بينهما واختاره في المحرر فيما إذا أسلما. # تنبيه مفهوم قوله وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا ~~أقرا وإلا فلا. # أنه لو فعل ذلك أهل الذمة أنهم لا يقرون عليه وهو ظاهر كلام غيره وصرح به ~~في الترغيب وجزم به البلغة. # ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح أنهم كأهل الحرب. # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر). # وهذا بلا نزاع لكن لو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق فهل يرجع بنصفه أم لا ~~فيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب رجوعه بنصفه. # ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب رجوعه بنصف مثله لأنه مثلي. # قوله (وإن كان فاسدا لم تقبضه فرض لها مهر المثل). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا شيء لها في خمر وخنزير معين وهو رواية مخرجة خرجها القاضي. # فائدة لو كانت قبضت بعض المسمى الفاسد وجب لها حصة ما بقي من مهر المثل ~~ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن وفيما يدخله العد بعده على ~~الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به ~~بن عبدوس في تذكرته. PageV08P209 # وقيل بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع. # قال المصنف الشارح لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها ~~نصف مهر المثل. # وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين. # والثاني يقسم على عددها. # وإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان. # أحدهما يقسم على عددها. # والثاني يعتبر قيمتها. # وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه. # أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم. # والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر 2. # والثالث يقسم على المعدود كله فيجعل لكل واحد سدس المهر. # تنبيه ظاهر قوله وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما. # أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو ms2592 صحيح وهو المذهب من حيث الجملة. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ ~~الأول. # وقيل هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني. # قلت وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم. # قوله (وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ ~~النكاح بلا نزاع). PageV08P210 # فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها. # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي ~~وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # قال الزركشي قطع بهذا جمهور الأصحاب ونص عليه. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وعنه لها نصف المهر اختاره أبو بكر. # قلت وهو أولى وأطلقهما في تجريد العناية. # قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية بأن لها نصف المهر وأنها اختيار أبي بكر ~~نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام. # والمنقول في رواية الأثرم التوقف انتهى. # قوله (وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب أيضا. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال في الهداية وهي اختيار عامة أصحابنا. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر ~~والقاضي وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح. # وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة. # وعنه لا شيء لها جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. ~~PageV08P211 # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية. # ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر. # فعلى الأول إن أسلما وقالت سبقتني وقال أنت سبقتني فالقول قولها ولها نصف ~~المهر قاله الأصحاب. # وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصف المهر على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وصححه ms2593 في المغني والشرح والنظم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال القاضي إن لم تكن قبضته لم تطالبه بشيء وإن كانت قبضته لم يرجع ~~عليها بما فوق النصف. # قوله (وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فعلى وجهين). # وأطلقهما في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والفروع وشرح بن منجا ~~والقواعد الفقهية. # وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف. # أحدهما القول قولها وهو المذهب لأن الظاهر معها اختاره القاضي. # قال في الخلاصة فالقول قولها على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والحاوي الصغير وشرح بن رزين. # قلت وهو الصواب. # والثاني القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته جزم به في الوجيز. PageV08P212 # قوله (وإن أسلم أحدهما قبل الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايات. # قال أبو بكر رواه عنه نحو من خمسين رجلا والمختار لعامة الأصحاب الخرقي ~~والقاضي وأصحابه والشيخان وغير واحد. # قال في الرعاية الكبرى هذا أظهر وأولى وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي وغيرهم. # وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول اختاره الخلال وصاحبه ~~أبو بكر وقدمه في الخلاصة والرعايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # وعنه رواية ثالثة الوقف بإسلام الكتابية والانفساخ بغيرها. # قال الزركشي وعنه رواية رابعة بالوقف وقال أحب إلي الوقف عندها. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل ~~الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها ~~عليه وكذا لو أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول ~~وبعد العدة فهي امرأته إن اختار انتهى. # قوله (مفرعا على المذهب فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما ~~وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV08P213 # تنبيه مفهوم قوله وقف الأمر على انقضاء العدة أنه ms2594 ليس له عليها سبيل بعد ~~انقضائها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال الزركشي وقيل عنه ما يدل على رواية وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ترد له ولو بعد العدة. # قوله (فعلى هذا يعني على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة). # لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها. # بلا نزاع على هذا البناء. # وقوله وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها. # هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والعمدة والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة. # وأطلقهما في الرعاية الصغرى. # وقال في الرعاية الكبرى وإن أسلمت بعده في العدة وهي غير كتابية فهل لها ~~النفقة فيما بين إسلامهما على وجهين. # قوله (وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين). ~~PageV08P214 # وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني القول قوله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # فوائد. # إحداها لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها ~~كان القول قولها. # الثانية لو لاعن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان في ~~الترغيب واقتصر عليه في الفروع وقال هما فيمن ظن صحة نكاحه فلاعن ثم بان ~~فساده. # الثالثة قوله وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ~~إن كانت هي المرتدة وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر بلا نزاع. # لكن لو ارتدا معا فهل يتنصف المهر أو يسقط فيه وجهان. # وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والزركشي. # وظاهر كلامه في المنور أنه يسقط. # وقال في الرعاية الكبرى وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد وإن ~~سبقها وحده أو كفر وحده فلها نصف المهر وإلا ms2595 يسقط. # وقيل إن كفرا معا وجب. # وقيل فيه وجهان. # فقدم السقوط وكذا قدم في الرعاية الصغرى. # وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر. PageV08P215 # قال الزركشي في شرح الوجيز والأظهر التنصيف. # قوله (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء ~~العدة على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي ~~والمحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والبلغة وتجريد العناية. # إحداهما تقف على انقضاء العدة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي واختاره الخرقي. # وقال الزركشي في شرح الوجيز وهو المذهب ونصره المصنف. # قال ابن منجا هذا المذهب ومال إليه الشارح وهو الصحيح. # والثاني تتعجل الفرقة اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة ~~والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما ~~بعد الدخول كما تقدم قريبا. # قوله (فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة). # هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة قاله في المحرر ~~وغيره. # فائدة لو وطئها أو طلقها وقلنا لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع ~~الطلاق خلاف ذكره في الانتصار. # قلت جزم المصنف والشارح بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة. # قوله (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته). ~~PageV08P216 # إن انتقل الزوجان أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته ~~كتابية فكالردة بلا نزاع. # وإن تمجست المرأة تحت كتابي فظاهر كلام المصنف أنه كالردة أيضا وهو أحد ~~الوجهين جزم به في المستوعب والمغني والشرح والمنور. # وهو الصواب لأنها لا تقر عليه وإن كانت تباح للكتابي على الصحيح واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته. # وقيل النكاح بحاله. # جزم به في الوجيز وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # قلت قد تقدم في باب المحرمات في النكاح أن الكتابي يجوز له نكاح المجوسية ~~على الصحيح من المذهب وهذا في معناه. # قوله (وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن ms2596 معه اختار منهن ~~أربعا وفارق سائرهن). # إن كان مكلفا اختار وإن كان صغيرا لم يصح اختياره والصحيح من المذهب لا ~~يختار له الولي ويقف الأمر حتى يبلغ قاله الأصحاب لأنه راجع إلى الشهوة ~~والإرادة. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن وليه يقوم مقامه في التعيين وضعف ~~الوقف. # وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه على صحة طلاقه عليه. # قال في الرعاية الكبرى قلت فإن قلنا يصح طلاق والده عليه صح اختياره له ~~وإلا فلا. PageV08P217 # فعلى المذهب يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار على الصحيح قاله القاضي في ~~الجامع وجزم به في المغني والشرح. # وقال القاضي في المجرد يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين فيختار. # وأطلقهما في المستوعب والرعاية الكبرى. # وقال قلت إن صح إسلامه بنفسه صح اختياره وإلا فلا. # وقال ابن عقيل يوقف الأمر حتى يراهق ويبلغ أربع عشر سنة فيختار. # فائدة لو أسلم على أكثر من أربع أو على أختين فاختار أربعا أو إحدى ~~الأختين فقال المصنف والشارح يعتزل المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي ~~عدة المفارقة. # فلو كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثا من المختارات ولا يطأ الرابعة ~~حتى تنقضي عدة المفارقة وعلى ذلك فقس وكذلك الأخت. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة ~~يخالف ذلك. # قال وقد تأملت كلام عامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك أربعا ولم ~~يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم. # ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا على ~~اعتزال الزوجة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا وطئ أخت امرأته ~~بنكاح فاسد أو زنا بها وقال هذا هو الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد ~~عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام ~~لم يجمع عقدا ولا وطئا انتهى. # وتقدم في المحرمات في النكاح إذا زنا بامرأة وله أربع نسوة هل يعتزل ms2597 ~~الأربع حتى يستبرئ الرابعة أو واحدة. PageV08P218 # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره جواز الاختيار في حال إحرامه وهو صحيح وهو ~~المذهب. # قدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقدمه بن رزين في شرحه لأنه استدامة. # وقال القاضي لا يختار والحالة هذه وأطلقهما في الفروع. # فوائد. # إحداها موت الزوجات لا يمنع اختيارهن فلو أسلم وتحته ثمان نسوة أسلم معه ~~أربع منهن ثم متن ثم أسلم البواقي في العدة فله أن يختار الأحياء ويتبين أن ~~الفرقة وقعت بينه وبين الموتى باختلاف الدين فلا يرثهن. # وله ان يختار الموتى فيرثهن ويتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين وعدتهن ~~من ذلك الوقت. # ذكره القاضي في الجامع لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد في الحال وإنما تبين ~~به من كانت زوجته والتبين يصح في الموتى كما يصح في الأحياء. # وقاله المصنف والشارح وغيرهما. # الثانية لو أسلم وتحته أكثر من أربع أو من لا يجوز جمعه في الإسلام ~~فاختار وانفسخ نكاح العدد الزائد قبل الدخول فلا مهر لهن. # ذكره القاضي في الجامع والخلاف وجزم به صاحب المغني والمحرر. # قال في القواعد ويتخرج وجه بوجوب نصف المهر. # الثالثة صفة الاختيار أن يقول اخترت نكاح هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت ~~حبسهن أو إمساكهن أو نكاحهن ونحوه أو يقول تركت هؤلاء أو فسخت نكاحهن أو ~~اخترت مفارقتهن ونحوه فيثبت نكاح الأخر وإن لم يختر أجبر عليه بحبس وتعزير. ~~PageV08P219 # وعدة ذوات الفسخ منذ اختار على الصحيح. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر والنظم وغيرهم. # قال في القواعد الفقهية هذا المشهور. # وقيل منذ أسلم وأطلقهما في الفروع. # ويأتي إذا اختار أربعا قد أسلمن أن عدة البواقي إن لم يسلمن من وقت ~~إسلامه وكذا إن أسلمن على الصحيح. # قوله (فإن طلق إحداهن أو وطئها كان اختيارا لها). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمحرر والشرح والنظم والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به ~~الزركشي في الطلاق وقدمه في الوطء. # وقال المصنف والشارح وإن وطئ كان اختيارا في قياس ms2598 المذهب وقدمه فيهما في ~~الفروع. # وقيل ليس اختيارا فيهما. # وفي الواضح وجه أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة. # وذكر القاضي في التعليق في باب الرجعة أن الوطء لا يكون اختيارا. # قال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع ~~نسوة فأسلمن أو كن كتابيات فالأظهر أن له وطء أربع منهن ويكون اختيارا منه ~~لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع. # وكلام القاضي قد يدل على هذا. # وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار انتهى. # تنبيه ظاهر كلام المصنف في الطلاق أنه سواء كان بلفظ الطلاق أو السراح أو ~~الفراق وهو صحيح لكن يشترط أن ينوي بلفظ السراح أو PageV08P220 # الفراق الطلاق وهذا المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع. # وقال القاضي في الفراق عند الإطلاق وجهان. # أحدهما أنه يكون اختيارا للمفارقات لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق. # قال المصنف والشارح والأول أولى. # وقال في الكافي والبلغة والرعاية الكبرى وفي لفظ الفراق والسراح وجهان ~~يعنون هل يكون فسخا للنكاح أو اختيارا له. # واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا للخبر. # قوله (وإن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربعا منهن وله ~~نكاح البواقي). # يعني بعد انقضاء عدتهن صرح به الأصحاب. # وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل لا قرعة ويحرمن عليه ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة. # قال القاضي في خلافه في كتاب البيع يطلق الجميع ثلاثا. # قال في القواعد وهذا يرجع إلى أن الطلاق فسخ وليس باختيار. # ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن ~~بخصائص ملك النكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان الطلاق هنا فسخ ولا يحتسب به من ~~الطلاق الثلاث وليس باختيار. PageV08P221 # فائدة لو وطئ الكل تعين له الأول. # قوله (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن ms2599 فهل يكون اختيارا لها على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني ~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا. # أحدهما لا يكون اختيارا وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # قال في البلغة لم يكن اختيارا على الأصح. # قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين. # وهو ظاهر ما جزم به الأزجي في منتخبه وقدمه في الكافي. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والمجرد ~~وابن عقيل. # والوجه الثاني يكون اختيارا وهو احتمال في الكافي. # قال في المنور لو ظاهر منها فمختارة. # وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لاظهاره ~~وإيلاؤه في وجه. # قوله (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة). # هذا أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في الوجيز والمنور. ~~PageV08P222 # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن أو ~~إن كانت حاملا فبوضعه والآيسة والصغيرة عدة الوفاة وهو المذهب. # قال الشارح هذا الصحيح والأولى والقول الأول لا يصح. # وجزم به في الفصول والكافي والمغني وقدمه في تجريد العناية. # قلت وهو الصواب وأطلقهما في البلغة والفروع. # وقيل يلزمهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقطع به القاضي في ~~المجرد. # قال في الرعايتين لزمهن عدة الوفاة. # وقيل يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام. # وقيل هذا إن كن ذوات أقراء وإلا فعدة وفاة كمن لم يدخل بها انتهى. # فوائد. # إحداها لو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يخير في غير مسلمة ~~وله إمساك من شاء عاجلا وتأخيره حتى يسلم من بقي أو تفرغ عدتهن هذا المذهب. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته ms2600 والفروع وغيرهما. # وقيل متى نقص الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص. PageV08P223 # وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي إن لم يسلمن من وقت إسلامه ~~وكذا إن أسلمن على الصحيح. # قدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر والنظم وغيرهما. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقيل تعتد من وقت اختياره. # قال في الرعايتين وهو أولى. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو أقل فقد لزم نكاحهن. # ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح ~~بحال وهذا الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به ~~بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقيل يوقف فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل. # الثانية لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن ~~لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق. # الثالثة قوله وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما. # بلا نزاع لكن المهر يكون للأم. # قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع. # قوله (وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ~~ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره. ~~PageV08P224 # وقال أبو بكر إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن لا يجوز له ~~الاختيار هنا بل يبن بمجرد إسلامه ورده المصنف وغيره. # قوله (وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن). # قطع به الأصحاب. # وقال في الفروع اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا ~~فسد. # وإن تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في ~~الترغيب. # تنبيه مفهوم قوله (وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن لم يكن له الاختيار من ~~البواقي). # أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن كان له الاختيار وهو أحد الوجهين. ms2601 # والوجه الثاني ليس له الاختيار بل تتعين الأولى إن كانت تعفه وهو المذهب ~~قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم. # تنبيه قوله (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو ~~بعدهن انفسخ نكاحهن). # وتعينت الحرة إن كانت تعفه. # هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء ثم يسلمن في العدة فأما إن عتقن ثم ~~أسلمن في العدة فإن حكمهن كالحرائر. # فائدة قوله (وإن أسلم عبدة وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق فله أن يختار ~~منهن). PageV08P225 # هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت اثنتان ثم عتقن فأسلمت ~~الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين. # وجزم به في الرعاية. # والوجه الثاني يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن ~~إلا بوجود الشرطين فيه). # بلا نزاع أعلمه. # فائدة لو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ على ~~الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره. # قال القاضي وابن عقيل هذا قياس المذهب. # وقال القاضي في الجامع هو كالعيب الحادث. PageV08P226 # كتاب الصداق. # فائدة للمسمى في العقد ثمانية أسماء الصداق والصدقة بضم الدال المهملة ~~ومنه * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * والطول ومنه قوله تعالى * (ومن لم ~~يستطع منكم طولا) * أي مهر حرة والنحلة والأجر والفريضة والمهر والنكاح ~~ومنه * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) * والعلائق والعقر بضم العين وسكون ~~القاف والحباء ممدودا مع كسر الحاء المهملة. # قوله (ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته). # الصحيح من المذهب أن تسمية الصداق في العقد مستحبة وعليه جماهير الأصحاب ~~رحمهم الله. # وقال في التبصرة يكره ترك التسمية فيه ويأتي ذكر الخلاف. # تنبيه قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته. # هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو للآدمي. # قال القاضي في التعليق وأبو الخطاب وغيره من أصحابه في كتب الخلاف هو حق ~~للآدمي لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو ms2602 عنه. # وتردد بن عقيل فقال مرة كذلك وقال أخرى هو حق لله لأن النكاح لا يعرى عنه ~~ثبوتا ولزوما فهو كالشهادة وقاله أبو يعلى الصغير. # قال الزركشي وهو قياس المنصوص في وجوب المهر فيما إذا زوج عبده من أمته. # فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب ~~ذكره فيه وصرح به الأصحاب. # وهل هو عوض حقيقي أم لا. PageV08P227 # للأصحاب فيه تردد ومنهم من ذكر احتمالين. # وينبني على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك. # وإن قيل هو حق لله فالحل مرتب عليه مع العقد. # وتقدم في أول كتاب النكاح هل المعقود عليه المنفعة أو الحل. # قوله (وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو ~~خمسمائة درهم). # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المستوعب وغيره. # وقال ابن عبدوس في تذكرته يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم. # وقال في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من أربعمائة إلى خمسمائة. # وقال القاضي في الجامع قول الإمام أحمد رحمه الله أربعمائة يعني من ~~الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال فتكون الأربعمائة خمسمائة أو قريبا ~~منها بضرب الإسلام. # وقدم في الترغيب أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم ~~وهو أربعمائة. # قال في البلغة السنة أن لا يزيد على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو أربعمائة درهم. # وقيل على مهر نسائه وهو خمسمائة درهم. # وقال في الرعاية الكبرى يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته. # وقيل بناته انتهى. # قال في المستوعب وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الذي نحبه ~~أربعمائة درهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته. PageV08P228 # قال القاضي وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق بناته ~~غير ما أصدقه زوجاته لأن حديث عائشة انه أصدق نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ~~والنش نصف أوقية وهو عشرون درهما. # قال ms2603 الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل ~~يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم وهو الصواب مع القدرة ~~واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. # قال وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه لا يستحب بل يكون بلوغه مباحا انتهى. # قوله (ولا يتقدر أقله ولا أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز ~~أن يكون صداقا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # واشترط الخرقي أن يكون له نصف يحصل فلا يجوز على فلس ونحوه. # وتبعه على ذلك بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح وفسروه بنصف يتمول ~~عادة. # قال الزركشي وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط وكذا كثير من أصحابه حتى ~~بالغ بن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها. # قال الزركشي ولا يعرف ذلك. # فائدة ذكر القاضي أبو يعلى الصغير والمصنف في المغني وغيرهما أنه يستحب ~~أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم. # قوله (وإن تزوجها يعني الحر على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين). ~~PageV08P229 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # إحداهما يصح وهو المذهب. # جزم به في تذكرة بن عقيل وشرح بن رزين والكافي والوجيز وغيرهم وصححه ~~المصنف والشارح وصاحب البلغة والنظم والتصحيح وتجريد العناية وغيرهم ~~واختاره بن عبدوس وغيره. # والرواية الثانية لا يصح. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا أن محل الخلاف يختص بالخدمة لما فيه ~~من المهنة والمنافاة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإذا لم تصح الخدمة صداقا فقياس المذهب ~~أنه يجب قيمة المنفعة المشروطة إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقا ~~فيشبه ما لو أصدقها مالا مغصوبا في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين. # تنبيه ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتبصرة والترغيب والبلغة وغيرهم الروايتين في منافعه مدة معلومة كما قال ~~المصنف هنا. # وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم لكن قيدوها بالمدة المعلومة ثم قالوا ~~بعد ذلك وقال أبو بكر يصح ms2604 في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب. # ولا يصح إن كانت مجهولة كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أي شيء أرادته سنة ~~فقيد المنفعة بالعلم ولم يذكر المدة وهو الصواب. # وقال في الفروع وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان. # ثم ذكر بعض من نقل عن أبي بكر فقيد المنفعة والمدة بالعلم. # وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة روايتان. PageV08P230 # وقيل إن عينا العمل صح وإلا فلا. # فوائد. # إحداها لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة صح على الصحيح من المذهب ~~جزم به في المحرر وغيره. # واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وقيل هي كالأولى وقاله القاضي في التعليق وابن عقيل. # الثانية لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهب. # وقيل يضر. # فعلى المذهب لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صح على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقيل لا يصح. # فعلى المنصوص لو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته. # الثالثة يصح عقده أيضا على دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب ~~يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه نص على ذلك كله. # وجزم به في الرعايتين وغيره وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل لا تصح التسمية في ~~الجميع كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت كما تقدم وما ~~يثمر شجره ومتاع بيته. # قوله (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر ~~المباح صح). # وكذا لو أصدقها تعليم شيء من الأدب أو صنعة أو كتابة وهذا المذهب وأطلقه ~~كثير من الأصحاب هنا. PageV08P231 # قال في الهداية وغيره في القصيدة يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين. # قال في البلغة وتجريد العناية ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطعا ~~به. # وقيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ ~~الأجرة على تعليمها. # وجزم في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه. # وأطلق في ms2605 الفروع في باب الإجارة في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه ~~والحديث الوجهين كما تقدم هناك. # قوله (وإن كان لا يحفظها لم يصح). # وجزم به في الوجيز. # قال الشارح ينظر في قوله فإن قال أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذا ~~منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها. # وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح. # وذكر في المجرد احتمالا بالصحة أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته ولو كان ~~معسرا به. # قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ويصح على قصيدة ~~لا يحسنها فيتعلمها ثم يعلمها. # وقيل لا تصح التسمية. # وقال في الرعايتين في القراءة لو شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم كمن شرط ~~تعليمها. # وقيل يبطل. # وقال بعد ذلك وإن أصدقها تعليم فقه أو حديث أو أدب أو شعر مباح معلوم أو ~~صنعة أو كتابة صح وفروعه كفروع القراءة انتهى. PageV08P232 # قوله (ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها). # وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # قال في تجريد العناية يصح ولو لم يحفظه نصا. # فائدة قوله وإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعليمها. # وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها كان ~~القول قولها على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقيل القول قوله. # قوله (وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها فعليه نصف الأجرة). # وهو المذهب جزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وقيل يلزمه نصف مهر المثل. # ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه في المغني والشرح وغيرهما. # وجزم به في الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب والرعايتين. # وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح. # فعلى هذا الوجه يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو ms2606 طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله ~~المصنف والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة. PageV08P233 # وقيل يلزمه مهر المثل. # ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله. # الثانية قوله وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة. # بلا نزاع ولو حصلت الفرقة من جهتها رجع بالأجرة كاملة عليها. # قوله (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والمصنف والشارح ~~وابن منجا وغيرهم. # وصححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وغيرهم. # قال في البلغة والنظم هذا المشهور. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره وعنه يصح. # قال ابن رزين هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في عيون ~~المسائل. # وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمستوعب والرعايتين. # وقيل يصح مطلقا. # وقيل بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه ذكره في الرعايتين. # وجزم به في المحرر والحاوي الصغير. # قلت الذي يظهر أن هذا مراد من قال لا يصح وأطلق وأن الخلاف مبني على جواز ~~أخذ الأجرة على ذلك على ما تقدم في باب الإجارة. # قوله (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من). # يعني على القول بالصحة لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء وهذا هو ~~الصحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع. PageV08P234 # وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في النظم ~~والرعايتين وأطلقهما بن منجا في شرحه. # فوائد. # الأولى هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها أو تلقين كل آية قبض ~~لها فيه احتمالان ذكرهما الأزجي. # قلت الصواب الذي لا شك فيه أن تلقين كل آية قبض لها لأن تعليم كل آية ~~يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا. # الثانية أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما. # الثالثة لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن وإن صححناه في حق المسلمة ~~على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ms2607 في الفروع. # وقيل يصح. # قال القاضي في المجرد وابن عقيل يصح بقصدها الاهتداء. # وقطع به في المذهب. # وتقدم في أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من ~~المذهب. # الرابعة لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا هل علمها الزوج أم لا ~~فأيهما يقبل قوله فيه وجهان. # أطلقهما في القاعدة الثالثة عشر. # قلت الصواب قبول قولها. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV08P235 # قوله (وإذا تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على ~~قدر مهورهن في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره بن حامد والقاضي والمصنف والشارح وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية. # اختاره أبو بكر وذكره بن رزين رواية. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة. # وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن وفي الصداق يقسم بينهن بالسوية. # وقال الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن. # وفي المحرر والفروع وغيرهما في الخلع أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن ~~المسماة لهن. # والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالتسوية ~~كالقولين في الصداق ونحوه. # فائدة لو كان عقد بعضهن فاسدا ففيه الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وقيل للتي عقدها فاسد مهر المثل وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود. # قوله (ويشترط أن يكون معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة ~~لم يصح). # وهذا المذهب مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ~~PageV08P236 # وقدمه بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الشارح. # وقال القاضي يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على مهر المثل. # فعليه لو تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حيوان من جنس معلوم أو ~~ثوب هروي أو مروي وما أشبهه مما يذكر جنسه صح ولها الوسط. # وكذا لو أصدقها قفيز حنطة أو عشرة أرطال زيت وما أشبهه. # فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة ms2608 مهر المثل كثوب أو دابة أو حيوان من غير ~~ذكر الجنس أو على حكمها أو حكم أجنبي أو على حنطة أو زبيب أو على ما اكتسبه ~~في العام لم يصح. # ذكره المصنف والشارح وغيرهما. # ويأتي معنى هذا قريبا عند قوله وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه ~~ونحوه. # قوله (وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح). # وهو المذهب اختاره أبو بكر وأبو الخطاب والمصنف والشارح. # وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي ونصره. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وقال القاضي يصح ولها الوسط. # قال في الفروع وظاهر نصه صحته. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في المنور وإدراك الغاية. # وقدمه في المحرر والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وقال نص عليه ~~وإدراك الغاية. # وظاهر المستوعب والفروع الإطلاق. PageV08P237 # فائدة قوله وهو السندي. # قال في المحرر والرعايتين والفروع لها في المطلق وسط رقيق البلد نوعا ~~وقيمة كالسندى بالعراق. # زاد في الفروع فقال لأن أعلى العبيد التركي والرومي وأدناهم الزنجي ~~والحبشي والوسط السندي والمنصوري. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جعفر ~~النسائي أن لها وسطا يعني فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم ~~مثلها. # وهذا تقييد للوسط بأن يكون مما يخدم مثلها انتهى. # وقال أيضا والذي ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد والشاة والبقرة ~~والثياب ونحوها أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك ~~اللفظ في عرفها وإن كان بعض ذلك غالبا أخذته كالبيع أو كان من عادتها ~~اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ به انتهى. # ويأتي إذا أصدقها ثوبا هرويا أو مرويا أو ثوبا مطلقا قريبا. # وتقدم ذلك أيضا. # قوله (وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح ذكره أبو بكر). # واختاره هو والمصنف والشارح وقدمه في الكافي ونصره. # وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح وهو المذهب. # قال في المستوعب والفروع وظاهر نصه صحته واختاره القاضي وأبو الخطاب وابن ~~عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم ms2609 به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وقال نص عليه وإدراك الغاية وغيرهم. ~~PageV08P238 # قال في القاعدة الخامسة بعد المائة إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة ففي ~~الصحة وجهان أصحهما الصحة انتهى. # وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال فيها وفي التي قبلها لم يصح عند أبي بكر ~~والشيخ وظاهر نصه صحته انتهى. # فتلخص في المسألتين أن أبا بكر والمصنف وجماعة قالوا بعدم الصحة فيهما ~~وأن القاضي وجماعة قالوا بالصحة فيهما وأن أبا الخطاب وجماعة قالوا لا يصح ~~في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب كما تقدم. # فعلى المذهب لها أحدهم بالقرعة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~مهنا. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع. # وعنه لها الوسط اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة. # وقيل لها ما اختارت منهم. # وقيل هو كنذره عتق أحدهم ذكرهما بن عقيل. # وقيل لها ما اختار الزوج. # وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة. # واختار بن عقيل أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط. # قوله (وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه). # وكذا لو أصدقها عمامة من عمائمه أو خمارا من خمره ونحو ذلك. PageV08P239 # وهذا التخريج لأبي الخطاب ومن تابعه من الأصحاب. # وقطع في المحرر وغيره أنه كذلك. # قال في الفروع والمحرر وثوب مروي ونحوه كعبد مطلق لأن أعلى الأجناس ~~وأدناها من الثياب غير معلوم وثوب من ثيابه ونحوه كقفيز حنطة وقنطار زيت ~~ونحوه كعبد من عبيده. # وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز. # ومنع في الواضح في غير عبد مطلق. # ومنع أبو الخطاب في الانتصار عدم الصحة في قوس أو ثوب. # وقال كل ما جهل دون جهالة المثل صح. # وتقدم ذلك عن القاضي أيضا. # قوله (وإن أصدقها عبدا موصوفا صح). # قطع به الأصحاب وفي الرعاية الصغرى وجه ms2610 بعدم الصحة وفيه نظر قاله بعضهم. # قوله (وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا أو جاءها بقيمته أو خالعته ~~على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبولها). # هذا أحد الوجهين وهو المذهب. # اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح. # وصححه في تصحيح المحرر والخلاصة وقدمه في النظم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به الشيرازي. # وقال القاضي يلزمها وقدمه في الرعايتين. # وقطع به بن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. ~~PageV08P240 # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير والفروع. # قوله (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح). # يعني لم يصح جعل الطلاق صداقا وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال في النظم وتجريد العناية لم يصح في الأصح. # وجزم به في منتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يصح جزم به في الوجيز ولم أر من اختاره غيره مع أن له قوة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن ~~المسمى فاسد لا بدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار. # فعلى المذهب لها مهر مثلها قاله القاضي في الجامع وأبو الخطاب وغيرهما. # وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر أنها تستحق مهر الضرة وقاله بن عقيل. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو أجود ذكره في الاختيارات. # قوله (فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب). # وهكذا قال في الهداية وهو الصحيح على هذه الرواية. # جزم به في المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح وفرضا ~~المسألة فيما إذا لم يطلقها. PageV08P241 # وقيل لها مهر مثلها وهو احتمال في المغني والشرح ووجه في البلغة ~~وأطلقهما. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى ~~سنة قاله في ms2611 المستوعب والفروع وغيرهما. # وقيل يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما ~~في المغني والشرح. # الثانية لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع. # قوله (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح نص ~~عليه). # وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره. # قال المصنف والشارح هذا أولى. # قال في الفروع ونصه لا يصح. # وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما. # قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وعنه يصح وهي مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم ~~يصح في قياس التي قبلها). PageV08P242 # واختاره أبو بكر والمصنف والشارح. # قال في الخلاصة لم يصح على الأصح. # قلت وهو الصواب وهو رواية مخرجة. # والمنصوص أنه يصح وهو المذهب. # قال في الفروع ونصه يصح وصححه في النظم. # قال في المذهب صح في المشهور. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وأطلقهما في ~~الفروع. # قال في الهداية والحاوي الصغير وغيرهما نص الإمام أحمد رحمه الله في ~~الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين ~~روايتان. # وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين. # وقدم في البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تقدم قال وحمل بعض أصحابنا كل ~~واحدة على الأخرى. # فائدة وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن ~~أخرجها ونحوه. # قوله (وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ~~ولم يلزمه شيء). # وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم. # وكذا لو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق. # وتقدم التنبيه على ذلك في باب أركان النكاح عند قوله إذا قال أعتقتك ~~وجعلت عتقك صداقك. PageV08P243 # قوله (وإذا فرض ms2612 الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه ومحله ~~الفرقة عند أصحابنا). # اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق أولى ويجوز بعضه معجلا ~~وبعضه مؤجلا. # ومتى فرض الصداق وأطلق اقتضى الحلول. # وإن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله. # وإن شرطه مؤجلا ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة المصنف فالصحيح أنه يصح نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي. # وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره. # وقال أبو الخطاب لا يصح. # يعني لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل ولها مهر المثل. # وقال عن الأول فيه نظر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره ~~القاضي في الجامع الصغير. # وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب. # فعلى المذهب قال المصنف هنا ومحله الفرقة عند أصحابنا منهم القاضي وجزم ~~به في المحرر والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه ~~في الفروع والحاوي الصغير وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه يكون حالا وذكرها بن أبي موسى احتمالا. # وقال ابن عقيل يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة أو حين الخلوة ~~والدخول. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة. ~~PageV08P244 # فعلى هذا الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها. # قوله (وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد والقاضي ~~والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف والشارح وابن عبدوس وغيرهم. # قال المصنف هنا والمذهب صحته. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره أبو بكر. # واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجاني لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة ~~العقد أنه خمر أو خنزير أو مغصوب. # وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم على الاستحباب. # تنبيه إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب ms2613 منهم أبو بكر ~~وابن أبي موسى وأبو الخطاب وابن عقيل وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة ~~والفروع وغيرهم. # وقيل محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر والخنزير والحر ونحو ذلك ~~ولا يدخل المغصوب فيصح به قولا واحدا. # قال الزركشي وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه. # قلت وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية والحاوي. PageV08P245 # قوله (ووجب مهر المثل). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعند بن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته. # قال الزركشي واختاره أبو العباس. # وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه. # وعنه يجب مثل الخمر خلا. # فائدة يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب. # وقال في الترغيب والبلغة وعنه يجب بالعقد بشرط الدخول. # قوله (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا فلها ~~قيمته). # يعني يوم التزويج. # قال القاضي في التعليق إن خرج حرا فلها قيمته وقطع به الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا وهو المذهب. # وقطع به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وإن بان العصير خمرا فجزم المصنف هنا أن لها قيمته وهو أحد الوجوه اختاره ~~القاضي. # وجزم به في المحرر والحاوي الصغير وقالا رواية واحدة وابن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في الرعايتين والنظم. # وقيل لها مثل العصير وهو المذهب واختاره المصنف والشارح وردا قول القاضي. ~~PageV08P246 # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لها مهر المثل وقدمه في الإيضاح. # قال في البلغة يرجع إلى مهر المثل في المثلى وبالقيمة في غيره. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يلزمه في هذه المسائل شيء. # وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله. # فائدة لو تزوج على عبدين فبان أحدهما حرا فالصحيح من المذهب أن لها قيمة ~~الحر فقط وتأخذ الرقيق نص عليه وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في ~~الفروع وغيره. # وعنه أن لها قيمتهما. # ولو تزوجها على ms2614 عبد فبان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت تسعمائة ~~خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل ذكره أبو بكر وقال هو معنى ~~المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال المصنف والشارح نص عليه وقدمه في الفروع. # وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يلزمه شيء. # قوله (وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته). # وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها. # فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ثم بان معيبا ونحوه فإنه يجب بدله لا ~~أرشه ولا قيمته كما قد صرح به المحرر وغيره. # وحكم ذلك كله كالبيع كما تقدم ذكره في الفروع. # وقال الناظم لها أخذا الأرش في الأصح. PageV08P247 # وقال في المحرر وغيره وعنه لا أرش لها مع إمساكه. # فائدة ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ذكر في بعض قواعده ~~جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا. # والإمام والأصحاب على خلاف ذلك. # قوله (وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها فإن ~~طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما ~~أخذه). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # لكن يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه قاله الأصحاب. # وذكر في الترغيب رواية أن المسمى كله لها ويرجع به على الأب. # قال الزركشي وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط وصحة ~~التسمية. # وقيل يبطلان ويجب مهر المثل قاله الزركشي وغيره. # فائدة لو شرط أن جميع المهر له صح كشعيب صلى الله عليه وسلم. # فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ولا شيء على الأب وهذا الصحيح. # وقاله القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يرجع عليه بنصف ما أخذ وهو احتمال المصنف. # قلت والنفس تميل إلى ذلك. # فعلى هذا لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف رجع على الأب بما زاد على ~~النصف وببقية النصف على الزوجة. ms2615 PageV08P248 # تنبيه ظاهر كلام المصنف رحمه الله وغيره أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت ~~أولا. # قال الزركشي وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله والقاضي في تعليقه ~~وأبي الخطاب وطائفة. # وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد وابن عقيل والمصنف والشارح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا ضعيف ولا يتصور الإجحاف لعدم ملكها ~~له. # فائدة يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هي حتى لو مات قبل ~~القبض ورث عنه لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ثم إليه كأعتق عبدك ~~عن كفارتي ذكر ذلك بن عقيل في عمد الأدلة وقدمه الزركشي. # وقال القاضي والمصنف والشارح لا يملكه إلا بالقبض مع النية. # قال الزركشي وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة. # قال ويتفرع من هذا على قول أبي محمد أنه لو وجد الطلاق قبل القبض فللأب ~~أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء والقاضي يجعل الألف بينهما ~~نصفين كجملة الصداق. # تنبيه ظاهر قوله فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها. # صحة التسمية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل تبطل التسمية ويجب لها مهر المثل قاله القاضي في المجرد. # قوله (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه. ~~PageV08P249 # قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به المصنف والشارح ~~وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله. # وهو من مفردات المذهب. # وظاهر كلام بن عقيل في الفصول اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر. # وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أيضا. # وقيل يختص ذلك بالمحجور عليها في المال ذكره بن أبي موسى في الصغيرة وفي ~~معناها السفيهة. # وفي التعليق احتمال أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء. # تنبيه حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد فلا يتممه الأب ~~ولا الزوج على الصحيح من المذهب. # وقيل يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ms2616 ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ~~ذكره في الانتصار. # وقيل يتممه لثيب كبيرة. # وفي الروضة بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد. # وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره بن حمدان في رعايتيه. # تنبيه قوله وإن كرهت هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # قال الزركشي وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني ~~على مائة درهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك. # وقد يقال إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح. # قوله (وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض). PageV08P250 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره بن حمدان في رعايتيه. # قلت وهو مشكل لأنها إن كانت رشيدة فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغيره ~~وإن كانت غير رشيدة ولها إذن وأذنت في ذلك فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة ~~ويحتمل أن يلزم الولي لكن الأولى هنا لزوم التتمة إما على الزوج أو الولي ~~هذا ما يظهر. # قوله (وإن فعله بغير إذنها فعليه مهر المثل). # فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع ~~وهو لأبي الخطاب. # قلت وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ تقي ~~الدين وقدمه في القواعد في الفائدة العشرين وقال نص عليه في رواية بن ~~منصور. # قال في الفروع وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ويضمنه الولي. # وعنه تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له قال ويتوجه كخلع. # وفي الكافي للأب تعويضها. # قوله (وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن هذا ~~المذهب). # قال القاضي هذا المذهب رواية واحدة. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. PageV08P251 # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وصححه في النظم وغيره. # وعنه على الأب ضمانا. # وعنه أصالة ذكرهما ms2617 الشيخ تقي الدين. # ونقل بن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه. # وقيل لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي. # وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح بعد قوله الثاني رضي الزوجين. # فعلى المذهب لو قضاه عنه أبوه ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل بعد البلوغ ~~فنصف الصداق للابن دون الأب قاله في الرعاية. # قوله (فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما لا يضمنه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب. # قال القاضي هذا أصح. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # والثاني يضمنه للعرف اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم ~~وجزم به في الوجيز. # وعنه يلزمه أصالة ذكرها في الرعاية. # وقيل يضمن الأب الزيادة فقط. # وقال في النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على الابن. # قال في الفروع كذا قال. # وقال الشيخ تقي الدين ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر ~~المثل أو أزيد روايات. PageV08P252 # إحداهن هو على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما. # الثانية هو على الابن إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده. # الثالثة على الأب ضمانا. # الرابعة على الأب أصالة. # الخامسة إن كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة. # السادسة فرق بين رضى الابن وعدم رضاه. # تنبيه قوله وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع. # ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها. # يعني إذا كانت رشيدة. # فأما إن كانت محجورا عليها فله قبضه بغير إذنها وهو واضح وتقدم ذلك في ~~باب الحجر. # قوله (وفي البكر البالغ روايتان). # يعني الرشيدة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # إحداهما لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة وهو المذهب اختاره القاضي ~~وغيره وصححه في المغني والشرح والتصحيح وقدمه في الفروع والحارثي في باب ~~الهبة. # والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه ما ms2618 لم يمنعه. # فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق ~~منه. PageV08P253 # فائدتان إحداهما قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح. # بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب وابن ~~عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله. # الثانية متى أذن له وأطلق لم ينكح إلا واحدة نص عليه. # وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب. # وعنه بذمته. # وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب أنه لا يتناوله. # قوله (وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن ~~منجا. # إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه ~~الله وصححه في التصحيح. # قال في تجريد العناية ويتعلق بذمة سيده على الأسد. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وإدراك الغاية. # والثانية يتعلق برقبته قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد. # وعنه يتعلق بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا. # وعنه يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية. PageV08P254 # فإن قيل هذه الرواية هي عين الرواية الأولى لأن السيد يملك كسبه فهو في ~~ذمته. # قيل ليست هي بل غيرها. # وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد تجب النفقة عليه وإن لم يكن ~~للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب. # وإن قلنا يتعلق بكسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده منعه ~~من الثلاث ذكره المصنف وغيره. # ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا. # تنبيه إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده فهل يرجع ~~عليه إذا عتق. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر ~~زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك رجع هنا. # فائدتان إحداهما حكم النفقة ms2619 حكم الصداق خلافا ومذهبا قاله في الفروع ~~والمصنف والشارح وغيرهم. # قال ناظم المفردات. # وزوجة العبد بإذن السيد * عليهما ينفق في المجود. # الثانية لو طلق العبد فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيده ~~ذكره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم واقتصر عليه في القواعد الفقهية ~~لأن الملك قائم بعد. # وإن كان الطلاق بائنا لم يملك إعادتها بغير إذنه لأنه تجديد ملك والإذن ~~مطلق فلا يتناول أكثر من مرة واحدة قاله في القاعدة الأربعين. PageV08P255 # قوله (وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح). # هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد ~~الأصولية وغيرهم. # وعنه النكاح موقوف. # قال في الفروع بعد أن قدم الأول وقال أصحابنا كفضولى ونقله حنبل. # وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد. # فعلى القول بالوقف على إجازة السيد لو أعتقه عقب النكاح فقال أبو الخطاب ~~في الانتصار صح نكاحه ونفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ثم أعتقه ~~عقب الشراء لم ينفذ شراؤه. # قال في القواعد الأصولية وما قاله فيه نظر. # قوله (فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل). # هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر. # قال في المذهب ومسبوك الذهب وجب مهر المثل في أصح الروايتين. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد ~~الأصولية. # وقيل في ذمته وهو احتمال في المغني وغيره واختاره الشارح وغيره. # وعنه الواجب هو المسمى ويتعلق برقبته. # وقيل الواجب خمسا مهر المثل وهو احتمال في المغني أيضا وغيره. # وعنه الواجب خمسا المسمى نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. ~~PageV08P256 # واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي. # وقال الزركشي هذه أشهر الروايات. # وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب. # وعنه إن علمت أنه عبد فلها خمسا المسمى وإن لم تعلم ms2620 فلها المهر في رقبته. # ونقل حنبل لا مهر لها مطلقا. # قال في المحرر وعنه إن علما فلا مهر لها بحال. # فقيدها بما إذا علما التحريم وكذا حملها القاضي أيضا وتبعه في الرعاية. # وزاد قلت إن علمت المرأة وحدها. # قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أو علمته هي يعني وحدها. # قال والإخلال بهذه الزيادة سهو انتهى. # وقال المصنف يحتمل ما نقل حنبل أن يحمل على إطلاقه ويحتمل أن يحمل على ما ~~قبل الدخول ويحتمل أن يحمل على أن المهر لا يجب في الحال بل يجب في ذمة ~~العبد يتبع به إذا عتق. # قال في القواعد الأصولية وأولت هذه الرواية بتأويلات فيها نظر. # وعنه تعطي شيئا نقله المروذي قال قلت أتذهب إلى قول عثمان قال أذهب إلى ~~أن تعطى شيئا. # قال أبو بكر وهو القياس. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر قول المصنف وغيره أن خمسا المسمى تجب في رقبة العبد وقالوا ~~اختاره الخرقي والخرقي إنما قال على سيده خمسا المهر. PageV08P257 # والجواب عن ذلك أن القول بوجوبه في رقبة العبد هو على السيد لأنه ملكه ~~غايته أنهم خصصوه برقبة العبد والخرقي جعله على السيد ولا ينفك ذلك عن مال ~~السيد. # الثاني مراده والله أعلم بالدخول في قوله فإن دخل بها الوطء وقد صرح به ~~في الوجيز وغيره. # فعلى هذا لا يجب بالخلوة إذا لم يطأ. # والظاهر أن هذا من الأنكحة الفاسدة يعطي حكمها في الخلوة على ما يأتي في ~~آخر الباب والخلاف فيه. # فائدتان إحداهما ظاهر كلام الأكثر أن الإمام أحمد رحمه الله إنما صار إلى ~~أن الواجب خمسا المسمى توقيفا لأنه نقل عن عثمان رضي الله عنه. # ووجهها الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال المهر في نكاح العبد يجب بخمسة ~~أشياء النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول ~~فإذا نكح بلا إذنه فالنكاح باطل ولم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول ~~فيجب الخمسان. # الثانية يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. # قوله (وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب ms2621 مهر). # ذكره أبو بكر واختاره هو وجماعة منهم القاضي. # وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية. # وقيل يجب ويسقط وهو رواية في التبصرة. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والرعايتين وإدراك الغاية. PageV08P258 # وعنه يجب المهر ويتبع به بعد عتقه نقله سندي وهو المذهب. # قال في المحرر وغيره وهو المنصوص وجزم به في الوجيز والمنور. # وظاهر الفروع إطلاق الخلاف. # قوله (وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو ~~نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه). # يعني إذا قلنا يتعلق المهر برقبة العبد قاله الأصحاب. # فأما إن قلنا يتعلق بذمة السيد وهو المذهب كما تقدم فإن كان المهر وثمن ~~العبد من جنس واحد واتفقا في الحلول أو التأجيل تقاصا. # وأما إن قلنا إن المهر يتعلق بذمتيهما فإنه يسقط على الصحيح من المذهب ~~قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم لملكها العبد ~~والمالك لا يجب له شيء على مملوكه والسيد تبع له لأنه ضامن ويبقى الثمن ~~للسيد عليها لسقوط مهرها. # وقيل لا يسقط لثبوته لها عليهما قبل أن تملكه. # قال في الفروع وغيره بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه فإن في ~~سقوطه وجهين. # قال في المحرر أصلهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط على وجهين. # وقدم في المحرر وغيره السقوط وقاله في الرعايتين والحاوي. # وقيل لا يسقط لثبوته لها قبل شرائه. # فمن ثبت له على عبد دين أو أرش جناية ثم ملكه سقط. # وقيل لا يسقط. # وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر. PageV08P259 # تنبيه صرح المصنف بقوله تحول صداقها أو نصفه أن شراءها له قبل الدخول لا ~~يسقط نصف مهرها وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة هنا وقدمه في الرعايتين هنا والحاوي ~~الصغير. # والرواية الثانية يسقط لأن الفسخ إنما تم بشرائها فكأنها هي الفاسخة وهما ~~وجهان مطلقان في المغني والشرح. # ويأتي هذا محررا في ms2622 كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها. # قوله (وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول. # وهو رواية ذكرها في الفروع والمستوعب وقال لأنها متى ملكته انفسخ النكاح ~~قال فعلى هذا يجب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول لأنه مبطل مهرها لأن ~~الفرقة بسبب من جهتها وإذا بطل المهر بطل الشراء قال وهذه إحدى مسائل ~~الدور. # قال وعلى الأولة السيد قائم مقام الزوج في توفية المهر فصارت الفرقة ~~مشتركة بين الزوج والزوجة وإذا كان كذلك غلب فيها حكم الزوج كالخلع. # وإذا ثبت أن الفسخ من جهة الزوج فعليه نصف المهر فيصح البيع ويغرم النصف ~~الآخر كما لو قبضت جميع الصداق ثم طلقت قبل الدخول فإنها ترد نصفه انتهى. ~~PageV08P260 # قال في الفروع واختار ولد صاحب الترغيب أنه إن تعلق برقبته أو ذمته وسقط ~~ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة السيد. # فعلى هذا يلزم الدور فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله انتهى. # فعلى المذهب وهو الصحة في رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان ~~المتقدمتان. # فائدة لو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق ~~على الابن لو ملكه إذ نقدره له قبلها فيقدر الملك فيمن يعتق على الابن ~~للابن قبل الزوجة. # وقيل عقد الزوجية إذا دخل في ملكه هو قبلها عتق عليه دونها. # قوله (وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب المعروف المجزوم به عند الأكثرين انتهى. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا تملك إلا نصفه ذكره القاضي ومن بعده. # قوله (فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته ~~ونقصه وضمانه عليها إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه). # وهذا المذهب ms2623 وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح بن ~~منجا وقال هذا المذهب وغيرهم. # وعنه فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهو لها وإلا فهو ~~للزوج. # فعلى هذا لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه. PageV08P261 # قال في المحرر وغيره ومن شرط تصرفها فيه ودخوله في ضمانه قبضه إلا ~~المتميز فإنه على روايتين كما بيناه في البيع. # وقال في الفروع وتقدم الضمان والتصرف في البيع. # قوله (وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف ~~فيه إلا بقبضه كالمبيع). # قاله الأصحاب وتقدم الخلاف في ذلك والصحيح من المذهب وما يحصل به القبض ~~في آخر باب خيار البيع فإن هذا مثله عند الأصحاب. # وذكر القاضي في موضع من كلامه أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر وعوض ~~الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه. # قوله (وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا ويدخل ~~في ملكه حكما كالميراث). # هذا المذهب نص عليه. # قال المصنف في الكافي والمغني والشارح هذا قياس المذهب. # وجزم به في الخلاصة والمنور وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم. # ويحتمل أن لا يدخل حتى يطالب به ويختار وذكره القاضي وأبو الخطاب وهو وجه ~~لبعضهم وأطلقهما في المستوعب. # قال في الترغيب والبلغة أصل هذين الوجهين الاختلاف فيمن بيده عقدة ~~النكاح. # قال في القاعدة الخامسة والثمانين وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من ~~الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك. ~~PageV08P262 # كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن ~~الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى. # فعلى المذهب ما حصل من النماء قبل ذلك فهو بينهما نصفان. # وعلى الثاني يكون لها. # وعلى المذهب لو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط. # وعلى ms2624 الثاني فيه وجهان قاله في الفروع. # وعلى المذهب أيضا لو طلق ثم عفا ففي صحته وجهان قاله في الفروع ويصح على ~~الثاني ولا يتصرف. # وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب. # ويأتي إذا طلقها قبل الدخول وكان الصداق باقيا بعينه هل يجب رده أم لا ~~بعد قوله وإن نقص الصداق بيدها. # قوله (وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة ~~لها). # هذا الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود وصالح. # وقال في الفروع لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح. # قال في القاعدة الثانية والثمانين هذا المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # وعنه له نصف الزيادة المنفصلة. # تنبيه ظاهر قوله (رجع في نصف الأصل والزيادة). PageV08P263 # أن الأصل لو كان أمة وولدت عندها أن الولد لها وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب فإن الولد نماء منفصل على الصحيح على ما تقدم وصرح القاضي به في ~~التعليق. # وقال في المجرد للزوج نصف قيمة الأم. # وقال في الخلاف يرجع بنصف الأمة قاله في القواعد. # واستثنى أبو بكر قاله في القواعد وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وغيرهم ~~من النماء المنفصل ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرا من ~~التفريق في بعض الزمان. # قلت وفي هذا نظر ظاهر فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت. # وخرج بن أبي موسى أن الولد للمرأة ولها نصف قيمة الأم. # قال في القواعد وهذا ضعيف جدا وهو كما قال. # قوله (وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته ~~يوم العقد). # اعلم أن الزيادة المتصلة للزوجة على الصحيح من المذهب وليس للزوج الرجوع ~~فيها وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # قال في القاعدة الحادية والثمانين ذكره الخرقي ولم يعلم عن أحد من ~~الأصحاب خلافه حتى جعله القاضي في المجرد رواية واحدة. # وخرج المجد ومن تبعه رواية بوجوب دفع النصف بزيادته ms2625 من الرواية التي في ~~المنفصلة. # وهذا التخريج رواية في الترغيب وأطلق في الموجز والروايتين في النماء. # وقال في التبصرة لها نماؤه بتعيينه وعنه يقبضه. # وخرج في القواعد وجها آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة ~~كما في الفسخ بالعيب. PageV08P264 # قال وهذا الحكم إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها وأما إن لم يمكن فهو ~~شريك بقيمة النصف يوم الأصداق. # تنبيهان. # أحدهما محل الخيرة للزوجة إذا كانت غير محجور عليها. # فأما المحجور عليها فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة قاله المصنف وغيره ~~وهو واضح. # الثاني ظاهر قوله وبين دفع نصف قيمته يوم العقد. # أنه سواء كان متميزا أو لا وكذا قال الخرقي والمصنف في المغني والكافي ~~والشارح وابن حمدان في رعايتيه وغيرهم. # وحرر في المحرر وتبعه في الفروع فقالا إن كان المهر المتميز يضمن بمجرد ~~العقد فله نصف قيمته يوم العقد وإن كان غير متميز فله قيمة نصفه يوم الفرقة ~~على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه. # وفي الكافي إلى وقت التمكين منه قاله الزركشي. # ويحمل كلام الخرقي وأبي محمد ومن تابعهما على ذلك قال إذ الزيادة في غير ~~المتميز صورة نادرة. # ولذلك علل أبو محمد بأن ضمان النقص عليها فعلم أن كلامه في المتميز ~~انتهى. # وقال في البلغة والترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو ~~مضمون فيكون مؤنة دفن العبد عليه فيه روايتان وبنى عليهما التصرف والنماء ~~وتلفه. # وعلى القول بضمانه هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقى في تقدير ~~المالية يوم الإصداق أو ضمان يد بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية فيه ~~وجهان. PageV08P265 # ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا ما نفتقر توفيته إلى معيار ضمنه وإلا فلا ~~كبيع انتهى والوجهان في المستوعب. # قوله (وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين نصف ~~القيمة وقت العقد). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي وهو اختيار الأكثرين. # قال في البلغة ولا أرش على الأصح. # وجزم به ms2626 في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والمحرر والنظم ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال في المستوعب وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى أنه إن اختار أن يأخذ ~~نصفه ناقصا ويرجع عليها بنصف النقصان فله ذلك واختاره القاضي في التعليق. # وقال في المحرر وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه. # قال الشارح قال القاضي القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش ~~ورده المصنف والشارح. # وفي التبصرة رواية ثالثة وقدمها له نصفه بأرشه بلا تخيير. # تنبيه محل ذلك إذا حدث ذلك عند الزوجة فأما إن كان بجناية جان فالصحيح أن ~~له مع ذلك نصف الأرش قاله في البلغة وغيره وهو واضح وعبارتها وأما النقصان ~~فإن تعيب في يدها تخير هو فإن شاء رجع بقيمة النصف سليما وإن شاء قنع به ~~معيبا إلا أن يكون بحيازته جاز فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش. ~~PageV08P266 # فائدة قوله وقت العقد هذا أحد الأقوال وقاله الخرقي. # واعتبر القاضي أخذ القيمة بيوم القبض. # وقال في المحرر والفروع وغيرهما له نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته ~~من يوم العقد إلى يوم القبض إلا المتميز إذا قلنا إنه يضمنه بالعقد فتعتبر ~~صفته وقت العقد كما تقدم في الزيادة المتصلة. # قوله (وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته يوم العقد إلا ~~أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله). # إذا فات ما قبضته بتلف أو انتقال أو غير ذلك فإن كان مثليا فله نصف مثله ~~وإن كان غير مثلي فقدم المصنف أن له نصف قيمته يوم العقد وقاله الخرقي ~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقال في المحرر والفروع وغيرهما إن كان متميزا وقلنا يضمنه وهو المذهب ~~كما تقدم اعتبرت صفته وقت العقد وإن كان غير متميز فله نصف قيمته يوم ~~الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض كما تقدم في نظائره ~~فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك. # وقال القاضي له القيمة أقل ما كانت يوم ms2627 العقد إلى يوم القبض. # قال المصنف والشارح هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا ~~بقبضه وإن كان معينا كالمبيع في رواية. # فائدة لو طلق قبل أخذ الشفيع فقيل يقدم الشفيع وهو الصحيح قدمه بن رزين ~~في شرحه لأن حقه أسبق. # وقيل يقدم الزوج لأن حقه آكد لثبوته بنص القرآن والإجماع. # وأطلقهما في المغني والفروع والشرح وغيرهم. PageV08P267 # قوله (وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نقصه يحتمل وجهين). # فإذا كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص أو تلف فعليها الضمان لأنها ~~غاصبة. # وإن تلف أو نقص قبل المطالبة بعد الطلاق فقال المصنف هنا يحتمل وجهين ~~وكذا قال في الهداية. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # أحدهما تضمنه وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # والثاني لا تضمنه اختاره المصنف والشارح وقالا هو قياس المذهب. # قال في الخلاصة لم تضمن في الأصح. # وقيل لا تضمن المتميز ذكره في الرعاية. # وقيل هو كتلفه في يده قبل طلبها. # فوائد. # إحداها لو زاد الصداق من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته ~~وأعادته على صياغة أخرى وحمل الأمة فلكل منهما الخيار قاله في البلغة ~~والرعايتين والفروع وغيرهم وقالوا حمل البهيمة زيادة محضة ما لم يفسد ~~اللحم. # والزرع والغرس نقص للأرض والإجارة والنكاح نقص. # ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. PageV08P268 # وفي المغني والشرح وجهان. # ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه ثم طلق وهو بيدها. # ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود قاله في البلغة ~~والترغيب وغيرهما. # قال في الفروع وظاهر كلام بعضهم خلافه. # الثانية إن كان النخل حائلا ثم أطلعت فزيادة متصلة وكذا ما أبر قاله ~~المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # وقال في البلغة زيادة متصلة على المشهور. # وذكر في الترغيب وجهين. # الثالثة لو أصدقها ms2628 أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله ~~قسط من الثمن وإن قلنا يقابله فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ففي لزومها ~~نصف قيمته ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان. # وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في المغني والشرح وفي البلغة ~~والرعايتين والحاوي الصغير في الأولى. # واختار القاضي أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها. # والصحيح أنه لا يلزمه. # قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين. # الرابعة مما يمنع الرجوع البيع والهبة المقبوضة والعتق وكذا الرهن ~~والكتابة على الصحيح من المذهب قدمه في البلغة والرعاية. # وقيل يرجع إلى نصف المكاتب إن اختار ويكون على كتابته. # ولو قال في الرهن أنا أصبر إلى فكاكه فصبر لم يلزمها دفع العين كما لو ~~رجعت بالابتياع بعد الطلاق. # وهل يمنع التدبير الرجوع على وجهين وأطلقهما في البلغة. PageV08P269 # وقدم في الرعاية أنه لا يمنع وهو المذهب. # قال المصنف في المغني والشارح هذا ظاهر المذهب لأنه وصية أو تعليق نصفه ~~وكلاهما لا يمنع الرجوع. # قال في الفروع له الرجوع في المدبر إن رجع فيه بقول. # وفي لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان ~~وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح. # أحدهما لا يلزمها ذلك قدمه بن رزين في شرحه. # والثاني يلزمها. # الخامسة لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث في الإحرام ~~فله هنا نصف قيمته وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أو ~~يقدم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة أم هما سواء فيخيران فيه ~~الأوجه وأطلقهن في الفروع. # فعلى الوجه الثالث لو أرسله برضاها غرم لها وإلا بقيا مشتركين. # قال في الترغيب ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم. # السادسة لو أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زيادته ~~لتملكه فله ذلك على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح والخرقي. # وقدمه في الرعايتين وابن رزين في شرحه. # قال في الفروع فله ذلك عند الخرقي والشيخ تقي ms2629 الدين. # وقال القاضي ليس له إلا القيمة انتهى. # فلو بذلت المرأة النصف بزيادته لزم الزوج قبوله. # قال الزركشي قلت ويتخرج عدم اللزوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار ~~ونحوها للمغصوب منه وهو أظهر في البناء انتهى. PageV08P270 # السابعة لو فات نصف الصداق مشاعا فله النصف الباقي وكذا لو فات النصف ~~معينا من المتنصف على الصحيح من المذهب فيأخذ النصف الباقي. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال المصنف في المغني والشارح له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله. # الثامنة إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه ~~مطلقا. # ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه وفي وجوب رده بعينه وجهان. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع. # أحدهما يجب رده بعينه جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين. # والوجه الثاني لا يجب ذلك. # قوله (والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح). # هذا المذهب بلا ريب وهو المشهور وعليه الجمهور. # حتى قال أبو حفص رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب. # وصححه المصنف وغيره واختاره الخرقي وأبو حفص والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي عليه الأصحاب. # وعنه أنه الأب قدمه بن رزين. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ليس في كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل لأن له أن يأخذ من مالها ما ~~شاء. # وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق ~~كله وكذلك سائر الديون. PageV08P271 # وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والبلغة. # وقيل سيد الأمة كالأب. # فعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر ~~وهو جائز الأمر في ماله بريء منه صاحبه. # وعلى الثانية للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول ~~كما قاله المصنف هنا. # وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين. # وهو الصحيح من المذهب. # وعبارته في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ms2630 والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~وإدراك الغاية وغيرهم كعبارة المصنف وقدمه في الفروع. # وقال في المغني والكافي والشرح ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة. # واشترط في المحرر والنظم وتجريد العناية البكارة لا غير. # فائدة المجنونة كالبكر الصغيرة. # تنبيهان. # الأول مفهوم قوله ابنته الصغيرة أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته ~~البكر البالغة وهو صحيح وهو المذهب. # اختاره أبو الخطاب وابن البناء وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والبلغة والمصنف والشارح وإدراك الغاية وغيرهم. # واختار جماعة أنها كالصغيرة. # وهو ظاهر كلام القاضي وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية. PageV08P272 # وهو ظاهر كلامه في النظم وأطلقهما في البلغة. # وقال في الترغيب والبلغة أيضا أصل الوجهين هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ~~ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة وثيوبة. # الثاني ظاهر قوله للأب أن يعفو أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وذكر بن عقيل رواية في عفو الولي في حق الصغيرة. # قلت إذا رأى الولي المصلحة في ذلك فلا بأس به. # الثالث ظاهر كلام المصنف وغيره أن المعفو عنه من الصداق سواء كان دينا أو ~~عينا وهو صحيح وهو المذهب. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في البلغة قاله جماعة من أصحابنا. # قال الزركشي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والجمهور. # وقيل من شرطه أن يكون دينا قدمه في البلغة والترغيب. # فليس له أن يعفو عن عين. # قال الزركشي نعم يشترط أن لا يكون مقبوضا وهو مفهوم من كلامهم لأنه يكون ~~هبة لا عفوا. # الرابع مفهوم قوله إذ طلقت قبل الدخول. # أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال في البلغة لا يملكه في أظهر الوجهين. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل له ذلك ما لم تلد أو يمضي لها سنة في بيت الزوج. PageV08P273 # وهو مبني ms2631 أيضا على أنه هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا قاله في الترغيب ~~وقال فيه وفي البلغة وعلى هذا الوجه ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته ~~البالغة الرشيدة. # فائدة إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء ~~والعفو والصدقة والترك ولا يفتقر إلى قبول على الصحيح من المذهب وقيل ~~يفتقر. # وإن كان العفو عن عين صح بلفظ الهبة والتمليك وغيرهما كعفوت على الصحيح ~~من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وصاحب القواعد وغيرهم. # وقيل لا يصح بها اختاره بن عقيل. # وأطلقهما في البلغة والرعاية وقدم أنه لا يصح بالإبراء واقتصر في الترغيب ~~على وهبت وملكت. # وقال في القواعد وإن كان عينا وقلنا لم يملكه الزوج وإنما يثبت له حق ~~التمليك فكذلك. # يعني هو كالعفو عنه إذا كان دينا. # وهل يفتقر إلى قبوله فيه وجهان وأطلقهما في البلغة والرعايتين. # قال في القواعد قال القاضي وابن عقيل يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبض. # والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوه صرح القاضي في ~~خلافه. # وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين وبعده بيسير في الدين في إبراء ~~الغريم وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة. PageV08P274 # قوله (وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل ~~الدخول رجع عليها بنصفه). # هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه لا يرجع بشيء لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا. # وعنه لا يرجع مع الهبة ويرجع مع الإبراء. # قال في المحرر والرعايتين وهو الأصح. # قال في القواعد الفقهية هل يرجع عليها ببدل نصفها على روايتين. # فإن قلنا يرجع فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه على وجهين ~~أصحهما لا يرجع لأن ملكه لم يزل عنه انتهى. # قال في تجريد العناية فلو وهبته بعد قبضه ثم طلق قبل مس رجع بنصفه لا إن ~~أبرأته على الأظهر فيهما واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال المصنف والشارح فإن كان ms2632 الصداق دينا فأبرأته منه فإن قلنا لا يرجع في ~~المعين فهنا أولى. # وإن قلنا يرجع هناك خرج هنا وجهان الرجوع وعدمه وكذا قال في البلغة. # وقال فيها وفي الترغيب أصل الخلاف في الإبراء هل زكاته إذا مضى عليه ~~أحوال وهو دين على الزوجة أو على الزوج فيه روايتان. # قال في الفروع وكلامه في المغني على أنه إسقاط أو تمليك. # فوائد. # إحداها لو وهبته أو أبرته من نصفه أو بعضه فيهما ثم تنصف رجع بالباقي على ~~الرواية الأولى وبنصفه أو بباقيه على الرواية الأخرى. PageV08P275 # قال في الرعايتين وهي أصح. # وقيل له نصف الباقي وربع بدل الكل أو نصف بدل الكل فقط. # وقيل يرجع في الإبراء من المعين دون الدين ذكرهما في الرعاية. # قال في الفروع وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب. # ونصف الموهوب استقر ملكا له فلا يرجع به ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على ~~الأولى لا الثانية. # وفي المنتخب عليها احتمال. # الثانية لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشتري على عيب فهل بعد الرد لها الأرش ~~أم ترده وله ثمنه. # وقال في الترغيب القيمة فيه الخلاف قاله في الفروع. # وقال في القواعد فيه طريقان. # أحدهما تخريجه على الخلاف في رده. # والأخرى تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل. # قلت الصحيح من المذهب أن له الأرش على ما تقدم في خيار العيب وقدمه في ~~الفروع هناك في هذه المسألة. # الثالثة لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج على ~~الصحيح من المذهب. # اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع. # وقيل الراجع للأجنبي المتبرع. # ومثله خلافا ومذهبا حكما لا صورة لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو ~~أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد. PageV08P276 # ومثله أيضا فيهما لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ثم فسخ بعيب خلافا ~~ومذهبا. # قال في الفروع ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى. # وكذا لو أبرأه من بعض الثمن. ms2633 # واختار القاضي في خلافه عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه. # وكذا الحكم لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب ~~الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا قدمه في الفروع. # وضعف المصنف ذلك وقال لا يرجع به المكاتب. # ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين. # قوله (وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين). # يعني إذا أبرأته أو وهبته ثم ارتدت وأطلقهما في الشرح. # إحداهما يرجع بجميعه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وظاهر كلام بن ~~منجا أن هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين. # والثانية لا يرجع إلا بنصفه. # وعنه يرجع بجميعه مع الهبة وبنصفه مع الإبراء. # قال في تجريد العناية على الأظهر. # قال في الرعايتين وهو أصح. # قوله (وكل فرقة جاءت من) قبل (الزوج كطلاقه وخلعه PageV08P277 # وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر ~~بينهما). # وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ففعلته فيهما على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو علق طلاقها على صفة وكانت الصفة من ~~فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها. # وقواه صاحب القواعد. # أما إذا خالعها فجزم المصنف بأنه يتنصف به لأنه من قبله وهو أحد الوجهين ~~وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وشرح بن منجا. # وجزم به في الكافي والوجيز وقدمه في المستوعب. # قال في القواعد المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن لها نصف الصداق وهو ~~قول القاضي وأصحابه. # والوجه الثاني يسقط الجميع وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # وقيل يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة. # تنبيه محل الخلاف إذا قيل هو فسخ على الصحيح من المذهب. # وقيل أو طلاق أيضا ذكره في الرعاية. # قال في القواعد بعد حكايته القول الثاني في أصل المسألة ومن الأصحاب من ~~خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج. # ومنهم من جعله مما يشترك فيه ms2634 الزوجان لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون ~~الفرقة فيه من قبلها. # وكذلك يسقط أرشها في الخلع في المرض وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي ~~أظهر. PageV08P278 # أما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن يتنصف وجها واحدا انتهى. # وأما إذا اسلم أو ارتد قبل الدخول فتقدم ذلك محررا في باب نكاح الكفار. # وأما إذا جاءت الفرقة من الأجنبي كالرضاع ونحوه فإنه يتنصف المهر بينهما ~~ويرجع الزوج على من فعل ذلك. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الرضاع حيث قال وكل من أفسد نكاح امرأة ~~برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليها بنصف مهرها الذي يلزمه لها. # فائدة لو أقر الزوج بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في ~~انفساخ النكاح دون سقوط النصف. # ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ولها نصف الصداق ~~نص عليه في رواية بن هانئ. # قوله (وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها وإرضاعها من ينفسخ به ~~نكاحها وارتضاعها منه بنفسها وفسخها لعيبه وإعساره وفسخه لعيبها يسقط به ~~مهرها ومتعتها). # أما إذا أسلمت أو ارتدت قبل الدخول فتقدم ذلك أيضا في أول باب نكاح ~~الكفار مستوفي فليعاود. # وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها برضاعها أو ارتضاعها ممن ينفسخ به نكاحها ~~فيأتي ذلك أيضا في كتاب الرضاع حيث قال فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى ~~فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى. ~~PageV08P279 # وأما فسخها لعيبه وفسخه لعيبها فإن ذلك يسقط مهرها بلا خلاف في المذهب ~~إلا توجيه لصاحب الفروع يأتي في الفائدة الآتية. # قال المصنف والشارح فإن قيل فهلا جعلتم فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله ~~بتدليسه. # قلنا العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ~~ما عقد عليه وهو نفع بضعها رجع العوض إلى العاقد معها وليس من جهتها عوض في ~~مقابلة منافع الزوج وإنما يثبت لها لأجل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت ~~عليه في مقابلته عوضا فافترقا. # وقال ms2635 في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة هذا الفرق يرجع إلى أن ~~الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف. # والأظهر في الفرق أن يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على ~~الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل. # فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليما كما خرج ~~منه فلا حق له في غيره بخلاف الطلاق وما في معناه كالخلع ونحوهما لا ~~كالانفساخات القهرية بأسبابها كالرضاع واللعان والردة والإسلام والرق ~~والحرية ونحوها بشروطها وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات الفرقة بغير ضرر ~~ظاهر فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضرر فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر ~~وبالمتعة عند فقد التسمية انتهى. # فائدة لو شرط عليه شرط صحيح حالة العقد فلم يف به وفسخت سقط به مهرها على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية والفروع. # قال في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة وهو قول القاضي والأكثرين. # وعنه يتنصف بفسخها قبل الدخول اختاره أبو بكر في التنبيه. # قال في الفروع فتتوجه هذه الرواية في فسخها لعيبه. PageV08P280 # ولو فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا. # وأما فسخها لإعساره بالمهر أو بالنفقة وغير ذلك فهو من جهتها فلا تستحق ~~شيئا بلا نزاع أعلمه. # قوله (وفرقة اللعان تخرج على روايتين). # وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح بن منجا وتجريد العناية ~~والفروع. # إحداهما يسقط بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم ~~وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير واختاره أبو بكر. # والرواية الثانية ينتصف بها المهر. # وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه تكون الفرقة منه لا منها. # قوله (وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان). # وهما روايتان في الثانية. # وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # إحداهما يتنصف بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم ~~به في الوجيز. # قال في القواعد هذا أشهر الوجهين وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه ~~فيما إذا ms2636 اشترت الزوج. # والثاني يسقط بها كله واختاره أبو بكر فيما إذا اشتراها الزوج. ~~PageV08P281 # وقيل محل الخلاف إذا اشتراها من مستحق مهرها وهي طريقته في المحرر. # وقال أبو بكر إن اشتراها سقط المهر وإن اشترته هي تنصف. # واختار في الرعاية إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة وإن طلبه سيدها ~~فلا. # فائدة لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فالمنصوص عن الإمام أحمد ~~رحمه الله أنه لا مهر لها قاله في القواعد. # وقيل يتنصف وأطلقهما في الفروع. # وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها فاختارت نفسها لم يسقط مهرها جزم به ~~في المغني والشرح. # قوله (ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه لا يجب سوى النصف. # وقال في الوجيز يتقرر المهر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما. # قال في الفروع فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال وهو متوجه إن ~~قتلته هي. # فوائد جمة. # اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ذكر ~~المصنف بعضها فذكر الموت وهو بلا خلاف. # قال في الفروع ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما انتهى. # وذكر القتل وتقدم الخلاف فيه. PageV08P282 # ومما يقرر المهر كاملا وطؤه في فرج حية لا ميتة ذكره أبو المعالي وغيره ~~ولو بوطئها في الدبر على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يقرره الوطء في الدبر. # ومنها الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات قال في ~~الفروع وعنه أولا اختاره في عمد الأدلة بزيادة أو قبل لا. # والذي يظهر أنها سهو. # وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة من الأصحاب من حكى رواية ~~بان المهر لا يستقر بالخلوة بمجردها بدون الوطء. # وأنكر الأكثرون هذه الرواية وحملوها على وجه آخر وذكره. # فعلى المذهب يتقرر كاملا إن لم تمنعه بشرط أن يعلم بها على الصحيح من ~~المذهب. # وعنه يتقرر وإن لم يعلم بها. # ويشترط في الخلوة أن ms2637 لا يكون عندهما مميز مطلقا على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وقيل مميز مسلم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. # ويشترط أيضا أن يكون الزوج ممن يطأ مثله. # ولا تقبل دعواه عدم علمه بها. # والصحيح من المذهب ولو كان أعمى نص عليه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ~~ذلك. # وقيل تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى. # وقال في المذهب إن صدقته لم تثبت الخلوة وإن كذبته فهي خلوة. # فعلى المنصوص قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل. PageV08P283 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى ~~انتهى. # والنائم في الخلوة كالأعمى. # ويقبل قول مدعى الوطء يعني في الخلوة على الصحيح من المذهب. # وإلا فسيأتي أن القول قول الزوج فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من ~~جملة الوطء بلا خلوة على الصحيح من المذهب. # وفي الواضح يقبل قول منكرة كعدمها قاله بن عقيل وجماعة. # فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه. # وسيأتي أن القول قوله هو دونها فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر ومنه ~~الوطء ونحوه بلا خلوة. # قال في الانتصار والتسليم بالتسلم ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم تكمل قاله ~~قبيل المسألة. # وفي الانتصار أيضا يستقر به وإن لم يتسلم كبيع وإجارة. # وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة بالخلوة الخلاف قاله في الفروع. # ويأتي في أول باب العدد حكم الخلوة من جهة العدة. # وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في المحرمات في النكاح. # وقطع المصنف والشارح وغيرهما بثبوت الرجعة لها عليها إذا خلا بها في ~~عدتها. # قال في المستوعب الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء تكميل الصداق ~~ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة ~~بعد الدخول. # وقيل هذه الخلوة دون الثلاث انتهى. PageV08P284 # ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء على الصحيح من المذهب. # وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان قاله في الفروع. # ونقل أبو الحارث وغيره هي كمدخول بها ويجلدان إذا زنيا ms2638 انتهى. # وأما لحوق النسب فقال ابن أبي موسى روى عن الإمام أحمد رحمه الله في صائم ~~خلا بزوجته وهي نصرانية ثم طلقها قبل المسيس وأتت بولد ممكن روايتان. # إحداهما يلزمه لثبوت الفراش وهي أصح. # والأخرى قال لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى. # ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة نص عليه لأن كلا ~~منهما مقر بما يلزمه. # وذكر بن عقيل وغيره في تنصيف المهر هنا روايتين. # إذا علم ذلك فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء. # ومن الأصحاب من قال إنما قررت المهر لحصول التمكين بها وهي طريقة القاضي. # وردها بن عقيل وقال إنما قررت لأحد أمرين إما لإجماع الصحابة وهو حجة ~~وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهدا منه فيها فيه ابتدال لها وكسر ~~فوجب جبره بالمهر. # وقيل بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة فدخل في ذلك ~~الخلوة واللمس بمجردهما. # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب ذكره في القواعد. # فلو خلا بها ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض وصوم أو حسي كجب ورتق ~~ونضاوة تقرر المهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. PageV08P285 # قال الزركشي وهو المختار للأصحاب. # وقال اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب انتهى. # وهو من مفردات المذهب وقدمه المصنف والشارح وغيرهما. # وعنه لا يقرره. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يقرره إن كان المانع به وإلا فلا وهو قول في الرعاية. # قال في المستوعب إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو محرم أو مجبوب استقر ~~الصداق رواية واحدة وإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض كمل ~~الصداق في أشهر الروايتين. # وقال في الرعاية وعنه يكمل مع ما لا يمنع دواعي الوطء بخلاف صوم رمضان ~~والحيض والإحرام بنسك ونحوها. # قال القاضي إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق ~~والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق وإن كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام ~~الفرض فعلى روايتين. # قال المصنف والشارح وعنه ms2639 رواية إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق ~~وإن كان غيره كمل انتهى. # وقيل إن خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب استقر الصداق وإن ~~كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا كمل الصداق على الأصح. # وتقدم كلامه في المستوعب. # تنبيه قال الزركشي وغيره بعد أن ذكر الروايتين اختلفت طرق الأصحاب في هذه ~~المسألة فقال أبو الخطاب في خلافه والمجد والقاضي في الجامع فيما نقله عنه ~~في القواعد محل الروايتين في المانع سواء كان من جهته أو من PageV08P286 # جهتها شرعيا كان كالصوم والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما. # وقال القاضي في الجامع والشريف في خلافه محلهما إن كان المانع من جهتها ~~أما إن كان من جهته فإن الصداق يتقرر بلا خلاف. # ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في خلافه. # وقال القاضي في المجرد فيما أظن وابن البناء محلهما إذا امتنع الوطء ~~ودواعيه كالإحرام والصيام. # فأما إن كان لا يمنع الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة. # ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول. # وقال القاضي في الروايتين محلهما في المانع الشرعي أما المانع الحسي ~~فيتقرر معه الصداق وهي قريبة من التي قبلها. # ويقرب منها طريقة المصنف في المغني أن المسألة على ثلاث روايات. # الثالثة إن كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل وإلا كمل انتهى. # وهذه الرواية الثالثة لم يصرح الإمام أحمد رحمه الله فيها بالإحرام وإنما ~~قاسه المصنف على الصوم الذي صرح به الإمام أحمد. # ومما يقرر المهر أيضا اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة حتى تقبيلها ~~بحضرة الناس نص عليه وهي من المفردات وقدمه في الفروع. # وخرجه بن عقيل على المصاهرة وقاله القاضي مع الخلوة وقال إن كان ذلك ~~عادته تقرر وإلا فلا هكذا نقله في الفروع. # قلت قال ابن عقيل في التذكرة إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة ~~كانت خلوة منه وإلا فلا. # ونقله عنه في المستوعب والبلغة والقواعد. PageV08P287 # فلعل قول ms2640 صاحب الفروع وقال إن كان ذلك عادته تقرر عائد إلى بن عقيل لا ~~إلى القاضي أو يكون بن عقيل وافق القاضي ويكون لابن عقيل فيها قولان. # قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا ~~تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر. # ولا يقرره النظر إليها على الصحيح من المذهب. # وعنه بلى إذا كانت غير عريانة فأما إن كانت عريانة وتعمد النظر إليها ~~فالمنصوص أنه يجب لها المهر. # قال في الرعاية ويقرره النظر إليها عريانة. # وقطع ناظم المفردات أن النظر إلى فرجها يقرر المهر. # قال في القواعد أما مقدمات الجماع كاللمس لشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى ~~جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وهو المذهب ومنهم من خرجه ~~على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به ولم يقيده فيهما ~~بالشهوة لأن قصد النظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عريانة لا يكون إلا ~~لشهوة بخلاف اللمس إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيده فيه بها ~~انتهى. # فإن تحملت بماء الزوج ففي تقرير الصداق به وجهان وأطلقهما في الفروع وقال ~~ويلحقه نسبه. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يقرره. # وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة ~~والمصاهرة ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى انتهى. PageV08P288 # قوله (وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه). # وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وتجريد العناية. # وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما. # جزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وناظم المفردات ونصره ~~القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي ~~وغيرهم. # قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب. # قال في الفروع نصره القاضي وأصحابه. # وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح وشرح بن منجا. # وعنه ms2641 يتحالفان حكاها الشيرازي في المبهج. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله إن ~~كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا وإن كان بعده فالقول قول الزوج. # فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى ~~أقل منه وادعت أكثر منه ردت إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة. # وقيل يجب اليمين في الأحوال كلها. PageV08P289 # اختاره أبو الخطاب في الهداية وقطع به هو والشريف أبو جعفر في خلافيهما ~~وقدمه بن رزين في شرحه. # قال المصنف وتبعه الشارح إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد ~~إلى مهر المثل ولم يذكر الأصحاب يمينا والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل ~~واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر ~~الدعاوي ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف ~~المتبايعان انتهيا. # وقال في المحرر وعنه يؤخذ بقول مدعي مهر المثل ولم يذكر اليمين فيخرج ~~وجوبها على وجهين. # وقال في الهداية وعنه القول قول من يدعي مهر المثل فإن ادعى هو دونه ~~وادعت هي زيادة رد إليه ولا يجب يمين في الأحوال كلها على قول شيخنا. # وعندي أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوي. # وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الوجهين انتهى. # وتبعه في المستوعب وغيره. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا ~~نقصان تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها. # وصاحب الرعايتين والحاوي قد حكيا الخلاف كذلك وأطلقاه أيضا وحكياه وجهين ~~فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة وقدما عدم اليمين. # وأبو الخطاب ومن تبعه كالسامرى والمصنف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور ~~وحكوه أيضا عن القاضي أبي يعلي الكبير. PageV08P290 # والظاهر أن المصنف والمجد والشارح حالة التصنيف لم يطلعا على الخلاف أو ~~ما استحضراه. # لكن المجد ms2642 لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة ~~المذكورة. # نعم حيث رد إلى مهر المثل فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف. # وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية ولم يتعرض لثبوته في كلام ~~الأصحاب ولا لنفيه وكيف ينفيه عنهم وهو ثابت في المقنع وقبله في الهداية ~~والمذهب. # ويمكن أن يقال إنما جزم الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو ~~بعدمه فيها اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة وهي ما يؤخذ ~~من قوله مدعى مهر المثل في وجوب اليمين أو عدمه وأن ذلك هو ظاهر كلامهم. # والذي ذكره في المغني من أن الأصحاب لم يذكروا يمينا لا ينافي صنيعه في ~~المقنع حينئذ فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط. # فائدة وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق قاله في المستوعب ~~والوجيز والفروع وغيرهم. # وكذا لو اختلف الزوج وولى الزوجة الصغيرة في قدره قاله القاضي وغيره ~~واقتصر عليه في المستوعب وغيره. # ويحلف الولي على فعل نفسه. # قوله (وإن قال تزوجتك على هذا العبد فقالت بل على هذه الأمة خرج على ~~الروايتين). # يعني اللتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق. PageV08P291 # وكذا قال أبو الخطاب وغيره من الأصحاب. # وكذا الحكم لو اختلفا في جنسه أو صفته عند الأكثرين. # لكن على رواية من يدعى مهر المثل لو كانت الأمة تساوي مهر المثل لم تدفع ~~إليها بل يدفع إليها القيمة لئلا يملكها ما ينكره قدمه في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قال في المحرر وغيره بعد ذكر الروايتين لكن الواجب القيمة لا شيء من ~~المعينين. # وقيل إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو أقل وأخذنا بقولها ~~أعطيته بعينه وكذا قال في الفروع وغيره. # وقال المصنف في فتاويه إن عينت المرأة أمها وعين الزوج أباها فينبغي أن ~~يعتق أبوها لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليها ثم يتحالفان ولها الأقل من ~~قيمة أمها أو مهر مثلها انتهى. # وفي الواضح يتحالفان كبيع ولها الأقل مما ادعته أو مهر ms2643 مثلها. # وفي الترغيب يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في أشهر الروايتين. # والثانية قيمة ما يدعيه هو. # وقدم في البلغة والرعاية ما قال في الترغيب إنه أشهر الروايتين. # فائدة لو ادعت تسمية الصداق وأنكر كان القول قولها في تسمية مهر المثل في ~~إحدى الروايتين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والرواية الثانية القول قوله ولها مهر مثلها. # وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع. # فعلى الأول يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول. # وعلى الثانية في تنصفه أو المتعة فقط الخلاف الآتي. PageV08P292 # قوله (وإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة. # وذكر في الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما إذا قال كان له علي كذا ~~وقضيته على ما يأتي في كلام الخرقي في باب طريق الحاكم وصفته. # قوله (وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله). # بلا نزاع. # قوله (وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد ~~بالسر ذكره الخرقي). # وذكره في الترغيب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو منصوص عن ~~الإمام أحمد رحمه الله لأنه قد أقر به. # نقل أبو الحارث يؤخذ بالعلانية. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المذهب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والزركشي وغيرهم قاله في الخلاصة. # فإن رضيت المرأة بمهر السر وإلا لزمه العلانية. # وقال القاضي وإن تصادقا على السر لم يكن لها غيره. # وحمل كلام الإمام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب. # فائدة ذكر الحلواني أن البيع مثل النكاح في ذلك. # وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا. # تنبيه قال المصنف في المغني ومن تابعه من الشارح وغيره وجه قول ~~PageV08P293 # الخرقي أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد ~~على مهر السر فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها. # قالوا ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي أنه إن كان مهر السر ~~أكثر من العلانية وجب ms2644 مهر السر لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية ~~فبقي وجوبه انتهوا. # قال الزركشي قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان مهر العلانية أزيد وهو ~~متأخر بناء على الغالب انتهى. # قلت بل هذا هو الواقع ولا يتأتى في العادة غيره. # وقال في المحرر وإذا كرر العقد بمهرين سرا وعلانية أخذ بالمهر الزائد وهو ~~العلانية وإن انعقد بغيره نص عليه وقاله الخرقي. # قال شارحه فقوله أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية أخرجه مخرج الغالب ~~انتهى. # وأما صاحب الفروع فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ ~~بالزائد. # فقال ومن تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما. # وقيل بأولهما. # وفي الخرقي وغيره يؤخذ بالعلانية. # وذكره في الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا انتهى. # قلت أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا ~~تستحق الزائد وإن كان أنقص فيأتي كلام الخرقي والقاضي. # فوائد. # الأولى لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا مثل أن ~~PageV08P294 # يتفقا على أن المهر ألف ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب أن الألفين ~~هي المهر. # جزم به المصنف والمجد والشارح وصاحب البلغة والرعاية والنظم والحاوي ~~وغيرهم وقاله القاضي وغيره. # وقيل المهر ما اتفقا عليه أولا. # فعلى المذهب قال الإمام أحمد رحمه الله تفي بما وعدت به وشرطته من أنها ~~لا تأخذ إلا مهر السر. # قال القاضي والمصنف والشارح وغيرهم هذا على سبيل الاستحباب. # وقال أبو حفص البرمكي يجب عليها الوفاء بذلك. # قلت وهو الصواب. # الثانية لو وقع مثل ذلك في البيع فهل يؤخذ بما اتفقا عليه أو بما وقع ~~عليه العقد فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية والفروع. # أحدهما يؤخذ بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو ~~الحسين عن القاضي وهو من المفردات. # والثاني يؤخذ بما وقع عليه العقد قطع به القاضي في الجامع الصغير. # وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله فإن كان أحدهما مكرها. # الثالثة أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وإن تزوجها على صداقين ms2645 سر وعلانية ~~أخذ بالعلانية أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به ويبقى حكمها حكم ~~الأصل فيما يقرره وينصفه وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا تلحق به وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة فإن طلقها بعد هبتها ~~لم يرجع بشيء من الزيادة. # وخرج على المذهب سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول ~~بعد فرضه. PageV08P295 # فعلى المذهب يملك الزيادة من حينها نقله مهنا في أمة عتقت فزيد مهرها. # وجعلها القاضي لمن أصل الزيادة له. # قال في المحرر وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة ألحقت به ولزمته وكانت ~~كأصل فيما يقرره وينصفه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # ويتخرج أن تسقط هي بما ينصفه ونحوه انتهى بما معه. # الرابعة هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه ~~بأن يزوجوه فزوجوا غيره رجع بها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # واقتصر عليه في الفروع. # قلت وهذا مما لا شك فيه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ما قبض بسبب النكاح فكمهر. # وقال أيضا ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها. # وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله ~~في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل ~~بها يردوه وإن كان أهدى هدية يردونها عليه. # قال القاضي في الجامع لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد ~~فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب انتهى. # وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر. # وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر. # فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه فتثبت معه الهدية. # وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال والخاطب ~~ونحوهما ففي النظريات لابن عقيل إن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم يقف على ~~التراضي فلا ترد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت لأن البيع وقع مترددا بين ~~اللزوم وعدمه. PageV08P296 # وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبه ردت وإن ms2646 فسخ لردة أو ~~رضاع أو مخالعة لم ترد انتهى نقله صاحب القواعد. # تنبيهان. # أحدهما قوله والتفويض على ضربين تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته ~~البكر. # مراده إذا كانت مجبرة وكذلك الثيب الصغيرة إذا قلنا يجبرها. # وأما إذا قلنا لا يجبرها فلابد من الإذن في تزويجها بغير مهر حتى يكون ~~تفويض بضع. # الثاني ظاهر قوله ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه. # أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض وهو أحد الوجهين لأنه لم يستقر ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وقال جماعة من الأصحاب لها المطالبة به منهم المصنف في المغني والشارح ~~وابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى كما أن لها المطالبة ~~بفرضه لأنه لم يستقر. # فائدة حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك ~~هنا. # قوله (وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها). # هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب. # قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح. PageV08P297 # قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ~~وغيره وصححه بن أبي موسى وغيره فما قرر المهر المسمى قرره هنا. # وقيل عنه لا مهر لها حكاها بن أبي موسى. # وقيل إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها. # قال ابن عقيل لا وجه للتنصيف عندي. # قال الشيخ تقي الدين في القلب حزازة من هذه الرواية والمنصوص عليه في ~~رواية الجماعة أن لها مهر المثل على حديث بروع بنت واشق نص عليه في رواية ~~علي بن سعيد وصالح ومحمد بن الحكم والميموني وابن منصور وحمدان بن علي ~~وحنبل. # قال ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تخالف السنة وإجماع الصحابة بل ~~الأمة. # فإن القائل قائلان قائل بوجوب مهر المثل وقائل بسقوطه. # فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع ~~أو في الحفظ أو في الكتاب. # إذ من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف ms2647 عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال ~~الصحابة ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه وكان رحمه ~~الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة ~~لأحد ومع أن هذا القول لاحظ له في الآية ولا له نظير هذا مما يعلم قطعا أنه ~~باطل انتهى. PageV08P298 # قوله (وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة). # إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قد فرض لها صداقا أولا. # فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو إما أن يكون تفويض ~~بضع أو تفويض مهر. # فإن كان تفويض بضع فليس لها إلا المتعة على الصحيح من المذهب. # ونص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي ~~وأصحابه. # قال في المحرر وهو أصح عندي وصححه في النظم وتجريد العناية. # قال في البلغة هذا أصح الروايتين. # قال في الرعايتين وهو أظهر. # واختاره الشيرازي وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي وقال هذا المذهب والشرح ~~وشرح بن رزين وغيرهم. # وعنه يجب لها نصف مهر المثل قدمه في الخلاصة والرعايتين ونهاية بن رزين ~~وإدراك الغاية وجزم به في المنور. # قال الزركشي هذه أضعفهما. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع. # وإن كان تفويض مهر فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة وهو إحدى ~~الروايتين والمذهب منهما قدمه في الكافي وقال هذا المذهب. # وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم. # وهو ظاهر كلامه في المحرر والفروع. # قال في الرعايتين وهو أظهر. PageV08P299 # وعنه يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في الوجيز وابن رزين في شرحه والمنور. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية ~~وأطلقهما الزركشي والفروع. # وإن كان فرض لها صداقا صحيحا فالصحيح من المذهب وجوب نصف الصداق المسمى ~~وعليه الأصحاب. # وعنه يسقط وتجب المتعة. # فائدة لو سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل ms2648 الدخول لم يجب عليه سوى المتعة ~~على إحدى الروايتين نصره القاضي وأصحابه قاله في الفروع. # قال الزركشي اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. # واختاره المجد وصاحب الرعايتين. # وعنه يجب عليه نصف مهر المثل وهو المذهب. # جزم به الخرقي وابن رزين في شرحه. # واختاره الشيرازي والمصنف والشارح. # وأطلقهما في الحاوي الصغير والفروع والزركشي. # فما نصف المسمى نصفه هنا إلا في هاتين المسألتين على الخلاف فيهما. # قوله (وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره ~~وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها). # اعلم أن الصحيح من المذهب اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. PageV08P300 # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والزركشي وغيرهم. # وقيل الاعتبار بحال المرأة. # وقيل الاعتبار بحالهما. # وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم. # وعنه يجب لها نصف مهر المثل ذكرها القاضي في المجرد. # قال المصنف وهذه الرواية تضعف لوجهين. # أحدهما مخالفة نص الكتاب لأن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج ~~وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارها بحال المرأة. # الثاني أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل لكانت نصف المهر إذ ليس الهر معينا ~~في شيء انتهى. # قال الزركشي وهذه الرواية أخذها القاضي في روايتيه من رواية الميموني ~~وسأله كم المتاع فقال على قدر الجدة وعلى من قال تمتع بنصف صداق المثل لأنه ~~لو كان فرض لها صداقا كان لها نصفه. # قال القاضي وظاهر هذا أنها غير مقدرة وأنها معتبرة بيساره وإعساره. # وقد حكى قول غيره أنه قدرها بنصف مهر المثل ولم ينكره. # فظاهر هذا أنه مذهب له انتهى. # قال الزركشي وهذا في غاية التهافت لأنه إنما حكى مذهب غيره بعد أن حكى ~~مذهبه. # قال وإنما تكون هذه الرواية مذهبا معتمدا له إذا لم يكن الإمام أحمد قد ~~ذكر مذهبه معها مع أنه قد ذكره هنا معها. # قال ولا تليق هذه الرواية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه حينئذ تنفى ~~PageV08P301 # فائدة اعتبار الموسع والمقتر ms2649 ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف مهر المثل أو ~~المتعة إلا أن غايته أن ثم الواجب من النقدين وهنا الواجب متاع. # قوله (وإن دخل بها استقر مهر المثل فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة على ~~روايتين أصحهما لا تجب). # وكذا قال في الهداية والمستوعب وغيرهما وهو كما قالوا وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وصححوه. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # والرواية الثانية تجب لها المتعة نقل حنبل لكل مطلقة متعة. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في موضع من كلامه. # وقد تقدم لنا أن كلام المصنف فيما إذا لم يفرض لها صداقا الرواية لا تختص ~~بذلك كما يدل عليه سياق كلامه بل هي مطلقة فيه وفي جميع المطلقات كما هو ~~ظاهر الفروع وغيره. # وقال أبو بكر والعمل عندي عليه التواتر الروايات بخلافه. # قال الزركشي وإليه ميل أبي بكر لذلك. # فائدتان إحداهما إذا دخل بها وكان قد سمى لها صداقا ثم طلقها فلا متعة ~~لها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لها المتعة. # وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه قال ابن عمر لكل مطلقة ~~متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها واختار هذه الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التي قبلها. PageV08P302 # قال في المحرر لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول. # وعنه تجب لكل مطلقة. # وعنه تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها انتهى. # وتابعه في الرعايتين والحاوي وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه إلا من سمى ~~مهرها ولم يدخل بها. # قال وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر انتهى. # قلت رأيت في كلام بعضهم أنه قال رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريرانى رحمه الله. # الثانية في سقوطه المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # أحدهما لا تسقط بها صححه الناظم وقدمه في الرعايتين ms2650 والحاوي الصغير ~~والمحرر. # والثاني تسقط قدمه في المغني والشرح. # وجزم به بن رزين في شرحه. # وذكر المصنف الأول احتمالا. # قوله (ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت ~~أخيها وعمها). # هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وصححه في البلغة. # وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها. # وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز وغيره. PageV08P303 # وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والزركشي. # فائدة يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء على كلا الروايتين قاله في ~~الفروع وغيره. # قوله (وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والفروع. # والوجه الثاني يفرض حالا كما لو اختلفت عادتهم. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم ~~والحاوي الصغير. # فائدة لو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال. # قوله (فأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر ~~فيه). # إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بغير طلاق ولا موت لم يكن لها ~~مهر بلا نزاع. # وإن كان بطلاق فجزم المصنف هنا بأنه لا مهر لها وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره. # وقيل لها نصف المهر وحكاه بن عقيل وجها. # وإن افترقا بموت فظاهر كلامه هنا أنه لا مهر لها وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب. PageV08P304 # قال في الفروع ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به. # قوله (وإن دخل بها استقر المسمى). # هذا المذهب نص عليه. # قال في القواعد الفقهية وهي المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى. # واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف. # وجزم به في المنور وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يجب مهر المثل. # قال المصنف هنا وهي أصح وهو ظاهر كلام ms2651 الخرقي واختاره الشارح وجزم به في ~~الوجيز. # فعلى المذهب يفرق بين النكاح والبيع بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف ~~يضمنه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص وبأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب ~~عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ~~والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره ~~بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح. # يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح وضمان ~~البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح فإن ضمانه ضمان عقد. # قوله (ولا يستقر بالخلوة). # هذا اختيار المصنف والشارح وذكره في الانتصار والمذهب رواية عن الإمام ~~أحمد رحمه الله. # قال ابن رزين ويحتمل أن لا يجب لظاهر الخبر وهو قول الجمهور. # ومراده والله أعلم جمهور العلماء لا جمهور الأصحاب. PageV08P305 # وقال أصحابنا يستقر وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من ~~مفردات المذهب. # لكن هل يجب مهر المثل أو المسمى مبني على الذي قبله وجزم به في الوجيز ~~وغيره وأطلقهما في الرعاية. # وقيل يجب لها شيء ولا يكمل المهر. # فائدة لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق ~~فسخه الحاكم هذا المذهب قاله في القواعد الأصولية وغيره. # قال في الفروع وظاهره ولو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا ومثله نظائره. # وقال ابن رزين لا يفتقر إلى فرقة لأنه منعقد كالنكاح الباطل انتهى. # وقال في الإرشاد لو زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان ~~وهما في الرعاية إذا زوجت بلا ولي أو بدون الشهود. # وفي تعليق بن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه إذا عقد عليها ~~عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقضي بفسخ الأول ولو سلمنا فلأنه حرام والحرام ~~في حكم العدم. # قوله (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجب لها مهر لأنه قال البضع ~~إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه. # قوله (والمكرهة ms2652 على الزنى). # يعني يجب لها مهر المثل وهو المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. PageV08P306 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر. # وعنه لا يجب مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو ~~خبيث. # فائدة لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب اختاره ~~المصنف والشارح. # وجزم به في الكافي والمغني وشرح بن رزين وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والشرح وغيرهم. # وقيل حكمه حكم الوطء في القبل جزم به في المحرر وأطلقهما في الفروع ~~وتجريد العناية. # تنبيهان. # أحدهما يدخل في عموم كلام المصنف الأجنبية وذوات محارمه وهو المذهب ~~اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه. # وعنه لا مهر لذات محرمه كاللواط بالأمرد. # قال المصنف والشارح لأن تحريمهن تحريم أصل وفارق من حرمت تحريم مصاهرة ~~فإن تحريمها طارئ. # قال وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا انتهيا. # وعنه أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها ~~كالعمة والخالة لها المهر. # قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة لأنه طارئ. ~~PageV08P307 # الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا مهر للمطاوعة وهو صحيح وهو المذهب وهو ~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع. # وقال في الانتصار يجب المهر للمطاوعة ويسقط. # ويستثنى من ذلك الأمة إذا وطئت مطاوعة فإن المهر لا يسقط بذلك على الصحيح ~~من المذهب قطع به في المغني والشرح وغيرهما بل يأخذه السيد. # وقيل لا مهر لها وأطلقهما في الفروع فقال وفي أمة أذنت وجهان. # فائدتان إحداهما إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع ووطئ فيه فهي كمكرهة في ~~وجوب المهر وعدمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره. # وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهم. # وفي الترغيب رواية يلزم المسمى. # الثانية لو وطئ ميتة لزمه المهر. # قال في الفروع لزمه المهر في ms2653 ظاهر كلامهم وهو متجه. # وقال القاضي في جواب مسألة ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد فيه. # قوله (ولا يجب معه أرش البكارة). # يعني مع وجوب المهر للموطوأة بشبهة أو زنا هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن يجب للمكرهة. # وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره القاضي في المجرد وقاله في المستوعب وأطلقهما في المحرر والحاوي ~~الصغير. PageV08P308 # فائدة يتعدد المهر بتعدد الزنى لا بتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب ~~وغيره. # وذكر أبو يعلى الصغير أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويتعدد المهر بتعدد الشبهة. # وفي المغني والشرح والنهاية وغيرهم في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد. # وقالوا إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول فلها ~~مهر ثان وثالث وإلا فلا. # وقال في عيون المسائل والمغني والشرح هنا لا يتعدد في نكاح فاسد. # وقاله القاضي في التعليق كدخولها على أن لا تستحق مهرا. # وفي التعليق أيضا بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده وإلا مهر واحد. # وفي التعليق أيضا في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء ~~موضحة. # وفي التعليق أيضا لو أقر بشبهة فلها المهر ولو سكتت. # قوله (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها). # هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح وقال هو القياس لولا ما روي عن الصحابة. # وقال القاضي يجب مهر المثل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما ~~في المحرر. PageV08P309 # قوله (وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها القاضي قبل. # قال في الرعاية قلت ويحتمل وجوبه. # فائدة قال المصنف في فتاويه لو مات أو طلق من دخل ms2654 بها فوضعت في يومها ثم ~~تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت في يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم ~~واحد بالنكاح مهرين ونصفا فيعايى بها. # قلت ويتصور أن تستحق أكثر من ذلك بأن تطلق من الثالث قبل الدخول وكذا ~~رابع وخامس. # تنبيهان. # أحدهما قوله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها. # مراده المهر الحال وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. # ونقله بن المنذر اتفاقا وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف ~~بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف ~~المبيع. # الثاني هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع. # فأما إن كانت لا تصلح لذلك فالصحيح من المذهب أن لها المطالبة به أيضا ~~اختاره بن حامد وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # ورجح المصنف في المغني خلافه. # وخرجه صاحب المستوعب مما حكى الآمدي أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر بل ~~بعدل كالثمن المعين. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة ~~PageV08P310 # لها بنصف الصداق لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد والنصف ~~الآخر بإزاء الدخول فلا يستحق إلا بالتمكين. # فوائد. # الأولى لو كان المهر مؤجلا لم تملك منع نفسها لكن لو حل قبل الدخول فهل ~~لها منع نفسها كقبل التسليم كما هي عبارة الكافي والمحرر والفروع وغيرهم ~~فيهما فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما ليس لها ذلك وهو الصحيح صححه في النظم وجزم به في المغني والشرح ~~وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لها ذلك. # الثانية حيث قلنا لها منع نفسها فلها أن تسافر بغير إذنه قطع به الجمهور. # وقال في الروضة لها ذلك في أصح الروايتين والصحيح من المذهب أن لها ~~النفقة. # وعلل الإمام أحمد رحمه الله وجوب النفقة بأن الحبس من قبله وجزم به في ~~المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى. # وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة وهو متجه. # الثالثة لو قبضت المهر ثم سلمت نفسها فبان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض ~~بدله بعده أو معه على الصحيح من المذهب ms2655 قدمه في الفروع واختاره المصنف ~~والشارح. # وقيل ليس لها ذلك وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع). PageV08P311 # يعني بعد الدخول أو الخلوة. # فهل لها ذلك على وجهين. # وأطلقهما في الرعايتين والشرح والحاوي الصغير والمذهب. # أحدهما ليس لها ذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر انتهى. # منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا وصححه في التصحيح والنظم ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لها ذلك اختاره بن حامد. # فعلى المذهب لو امتنعت لم يكن لها نفقة. # ويأتي ذلك أيضا في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث. # فائدتان إحداهما لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا أجبر الزوج على ~~تسليم الصداق أولا ثم تجبر هي على تسليم نفسها على الصحيح من المذهب جزم به ~~في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يؤمر الزوج بجعله تحت يد عدل وهي بتسليم نفسها فإذا فعلته أخذته من ~~العدل. # وإن بادر أحدهما فسلم أجبر الآخر فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب ~~التمكين فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه. # الثانية لو كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق على ~~الصحيح من المذهب كمهر الصغيرة التي لا توطأ مثلها كما تقدم. # وقيل لا يجب. # قوله (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ). PageV08P312 # يعني إذا كان حالا وهذا المذهب. # قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر ~~وجزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والوجيز ~~وشرح بن منجا وغيرهم. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين. # ورجحه في المغني وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله ~~والشرح وغيرهما. # وقيل ليس لها ذلك. # اختاره المصنف وابن حامد قاله الشارح. # والذي نقله في المحرر عن بن حامد عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه أنه ~~لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك وأطلقهما في ms2656 الفروع. # قوله (فإن أعسر بعده فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والنظم والفروع. # أحدهما لها الفسخ. # قال في الرعايتين والحاوي فلها الفسخ في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز ~~واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر. # والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول. # نقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون ~~قال عندي عرض ومال وغيره. # قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب لا فسخ لها واختاره بن ~~حامد والمصنف. PageV08P313 # وقيل إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول كما ~~تقدم. # إن قلنا لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا وإلا فلا وهي طريقته في ~~المغني وابن منجا في شرحه. # فائدتان إحداهما لو رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم أرادت بعد ذلك الفسخ لم ~~يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب. # وقيل لها ذلك. # فعلى المذهب لها منع نفسها. # الثانية لو تزوجته عالمة بعسرته لم يكن لها الفسخ على الصحيح من المذهب. # وقيل لها ذلك. # تنبيه محل هذه الأحكام إذا كانت الزوجة حرة. # فأما إن كانت أمة فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وجزم به في المحرر والنظم وغيرهما. # وقيل لها قال في الرعاية وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة. # قوله (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وقيل لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد انتهى. PageV08P314 # باب الوليمة. # فائدة قال الكمال الدميري في شرحه على المنهاج في النقوط المعتاد في ~~الأفراح قال النجم البالسي إنه كالدين لدافعه المطالبة به ولا أثر للعرف في ~~ذلك فإنه مضطرب فكم يدفع النقوط ثم يستحق أن يطالب به انتهى. # قوله (وهي اسم لدعوة العرس خاصة). # هذا قول أهل اللغة قاله في المطلع. # وفيه أيضا أن الوليمة اسم لطعام العرس كالقاموس وزاد أو كل طعام صنع ~~لدعوة أو غيرها. # فقولهم اسم لدعوة العرس ms2657 على حذف مضاف لطعام دعوة وإلا فالدعوة نفس الدعاء ~~إلى الطعام وقد تضم دالها كدال الدعاء. # قال ابن عبد البر قاله ثعلب وغيره. # واختاره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في النظم. # وقال بعض أصحابنا الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها ~~في طعام العرس أكثر. # وقيل تطلق على كل طعام لسرور حادث إطلاقا متساويا قاله القاضي في الجامع ~~نقله عنه الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في المستوعب وليمة الشيء كماله وجمعه وسميت دعوة العرس وليمة ~~لاجتماع الزوجين. # فائدة الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة. # الأول الوليمة وهي طعام العرس. PageV08P315 # الثاني الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي أي معرفته وتمييزه وإتقانه. # الثالث العذيرة والإعذار لطعام الختان. # الرابع الخرسة والخرس لطعام الولادة. # الخامس الوكيرة لدعوة البناء. # السادس النقيعة لقدوم الغائب. # السابع العقيقة وهي الذبح لأجل الولد على ما تقدم في أواخر باب الأضحية. # الثامن المأدبة وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره. # التاسع الوضيمة وهو طعام المأتم. # العاشر التحفة وهو طعام القادم. # وزاد بعضهم حادي عشر وهو الشندخية وهو طعام الإملاك على الزوجة. # وثاني عشر المشداخ وهو الطعام المأكول في ختمة القارئ. # وقد نظمها بعضهم ولم يستوعبها فقال. # وليمة عرس ثم خرس ولادة * وعق لسبع والختان لإعذار. # ومأدبة أطلق نقيعة غائب * وضيمة موت والوكيرة للدار. # وزيدت لإملاك المزوج شندخ * ومشداخ المأكول في ختمة القارئ. # فأخل بالحذاق والتحفة. # قوله (وهي مستحبة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو بشاة فأقل قاله في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. PageV08P316 # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا ~~تنقص عن شاة. # قال المصنف والشارح وغيرهما تستحب بشاة. # وقال ابن عقيل ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة للأمر. # وقال الزركشي قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة الشاة هنا والله أعلم ~~للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة. # فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة. # ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلا ~~انتهى. # فائدتان إحداهما تستحب ms2658 الوليمة بالعقد قاله بن الجوزي واقتصر عليه في ~~الفروع وقدمه في تجريد العناية. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تستحب بالدخول. # قلت الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام ~~العرس لصحة الأخبار في هذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة فعل ~~ذلك قبل الدخول بيسير. # الثانية قال ابن عقيل السنة أن يكثر للبكر. # قلت الاعتبار في هذا باليسار فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام ما أو لم على ~~أحد ما أولم على زينب وكانت ثيبا لكن قد جرت العادة بفعل ذلك في حق البكر ~~أكثر من الثيب. PageV08P317 # قوله (والإجابة إليها واجبة). # هذا المذهب مطلقا بشروطه وعليه جماهير الأصحاب ونصروه. # قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والهادي والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في الإفصاح ويجب في الأشهر عنه. # وقيل الإجابة فرض كفاية. # وقيل مستحبة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وعنه إن دعاه من يثق به فالإجابة أفضل من عدمها. # وقدم في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ذكره عنه في الفروع في ~~باب أدب القاضي وذكره في الرعاية هناك قولا. # قوله (إذا عينه الداعي المسلم). # مقيد بما إذا لم يحرم هجره فإن حرم هجره لم يجبه ولا كرامة. # ومقيد أيضا بما إذا لم يكن كسبه خبيثا فإن كان كسبه خبيثا لم يجبه على ~~الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل بلى. # ومنع بن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو ~~فيها ومبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه. # وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب كثير فيهن وإلا أبيح إذا كان قليلا. # وقيل يشترط أن لا يخص بها الأغنياء وأن لا يخاف المدعو الداعي ولا يرجوه ~~وأن لا يكون في المحل من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو. PageV08P318 # قال في الترغيب والبلغة إن علم حضور الأراذل ms2659 ومن مجالستهم تزري بمثله لم ~~تجب إجابته. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول لم أره لغيره من أصحابنا. # قال وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشترط الحل وعدم المنكر. # فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط ~~الجماعة وفي الجنازة لا تسقط حق الحضور فكذلك ها هنا. # وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه. # نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن كان ~~مكروها فقد اشتملت على مكروه. # وأما إن كانوا فساقا لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه لهيبته في المجلس ~~فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين. # أما إن كان في المجلس من يهجر ففيه نظر والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها ~~انتهى. # قوله (فإن دعا الجفلى كقوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو دعاه فيما ~~بعد اليوم الأول أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة). # إذا دعا الجفلى لم تجب إجابته على المذهب وعليه الأصحاب ويحتمل ان يجب ~~قاله بن رزين في شرحه. # فعلى المذهب يكره على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والرعايتين ~~والوجيز وغيرهم. # قال المصنف والشارح وغيرهما لم تجب ولم تستحب. # وقيل تباح وأطلقهما في الفروع. # وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني والثالث فلا تجب ~~PageV08P319 # الإجابة بلا نزاع لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني وتكره في اليوم ~~الثالث. # ونقل حنبل إن أحب أجاب في الثاني ولا يجيب في الثالث. # وأما إذا دعاه ذمي فالصحيح من المذهب لا يجب إجابته كما قطع به المصنف ~~هنا وعليه الأصحاب. # وقال أبو داود قيل لأحمد تجيب دعوة الذمي قال نعم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يحمل كلامه على الوجوب. # فعلى المذهب تكره إجابته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز. # وقيل تجوز من غير كراهة. # قال المصنف في المغني قال أصحابنا لا تجب إجابة الذمي ولكن تجوز. # وقال في الكافي ms2660 وتجوز إجابته. # قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم عدم الكراهة وهو الصواب. # قال ابن رزين في شرحه لا بأس بإجابته. # وأطلقهما في الفروع وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم ~~وعيادتهم عدم الجواز هنا. # قوله (وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة). # هذا قول أبي حفص العكبري وغيره وقطع به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن ~~منجا وهو ظاهر كلام بن أبي موسى قاله في المستوعب. # والصحيح من المذهب أن بقية الدعوات مباحة وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الزركشي قاله القاضي وعليه عامة أصحابه. PageV08P320 # وقطع به في الهداية والفصول وخصال بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمحرر والحاوي ونظم المفردات. # وقدمه في المستوعب والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم. # وعنه تكره دعوة الختان وهو قول في الرعاية ويحتمله كلام الخرقي. # وأما الإجابة إلى سائر الدعوات فالصحيح من المذهب استحبابها كما جزم به ~~المصنف هنا. # وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا. # قال الزركشي وهو الظاهر. # وقدمه في الرعاية والفروع وتجريد العناية وغيرهم. # وقيل تباح ونص عليه وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في الموجز والمحرر والنظم والحاوي الصغير والمنور. # وقدمه ناظم المفردات وهو منها. # قال في الفروع وهو ظاهر. # وقال أيضا وظاهر رواية بن منصور ومثنى تجب الإجابة. # قال الزركشي لو قيل بالوجوب لكان متجها. # وكره الشيخ عبد القادر في الغنية حضور غير وليمة العرس إذا كانت كما وصف ~~النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها المحتاج ويحضرها الغني. # فائدة قال القاضي في آخر المجرد وابن عقيل والشيخ عبد القادر يكره لأهل ~~الفضل والعلم الإسراع إلى إجابة الطعام والتسامح لأن فيه بذلة ودناءة وشرها ~~لا سيما الحاكم. # قوله (وإن حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو كان مفطرا ~~استحب الأكل). PageV08P321 # الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر قاله القاضي ~~وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية ms2661 وغيرهم. # وقيل يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم ~~أولى وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وهو ظاهر تعليل المصنف والشارح. # وقيل نصه يدعو وينصرف. # وقال في الواضح ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر. # وفي مناظرات بن عقيل لو غمس إصبعه في ماء ومصها حصل به إرضاء الشارع ~~وإزالة المأثم بإجماعنا ومثله لا يعد إجابة عرفا بل استخفافا بالداعي. # فائدة في جواز الأكل من مال من في ماله حرام أقوال. # أحدها التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازي في المنتخب قبيل باب الصيد. # قال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني ~~الطاهرة بالنجسة وهو ظاهر تعليل القاضي وقدمه أبو الخطاب في الانتصار. # قال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال الإمام أحمد رحمه ~~الله لا يعجبني أن يأكل منه. # وسأله المروزي عن الذي يعامل بالربا يأكل عنده قال لا. # قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة. # والقول الثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في ~~الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع. # والقول الثالث إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام ~~الكل قطع به بن الجوزي في المنهاج. # نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورث مالا فيه حرام ~~PageV08P322 # إن عرف شيئا بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو ~~هذا. # ونقل حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن ~~يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف. # ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم ~~وينتفع. # قال إن كان غالبه الحرام فلا. # والقول الرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى ~~الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغني والشرح وقاله بن ~~عقيل في فصوله وغيره وقدمه الأزجي وغيره. # قلت وهو المذهب على ما ms2662 اصطلحناه في الخطبة. # وأطلقهن في الفروع في باب صدقة التطوع والآداب الكبرى والقواعد الأصولية. # قال في الفروع وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول صدقته وهبته ~~وإجابة دعوته ونحو ذلك. # وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة ولا تحريم بالاحتمال وإن ~~كان تركه أولى للشك. # وإن قوى سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآنية أهل الكتاب وطعامهم انتهى. # قلت الصواب الترك وأن ذلك ينبني على ما إذا تعارض الأصل والظاهر وله ~~نظائر كثيرة. PageV08P323 # فوائد جمة في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما. # كره الإمام أحمد رحمه الله أن يتعمد القوم حين وضع الطعام أن يفجأهم وإن ~~فجأهم بلا تعمد أكل نص عليه. # وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته السماحة. # وكره الإمام أحمد رحمه الله الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة. # وكره الإمام أحمد في رواية مهنا وضعه تحت القصعة لاستعماله له. # وقال الآمدي يحرم عليه ذلك وأنه نص الإمام أحمد وكرهه غيره وكرهه الأصحاب ~~في الأولتين. # وجزم به في المغني في الثانية. # ذكر ذلك كله في الفروع في باب الأطعمة. # ويحرم عليه أخذ شيء من الطعام من غير إذن ربه فإن علم بقرينة رضا مالكه ~~فقال في الترغيب يكره. # وقال في الفروع يتوجه أنه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه. # وقال في الرعاية الكبرى له أخذ ما علم رضي ربه به وإطعام الحاضرين معه ~~وإلا فلا. # ويأتي هل له أن يلقم غيره وما يشابهه. # ويأتي أيضا في كلام المصنف تحريم الأكل من غير إذن ولا قرينة وأن الدعاء ~~إلى الوليمة إذن في الأكل. # ويغسل يديه قبل الطعام وبعده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه يكره قبله اختاره القاضي قاله في الفروع قال وأطلق جماعة رواية ~~الكراهة. PageV08P324 # قلت قال في المستوعب وغيره وعنه يكره اختاره القاضي. # وقال ابن الجوزي في المذهب يستحب غسل يديه بعد الطعام إذا كان له غمر ~~انتهى. # ولا يكره غسله في الإناء الذي أكل فيه نص عليه وعليه الأصحاب. # ويكره الغسل بطعام ms2663 ولا بأس بنخالة نص عليه. # قال بعضهم يكره بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه. # وقال في الآداب ويتوجه تحريم الغسل بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقي ~~الدين رحمه الله. # وقال المصنف والشارح لما أمر الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة أن ~~تجعل مع الماء ملحا ثم تغسل به الدم عن حقيبته صلى الله عليه وسلم والملح ~~طعام ففي معناه ما يشبهه انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام أبي محمد يقتضي جواز غسلها بالمطعوم ~~وهو خلاف المشهور. # وجزم الناظم بجواز غسل يديه بالملح وهو قول في الرعاية. # وقال إسحاق تعشيت مع أبي عبد الله مرة فجعل يأكل وربما مسح يديه عند كل ~~لقمة بالمنديل. # ويتمضمض من شرب اللبن ويلعق قبل الغسل أو المسح أصابعه أو يلعقها. # ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرض الطعام. # ذكره في التبصرة وغيرها واقتصر عليه في الفروع. # ويسن أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة. # وذكر بعض الأصحاب استحباب تصغير الكسر انتهى. # ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبلها. PageV08P325 # وقال ابن أبي موسى وابن الجوزي ولا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى ~~وكذا قال في الترغيب وغيره. # وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة. # ويبدأ بهما الأكبر والأعلم جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الآداب ~~الكبرى. # وقال الناظم في آدابه. # ويكره سبق القوم للأكل نهمة * ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. # وإذا أكل معه ضرير أعلمه بما بين يديه. # وتستحب التسمية عليهما والأكل باليمين. # ويكره ترك التسمية والأكل بشماله إلا من ضرورة على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وذكره النووي في الشرب إجماعا. # وقيل يجبان اختاره بن أبي موسى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ~~ومس الفرج بها لأن النهى في كليهما. # وقال ابن البنا قال بعض أصحابنا في الأكل أربع فرائض أكل الحلال والرضا ~~بما قسم الله ms2664 والتسمية على الطعام والشكر لله عز وجل على ذلك. # وإن نسي التسمية في أوله قال إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. # وقال في الفروع قال الأصحاب يقول بسم الله. # وفي الخبر فليقل بسم الله أوله وآخره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل لكان حسنا ~~فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد قيل لا يناسب ذلك انتهى PageV08P326 # ويسمى المميز ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز غيره قاله بعضهم إن شرع ~~الحمد عنه. # وينبغي للمسمى أن يجهر بها قاله في الآداب لينبه غيره عليها. # ويحمد الله إذا فرغ ويقول ما ورد. # وقيل يجب الحمد وقيل يحمد الشارب كل مرة. # وقال السامري يسمى الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع. # قال في الآداب وقد يقال مثله في أكل كل لقمة وهو ظاهر ما روى عن الإمام ~~أحمد رحمه الله. # نقل بن هانئ أنه جعل عند كل لقمة يسمى ويحمد. # وقال أكل وحمد خير من أكل وصمت. # ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه ويأكل ~~بثلاث أصابع ويكره بإصبع لأنه مقت وبإصبعين لأنه كبر وبأربع وخمس لأنه شره. # قال في الآداب ولعل المراد ما يتناول عادة وعرفا بإصبع أو إصبعين فإن ~~العرف يقتضيه. # ويسن أن يأكل مما يليه مطلقا على الصحيح من المذهب. # قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل وابن حمدان في الرعاية ~~وغيرهم إذا كان الطعام لونا أو نوعا واحدا. # وقال الآمدي لا بأس بأكله من غير ما يليه إذا كان وحده قاله في الفروع. # وقال في الآداب نقل الآمدي عن بن حامد أنه قال إذا كان مع جماعة أكل مما ~~يليه وإن كان وحده فلا بأس أن تجول يده انتهى. # قلت وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها. PageV08P327 # وكلام القاضي ومن تابعه محتمل الفرق. # ويؤيده حديث عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه لكن فيه مقال انتهى. # ويكره الأكل من أعلى القصعة وأوسطها. # قال ابن عقيل وكذلك الكيل. # وقال ابن حامد ms2665 يسن أن يخلع نعليه. # ويكره نفخ الطعام على الصحيح من المذهب. # زاد في الرعاية والآداب وغيرهما والشراب. # وقال في المستوعب النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهى عنه. # وقال الآمدي لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حارا. # قلت وهو الصواب إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ. # ويكره أكل الطعام الحار. # قلت عند عدم الحاجة. # ويكره فعل ما يستقذره من غيره. # وكذا يكره الكلام بما يستقذر أو بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد ~~القادر في الغنية. # وكره الإمام أحمد رحمه الله الأكل متكئا. # قال الشيخ عبد القادر في الغنية وعلى الطريق أيضا. # ويكره أيضا الأكل مضطجعا ومنبطحا قاله في المستوعب وغيره. PageV08P328 # ويسن أن يجلس للأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع قاله في ~~الرعاية الكبرى وغيره. # وذكر بن البناء أن من آداب الأكل أن يجلس مفترشا وإن تربع فلا بأس انتهى. # وذكر في المستوعب من آداب الأكل أن يأكل مطمئنا كذا قال. # ويكره عيب الطعام على الصحيح من المذهب. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يحرم. # ويكره قرانه في التمر مطلقا على الصحيح من المذهب. # قدمه الناظم في آدابه وابن حمدان في آداب رعايتيه وابن مفلح في آدابه. # وقيل يكره مع شريك لم يأذن. # قال في الرعاية لا وحده ولا مع أهله ولا من أطعمهم ذلك. # وأطلقهما بن مفلح في الفروع. # وقال أبو الفرج الشيرازي في كتابه أصول الفقه لا يكره القران. # وقال ابن عقيل في الواضح الأولى تركه. # قال صاحب الترغيب والشيخ تقي الدين رحمه الله ومثله ما العادة جارية ~~بتناوله وله أفراد. # وكذا قال الناظم في آدابه وهو الصواب. # وله قطع اللحم بالسكين والنهى عنه لا يصح قاله الإمام أحمد رحمه الله. # والسنة أن يكون البطن أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. # ويجوز أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه قاله في الترغيب. # قال في الفروع وهو مراد من أطلق. # وقال في المستوعب وغيره ولو أكل كثيرا لم يكن به باس. # وذكر الناظم أنه لا بأس بالشبع ms2666 وأنه يكره الإسراف. PageV08P329 # وقال في الغنية يكره الأكل كثيرا مع خوف تخمة. # وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضا. # قلت وهو الصواب. # وحرم أيضا الإسراف وهو مجاوزة الحد. # ويأتي في الأطعمة كراهة إدمان أكل اللحم. # ولا يقلل من الأكل بحيث يضره ذلك. # وليس من السنة ترك أكل الطيبات. # ولا يكره الشرب قائما على الصحيح من المذهب. # ونقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه يكره وجزم به في الإرشاد واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال صاحب الفروع وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه أنه كالشرب ~~وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قلت إن قلنا إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر ولم يحصل ~~مثل ذلك في الأكل امتنع الإلحاق. # وكره الإمام أحمد رحمه الله الشرب من فم السقاء واختناث الأسقية وهو ~~قلبها. # ويكره أيضا الشرب من ثلمة الإناء. # وقال في المستوعب ولا يشرب محاذيا العروة ويشرب مما يليها. # وظاهر كلام الأصحاب أنهما سواء وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس ~~الإناء. # وإذا شرب ناول الإناء الأيمن. # وقال في الترغيب وكذا غسل يده. PageV08P330 # وقال ابن أبي المجد وكذا في رش ماء الورد. # وقال في الفروع وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل ~~كلامه وجهين قال وجوازه أظهر. # وقال في آدابه الأولى جوازه. # وقال في الرعاية الكبرى ولا يلقم جليسه ولا يفسح له إلا بأذن رب الطعام. # وقال الشيخ عبد القادر يكره أن يلقم من حضر معه لأنه يأكل ويتلف بأكله ~~على ملك صاحبه على وجه الإباحة. # وقال بعض الأصحاب من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك ~~الطعام. # قال في الآداب وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف في ذلك لكن ~~الأدب والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على ~~طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح. # وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر لكن لا ~~ينبغي لفاعل ms2667 ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك. # والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك. # وتقدم كلامه في الفروع. # وقال في الفنون كنت أقول لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ولا لسنور حتى ~~وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء انتهى. # ويسن أن يغض طرفه عن جليسه. # قال الشيخ عبد القادر من الآداب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين ~~انتهى. PageV08P331 # ويسن أن يؤثر على نفسه. # قال في الرعاية الكبرى والآداب ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب ~~والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم. # وقال الإمام أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء ~~وبالمروءة مع أبناء الدنيا انتهى. # ويسن أن يخلل أسنانه إن علق بها شيء. # وقال في المستوعب روى عن بن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان. # وذكره بعضهم مرفوعا. # قال الناظم ويلقى ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر. # ويسن الشرب ثلاثا ويتنفس دون الإناء ثلاثا فإن تنفس فيه كره. # ولا يشرب في أثناء الطعام فإنه مضر ما لم يكن عادة. # ويسن أن يجلس غلامه معه على الطعام وإن لم يجلسه أطعمه. # ويسن لمن أكل مع الجماعة أن لا يرفع يده قبلهم ما لم توجد قرينة. # ويكره مدح طعامه وتقويمه على الصحيح من المذهب. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يحرم عليه ذلك. # وقال الآمدي السنة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة ولا غيرها ومن أكل ~~بملعقة أو غيرها أكل بالمستحب انتهى. # وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله زاد الملح. # ويكره إخراج شيء من فيه ورده في القصعة. # ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله ولا يخلط طعاما بطعام قاله الشيخ عبد ~~القادر. PageV08P332 # ويستحب لصاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق ~~بالحالة إذا كانوا منقبضين. # وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يباسط من يأكل معه. # وذكر بن الجوزي أن من آداب الأكل أن لا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون ~~بالمعروف ويتكلمون بحكايات الصالحين في ms2668 الأطعمة انتهى. # ولا يتصنع بالانقباض وإذا أخرج من فيه شيئا ليرمي به صرف وجهه عن الطعام ~~وأخذه بيساره. # قال ويستحب تقديم الطعام إليهم ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في ~~التقديم انتهى. # قال في الآداب كذا قال. # وقال ابن الجوزي أيضا ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام ~~فإنه دليل على الشره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا دعي إلى أكل دخل إلى بيته فأكل ما ~~يكسر نهمته قبل ذهابه. # وقال ابن الجوزي ومن آداب الأكل أن لا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد ~~ولا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه. # وكذا كل ما فيه عجم وثقل وهو معنى كلام الآمدي. # وقال أبو بكر بن حماد رأيت الأمام أحمد رحمه الله يأكل التمر ويأخذ النوى ~~على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى. # ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد. # ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره. # ويستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم ~~حاجة. PageV08P333 # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والشيخ تقي الدين أن الخبز لا يقبل ولا ~~بأس بالمناهدة. # نقل أبو داود لا بأس أن يتناهد في الطعام ويتصدق منه لم يزل الناس يفعلون ~~هذا. # قال في الفروع ويتوجه رواية لا يتصدق بلا إذن ونحوه انتهى ومعنى النهد أن ~~يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ~~ويأكلون جميعا. # وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس. # قوله (فإن دعاه اثنان أجاب أسبقهما). # وهذا بلا خلاف أعلمه لكن هل السبق بالقول وهو الصواب أو بقرب الباب فيه ~~وجهان. # قال في الفروع وحكى هل السبق بالقول أو بالباب فيه وجهان انتهى. # قلت ظاهر كلام الأصحاب أن السبق بالقول وهو كالصريح في كلام المصنف وغيره ~~خصوصا المغني والشرح. # فإن استويا في السبق فقطع المصنف هنا بتقديم الأدين ثم الأقرب جوارا ~~وقاله ms2669 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي. # وقال في الخلاصة والكافي ونهاية بن رزين فإن استويا أجاب أقربهما بابا. # زاد في الخلاصة ويقدم إجابة الفقير منهما. # وزاد في الكافي فإن استويا أجاب أقربهما رحما فإن استويا أجاب أدينهما ~~فإن استويا أقرع بينهما. # وكذا قال في المغني والشرح. PageV08P334 # وقال في المحرر ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم إن أتيا معا قدم أدينهما ~~ثم أقربهما رحما ثم جوارا ثم بالقرعة. # وجزم به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه ~~في الرعايتين. # وقال في تجريد العناية ويقدم أسبق ثم أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما وقيل ~~عكسه ثم قارع. # وقال في الفصول يقدم السابق فإن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر ~~أقربهما دارا فيقدم في الإجابة. # وقيل الأدين بعد الأقرب جوارا. # وقال في البلغة فإن جاءا معا أجاب أقربهما جوارا فإن استويا قدم أدينهما. # قوله (وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر ~~وأنكر وإلا لم يحضر بلا نزاع وإن حضر وشاهد المنكر أزاله وجلس فإن لم يقدر ~~انصرف بلا خلاف). # قوله (وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس). # ظاهره الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب. # قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به. # وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الفروع. # قال الناظم إن شاء يجلس ولكن عنهم البعد أجود. # وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف. PageV08P335 # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # قوله (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال). # هكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي ~~الصغير والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم وجهان ~~والمذهب لا يحرم. # وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم. # وتقدم في ستر العورة هل يحرم ذلك أم لا. # فائدة إذا علم به قبل الدخول فهل يحرم الدخول ms2670 أم لا فيه الوجهان ~~المتقدمان وأطلقهما في الفروع. # وجزم في المغني والشرح أنه لا يحرم الدخول وهو المذهب. # قوله (وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الإرشاد الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله إلا ~~في الأسرة والجدر. # وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة. # فائدة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره. # وقيل لا يحرم وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية كافتراشه ~~وجعله مخدا. # وتقدم بعض ذلك في ستر العورة. PageV08P336 # قوله (وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل ~~تباح على روايتين). # مراده إذا كانت غير حرير. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمحرر والشرح والنظم والفروع. # إحداهما يكره وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~واختاره المصنف. # وجزم به في المغني والشرح في موضع والوجيز وشرح بن رزين. # وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير. # والرواية الثانية يحرم. # وقال في الخلاصة وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه ~~روايتان أصلهما هل هو حرام أو مكروه. # تنبيهان. # أحدهما محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فأما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد ~~فلا بأس به. # ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح. # الثاني ظاهر قوله فهل يباح أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك ~~وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم فمراده بالإباحة الجواز الذي هو ضد ~~التحريم. # فعلى القول بالتحريم يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة. # وعلى القول بالكراهة يكون أيضا عذرا في تركها على الصحيح من المذهب. ~~PageV08P337 # جزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعاية. # وقيل لا يكون عذرا وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم. # قلت وهو الصواب. # والواجب لا يترك لذلك وأطلقهما في الفروع. # ونقل بن هانئ وغيره كل ما كان فيه شيء من زي الأعاجم وشبهه فلا يدخل. # ونقل بن منصور لا بأس أن لا يدخل قال ms2671 لا كريحان منضد. # وذكر بن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم. # ونقل جعفر لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج ~~لصورة على الجدار. # ونقل الأثرم والفضل لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر. # قوله (ولا يباح الأكل بغير إذن أو ما يقوم مقامها بلا نزاع). # فيحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه ~~عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره. # ونقله بن القاسم وابن النضر وجزم به القاضي في الجامع. # وظاهر كلام بن الجوزي وغيره يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه إذا لم يحرزه ~~واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في آدابه وقال هذا هو المتوجه. # ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الشك في رضاه أو على الورع انتهى. # وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن يكتب من ~~محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا. PageV08P338 # قوله (والدعاء إلى الوليمة إذن فيه). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وكذا تقديم الطعام إليه بطريق أولى. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت ~~العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنا. # وقد تقدم أن المسنون الأكل عند حضور رب الطعام وإذنه. # وتقدم جملة صالحة في آداب الأكل والشرب. # فائدتان إحداهما قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الدعاء ليس إذنا في ~~الدخول. # وقال المصنف والشارح هو إذن فيه. # وقدمه في الآداب ونسبه إلى المصنف وغيره. # قلت إن دلت قرينة عليه كان إذنا وإلا فلا. # الثانية قال المجد مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه بل يهلك بالأكل ~~على ملك صاحبه. # قال في القاعدة السادسة والسبعين أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل الملك به ~~بحال على المشهور عندنا انتهى. # قال المصنف في المغني في مسألة غير المأذون له هل له الصدقة من قوته ms2672 ~~الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله. # وقال إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه ~~الأكل ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه انتهى. # قلت فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه. PageV08P339 # قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا يأكل الضيف على ملك صاحب ~~الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك انتهى. # قال في الآداب مقتضى تعليله في المغني التحريم. # قلت والأمر كذلك. # قال في الانتصار وغيره لو قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمته لأنه إباحة ~~نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة. # وقال في القواعد وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في ~~الكفارات وتنزل على أحد قولين. # وهما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل. # وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك انتهى. # وقال في الآداب ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه ~~مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها. # قال وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف انتهى. # وللشافعية فيها أربعة أقوال يملكه بالأخذ أو بحصوله في الفم أو بالبلع أو ~~لا يملكه بحال كمذهبنا. # قوله (والنثار والتقاطه مكروهان). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والشريف في ~~خلافيهما والشيرازي ونصره المصنف والشارح. # قال الناظم هذا أولى. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به الخرقي وصاحب الإيضاح والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب ~~وغيرهم. PageV08P340 # وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم. # وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كالمضحى يقول من شاء اقتطع. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والبلغة. # وقيل يكره في العرس دون غيره. # وعنه لا يعجبني هذا نهبة لا يأكله ولا يؤكله لغيره. # وعنه أنه يحرم كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة من أخذ شيئا فهو ~~له ونحوه. # قوله (ومن حصل في حجره شيء منه فهو له). # وكذا من أخذ ms2673 شيئا منه فهو له وهذا المذهب فيهما مطلقا جزم به في الخلاصة ~~والكافي والمغني والبلغة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح ~~والفروع. # وقيل لا يملكه إلا بالقصد. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعا وهو النهد على ما تقدم. # قوله (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف). # إعلان النكاح مستحب بلا نزاع. # وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه الأصحاب. # واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا الصوت في العرس. # ونقل حنبل لا بأس بالصوت والدف فيه. # قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس انتهى ~~PageV08P341 # تنبيه ظاهر قوله والضرب عليه بالدف أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة. # قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية. # قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء ~~بلا غناء فلم يكره ذلك. # وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا. # وقال المصنف ضرب الدف مخصوص بالنساء. # قال في الرعاية ويكره للرجال مطلقا. # فائدتان إحداهما ضرب الدف في نحو العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوهما ~~كالعرس نص عليه وقدمه في الفروع. # وقيل يكره. # قال المصنف وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس. # وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان. # ويكره لرجل للتشبه. # قال في الرعاية وقيل يباح في الختان. # وقيل وكل سرور حادث. # الثانية يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة ~~وسرناى نص على ذلك كله. # وكذا الجفانة والعود. # قال في المستوعب والترغيب سواء استعملت لحزن أو سرور. # وسأله بن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار فقال أكرهه. PageV08P342 # وفي تحريم الضرب بالقضيب وجهان وأطلقهما في الفروع. # وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير الكراهة. # وقال في المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه. # وجزم بن عبدوس في تذكرته بالتحريم. # وكره الإمام أحمد رحمه الله الطبل لغير حرب ونحوه. # واستحبه بن عقيل في الحرب وقال لتنهيض طباع الأولياء ms2674 وكشف صدور الأعداء. # وكره الإمام أحمد رحمه الله التغبير ونهى عن استماعه وقال هو بدعة ومحدث. # ونقل أبو داود لا يعجبني. # ونقل يوسف لا يستمعه قيل هو بدعة قال حسبك. # قال في المستوعب فقد منع الإمام أحمد رحمه الله من إطلاق اسم البدعة عليه ~~ومن تحريمه لأنه كشعر ملحن كالحداء للإبل ونحوه. PageV08P343 # باب عشرة النساء. # قوله (وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة ~~يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها). # متى كان يمكن وطؤها وطلبها الزوج وكانت حرة لزم تسليمها إليه على الصحيح ~~من المذهب. # جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره المصنف وغيره. # وقال الإمام أحمد رحمه الله تكون بنت تسع سنين. # وجزم به في المحرر والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم. # قال القاضي هذا عندي ليس على سبيل التحديد والتضييق وإنما هو للغالب. # فوائد. # الأولى لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها لزم تسليمها فلو خشي عليها ~~استمتع منها كالاستمتاع من الحائض. # ولا يلزم تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض ~~وصغر ولو قال لا أطأ وفي الحائض احتمالان. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قلت الصواب عدم لزوم التسليم بل لو قيل بالكراهة لاتجه أو ينظر إلى قرينة ~~الحال. # وجزم في المغني في باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج باللزوم. # وكذلك بن رزين في شرحه والشارح في كتاب النفقات. PageV08P344 # الثانية يقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه وعبالة ذكره يعني ~~كبره ونحو ذلك وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة. # ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة. # الثالثة إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض فلا نفقة لها. # قوله (وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها). # قال في الفروع وغيره لا لعمل جهاز وهذا هو المذهب جزم به في المحرر ~~والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل تمهل ثلاثة أيام. # وقال الشيخ عبد القادر في الغنية إن استمهلت هي ms2675 وأهلها استحب له إجابتهم ~~ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين. # قوله (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل). # يعني مع الإطلاق نص عليه. # فلو شرطه نهارا وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا وكذا لو بذله السيد ~~بلا شرط عليه. # ولو بذله السيد وكان قد شرطه لنفسه فوجهان. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفروع والزركشي. # أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر. # والثانية لا يجب ويأتي حكم نفقتها في كتاب النفقات. PageV08P345 # فائدتان إحداهما ليس لزوج الأمة السفر بها. # وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه الزوج أو لا فيه وجهان وهما ~~احتمالان في المغني والشرح. # وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والفروع والمحرر. # أحدهما له ذلك من غير إذنه على الصحيح جزم به في المنور والمجرد للقاضي ~~نقله المجد وقدمه في الرعايتين. # والوجه الثاني ليس له ذلك صححه في تصحيح المحرر. # قال المجد جزم به القاضي في التعليق. # وعليها ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في ~~الترغيب. # وأطلق في الرعايتين الوجهين إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه. # الثانية قوله وله الاستمتاع بها. # يعني على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها عند أكثر ~~الأصحاب وقطعوا به. # وذكر بن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين ~~لأنه يدعو إلى الدبر وجزم به في الفصول. # قال في الفروع كذا قالا. # قوله (ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها). # بلا نزاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما رواه الإمام أحمد رحمه ~~الله وغيره. PageV08P346 # فائدة قال أبو حفص والقاضي إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على ~~شيء منه وروى بإسناده عن بن الزبير أنه جعل لرجل أربعا بالليل وأربعا ~~بالنهار. # وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة. # قال القاضي لأنه غير مقدر فقدر كما أن النفقة حق لها ms2676 غير مقدرة فيرجعان ~~في التقدير إلى اجتهاد الحاكم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم ~~كالنفقة وكوطئه إذا زاد انتهى. # قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض ~~وما لم يضرها بذلك ويأتي كلام الناظم والشيخ تقي الدين رحمه الله عند وجوب ~~الوطء. # تنبيه قوله وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها. # مراده غير زوج الأمة كما تقدم قريبا. # قوله (ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع). # وتقدم حكم وطئها وهي مستحاضة في كتاب الحيض. PageV08P347 # قوله (ولا في الدبر). # وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة ولو تطاوعا على ذلك فرق بينهما. # ولا يعذر العالم بالتحريم منهما ولو أكرهها الزوج عليه نهى عنه فإن أبى ~~فرق بينهما ذكره بن أبي موسى وغيره. # وتقدم في أواخر النكاح عند قوله ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع ~~البدن ولمسه هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم. # قوله (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها). # وهذا هو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في البلغة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في ~~المغني والشرح. # ومحل هذا إذا لم يشترط حرية الأولاد فأما إذا اشترط ذلك فله العزل بلا ~~إذن سيد الأمة. # وقيل لا يباح العزل مطلقا وقيل يباح مطلقا. # تنبيهان. # أحدهما ظاهر قوله ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها أنه لا يعتبر إذنها هي وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الرعايتين والفروع. # وقيل يشترط إذنها أيضا وهو احتمال في المغني والشرح. PageV08P348 # قلت وهو الصواب. # الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بقوله إلا بإذن سيدها جواز عزل السيد عن ~~سريته بغير إذنها وإن لم يجز له العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وقال ابن عقيل يحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها. # قلت وهو متجه لأن لها فيه حقا. # وذكر في ms2677 الترغيب هل يستأذن أم الولد في العزل أم لا على وجهين. # قوله (وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب ~~المحرمات). # أما الحيض والجنابة إذا كانت بالغة واجتناب المحرمات فله إجبارها على ذلك ~~إذا كانت مسلمة رواية واحدة وعليه الأصحاب. # وعنه لا تجبر على غسل الجنابة ذكرها في الرعايتين والحاوي وغيرهم. # قلت وهو بعيد جدا. # وأما غسل النجاسة فله أيضا إجبارها عليه على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وفي المذهب رواية يملك إجبارها عليه. # قلت وهو بعيد أيضا. # قوله (إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض). # وكذا النفاس وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لا يملك إجبارها فعليها في وطئه بدون الغسل وجهان. PageV08P349 # وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب الجواز جزم به في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وقدمه في الرعايتين فيعايى بها. # والوجه الثاني لا يجوز. # قال في الرعاية الكبرى وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني فإنه قال وللزوج ~~إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية لأنه يمنع ~~الاستمتاع الذي هو حق له. # فعلى المذهب في أصل المسألة وهو إجبارها في وجوب النية للغسل منه ~~والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما وجوب ذلك. # والوجه الثاني لا يجب ذلك. # قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل وفي اعتبار التسمية في غسل ~~الذمية من الحيض وجهان ويصح منها الغسل بلا نية وخرج ضده انتهى. # وقدم صحة الغسل بلا نية بن تميم والقواعد الأصولية. # قلت الصواب ما قدمه وأن التسمية لا تجب. # وتقدم في أوائل الحيض شيء من ذلك فليراجع. # وهل المنفصل من غسلها من الحيض والنفاس طاهر لكونه أزال مانعا أو طهور ~~لأنه لم يقع قربة فيه روايتان. # وأطلقهما في المغني والشرح وابن عبيدان والفروع وكذلك صاحب الرعايتين ~~والحاوي وهما وجهان في الحاوي الكبير ذكروه في كتاب الطهارة. # إحداهما هو ms2678 طاهر غير مطهر. PageV08P350 # قال في الرعاية الكبرى الأولى جعله طاهرا غير طهور. # والثانية هو طهور قدمه بن تميم وابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة. # وقيل إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج قال في الرعاية قلت أو السيد فظاهر ~~وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا لا يجب فطهور. # وأما المنفصل من غسلها من الجنابة فالصحيح من المذهب أنه طهور قدمه في ~~الرعايتين والفروع. # وصححه في الحاويين في كتاب الطهارة. # قال المصنف في المغني والشارح وابن عبيدان وابن رزين في شرحه في كتاب ~~الطهارة فطهور قولا واحدا. # وقيل طاهر وهو احتمال للمصنف. # قال في الرعاية وهو أولى ثم قال قلت إن وجب غسلها منه في وجه فطاهر وإلا ~~فهو طهور. # قوله (وفي سائر الأشياء روايتان). # يعني غير الحيض في حق الذمية. # فدخل في هذا الخلاف الذي حكاه غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات ~~وأخذ الشعر الذي تعافه النفس وإنما الروايتان في الجنابة. # وفي أخذ الشعر والظفر وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع. # أحدهما له إجبارها على ذلك وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وصححه ~~في تصحيح المحرر في الغسل. # وجزم به في الوجيز في ذلك كله وقدمه بن رزين. PageV08P351 # وقال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس ~~والنجاسة وعلى ترك كل محرم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. # قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر. # وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة وأطلقهما في غسل الجنابة. # قال المصنف والشارح له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة ~~رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار انتهيا. # والرواية الثانية ليس له إجبارها على شيء من ذلك. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما وإلا فلا. # وقيل في التنظيف والاستحداد وجهان. # فائدتان إحداهما في منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم ~~والكراث ونحوها وجهان وقيل روايتان وخرجهما بن عقيل. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ms2679 والفروع. # أحدهما تمنع جزم به في المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه بن ~~رزين في شرحه. # والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # الثانية تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر وليس له منعها من شربها ~~منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب نص عليه. # وعنه تمنع منه مطلقا. PageV08P352 # وقال في الترغيب ومثله أكل لحم خنزير ولا تمنع من دخول بيعة وكنيسة. # ولا تكره على الوطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها. # قوله (ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال). # وهو من مفردات المذهب. # وإن كانت أمة فمن كل ثمان. # يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال. # اختيار المصنف والشارح. # وجزم به في التبصرة والعمدة. # وقال أصحابنا من كل سبع وهو المذهب وعليه الأصحاب كما قاله المصنف. # وقال القاضي وابن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل ~~منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم. # قلت وهو الصواب. # وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا. # قوله (وله الانفراد بنفسه فيما بقي). # هذا المذهب جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب. # قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر. # وتقدم كلام القاضي وابن عقيل. # وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب والمصنف وقيل حق الزوجة ~~المبيت المذكور وحده وينفرد بنفسه فيما بقي إن شاء. PageV08P353 # قوله (وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ~~وهو من مفردات المذهب. # وقيل يرجع فيه إلى العرف وهو من المفردات أيضا. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك ~~بدنه ms2680 أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة وهو من المفردات أيضا. # وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضي. # ولم يعتبر بن عقيل قصد الإضرار بتركه للوطء. # قال وكلام الإمام أحمد رحمه الله غالبا ما يشهد لهذا القول. # ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي. # وحمل كلام الإمام أحمد في قصد الإضرار على الغالب. # قال في الفروع كذا قال فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء. # وأما إن اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار فيكفي وإن لم ~~يظهر منه قصده انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خرج بن عقيل قولا أن لها الفسخ بالغيبة ~~المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر. # وقال المصنف في المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس لها الفسخ ~~بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا. PageV08P354 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا إجماع. # وإن تعذر الوطء لعجز فهو كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء ~~وقاله أبو يعلى الصغير. # وقال أيضا حكمه كعنين قال الناظم. # وقيل يسن الوطء في اليوم مرة * وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد. # وليس بمسنون عليه زيادة * سوى عند داعي شهوة أو تولد. # قوله (وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن ~~عذر). # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ~~ستة أشهر فيما لا بد له منه. # قال القاضي معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب ~~عليه بتلك الزيادة لأنه معذور فيها لأنه سفر واجب عليه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا ~~تجوز إلا لسفر واجب كالحج والجهاد ونحوهما. # فشرطه أن يكون واجبا ولو كان سنة أو مباحا أو محرما كغريب زان وتشريد ~~قاطع طريق فإن كان مكروها فاحتمالان للأصحاب. # وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه مما لا ms2681 بد له منه وذلك يعم الواجب ~~الشرعي وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه انتهى. # قلت قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال. # فقال في رواية بن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر قال ~~إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله. PageV08P355 # أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم ~~رجل يكفيها. # قوله (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما). # ولو قبل الدخول نص عليه. # يعني حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر. # وحيث قلنا بعدم الوجوب فليس لها ذلك مع امتناعه منه. # وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم ونصره المصنف والشارح. # قال في الترغيب هو صحيح المذهب وقدمه في المحرر والفروع. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يفرق بينهما. # قال في المغني والشرح فظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول ~~أكثر الفقهاء. # تنبيه ظاهر كلامه أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر وأبى من ~~القدوم أن لها الفسخ سواء قلنا الوطء واجب عليه أم لا. # وهو أحد الوجهين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قلت وهو الصواب. # وقيل ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء وهو ظاهر ما جزم به في ~~تجريد العناية. # قلت وهو بعيد جدا وأطلقهما في الفروع. # وقال ابن عقيل في المفردات وقيل قد يباح الفسخ. PageV08P356 # وطلاق الحاكم لأجل الغيبة إذا قصد بها الإضرار بناء على ما إذا ترك ~~الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر. # فوائد. # الأولى قوله ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبني الشيطان ~~وجنب الشيطان ما رزقتني بلا نزاع. # لحديث بن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين. # قلت قد روى بن أبي شيبة في مصنفه عن بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه ~~إذا أنزل يقول اللهم لا تجعل للشيطان فيما ms2682 رزقتني نصيبا. # فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله ولم أره للأصحاب وهو حسن. # وقال القاضي في الجامع يستحب إذا فرغ من الجماع أن يقرأ * (وهو الذي خلق ~~من الماء بشرا) *. # قال وهذا على بعض الروايات التي تجوز للجنب أن يقرأ بعض آية ذكره أبو ~~حفص. # واستحب بعض الأصحاب أن يحمد الله عقب الجماع قاله بن رجب في تفسير ~~الفاتحة. # قلت وهو حسن. # وقال القاضي محب الدين بن نصر الله هل التسمية مختصة بالرجل أم لا لم ~~أجده والأظهر عدم الاختصاص بل تقوله المرأة أيضا انتهى. # قلت هو كالمصرح به في الصحيحين أن القائل هو الرجل وهو ظاهر كلام الأصحاب ~~والذي يظهر أن المرأة تقوله أيضا. # الثانية يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء ذكره جماعة وأن لا ~~يستقبل القبلة. PageV08P357 # وقيل يكره استقبالها. # وقال القاضي في الجامع والمصنف في المغني والشارح وغيرهم يستحب للمرأة أن ~~تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها. # قال أبو حفص ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها فإنه ~~يقال إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المنى فتمسحت بها كان منها الولد. # وقال الحلواني في التبصرة ويكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها ~~فرجها وعكسه. # وقال القاضي في الجامع قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء ~~ويكره نخرها عند الجماع وحال الجماع ولا نخرة وهو مستثنى من الكراهة في ~~غيره. # وقال مالك لا بأس بالنخر عند الجماع وأراه سفها في غير ذلك يعاب على ~~فاعله. # وقال معن بن عيسى كان بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخر عند الجماع. # وقال عطاء من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات. # وقال مجاهد لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر فلعن من أن ونخر إلا ~~ما أرخص فيه عند الجماع. # وسئل نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النخر عند الجماع فقال أما ~~النخر فلا ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس. # وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ms2683 يرخص في النخر عند الجماع. # وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح فقالت إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ~~فقال لها أطيعي زوجك. PageV08P358 # وعن مكحول لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا ~~عند الوقاع ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء. # تنبيه قوله ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ. # يعني أنه يستحب ذلك فلو خالف كره له. # الثالثة يكره الجماع وهما متجردان بلا نزاع. # قال في الترغيب والبلغة لا سترة عليهما لحديث رواه بن ماجة. # تنبيه قوله ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء. # وتقدم حكم ذلك والخلاف فيه في آخر باب الغسل. # قوله (ولا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية والفروع. # وقيل يحرم مع اتحاد المرافق ولو رضيتا. # قال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وإن أسكنهما في دار واحدة كل ~~واحدة منهما في بيت جاز إذا كان في مسكن مثلها. # فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب المنع من جمع الزوجة والسرية إلا ~~برضا الزوجة كما لو كانا زوجتين لثبوت حقها كالاجتماع ونحوه والسرية لا حق ~~لها في الاجتماع قال وهذا متجه. # قلت وهو أولى بالمنع. # قوله (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى). PageV08P359 # يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو الصحيح من المذهب جزم به في ~~الرعايتين وقدمه في الفروع. # ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك محرم ولو رضيتا به وهو اختيار المصنف ~~والشارح وقطعا به في المغني والشرح. # قلت وهو الصواب. # قوله (ولا يحدثها بما جرى بينهما بلا نزاع). # لكن يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو المذهب. # جزم به في الرعايتين وقدمه في الفروع. # ويحتمل أن يكون مراده التحريم. # وقطع به الشيخ عبد القادر في الغنية والأدمى البغدادي في كتابه. # قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب أيضا. # فائدة قال في أسباب الهداية يحرم إفشاء السر. # وقال في الرعاية يحرم إفشاء ms2684 السر المضر. # قوله (وله منعها من الخروج عن منزله). # بلا نزاع من حيث الجملة. # ويحرم عليها الخروج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن. # ونقل أبو طالب إذا قام بحوائجها وإلا فلا بد لها. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها إن خاف خروجها ~~بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه ~~حبست معه فإن عجز أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة ~~للفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته PageV08P360 # قوله (فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب البلغة ~~والرعايتين والوجيز والحاوي الصغير وقدمه في الفروع. # وقال ابن عقيل يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة. # تنبيهان. # أحدهما دل كلام المصنف بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها وهو المذهب ~~وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل لها زيارتهما ككلامهما. # الثاني مفهوم قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات أنه لو مرض أو مات غير ~~محارمها من أقاربها أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه. # وهو صحيح وهو المذهب جزم به في البلغة وقدمه في الفروع. # وقيل يستحب له أن يأذن لها أيضا. # قلت وهو حسن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # فوائد. # الأولى لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والرعايتين ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح وجزم به ~~في الحاوي الصغير. # وقيل له منعهما. # قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ~~ضرر فله المنع وإلا فلا. PageV08P361 # الثانية لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة ~~زوجها أحق. # الثالثة ليس عليها عجن ولا خبز ولا طبخ ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص ~~عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقال الجوزجاني عليها ذلك. # وقال ms2685 الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليها المعروف من مثلها لمثله. # قلت الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. # وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة ~~الخدمة. # قال في الفروع وفيه نظر لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها. # الرابعة قوله ولا تملك المرأة ولا وليها أو سيدها إجارة نفسها للرضاع ~~والخدمة بغير إذن زوجها بلا نزاع. # لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح ~~من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل يملكه إن جهله. # قال في الرعاية الكبرى وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول ~~ما لم يضطر إليها. # قلت ويكون الأول استأجرها للرضاع انتهى. # الخامسة يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وقيل ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن. PageV08P362 # قال في الرعاية الكبرى وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن أفسد ~~فللمستأجر الفسخ والأشهر تحريم الوطء. # قوله (وله أن يمنعها من إرضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه). # إن كان الولد لغير الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى ~~عليه نص عليه. # وجزم به في المغني والبلغة والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. # ونقل مهنا لها ذلك إذا شرطته عليه. # وإن كان الولد منهما فظاهر كلام المصنف هنا أن له منعها إذا انتفى ~~الشرطان وهي في حباله وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقي يقتضيه. # وهو ظاهر كلام القاضي والوجيز هنا كخدمته نص عليها. # والوجه الثاني ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمله ~~كلام الخرقي. # وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أول الفصل الأول من باب نفقة الأقارب ~~والمماليك فقال وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك. # وجزم به هناك في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والبلغة والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قلت يحتمل أن يحمل كلام المصنف هنا على ما إذا ms2686 كان الولد لغير الزوج. # وأما إذا كان له فقد ذكره في باب نفقة الأقارب فيكون عموم كلامه هنا مقيد ~~بما هناك وهو أولى وأطلقهما هنا في الشرح. PageV08P363 # ويأتي ذلك في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا. # تنبيهان. # أحدهما مراده بقوله وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم. # غير الزوج الطفل وهو واضح. # الثاني ظاهر قوله وعليه أن يساوي بين نسائه في القسم. # أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليه التسوية فيهما أيضا. # وقال لما علل القاضي عدم الوجوب بقوله لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم ~~وقد سوى بينهما وما زاد على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء قال ~~موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت ~~الباقي عند الأخرى انتهى. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة ~~والكسوة. # فائدة قوله وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم. # وهذا بلا نزاع لكن يكون في المبيت ليلة وليلة فقط إلا أن يرضين بالزيادة ~~عليها هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب منهم القاضي في الجامع. # وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم. # وقال القاضي وغيره له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا تجوز ~~الزيادة إلا برضاهن لأن الثلاث في حد القلة فهي كالليلة الواحدة لكن ~~PageV08P364 # الأولى ليلة وليلة قدمه بن رزين في شرحه وجزم به في المستوعب والبلغة ~~وأطلقهما الزركشي. # تنبيه قوله وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. # يستثنى من ذلك إذا رضى الزوجات بسفر واحدة معه فإنه يجوز بلا قرعة. # نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع. # قوله (وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب). # وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في الجماع لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقى ~~نفسه لتلك. # فائدتان إحداهما. # قوله (ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين ms2687 وإن كانت كتابية بلا نزاع). # ويقسم للمعتق بعضها بالحساب قاله الأصحاب. # الثانية لو عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ولو ~~عتقت في نوبة حرة سابقة فقيل يتم للحرة على حكم الرق جزم به بن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر. # وقيل يستويان بقطع أو استدراك. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # وقال في المغني والشرح إن عتقت في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة ~~أخرى. PageV08P365 # وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنف مدة القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى ~~لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها. # وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم تزد على ذلك لأنهما تساويا انتهيا. # ومعناه في الترغيب وزاد إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة. # وقال في الكافي وإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها ليلة ~~أخرى. # وإن عتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا. # تنبيه هكذا عبارة صاحب الرعايتين والفروع. # أعني أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة وإذا عتقت في ~~نوبة حرة سابقة فيها الخلاف. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها وفي نوبة ~~حرة مسبوقة يتمها على الرق. # بعكس ما قال في الرعايتين والفروع. # وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة ~~مسبوقة أن يتمها على الرق. # ورأيت بعض من تقدم صوبه. # وأصل ذلك ما قاله في المحرر. # فإنه قال وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها ~~قسم حرة وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان. # فابن حمدان وصاحب الفروع جعلا قوله وهي المتقدمة وهي المتأخرة عائدا إلى ~~الأمة لا إلى الحرة. # وجعله بن عبدوس عائدا إلى الحرة لا إلى الأمة. # وكلامه محتمل في بادي الرأي. PageV08P366 # وصوب شارح المحرر أن الضمير في ذلك عائد إلى الحرة كما قاله بن عبدوس ~~وخطأ ما قاله في الرعايتين والفروع. # وكتب ms2688 القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة مصر كراسة في ~~الكلام على قول المحرر ذلك. # وقال في حواشي الفروع قول الشارح أقرب إلى الصواب. # فائدة يطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا ويحرم تخصيص بإفاقته. # وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت الصواب القضاء وهو ظاهر كلام الأصحاب. # قوله (ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة). # وكذا من آلى منها أو ظاهر والمحرمة ومن سافر بها بقرعة والزمنة والمجنونة ~~المأمونة نص على ذلك. # وأما الصغيرة فقال المصنف والشارح إن كانت توطأ قسم لها وهو أحد الوجهين. # وقيل إن كانت مميزة قسم لها وإلا فلا. # واقتصر عليه في المحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير ~~وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث ~~عندها لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا يقضي وطئا في الزمن اليسير وقدمه بن رزين في شرحه. PageV08P367 # وقال في الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث وجهان. # تنبيه ظاهر قوله أو جامع لزمه أن يقضي أنه لو قبل أو باشر ونحوه لا يقضي ~~وهو أحد الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن ~~عبدوس والحاوي وغيرهم. # والوجه الثاني يقضي كما لو جامع. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح. # فائدتان إحداهما يجوز له أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وعكسه على الصحيح ~~من المذهب. # وقال في الترغيب والبلغة لا يقضي ليلة صيف عن شتاء انتهى. # ويقضي أول الليل عن آخره وعكسه على الصحيح من المذهب. # وقيل يتعين مثل الزمن الذي فوته في وقته. # الثانية له أن يأتي نساءه وله أن يدعوهن إلى منزله فإن امتنع أحد منهن ~~سقط حقها وله دعاء البعض إلى منزله ويأتي إلى البعض ms2689 على الصحيح من المذهب. # وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل. # فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا انتهى. # والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن. # قوله (ومتى سافر بقرعة لم يقض). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا. PageV08P368 # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والوجيز وغيرهم. # وجزم به في المحرر والحاوي في غير سفر النقلة وقدمه في الرعايتين ~~والفروع. # وقيل يقضي مطلقا. # وقيل يقضي في سفر النقلة دون غيره. # وأطلق في المحرر والحاوي الصغير في القضاء في سفر النقلة الوجهين. # وقيل يقضي في السفر القريب دون البعيد على ما يأتي. # فائدة يقضي ما تخلله السفر أو ما يعقبه من الإقامة مطلقا على الصحيح من ~~المذهب. # وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال في المغني والشرح والترغيب إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة ~~فما دون لم يقض وإن زاد قضى الجميع. # وقال في المغني والشرح أيضا إن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قل. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن حكم السفر القصير حكم السفر الطويل وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال القاضي ويحتمل ان لا يقضي للبواقي في السفر القصير وهما وجهان ~~مطلقان في البلغة. # قوله (وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى). # يعني مدة غيبته إذا لم ترض الضرة بسفرها وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر ~~الأصحاب. PageV08P369 # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # واختار المصنف والشارح أنه لا يقضي زمن سيره. # قال في تجريد العناية لا يقضي زمن سيره في الأظهر. # تنبيه مفهوم قوله وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت ~~بغير إذنه سقط حقها من القسم. # أنه لا يسقط حقها من النفقة وهو قول فيما إذا كان يطؤها. # والصحيح من المذهب سقوط حقها من النفقة أيضا. # وجزم به المصنف في هذا الكتاب في ms2690 أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات. # وجزم به الخرقي والزركشي فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه. # ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى. # وكلام المصنف هنا في القسم لأنه بصدده. # قوله (وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا ومسبوك الذهب. # أحدهما سقوط حقها من القسم والنفقة وهو المذهب. # صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي والخرقي في بعض النسخ. # واختاره القاضي والمصنف. # وقدمه في المغني وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يسقطان وجزم به في الوجيز ذكره في مكانين منه. ~~PageV08P370 # وقيل يسقط القسم وحده وهو احتمال في المغني والشرح. # واختاره بن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وأطلقهن الزركشي وفي تجريد ~~العناية. # ويأتي في كتاب النفقات في كلام المصنف هل تجب لها النفقة إذا سافرت ~~لحاجتها بإذنه أم لا. # قوله (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن ~~شاء منهن). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز والمغني والشرح. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي ~~وغيرهم. # وذكر جماعة يشترط في الأمة إذن السيد لأن ولدها له. # قال المصنف والقاضي هذا قياس المذهب كالعزل. # وقال في الترغيب لو قالت له المرأة خص بها من شئت لأشبه أنه لا يملكه ~~لأنه لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة. # فائدتان إحداهما لا تصح هبة ذلك بمال على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الكافي والفروع وغيرهما من الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس في المذهب جواز أخذ العوض عن سائر ~~حقوقها من القسم وغيره. PageV08P371 # ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه. # الثانية لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه في النظم وغيره. # وقيل له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته ms2691 وقدمه في الرعايتين والزبدة. # وقيل إن وهبته له جاز ولهن لم يجز والمراد فيهما إلا بإذنهما معها أو ~~بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن دون غيرها وهو أظهر. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والبلغة والمحرر. # فعلى الوجه الثاني لو وهبت رابعة ليلتها لثانية فقيل يطأ ثانية ثم أولى ~~ثم ثانية ثم ثالثة. # وقيل له وطء الأولى أولا ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة وأطلقهما ~~في الفروع. # تنبيه ظاهر قوله فمتى رجعت في الهبة عاد حقها. # ولو كان رجوعها في بعض ليلتها وهو صحيح لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة ~~الليلة قاله في الفروع وغيره. # قلت ويتخرج أنه يقضيها وله نظائر. # فوائد. # الأولى يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع لأن ~~حقها يتجدد شيئا فشيئا. PageV08P372 # وقال ابن القيم في الهدى لزم ذلك ولا مطالبة لأنها معاوضة كما لو صالح ~~فيما عليه من الحقوق والأموال ولما فيه من العداوة ومن علامة المنافق إذا ~~وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب انتهى قاله في الفروع ~~كذا قاله. # الثانية لو قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة إما بعود في هبة أو ~~رجوع عن نشوز أو بنكاح أو رجعة أو بلوغ زمن وطء أو زوال حيض أو نفاس أو ~~استحاضة أو مانع من وطء حسا أو شرعا أو عرفا أو عادة وفاها حق العقد ثم جعل ~~ربع الزمن من القدر المستقبل للرابعة منهن وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل ~~حقها ثم يستأنف التسوية. # الثالثة لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة وفاها حق العقد ثم ~~ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ. # هذا المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع. # وقال المصنف والشارح إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها ثم ~~يبيت عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم. # وذكر القاضي أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى ~~فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل ms2692 واحدة من ضرتيها. # قال المصنف والشارح وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة ~~وفيه حرج. # قال في الفروع بعد أن قدم قول القاضي واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج. PageV08P373 # وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء. # الرابعة قوله ولا قسم عليه في ملك يمينه وله الاستمتاع بهن كيف شاء ~~وتستحب التسوية بينهن. # وهذا بلا نزاع. # لكن قال صاحب المحرر وغيره يساوي في حرمانهن. # تنبيه ظاهر قوله فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى للبواقي. # أن الخيرة لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقدمه في الفروع ~~والرعايتين والحاوي. # وقيل أو أحب هو أيضا. # قوله (فعل وقضى للبواقي يعني سبعا سبعا وهو المذهب وعليه الأصحاب). # وقال في الروضة يقضي للبواقي من نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة. # تنبيه ظاهر كلامه وكلام غيره أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فيقسم ~~للأمة البكر سبعا وللثيب ثلاثا كالحرة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع ~~به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # وقيل للأمة نصف الحرة وأطلقهما في الرعاية. # فائدة قوله وإن زفت إليه امرأتان قدم السابقة منهما. # يعني الأولى دخولا منهما وقطع به الأصحاب. # لكن فعل ذلك مكروه بلا خلاف. PageV08P374 # قوله (فإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة). # هذا المذهب مطلقا مع الكراهة لهذا الفعل وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال في التبصرة يبدأ بالسابقة بالعقد وإلا أقرع بينهما. # قال في تجريد العناية فإن زفتا فسابقة بمجئ وقيل بعقد ثم قرعة. # فالظاهر من كلام صاحب التبصرة أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد واحدة أو ~~زفتا معا. # وهو ظاهر كلامه في تجريد العناية وهو بعيد. # فالظاهر أن مرادهما إذا زفتا معا لا غير. # قوله (وإذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما سافر بها ودخل حق العقد في ~~قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأحرى ms2693 فوفاها حق العقد). # هذا المذهب فيهما. # قال في الفروع فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه. # قال في تجريد العناية هذا الأصح وجزم به في البلغة والوجيز وقدمه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير وإدراك الغاية وغيرهم. # وقيل لا يقضي للأخرى شيئا إذا قدم. # وهو احتمال في الهداية وقدمه في تجريد العناية. # وقيل لا يحتسب على المسافرة معه بمدة سفرها فيوفيها إذا قدم. # قال الشارح وهذا أقرب للصواب. PageV08P375 # تنبيه ظاهر قوله وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم فإن تزوجها بعد قضى ~~لها ليلتها. # أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء ~~كما قد تقدم آنفا. # قوله. # فصل في النشوز. # وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا ~~تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها. # بلا نزاع في ذلك. # قوله (فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء). # هذا المذهب جزم به في الوجيز والمغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم في التبصرة والغنية والمحرر بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة ~~أيام. # قوله (وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله ~~وخروجه عليها جاز. # تنبيه مفهوم قوله (فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح). PageV08P376 # أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش وتركها من الكلام وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وعنه له ضربها أو لا يعني من حين نشوزها. # قال الزركشي تقدير الآية الكريمة عند أبي محمد على الأول * (واللاتي ~~تخافون نشوزهن فعظوهن) * فإن نشزن فاهجروهن فإن أصررن فاضربوهن وفيه تعسف. # قال ومقتضى كلام أبي البركات وأبي الخطاب أن الوعظ والهجران والضرب على ~~ظهور أمارات النشوز على جهة الترتيب. # قال المجد إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها ms2694 في المضجع والكلام دون ~~ثلاث ثم يضرب غير مبرح. # قال الزركشي وهو ظاهر الآية والواو وقعت للترتيب. # فائدتان إحداهما قوله فله أن يضربها ضربا غير مبرح. # قال الأصحاب عشرة فأقل. # قال في الانتصار وضربها حسنة. # قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي سؤاله لم ضربها. # ولا يتركه عن الصبي لإصلاحه له في القول الأول وقياسهما العبد والدابة ~~والرعية والمتعلم فيما يظهر. # قال في الترغيب وغيره الأولى ترك السؤال إبقاء للمودة والأولى أن يتركه ~~عن الصبي لإصلاحه انتهى. # فالضمير في تركه عائد إلى الضرب في كلامه السابق ويدل عليه قوله بعده فيه ~~والأولى أن يتركه عن الصبي. PageV08P377 # وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب وهو بعيد. # والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره عقب قول الإمام ~~أحمد رحمه الله ولا ينبغي سؤاله لم ضربها. # الثانية لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى قدمه في الفروع. # نقل مهنا هل يضربها على ترك زكاة قال لا أدري. # قال في الفروع وفيه ضعف لأنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يضربها ~~على فرائض الله قاله في الانتصار. # وذكر غيره أنه يملكه. # قلت قطع في المغني والشرح وغيرهما بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا ~~له تأديبها على ترك فرائض الله. # وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد رحمه الله عما يجوز ضرب المرأة عليه ~~فقال على فرائض الله. # وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح. # وقال الإمام أحمد رحمه الله أخشى أنه لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا ~~تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. # قوله (فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة ~~ليشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف). # قال في الترغيب واقتصر عليه في الفروع يكشف عنهما كما يكشف عن عدالة ~~وإفلاس من خبرة باطنة انتهى. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أن الإسكان إلى جانب ~~ثقة قبل بعث الحكمين كما قطع به ms2695 المصنف هنا. PageV08P378 # وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية ~~وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # ولم يذكره الخرقي والقدماء. # ومقتضى كلامهم أنه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير ~~إسكان إلى جانب ثقة. # قوله (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ~~ويكونان مكلفين). # اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه. # وقطع المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي. # قال في الرعايتين حرين على الأصح. # وصححه في النظم وتصحيح المحرر. # وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس. # وقيل لا تشترط الحرية. # وهو ظاهر الهداية والبلغة والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # وقال المصنف في المغني والكافي قال القاضي ويشترط كونهما حرين. # والأولى أن يقال إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كانا حكمين اعتبرت ~~الحرية وقدم الذي ذكره في المغني أنه الأولى في الكافي. PageV08P379 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط كونهما فقيهين وهو ظاهر كلامه في ~~المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم ~~لعدم ذكره. # وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى. # والوجه الثاني يشترط. # قال الزركشي يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق انتهى. # قلت أما اشتراط ذلك فينبغي أن يكون بلا خلاف في المذهب وأطلقهما في ~~الفروع. # وقال في الكافي ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين وإن كانا وكيلين جاز ~~أن يكونا عاميين. # قلت وفي الثاني ضعف. # وقال في الترغيب لا يشترط الاجتهاد فيهما. # وظاهر كلام المصنف وغيره اشتراط كونهما ذكرين بل هو كالصريح في كلامه. # وقطع به في المغني والشرح والنظم والوجيز وغيرهم. # وقال الزركشي وقد يقال بجواز كونها أنثى على الرواية الثانية. # قوله (فإن امتنعا من التوكيل يعني الزوجين لم يجبرا). # واعلم أن الصحيح من المذهب أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا يرسلان إلا ~~برضاهما وتوكيلهما. # فإن امتنعا من التوكيل لم ms2696 يجبرا عليه. # قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب حتى إن القاضي في الجامع الصغير ~~والشريف أبا جعفر وابن البنا لم يذكروا فيه خلافا ورضيه أبو الخطاب. ~~PageV08P380 # قال في تجريد العناية هذا أشهر. # وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم. # وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره أو وكلت المرأة في بذل ~~العوض برضاهما وإلا جعل حاكم إليهما ذلك. # فهذا يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو غيره ~~من غير رضا الزوجين. # قال الزركشي وهو ظاهر الآية الكريمة انتهى. # واختاره بن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله. # وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع وأطلقهما في الكافي والشرح. # تنبيه لهذا الخلاف فوائد ذكرها المصنف وغيره. # منها لو غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى ~~وينقطع على الثانية. # هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب. # وقيل لا ينقطع نظرهما أيضا على الثانية وهو احتمال في الهداية. # ومنها لو جنا جميعا أو أحدهما انقطع نظرهما على الأولى ولم ينقطع على ~~الثانية لأن الحاكم يحكم على المجنون هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وجزم المصنف في المغني والكافي بأن نظرهما ينقطع أيضا على الرواية ~~الثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المدعيين وهو شرط. # فائدة لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط ~~قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما. PageV08P381 # كتاب الخلع. # فائدة قال في الكافي معنى الخلع فراق الزوج امرأته بعوض على المذهب ~~وبغيره على اختيار الخرقي بألفاظ مخصوصة. # قوله (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه ~~فلا بأس أن تفتدى نفسها منه). # فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وجزم الحلواني بالاستحباب. # وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه ms2697 الأصحاب. # واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه. # وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من ~~عبارة صاحب المحرر ومن تابعه. # فإن صاحب المحرر وغيره قال الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز. # فإن قولهم لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر فإن النشوز قد يكون من الرجل ~~فتحتاج هي أن تقابله انتهى. # وعبارة المصنف قريبة من عبارة الخرقي. # فإن الخرقي قال وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون ~~عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه. # قوله (فإن خالعته لغير ذلك ووقع). # يعني إذا خالعته مع استقامة الحال وهذا المذهب وعليه الجمهور. ~~PageV08P382 # قال الزركشي والمذهب المنصوص المشهور المعروف حتى إن أبا محمد حكاه عن ~~الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة كالطلاق أو بلا عوض انتهى. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هو المذهب. # وعنه لا يجوز ولا يصح. # وهو احتمال في الهداية وإليه ميل المصنف والشارح. # واختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال وصنف فيه ~~مصنفا وأطلقهما في البلغة. # واعتبر الشيخ تقي الدين رحمه الله خوف قادر على القيام بالواجب أن لا ~~يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادها به. # قوله (فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود ~~والزوجية بحالها). # اعلم أن للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالا. # أحدها أن تكون كارهة له مبغضة لخلقه وخلقه أو لغير ذلك من صفاته وتخشى أن ~~لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها فالخلع في هذا الحال مباح أو ~~مستحب على ما تقدم. # الحال الثاني كالأول ولكن للرجل ميل إليها ومحبة فهذه أدخلها القاضي في ~~المباح كما تقدم. # ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر. # قال القاضي قول الإمام أحمد ينبغي لها أن تصبر على طريق الاستحباب ~~والاختيار ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص ms2698 على جوازه في غير موضع. # ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام المصنف. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة. ~~PageV08P383 # الحال الثالث أن يقع والحال مستقيمة فالمذهب وقوعه مع الكراهة. # وعنه يحرم ولا يقع. # وتقدم ذلك قريبا في كلام المصنف. # الحال الرابع أن يعضلها أو يظلمها لتفتدي منه فهذا حرام عليه والخلع باطل ~~والعوض مردود والزوجية بحالها كما قال المصنف. # الحال الخامس كالذي قبله لكنها زنت فيجوز ذلك نص عليه وقطع به الأصحاب. # ويأتي في أول كتاب الطلاق هل زني المرأة يفسخ النكاح. # الحال السادس أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي فتفتدي فأكثر الأصحاب على ~~صحة الخلع. # وجزم به القاضي في المجرد وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحل له ولا يجوز. # الحال السابع أن يكرهها فلا يحل له نص عليه. # الحال الثامن أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع. # وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر الباب. # الحال التاسع أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضا أو لنشوز فتخالعه لذلك فقال ~~في الكافي يجوز. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعليل القاضي وأبي محمد يعني به المصنف ~~يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه وهذا صحيح. # الحال العاشر أن يتنافرا أدنى منافرة فذكرها الحاوي في قسم المكروه قال ~~ويحتمل أن لا تصح المخالعة. PageV08P384 # الحال الحادي عشر أن يمنعها كمال الاستمتاع لتختلع فذكر أبو البركات أنه ~~يكره على هذا الحال. # تنبيه قوله فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض ~~مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا. # فيقع رجعيا فإذا رد العوض وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فهو ~~رجعي. # وإن قلنا هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء لأن الخلع بغير عوض لا يقع ~~على إحدى الروايتين. # وعلى الرواية الأخرى إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض فإذا لم يحصل العوض لم ~~يحصل المعوض. # وقيل يقع بائنا إن قلنا يصح الخلع بغير عوض ms2699 وهو تخريج للمصنف والشارح من ~~مذهب الإمام مالك رحمه الله. # تنبيه آخر قوله ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا بلا ~~نزاع. # ويأتي إذا تخالع الذميان على محرم عند تخالع المسلمين عليه. # قوله (فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا دفع إلى ~~سيده). # هذا المذهب اختاره المصنف والشارح. # قال أبو المعالي في النهاية هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين وشرح بن منجا وغيرهم. # وقال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه. PageV08P385 # فعلى هذا يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد في العبد وصححه ~~الناظم. # قال في الفروع ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي انتهى. # وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية. # ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه. # فائدة في صحة خلع المميز وجهان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في تجريد العناية وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم. # والثاني لا يصح جزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والنظم. # والخلاف هنا مبني على طلاقه على ما يأتي. # وظاهر الهداية والمذهب والرعايتين عدم البناء لأنهم أطلقوا الخلاف هنا ~~وقدموا هناك الوقوع. # قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه. # قوله (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # ذكره في أول كتاب الطلاق. PageV08P386 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # والرواية الثانية له ذلك. # قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك. # وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها ظاهر المذهب. # قال في الخلاصة وله ذلك على الأصح. # واختارها بن عبدوس في تذكرته ونصرها ms2700 القاضي وأصحابه. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم في أبي المجنون وسيد الصغير والمجنون خلافا ~~ومذهبا وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات. # الثانية نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ~~ففعل بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب قاله في الفروع. # وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا فخلع بلا عوض. # ولو كان قوله طلقها إن برئت منه لم تطلق. # وقال في الرعاية ومن قال طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلق بانت ولم ~~يبرأ نص عليه ولا يرجع هو على الأب. # وعنه يرجع إن غره وهي وجه في الحاوي. # وقيل إن لم يرجع فطلاقه رجعي. # وإن قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق. # وقيل بلى إن أراد لفظ الإبراء. PageV08P387 # قلت أو صح عفوه عنه لصغرها وبطلاقها قبل الدخول والإذن فيه إن قلنا عقدة ~~النكاح بيده وإن قال قد طلقتها إن أبرأتني منه فأبرأه طلقت نص عليه. # وقيل إن علم فساد إبرائه فلا انتهى. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه أن يملك طلاقه إن ملك تزويجه قال وهو قول بن عقيل ~~فيما أظن. # وتقدم هل يزوج الوصي الصغير أم لا وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي ~~تزويجه أم لا في مكانين من باب أركان النكاح. # أحدهما عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته. # والثاني عند قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها. # قوله (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # فعليه لو فعل كان الضمان عليه نص عليه في رواية محمد بن الحكم. # وقيل له ذلك وهو رواية في المبهج. # نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها ms2701 ~~وطلاقهما عليهما شيئا قال فيه اختلاف وأرجو ولم ير به بأسا. # قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما. PageV08P388 # قال المصنف في المغني والشارح ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه ~~المصلحة والحظ. # قلت هذا هو الصواب. # قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وكذلك أشار إليه بن عقيل في ~~الفصول. # واختار في الرعاية أن ما صح عفو الأب عنه فهو كخلعه به وما لا فلا. # قوله (وهل يصح الخلع مع الزوجة). # بلا خلاف ومع الأجنبي. # على الصحيح من المذهب إذا صح بذله. # قال في الفروع والأصح يصح من غير الزوجة واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وغيره. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ. # وقيل لا يصح مطلقا ذكره في الرعايتين. # فعلى المذهب يقول الأجنبي له اخلع أو خالع زوجتك على ألف أو على سلعتي ~~هذه وكذا إن قال على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا ~~ضامن فيجيبه إليه فيصح منه ويلزم الأجنبي وحده بذل العوض. # فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح الخلع قاله في المحرر والرعايتين ~~والحاوي والفروع وغيرهم. PageV08P389 # قوله (فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها تتبع ~~به بعد العتق). # جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها. # وجزم به الخرقي وصاحب الجامع الصغير والشريف وصاحب الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والترغيب ومنتخب الآدمي. # قال في القواعد الأصولية وهو مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته ~~بغير إذن سيده. # وقيل لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب صححه في ~~النظم. # قال في تجريد العناية لا يصح في الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم ~~به في الوجيز والمنور. # وهو ظاهر ما جزم به في العمدة فإنه قال ولا يصح بذل العوض ms2702 إلا ممن يصح ~~تصرفه في المال. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب. # ويتخرج وجه ثالث وهو أنه إن خالعته على شيء في ذمتها صح وإن خالعته على ~~شيء في يدها لم يصح ذكره الزركشي. # فعلى الأول تتبع بالعوض بعد عتقها قاله الخرقي. # وقطع به المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه يتعلق برقبتها وأطلقهما في الفروع. # واختار في الرعاية الكبرى تتبع بمهر المثل. PageV08P390 # وقال المصنف والشارح إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها وإن وقع على ~~عين فقياس المذهب أنه لا شيء له. # قالا ولأنه إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين فيكون راضيا ~~بغير عوض. # قال الزركشي فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع على المشهور لوقوعه بغير ~~عوض. # فائدة يصح خلع الأمة بإذن سيدها بلا نزاع. # والعوض فيه كدينها بإذن سيدها على ما تقدم في آخر باب الحجر هل يتعلق ~~بذمة السيد أو برقبتها. # قوله (وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع). # هذا المذهب سواء أذن لها الولي أو لا ولأنه لا إذن له في التبرع وصححه في ~~الفروع وغيره. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # وقيل يصح إذا أذن لها الولي. # قلت إن كان فيه مصلحة صح بإذنه وإلا فلا. # قوله (وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا). # يعني إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق. # فأما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق فهو ~~كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه. # وقال المصنف في المغني والشارح ويحتمل أن لا يقع الخلع هنا لأنه إنما رضي ~~به بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع في بدله. PageV08P391 # ومراده بوقوع الطلاق رجعيا إذا كان دون الثلاث وهو واضح. # تنبيه مراده بالمحجور عليها المحجور عليها للسفه أو الصغر أو الجنون. # أما المحجور عليها للفلس فإنه ms2703 يصح خلعها ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها ~~الحجر وأيسرت قطع به المصنف والشارح وغيرهما. # قوله (والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ~~ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين). # الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بشرطه الآتي وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب ~~متقدمهم ومتأخرهم. # قال في الخلاصة فهو فسخ في الأصح. # قال في البلغة هذا المشهور. # قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح. # قال في تجريد العناية هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثانية أنه طلاق بائن بكل حال. # وقدمه في المحرر والحاوي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي ~~والهادي والشرح وغيرهم. PageV08P392 # تنبيه من شرط وقوع الخلع فسخا أن لا ينوي به الطلاق كما قال المصنف. # فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم. # وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا أن لا يوقعه بصريح الطلاق. # فإن أوقعه بصريح الطلاق كان طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل هو فسخ ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا. # وقال عليه دل كلام الإمام أحمد رحمه الله وقدمه أصحابه. # قال في الفروع ومراده ما قال عبد الله رأيت أبي كان يذهب إلى قول بن عباس ~~رضي الله عنهما وابن عباس صح عنه انه قال ما أجازه المال فليس بطلاق. # وصح عنه أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق. # قال في الفروع والخلع بصريح طلاق أو بنية طلاق بائن. # وعنه مطلقا وقيل عكسه. # وعنه بصريح خلع ms2704 فسخ لا ينقص عددا. # وعنه عكسه بنية طلاق انتهى. # فوائد. # إحداها للخلع ألفاظ صريحة في الخلع وألفاظ كناية فيه. # فصريحه لفظ الخلع والمفاداة بلا نزاع. # وكذا الفسخ على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV08P393 # والمغني والكافي والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل هو كناية. # وفي الواضح وجه ليس بكناية. # وأما كناياته فالإبانة بلا نزاع نحو ابنتك والتبرئة على الصحيح من المذهب ~~نحو بارأتك وأبرأتك جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح والزركشي ~~والرعايتين وقدمه في الفروع. # زاد في الرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس المبارأة. # وقال في الروضة صريحه لفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة أو بارأتك. # الثانية إذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته صح ~~الخلع من غير نية لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه ~~فأغنى عن النية. # وإن لم تكن دلالة حال وأتى بصريح الخلع وقع من غير نية سواء قلنا هو فسخ ~~أو طلاق. # وإن أتى بكناية لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع ~~صريحه قاله المصنف والشارح وغيرهما. # وقال في الرعاية فإن سألته الخلع بصريح فأجابها بصريح وقع وإلا وقف على ~~نية من أتى منهما بكناية. # الثالثة يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها قاله في الرعاية. # الرابعة قال الأزجي في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ~~ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت. PageV08P394 # فإن قلنا الخلع فسخ لا يصح ذلك وإن قلنا هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق ~~إلى يدها أو رجلها. # الخامسة نقل الجراحي في حاشيته على الفروع أن بن أبي المجد يوسف نقل عن ~~شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه قال تصح الإقالة في الخلع وفي عوضه ~~كالبيع وثمنه لأنهما كهما في غالب أحكامهما من عدم تعليقهما واشتراط العوض ~~والمجلس ونحو ذلك. # وقياسه ms2705 الطلاق بعوض وأنه إن أريد به أن تبطل البينونة أو الطلاق ففيه نظر ~~ظاهر كما أنكره عليه فيه صاحب الفروع في غيره. # وقال له في بعض مناظراته إنك أخطأت في النقل عن شيخنا المذكور. # وإن أريد بقاؤهما دون الفرض وأنه يرجع إلى الزوجة أو تبرأ منه ولا تحل له ~~إلا بعقد جديد فمسلم كعتق على مال وعقد نكاح وصلح عن دم عمد على مال ونحوها ~~ولمن جهل خروج العوض أو البضع. # وعنه الخيار في الأول فقط في الأصح فيهما إذ لا إقالة في الطلاق للخبر ~~فيه وقيس عليه نحوه. # ويقبل قوله فيه بيمينه إن جهله مثله لأنه مال وإلا فلا فهو حينئذ تبرع ~~لها أو للسائل غيرها بالعوض المذكور أو بنظيره. # قوله (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الترغيب لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به إلا أن ~~قلنا هو طلقة ويكون بلا عوض ويكون بعد الدخول أيضا وقاله في الرعاية ~~الصغرى. PageV08P395 # قوله (فإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره بن حامد وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع والرعايتين. # وفي الأخرى يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح وشرح بن ~~منجا. # فعلى المذهب تستحق المسمى في الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ~~والنظم والفروع وهو احتمال في المغني والشرح. # وقيل يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي. # وقدمه بن منجا في شرحه. # فائدة لو شرط الخيار في الخلع صح الخلع ولغا الشرط. # قوله (ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين). # وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم وتجريد العناية وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي ~~قاله الزركشي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع ms2706 وغيرهم. # والأخرى يصح بغير عوض اختاره الخرقي وابن عقيل في التذكرة. # وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز ~~إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا. PageV08P396 # واختلف فيه كلامه في الانتصار. # وظاهر كلام جماعة جوازه قاله في الفروع. # قوله (فإن خالعها بغير عوض لم يقع إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا). # يعني إلا أن ينوي بالخلع الطلاق أو نقول الخلع طلاق. # تنبيه فعلى الرواية الثانية التي هي اختيار الخرقي ومن تابعه لا بد من ~~السؤال وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا ~~شيء له. # قال الأصفهاني مراده ما إذا سألته فأما إذا لم تسأله وقال لها خالعتك ~~فإنه يكون كناية في الطلاق لا غير انتهى. # قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا ~~كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة ولا يكون فسخا ~~ويأتي بعد هذا ما يدل عليه. # فائدة لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج فلا بد من ~~الإيجاب والقبول في المجلس. # قال القاضي هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون وقد أومأ إليه الإمام أحمد ~~رحمه الله وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وجزم ~~به بن عبدوس في تذكرته. # وذهب أبو حفص العكبري وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض. # وأفتى بذلك بن شهاب بعكبرا. PageV08P397 # واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا ~~قاله القاضي. # قال في الرعايتين والحاوي وقيل يتم بقبول الزوج وحده إن صح بلا عوض وهو ~~رواية في الفروع. # قوله (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم ~~به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وهو من مفردات المذهب. ms2707 # وقال أبو بكر لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض). # يعني إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شيء ~~له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع وغيرهم. # واختاره أبو الخطاب في الهداية. # قال في القواعد هو قول أبي بكر والقاضي والأصحاب. # فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى. # وقال الزركشي إذا كانا يعلمان انه حر أو مغصوب فإنه لا شيء له ~~PageV08P398 # بلا ريب لكن هل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض فيه طريقان للأصحاب. # الأولى طريقة القاضي في الجامع الصغير وابن البناء وابن عقيل في التذكرة. # والثانية طريقة الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخين ~~انتهى. # قلت وهذه الطريقة هي المذهب كما تقدم. # والطريقة الأولى قدمها في الرعايتين والحاوي والخلاصة. # فعليها تبين مجانا. # فائدتان إحداهما لو جهل التحريم صح وكان له بدله قاله في الرعايتين. # الثانية إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا ~~شيء له على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الجامع وابن عبدوس في تذكرته ~~وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقيل له قيمته عند أهله اختاره المصنف وغيره. # وقيل له مهر المثل اختاره القاضي في المجرد. # قوله (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها). # يعني إذا لم يكن مثليا فإن كان مثليا فله مثله ويصح الخلع على الصحيح من ~~المذهب. PageV08P399 # قال في الرعايتين يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف في المغني والشارح ~~وصاحب الحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه لا يصح الخلع ذكرها في الرعايتين قوله وإن بان معيبا فله أرشه أو ~~قيمته ويرده فهو بالخيرة في ذلك تغليبا للمعاوضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب ms2708 ~~وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه الزركشي وعنه ~~لا أرش له مع الإمساك كالرواية التي في البيع والصداق. # تنبيه قوله فبان حرا أو مستحقا يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك فإنه لا ~~شيء له وهل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض فيه طريقان. # الأول طريق القاضي في الجامع الصغير وابن البنا وابن عقيل في التذكرة. # والثاني طريق الشريف وأبي الخطاب والشيرازي والمصنف والمجد وغيرهم. # قوله (وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو ~~خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة من أجرة الرضاع والدار وهذا المذهب جزم به ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم وتذكرة بن ~~عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعايتين). # قال في المستوعب رجع عليها بأجرة رضاعة أو ما بقي منها وقيل يرجع بأجرة ~~المثل جزم به في المغني والكافي. # قال الشارح فإذا خربت الدار رجع عليها بأجرة باقي المدة وتقدر بأجرة ~~المثل. PageV08P400 # وأطلقهما في الفروع فقال يرجع قيل ببقية حقه وقيل بأجرة المثل. # فعلى المذهب هل يرجع به دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما فيه وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يرجع يوما بيوم. # قلت وهو أولى وأقرب إلى العدل وذكره القاضي في المجرد. # قال المصنف والشارح وهو الصحيح. # والثاني يستحقه دفعة واحدة قاله القاضي في الجامع. # فائدتان إحداهما موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة كموت المرتضع في ~~الحكم على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته. # لكن قال في الرعاية لو مات في الكفالة في أثناء المدة فإنه يرجع بقيمة ~~كفالة مثلها لمثله. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وفي اعتبار ذكر قدر النفقة ~~وصفتها وجهان. # قال في الرعاية الكبرى فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله وقطع به في المغني ~~والشرح. # الثانية لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله فأبت أو ~~أرادته هي فأبى لم يلزما وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما. # قوله (وإن خالع الحامل ms2709 على نفقة عدتها صح). # وسقطت هذا المذهب نص عليه. # قال في الفروع ويصح بنفقتها في المنصوص. PageV08P401 # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعلى قول أبي بكر الآتي قريبا الخلع باطل. # وقيل إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح وفيه روايتان. # وجزم به في الفصول وإلا فهو خلع بمعدوم. # قال في القاعدة الرابعة عشر لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة ~~عوضا للخلع. # قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها صح وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا ~~تملك. # وقال القاضي والأكثرون يصح على الروايتين انتهى. # ويأتي ذلك أيضا في النفقات. # فائدتان إحداهما لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا ~~للولد حتى تفطمه. # نقل المروذي إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا ~~فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته ~~وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم الخرقي. # وقال القاضي إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها لأنها في ~~حكم المالكة لها وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها. # فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحوه فلا يصح أن تعاوض ~~به لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها. # قال الزركشي وكأنه يخصص كلام الخرقي. # الثانية يعتبر في ذلك كله الصيغة فيقول خلعتك أو فسخت PageV08P402 # أو فاديت على كذا فتقول قبلت أو رضيت ويكفي ذلك على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع وقيل وتذكره. # قوله (ويصح الخلع بالمجهول). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع وغيره هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. # قال الزركشي هو المذهب المعمول به. # وقال أبو بكر لا يصح وقال هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به أبو محمد الجوزي وأنه كالمهر. # والعمل والتفريع على الأول. # قوله (فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع ~~فله ما فيهما ms2710 فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا). # إن كان في يدها شيء من الدراهم فهي له لا يستحق غيرها. # وظاهر كلامه ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو صحيح. # وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والفروع وقدمه الزركشي. # وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة. # وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح. # وأما إذا لم يكن في يدها شيء فجزم المصنف هنا بأن له ثلاثة دراهم. # وجزم به غيره ونص عليه. # وقال الزركشي الذي يظهر أن له ما في يدها فإن لم يكن في يدها شيء فله أقل ~~ما يتناوله الاسم انتهى. PageV08P403 # ويأتي كلامه في المحرر. # وإذا لم يكن في بيتها متاع فجزم المصنف هنا أنه يلزمها أقل ما يسمى متاعا ~~وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح والفروع. # وقال القاضي يرجع عليها بصداقها. # وقاله أصحاب القاضي أيضا قاله المصنف والشارح. # وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها. # قوله (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك فإن لم تحملا ~~فقال الإمام أحمد رحمه الله ترضيه بشيء). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # وقال القاضي لا شيء له. # وتأول كلام الإمام أحمد ترضيه بشيء على الاستحباب. # وفرق بين هذه المسألة ومسألة الدراهم والمتاع حيث يرجع هناك إذا لم يجد ~~شيئا وهنا لا يرجع وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية. # وقال ابن عقيل له مهر المثل. # وقال أبو الخطاب له المهر المسمى لها. # وقيل يبطل الخلع هنا وإن صححناه في التي قبلها. # وقال في المحرر ومن تابعه ما معناه وإن جعلا العوض ما لا يصح مهرا لغرر ~~أو جهالة صح الخلع به إن صححنا الخلع بغير عوض ووجب فيما لا يجهل حالا ~~ومآلا كثوب ودار ونحوهما أدنى ما يتناوله الاسم. # وأما فيما يتبين في المال كخمل أمتها وما تحمل شجرتها وآبق منقطع ~~PageV08P404 # منقطع خبره وما في بيتها من متاع أو ما في يدها من الدراهم فله ما ms2711 ينكشف ~~ويحصل منه ولا شيء عليها لما يتبين عدمه إلا ما كان بتغريرها كمسألة المتاع ~~والدراهم. # وأما إن قلنا باشتراط العوض في الخلع ففيه خمسة أوجه. # أحدها وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى كما سبق لكن يجب أدنى ما يتناوله ~~الاسم لما يتبين عدمه وإن لم تكن غرته كحمل الأمة والشجر. # الثاني صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه ~~فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها. # وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها. # الثالث فساد المسمى وصحة الخلع بقدر مهرها. # وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها. # الرابع بطلان الخلع قاله أبو بكر. # الخامس بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما يحمل شجرها وصحته مع الموجود يقينا ~~أو ظنا. # ثم هل يجب المسمى أو قدر المهر أو يفرق بين المتبين مآلا وبين غيره مبني ~~على ما سبق انتهى. # قوله (فإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال إن أعطيتيني عبدا ~~فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته إياه طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه). # إذا خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الوجيز وقدمه في الفروع والمغني والشرح. PageV08P405 # وقيل يجب مهرها. # وقال القاضي يلزمها عبد وسط. # قال في المحرر والفروع والحاوي وإن خالعها على عبد مطلق فله الوسط إن ~~قلنا به في المهر وإلا فهل له أي عبد أعطته أو قدر مهرها والخلع أباطل ~~ينبني على ما سبق. # وأما إذا قال لها إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق فالصحيح من المذهب أنها ~~تطلق بأي عبد أعطته يصح تمليكه نص عليه وجزم في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # وقال القاضي يلزمها عبد وسط فلو أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ ~~بدله والبينونة بحالها. # فائدتان إحداهما لو أعطته عبدا مدبرا أو معلقا عتقه بصفة وقع الطلاق قاله ~~في المغني والشرح وغيرهما. # الثانية لو بان مغصوبا أو حرا قال في الرعايتين والحاوي ms2712 وغيرهم أو مكاتبا ~~لم تطلق كتعليقه على هروى فتعطيه مرويا قاله في الفروع. # وجزم به في المحرر. # وجزم به في المغني والشرح في موضع وقدماه في آخر وصححه في النظم وغيره. # وعنه يقع الطلاق وله قيمته قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل يلزمها قدر مهرها. # وقيل يبطل الخلع. # قال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن تجب قيمة الحر كأنه عبد. PageV08P406 # وقال ابن عبدوس في تذكرته وغيره إن بان مكاتبا فله قيمته وإن بان حرا أو ~~مغصوبا لم تطلق كقوله هذا العبد انتهى. # ويأتي نظيرها في كلام المصنف قريبا فيما إذا قال إن أعطيتيني هذا العبد ~~فأنت طالق. # قوله (وإن قال إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وإن خرج ~~معيبا فلا شيء له). # تغليبا للشرط هذا المذهب نص عليه. # واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقيل له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما اختاره القاضي. # وقال في المستوعب بعد أن قدم ما قاله المصنف وذكر الخرقي أنه إذا خالعها ~~على ثوب فخرج معيبا أنه مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده ~~فيكون في مسألتنا كذلك انتهى. # وقال في الترغيب في رجوعه بأرشه وجهان وأنه لو بان مستحق الدم فقتل فأرش ~~عيبه وقيل قيمته نقله في الفروع. # قلت قال في المستوعب فإن خالعته على عبد فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره ~~فقتل رجع عليها بأرش العيب ذكره القاضي. # وذكر بن البنا أنه يرجع بقيمته. # قوله (وإن خرج مغصوبا لم يقع الطلاق). # وكذا لو بان حرا وهذا المذهب. PageV08P407 # جزم به الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه يقع وله قيمته وكذلك في التي قبلها. # يعني فيما إذا قال إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا مغصوبا. # وجزم بهذه الرواية في الروضة وغيرها فقال لو خالعته على عبد فبان حرا أو ms2713 ~~مغصوبا أو بعضه صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج. # قوله (وإن قال إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق ~~بلا نزاع). # قوله (وإن خالعته على مروي). # بأن قالت اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا فله الخيار بين رده ~~وإمساكه هذا أحد الوجهين. # جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير. # وعند أبي الخطاب ليس له غيره إن وقع الخلع منجزا على عينه. # اختاره في الهداية وهو المذهب. # بناء على أنه قدمه في المحرر والنظم والفروع. # وهذا يقتضي حكاية وجهين في كل من الكتب الثلاثة في الخلع المنجز على عوض ~~معين إذا بانت الصفة المعينة مخالفة وأن المقدم منهما في ذلك فيها أنه ليس ~~له غيره وأن المؤخر منها فيها أنه يخير في ذلك بين رده وإمساكه وليس فيها ~~ولا في بعضها حكايتهما في ذلك. PageV08P408 # بل في المحرر والنظم في باب الصداق أنه إذا ظهر فيه على عيب أو نقص صفة ~~شرطت فيه أنه يخير بين الأرش يعني مع الإمساك أو الرد وأخذ القيمة كاملة. # ثم حكوا رواية أخرى بأنه لا أرش مع إمساكه ولم يحكيا غيره في الباب ~~المذكور. # ثم ذكرا في باب الخلع مسألة الصداق المعلق على عوض معين وقدما أنه لا شيء ~~له غيره إن بان بخلاف الصفة المعينة. # ثم حكيا قولا بأن له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما كما لو نجز الخلع عليه. # ومقتضى هذا أنه لا خلاف عندهما في الخلع المنجز وأنه يخير بين ما ذكر ~~سواء كان بلفظ الخلع أو الطلاق. # وفي الفروع في باب الصداق أنه إن بان عوض الخلع المنجز معيبا أو ناقصا ~~صفة شرطت فيه أن حكمه حكم المبيع واقتصر على ذلك. # ومقتضاه أنه يخير إذا وجده معيبا أو ناقصا كما ذكر بين إمساكه ورده. # ولم يتعرض للمسألة في باب الخلع اكتفاء بما ذكره في باب الصداق. # فهذا هو المجزوم به فيها في الكتب الثلاثة مع الجزم ms2714 به أيضا في الوجيز ~~والرعاية الكبرى والمقدم من الوجهين المذكورين في الهداية والمستوعب ~~والمغني والشرح والرعاية الصغرى وغيرها. # والوجه الآخر إنما هو اختيار لأبي الخطاب في الهداية كما حكاه عنه فيها ~~جماعة من الأصحاب. # فتبين بذلك أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول الذي جزم به بعض ~~الأصحاب وقدمه بعضهم أيضا منهم المؤلف. # لا أنه هو الوجه الثاني منهما عنده وجزم به في بعض كتبه تبعا لغيره والله ~~أعلم. PageV08P409 # قوله (إذا قال إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت ~~طالق كان على التراخي أي وقت أعطته ألفا طلقت). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن الشرط لازم من جهته لا يصح ~~إبطاله. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. # ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق. # وقال التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة ثم إن ~~كانت لازمة فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من ~~قال التعليق لازم دعوى مجردة انتهى. # ويأتي هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط. # تنبيه مراده بقوله أي وقت أعطته ألفا طلقت بحيث يمكنه قبضه صرح به في ~~المنتخب والمغني والشرح وغيرهم. # ومراده أن تكون الألف وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها في ~~قبضه وملكه. # وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتينى فأحضرته ولم يقبضه فلو قبضه فهل يملكه ~~فيقع الطلاق بائنا أم لا يملكه فيقع رجعيا فيه احتمالان وأطلقهما في ~~الفروع. # قلت الصواب أنه يكون بائنا بالشرط المتقدم. # وقيل يكفي عدد متفق برأسه بلا وزن لحصول المقصود فلا يكفي وازنة ناقصة ~~عددا وهو احتمال في المغني والشرح. # قلت وهذا القول هو المعروف في زمننا وغيره. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في الزكاة يقويه. # والسبيكة لا تسمى دراهم. PageV08P410 # قوله (وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف). # وكذا لو قالت ولك ألف إن طلقتني أو خالعتني أو ms2715 إن طلقتني فلك على ألف ~~ففعل بانت. # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل يشترط من الزوج أيضا ذكر العوض ويستحق الألف. # يعني من غالب نقد البلد. # فوائد. # الأولى يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ~~كلام المصنف لقوله ففعل وقدمه في الفروع. # وقيده بالمجلس في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدمه في الرعاية الكبرى فقال بانت إن كان في المجلس وإلا لم يقع شيء. # وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك طلقت مجانا انتهى. # وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب في قولها إن طلقتني فلك ألف فقال خالعتك ~~أو طلقتك انتهى. # وقيل لا تشترط الفورية بل يكون على التراخي وجزم به في المنتخب. # الثانية لها أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي ~~وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا. # وقال في الترغيب في خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر PageV08P411 # القبول في المجلس إن قلنا الخلع فسخ بعوض وإن قلنا هو فسخ منه مجرد ~~فكالابراء والإسقاط لا يعتبر فيه قبول ولا عوض فتبين بقوله فسخت أو خلعت. # الثالثة لا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد خلعتك قاله في الفروع. # وقال في باب الشروط في البيع ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق ~~والمبهج. # وذكر أبو الخطاب والشيخ لا. # قال في الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها أنه ~~يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى. # قال ابن نصر الله في حواشيه عدم الصحة أظهر لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف ~~على رضى المتعاقدين فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقولها إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه ~~ك إن طلقتني فلك علي ألف وأولى. # وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط. # أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف أو ~~جعلت لك ms2716 في ذمتي ألفا لم يلزمه عند الجمهور. # قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع وقوله لا يصح تعليقه ~~بقوله إن بذلت لي كذا قد ذكر المصنف في القسم الثاني من الشروط في البيع ما ~~نصه ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج. # وذكر أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمه الله لا يصح. # قال صاحب الرعاية فيما إذا اجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها أنه ~~يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى. PageV08P412 # فأقر صاحب الرعاية هناك ولم يتعقبه. # وجزم هنا بعدم الصحة وهو الأظهر كما قاله بن نصر الله وعلله بأن الخلع ~~عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاوضين فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع. # الرابعة لو قالت طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء له نص عليه وإن ~~قالت من الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقه على الصحيح من المذهب وذكر القاضي ~~أنه يستحق مهر مثلها. # الخامسة لو قالت طلقني بألف فقال خلعتك فإن قلنا هو طلاق استحقه وإلا لم ~~يصح هذا هو الصحيح من المذهب. # وقيل هو خلع بلا عوض. # وتقدم كلامه في الرعاية الكبرى. # وقال في الروضة يصح وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وقد حصل ~~بالخلع. # وعكس المسألة بأن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك يستحقها إن قلنا هو طلاق ~~وإلا فوجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح. # أحدهما لا يستحق شيئا وهو الصواب وقدمه بن رزين في شرحه. # قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك ~~طلقت مجانا كما تقدم. # فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان وأطلقهما في الفروع والمغني ~~والشرح. # قلت الصواب أنه يقع رجعيا. # وعلى القول الآخر لا يقع بها شيء. PageV08P413 # قوله (وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل إن قال أنت طالق ثلاثا بألف استحق ثلث الألف فقط. ms2717 # وقال ابن عبدوس في تذكرته وإن قالت طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال أنت ~~طالق ثلاثا بألف أخذها والأقوى إن رضيت أخذها وأن أبت لم تطلق انتهى. # تنبيه وكذا الحكم لو طلقها اثنتين قاله في الروضة. # فائدة لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره القاضي في المجرد. # قلت فيعايى بها. # وقيل تطلق ثلاثا. # قلت هذا موافق لقواعد المذهب والأول مشكل عليه. # قال في القواعد الأصولية لو قالت له زوجته التي لم يدخل بها طلقني بألف ~~فقال أنت طالق وطالق وطالق فقال القاضي في المجرد تطلق هنا واحدة وما قاله ~~في المجرد بعيد على قاعدة المذهب. # وخالفه في الجامع الكبير فقال تطلق هنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب أن ~~الواو لمطلق الجمع. # ثم ناقض فذكر في نظيرتها أنها تطلق واحدة. # ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها. PageV08P414 # ومنهم من قال ما قاله سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ~~ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق. # وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى. # فعلى المذهب لو ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت ~~الثالثة. # قوله (وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ووقعت ~~رجعية). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # ويحتمل أن يستحق ثلث الألف. # وهو لأبي الخطاب وهو رواية في التبصرة وتقع بائنة. # قوله (وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم ~~تعلم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح. # ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا. # قوله (وإن كان له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة). # يعني وكانت مميزة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم ~~المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا. # الصحيح من المذهب أنه يلزمها نصف الألف. ms2718 # اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم. PageV08P415 # وعند بن حامد يقسط الألف على قدر مهريهما. # وذكره المصنف والشارح ظاهر المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب. # قوله (ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا مشيئة لها. # فعلى هذا لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير مميزة. # قال المصنف والشارح وغيرهما وكذلك المحجور عليها للسفه حكمها حكم غير ~~المكلفة. # فائدتان إحداهما لو قالت له زوجتاه طلقنا بألف فطلق إحداهما بانت بقسطها ~~من الألف. # ولو قالته إحداهما فطلاقه رجعي ولا شيء له صححه في المحرر وقدمه في ~~الكافي. # قال في المغني قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء. # وقال القاضي هي كالتي قبلها. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به بن رزين في شرحه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع. # الثانية لو قالت طلقني بألف على أن لا تطلق ضرتي أو على أن تطلقها صح ~~شرطه وعوضه فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى قاله في الفروع ~~وغيره. PageV08P416 # قوله (وإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها). # يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب لكن إذا قبلت ~~فتارة تقبل في المجلس وتارة لا تقبل. # فإن قبلت في المجلس بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح ~~من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع. # وجعله المصنف رحمه الله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم ~~قريبا. # وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح من المذهب أنها تطلق مجانا رجعيا ولا شيء ~~عليها نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل. # وجزم به في الوجيز والمنور والشرح وشرح بن منجا. # بل قطع به أكثر الأصحاب. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي. # وقيل لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين. # ولم أره في غيرهما والظاهر أنه التخريج. # وقال القاضي لا ms2719 تطلق. # قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق عدم الوقوع. # قوله (وإن قال على ألف أو بألف فكذلك). # يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب. # لكن إن قبلت في المجلس بانت منه واستحق الألف وله الرجوع قبل قبولها ~~كالأولى وهذا المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والفروع. PageV08P417 # وجعله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم. # قال في المحرر في الصور الثلاث وقيل إذا جعلناه رجعيا بلا قبول فكذلك إذا ~~قبل. # وإن لم يقبل فالصحيح من المذهب أنه يقع رجعيا ولا شيء عليها وعليه جماهير ~~الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع. # وجزم به في القواعد في قوله بألف. # ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف. # وهو قول القاضي في المجرد نقله عنه بن منجا في شرحه وغيره. # واختاره بن عقيل نقله عنه في المحرر وغيره. # وقال القاضي في موضع من كلامه لا تطلق إلا إذا قال بألف فلا تطلق حتى ~~تختار ذلك واختاره الشارح. # ونقل المصنف في المغني والشارح وابن منجا عن القاضي أنه قال لا تطلق في ~~قوله على ألف حتى تختار. # قال في الفروع وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن في العتق. # وقال القاضي في موضع من كلامه أيضا إنها لا تطلق إلا في قوله لها أنت ~~طالق بألف نقله عنه في المحرر وغيره. # وقال ابن عقيل لا تطلق في الصورتين الأولتين وتطلق في الأخيرة. # فائدة لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف في المجلس في الصور ~~الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. PageV08P418 # وقيل بل في الصورتين الأخيرتين فقط. # قلت فيعايى بهما. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع أن علي للشرط اتفاقا وقال المصنف في ~~المغني ليست للشرط ولا للمعاوضة لعدم صحة قوله بعتك ثوبي على دينار. # قوله (وإن خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها). # هذا المذهب جزم به في المغني ms2720 والشرح وابن منجا والخرقي والزركشي والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل إذا خالعته على مهرها فللورثة منعه ولو كان أقل من ميراثه منها. # قوله (وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر ~~من ميراثها وإن خالعها في مرضه أو حاباها فهو من رأس المال). # قد تقدم في أواخر باب الهبة إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره ~~وإذا حابى وارثه أو أجنبيا فليعاود. # قوله (وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح بلا ~~نزاع وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويصح الخلع). # هذا المذهب وأحد الأقوال اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين ~~وتجريد العناية وجزم به في الوجيز. PageV08P419 # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير. # ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة. # وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب. # وقيل يجب مهر مثلها وهو احتمال للقاضي أيضا. # وقيل لا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف والشارح وهو ظاهر ~~قول بن حامد والقاضي. # وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح. # وأطلق الأول والثالث والرابع في الفروع والثاني لم يذكره فيه. # فائدة لو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا مطلقا على الصحيح من المذهب. # وقيل يصح إن صح الخلع بلا عوض وإلا وقع رجعيا. # وأما وكيلها فيصح خلعه بلا عوض. # قوله (وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند بن حامد). # وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح. # وصححه في الرعايتين والنظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور. # وقال أبو بكر يصح ويرجع على الوكيل بالنقص. # قال في الفائدة العشرين هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير والفروع. # قوله (وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون ~~صح بلا نزاع وإن ms2721 زاد لم يصح). PageV08P420 # هذا أحد الأقوال وجعله بن منجا في شرحه المذهب وصححه الناظم. # ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة. # يعني أنها لا تلزم الوكيل. # وقيل لا تصح في المعين وتصح في غيره. # وقيل تصح وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب صححه في الرعايتين. # وجزم به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز. # وقدمه في المغني والكافي والشرح. # وقال القاضي في المجرد عليها مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لأنه لم يقبل ~~العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء. # وأطلقهن في الفروع إلا الثاني فإنه لم يذكره. # وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى فإن ~~لم يكن فمهر المثل. # وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل الزيادة. # وقال ابن البنا يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى. # فائدتان إحداهما لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد بلد ~~فقيل حكمه حكم غيره فيه الخلاف المتقدم. # قال القاضي القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به ورده ~~المصنف. # وقيل لا يصح الخلع مطلقا. # قال المصنف والشارح القياس أنه لا يصح هنا. # قال في الكافي والرعاية لا يصح وأطلقهما في الفروع. PageV08P421 # الثانية لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفي العقد كان حكمه حكم ~~النكاح قاله في الفروع. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد وخرج ~~جوازه. # قوله (وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق). # يعني حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه أنها تسقط. # واستثنى الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع وغيرهم نفقة ~~العدة. # زاد في المحرر والفروع وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه. # تنبيهان. # أحدهما قوله وعنه أنها تسقط يعني حقوق النكاح. # أما الديون ونحوها فإنها لا تسقط قولا واحدا قاله الأصحاب منهم المصنف ~~والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم. # الثانية مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا ~~واحدا وهو صحيح صرح به ms2722 بن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما. # قوله (وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع ~~يمينها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره. PageV08P422 # ويتخرج أن القول قول الزوج خرجه القاضي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله حكاها القاضي أيضا. # وقيل القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها. # ويحتمل أن يتحالفا إن لم يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان ~~وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبي الخطاب. # قوله (وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت ~~الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم. # ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي. # وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق. # وقال أبو الخطاب وتبعه في الترغيب الطلاق أولى من العتق. # وحكاه بن الجوزي رواية والشيخ تقي الدين وحكاه أيضا قولا. # وجزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب في العتق والطلاق. # فائدة وكذا الحكم إن قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها ~~قاله في الفروع. # وقال في التعليق احتمالا لا يقع كتعليقه بالملك. PageV08P423 # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن طلق واحدة ثم قال إن راجعتك فأنت طالق ~~ثلاثا إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا تعود إليه فمتى عادت إليه في ~~العدة وبعدها طلقت. # قوله (وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة). # هكذا قال الجمهور. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية أن الصفة لا تعود مطلقا. # يعني سواء وجدت حال البينونة ms2723 أو لا. # قلت وهو الصحيح في منهاج الشافعية. # فوائد. # الأولى يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق ولا يقع على الصحيح من المذهب. # جزم به بن بطة في مصنف له في هذه المسألة وذكره عن الآجري وجزم به في ~~عيون المسائل والقاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وقال هو محرم عند ~~أصحابنا. # وكذا قال المصنف في المغني هذا فعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل ~~خدع لا تحل ما حرم الله. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح ~~نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما قصد به بقاء المرأة مع ~~زوجها كما في نكاح المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده وقدمه في الفروع. # وقيل يحرم ويقع. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويحرم الخلع حيلة ويقع في أصح الوجهين. ~~PageV08P424 # قال في الفروع وشذ في الرعاية فذكره. # قلت غالب الناس واقع في هذه المسألة وكثيرا ما يستعملونها في هذه الأزمنة ~~ففي هذا القول فرج لهم. # واختاره بن القيم في أعلام الموقعين ونصره من عشرة أوجه. # وقال في الفروع ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد ~~المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد واحد فيقال في كل ~~منهما ما قيل في الأخرى. # الثانية لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فحكمه حكم مطلق ~~أجنبية فتبين أنها امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق ذكره ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فلو لقى امرأته فظنها أجنبية فقال لها أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان ~~وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم. # إحداهما لا يقع. # قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يصح. # وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر. # والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور وغيرهما. # قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما انتهى. # وقال في القواعد الأصولية قال أبو العباس لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد ~~الخلع ms2724 معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه ~~معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك فهو كما لو حلف على شيء بظنه فبان بخلافه ~~وفيه روايتان يأتيان في كتاب الأيمان. PageV08P425 # وقد جزم المصنف هناك أنه لا يحنث. # قلت ومما يشبه أصل هذا ما قاله الأصحاب في الصوم لو أكل ناسيا واعتقد ~~الفطر به ثم جامع فإنهم قالوا حكمه حكم الناسي. # وقد اختار جماعة من الأصحاب في هذه المسألة أنه لا يكفر منهم بن بطة ~~والآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق بل قالوا عن غير ~~بن بطة إنه لا يقضي أيضا والله أعلم. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا رحمه الله خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا ~~وهو أقوى فيه نزاع لأن قصده ضده كالمحلل. # الثالثة قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع قال في المغني في الكتابة ~~قبل مسألة ما لو قبض من نجوم كتابته شيئا استقبل به حولا. # فقال فصل وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهرا فقال له السيد أنت حر أو قال ~~هذا حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك لأن ظاهره الإخبار عما حصل له ~~بالأداء ولو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فالقول قول ~~السيد مع يمينه لأن الظاهر معه وهو أخبر بما نوى انتهى. # الثالثة لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه ~~لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ~~مما يجهله مثله. # لأن حلفه على المستند دون الطلاق ولم يسلم ضمنا فهو وسيلة له يغتفر فيه ~~ما لا يغتفر في المقصود لأنه دونه وإن كان سببا له بمعنى توقفه عليه لا أنه ~~مؤثر فيه بنفسه وإلا لكان علة فاعلية لا سببية ووسيلة. # ودليله قصة بانت سعاد حيث أقر بذلك كعب بن زهير رضي الله عنه. ~~PageV08P426 # لاعتقاده أنها بانت منه بإسلامه دونها فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ~~والصحابة بأنها لم تبن وأن ms2725 ذلك لا يضره تغليبا لحق الله تعالى على حقها وهو ~~قريب عهد بالإسلام وذلك قرينة جهله بحكمه في ذلك ولم يقصد به إنشاءه وإلا ~~لما ندم عليه متصلا به وإنما ندم على ما أقر به لتوهمه صحة وقوعه وقياسه ~~الخلع وبقية حقوق الله تعالى المحضة أو الغالب له فيها حق على حق غيره ~~تعالى لأن حقه مبني على المسامحة وحق غيره على المشاححة بدليل مسامحة النبي ~~صلى الله عليه وسلم له بهجره له قبل إسلامه وهو حربي وهو الشاعر الصحابي ~~كعب بن زهير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قبله فبلغ ذلك أخاه مالك ~~بن زهير فأتى إليه فأخبره بذلك فأسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~مسلم معه فامتدحه بالبردة المذكورة في القصة وحقه عليه الصلاة والسلام من ~~حق الله بدليل سهم خمس الخمس والفئ والغنيمة وكسبهما أو أحدهما. # ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع. # ذكره في أواخر باب صريح الطلاق وكنايته. # الرابعة قال ابن نصر الله في حاشيته قلت ومما يؤيد ذلك ويقويه ما قاله ~~الشيخ الموفق في المغني والشارح وصاحب الفروع وغيرهم أن السيد إذا أخذ حقه ~~من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا أنه لا يعتق كما تقدم نقله في ~~باب الكناية. # الخامسة ذكر بن عقيل في واضحه أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن ~~كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ~~والخلع بعدم وقوع الطلاق انتهى. # ونقل القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن الإمام أحمد ~~PageV08P427 # رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه فقال عليكم بحلقة ~~المدنيين. # ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن له عنده رخصة فله ~~أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة. # وذكر في طبقاته قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل ~~عن الشيء في المسائل فهل عليه شيء من ذلك. # فقال ms2726 إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس. # قيل له فيفتى بقول مالك وهؤلاء قال لا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وآثاره وما روى عن الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يكن فعن التابعين ~~انتهى. # ويأتي التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء في أحكام المفتي. # والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. PageV08P428 # كتاب الطلاق. # فائدة قوله وهو حل قيد النكاح. # وكذا قال غيره وقال في الرعاية الكبرى حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما ~~يملكه من عدد الطلقات أو بعضها. # وقيل هو تحريم بعد تحليل كالنكاح تحليل بعد تحريم. # قوله (ويباح عند الحاجة إليه ويكره من غير حاجة وعنه أنه يحرم ويستحب إذا ~~كان في بقاء النكاح ضررا). # اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة وهي الإباحة والاستحباب ~~والكراهة والوجوب والتحريم. # فالمباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا ~~للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف ~~أعلمه. # والمكروه إذا كان لغير حاجة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به ~~في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمغني والهادي والشرح والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه أنه يحرم وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # وعنه يباح فلا يكره ولا يحرم. # والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ~~ونحوها وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى فهذه ~~يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV08P429 # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى. # قلت وهو الصواب. # وذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم أن المستحب هو ~~فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه. # قلت وفيه نظر. # فائدتان إحداهما زنى المرأة لا يفسخ النكاح نص عليه. # ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه. # وعنه أيضا يفرق بينهما قال ms2727 الله المستعان. # الثانية إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ~~ونحوه. # والمحرم وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما يأتي إن شاء الله ~~تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته. # والواجب وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة وطلاق الحكمين إذا ~~رأيا ذلك قاله الأصحاب. # ذكر المصنف الثلاثة الأول هنا والرابع ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته ~~والخامس ذكره في باب الإيلاء. # فائدة لا يجب الطلاق في غير ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجب الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله أبو بكر في التنبيه. # وعنه يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا. PageV08P430 # وأما إذا أمرته أمه فنص الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني طلاقه ومنعه ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله منه ونص الإمام أحمد رحمه الله في بيع السرية إن ~~خفت على نفسك فليس لها ذلك وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج. # قوله (ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل). # على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية ~~والأصحاب على وقوع طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ~~الجماعة منهم عبد الله وصالح وابن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن ~~هانئ والفضل بن زياد وحرب والميموني. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # قال الزركشي هذا اختيار عامة الأصحاب الخرقي وأبي بكر وابن حامد والقاضي ~~وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم. # قال في المذهب يقع طلاق المميز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ~~وهو من مفردات المذهب وعنه لا يصح منه حتى يبلغ وجزم به الآدمي والبغدادي ~~وصاحب المنور واختاره بن أبي موسى وغيره وقدمه في المحرر والنظم وإدراك ~~الغاية قال في العمدة ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار وأطلقهما في ~~مسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة وتجريد العناية. ~~PageV08P431 # وعنه يصح من بن عشر سنين. # نقل صالح إذا ms2728 بلغ عشرا يتزوج ويزوج ويطلق واختاره أبو بكر. # وفي طريقة بعض الأصحاب في طلاق مميز روايتان. # وعنه يصح من بن اثنتي عشرة سنة. # قال الشارح أكثر الروايات تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو ~~اختيار القاضي. # وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما ~~بين عشر إلى ثنتي عشرة. # وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر وهو اختيار أبي بكر. # وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع. # وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصنف هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه ~~الصغير. # قوله (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه ~~والمبرسم لم يقع طلاقه). # هذا صحيح لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا وقع ~~الطلاق نص عليه. # قال المصنف هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية. # فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع. # وقال في الروضة المبرسم والمسوس إن عقلا الطلاق لزمهما. # قال في الفروع ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشى عليه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب. # وقال الشيخ تقي الدين أيضا إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق ~~لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد ~~PageV08P432 # صحيح فهو كالمكره ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر ~~الطاعة فيه. # قوله (وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران ففي صحة طلاقه روايتان). # وأطلقهما الخرقي والحلواني في كتاب الوجهين والروايتين وصاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمذهب الأحمد والبلغة ~~والمحرر والشرح والرعايتين والزبدة والحاوي الصغير وشرح بن منجا وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم. # إحداهما يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر ~~وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ~~ونهاية بن رزين. # وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي والوجيز وقدمه في ~~الفروع وشرح بن رزين. ms2729 # قال في القاعدة الثانية بعد المائة هذا المشهور من المذهب. # قال ابن مفلح في أصوله تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن الإمام أحمد ~~رحمه الله وأكثر أصحابه وقدمه. # وقال الطوفي في شرح مختصره هذا المشهور بين الأصحاب. # والرواية الثانية لا يقع اختاره أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد ~~المسافر وابن عقيل ومال إليه المصنف والشارح وابن رزين في شرحه. # واختاره الناظم والشيخ تقي الدين وناظم المفردات وقدمه وهو منها وجزم به ~~في التسهيل. # قال الزركشي ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر. PageV08P433 # نقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع. # ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر به ~~أتى باثنتين حرمها عليه وأباحها لغيره . # ولهذا قيل إنها آخر الروايات. # قال الطوفي في شرح الأصول هذا أشبه. # وعنه الوقف. # قال الزركشي وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية لأن الإمام أحمد ~~رحمه الله حيث توقف فللأصحاب قولان وقد نص على القولين واستغنى عن ذكر ~~الرواية. # قلت ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين فلم يقطع فيها ~~بشيء. # وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به. # قوله (وكذلك تخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه). # وكذا قال في الهداية وكذا بيعه وشراؤه وردته وإقراره ونذره وغيرها قاله ~~المصنف وغيره. # اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله روايات صريحات عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # إحداهن أنه مؤاخذ بها فهو كالصاحي فيها وهو المذهب. # جزم به في المنور وقدمه في الفروع. # قال في القاعدة الثانية بعد المائة السكران يشرب الخمر عمدا فهو كالصاحي ~~في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج ونحوه ~~انتهى. PageV08P434 # وتقدم كلام بن مفلح في أصوله. # والرواية الثانية أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله ~~واختاره الناظم. # وقدمه المصنف في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار. # وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار على ما يأتي. ms2730 # قال ابن عقيل هو غير مكلف. # والرواية الثالثة أنه كالصاحي في أفعاله وكالمجنون في أقواله. # والرواية الرابعة أنه في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني تلزمه الحدود ولا تلزمه ~~الحقوق وهذا اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه القاضي نقله الزركشي. # والرواية الخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي ~~وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها بن حامد. # قال القاضي وقد أومأ إليها في رواية البرزاطى فقال لا أقول في طلاقه شيئا ~~قيل له فبيعه وشراؤه فقال أما بيعه وشراؤه فغير جائز. # وأطلقهن في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال الزركشي قلت ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة ~~فقال لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ولكن بيعه وشراؤه جائز. # وعنه لا تصح ردته فقط حكاها بن مفلح في أصوله. # ويأتي الخلاف في قتله في باب شروط القصاص في كلام المصنف. # فوائد. # الأولى حد السكران الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يخلط في كلامه ~~وقراءته ويسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث PageV08P435 # لا يميز بين السماء والأرض ولا بين الذكر والأنثى قاله القاضي وغيره في ~~رواية حنبل فقال السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها أو ~~وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه وإذا هذي في أكثر كلامه وكان معروفا بغير ~~ذلك. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يكفي تخليط كلامه ذكره أكثرهم في باب حد السكر. # وضبطه بعضهم فقال هو الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ~~رحمهم الله أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان فأما الذي تم سكره ~~بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولا واحدا. # قال والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع. ms2731 # الثانية قال جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران. # قال الإمام أحمد رحمه الله ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب للخبر ~~وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # الثالثة محل الخلاف في السكران عند جمهور الأصحاب إذا كان آثما في سكره ~~وهو ظاهر كلام المصنف هنا فإن قوله فإن زال عقله بسبب لا يعذر فيه يدل ~~عليه. PageV08P436 # فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون هذا المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال ابن مفلح في أصوله والمعذور بالسكر كالمغمى عليه. # وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق فأما إن أكره على شربها ~~احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة واحتمل أن لا يكون حكمه ~~حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد. # قال وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول إن الإكراه يؤثر في شربها. # فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه في شربها فحكمه حكم المختار انتهى. # قوله (ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان). # اعلم أن كثيرا من الأصحاب ألحقوا بالسكران من شرب أو أكل ما يزيل عقله ~~لغير حاجة كالمزيلات للعقل غير الخمر من المحرمات والبنج ونحوه فجعلوا فيه ~~الخلاف الذي في السكران منهم بن حامد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وفي الكافي والمغني والشارح ~~وابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والزبدة. # ومن أطلق الخلاف في السكران أطلقه هنا إلا صاحب الخلاصة فإنه جزم بالوقوع ~~من السكران. # وأطلق الخلاف هنا وصحح في التصحيح الوقوع فيهما. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالسكران. # قال لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم. # وقال في الواضح إن تداوى ببنج فسكر لم يقع. PageV08P437 # وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة. # قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة. # قال في الجامع الكبير إن زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور ~~ويكون الحكم فيه كالمجنون. # وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة ms2732 ~~انتهى. # قلت ظاهر كلام المصنف أنه إذا تناوله لحاجة أنه لا يقع. # وصرح به المصنف في المغني وغيره. # واعلم أن الصحيح من المذهب أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة إذا زال العقل ~~به كالمجنون لا يقع طلاق من تناوله نص عليه لأنه لا لذة فيه. # وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون. # وقدمه في النظم والفروع وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ومال إليه. # قال في المنور لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم. # وهو الظاهر من كلام الخرقي فإنه قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. # قال الزركشي قد يدخل ذلك في كلام الخرقي. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان ثم ذكر ~~حكم البنج ونحوه. # فائدتان إحداهما قال الزركشي ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة. # وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد. # وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط فيها في الأظهر ولو ~~طهرت. PageV08P438 # وفرق أبو العباس بينها وبين البنج بأنها تشتهي وتطلب فهي كالخمر بخلاف ~~البنج. # فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها. # الثانية قال في القاعدة الثانية بعد المائة لو ضرب برأسه فجن لم يقع ~~طلاقه على المنصوص وعلله. # قوله (ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه). # هذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب. # وعنه يشترط في الوقوع أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان. # قوله (وإن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما ~~هدده به فهو إكراه). # هذا المذهب صححه في النظم وغيره. # واختاره بن عقيل في التذكرة وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما. # وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وإليه ميل المصنف والشارح. # وعنه لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق نص ~~عليه في رواية الجماعة. # واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب ms2733 في خلافيهما ~~والشيرازي. # وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة وهو من المفردات. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح. PageV08P439 # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل ~~والقطع. # وقطع في المحرر والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع. # وقدم في الرعايتين أنه يقع إذا هدد بهما. # وعنه إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا. # قال القاضي في كتاب الروايتين التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة. # وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزاد وقطع طرف كما تقدم عنهما. # فوائد. # الأولى يشترط للإكراه شروط. # أحدها أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه. # الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه مع عجزه ~~عن دفعه وهربه واختفائه. # الثالث أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس ~~والقيد الطويلين وأخذ المال الكثير. # زاد في الكافي والإخراج من الديار. # وأطلق جماعة الحبس وقدمه في الرعاية الصغرى. # وقال المصنف والشارح وأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به ~~فليس بإكراه وإن كان في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له ~~وشهرة له في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره انتهيا. # فأما السب والشتم والإخراق فلا يكون إكراها رواية واحدة. # قاله المصنف والشارح وقدمه في الرعاية والفروع. # وقيل إخراق من يؤلمه ذلك إكراه وهو ظاهر كلامه في الواضح. PageV08P440 # قال القاضي في الجامع الكبير الإكراه يختلف فلا يكون إكراها رواية واحدة ~~في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم. # قال ابن عقيل وهو قول حسن. # وقال ابن رزين في مختصره لا يقع الطلاق من مكره لا بشتم وتوعد لسوقة. # الثانية ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده على الصحيح من المذهب صححه ~~في الفروع والقواعد الأصولية وغيرهما. # واختاره المصنف والشارح وغيرهما فلا يقع طلاق الوالد. # وقيل ليس بإكراه له. # قال في الفروع ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه كضرب ولده. ms2734 # قال في القواعد الأصولية ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة ~~عظيمة من والد وزوجة وصديق. # الثالثة لو سحر ليطلق كان إكراها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قلت بل هو منه أعظم الإكراهات. # ذكره بن القيم والشيخ تقي الدين وابن نصر الله وغيرهم وهو واضح وهو ~~المذهب الصحيح. # الرابعة ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول فإن ~~ترك التأويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح ونصراه. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وقيل تطلق وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية. # قال في الرعاية الكبرى وقيل إن نوى المكره ظلما غير الظاهر نفعه ~~PageV08P441 # تأويله وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة لم يضره وإن تركه بلا عذر احتمل وجهين ~~انتهى. # وقال الزركشي ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا ~~عذر أنه لا يقع. # ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة هذه انتهى. # وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة. # وقال في الانتصار هل يقع لغوا أو يقع بنية الطلاق فيه روايتان. # يعني أن طلاق المكره هل هو لغو لا حكم له أو هو بمنزلة الكناية إن نوى ~~الطلاق وقع وإلا فلا. # وفيه الخلاف كما سيأتي ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما. # الخامسة لو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع الطلاق على الصحيح من ~~المذهب صححه القاضي وجماعة من المتأخرين. # ويحتمل أن لا يقع وهما احتمالان في الجامع الكبير. # قال الزركشي لو أكره فطلق ونوى به الطلاق فقيل لا يقع وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # وقيل إن نوى وقع وإلا فلا كالكناية حكاهما في الانتصار. # وحكى شيخه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على روايتين وجعل الأشبه ~~الوقوع أورده أبو محمد مذهبا. # السادسة الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه تنعقد يمينه. PageV08P442 # قال في الفروع ويتوجه غيرها مثلها. # قوله (ويقع الطلاق في النكاح ms2735 المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا). # قلت ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب. # واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في المذهب وهو الصحيح عندي واختاره صاحب التلخيص. # قال في الحاوي الصغير حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع وإن اعتقد فساد ~~النكاح. # وقال أبو الخطاب كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على من اعتقد صحة ~~النكاح إما باجتهاد أو تقليد. # فأما من اعتقد بطلانه فلا يقع طلاقه انتهى. # فائدتان إحداهما حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا. # قاله في الرعاية والفروع والنظم والمحرر وغيرهم. # قلت فيعايى بها. # الثانية يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة. # قلت فيعايى بها. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه يقع اختاره أبو بكر في التنبيه. PageV08P443 # فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يقع الطلاق في نكاح فضولي قبل إجازته وإن ~~بعد بها وعليه الأصحاب وفيه احتمال بالوقوع. # ذكره صاحب الرعاية الكبرى من عنده. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن طلاق الفضولي كبيعه. # ذكره في الفروع في باب أركان النكاح. # قوله (وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه). # قال في الفروع وإن صح طلاق مميز صح توكيله. # وذكر بن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني ولو صح طلاقه لم يصح توكيله نص ~~عليهما. # ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته. # قوله (وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا). # أو يفسخ أو يطأ. # الصحيح من المذهب أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب. # وقيل لا ينعزل به وهو رواية في الفروع. # ذكره في باب الوكالة وقال في بطلانها بقبلة خلاف. # قوله (ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه). # جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز. # وقيل له أن يطلق أكثر من ms2736 واحدة إن لم يحد له حدا. # قال في الهداية والمستوعب فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك ~~حدا. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في النظم. PageV08P444 # فائدة لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت ~~واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه. # وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا. # ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته. # ويأتي في آخره أيضا هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا. # قوله (وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه). # وهذا بلا نزاع. # قوله (فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا ~~عليه). # فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب. # وقال في الرعاية الكبرى وفيه نظر. # فائدتان إحداهما ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع ~~صححه الناظم. # وقيل يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال وله أن يطلق متى شاء. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب كما تقدم قريبا. # وأطلقهما في المحرر والفروع. PageV08P445 # الثانية تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند ~~أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع. # وذكر في المجرد والفصول في تعليق الوكالة أن الإمام أحمد رحمه الله نص في ~~رواية أبي الحارث أنه لا يقبل إلا ببينة. # وجزم به في الترغيب والأزجي في عزل الموكل. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه. # وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر باب صريح الطلاق ~~وكنايته عند قوله أمرك بيدك ونحوه. # قوله (وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل). # إذا قال لها طلقي نفسك صح ذلك كتوكيل الأجنبي فيه بلا نزاع. # فإن نوى عددا فهو على ما نوى وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة على ~~ما يأتي في ms2737 كلام المصنف في آخر باب صريح الطلاق وكنايته. # ويأتي في كلام المصنف هناك لو قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي. # ويأتي هناك ما تملك بقوله لها طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق وصفة طلاقها ~~وفروع أخر مستوفاة محررة. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن لها أن تطلق نفسها في مجلس الوكالة وبعده ما ~~لم يبطل حكم الوكالة كالوكيل الأجنبي وك أمرك بيدك وهو صحيح وهو المذهب وهو ~~ظاهر ما في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه ورجحه في الكافي. PageV08P446 # قال في الرعايتين وهو أولى وجزم به بن منجا في شرحه. # وقال القاضي إذا قال لامرأته طلقي نفسك تقيد بالمجلس. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وجزم به في المنور. # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع. # ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكنايته في كلام المصنف إذا قال لها أمرك ~~بيدك أو اختاري نفسك هل يتقيد بالمجلس أو لا. # وتأتي أيضا هذه المسألة هناك. PageV08P447 # باب سنة الطلاق وبدعته قوله (السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ~~ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) وهذا بلا نزاع. # ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. # قال الإمام أحمد رحمه الله طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث ~~حيض. # قوله (وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة ~~محرم ويقع). # الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه محرم ويقع نص ~~عليهما وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه بن القيم رحمهما الله لا يقع الطلاق فيهما. # قال الشيخ تقي الدين اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عدم ~~الوقوع في الطلاق المحرم. # وقال أيضا ظاهر كلام بن أبي موسى أن طلاق المجامعة مكروه وطلاق الحائض ~~محرم. # تنبيه مراده بقوله أو طهر أصابها فيه إذا لم يستبن حملها فإن استبان ~~حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام المصنف ms2738 قريبا. # والعلة في ذلك احتمال أن تكون حاملا فيحصل الندم فإن كان الحمل مستبينا ~~فقد طلق وهو على بصيرة فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم. PageV08P448 # فوائد. # الأولى قال في المحرر وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. # يعني أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع. # وتبعه شارحه على ذلك وصاحب الحاوي الصغير. # وسبقهم إليه القاضي في المجرد. # وجماهير الأصحاب على أنه مباح والحالة هذه إلا على رواية أن القروء ~~الأطهار. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا. # الثانية أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق من الحيض هي تطويل ~~العدة. # وخالفهم أبو الخطاب فقال لكونه في زمن رغبته عنها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد يقال إن الأصل في الطلاق النهي عنه ~~فلا يباح إلا وقت الحاجة وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة لأنه بدعة. # الثالثة اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح ~~وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان. # قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره. # لكن الذي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أن خلع الحائض ~~زاد في المحرر وغيره وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة ذكره أكثرهم في ~~كتاب الخلع. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا سنة لخلع ولا بدعة بل لطلاق بعوض. ~~PageV08P449 # وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض عند قوله ويمنع سنة الطلاق. # الرابعة العلة في تحريم جمع الثلاث سد الباب على نفسه وعدم المخرج. # وقال بعضهم هل العلة في النهي عن جمع الثلاث التحريم المستفاد منها أو ~~تضييع الطلاق لا فائدة له وينبني على ذلك تحريم جمع الطلقتين. # الخامسة قال في الترغيب تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء قال وكذا ~~وطؤها في غير القبل لوجوب العدة. # قلت وفيه نظر ظاهر. # قوله (وتستحب رجعتها). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه ms2739 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه أنها واجبة ذكرها في الموجز والتبصرة والترغيب وهو قول في الرعايتين ~~فيما إذا وطئ في طهر طلقها فيه. # وعنه أنها واجبة في الحيض اختارها في الإرشاد والمبهج. # فائدتان إحداهما لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضا فقال في الانتصار هو ~~طلاق مباح. # وقال في الترغيب هو طلاق بدعي. # وقال في الرعاية يحتمل وجهين. # وذكر المصنف إن علق الطلاق بقدوم زيد فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم. ~~PageV08P450 # قلت مقتضى كلام أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح بل أولى بالإباحة وهو ~~أولى. # وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ~~ويقع. # الثانية طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب واختاره ~~الأكثر قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية والقواعد وغيرهما. # قلت فيعايى بها. # وعنه يجوز زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها. # قوله (وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والكافي. # إحداهما يحرم وهو المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وأبي داود والمروذى ~~وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم. # قال الشيخ تقي الدين وصاحب الفروع اختاره الأكثر. # قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي والشريف وأبو الخطاب والقاضي أبو ~~الحسين والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه وابن رزين في شرحه. # قال في المذهب ومسبوك الذهب أصح الروايتين أنه يحرم. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع. PageV08P451 # والرواية الثانية ليس بحرام اختارها الخرقي وقدمها في الروضة والمحرر ~~والنظم والحاوي الصغير وجزم به في المنور. # قال الطوفي ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة قلت ليس كما قال. # وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة. # فعلى الرواية الثانية يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها. # ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا وقدمه في الفروع. # ونقل أبو ms2740 طالب هو طلاق السنة وقدمه في الرعايتين. # وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من ~~المذهب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي ~~وأصحابه قال وهو أصح. # وعنه له ذلك قبل الرجعة. # فائدة لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة بحال ~~على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وقدمه في الفروع. # وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة. # وجزم به في الروضة فيما إذا رجع. # قال لأنه طول العدة وأنه معنى نهيه تعالى بقوله * (ولا تمسكوهن ضرارا ~~لتعتدوا) *. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا وهو صحيح ~~اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع. # وقيل حكمه حكم الطلاق الثلاث جزم به في المحرر وتذكرة بن عبدوس ~~والرعايتين والحاوي الصغير. PageV08P452 # وأطلقهما في القواعد الأصولية. # وقال وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو ~~يعلي في تعليقه الصغير وأبو الفتح بن المنى وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض ~~كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة انتهى. # وقال بعض الأصحاب مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث هل هي ~~التحريم المستفاد منها أو تضييع الطلاق لا فائدة له فينبني على ذلك جمع ~~الطلقتين. # فائدة إذا طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثا بلا نزاع في ~~المذهب وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وإن طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على ~~الصحيح من المذهب نص عليه مرارا وعليه الأصحاب بل الأئمة الأربعة رحمهم ~~الله وأصحابهم في الجملة. # وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة ~~واحدة وقال لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين. # وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة عن ~~جده المجد وأنه كان يفتي به أحيانا سرا. # ذكره عنه في الطبقات لأنه محجور عليه ms2741 إذن فلا يصح كالعقود المحرمة لحق ~~الله تعالى. # وظاهره ولو وجب عليه فراقها لإمكان حصوله بخلع بعوض يعارض لفظ الطلاق ~~ونيته فضلا عن حصوله بنفس طلقة واحدة أو طلقات. # وقال عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إيقاع الثلاث إنما جعله ~~PageV08P453 # لإكثارهم منه فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث فيكون عقوبة ~~من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على ~~الأربعين في حد الخمر لما أكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة ~~انتهى. # واختاره الحلي وغيره من المالكية لحديث صحيح في مسلم يقتضي أن المراد ~~بالثلاث في ذلك ثلاث مرات لا أن المراد بذلك ثلاث تطليقات. # فعليه لو أراد به الإقرار لزمته الثلاث اتفاقا إن امتنع صدقه وإلا فظاهرا ~~فقط. # واختاره أيضا بن القيم وغيره في الهدى وغيره وكثير من أتباعه. # قال ابن المنذر هو مذهب أصحاب بن عباس رضي الله عنهما كعطاء وطاوس وعمرو ~~بن دينار رحمهم الله نقله الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في فتح الباري شرح ~~البخاري. # وحكى المصنف عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعمرو بن دينار ~~أنهم كانوا يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. # وقال القرطبي في تفسيره على قوله تعالى * (الطلاق مرتان) * اتفق أئمة ~~الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث وهو قول جمهور السلف وشذ طاوس وبعض أهل ~~الظاهر فذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن ~~محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة. PageV08P454 # وقال بعد ذلك ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في ~~كلمات ثلاث. # وقال بعد ذلك ذكر محمد بن أحمد بن مغيث في وثائقه أن الطلاق ينقسم إلى ~~طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو ثلاثا في كلمة واحدة ~~فإن فعل لزمه الطلاق. # ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال ~~علي وابن مسعود رضي الله عنهما يلزمه طلقة واحدة ms2742 وقاله بن عباس رضي الله ~~عنهما وقال قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات. # وقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ورويناه عن بن ~~وضاح. # وقال به من شيوخ قرطبة بن زنباع ومحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد ~~السلام الخشني فقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم. # وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك وذكره وعلل ~~ذلك بتعاليل جيدة انتهى. # فوقوع الواحدة في الطلاق الثلاث الذي ذكرناه هنا لكونه طلاق بدعة لا لكون ~~الثلاث واحدة. # قوله (وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو حاملا قد ~~استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد). # هذا إحدى الروايات. # قال الشارح فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت في قول ~~أصحابنا انتهى وقدمه في النظم. # وعنه لا سنة لهن ولا بدعة لا في العدد ولا في غيره وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وصححه في الهداية والمذهب. PageV08P455 # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وأطلقهما في المستوعب. # وعنه سنة الوقت تثبت للحامل وهو قول الخرقي. # فلو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع لأن النفاس زمن بدعة كالحيض. # ونقل بن منصور ولا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها. # فعلى الرواية الثانية وهي المذهب لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات أنت ~~طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا ~~صارت من أهل ذلك الوصف فيدين على الصحيح من المذهب. # وذكر في الواضح وجها أنه لا يدين. # وهل يقبل في الحكم يخرج على وجهين ذكرهما القاضي. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني ~~والشرح. # وظاهر كلامه في المنور أنه لا يقبل في الحكم. # والوجه الثاني يقبل. # قال المصنف والشارح هذا أشبه بمذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه فسر كلامه ~~بما يحتمله. # فائدة لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ms2743 طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت ~~طلقة في الحال وطلقة في ضد حالها الراهنة قاله الأصحاب. # قوله (وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه ~~طلقت في الحال بلا نزاع). # وظاهر قوله (وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت). PageV08P456 # سواء اغتسلت أولا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في البلغة هذا أصح الوجهين. # قال الزركشي هذا المذهب. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقيل لا تطلق حتى تغتسل اختاره بن أبي موسى. # قال الزركشي ولعل مبنى القولين على أن العلة في المنع من طلاق الحائض. # إن قيل تطويل العدة وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد الطهر. # وإن قيل الرغبة عنها لم تبح رجعتها حتى تغتسل لمنعها منها قبل الاغتسال ~~انتهى. # ويأتي في باب الرجعة ما يقرب من ذلك وهو ما إذا طهرت من الحيضة الثالثة ~~ولم تغتسل هل له رجعتها أم لا. # قوله (وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت ~~في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك. # فإن استدام ذلك حد العالم وعذر الجاهل قاله الأصحاب. # وقال في المحرر وعندي أنها تطلق طلقتين في الحال إذا كان زمن السنة وقلنا ~~الجمع بدعة بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة. # قوله (وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ~~في إحدى الروايتين). PageV08P457 # قال المصنف والشارح هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في ~~التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين. # وفي الأخرى تطلق في الحال واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في ~~نكاحين إن أمكن. # واختارها جماعة. # وعنه تطلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها فيهن وهو ظاهر ما قدمه في ~~الفروع. # وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير. # تنبيه قال القاضي ms2744 وأبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في المذهب والسامري ~~في المستوعب وغيرهم وقوع الثلاث في طهر لم يصبها فيه مبنى على الرواية التي ~~قال فيها إن جمع الثلاث يكون سنة. # فأما على الرواية الأخرى فإذا طهرت طلقت واحدة وتطلق الثانية والثالثة في ~~نكاحين آخرين أو بعد رجعتين. # وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول فقال في رواية مهنا إذا قال ~~لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قد اختلفوا فيه. # فمنهم من يقول يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى ~~وتكون عنده على أخرى وما يعجبني قولهم هذا. # قال القاضي وأبو الخطاب فيحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله أوقع الثلاث لأن ~~ذلك عنده سنة ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة ~~وأوقع الثلاث كما لو قال لحائض أنت طالق في الحال للسنة. # وقال في رواية أبي الحارث ما يدل على هذا. # فإنه قال يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله للسنة. # قال ابن منجا في شرحه وفي هذا الاحتمال نظر لأنه لو ألغى قوله للسنة. ~~PageV08P458 # وجب أن تطلق في الحال حائضا كانت أو طاهرا مجامعة أو غير مجامعة لأنه إذا ~~ألغى قوله للسنة بقي أنت طالق وهو موجب لما ذكره. # ولقائل أن يقول إن وقوع الثلاث يمكن تخريجه على غير ذلك وهو أنه لما كانت ~~البدعة على ضربين أحدهما من جهة العدد والأخرى من جهة الوقت فحيث جمع الزوج ~~بين الثلاث وبين السنة كان ذلك قرينة في إرادته السنة من حيث الوقت لا من ~~حيث العدد فلا تلحظ في الثلاث السنة لعدم إرادته له ويصير كما لو قال أنت ~~طالق ثلاثا ويلحظ السنة في الوقت لإرادته له فلا تطلق إلا في طهر لم يصبها ~~فيه انتهى. # فائدة لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها ~~للبدعة طلقت طلقتين في الحال وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة وهذا ~~الصحيح من المذهب اختاره القاضي. # قال في الفروع هذا الأصح. # وجزم به في المغني ms2745 والشرح وقدمه في الرعايتين والنظم. # وهو ظاهر ما قدمه في المحرر والحاوي الصغير. # وقال ابن أبي موسى تطلق الثلاث في الحال لتبعيض كل طلقة انتهى. # وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق. # ولو قال طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه فهو على ما قال. # فإن أطلق ثم قال نويت ذلك إن فسر نيته بما يقع في الحال طلقت وقبل قوله ~~لأنه يقتضي الإطلاق لأنه غير متهم فيه. # وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم على ~~الصحيح. # قال المصنف والشارح هذا أظهر. PageV08P459 # وقيل لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق ~~وأطلقهما في الفروع. # ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين ~~على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية. # ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى. # قوله (وإن قال لها أنت طالق في كل قرء وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى ~~تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة). # بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها. # والصحيح من المذهب أن القرء هو الحيض على ما يأتي في باب العدة. # قوله (وإن قلنا القرء الأطهار). # وهي مسألة المصنف فهل تطلق في الحال طلقة. # أطلق المصنف فيه وجهين. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع. # إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة. # والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد. # فوائد. # إحداها حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن على ما تقدم. PageV08P460 # وأما الآيسة فتطلق طلقة واحدة على كل حال قاله القاضي واقتصر عليه المصنف ~~والشارح وغيرهما. # الثانية قوله وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق ~~للسنة. # وكذا قوله أقرب الطلاق وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنة ونحوه. # وكذا قوله طلقة جليلة أو سنية ونحوه. # وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه وكذا ms2746 أفحش الطلاق وأردأه أو أنتنه ونحوه. # فهو كقوله للبدعة إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع ~~في الحال بلا نزاع. # لكن لو نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة ~~لقبح عشرتها ونحوه ففي الحكم وجهان. # وأطلقهما في الفروع وأطلقهما أيضا في المغني والشرح. # قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قال في أحسن الطلاق ونحوه أردت طلاق ~~البدعة وفي أقبح الطلاق ونحوه أردت طلاق السنة قبل قوله في الأغلظ عليه ~~ودين في الأخف. # وهل يقبل حكما خرج فيه وجهان انتهى. # الثالثة قوله وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال. # وكذلك لو قال أنت طالق في الحال للسنة وهي حائض أو قال أنت طالق للبدعة ~~في الحال وهي في طهر لم يصبها فيه بلا نزاع فيهما. PageV08P461 # باب صريح الطلاق وكنايته. # فائدة لو قال امرأتي طالق وأطلق النية أو قال عبدي حر أو أمتي حرة وأطلق ~~النية طلق جميع نسائه وعتق جميع عبيده وإمائه على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب ونص عليه. # وهو من مفردات المذهب. # واختار المصنف وصاحب الفائق أنه لا تطلق إلا واحدة ولا يعتق إلا واحدة ~~وتخرج بالقرعة. # وتقدم هذا أيضا في أواخر كتاب العتق بعد قوله وإن قال كل مملوك لي حر. # قوله (وصريحه لفظ الطلاق وما يتصرف منه). # يعني أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه لا غير. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وصححه المصنف والشارح وابن منجا في شرحه والناظم. # واختاره بن حامد. # قال في الهداية وهو الأقوى عندي. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية. # وقال الخرقي صريحه ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن. # وقال أبو بكر ونصره القاضي واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي وابن البناء. PageV08P462 # قال في الواضح اختاره الأكثر. # وجزم به القاضي في الجامع الصغير وابن عقيل في التذكرة. # وقدمه في المستوعب والخلاصة والبلغة ms2747 وإدراك الغاية. # وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والهادي والرعاية ~~الكبرى. # وعنه أنت مطلقة ليست صريحة ذكرها أبو بكر لاحتمال أن يكون طلاقا ماضيا. # قال الزركشي ويلزمه ذلك في طلقتك. # وقيل طلقتك ليست صريحة أيضا بل كناية. # قال في الفروع فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول هو ~~إنشاء. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي ~~أثبتت الحكم وبها تم وهي إخبار لدلالتها على المعني الذي في النفس. # وفي الكافي احتمال في أنت الطلاق أنها ليست بصريحة. # وقيل إن لفظ الإطلاق نحو قوله أطلقتك صريح وهو احتمال للقاضي ورده المصنف ~~والشارح. # وأطلق في المستوعب والبلغة فيه وجهين. # فوائد. # إحداها لو قال لها أنت طالق بفتح التاء طلقت على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر وابن عقيل لا تطلق. # قال في الفروع ويتوجه الخلاف على المسألة الآتية. # الثانية لو قال لزوجته كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق ~~PageV08P463 # ثلاثا فهذه وقعت زمن بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فأفتى فيها بأنه لا ~~يقع إذا علقه بأن قال لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك. # وقال في الفروع طلقت ولو علقه وجزم في المستوعب بأنها تطلق إذا قال بكسر ~~التاء وقاله. # وقال في موضع إذا قاله وعلقه بشرط تطلق. # وإن فتح التاء مذكرا فحكى بن عقيل عن القاضي أنها تطلق لأنه واجهها ~~بالإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ. # نقله في المستوعب وقال حكى عن أبي بكر أنه قال في التنبيه إنها لا تطلق ~~قال ولم أجدها في التنبيه. # وذكر كلام بن جرير لابن عقيل فاستحسنه وقال لو فتح التاء تخلص. # وقال في الفروع ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ذكره بن عقيل. # قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت. # وقيل لا يقع عليه شيء لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة. # قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفيه وجه آخر أحسن من وجهي ms2748 بن ~~جرير وابن عقيل وهو جار على أصول المذهب وهو تخصيص اللفظ العام بالنية كما ~~لو حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه قصر عليه ولو حلف لا يكلمه ونيته تخصيص ~~الكلام بما يكرهه لم يحنث إذا كلمه بما يحبه ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل ~~جيدة. # قلت وهو الصواب. # الثالثة من صريح الطلاق أيضا إذا قيل له أطلقت امرأتك قال نعم على الصحيح ~~من المذهب كما يأتي في كلام المصنف قريبا. # جزم به في الكافي هنا وغيره وقدمه الزركشي وغيره. # ويحتمل أن لا يكون صريحا قاله الزركشي. PageV08P464 # تنبيه قوله وما تصرف منه. # يستثنى من ذلك الأمر والمضارع. # وقد تقدم نظيره في أول كتاب العتق والتدبير. # وكذا قوله أنت مطلقة بكسر اللام اسم فاعل. # قوله (فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه). # أما إذا نواه فلا نزاع في الوقوع. # وأما إذا لم ينوه فالصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله ~~وعليه الأصحاب أنه يقع مطلقا. # وعنه لا يقع إلا بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وقوع الطلاق من الهازل واللاعب ~~كالجاد وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب وصرحوا به ~~وكذلك المخطئ قاله الناظم وغيره. # فائدة لا يقع من النائم كما تقدم في كلام المصنف في كتاب الطلاق ولا من ~~الحاكي عن نفسه ولا من الفقيه الذي يكرره ولا من الزائل العقل إلا ما تقدم ~~من السكران ونحوه على الخلاف. # قوله (وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه ~~أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق وإن ادعى ذلك دين). # الصحيح من المذهب أنه إذا ادعى ذلك يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه ~~الأصحاب. # وعنه لا يدين حكاها بن عقيل في بعض كتبه والحلواني كالهازل على أصح ~~الروايتين. PageV08P465 # قوله (وهل يقبل في الحكم على روايتين إلا أن يكون في حال الغضب أو بعد ~~سؤالها الطلاق فلا يقبل). # قولا ms2749 واحدا وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والهادي والبلغة والفروع وشرح بن منجا وتجريد العناية. # إحداهما يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المغني والشرح والكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان ~~قبلي وكان كذلك فأطلق فيها وجهين. # والرواية الثانية لا يقبل في الأظهر. # قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر. # قال في الخلاصة لم يقبل في الحكم على الأصح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي وجه ثالث أنه يقبل إن كان ~~وجد وإلا فلا. # قلت وهو قوي. # ويأتي ذلك أيضا في أول باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله فإن قال ~~أردت أن زوجا قبلي طلقها. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق وأراد أن يقول إن قمت فترك ~~الشرط ولم يرد به طلاقا قاله في الفروع وغيره. # ويأتي في كلام المصنف في أول باب تعليق الطلاق بالشروط إذا قال أنت طالق ~~ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل هنا. PageV08P466 # قوله (ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت). # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال ابن أبي موسى تطلق في الحكم فقط. # وتقدم احتمال ذكره الزركشي أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو ~~قال كنت طلقتها. # وكذا الحكم لو قيل له امرأتك طالق فقال نعم أو ألك امرأة فقال قد طلقتها ~~فلو قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر دين. # وفي الحكم وجهان إن كان وجد قدم في الرعاية أنه لا يقبل. # ولو قيل له أأخليتها فقال نعم فكناية. # فائدتان إحداهما لو أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء ~~عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه لأن مستنده في ~~إقراره ذلك ممن يجهله مثله. ms2750 # ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع. # وتقدم ذلك في آخر باب الخلع أيضا. # الثانية لو قال قائل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن ~~قال بلى طلقت ذكره الناظم وغيره. # ويأتي نظير ذلك في أوائل باب ما يحصل به الإقرار ولم يفرقوا هناك بين ~~العالم وغيره والصواب التفرقة. PageV08P467 # تنبيه مفهوم قوله ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق. # أنه لو لم يرد الكذب أنها تطلق. # ومثله قوله ليس لي امرأة أو لست لي بامرأة ونوى الطلاق وهو صحيح لأنه ~~كناية على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال الزركشي هذا هو المشهور من الرواية. # وجزم به في الهداية والمذهب والمغني والشرح. # وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وصححه الناظم. # ونقل أبو طالب إذا قيل ألك امرأة فقال لا ليس بشيء. # فأخذ المجد من إطلاق هذه الرواية أنه لا يلزمه طلاق ولو نوى يكون لغوا ~~وحملها القاضي على أنه لم ينو الطلاق. # فعلى المذهب لو حلف بالله على ذلك فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في ~~رواية مهنا عن الجواب فيحتمل وجهين. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي. # وقال مبناهما على أن الإنشاءات هل تؤكد فيقع الطلاق أو لا تؤكد إلا الخبر ~~فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق. # قال ابن عبدوس ذلك كناية وإن أقسم بالله. # قوله (وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها). # وكذا لو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحو ذلك وقال هذا ~~طلاقك طلقت إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك ونحو ذلك. # اعلم أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو إما أن ينوي به طلاقها أو لا. # فإن نوى به طلاقها طلقت وإن لم ينوه وقع أيضا لأنه صريح على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. PageV08P468 # وقال في الفروع فنصه صريح. # وقال في الرعايتين فإن فعل ذلك وقع نص عليه. # وقال في المستوعب والبلغة منصوص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقع نواه أو ~~لم ms2751 ينوه. # قال في الكافي فهو صريح ذكره بن حامد. # وذكر القاضي أنه منصوص الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي كلام الخرقي يقتضيه. # وقطع به في الخلاصة وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي واختاره بن حامد وغيره. # وعنه أنه كناية. # قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وقيل لا يلزمه حتى ~~ينويه. # قال القاضي يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه نقله في البلغة. # وقدم المصنف والشارح أنه كناية ونصراه. # وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف. # قال الزركشي ويحتمله كلام الخرقي ويكون اللطم قائما مقام النية لأنه يدل ~~على الغضب. # فعلى المذهب وهو الوقوع من غير نية لو فسره بمحتمل غيره قبل وقاله بن ~~حمدان والزركشي. # وقال وعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصريح. # قال في الترغيب والبلغة لو أطعمها أو سقاها فهل هو كالضرب فيه وجهان. ~~PageV08P469 # فعلى المذهب لو نوى أن هذا سبب طلاقك دين فيما بينه وبين الله تعالى. # وهل يقبل في الحكم على وجهين وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره في الهداية وصححه في الخلاصة وجزم به في ~~المحرر والنظم والحاوي والوجيز والمصنف وغيرهم. # والوجه الثاني لا يقبل في الحكم. # فائدة لو طلق امرأة أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعا لضرتها أشركتك معها ~~أو أنت مثلها أو أنت كهي أو أنت شريكتها فهو صريح في الضرة في الطلاق ~~والظهار على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم. # وقدمه في الظهار في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه فيهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وعنه أنه فيهما كناية وأطلقهما في الفروع. # وأما الإيلاء فلا يصير بذلك موليا من الضرة مطلقا على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف. # وقدمه في المقنع في باب الإيلاء وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى في آخر باب الإيلاء. # وعنه أنه صريح في حق الضرة أيضا فيكون موليا منها أيضا نص ms2752 عليه وقدمه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي. # وعنه أنه كناية فيكون موليا منها إن نواه وإلا فلا. # وأطلقهن في الفروع. # وتأتي مسألة الإيلاء في كلام المصنف في باب الإيلاء. PageV08P470 # قوله (وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك شيء طلقت هذا ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا وجزم به ~~في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم قال في الفروع وإن قال أنت طالق لا شيء ~~وقع في الأصح). # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير أعني في قوله أنت طالق لا شيء فقط ~~وقيل لا تطلق. # فائدة وكذا الحكم لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو طالق طلقة لا ينقص ~~بها عدد الطلاق. # قوله (وإن قال أنت طالق أو لا أو طالق واحدة أو لا لم يقع). # أما إذا قال أنت طالق أو لا فالصحيح من المذهب أنه لا يقع وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ويحتمل ~~أن يقع. # وأما إذا قال أنت طالق واحدة أو لا فقدم المصنف هنا عدم الوقوع وهو أحد ~~الوجهين قدمه في المغني والشرح ونصراه وردا قول من فرق بينهما قال ابن منجا ~~في شرحه هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر. PageV08P471 # 2. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # ويحتمل أن يقع وهو الوجه الثاني وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر ~~عدم الوقوع في الأولى ولم يذكره في هذه. # وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس. # قال في الخلاصة فقيل تطلق واحدة واقتصر عليه. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قوله (وإن كتب طلاق امرأته). # يعني صريح الطلاق ونوى الطلاق وقع. # إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق وقع الطلاق على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقع رواية ms2753 واحدة. # وجزم به المصنف وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم. # لأنه إما صريح أو كناية وقد نوى به الطلاق. # قال في الفروع ويتخرج أنه لغو اختاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه ~~وفيه وجهان. # قال ويتوجه عليها صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به انتهى. # قال في الرعاية ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه بناء على أن الخط ~~بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى. # قلت النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك. # واختار في الرعاية الكبرى في حد الإقرار أنه إظهار الحق لفظا أو كناية. # وفي تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت ~~بالكتابة؟ PageV08P472 # قيل المنصوص عنه في الوصية تثبت وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول فيحتمل أن ~~تثبت جميعها لأنها في حكم الصريح ويحتمل أن لا تثبت لأنه لا كناية لها ~~فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعفا. # قال المجد لا أدري أراد صحتها بالكناية أو تثبيتها بالظاهر. # قال في الفروع ويتوجه أنه أرادهما. # قوله (وإن لم ينو شيئا فهل يقع على وجهين). # وهما روايتان خرجهما في الإرشاد. # وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والفروع. # أحدهما هو أيضا صريح فيقع من غير نية وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال ناظم المفردات أدخله الأصحاب في الصريح ونصره القاضي وأصحابه. # وذكره الحلواني عن الأصحاب وصححه في التصحيح. # قال في تجريد العناية وقع على الأظهر. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # والثاني أنه كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز. # قال في الرعاية وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # وتقدم تخريج بأنه لغو مع النية. # قوله (وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع). # هذا المذهب يعني أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب. ~~PageV08P473 # وقد روى أبو طالب فيمن كتب طلاق زوجته ونوى أن يغم أهله قال قد عمل في ~~ذلك يعني أنه يؤاخذ به. # قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق. # ويحتمل أن لا يقع ms2754 لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ~~ناويا للطلاق. # قوله (وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # إحداهما تقبل وهو المذهب. # قال في المغني والشرح هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح. # قال في المحرر والفروع قبل حكما على الأصح. # قال الناظم هذا أجود. # قال في تجريد العناية قبل على الأظهر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # والرواية الثانية لا يقبل. # قوله (وإن كتبه بشيء لا يبين لم يقع). # هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # قال في تجريد العناية لم يقع على الأظهر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # قال أبو حفص يقع. PageV08P474 # وأطلقهما في الهداية والمستوعب. # فوائد. # الأولى لو كتبه على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء والهواء لم ~~يقع بلا خلاف عند أكثر الأصحاب. # وقال في الفروع وذكر في المغني الوجه لأبي حفص فيما إذا كتبه بشيء لا ~~يبين هنا. # فالصورة الأولى صفة المكتوب به والصورة الثانية صفة المكتوب عليه قاله في ~~البلغة وغيره. # فأجرى المصنف الخلاف في المكتوب عليه كما هو في المكتوب به. # قلت الشارح مثل كلام المصنف بصفة المكتوب عليه فقال مثل أن يكتبه بإصبعه ~~على وسادة أو في الهواء وكذا قال الناظم. # الثانية لو قرأ ما كتبه وقصد القراءة ففي قبوله حكما الخلاف المتقدم فيما ~~إذا قصد تجويد خطه أو غم أهله ذكره في الترغيب. # الثالثة يقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة. # فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق وكنايته طلاق. # ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في الكناية والأخرس بالإشارة على ما تقدم ~~فيهما. # قوله (وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم بكسر الباء والهاء وسكون الشين ~~وفتح التاء فإن قاله العربي وهو لا يفهمه أو نطق الأعجمي بلفظ الطلاق وهو ~~لا يفهمه لم يقع بلا نزاع وإن نوى موجبه فعلى وجهين). # وأطلقهما ms2755 في الخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي. PageV08P475 # أحدهما لا يقع وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمنور. # وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والفروع وغيرهم. # قال في القاعدة الرابعة بعد المائة والمنصوص في رواية أبي الحارث أنه لا ~~يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين انتهى. # والوجه الثاني يقع جزم به في المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب. # وقال في الانتصار وعيون المسائل والمفردات من لم تبلغه الدعوة فهو غير ~~مكلف ويقع طلاقه. # فائدة لو قاله العجمي وقع ما نواه فإن زاد بسيار بأن قال أنت بهشتم بسيار ~~طلقت ثلاثا. # وقدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح ونصراه. # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم يقع ما نواه وجزم به ~~في الرعايتين. # ونقله بن منصور وقال كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له حد مثل ~~كلام عربي. # قوله (والكنايات نوعان ظاهرة وهي سبعة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة ~~وأنت حرة وأنت الحرج). # هذا المذهب أعنى أنها السبعة. # وكذا أعتقتك وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ابنتك ك أنت بائن وهو ظاهر كلامه في المستوعب. # فإنه قال فإن قيل أبنتك مثل بائن ويحتمل أظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه. ~~PageV08P476 # قلنا قد وجد في بعض الألفاظ أبنتك ولأنه أظهر في الإبانة من خلية فاستوى ~~تصريفه. # ولأننا قد بينا أن في أطلقتك وجهين للمعنيين المختلفين فإن وجد مثله ~~جوزناه انتهى. # وجعل أبو بكر لا حاجة لي فيك وباب الدار لك مفتوح ك أنت بائن. # وجعل الشريف أبو جعفر أنت مخلاة ك أنت خلية. # وفرق بينهما بن عقيل فقال لأن الرجعية يقع عليها اسم مخلاة بطلقة ويحسن ~~أن يقال للزوج خلها بطلقة. # وأيضا فإن الخلية هي الخالية من زوج والرجعية ليست خالية انتهى. # وقال في المستوعب فإن قيل مخلاة وخليتك وخلية بمعنى واحد فلم ألحقتموها ~~بالخفية. # قلنا قد كان القياس يقتضي ذلك مثل مطلقة وطلقتك وطالق ولكن تركناه ~~للتوقيف الذي ms2756 تقدم ذكره ولم نجدهم ذكروا إلا خلية انتهى. # وقال ابن عقيل في الكنايات الظاهرة أنت طالق لا رجعة لي عليك. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في ~~الرعايتين. # وقيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد. # واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هذه اللفظة ~~صريحة في الإيقاع كناية في العدد فهي مركبة من صريح وكناية انتهى. # قلت فيعايى بها. PageV08P477 # وعنه تقع بها طلقة بائنة. # وعنه أن قوله أنت حرة ليست من الكنايات الظاهرة بل من الخفية. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المستوعب. # وعنه أن أعتقتك ليست من الكنايات الظاهرة. # وأطلقهما في المغني والشرح والنظم. # قوله (وخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ~~ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلى وما أشبهه). # ك لا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله والله قد أراحك مني وجرى القلم ~~ونحوه. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وتقدم اختيار أبي جعفر في أنت مخلاة. # وعنه أن اعتدى واستبرئي ليستا من الكنايات الخفية. # وقال ابن عقيل إذا قالت له طلقني فقال إن الله قد طلقك هذا كناية خفية ~~أسندت إلى دلالتي الحال وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه. # وقال ابن القيم الصواب أنه إن نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع لأن قوله الله ~~قد طلقك إن أراد به شرع طلاقك وأباحه لم يقع وإن أراد أن الله أوقع عليك ~~الطلاق وأراده وشاءه فهذا يكون طلاقا فإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالنية ~~انتهى. # ونقل أبو داود إذا قال فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال إن كان ~~يريد أنه دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء. # فلم يجعله شيئا مع نية الدعاء. PageV08P478 # قال في الفروع فظاهره أنه شيء مع نية الطلاق أو الإطلاق بناء على أن ~~الفراق صريح أو للقرينة. # قال ويوافق هذا ما قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين في إن أبرأتيني ~~فأنت طالق فقالت أبرأك الله ms2757 مما تدعى النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق ~~فقال يبرأ. # فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء. # وظهر أن في كل مسألة قولين هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية ~~أم تعتبر النية. # ونظير ذلك إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك انتهى. # قوله (واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت ~~للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك هل هي ظاهرة أو خفية على ~~روايتين). # وأطلقهما في المستوعب والمحرر والنظم والحاوي. # وأطلقهما في الخمسة الأخيرة في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح ~~والفروع. # وأما ألحقي بأهلك فالصحيح من المذهب أنها من الكنايات الخفية صححه المصنف ~~والشارح. # قال في الفروع خفية على الأصح. # وهو ظاهر كلامه في العمدة فإنه لم يذكرها في الظاهرة. # وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الآدمي البغدادي. # وقيل هي كناية ظاهرة وعليه أكثر الأصحاب. # وهو ظاهر ما جزم به الخرقي. PageV08P479 # وقطع به في الجامع الصغير والمبهج والهداية والمذهب والخلاصة وإدراك ~~الغاية وتذكرة بن عبدوس. # قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله والمختار لأكثر ~~الأصحاب. # وقدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر وأما الخمسة الباقية ~~فإحدى الروايتين أنها من الكنايات الظاهرة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والزبدة وشرح بن رزين. # والرواية الثانية هي خفية وجزم به في المنور. # وهو ظاهر ما جزم به في منتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية. # واختار بن عبدوس في تذكرته أن حبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت ~~للأزواج من الكنايات الظاهرة وأن قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك ~~خفية. # فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا في قوله غط شعرك وتقنعي وفي الفراق ~~والسراح وجهان. # وأطلقهما في الفروع يعني على القول بأنهما ليسا من الصرائح. # أحدهما هما من الكنايات الظاهرة جزم به الزركشي. # والثاني هما من الكنايات الخفية وجزم به في المغني والشرح. # قوله (ومن شرط وقوع الطلاق أن ينوي بها ms2758 الطلاق). # الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن من شرط وقوع الطلاق ~~بالكنايات أن ينوي بها الطلاق إلا ما استثنى على ما يأتي بعد ذلك قريبا. ~~PageV08P480 # قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب القاضي وأصحابه والشيخين وغيرهم ونص ~~عليه انتهى. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية اختاره أبو بكر. # وذكر القاضي أنه ظاهر كلام الخرقي. # قال في الرعاية وفي هذه الرواية بعد. # فعلى المذهب يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح. # قدمه في الفروع فقال ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ. # وقاله المصنف والشارح وصاحب المنور. # وقيل يشترط أن يقارن أول اللفظ. # قال في تجريد العناية ومن شرطها مقارنة أول اللفظ في الأصح. # وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال في الرعايتين ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع أول اللفظ أو ~~جزء غيره. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز. # قوله (إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والنظم ~~والرعايتين وشرح بن منجا. # إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته. ~~PageV08P481 # قال الزركشي طلقت على المشهور والمختار لكثير من الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # والرواية الثانية لا يقع إلا بالنية صححه في التصحيح. # قال في الخلاصة لم يقع في الأصح وجزم به أبو الفرج وغيره. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. # وقال الشارح ويحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في غير الفرقة إلا ~~نادرا نحو قوله أنت حرة لوجه الله أو اعتدى أو استبرئي رحمك أو حبلك على ~~غاربك أو أنت بائن وأشباه ذلك أنه يقع في حال الغضب. # وجواب السؤال من غير نية وما كثر استعماله لغير ms2759 ذلك نحو أخرجي واذهبي ~~وروحي وتقنعي لا يقع الطلاق به إلا بنية انتهى. # قوله (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا يقع بها الطلاق). # وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يقع إلا بنية. # واختار المصنف الفرق فقال والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير ~~الطلاق نحو أخرجي واذهبي وروحي أنه لا يقع بها طلاق حتى ينويه ومال إليه ~~الشارح. # فائدة لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره دين ولم يقبل في الحكم مع ~~سؤالها أو خصومة وغضب على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره. # قوله (ومتى نوى بالكنايات الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة). ~~PageV08P482 # وهذا المذهب بلا ريب. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب. # واختاره بن أبي موسى والقاضي وغيرهما. # قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله والمختار لأكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمستوعب والرعايتين والنظم والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب في الهداية. # وجزم به في العمدة والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير فيدين فيه. # فعليها إن لم ينو شيئا وقع واحدة وفي قبوله في الحكم روايتان. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والنظم. # قلت الصواب أنه يقبل في الحكم ويكون رجعيا على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة. # وهن أوجه مطلقة في المذهب ومسبوك الذهب. # وتقدم رواية اختارها أبو بكر أنه لا تشترط النية في وقوع الطلاق ~~بالكنايات الظاهرة. # فوائد. # الأولى وكذلك الروايات الثلاث في قوله أنت طالق بائن أو طالق البتة أو ~~أنت طالق بلا رجعة قاله في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. ~~PageV08P483 # وتقدم الكلام أيضا على قوله أنت طالق بلا رجعة في الكنايات الظاهرة. # الثانية لو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا على الصحيح ~~من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. ms2760 # وعنه يقع طلقة بائنة وعنه يقع ثلاثا. # وقدم في الرعايتين أنه إذا قال أنت طالق طلقة بائنة أنها تقع. # ثم قال وعنه رجعية. # الثالثة لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا وقع ثلاث على الصحيح من المذهب. # وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه ~~وصف الواحدة بالثلاث. # قال في الفروع وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ~~ولغا الوصف وهو أصح. # الرابعة كره الإمام أحمد رحمه الله أن يفتى في الكنايات الظاهرة وتوقف ~~وإنما توقف لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. # قوله (ويقع بالخفية ما نواه). # هذا المذهب مطلقا جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز ~~والمنور والخلاصة وغيرهم. # قال الزركشي لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه وليس كما قال. # وقدمه في الهداية والمستوعب والنظم وغيرهم. # وقال الناظم * وتطليقة رجعية في المجرد * PageV08P484 # واستثنى القاضي والمصنف والشارح قوله أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا ~~واحدة وإن نوى ثلاثا. # وعند بن أبي موسى يقع بالخفية ثلاثا وإن نوى واحدة. # ذكره عنه في الهداية والمستوعب. # تنبيه قوله فإن لم ينو عددا وقع واحدة. # يعني رجعية إن كان مدخولا بها وإلا بائنة. # قوله (فأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك ~~الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق وإن نواه). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل هو كناية في كلي واشربي. # وتقدم إذا قال لها لست لي بامرأة أو ليست لي امرأة عند قوله ولو قيل له ~~ألك امرأة فقال لا. # قوله (وكذا قوله أنا طالق). # يعني لا يقع به طلاق وإن نواه. # فإن زاد فقال أنا منك طالق فذلك. # على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # واختاره بن حامد وغيره. # ويحتمل أنه كناية وهو لأبي الخطاب. # قال في الرعاية عن هذا الاحتمال فيقع إذا. ms2761 # ثم قال قلت إن نوى إيقاعه وقع وإلا فلا. PageV08P485 # قوله (وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا على وجهين). # وكذا قوله أنا منك بريء. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع وشرح بن منجا وابن ~~رزين. # أحدهما هو لغو صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية في ~~قوله أنا منك بريء. # والوجه الثاني هو كناية صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية ~~الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير في الأولتين. # وأصل الخلاف في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف. # فائدة لو أسقط لفظ منك فقال أنا بائن أو حرام فخرج المصنف والشارح من ~~كلام القاضي فيها وجهين هل هما كناية أو لغو. # قال في الفروع وكذا مع حذفه منك بالنية في احتمال ذكره في الانتصار ~~انتهى. # قلت ظاهر كلام الأصحاب أنه لغو. # قوله (وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات). # وكذا قوله الحل على حرام. # إحداهن أنه ظهار وهو المذهب في الجملة. # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب ~~وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم. ~~PageV08P486 # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثانية هو كناية ظاهرة. # حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو ~~يرى أنها واحدة فرقت بينهما. # قال في الفروع مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة. # قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. # قال الزركشي الرواية الثانية أنه ظاهر في الظهار فعند الإطلاق ينصرف ~~إليها وإن نوى يمينا أو طلاقا انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى. # والرواية الثانية هو يمين. # قال الزركشي الثالثة أنه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى ~~الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك انتهى. # وأطلقهن في الكافي. # وعنه رواية رابعة ms2762 أنه كناية خفية. # تنبيه ظاهر قوله إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق. # هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم هذا المشهور في ~~المذهب. PageV08P487 # وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح وغيرهم. # وعنه يقع ما نواه وجزم به في المنور. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الرعايتين والفروع. # ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا قال أنت علي حرام في باب الظهار. # فائدتان إحداهما لو قال لها أنت علي حرام ونوى في حرمتك على غيري فكطلاق. # قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع. # الثانية لو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فهو لغو لا ~~شيء فيه مع الإطلاق وفيه مع قرينة أو نية وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام. # ثم وجدت بن رزين في شرحه قدمه. # وقال في الفروع ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة ذكره في ~~أول باب الظهار. # قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام. # قوله (وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال الإمام أحمد ~~رحمه الله تطلق امرأته ثلاثا وعنه أنه ظهار). PageV08P488 # الصحيح من المذهب أن ذلك طلاق وعليه عامة الأصحاب. # قال في الفروع والمذهب أنه طلاق بالإنشاء وعنه أنه ظهار. # فعلى المذهب قطع المصنف هنا بما قال الإمام أحمد رحمه الله أنها تطلق ~~ثلاثا مطلقا وهو إحدى الروايتين. # وقدمه في الهداية والخلاصة والشرح والنظم والرعايتين وقال إن حرمت ~~الرجعية وقاله بن عقيل ذكره عنه في المستوعب. # والرواية الثانية أنها تطلق واحدة إن لم ينو أكثر. # جزم به في الوجيز والمنور. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي والفروع. # قوله (وإن قال أعني به طلاقا طلقت ms2763 واحدة هذا المذهب). # قال في الفروع والمذهب أنه طلاق بالإنشاء. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه أنه ظهار. # فائدتان إحداهما لو قال أنت علي حرام أعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح ~~في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا ~~أو يصح ويكون طلاقا على روايتين انتهى. # قلت الذي يظهر أنه طلاق قياسا على نظيرتها المتقدمة. # الثانية لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه ~~فيمين. PageV08P489 # نقله بن هانئ واقتصر عليه في الفروع. # وقوله وإن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار ~~واليمين. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه يقع ما نواه سوى الظهار جزم به في عيون المسائل. # وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وإن نوى به الظهار احتمل أن يكون ~~ظهارا كما قلنا في قوله أنت علي حرام. # واحتمل أن لا يكون ظهارا كما لو قال أنت علي كظهر البهيمة أو كظهر أبي ~~انتهيا. # فائدة لو نوى الطلاق ولم ينو عددا وقعت واحدة. # قطع به المصنف في المغني والشارح وقالا لأنه من الكنايات الخفية. # قوله (وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا على وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والمغني والشرح والحاوي الصغير وغيرهم. # أحدهما يكون ظهارا وهو المذهب صححه في التصحيح. # قال في الرعايتين هذه اشهر. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # والثاني يكون يمينا قدمه في الرعايتين والخلاصة. PageV08P490 # قوله (فإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم هذا المذهب). # قال في المذهب ومسبوك الذهب والفروع لزمه حكما على الأصح. # وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. # وعنه لا يلزمه إقراره في الحكم. # ويأتي ms2764 نظير ذلك في كتاب الإيمان قبيل حكم الكفارة. # قوله (ولا يلزمه فيما بينه وبين الله). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يلزمه اختاره أبو بكر. # وأطلقهما في المستوعب وهما وجهان في الإرشاد. # قوله (وإن قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى ~~واحدة). # هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مرارا. # وجزم به بن عقيل في تذكرته وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وناظم ~~المفردات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. PageV08P491 # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر قاله في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب. # وقطع به صاحب التبصرة وأطلقهما في المحرر. # قوله (وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب. # وجزم به في الكافي والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم ~~المفردات وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وخرج أبو الخطاب أنه مقيد بالمجلس كما يأتي في كلام المصنف قريبا. # قوله (وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن ~~يجعل إليها أكثر من ذلك). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه في اختاري غير مكرر يقع ثلاثا. # وعنه إن خيرها فقالت طلقت نفسي تطلق ثلاثا. # فائدة لو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى إفهامها ~~وليس نيته ثلاثا فواحدة قاله الإمام أحمد رحمه الله. PageV08P492 # وإن أراد ثلاثا فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا رحمه الله. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. # وإن أطلق فواحدة اختاره القاضي. # وعنه ثلاثا ذكره المصنف والشارح. ms2765 # قوله (وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا ~~أن يجعله لها أكثر من ذلك). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا اختيار القاضي والأكثرين. # وعنه أنه على الفور جوابا لكليهما وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقيل هو على التراخي ذكره في الرعاية وهو تخريج لأبي الخطاب ويأتي في ~~كلام المصنف. # قوله (وإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه ~~أو وطئها بطل خيارها). # هذا المذهب وهو كما قال وعليه الأصحاب. # وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى. # يعني من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد. # مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا قال معناه بن منجا في ~~شرحه. # وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التفرقة بينهما فلا يتجه التخريج. # وقيل الوطء لا يبطل خيارها ذكره في الرعاية. PageV08P493 # قوله (ولفظه الأمر والخيار كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية). # لفظ الأمر من الكنايات الظاهرة ولفظة الخيار من الكنايات الخفية يفتقر ~~إلى نية وكونه بعد سؤالها الطلاق ونحوه. # وقد تقدم الخلاف في قدر ما يقع بكل واحدة منهما. # وتقدم رواية اختارها أبو بكر أن الكنايات الظاهرة لا يحتاج الوقوع فيها ~~إلى نية. # فكذا لفظة الأمر هنا. # قوله (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي افتقر إلى نيتها أيضا). # فإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية. # لو جعل ذلك لها بلفظ الكناية كقوله لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك فهو ~~توكيل منه لها فإن أوقعته بالصريح كقولها طلقت نفسي فجزم المصنف هنا ~~بالوقوع وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقطع به كثير منهم منهم المصنف والمغني والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم. # وتقدم قريبا رواية أنه لو خيرها فقالت طلقت نفسي ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. # وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين فيما إذا أتى ms2766 الزوج بالكناية وأوقعت هي ~~بالصريح كعكسها على ما يأتي في كلام المصنف بعد هذا PageV08P494 # فوائد إحداها يقع الطلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية. # وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان وأطلقهما في الفروع وكذا ~~عكسه في الترغيب وتبعه في الفروع. # وأطلقهما في الأولى في الرعايتين والحاوي. # قلت الصواب الوقوع كالمرأة. # الثانية تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إيقاع وكيله أم لا في ~~كتاب الطلاق. # الثالثة لا يقع الطلاق بقولها اخترت ولو نوت حتى تقول نفسي أو أبوى أو ~~الأزواج. # ونقل بن منصور إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاثة. # قوله (وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول ~~قوله). # لا أعلم في ذلك خلافا. # قوله (وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع). # هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # ويحتمل أن لا يقع وهو لأبي الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب. # وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وتقدم قريبا عكسها. # قوله (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها). ~~PageV08P495 # إما بلفظه أو نيته وهذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه تطلق ثلاثا إن نواها هو ونوتها هي. # فوائد. # الأولى لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا طلقت ثلاثا بنيتها على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل تطلق ثلاثا ولو لم تنوها. # وقيل لا تطلق إلا واحدة ولو نوت ثلاثا. # الثانية هل قوله طلقي نفسك مختص بالمجلس كقوله اختاري نفسك أو على ~~التراخي كأمرك بيدك فيه وجهان. # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما يكون على التراخي وهو الصحيح رجحه المصنف والكافي والمغني قال في ~~الرعايتين وهو أولى. # والوجه الثاني يختص بالمجلس قدمه في الرعايتين. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور. # الثالثة قال في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم لو قال ذلك ms2767 لأجنبي كان ~~ذلك على التراخي في الجميع يعني في الأمر والاختيار والطلاق. # وحكم الأجنبي إذا وكل حكمها فيما تقدم خلافا ومذهبا إلا في التراخي على ~~ما تقدم. # وتقدمت أحكام توكيل الأجنبي والمرأة في أواخر كتاب الطلاق فليعاود. # الرابعة تملك المرأة بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق PageV08P496 # ما تملك بقوله لها أمرك بيدك فلا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو ~~طلقتك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية. # وقيل يقع بالنية. # وقال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق ~~لم يقع. # قوله (وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة). # يعني رجعية نص عليه وإن ردها فلا شيء. # هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور في المذهب. # قال المصنف والشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها. # وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة. # يعني رجعية قدمه في الخلاصة. # وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة بائنة. # وعند القاضي يقع ما نواه. # فوائد. # الأولى تعتبر النية من الواهب والموهوب ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # قال في البلغة وبكل حال لا بد من النية لأنه كناية فتقديره مع النية أنت ~~طالق إن رضي أهلك أو رضى فلان انتهى. PageV08P497 # وعنه لا تعتبر النية في الهبة ذكره القاضي. # الثانية لو باعها لغيره كان لغوا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ~~الأكثر. # وقال في الترغيب في كونه كناية كالهبة وجهان. # الثالثة لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع قاله الأصحاب. # الرابعة من شرط وقوع الطلاق مطلقا التلفظ به فلو طلق في قلبه لم يقع بلا ~~خلاف أعلمه. # نقل بن هانئ إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه. # قال ms2768 في الفروع وظاهره ولو لم يسمعه. # قال ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم في باب صفة الصلاة عند قوله ويسر ~~بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه. # الخامسة قوله وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك. # قاله الأصحاب وقال المصنف وابن حمدان وغيرهما وكذا الحكم لو وهبها ~~لأجنبي. # قال الزركشي وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها ~~أو أهلها والله أعلم بالصواب. # آخر الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء - من كتاب " الإنصاف، في معرفة ~~الراجح من الخلاف ". # والحمد لله رب العالمين. وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين ~~والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. PageV08P498 # وكان الفراغ منه في سادس شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثلاث وسبعين ~~وثمانمائة، بصالحية دمشق المحروسة، من نسخة المصنف أبقاه الله تعالى. # على يد العبد الفقير إلى الله تعالى، الآمل فضله وإحسانه، حسن بن علي بن ~~عبيد بن أحمد بن عبيد، المرداوي، المقدسي الحنبلي، السعدي، عفا الله عنه ~~بمنه وكرمه. آمين يا رب العالمين. # يتلوه - في الجزء الرابع - إن شاء الله تعالى " باب ما يختلف به عدد ~~الطلاق ". PageV08P499 # وكان الفراغ من طبع هذا " الجزء الثامن من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه. # على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية - ولم آل - ~~يعلم الله -. # جهدا، ولم أدخر وسعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفى ~~بالله شهيدا ويتلوه بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته: الجزء التاسع، ~~وأوله " باب ما يختلف به عدد الطلاق ". # وهو أول الجزء الرابع والأخير من تجزئة النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة. # طلعت من فروع دار الكتب المصرية. وقد أعثرنا الله عليها بواسطة الأخ. # الكريم الحاج فؤاد السيد. جزاء الله خير الجزاء. وجزى كل من ساعده في ~~تصويرها. # وهي منقولة عن نسخة المؤلف، وفي حياته، فهي بهذا نسخة قيمة بلا شك. # والله المسؤول وحده حسن الجزاء، وخير المثوبة من عظيم فضله، وواسع كرمه، ~~فإنه نعم المولى ونعم النصير. # وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وخاتم رسله، محمد وعلى آله أجمعين، ~~والله أرجو ms2769 أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحز به المفلحين في الدنيا والآخرة. # وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته. # محمد حامد الفقي. # القاهرة في = يوم الأربعاء 21 من ذي القعدة المحرم سنة 1376 ه‍ - للوافق ~~19 من شهر يونية سنة 1957 م PageV08P500 # الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة مكتبة طلعت المحفوظة بدار الكتب ~~المصرية. وهي مكتوبة عن نسخة المؤلف، وفي حياته. # وهي التي عثرنا عليها بحث الأخ الحاج فؤاد السيد. أمين المخطوطات بالدار. ~~PageV08P501 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي ~~الجزء التاسع الطبعة الأولى على نسخة محققة، مكتوبة في حياة المؤلف، ~~ومقروءة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1377 ه‍ - 1957 م إعادة طبعة دار احياء ~~التراث العربي بيروت - لبنان PageV09P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 ~~PageV09P002 # بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يختلف به عدد الطلاق قوله (يملك الحر ثلاث ~~طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد اثنتين وإن كان تحته حرة). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا نص الروايتين وأشهرهما عن الإمام أحمد رحمه الله. # وعليه الأصحاب. # وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة ~~اثنتين وإن كان حرا فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة. # وقال الزركشي والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة ~~أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا انتهى. # قلت وهو قوي في النظر. # وعلى المذهب لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثا على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل تطلق اثنتين ويملك الثالثة. # وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة قدمه في الرعاية. # قال في الفروع لغت في الأصح. # وقيل بل تقع وقيل إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلا فلا. # ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث. # ولو علق بعد ms2770 طلقتين زاد في الرعاية والفروع أو عتقا معا لم يملك ثالثة ~~على الصحيح من المذهب. PageV09P003 # قال في البلغة لو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها على الأصح. # قال في الرعاية أظهر الروايتين المنع وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # وعنه يملك عليها طلقة ثالثة فتحل له. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب الرجعة والكلام عليه مستوفى إن شاء ~~الله تعالى. # تنبيه قد يقال شمل كلام المصنف ما لو كان حرا حال الزواج ثم صار رقيقا ~~بأن يلحق الذمي بدار الحرب فيسترق وقد كان طلق اثنتين وقلنا ينكح عبد حرة ~~نكحها هنا وبقي له طلقة ذكره المصنف ومن تابعه وفي الترغيب وجهان. # قلت ويأتي عكس ذلك بأن تلحق الذمية بدار الحرب ثم تسترق وكان زوجها ممن ~~يباح له نكاح الإماء هل يملك عليها ثلاثا أو طلقتين. # فائدة المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب ونص عليه وجزم به في ~~المغنى والبلغة والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم وقال في الكافي ~~هو كالقن. # قوله (وإن قال أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم). # وكذا قوله الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو على الطلاق ونحوه ونوى ~~الثلاث طلقت ثلاثا. # وإن لم ينو شيئا أو قال أنت طالق ونوى الثلاث ففيه روايتان. # اعلم أن الصحيح من المذهب أن قوله أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم أو ~~يلزمني الطلاق أو علي الطلاق ونحوه صريح في الطلاق منجزا كان أو معلقا بشرط ~~أو محلوفا به نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لكن هل هو ~~صريح في الثلاث أو في واحدة يأتي ذلك. # وقيل ذلك كناية. PageV09P004 # قال في القواعد الفقهية وتبعه في الأصولية لو نوى به ما دون الثلاث فهل ~~يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث فيه ~~طريقان للأصحاب انتهى. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قوله الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق ~~العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص الإمام أحمد رحمه الله. # قال في ms2771 الفروع وهو خلاف صريحها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا إن حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى ~~النذر كفر عند الإمام أحمد رحمه الله ذكره عنه في الفروع في كتاب الأيمان ~~ونصره في أعلام الموقعين هو والذي قبله. # وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار عدم الكفارة فيهما وهو ~~مذهب بن حزم. # فعلى المذهب إذا لم ينو شيئا فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع ~~واحدة الروايتين وأطلقهما في القواعد الأصولية وابن منجا في شرحه. # إحداهما تطلق ثلاثا صححها في التصحيح. # قال في الروضة وهو قول جمهور أصحابنا ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله في ~~رواية مهنا واختارها أبو بكر. # والرواية الأخرى تطلق واحدة وهو المذهب اختاره المصنف وقال هو الأشبه ~~وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # فوائد. # إحداها قال في الواضح أنت طلاق كأنت الطلاق وقال معناه في الانتصار قاله ~~في الفروع. PageV09P005 # الثانية سأل هارون الرشيد القاضي يعقوب أبا يوسف الحنفي والكسائي عن رفع ~~ثلاث ونصبه في قوله. # فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن * وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم. # فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم. # فبيني بها إن كنت غير رفيقة * وما لامرئ بعد الثلاثة مقدم. # فماذا يلزمه فيهما. # فقالا إن رفع ثلاثا الأولى طلقت واحدة فقط لأنه قال لها أنت طلاق وأطلق ~~فأقله واحدة ثم أخبر ثانيا بأن الطلاق التام العزيمة ثلاث. # وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة. # وقال الجمال بن هشام الأنصاري من أئمتنا في مغني اللبيب ما نصه وأقول إن ~~الصواب أن كلا منهما محتمل لوقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلأن أل في ~~الطلاق إما لمجاز الجنس نحو زيد الرجل أي هو الرجل المعتمد عليه المعتد به ~~في الرجال وإما للعهد الذكري كمثلها في قوله تعالى 73 16 * (فعصى فرعون ~~الرسول) * أي وهذا الطلاق المذكور ms2772 عزيمته ثلاث ولا تكون للجنس الحقيقي لأنه ~~لا يلزم منه الإخبار عن العام بالخاص كالحيوان إنسان فهو باطل إذ ليس كل ~~حيوان إنسانا ولا كل طلاق عزيمة أو ثلاثا فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى ~~الجنسية تقع الواحدة كما قد قاله الكسائي وأبو يوسف تبعا له. # وأما النصب فلأنه محتمل لكونه مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مصدرا وحينئذ ~~يقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله ~~والطلاق عزيمة أو لكونه حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ فلا يلزم ~~منه وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا فإنما يقع ما نواه ~~وهذا ما يقتضيه معنى هذه اللفظة مع قطع النظر عن شيء آخر. # فأما الذي قد نواه هذا الشاعر المعين بقوله في شعره المذكورين فيه فهو ~~الثلاث PageV09P006 # بدليل البيت الثالث من قوله في شعره المذكورين فيه. # فإن نوى واحدة في محل الثلاث بلا تزويج أو كناية ظاهرة أو عكسه أو لم ينو ~~شيئا بل أطلق فاحتمالان أظهرهما يعمل باليقين والورع التزام المشكوك فيه ~~بإيقاعه يقينا والأصل بقاء النكاح وتمام الثلاث فلا يزول الشك فيهما انتهى ~~والله أعلم. # الثالثة لو قال الطلاق يلزمني ونحوه لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة ~~فإذا كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ومع فقد السبب ~~والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة ~~الواحدة لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله. # وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق من باب عموم المصدر لأفراده وعموم ~~الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لأفراده أقوى من عمومه ~~لمفعولاته لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإنما يدل على مفعولاته ~~بواسطة مثاله لفظ الأكل والشرب فإنه يعم أنواع الأكل والشرب وهو أبلغ من ~~عموم المأكول إذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه ~~لمفعولاته. # ذكر مضمون ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقوي في موضع آخر وقوع الطلاق ms2773 بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة ~~الواحدة وفرق بينهما بأن وقوع الطلاق الثلاث بالزوجة الواحدة محرم بخلاف ~~وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات انتهى. # قال في الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق وقع بالكل وبمن بقي وإن ~~قال علي الطلاق لأفعلن ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم انتهى. # وأما إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث ~~الروايتين. PageV09P007 # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والقواعد الفقهية. # إحداهما تطلق ثلاثا وهو المذهب على ما اصطلحناه صححه في الشرح والتصحيح. # قال الزركشي ولعلها أظهر وجزم به في المنور وإليه ميل المصنف وقدمه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # والأخرى واحدة وهو المذهب عند أكثر المتقدمين وهي اختيار الخرقي والقاضي ~~وقال عليها الأصحاب. # واختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي ~~وغيرهم. # قال في الرعاية الصغرى وقيل هي أصح وجزم به في الوجيز. # فعلى الثانية لو قال أنت طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه وقع واحدة ~~وعلى الأولى ثلاث لوجود المفسر في الحياة قاله في الترغيب. # فائدتان إحداهما لو قال أنت طالق طلاقا أو طالق الطلاق ونوى ثلاثا طلقت ~~ثلاثا بلا خلاف أعلمه وإن أطلق وقع في الأولى طلقة وكذا في الثانية على ~~الصحيح من المذهب. # وعنه بل تطلق ثلاثا. # الثانية لو أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها ~~فواحدة ذكره في الموجز والتبصرة واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد ~~الوجهين). PageV09P008 # وهو المذهب صححه في المذهب والشرح والتصحيح والفروع فقال طلقت واحدة في ~~الأصح. # وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير. # والوجه الثاني تطلق ثلاثا وأطلقهما في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب. # تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا قلنا في المسألة التي قبلها يقع ~~الطلاق الثلاث فأما إن قلنا تطلق هناك واحدة فهنا تطلق واحدة بطريق أولى. # فائدتان إحداهما قوله وإن ms2774 قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ~~ثلاثا وإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه. # بلا خلاف أعلمه لكن إذا لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة. # قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين زاد في الكبرى ولم يكن له نية. # وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب واقتصر عليه في الترغيب فقال توقف ~~الإمام أحمد رحمه الله فيها. # الثانية قوله وإن قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة ~~والثانية ثلاثا. # بلا نزاع ولو قال أنت طالق بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه ~~طالق وقع بالثالثة وإحدى الأولتين كهذه أو هذه بل هذه طالق. # وقيل يقرع بين الأولى والأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق. PageV09P009 # وقيل يقرع بين الأولتين والثالثة. # قوله (وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق ~~كألف أو بعدد الحصا أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب طلقت ثلاثا). # أما إذا قال ذلك في غير أكثر الطلاق فإنها تطلق ثلاثا قطع به الأصحاب ونص ~~عليه الإمام أحمد رحمه الله في كألف. # وقال في الانتصار والمستوعب يأثم بالزيادة. # وأما أكثره فجزم المصنف هنا بأنها تطلق به ثلاثا وهو المذهب جزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني في موضع والكافي والهادي ~~والبلغة والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم والمنور والوجيز وتذكرة بن ~~عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم. # قال في تجريد العناية هذا الأشهر. # وجزم به الشارح في موضع تبعا للمصنف. # وقيل تطلق واحدة وجزم به في المغني في موضع آخر فقال تطلق واحدة في قياس ~~المذهب واقتصر عليه وتبعه في الشرح في موضع وجزم به بن رزين في شرحه ~~وأطلقهما في الفروع. # فوائد. # إحداها لو قال أنت طالق أقصى الطلاق طلقت ثلاثا كمنتهاه وغايته. # وقال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين أنها تطلق ثلاثا واختاره في ~~المستوعب. # وقيل تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب كأشده وأطوله وأعرضه PageV09P010 # اختاره القاضي ذكره عنه في المستوعب وقدمه في ms2775 المغني والشرح وشرح بن رزين ~~وأطلقهما في البلغة والرعاية الصغرى والحاوي والفروع. # الثانية لو نوى كألف في صعوبتها فهل يقبل في الحكم فيه الخلاف المتقدم ~~وقدم في الرعايتين أنه لا يقبل. # الثالثة لو قال أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها طلقت في الحال جزم به ~~بعض المتأخرين. # قال في القواعد الأصولية ولكن ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة وهو ~~إما أنه يحمل على معنى أنت طالق إن دخلت إلى مكة أو إذا خرجت إلى مكة فإن ~~حمل على الأول لم تطلق إلا بالدخول إليها وهذا أولى لبقاء نفي النكاح وإن ~~حمل على الثاني كان حكمها حكم ما لو قال إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام ~~بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه ولو قال أنت طالق ~~بعد مكة طلقت في الحال. # ويأتي التنبيه على ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله وإن ~~قال أنت طالق إلى شهر. # قوله (وإن قال أنت طالق أشد الطلاق طلقت واحدة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وذكر بن عقيل في الفنون في آخر المجلد التاسع عشر أن بعض أصحابنا قال في ~~أشد الطلاق كأقبح الطلاق يقع طلقة في الحيض أو ثلاثا على احتمال وجهين وقال ~~كيف يسوي بين أشد الطلاق وأهون الطلاق. # قوله (أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا طلقت واحدة إلا أن ينوي ~~ثلاثا). PageV09P011 # بلا نزاع ونقله بن منصور. # قوله (وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المغني والشرح والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن تطلق ثلاثا. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار الآتية في ~~آخر الكتاب إلغاء للطرفين. # قوله (وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا ~~بلا نزاع). ms2776 # قوله (وإن نوى موجبة عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين بلا نزاع). # وإن لم يعرفه فكذلك عند بن حامد. # يعني وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه وهذا المذهب. # قال الناظم هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وعند القاضي تطلق واحدة. # واقتصر عليه في المغني وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والبلغة والشرح والفروع. # وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب اثنتان ~~وغيره ثلاثا ولم يفصل. PageV09P012 # فائدة لو قال الحاسب أو غيره أردت واحدة قبل قوله على الصحيح من المذهب ~~وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين ونصروه وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. # وقال القاضي تطلق امرأة الحاسب اثنتان. # قوله (وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان). # هذا المذهب اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب ~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل تطلق واحدة وهو احتمال في الهداية. # وقيل تطلق ثلاثا وتقدم كلامه في المنور والمنتخب. # قوله (وبغيرها طلقة). # يعني بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئا وهو الصحيح. # جزم به في الكافي والوجيز وابن رزين في شرحه وقدمه في المغني والشرح ~~وظاهر كلامه في المغني أن عليه الأصحاب. # ويحتمل أن تطلق ثلاثا. # وتقدم كلامه في المنور والمنتخب. # وقيل تطلق امرأة العامي ثلاثا دون غيره. # وقيل تطلق اثنتين اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهن في الفروع. # فائدة قال المصنف ولم يفرق أصحابنا في ذلك بين أن يكون المتكلم بذلك ممن ~~له عرف بهذا اللفظ أم لا. # والظاهر إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن في ها هنا بمعنى مع ~~PageV09P013 # وقعت الثلاث لأن كلامهم يحمل على عرفهم والظاهر إرادته وهو المتبادر إلى ~~الفهم من كلامه انتهى. # وجزم بهذا في الرعايتين. # فائدة لو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل ms2777 حال قاله في ~~الرعاية الكبرى. # فائدة أخرى لو قال أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت واحدة ~~على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به بن عبدوس ~~في تذكرته. # وقيل بل تطلق بعدد ما طلق زيد. # وأطلقهما في المحرر والنظم وشرح المحرر. # قوله (إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو نصف طلقتين طلقت طلقة). # بلا نزاع أعلمه. # قلت ويحتمل أن تطلق طلقتين في الأخيرة وهو قوله أنت طالق نصف طلقتين لأن ~~اللفظ يحتمل إرادة النصف من كل طلقة منهما. # وقال في القواعد الأصولية إذا قال أنت طالق نصف طلقة طلقت طلقة جزم به ~~الأصحاب ونص عليه في رواية صالح والأثرم وأبي الحارث وأبي داود قال ولم أجد ~~أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية وفيه نظر لأن التعبير ~~بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة وإلا لم ~~يصح أن يعبر به عنه انتهى. # ويأتي في هذا الباب الذي يليه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة. # قوله (وإن قال نصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين). ~~PageV09P014 # وإذا قال لها أنت طالق نصفي طلقتين طلقت طلقتين. # هذا المذهب وقطع به الأصحاب. # وقال في الفروع ولو قال ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان. # وقيل واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين. # فظاهره أنه جزم بوقوع واحدة في قوله أنت طالق نصفي طلقتين ولم أره لغيره ~~لأن الصحيح من المذهب فيها أنها تطلق ثنتين. # ثم ظهر لي أن في الكلام تقديما وتأخيرا حصل ذلك من الناسخ أو من تخريج ~~غلط أو يكون على هذا تقدير الكلام لو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان ~~كنصفي ثنتين وقيل واحدة كنصف ثنتين. # وأما قوله ثلاثة أنصاف طلقة فالصحيح من المذهب أنها تطلق طلقتين كما قطع ~~به المصنف هنا وعليه جماهير الأصحاب وقيل تطلق واحدة. # فائدة خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث طلقة ونحوه كثلاثة أنصاف طلقة على ~~ما تقدم خلافا ومذهبا. ms2778 # قوله (وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا). # هذا المذهب نص عليه في رواية مهنا وصححه الناظم وجزم به في الوجيز ~~والمنور وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر ~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية. # قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الجمهور. # ويحتمل أن تطلق طلقتين اختاره بن حامد. # قال الناظم وليس بمبعد. # وقال في الفروع ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وقال في الروضة يقع ~~اثنتان. PageV09P015 # قوله (وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت ~~طلقة). # هذا المذهب جزم به الأصحاب في الأولى وقطع به أكثرهم في الثالثة. # وفي الترغيب وجه تقع ثلاثا في الثانية وفي كل مالا يزيد على واحدة إذا ~~جمع. # قوله (وإذا قال لأربع أوقعت بينكن). # وكذا قوله عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحد طلقة. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم والفروع ~~والحاوي الصغير. # وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه واختاره أبو بكر ~~والقاضي. # قال في الرعاية الصغرى وعنه إن أوقع ثنتين وقع اثنتان وإن أوقع ثلاثا أو ~~أربعا فثلاث. # قال ابن عبدوس في تذكرته والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى. # قوله (وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان). # وكذا لو أوقع ستا أو سبعا أو ثمانيا. # وعلى الثانية يقع ثلاث. # وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين. PageV09P016 # فائدة لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث على كلا الروايتين على ~~الصحيح من المذهب. # قلت فيعايى بها. # وقيل واحدة على الرواية الأولى. # قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة طريقان. # أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه ~~صاحب المحرر وقاله في المغني وغيره. # والطريق الثاني حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا قال وهذا ~~الطريق أقرب ms2779 إلى قاعدة المذهب انتهى. # فائدة قوله وإن قال نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو أذنك طالق طلقت بلا ~~نزاع. # لكن لو قال أصبعك أو يدك طالق ولا يد لها ولا إصبع أو قال إن قمت فيمينك ~~طالق فقامت بعد قطعها ففي وقوع الطلاق وجهان. # وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقال ~~بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل كذا قال ~~شارح المحرر. # قال الزركشي إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها جملة تسمية للكل باسم ~~البعض وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله القاضي أو على العضو أو البعض نظرا ~~لحقيقة اللفظ ثم يسري تغليبا للتحريم فيه وجهان وبنى عليهما المسألة. # أحدهما تطلق فيهما جزم به في المنور. # والثاني لا تطلق بهما. # واختار بن عبدوس في تذكرته أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى. ~~PageV09P017 # قوله (وإن قال دمك طالق طلقت). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والخلاصة ~~وشرح ابن منجا وشرح المحرر والشارح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته. # قال الناظم هذا أولى وقدمه في المحرر والفروع. # وقيل لا تطلق وجزم به في الترغيب. # قال في المستوعب قال ابن البنا لا تطلق واقتصر عليه وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة لو قال لبنك أو منيك طالق فقيل هما كالدم اختاره في الرعاية. # قال في الفروع ومني كدم. # وقيل بعدم الوقوع قدمه في الرعاية وجزم به في المستوعب في اللبن. # نسب تقديمه إلى صاحب الفروع فيه. # واختاره في الرعاية وغيرها. # وقيل بعدم الوقوع فيهما وقدمه في الرعاية والفروع وغيرهما. # وجزم به في المستوعب والمغني في موضعين في اللبن. # وينبغي أن يقال عن هذا القول إنه قدمه في الفروع أيضا فإنه مدلوله كما لا ~~يخفى على من تأمله فإنه قال فيه وقيل تطلق بسن وظفر وشعر وقيل وسواد وبياض ~~ولبن ومني كدم وفيه وجه وجزم به في الترغيب انتهى. # ففهم ms2780 بعضهم منه أن قوله ولبن ومني مرفوعان استئنافا وليس كذلك فإنه لم ~~يسبق له في الفروع ذكر حكم الدم بل الظاهر جرهما عطفا على ما قبلهما وحينئذ ~~يستقيم الكلام. # ويؤيده الجزم في المغني فيها بعدم الوقوع في اللبن في موضعين منه كما ~~نقلته PageV09P018 # عنه هنا وعنه جزم المستوعب حيث قاس الشعر والظفر والسن والدمع والعرق في ~~عدم الوقوع بها عليها. # وإذا كان كذلك في اللبن ففي المني كذلك أيضا لاشتراكهما عند صاحب الفروع ~~في الحكم والمعنى أيضا وإن اختلف الحكم نظرا للتقديرين السابقين في حل قول ~~الفروع فليتأمل. # قوله (وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل تطلق وهو احتمال في المحرر ووجه في المذهب وأطلقهما فيه. # فائدة لو قال سوادك أو بياضك طالق لم تطلق على الصحيح من المذهب جزم به ~~في الكافي والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وغيره وقيل تطلق. # قوله (وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وقال في الانتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر ونحوهما ~~إن قلنا تسمية الكل الجزء عبارة عن الجميع كناية أو مجازا وهو ظاهر كلامه ~~يعني الإمام أحمد صح وإن قلنا بالسراية فلا. # قوله (وإن قال روحك طالق طلقت). # وهو المذهب قال في المذهب ومسبوك الذهب وإن قال روحك طالق وقع الطلاق في ~~أصح الوجهين. # اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والشرح ~~والنظم وتجريد العناية. PageV09P019 # وقال أبو بكر لا تطلق. # فقال لا يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقع طلاق ولا ظهار ولا ~~عتق ولا حرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول انتهى. # وجزم به في الوجيز وهذا ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال وإن طلق جزءا ~~مبهما أو مشاعا أو معينا أو عضوا طلقت نص عليه. # وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وابن الجوزي وجزم به في التبصرة انتهى. ms2781 # وما ذكره عن أبي بكر فيه نظر ويرده ما نقله آنفا وما نقله هو عنه في محل ~~آخر أيضا. # ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع نقل عن القاضي علاء الدين بن مغلي ~~أنه جزم بأن هذا يغلب على صاحب الفروع في الكلام يعني قوله وكذا الروح وأنه ~~معطوف على قوله جزءا معينا وأن مراده أنها تطلق بالروح على هذه الرواية ~~لكنه وهم في عزوها إلى أبي بكر انتهى وهو كما قال. # قال شيخنا في حواشي الفروع الظاهر أن ذكر أبي بكر سهو. # وقال في الرعاية الكبرى والنص عدم الوقوع. # قال في المستوعب توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها. # وأطلقهما في المستوعب والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير. # وهذا بناء على أن الإشارة في قوله في الفروع وكذا الروح إلى آخره إلى ~~الوقوع في المسألة التي قبلها وهو الظاهر من العبارة وقد أوله به بن نصر ~~الله في حاشيته عليه فجعل مرجع الإشارة فيه هو قوله بخلاف زوجتك بعض وليتي ~~أي فلا تطلق في هذه المسألة الأخرى المشبهة بها فيه لها. # فالتشبيه في أصل انتفاء الحكم وإن اختلف منطق الانتفاءين حينئذ فيكون ~~المقدم في الفروع هو الوقوع في الروح وكذا مسألة الحياة الآتية بعدها ~~PageV09P020 # إن قيل إن قوله فيه وكذا الحياة عطف على قوله وكذا الروح وقيل إنه عطف ~~على جملة قوله وكذا الروح فيكون قد حكى فيه الخلاف فيها. # والراجح فيه عدم الوقوع عنده كما جعله بن نصر الله في حواشيه عليه مقتضى ~~كلامه فيها خلافا لما سيأتي قريبا من الجزم بالوقوع. # فوائد. # إحداها لو قال حياتك طالق طلقت كبقائك أو نفسك بسكون الفاء لا بفتحها ~~فإنه كريحك وهواؤك ورائحتك وظاهر الفروع أنها لا تطلق وجعله بن نصر الله في ~~حاشيته عليه مقتضى كلامه فيه وكمسألة الروح والدم وإن كان المذهب فيهما ~~الوقوع كما ذكر. # والذي ينبغي أن يقال إن فيها الخلاف كالروح والدم ونحوهما فينبغي أن يكون ~~المذهب فيها كلها عدم الوقوع كإضافة الطلاق إلى السواد والبياض ونحوهما ms2782 ~~كالرائحة لكونها أعراضا والحياة عرض باتفاق المتكلمين كالبقاء والروح ~~والروح والرائحة والريح والهواء بخلاف الروح. # وهذا ما ظهر لي من تحرير هذا المحل وكما هو في كتب غيرنا كالشافعية ~~وغيرهم لكن الحياة عرض كالهواء لا يستغني الحيوان عنها كالروح والدم ~~والبقاء والنفس بالسكون لا بالفتح بخلاف السواد والبياض ونحوهما فإن ~~الحيوان يعيش بدونها لا بدون جميع الأعراض كلها وليس الكلام فيها جميعا. # الثانية قال في الفروع هنا لو قال أنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح ويكمل ~~بخلاف بقية العقود انتهى. # فالظاهر أنه وضع هذه المسألة هنا لكونها شبيهة بتطليق عضو منها فكما أنها ~~تطلق كلها بتطليق عضو منها أو ببعضها فكذلك تطلق أيضا في هذه المسألة ~~PageV09P021 # في جميع الشهور والبلدان في قوله بخلاف بقية العقود نظر ظاهر كالفسوخ. # الثالثة حكم العتق في ذلك كله حكم الطلاق. # قوله (وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي ~~بالثانية التأكيد أو إفهامها). # ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار ونقل أبو داود في قوله ~~اعتدى اعتدى مرتين فأراد الطلاق هي طلقة. # قال في القواعد الأصولية وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو ~~التكرار. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره ~~لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو. # قال في الفروع فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا. # وحكى الشيخ يعني به المصنف وقوع الثلاث بذلك إجماعا وكان الفرق بينهما ~~أنه يلزمه من الشرط الجزاء فيقع الثلاث معا للتلازم ولا ربط لليمين ذكره في ~~آخر كتاب الأيمان. # فوائد. # الأولى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة تأكيد الأولى لم ~~يقبل ووقع ثلاثا لعدم اتصال التأكيد وإن أكد الثانية بالثالثة صح وإن أطلق ~~فطلقة واحدة جزم به المغني والشرح وقدمه في الرعاية. # وقيل ثلاث ذكره في الرعاية. # الثانية لو قال أنت طالق طالق ms2783 طالق طلقت واحدة ما لم ينو أكثر جزم به في ~~المغني والشرح وقدمه في الفروع وقال وظاهر ما جزم به في PageV09P022 # الترغيب أنه إن أطلق تكرر فإنه قال فيه لو قال أنت طالق طالق طالق قبل ~~أيضا قصد التأكيد قاله في القواعد الأصولية. # وقال في الرعاية بعد أن ذكر أحكام أنت طالق أنت طالق والتفصيل إن قال أنت ~~طالق طالق طالق أو أنت طالق طالق أنت طالق وقصد التأكيد. # الثالثة لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقال أردت تأكيد الأولى بالثانية لم ~~يقبل قوله وإن قال أردت تأكيد الثانية بالثالثة دين. # وهل يقبل في الحكم على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قال في القواعد الأصولية قبل منه لمطابقتها لها في لفظها ومعناها معا ~~وجزم به وقدمه بن رزين في شرحه وكذا الحكم في الفاء وثم فإن غاير بين ~~الأحرف مثل إن قال أنت طالق وطالق أو ثم طالق أو فطالق لم يقبل قوله في ~~إرادة التأكيد قولا واحدا. # الرابعة لو قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال أردت تأكيد الأولى ~~بالثانية والثالثة قبل قوله جزم به في المغني والكافي والفروع والقواعد ~~الأصولية وغيرهم. # وإن أتى بالواو فقال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة فهل يقبل منه إرادة ~~التأكيد فيه احتمالان. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والقواعد الأصولية وقدم بن رزين في ~~شرحه عدم القبول. # قوله (وإن قال أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل ~~طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين). # وقوع طلقتين بقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق لا أعلم. ~~PageV09P023 # فيه خلافا إلا رواية في المحرر بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت طالق بل ~~طالق ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة بل طلقتين هو الصحيح من المذهب كما ~~قطع به المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر وابن الزاغوني تطلق ثلاثا. ms2784 # ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة بل طلقة هو الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه تطلق واحدة فقط ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها ~~طلقة هو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والأصح يقع اثنتان. # وجزم به في الكافي والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في ~~المستوعب في بعدها طلقة. # وقدمه أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل تطلق واحدة اختاره القاضي. # ويأتي قريبا إذا قلنا تطلق اثنتين هل يقعان معا أو متعاقبتان فيما إذا ~~كانت الزوجة غير مدخول بها ويأتي نظير ذلك في باب الإقرار بالمجمل. # فائدتان إحداهما لو ادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاح آخر وزوج آخر دين ~~وفي الحكم قيل يقبل وقيل لا يقبل. # وقيل يقبل إن وجد ذلك وإلا فلا. # قلت وهو الصواب. # قال في المغني والشرح والصحيح أنه لا يقبل إذا لم يكن وجد. PageV09P024 # وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # الثانية لو ادعى أنه أراد بقوله بعدها طلقة سأوقعها دين على الصحيح من ~~المذهب وفي الحكم روايتان. # وأطلقهما في الفروع والرعاية وحكاهما وجهين. # وقال في الروضة لا يقبل في الحكم وفي قبوله في الباطن روايتان انتهى. # قلت الصواب القبول. # قوله (وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها). # يعني فيما تقدم من المسائل فدخل في كلامه أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو ~~قبل طلقة وكذا حكم أنت طالق طلقة بعد طلقة فلا يقع عنده بغير المدخول بها ~~إلا واحدة وهو أحد الوجهين وهو المذهب. # قال في الفروع وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وقيل يقعان معا فيقع اثنتان بالمدخول بها وغيرها واختارها أبو الخطاب ~~وغيره في قوله طلقة بعد طلقة. # وجزم به في المذهب والمستوعب وزاد عليها قبل طلقة وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن قال أنت طالق طلقة ms2785 قبلها طلقة فكذلك عند القاضي). # حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها وهو المذهب. # قال في الفروع وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد رحمه الله ونصره الشارح. ~~PageV09P025 # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين. # واختاره أبو بكر وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وصححه ~~المصنف. # وظاهر المستوعب والمحرر والفروع الإطلاق. # وأما المدخول بها في هذه المسألة فالصحيح من المذهب أنها تطلق طلقتين. # قال في الفروع الأصح يقع اثنتان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وقيل تطلق واحدة اختاره القاضي في الخلاف نقله ~~عنه بن البنا ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم. # قوله (وإن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق ~~طلقت طلقتين). # وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة لا نزاع فيه في ~~المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق وطالق لغير ~~المدخول بها هو الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما ~~لأن الواو ليست للترتيب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه تبين غير المدخول بها في الأولى بناء على أن الواو للترتيب قاله بن ~~أبي موسى وغيره. # قال القواعد الأصولية وفي بناء بن أبي موسى نظر بل الأولى في تعليل أنها ~~تبين بالأولى أنها إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها. # وقال في الفروع ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ولو لم تكن الواو للترتيب. # قوله (والمعلق كالمنجز في هذا). # وهذا المذهب سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره. # فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت PageV09P026 # الدار طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها وثلاثا إن كانت مدخولا بها ~~وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح ذهب القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال ~~في حق المدخول بها وتبقى الثالثة معلقة بالدخول قالا وهو ظاهر الفساد ~~وأبطلاه وقالا أيضا ms2786 ذهب القاضي فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق ~~فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير المدخول بها ~~تبين بواحدة في الحال من غير دخول الدار. # قال في الفروع كذا قال يعني به المصنف قال والذي اختاره القاضي وجماعة أن ~~ثم كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط طلقة فيقع بالمدخول بها إذن اثنتان وطلقة ~~معلقة بالشرط إن تقدم فبالأولى وإن تأخر فبالأخيرة ويقع بغير المدخول بها ~~الثانية منجزة إن قدم الشرط والثالثة لغو والأولى معلقة. # وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو لبينونتها بالأولى انتهى. # وقال في المذهب فيما إذا قدم الشرط إن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال ~~وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق بينهما وقال إن ~~أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط. # قوله (وإن قال إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين ~~بكل حال). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكاه المصنف إجماعا. # وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يقع إلا واحدة ولو كرره ثلاثا من قوله ~~الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو قاله ~~الأصحاب والشيخ تقي الدين رحمه الله وفرقوا بين اليمين بالطلاق والتعليق ~~ذكره في الفروع في آخر كتاب الأيمان. PageV09P027 # باب الاستثناء في الطلاق قوله (حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يصح ~~الاستثناء في الطلاق). # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد ~~رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ولا تفريع عليه. # قال في القواعد الأصولية وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في ~~عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق ~~مطلقا قال وهو ظاهر انتهى. # قلت ويحتمله كلام المصنف هنا وقطع في الفروع بالأول. # وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه ~~صرح بالأربع وأوقع ms2787 عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ~~انتهى. # قلت وهو ضعيف. # قوله (والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف). # وهو المذهب كما قال بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # قوله (ولا يصح فيما زاد عليه). # وهو المذهب أيضا كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # قال صاحب الفروع في أصوله واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه ~~الله وأصحابه وقيل يصح واختاره أبو بكر الخلال. # فائدة يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات والأقارير ونحو ذلك إلا ما حكي ~~عن أبي بكر وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا. PageV09P028 # قوله (وفي النصف وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي ~~والبلغة والشرح والمحرر والنظم والفروع والقواعد الأصولية. # أحدهما يصح وهو المذهب. # قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب. # وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار فإنه ذكر فيهما لا ~~يصح استثناء الأكثر واقتصر عليه. # والوجه الثاني لا يصح. # قال في تجريد العناية لا يصح استثناء مثل على الأظهر. # قال الناظم الفساد أجود. # ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا. # ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر مختصر الطوفي وهو صاحب ~~تصحيح المحرر واختاره بن عقيل في فصوله. # ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره. # تنبيه أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين وقال أبو الفرج وصاحب الروضة ~~والخلاصة هما روايتان. # وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالمنع كما تقدم. ~~PageV09P029 # قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب بناء على عدم صحة استثناء الأكثر. # وقيل تطلق اثنتان بناء على القول الآخر وأطلقهما في الرعايتين. # قلت لو قيل تطلق ثلاثا في قوله خمسا إلا ثلاثا وإن أوقعنا في ms2788 الأولى ~~طلقتين لكان له وجه لأن لنا وجها أن الاستثناء لا يعود إلا إلى ما يملكه ~~وهو هنا لا يملك إلا ثلاث طلقات وقد استثناها فلا يصح فكأنه قد استثنى ~~الجميع كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بخلاف ما إذا استثنى اثنتين من ~~ثلاث. # قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به القاضي في الجامع ~~الكبير وصاحب المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # قال في القواعد الأصولية تطلق ثلاثا في أصح الوجهين وصححه بن عقيل في ~~الفصول. # وقيل تطلق طلقتين اختاره القاضي نقله عنه في الفصول. # وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين مبنيين على صحة ~~استثناء النصف وعدمه وقد تقدم المذهب في ذلك). # قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو ~~اثنتين على وجهين). # وأطلقهما في المحرر والفروع. PageV09P030 # أحدهما تطلق اثنتين وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح ~~واستثناء النصف صحيح على المذهب كما تقدم. # والوجه الثاني تطلق ثلاثا. # قال المصنف والشارح وغيرهما لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا ~~في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجزنا النصف وإن قلنا لا يصح وقع الثلاث. # فائدة لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة طلقت اثنتين على الصحيح ~~من المذهب لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة فيلغو الاستثناء الثاني ~~ويصح الأول جزم به بن رزين في شرحه. # وقيل تطلق ثلاثا لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها لكون ~~الاستثناء من النفي إثباتا فيقع فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه وإن لم يقبل في ~~نفيه. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق ~~إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا ms2789 ~~وهو المذهب). # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في النظم والهداية والمذهب ~~والخلاصة في أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة ~~طلقت ثلاثا وهو المذهب. # ويحتمل أن تطلق طلقتان. # وقدمه في المستوعب في الجميع وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. PageV09P031 # لكن صاحب الرعايتين قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل ~~وقطع في الهداية والخلاصة أن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة ~~فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة طلقت ثلاثا وقدمه في المستوعب ~~وصححه في المغني. # قال في القواعد الأصولية وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب. # وقطع القاضي أبو يعلى بوقوع طلقتين في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا ~~واحدة كما قدمه بن حمدان وقطع به بن عقيل في الفصول أيضا. # لكن ذكر في المستوعب عن القاضي أنها تطلق ثلاثا في هذه وفي الجميع. # واختار الشارح وقوع الثلاث في الأولى وأطلق الخلاف في الباقي وأطلق ~~الخلاف في المذهب في الأولى وفي قوله طلقتين ونصفا إلا طلقة. # فإذا قلنا تطلق ثلاثا في قوله طالق وطالق وطالق إلا واحدة لو أراد ~~استثناء من المجموع دين وفي الحكم وجهان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي. # وظاهر كلامه في المنور أنه لا يقبل في الحكم فإنه قال دين واقتصر عليه. # قال ابن رزين في التهذيب كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله فإنه يدين فيه ~~فيما بينه وبين الله دون الحكم انتهى. # ونقله أيضا عنه في تصحيح المحرر وغيره. # قلت الصواب قبوله. # قال الشيخ في مختصره هداية أبي الخطاب فإن قال أردت استثناء الواحدة من ~~الثلاث قبل. # وهذا الجزم من الشيخ الموفق مع إطلاق أبي الخطاب للخلاف على ما نقله ~~المؤلف أحسن ما يستند إليه في تصحيح الوجه الثاني وهو القبول والله أعلم. ~~PageV09P032 # فائدة لو قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين طلقت ثلاثا جزم به ~~القاضي في الجامع الكبير وغيره. # وقدمه في المغني والشرح ms2790 وشرح بن رزين. # ويحتمل أن تطلق اثنتين قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس. # وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير ~~أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته. # وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير ~~الجملتين جملة واحدة. # وأبدى المصنف في المغني احتمالين. # أحدهما ما قاله القاضي. # والثاني لا يصح الاستثناء. # وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ~~إلا واحدة وواحدة وواحدة قال في الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين. # قوله (وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث). # أما في الحكم فلا يقبل قولا واحدا. # وأما في الباطن فالصحيح من المذهب أنه لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به السامري في فروقه وصاحب الوجيز والمستوعب ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع والنظم والزركشي وغيرهم. # واختاره المجد في محرره وغيره. # وقال أبو الخطاب يدين واختاره الحلواني. PageV09P033 # قال في عيون المسائل لأنه لا اعتبار في صريح النطق على الصحيح من المذهب ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق). # فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولا واحدا. # وظاهر كلام المصنف أنه يقبل في الحكم أيضا وهو الصحيح من الروايتين ~~والمذهب منهما اختاره الشارح وصححه في النظم. # وظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر واختاره القاضي وجزم به ~~الزركشي والمنور. # والرواية الثانية لا يقبل اختاره بن حامد. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # فائدتان إحداهما لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت في ~~الحكم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر. # ولم تطلق في الباطن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به ~~الزركشي والخرقي. # وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه ~~صرح وأوقع ويصح أربعتكن ms2791 إلا فلانة طوالق وتقدم ذلك في أول الباب. # الثانية يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه ~~بتنفس ونحوه قاله القاضي وغيره واختاره في الترغيب. PageV09P034 # وقطع به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والنظم وتجريد ~~العناية والمنور وغيرهم. # ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به. # قال في القواعد الأصولية وهو المذهب. # وقيل يصح بعد تكميل ما ألحقه به قطع به في المبهج والمستوعب والمغني ~~والشرح. # قال في الترغيب هو ظاهر كلام أصحابنا. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه ~~الله وعليه متقدمو أصحابه. # وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء انتهى. # وقيل محله في أول الكلام قاله في الترغيب توجيها من عنده. # وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سوى هذه فقال كل امرأة ~~لي طالق فسكت فقيل إلا فلانة قال إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتي ~~فيه. # ويأتي في تعليق الطلاق إذا علقه بمشيئة الله تعالى. PageV09P035 # باب الطلاق في الماضي والمستقبل قوله (إذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو ~~قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع). # هذا المذهب اختاره أبو بكر وحكاه القاضي عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم ~~به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في ~~الفروع والرعايتين والحاوي. # ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس من مفردات المذهب. # وجعله القاضي وحفيده كمسألة ما إذا لم ينو إلا نية. # وعنه يقع إن كانت زوجته أمس. # نقل مهنا إذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم فليس هذا بشيء فمفهومه ~~أنها إن كانت زوجته بالأمس طلقت. # قوله (وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال ناظم المفردات عليه الأكثر وهو من المفردات. # وقال القاضي يقع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيلغو ذكر أمس. # وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ms2792 ويقع إذا قال قبل أن أنكحك. # قال القاضي رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد. # وحمل القاضي قول أبي بكر رحمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيبين ~~وقوعه الآن. PageV09P036 # قال المصنف والشارح في تعليل قول أبي بكر لأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق ~~فيه. # وقبل تزوجها متصور الوجود فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله ~~فوقع في الحال كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد. # قوله (فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا ~~قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله). # أما فيما بينه وبين الله تعالى فيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~وجزم به في المغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يدين فيهما باطنا حكاها الحلواني وابن عقيل. # وأما في الحكم فظاهر كلام المصنف هنا أنه يقبل أيضا وهو مقيد بما إذا لم ~~تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل قولا واحدا وكلام ~~المصنف هو المذهب وإحدى الروايتين. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى. # وقال في الرعاية الصغرى قبل حكما إلا أن يعلم من غير جهته ولعله سهو أو ~~نقص من الكاتب وإنما هذا الشرط على التخريج الآتي. # والرواية الثانية لا يقبل. # وقال في المحرر ويتخرج إذا قلنا تطلق بلا نية أن لا يقبل منه في الحكم ~~إلا أن يعلم من غير جهته وتبعه في الرعاية الكبرى وأطلق الروايتين في ~~الفروع وغيره. # وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته عند قوله وإن نوى بقوله ~~أنت طالق من وثاق أو مطلقة من زوج كان قبلي. PageV09P037 # وتقدم تحرير ذلك فليعاود فإن الأصحاب ذكروا أن الحكم فيهما واحد. # تنبيه ظاهر قوله قبل منه إذا احتمل الصدق أي وجوده أنه يشترط أن يكون قد ~~وجد ذلك منه أو من الزوج الذي قبله. # هذا المذهب واختاره القاضي وغيره وهو قول أبي الخطاب وقدمه في ms2793 الشرح. # قال في المحرر والرعاية والنظم والحاوي والوجيز وغيرهم إذا أمكن. # قال في الترغيب هو قياس المذهب. # وقال القاضي يقبل مطلقا وقدمه في الفروع. # وهل يشترط أيضا ثبوته عند الحاكم أو إن تداعيا عنده أو لا مطلقا أو يشترط ~~في الحكم دون التدين باطنا وهو الأظهر فيه خلاف. # لكن فرق بين إمكان الصوت ولو لم يكن وجد شيء مطلقا وبين الوجود نفسه سواء ~~اشترط ثبوته في نفس الأمر أو عند الحاكم للحكم أو للتدين مثلا. # فكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها خلافا لمن يجعل الخلف لفظيا في ذلك كله. # قوله (فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما لا تطلق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني تطلق. # والخلاف هنا مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط النية في أصل المسألة. ~~PageV09P038 # فإن قيل تشترط النية هناك وهو المذهب لم تطلق هنا لأن شرط وقوع الطلاق ~~النية ولم يتحقق وجودها. # وإن قيل لا تشترط النية هنا طلقت هناك قاله الأصحاب منهم المصنف والشارح ~~وابن منجا وغيرهم. # قوله (وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق). # كذا إذا قدم مع الشهر وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # حتى قال المصنف والشارح في المسألة الأولى لم تطلق بغير اختلاف من ~~أصحابنا. # وقيل هما كقوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني. # فائدة قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة جزم بعض أصحابنا بتحريم ~~وطئها من حين عقد الصفة إلى حين موته. # وقال في المستوعب قال بعض أصحابنا يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة ~~إلى حين موته لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه ولم يذكر ~~خلافه. # قوله (وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه). # بلا نزاع وكان وطؤه محرما فإن كان وطئ لزمه المهر. # فوائد. # الأولى لها النفقة من حين ms2794 التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق. # قلت فيعايى بها. PageV09P039 # الثانية قوله وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد ~~بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق. # وهذا صحيح لا خلاف فيه لأن الطلاق لم يصادفها إلا بائنا والبائن لا يقع ~~عليها الطلاق. # وقوله وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع. # بلا خلاف عليها لكن إذا لم يقع الخلع ترجع بالعوض. # وقوله وكان الطلاق بائنا. # احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعني قبل وقوع الطلاق ~~وبعده ما لم تنقض عدتها. # الثالثة وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم ~~التهمة. # ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه ~~بعده فلا يقع قبله لمضيه. # قوله (وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في التبصرة تطلق في جزء يليه موته كقبيل موتى. # فوائد. # إحداها قوله وإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق. # بلا نزاع عند الأصحاب ونص عليه. # لكن قال في القواعد يلزم على قول بن حامد الوقوع هنا في قوله مع موتي ~~لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى انتهى ~~PageV09P040 # الثانية لو قال أنت طالق يوم موتي ففي وقوع الطلاق وجهان. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # أحدهما تطلق في أوله وهو الصواب وصححه في النظم وجزم به في المنور. # والثاني لا تطلق. # الثالثة لو قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى إذن ~~على الصحيح من المذهب. # وقيل تطلق وقت يمينه. # قوله (وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات ~~أبوه أو اشتراها لم تطلق). # وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الكافي والنظم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # ويحتمل أن تطلق. # وهو المذهب وهو رواية في التبصرة. ms2795 # قال في الشرح وهذا أظهر. # قال أبو الخطاب في الهداية وهذا الصحيح. # قال في الرعايتين طلقت في الأصح. # واختاره القاضي في الخلاف والجامع والشريف وابن عقيل في عمد الأدلة ~~وغيرهم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والفروع. # وأطلقهما في المستوعب وقواعد بن رجب وتجريد العناية. # وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح. PageV09P041 # فائدة لو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات الأب أو اشتراها لم تطلق على ~~الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لا تطلق في الأصح. # قال في المحرر والحاوي الصغير لم تطلق وجها واحدا وجزم به في الرعاية ~~الصغرى. # قال في القواعد الفقهية في القاعدة السابعة والخمسين لو قال زوج الأمة ~~لها إن ملكتك فأنت طالق ثم ملكها لم تطلق قاله الأصحاب وجها واحدا. # ولا يصح لأن بن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى ولو كان قال إذا ملكتك فأنت طالق وقلنا الملك في ~~زمن الخيارين للمشتري لم تطلق واقتصر عليه وقيل تطلق. # وفي عيون المسائل احتمال يقع الطلاق في مسألة الشراء بناء على أن الملك ~~هل ينتقل زمن الخيار وفيه روايتان. # تنبيه مراده بقوله فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا. # إذا كانت تخرج من الثلث. # قوله (وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو ~~لأقتلن فلانا الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه ~~طلقت في الحال). # هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله. # ومن جملة أمثلته إن لم أشرب ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن لم أطر وهو ~~المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح. PageV09P042 # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو الخطاب في موضع من كلامه لا تنعقد يمينه. # وحكى في الهداية عن القاضي أنها لا تنعقد فلا يقع به الطلاق. # وقيل تطلق في المستحيل لذاته ms2796 وفي المستحيل عادة تطلق في آخر حياته. # وقيل إن وقته كقوله لأطيرن اليوم ونحوه طلقت في آخر وقته وذكره أبو ~~الخطاب اتفاقا وإن أطلق طلقت في الحال. # وقيل إن علم موته حنث وإلا فلا لتوهم عود الحياة الفانية. # فائدة لو قال لا طلعت الشمس فهو كقوله لأصعدن السماء. # قوله (وإن قال أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو ~~شاء الميت أو البهيمة). # هذا تعليق بوجود مستحيل وفعله وهو قسمان مستحيل عادة ومستحيل لذاته. # فالمستحيل عادة كما مثل المصنف. # ومن جملة أمثلته أنت طالق لا طرت أو إن طرت أو لا شربت ماء الكوز ولا ماء ~~فيه أو إن قلبت الحجر ذهبا ونحوه. # والمستحيل لذاته كقوله أنت طالق إن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شربت ~~الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه ونحوه فهذان القسمان لا تطلق بهما في ~~أحد الوجهين وهو المذهب وصححه في المغني والشرح والتصحيح والنظم وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # وتطلق في الآخر وأطلقهما ابن منجا في شرحه. PageV09P043 # وقيل تطلق في المستحيل لذاته لا في المحال في العادة. # فائدة حكم العتق والحرام والظهار والنذر حكم الطلاق في ذلك. # وأما اليمين بالله تعالى فكذلك على أصح الوجهين قدمه في المحرر ~~والرعايتين والحاوي وغيرهم وأطلقهما في الفروع. # ويأتي الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني. # قوله (وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين). # يعني المتقدمين قبله وأطلقهما في الشرح. # أحدهما لا تطلق مطلقا بل هو لغو وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في ~~المجرد وابن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وصححه في التصحيح. # والثاني تطلق في الحال اختاره القاضي أيضا ذكره الشارح. # قال في الوجيز طلقت انتهى. # وقيل تطلق في غد. # تنبيه قال ابن منجا في شرحه وظاهر كلام المصنف فيما ms2797 حكاه عن القاضي أن ~~الطلاق لا يقع هنا مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل. # قال المصنف في المغني اختيار القاضي أن الطلاق يقع في الحال انتهى. # قلت قد ذكر الشارح عن القاضي قولين عدم الطلاق مطلقا ووقوع الطلاق في ~~الحال كما ذكرته عنه. PageV09P044 # فائدتان إحداهما لو قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود ~~والنصارى فقال القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق تطلق ثلاثا لاستحالة ~~الصفة لأنه لا مذهب لهم ولقصده التأكيد انتهى. # قلت ويقرب من ذلك قوله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب لاستحالة الصفة ~~والظاهر أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من التي قبلها ولم أرها للأصحاب. # وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية تطلق في الحال. # وقال أبو منصور بن الصباغ وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي الطيب أن ~~القاضي قال لا يقع لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها. # قال أبو منصور لا بأس بهذا القول. # الثانية قوله إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ~~ذلك. # بلا نزاع ويجوز له الوطء قبل وقوعه. # وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال. # بلا خلاف أعلمه. # وكذا لو قال أنت طالق في الحول طلقت أيضا بأوله على الصحيح من المذهب ~~قدمه في المستوعب والرعاية والفروع وغيرهم. # وعنه لا يقع إلا في رأس الحول اختاره بن أبي موسى. # قال في الفروع وهو أظهر. PageV09P045 # قوله (فإن قال أردته في آخر هذه الأوقات دين). # إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت وقال أردت في آخر ذلك فقطع المصنف هنا ~~أنه يدين وهو أحد الوجهين أو الروايتين ذكرهما في الرعايتين وجزم به في ~~المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الفروع والمنصوص أنه لا يدين وقدمه في المحرر ومال إليه الناظم. # قلت هذا المذهب. # وأطلقهما في الهداية والفروع. # وأما ما عدا هاتين المسألتين فقطع المصنف ms2798 أيضا أنه يدين وهو المذهب. # قال في الفروع دين في الأصح. # قال في الرعاية الكبرى دين في الأظهر. # قال في الحاوي دين في أصح الوجهين وجزم به في المغني والشرح والرعاية ~~الصغرى والوجيز والنظم وغيرهم. # وقيل لا يدين وقدم في القواعد الأصولية أنه لا يدين إذا قال أنت طالق يوم ~~كذا وقال أردت آخره. # قوله (وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين). # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي فيما عدا المسألتين الأولتين وأطلقهما في ~~شرح ابن منجا في الجميع وأطلقهما في الفروع في أنت طالق اليوم أو غدا أو ~~شهر كذا. # أحدهما يقبل وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح والنظم ~~وابن أبي المجد في مصنفه واختاره بن عبدوس في تذكرته. PageV09P046 # والثانية لا يقبل صححه في الخلاصة وجزم به في المنور. # قال في الوجيز دين فيه. # وقدم في الرعايتين أنه لا يقبل إذا قال غدا أو يوم كذا وجزم به في الحاوي ~~الصغير. # فائدتان إحداهما قال في بدائع الفوائد فائدة. # ما يقول الفقيه أيده الله * وما زال عنده إحسان. # في فتى علق الطلاق بشهر * قبل ما قبل قبله رمضان. # في هذا البيت ثمانية أوجه. # أحدها هذا. # والثاني بعد ما بعد بعده. # والثالث قبل ما بعد بعده. # والرابع بعد ما قبل قبله فهذه أربعة متقابلة. # الخامس قبل ما بعد قبله. # السادس بعد ما قبل بعده. # السابع بعد ما بعد قبله. # الثامن قبل ما قبل بعده. # وتلخيصها أنك إن قدمت لفظة بعد جاء أربعة. # أحدها أن كلها بعد. # الثاني بعدان وقبل. # الثالث قبلان وبعد. # الرابع بعدان بينهما قبل. # وإن قدمت لفظة قبل فكذلك. PageV09P047 # وضابط الجواب عن الأقسام أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت قبل وقع الطلاق ~~في الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة شهور فهو ذو الحجة فكأنه قال أنت طالق في ~~ذي الحجة لأن المعنى أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله فلو كان رمضان ~~قبله طلقت في شوال. # ولو قال قبل قبله طلقت في ذي القعدة. # وإن كانت الألفاظ كلها ms2799 بعد طلقت في جمادى الآخرة لأن المعنى أنت طالق في ~~شهر يكون رمضان بعد بعد بعده. # ولو قال رمضان بعده طلقت في شعبان. # ولو قال بعد بعده طلقت في رجب. # وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها أن كل ما اجتمع فيه قبل وبعد ~~فألغهما نحو قبل بعده وبعد قبله واعتبر الثالث. # فإذا قال قبل ما بعد بعده أو بعد ما قبل قبله فألغ اللفظين الأولين يصير ~~كأنه قال أولا بعده رمضان فيكون شعبان. # وفي الثاني كأنه قال قبله رمضان فيكون شوالا. # وإن توسطت لفظة بين مضادين لها نحو قبل بعد قبله وبعد قبل بعده فألغ ~~اللفظين الأولين ويكون شوالا في الصورة الأولى كأنه قال في شهر قبله رمضان ~~وشعبان في الثانية كأنه قال بعده رمضان. # وإذا قال بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده وهي تمام الثمانية طلقت في الأولى ~~في شعبان كأنه قال بعده رمضان وفي الثانية في شوال كأنه قال قبله رمضان ~~انتهى. # الثانية لو قال أنت طالق اليوم أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في ~~أسبق الوقتين قاله الأصحاب. PageV09P048 # قوله (وإن قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده ~~فهل تطلق ثلاثا أو واحدة على وجهين). # أحدهما تطلق واحدة كقوله أنت طالق كل يوم ذكره في الانتصار وصحح هذا ~~الوجه في التصحيح. # والوجه الثاني تطلق ثلاثا كقوله أنت طالق في كل يوم ذكره أيضا في ~~الانتصار. # وقيل تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثا وهو المذهب جزم به في ~~الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم ~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة في الأولى ~~وقدموه في الثانية. # وأطلقهن ابن منجا في شرحه وأطلق الوجهين فيهما في المغني والشرح والفروع. # وقال ويتوجه أن يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على هذا الخلاف. # ويأتي في كلام المصنف إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت ~~طالق ms2800 في تعليق الطلاق بالشروط في فصل تعليقه بالمشيئة فإن بعضهم ذكرها هنا. # قوله (وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه). # هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والمصنف والشارح ~~وغيرهم. PageV09P049 # قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن ~~عبدوس وقدمه في الفروع. # وقال أبو بكر لا تطلق قدمه في الخلاصة والرعايتين والنظم. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير. # فائدة لو أسقط اليوم الأخير فقط فقال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك فحكمها ~~حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قاله في المغني والشرح والفروع ~~وغيرهم. # ولو أسقط اليوم الأول فقط فقال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم طلقت بلا ~~خلاف. # لكن في وقت وقوعه وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # أحدهما تطلق في آخره قدمه بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني تطلق بعد خروجه. # ولو أسقط اليوم الأول والأخير فقال أنت طالق إن لم أطلقك فيأتي في كلام ~~المصنف في أول الباب الآتي بعد هذا. # فائدة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم ~~يطأ تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا ~~قاله في القاعدة الستين بعد المائة. # وحكى أبو بكر وجها وجزم به أولا أن إحداهن تطلق ثلاثا والبواقي طلقتين ~~طلقتين وعلله. # فعلى هذا الوجه ينبغي أن يقرع بينهن فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت ~~بدون زوج وإصابة قاله في القواعد. PageV09P050 # قوله (وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها يعني في ~~ذلك اليوم فهل وقع بها الطلاق على وجهين). # وأطلقهما ابن منجا في شرحه والناظم. # أحدهما وقع بها الطلاق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمغني ~~والشرح وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا يقع بها الطلاق. # وأما إذا قدم ليلا أو نهارا أو حيا أو ميتا أو طائعا أو مكرها فيأتي في ms2801 ~~كلام المصنف في آخر الباب. # فعلى المذهب تطلق من أول النهار جزم به في المغني والشرح وقدمه في المحرر ~~والحاوي. # وقيل تطلق عقيب قدومه وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع. # وكذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان. # قوله (وإن قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق). # هذا أحد الوجهين وهو احتمال في الهداية وصححه في المستوعب وجزم به في ~~الكافي والشرح والنظم والوجيز وغيرهم. # والوجه الثاني تطلق وهو المذهب. # قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ما إذا نذر أن ~~يصوم PageV09P051 # غدا إذا قدم زيد فقدم وقد أكل فإنه يلزمه قضاؤه لأن نذره قد انعقد انتهى. # وهو ظاهر ما جزم به في المحرر فإنه قال إذا قال أنت طالق في غد إذا قدم ~~زيد فقدم فيه طلقت ولم يفرق بين موتها وعدمه. # وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ~~واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب. # فعلى المذهب يقع الطلاق عقيب قدومه على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به في الشرح. # وقال أبو الخطاب تطلق من أول الغد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما ~~في الفروع. # وقيل محل هذا إذا قدم والزوجان حيان. # فائدتان إحداهما لو قدم زيد والزوجان حيان طلقت قولا واحدا لكن في وقت ~~وقوعه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يكون وقت قدومه وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به الشارح في بحثه. # والوجه الثاني تطلق من أول الغد اختاره أبو الخطاب كما تقدم. # الثانية قوله وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد ~~طالق اليوم وطالق غدا فتطلق اثنتين. # بلا خلاف أعلمه. # وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصفها غدا طلقت طلقتين على الصحيح من المذهب ~~كما جزم به المصنف هنا. PageV09P052 # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ms2802 ~~والنظم وغيرهم وقدمه في المغني والشرح. # وقيل تطلق واحدة وهو احتمال للقاضي. # ولم يذكر هذه المسألة في الفروع. # قوله (فإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح وابن منجا. # أحدهما تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في ~~المحرر والفروع. # والوجه الثاني تطلق اثنتين. # قوله (وإن قال أنت طالق إلى شهر وكذا إلى حول طلقت عند انقضائه). # هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والمغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع. # وعنه يقع في الحال وهو مذهب أبي حنيفة. # قوله (إلا أن ينوي طلاقها في الحال). # يعني فتطلق في الحال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى بن ~~عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية وكقوله أنت طالق إلى مكة ~~على ما تقدم في باب ما يختلف به عدد الطلاق وإن قال بعد مكة وقع في الحال. ~~PageV09P053 # قوله (وإن قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه). # هذا أحد الوجوه واختاره الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وصححه. # وقيل تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه. # وقيل تطلق في آخر جزء منه قدمه في الفروع وهو الصواب. # قلت وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # قوله (أو أول آخره). # يعني لو قال أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو ~~المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور. # وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والقواعد الأصولية. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه. # قلت وعلى قياس قوله تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر إذا تبين أنه كان ~~ناقصا. # فعلى المذهب يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ذكره بن ms2803 الجوزي في المذهب ومسبوك ~~الذهب. # قال في الفروع ويتوجه تخريج لا يحرم. # قوله (وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله). PageV09P054 # هذا أحد الوجوه. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال في المغني والشرح هذا أصح وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز. # وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهو المذهب. # قال في الفروع طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح وجزم به في المنور وقدمه ~~في المحرر. # وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه. # وقال في الرعاية إذا قال أنت طالق في غرة الشهر أو أوله وأراد أحدهما دين ~~في الأظهر وفي الحكم وجهان وقيل روايتان. # وقال في المغني والشرح الثلاث الليالي الأول تسمى غررا. # قوله (وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة ~~بلا نزاع ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يكمل الكل بالعدد وأطلقهما في المحرر. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة. # وتقدم نظير ذلك في باب الإجارة عند قوله وإذا أجره في أثناء شهر سنة. # قوله (وإذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة). # بلا خلاف أعلمه. PageV09P055 # قال ابن رزين وكذا الحكم إذا أشار فقال أنت طالق في هذه السنة. # فائدة لو قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وهل يقبل في الحكم على ~~روايتين وهما وجهان في المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع. # إحداهما يقبل وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والمنور وتذكرة بن ~~عبدوس. # والرواية الثانية لا يقبل وصححه الناظم. # قوله (وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال والثانية في ~~أول المحرم وكذا الثالثة فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وهل يقبل ~~في الحكم يخرج على روايتين). # وأطلقهما ابن منجا في شرحه والنظم. # إحداهما يقبل وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ms2804 والمستوعب والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وصححه في المغني والشرح. # قال في الفروع قبل في الحكم على الأصح. # والرواية الثانية لا يقبل. # تنبيه محل هذا إذا بقيت في عصمته. # أما لو بانت منه ودامت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع الطلاق ~~ولو نكحها في السنة الثالثة أو الثانية وقعت الطلقة عقب العقد جزم به في ~~الفروع. # قال في المغني اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا ~~PageV09P056 # تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ~~ظرفا للطلاق. # قال وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة وإن كان نكاحها في السنة ~~الثالثة طلقت بدخول السنة الرابعة انتهى. # ومحل هذا أيضا على المذهب. # فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه فتنحل الصفة بوجودها في حال ~~البينونة فلا تعود بحال. # قوله (وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في ~~الحكم). # وهو المذهب قطع به القاضي وصاحب المنور وابن عبدوس في تذكرته. # وقال المصنف في المغني والأولى أن يخرج فيه روايتان. # قال في المحرر على روايتين وأطلقهما في الفروع. # وهما وجهان مطلقان في الرعايتين والنظم. # قوله (وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد ~~باليوم الوقت فتطلق). # بلا خلاف ومفهومه أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا وهو المذهب ~~قدمه في الفروع. # وقيل تطلق. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر فكنية الوقت. # وقيل كنية النهار يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية وقدمه في ~~النظم. # تنبيه مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم نهارا طلقت وهو صحيح بلا خلاف إذا ~~قدم حيا عند الجمهور. PageV09P057 # وقال الخلال يقع قولا واحدا. # وقال ابن حامد إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه كالسلطان ~~والحاج والأجنبي حنث ولا يعتبر علمه ولا جهله. # وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام ~~لأحدهما فجهل اليمين أو نسيها فالحكم فيه كما لو حلف على فعل ms2805 نفسه ففعله ~~جاهلا أو ناسيا فيه روايتان كذلك هنا على ما يأتي آخر الباب الآتي. # فعلى المذهب في وقت وقوع الطلاق وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما تطلق من أول النهار وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # والوجه الثاني تطلق عقيب قدومه. # وفائدة الخلاف الإرث وعدمه. # وتقدم إذا قدم وقد ماتت في ذلك اليوم في هذا الباب فليعاود. # قوله (وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والخلاصة ~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقال أبو بكر في التنبيه تطلق وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # ومحل الخلاف إذا لم تكن نية. # أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال. PageV09P058 # باب تعليق الطلاق بالشروط فائدة يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وكذا إن ~~تأخر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يتنجز إن تأخر الشرط ونقله بن هانئ في العتق. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط ~~وأولى بأن لا يلحق. # وذكر بن عقيل إذا قال أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقيب الرابعة إن قمت ~~طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط. # وتقدم في آخر باب ما يختلف به عد الطلاق ما يتعلق بذلك. # قوله (ولا يصح من الأجنبي فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي ~~طالق لم تطلق إذا تزوجها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # وعنه تطلق قال في الفروع وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو ~~قوله لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو قوله لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ~~ثلاثا وإن أراد التغليظ عليها. # وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو لامرأته ~~إن تزوجت عليك عمرة أو غيرها فهي طالق فتزوجهما طلقتا. # ثم ms2806 قال قلت إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وإلا فلا. # فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين وفرق من عنده وجزم بهما غيره. # وقدم في الفروع أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ثم قال والمذهب لا ~~يصح مطلقا. # قوله (وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده). PageV09P059 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده. # وخص الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية بالثلاث لأنه الذي يضره ~~كمتعة. # تنبيه في قوله لم تطلق قبل وجودها إشعار بأن الشرط ممكن وهو كذلك. # فأما ما يستحيل وجوده فيذكر في أماكنه. # وقد تقدم في أثناء الباب الذي قبله. # ومفهوم كلامه أن الطلاق يقع بوجود شرطه وهو صحيح ونص عليه وليس فيه بحمد ~~الله خلاف. # قوله (فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل). # هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين رحمه الله فإنه قال ~~فيما قاله جمهور الأصحاب نظر. # وأطلقهما في البلغة قال في الفروع ويتوجه مثله دين. # فائدتان إحداهما إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله. # هذا المذهب وعليه والأصحاب قاطبة وقطعوا به. # وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. # قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق ذكره في باب التدبير. # قلت وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا لو قال إن أعطيتيني. ~~PageV09P060 # أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق أن الشرط ليس بلازم من ~~جهته كالكتابة عنده. # قال في الفروع ووافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على شرط محض ك إن قدم زيد ~~فأنت طالق. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان ~~معاوضة فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ~~ولا الكناية وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة انتهى. # وتقدم ذلك أيضا في أثناء باب الخلع. ms2807 # الثانية لو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن ~~قمت لم يضر ذلك على الصحيح من المذهب. # وقيل يقطعه كسكتة وتسبيحة وهو احتمال للقاضي. # قوله (وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكم نص ~~عليه). # وهو المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجا وقدمه في المغني ~~والشرح والمحرر. # قال في الهداية والكافي والنظم يخرج على روايتين. # قلت صرح في المستوعب أن فيها روايتين وأطلقهما هو وصاحب المذهب ولكن ~~حكاهما وجهين. # وقدم هذه الطريقة في الفروع وأطلق الخلاف وقال وقيل لا يقبل انتهى. # وهذه طريقة المصنف وغيره. # وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته إذا قال لها: PageV09P061 # أنت طالق ثم قال أردت من وثاق أو أن أقول طاهر فسبق لساني أو أنها مطلقة ~~من زوج كان قبله. # قوله (وأدوات الشرط ستة إذ وإذا ومتى ومن وأي وكلما). # أدوات الشرط ست لا غير وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقد تقدم في باب الخلع أن قوله أنت طالق وعليك ألف أو على ألف أو بألف أن ~~ذلك كإن أعطيتيني ألفا عند المصنف. # وقد تقدم حكم ذلك هناك. # قوله (وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما بلا نزاع وفي متى وجهان). # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما لا يقتضي التكرار وهو المذهب اختاره المصنف وغيره. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والبلغة وغيرهم وقدمه في ~~المستوعب والفروع وتجريد العناية وغيرهم. # والوجه الثاني يقتضي التكرار اختاره أبو بكر في التنبيه وابن عبدوس في ~~تذكرته. # فائدة من وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أو ~~مفعولا. # قوله (وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم). # وكذا إذا تجردت عن نية الفورية أيضا أو قرينة. # فأما إذا نوى الفورية أو كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنه يقع في ~~الحال ولو تجردت عن لم. PageV09P062 # قوله (فإن اتصل بها صارت على الفور). # يعني إذا اتصل بالأدوات لم ms2808 صارت على الفور. # وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن نية أو قرينة تدل على التراخي. # فإن نوى التراخي أو كان هناك قرينة تدل عليه كانت له. # قوله (فإن اتصل بها صارت على الفور إلا إن). # هذا المذهب في إن مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه يحنث ~~بعزمه على الترك جزم به في الروضة لأنه أمر موقوف على القصد والقصد هو ~~النية ولهذا لو فعله ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين ~~النية كالعبادات من الصوم والصلاة إذا نوى قطعها ذكره في الواضح. # قوله (وفي إذا وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والبلغة والمحرر والشرح والفروع وتجريد العناية. # أحدهما هي على الفور وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي. # والثاني أنها على التراخي اختاره القاضي. # قال في المذهب ومسبوك الذهب في التمثيل إذا لم أطلقك فأنت طالق كان على ~~التراخي في أصح الروايتين فأطلقا أولا وصححا هنا. # تنبيه قطع المصنف بأن باقي الأدوات غير إن وإذا على الفور وإذا اتصل بها ~~لم وهو المجزوم به عند الأصحاب في كلما ومتى وأي المضافة إلى الوقت وأما أي ~~المضافة إلى الشخص ومن ففيهما وجهان. PageV09P063 # أحدهما أنهما على الفور إذا اتصلت بهما من ولم وهو المذهب جزم به المصنف ~~هنا وجزم به في المغني والكافي والهادي والعمدة والهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم. # والوجه الثاني أنهما على التراخي نصره الناظم وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقال الشارح الذي يظهر أن من على التراخي إذا اتصل بها لم. # قال في الفروع يتوجهان في مهما فإن اقتضت الفورية فهي كمتى. # قوله (فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو من قام منكن أو أي وقت قمت أو متى ~~قمت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى قامت طلقت بلا نزاع وإن تكرر القيام لم ~~يتكرر الطلاق إلا في كلما وفي متى في أحد الوجهين). # المتقدمين ms2809 قريبا وقد علمت المذهب منهما. # قوله (ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت ~~طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا). # بلا نزاع ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين. # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تطلق إلا واحدة. # قوله (ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول إن ~~رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت PageV09P064 # أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ~~ثلاثا). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ذكره عنه ~~في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة. # قوله (وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء ~~من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمغني والشرح ~~وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه ذكرها الزركشي وغيره. # وذكر في الإرشاد رواية يقع بعد موته. # ومحل الخلاف إذا لم ينو وقتا فأن نوى وقتا أو قامت قرينة بفورية تعلقت ~~اليمين به. # وتقدم في الباب الذي قبله إذا قال لها أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ~~أو طالق اليوم إن لم أطلقك أو طالق إن لم أطلقك اليوم فليعاود. # فائدتان إحداهما إذا كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي ~~نص عليه في رواية أبي طالب. # قال في الفروع ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه ~~قال والفرق ظاهر. PageV09P065 # وقال في الروضة في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض ~~وفيه روايتان. # الثانية لا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه على الصحيح من المذهب وعنه ~~يمنع. # قوله (وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى ms2810 زمن يمكن ~~طلاقها فيه طلقت). # ومتى مثل أي في ذلك والمصنف جعل هنا من لم أطلقها مثل قوله أي وقت لم ~~أطلقك وهو أحد الوجهين. # وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجا. # والوجه الثاني أن من كإن لم أطلقك على ما تقدم قبل هذه المسألة. # قال الشارح هذا الذي يظهر لي وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر والفروع. # قوله (وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال يحتمل وجهين). # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما تطلق في الحال كأي ومتى وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # والوجه الثاني أنها على التراخي نصره القاضي وصححه في المذهب ومسبوك ~~الذهب. # وهذان الوجهان مبنيان على قولنا في إذا هل هي على الفور أو التراخي إذا ~~اتصلت بها لم على ما تقدم. PageV09P066 # قوله (وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط). # هذا المذهب كنيته جزم به في الوجيز وقدمه في المغني والمحرر والشرح ~~والفروع. # وقال أبو بكر يقع في الحال إن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك. # قوله (وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال). # يعني إن كان وجد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ~~وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وحكي عن الخلال أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا. # وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط. # وقال القاضي تطلق سواء دخلت أو لم تدخل من عارف وغيره. # وقال ابن أبي موسى لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة ~~فلا يثبت الطلاق بدونها. # وكذلك أفتى بن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين ~~أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ذكره في القاعدة ~~الحادية والخمسين بعد المائة. # قوله (وإن قال إن قمت فأنت طالق طلقت في الحال). # لأن الواو ليست جوابا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم ms2811 به في المحرر ~~وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل إن الواو كالفاء نقله في الفروع عن صاحب الفروع وهو القاضي أبو ~~الحسين والله أعلم. # قوله (فإن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها PageV09P067 # وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين). # وهما وجهان في الرعايتين. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والفروع وظاهر ~~المحرر وغيره القبول. # وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء قاله في المستوعب وغيره. # فائدتان إحداهما لو قال إن قمت أنت طالق من غير فاء ولا واو كان كوجود ~~الفاء على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ونصراه وقدمه في ~~المحرر والفروع. # وقيل إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال. # الثانية لو قال أنت طالق وإن دخلت الدار وقع الطلاق في الحال. # فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين. # وأطلقهما في المغني والشرح. # قلت الصواب عدم القبول. # وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت ~~سواء دخلت الأخرى أو لا ولا تطلق الأخرى. # وإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحدة منهما. # فإن قال أردت دخول الثانية شرطا لدخول الثانية فهو على ما أراده. # وإن قال إن دخلت الدار أو إن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقال المصنف ~~والشارح فقد قيل لا تطلق إلا بدخولهما. # قالا ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان. PageV09P068 # ولو قال أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا بمنزلة قوله إن قمت قدمه في المغني ~~والشرح وجزم به الكافي. # وقيل يقع الطلاق في الحال. # وإن قال أردت أن أجعلها جوابا دين. # وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح. # قال في الكافي فإن قال أردت الشرط قبل منه لأنه محتمل. # قوله (وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن ~~قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد). # وكذا قوله ms2812 إن قعدت متى قمت وهذا المذهب ويسميه النحاة اعتراض الشرط على ~~الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا ~~للذي قبله والشرط يتقدم المشروط. # فلو قال لامرأته إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لم تطلق حتى ~~تسأله ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط في العطية الوعد وفي الوعد السؤال فكأنه ~~قال إن سألتيني فوعدتك فأعطيتك قاله في المستوعب والمغني والشرح وفوائد بن ~~قاضي الجبل وغيرهم. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في ذلك كله أنها لا تطلق حتى تقوم ثم ~~تقعد وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم ~~وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع وغيرهم. # وذكر القاضي إن كان الشرط ب إذا كان كالأول وإن كان بأن كان كالواو فيكون ~~قوله إن قعدت إن قمت كقوله إن قعدت وقمت عنده على ما يأتي بعد هذا فتطلق ~~بوجودهما كيفما وجدا. # قال لأن أهل العرف لا يعرفون ما يقوله أهل العربية. PageV09P069 # ورده المصنف وذكر جماعة من الأصحاب في الفاء وثم رواية كالواو فيكون قوله ~~إن قمت فقعدت أو ثم قعدت كقوله إن قمت وقعدت على هذه الرواية. # قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ولو ~~قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود ~~أحدهما. # قوله (وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر ~~والشرح والفروع وغيره وصححه المصنف وغيره. # وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي. # قال الشارح وهذه الرواية بعيدة جدا تخالف الأصول ومقتضى اللغة والعرف ~~وعامة أهل العلم. # وخرجه القاضي وجها بناه على إحدى الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل ~~بعضه. # وخرج في القواعد الأصولية قولا بعدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد بناء على أن ~~الواو للترتيب. # فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق لا قمت وقعدت قاله في ~~المحرر والفروع وغيرهما. # قوله ms2813 (وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما). PageV09P070 # بلا خلاف أعلمه ولو قال أنت طالق لا قمت ولا قعدت فالمذهب أنها تطلق ~~بوجود أحدهما. # قال في الفروع تطلق بوجود أحدهما في الأصح وذكره الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله اتفاقا. # وقيل لا تطلق بوجود أحدهما. # قوله (في تعليقه بالحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض). # يعني تطلق من حين ترى دم الحيض وهذا المذهب نص عليه في رواية مهنا. # قال في الوجيز وغيره طلقت بأول حيض متيقن وجزم به في الخلاصة والمغني ~~والمحرر والشرح والنظم وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع. # قال في المحرر طلقت بأول الحيضة المستقبلة. # وقال في الانتصار والفنون والترغيب والبلغة والرعايتين تطلق بتبينه بمضي ~~أقله. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب طلقت بأول جزء تراه من الدم في الظاهر ~~فإذا اتصل الدم أقل الحيض استقر وقوعه. # تنبيه ظاهر قوله وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم ~~تطهر. # أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل مجرد ما تطهر تطلق وهو المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. # وقيل لا تطلق حتى تغتسل ذكره بن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة. ~~PageV09P071 # قوله (وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق). # احتمل أن تعتبر نصف عادتها وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~وقدمه في المغني والشرح وصححه. # واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها. # وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع. # واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة. # فيصير كقوله إن حضت. # وحكى هذا عن القاضي وهو احتمال في الهداية وقدمه في الخلاصة فيتعلق ~~طلاقها بأول الدم. # وقيل يلغو النصف ويصير كقوله إن حضت حيضة. # وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت اختاره القاضي وقدمه في الرعايتين ~~وأطلق الأول وهذا في الفروع. # فقال إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها ~~وفي ms2814 وقوعه ظاهرا بمضي سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان. # قوله (وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم). # وهذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب وجزم ~~به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وذكر أبو بكر في التنبيه قولا لا تطلق حتى تغتسل. # قوله (وإذا قالت حضت وكذبها قبل قولها في نفسها). PageV09P072 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~والرعايتين. # وعنه لا يقبل قولها فتعتبر البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن ~~دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض اختاره أبو بكر. # قلت وهو الصواب إن أمكن لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل ~~فيه مجرد قولها كدخول الدار. # فعلى المذهب هل تستحلف فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين ~~والفروع وغيرهم يأتيان في باب اليمين في الدعاوي. # قوله (وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت دون ~~ضرتها). # هذا المذهب جزم به في الخلاصة والمغني والشرح والوجيز. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه لا تطلق إلا ببينة كالضرة فتختبر كما تقدم. # واختاره أبو بكر وهو المختار إن أمكن. # لكن قال في الهداية لا عمل عليه. # وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عنه ~~القاضي. # والخلاف في يمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها. # تنبيه قوله في آخر الفصل فيما إذا قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق ~~فقلن قد حضنا وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا. PageV09P073 # وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة. # وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة وطلقت المكذبتان طلقتين بلا ~~نزاع. # وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا بلا نزاع أيضا وتطلق أيضا كل واحدة من ~~المصدقات طلقتين طلقتين. # فائدة لو قال إن حضتما حيضة ms2815 فأنتما طالقتان فالصحيح من المذهب أنهما لا ~~تطلقان حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة اختاره المصنف والشارح. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل تطلقان بحيضة واحدة من إحداهما. # وقيل لا تطلقان مطلقا بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على مستحيل. # وقيل تطلقان بالشروع فيهما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. # قال في الفروع والأشهر تطلق بشروعها وأطلقهن في القواعد الأصولية. # تنبيه هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي إذا لم ينتظم الكلام إلا ~~بارتكاب مجاز إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان فارتكاب ~~مجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة كرره جماعة من ~~الأصوليين وهذا موافق للقول الأول. # فتقدير الكلام على هذا إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ويكون كقوله تعالى 24 ~~2 * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) * أي فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة. # والقول الرابع في المسألة مبني على ارتكاب مجاز الزيادة فيلغو قوله حيضة ~~واحدة لأن حيضة واحدة من امرأتين محال فكأنه قال إن حضتما فأنتما طالقتان. ~~PageV09P074 # قوله (في تعليقه بالحمل إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت ~~حاملا). # بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر إن كانت توطأ أو لأقل من أكثر من مدة الحمل ~~إن لم تكن توطأ فإن تبين وقوع الطلاق من حين اليمين إلا أن يطأها بعد ~~اليمين وتلده لستة أشهر فصاعدا من أول وطئه فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا ~~قاله في المحرر وغيره. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع لم يقع في الأصح انتهى. # وقيل يقع وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # والمنصوص عنه أنه إن ظهر الحمل أو خفي فولدت لغالب المدة تسعة أشهر فما ~~دون طلقت بكل حال. # صحح القاضي في موضع من الجامع هذه الرواية قاله في القواعد. # قوله (وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس). # فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى ولا تطلق في كل موضع ~~تطلق فيه في المسألة ms2816 الأولى وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المحرر والفروع والرعايتين والحاوي والنظم. # وقال في المحرر وقيل بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا ~~يزول يقين النكاح بشك الطلاق. # وقال في الكافي والمغني والشرح وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ~~هنا وكل موضع لا يقع ثم يقع هنا لأنها ضدها إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة ~~أشهر وأقل من أربع سنين فهل يقع هنا فيه وجهان. PageV09P075 # أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء. # والثاني لا تطلق لأن الأصل عدم بقاء النكاح وأطلقهما في الرعاية. # قوله (ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق ~~بائنا). # يعني في المسألتين. # أما المسألة الأولى فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها منذ حلف قدمه في ~~المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وجزم به في المنور. # وعنه لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ما لم يظهر بها حمل قدمه في المحرر ~~والنظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة ~~الثانية. # وأما المسألة الثانية فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها. # قال في الرعايتين والفروع يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ ~~أو تزول الريبة وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والنظم. # وعنه لا يحرم الوطء ذكرها أبو الخطاب. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله إن كان بائنا. # أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه ~~جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # واختار القاضي التحريم أيضا ولو كان رجعيا سواء قلنا الرجعية مباحة أو ~~محرمة. PageV09P076 # الثاني قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها. # الصحيح من المذهب أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم ~~يطأ بعدها صححه المصنف وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الشرح ~~الرعايتين والفروع. # وعنه تستبرأ بثلاثة أقراء ذكرها القاضي ومن بعده. # وقيل لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ولا ماضية وذكره في الترغيب عن ~~أصحابنا. ms2817 # فوائد. # إحداها لو قال إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد. # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به منهم صاحب الرعايتين والفروع وغيرهم ~~واختاره في المحرر. # لكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق في ظاهر كلامه وتبعه في الحاوي ولم ~~يعرج على ذلك الأصحاب بل جعلوه خطأ. # فعلى المذهب لا يطأ حتى تحيض ثم يطأ في كل طهر مرة على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الرعايتين والفروع والحاوي. # وعنه يجوز أكثر. # وقال في المحرر وعندي أنه لا يمنع من قربانها مرة في أول مرة. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل هل يحرم وطؤها في كل طهر أكثر من مرة على ~~روايتين. # الثانية قوله (وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا ~~بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا). PageV09P077 # بلا نزاع وإن ولدت ذكرا فطلقة. # وإن ولدت ذكرين فقطع في الرعاية الصغرى وتبعه في الحاوي الصغير أنها تطلق ~~طلقتين وحكاه في الرعاية الكبرى وجها. # وقيل تطلق طلقة فقط قدمه في الرعاية الكبرى. # قلت وهو الصواب. # والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جدا. # ولو كان مكان قوله إن كنت حاملا إن كان حملك لم تطلق إذا كانت حاملا بهما ~~على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي في المجرد وأبو الخطاب ~~وجزم به في الوجيز والفروع وغيرهما. # قال في القواعد الأصولية قال الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ~~ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا انتهى. # وقال القاضي في الجامع في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف ~~لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها. # الثالثة يستحق الذكر والأنثى الوصية في المسألة الأولى ولا يستحقان في ~~المسألة الثانية بأن يقول في الأولى إن كنت حاملا بذكر فله مائة وإن كنت ~~حاملا بأنثى فلها مائتان فولدت ذكرا وأنثى استحق كل واحد وصيته. # ويقول في الثانية إن كان حملك ذكرا فله مائة وإن كان أنثى فله مائتان ~~فولدت ذكرا وأنثى لم يستحقا شيئا ms2818 من الوصية. # قوله (في تعليقه بالولادة إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت ~~أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم ~~تطلق به ذكره أبو بكر). PageV09P078 # وهو المذهب. # قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وهو الصحيح. # قال ابن رجب في قواعده وعليه أصحابنا. # قال في النكت وعليه أكثر الأصحاب. # قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف وجزم به في الوجيز ~~وغيره وصححه في الخلاصة وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال ابن حامد تطلق به يعني بالثاني أيضا. # وقال في منتخب الشيرازي وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب ونقل أبو بكر هي ولادة واحدة. # قال أبو بكر في زاد المسافر وفيها نظر. # ونقل بن منصور هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة وإنما أراد ولادة ~~واحدة. # وأنكر قول سفيان إنه يقع عليها بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق ~~به كما قاله الأصحاب. # قال ابن رجب في القواعد ورواية بن منصور أصح وهو المنصوص. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد ~~وولادة واحدة والغالب أن لا يكون إلا ولدا واحدا لكنه لما كان ذكرا مرة ~~وأنثى أخرى نوع التعليق عليه فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به ~~المعلق بالذكر والأنثى جميعا بل المعلق بأحدهما فقط لأنه لم يقصد إلا إيقاع ~~أحد الطلاقين وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى وينبغي أن يقع ~~أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا أو أنثى ~~لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر فيقع به أكثر المعلقين انتهى. ~~PageV09P079 # ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام بن حامد أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني. # وصرح الناظم في حكاية قول بن حامد أنها بوضع الحمل الثاني تطلق وتنقضي به ~~العدة وصرح به في الرعايتين وغيرهما. # وهو يدل ms2819 على ضعف هذا القول لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة وعلى هذا ~~يعايى بها. # فيقال على أصلنا طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه. # ويعايى بها من وجه آخر. # فيقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه. # وقد يقال عدة بعد الطلاق تسبق البينونة فلم تخل من عدة متعينة إما حقيقة ~~أو حكما. # وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول بن حامد تطلق الثالثة لقرب زمان ~~البينونة والوقوع فلم يجعل زمانها زمانها ذكر ذلك في النكت. # الثاني قوله فولدت ذكرا ثم أنثى. # احترازا مما إذا ولدتهما معا فإنها تطلق ثلاثا والحالة هذه بلا نزاع ~~أعلمه غير الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن تبعه. # ومراده أيضا أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فأكثر فإن كان بينهما ستة ~~أشهر فأكثر فالثاني حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة فلا يمكن أن تحبل بولد ~~بعد ولد قاله القاضي في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض وفي الطلاق به ~~الوجهان إلا أن يقول لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث. PageV09P080 # وكذا في أصح الوجهين إن ألحقناه به لثبوت وطئه به فتثبت الرجعة على أصح ~~الروايتين فيها. # واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة. # قوله (فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد). # وهو المذهب. # قال في القواعد الفقهية هذا أظهر. # قال في النكت وهو أصح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ونصراه ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما. # قال في منتخب الشيرازي أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع وهو أظهر وجزم به في المنور واختاره بن عقيل. # قال في القواعد ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل ~~الأعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى الصفتين وجعل وقوع ~~الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر إلى ms2820 أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو ~~الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر انتهى. # فائدتان إحداهما إذا قال إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ~~ولد طلقت وإلا فلا فإن قالت قد ولدت فأنكر كان القول قوله. # قال القاضي وأصحابه هذا إن لم يقر بالحمل. PageV09P081 # وإن شهد النساء بما قالت طلقت ذكره القاضي وأصحابه وقالوا هذا ظاهر ~~كلامه. # قال في القواعد المشهور الوقوع وجزم به القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو ~~جعفر وأبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون. # وقيل تطلق إذا كان مثلها يلد ذكره في الرعاية. # وقال في المحرر ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق ~~بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل ~~وامرأتين أو شاهد ويمين لم تطلق على الصحيح من المذهب. # وذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب والمغني. # وقدمه في الفروع وغيره وجزم به القاضي في المجرد وغيره. # وقيل تطلق واختاره بن عبدوس في تذكرته والسامري. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال المجد في شرحه عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق ~~أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين ذكره في القاعدة الثالثة ~~والثلاثين بعد المائة. # وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة روايتين. # الثانية لو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا وإن ~~ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا تطلق على الصحيح من ~~المذهب. PageV09P082 # وقال ابن حامد تطلق به كما تقدم عنه في قوله إن ولدت. # ولو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك لم تطلق وإن لم يقل ولدا بل قال كلما ~~ولدت فأنت طالق فكذلك عند أبي الخطاب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # واختار في المحرر أنها تطلق واحدة. # قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت ~~طلقتين). # بلا نزاع وكذا لو نجزه ms2821 بعد التعليق إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في ~~أصح الوجهين قاله في الرعاية والحاوي وغيرهما. # لكن لو قال عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد ~~إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين. # وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي ~~والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع. # قلت الصواب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق ~~بشرط الطلاق ولم يعلل في الكافي بغيره. # تنبيه مراده بقوله في تعليقه بالطلاق وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم ~~قال أنت طالق طلقت طلقتين إن كانت مدخولا بها. # وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة. # ومراده أيضا بقوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه ~~بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا إذا وقعت الأولى والثانية رجعيتين. # ولو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت طالق ~~على الصحيح وعليه جماهير الأصحاب. PageV09P083 # وقال القاضي إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها لم ~~تطلق غيره وعلل بأنه لم يوقعه وإنما هو وقع وقدمه في الرعاية. # قال المصنف والشارح وفيه نظر. # وقال في المستوعب وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين ~~كما قال وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين حكم طلاقه المنجز ~~انتهى. # قوله (وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ~~ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها). # وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب. # قال في المستوعب قاله أصحابنا وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقال ابن عقيل تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله. # وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ~~ماض وقدمه في النظم وأطلقهما في المحرر. # وقيل لا تطلق مطلقا قاله بعض الأصحاب واختاره بن ms2822 سريج وغيره من الشافعية ~~ونسبت هذه المسألة إليه. # فعلى الأول وهو وقوع الثلاث يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق على ~~الصحيح وجزم به في المغني والمحرر والمنور والشرح والرعايتين والحاوي ~~وغيرهم. # قال في الترغيب اختاره الجمهور قال في المستوعب قاله أصحابنا. # فعلى هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة. # وقيل تقع الثلاث معا فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا. # وقيل تقع الثلاث المعلقة فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا أيضا. ~~PageV09P084 # فوائد. # إحداها لو قال إن وطئتك وطئا مباحا أو إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو راجعتك ~~أو إن ظاهرت أو آليت منك أو لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا ~~على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في ~~الكبرى. # قال في الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان في ~~التي قبلها. # قال في الفروع ويتوجه الأوجه يعني في التي قبلها. # وقال في الرعاية الكبرى وقيل لا تطلق في أبنتك وفسخت نكاحك بل تبين ~~بالإبانة والفسخ. # ويحتمل أن يقعا معا ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية فكذا في ~~الإيلاء إذا صح من الأجنبية في وجه وكذا في اللعان إن وقعت الفرقة على ~~تفريق حاكم انتهى. # الثانية لو قال كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق ~~الأولة طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولة اثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه ~~بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا. # وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة. # ومثل هذه المسألة قوله إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة ~~طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة ~~كالضرة في المسألة التي قبلها. # وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك ~~فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك. # وقال ابن عقيل في المسألة الأولى أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة ~~PageV09P085 # وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في ms2823 حق عمرة فيقع الثلاث عليهما ~~وأن قول أصحابنا في كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا يقع الثلاث ~~يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة ~~والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة ~~انتهى. # الثالثة لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة طلقت ثلاثا في ~~أصح الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم بمعناه في ~~الرعاية الصغرى والحاوي. # وقيل لا يقع شيء. # قال في الرعاية وهو بعيد. # وأما قبل الدخول فيقع ما نجزه. # وأما طلاقها بعوض فلا يقع غيره. # قوله (وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين ~~فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ~~ثم طلقهن جميعا عتق خمسة عشر عبدا). # هذا المذهب صححه في المغني والشرح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واختاره القاضي وغيره. # وقيل عشرة وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية. # قال في المحرر والنظم وهو خطأ. # قال الشارح وهذا غير صحيح. PageV09P086 # ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة قاله المصنف. # وقيل يعتق ثلاثة عشر. # وقيل يعتق سبعة عشر قال الشارح وهو غير سديد. # وقيل يعتق عشرون وهو احتمال لأبي الخطاب أيضا في الهداية. # قال الشارح أيضا وهو غير سديد. # تنبيه قوله إلا أن يكون له نية. # يعني في جميع الأوجه فيؤاخذ بما نوى. # فائدة لو جعل مكان كلما إن لم يعتق إلا أربع. # قال في الفروع وهو أظهر. # وقيل يعتق عشرة وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والنظم والرعايتين ~~والحاوي وقدمه في الفروع. # وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في تداخل الصفات عند قوله إن ~~أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق وأنها لا تطلق هناك إلا ~~واحدة. # تنبيه ظاهر قوله وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها ~~إذا أتاك كتابي فأنت ms2824 طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين. # أنه لو أتى بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره أنها لا تطلق وهو صحيح ~~وهو المذهب قدمه في الفروع. # وقيل تطلق. # قال في الكافي والرعاية فإن أتاها وقد ذهبت حواشيه أو محى ما فيه سوى ~~الطلاق طلقت وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق فوجهان. PageV09P087 # قوله (فإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين وهل يقبل في الحكم ~~يخرج على روايتين). # وهما وجهان مطلقان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والمحرر والشرح والفروع. # إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وجزم به في ~~الوجيز وإليه ميل الشارح. # قلت وهو الصواب. # والثانية لا يقبل في الحكم. # قال الآدمي في منتخبه دين باطنا وقال في المنور دين. # فائدتان إحداهما لو كتب إليها إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقرئ عليها ~~وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإن كانت تحسن فوجهان في الترغيب. # الثانية قوله في تعليقه بالحلف إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال ~~أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار طلقت في الحال. # اعلم أنه إذا حلف بطلاقها ثم أعاده أو علقه بشرط وفي ذلك الشرط حث أو منع ~~والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو طهر تطلق في ~~الحال طلقة في مرة. # ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجب نصوص الإمام ~~أحمد رحمه الله وأصوله. PageV09P088 # قوله (في تعليقه بالحلف وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل ~~هو حلف فيه وجهان). # يعني إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو ~~قدم الحاج. # وأطلقهما ابن منجا في شرحه. # أحدهما ليس بحلف فيكون شرطا محضا وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في ~~المجرد وابن عقيل وصححه في التصحيح والبلغة. # قال في القواعد الأصولية هذا أصح الوجهين وقدمه ms2825 في المحرر والرعايتين ~~والفروع. # والوجه الثاني هو حلف فتطلق في الحال اختاره أبو الخطاب. # وجزم به في الهداية والمذهب وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الحاوي ~~الصغير. # تنبيه مراده بقوله وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك ~~فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا. # إذا لم يقصد بإعادته إفهامها فإن قصد بذلك إفهامها لم تطلق سوى الأولى ~~قاله الأصحاب. # ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب. # قوله (وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل ~~واحدة طلقة فإن كانت إحداهما غير مدخول PageV09P089 # بها فأعاده بعد ذلك يعني بعد الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما). # بلا خلاف أعلمه لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها فاختار المصنف ~~أنها لا تطلق وهو معنى ما جزم به في الكافي وغيره لأنه لا يصح الحلف ~~بطلاقها لأن الصفة لم تنعقد لأنها بائن. # وكذا جزم في الترغيب فيما تخالف المدخول بها غيرها أن التعليق بعد ~~البينونة لا يصح. # قال في الفروع والأشهر تطلق كالأخرى طلقة طلقة. # ولو جعل كلما بدل إن طلقت كل واحدة ثلاثا ثلاثا طلقت عقب حلفه ثانيا ~~وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها لأن كلما للتكرار قال ذلك في الفروع. # وقال وفرض المسألة في المغني في كلما قال ما تقدم ذكره في إن وكذا فرضها ~~في الشرح. # وقال في القاعدة السابعة والخمسين لو قال لامرأتيه وإحداهما غير مدخول ~~بها إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم قاله ثانيا طلقتا طلقة طلقة على ~~المذهب المشهور وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها وفي انعقادها ~~في غير المدخول بها وجهان. # أحدهما تنعقد وهو قول أبي الخطاب والمجد ومقتضى ما قاله القاضي وابن عقيل ~~في مسألة الكلام الآتية. # والثاني لا تنعقد اختاره صاحب المغني. # فإن أعاده ثالثا قبل تجديد نكاح البائن لم تطلق واحدة منهما على كلا ~~الوجهين. PageV09P090 # فإن تزوج البائن ثم حلف بطلاقها وحدها فعلى الوجه الثاني لا ms2826 تطلق وتطلق ~~الأخرى طلقة لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية والحلف بطلاق البائنة ~~بعد طلاقها فكمل الشرط في حق الأولى. # وعلى الوجه الأول تطلق كل واحدة منهما طلقة طلقة ذكره الأصحاب. # فائدة لو كان له امرأتان حفصة وعمرة فقال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم ~~أعاده لم تطلق واحدة منهما. # وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة. # فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما. # فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة. # وعلى هذا فقس. # قوله (في تعليقه بالكلام إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك أو زجرها ~~فقال تنحي أو اسكتي أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت). # هذا المذهب ما لم ينو غيره جزم به في المحرر والوجيز والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة. # في النظم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وصححه. # قوله (ويحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه لأن إتيانه به يدل على ~~إرادته الكلام المنفصل عنها). # قلت وهذا هو الصواب. # ويأتي آخر الفصل إذا قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده. PageV09P091 # قوله (وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر ~~انحلت يمينه إلا أن ينوي). # وهذا المذهب قال في الفروع انحلت يمينه على الأصح. # قال المصنف والشارح هكذا ذكره أصحابنا. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر لأن الظاهر أنه أراد ~~ذلك بيمينه. # وهذا الاحتمال للمصنف. # قلت وهو قوي جدا. # قوله (وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ~~أو كاتبته أو راسلته حنث). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في التشاغل والغفلة والذهول. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به. # وعنه لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته وهو احتمال في المغني والشرح كنية ~~غيره وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة ms2827 لو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة حدثت فجاء الرسول فسأل ~~المحلوف عليه لم يحنث قولا واحدا قاله المصنف والشارح. # قوله (وإن أشارت إليه احتمل وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. PageV09P092 # زاد في المستوعب والرعاية سواء أشارت بيد أو بعين. # أحدهما لا يحنث وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم واختاره بن ~~عبدوس. # قال الشارح وهذا أولى وجزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو الخطاب ~~وغيره. # والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي. # ويأتي بعض ذلك في باب جامع الأيمان. # قوله (وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها كلمته أو مجنونا يسمع ~~كلامها حنث). # هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه ~~في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع. # وقيل لا يحنث اختاره القاضي وغيره. # وقدمه في الأصم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في ~~الخلاصة وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل لا يحنث بتكليمها السكران فقط. # وأطلق في السكران وجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة. # فائدة وكذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم حنث. # فأما إن جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها ~~حكم. # ولو كلمته وهي سكرى حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا ~~وقدمه في المغني والشرح. PageV09P093 # وقيل لا يحنث لأنه لا عقل لها. # قوله (وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه وفي المحرر والفروع. # وقال أبو بكر يحنث. # وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة ~~واحدا منهما طلقتا). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن عبدوس ~~والرعايتين ms2828 والحاوي الصغير وغيرهم. # ويحتمل أن لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منها وهو تخريج لأبي الخطاب. # قال الشارح وهو أولى. # قال ابن عبدوس في تذكرته والأقوى لا يقع وأطلقهما في المغني والفروع. # تنبيه محل الخلاف إذا لم نحنثه ببعض المحلوف فأما إن حنثناه ببعض المحلوف ~~حنثناه هنا قولا واحدا. # فائدة هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة ~~PageV09P094 # على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل ~~فرد منها على مجموع الجملة الأخرى وهي على قسمين. # الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك. # فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل ~~فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما ~~لاستحالة ما سواه أن يقول لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان ~~فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل كل واحدة الرغيفين أو ~~يقول لعبديه إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو ~~دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته ولبس ثوبه ~~وتقلد سيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليه العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي ~~بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة ذكره المصنف في المغني. # ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع ~~أفراد الجملة الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه إن كلمتما زيدا أو كلمتما عمرا ~~فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منها زيدا وعمرا. # القسم الثاني أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع ~~عند هذا الإطلاق على الأول والثاني في المسألة خلاف. # والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى ~~إذا أمكن وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه ~~بكلمة واحدة ذكر ذلك بن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة. # وتقدم ms2829 من مسائل القاعدة في باب مسح الخفين والوقف والربا والرهن وغيره. ~~PageV09P095 # ومسألة المصنف هنا من القاعدة لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد. # قوله (وإن قال إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا ~~أن ينوي مطلق المخالفة). # هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الخلاصة والشرح والفروع والنظم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # ويحتمل أن تطلق مطلقا جزم به في المنور وقدمه في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقال أبو الخطاب إن لم تعرف حقيقة الأمر والنهي حنث. # قلت وهو قوي جدا. # قال في القواعد الأصولية ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. # فائدتان إحداهما عكس هذه المسألة مثل قوله إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق ~~فأمرها وخالفته لم يذكرها الأصحاب. # وقال في القواعد الأصولية ويتوجه تخريج على هذه المسألة ألا يفرق بينهما ~~بفرق مؤثر ليمتنع التخريج انتهى. # قلت علل المصنف والشارح القول بأنها تطلق بكل حال بأن الأمر بالشيء نهي ~~عن ضده والنهي عنه أمر بضده انتهيا. # وقد قال معنى ذلك الأصوليون. # الثانية لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن ~~PageV09P096 # قاله ثالثا طلقت ثانية وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا وتبين غير المدخول بها ~~بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة على الصحيح من المذهب اختاره ~~القاضي وغيره. # وجزم به في المغني وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. # وقال في المحرر وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على ~~قول التميمي تنحل الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثانية لأنه قد ~~كلمها. # ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق لأنه لم ينعقد لعدم إمكان إيقاعه انتهى. # قال في الفروع ويتوجه أنه لا فرق في المعنى بينها وبين مسألة الحلف ~~السابقة فإما لا يصح فيهما وهو أظهر كالأجنبية وإما أن يصح فيهما كما سبق ~~من قول الإمام أحمد رحمه الله. # أما التفرقة بين مسألة الحلف وبين مسألة ms2830 الكلام كما هو ظاهر كلام بعضهم ~~فلا وجه له من كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا معنى يقتضيه ولم أجد من صرح ~~بالتفرقة انتهى. # وقال في القاعدة السابعة والخمسين لو قال لامرأته التي لم يدخل بها إن ~~كلمتك فأنت طالق ثم أعاده طلقت بالإعادة لأنها كلام في المشهور عند ~~الأصحاب. # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة قياس المذهب عندي أنه لا يحنث بهذا الكلام ~~وعلله. # فإذا وقع الطلاق بالإعادة ثانيا فهل تنعقد به يمين ثانية أم لا فيه ~~وجهان. # أحدهما لا تنعقد وهو قول القاضي في الجامع والخلاف ومن اتبعه. ~~PageV09P097 # كالقاضي يعقوب وابن عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله مأخذان وذكرهما. # والوجه الثاني تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء على أن الطلاق ~~يقف وقوعه على تمام الإعادة. # قوله (في تعليقه بالإذن إذا قال إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى ~~آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت). # هذا المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في الخلاصة. # قال ابن منجا في شرحه والزركشي هذا المذهب وقدمه في الهداية والمغني ~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة. # قلت وهو قوي كإذنه في الخروج كلما شاءت نص عليه. # وأطلقهما في المذهب. # وقال في الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة ~~فقال أخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة. # والمذهب أنه إذا قال أخرجي كلما شئت يكون إذنا عاما نص عليه. # قوله (وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت). # نص عليه وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # قال في القواعد هذا أشهرهما. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV09P098 # والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب بناء على ما قاله في عزل الوكيل أنه ~~يصح من غير أن يعلم. # وقال في ms2831 القاعدة الرابعة والستين ولأبي الخطاب في الانتصار طريقة ثانية ~~وهي أن دعواه الإذن غير مقبولة لوقوع الطلاق في الظاهر فلو أشهد على الإذن ~~نفعه ذلك ولم تطلق. # قال صاحب القواعد وهذا ضعيف. # فائدتان إحداهما لو قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث إذا خرجت على ~~الصحيح من المذهب وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه وجزم به في ~~الرعاية الكبرى. # الثانية لو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجهين. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والهداية والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما تطلق صححه في النظم وجزم به في المنور. # والثاني لا تطلق قال ابن عبدوس في تذكرته لا تطلق. # قال ابن عبدوس في تذكرته لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته. # قوله (وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد ~~الحمام وغيره طلقت). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر PageV09P099 # والنظم والرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس والوجيز والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم وقدمه في الفروع. # ويحتمل أن لا يحنث وأطلقهما في الشرح. # قوله (وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت). # هذا المذهب. # قال أبو الخطاب والمصنف والشارح هذا قياس المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة وغيرهم. # ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (في تعليقه بالمشيئة إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت ~~أو متى شئت لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت على الفور أو التراخي). # وهذا المذهب ولو شاءت كارهة جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار. # وقيل تختص إن بالمجلس دون غيرهما. # وقيل تطلق وإن لم تشأ إذا قال كيف شئت أو حيث شئت دون غيرهما. # فائدة لو رجع قبل ms2832 مشيئتها لم يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كبقية ~~التعاليق. PageV09P100 # وعنه يصح كاختاري وأمرك بيدك. # قوله (وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل تطلق بمشيئة أحدهما ذكره في الفروع. # قلت هو بعيد والمشيئة منهما أو من أحدهما على التراخي على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل تختص بالمجلس. # فائدة لو قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد فشاءهما ولا نية وقعا على ~~الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # ونقل أبو طالب يقعان ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه اختاره أبو بكر وابن ~~عقيل. # وحكى عنه أو غاب. # وحكاه في المنتخب عن أبي بكر. # قوله (وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم ~~تطلق). # أما إذا مات أو جن فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب. # قال في المذهب والخلاصة لم يقع في أصح الوجهين وصححه في النظم واختاره بن ~~حامد وغيره. PageV09P101 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والشرح والفروع. # واختار أبو بكر في الهداية وابن عقيل أنها لا تطلق حكاه في المغني والشرح ~~عن أبي بكر وحكاه في الرعاية عن بن عقيل ونقله أبو طالب. # وأما الأخرس فالصحيح من المذهب أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه. # قدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ~~وهو الصواب. # وقيل إن خرس بعد يمينه لم تطلق. # وجزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح. # فائدة لو غاب لم تطلق على الصحيح من المذهب. # وحكى عن بن عقيل تطلق وحكاه في المنتخب عن أبي بكر كما تقدم. # قوله (وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه). # ذكره الأصحاب. # واختار المصنف والشارح هنا عدم الوقوع وإن وقع هناك وفرقا بينهما وصححه ~~في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره. ms2833 # قوله (وإن كان صبيا يعقل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا). # الصحيح من المذهب أن الصبي المميز إذا شاء تطلق قال الأصحاب هو كطلاقه. # وتقدم في أوائل كتاب الطلاق أن الصحيح من المذهب أن طلاقه يقع على زوجته. ~~PageV09P102 # قال في الفروع والرعاية وإن شاء فميز فكطلاقه. # وجزم بالوقوع في الشرح وغيره. # وعلى الرواية الثانية لا تطلق كطلاقه في إحدى الروايتين وأطلقهما في ~~المحرر والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت). # إذا مات أو جن طلقت بلا نزاع وفي وقت الوقوع أوجه. # أحدها يقع في الحال وهو المذهب جزم به في الشرح والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والفروع. # الثاني تطلق آخر حياته جزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم. # الثالث يتبين حنثه من حين حلف. # وذكره القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد يقع الطلاق وليس ~~باستثناء. # وأما إذا خرس فالصحيح من المذهب أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا. # وقيل إن حصل خرسه بعد يمينه فليس كنطقه وجزم به المصنف هنا وصاحب الوجيز ~~كما تقدم. # وقال الناظم لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت لم يكن ~~ببعيد. # قوله (وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ~~ثلاثا في أحد الوجهين). # وهو المذهب صححه في المذهب والتصحيح واختاره أبو بكر وجزم به الوجيز ~~وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين. PageV09P103 # وفي الآخر لا تطلق يعني لا تطلق غير الواحدة المنجزة لأن الاستثناء من ~~الإثبات نفي. # فائدة وكذا الحكم لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا ~~ووقوع الثلاث هنا من المفردات ونص عليه. # وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء ~~زيد أو تشائي واحدة فيشاء زيد أو هي واحدة. # قوله (وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء ~~الله عتقت). # وكذا لو قدم ms2834 الشرط وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة منهم بن منصور ~~وحنبل والحسن بن ثواب وأبو النضر والأثرم وأبو طالب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه الناظم وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع ~~وغيرهم. # وعنه يصح الاستثناء فيهما. # وقال الخرقي أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توقف عن الجواب. # قلت ممن نقل ذلك عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وأبو الحارث والفضل بن ~~زياد وإسماعيل بن إسحاق. # وحكى عنه أنه يقع العتق دون الطلاق. PageV09P104 # حكاه عنه بعض الشافعية وهو أبو حامد الإسفراييني ومن تبعه. # وقطع المجد وغيره بأن ذلك غلط على الإمام أحمد رحمه الله وكذا قال القاضي ~~في خلافه وبينوا وجه الغلط. # وقال في الترغيب يقع الطلاق دون العتق. # وعنه لا يقعان اختاره جماعة من الأصحاب بناء على أنهما من جملة الأيمان. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق ~~بعد هذا والله لا يشاؤه إلا بتكلمه بعد ذلك. # وقال أيضا إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت لأنه كقوله ~~أنت طالق بمشيئة الله وليس قوله إن شاء الله تعليقا بل تأكيد للوقوع وتحقيق ~~وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبله لم يقع به الطلاق حتى يطلق ~~بعد ذلك فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ وكذا إن قصد ~~بقوله إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن فإنه يكون معلقا أيضا على ~~المشيئة فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ ولا يشاء الله وقوعه حتى يوقعه ~~ثانيا انتهى. # قال في الترغيب لو قال يا طالق إن شاء الله تعالى تطلق بل هي أولى ~~بالوقوع من قوله إن شاء الله وفي الرعاية في ذلك وجهان. # قوله (وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت). # وهو المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والفروع. # وقيل لا تطلق. # قوله ms2835 (وإن قال إن لم يشأ الله فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير. PageV09P105 # أحدهما يقع وهو المذهب لتضاد الشرط والجزاء فلغا تعليقه بخلاف المستحيل ~~وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي ذكره في المستوعب. # فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق ما لم يشأ الله. # قوله (وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو قال أنت طالق إن ~~دخلت الدار إن شاء الله فدخلت فهل تطلق على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفروع ~~والحاوي. # أحدهما لا تطلق صححه في التصحيح وقال لا تطلق من حيث الدليل. # قال وهو قول محققي الأصحاب وجزم به في منتخب الآدمي البغدادي. # والرواية الثانية تطلق وجزم به في الوجيز واختاره بن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في المذهب والخلاصة. # قال ابن نصر الله في حواشيه أصحهما تطلق وقدمه في الرعايتين. # تنبيه قال في المحرر والرعاية والنظم والفروع وغيرهم إن نوى رد المشيئة ~~إلى الفعل لم يقع كقوله أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله وإلا ~~فروايتان. # قال ابن نصر الله في حواشيه وفيه نظر. # يعني في عدم الوقوع إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل لأنه علقه على فعل يوجد ~~بمشيئة الله وقد وجد بمشيئة الله فما المانع من وقوعه انتهى. PageV09P106 # وقد حرر العلامة بن رجب في هذه المسألة وفي صيغة القسم كقوله أنت طالق لا ~~تدخلين الدار إن شاء الله أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله ونحوه ~~للأصحاب سبع طرق. # أحدها أن الروايتين في المسألة مطلقا سواء كان الحلف بصيغة القسم أو ~~بصيغة الجزاء. # وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين كأبي بكر والقاضي وابن عقيل ~~وغيرهم. # الطريقة الثانية أن الروايتين في الحلف بصيغة القسم وفي التعليق على شرط ~~يقصد به الحض أو المنع دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بتة. # وهذه ms2836 الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو مقتضى كلام كثير من ~~الأصحاب. # الطريقة الثالثة أن الروايتين في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى ~~الطلاق أو أطلق فأما إن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه قولا واحدا. # وكذا إن حلف بصيغة القسم فإنه ينفعه الاستثناء قولا واحدا. # وهي طريقة صاحب المحرر والنظم والفروع وغيرهم كما تقدم. # الطريقة الرابعة أن الروايتين في صورة التعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة ~~إلى الطلاق فإن ردها إلى الطلاق فهو كما لو نجز الطلاق واستثنى فيه. # وهي طريقة صاحب المغني. # وإن أطلق النية فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق ويحتمل عوده إلى ~~الطلاق وإن رد المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا. # وهذه الطريقة توافق طريقة صاحب المحرر إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا ~~عاد PageV09P107 # الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع كما لا ينفع في المنجز وهو الذي ذكره بن ~~عقيل وغيره وهو واضح. # الطريقة الخامسة أن الروايتين محمولتان على اختلاف حالين فإن كان الشرط ~~نفيا لم تطلق نحو أن يقول أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله فلم يفعله ~~فلا يحنث. # فإن كان إثباتا حنث نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله. # وهي طريقة صاحب التلخيص. # قال في القواعد الأصولية وهي مخالفة للمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # الطريقة السادسة طريقة القاضي في الجامع الكبير فإنه قال عندي فيها ~~تفصيل. # ثم ذكر ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط المعلق على الطلاق ~~انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى فيه. # فإن قلنا العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع رواية واحدة لأنه ~~علقه بصفتين إحداهما دخول الدار مثلا والأخرى المشيئة وما وجدتا فلا يحنث. # وإن قلنا العلة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق انبنى على أصل ~~آخر وهو ما إذا علق الطلاق بصفتين مثل أن يقول إن دخلت الدار وشاء زيد ~~فدخلت ولم يشأ زيد فهل يقع الطلاق على روايتين كذا هنا ms2837 يخرج على روايتين. # وأما إن وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبني على التعليلين أيضا. # فإن قلنا قد علمنا مشيئة الطلاق وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا. ~~PageV09P108 # وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدنا إحداهما ~~ويخرج على الروايتين. # الطريقة السابعة طريقة بن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع ~~الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا قاله في ~~القواعد الأصولية. # وهي أضعف الطرق وذكر فسادها من وجهين. # قوله (وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال بلا نزاع ~~أعلمه). # فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين. # عند الأكثر وهما وجهان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والرعايتين وشرح ابن منجا. # إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي. # قال في الفروع قبل حكما على الأصح وصححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الكافي والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وهو ظاهر ما ~~قدمه الشارح. # والرواية الثانية لا يقبل جزم به في الوجيز وتجريد العناية. # قال الآدمي في منتخبه دين باطنا. # فائدة لو قال إن رضي أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه ~~معلق فكان متراخيا ذكره في الفنون. # وقال قال قوم ينقطع بالأول. # ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت PageV09P109 # ثم قال رضيت طلقت لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد بخلاف إن كان أبوك ~~راضيا به لأنه ماض. # قوله (وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق أو قال إن ~~كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه). # فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى عنها وقال دعنا من هذه المسائل وكذا قال ~~في الهداية والمستوعب وغيرهما. # وقال القاضي تطلق. # وذكره بن عقيل مذهبنا ومذهب العلماء كافة سوى محمد بن الحسن. # وجزم به في الوجيز واقتصر عليه في الخلاصة في الأولى وصححه في الثانية ~~وقدمه ms2838 في الرعايتين والحاوي. # وقال المصنف هنا والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة. # وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في النظم واختاره بن عقيل وقال ~~لاستحالته عادة كقوله إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت ~~طالق فقالت أعتقده فإن عاقلا لا يجوزه فضلا عن اعتقاده. # وقيل لا تطلق مطلقا ذكره في الرعايتين. # وقيل لا تطلق في قوله إن كنت تحبينه بقلبك وإن طلقت في الأولى وهو احتمال ~~في الهداية. # فائدتان إحداهما مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال إن كنت تبغضين الجنة فأنت ~~طالق فقالت أنا أبغضها وكذا لو قال إن كنت تبغضين الحياة ونحو ذلك مما يعلم ~~أنها تحبه قاله في المستوعب. PageV09P110 # الثانية لو قالت امرأته أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت ~~أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة ~~الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله بن عقيل في ~~الفنون. # ونصر الثاني العلامة بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. # قوله (فصل في مسائل متفرقة). # إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال طلقت إذا رئي أو أكملت العدة إلا أن ~~ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه. # إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه بلا نزاع أعلمه ويدين بلا نزاع ~~ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب مطلقا. # قال في الفروع قبل حكما على الأصح. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وصححه في المذهب. # وعنه لا يقبل وأطلقهما في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والمستوعب. # وقيل يقبل بقرينة. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله طلقت إذا رئي الهلال أنها تطلق إذا رئي سواء ~~رئي قبل الغروب أو بعده وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغني والشرح. # والوجه الثاني أنها لا تطلق إلا إذا رئي بعد الغروب وهو الصحيح من المذهب ~~جزم به في الوجيز والرعاية والحاوي. # وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى. PageV09P111 # الثاني تقدم في أول كتاب الصيام إذا قال أنت طالق ms2839 ليلة القدر متى تطلق. # فوائد. # إحداها لو لم ير الهلال حتى أقمر لم تطلق وهل يقمر بعد ثالثة قدمه في ~~الرعاية الكبرى أو باستدارته أو ببهر ضوئه فيه ثلاثة أقوال. # قال القاضي لا يبهر ضوؤه إلا في الليلة السابعة حكاه عن أهل اللغة ~~وأطلقهن في الكافي والمغني والشرح والفروع. # الثانية لو قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ولو ميتا طلقت ولو رأته في ~~ماء أو في زجاج شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة. # ولو رأته مكرهة لم تطلق على الصحيح من المذهب. # وقيل تطلق. # ولو رأت خياله في ماء أو مرآة لم تطلق. # ولو جالسته وهي عمياء لم تطلق على الصحيح من المذهب. # وقيل تطلق وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # الثالثة ظاهر قوله وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته به ~~امرأتاه طلقت الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق ~~وحدها. # أنه لو أخبرتاه معا تطلقان وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا. # قوله (وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي). # يعني أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحكم. PageV09P112 # وكذا قال في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين. # وعند أبي الخطاب إن أخبرتاه وقع الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة لأن ~~الخبر يدخله الصدق والكذب ويسمى خبرا وإن تكرر والبشارة القصد بها السرور ~~وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون من الأولى لا غير. # وقيل تطلقان مع الصدق فقط واختاره في المحرر. # فائدتان إحداهما لو قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين على ~~الصحيح من المذهب. # وقال ابن البنا لا يدين وقدمه في التبصرة وخرجه الحلواني على روايتين. # قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة وشذ طائفة فحكوا الخلاف في ~~تديينه في الباطن منهم الحلواني وابنه. # وكذلك وقع في موضع من مفردات بن عقيل في الأيمان. # وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال المجد وهو سهو انتهى. # ويقبل حكما على الصحيح من ms2840 المذهب. # وعنه لا يقبل. # وإن لم يقل ثوبا فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~قاله في القواعد وقدمه. # وقيل لا يقبل حكما واختاره القاضي في كتاب الحيل وأطلقهما في الفروع. # وقال في الترغيب وإن حلف لا لبس ونوى معينا دين وفي الحكم روايتان سواء ~~بطلاق أو غيره على الأصح انتهى. # الثانية لو قال إن قربت دار أبيك بكسر الراء من قربت فأنت PageV09P113 # طالق لم يقع حتى تدخلها وإن قال إن قربت بضم الراء طلقت بوقوفها تحت ~~فنائها ولصوقها بجدارها لأن مقتضاها ذلك قاله في الروضة. # قوله (وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا حنث في الطلاق ~~والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب وهو المذهب). # وقال في القواعد الأصولية هي المذهب عند الأصحاب. # قال في المحرر وهو الأصح وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره وقال اختاره الأكثر وذكروه في المذهب. # وعنه يحنث في الجميع. # قدمه في الرعايتين والحاوي ذكروه في أول كتاب الأيمان. # وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية وقدمه في الخلاصة وهو في الإرشاد ~~عن بعض أصحابنا. # قال في الفروع وهذا أظهر. # قلت وهو الصواب. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق وإن ~~هذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب ~~وقوع المحلوف به. # واختارها بن عبدوس في تذكرته أيضا ذكره في أول كتاب الأيمان. # قال في القواعد الأصولية وقال الأصحاب على هذه الرواية يمينه باقية ~~بحالها. # ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا في أثناء ~~كتاب الأيمان. # قوله (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو PageV09P114 # لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو ~~سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ~~ففارقه ظنا أنه قد بر خرج على الروايتين ms2841 في الناسي والجاهل). # وكذا قال الشارح وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام. # قال الشارح وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من ~~يبيعه فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه فهي كالناسي. # وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا. # وأطلق في الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا حلف أن لا يدخل على فلان فدخل ~~ولم يعلم أو لا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله ~~ففارقه يظن أنه قد بريء أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله. # وجزم في الوجيز أنه يحنث. # وجزم في المنتخب أنه يحنث بالحوالة. # وذكر المصنف وغيره في باب الضمان أن الحوالة كالقضاء. # وقال في المحرر والفروع وغيرهما لو سلم على جماعة وهو فيهم ولم يعلم ~~وقلنا يحنث كالناسي فهل يحنث هنا على روايتين أصحهما لا يحنث. # وإن علم به فلم ينوه ولم يستثنه بقلبه فروايتان أصحهما يحنث وإن قصده ~~حنث. # وفي الترغيب وجه لا يحنث. # قال في الفروع وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان. # وقال ابن منجا في شرحه وإن علم به ونوى السلام على الجميع أو كلامهم حنث ~~رواية واحدة وإن نوى السلام على غيره أو كلام غيره لم يحنث رواية واحدة وإن ~~أطلق فروايتان. PageV09P115 # فوائد. # الأولى لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه كالزوجة والولد ونحوهما ~~ففعله ناسيا أو جاهلا ففيه الروايات المتقدمة قاله في المحرر والرعايتين ~~والحاوي وجزم به في الكافي وغيره وهو الصحيح. # وقدمه في الفروع. # وجزم في الوجيز أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما وهو ماش على ~~المذهب في الناسي والجاهل. # وقيل يحنث هنا وإن لم يحنث هناك. # واختار في الترغيب إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث الناسي. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم ~~يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل ~~الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بوقوفه في الصف ولم يقف ms2842 ولأن أبا بكر ~~أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم لأنه علم أنه لم ~~يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. # وقال أيضا إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي. # قال في الفروع وعدم حنثه هنا أظهر انتهى. # وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه وفعلوه كرها لم يحنث قاله في الرعايتين ~~والحاوي وغيرهم. # الثانية قال في الكافي والوجيز وغيرهما وإن كان الحلف على من لا يمتنع ~~بيمينه كالسلطان والحاج استوى العمد والسهو والإكراه وغيره وقاله في الوجيز ~~والرعاية الكبرى في السلطان. # الثالثة لو فعله في حال جنونه لم يحنث كالنائم على الصحيح من المذهب ~~وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي. PageV09P116 # وقيل حكمه حكم الناسي. # الرابعة لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال ~~اختاره الأكثر. # وعنه يحنث وقيل هو كالناسي. # قال في المحرر ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق. # ويأتي معنى ذلك في باب جامع الأيمان. # الخامسة لو حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا ~~حنث جزم به المصنف وغيره لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا وإن أكره صاحب ~~الحق على أخذه تخرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها خرجه ~~الأصحاب على ذلك. # قوله (وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث). # هذا المذهب ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة. # قال الشارح هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم واختاره ~~أبو الخطاب وغيره قاله المصنف. # وعنه يحنث إلا أن ينوي جميعه. # اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في ~~خلافيهما والشيرازي وابن البناء وابن عقيل في التذكرة وغيرهم. # قال في الخلاصة حنث على الأصح. # وأطلقهما في المغني والرعايتين والحاوي الصغير. PageV09P117 # قوله (وإن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب ms2843 أو لا ~~يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ~~خرج على الروايتين). # وكذا لو حلف لا يبيع عبده ولا يهبه فباع نصفه ووهب نصفه وجزم به الشارح ~~وصاحب الفروع وغيرهما وقاله المجد وغيره في غير مسألة الدار. # قال الزركشي ومن صور المسألة عند الأكثرين القاضي وغيره لو حلف لا يدخل ~~دارا فأدخلها بعض جسده وفيها روايتان منصوصتان. # فالقاضي والأكثرون على التحنيث كمسألة الغزل وأبو بكر وأبو الخطاب اختارا ~~عدم التحنيث. # واختار أبو بكر في مسألة الغزل وغيرها الحنث كالجماعة. # وأطلق في المحرر في مسألة الدار الروايتين. # فائدة لو حلف لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه منه أو لا آكل ~~طعاما اشترته فأكل طعاما شوركت في شرائه فقيل هو على الخلاف اختاره القاضي ~~وأبو الخطاب. # وقيل يحنث هنا قولا واحدا وهو الصحيح. # قدمه في الفروع واختاره المجد في محرره والمصنف وجزم به في المغني. # قوله (وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه ~~زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو أكل من طعام طبخاه فعلى ~~روايتين). # وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجا. PageV09P118 # إحداهما يحنث وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر وصححه في التصحيح وجزم ~~به في الوجيز. # وتقدم اختيار المجد في المشاركة في الشراء. # واختاره المصنف أيضا واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن البنا ~~وغيرهم في الجميع. # والثانية لا يحنث وبعض الأصحاب قال يحنث قولا واحدا ولم يحك فيها خلافا ~~كما حكى في المسائل المتقدمة منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن البنا ~~وغيرهم. # قوله (وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه ~~حنث وإن أكل مثله فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع ذكره في أواخر ~~جامع الأيمان. # أحدهما لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والثاني يحنث. # تنبيه مفهوم كلامه أنه لو أكل أقل منه أنه لا يحنث ms2844 وهو صحيح وهو المذهب ~~جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحنث وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح. # فائدتان إحداهما لو اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه على الصحيح من ~~المذهب وفيه احتمال. # الثانية الشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء. PageV09P119 # باب التأويل في الحلف تنبيه شمل قوله وإن لم يكن ظالما فله تأويله. # أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما ينفعه تأويله وهو صحيح وهو المذهب اختاره ~~المصنف والشارح وغيرهما وهو ظاهر كلام المجد وغيره. # وقيل لا ينفعه تأويله والحالة هذه حكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المنع من اليمين به. # ويأتي ما يشبه هذا قريبا في التعريض. # فوائد. # الأولى قوله وإن لم يكن ظالما فله تأويله فعلى هذا ينوي باللباس الليل ~~وبالفراش والبساط الأرض وبالأوتاد الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالأخوة ~~أخوة الإسلام وما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته أي ما ضربت رئته ~~وبنسائي طوالق أي نساؤه الأقارب منه وبجواري أحرار سفنه وبما كاتبت فلانا ~~مكاتبة الرقيق وبما عرفته جعلته عريفا ولا أعلمته أو أعلم السفه ولا سألته ~~حاجة وهي الشجرة الصغيرة ولا أكلت له دجاجة وهي الكبة من الغزل ولا فروجة ~~وهي الدراعة ولا في بيتي فراش وهي الصغار من الإبل ولا حصير وهو الحبس ولا ~~بارية وهي السكين التي يبرى بها ويقول والله ما أكلت من هذا شيئا ويعني به ~~الباقي وكذا ما أخذت منه شيئا. # قال المصنف والشارح فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه ~~بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر. # ويأتي آخر الباب زيادات على هذا. # الثانية يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة على الصحيح من ~~المذهب اختاره أكثر الأصحاب. PageV09P120 # وقيل لا يجوز ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره لأنه تدليس كتدليس ~~البيع وكره الإمام أحمد رحمه الله التدليس وقال لا يعجبني. # والمنصوص لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من ms2845 ~~الظاهر ولا يقبل مع بعده ومع توسطه روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم ~~والزركشي والحاوي الصغير والفروع. # وأطلق الروايتين في المذهب والمستوعب يعني سواء قرب الاحتمال أو توسط. # إحداهما يقبل وجزم به أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين في أول باب ~~جامع الأيمان والزبدة وصححه في تصحيح المحرر. # والثانية لا يقبل. # الثالثة قوله فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما ~~أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل ~~فيه. # قاله كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وقال وقيل إن نواه وإلا حنث. # واعلم أن غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل. # والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحيل لا يجوز فعلها ولا ~~يبر بها. # وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسائل. # من ذلك أنه إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئها فنصه لا يعجبني ~~ذلك لأنه حيلة. # وقال أيضا من احتال بحيلة فهو حانث. # ونقل عنه الميموني نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. PageV09P121 # فقال له إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم إن صعدت أو نزلت ~~فأنت طالق فقالوا تحمل عنه أو تنتقل عنه إلى سلم آخر. # فقال ليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه. # وقالوا إذا حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين وإذا حلف لا يدخل دارا فحمل ~~وأدخل إليها طائعا. # قال ابن حامد وغيره جملة مذهبه أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا ~~يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب. # وقال قال أصحابنا لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا يسقط بذلك. # ونقل المروذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقالت ~~عائشة لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل. # ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم فإذا ~~هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا لا يفعل وتطلق فهذه نصوصه وقول ms2846 أصحابه. # وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك. # وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاوي الصغير وعيون المسائل وغيرهم. # وأعظمهم في ذلك صاحب المستوعب والرعايتين فيهما وذكر المصنف هنا بعضها. # قلت الذي نقطع به أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد رحمه الله مع هذه النصوص ~~المصرحة بالحنث ولم يرد عنه ما يخالفها ولكن ذكر ذلك بعض الأصحاب. # فنحن نذكر شيئا من ذلك حتى لا يخلو كتابنا منه في آخر الباب تبعا للمصنف. ~~PageV09P122 # فمن ذلك ما قاله المصنف هنا وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله ~~بارية فإنه يدخله قصبا فينسجه فيه. # قاله جماعة وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وقال وقيل إن أدخل بيته قصبا لذلك فنسجت فيه حنث وإن طرأ قصده وحلفه ~~والقصب فيه فوجهان. # قوله (وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه ~~يسلق فيه بيضا وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء ~~فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا). # قاله جماعة وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وقيل يحنث للتعيين. # وإن كان على سلم فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة ~~فلتنزل العليا ولتصعد السفلى فتنحل يمينه. # وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر. # قوله (وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريا لم يحنث ~~إذا نوى ذلك الماء بعينه). # قدمه الشارح وقال هذا الذي ذكره القاضي في المجرد. # وقال في الفروع في باب جامع الأيمان حنث بقصد أو سبب انتهى. # وقال في الرعايتين إن كان في ماء جار ولا نية له لم تطلق. # وقيل إن نوى الماء بعينه وإلا حنث كما لو قصد خروجها من النهر أو أفادت ~~قرينة. PageV09P123 # قال القاضي في كتاب آخر قياس المذهب أنه يحنث إلا أن ينوي عين الماء الذي ~~هي فيه ms2847 لأن إطلاق يمينه تقتضي خروجها من النهر أو إقامتها فيه. # قوله (وإن كان واقفا حمل منه مكرها). # هذا قول أبي الخطاب وجماعة كثيرة. # والصحيح من المذهب أنه يحنث لأنه حيلة كما تقدم وقدمه في الفروع. # قوله (وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له عنده وديعة فإنه ~~يعني بما الذي ويبر في يمينه). # ويبر أيضا إذا نوى غير الوديعة واستثنى بقلبه فإن لم يتأول أثم وهو دون ~~إثم إقراره بها ويكفر على الصحيح من المذهب والروايتين ذكرهما بن الزاغوني ~~وعزاهما الحارثي إلى فتاوى أبي الخطاب. # قال في الفروع ولم أرهما فيها. # وذكر القاضي أنه يجوز جحدها بخلاف اللقطة. # فائدة لو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب. # وعند بن عقيل لا يسقط ضمانه كخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن ~~يمينه. # وفي فتاوى بن الزاغوني إن أبى اليمين بطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها ~~فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر انتهى. # فائدة قوله وإن حلف له ما فلان ها هنا. # وعنى موضعا معينا بر في يمينه. # وقد فعل هذا المروذي عند الإمام أحمد رحمه الله فلم ينكر عليه بل تبسم. # تنبيه قوله وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث ~~إلا أن ينوي. # قال في الفروع حنث بقصد أو سبب. PageV09P124 # فوائد. # مما ذكر ها هنا بعض المتأخرين زيادة على ما تقدم لو كان في فمها رطبة ~~فقال إن أكلتيها أو ألقيتيها أو أمسكتيها فأنت طالق فإنها تأكل بعضها وترمي ~~الباقي ولا تطلق في إحدى الروايتين بناء على من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه ~~على ما تقدم. # وإن حلف لتصدقن هل سرقت مني أم لا وكانت قد سرقت فقالت سرقت منك ما سرقت ~~منك لم تطلق. # فإن قال إن قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت أنت طالق بكسر ~~التاء فقال مثلها وعلقه بشرط يتعذر لم تطلق قاله في المستوعب والرعايتين ~~والحاوي وغيرهم. # وتقدم حكم ذلك إذا ms2848 كسر التاء أو فتحها أو ما أشبه ذلك في أول باب صريح ~~الطلاق وكناياته مستوفى فليعاود ذلك. # وإن قال لها أنت طالق إن سألتيني الخلع ولم أخلعك عقب سؤالك فقالت عبدي ~~حر إن لم أسألك الخلع اليوم. # فخلاصها أن تسأله الخلع في اليوم فيقول الزوج قد خلعتك على ما بذلت إن ~~فعلت اليوم كذا فتقول الزوجة قد قبلت ولا تفعل هي ما علق خلعها على فعله ~~فقد بر في يمينه. # وإن اشترى خمارين وله ثلاث نسوة فحلف لتختمرن كل واحدة عشرين يوما من ~~الشهر اختمرت الكبرى والوسطى عشرة أيام وأخذته الصغرى من الكبرى إلى آخر ~~الشهر واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر وكذا ركوبهن ~~لبغلين ثلاثة فراسخ. # فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة عشرة مملوءة وعشرة فارغة وعشرة منصفة ~~قلب كل منصفة في أخرى فلكل واحدة خمسة مملوءة وخمسة فارغة. PageV09P125 # فإن كان له ثلاثون نعجة عشر نتجت كل واحدة ثلاث سخلات وعشر نتجت كل واحدة ~~سخلتين وعشر نتجت كل واحدة سخلة ثم حلف بالطلاق ليقسمنها بينهن لكل واحدة ~~ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي إحداهن ~~العشر التي نتجت كل واحدة سخلتين ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل ~~واحدة خمس مما نتاجها ثلاث وخمس مما نتاجها واحدة. # وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقتيه ولا تركتيه في الإناء ولا فعل ذلك ~~غيرك فإذا طرحت في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففته بالشمس لم يحنث. # وإن حلف لتقسمن هذا الدهن نصفين ولا تستعير كيلا ولا ميزانا وهو ثمانية ~~أرطال في ظرف ومعه آخر يسع خمسة وآخر يسع ثلاثة أخذ بظرف الثلاثة مرتين ~~وألقاه في ظرف الخمسة وترك الخمسة في ظرف الثمانية وما بقي في الثلاثي يضعه ~~في الخماسي ثم ملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة ~~وفي الثماني أربعة. # وإن ورد الشط أربعة فأكثر معهم نساؤهم والسفينة لا تسع غير اثنين فحلف كل ~~واحد لا ركبت زوجته ms2849 مع رجل فأكثر إلا وأنا معها فإنه يعبر رجل وامرأته ثم ~~يصعد زوجها وتعود هي فتعبر أخرى وتصعد الأولى إلى زوجها وتعود الثانية ~~فتعبر بزوجها فيصعد وتعود امرأته فتعبر الثالثة وتصعد هي إلى زوجها وتعود ~~الثالثة فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود هي فتعبر الرابعة وتصعد الثالثة إلى ~~زوجها وتعود الرابعة فيعبر زوجها فيصعدان معا. # وعلى هذه الطريقة يتخلصون ولو كانوا ألفا. # وإن كانوا ثلاثة فحلف كل واحد لا قربت جانب النهر وفيه رجل إلا وأنا معك ~~فتعبر امرأتان فتصعد إحداهما وترجع الأخرى فتأخذ الثالثة وترجع PageV09P126 # إلى زوجها وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما وينزل رجل وامرأته فيعبران ~~فتصعد امرأته وينزل الرجل مع الرجل فيعبران وتنزل المرأة الثالثة فتعبر ~~بالمرأتين واحدة واحدة فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن. # قال في الهداية ولا تتصور هذه الطريقة في أكثر من ثلاثة. # فإن قال فإن ولدت ولدين ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق ~~فولدت اثنين فلم تطلق فقد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا. # وإن حلف لا يقر على سارق وسئل عن قوم فقال لا وسئل عن خصمه فسكت وعلم به ~~لم يحنث قدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي. # وقيل يحنث إن سأله الوالي عن قوم هو فيهم فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه ~~إلا أن يريد حقيقة النطق والغمز. # فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين ~~فدخل رمضان فالحيلة أن يسافر بها. # قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # واختاره المصنف والعلامة بن القيم في أعلام الموقعين. # فإن حاضت وطئ وكفر بدينار أو نصف دينار على ما تقدم في باب الحيض. # وتقدم نص الإمام أحمد رحمه الله في ذلك أنه لا يفعل ويطلق وهو الصواب. # فإن حلف بالطلاق أني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا ~~أخاف من الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك لم يقع الطلاق فهذا رجل ~~يحب المال والولد قال الله تعالى 64 15 * (أنما أموالكم وأولادكم فتنة) * ~~ويكره الموت ms2850 وهو حق ويشهد بالبعث والحساب ولا يخاف من الله ولا من رسوله ~~الظلم والجور. PageV09P127 # وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجبت ~~عليك أن تنفذ إلي بنفقتي ونفقة زوجي وتكون على الحق في جميع ذلك. # فهذه امرأة زوجها أبوها من مملوكه ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب فإن ~~البنت ترثه وينفسخ نكاح العبد وتقضي العدة وتتزوج برجل فتنفذ إليه ابعث لي ~~من المال الذي معك فهو لي. # وتقدم ذلك في أواخر باب المحرمات في النكاح. # فإن كان له زوجتان إحداهما في الغرفة والأخرى في الدار فصعد في الدرجة ~~فقالت كل واحدة إلي فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إليك ولا أقمت مقامي ساعتي ~~فإن التي في الدار تصعد والتي في الغرفة تنزل وله أن يصعد وينزل إلى أيهما ~~شاء. # وتقدم ذلك في كلام المصنف. # فإن حلف على زوجته لا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه فلبسه ووطئها لم ~~يحنث. # وإن حلف ليجامعنها على رأس رمح فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يسيرا ~~وجامعها عليه بر. # وإن حلف لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب وأسفله في شراب ووسطه في طعام وحوله ~~سلاسل وأغلال وحبسه في بيت صغر فهو فتيلة القنديل. # وإن حلف أنه يطأ في يوم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ولا ~~تفوته صلاة جماعة مع الإمام فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ~~ويغتسل بعد غروب الشمس ويصلي معه. # فإن حلف في يوم إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة وصدق فهو يوم الجمعة. ~~PageV09P128 # وإن قال تسعة عشر فهو يوم عيد إن وجبت صلاته. # وإن حلف أنه باع تمرا كل رطل بنصف درهم وتبنا كل رطل بدرهمين وزبيبا كل ~~رطل بثلاثة فبلغ الثمن عشرين درهما والوزن عشرون رطلا وبر فالتمر أربعة عشر ~~رطلا والتين خمسة والزبيب رطل. # فإن حلف أني رأيت رجلا يصلي إماما بنفسين وهو صائم ثم التفت عن يمينه ~~فنظر إلى قوم يتحدثون فحرمت عليه امرأته وبطل صومه ms2851 وصلاته ووجب جلد ~~المأمومين ونقض المسجد وهو صادق. # فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها وشهد المأمومان بوفاته وأنه وصى ~~بداره أن تجعل مسجدا وكان على طهارة صائما فالتفت فرأى زوج المرأة قد قدم ~~والناس يقولون قد خرج يوم الصوم ودخل يوم العيد وهو لم يعلم بأن هلال شوال ~~قد رئي ورئي على ثوبه نجاسة أو كان متيمما فرأى الماء بقربه فإن المرأة ~~تحرم بقدوم الزوج وصومه يبطل برؤية هلال شوال وصلاته تبطل برؤية الماء ~~والنجاسة ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ويجب نقض المسجد لأن الوصية ~~ما صحت والدار لمالكها. # فإن حلف على زوجته لا أبصرتك إلا وأنت لابسة عارية حافية راجلة راكبة ~~فأبصرها ولم تطلق فإنها تجيئه بالليل عريانة حافية راكبة في سفينة فإن الله ~~تعالى قال 78 10 * (وجعلنا الليل لباسا) * وقال * (اركبوا فيها بسم الله ~~مجراها ومرساها) *. # فإن حلف أنه رأى ثلاثة إخوة لأبوين أحدهم عبد والآخر مولى والآخر عربي ~~وبر فإن رجلا تزوج أمة فأتت بابن فهو عبد ثم كوتبت فأدت وهي حامل بابن ~~فتبعها في العتق فهو مولى ثم ولدت بعد الأداء ابنا فهو عربي. # وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل والثاني الرجم والثالث ~~الجلد والرابع نصف الجلد ولم يلزم الخامس شيء وبر في يمينه فالأول ذمي ~~والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس حربي. PageV09P129 # فوائد. # في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص ~~به من المأثم والحنث. # إذا أراد تخويف زوجته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا ~~إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني ~~كالخياطة والغزل أو التطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته. # فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ولا في الحكم ~~على إحدى الروايتين. # وأطلقهما في المستوعب والحاوي والرعايتين. # قلت الصواب وقوع الطلاق لأن هذا احتمال بعيد. # وكذلك الحكم إذا نوى بقوله طالق الطالق ms2852 من الإبل وهي الناقة التي يطلقها ~~الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى ويحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند الورود ~~أو نوى بالطالق الناقة التي يحل عقالها. # وكذا إن نوى إن خرجت ذلك اليوم أو إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو ~~غير ذلك وإن خرجت عريانة أو راكبة بغلا أو حمارا أو إن خرجت ليلا أو نهارا ~~فله نيته. # ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. # وكذا الحكم إذا قال أنت طالق إن لبست ونوى ثوبا دون ثوب فله نيته. # وكذا الحكم إن كانت يمينه بعتاق. # وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها وقال أنت طالق ونوى مخاطبة الضفيرة أو ~~وضع يده على شعر عبده وقال أنت حر ونوى مخاطبة الشعر. PageV09P130 # أو إن خرجت من الدار أو إن سرقت مني أو إن خنتيني في مال أو إن أفشيت سري ~~أو غير ذلك مما يريد منعها منه فله نيته. # وكذا إن أراد ظالم أن يحلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز له فعله أو ~~أن يفعل ما لا يجوز له فعله أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به ~~فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث. # وكذا إن قال له قل زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا أو إن كنت فعلت ~~كذا أو إن لم أفعل كذا فقال ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو كل زوجة له ~~عمياء أو يهودية أو نصرانية أو عوراء أو خرساء أو حبشية أو رومية أو مكية ~~أو مدنية أو خراسانية أو نوى كل امرأة تزوجتها بالصين أو بالبصرة أو بغيرها ~~من المواضع فمتى لم يكن له زوجة على الصفة التي نواها وكان له زوجات على ~~غيرها من الصفات لم يحنث. # وكذا حكم العتاق. # وكذلك إن قال نساؤه طوالق ونوى بنسائه بناته أو عماته أو خالاته للآية ~~على ما تقدم أول الباب. # وكذا إن قال إن كنت فعلت كذا ونوى إن كنت فعلته بالصين ونحوه من ms2853 الأماكن ~~التي لم يفعله فيها لم يحنث. # فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملك فحلف ونوى جنسا من الأموال ليس ~~في ملكه منه شيء لم يحنث. # وكذا إن أحلفه بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال عليه المشي إلى ~~بيت الله الحرام الذي بمكة ونوى بقوله بيت الله مسجد الجامع وبقوله الحرام ~~الذي بمكة المحرم الذي بمكة لحج أو عمرة ثم وصله بقوله يلزمه تمام حجة ~~وعمرة فله نيته ولا يلزمه شيء. # فإن ابتدأ إحلافه بالله تعالى فقال له قل والله فالحيلة أن يقول هو ~~PageV09P131 # الله الذي لا إله إلا هو ويدغم الهاء في الواو حتى لا يفهم محلفه ذلك. # فإن قال له المحلف أنا أحلفك بما أريد وقل أنت نعم كلما ذكرت أنا فصلا ~~ووقفت فقل أنت نعم وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت ~~الله الحرام وصدقه جميع ما يملكه فالحيلة أن ينوي بقوله نعم بهيمة الأنعام ~~ولا يحنث. # فإن قال له اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل نعم أو قال له قل اليمين ~~التي تحلفني بها لازمة لي فقال ونوى باليمين يده فله نيته. # وكذا إن قال له أيمان البيعة لازمة لك أو قال له قل أيمان البيعة لازمة ~~لي فقال ونوى بالأيمان الأيدي التي تنبسط عند أخذ الأيدي ويصفق بعضها على ~~بعض فله نيته. # وكذا إن قال له واليمين يميني والنية نيتك فقال ونوى بيمينه يده وبالنية ~~البضعة من اللحم فله نيته. # فإن قال له قل إن كنت فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي. # فالحيلة أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال والحمير والإبل فإذا ~~نوى ذلك لم يلزمه شيء ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل وقال هذا من الحيل ~~المباحة. # قال وكذلك إن قال له قل فأنا مظاهر من زوجتي فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر ~~مفاعل من ظهر الإنسان كأنه يقول ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا قال والمظاهر ~~أيضا الذي قد لبس حريرة بين درعين وثوبا بين ثوبين فأي ms2854 ذلك نوى فله نيته. # فإن قال له قل وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق أو هي حرام ~~فقال ونوى بالقعيدة نسيجة تنسج كهيئة العبية فله نيته. PageV09P132 # فإن قال قل وإلا فمالي على المساكين صدقة فالحيلة أن ينوي بقوله ماله على ~~المساكين من دين ولا دين عليهم فلا يلزمه شيء. # فإن قال قل وإلا فكل مملوك لي حر فالحيلة أن ينوي بالمملوك الدقيق ~~الملتوت بالزيت والسمن. # فإن قال قل فكل عبد لي حر فالحيلة أن ينوي بالحر غير ضد العبد وذلك أشياء ~~فالحر اسم للحية الذكر والحر أيضا الفعل الجميل والحر أيضا من الرمل الذي ~~ما وطئ. # فإن قال قل وإلا فكل جارية لي حرة فالحيلة أن ينوي بالجارية السفينة ~~والجارية أيضا العادة التي جرت فأي ذلك نوى فله نيته. # وكذلك إن نوى بالحرة الأذن فإنها تسمى حرة والحرة أيضا السحابة الكثيرة ~~المطر والحرة أيضا الكريمة من النوق فأي ذلك نوى فله نيته. # وكذلك إن قال قل وإلا فعبيدي أحرار فقال ونوى بالأحرار البقل فله نيته. # وكذلك إن قال له قل وإلا فجواري حرائر فقال ونوى بالحرائر الأيام فله ~~نيته لأن الأيام تسمى حرائر. # وكذلك إن قال قل كل شيء في ملكي صدقة فقال ونوى بالملك محجة الطريق فله ~~نيته. # وكذا إن قال قل جميع ما أملكه من عقار ودار وضيعة فهو وقف على المساكين ~~فقال ونوى بالوقف السوار من العاج فله نية. # وكذا إن قال قل وإلا فعلي الحج فقال ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشجة ~~من الشعر فله نيته. # وكذا إن قال قل وإلا فأنا محرم بحجة وعمرة فقال ونوى بالحجة القصة ~~PageV09P133 # من الشعر الذي حول الشجة ونوى بالعمرة أن يبني الرجل بامرأة في بيت أهلها ~~فله نيته لأن ذلك يسمى معتمرا. # وكذا إن قال قل وإلا فعلى حجة بكسر الحاء ونوى بها شحمة الأذن فله نيته. # وكذا إن قال قل وإلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة فقال ونوى بالصوم ~~ذرق النعام أو النوع ms2855 من الشجر ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصلون فيه فله ~~نيته. # وكذا إن قال قل وإلا فما صليت لليهود والنصارى فقال ونوى بقوله صليت أي ~~أخذت بصلي الفرس وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه أو نوى بصليت أي شويت شيئا ~~في النار فله نيته. # قلت أو ينوي ب ما النافية. # وكذا إن قال قل وإلا فأنا كافر بكذا وكذا فقال ونوى بالكافر المستتر ~~المتغطي أو الساتر المغطى فله نيته. PageV09P134 # فوائد. # في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن. # إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا أولا فله ~~نيته. # فإن أرادت إحلافه بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها أو إن تزوج عليها فلانة ~~فهي طالق وقلنا يصح على رواية تقدمت. # أو أرادت إحلافه بعتق كل جارية يشتريها عليها وقلنا يصح على رأي. # فإذا قال كل امرأة أتزوجها عليك وكل جارية أشتريها ونوى جنسا من الأجناس ~~أو من بلد بعينه أو نوى أن يكون صداقها أو ثمن الجارية نوعا من أنواع المال ~~بعينه فمتى تزوج أو اشترى بغير الصفة التي نواها لم يحنث. # وكذا إن نوى كل زوجة أتزوجها عليك أي على طلاقك أو نوى بقوله عليك أي على ~~رقبتك أي تكون رقبتك صداقا لها فله نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولا ~~يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر. # ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل. # فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرها ولم يكن تزوج غيرها فأي امرأة ~~تزوجها بعد ذلك ووطئها لا تطلق. # وكذلك إن قال كل جارية أطؤها حرة ولم يكن في ملكه جارية ثم اشترى جارية ~~ووطئها فإنها لا تعتق سواء قلنا يصح تعليق العتاق والطلاق قبل الملك أو لا ~~يصح لأن هذه يمين في غير ملك ولا مضافة إلى ملك فلا تنعقد لأنه لم يقل كل ~~امرأة أتزوجها فأطؤها أو كل جارية أشتريها فأطؤها. # قال في المستوعب وغيره وقد ذكرنا أنه لا يختلف المذهب أنه إذا قال ~~لأجنبية إن دخلت داري فأنت طالق ثم تزوجها ms2856 ودخلت داره أنها لا تطلق. # وكذا إن قال لأمة غيره إن ضربتك فأنت حرة ثم اشتراها وضربها فإنها لا ~~تعتق. PageV09P135 # فأما إن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار وقالت له قل كل امرأة أطؤها ~~غيرك طالق أو حرة وقال ذلك من غير نية فأي زوجة وطئ غيرها منهن طلقت وأي ~~جارية وطئها منهن عتقت. # فإن نوى بقوله كل جارية أطؤها وكل امرأة أطؤها غيرك برجلي يعني يطؤها ~~برجله فله نيته ولا يحنث بجماع غيرها زوجة كانت أو سرية. # فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه وخاف ~~أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فيما نواه. # فالحيلة أن يبيع جواريه ممن يثق به ويشهد على بيعهن شهودا عدولا من حيث ~~لا تعلم الزوجة ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن فيحلف وليس في ~~ملكه شيء منهن ويشهد على وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعا. # فإن أشهد غيرهم وأرخ الوقتين وبينهما من الفصل ما يتميز كل وقت منهما عن ~~الآخر كفاه ذلك ثم بعد اليمين يقايل مشتري الجواري أو يعود ويشتريهن منه ~~ويطؤهن ولا يحنث. # فإن رافعته إلى الحاكم وأقامت البينة باليمين بوطئهن أقام هو البينة أنه ~~لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن. # فإن قالت له قل كل جارية أشتريها فأطؤها فهي حرة فليقل ذلك وينوي به ~~الاستفهام ولا ينوي به الحلف فلا يحنث ذكر ذلك صاحب المستوعب ومن تابعه. # قلت وهذا كله صحيح متفق عليه إذا كان الحالف مظلوما على ما تقدم. # وقال في المستوعب وجدت بخط شيخنا أبي حكيم قال حكى أن رجلا سأل الإمام ~~أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن رجل حلف أن لا يفطر في رمضان فقال له اذهب ~~إلى بشر بن الوليد فاسأله ثم ائتني فأخبرني فذهب فسأله. PageV09P136 # فقال له بشر إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر فإذا كان السحر فكل واحتج ~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الغداء المبارك فاستحسنه الإمام ms2857 ~~أحمد رحمه الله انتهى. # وفيما ذكرناه من هذه المسألة كفاية والله أعلم بالصواب. PageV09P137 # باب الشك في الطلاق فوائد. # إحداها قوله إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق. # بلا نزاع لكن قال المصنف ومن تابعه الورع التزام الطلاق. # فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها وإلا جدد ~~نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها. # وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره ~~نكاحها. # وأما إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى. # الثانية لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا على الصحيح من المذهب. # وقيل يلزمه مع شرط عدمي نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك ~~في فعله. # وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه أنه لا ~~يحنث لأنه عاجز عن البر. # الثالثة لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل يقرع ~~بينهما. # قال في الفنون لأن القرعة تخرج المطلقة فيخرج أحد اللفظين. # وقيل لغو قدمه في الفنون كمني وجد في ثوب لا يدرى من أيهما هو وأطلقهما ~~في الفروع. # قال في الفروع ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها. PageV09P138 # يؤيد أنه لغو قول الإمام أحمد رحمه الله لما سأله رجل حلف بيمين لا أدري ~~أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا. # وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال والمنصوص لا يلزمه شيء. # قال في رواية بن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره قال ~~لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. # وتوقف في رواية أخرى. # وفي المسألة قولان آخران. # أحدهما يقرع فما خرج بالقرعة لزمه قال وهو بعيد. # والثاني يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ذكرهما بن عقيل في الفنون. # وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتى في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر ~~فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان ms2858 كلها الطلاق والعتاق والظهار ~~واليمين بالله تعالى فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها. # قال ثم وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه ~~اليمين وذكر رواية بن منصور انتهى. # قلت فالمذهب المنصوص أنه لا يلزمه شيء. # قال في الفروع وحكى عن بن عقيل أنه ذكر رواية أنه يلزمه كفارة يمين ~~ورواية أنه لغو. # يؤيد كفارة اليمين الرواية التي في قوله أنت علي كالميتة والدم ولا نية ~~كما تقدم لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين. # قوله (وإن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب خلاف الخرقي قاله الزركشي. ~~PageV09P139 # قال المصنف والشارح وظاهر قول أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له. # قال في القواعد تصح الرجعة عند أكثر أصحابنا. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا لا يحل له وطؤها حتى ~~يتيقن لشكه في حله بعد حرمته فتباح الرجعة ولم يبح الوطء فتجب نفقتها وهو ~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه وحمل كلامه ~~على الاستحباب انتهى. # قال في القاعدة الثامنة والستين في تعليل كلام الخرقي لأنه قد تيقن سبب ~~التحريم وهو الطلاق فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة ~~وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد فالرجعة في ~~العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط فلا يزيل الشك مطلقا فلا ~~يصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود هذا المانع منه يقوم مقام ~~تحقق وجود الحكم مع الشك ووجود المانع فيستصحب حكم السبب كما يعمل بالحكم ~~ويلغي المانع المشكوك فيه كما يلغي مع تيقن وجود حكمه. # قال وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي في تعليله بأنه تيقن التحريم ~~وشك في التحليل فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية وليس بلازم لما ذكرنا انتهى. ms2859 # قوله (وكذلك قال يعني الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر ~~فأكل منه واحدة منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين ~~عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله). PageV09P140 # وتابعه على ذلك بن البنا. # وقال أبو الخطاب هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب. # ومحل الخلاف إذا شك هل أكلت أم لا أما أن تحقق أنه أكلها فإنه يحنث وإن ~~تحقق عدم أكلها لم يحنث قولا واحدا فيهما. # فائدة لو علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق على وجهين. # أحدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لأن الأصل بقاء النكاح وعدم ~~وقوع الطلاق. # والثاني يقع. # ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه. # وجزم به بن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه بن عقيل في فنونه. # قوله (وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها بلا ~~خلاف وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة). # على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة. # قال في القواعد الأصولية هذا المذهب. # قال الزركشي هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب حتى ~~إن القاضي في تعليقه وأبا محمد وجماعة لا يذكرون خلافا انتهى. # وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وشرح ابن منجا. PageV09P141 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد ~~الفقهية وهو من مفردات المذهب. # وعنه يعينها الزوج وذكر هذه الرواية بن عقيل في المفردات وغيرها في العتق ~~أيضا وتوقف الإمام أحمد رحمه الله مرة فيها في رواية أبي الحارث. # فوائد. # الأولى لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين على الرواية ~~الأخرى وليس الوطء تعيني لغيرها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقطع ~~به في الفروع وناظم المفردات وغيرهما. # وقال في الرعاية يحتمل وجهين وأطلقهما في القواعد الأصولية. # وذكر في الترغيب وجها أن العتق كذلك كما ذكره القاضي. # الثانية لا يقع الطلاق بالتعيين بل ms2860 تبين وقوعه به على الصحيح من المذهب ~~نص عليه وقيل بلى. # الثالثة لو مات أقرع وارثه بينهما فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق فحكمها ~~في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق عنهما قاله الشارح. # قال في الفروع وإن مات أقرع وارثه. # وقال في الرعاية وإن مات فوارثه كهو في ذلك. # وقيل يقف الأمر حتى يصطلحوا. # قال في القاعدة الستين بعد المائة تخرج المطلقة بالقرعة وترث البواقي كما ~~نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أن الورثة ~~يقرعون بينهن. # والمصنف يوافق على القرعة بعد الموت وإن لم يقل بها في المنسية. ~~PageV09P142 # الرابعة إذا ماتت إحداهما ثم مات هو قبل البيان فكذلك قدمه في الرعاية ~~الكبرى. # وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي. # والإقراع إذا ماتت واحدة من مفردات المذهب. # وقيل هل للورثة البيان مطلقا على وجهين. # وإن صح بيانهم فعينوا الميتة قبل قولهم وإن عينوا الحية حلفوا أنهم لا ~~يعلمون طلاق الميتة. # الخامسة إذا ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى ~~المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة. # وإن كان ما نوى إحداهما أقرع على الصحيح أو يعين على الرواية الأخرى. # فإن عين الحية للطلاق صح وحلف لورثة الميتة أنه لم يطلقها وورثها وإن ~~عينها للطلاق لم يرثها وحلف للحية. # وعنه يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال. # السادسة لو قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهما ~~قبل الغد طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وقيل لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتهما. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا). # يعني أن المنسية تخرج بالقرعة وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد ~~رحمه الله واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. ms2861 PageV09P143 # قال في القواعد هذا المشهور وهو المذهب. # قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب الخرقي ~~والقاضي وأصحابه وغيرهم. # وقال المصنف هنا والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ويحرمان عليه جميعا ~~كما لو اشتبهت أخته بأجنبية. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها المصنف وإليه ميل الشارح ~~وأطلقهما في الفروع. # فعلى المذهب يحل له وطء الباقي من نسائه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ~~كلام المصنف هنا. # قال في القاعدة السادسة بعد المائة ويحل له وطء البواقي على المذهب ~~الصحيح المشهور. # فعلى اختيار المصنف يجب عليه نفقتهن وكذا على المذهب قبل القرعة. # قوله (وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر ~~كلامه إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون أي القرعة بحكم حاكم). # وهذا المذهب فيهما وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع. # وقال أبو بكر وابن حامد تطلق المرأتان. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي. # وظاهر كلام بن رزين أنها ترد إليه مطلقا فإنه قال إن ذكر المطلق أن ~~المعينة غير التي وقعت عليها القرعة طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها ~~القرعة. # قوله (وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق PageV09P144 # وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ولم يعلم حاله فهي كالمنسية). # يعني في الخلاف والمذهب وهو صحيح وقاله الأصحاب. # فائدة لو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا ~~فامرأتي طالق ولم يعلماه لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما ~~خطأ الآخر في أصح الوجهين فيهما. # نقل بن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع. # قال في القواعد فيها وجهان. # أحدهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لأنه ~~متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من ~~المتأخرين. # وقال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم إن اعتقد ~~أحدهما خطأ الآخر فله ms2862 الوطء وإن شك ولم يدر كف حتما عند القاضي. # وقيل ورعا عند بن عقيل. # وقال في المنتخب إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث. # واختار أبو الفرج في الإيضاح وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة ~~والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق. # وجزم به في الروضة فيقرع. # وذكره القاضي المنصوص وقال أيضا هو قياس المذهب. # قال في القاعدة الرابعة عشر وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق ~~بهما. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~وذكره. PageV09P145 # قال في الفروع ويتوجه مثله في المعتق يعني في المسألة الآتية بعد ذلك. # قوله (وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم ~~تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم). # لا أعلم فيه خلافا. # قلت لو قيل إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرقي في مسألة الشك في عدد ~~الطلاق وأكل التمرة لما كان بعيدا. # قوله (وإن قال إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر ~~ولم يعلماه لم يعتق عند واحد منهما). # قال في القواعد فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين فدل على خلاف ~~والظاهر أن القول الآخر هو القول بالقرعة. # وقال في القاعدة الرابعة عشر لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان. # وقياس المنصوص هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن. # قوله (فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ). # هذا المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح. # قال في القاعدة الأخيرة وهذا أصح وقاله في الرابعة عشر وقدمه في النظم. # وقال القاضي يعتق الذي اشتراه مطلقا. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ذكراه في ~~باب الولاء والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم. # وأطلقهما في المستوعب وغيره. # وقيل يعتق الذي اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك. # قال في المحرر وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا يعتق أحدهما بالقرعة وهو ~~الأصح وتبعه في تجريد العناية وأطلقهما في الفروع. PageV09P146 # وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق في آخر ms2863 كتاب العتق. # فعلى قول القاضي ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه. # وعلى المذهب إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك وإن وقعت على عبده فولاؤه ~~له. # قال في القواعد ويتوجه أن يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم ~~مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى. # فائدة لو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيبي حر ~~وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة ~~والولاء له. # قوله (وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسم ~~امرأته سلمى طلقت امرأته فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته وإن ادعي ذلك ~~دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # وهما وجهان مخرجان في المذهب والمستوعب. # إحداهما لا يقبل في الحكم إلا بقرينة وهو المذهب نص عليه. # وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل تزوج امرأة فقال لحماته ابنتك طالق ~~وقال أردت ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي فلا يقبل منه. # ونقل أبو داود فمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ~~ينوي الميتة فقال الميتة تطلق. PageV09P147 # كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما. # والرواية الثانية يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر وقول في الرعاية ~~الصغرى. # وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية. # قوله (وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها ~~المناداة طلقتا). # في إحدى الروايتين واختارها بن حامد قاله الشارح. # والأخرى تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب. # قال أبو بكر لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطلق غير ~~المناداة. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع. # قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة هذا اختيار الأكثرين أبي بكر ~~وابن حامد والقاضي. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال في ms2864 القواعد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين ~~أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا. # وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا. # قوله (وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا وإن قال ~~أردت طلاق الثانية طلقت وحدها). # بلا خلاف أعلمه. # تنبيه ظاهر قوله (وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال يا فلانة أنت طالق ~~طلقت امرأته). PageV09P148 # أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين. # والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا. # وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في ~~الفروع. # فائدة لو لقي امرأته فظنها أجنبية عكس مسألة المصنف فقال أنت طالق ففي ~~وقوع الطلاق روايتان. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد ~~الفقهية والأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن ~~الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا. # قال القاضي إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع ~~العلم. # إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع. # وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح والمغني ~~وصححه في تصحيح المحرر. # والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور. # قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق على الصحيح من ~~المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~والفروع وغيرهم. # وقيل لا يقع وهو احتمال في المغني والشرح. # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق الذي نواه. # وقال في المنتخب لو نسي أن له عبدا وزوجة فبان له. PageV09P149 # باب الرجعة قوله (إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث أو العبد ~~واحدة بغير عوض فله رجعتها ما دامت في العدة). # رضيت أو كرهت هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يمكن من الرجعة ms2865 إلا من أراد إصلاحا ~~وأمسك بمعروف فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات. # وقال القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق ~~البائن ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض. # تنبيه ظاهر قوله بعد دخوله بها أنه لو خلا بها ثم طلقها يملك عليها ~~الرجعة لأن الخلوة بمنزلة الدخول وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~ونص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وقال أبو بكر لا رجعة بالخلوة من غير دخول وأطلقهما في الخلاصة. # فائدة الصحيح من المذهب أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة. # وقيل لا يملكها. # قوله (وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو ~~أمسكتها). # الصحيح من المذهب أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة وعليه ~~الأصحاب. # ولو زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة ولا نية وجزم به في الوجيز ~~وغيره. PageV09P150 # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل الصريح من ذلك لفظ الرجعة وهو تخريج للمصنف واحتمال في الرعاية. # قوله (فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين). # عند الأكثر وهما روايتان في الإيضاح. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والزبدة والمذهب ~~الأحمد والبلغة والمبهج والإيضاح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما لا تحصل الرجعة بذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~وغيرهم. # واختاره القاضي قاله في المبهج. # والوجه الثاني تحصل الرجعة بذلك أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله قاله في ~~المغني والشرح واختاره القاضي وابن حامد. # وقال في الموجز والتبصرة والمغني والشرح تحصل الرجعة بذلك مع نية واختاره ~~بن عبدوس في تذكرته. # قال في المنور فنكحتها وتزوجتها كناية. # وقال في الترغيب هل تحصل الرجعة بكناية نحو أعدتك أو استدمتك فيه وجهان. # قال في الرعايتين ينوي في قوله أعدتك أو استدمتك فقط. # وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح ~~رجعتها بالكناية وإلا ms2866 فوجهان. PageV09P151 # وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا انتهى. # قوله (وهل من شرطها الإشهاد على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والفروع ~~والمذهب الأحمد. # ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين. # إحداهما لا يشترط وهو المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه جماهير ~~الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب وابن عقيل ~~والشيرازي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح ~~وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية ~~وغيرهم. # والثانية يشترط ونص عليها في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي ~~إسحاق بن شاقلا في تعاليقه وقدمه بن رزين في شرحه. # فعلى هذه الرواية إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص عليه. # ويأتي إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم في كلام ~~المصنف. # قوله (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء). # وكذا اللعان وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا يصح الإيلاء منها. # فعلى المذهب ابتداء المدة من حين اليمين على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. PageV09P152 # وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية أن ابتداء المدة لا يكون إلا ~~من حين الرجعة. # قال الزركشي يجيء هذا على قول أبي محمد إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب ~~عليه بمدته أما على قول غيره بالاحتساب فلا يتمشى. # تنبيه ظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وصرح المصنف في المغني أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة عند قول الخرقي ~~وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت. # قوله (ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال القاضي هذا ظاهر المذهب. # قال في إدراك الغاية هذا أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين وصححه في الهداية ~~والمستوعب أيضا. # قال الزركشي والمذهب المشهور المنصوص حلها وعليه عامة الأصحاب وقدمه ms2867 في ~~الرعايتين والنظم وغيرهم. # وعنه ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في ~~القواعد الفقهية. # فعلى هذا هل من شرطها الإشهاد على الروايتين المتقدمتين. # وبناهما على هذه الرواية في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال الزركشي وهو واضح. PageV09P153 # أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ~~رواية واحدة. # قال الزركشي وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في ~~التعلق. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وألزم الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد ~~كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة. # قوله (وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينو). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم بن حامد والقاضي وأصحابه. # قال في المذهب وتجريد العناية تحصل الرجعة بوطئها وجزم به في العمدة ~~والوجيز وغيرهما. # قال في الكافي هذا ظاهر المذهب. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع. # وعنه لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة نقلها بن منصور. # قال ابن أبي موسى إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة واختاره الشيخ تقي ~~الدين رحمه الله. # وقيل لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~وهو ظاهر كلام الخرقي. # تنبيه قال الزركشي واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو ~~مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق على طريقتين. PageV09P154 # إحداهما وهي طريقة الأكثرين منهم القاضي في الروايتين والجامع وجماعة عدم ~~البناء. # والطريقة الثانية وهو مقتضى كلام أبي البركات ويحتملها كلام القاضي في ~~التعليق البناء. # فإن قلنا الرجعية مباحة حصلت الرجعة بالوطء وإن قلنا غير مباحة لم تحصل ~~وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية فإنه قال لعل الخلاف مبني على حل الوطء ~~وعدمه. # وقال في القاعدة الخامسة والخمسين وهل تحصل الرجعة بوطئها على روايتين ~~مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها هل هو مباح أو محرم. # والصحيح بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن ms2868 ~~الإمام أحمد رحمه الله ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض ~~وغيره كان رجعة انتهى. # فعلى القول بالرجعة لا تحصل بوطئه وأن وطئها غير مباح جزم المصنف بأن لها ~~المهر إذا أكرهها على الوطء إن لم يرتجعها بعده وهو أحد الوجوه. # وقيل يجب المهر سواء ارتجعها أو لم يرتجعها وهو ظاهر ما جزم به في ~~الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب. # قال في البلغة والرعاية وهو ضعيف انتهى. # والصحيح من المذهب أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء سواء ارتجعها ~~أو لم يرتجعها وسواء قلنا تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل اختاره الشارح ~~والقاضي في الجامع والتعليق والشريف في خلافه وصححه في الرعاية الصغرى ~~وإليه ميل المصنف. # وقدمه في الرعاية الكبرى والزبدة والفروع وأطلقهن الزركشي وأطلق في ~~المحرر والنظم في وجوب المهر على المكره وجهين. PageV09P155 # قوله (ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه). # في رواية بن القاسم في المباشرة والنظر. # يعني إذا قلنا تحصل بالوطء لا تحصل الرجعة بذلك. # أما مباشرتها والنظر إلى فرجها فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من ~~المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # قال الزركشي عليه الأصحاب وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # وخرجه بن حامد على وجهين من تحريم المصاهرة بذلك. # قال القاضي يخرج رواية أنها تحصل بناء على تحريم المصاهرة. # وخرجه المجد من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة. # قال فاللمس ونظر الفرج أولى انتهى. # وأما الخلوة فالصحيح من المذهب أيضا أن الرجعة لا تحصل بها كما قدمه ~~المصنف هنا واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف في المغني والشارح ~~وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع والحاوي وغيرهم. # وقيل تحصل الرجعة بالخلوة وهو رواية نقلها بن منصور وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الهداية والمستوعب وغيرهما هذا قول أصحابنا. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم به في المنور. # وأطلق الخلاف في المذهب والرعاية الصغرى ms2869 والخلاصة. # تنبيه ظاهر قول المصنف هنا أن قوله نص عليه يشمل الخلوة. PageV09P156 # قال الزركشي وليس كذلك فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط. # قلت وحكى في الرعايتين في حصول الرجعة بالخلوة روايتين وحكاهما في المذهب ~~والخلاصة وجهين. # فائدتان إحداهما لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق قاله في الترغيب في باب ~~التدبير وقاله في الرعايتين وغيرهما. # الثانية قوله ولا يصح تعليق الرجعة بشرط. # فلو قال راجعتك إن شئت أو كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح بلا نزاع لكن لو ~~عكس فقال كلما راجعتك فقد طلقتك صح وطلقت. # قوله (ولا يصح الارتجاع في الردة). # إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الارتجاع لأنها قد بانت. # وإن قلنا لا تتعجل فجزم المصنف هنا أن الارتجاع لا يصح وهو الصحيح من ~~المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه ~~في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل يصح وأطلقهما في الفروع. # وقال ابن حامد والقاضي إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة وإن ~~قلنا لا تتعجل الفرقة فالرجعة موقوفة. # قال الشارح تبعا للمصنف فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام ~~أحدهما انتهى. # وتقدم حكم الرجعة في الإحرام في باب محظورات الإحرام. # قوله (فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على ~~روايتين). PageV09P157 # ذكرهما بن حامد وأطلقهما في الفروع والنظم والحاوي والمذهب والمحرر وذكره ~~في العدة. # إحداهما له رجعتها وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف والشارح قاله بن كثير من أصحابنا. # قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا له أن يرتجعها. # قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي ~~والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والرعايتين. # قال في الخلاصة له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح وهو من مفردات ~~المذهب. # والرواية الثانية ليس له رجعتها بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم اختاره ~~أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته. # قال ms2870 في مسبوك الذهب وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق. # تنبيه ظاهر الرواية الأولى أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال ~~به شريك القاضي عشرين سنة. # وذكرها بن القيم في الهدى إحدى الروايات. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة. # ويأتي حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله. # وعنه يمضي وقت صلاة جزم به في الوجيز وغيره. # ويأتي نظير ذلك عند قوله والقرء الحيض. # فائدتان إحداهما محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة. ~~PageV09P158 # أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث ~~وغير ذلك فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة قاله القاضي وغيره وذلك قصرا على ~~مورد حكم الصحابة قاله الزركشي. # وجعله بن عقيل محلا للخلاف وما هو ببعيد. # الثانية لو كانت العدة بوضع الحمل فوضعت ولدا وبقي معها آخر فله رجعتها ~~قبل وضعه قاله الأصحاب. # وقال في المستوعب وهل له رجعتها بعد وضع الجميع وقبل أن تغتسل من النفاس. # قال ابن عقيل له رجعتها على رواية حنبل. # والصحيح أنه لا يملك رجعتها وتباح لغيره سواء طهرت من النفاس أو لا نص ~~عليه وذكره القاضي في المجرد انتهى. # وجزم بهذا في الرعاية الصغرى. # ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد. # قوله (وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود ~~إليه على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث نقلها حنبل وتلقب هذه ~~المسألة بالهدم وهو أن نكاح الثاني هل يهدم نكاح الأول أم لا قاله الزركشي. # قوله (وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم PageV09P159 # فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها). # هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ms2871 والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه أنها زوجة الثاني إن كان أصابها نقلها الخرقي. # فعلى الرواية الثانية هل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا على وجهين ~~وأطلقهما في القواعد. # أحدهما تضمن اختاره القاضي لأن خروج البضع متقوم. # والثاني لا تضمن. # ويأتي في باب الرضاع أن الصحيح من المذهب أن خروج البضع غير متقوم. # قوله (فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج ~~الثاني بانت منه وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها لكن متى بانت منه عادت ~~إلى الأول بغير عقد جديد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الواضح إن صدقته لم يقبل إلا أن يحال بينهما. # فائدة لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته على الصحيح من المذهب. # وقيل يلزمها اختاره القاضي. # وقال في الواضح إن صدقته لزمها للثاني مهرها أو نصفه. PageV09P160 # وهل يؤمر بطلاقها فيه روايتان انتهى. # فإن مات الأول والحالة هذه وهي في نكاح الثاني فقال المصنف ومن تبعه ~~ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجتيها وتصديقها له وإن ماتت لم يرثها لتعلق حق ~~الثاني بالإرث وإن مات الثاني لم ترثه لإنكارها صحة نكاحه. # قال الزركشي قلت ولا يمكن من تزويج أختها ولا أربع سواها. # قوله (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن ~~تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة). # هذا المذهب نص عليه. # قال في الوجيز إذا ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة ~~لم يقبل إلا ببينة. # وجزم بما جزم به المصنف هنا الشارح وابن منجا في شرحه. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والفروع والزركشي وغيرهم كخلاف عادة منتظمة في أصح الوجهين. # وظاهر قول الخرقي قبول قولها مطلقا إذا كان ممكنا واختاره أبو الفرج. # وذكره ابن منجا في شرحه والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كثلاثة ~~وثلاثين يوما ذكره في الواضح. # والطريق الأقرب ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصدق في ذلك تسعة ~~وعشرون يوما ولحظة وهو من ms2872 المفردات. # قوله (وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة ~~إذا قلنا الأقراء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما وللأمة خمسة عشر ولحظة ~~PageV09P161 # وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وللأمة سبعة عشر ~~ولحظة وإن قلنا القرء الأطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان وللأمة أربعة ~~عشر ولحظتان. # وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان وللأمة ~~ستة عشر ولحظتان). # هكذا قال كثير من الأصحاب. # وقال في الرعاية يكون تسعة وعشرين يوما ولحظة إن قلنا القرء حيضة وإن ~~أقلها يوم وإن أقل الطهر ثلاثة عشر. # وإن قلنا القرء طهر ففي أقلهما مرتين واللحظة المذكورة بقرء لحظة من حيضة ~~ثالثة في وجه وذلك ثمانية وعشرون ولحظتان. # وإن طلق في سلخ طهر وقلنا القرء حيضة ففي ثلاث حيض وطهرين وذلك تسعة ~~وعشرون فقط. # وإن قلنا القرء طهر ففي ثلاثة أطهار وثلاث حيض ولحظة من حيضة رابعة في ~~وجه وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة. # وإن طلق في سلخ حيضة وقلنا القرء حيضة ففي ثلاث حيض وثلاثة أطهار وذلك ~~اثنان وأربعون يوما فقط. # وإن قلنا القرء طهر ففي ثلاثة أطهار وحيضتين ولحظة في وجه من حيضة ثالثة ~~وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة. # وأقل عدة الأمة أقل الحيض مرتين. # وأقل الطهر مرة ولحظة من طهر طلقها فيه بلا وطء وذلك خمسة عشر يوما ولحظة ~~إن قلنا إن القرء حيضة. PageV09P162 # وإن قلنا القرء طهر فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ولحظة من حيضة ~~أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى. # قوله (وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها). # بلا نزاع أعلمه. # قوله (فإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله). # هذا المذهب. # قال في الفروع والأصح القول قوله. # قال في الرعايتين قبل قوله في الأصح وصححه في النظم واختاره القاضي ~~وغيره. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب والحاوي الصغير ~~وقدمه في المحرر وغيره. # وقال الخرقي القول قولها. ms2873 # قال في الواضح في الدعاوى نص عليه. # وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور. # قال في الفروع جزم به بن الجوزي. # والذي رأيته في المذهب ومسبوك الذهب ما ذكرته أولا فلعله اطلع على غير ~~ذلك وأطلقهما الزركشي. # قوله (وإن تداعيا معا قدم قولها). # هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره. PageV09P163 # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والنظم ~~والمغني والشرح والمحرر وصححه في تصحيح المحرر. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقيل يقدم قول من تقع له القرعة. # وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر والزركشي. # وقيل يقدم قوله مطلقا وأطلقهن في الفروع. # تنبيه محل الخلاف إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها وهو واضح. # فائدة متى قلنا القول قولها فمع يمينها عند الخرقي والمصنف. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وقال القاضي قياس المذهب لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد ~~رحمه الله ذكرها في الرعايتين والزركشي والحاوي. # وكذا لو قلنا القول قول الزوج. # فعلى الأول لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره. # وللمصنف احتمال يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على القول برد ~~اليمين. # تنبيه مراده بقوله وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ ~~في القبل. # إذا كان مع انتشار قاله الأصحاب. # وظاهر قوله وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة. # ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو مجنونا أو ~~ظنها أجنبية وهو المذهب في ذلك كله. # وقيل يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل. PageV09P164 # وقيل لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون. # وقيل لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون. # وقيل لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها فالمذهب خلافه مع الإثم. # فائدة قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها. # هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها على الصحيح من ~~المذهب وفي الترغيب وجه لا يحلها إلا بإيلاج ms2874 كل البقية. # قوله (أو وطئها مراهق أحلها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى. # وقال القاضي يشترط أن يكون بن اثني عشر سنة ونقله مهنا ورده المصنف ~~والشارح. # وعنه عشر سنين وجزم به في المستوعب. # ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام وتقدم في باب الغسل. # قوله (وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين). # وكذا قال في المذهب كالنكاح الباطل وفي الردة وهو المذهب نص عليه. # قال في الفروع لم يحلها في المنصوص وجزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف ~~وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير. PageV09P165 # وقيل تحل وهو تخريج لأبي الخطاب. # فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل. # ورده المصنف والشارح. # وأطلق الوجهين في الهداية والمستوعب والخلاصة. # قوله (وإن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام وكذا في صوم فرض أحلها). # هذا اختيار المصنف والشارح وهو احتمال لأبي الخطاب. # وكذا قال أصحابنا لا يحلها. # وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب كما قال ~~المصنف هنا وأطلق وجهين في الخلاصة. # فائدة لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو ~~لقبض مهر ونحوه أحلها لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى. # وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم. # وقال بعض أصحابنا لا نسلم لأن الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم ~~فنطرده وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب ~~وثوب حرير. # وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة لو نكحت المطلقة ثلاثا ~~زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا يجب عليها العدة بالخلوة وتثبت الرجعة ~~وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول على روايتين ~~حكاهما صاحب الترغيب. # قلت الصواب أنه يحلها. PageV09P166 # قوله (وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل). # هذا المذهب نص عليه وعليه ms2875 الأصحاب ويحتمل أن تحل. # قوله (وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء ~~عتقا أو بقيا على الرق). # هذا المذهب قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب. # قال في البلغة والنظم لم يملك نكاحها على الأصح. # قال في الرعاية لم تحل له في أظهر الروايتين. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم ~~تزوجها وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى. # وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا. # فعليها يملك الرجعة. # وتقدم معنى ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق. # فائدة لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط بعد عتقه لزمته الثلاث ~~على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين. # تنبيه هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال. # وتقدم التنبيه على ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق فبعض الأصحاب ~~يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك. # قوله (وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت PageV09P167 # من أصابها وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها ~~وإلا فلا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة. # فائدتان إحداهما لو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف ~~المهر والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول. # ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته فأنكر الإصابة حلت للأول على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل لا تحل قاله في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم بعد ما ~~تقدم. # وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها انتهوا. # قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى وهذان الفرعان مشكلان جدا. # الثانية مثل ذلك في الحكم لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها ~~وانقضت عدتها كان له تزويجها إن ظن صدقها ms2876 كمعاملة عبد لم يثبت عتقه قاله ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله لا سيما إن كان الزوج لا يعرف. PageV09P168 # باب الإيلاء فائدة الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب لأنه يمين على ترك ~~واجب قاله في الفروع في آخر الباب. # تنبيه المراد بقوله وهو الحلف على ترك الوطء. # امرأته سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو ~~كبيرة. # وتطالب الصغيرة والمجنونة عند تكليفهما. # ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب. # ومن شرط صحته الحلف على زوجته فلو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو ~~أن يتزوجها لم يكن موليا على المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج الشريف أبو جعفر وغيره الصحة من الظهار قبل النكاح. # وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية. # قوله (ويشترط له أربعة شروط). # أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل. # بلا نزاع في الجملة وتقدم صحة إيلاء الرجعية. # قوله (فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر ~~فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ومسبوك ~~الذهب. # إحداهما تضرب له مدته ويحكم له بحكمه وهو الصواب. PageV09P169 # واختاره القاضي في خلافه وتبعه جماعة ومال إليه المصنف والشارح. # قال ابن منجا في شرحه وهذا أولى. # قال في البلغة والرعايتين والحاوي ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين. # والرواية الثانية لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه صححه في ~~التصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # فائدة وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر. # قال في الرعايتين والحاوي آخر الباب ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ~~تضرب له مدة الإيلاء. # ذكره بن رجب في تزويج أمهات الأولاد. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لو تركه من غير مضارة أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء ~~من غير خلاف وهو صحيح وهو المذهب وقطع به الأكثر. # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج ms2877 ~~الغالب وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء وإن كان ذاهلا عن قصد ~~الإضرار تضرب له المدة. # وذكر في آخر كلامه أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه ~~كالعنين. # قال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه أن حصول الضرر ~~بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد وسواء ~~كان مع عجزه أو قدرته. # وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز وألحقه بمن طرأ عليه جب أو ~~عنة. PageV09P170 # قوله (وإن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح ~~وقوله ولا أدخلت ذكري في فرجك). # لم يدين فيه. # قوله (وللبكر خاصة لا افتضضتك لم يدين فيه). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقال في المستوعب وغيره وتختص البكر بلفظين وهما والله لا افتضضتك ولا ~~أبتني بك وجزم به في الوجيز. # وقال في الترغيب والبلغة وغيرهما يشترط في هذين اللفظين أن يأتي بهما ~~عربي فإن أتى بهما غيره دين وجزم به في الوجيز. # قلت لعله مراد من لم يذكره. # قوله (وإن قال والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو ~~لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك أو لا اغتسلت منك فهو صريح ~~في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل عبد الله في لا اغتسلت منك أنه كناية وهو في الحيلة في اليمين. # وقال في الواضح الإبضاع المنافع المباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من ~~فرج مخصوص أو غيره على ما يعتقده المتفقه والمباضعة مفاعلة من المتعة به ~~والمتفقهة تقول منافع البضع. # قوله (وسائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية). # شمل مسائل. PageV09P171 # منها ما هو صريح في الحكم على الصحيح من المذهب ومنها ما هو كناية. # فمن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب والله لا غشيتك فهي ~~صريحة في الحكم ويدين فيما بينه ms2878 وبين الله تعالى نص عليه وقدمه في الفروع. # وقيل هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا. # ومنها قوله والله لا أفضيت إليك صريح في الحكم على الصحيح من المذهب صححه ~~في الفروع. # وقيل هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا. # ومنها والله لا لمستك صريح على الصحيح من المذهب ويدين وعليه أكثر ~~الأصحاب وقدمه في الفروع. # وذكر القاضي في الخلاف أن الملامسة اسم لالتقاء البشرتين. # وفي الانتصار لمستم ظاهر في الجس باليد ولامستم ظاهر في الجماع فيحمل ~~الأمر عليهما لأن القرائن كالآيتين وذكر القاضي هذا المعنى أيضا. # ومنها ما ذكره جماعة من الأصحاب أن قوله والله لا افترشتك صريح في الحكم. # وظاهر كلام المصنف هنا أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة وهو المذهب جزم ~~به في المحرر. # وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون موليا بها إلا بنية أو قرينة. # فمنها قوله والله لا ضاجعتك والله لا دخلت عليك والله لا دخلت علي والله ~~لا قربت فراشك والله لا بت عندك ونحوها. # فائدة قوله (الشرط الثاني: # أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته). PageV09P172 # وذلك لاختصاص الدعوى بها واختصاصها باللعان وسواء كان في الرضى أو الغضب. # قوله (وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب. # قال في البلغة لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور. # قال المصنف والشارح هذه المشهورة. # قال في الهداية هذا ظاهر مذهبه. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم. # وصححه في الخلاصة والنظم وهو من المفردات. # وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ونحوهما. # قال في الفروع وغيره وبعتق وطلاق فلا بد أن يلزم باليمين حق. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. # وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة كنذر وظهار ونحوهما اختاره أبو بكر في ~~الشافي. # فعلى القول ms2879 بصحة الإيلاء بالطلاق لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها يؤمر ~~بالطلاق ويحرم الوطء على الصحيح من المذهب وعنه لا يحرم. # ومتى أولج أو تمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وأطلقهما في الفروع. # قال في المنتخب لا مهر ولا نسب. PageV09P173 # وجزم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أنه يجب المهر وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب. # وقيل يجب وجزم به الترغيب وفيه ويعزر جاهل انتهى. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك. # وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه. # وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب. # وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها. # ونقل بن منصور لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان. # وقيل لا حد في التي قبلها. # قال في الفروع ويتوجه طرده في الثانية وتعزير جاهل في نظائره. # ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا. # فائدة لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها ~~وقع رجعيا. # والروايتان في قوله إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع. # فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء ويبني على المدة والروايتان في ~~إن وطئت واحدة فالأخرى طالق. # ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة. # فإذا عينت بقرعة سمعت دعوى الأخرى. # قوله (الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر). PageV09P174 # هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا المنصوص المختار للأصحاب. # وعنه يصح أيضا على أربعة أشهر فقط. # قوله (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها مثل أن ~~يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو يخرج الدجال أو ما عشت). # فيكون موليا بذلك لا أعلم فيه خلافا. # قوله (أو يقول والله لا وطئتك ms2880 حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها). # فيكون موليا بذلك وهو أحد الوجهين. # قدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقال القاضي إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن موليا. # وجزم به في الهداية والمستوعب. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها ~~فوجهان. # وقيل إن لم يكن وطئ أو وطئ وحملنا يمينه على حبل جديد صار موليا وإلا ~~فروايتان. # قال في المحرر والنظم والفروع وإن قال حتى تحبلي ولم يكن وطئها أو وطئها ~~وحملنا يمينه على حبل متجدد فهو مول وإلا فعلى روايتين. # قال في الوجيز وإن لم يكن وطئها أو وطئ ونيته حبل متجدد فهو مول. ~~PageV09P175 # وقال ابن عبدوس في تذكرته ويكون موليا بحبل موطوءة قصده بمتجدد أو غيرها. # وقال ابن عقيل إن آلى ممن يظاهر منها أو عكسه لم يصح منهما في رواية. # قوله (وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا ~~وطئتك لم يصر موليا حتى يوجد الشرط). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يصير موليا في الحال وهو لأبي الخطاب في الهداية. # قال في الفروع وإن علقه بشرط صار موليا بوجوده. # وقيل تعتبر مشيئتها في الحال نحو قوله والله لا وطئتك إن شئت أو دخلت ~~الدار. # قوله (وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر موليا حتى يطأها ~~وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر بلا نزاع). # قوله (وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين). # يعني أنه لا يصير موليا حتى يطأها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر ~~هذا المذهب. # قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم. # وجزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم. # وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. PageV09P176 # وفي الآخر يصير موليا في الحال. # فائدة لو قال والله لا وطئتك سنة بالتنكير إلا ms2881 يوما لم يصر موليا حتى يطأ ~~وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وهذا المذهب. # قدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل يصير موليا في الحال اختاره القاضي وأصحابه قاله في الفروع. # وقيل لا يصير موليا هنا وإن حكمنا بأنه مول في التي قبلها. # قوله (وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة ~~أشهر لم يصر موليا). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # ويحتمل أن يصير موليا وهو لأبي الخطاب وصححه الشارح وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب والمغني والفروع. # فائدة وكذا الحكم لو حلف على مدة ثم قال إذا مضت فوالله لا وطئتك مدة ~~بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر قاله المصنف والشارح وصاحب ~~الفروع وغيرهم. # تنبيه ظاهر قوله وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا. # أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل تعتبر مشيئتها في الحال. PageV09P177 # قوله (وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر ~~موليا). # وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # واختاره القاضي في المجرد وغيره ونصره المصنف وغيره. # وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار موليا. # جزم به في الهداية والمذهب والتبصرة وقدمه في المستوعب. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن). # فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه. # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في القاعدة التاسعة بعد المائة إذا قال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب ~~الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق ~~النفي تفيد ms2882 العموم. # وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في ~~القواعد. # قال وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهى. # وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن. PageV09P178 # قال في المحرر وهو أصح. # وقيل تتعين واحدة بقرعة. # قوله (إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها). # وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة. # واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع. # وقيل يعين هو واحدة. # قوله (وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن وتنحل ~~يمينه بوطء واحدة). # هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال القاضي لا تنحل في البواقي. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب. # وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن. # قال في المحرر أيضا وهو أصح. # قوله (وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر ~~لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة). # صرح المصنف في الوجه الأول أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله ~~والله لا وطئت كل واحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي ~~قبلها عنده. PageV09P179 # والوجه الثاني مخالف للمسألة الأولى وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ~~فيصير موليا من الرابعة. # هذا ظاهر كلامه بل هو كالصريح وعليه شرح ابن منجا. # والذي قطع به في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض ~~المحلوف عليه. # فإن قلنا يحنث بفعل البعض صار موليا في الحال وانحلت يمينه بوطء واحدة ~~كالأولى. # وإن قلنا لا يحنث إلا بفعل الجميع لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا. # فحينئذ يصير موليا من الرابعة على الصحيح من المذهب. # وقيل على القول ms2883 بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال ~~وأطلقهما في المحرر. # وأخر هذه الطريقة ابن منجا في شرحه. # ولم أر ما شرح عليه ابن منجا مع أنه ظاهر في كلام المصنف. # وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة وإن قال لزوجاته الأربع والله لا ~~وطئتكن وقلنا لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين أنه لا يكون موليا حتى يطأ ~~ثلاثا فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في المجرد وأبي الخطاب. # والوجه الثاني هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافه وابن ~~عقيل في عمده وقالا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وذكر مأخذ الخلاف. # قوله (وإن آلى من واحدة وقال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من ~~الثانية). PageV09P180 # هذا المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى ذكره في آخر الباب. # وقال القاضي يصير موليا منها. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قدمه في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته. # وعنه يصير موليا منها إن نواه وإلا فلا. # وأطلقهن في الفروع ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته. # وتقدم نظير ذلك في باب صريح الطلاق وكنايته ويأتي نظيرتهما في الظهار. # فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن قال إن وطئتك فأنت طالق وقال للأخرى ~~أشركتك معها ونوى وقلنا يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية. # قوله (الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج صاحب المحرر ومن تبعه صحة إيلاء من قال لأجنبية والله لا وطئت فلانة ~~أو لا وطئتها إن تزوجتها مع لزوم الكفارة له بوطئها. # وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية على ما ~~تقدم أول الباب. # قوله (ويلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو ~~خصيا أو مريضا يرجى برؤه). # بلا نزاع. # قوله (فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا ms2884 يصح إيلاؤه). PageV09P181 # وكذا لو كانت رتقاء ونحوها وهذا المذهب. # وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم. # وصححه في البلغة وأورده أبو الخطاب مذهبا. # ويحتمل أن يصح. # وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # اختاره القاضي وأصحابه وقدمه الزركشي. # وفيئته لو قدرت لجامعتك. # فائدة على المذهب لو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # قلت الصواب البطلان. # ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا. # قوله (ولا يصح إيلاء الصبي). # إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه وإن كان مميزا صح إيلاؤه على الصحيح من ~~المذهب جزم به في الفروع وغيره. # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي وغيرهم يصح من كل زوج يصح طلاقه. # واختار المصنف أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ذكره في هذا الكتاب في ~~كتاب الظهار على ما يأتي. # قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية وإذا قلنا يصح طلاقه فهل يصح ~~ظهاره وإيلاؤه أم لا الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك. # وحكى كلام المصنف ثم قال قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين ~~انتهى. PageV09P182 # والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها كما صرح بذلك في الهداية ~~والمستوعب فإنهما لما حكيا الوجهين وأطلقاهما قالا بناء على طلاقه. # وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب ~~الهداية. # وقدم الزركشي أنه لا يصح إيلاؤه وإن صح طلاقه. # قوله (وفي إيلاء السكران وجهان). # بناء على طلاقه على ما مضى في بابه محررا قاله الأصحاب. # قوله (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء). # هذا المذهب وعليه الجماهير. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه أنها في العبد على النصف. # نقل أبو طالب أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم ~~إلا الزهري وحده واختاره أبو بكر عبد العزيز. # وذكر في عيون المسائل هذه الرواية وقال لأنها لا تختلف فمتى ms2885 كان أحدهما ~~رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين. # قوله (وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر يعني من وقت اليمين). # وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في الموجز تضرب لكافر بعد إسلامه وقدمه الزركشي وقال قاله القاضي في ~~تعليقه. # قوله (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته). PageV09P183 # بلا نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها لم يحتسب عليه. # كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها ~~المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح ابن منجا ~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين. # وقيل يحتسب عليه كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في ~~خلافيهما والشيرازي وابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر. # قال في الوجيز تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو ~~من قبله وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والزركشي. # وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة. # قوله (وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب بمدته). # إذا طرأ بها عذر غير الحيض والنفاس من الأعذار المتقدمة ونحوها فالصحيح ~~من المذهب أنها تستأنف المدة عند زواله جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحتسب عليه بمدته فلا تستأنف المدة. # وأما إن كان حيضا فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع وفي النفاس وجهان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والمحرر والبلغة والشرح والفروع والزركشي والنظم وشرح ابن ~~منجا والرعايتين والحاوي وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع ~~روايتان. PageV09P184 # أحدهما لا يحتسب عليه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ~~ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية. # والثاني يحتسب عليه كالحيض اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في تجريد ~~العناية. # قوله (وإن طلق في أثناء المدة انقطعت). # إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة. # وإن كان طلاقا رجعيا فظاهر كلام المصنف هنا أن المدة تنقطع أيضا وهو أحد ~~الوجهين وجزم به في المغني ms2886 والشرح والوجيز وشرح ابن منجا. # والوجه الثاني لا تنقطع ما لم تنقض عدتها وهو المذهب نص عليه. # وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي. # قوله (فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة). # هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة. # وأما على المذهب فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها. # فعلى الأول إن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء سقط الإيلاء ~~وإلا ضربت له. # وعلى المذهب تكمل المدة على ما قبل الطلاق. # وقال المصنف في المغني مقتضى كلام بن حامد أن المدة تستأنف من حين الطلاق ~~ونازعه الزركشي في ذلك. # قوله (وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة). ~~PageV09P185 # هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول. # قوله (وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه ~~فيقول متى قدرت جامعتك). # فيقول لها ذلك بهذا اللفظ وهو الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح هذا أحسن. # وقطع به الخرقي واختاره القاضي في المجرد. # وعنه أن فيئة المعذور أن يقول فئت إليك. # وحكاه أبو الخطاب عن القاضي. # قال الزركشي وهو قول عامة أصحابه. # وعند بن عقيل فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة. # تنبيهان أحدهما قوله أمر أن يفيء بلسانه يعني في الحال من غير مهلة. # الثاني قوله فيقول متى قدرت جامعتك. # هذا في حق المريض ونحوه. # فأما المجبوب فإنه يقول لو قدرت جامعت زاد القاضي في التعليق وقد ندمت ~~على ما فعلت. # قوله (ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو تطلق). # هذا المذهب قاله في الفروع وأومأ إليه في رواية حنبل وقطع به الخرقي ~~وقدمه في المغني والشرح. PageV09P186 # قال الزركشي وإليه ميل القاضي في الروايتين وهو لازم قوله في المجرد. # وقال أبو بكر إذا فاء بلسانه لم يلزمه ولم ms2887 يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج ~~من الإيلاء. # واختاره القاضي في التعليق وجمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في ~~خلافيهما والشيرازي. # قال أبو بكر والقاضي هو ظاهر كلامه في رواية مهنا. # تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق ~~مبني على قوله متى قدرت جامعت. # وقال الزركشي بعد أن ذكر الروايتين أعني في صفة الفيئة وانبنى عليه على ~~ذلك إذا قدر على الوطء هل يلزمه فالخرقي وأبو محمد يقولان يلزمه. # واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر لا يلزمه انتهى. # وعند صاحب المحرر والفروع وغيرهما أن عدم اللزوم مبني على رواية قوله قد ~~فئت إليك. # الثاني ظاهر قوله وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ~~ظهاري أمهل ثلاثة أيام. # أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار وهو صحيح فيطلق على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي. # وقيل يصوم فيفيء كمعذور وهو احتمال في المحرر. # فائدة قوله (وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة). ~~PageV09P187 # بلا نزاع والصحيح من المذهب أنه لا يحنث في يمينه بفعل ذلك وقيل يحنث. # قوله (وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ في حال الحيض أو النفاس ~~أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء لأن يمينه انحلت به). # وهذا المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع. # وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة. # وقال هو قياس المذهب وذكره بن عقيل رواية. # فائدتان إحداهما لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو ~~جاهلا بها أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء ~~ففي خروجه من الفيئة وجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي. # قال في الكافي وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا ~~يسقط. # وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين لا يحنث. # فعليها هل يسقط الإيلاء على وجهين كالمجنون. # وقال في المحرر لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه ms2888 ~~وقلنا لا يحنث خرج من الفيئة. # وقيل لا يخرج. # وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة. # وقال في المنور يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا. PageV09P188 # وقال ابن عبدوس في تذكرته ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان. # وقال في المغني والشرح وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف صار كالحالف ~~على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه انتهيا. # الثانية لو أكره على الوطء فوطئ فقد فاء إليها. # قال في الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور. # قوله (وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن لا يسقط وهو لأبي الخطاب في الهداية ولها المطالبة بعد كسكوتها ~~وإليه ميل المصنف والشارح. # قوله (وإن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم. # وعنه أنها تكون بائنة. # ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا يطلق هل هو رجعي أو بائن. # قوله (فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين). ~~PageV09P189 # وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وفي الأخرى يطلق الحاكم عليه وهو المذهب. # قال الشارح هذا أصح. # قال في الفروع وهو أظهر واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو ~~الخطاب والمصنف وغيرهم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والقواعد. # قال ابن عبدوس في تذكرته وأبيها وطلاق يحبس ثم يطلق عليه الحاكم. # فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا وإن طلق واحدة فهو ~~كطلاق المولى. # يعني أنها هل تقع رجعية أو بائنة وأن الصحيح من المذهب أنها تقع رجعية ~~وهذا المذهب. # وعنه أن طلاق الحاكم بائن وإن قلنا إن طلاق المولى رجعي. # قال ms2889 القاضي المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن فرقة الحاكم تكون بائنا. # وعنه فرقة الحاكم كاللعان فتحرم على التأبيد اختاره أبو بكر قاله ~~الزركشي. # وقال امتنع بن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية. # وقال والطريقان في كل فرقة من الحاكم. # قوله (وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك). # يعني لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ صح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ~~PageV09P190 # قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه في الطلاق ~~الثلاث في رواية أبي طالب. # وقطع به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والزركشي وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثا. # وعنه يتعين الطلاق فلا يملك الفسخ. # وعنه يتعين الفسخ فلا يملك الطلاق. # فائدة لو قال فرقت بينكما فهو فسخ على الصحيح من المذهب. # وعنه طلاق. # قوله (وإن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وفي الترغيب احتمال أن القول قولها في عدم الوطء بناء على رواية في ~~العنة. # فعلى المذهب لو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة وفي الترغيب احتمالان ~~في ذلك. # قوله (وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها ~~وإلا فالقول قوله بلا نزاع). # قوله (وهل يحلف من القول قوله على وجهين). # وهما روايتان. # وقال في الرعايتين والحاوي في الثيب روايتان وفي البكر وجهان. ~~PageV09P191 # وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والزركشي. # أحدهما يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والمحرر والمستوعب. # والوجه الثاني لا يحلف. # قال في رواية الأثرم لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح ~~واختاره أبو بكر. # قال القاضي وهو أصح. # وقدمه بن رزين في شرحه وقال نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول. # قال في المغني وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة ms2890 لقوله ~~في باب العنين فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي ~~بكر. # وقال الناظم. # ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب * فقلده وليحلف على المتأكد. # وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة * بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن ~~فيها وجها يحلفها وهو صحيح. # ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم ~~وغيرهم. # وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب ~~فقط فإنه قال إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان. ~~PageV09P192 # كتاب الظهار قوله (وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها). # الصحيح من المذهب أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلها وعليه الأصحاب. # وعنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته. # قوله (بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي ~~كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد ~~أختي أو خالتي من نسب أو رضاع). # الصحيح من المذهب أن من تحرم عليه بسبب كالرضاع ونحوه حكمها حكم من تحرم ~~عليه بنسب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه لا يكون مظاهرا إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب. # وقيل إن كان السبب مجمعا عليه فهو مظاهر وإلا فلا. # قوله (وإن قال أنت علي كأمي). # وكذا قوله أنت عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي كان مظاهرا. # إن نوى به الظهار كان ظهارا وإن أطلق فالصحيح من المذهب أنه صريح في ~~الظهار أيضا نص عليه واختاره أبو بكر قاله الشارح. # وجزم به في المحرر وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. ~~PageV09P193 # وعنه ليس بظهار اختاره بن أبي موسى في الإرشاد فقال فيه روايتان أظهرهما ~~أنه ليس بظهار حتى ينويه. # واختاره المصنف فقال والذي يصح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية أو قرينة ~~تدل على الظهار فهو ظهار وإلا فلا. # قوله (وإن ms2891 قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين بلا نزاع وهل يقبل في ~~الحكم يخرج على روايتين). # وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع. # وهما روايتان في المحرر والفروع ووجهان في المستوعب والرعاية. # إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه ~~في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه. # قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه. # والرواية الثانية لا يقبل. # قوله (وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين). # يعني يكون كقوله أنت علي كأمي هل هو صريح أو كناية. # قال المصنف هنا والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما ~~يدل على إرادته وهو المذهب اختاره بن أبي موسى. # قال في المحرر ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلا بالنية. # وقال في الفروع وإن قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق فلا ظهار. # وقال في البلغة أما الكناية فنحو قوله أمي أو كأمي أو مثل أمي لم يكن ~~مظاهرا إلا بالنية أو القرينة وجزم به في الرعاية الصغرى. PageV09P194 # وعنه أنه يكون ظهارا اختاره أبو بكر. # قال في الترغيب وهو المنصوص. # قال في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب فهو صريح في الظهار نص عليه ~~وقدمه في الخلاصة. # وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن قال أنت كأمي أو مثلها فصريح ~~نص عليه. # وقيل ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة. # وإن قال نويت في الكرامة دين وفي الحكم على روايتين. # وقيل هو كناية في الظهار. # وقيل إن قال أنت علي كأمي أو مثلها ولم ينو الكرامة فمظاهر وإن نواها دين ~~وفي الحكم روايتان. # وإن أسقط علي فلغو إلا أن ينوي الظهار ومع ذكر الظهر لا يدين انتهيا فذكر ~~الطريقتين. # قوله (وإن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو ~~خالتها فعلى روايتين). # وأطلقهما في المستوعب والشرح. # وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة. # إحداهما هو ظهار وهو المذهب جزم به في الوجيز. ms2892 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # واختاره فيما إذا قال كظهر أجنبية الخرقي وأبو بكر في التنبيه وجماعة من ~~الأصحاب على ما حكاه القاضي. # واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه. PageV09P195 # والرواية الثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال كظهر الأجنبية بن حامد ~~والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وكذا أبو بكر على ما ~~حكاه عنه المصنف. # قال الزركشي وفي معنى مسألة الخرقي إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها لأن ~~تحريمها تحريم مؤقت. # وعنه هو ظهار إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل نصره القاضي وأصحابه. # قال في الفروع وعكسها أبو بكر. # فعلى الرواية الثانية عليه كفارة يمين على الصحيح من المذهب. # وعنه لغو لا شيء فيه وأطلقهما الزركشي. # قوله (وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا). # هذا هو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في الشرح والرعايتين. # وقيل يكون مظاهرا إذا نواه. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمغني وحكاهما روايتين ~~والمعروف وجهان. # قوله (وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل ~~يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين). # وأطلقهما في الفروع إذا قال أنت علي حرام وأطلق فالصحيح من المذهب أنه ~~ظهار كما جزم به المصنف هنا واختاره الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره. ~~PageV09P196 # وعنه هو يمين. # وعنه هو طلاق بائن حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا ~~حرم امرأته وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة ~~الفتيا في الكنايات الظاهرة. # قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب صريح الطلاق وكنايته. # وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا فعنه يكون ظهارا أيضا وهو الصحيح من ~~المذهب نقله الجماعة. # قال في الفروع وهو الأشهر وكذا قال في المغني والشرح. # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب. # وجزم به الخرقي ms2893 وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة وغيرها. # والرواية الثانية يقع ما نواه. # جزم به في المنور واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وأطلقهما في الرعايتين والفروع. # وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته. # فائدة لو قال أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار على الصحيح من المذهب نص ~~عليه خلافا لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل. # قوله (ويصح من كل زوج يصح طلاقه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه. # قال في عيون المسائل سوى الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين الطلاق. ~~PageV09P197 # قال في القواعد الأصولية أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه. # قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب. # وقال المصنف هنا والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه ~~يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه. # قال في المذهب ومسبوك الذهب في باب الأيمان وتنعقد يمين الصبي المميز في ~~أحد الوجهين. # وقال في الموجز يصح من زوج مكلف. # قال في عيون المسائل يحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول ~~الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم. # قال وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا تصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر ~~الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع ~~الدعوى. # قال في الرعاية الكبرى من صح ظهاره صح طلاقه إلا المميز في الأصح فيه. # وقيل ظهار المميز كطلاقه. # وقال في الترغيب يصح الظهار من مرتدة. # قوله (مسلما كان أو ذميا). # الصحيح من المذهب صحة ظهار الذمي كالمسلم. # قال في الفروع وعلى الأصح وكافر. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وعنه لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها ورد. # فعلى المذهب يكفر بالمال لا غير على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق. PageV09P198 # وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية. # قال الدينوري ويعتبر في تكفير الذمي ms2894 بالعتق والإطعام النية. # وقال ابن عقيل ويعتق أيضا بلا نية وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح. # وقال ابن عقيل أيضا يصح العتق من المرتد. # وقال في عيون المسائل لأن الظهار من فروع النكاح أو قول منكر وزور والذمي ~~أهل لذلك ويصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها بخلاف الصوم. # وصححه في الانتصار من وكيل فيه. # تنبيهان أحدهما شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه العبد وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقدمه في المغني والشرح وقيل ~~لا يصح ظهاره. # فعلى المذهب يأتي حكم تكفيره في آخر كتاب الأيمان. # الثاني مفهوم كلامه أن من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وهو صحيح كالطفل ~~والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره وكذا المكره إذا لم نصحح ~~طلاقه وحكم ظهار السكران مبني على طلاقه. # قوله (وإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح بلا نزاع وعليه كفارة يمين). # هذا المذهب نقله الجماعة. # قال الزركشي وهو المشهور والمختار. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. PageV09P199 # ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد ~~رحمه الله نقلها حنبل قاله في الفروع. # وقال في المحرر نقلها أبو طالب. # وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يلزمه شيء وهو تخريج في المحرر والفروع من ~~رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية. # وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة. # قوله (وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع هذا المذهب. # قال الزركشي هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب حتى ~~قال القاضي في روايتيه لم تكن مظاهرة رواية واحدة انتهى. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وهو من ~~مفردات المذهب. # وعنه أنها تكون مظاهرة اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ms2895 فتكفر إن طاوعته. # وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر. # قوله (وعليها كفارة ظهار). # هذا المذهب قاله في الفروع وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور واختيار الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه ~~كالشريف وأبي الخطاب وابنه أبي الحسين. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. PageV09P200 # وهو من مفردات المذهب. # وعنه عليها كفارة يمين. # قال المصنف والشارح هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأشبه ~~بأصوله. # وعنه لا شيء عليها ومنها خرج في التي قبلها كما تقدم. # قوله (وعليها التمكين قبل التكفير). # يعني إذا قلنا إنها ليست مظاهرة وعليها كفارة الظهار وهذا المذهب وجزم به ~~في المحرر وغيره. # قال في الرعاية الصغرى وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقيل لا تمكنه قبل التكفير. # وحكى ذلك عن أبي بكر حكاه عنه في الهداية. # قال المصنف وليس بجيد لأن ظهار الرجل صحيح وظهارها غير صحيح. # قال الزركشي قلت قول أبي بكر جار على قوله من أنها تكون مظاهرة. # وقال في المحرر وغيره وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع. # فائدتان إحداهما يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع. # وقيل بعده. # قال ابن عقيل رأيت بخط أبي بكر العود التمكين. # الثانية وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها مثل إن قالت إن تزوجت فلانا ~~فهو علي كظهر أبي. PageV09P201 # قال في الفروع فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما الإمام ~~أحمد رحمه الله. # وقال في المحرر فهو ظهار وعليها كفارة الظهار نص عليه في رواية أبي طالب ~~وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقالوا نص عليه. # وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أنه لغو. # قوله (وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر). # يصح الظهار من الأجنبية ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. # قال في الرعاية الكبرى صح في الأشهر. # قال ms2896 الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه أصحابه. # وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وغيرهما. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل لا يصح كالطلاق. # قال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية. # والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد. # فائدة وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر ~~أمي خلافا ومذهبا. # قوله (وإن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك يعني إذا قال ذلك ~~للأجنبية وهذا بلا نزاع). # (وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق). PageV09P202 # وكذا إذا أطلق وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وفي الترغيب وجه فيما إذا أطلق أنها كالتي قبلها في أنه يصح ولا يطأ إذا ~~تزوجها حتى يكفر. # وقال في الرعايتين وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى أبدا وإن نوى في الحال ~~فلغو وإن أطلق احتمل وجهين. # فائدتان إحداهما لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. # فالصحيح من المذهب أنه ليس بظهار نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل هو ظهار اختاره بن عقيل. # الثانية لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها ~~فهو صريح في حق الثانية أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في ~~الهداية والمحرر والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # ويحتمل أنه كناية وهو رواية. # وقال في الرعاية الكبرى آخر باب الإيلاء إذا قال ذلك فقد صار مظاهرا ~~منهما وفي اعتبار نيته وجهان. # وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود. # قوله (ويحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير). # إن كان التكفير بالعتق أو الصيام حرم الوطء إجماعا للنص وإن كان بالإطعام ~~حرم أيضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # منهم القاضي في خلافه وروايتيه والشريف والمصنف والشارح وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV09P203 # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان ms2897 التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر وأبو إسحاق. # قوله (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج على روايتين). # وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي. # إحداهما يحرم وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف ~~وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم. # وصححها في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الفروع وتجريد العناية والمستوعب. # قال في القواعد أشهرهما التحريم. # والرواية الثانية لا يحرم نقلها الأكثرون. # وذكر في الترغيب أنها أظهرهما عنه وهو ظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والنظم. # قوله (وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ~~وأنكر على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء). # وهذا المذهب اختاره الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. PageV09P204 # وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم. # قال في المحرر وغيره وقال القاضي وأصحابه العود العزم. # قال الزركشي قطع به القاضي وأصحابه وذكره بن رزين رواية. # قال القاضي نص عليه في رواية جماعة منهم الأثرم واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. # قال في البلغة وهو العزم على الأظهر. # قوله (ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه). # وهذا مبني على المذهب وهو أن العود هو الوطء. # وأما إن قلنا إن العود هو العزم على الوطء لو عزم ثم مات أو طلقها قبل ~~الوطء وجبت الكفارة. # فرعه في المحرر وغيره على قول القاضي وأصحابه. # وعن القاضي لا تجب قاله في الفروع. # وقال المصنف والشارح وقال القاضي وأصحابه العود العزم على الوطء. # إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق ~~قبل الوطء إلا أبا الخطاب فإنه قال إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه ~~الكفارة. # قوله (وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة). # اعلم أن الوطء قبل التكفير محرم عليه ولا تسقط الكفارة بعد وطئه بموت ولا ~~طلاق ولا غير ذلك وتحريمها ms2898 عليه باق حتى يكفر ولو كان مجنونا نص عليه قاله ~~في المحرر وغيره. # قال في الفروع ونصه تلزم مجنونا بوطئه. # قلت فيعايى بها. PageV09P205 # قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزم المجنون كفارة بوطئه وأنه ~~كاليمين. # قال وهو أظهر وفي الترغيب وجهان كإيلاء. # قوله (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد والقاضي وغيرهم ~~وجزم به في الخلاصة وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو بكر في الخلاف يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين ~~واختاره أبو الخطاب. # ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته. # قوله (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة). # هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب ~~منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب القاضي ~~والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. PageV09P206 # وعنه إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كرره في مجالس فكفارات. # قال الزركشي وحكى أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس فكفارات قال ~~ولا أظنه إلا وهما. # قلت ليس الأمر كما قال فإن الشارح ذكرها وقال وهو مذهب أصحاب الرأي وروى ~~عن علي رضي الله عنه وعمرو بن دينار رحمه الله وذكرها في الرعايتين والحاوي ~~والفروع وغيرهم. # وعنه تتعدد الكفارة بتعدد الظهار ما لم ينو التأكيد أو الإفهام. # قال الزركشي وأبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية إن نوى الاستئناف ~~تكررت وإلا لم تتكرر وهو ظاهر كلام القاضي في روايتيه وليس بجيد فإن مأخذ ~~هذه الرواية في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة فإن أراد تأكيد ~~اليمين فكفارة واحدة انتهى. # وعنه ms2899 تتعدد مطلقا. # قوله (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل ~~واحدة كفارة). # هذا المذهب قاله في الفروع وغيره. # قال ابن حامد إذا ظاهر بكلمات فلكل واحدة كفارة رواية واحدة. # قال القاضي المذهب عندي ما قاله بن حامد. # قال المصنف والشارح إذا ظاهر بكلمة واحدة فكفارة واحدة بغير خلاف في ~~المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. PageV09P207 # وعنه عليه كفارة واحدة سواء كان بكلمة أو بكلمات اختاره أبو بكر وابن ~~عبدوس في تذكرته وغيرهما. # وعنه عليه كفارات مطلقا. # وعنه إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة. # فائدة قوله في كفارة الظهار هي على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. # عدم استطاعة الصوم إما لكبر أو مرض مطلقا. # وقال في الكافي لمرض لا يرجى زواله أو يخاف زيادته أو تطاوله. # وقال المصنف وغيره أو لشبق واختاره في الترغيب. # أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف ما نقله أبو داود رحمه الله وغيره. # وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق انتهى. # قوله (وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب). # يعني أنها على الترتيب ككفارة الظهار. # وعنه أن كفارة رمضان على التخيير. # وتقدم ذلك مستوفى في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم. # قوله (وكفارة القتل مثلهما يعني أنها على الترتيب في العتق والصيام إلا ~~في الإطعام ففي وجوبه روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن ~~منجا والبلغة والزركشي. # إحداهما لا يجب الإطعام في كفارة القتل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ~~PageV09P208 # وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر. # وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب والشريف في خلافيهما. # والرواية الثانية يجب اختاره في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والنظم وغيرهم وصححه في التصحيح ~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية. # قوله (والاعتبار في ms2900 الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين). # وكذا قال في الهداية والمستوعب وهو المذهب كالحد نص عليهما والقود وصححه ~~في التصحيح. # قال ناظم المفردات هذا مذهبنا المختار وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ونصره ~~المصنف والشارح. # قال الزركشي وهو اختيار القاضي في تعليقه والشريف وأبي الخطاب في ~~خلافيهما وابن شهاب وأبي الحسين والشيرازي وابن عقيل وغيرهم انتهى. # وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه ~~كفارة الصوم لا يجزئه غيره. # وهو من مفردات المذهب. # فعليها إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم. # وعليها إذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ~~ثم أيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء مطلقا على الصحيح من ~~المذهب. PageV09P209 # جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين ~~والحاوي والفروع وغيرهم. # قال في البلغة وهو الصحيح عندي. # قال في الترغيب العتق هنا هدى المتعة أولى. # وقال في المذهب ظاهر المذهب لا يجزئه عتق. # وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم اختاره الخرقي وتقدم لفظه. # وخرج أبو الخطاب فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم كالرواية التي في العبد ~~وهو رواية في الانتصار والترغيب. # وعليها أيضا وقت الوجوب في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة ووقته في ~~اليمين من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح. # وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل ~~الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب قاله المصنف والشارح وغيرهما. # والرواية الثانية من أصل المسألة الاعتبار بأغلظ الأحوال. # اختارها القاضي في روايتيه وحكاها الشريف وأبو الخطاب عن الخرقي قال ~~الزركشي وكأنهما أخذا ذلك من قوله ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه ~~الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء. # إذ ظاهره أن من لم يدخل في الصوم كان عليه الانتقال قال وما تقدم أظهر ~~انتهى. ms2901 # فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره. # وقيل إن حنث عبد صام. # وقيل أو يكفر بمال. # وقيل إن اعتبر أغلظ الأحوال. PageV09P210 # وذكر الشيرازي في المبهج وابن عقيل رواية أن الاعتبار بوقت الأداء. # قوله (وإذا شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه). # هذا المذهب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما. # قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب. # قال في القاعدة السابعة لو شرع في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد ~~الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال وصححه في الشرح وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن يلزمه. # تنبيه قد يقال إن ظاهر كلام المصنف أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام ~~وهو كذلك وصرح به الخرقي وغيره. # وخرج أبو الخطاب قولا في الحر المعسر أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم على ~~ما يأتي في آخر كتاب الأيمان. # فائدة قوله فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية ~~من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق بلا ~~نزاع. # ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه على الصحيح من المذهب جزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره. # وعنه لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين. # ومحل الخلاف عند المصنف وجماعة إذا لم يكن مطالبا بالدين أما إن كان ~~مطالبا به فلا تجب وغيرهم يطلق الخلاف. # تنبيه قوله (ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أو دار يسكنها PageV09P211 # أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها). # يعني إذا كان ذلك صالحا لمثله فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به ~~رقبتين يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك. # وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله أو دار يمكنه بيعها ~~وشراء ما يكفيه لسكنى مثله قال ذلك المصنف والشارح وغيرهما. # قال في الفروع فاضلا عما يحتاج ms2902 إليه من أدنى مسكن صالح لمثله. # قوله (وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والمحرر ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح ابن منجا. # أحدهما يلزمه وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ~~وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # قال في البلغة لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله. # وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في ~~الماء اللزوم. # والوجه الثاني لا يلزمه. # قوله (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع لزمه في الأصح. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم ~~PageV09P212 # والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والقواعد ~~وغيرهم. # قال الزركشي بلا نزاع أعلمه. # وقيل لا يلزمه اختاره الشارح وأطلقهما في الكافي. # قال في الشرح إذا كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا ~~فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين ~~اللزوم اختاره القاضي وعدمه اختاره أبو الحسن التميمي. # فيخرج هنا على وجهين والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك انتهى. # فائدة وكذا الحكم لو كان له مال ولكنه دين قاله في الرعاية. # قال المصنف والشارح وغيرهما وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب. # تنبيه ظاهر كلامه أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم وهو صحيح وهو ~~المذهب. # قال في الرعايتين صام في الأصح. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل لا يجوز له الصوم والحالة هذه. # قال الزركشي في كتاب الكفارات وهو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامة الأصحاب ~~حتى إن أبا محمد وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا به. # وقيل لا يجوز في غير الظهار للحاجة لتحريمها قبل التكفير. # قال في الرعاية الكبرى وقيل يصوم في الظهار فقط إن رجى إتمامه قبل حصول ~~المال. PageV09P213 # وقيل أو لم يرج. # قال الشارح تبعا للمصنف وإن لم يمكنه شراؤها ms2903 نسيئة فإن كان مرجو الحضور ~~قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام وإن كان بعيدا لم يجز الانتقال للصيام في ~~غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار. # وهل يجوز في كفارة الظهار على وجهين انتهى. # قوله (ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة بلا نزاع للآية وكذلك في ~~سائر الكفارات في ظاهر المذهب). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي والشريف وأبو ~~الخطاب والشيرازي والمصنف وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه يجزئه رقبة كافرة اختاره أبو بكر. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~وغيرهم. # فعلى الرواية الثانية هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا أو يشترط أن تكون كتابية ~~أو ذمية فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الفروع. # قال في المغني والشرح وعنه يجزئ عتق رقبة ذمية. # قال الزركشي تجزئ الكافرة نص عليها في اليهودي والنصراني. # وقال في المحرر والهداية والمذهب والخلاصة والحاوي وغيرهم إحدى الروايتين ~~تجزئ الكافرة وقدمه في الرعايتين. # وذكر أبو الخطاب وغيره أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا. PageV09P214 # تنبيه ظاهر قوله ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا ~~بينا كالعمى. # أن الأعور يجزئ وهو إحدى الروايتين وهو المذهب. # قدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمستوعب والهداية والمذهب ~~والخلاصة وغيرهم. # وعنه لا يجزئ قدمه في التبصرة وأطلقهما في الرعايتين. # قوله (وشلل اليد والرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو ~~الوسطى أو الخنصر أو البنصر من يد واحدة). # يعني لا يجزئ وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه إن كانت إصبعه مقطوعة فأرجو هذا يقدر على العمل. # تنبيه ظاهر كلامه أنه يجزئ عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب قدمه في ~~الرعايتين وجزم به في الفروع. # وقيل لا يجزئ ولا يصح إلا مع يسار الراهن. # وظاهر كلامه أنه يجزئ الجاني وهو صحيح ولو قتل في الجناية قاله في ~~الرعايتين وغيره. # قال في الفروع يجزئ إن جاز ms2904 بيعه. # فائدة قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام وقطع أنملتين من إصبع كقطعها وقطع ~~أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء. # تنبيهات أحدها مفهوم كلامه أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا ~~من يدين أنه يجزئه وهو صحيح وهو المذهب لا أعلم فيه خلافا. PageV09P215 # ومفهوم كلامه أيضا أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها أنه لا يمنع ~~الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح والوجيز. # وقطع في الرعاية الكبرى أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم. # والذي قدمه في الفروع أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد. # الثاني مفهوم قوله ولا يجزئ المريض الميئوس منه. # أنه لو كان غير ميئوس منه أنه يجزئ وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والوجيز وغيرهم. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع. # وقيل لا يجزئ أيضا. # قال في الرعايتين ولا يجزئ مريض أيس منه أو رجي برؤه ثم مات في وجه. # الثالث ظاهر قوله لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا ~~بينا أن الزمن والمقعد لا يجزئان وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجزئ كل واحد منهما. # قال في الفروع ويتوجه مثلهما النحيف. # قوله (ولا غائب لا يعلم خبره). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع ولا يجزئ من جهل خبره في الأصح. # قال في القواعد الفقهية المشهور عدم الإجزاء. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم. PageV09P216 # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقيل يجزئ وهو احتمال في الهداية. # وحكاه بن أبي موسى في شرح الخرقي وجها. # وجزم القاضي في الخلاف أنه يجزئ من جهل خبره عن كفارته. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يعلم خبره مطلقا أما إن أعتقه ثم تبين بعد ذلك ~~كونه حيا فإنه يجزئ قولا واحدا قاله الأصحاب. # قوله (ولا أخرس لا تفهم إشارته). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهما. ms2905 # وقدمه في الفروع وفيه وجه يجزئ اختاره القاضي وجماعة من أصحابه قاله ~~الزركشي. # وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله جوازه في رواية أبي طالب. # ويأتي قريبا في كلام المصنف حكم من فهمت إشارته. # فائدة لا يجزئ الأخرس الأصم ولو فهمت إشارته على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع. # واختار أبو الخطاب والمصنف الإجزاء إذا فهمت إشارته. # ويأتي في كلام المصنف إذا كان أصم فقط. # قوله (ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV09P217 # قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب. # قال في المحرر ولا يجزئ على الأصح. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يجزئ. # قوله (ولا أم الولد في الصحيح عنه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال في المحرر لا تجزئ على الأصح. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه تجزئ. # قلت ويجيء عند من يقول بجواز بيعها الإجزاء. # وأطلقهما في الرعايتين. # قوله (ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال القاضي هذا الصحيح. # قال الزركشي هذا اختيار القاضي وأصحابه. # وقطع به الخرقي والأدمي في منتخبه وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يجزئ مطلقا اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. PageV09P218 # قال في النظم وهو الأولى. # وعنه لا يجزئ مكاتب بحال. # وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين. # فائدة لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عن ~~الكفارة ذكره المصنف وغيره. # قوله (ويجزئ الأعرج يسيرا بلا نزاع والمجدوع الأنف والأذن والمجبوب ~~والخصي). # على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم منهم صاحب ~~الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره. # وعنه لا يجزئ ذلك ms2906 وتقدم حكم الأعور. # قوله (ومن يخنق في الأحيان). # يعني أنه لا يجزئ. # اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه فإنه يجزئ وإن كان خنقه أكثر أجزأ ~~أيضا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة كثيرة من ~~الأصحاب وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # وقيل لا يجزئ. # قال في الفروع وهو أولى. # وجزم به في الرعاية الكبرى. # قوله (والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته). # يجزئ عتق الأصم على الصحيح من المذهب. PageV09P219 # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال في الوجيز والتبصرة لا يجزئ. # وأما الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة فالصحيح من المذهب أنه يجزئ. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # واختاره القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والشارح. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وعنه لا يجزئ الأخرس مطلقا. # تنبيه قوله والمدبر. # يعني أنه يجزئ ومراده إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب. # قوله (والمعلق عتقه بصفة). # يعني أنه يجزئ. # واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند ~~وجودها. # وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة. # فمراده هنا إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه ~~نزاعا. # قوله (وولد الزنى). # يعني أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحصل له أجره كاملا خلافا لمالك رحمه ~~الله فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه. PageV09P220 # قوله (والصغير). # يعني أنه يجزئ وهو المذهب. # قال المصنف والشارح وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب يجوز إعتاق الطفل في ~~الكفارة. # قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير. # وجزم به في الهداية والمذهب والمنور ومنتخب الآدمي. # واختاره المصنف وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع. # وقيل يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين. # قال في الوجيز ويجزئ بن ms2907 سبع. # وقال الخرقي يجزئ إذا صام وصلى. # وقيل يجزئ وإن لم يبلغ سبعا. # ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة ~~وأراد التي قد صلت. # وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا ~~كفارة القتل فإنها على روايتين. # فائدة لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في ~~موضع. # وفيه وجه آخر أنه يجزئ. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. # وقال في الفروع في مكان آخر وفي مغصوب وجهان في الترغيب. # قوله (وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على ~~رواية وجوب الاستسعاء). PageV09P221 # وهو صحيح وقاله الأصحاب. # واختار في الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء. # قوله (وإن أعتقه وهو موسر فسرى لم يجزه نص عليه). # وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والمصنف والشارح ~~والناظم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # ويحتمل أن يجزئه يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته كعتقه بعض عبده ثم ~~بقيته اختاره القاضي وأصحابه. # قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي. # قال القاضي قال غير الخلال وأبي بكر عبد العزيز يجزئه إذا نوى عتق جميعه ~~عن كفارته. # قوله (وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي). # يعني أنه كمن أعتق نصفي عبدين وهو المذهب. # قال في الروضة هذا الصحيح من المذهب. # قال في عيون المسائل هذا ظاهر المذهب. # قال الشريف أبو جعفر هذا قول أكثرهم. # قال الزركشي هذا اختيار القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف وأبي ~~الخطاب في خلافيهما وابن البنا والشيرازي وصححه في الخلاصة وقدمه في الفروع ~~وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # ولم يجزئه عند أبي بكر. # واختاره بن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه وجزم به في العمدة. # وذكر بن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين. PageV09P222 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين ~~والحاوي. # وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا واختاره المصنف. # وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم. # وقيل ms2908 إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين أجزأه وإلا ~~فلا. # قال في المحرر والحاوي وهذا أصح. # وجزم بالثاني ناظم المفردات وهو منها. # وذكر هذه الأقوال في الهدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. # فائدة وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين أو أمتين أو أمة وعبدا بل هذه هي ~~الأصل في الخلاف. # وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية. # قال في القاعدة الحادية بعد المائة وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في ~~الزكاة نصفي شاتين وزاد في التلخيص لو أهدى نصفي شاتين. # قال في القواعد وفيه نظر إذ المقصود من الهدى اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص ~~من بدنة. # وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الإجزاء هنا انتهى. # قوله (فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا). # قال الشارح يستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل العلم لا نعلم فيه خلافا. # قوله (ولا تجب نية التتابع). PageV09P223 # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني ~~والشرح والنظم والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يجب وأطلقهما في البلغة والرعايتين. # فعلى القول بالوجوب في الاكتفاء بالليلة الأولى والتجديد كل ليلة وجهان ~~ذكرهما في الترغيب. # قلت قواعد المذهب تقتضي أنه لا يكتفى بالليلة الأولى وأنه لا بد من ~~التجديد كل ليلة ويبيت النية. # وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان ذكرهما في الترغيب أيضا. # قلت الصواب وجوب التعيين. # وقد تقدم في باب النية أن الصحيح من المذهب وجوب نية القضاء في الفائتة ~~ونية الفرضية في الفرض ونية الأداء للحاضرة فهنا بطريق أولى. # قوله (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر ~~لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ~~أنفسهما لم ينقطع التتابع). # إذا تخلل صوم الشهرين صوم شهر رمضان أو فطر يومي العيدين أو حيض أو جنون ~~انقطع التتابع نص عليه في العيد والحيض ولم يلزمه كفارة عند الأصحاب. ms2909 # وكون الصوم لا ينقطع إذا تخلله رمضان أو يوم العيد من مفردات المذهب. # وقال في الروضة إن أفطر لعذر كمرض وعيد بنى وكفر كفارة يمين انتهى. # وإذا تخلل ذلك مرض ومخوف لم يقطع التتابع ولم يلزمه كفارة. PageV09P224 # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والمغني والشرح والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # قال في الفروع قال جماعة ومرض مخوف. # وتقدم قول صاحب الروضة. # وإذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع لا أعلم ~~فيه خلافا. # وإذا أفطرت لأجل النفاس فجزم المصنف هنا أنه لا ينقطع التتابع أيضا وهو ~~أحد الوجهين والصحيح من المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والبلغة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # والوجه الثاني ينقطع التتابع وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخلاصة ~~فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع التتابع. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قوله (وكذلك إن خافتا على ولديهما). # يعني إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما لم يقطع التتابع وهو أحد الوجهين ~~والمذهب منهما. # اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه في الخلاصة. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والمصنف وغيرهم وقدمه ~~في الفروع. # ويحتمل أن ينقطع وهو للقاضي واختاره. PageV09P225 # وهو ظاهر ما جزم به الناظم. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمحرر ~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # فائدتان إحداهما لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطئ كذلك أو خطأ كمن أكل ~~يظنه ليلا فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به. # جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقطعه وأطلقهما الزركشي. # قال المصنف ومن تبعه لو أكل ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه ~~أنه قد أتم الشهرين انقطع تتابعه. # الثانية قوله وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة ~~أخرى لزمه الاستئناف بلا نزاع. # ويقع صومه عما نواه على الصحيح من المذهب. ms2910 # وقال في الترغيب هل يفسد أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره وجهان. # قوله (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب. # قدمه في الكافي والفروع وجزم به الآدمي في منتخبه وابن عبدوس في تذكرته ~~وإليه ميل المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي. PageV09P226 # قال الشارح لا ينقطع التتابع بفطره في السفر المبيح له على الأظهر وأطلق ~~الوجهين في المرض. # والوجه الثاني يقطعه وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # وقيل يقطع السفر لأنه أنشأه باختياره ولا يقطع المرض اختاره القاضي ~~وجماعة من أصحابه. # وقال القاضي نص عليه. # قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع). # هذا المذهب مطلقا جزم به في الوجيز. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع. # ويأتي كلامه في الرعاية الكبرى. # قال الناظم هذا أولى. # وعنه لا ينقطع بفعله ناسيا فيهما. # قال في الرعاية الصغرى وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا أو نهارا سهوا ~~انقطع على الأصح. # وقال في الكبرى وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا. # وقيل أو سهوا أو نهارا سهوا لم ينقطع التتابع على الأصح فيهما فاختلف ~~تصحيحه. # قال الزركشي فيما إذا وطئ ليلا هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه ~~الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي وأصحابه والشيخين وغيرهم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدا أنه ينقطع ~~قولا واحدا لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان. PageV09P227 # وليس الأمر كذلك بل الخلاف جار في العمد والسهو بلا نزاع عند الأصحاب. # قال الزركشي وهو غفلة من المصنف انتهى. # قلت الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في الهداية فإنه قال إذا وطئ ~~المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا انقطع التتابع في إحدى الروايتين وفي ~~الأخرى لا ينقطع. # فظاهره أن قوله ناسيا راجع إلى الليل والنهار ms2911 وإنما هو راجع إلى النهار ~~فتابعه على ذلك وغير العبارة فحصل ذلك. # فائدتان إحداهما قوله فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. # وهذا بلا خلاف أعلمه وكذا لو أصابها نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر. # الثانية لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والعتق على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # ونقله بن منصور في الإطعام ومنعهما في الانتصار ثم سلم الإطعام لأنه بدل ~~والصوم مبدل كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام. # وقال في الرعاية وفي استمتاعه بغيره روايتان. # وذكر المصنف أنه ينقطع إن أفطر. # قوله (فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما). # يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكفارة إليه على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وخرج أبو الخطاب جواز دفعها إلى الذمي إذا كان مسكينا من جواز عتقه في ~~الكفارة. PageV09P228 # وخرج الخلال جواز دفعها إلى كافر. # قال ابن عقيل لعله أخذه من المؤلفة. # قال الزركشي وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز. # قال القاضي لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة انتهى. # واقتصر بن القيم رحمه الله في الهدى على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن. # قوله (صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام). # هذا إحدى الروايتين يعني أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن ~~يأكل الطعام وهذه الرواية اختيار الخرقي والقاضي والمصنف والشارح وابن ~~عبدوس في تذكرته. # قال المجد هذه الرواية أشهر عنه. # وجزم به في الخلاصة والبلغة ونظم المفردات ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب. # والرواية الثانية يجوز دفعها إلى الصغير سواء كان يأكل الطعام أو لا وهو ~~المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم ~~والفروع. # وتقدم نظيره في باب ذكر أهل الزكاة. # قوله (ولا يجوز دفعها إلى مكاتب). # هذا إحدى الروايتين واختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح ونصراه ~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وصححه والبلغة. ~~PageV09P229 # وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله أحرار. # وجزم ms2912 به الآدمي في منتخبه. # والرواية الثانية يجوز دفعها إليه وهو تخريج في الهداية وتابعه جماعة وهو ~~المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف في خلافاتهم وابن عبدوس في ~~تذكرته. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (فإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين كالروايتين ~~اللتين في الزكاة حكما ومذهبا على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة). # وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء. # قوله (وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزه إلا أن لا يجد غيره ~~فيجزيه في ظاهر المذهب). # وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # قال في المحرر هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه وعامة الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يجزيه اختاره بن بطة وأبو محمد الجوزي. # قال الزركشي اختاره أبو البركات. # وإن لم يجد غيره فالصحيح من المذهب الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب. ~~PageV09P230 # قال المصنف والمجد وغيرهما هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يجزئه اختاره أبو الخطاب في الانتصار وصححها في عيون المسائل ~~وقال اختارها أبو بكر. # قوله (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال الشارح هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يجزئه فيجزئ عن واحدة. # والأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا. # قال المصنف والشارح ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة. # قوله (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر. # وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب. # وفي الخبز روايتان. # وكذا السويق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والشرح والنظم ونظم المفردات ~~والمذهب الأحمد. # إحداهما لا يجزئ وهو المذهب جزم به ms2913 في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. PageV09P231 # والرواية الثانية يجزئ وهو اختيار الخرقي. # قال المصنف وهذه أحسن. # قلت وهو الصواب. # وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه. # قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه ذكره في باب الظهار. # وقال في باب الكفارات اختاره القاضي وعامة أصحابه وقال يقرب من الإجماع. # وذكر المصنف على الإجزاء احتمالا أن الخبز أفضل المخرجات وما هو ببعيد. # واختار المصنف أن أفضل المخرج هنا البر قال للخروج من الخلاف. # والمذهب أن التمر أفضل. # قال الإمام أحمد رحمه الله التمر أعجب إلي. # قوله (وإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه لقوله تعالى 5 89 * (من أوسط ~~ما تطعمون أهليكم) *). # هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قلت وهو الصواب. # وقال القاضي لا يجزئه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والنظم ~~والزركشي. PageV09P232 # قوله (ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين). # هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الإيضاح يجزئ مد أيضا من غير البر كالبر وذكره المجد رواية ونقله ~~الأثرم. # تنبيه قوله ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي. # يعني إذا قلنا يجزئ إخراج الخبز وهو واضح إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو ~~كان أقل من رطلين وكذا ضعفه من الشعير ونحوه قاله الأصحاب. # قوله (وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والوجيز والمنتخب وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه يجزئه إذا كان قدر الواجب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب وهو ~~ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبزا ولحما إن ms2914 ~~قدرت أو من أوسط طعامكم. # قوله (ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذا الإعتاق والصيام). # واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ولا يجزئ نية التقرب ~~فقط. PageV09P233 # وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا في كلام المصنف قريبا. # قوله (وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها أجزأه عن واحدة). # ولا يجب تعيين سببها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي. # قال في الفروع لم يشترط تعيين سببها في الأصح. # وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم. # وقيل يشترط تعيين سببها. # قوله (وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب). # يعني أنه لا يجب تعيين السبب وهو المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع وغيره وصححه في المحرر وقال هو قول غير القاضي. # قال ابن شهاب على أن الكفارات كلها من جنس قال ولأن آحادها لا يفتقر إلى ~~تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها. # وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها كتيممه وكوجه في دم نسك ودم محظور ~~وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب. # قوله (فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأه كفارة واحدة على الوجه ~~الأول). # قاله أبو بكر وغيره. # وعلى الوجه الثاني تجب عليه كفارات بعدد الأسباب. # واختار أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا جنس. # فائدة لو كفر مرتد بغير الصوم لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ~~في الفروع وقال القاضي المذهب صحته. # تنبيه تقدم في آخر باب ما يفسد الصوم هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها ~~أم لا وحكم أكله من كفاراته هل يجوز أم لا. PageV09P234 # كتاب اللعان. # فوائد. # الأولى اللعان مصدر لاعن إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد من الاثنين ~~الآخر. # قال المصنف والشارح وهو مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه ~~في الخامسة إن كان كاذبا. # وقال القاضي سمى بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا ~~فتحصل اللعنة عليه انتهى. # وأصل اللعن الطرد والإبعاد قاله ms2915 الأزهري يقال لعنه الله أي أبعده. # الثانية قوله وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى فله إسقاط الحد باللعان. # بلا نزاع ويسقط الحد عنه بلعانه وحده. # ذكره المصنف وصاحب الترغيب. # وله إقامة البينة بعد اللعان ويثبت موجبهما. # الثالثة قوله وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى يعني سواء قذفها به في طهر ~~أصابها فيه أم لا وسواء كان في قبل أو دبر. # قوله (فله إسقاط الحد باللعان لا نزاع كما تقدم). # قال الأصحاب وله إسقاط بعضه به ولو بقي منه سوط واحد. # قوله (وصفته أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت ~~به امرأتي هذه من الزنى). # هذا أحد الوجوه وهو المذهب جزم به في المغني والكافي والشرح. PageV09P235 # وشرح ابن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى. # وقيل لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنى بل يقول بعد أشهد بالله لقد زنت ~~زوجتي هذه. # وذكره الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في المحرر والنظم والوجيز. # وقيل يقول بعد أشهد بالله إني لمن الصادقين فقط وأطلقهن في الفروع. # قوله (ثم تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ~~أربع مرات ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما ~~رماني به من الزنى). # فقطع المصنف هنا أنها تقول في الخامسة بعد ذلك فيما رماني به من الزنى ~~فظاهره أنه يشترط ذكر ذلك وهو أحد الوجهين. # وهذا ظاهر ما جزم به في البلغة والرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس فإن ~~عباراتهم كعبارة المصنف. # والصحيح من المذهب أنه لا يشترط ذكر ذلك. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وأخذ بن هبيرة بالآية 24 6 10 في ذلك كله. # ونقل بن منصور على ما في كتاب الله تعالى يقول الرجل أربع مرات أشهد ~~بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين ثم يوقف عند الخامسة فيقول ms2916 لعنة ~~الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة مثل ذلك. PageV09P236 # قوله (وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو ~~الغضب بالسخط فعلى وجهين). # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما لا يصح وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح. # قال في الهداية أحدهما لا يعتد بذلك وهو الأظهر. # قال في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة لا يعتد بذلك في أصح الوجهين. # قال في المستوعب لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين. # قال الناظم ويلغي بذلك على المتجود. # قال في الفروع والأصح لا يصح. # قال في البلغة ويتعين لفظ الشهادة ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة اللعنة ~~والغضب على الأصح. # قال المصنف والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لا يقوم غيره مقامه ~~كالشهادات. # قال الزركشي لو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو بالغضب ففي الإجزاء ثلاثة ~~أوجه. # ثالثها الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد. # وفي إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف وجهان أصحهما لا يجزئ انتهى. ~~PageV09P237 # والوجه الثاني يصح. # قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه. # وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا يجزئ قولا واحدا. # قوله (ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها وإن عجز عنها لزمه ~~تعلمها في أحد الوجهين). # وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة ~~والنظم. # أحدهما يصح بلسانه وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح ~~وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا يصح ويلزمه تعلمها. # وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح وصفة الصلاة. # قوله (وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والرعاية ~~الصغرى والحاوي وشرح ابن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في ~~النظم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وعنه لا يصح اختاره المصنف وقدمه في الشرح. # قوله (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه ms2917 وأيس من نطقه بالإشارة على وجهين). ~~PageV09P238 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع. # أحدهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وجزم به في الوجيز والمنور. # قال في الكافي هو كالأخرس. # الوجه الثاني لا يصح. # قوله (وهل اللعان شهادة أو يمين على روايتين). # وهذه المسألة من الزوائد. # إحداهما هو يمين قدمه في الرعايتين. # والثانية هو شهادة. # قوله (والسنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم وقدمه في الفروع. # وقيل بمحضر أربعة فأزيد جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز. # قال المصنف والشارح يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ويستحب أن لا ~~ينقصوا عن أربعة انتهى. # قلت لعل المسألة قولا واحدا وأن بعض الأصحاب قال جماعة وبعضهم قال أربعة ~~ومراد من قال جماعة أن لا ينقصوا عن أربعة ولكن صاحب الفروع غاير بين ~~القولين. # فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله جماعة أنهم أقل من أربعة. ~~PageV09P239 # فمسلم وإلا فالأولى أن المسألة قولا واحدا كما قال المصنف والشارح والله ~~أعلم. # قوله (في الأوقات والأماكن المعظمة). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان اختاره القاضي والمصنف وقدمه في ~~الكافي وصححه في المغني. # وأطلقهما في الفروع. # وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة وهو احتمال في المغني والشرح. # فائدة الزمان بعد العصر وقال أبو الخطاب في موضع آخر بين الأذانين ~~والمكان بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها. # ويأتي لهذا مزيد بيان في باب اليمين في الدعاوى. # قوله (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم). # يشترط في صحة اللعان أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب. # لكن ظاهر ms2918 كلام المصنف هنا أن حضوره مستحب ولم أره لغيره. # وقد يقال لا يلزم من كون المصنف جعله سنة انتفاء الوجوب إذ السنة في قوله ~~والسنة أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا. # فائدة لو حكما رجلا يصلح للقضاء وتلاعنا بحضرته فقال الشارح قد ذكرنا أن ~~من شرط صحة اللعان أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه. PageV09P240 # وحكى شيخنا في آخر كتاب القضاء يعني في المقنع إذا تحاكم رجلان إلى رجل ~~يصلح للقضاء فحكماه بينهما نفذ حكمه في اللعان في ظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله تعالى وحكاه أبو الخطاب. # قلت وهو المذهب لأنه كحاكم الإمام. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره على ما يأتي هناك إن شاء ~~الله تعالى. # وقال القاضي لا ينفذ إلا في الأموال خاصة. # وحاصله أنهما إذا حكما رجلا هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه أم لا على ما ~~يأتي بيانه. # قوله (فإن كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر للزوج أن يلاعن ~~مع غيبتها وتلاعن هي مع غيبته. # قوله (وإذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة منهن بلعان). # هذا المذهب وإحدى الروايات. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب يفرد كل واحدة منهن بلعان على ظاهر ~~كلام أصحابنا. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. PageV09P241 # وعنه يجزئه لعان واحد وهو احتمال في الهداية وأطلقهما في الخلاصة. # وعنه إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد وإن قذفهن بكلمات أفرد كل ~~واحدة بلعان. # فعلى القول بأنه يفرد كل واحدة بلعان يبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة فإن ~~طالبن جميعا وتشاححن بدأ بإحداهن بالقرعة وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء ~~منهن ولو بدأ بواحدة منهن بغير قرعة مع المشاحة صح. # تنبيه قوله في تتمة الرواية الثانية فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين ~~فيما ms2919 رميتكن به من الزنى وتقول كل واحدة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما ~~رماني به من الزنى. # هذه الزيادة وهي قوله فيما رميتكن به من الزنى وفيما رماني به من الزنى ~~مبنية على القول الذي جزم به في أول الباب عند صفة ما يقول هو وتقول هي. # وتقدم الخلاف هناك فكذا الحكم هنا. # قوله (ولا يصح إلا بشروط ثلاثة). # أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو ~~رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # قال الزركشي هذا اختيار القاضي في تعليقه وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي ~~الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا واختيار أبي محمد الجوزي أيضا ~~وغيره انتهى. PageV09P242 # وصححه في الهداية والمستوعب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # والرواية الأخرى لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين اختاره ~~الخرقي قاله القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم. # وعنه يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت حد ~~إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير. # قال الزركشي وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ ~~والحرية والإسلام ولم يعتبر ذلك من الزوج. # ثم قال في كلام الخرقي تساهل وبينه. # وقال وعنه لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه. # وذكر أبو بكر يلاعن بقذف صغيرة كتعزير. # وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ. # وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان ~~بلعان أو ببينة. # وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله فلا حد ولا لعان. # وعنه يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط. # قال الزركشي وهذا اختيار القاضي في المجرد. # وفي المذهب لابن الجوزي كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية. # وعنه لا يصح إلا من مسلم عدل. # والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة. # وعنه مسلمة ms2920 حرة عفيفة. PageV09P243 # قوله (وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن). # إذا قذف الأجنبية حد ولم يلاعن بلا نزاع. # وإذا قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد أيضا على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب ولم يلاعن. # وعنه أنه يلاعن مطلقا. # وعنه يلاعن لنفي الولد إن كان. # قوله (وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد ~~وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الانتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن. # وفيه أيضا لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته. # ونقل بن منصور إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لاعنها لنفي الولد وإن قذفها ~~بلا ولد لم يلاعنها. # قوله (وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والنظم والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يصح اللعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ كما تقدم. ~~PageV09P244 # فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبته حد إن لم يلاعن. # وذكر أبو بكر يلاعن صغيرة لتعزير. # وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ. # وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان ~~بلعان أو بينة. # وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقهما عار بقوله فلا حد ولا لعان. # وتقدم هذا قريبا بزيادة. # وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ~~ولد وجهان. # قوله (فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما). # إذا قال لها وطئت بشبهة فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما مطلقا ونص ~~عليه الإمام أحمد رحمه الله. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال في الهداية وغيره اختاره الخرقي. # وقطع به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي. ms2921 # وقدمه في الشرح والنظم والفروع. # والخرقي إنما قال إذا جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن هذا الولد ليس ~~مني فهو ولده في الحكم انتهى فظاهره كما قال في الهداية. # وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعان الرجل وحده نص عليه ~~أيضا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال في المحرر وهي أصح عندي وقدمه في الخلاصة. # قال الزركشي هذا اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي في تعليقه وفي ~~PageV09P245 # روايتيه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وأبي البركات انتهى. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي. # وإذا قال لها وطئت مكرهة وكذا مع نوم أو إغماء أو جنون. # فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما وهو إحدى الروايتين ونص عليه اختاره ~~الخرقي والمصنف. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع والنظم والشرح ونصره. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعانه وحده نص عليه. # قال في الفروع اختاره الأكثر منهم القاضي وأبو بكر وابن حامد والشريف ~~وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم. # قال في المحرر وهو الأصح عندي. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي وهما ~~وجهان في البلغة. # فائدة لو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فعند القاضي هنا لا خلاف أنه لا ~~يلاعن. # واختار المصنف وغيره أنه يلاعن وهو الصواب انتهى. # قوله (وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا لعان ~~بينهما). # هذا إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. PageV09P246 # وقدمه في النظم والفروع والشرح ونصره. # وعنه يلاعن لنفي الولد نص عليه اختاره أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي ~~وابن حامد والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي. # قال في المحرر وهو الأصح عندي. # قال في الفروع اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة. # واعلم أن هذه المسائل الثلاث على حد سواء. # فائدة وكذا الحكم لو قال ليس ms2922 هذا الولد مني وقلنا إنه لا قذف بذلك أو زاد ~~عليه ولا أقذفك. # قوله (وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على ~~فراشه لحقه نسبه). # يعني إذا قال لها بعد أن أبانها لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني وكذا لو ~~قال ذلك لزوجته التي هي في حباله أو لسريته. # فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه. # وكلامه هنا في لحوق نسب الولد به وعدمه. # فإذا قال ذلك لمطلقته أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته فلا يخلو إما ~~أن يشهد به أنه ولد على فراشه أو لا فإن شهد به لحقه نسبه بلا نزاع وتكفى ~~امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا وعليه ~~الأصحاب. # وعنه امرأتان. # ولها نظائر تقدم حكمها ويأتي. # وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج على الصحيح من ~~المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام صاحب الوجيز والنظم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. ~~PageV09P247 # وقيل القول قولها ذكره القاضي في موضع من كلامه. # وقيل القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة. # قوله (وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي ~~الحد). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح. # وقال القاضي يحد ولا يملك إسقاطه باللعان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله وأطلقهما في الفروع. # وقال في الانتصار إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه ~~رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه. # فائدة التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط على الصحيح من المذهب وفي الترغيب ~~وجه يتوارثان بأخوة أبوية. # قوله (فإن صدقته أو سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب). # واقتصر عليه الشارح وهو المذهب نص عليه فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به ~~في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والمحرر وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقيل ينتفي عنه بلعانه وحده ms2923 مطلقا كدرء الحد. # وقيل يلاعن لنفي الولد. # نقل بن أصرم فيمن رميت بالزنى فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها قال الولد ~~للفراش حتى يلاعن. PageV09P248 # فائدة وكذا الحكم لو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة ~~بزنى قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ناطقة ثم خرست نص على ذلك. # نقل بن منصور أو صماء. # وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ~~الولد وجهان. # قوله (وإن لاعن ونكلت الزوجة خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي). # إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة فلا حد عليها على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم حتى قال الزركشي أما انتفاء الحد عنها ~~فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا. # وقال الجوزجاني وأبو الفرج والشيخ تقي الدين رحمه الله عليها الحد. # قال في الفروع وهو قوي. # وقدم المصنف رحمه الله أنه يخلي سبيلها وهو إحدى الروايتين اختاره الخرقي ~~وأبو بكر. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وقدمه في تجريد العناية. # وعن الإمام أحمد رحمه الله تحبس حتى تقر أو تلاعن اختاره القاضي وابن ~~البنا والشيرازي. # وصححه في المذهب ومسبوك الذهب. # وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وإدراك الغاية. # وجزم به الآدمي في منتخبه والمنور. PageV09P249 # قلت وهذا المذهب لاتفاق الشيخين. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع بعنه وعنه. # فائدة قوله في الرواية الثانية تحبس حتى تقر ويكون إقرارها بالزنى أربع ~~مرات ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة على الصحيح من المذهب وهو اختيار ~~الخرقي وغيره من الأصحاب. # وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع. # قال في المستوعب ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة. # وقال إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات لزمها الحد وهو ظاهر كلام أبي بكر في ~~التنبيه قاله في المستوعب. # وأشكل توجيه هذا القول على الزركشي وابن نصر الله في حواشيه لأنهما لم ~~يطلعا على كلامه في المستوعب. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو ms2924 أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها. # قوله (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة). # فلو كانت مجنونة أو محجورا عليها أو صغيرة أو أمة فإن أراد اللعان من غير ~~طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا. # وإن كان بينهما ولد فقال القاضي يشرع له أن يلاعن وجزم المصنف أن له أن ~~يلاعن فيحتمل ما قاله القاضي. # وقال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا قال وهو المذهب. # قال في المحرر وتبعه الزركشي لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام ~~أحمد رحمه الله لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد. ~~PageV09P250 # ويحتمله كلام المصنف أيضا. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع. # قوله (فإذا تم الحد بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو ~~التعزير بلا نزاع ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشارح وقال بعض أصحابنا القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق في ~~المطالبة ولا الحد. # قوله (الثاني الفرقة بينهما). # يعني تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما فلا يقع الطلاق هذا المذهب جزم به في ~~الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختاره أبو بكر وغيره فيما حكاه المصنف وغيره. # وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. # وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم ~~وابن البنا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب. # قال ابن نصر الله فيعايى بها فيقال حكم يلزم الحاكم بغير طلب وكذا أحكام ~~الحسبة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمصنف وأبي بكر فيما حكاه ~~القاضي في تعليقه وغيرهم. PageV09P251 # قال في الخلاصة فإذا تلاعنا فرق بينهما. # وعنه لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي الولد. # قال في الانتصار واختاره عامة الأصحاب. # قوله (الثالث التحريم المؤبد). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ~~تعالى. # قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. ms2925 # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم وصححه في النظم وفي الخلاصة هنا. # وعنه إن أكذب نفسه حلت له. # قال ابن رزين وهي أظهر. # قال المصنف والشارح هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه. # قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمصنف في هذا ~~الكتاب في باب المحرمات في النكاح كما تقدم. # وعنه تباح له بعقد جديد حكاها الشيرازي والمجد. # تنبيه قال الزركشي اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل. # فقال القاضي في الروايتين نقل حنبل إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش وعادت ~~مباحة كما كانت بالعقد الأول. # وقال في الجامع والتعليق إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه. # فظاهر هذا أنها ترد إليه من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام أبي محمد. # قال في الكافي والمغني نقل حنبل إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان. ~~PageV09P252 # زاد في المغني وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم ~~فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال. # قال وفيما قال نظر فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال حلت له ~~انتهى. # قلت النظر على كلامه أولى فإن رواية حنبل ظاهرها سواء فرق الحاكم بينهما ~~أو لا فإنه قال إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله. # والصحيح أن الفرقة تحصل بتمام التلاعن من غير تفريق من الحاكم كما تقدم. # وقوله إن أكذب نفسه حلت له فيه دليل على أنها محرمة عليه قبل تكذيب نفسه. # قال الزركشي والذي يقال في توجيه هذه الرواية ظاهر هذا أن الفرقة إنما ~~استندت للعان وإذا أكذب نفسه كان اللعان كأن لم يوجد وإن لم يزل ما يترتب ~~عليه وهو الفرقة وما نشأ عنها وهو التحريم. # قال وأعرض أبو البركات عن هذا كله فقال إن الفرقة تقع فسخا متأبد ~~التحريم. # وعنه إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة. # وقد سبقه إلى ذلك الشيرازي فحكى ms2926 الرواية بإباحتها بعقد جديد انتهى. # قوله (وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على ~~الرواية الأخرى). # وهي رواية حنبل. # والصحيح من المذهب أنها لا تحل له كما لو كانت حرة كما تقدم. # قوله (الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر). # اعلم أن الولد ينتفي بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~PageV09P253 # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه لا ينتفي إلا بحكم حاكم. # وعنه لا ينتفي إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي حينئذ كما تقدم ومتى تحصل ~~الفرقة. # وقال في المحرر ويتخرج أن ينتفي نسب الولد بمجرد لعان الزوج وقاله في ~~الانتصار. # قال الزركشي وكأنه خرجه من القول إن تعذر اللعان من جهة المرأة يلاعن ~~الزوج وحده لنفي الولد. # وأما ذكر الولد في اللعان فاختار أبو بكر أنه لا يعتبر ذكره في اللعان ~~وأنه ينتفي عنه بمجرد اللعان. # وقال القاضي يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني. # وقال الخرقي لا ينتفي حتى يذكره هو في اللعان فإذا قال أشهد بالله لقد ~~زنيت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ~~ولده. # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وغيرهم وجزم ~~به في الوجيز وغيره. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في المحرر وإن قذفها وانتفى من ولدها لم ينتف حتى يتناوله اللعان إما ~~صريحا كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي بالعكس وإما ~~ضمنا بأن يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ~~ولدت أشهد بالله إني لصادق فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنى ~~ونحوه PageV09P254 # وقيل ينتفي بنفيه في اللعان من الزوج وإن لم تكذبه المرأة في لعانها. # فائدة لو نفى أولادا كفاه لعان واحد. # قوله (وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن). # هذا المذهب نقله ms2927 الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب. # قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. # قال في القاعدة الرابعة والثمانين هذا المذهب عند الأصحاب. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل يصح نفيه قبل وضعه واختاره المصنف والشارح ونقله بن منصور في لعانه ~~وهي في الموجز في نفيه أيضا. # قال الخلال عن رواية بن منصور هذا قول أول. # وذكر النجاد أن رواية بن منصور المذهب. # وينبني على هذا الخلاف استلحاقه. # فعلى الأول لا يصح ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم. # وعلى الثاني يصح قاله الزركشي. # وعلى المذهب يلاعن لدرء الحد على الصحيح. # وقال في الانتصار نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية فإنه لا يحد. # قوله (ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو ~~بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به PageV09P255 # فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه). # اعلم أن من شرط صحة نفيه أن ينفيه حالة علمه من غير تأخير إذا لم يكن عذر ~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه. # وقال في الانتصار في لحوق الولد بواحد فأكثر إن استلحق أحد توأميه ونفى ~~الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه. # قوله (وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على ~~الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه). # شمل بمنطوقه مسألتين. # إحداهما أن يكون قائل ذلك حديث عهد بالإسلام أو من أهل البادية فيقبل ~~قوله بلا نزاع أعلمه. # الثانية أن يكون عاميا فلا يقبل قوله في ذلك على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع والقواعد الأصولية وقطع به القاضي في المجرد. ms2928 # وقيل يقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح. # وأما إذا كان فقيها وادعى ذلك فلا يقبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب قاله المصنف والشارح. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يقبل وهو احتمال للمصنف ويحتمله كلامه هنا. # واختار في الترغيب القبول ممن يجهله. PageV09P256 # قوله (وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه). # هذا المذهب مطلقا وقدمه في الفروع. # وقال المصنف في المغني والشارح إن كانت مدة ذلك تتطاول وأمكنه التنفيذ ~~إلى الحاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان فلم يفعل بطل نفيه وإن لم ~~يمكنه أشهد على نفيه فإن لم يفعل بطل خياره وقطعا بذلك وجزم به في الوجيز. # قوله (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة ~~محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وينجر أيضا نسبه من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء ويتوارثان. # قال في الفروع ويتوجه في الإرث وجه كما لا يرثه إذا أكذب نفسه انتهى. # قال ابن نصر الله في حواشيه هذا كلام لم يظهر معناه وتوقف فيه شيخنا ~~ومولانا القاضي علاء الدين بن مغلي ولعل كما زائدة فيصير ويتوجه وجه لا ~~يرثه إذا أكذب نفسه وهو ظاهر. # وفي المستوعب رواية لا يحد. # وسأله مهنا إن أكذب نفسه قال لا حد ولا لعان لأنه قد أبطل عنه القذف ~~انتهى. # ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة. # ذكره المصنف قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له. # فوائد. # الأولى لو استلحق الولد لم يصح استلحاقه حتى يقول بعد الوضع بضد ما قاله ~~قبل ذلك قاله ناظم المفردات وهو منها. PageV09P257 # الثانية لا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته والتعانه على الصحيح ~~من المذهب نص عليه. # وقيل يلحقه. # الثالثة لو نفى من لا ينتفي وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن على الصحيح ~~من المذهب. # اختاره أبو الخطاب والمصنف وابن عبدوس ms2929 في تذكرته. # وعنه يحد وإن لاعن اختاره القاضي وغيره. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع. # قوله (فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي ~~به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان. # فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا ~~إلا بالدخول. # واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين قاله بن نصر ~~الله في حواشيه. # وقال في الانتصار لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها. # ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول. # وقال في الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ ~~وأتت بولد لممكن لحقه في أظهر الروايتين. PageV09P258 # قوله (ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه). # وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. # ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له. # تنبيه قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ ~~تزوجها. # وكذا قال غيره من الأصحاب. # قال في الفروع ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى. # قوله (أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها). # لم يلحقه نسبه بلا نزاع. # ويأتي في العد هل تنقضي به العدة قبل قوله وأقل مدة الحمل. # قوله (أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها ~~لم يلحقه نسبه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد ~~فوق نصف سنة لحقه نسبه. # وقال ناظم المفردات. # إمكان وطء في لحوق النسب * فعندنا معتبر في المذهب. # كامرأة تكون في شيراز * وزوجها مقيم في الحجاز. # فإن تلد لستة من أشهر * من يوم عقد واضحا في النظر. # فمدة الحمل مع ms2930 المسير * لا بد أن تمضي في التقدير PageV09P259 # إن مضتا به غدا ملتحقا * ومالك والشافعي وافقا. # وعندنا في صورتين حققوا * والمدتان إن مضت لا يلحق. # من كان كالقاضي وكالسلطان * وسيره لا يخف عن عيان. # أو غاصب صد عن اجتماع * ونحوه فامنع ولا تراعي. # تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في ~~المدة التي أتت بالولد فيها لم يلحقه نسبه أنه لو أمكن وصوله إليها في ~~المدة التي أتت بالولد فيها لحقه نسبه. # وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في التعليق والوسيلة والانتصار ولو أمكن ولا يخف المسير كأمير وتاجر ~~كبير. # ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم. # نقل بن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله. # ونقل حرب وغيره في وال وقاض لا يمكن أن يدع عمله فلا يلزمه فإن أمكنه ~~لحقه. # الثاني مفهوم قوله أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه نسبه أن بن عشر ~~سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ~~وعبارته في العمدة ومنتخب الآدمي كذلك. # قال في القواعد الأصولية هذا المذهب. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة ~~بن عبدوس لا يلحق النسب من صبي له تسع سنين فما دون. # وقدمه في الفروع وابن تميم ذكره في باب ما يوجب الغسل. # وقدمه في الكافي والرعايتين والشرح وغيرهم. PageV09P260 # وقيل يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء ~~كتاب الإقرار في أحكام إقرار الصبي وقاله القاضي نقله عنه في القواعد ~~الأصولية والكافي. # قال في المحرر والنظم والحاوي الصغير أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين. # وقيل عشر سنين. # وقيل اثنتي عشر سنة انتهى. # وقيل لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة. # واختار أبو بكر وأبو الخطاب وابن عقيل لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه وهو ~~ظاهر ما جزم به في المنور. # فعلى الأول لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ms2931 ولا تثبت به ~~عدة ولا رجعة. # قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم. # قوله (أو مقطوع الذكر أو الأنثيين لم يلحقه نسبه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقله بن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء ~~القليل وإن شك في ولده أرى القافة. # وسأله المروذي عن خصي قال إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون ~~منه الولد وإلا فالقافة. # قوله (وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد). # شمل كلامه مسألتين. PageV09P261 # إحداهما أن يكون خصيا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره فقال أكثر الأصحاب ~~يلحقه نسبه قاله في الفروع. # وقال المصنف هنا قاله أصحابنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # وقيل لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة ~~مغلوطة. # وقدمه في الفروع وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في ~~الرعايتين. # والمسألة الثانية أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير ~~الأصحاب يلحقه نسبه وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأصح أنه يلحق المجبوب دون ~~الخصي انتهى. # وقيل لا يلحقه نسبه اختاره المصنف. # وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين. # وقال الناظم. # وزوجة من لم ينزل الماء عادة * لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد. # وإن جب إحدى الأنثيين من الفتى * فالحق لدى أصحابنا في مبعد. # انتهى. # ولم أر حكم جب إحدى الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف وإن قطع ~~إحداهما. # فائدة قال في الموجز والتبصرة لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا. # والصحيح من المذهب أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. PageV09P262 # قوله (وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين). # منذ طلقها يعني وقبل انقضاء عدتها صرح به في المستوعب وهو مراد غيره ~~ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين وهما ~~روايتان. # وأطلقهما ms2932 في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمحرر والشرح ~~والحاوي الصغير والنظم. # أحدهما يلحقه نسبه وهو المذهب. # قال في المستوعب لحقه نسبه في أصح الوجهين. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين. # والوجه الثاني لا يلحقه نسبه. # تنبيه عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف ولم يذكر في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والكافي إلا في المسألة الأولى. # وعبارته في المحرر والرعايتين والحاوي والوجيز والفروع والنظم وإن ولدت ~~الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء ~~عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه ذكروا روايتين. # قوله (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه ~~نسبه وإن ادعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء). # متى اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه نقله ~~الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله مطلقا فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن ~~يدعي الاستبراء وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع. # وقال أبو الحسين أو يرى القافة نقله الفضل. PageV09P263 # وقال في الانتصار ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء. # ونقل حنبل يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء. # وقال في الفصول إن ادعى استبراء ثم ولدت انتفى عنه وإن أقر بالوطء وولدت ~~لمدة الولد ثم ادعى استبراء لم ينتف لأنه لزمه بإقراره كما لو أراد نفي ولد ~~زوجته بلعان بعد إقراره. # قال في الفروع كذا قال. # قوله (أو دونه). # أي اعترف بوطء أمته دون الفرج فهو كوطئه في الفرج وهذا المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ليس كوطئه في الفرج وقدمه في المغني والشرح. # قوله (وإن ادعى العزل). # يعني لو اعترف بالوطء في الفرج أو دونه وادعى أنه عزل عنها لا يقبل قوله ~~ويلحقه نسبه وكذا لو ادعى عدم إنزاله وهذا المذهب فيهما. # قال في الفروع وعلى الأصح أو يدعي العزل أو عدم إنزاله. # وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وعنه يقبل ~~قوله ولا يلحقه نسبه. # وأطلقهما ms2933 في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وهما روايتان في المحرر والحاوي والفروع. # ووجهان في الرعايتين. # فعلى الأول قال الإمام أحمد رحمه الله لأن الولد يكون من الريح. # قال ابن عقيل وهذا منه يدل أنه أراد ولم ينزل في الفرج لأنه لا ريح يشير ~~إليها إلا رائحة المني وذلك يكون بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة ~~فتعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل. PageV09P264 # قال وهذا من الإمام أحمد رحمه الله علم عظيم انتهى. # تنبيه جعل في المحرر والرعايتين والحاوي محل الخلاف فيما إذا قال ذلك ~~الواطئ دون الفرج. # وظاهر كلام الشارح أن ذلك فيما إذا كان يطؤها في الفرج وهو طريقة في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وظاهر كلام صاحب الفروع أن الخلاف جار سواء قال كنت أطؤها في الفرج وأعزل ~~عنها أو لم أنزل أو كنت أطأ دون الفرج وأفعل ذلك وهو الصواب وهو ظاهر كلام ~~المصنف. # قوله (وهل يحلف على وجهين). # يعني إذا ادعى الاستبراء. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # أحدهما يحلف وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وصححه في ~~التصحيح. # قال ابن نصر الله وفيما جزم به في الوجيز نظر لأنه صحح أن الاستيلاد لا ~~يجب فيه يمين. # والوجه الثاني يقبل قوله من غير يمين. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى عدم إنزاله هل يحلف أم لا قاله بن ~~عبدوس في تذكرته وغيره. # قوله (فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر ~~فهو ولده بلا نزاع والبيع باطل). PageV09P265 # قوله (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري ~~أنه منه). # أي من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وهذا بلا ~~نزاع. # لكن لو ادعاه المشتري فقيل يلحقه جزم به في المغني والشرح. # وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم ms2934 وأطلقهما في الفروع. # ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه شيء قال فالقافة. # وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل يكون ~~للبائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # وقيل يرى القافة جزم به في المغني ذكره قبيل قول الخرقي وتجتنب الزوجة ~~المتوفى عنها زوجها الطيب وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذا إن ~~لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به بلا نزاع). # وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري لحقه نسبه وبطل البيع. # قوله (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال ~~إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب). # قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ولو لم يكن أقر بوطئها حتى ~~باع لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري. PageV09P266 # وقيل يلحقه نسبه بدعواه في المسألتين وهو ملك المشتري إن لم يدعه وكذا ~~ذكروا ذلك في آخر باب الاستبراء. # قوله (وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري هذا المذهب). # وظاهر كلام المصنف أنه يكون عبدا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع وهو ~~أحد الوجهين إن لم يدعه المشتري ولدا له. # والوجه الثاني وهو الذي ذكره المصنف احتمالا أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا ~~للمشتري. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى ~~استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ~~ستة أشهر فقيل لا يقبل قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه. # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل ينتفي النسب اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم. # فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء فيه وجهان المشهور لا يحلف ~~انتهى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فوائد. # منها يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد نص عليه وهو المذهب. # قدمه في ms2935 المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قال المصنف والشارح هذا المذهب. PageV09P267 # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا. # وقال أبو بكر لا يلحقه. # قال القاضي وجدت بخط أبي بكر لا يلحق به لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح ~~صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ولم يوجد شيء من ذلك وذكره بن عقيل رواية. # وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة. # وقيل إذا لم يعتقد فساده. # وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أو ~~بملك اليمين على وجهين انتهى. # قلت الصواب أنه كالنكاح الصحيح. # وقال في الفنون لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي. # ومنها لو أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته فشهدت امرأة بولادته ~~لحقه على الصحيح من المذهب. # وقيل امرأتان. # وقيل يقبل قولهما بولادته. # وقيل يقبل قول الزوج. # ثم هل له نفيه فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وعلى الأول نقل في المغني عن القاضي يصدق فيه لتنقضي عدتها به. # ومنها أنه لا أثر لشبهة مع فراش ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع. ~~PageV09P268 # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تبعيض الأحكام لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة وعليه نصوص الإمام أحمد رحمه الله. # قال في عيون المسائل أمره لسودة رضي الله عنها بالاحتجاب يحتمل أنه رأى ~~قوة شبهه من الزاني فأمرها بذلك أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن ~~أخيها. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش ~~لحقه. # ونص الإمام أحمد رحمه الله فيها لا يلحقه. # وقال في الانتصار في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه. # وقال في الانتصار أيضا يلحقه بحكم حاكم. # وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك. # ومنها إذا وطئت امرأته أو أمته بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج ~~والواطئ لحق الزوج لأن الولد للفراش. # وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض الأصحاب منهم ms2936 صاحب المستوعب يعرض ~~على القافة فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عنه. # وانتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه ~~باللعان في أصح الروايتين قاله في المغني والشرح. # وعنه يملك نفيه باللعان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والفروع. # وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب اللقيط. # وإن ألحقته بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه. # وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح. ~~PageV09P269 # كتاب العدد. # قوله (كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها ~~بلا نزاع). # وقوله وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما ~~مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم ~~يكن. # هذا المذهب مطلقا بشرطه الآتي سواء كان المانع شرعيا أو حسيا كما مثله ~~المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # واختار في عمد الأدلة لا عدة بخلوة مطلقا. # وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس ~~والظهار والإيلاء والاعتكاف قدمه في الرعاية الكبرى. # وقال في الفروع ويتخرج في عدة بخلوة كصداق. # وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في كتاب الصداق ~~بعد قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وقال ابن حامد لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد بل بالوطء كالنكاح الباطل ~~إجماعا. # وعند بن حامد أيضا لا عدة بالموت في النكاح الفاسد. # ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد. # فائدة لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير ~~PageV09P270 # خلوة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما. # وصححه بن نصر الله في حواشيه. # وقيل تجب ms2937 العدة بذلك وقطع به القاضي في المجرد فيما إذا تحملت بالماء. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي ~~والفروع وغيرهم. # وقال في الرعاية الكبرى فإن تحملت بماء رجل وقيل أو قبلها أو لمسها بلا ~~خلوة فوجهان. # ثم قال قلت إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا. # ). # وكذا لو كانت طفلة. # وضابط ذلك أن يكون الطفل ممن لا يولد له والطفلة ممن لا يوطأ مثلها. # تنبيه ظاهر قوله إحداهن 65 4 * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *. # أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها وهو صحيح للآية الكريمة ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لبقاء تبعيته للأم في ~~الأحكام. # وقال ابن عقيل وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة. # وعنه تنقضي عدتها بوضع الولد الأول وذكرها بن أبي موسى. # واحتج القاضي وتبعه الأزجي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام ~~الولادة تتعلق بأحد الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما ~~لا بكل واحد منهما كذلك مدة النفاس. # قال في الفروع كذا قال. PageV09P271 # وتقدم نظير ذلك في باب الرجعة بعد قول المصنف وإن طهرت من الحيضة الثالثة ~~ولما تغتسل. # قوله (والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان). # اعلم أن ما تنقضي به العدة من الحمل هو ما تصير به الأمة أم ولد على ما ~~تقدم في أول باب أحكام أمهات الأولاد فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد ~~نحكم هنا بانقضاء العدة به وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا ~~بعدم انقضاء عدتها به هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا تنقضي العدة هنا بالمضغة وإن صارت بها هناك أم ولد نقلها الأثرم ~~قاله المصنف وغيره. # قوله (فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه ~~مبدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة على روايتين). # وأطلقهما في الهداية ms2938 والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والشرح وشرح ابن منجا والمذهب الأحمد. # إحداهما لا تنقضي به العدة وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الكافي ~~وقال هذا المنصوص. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # والرواية الثانية تنقضي به العدة صححه في التصحيح ونهاية بن رزين وجزم به ~~في الوجيز. PageV09P272 # فائدة لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها ~~صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة جزم به في الكافي والمغني ~~والشرح. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق ~~الإنسان أنها لا تنقضي عدتها بها وهو صحيح وهو المذهب والمشهور عن الإمام ~~أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب. # ونقل حنبل تصير به أم ولد. # فخرج القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ورده المصنف. # وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة فإن العدة لا تنقضي به قولا واحدا عند ~~أكثر الأصحاب. # وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق ~~الإنسان. # قوله (وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل وكذا المطلقة عقب العقد ~~ونحوه لم تنقض عدتها به). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # وعنه تنقضي به العدة وفيه بعد. # وتابع أبا الخطاب على قول ذلك وتابعه في المحرر وغيره أيضا. # وعنه تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل للحوقه باستلحاقه. # قال الزركشي وأظن هذا اختيار القاضي. # وقال في المنتخب إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين انقضت عدتها ~~كالملاعنة وقاله القاضي أيضا. PageV09P273 # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم ~~يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا. # وهل تنقضي به العدة على وجهين. # والمذهب أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين والحاوي والشرح وغيرهم ~~وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال الزركشي وهو المذهب بلا ريب. # قوله (وأقل مدة الحمل ms2939 ستة أشهر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل أقل من ستة أشهر ولحظتان. # قوله (وأكثرها أربع سنين). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والنظم والفروع وغيرهم. # وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين وشرحه. # وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم ~~لا. # قوله (وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به. PageV09P274 # وقيل بل ثمانون ولحظتان ذكره في الرعاية وهو إذن مضغة غير مصورة ويصور ~~بعد أربعة أشهر على الصحيح. # وقيل ولحظتين. # وقيل بل وساعتين ذكرهما في الرعاية. # تنبيه قوله المتوفى عنها زوجها. # يعني غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره وهو صحيح عدتها أربعة أشهر ~~وعشرا إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة يعني عشرة أيام وخمسة ~~أيام بلياليها فتكون عشر ليال وخمس ليال وهذا المذهب جزم به في المغني ~~والشرح والنظم وقدمه في الفروع. # وقال جماعة من الأصحاب عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. # وكذا نقل صالح وغيره اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر ~~وعشرة. # فائدة من نصفها حر عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام. # قوله (فإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة ~~الطلاق). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وعنه تعتد بأطولهما. # قال الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد. PageV09P275 # فائدتان إحداهما لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة نص ~~عليه في رواية بن منصور لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن ~~الفسخ يقف على انقضاء العدة. # الثانية لو أسلمت امرأة كافر ms2940 ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى ~~عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها ~~بلا نزاع وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق ~~وعدة الوفاة). # وهذا المذهب قاله في الفروع. # قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب. # قال في المحرر والحاوي وهو الصحيح وقواه الناظم. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وعنه تعتد للوفاة لا غير وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه تعتد عدة الطلاق لا غير. # ذكر هاتين الروايتين في المجرد. # تنبيه محل الخلاف إذا كانت ترثه فأما الأمة والذمية فلا يلزمهما غير عدة ~~الطلاق قولا واحدا. # فوائد. # إحداها لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن فلا عدة ~~عليهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وصححه في النظم وغيره. PageV09P276 # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب. # الثانية لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات لزمها عدة الوفاة جزم ~~به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر. # الثالثة لو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل ~~واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني والشرح والرعايتين ~~والحاوي والوجيز وغيرهم. # قوله (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ ~~البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة بلا نزاع). # قوله (وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح). # يعني إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة لم يصح النكاح مطلقا وهذا ~~المذهب. # قال في الفروع لم يصح في الأصح. # قال في القواعد الأصولية هذا الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي. # وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة ms2941 وهو احتمال في المغني والشرح. # قوله (وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد). # إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول ~~الريبة قاله في المغني والشرح وغيرهما. PageV09P277 # وإن كان قبل الدخول وبعد العقد فالصحيح من المذهب أن النكاح لا يفسد إلا ~~أن تأتي بولد لدون ستة أشهر. # وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقيل فيها وجهان كالتي بعدها وأطلقهما في الرعايتين. # تنبيه ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور ~~العدة أن نكاحها فاسد بعد ذلك وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز ~~وقدمه بن رزين في شرحه والمجد في محرره. # والوجه الثاني يحل لها النكاح ويصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح ~~وسقوط النفقة والسكنى فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ. # وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والفروع. # فعلى المذهب في التي قبلها والوجه الثاني في هذه المسألة لو ولدت بعد ~~العقد لدون ستة أشهر تبينا فساد العقد فيهما. # قوله (وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد). # كالنكاح المختلف فيه فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه في رواية جعفر ~~بن محمد وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم وغيرهم. # وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة كذلك. # وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك. # وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا. # قوله (الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ~~ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة). PageV09P278 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه عدة المختلعة حيضة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في بقية ~~الفسوخ وأومأ إليه في رواية صالح. # فائدة المعتق بعضها كالحرة. # قطع به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم. # قوله (والقرء الحيض في أصح الروايتين). # وكذا قال في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة والنظم وغيرهم وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال القاضي الصحيح عن ms2942 الإمام أحمد رحمه الله أن الأقراء الحيض وإليه ذهب ~~أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار. # فقال في رواية النيسابوري كنت أقول إنه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن ~~الأقراء الحيض. # وقال في رواية الأثرم كنت أقول الأطهار ثم وفقت لقول الأكابر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية القروء الأطهار. # قال ابن عبد البر رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القروء الأطهار. # وقال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عمن قال القرء الحيض مختلفة ~~والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح ~~قوية. # فعلى المذهب لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها بلا نزاع. # وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى. PageV09P279 # وعلى المذهب لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة حلت للأزواج قبل الاغتسال ~~في إحدى الروايتين. # واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته. # قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح. # والرواية الثانية لا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو المذهب. # قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي ~~والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم. # قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المستوعب والرعايتين وغيرهم. # وصححه في الخلاصة وغيره. # وقال في الوجيز لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة. # وأطلقهما في المحرر والشرح والفروع. # وتقدم ذلك في باب الرجعة في كلام المصنف في قوله وإن طهرت من الحيضة ~~الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين. # تنبيه ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى ~~تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين ~~سنة. # وذكره بن القيم رحمه الله في الهدى إحدى الروايات. # قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل وإن ~~فرطت في الاغتسال مدة طويلة. # وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان ~~الغسل من أقرائها أن ms2943 لا تبين وإن أخرته قال هكذا كان يقول شريك. ~~PageV09P280 # وظاهر هذا أنه أخذ به انتهى. # وعنه تحل بمضي وقت صلاة وجزم به في الوجيز كما تقدم. # وتقدم كل ذلك في باب الرجعة. # وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ووقوع الطلاق واللعان والنفقة وغيرها ~~فتنقطع بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي رواية واحدة. # وجعلها بن عقيل على الخلاف انتهى. # وتقدم ذلك أيضا هناك. # وأما على رواية أن القروء الأطهار فتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم ~~إذا طعنت في الحيضة الثالثة والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية حلت على ~~الصحيح من المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا تحل إلا بمضي يوم وليلة. # فعلى هذا ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين. # قلت فيعايى بها. # وقيل منها. # قلت فيعايى بها. # تنبيه قوله الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة ~~أشهر إن كن حرائر وإن كن إماء فشهران. # يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو ~~النهار أو في أثنائهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV09P281 # قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين. # وقال ابن حامد لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار. # قوله (وإن كن إماء فشهران). # هذا المذهب نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # وقال المصنف والشارح أكثر الروايات عنه أن عدتهن شهران. # وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم. # واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر فيما حكاه القاضي في الروايتين وابن ~~عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ونظم ~~المفردات وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه ثلاثة أشهر قدمه في المحرر. # وعنه شهر ونصف اختاره أبو بكر فيما حكاه عنه المصنف وغيره. # وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب. # وعنه شهر قاله في الفروع وفيه نظر. # قوله (وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة ms2944 حرة وأمة). # على الروايات في الأمة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقدم في الترغيب أنها كحرة. # قوله (وحد الإياس خمسون سنة). PageV09P282 # هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والمذهب الأحمد في باب الحيض وقدموه هنا. # وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب. # وجزم به أيضا في نظم المفردات وغيره. # وقدمه هنا في النظم وغيره. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا وهي بنت خمسين سنة على الأظهر. # وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره. # قال ابن الزاغوني هذا اختيار عامة المشايخ. # قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة. # قال في المستوعب وغيره وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين والعرب ~~إلى الستين زاد في الرعاية النبط ونحوهم والعرب ونحوهم. # وعنه حده ستون سنة مطلقا. # جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي والتسهيل. # واختاره أبو الخطاب في خلافه وابن عبدوس في تذكرته. # قال في النهاية وهي اختيار الخلال والقاضي. # وأطلق الأولى والثانية في المغني والمحرر والشرح وشرح بن عبيدان والفروع. # وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكره القاضي وغيره وصححه في الكافي. ~~PageV09P283 # قال في المغني والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها ~~مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي ~~كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان ~~وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا انتهى. # قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه. # وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه. # قال في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها الخلال. # فعليها تصوم وجوبا قدمه في الرعاية ومختصر بن تميم. # وعنه استحبابا ذكره بن الجوزي. # واختار الشيخ ms2945 تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض. # وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض. # فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات. # قوله (وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القرء ويلزمها إكمالها وهل ~~يحسب ما قبل الحيض قرء إذا قلنا القرء الأطهار على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والهادي والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # أحدهما لا يحسب قرء وهو المذهب جزم به في الوجيز. # قال في المنور وإن حاضت الصغيرة ابتدأت. # قال ابن عبدوس في تذكرته وتبدأ حائض في العدة بالأقراء. PageV09P284 # فليس في شيء من ذلك دليل على ما قلنا لأن عند هؤلاء أن القرء الحيض. # قال في إدراك الغاية والطهر الماضي غير معتبر به في وجه. # والوجه الثاني يحسب قرءا صححه في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (وإن يئست ذات القرء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات وإن عتقت ~~الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة ~~بلا نزاع في ذلك كله). # قوله (الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل ~~وثلاثة للعدة. # هذا المذهب وعليه الأصحاب). # وجزم به في المغني والخرقي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح ~~والمحرر والفروع وغيرهم. # وقيل تعتد للحمل أكثر مدته وهو قول المصنف. # ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين وهو لأبي الخطاب في الهداية. # فائدة لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد على الصحيح من ~~المذهب. # قال الزركشي أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة. # وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل تنتقض فتنتقل إلى الحيض. # جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور والمستوعب. PageV09P285 # وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين والفروع. # تنبيه قوله وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا. # هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة ms2946 التي يئست من الحيض أو لم ~~تحض شهران على ما تقدم. # وإن قلنا عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة. # وإن قلنا عدتها شهر ونصف فتعتد بعشرة أشهر ونصف. # وإن قلنا عدتها شهر فبعشرة أشهر. # وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات وهو منها. # قوله (وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر). # عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر والأمة شهران على ~~الصحيح من المذهب كالآيسة وهو ظاهر كلام الخرقي. # واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما تقدم اختاره ~~القاضي وأصحابه قاله في الفروع. # قال الزركشي اختارها القاضي في خلافه وفي غيره وعامة أصحابه الشريف وأبو ~~الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا. # وهذه الرواية نقلها أبو طالب لكن قال أبو بكر خالف أبو طالب أصحابه. # والصحيح من المذهب أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة المستحاضة ~~ثلاثة أشهر كالآيسة وعليه أكثر الأصحاب. PageV09P286 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. # وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية وهو منها. # وقال في عمد الأدلة المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر. # فائدة لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز فإنها تعمل بذلك. # وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونسيت وقتها ~~فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نص عليه وقاله الأصحاب. # قوله (فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة ~~حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ). # هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور والأثرم وعليه ~~الأصحاب. # وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر ~~المروزي عن مالك رضي الله عنه ومن تابعه منهم الإمام ms2947 أحمد رضي الله عنه وهو ~~ظاهر عيون المسائل والكافي. # قلت وهو الصواب. # ونقل بن هانئ أنها تعتد بسنة. # ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. # ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر ~~للحيض. PageV09P287 # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت ~~سنة. # قوله (السادسة امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي ~~يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ~~ونحو ذلك فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # واعلم أن الخلاف هنا في مقدار تربص المرأة ثم اعتدادها فيما ظاهره الهلاك ~~كالخلاف المتقدم في باب ميراث المفقود فيما ظاهره الهلاك حكما ومذهبا قاله ~~الأصحاب فليعاود ذلك. # فائدتان إحداهما تربص الأمة كالحرة في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب أبو بكر وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقال القاضي تتربص على النصف من الحرة ورواه أبو طالب ورده المصنف ~~والشارح وغيرهما. # الثانية هل تجب لها النفقة في مدة العدة أم لا فيه وجهان. # أحدهما لا تجب وهو الذي ذكره بن الزاغوني في الإقناع. # قال المجد في شرحه هو قياس المذهب عندي لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار ~~فصارت معتدة للوفاة. # والثاني يجب قاله القاضي لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد. ~~PageV09P288 # هنا وذكره في المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة لأنها باقية على ~~نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما. # قلت فعلى الثاني يعايى بها. # قوله (وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة ~~على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والرعاية الكبرى والنظم والفروع. # إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة ~~العنة جزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن ms2948 رزين. # والرواية الثانية لا يفتقر إلى ذلك. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة ~~والعدة تزوجت. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب. # وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه. # وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة ~~وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب. # قال المصنف والشارح وهو القياس. # وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم. # وقال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى. ~~PageV09P289 # وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة ~~قروء وقدمه بن رزين في شرحه. # وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفروع. # قوله (وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق ~~الأول صح طلاقه). # لبقاء نكاحه وكذا لو ظاهر منها صح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه ولا ظهاره ~~وهو لأبي الخطاب في الهداية وذكره في الفروع وغيره رواية. # قلت قد ذكر المصنف في هذا الكتاب في آخر باب طريق الحكم وصفته رواية ~~ذكرها بن أبي موسى بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن من العقود ~~والفسوخ. # وقال أبو الخطاب القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهرا وباطنا. # وقال في الفروع ويتوجه الإرث على الخلاف. # فائدة لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا ~~أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة ففي صحة النكاح قولان ذكرهما ~~القاضي. # الصحيح منهما عدم الصحة اختاره المصنف والشارح. PageV09P290 # وقال في الفروع وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان ~~انتهى. # قوله (وإذا فعلت ذلك). # يعني إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم ms2949 قدم زوجها الأول ردت ~~إليه إن كان قبل دخول الثاني بها. # وهذا المذهب نص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وذكر القاضي رواية أنه يخير أخذ ذلك من قول الإمام أحمد رحمه الله إذا ~~تزوجت امرأته فجاء خير بين الصداق وبين امرأته. # قال المصنف والشارح والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد رحمه الله يحمل على ~~خاص كلامه في رواية الأثرم وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول فتكون زوجة الأول ~~رواية واحدة. # قوله (وإن كان بعده). # يعني بعد الدخول والوطء خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني وهو ~~المذهب كما قال المصنف. # وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وقال المصنف هنا والقياس أنها ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم ~~بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال. # وكذا قال في الهداية والمحرر. # وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب. PageV09P291 # وعنه التوقف في أمره. # ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا. # وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته ردت على الآخر ما ~~أخذته منه انتهى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول. # قال الشريف أبو جعفر ترثه كذا قال في الفروع. # وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع وصوابه وقال أبو حفص. # وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن ~~أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني. # فعلى المذهب إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار ~~إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم والمنصوص وإن لم يطلق. # وقيل لا بد من طلاق الثاني. # قال القاضي قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى. # وإن اختار أن يتركها ms2950 للثاني تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على ~~الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وقدمه في الشرح والفروع. # قلت فيعايى بها. # وقال المصنف الصحيح أنه يجدد العقد. # قوله (ويأخذ صداقها منه). PageV09P292 # يعني إذا تركها الأول للثاني أخذ صداقها منه وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال ابن عقيل القياس أنه لا يأخذه. # قوله (وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر ~~والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # إحداهما يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب صححه في ~~التصحيح. # قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح الروايتين وجزم به ~~في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات. # واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين. # والرواية الثانية يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني. # وعلى كلا الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على ~~الصحيح. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين. # وعنه لا يرجع به عليها. # قال في المغني وهو أظهر. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد. PageV09P293 # قوله (فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن ~~امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته). # هذا إحدى الروايات قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف ~~والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه وجزم به في العمدة. # وعنه أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد ثم تحل هذا المذهب. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع والمصنف في هذا الكتاب في باب ميراث ~~المفقود وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه تنتظر أبدا. # فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين سنة ذكره في الترغيب. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب وإن جهل بغيبة ظاهرها ~~السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم تعتد للموت وقدموا هذا. # وتقدم الخلاف في ذلك مستوفى في باب ميراث المفقود فليعاود. # قوله ms2951 (وكذلك امرأة الأسير). # وقاله غيره من الأصحاب أيضا. # قوله (ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو ~~طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة). # وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وعنه إن ثبت ذلك ببينة أو كانت بوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم ~~بلغها الخبر. # قوله (وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة). PageV09P294 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وحكاه أبو الخطاب في الانتصار إجماعا وكذا عدة من نكاحها فاسد. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة وأنه ~~أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة. # قوله (وكذلك عدة المزني بها). # يعني أن عدتها كعدة المطلقة. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع ونظم المفردات وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه تستبرأ بحيضة ذكرها بن أبي موسى كالأمة المزني بها غير المزوجة. # واختارها الحلواني وابن رزين والشيخ تقي الدين. # واختاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث. # وحكى في الرعايتين والحاوي رواية ثالثة أن الموطوءة بشبهة والمزني بها ~~ومن نكاحها فاسد تعتد بثلاث حيض فقالا ومن وطئت بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد ~~تعتد كمطلقة. # وعنه تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة وعنه بثلاث. # فائدة إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا حرمت عليه حتى تعتد. # وفيما دون الفرج وجهان. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم والزركشي والفروع. # أحدهما لا تحرم عليه اختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب. PageV09P295 # والثاني تحرم. # قوله (وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها). # مثل النكاح الفاسد أتمت عدة الأول. # لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح. # وجزم به المصنف في كتبه والشارح. # وقيل يحسب منها. # وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم. # وأطلقهما في النظم والزركشي والمحرر والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم. # وقال في الرعاية الصغرى ومنذ وطئ لا يحتسب من ms2952 مدة الأول. # وقيل بلى. # وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت منذ وطئ لا يحتسب من عدة الأول ~~في الأصح انتهى. # وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف ~~والشارح. # وقيل ليس له رجعتها فيها. # وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر. # قلت فيعايى بها. # قوله (ثم استأنفت العدة من الوطء). PageV09P296 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان. # وذكر أبو بكر إذا وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة ~~الوفاة أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة. # قال المجد وظاهر هذا تداخل العدتين. # ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة. # قوله (وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك). # يعني أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتها وهذا المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة الآتية بعد هذه. # قوله (وإن أصابها بشبهة). # يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى. # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز والفروع وغيرهم. # وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وإن كان الواطئ بشبهة هو ~~الزوج تداخلت العدتان لأنهما من رجل واحد إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي ~~التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين. # فائدتان إحداهما لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقها رجعيا اعتدت له أولا ثم ~~اعتدت للشبهة على الصحيح من المذهب. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. PageV09P297 # وقيل تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته. # قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس. # وفي رجعته قبل عدته وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما ليس له ذلك قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به بن عبدوس في ~~تذكرته وصححه بن نصر الله في حواشيه. # والوجه الثاني ms2953 له ذلك. # وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية والحاوي. # وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وقدم في الرعاية الكبرى صحة تحريم الوطء. # وصحح بن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم. # الثانية كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في ~~نكاح فاسد قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله ~~الشارح. # وقال قال المصنف والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ~~ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه. # ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضي إلى اشتباه ~~النسب. # وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى ~~تتوب مستوفى فليعاود. # قوله (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها PageV09P298 # فتنقطع حينئذ ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من ~~الثاني). # لا أعلم فيه خلافا. # وقوله (وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر أيهما ~~كان وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما ~~وانقضت عدتها به منهما). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين. # وقيل في الموطوءة لاثنين بزنى عليها عدة واحدة فيتداخلان. # وتقدم كلام المجد. # وعند أبي بكر إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فهو له ذكره عنه القاضي ~~وابن عقيل في المفقود. # ونقل بن منصور مثله وزاد فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها ~~ويؤدبان. # قوله (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم ونصره المصنف. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقطع به الخرقي وغيره. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمختار للأصحاب. # وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد. # وعنه تحرم على التأبيد في النكاح الفاسد. PageV09P299 # وقال المصنف له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول ولا يمنع ms2954 من نكاحها في عدتها ~~منه كالوطء في النكاح. # وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك وهي أعم. # وتقدم في المحرمات في النكاح. # قوله (وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ومراده إذا وطئاها بشبهة إذ تقدم غيره. # وصرح به في الوجيز وغيره. # قوله (وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من ~~العدة بلا نزاع). # وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة بلا نزاع. # وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين. # وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح. # إحداهما تستأنف العدة نقله بن منصور كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره ~~وهو المذهب جزم به في الوجيز. # قال في المغني والشرح أولى الروايتين أنها تستأنف. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية تبني اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. PageV09P300 # وقولي اختاره الخرقي هو من كلام صاحب الفروع. # قال ابن نصر الله في حواشيه ليست هذه المسألة في الخرقي ولا عزاها إليه ~~في المغني وإنما ذكرها في فصل مفرد ولم ينقل عنه فيها قولا انتهى. # قوله (وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله ~~بها فعلى روايتين أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا ~~طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة). # هذا المذهب بلا ريب. # قال القاضي في كتاب الروايتين لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختاره المصنف وغيره. # والرواية الثانية تستأنف عدة. # وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة فيها طريقان. # أحدهما هي على الروايتين اللتين في الرجعية وهو المذكور في المجرد ~~والفصول والمحرر. # والثاني تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي وعمد الأدلة ~~لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة بخلاف الرجعية. # قوله فصل: # (ويجب الإحداد على المعتدة ms2955 من الوفاة) بلا نزاع. # (وهل يجب على البائن على روايتين). PageV09P301 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والمحرر والشرح وغيرهم. # إحداهما لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبو ~~بكر في الخلاف وابن شهاب والمصنف في العمدة. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # والرواية الثانية يجب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الزركشي اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه. # وجزم به في العمدة والوجيز وتذكرة بن عبدوس. # ونقل أبو داود يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة. # والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة. # ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث. # والخرقي قال والمطلقة ثلاثا. # قال الزركشي ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن. # وقال في المستوعب وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك ~~روايتان انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى. # وقيل المختلعة كالرجعية. # قال الشارح وذكر شيخنا في كتاب الكافي أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من ~~الخلاف. # والصحيح أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في ~~عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى. PageV09P302 # فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة. # وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن. # وقال في الانتصار وغيره لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول. # تنبيه حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في ~~الرعاية. # قوله (ولا يجب في نكاح فاسد). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقال القاضي في الجامع المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد. # وجزم به في القواعد الأصولية وقال نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي ~~القاضي ومحمد بن أبي موسى. # قوله (وسواء في الإحداد المسلمة والذمية). # وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال ابن القيم رحمه الله ms2956 في الهدى الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها ~~به في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم قال في الفروع كذا قال. # تنبيهان أحدهما قوله والإحداد اجتناب الزينة والطيب. # فتجتنب الطيب ولو كان في دهن نص عليه كدهن الورد والبنفسج والياسمين ~~والبان وغيره. # قال في الفروع وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد. PageV09P303 # وفي المغني ودهن راس ولعله بان كما صرح به في المغني. # وصرح أيضا أنه لا بأس بالادهان بالزيت والشيرج والسمن ولم يخص غير الرأس ~~بل أطلق. # قلت وكذا قال الشارح. # الثاني قوله واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود. # مراده باجتناب الكحل الأسود إذا لم تكن حاجة قاله في الفروع وغيره وقدمه ~~في الرعاية وغيره. # قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن ~~تكتحل ليلا وتمسحه نهارا وقطعوا به وأفتت به أم سلمة رضي الله عنها. # قلت ذلك معارض بما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ~~أفنكحلها فقال لا مرتين. # فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها ~~منه ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك والله أعلم. # قوله (والخفاف). # تمنع الحادة من الخفاف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع وفيه وجه سهو. # وقال في المطلع والمحرم عليها إنما هو نتف وجهها فأما حفه وحلقه فمباح نص ~~عليه أصحابنا. # قلت الذي يظهر أنه اشتبه عليه فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو ~~النتف ممنوعة منه هنا وجعل الذي لا تمنع منه الزوجة مع زوجها وغير ~~PageV09P304 # الحادة وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادة هنا والظاهر أنه سهو ولعل ~~صاحب الفروع عناه بما قال. # فائدة لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب ~~إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط. # قوله (ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع ~~الوسخ كالكحلي ونحوه). # وهو ms2957 المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضها أعظم مما منعت منه ~~من غيره. # وقال في الترغيب لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. # فائدة هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا فيه احتمالان مطلقان ذكرهما ~~المصنف والشارح والزركشي بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله ~~عليه أفضل الصلاة والسلام إلا ثوب عصب. # وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي هو ما صبغ غزله قبل نسجه ~~فيباح ذلك. # وصحح المصنف والشارح أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن ~~صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب. # والمذهب يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع. PageV09P305 # قوله (قال الخرقي وتجتنب النقاب). # هذا مما انفرد به الخرقي وتابعه في الرعايتين والحاوي وجماعة. # والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا الخرقي ومن تابعه ونص عليه أن ~~النقاب لا يحرم عليها. # قال الزركشي عند كلام الخرقي وتجتنب النقاب كأنه لا نص فيه عن الإمام ~~أحمد رحمه الله لأن كثيرا من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقي لأن المعتدة ~~كالمحرمة وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع. # وقال فظاهر كلام الخرقي أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب وصرح به أبو ~~محمد في الكتاب الكبير. # وظاهر كلامه في كتابه الصغير وكذلك المجد منعها من ذلك. # قوله (فصل). # وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها ~~منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل بلا نزاع. # وظاهر كلام المصنف هنا أنها تنتقل حيث شاءت وهو أحد الوجهين والمذهب ~~منهما على ما اصطلحناه. # اختاره القاضي والمصنف والشارح. # وجزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه. # والوجه الثاني أنها لا تنتقل إلا إلى أقرب ما يمكن من المنزل الذي وجبت ~~فيه جزم به في ms2958 الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. ~~PageV09P306 # وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع. # فائدة لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف لا يصح ~~البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول. # قلت فيعايى بها. # وقال المجد قياس المذهب الصحة. # قلت وهو الصواب. # وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله ويجوز بيع العين المستأجرة. # تنبيه قوله بأن يحولها مالكه صحيح. # وقال في المغني أو يطلب به فوق أجرته. # وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به. # وقال في الترغيب إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها ~~منه. # قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة. # قال وظاهر المغني وغيره خلافه. # وقال الزركشي ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال إذا لم تجد ~~أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال. # وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي ~~في تعليقه. # قال وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل ~~الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. # فائدة يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب. PageV09P307 # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله ولا تخرج ليلا. # ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وجزم به في الكافي والمحرر. # وقطع في المغني والشرح أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة. # والوجه الثاني يجوز لها الخروج ليلا للحاجة. # قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر. # قال في الحاوي والهادي ولها ذلك في أظهر الوجهين. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع. # وظاهر كلامه في الواضح أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع. # الثاني ظاهر قوله ولها الخروج نهارا لحوائجها. # أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ms2959 ظاهر كلام غيره وأطلقوا. # قال الحلواني لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم. # وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب ~~وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها. # قال في الوسيلة نص عليه. # نقل حنبل تذهب بالنهار. PageV09P308 # قال الزركشي اشترط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة والإمام أحمد رحمه ~~الله وجماعة لم يشترطوا ذلك. # ولا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع ~~من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا. # فائدة لو خالفت وفعلت ما هي ممنوعة منه أثمت وانقضت عدتها بمضي زمنها ~~كالصغيرة. # قوله (وإذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه فمات قبل مفارقة ~~البنيان لزمها العود إلى منزلها بلا نزاع أعلمه). # وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين. # يعني إذا مات بعد مفارقة البنيان هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت. # قلت لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها لكان متجها بل أولى. # فائدة الحكم في النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقدم. # تنبيه قوله وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة لزمها العود وإن ~~تباعدت خيرت بين البلدين. # مراده إذا كان سفره بها لغير النقلة على ما تقدم جزم به في الفروع وغيره. # وإن سافر بها لغير النقلة وهو مراد المصنف فالحكم كما قال المصنف من أنها ~~إن كانت قريبة وهو دون مسافة القصر لزمها العود وإن كانت بعيدة وهو مسافة ~~القصر فأزيد خيرت بين البلدين. PageV09P309 # فائدة لو أذن لها في السفر لغير النفلة فالصحيح من المذهب أنها إن كانت ~~قريبة ومات يلزمها العود وإن كانت بعيدة تخير قدمه في الفروع. # وقال في التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذن يلزمها المضي مع البعد فتعتد ~~فيه. # فشمل ms2960 كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره. # فائدة قوله وإن أذن لها في الحج وكانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات ~~فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها ~~العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها. # قوله (وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم تخش الفوات). # في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج أو خرجت لكنها قريبة يمكنها ~~العود وإن لم تكن كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها ~~تمضي. # واعلم أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين ~~الإتيان بالعدة في منزلها أو الحج أو لا يمكن. # فإن كان لا يمكن الجمع بين ذلك فقال في المحرر إن لم يمكن الجمع قدمت مع ~~البعد الحج فإن رجعت منه وقد بقي من عدتها شيء أتمته في منزلها. # وأما مع القرب فهل تقدم العدة أو أسبقهما لزوما على روايتين. # قال في الوجيز وإن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد. # وقال في الكافي إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها PageV09P310 # ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق ~~بالتقديم. # وقال الزركشي إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر ~~كلامه في رواية حرب ويعقوب أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة وهو ~~اختيار القاضي على روايتين. # وإن كانت بعيدة مضت في سفرها وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك وجعله أبو محمد ~~مستحبا وفصل المجد ما تقدم. # وقدم في الفروع أنها هل تقدم الحج مطلقا أو أسبقهما على وجهين وأطلقهما ~~بقيل وقيل. # وأما إذا أمكن الجمع بينهما فالصحيح من المذهب أنه يلزمها العود ذكره ~~المصنف وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم به في الكافي وغيره. # وقال في المحرر يلزمها العود مع موته بالقرب وخيرت مع البعد. # وقال في الشرح إن ms2961 أحرمت بحج الفرض أو بحج أذن لها فيه وكان وقت الحج ~~متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها وإن خشيت فوات ~~الحج لزمها المضي فيه. # وإن أحرمت بالحج بعد موته وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي فيه ~~واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها انتهى. # تنبيهات أحدهما القريب دون مسافة القصر والبعيد عكسه. # الثاني حيث قلنا تقدم العدة فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة وحكمها ~~PageV09P311 # في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها السفر فهي كالمحصرة التي ~~يمنعها زوجها من السفر وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو ~~لم يخف. # قوله (وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه أنها كالمتوفى عنها زوجها. # تنبيه قوله وتعتد حيث شاءت يعني في بلدها على الصحيح من المذهب ~~والروايتين. # والصحيح من المذهب أنها لا تبيت خارجا عن منزلها. # وعنه يجوز ذلك. # فوائد. # الأولى إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لها ~~تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك ذكره القاضي وغيره ولو لم يلزمه ~~نفقتها كالمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق وهذا المذهب. # جزم به في المحرر والحاوي والوجيز والزركشي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه ~~في الفروع. # قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزمها ذلك. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في الرعايتين. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن أراد ذلك وأنفق عليها فله ذلك وإلا ~~فلا. PageV09P312 # وسوى المصنف في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة ~~وسكنى. # الثانية لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد ~~كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب مغلق جاز وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا ~~حجرتين متجاورتين. # وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها ~~محرم تتحفظ به جاز أيضا وتركه أولى. # الثالثة لو غاب من لزمته السكنى لها أو ms2962 منعها من السكنى اكتراه الحاكم من ~~ماله أو اقترض عليه أو فرض أجرته. # وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز عن إذنه رجعت ومع القدرة ~~على إذنه فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان. # ولو سكنت في ملكها فلها أجرته ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا ~~أجرة لها. # الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها على الصحيح من ~~المذهب نص عليه في رواية أبي داود. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره وقاله القاضي في خلافه. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية ~~والفروع وغيرهم. # وقيل بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا. # الخامسة ليس له الخلوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم ~~أحدهما قدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يجوز مع أجنبية فأكثر. PageV09P313 # قال في الترغيب وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهل يجوز دخوله على البائن منه مع ~~أجنبية ثقة فيه وجهان. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها. # وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها لا ~~يقبل لأن إقرارهم يقدح فيهم. # ونقل بن هانئ يخلو إذا لم تشتهي ولا يخلو أجانب بأجنبية. # قال في الفروع ويتوجه وجه لقصة أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته أسماء بنت ~~عميس رضي الله عنها لما رأى جماعة من بني هاشم عندها رواه مسلم والإمام ~~أحمد رحمهما الله. # وقال القاضي من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية. # قال في الفروع كذا قال والأشهر تحرم مطلقا وذكره جماعة إجماعا. # قال ابن عقيل ولو لإزالة شبهة ارتدت بها أو لتداو. # وفي آداب عيون المسائل لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان ~~الشيطان ثالثهما ولو كانت عجوزا شوهاء. # وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه ~~المحرمية بدليل القواعد من النساء ms2963 وغير أولي الإربة. # وفي المغني أيضا لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم إن كان يخلو بها ~~أو ينظر إليها لأنه لا يؤمن عليها. # وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة. # قال في الفروع فحصل من النظر ما ترى. # وقال الشارح كما هو ظاهر المغني فإن كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس لأنها ~~لا يشتهى مثلها وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى. PageV09P314 # قال في الفروع وهذا في الخلوة غريب. # وفي آداب صاحب النظم تكره الخلوة بالعجوز. # قال في الفروع كذا قال وهو غريب ولم يعزه. # قال وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به من لعورته حكم. # فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم. # وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه. # وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا. # السادسة يجوز إرداف محرم. # قال في الفروع ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف بناء على أن ~~إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضي الله عنها مختص به والله أعلم. ~~PageV09P315 # باب استبراء الإماء قوله (ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع). # أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة ~~حتى يستبرئها. # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه يختص التحريم بمن تحيض فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض. # وعنه يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في الإرشاد واختاره بن القيم رحمه ~~الله في الهدى واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال لا أعلم في جواز هذا نزاعا. # فعلى هذه الرواية يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض. # وعنه لا يجب الاستبراء في المسنة ذكرها الحلواني. # وذكر في الترغيب وجها لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث. # وعنه لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا. # وقيل لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما ms2964 يأتي. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة ~~وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ. # ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى ~~ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة. # قوله (إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين. # يعني إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبية. PageV09P316 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والمغني والشرح. # أحدهما لا يحل وهو المذهب. # قال الشارح وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الخرقي. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية يحل له ذلك وجزم به بن البنا والشيرازي. # وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد. # قوله (سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة. # قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فائدة لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من ~~المذهب. # وقد يقال هذا ظاهر كلام المصنف. # وعنه يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما ~~تقدم. PageV09P317 # قوله (وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ. # فعلى المذهب لو خالف وعقد النكاح لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل ظاهر المذهب لا يصح. # وعنه يصح النكاح ولا يطؤها حتى ms2965 يستبرئها وأطلقهما في المحرر والنظم. # قوله (ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها). # هذا إحدى الروايتين قال في المحرر وهو الأصح. # قال في الرعاية الصغرى ولها نكاح غيره على الأصح. # وقال في الكبرى ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة بن عبدوس وقدمه ~~في الحاوي الصغير. # وعنه ليس لها ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # قدمه في المحرر والنظم والفروع والمستوعب. # قلت في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر والنظم ~~وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره. # فائدة لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك. ~~PageV09P318 # فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ولم يكن يطؤها على ما تقدم إلا أن ~~المصنف والشارح قالا ليس له نكاحها قبل استبرائها. # قوله (والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها على وجهين وهما ~~روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # أحدهما لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره بن أبي موسى. # وصححه المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه. # ولا يلتفت إلى قول ابن منجا إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب وهو قد ~~صحح عدمه كما حكيناه. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # والثاني يجب استبراؤها. # قال المصنف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه. # وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن). # حلت بغير استبراء وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. # لكن يستحب له الاستبراء في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره. # وأوجبه بعض الأصحاب فيما إذا ملك زوجته لتجديد الملك قاله في الروضة. ~~PageV09P319 # قوله (أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى ~~مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم ms2966 عجز). # حلت بغير استبراء وهذا المذهب. # قال في الفروع وفي الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو ~~رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه. # قال الزركشي هذا المذهب. # قال الناظم هذا الأقوى. # وصححه في المحرر والحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقيل يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين. # تنبيه ظاهر كلامه أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن ~~حاضت عنده أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب. # قال في الفروع لزمه في الأصح. # وصححه في المحرر والحاوي وقدمه الزركشي وغيره. # وقيل لا يلزمه. # قوله (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأه). # هذا هو المذهب قاله ابن منجا وغيره. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # واختاره القاضي وجماعة من أصحابه. # وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والفروع وغيرهم. PageV09P320 # قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح. # ويحتمل أن لا يجزئه وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والكافي والرعايتين ~~والحاوي والزركشي. # فوائد. # إحداها وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل يجب الاستبراء هنا. # الثانية قال في المحرر ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو ~~غيرها قبل القبض. # وعنه لا يجزئ. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والموصى بها والموروثة والمغنومة ~~كالمبيعة. # زاد في الرعايتين فقال قلت والموهوبة. # وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى. # وعنه تجزئ في الموروثة دون غيرها. # الثالثة لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير والزركشي. # واختار بن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور. # قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح. # وقيل إن قلنا الملك للمشترى مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية ~~والمستوعب والمصنف. PageV09P321 # قال في المحرر ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل ~~الملك ms2967 على وجهين وأطلقهما في النظم. # وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا. # قوله (وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره كالإقالة والرجوع في الهبة ~~بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي ~~والشرح. # إحداهما يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي ~~وغيرهم. # قال في البلغة وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية لا يجب استبراؤها اختاره بن عبدوس في تذكرته. # تنبيه محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري. # أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط ~~والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا. # قوله (وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها بلا ~~نزاع أعلمه ونص عليه). # وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين. # اكتفاء بالعدة وهو المذهب. # صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. PageV09P322 # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس. # والوجه الثاني يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها. # قوله (الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها). # ولم ينعقد العقد هذا المذهب. # جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والمنور ~~ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والفروع والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وعنه يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله ~~الأثرم وغيره. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن أراد بيعها فعلى روايتين). # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب وغيرهم. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه بن رزين في شرحه. # والرواية الثانية لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح واختاره بن ~~عبدوس في تذكرته وصححه الناظم. PageV09P323 # وعنه لا يصح وأطلقهما في ms2968 الرعايتين والحاوي والفروع. # تنبيه خص المصنف والشارح والناظم الخلاف بما إذا كانت تحمل. # فأما إن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم. # وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل. # قوله (وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال هذا المذهب. # قال في المستوعب وغيره والمستحب أن يستبرئها. # وعنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها. # ونقل حنبل إن كانت البالغة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون ~~قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع. # وقال في الانتصار إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول في ~~الأصح. # قوله (الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها ~~استبراء نفسها بلا نزاع إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء). # وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها ~~مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك. # وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا ~~PageV09P324 # استبراء إن لم يطأ لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها وهذا الصحيح من ~~المذهب نقله بن القاسم وسندي وقدمه في الفروع وغيره. # واختار المصنف وغيره وجوبه لعود فراشه. # وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما ~~وجد عند مشتر. # تنبيه قوله وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل ~~من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب ~~وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول ~~الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء. # ولا ترث الزوج هذا المذهب قاله في الفروع وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني ms2969 والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقا. # فائدة لو ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها ~~وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها. # قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو أظهر. # والثاني لا تصدق. # قوله (وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان) PageV09P325 # هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والهداية والمستوعب ~~والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وقيل يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى. # قلت وهو الصواب. # وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد هل ~~يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع وتفاصيل ذلك. # قوله (والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع). # وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض. # هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب. # وذكر في الواضح رواية تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض. # قال في الفروع وهو سهو. # وذكر في الترغيب رواية تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض. # وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا. # وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة ~~المزوجة للوفاة. # قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع ولا ~~أظنها صحيحة عنه. # قلت قد أثبتها جماعة من الأصحاب. # قوله (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة). # وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. PageV09P326 # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه بثلاثة أشهر نقلها الجماعة. # قال المصنف والشارح والزركشي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وابن عقيل والمصنف. # قال في الفروع وهي أظهر. # وعنه بشهر ونصف نقلها حنبل. # وعنه بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة. # قال المصنف ولم أر ms2970 لذلك وجها. # ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به ~~قائلا. # فائدة تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في ~~الفروع. # أحدهما يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى. # والثاني تصدق هي. # قال ابن نصر الله في حواشيه وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك ~~انتهى. # قوله (وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه). # تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه. PageV09P327 # وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وابن منجا في شرحه ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه تستبرأ بأحد عشر شهرا. # وعنه بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر مبني على الخلاف في ~~عدتها على ما تقدم. # قال في الفروع فإن ارتفع حيضها فكعدة. # فائدتان إحداهما لو علمت ما رفع حيضها انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو ~~تصير من الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة. # الثانية يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء. # وإن أحبلها قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال ~~لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع. # قلت فيعايى بها. # ونقل أبو داود من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة. # وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان. # ذكر بن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا ~~لأسأله عن ذلك. PageV09P328 # كتاب الرضاع. # تنبيه قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإذا حملت المرأة من رجل ثبت ~~نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا. # هكذا عبارة الأصحاب وأطلقوا. # وزاد في المبهج فقال وأرضعت به طفلا ولم يتقيأ. # قوله (صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت ~~المحرمية وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه وآباؤهما أجداده ~~وجداته وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه ~~وعماته وتنتشر حرمة الرضاع ms2971 من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا ~~فيصيرون أولادا لهما بلا نزاع في ذلك). # قوله (ولا تنتشر إلى من في درجته من أخوته وأخواته). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الروضة لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز ~~لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس أن يتزوج ~~بأخواته اللاتي ولدن قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر انتهى. # ولا أعلم به قائلا غيره ولعله سهو. # ثم وجدت بن نصر الله في حواشيه قال هذا خلاف الإجماع. # قوله (ولا تنتشر إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه ~~PageV09P329 # وعماته وأخواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخيه ولا ~~تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه) بلا نزاع. # قوله (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني ~~تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي). # وهو المذهب اختاره بن حامد وابن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # وقال أبو بكر تثبت. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة. # قوله (قال أبو الخطاب وكذلك الولد المنفي باللعان). # وهو الصحيح يعني أن حكم لبن ولدها المنفي باللعان كحكم لبن ولدها من ~~الزنى من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة ~~الرضاع في حق الملاعن على المذهب أو تثبت على قول أبي بكر وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # وجزم به في المذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنه حقيقة ~~ولا حكما بخلاف الزاني. # قلت وهو الصواب. PageV09P330 # وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت ~~نسب المولود منه بلا نزاع. # وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما بلا خلاف. # زاد في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ms2972 والترغيب وغيرهم فقالوا وكذا ~~الحكم لو مات ولم يثبت نسبه فهو لهما. # قلت وهو صحيح. # قوله (وإن لم يلحق بواحد منهما). # إما لعدم القافة أو لأنه أشكل عليهم. # ثبت التحريم بالرضاع في حقهما. # كالنسب وهو أحد الوجهين والمذهب منهما. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في المحرر والحاوي الصغير. # والوجه الآخر هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما اختاره في الترغيب. # قال في المغني والكافي وتبعه الشارح وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة ~~أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهما تغليبا للحظر. # وجزم به بن رزين في شرحه وابن منجا وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم). # قال جماعة منهم بن حمدان في رعايتيه أو من وطء تقدم. # لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر. # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع لم ينشر الحرمة في ظاهر المذهب. # قال الزركشي وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه. # قال ناظم المفردات عليه الأكثر. PageV09P331 # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير ونظم المفردات وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # قال جماعة من الأصحاب لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما ~~أنشز العظام وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك. # وعنه ينشزها ذكرها بن أبي موسى. # قال في المستوعب اختاره بن أبي موسى. # قال المصنف هنا والظاهر أنه قول بن حامد. # قال الشارح وهو قول بن حامد. # واختاره المصنف والشارح. # قال في الرعايتين ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوءة على الأصح. # فعلى القول بأنه ينشر فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا صرح به في ~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره لقوله وإن ثاب لامرأة. # قوله (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل ~~أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة بلا نزاع). # إذا ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بلا نزاع. # وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطعوا ms2973 به. # وذكر الحلواني وابنه رواية بأنه ينشر. # وإن ارتضعا من خنثى مشكل فإن قلنا لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير ~~حمل فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى. # وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص. PageV09P332 # وإن قلنا هنا ينشر على الرواية التي ذكرها بن أبي موسى فهل ينشر الحرمة ~~هنا لبن الخنثى المشكل فيه وجهان. # هذه طريقة صاحب المحرر والحاوي والفروع وهي الصواب. # والصواب أيضا عدم الانتشار ولو قلنا بالانتشار من المرأة وهو ظاهر كلام ~~المصنف. # وظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف في ~~الخنثى مطلقا. # ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء فقالوا لو ارتضع من كذا وكذا ومن خنثى ~~مشكل لم ينشر الحرمة. # وقال ابن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره. # ولهذا قال في الرعايتين ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى. # وقيل يقف أمره حتى ينكشف. # وقيل إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان انتهى. # فعلى قول بن حامد يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا قاله المصنف ~~والشارح. # قال في المستوعب فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع ~~يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته ~~بأجانب. # وقال في الرعاية الكبرى فعلى قول بن حامد لا تحريم في الحال وإن أيسوا ~~منه بموت أو غيره فلا تحريم. # قوله (ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين. # أحدهما أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت). ~~PageV09P333 # وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم. # وقال القاضي وصاحب الترغيب لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم ~~يثبت التحريم. # قال المصنف ولا يصح هذا لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في ~~التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو ~~بعد الحولين أو قبلهما. # فأناط الحكم بالفطام سواء ms2974 كان قبل الحولين أو بعده. # واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة نحو كونه ~~محرما لقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه مع زوجة أبي حذيفة رضي الله ~~عنهما. # فائدة لو أكرهت على الرضاع ثبت حكمه ذكره القاضي في الجامع محل وفاق. # قوله (الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب). # وهذا المذهب بلا ريب. # قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب. # قال المجد في محرره وغيره هذا المذهب. # قال الزركشي هو مختار أصحابه متقدمهم ومتأخرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه ثلاث يحرمن وعنه واحدة. # وقدمه في المحرر وأطلقهن في الهداية. PageV09P334 # قوله (ومتى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد ~~فهي رضعة أخرى بعد ما بينهما أو قرب وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه أو ~~لانتقاله من ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها). # وهذا المذهب في ذلك كله وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي ~~والفروع وغيرهم واختاره أبو بكر وغيره. # وقال ابن حامد إن لم يقطع باختياره فهما رضعة إلا أن يطول الفصل بينهما. # وذكر الآمدي أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل ~~الفصل فهي رضعة واحدة. # قال ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل فإن كان من امرأة واحدة فهي ~~رضعة واحدة وإن كان من امرأتين فوجهان ذكره في القاعدة الثالثة بعد المائة. # وقال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمتص ثم يمسك عن امتصاص لتنفس أو غيره ~~سواء خرج الثدي من فمه أو لم يخرج نقله الزركشي. # وعنه رضعة إن تركه عن قهر أو لتنفس أو ملل. # وقيل إن انتقل من ثدي إلى ثدي آخر أو إلى مرضعة أخرى فرضعتان على أصح ~~الروايتين. # قال في الرعايتين فإن قطع المصة للتنفس أو ما ألهاه أو قطعت عليه المرضعة ~~قهرا فرضعة وعنه لا. # وإذا انتقل من ثدي إلى آخر أو إلى مرضعة أخرى فرضعتان على ms2975 الأصح ~~PageV09P335 # قال في الوجيز فإن قطع المصة لتنفس أو شبع أو أمر ألهاه أو قطعت عليه ~~المرضعة قهرا فرضعة. # فإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فثنتان قرب ما بينهما أو بعد. # قوله (والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف ~~وغيرهم. # قال في الفروع والسعوط والوجور كالرضاع على الأصح. # قال الناظم هو كالرضاع في الأصح. # قال المصنف والشارح هذا أصح الروايتين. # قال في الرعايتين فرضاع على الأصح. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. # والرواية الثانية لا يثبت التحريم بهما اختاره أبو بكر. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # قوله (ويحرم لبن الميتة). # هذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح عليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي ~~وأصحابه وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمذهب وغيرهما. # وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها بلا ~~خلاف فيه. # وقال أبو بكر الخلال لا يحرم قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الهداية ~~والحاوي والمستوعب والفروع والزركشي وغيرهم. PageV09P336 # وذكره بن عقيل وغيره رواية. # فائدة لو حلف لا شربت من لبن هذه المرأة فشرب من لبنها وهي ميتة حنث ذكره ~~أبو الخطاب في الانتصار. # قوله (واللبن المشوب). # يعني يحرم ذكره الخرقي وهو المذهب. # قال في الفروع فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح. # واختاره القاضي والشريف والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما. # وقدمه في المذهب والمحرر والحاوي والنظم وغيرهم. # وعنه لا يحرم اختاره أبو بكر عبد العزيز. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين. # ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا قريبا. # وقال ابن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا. # وذكر في عيون المسائل أنه الصحيح من المذهب. # واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير. # تنبيهات أحدها محل الخلاف عند المصنف والشارح فيما إذا كانت صفات اللبن ~~باقية. # فأما إن صب في ms2976 ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم. # وقدمه في الفروع فإنه قال وقيل بل وإن لم يغيره. # وعند القاضي يجري الخلاف فيه لكن بشرط شرب الماء كله ولو في دفعات وتكون ~~رضعة واحدة ذكره في خلافه. PageV09P337 # وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين. # الثاني قول المصنف بعد أن ذكر اللبن المشوب ولبن الميتة وقال أبو بكر لا ~~يثبت التحريم بهما ظاهر أنه قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وأنه اختار ~~عدم ثبوت التحريم بهما. # والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن أبي بكر الخلال ~~وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر عبد العزيز فظاهره التعارض. # فيمكن أن يقال قد اطلع المصنف على نقل لأبي بكر عبد العزيز في المسألتين. # ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك ولم أر من نبه على ذلك. # الثالث بنى القاضي في تعليقه وصاحب المحرر والفروع والزركشي وغيرهم ~~الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور. # قال الزركشي ومن ثم قال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه ~~لا يحرم لأنه وجور. # فائدة يحرم الجبن على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يحرم. # قوله (والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العلة إنشاز العظم وإنبات اللحم ~~لحصوله في الجوف بخلاف الحقنة بالخمر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV09P338 # والكافي والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقال ابن حامد تنشرها وحكاه رواية واختاره بن أبي موسى. # فائدة لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذي كالذكر والمثانة. # قوله (وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن ~~في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد). # لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ولم يدخل ~~بأمها. # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن عقيل. # قال في القواعد الفقهية هذه الرواية أصح. # قال الزركشي هذا أشهر الروايتين. ms2977 # ونصره المصنف والشارح وغيرهما. # وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه ينفسخ نكاحها. # يعني الصغرى لأنهما صارا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم ~~فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا ~~واحدا. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والبلغة. PageV09P339 # قوله (وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى). # وهو المذهب كإرضاعهما معا. # وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية. # قوله (وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة ~~على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع). # فائدة لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أوان ~~وأجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن. # وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة انفسخ نكاح الأولتين ولم ينفسخ نكاح ~~الثالثة. # تنبيه مراده بقوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها إذا كان الإفساد قبل ~~الدخول وهو واضح. # ومراده بقوله بعد ذلك ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في ~~المذهب. # إذا كان الإفساد بعد الدخول بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف ~~وهو واضح. # فائدتان إحداهما قوله وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج ~~يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها بلا نزاع. # قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وله ثلاثة مآخذ. PageV09P340 # أحدها أن خروج البضع من الزوج متقوم فيتقوم بنصف المسمى. # وقيل بنصف مهر المثل. # والثاني ليس بمتقوم لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف. # والثالث أن المهر كله يسقط بالفرقة ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة ~~التي استقل بها الأجنبي ذكره القاضي في خلافه وفيه بعد انتهى. # الثانية قال في أول القاعدة المذكورة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم ~~لا بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في ~~المذهب. # ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه ms2978 الله. # وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن ~~عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في ~~المذهب. # ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ. # قوله (وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها بلا نزاع وإن كان بعد الدخول وجب ~~لها مهرها يعني إذا أفسده غيرها ولم يرجع به على أحد). # هذا اختيار المصنف والمجد في محرره وصاحب الحاوي. # وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه ابن منجا في شرحه. # قال في القواعد واختاره طائفة من المتأخرين. # وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله. ~~PageV09P341 # وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # واعتبر بن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه. # وقاس في الواضح النائمة على المكرهة. # قوله (ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال المصنف لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك. # قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها. # وحكى في الفروع عن القاضي أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف ~~المسمى وهو قول في الرعاية. # ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر ~~الصغرى يرجع به على الكبرى بلا نزاع). # قوله (ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها فعليه ~~صداقها). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها. # ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا. # قوله (وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة PageV09P342 # فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل ~~بها وبجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي). ms2979 # وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم كما ~~تقدم. # وعلى ما اختاره المصنف والمجد وغيرهما لا يرجع بعد الدخول بشيء. # وتقدم أيضا قول بن أبي موسى واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه. # وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة فإن الحكم في هذا كله ~~واحد. # فائدة حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب ~~نص عليه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا ~~أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره. # وذكره رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها ~~وضمنته بسبب هو إفسادها. # واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة. # قوله (ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له أخرى كل ~~واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد وهو ~~المذهب). # قال الناظم هذا الأقوى. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. PageV09P343 # وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وصححه في الخلاصة واختاره بن حامد. # والوجه الثاني لا تحرم عليه. # قال في الهداية هو قول غير بن حامد. # وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والمذهب. # وأما أمهات الأولاد فلا يحرمن إلا إذا قلنا تثبت الحرمة برضعة. # قوله (ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة ~~منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم وتثبت ~~الأبوة). # وهو المذهب صححه في المغني والشارح والناظم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # والوجه الثاني لا تحرم عليه فلا تثبت الأبوة كما لا تثبت الأمومة. # تنبيه قوله وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن ~~أخماسا. # فيلزم الأولى خمس المهر لأنه وجد منها رضعتان والثانية كذلك وعلى الثالثة ~~نصف الخمس لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة. # فوائد. # الأولى لو أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له ~~وصار ms2980 المولى أبا له على الصحيح من المذهب لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية. # وقيل لا تثبت الأبوة أيضا. PageV09P344 # الثانية لو كان له خمس بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له ~~وهل يصير الرجل جدا له وأولاده أخواله وخالاته على وجهين. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى. # أحدهما لا يصير كذلك لأن ذلك فرع الأمومة لأن اللبن ليس له والتحريم هنا ~~بين المرضعة وابنها بخلاف الأولى لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب ~~اللبن. # قال المصنف في المغني والشارح وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة لأن ~~الفرعية متحققة بخلاف التي قبلها. # وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى. # والوجه الثاني يصير جدا له وأولاده أخواله وخالاته لوجود الرضاع منهن ~~كبنت واحدة. # فعلى هذا الوجه وهو أنه يصير أخوهن خالا لا تثبت الخؤولة في حق واحدة ~~منهن لأنه لم يرتضع من بن أخواتها خمس رضعات ولكن يحتمل التحريم لأنه قد ~~اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات قاله المصنف والشارح. # ولو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من ~~كل واحدة رضعة خرج على الوجهين قاله المصنف والشارح. # وقال في الفروع لم يحرم على الرجل في الأصح لما سبق. # وهو ظاهر ما رجحه الشارح والمصنف وجزم به في الرعاية الصغرى فقال لم تحرم ~~إن لم تحرم الرضعة. # وقيل تحرم وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # الثالثة لو أرضع زوجته الصغيرة خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة وتصير ~~أمهن جدة. PageV09P345 # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا تصير جدة ورجحه في المغني وأطلقهما في الفروع. # ولو كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها ~~فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين صارت أما له ~~بلا خلاف عند القائلين بأن الخمس محرمات ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ~~لأنه لم يكمل عدد الرضاعات من لبنه ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا ~~لكونه ولدهما. # قوله (فإن كان لرجل ms2981 ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا ~~حرمت الكبرى وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا لا أعلم فيه خلافا). # قوله (وإن لم يدخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا على روايتين). # بناء على الروايتين اللتين فيما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى فإن ~~الكبرى تحرم وهل ينفسخ نكاح الصغرى على روايتين تقدمتا. # وتقدم أن المذهب لا ينفسخ نكاح الصغرى. # وقال في الرعايتين وإن لم يدخل بها بطل نكاحهن على الأصح. # وقيل نكاح من كمل رضاعها. # قوله (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على ~~وجهين). # وأطلقهما في الفروع وشرح ابن منجا. # أحدهما لا تحرم وهو الصحيح. PageV09P346 # قال المصنف في المغني والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا. # قال الشارح وهذا أولى. # والوجه الثاني تحرم. # قال الناظم وهو الأقوى. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي. # قوله (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ ~~نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو ~~تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب). # وكذا لو طلق وليه وقلنا يصح ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به ~~الصبي حرمت عليهما على الأبد بلا نزاع أعلمه. # أما الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع. # وأما الصغير فلأنها أمه من الرضاع ولأنها زوجة أبيه أيضا. # قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي. # قال وكذلك لو زوج أمته بعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت ~~بمن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق حرمت عليهما جميعا لما ~~ذكرنا. # قلت فيعايى بها. # تنبيه حكى في الرعاية الصغرى مسألة المصنف ثم قال وكذا إن زوج أم ولده ~~بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها. # وحكاه في الكبرى قولا. PageV09P347 # والذي يظهر أن ذلك خطأ لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين كما تقدم ~~في باب المحرمات في النكاح وليسا موجودين في هذا الطفل والله أعلم. # قوله (وإذا شك ms2982 في الرضاع أو عدده بنى على اليقين بلا نزاع). # وقوله وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها. # هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب. # وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ~~ثدياها. # وذهب في ذلك إلى قول بن عباس رضي الله عنهما. # وعنه لا يقبل إلا بشهادة امرأتين. # قوله (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح ~~فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر بلا نزاع أعلمه). # قوله (وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال). # يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول هي أختي من الرضاع فإن النكاح ينفسخ ~~والصحيح من المذهب أن لها المهر سواء صدقته أو كذبته. # وهو معنى قول المصنف ولها المهر بكل حال. # وجزم به في المحرر والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع. # وقيل يسقط بتصديقها له. # قال في الفروع ولعل مراده يسقط المسمى فيجب مهر المثل. PageV09P348 # لكن قال في الروضة لا مهر لها عليه. # تنبيه محل هذا في الحكم. # أما فيما بينه وبين الله فينبني ذلك على علمه وتصديقه فإن علم أن الأمر ~~كما قال فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم ~~يزل عن اليقين بالشك هذا المذهب. # وقيل في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان. # قاله المصنف والشارح وقالا والصحيح ما قلناه أولا. # قوله (وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في ~~الحكم بلا نزاع). # لكن إن كان قولها قبل الدخول فلا مهر لها. # وإن كان بعد الدخول فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه ~~وطاوعته في الوطء فلا مهر لها أيضا. # وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر ~~الحكم وفيما بينه وبين الله. # فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها ~~أن تفر منه ms2983 وتفتدي نفسها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا ~~وأنكر. # وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو ~~مهر المثل. # قوله (ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم ~~لتحققنا كذبه بلا نزاع). # وإن احتمل أن تكون منه فكما لو قال هي أختي من الرضاعة على ما تقدم. ~~PageV09P349 # فائدة لو ادعى الأخوة أو البنوة وكذبته لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته ~~وتقبل شهادة أمها وابنتها على الصحيح من المذهب. # وعنه لا تقبل. # وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها فشهدت به أمها أو ابنتها لم تقبل وإن شهدت ~~أمه أو ابنته قبل على الصحيح من المذهب. # وعنه لا تقبل. # وفي الترغيب لو شهد بها أبوها لم يقبل بل أبوه يعني بلا دعوى. # فائدة أخرى لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم تقبل وإلا احتمل وجهين قاله ~~في الفروع. # قال ابن نصر الله في حواشيه أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت ~~العتق. # وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على ~~وارث. # قوله (ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها فهو للأول ~~وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما بلا نزاع). # وعليه الأصحاب لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها فهو للأول بلا نزاع ~~وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء. # قوله (وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر). # يعني أنه يصير ابنا لهما وهو المذهب. # قدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع. # وجزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل ونصره. PageV09P350 # وعند أبي الخطاب في الهداية هو بن للثاني وحده وهو احتمال للقاضي. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في النظم وتجريد العناية وإدراك الغاية. # وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والمذهب والحاوي والمستوعب. # وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة إذا كان المسترضع ~~موسرا في ms2984 باب الإجارة في كلام المصنف. # فائدتان إحداهما متى ولدت فاللبن الثاني وحده إلا إذا لم يزد لبنها ولم ~~ينقص من الأول حتى ولدت فإنه يكون لهما على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم ونص عليه. # وذكر المصنف أنه للثاني كما لو زاد. # جزم به في المغني والكافي والشرح وحكاه بن المنذر إجماعا. # الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة ~~وكذا حمقاء أو سيئة الخلق. # وفي المجرد وبهيمة وفي الترغيب وعمياء. # قال في المستوعب وحكى القاضي في المجرد أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج ~~الولد أحمق ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه ومن ارتضع من بهيمة كان به ~~بلادة البهيمة انتهى. # قال ابن نصر الله في حواشيه وينبغي أن يكره من جذماء أو برصاء انتهى. # قلت الصواب المنع من ذلك. PageV09P351 # كتاب النفقات. # قوله (يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ~~ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين). # وقوله فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر ~~قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله وما تحتاج ~~إليه من الدهن. # فظاهره أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع وهو الصواب ~~وبه قطع بن عبدوس في تذكرته. # قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم. # وذكره في الرعاية قولا وقال هو أظهر. # قال في تجريد العناية وهو الأظهر وجزم به في البلغة. # وقيل في كل جمعة مرتين. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية. # وقال في الفروع ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه قال ولعل هذا مرادهم. # تنبيه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله. # قال في البلغة والفروع وغيرهما ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره. # قوله (وما يكتسى مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز). PageV09P352 # وهو الذي ينسج من الصوف ms2985 أو الوبر مع الحرير. # والإبريسم على ما تقدم في باب ستر العورة. # وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش ~~واللحاف والمخدة. # بلا نزاع زاد في التبصرة والإزار نقله عنه في الفروع. # قلت وهو عجيب منه لكنه خصه بصاحب التبصرة فقد قطع بذلك في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي والوجيز ~~وغيرهم. # ومرادهم بالإزار الإزار للنوم. # ولهذا قال في الرعاية وغيره بعد ذلك ولا يجب لها إزار للخروج. # قوله (وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه ~~بلا نزاع). # قال جماعة من الأصحاب لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما. # قيل للإمام أحمد رحمه الله كم يأكل الرجل اللحم قال في أربعين يوما. # وقيل كل شهر مرة. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين. # وقيل يرجع في ذلك إلى العادة. # قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأكثر. # قلت وهو الصواب. # قال في البلغة ويفرض للفقيرة تحت الفقير أدون خبز البلد ومن الأدم ما ~~يناسبه وكذلك اللحم انتهى. # وأطلقهن في تجريد العناية. PageV09P353 # وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. # قال إبراهيم الحربي يعني إذا أكثر منه. # قوله (وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما ~~بين ذلك كل على حسب عادته). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب. # وظاهر كلام الخرقي أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج. # وصرح به أبو بكر في التنبيه. # وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد. # وأومأ في رواية صالح أن الاعتبار بحالها. # وقال في المغني والشرح والترغيب لا يلزمه خف ولا ملحفة. # وقال في الترغيب والبلغة عن القاضي لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في ms2986 ~~ذمته وهو قول في الرعاية وغيرها. # فوائد. # الأولى لا بد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما قال ~~الناظم. # ومن خير ماعون لحاجة مثلها * لشرب وتطهير وأكل فعدد PageV09P354 # الثانية من نصفه حر إن كان معسرا فهو معها كالمعسرين وإن كان موسرا ~~فكالمتوسطين ذكره في الرعاية. # وقال قلت والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه والمعسر من لا يقدر ~~عليها لا بماله ولا بكسبه. # وقيل بل من لا شيء له ولا يقدر عليه. # والمتوسط من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه. # وقال قلت ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين حتى صار ~~مسكينا فهو متوسط وإلا فهو معسر انتهى. # الثالثة النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في ~~مقدارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والرعاية الصغرى والمنور وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم. # وقال القاضي الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة فيجب لكل يوم ~~رطلان من الخبز يعني بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط اعتبارا ~~بالكفارات وإنما تختلفان في صفة جودته انتهى. # ورده المصنف وغيره. # ويجب الدهن بحسب البلد. # قوله (وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء). # وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وهذا المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي PageV09P355 # والبلغة والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الفروع هنا. # قال في المغني والشرح في باب عشرة النساء وإن احتاجت إلى شراء الماء ~~فقيمته عليه. # قال في الرعاية والحاوي في باب الغسل وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس ~~والجنابة على الزوج. # وقيل على المرأة. # وفي الواضح وجه لا يلزمه ذلك. # قال في عيون المسائل لأن ما كان من تنظيف على مكتر كرش وكنس وتنقية ~~الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط وتغيير الجذع على مكر فالزوج كمكر ~~والزوجة كمكتر وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام ms2987 فإنه يلزم ~~الزوج انتهى. # وقال في الفروع في آخر باب الغسل وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها أو ~~ماء الجنابة فقط عليه أو عكسه فيه أوجه وماء الوضوء كالجنابة قاله أبو ~~المعالي. # قال في الفروع ويتوجه شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح. # قوله (فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه فلا يلزمه). # أما الحناء والخضاب ونحوهما فلا يلزمه بلا خلاف أعلمه. # وأما الطيب فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه ~~لا يلزمه أيضا. # وفي الواضح وجه يلزمه. # تنبيه قوله (إلا أن يريد منها التزين). PageV09P356 # يعني فيلزمه. # ومفهومه أنه لو أراد قطع رائحة كريهة منها لم يلزمه وهو صحيح وهو ظاهر ~~كلام الأكثر وهو المذهب قدمه في الفروع. # وقال في المغني والترغيب يلزمه. # فائدة يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج ذكره الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله تعالى. # قوله (وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه ~~ذلك). # إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك بلا خلاف ~~أعلمه. # قلت وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك إذ لا يزال الضرر ~~بالضرر. # وإن كان لمرضها لزمه ذلك أيضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وقال في الترغيب لا يلزمه. # وقال في الرعايتين وقيل لا يلزمه إخدام مريضة ولا أمة. # وقيل غير حميله انتهى. # فائدة لا يلزمه أجرة من يوضئ مريضه بخلاف رقيقه ذكره أبو المعالي واقتصر ~~عليه في الفروع. PageV09P357 # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية وهو صحيح وهو ~~المذهب وهو ظاهر كلام أكثرهم. # وصححه في المغني والشرح. # قال في الفروع ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها. # وقيل يشترط في الخادم الإسلام. # وأطلقهما في الكافي والرعاية الكبرى. # فعلى المذهب هل يلزمها قبولها على وجهين كالوجهين فيما إذا قال ms2988 أنا أخدمك ~~وأطلقهما في الفروع. # والصواب اللزوم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # قوله (وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين). # وكذا كسوته. # قال الأصحاب مع خف وملحفة للخروج. # قوله (إلا في النظافة). # لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع والأشهر سوى النظافة. # وقيل يلزمه أيضا. # فائدة إن كان الخادم له أو لها فنفقته عليه. # قال في الرعاية وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه. # قال في الفروع كذا قال وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا وليس بمراد في ~~المؤجر فإن نفقته على مالكه. PageV09P358 # وأما في المعار فيحتمل وسبقت المسألة في آخر الإجارة. # وقوله في وجه يدل أن الأشهر خلافه ولهذا جزم به في المعار في بابه انتهى. # قوله (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة ~~بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # واختار في الرعاية لا يكفي خادم مع الحاجة إلى أكثر منه انتهى. # وقيل يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها. # فائدة إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو ~~استعاره فتعيينه إليه قاله الأصحاب. # قوله (وإن قال أنا أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر ~~والفروع والحاوي الصغير. # أحدهما لا يلزمها قبول ذلك وهو المذهب. # جزم به في المنور وصححه في النظم. # وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح. # والوجه الثاني يلزمها صححه في التصحيح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين وتجريد العناية. PageV09P359 # واختار في الرعاية له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد. # قوله (وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا ~~نزاع). # وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى. # وكذا الكسوة هذا المذهب بلا ms2989 نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في المذهب هذا ظاهر المذهب. # وفيه وجه آخر أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل. # وهو احتمال في الهداية فقال ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع ~~الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى. # قال في الفروع يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه. # وعند أبي الخطاب بوضعه. # قال في القواعد وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى 65 6 * (وإن كن أولات حمل ~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) *. # وقال في الموجز والتبصرة رواية لا تلزمه. # قال في الفروع وهي سهو. # قال في القواعد الفقهية وحكى الحلواني وابنه رواية لا نفقة لها كالمتوفى ~~عنها. PageV09P360 # وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا ~~تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل. # قال ابن رجب وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما ~~إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى. # وقال في الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان. # قوله (وإلا فلا شيء لها). # يعني وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها وهذا المذهب. # جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ونظم ~~المفردات وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا المشهور المعروف. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لها السكنى خاصة اختارها أبو محمد الجوزي. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة. # وقال في الانتصار لا تسقط بتراضيهما كالعدة. # وعنه لها أيضا النفقة والكسوة ذكرها في الرعاية. # وعنه يجب لها النفقة والسكنى حكاها بن الزاغوني وغيره. # والظاهر أنها الرواية التي في الرعاية. # وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا ذكره في ~~القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة. # فائدة ms2990 لو نفى الحمل ولاعن فإن صح نفيه فلا نفقة عليه فإن استلحقه لزمه ~~PageV09P361 # نفقة ما مضى وإن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه وقلنا يلحقه نسبه فلها ~~السكنى والنفقة. # قوله (فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما ~~مضى هذا المذهب). # قال في الفروع والقواعد الأصولية رجعت عليه على الأصح. # قال في الرعاية الكبرى قضى على الأصح. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وعنه لا تلزمه نفقة ما مضى. # قوله (وإن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة ~~على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # إحداهما يرجع عليها وهو المذهب. # قال في الفروع رجع عليها على الأصح. # قال في القواعد الأصولية المذهب الرجوع. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # والرواية الثانية لا يرجع عليها. # وقال في الوسيلة إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان. PageV09P362 # فائدة لو ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر على الصحيح من المذهب نص ~~عليه. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع. # وعنه ينفق ذلك إن شهد به النساء وإلا فلا. # وقيل لا ينفق عليها قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا إن ادعت حملا ~~ولا أمارة لم تعط شيئا. # وقيل بلى ثلاثة أشهر. # وعنه لا تجب حتى تشهد النساء. # وجزم بن عبدوس أنها لا تعطى بلا أمارة وتعطى معها. # فعلى الأولين إن مضت المدة ولم يتبين حمل رجع عليها على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور وقدمه في الفروع. # وعنه لا يرجع كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية. # قال في الفروع كذا قالوا قال ويتوجه فيه الخلاف. # وأطلق الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الرعاية الكبرى وفي رجوعه بما أنفق وقيل بعد عدتها روايتان. # ثم قال قلت إن قلنا يجب تعجيل النفقة رجع ms2991 وإلا فلا. # وقال المصنف والشارح وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا. # قلت وهذا عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم. # قوله (وهل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين). # وهما وجهان في الكافي. PageV09P363 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني ~~والهادي والمحرر والشرح والفروع. # إحداهما هي للحمل وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في القواعد الفقهية أصحهما أنها للحمل. # قال الزركشي هي أشهرهما. # واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه. # وقدمه بن رزين في شرحه. # والرواية الثانية هي لها من أجله صححه في التصحيح واختاره بن عقيل وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وأوجبهما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له ~~بأجرة. # تنبيه لهذا الخلاف. # فوائد كثيرة. # منها لو كان أحد الزوجين رقيقا. # فعلى المذهب لا تجب لأنه إن كان هو الرقيق فلا تجب عليه نفقة أقاربه وإن ~~كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه. # وعلى الثانية تجب على العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه بن المنذر ~~إجماعا. # وقال في الهداية على سيده وتابعه في المذهب. # ومنها لو نشزت المرأة. PageV09P364 # فعلى المذهب تجب. # وعلى الثانية لا تجب. # ومنها لو كانت حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد. # فعلى المذهب تجب. # وعلى الثانية لا تجب. # قال في القواعد إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائة فيلزمها ذلك ~~ذكره في المحرر وتقدم ذلك. # ويجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. # وقال في الترغيب والبلغة إذا حملت الموطوءة بشبهة فالنفقة على الواطئ إذا ~~قلنا تجب لحمل المبتوتة. # وهل لها على الزوج نفقة ينظر فإن كانت مكرهة أو نائمة فنعم وإن طاوعته ~~تظنه زوجها فلا نفقة. # فائدة الفسخ لعيب كنكاح فاسد قدمه في الفروع وقاله القاضي وابن عقيل ~~وقاله الزركشي. # وعند القاضي هو كصحيح واختاره المصنف. # قال في الفروع وهو أظهر. # قال في الرعاية الكبرى وإن ms2992 دخل بها وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها ~~السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى. # ومنها ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه. # إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من ~~الزوج والواطئ. # فعلى المذهب يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج. # وعلى الثانية لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب ~~PageV09P365 # منهما وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة ~~الحمل. # أو قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد. # ثم إذا زال الإشكال أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه فاعمل بمقتضى ذلك. # فإن كان معها وفق حقها من النفقة وإلا رجعت على الزوج بالفضل. # ولو كان الطلاق بائنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا إلا في مسألة ~~واحدة وهي أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج سواء قلنا النفقة للحمل ~~أو لها من أجله ذكر ذلك كله في المجرد. # ومتى ثبت نسبه من أحدهما فقال القاضي في موضع من المجرد يرجع عليه الآخر ~~بما أنفق لأنه لم ينفق متبرعا. # قال في القواعد وهو الصحيح. # وجعله في موضع آخر من المجرد كقضاء الدين على ما مضى في باب الضمان. # ومنها لو كانت حاملا من سيدها فأعتقها. # فعلى المذهب يجب. # وعلى الثانية لا يجب إلا حيث تجب نفقة الرقيق. # ونقل الكحال في أم الولد تنفق من مال حملها. # ونقل جعفر تنفق من جميع المال. # ومنها لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته فيه طريقان. # أحدهما البناء. # فعلى المذهب لا تثبت في ذمته وتسقط بمضي الزمان لأن نفقة الأقارب لا تثبت ~~في الذمة. # وعلى الثانية تثبت في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان. PageV09P366 # قال في القواعد على المشهور من المذهب. # والطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين وهي طريقة المصنف ~~في المغني. # ومنها لو مات الزوج وله حمل. # فعلى المذهب تلزم النفقة الورثة. # وعلى الثانية لا تلزمهم بحال. # ومنها لو كان ms2993 الزوج معسرا. # فعلى المذهب لا تجب لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية. # وعلى الثانية تجب. # ومنها لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع. # قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها يصح. # وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملكها. # وقال القاضي والأكثرون يصح على الروايتين. # ومنها لو كان الحمل موسرا بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب. # فإن قلنا النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه. # وإن قلنا لأمة وهي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه. # ومنها لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه. # فعلى المذهب يجب بدلها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب. # وعلى الثانية لا يلزمه بدلها. # ومنها فطرة المطلقة. # فعلى المذهب فطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح. PageV09P367 # وعلى الثانية يجب لها الفطرة. # ومنها هل تجب السكنى للمطلقة الحامل. # فعلى المذهب لا سكنى ذكره الحلواني في التبصرة. # وعلى الثانية لها السكنى أيضا. # ومنها لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ~~ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان. # أحدهما وجوب النفقة عليه على كلا الروايتين. # وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه. # قال ابن رجب وهو الصحيح. # والطريق الثاني إن قلنا النفقة للحمل وجبت على الزوج. # وإن قلنا للحامل لم تجب ذكره في المحرر في كتاب النكاح. # ومنها البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا. # وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن ~~كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وأحكامها. # ومنها المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. # وتأتي في كلام المصنف وهي. # قوله (وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به صاحب الشرح والمحرر والنظم ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع وقال وعنه لها السكنى اختاره أبو ~~محمد الجوزي فهي كغريم. PageV09P368 # قال في المستوعب حكى شيخنا رواية أن لها ms2994 السكنى بكل حال. # وقال المصنف أيضا والشارح إن مات وهي في مسكنه قدمت به. # قوله (وإن كانت حاملا فهل لها ذلك على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح ~~والقواعد الفقهية. # إحداهما لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي والفروع. # قال القاضي هذه الرواية أصح. # والرواية الثانية لها ذلك. # وبناهما بن الزاغوني على أن النفقة هل هي للحمل أو لها من أجله. # فإن قلنا للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا. # وإن قلنا لها لم تجب. # قال في القواعد وهذا لا يصح لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت. # قال والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل لم تجب ~~للمتوفى عنها لهذا المعنى. # وإن قلنا لها وجبت لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله ~~انتهى. # وعنه لها السكنى خاصة اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم فهي عنده ~~كالحائل. # قال في الرعاية وعنه لها السكنى بكل حال وتقدم بها على الورثة والغرماء ~~إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته. # وقال المصنف في المغني أيضا إن مات وهي في مسكنه قدمت به فهي عنده ~~والحالة هذه كالحائل كما تقدم قريبا. PageV09P369 # فائدتان إحداهما لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل لم يصح البيع ~~عند المصنف لجهل المدة الباقية إلى الوضع وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية ~~الكبرى. # وقال المجد قياس المذهب الصحة وهو الصواب. # وتقدمت المسألة قريبا في باب الإجارة. # الثانية نقل الكحال في أم الولد الحامل تنفق من مال حملها. # ونقل جعفر تنفق من جميع المال. # وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد. # قال في الرعايتين ومن أحبل أمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من حق ولدها ~~على روايتين. # وقال في القاعدة الرابعة والثمانين في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات. # إحداها لا نفقة لها نقلها حنبل وابن بختان. # والثانية ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها الكحال. # والثالثة إن لم ms2995 تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال إذا ~~كانت حاملا وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار ينفق عليها من نصيب ~~ولدها نقلها جعفر بن محمد. # قال وهي مشكلة جدا وبين معناها. # واستشكل المجد الرواية الثانية فقال الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف ~~نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط. # ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه وإنما خروجه ~~حيا يتبين به وجود ذلك. PageV09P370 # فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من ~~تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمة يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال ~~المفقود. # قوله (وعليه دفع النفقة إليها في صدر نهار كل يوم إلا أن يتفقا على ~~تأخيرها أو تعجيلها مدة قليلة أو كثيرة فيجوز). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يلزمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب ~~العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك. # وقال في الانتصار لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولي ~~أو بإذنه. # قوله (وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك بلا نزاع). # قال في الفروع وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب ~~كدراهم مثلا إلا باتفاقهما فلا يجبر من امتنع. # قال ابن القيم رحمه الله في الهدى لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة ~~ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر. # قال في الفروع وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق ~~والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ولا يقع ~~الفرض بدون ذلك بغير الرضى انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى قلت ويجوز التعوض عن النفقة والكسوة بنقد وغيره ~~عما يجب. # تنبيه قوله وعليه كسوتها في كل عام. # يعني عليه كسوتها مرة بلا نزاع. PageV09P371 # ومحلها أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ms2996 ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وذكر الحلواني وابنه أول كل صيف وشتاء. # واختاره في الرعاية فقال قلت في أول الشتاء كسوته وفي أول الصيف كسوته. # وقال في الواضح وعليه كسوتها كل نصف سنة. # قوله (وإذ قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنها تمليك. # قال في الفروع فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح. # وجزم به في الوجيز والنظم والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل يلزمه عوضها. # قال في الرعاية الكبرى وقيل هي إمتاع فيلزمه بدلها ككسوة القريب. # وقال في الكافي فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ~~ذلك من تمام كسوتها وإن تلفت قبله لم يلزمه بدلها. # قوله (وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن لا يلزمه وهو لأبي الخطاب في الهداية. PageV09P372 # قلت وهو قوي جدا. # قال في الرعاية إن قلنا هي تمليك لزمه وإن قلنا إمتاع فلا كالمسكن وأوعية ~~الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك وأطلقهما في الشرح. # وقال في الكافي وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل ففيه وجهان. # أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة. # والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم ~~يلزمه بدلها. # فائدتان إحداهما تملك المرأة الكسوة بقبضها على الصحيح من المذهب. # وقيل لا تملكها. # والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف. # الثانية حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم خلافا ومذهبا. # واختار بن نصر الله في حواشيه أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا. # قوله (وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه على وجهين). # وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والشرح. # أحدهما يرجع وهو المذهب. ms2997 # قال في الفروع رجع على الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. PageV09P373 # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا يرجع. # وقيل يرجع بالنفقة دون الكسوة. # وقيل عكسه. # وقيل ذلك كزكاة معجلة. # وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب. # وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل يرجع بما لم ~~يجب إذا دفعه. # فائدة لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه ما لم تكن ناشزا على الصحيح ~~من المذهب. # قال في المحرر والحاوي لا يرجع قولا واحدا. # قال في الفروع ولا يرجع في الأصح. # قال في الوجيز والرعاية وغيرهما وكذا يوم السلف لا يرجع به. # وتقدم كلامه في عيون المسائل لا يرجع به. # وقيل يرجع به. # وأما إذا كانت ناشزا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليها بذلك. # وقيل لا يرجع أيضا. # تنبيه في قول المصنف إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها. # إشعار بأنها تملكها وهو صحيح. # صرح به في الترغيب والوجيز والرعايتين وقطعوا به كالكسوة. # قوله (وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى). PageV09P374 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه المصنف وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها. # اختاره في الإرشاد وهو ضعيف. # وقال في الرعاية لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها ~~الزوج برضاها. # وقال في الانتصار الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت. # وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي. # قال في الفروع وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ولا يصح ~~ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب. # فوائد. # الأولى لو استدانت وأنفقت رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم. # وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع. # وقال ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا انتهى. # الثانية لو أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث على ms2998 ~~الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح. # وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز. # وعنه لا يرجع عليها. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير. # الثالثة لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه ~~مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. PageV09P375 # وقال في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني إن نوى اعتد بها وإلا فلا. # قوله (وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها ~~لمرض أو حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا ~~يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يلزمه إذا كان صغيرا. # وعنه يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله. # وقيل ولصغيرة وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع. # فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه. # وقال في الترغيب وغيره دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين سواء قدر على ~~الوطء أو عجز عنه. # فائدة مثل القاضي والمجد وغيرهما من الأصحاب بابنة تسع سنين وهو مقتضى نص ~~الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وصالح. # وأناط الخرقي وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والمصنف وغيرهم الحكم بمن ~~يوطأ مثلها وهو أقعد فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر بل الاعتبار بالقدرة على ~~ذلك أولى أو متعين وهذا مختلف فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء وبنت عشر ~~لا تقدر عليه باعتبار كبرها وصغرها من نحولها وسمنها وقوتها وضعفها. ~~PageV09P376 # لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب. # وقال الزركشي وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك انتهى. # قلت وفيه نظر. # قوله (وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والشرح والزركشي وغيرهم. # وقاله ms2999 في الفروع. # وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد حكاه في الفروع فبعد الدخول بطريق ~~أولى. # فائدة لو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم الموجب. # وقيل لها النفقة. # قوله (فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم أو يمضي زمن ~~يمكن أن يقدم في مثله). # وهذا بلا نزاع ويأتي عند النشوز ما يشابه هذا. # قوله (وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إذا منعت نفسها ~~فلا نفقة لها بلا نزاع). # وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها ~~وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. # وذكره في الروضة وقال ذكره الخرقي قال وفيه نظر. # قلت وهو الصواب. PageV09P377 # وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لها النفقة. # قوله (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب ~~نفقتها). # هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والمحرر والنظم والزركشي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق. # قوله (وإن كان بعده فعلى وجهين). # وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح وغيرهم. # أحدهما لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال في الفروع واختاره الأكثر. # قلت منهم بن بطة وابن شاقلا. # وصححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره بن حامد. # وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق. # تنبيه قوله بخلاف الآجل. # يعني أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها ~~عليه نفقة. PageV09P378 # وظاهره سواء حل الأجل أو لا. # واعلم أن المؤجل لا يخلو إما أن يحل قبل الدخول أو لا. # فإن لم يحل قبل الدخول فليس لها الامتناع فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا ~~نزاع. # وإن حل قبل ms3000 الدخول لم تملك ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ~~ظاهر كلام المصنف. # وقيل لها الامتناع ويجب لها النفقة ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما ~~الزركشي. # قوله (وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة). # يعني سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قلت يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه. # قوله (وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما ~~النفقة مدة مقامها عنده). # فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطء والغطاء ورهن المصباح ~~ونحوه وهذا المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. # وقيل تجب عليهما نصفين وكذلك الكسوة قطعا للتنازع اختاره المصنف وأطلقهما ~~الزركشي. # قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا على كل واحد منهما نصف النفقة ففسر ~~الأول بالقول الثاني. # ووجوب نفقة الليل على الزوج والنهار على السيد من مفردات المذهب. # فائدة لو سلمها سيدها نهارا فقط لم يكن له ذلك. PageV09P379 # قوله (وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # قال في الفروع ولو بنكاح في عدة. # وقال في الترغيب من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع فسقوط النفقة ~~يحتمل وجهين. # فائدتان إحداهما تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر ~~الأزمنة. # وتشطر النفقة لناشز بعض يوم على الصحيح من المذهب. # وقدمه في الرعاية والفروع. # وقيل تسقط كل نفقته. # الثانية لو نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته فعلم بذلك ومضى زمن ~~يقدم في مثله عادت لها النفقة. # قال في الرعاية وقيل تجب بعد مراسلة الحاكم له انتهى. # وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف. # وكذا لو أسلمت مرتدة أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند بن عقيل. # والصحيح من المذهب أنها تعود بمجرد إسلامهما. # قوله (أو سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل لا تسقط ذكره في الرعاية. # وقال ابن عقيل في الفنون سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة. # قلت ويتصور ms3001 ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ولم يدخل بها وهي باذلة ~~للتسليم والمنع من الدخول منه. PageV09P380 # قوله (أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا تسقط النفقة بصوم التطوع اختاره في الرعاية. # وقال إن جاز له إبطاله فتركه. # وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط. # فائدتان إحداهما لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا ~~إذنه فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب. # وقيل لها النفقة في صوم قضاء رمضان. # ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم النذر بلا إذن. # وقال في الواضح في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان. # الثانية لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب جزم به ~~أكثر الأصحاب. # وقيل لها النفقة وهو احتمال في الرعاية الكبرى. # وهل له البيتوتة معها فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعاية. # قلت الصواب أن له البيتوتة معها. # قوله (وإن بعثها في حاجة يعني له أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة). ~~PageV09P381 # هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات. # وقال في التبصرة في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر. # فائدة لو سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها فلا نفقة لها وفيه احتمال ~~وهو وجه في المذهب وغيره. # قوله (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين). # وكذلك الصوم المنذور والمعين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والبلغة وشرح ابن منجا والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # أحدهما لها النفقة ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح. # والوجه الثاني لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف ذكره ~~ابن منجا. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز. # وقيل إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح لم تسقط النفقة وإلا سقطت. # وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام ms3002 المصنف. # قوله (وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها). # ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف. # واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب. # ويحتمل أن لها النفقة وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. # وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والفروع. PageV09P382 # وتقدم نظير ذلك في باب عشرة النساء. # قوله (وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع ~~يمينها). # هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والشرح وتذكرة بن عبدوس وغيرهم ~~وقدمه في الفروع وغيره. # وقال الآمدي إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته ~~وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين لم ~~يقبل قوله. # وقال في التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة أن القول قول من يشهد له ~~العرف. # قوله (وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه). # قوله (وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة). # وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته. # يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها. # الصحيح من المذهب أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قال المصنف والشارح هذا المذهب. PageV09P383 # وقدمه في الفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب. # وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال. # قال الزركشي نقل بن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد ~~منه غرور. # وذكر بن البنا وجها أنه يؤجل ثلاثا. # وقيل إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ. # فعلى القول بعدم الفسخ يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به. # فائدة إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها ms3003 قدمه في الفروع وقاله أبو ~~الخطاب وابن عقيل وغيرهما وقالا في النفقة ولا تجد من يدينها عليه. # وذكره المصنف وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع. # ورفع النكاح هنا فسخ بطلبها أو فسخت قدمه في الفروع. # وقال في الترغيب هو قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم. # فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل ظاهرا. # وفي الترغيب ينفذ مع تعذره. # وقال في الرعاية وإن تعذر إذنه مطلقا. # وقيل هذه الفرقة طلاق. # فعلى هذا يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم. # جزم به في التبصرة والرعاية والوجيز وغيرهم. PageV09P384 # فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته. # قلت فيعايى بها. # وقيل يصح وهو المذهب. # جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # فإن راجع طلق عليه ثانية فإن راجع طلق عليه ثالثة. # وأطلقهما في الفروع. # وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر فقيل ثلاثة أيام. # وقيل إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته. # وقال في المغني يفرق بينهما. # وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك). # وهو المذهب قال في الفروع لها ذلك في الأصح. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه ليس لها ذلك كما لو رضيت بعسرته في الصداق. # قال في المحرر فعلى هذا هل خيارها الأول على التراخي أو على الفور على ~~روايتي خيار العيب على ما تقدم في بابه. # فوائد. # الأولى لو اختارت المقام جاز لها أن لا تمكنه من نفسها وليس له أن ~~يحبسها. # الثانية لو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها فلها الفسخ بعد ذلك على ~~الصحيح من المذهب. PageV09P385 # قال في الفروع لها ذلك على الأصح فيهما. # وقدمه في المحرر والنظم والمغني والشرح ونصراه. # وقيل ليس لها ذلك. # قال في الرعايتين ليس لها ذلك في الأصح فيهما. # وجزم به في ms3004 الحاوي الصغير. # فعلى هذا القول خيارها على الفور وقدمه في الرعايتين. # وقيل على التراخي وهو المذهب. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وأطلقهما في الحاوي. # وظاهر المحرر أنه كخيار العيب. # وقال في الرعاية الكبرى بل بعد ثلاثة أيام وهو أولى فإن حصل في الرابع ~~نفقة فلا فسخ بما مضى وإن حصلت في الثالث فهل يفسخ في الخامس أو السادس ~~يحتمل وجهين. # قال وإن مضى يومان ووجد نفقة الثالث ثم أعسر في الرابع فهل يستأنف المدة ~~يحتمل وجهين انتهى. # واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أنها لو تزوجته عالمة بعسرته أو كان ~~موسرا ثم افتقر أنه لا فسخ لها. # قال ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى ~~الحكام ليفرقوا بينهم. # قال في الفروع كذا قال. # الثالثة لو قدر على التكسب أجبر عليه على الصحيح من المذهب وقطع به كثير ~~من الأصحاب. # وقال في الترغيب أجبر على الأصح. PageV09P386 # وقال فيه أيضا الصانع الذي لا يرجو عملا أقل من ثلاثة أيام فإذا عمل دفع ~~نفقة ثلاثة أيام لا فسخ ما لم يدم. # قال في الكافي إن كانت نفقته عن عمل فمرض فاقترض فلا فسخ وإن عجز عن ~~الاقتراض وكان لعارض يزول لثلاثة أيام فما دون فلا فسخ انتهى. # وقال في المغني والشرح وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع ~~لم يثبت الفسخ لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الاكتساب. # وكذلك إن عجز عن الاقتراض أياما يسيرة لأن ذلك يزول عن قريب ولا يكاد ~~يسلم منه كثير من الناس. # وقالا أيضا إن مرض مرضا يرجى زواله في أيام يسيرة لم يفسخ لما ذكرنا وإن ~~كان ذلك يطول فلها الفسخ. # وكذلك إن كان لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم انتهيا. # وتقدم كلامه في الرعاية. # قوله (وإن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو ~~نفقة الخادم فلا فسخ لها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ms3005 والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال ابن عقيل في التذكرة إن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم ~~لزمه ذلك فإن كان معسرا ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به. # قال في الرعاية الكبرى وإن اعتادت الطيب والناعم فعجز عنهما فلها الفسخ. # قلت فالأدم أولى انتهى. PageV09P387 # وقيل لها الفسخ إذا أعسر بالأدم. # وفي الانتصار احتمال لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها. # قوله (وتكون النفقة دينا في ذمته). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقال القاضي تسقط أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط لأن كلام المصنف ~~في ذلك وصرح به الأصحاب لا أنها تسقط مطلقا. # وقال في المحرر والنظم والفروع وقال القاضي تسقط زيادة اليسار والتوسط. # قال في الرعايتين وقيل تسقط زيادة اليسار والتوسط. # قلت غير الأدم. # قوله (وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ على وجهين). # إذا أعسر بالسكنى فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره بن عقيل. # وجزم به في الوجيز والمنور. # والثاني لا فسخ لها ذكره القاضي. # وجزم به في منتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر. ~~PageV09P388 # وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع. # أحدهما لها الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر. # والوجه الثاني ليس لها ذلك اختاره بن حامد وغيره. # قال المصنف وهو أصح ونصره. # وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة. # قلت وهو الصواب. # وقيل إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ وإن كان بعده فلا. # قال الشارح وتبعه في التصحيح هذا المشهور في المذهب. # قال الناظم هذا أشهر. # ونقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة ms3006 لا يفرق بينهما إلا أن يكون ~~قال عندي عرض ومال وغيره. # وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر باب الصداق فليعاود. # قوله (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن ~~لوليهن الفسخ وهو المذهب). # قال في الفروع لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة. # وجزم به في الوجيز وغيره. # قال في الرعايتين والحاوي فلا فسخ لهم في الأصح. # وقدمه في الكافي والمحرر. # (ويحتمل أن له ذلك). PageV09P389 # وقال في الكافي وحكى عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه. # قوله (وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما ~~يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه). # للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الروضة القياس منعها تركناه للخبر. # وذكر في الترغيب وجها أنها لا تأخذ لولدها. # ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته. # قوله (فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ). # هذا المذهب جزم به الخرقي والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قال في الرعايتين لها الفسخ في الأقيس. # قال في الحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين. # قال في تجريد العناية فإن أصر فارقته عند الأكثر. # وقدمه في المستوعب والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. # واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح. # قال الناظم. # فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب * أو البعض أن يظفر بمال المقلد. # فإن تعذر يلجئه حاكم فإن * أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد. # (وقال القاضي ليس لها ذلك). PageV09P390 # قال في الترغيب اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب. # قوله (وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه ~~فلها الفسخ). # هذا المذهب جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقال القاضي ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره. # قال في الترغيب اختاره الأكثر. # وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق. # قوله (ولا يجوز ms3007 الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ ~~بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر. # وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود. PageV09P391 # باب نفقة الأقارب والمماليك قوله (يجب على الإنسان نفقة والديه وولده ~~بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ~~ورقيقه أيضا وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا). # اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ~~بالمعروف أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض. # وكذلك يلزمه لهم الكسوة والسكنى مع فقرهم إذا فضل عن نفسه وامرأته. # وكذا رقيقه يومه وليلته. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويأتي حكم اختلاف الدين في كلام المصنف قريبا. # وعنه لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب وهو ~~ظاهر ما قدمه في الرعايتين وظاهر ما جزم به الشرح فإنه قال يشترط لوجوب ~~الإنفاق ثلاثة شروط. # الثالث أن يكون المنفق وارثا فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه ~~النفقة. # والظاهر أنه أراد أن يكون وارثا في الجملة بدليل قوله فإن لم يكن وارثا ~~لعدم القرابة. # وعنه تختص العصبة مطلقا بالوجوب نقلها جماعة. PageV09P392 # فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب ~~معسر. # وعنه بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا معسرا. # فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير على الأولى وتلزم على الثانية على ما ~~يأتي. # ويأتي أيضا ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها في المسألة الآتية بعد ~~هذه. # ويأتي تفاريع هذه الروايات وما ينبني عليها. # تنبيهان أحدهما شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء ~~الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح. # وهو من مفردات المذهب ويأتي الخلاف في ذلك. # الثاني قوله فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يعني يومه ms3008 وليلته كما ~~تقدم صرح به الأصحاب. # من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله. # قوله (وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو ~~لا كعمته وعتيقه). # هذا المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وصححه في ~~البلغة وغيره. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. PageV09P393 # قال ابن منجا هذا المذهب وصرحوا بالعتيق. # وعنه أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم. # فلا تجب على العمة والخالة ونحوها. # فعليها هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال على روايتين. # وأطلقهما في المحرر والحاوي والزركشي. # إحداهما يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر. # قدمه في الفروع وغيره. # واختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم. # والأخرى يشترط ذلك في الجملة. # لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد. # وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر. # فعلى هذا من له بن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر لزمت الموسر منهما ~~النفقة ولا تلزمهما على التي قبلها. # وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة تلزم الجد دون الأخ. # قال المصنف وهو الظاهر. # وقال في البلغة والترغيب لو كان بعضهم يسقط بعضا لكن الوارث معسر وغير ~~الوارث موسر فهل تجب النفقة على البعيد الموسر فيه ثلاثة أوجه. # الثالث إن كان من عمودي النسب وجب وإلا فلا انتهى. # وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي. # فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه وقدمه في الخلاصة. # وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب. PageV09P394 # فائدة وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب مقيد بالإرث لا بالرحم ~~نص عليه. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # تنبيه شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء ~~وهو صحيح. # وهو من مفردات المذهب. # وممن صرح بعتيقه مع عمته صاحب ms3009 الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم. # قوله (فأما ذووا الأرحام فلا نفقة له عليهم رواية واحدة ذكره القاضي). # وهو المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز وغيره. # قال الزركشي هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # ونقل جماعة تجب لكل وارث. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم ~~الميراث في ذوي الأرحام بل أولى. # وقال أبو الخطاب وابن أبي موسى يخرج في وجوبها عليهم روايتان. # قال في المحرر وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم. # قال الزركشي وهو قوي. # وقال في البلغة وأما ذوو الأرحام فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي ~~الفروض والعصبات على روايتين. PageV09P395 # وقيل تلزم رواية واحدة انتهى. # ولعله وقيل لا تلزم بزيادة لا. # تنبيه قد يقال عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة ~~عليهم لأنهم من ذوي الأرحام. # وعموم كلامه في أول الباب أن عليهم النفقة وهو قوله وكذلك تلزمه نفقة ~~سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا أو العمل على هذا الثاني وأن النفقة ~~واجبة عليهم. # وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم والوجيز والزركشي والحاوي وغيرهم ~~فإنهم قالوا ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه. # فعموم كلام المصنف هنا مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام ~~وأدخلهم في الفروع في الخلاف. # ثم قال بعد ذلك وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط يعني من ذوي الأرحام. # فظاهر ما قدمه أنه لا نفقة لهم وقدمه في الرعايتين. # قوله (وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم ~~وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد). # وكذا بن وبنت. # فإن كانت أم وبنت فالصحيح من المذهب أنها عليهم أرباعا وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا. # قوله (وعلى هذا حساب النفقات إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه ms3010 وحده). ~~PageV09P396 # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وقال في الواضح هذا ما دامت أمه أحق به. # وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وابن يلزم الأب السدس فقط لكن تركه ~~أصحابنا لظاهر الآية. # وقال ابن عقيل في التذكرة الولد مثل الأب في ذلك. # وعنه الجد والجدة كالأب في ذلك ذكرهما بن الزاغوني في الإقناع. # فائدة لو كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب قدمه ~~في الفروع وقال هذا المذهب. # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # قال في القواعد الفقهية أصح الروايتين أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه ~~منه وصححه في النظم. # وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه يلزمه كل النفقة. # وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والزركشي. # وقال ابن الزاغوني في الإقناع محل الخلاف في الجد والجدة خاصة وأما سائر ~~الأقارب فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف. # وقال ابن الزاغوني في الإقناع في الجد والجدة روايتان هل يكونان كالأب في ~~وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب. # قوله (ومن له بن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما). # هذا المذهب جزم به القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب ~~والوجيز وغيرهم. PageV09P397 # وقدمه في الفروع كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية. # قال الشارح هذا الظاهر. # وعنه تجب النفقة على الأخ وهو تخريج وجه للمصنف. # واختاره في المستوعب وتقدم ذلك. # قوله (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها). # يعني على الجدة وهذا إحدى الروايتين وذكره القاضي. # وذكره أيضا في أب معسر وجد موسر. # وجزم به في الوجيز والمنور. # قال في الشرح هذا الظاهر. # وصرح به بن عقيل في كفاية المفتي. # واختاره في المستوعب وقدمه في المحرر. # وعنه لا نفقة عليهما وهو المذهب وقدمه في الفروع. # وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب يلزم النفقة الجد دون الأخ. # وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت فليعاود. # قوله (ومن كان صحيحا ms3011 مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على ~~روايتين). # قال القاضي كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين. # وهما وجهان في المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة ~~والشرح والقواعد الفقهية. # إحداهما تجب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب. # قال الناظم وهو أولى. PageV09P398 # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختاره القاضي والمصنف وغيرهما. # وجزم به ناظم المفردات في الأولاد وهو منها كما تقدم. # والرواية الثانية لا تجب. # تنبيهان أحدهما ظاهر قوله سوى الوالدين أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا ~~حرفة لهما تجب نفقتهما من غير خلاف فيه وهو أحد الطرق. # وقطع به جماعة من الأصحاب منهم ابن منجا في شرحه والقاضي نقله عنه في ~~القواعد. # قال الزركشي لا خلاف فيهما فيما علمت وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وفرق القاضي في زكاة الفطر ~~من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره ~~الزمانة انتهى. # وهي الطريقة الثانية. # والطريقة الثالثة فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما. # الثاني مفهوم كلامه أن غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه ~~نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح. # فائدتان إحداهما هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في ~~المسألة الأولى قاله في الترغيب. PageV09P399 # وقال في الفروع وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج. # قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في ~~خلافه والمجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب. # قال القاضي في خلافه وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا فرق في ذلك بين ~~الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب. # وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين انتهى. # الثانية القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه. # صرح به القاضي في خلافه. # ذكره صاحب الكافي وغيره واقتصر عليه في القواعد. # قوله (فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب). # الصحيح من المذهب أنه يقدم الأقرب فالأقرب ms3012 ثم العصبة ثم التساوي. # وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقيل يقدم وارث مع التساوي. # قال في المحرر وغيره وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت ~~المرتبتان أو فقدتا فهما سواء. # فائدة لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا لزمه دفعها. # قوله (فإن كان له أبوان جعله بينهما). # هذا أحد الوجوه اختاره الشارح. # وقدمه في الهداية والخلاصة ومال إليه الناظم. # وقيل تقدم الأم وهو احتمال في الهداية. # وقيل يقدم الأب وهو المذهب جزم به في الوجيز. PageV09P400 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع. # وأطلقهن في المذهب والمستوعب. # قوله (فإن كان معهما بن ففيه ثلاثة أوجه). # أحدها يقسمه بينهم. # والوجه الثاني يقدمه عليهما. # نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة وهي أحق بالبر. # قال في الوجيز فإن استوى اثنان بالقرب قدم العصبة. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل يقدم الأبوان على الابن. # وأطلقهن في المغني والشرح والفروع. # وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية والمذهب والمستوعب. # فائدة وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن بن. # وقدم الشارح أنهما سواء. # قوله (فإن كان أب وجد أو بن وابن بن فالأب والابن أحق). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل الأب والجد سواء وكذا الابن وابن الابن وهو احتمال للقاضي وهو قول ~~أصحاب الشافعي لتساويهم في الولاية والتعصيب. # قال أبو الخطاب هذا سهو من القاضي لأن أحدهما غير وارث. # فوائد. # الأولى يقدم أبو الأب على أبي الأم. PageV09P401 # ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم فالصحيح من المذهب أنهما يستويان. # قال القاضي القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة وقدمه في ~~الفروع. # وقيل يقدم أبو الأم لقربه واختاره في المحرر. # وفي الفصول احتمال تقديم أبي أبي الأب وجزم به المصنف. # الثانية لو اجتمع بن وجد أو أب وابن بن قدم الابن على الجد وقدم الأب على ~~بن الابن على الصحيح من المذهب اختاره الشارح وغيره. # وقدمه في الفروع ms3013 وغيره. # ويحتمل التساوي. # الثالثة لو اجتمع جد وأخ قدم الجد على الصحيح من المذهب. # اختاره المصنف والشارح وصححاه ويحتمل التسوية. # وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # الرابعة قال في المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره. # واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم. # ونقل المصنف ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان ~~الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق ويحتمل ~~تقديم الابن. # قوله (ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب. # وقيل في عمودي النسب روايتان. PageV09P402 # قال في المحرر وغيره وعنه تجب في عمودي النسب خاصة. # قال القاضي في عمودي النسب روايتان. # وقيل تجب لهم مع اختلاف الدين ذكره الآمدي رواية. # وفي الموجز رواية تجب للوالد دون غيره. # وقال في الوجيز ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا أن يلحقه به قافة. # وكذا قال في الرعاية وزاد ويرثه بالولاء. # قوله (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقدمه في الفروع وقال أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول. # وقال المصنف والشارح فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي أن تلزمه لأنها ~~تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة. # قال في الرعايتين ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إذا كان فرضها ~~حاكم. # وقيل ومع فرضها إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض. # زاد في الكبرى أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن ~~فيه خلاف. # وقال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن ~~تستدين عليه بإذن الحاكم. # قال في الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى ~~بكسب أو نفقة ms3014 متبرع. # فائدة قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا تأخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة ~~إذا امتنع الزوج من النفقة عليها. PageV09P403 # نقل صالح وعبد الله والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا ~~احتاج ولا يتصدق. # قوله (ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي. # إحداهما تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ~~وغيرهم. # والرواية الثانية لا تلزمه وتأولها المصنف والشارح. # وعنه تلزمه في عمودي النسب لا غير. # وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غير وهذه مسألة الإعفاف. # فائدة يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد ~~والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب. # وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها. # وعنه لا يجب عليه ذلك مطلقا. # وقيل لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب. # فحيث قلنا يجب عليه ذلك لزمه أن يزوجه بحرة تعفه أو بسرية. # وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر هذا هو الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # وجزم في البلغة والترغيب أن التعيين للزوج لكن ليس له تعيين رقيقه ولا ~~للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة. # والصحيح من المذهب أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه. ~~PageV09P404 # جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # وقيل له ذلك. # قلت يحتمل أن يعايى بها. # ويصدق بأنه تأنق بلا يمين على الصحيح من المذهب. # ووجه أنه لا يصدق إلا بيمينه. # ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة. # ويكفي إعفافه بواحدة. # ويعف ثانيا إن ماتت على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه ~~في الفروع. # وقيل لا كمطلق لعذر في أصح الوجهين قاله في الفروع. # وجزم به في المغني والشرح. # ويلزمه إعفاف أمه كأبيه. # قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ~~ونفقتها على الزوج. # قال في ms3015 الفروع ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول ~~الأول. # وهو ظاهر الوجيز فإنه قال ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته. # قوله (وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في الخلاف الكبير وأصحابه ~~قاله بن رجب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV09P405 # والمغني والبلغة والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل له ذلك إذا كانت في حباله بأجرة وبغيرها. # اختاره القاضي في المجرد نقله بن رجب في مسألة مؤنة الرضاع له كخدمته نص ~~عليه. # وتقدم ذلك أيضا في عشرة النساء عند قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها ~~وتقدم هناك ما يتعلق بهذا. # قوله (وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب. # وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام المصنف في باب الإجارة حيث قال ويجوز ~~استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته. # وقال في المنتخب للشيرازي إن استأجر من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه ~~استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء. # وقال القاضي لا يصح استئجارها كما تقدم. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا فيحلفها أنها أنفقت ~~عليه ما أخذت منه. # وقال في الاختيارات وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ~~ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي ~~PageV09P406 # في المجرد وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ~~ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية. # فوائد. # الأولى لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به على الصحيح ~~من المذهب. # وقال في الواضح لها أخذ فوق أجرة المثل مما ms3016 يتسامح به. # الثانية لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك ~~الأجرة فقال المصنف وغيره الأم أحق لتساويهما في الأجرة وميزت الأم. # الثالثة لو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع ~~برضاعه كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك. # الرابعة للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # قال ابن رجب وعلى قول القاضي له منع زوجته من إرضاع ولدها فأمته أولى ~~وصرح بذلك في المجرد أيضا. # الخامسة لو عتقت أم الولد على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة ~~البائن ذكره بن الزاغوني في الإقناع. # واقتصر عليه بن رجب. # ولو باعها أو وهبها أو زوجها سقطت حضانتها على ظاهر ما ذكره بن عقيل في ~~فنونه. # وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا قاله بن رجب. # قوله (وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر ~~إليها). PageV09P407 # هذا المذهب مطلقا نص عليه. # وجزم به في المستوعب والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ونقل مهنا له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه. # وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء. # فوائد. # إحداها لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر. # وقال في الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به. # وقال في الترغيب له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر. # قال في الرعاية وبعدهما ما لم تنضر الأم. # الثانية قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل ~~وامرأة. # وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة. # وقال في الانتصار وغيره القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها ~~وله نظائر. # وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا. # الثالثة تلزمه خدمة قريبة عند الحاجة كزوجة. # قوله (وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم بلا نزاع). # ولو كان آبقا أو كانت ناشزا ذكره ms3017 جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في ~~الفروع. # واختلف كلام أبي يعلى في المكاتب. PageV09P408 # فائدة يلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها. # ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك. # ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها. # وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيته على نفسه. # قوله (وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها بلا نزاع ~~فيهما). # لكن لو قالت إنه ما يطأ صدقت للأصل قاله في الفروع. # قال في الترغيب صدقت على الأصح. # ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف من مفردات المذهب. # وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه من المفردات. # فائدة قال القاضي لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج أو ~~كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم. # قال ابن رجب وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن للاشتراك ~~في وجوب الإعفاف. # وكذا ذكر القاضي في خلافه أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمته ~~التزويج زوجها الحاكم. # وقال هذا قياس المذهب ولم يذكر فيه خلافا. # ونقله عنه المجد في شرحه ولم يعترض عليه بشيء. # وكذا ذكر أبو الخطاب في الانتصار أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي ماله. # وقال أومأ إليه في رواية بكر بن محمد انتهى ذكره بن رجب. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لا يلزم السيد ~~إذا كان يطأ وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب. PageV09P409 # قال في الفروع وهو أظهر لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط. # وقال ابن البنا يلزمه تزويجها بطلبها ولو كان يطؤها وأبيح بالشرط ذكره في ~~المستوعب واقتصر عليه. # قال في الفروع وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب. # قلت الذي يظهر أن وجهه أعم من ذلك فإن المترتب لها على الزوج أكثر من ~~ذلك. # فعلى هذا الوجه يعايى بها. # فائدة لو غاب عن أم ولده واحتاجت إلى النفقة زوجت على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع زوجت في الأصح. # وقيل لا ms3018 تزوج. # ولو احتاجت إلى الوطء لم تزوج قدمه في الفروع. # وقال ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة قلت وهذا عين الصواب والضرر اللاحق ~~بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة. # واختاره بن رجب في كتاب له سماه القول الصواب في تزويج أمهات أولاد ~~الغياب ذكر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء وامرأة المفقود وأطال في ذلك ~~وأجاد واستدل لصحة نكاحها بكلام الأصحاب ونصوص الإمام أحمد رحمه الله. # وقال في الانتصار إذا عجز السيد عن النفقة على أم الولد وعجزت هي أيضا ~~لزمه عتقها لينفق عليها من بيت المال والله أعلم. # قوله (ويداويهم إذا مرضوا). PageV09P410 # يحتمل أن يكون مراده الوجوب وهو المذهب. # قال في الفروع ويداويه وجوبا قاله جماعة. # قال ابن شهاب في كفن زوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ~~ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه بخلاف الزوجة ~~انتهى. # ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب. # قال في الفروع وظاهر كلام جماعة يستحب وهو أظهر انتهى. # قلت المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز ووجوب ~~المداواة قول ضعيف. # قوله (ولا يجبر العبد على المخارجة بلا نزاع). # وإن اتفقا عليها جاز بلا خلاف لكن يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد ~~نفقته وإلا لم يجز. # وقال في الترغيب إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض. # قلت ولعله أراد ما قاله الأولون. # فائدة قال في الترغيب وغيره يؤخذ من المغني أنه يجوز للعبد المخارج هدية ~~طعام وإعارة متاع وعمل دعوة. # قال في الفروع وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف. # قال وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك. # وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة. # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى له التصرف فيما زاد على خراجه ولو منع ~~منه كان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة بل ما زاد تمليك من سيده له ~~يتصرف فيه كما أراد. # قال في الفروع كذا قال. PageV09P411 # قوله (ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد ms3019 البيع لزمه بيعه). # نص عليه كفرقة الزوجة. # وقاله في عيون المسائل وغيره في أم الولد. # قال في الفروع هو ظاهر كلامهم يعني في أم الولد. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده ~~لزمه إخراجه عن ملكه. # وكذا أطلق في الروضة يلزمه بيعه بطلبه. # قوله (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع كذا قالوا. # قال والأولى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل ~~على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة. # ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا ~~شديدا. # ونقل حنبل لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه ~~ضربا غير مبرح. # ونقل غيره لا يقيده ويباع أحب إلي. # ونقل أبو داود رحمه الله يؤدب على فرائضه. # فائدة لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى. # وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس ~~نقله صالح. # ونقل بن هانئ إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى وإلا قضاها. ~~PageV09P412 # تنبيه أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة وهو صحيح وقاله الأصحاب. # قال في الفروع وظاهر كلامهم يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في ~~بيت كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. # قال ابن عقيل في الفنون الولد يضربه الوالد ويعزره وإن مثله عبد وزوجة. # قوله (وللعبد أن يتسرى بإذن سيده). # هذا إحدى الطريقتين وهي الصحيحة من المذهب نص عليها في رواية الجماعة وهي ~~طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في ~~الواضح. # ورجحها المصنف في المغني والشارح. # قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف ~~في إباحة التسري له وصححه الناظم. # وقدمه الزركشي ونصره. # وقيل ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك وهي طريقة القاضي ~~والأصحاب بعده ms3020 قاله في القواعد. # قال القاضي يجب أن يكون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تسري العبد ~~وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده. # وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع. # وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. # وتقدم ذلك في أوائل كتاب الزكاة. # فعلى الأولى لا يجوز تسريه بدون إذن سيده كما قاله المصنف. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة كنكاحه وقدمه في القواعد. ~~PageV09P413 # ونقل أبو طالب وابن هانئ يتسرى العبد في ماله كان بن عمر رضي الله عنهما ~~يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم. # قال القاضي ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده لأنه مالك له. # قال في القواعد ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان ~~مأذونا له. # ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه. # وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة قال وهو الأظهر. # وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد فليعاود. # وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من ~~اثنتين هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا. # فوائد. # إحداها لو أذن له سيده في التسري مرة فتسرى لم يملك سيده الرجوع نص عليه ~~في رواية الجماعة وهو المذهب. # وقاله المصنف والشارح والناظم والزركشي وغيرهم. # وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري هنا التزويج وسماه تسريا مجازا ويكون ~~للسيد الرجوع فيما ملك عبده ورده المصنف وغيره. # الثانية لو تزوج بإذن سيده وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد. # وهو من مفردات المذهب. # وقد تقدم ذلك في كتاب الصداق. # الثالثة قوله وعليه إطعام بهائمه وسقيها بلا نزاع. # لكن قال الشيخ عبد القادر في الغنية يكره إطعام الحيوان فوق طاقته ~~وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين. PageV09P414 # الرابعة قوله ولا يحملها ما لا تطيق. # قال أبو المعالي في سفر النزهة قال أهل العلم لا يحل أن يتعب دابة ولا أن ~~يتعب نفسه بلا غرض صحيح. # الخامسة ms3021 يجوز الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له كالبقر للحمل أو ~~الركوب والإبل والحمير للحرث. # ذكره المصنف وغيره في الإجارة لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما ~~يمكن وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس ولهذا يجوز أكل الخيل ~~واستعمال اللؤلؤ وغيره في الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك. # واقتصر عليه في الفروع وغيره. # وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام عن البقرة لما ركبت إنها قالت لم أخلق ~~لهذا إنما خلقت للحرث أي معظم النفع ولا يلزم منه نفي غيره. # قوله (فإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن ~~كان مما يباح أكله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وفي عدم الإجبار احتمالان لابن عقيل. # فائدة لو أبى ربها الواجب عليه فعلى الحاكم الأصلح أو اقترض عليه. # قال في القاعدة الثالثة والعشرين لو امتنع من الإنفاق على بهائمه أجبر ~~على الإنفاق أو البيع أطلقه كثير من الأصحاب. # وقال ابن الزاغوني إن أبى باع الحاكم عليه. PageV09P415 # باب الحضانة فائدتان إحداهما حضانة الطفل حفظه عما يضره وتربيته بغسل ~~رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك. # وقيل هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه. # الثانية اعلم أن عقد الباب في الحضانة أنه لا حضانة إلا لرجل عصبة أو ~~امرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات ~~الإخوة والأعمام والعمة وهذا الصحيح من المذهب. # فأما ذوو الأرحام غير من تقدم ذكره والحاكم فيأتي حكمهم والخلاف فيهم. # وقولنا إلا لرجل عصبة قاله الأصحاب. # لكن هل يدخل في ذلك المولى المعتق لأنه عصبة في الميراث أو لا يدخل لأنه ~~غير نسيب. # قال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم أجد من تعرض لذلك وقوة كلامهم تقتضي ~~عدم دخوله. # وظاهر عبارتهم دخوله لأنه عصبة وارث ولو كان امرأة لأنها وارثة انتهى. # قوله (وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع). # ولو كان بأجرة المثل كالرضاع قاله في الواضح. # واقتصر ms3022 عليه في الفروع وهو واضح. # قوله (ثم أمهاتها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV09P416 # وعنه تقدم أم الأب على أم الأم وهو ظاهر كلام الخرقي. # قاله الزركشي وغيره. # قال في المغني هو قياس قول الخرقي. # وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي. # وعنه يقدم الأب والجد على غير الأم. # قال المصنف والشارح بعد ذكر رواية تقديم أم الأب على أم الأم فعلى هذه ~~يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به. # فعلى المذهب لو امتنعت الأم لم تجبر وأمها أحق على الصحيح من المذهب. # وقيل الأب أحق. # ويأتي ذلك في كلام المصنف. # قوله (ثم الأب ثم أمهاته وكذا ثم الجد ثم أمهاته وهلم جرا). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب تقديم أم الأب ~~على الخالة انتهى. # وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب. # فعليها تكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت للأب ومن ~~جميع العصبات. # وقيل هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به فإن أدلين به كان أحق ~~منهن. PageV09P417 # قال في المحرر وتبعه في الرعاية والفروع ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب ~~وأمهاته وجهته. # وقيل تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منها فإن تساويا فوجهان. # ويأتي ذلك عند ذكر العصبات. # قوله (ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في ~~الصحيح عنه). # الصحيح من المذهب أن الأخوات والخالات والعمات بعد الأب والجد وأمهاتهما ~~كما تقدم. # وتقدم رواية بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب وما يتفرع على ذلك. # إذا علمت ذلك فعلى المذهب تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن ذكر بلا ~~نزاع. # ثم إن المصنف هنا قدم الأخت للأب على الأخت للأم وقدم الخالة على العمة ~~وقال إنه الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهذا إحدى الروايات. # قال الشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي ~~وأصحابه. # وجزم به ms3023 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والنظم والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم. # قال بعض الأصحاب فتناقضوا حيث قدموا الأخت للأب على الأخت للأم ثم قدموا ~~الخالة على العمة. # وعنه تقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب والخالة على العمة وخالة الأم ~~على خالة الأب وخالات الأب على عماته ومن يدلي من العمات والخالات بأب على ~~من يدلي بأم وهو المذهب. PageV09P418 # واختاره القاضي في كتاب الروايتين وابن عقيل في التذكرة فقال قرابة الأم ~~مقدمة على قرابة الأب وقدمه في الفروع. # وعنه تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم والعمة على الخالة وخالة الأب ~~على خالة الأم وعمة الأب على خالاته ومن يدلي من العمات والخالات بأم على ~~من يدلي بأب منهما. # عكس الرواية التي قبلها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره. # قال الزركشي وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه وجامعه الصغير والشيرازي ~~وابن البنا لتقديمهم الأخت للأب على الأخت للأم وهو مذهب الخرقي لأن ~~الولاية للأب فكذا قرابته لقوته بها. # وإنما قدمت الأم لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل. # وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه على عمتها ~~صفية رضي الله عنها لأن صفية لم تطلب وجعفر رضي الله عنه طلب نائبا عن ~~خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها انتهى. # وجزم في العمدة والمنور بتقديم الأخت للأب على الأخت من الأم وبتقديم ~~العمة على الخالة. # قال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ولم يذكروا القول الأول. # فائدة تستحق الحضانة بعد الأخوات والعمات والخالات عمات أبيه وخالات ~~أبويه على التفصيل ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه على التفصيل ~~المتقدم وهذا المذهب. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل تقدم بنات إخوته وأخواته على العمات والخالات ومن بعدهن. # تنبيه تحرير الصحيح من المذهب في ترتيب من يستحق الحضانة فيمن تقدم. ~~PageV09P419 # أن أحقهم بالحضانة الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب منهن ثم الجد ms3024 وإن علا ~~ثم أمهاته الأقرب فالأقرب ثم الأخت للأبوين ثم للأم ثم للأب ثم خالاته ثم ~~عماته ثم خالات أبويه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه ~~وعماته على ما تقدم من التفصيل ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه وهلم ~~جرا. # قوله (ثم تكون للعصبة). # يعني الأقرب فالأقرب غير الأب والجد وإن علا على ما تقدم. # إذا علمت ذلك فلا يستحق العصبة الحضانة إلا بعد من تقدم ذكره وهذا هو ~~الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل من تقدم ذكره أحق بالحضانة بشرط أن لا يدلين به فإن أدلين بالعصبة ~~كان أحق منهن وهو احتمال في المحرر وغيره. # وقيل تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منهما فإن تساويا فوجهان. # وتقدم ذكر الخلاف وبناؤه. # فائدة متى استحقت العصبة الحضانة فهي للأقرب فالأقرب من محارمها فإن كانت ~~أنثى وكانت من غير محارمها كما مثل المصنف بقوله إلا أن الجارية ليس لابن ~~عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها فالصحيح من المذهب أنه ليس له حضانتها ~~مطلقا. # جزم به في المحرر والمنور. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وجزم في المغني والشرح والنظم وغيرهم أنه لا حضانة لها إذا بلغت سبعا ~~وقدمه في تجريد العناية. # وجزم في البلغة والترغيب أنه لا حضانة له إذا كانت تشتهى فإن لم تكن ~~تشتهى فله الحضانة. PageV09P420 # واختاره في الرعاية وجزم به في الوجيز. # قلت فلعله مراد المصنف ومن تابعه إلا أن صاحب الفروع وغيره حكاهما قولين. # واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة مطلقا ويسلمها إلى ثقة ~~يختارها هو أو إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم. # وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها. # قال في الفروع وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه. # قوله (وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها). # وكذلك إن لم تكن أهلا للحضانة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ms3025 ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن تنتقل إلى الأب وهو لأبي الخطاب في الهداية ووجه في المغني ~~والشرح. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا كل ذي حضانة إذا امتنع من الحضانة أو كان غير ~~أهل لها قاله في الرعاية وغيره. # تنبيه قال ابن نصر الله في حواشي الفروع كلامهم يدل على سقوط حق الأم من ~~الحضانة بإسقاطها وأن ذلك ليس محل خلاف. # وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك يحتمل قولين. # أظهرهما لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما ~~لو أسقطت حقها من القسم انتهى. PageV09P421 # قوله (فإن عدم هؤلاء فهل للرجال من ذوي الأرحام). # وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة على وجهين. # وهما احتمالان للقاضي وبعده لأبي الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي ~~والهادي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع وغيرهم. # أحدهما لهم الحضانة بعد عدم من تقدم وهو الصحيح. # قال في المغني وهو أولى. # وجزم به بن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية. # وقدمه بن رزين في شرحه وقال هو أقيس. # وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر. # وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب. # والوجه الثاني لا حق لهم في الحضانة وينتقل إلى الحاكم. # جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي ~~فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. # وصححه في التصحيح. # وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب ولعله تناقض منهم. # فعلى الأول يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع وفي تقديمهم على ~~الأخ من الأم وجهان. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والمغني والشرح والنظم والفروع. # أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين. PageV09P422 # والوجه الثاني يقدم عليهم صححه في التصحيح. # قوله (ولا حضانة لرقيق). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به. # وقال في الفنون لم يتعرضوا لأم الولد فلها حضانة ms3026 ولدها من سيدها وعليه ~~نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج أو سيد. # قلت فيعايى بها. # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى لا دليل على اشتراط الحرية. # وقد قال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة هي أحق به إلا أن تباع ~~فتنتقل فالأب أحق. # قال في الهدى وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق. # قال ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد كما في البيع سواء ~~انتهى. # فعلى المذهب لا حضانة لمن بعضه قن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قياس قول الإمام أحمد رحمه الله ~~يدخل في المهايأة. # فائدة حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده ~~وقريبه ذكره أبو بكر وتبعه من بعده. # قوله (ولا فاسق). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة. # وقال لا يعرف أن الشارع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانا واضحا عاما ~~ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده. PageV09P423 # قوله (ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم ~~الخرقي وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال المصنف وغيره هذا الصحيح. # وقال ابن أبي موسى وغيره العمل عليه. # وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله. # وعنه لها حضانة الجارية. # وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع وهو المروي عن الإمام أحمد ~~رحمه الله. # وقال في الرعاية الكبرى وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين. # وعنه حتى تبلغ بحيض أو غيره. # واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج ~~بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج. # تنبيه مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها ~~الحضانة وهو صحيح وهو المذهب. # قال في الفروع هذا الأشهر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا حضانة لها إلا إذا ms3027 كانت مزوجة بجده. # وقال في الفروع ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط وما هو ~~ببعيد. PageV09P424 # فائدة حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح فالصحيح من المذهب أنه لا يعتبر الدخول ~~بل يسقط حقها بمجرد العقد. # قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة الأصحاب وهو كما قال. # قال في الفروع ولا يعتبر الدخول في الأصح. # قال المصنف والشارح هذا أولى وقدمه في النظم. # وقيل يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف. # تنبيه قوله فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع. # وقد يقال شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة ~~فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق وهو الصحيح من المذهب اختاره ~~المصنف والشارح. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وهو الذي نصه القاضي في تعليقه وقطع به جمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب ~~والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة وغيرهم. # وعنه لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها. # وهي تخريج في المغني والشرح ووجه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي ~~وغيرهم. # وقال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان. # وصححها في الترغيب ومال إليه الناظم. # قال القاضي هو قياس المذهب. # قلت وهو قوي. PageV09P425 # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وتجريد العناية ~~وغيرهم. # فائدتان إحداهما نظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط في وقفه أن من ~~تزوج من البنات لا حق له فتزوجت ثم طلقت قاله القاضي واقتصر عليه في ~~الفروع. # وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع وهل مثله إذا وقف على زوجته ما ~~دامت عازبة فإن تزوجت فلا حق لها. # يحتمل وجهين لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده. # ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره بخلاف الحضانة ~~والوقف على الأولاد انتهى. # قلت يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف فإن دلت قرينة على أحدهما عمل ~~به وإلا فلا شيء لها. # الثانية هل يسقط حقها بإسقاطها ms3028 للحضانة فيه احتمالان ذكرهما في الانتصار ~~في مسألة الخيار هل يورث أم لا. # قال في الفروع ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة. # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه فيه ~~قولان في مذهب الإمامين أحمد ومالك رضي الله عنهما. # وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها على قولين. # وأنه لا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له وإلا ~~وجبت عليه خدمته مجانا وللفقير الأجرة على القولين. PageV09P426 # قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن ~~قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها. # قال في الفروع كذا قال. # ثم قال في الهدى هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله. # قال في الفروع كذا قال وتقدم كلام بن نصر الله قريبا. # قوله (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق ~~بالحضانة). # هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه الأم أحق. # وقيد هذه الرواية في المستوعب والترغيب بما إذا كانت هي المقيمة. # قال ابن منجا في شرحه ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيدها. # وقيل المقيم منهما أحق. # وقال في الهدى إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه ~~وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل. # قال في الفروع وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة ~~المضارة انتهى. # قلت أما صورة المضارة فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك. # تنبيه قوله إلى بلد بعيد. # المراد بالبعيد هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب وقاله القاضي. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم. PageV09P427 # وقدمه في النظم والرعايتين والفروع. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه ~~واختاره المصنف. # وحكاهما في المحرر والحاوي روايتين وأطلقاهما. # قوله (فإن اختل شرط ms3029 من ذلك فالمقيم منهما أحق). # فعلى هذا لو أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى ~~بالحضانة وهو الصحيح من المذهب. # جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وقدمه في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل الأم أولى. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والوجيز ~~والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع. # وإن أراد سفرا بعيدا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضا على المذهب لاختلال ~~الشرط وهو السكن. # جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وابن منجا وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل الأم أولى. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الفروع. # ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد ~~الوجهين. PageV09P428 # جزم به ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل الأم أحق وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # قوله (وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما). # هذا المذهب بلا ريب. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم هذا ~~المذهب. # قال في القواعد الفقهية هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور في المذهب. # وجزم به الخرقي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي ~~والعمدة والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم. # وعنه أبوه أحق. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي لكن قالا المذهب الأول. # وعنه أمه أحق. # قال الزركشي وهي أضعفهما وأطلقهن في الفروع. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يخير لدون سبع سنين وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب. # ونقل أبو داود رحمه الله يخير بن ست أو سبع. PageV09P429 # قلت الأولى في ذلك أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز والظاهر أنه مرادهم ~~ولكن ضبطوه بالسن. # وأكثر الأصحاب يقول إن حد سن التمييز سبع سنين كما ms3030 تقدم ذلك في كتاب ~~الصلاة. # قوله (وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه). # هذا المذهب ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب. # وقال في الترغيب والبلغة إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو هو للأم قاله ~~في الفروع. # وقال في الرعاية وقيل إن أسرف فيه فبان نقصه أخذته أمه. # وقيل من قرع بينهما. # قوله (وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب كما لو اختارهما معا. # قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم. # وفي الترغيب احتمال أنه لأمه كبلوغه غير رشيد. # قوله (فإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين والأخوين ونحوهما قدم أحدهما ~~بالقرعة). # مراده إذا كان الطفل دون السبع. # فأما إن بلغ سبعا فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما سواء كان غلاما ~~أو جارية. # جزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من الأصحاب. # قوله (وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها). PageV09P430 # هذا المذهب مطلقا قاله في الفروع وغيره ولو تبرعت بحضانتها. # قال الزركشي هذا المعروف في المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وإدراك ~~الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم والرعاية والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه الأم أحق حتى تحيض ذكرها بن أبي موسى. # قال ابن القيم رحمه الله في الهدى هي أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح ~~دليلا. # وقيل تخير ذكره في الهدى رواية وقال نص عليها. # وعنه تكون عند أبيها بعد تسع وعند أمها قبل ذلك. # فائدتان إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى ~~يتسلمها زوجها. # وهذا الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه عند الأم. # وقيل عند الأم إن كانت أيما أو كان زوجها محرما للجارية وهو اختياره في ~~الرعاية الكبرى. # وقيل تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام وقاله في الواضح وخرجه على ~~عدم إجبارها. # قال في الفروع والمراد بشرط كونها مأمونة. PageV09P431 # قال في الرعاية ms3031 الكبرى قلت إن كانت ثيبا أيما مأمونة وإلا فلا. # فعلى المذهب للأب منعها من الانفراد. # فإن لم يكن أب فأولياؤها يقومون مقامه. # وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا كان عند من شاء منهما. # الثانية سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية ~~والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرما لها قاله الأصحاب. # زاد في الرعاية فقال وقيل ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع ~~الأب كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها. # قوله (ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها). # هذا صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # لكن قال في الترغيب لا تجيء بيت مطلقها إلا مع أنوثية الولد. # فوائد. # الأولى قال في الواضح تمنع الأم من الخلوة بها إذا خيف منها أن تفسد ~~قلبها واقتصر عليه في الفروع. # وقال ويتوجه في الغلام مثلها. # قلت وهو الصواب فيهما. # وكذا تمنع ولو كانت البنت مزوجة إذا خيف من ذلك مع أن كلام صاحب الواضح ~~يحتمل ذلك. # الثانية الأم أحق بتمريضها في بيتها ولها زيارة أمها إذا مرضت. # الثالثة غير أبوي المحضون كأبويهما فيما تقدم ولو مع أحد الأبوين قاله في ~~الفروع. # الرابعة لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه والله أعلم. PageV09P432 # كتاب الجنايات. # فائدة الجنايات جمع جناية والجناية لها معنيان معنى في اللغة ومعنى في ~~الاصطلاح. # فمعناها في اللغة كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو في ~~المال. # ومعناها في عرف الفقهاء التعدي على الأبدان. # فسموا ما كان على الأبدان جناية وسموا ما كان على الأموال غصبا وإتلافا ~~ونهبا وسرقة وخيانة. # قوله (القتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطا). # اعلم أن المصنف رحمه الله قسم القتل إلى أربعة أقسام. # وكذا فعل أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والرعايتين والحاوي والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم فزادوا ما أجري ~~مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر ~~بئرا أو ينصب سكينا ms3032 أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان وعمد الصبي والمجنون وما ~~أشبه ذلك كما مثله المصنف في آخر الفصل من هذا الكتاب. # وقال المصنف والشارح وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أعطوه حكمه ~~انتهيا. # قلت كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلاثة أقسام منهم الخرقي وصاحب العمدة ~~والكافي والمحرر والفروع وغيرهم. # قال الزركشي بعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه زادوا قسما رابعا. ~~PageV09P433 # قال ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه عمد وهو ~~ما فيه القصاص أو الدية وشبه العمد وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود وخطأ ~~وهو ما فيه دية مخففة انتهى. # ويأتي تفاصيل ذلك في أول كتاب الديات. # قلت الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة. # والذي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا شك وأما الأحكام فمتفق عليها. # تنبيه ظاهر قوله أحدها أن يجرحه بما له مور أي دخول وتردد في البدن من ~~حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة. # ولو لم يداو المجروح القادر على الدواء جرحه حتى مات وهو صحيح وهو ~~المذهب. # قال في الفروع والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه. # وقيل ليس بعمد. # نقل جعفر الشهادة على القتل أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك. # وقال في القواعد الأصولية لو جرحه فترك مداواة الجرح أو فصده فترك شد ~~فصاده لم يسقط الضمان ذكره في المغني محل وفاق. # وذكر بعض المتأخرين لا ضمان في ترك شد الفصاد ذكره محل وفاق. # وذكر في ترك مداواة لجرح من قادر على التداوي وجهين وصحح الضمان انتهى. # وأراد ببعض المتأخرين صاحب الفروع. # فائدة وكذا الحكم لو طال به المرض ولا علة به غيره. # قال ابن عقيل في الواضح أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه حتى مات فلا ~~يعلق بفعل الله شيء. PageV09P434 # قوله (إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ~~ففي كونه عمدا وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي ms3033 ~~والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي والفروع. # أحدهما يكون عمدا وهو المذهب. # وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة. # قال في الهداية هو قول غير بن حامد وصححه الناظم. # والوجه الثاني لا يكون عمدا بل شبه عمد. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور. # واختاره بن حامد وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين. # قوله (وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال المصنف هذا قول أصحابنا. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وفيه وجه لا يكون عمدا. # قوله (أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا ~~نزاع). # قوله (وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع). ~~PageV09P435 # وقوله فإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون ~~منه فلا قود. # مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة. # والصحيح من المذهب أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة وقطع به أكثر ~~الأصحاب. # وقال في الفروع وقيل الأولى لمصلحة. # قوله (الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط). # الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط ~~نص عليه وعليه الأصحاب. # ونقل بن مشيش يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط. # قوله (أو يضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت والكوذين والسندان ~~أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق). # فهذا كله عمد بلا نزاع. # قوله (أو يعيد الضرب بصغير). # الصحيح من المذهب أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات يكون عمدا وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يكون عمدا ذكره في الواضح. # قال في الانتصار وهو ظاهر كلامه. # نقل حرب شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ms3034 ونحو ذلك حتى يقتله. ~~PageV09P436 # قوله (أو يضربه به في مقتل). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة ذكره في الواضح. # فائدتان إحداهما قوله أو يضربه به في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر ~~أو في حر مفرط أو برد مفرط ونحوه. # وهذا بلا نزاع. # قال ابن عقيل وغيره ومثله أو لكمه. # واقتصر عليه في الفروع. # لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل على الصحيح من المذهب. # وقيل يقبل فيكون شبه عمد. # وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا. # الثانية قوله الثالث إلقاؤه في زبية أسد. # وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا بلا نزاع. # وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله أو ألقاه بمضيق بحضرة حية ~~فقتلته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقال القاضي لا يكون عمدا فيهما. # وقيل هو أن يكتفه كالممسك للقتل. # وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي. PageV09P437 # قوله (أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك ~~فقتله فهو عمد محض). # اعلم أنه إذا أنهشه كلبا أو ألسعه شيئا من ذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك ~~يقتل غالبا أو لا. # فإن كان يقتل غالبا فهو عمد محض. # وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير وقتل به فظاهر كلام ~~المصنف هنا أنه يكون قتلا عمدا وهو أحد الوجهين. # وهو ظاهر ما جزم في النظم وغيره. # والوجه الثاني لا يكون عمدا قدمه في الرعايتين والحاوي. # وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع. # قوله (الرابع إلقاؤه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما فمات ~~به). # إذا ألقاه في ماء فلا يخلو أما أن يمكنه التخلص منه أو لا. # فإن كان لا ms3035 يمكنه التخلص منه وهو مراد المصنف هنا فهو عمد. # وإن أمكنه التخلص كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات فالصحيح من المذهب أن ~~موته هدر فلا يضمن الدية ولا غيرها. # قال في الفروع لا يضمن الدية في الأصح. # وجزم به في المغني والشرح. # وقيل يضمن الدية. # وإذا ألقاه في نار فإن لم يمكنه التخلص منها فهو عمد محض بلا نزاع. ~~PageV09P438 # وإن أمكنه التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل دمه هدر لا شيء عليه وهو ظاهر ~~كلامه في المحرر. # وقدمه في الرعايتين والحاوي وشرح بن رزين. # وقيل يضمن الدية بإلقائه. # قال في الكافي وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه ~~لأنه عمد خطأ وظاهره أن فيه الدية. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والقواعد الأصولية. # قوله (الخامس خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات ~~فعمد). # ظاهره أنه يشترط سد الفم والأنف جميعا وهو صحيح. # وظاهره أنه لا فرق في السد والعصر بين طول المدة أو قصرها. # وقال المصنف والشارح إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد ~~فيه القصاص. # قالا ولا بد من ذلك لأن المدة إذا كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت ~~حصل به. # قال الشارح وغيره وإذا مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو شبه عمد ~~إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا. # تنبيه قوله السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة ~~يموت في مثلها غالبا. # مراده إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك. # فأما إذا لم يتعذر الطلب أو ترك الأكل والشرب قادرا على الطلب أو غيره ~~فلا دية له كتركه شد موضع فصاده قاله في الفروع. PageV09P439 # وتقدم النقل في ذلك أول الباب في كلام صاحب القواعد الأصولية. # قوله (السابع إسقاؤه سما لا يعلم به أو خلط سما بطعام فأطعمه أو خلطه ~~بطعامه فأكله ولا يعلم به فمات فهو عمد ms3036 محض). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون. # وأطلق بن رزين فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به قولين. # تنبيه مفهوم قوله فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه ~~فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه. # أما غير البالغ لو أكله كان ضامنا له إذا مات به وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان مميزا ففي ضمانه نظر. # قوله (فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل في أحد ~~الوجهين). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وصححه في التصحيح وغيره. # ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمغني ~~والشرح وغيرهم. # وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا. # قوله (الثامن أن يقتله بسحر يقتل غالبا). PageV09P440 # إذا قتله بسحر يقتل غالبا فإن كان يعلم أنه يقتل فهو عمد محض وإن قال لم ~~أعلمه قاتلا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب. # وقيل يقبل ويكون شبه عمد. # وقيل يقبل إذا كان مثله يجهله وإلا فلا كما تقدم في السم سواء. # فائدتان إحداهما إذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتجب دية ~~المقتول في تركته على الصحيح. # وقال المجد في شرحه وعندي في هذا نظر. # ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد. # الثانية قال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم يذكر أصحابنا المعيان ~~القاتل بعينه وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه ~~يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وإن وقع ذلك منه بغير قصد ~~الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطأ. # وكذا ما أتلفه المعيان بعينه. # ويتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى. # قلت وهذا الذي قاله حسن لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والترغيب عدم ~~الضمان. # وكذلك قال القاضي على ms3037 ما يأتي في آخر باب التعزير. # قوله (التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ثم ~~يرجعا ويقولا عمدنا قتله). # هكذا قال أكثر الأصحاب بهذه العبارة. PageV09P441 # وقال في الكافي وقالا علمنا أنه يقتل. # وقال في المغني ولم يجز جهلهما به. # وقال في الترغيب والرعاية الكبرى وكذبتهما قرينة فالأصحاب متفقون على أن ~~هذا عمد محض. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر الأصحاب من صور القتل العمد الموجب ~~للقود من شهدت عليه بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. # قال وفي هذا نظر لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه ~~التوبة كما يمكنه التخلص من النار إذا ألقي فيها انتهى. # قلت يتصور عدم قبول توبة المرتد في مسائل على رواية قوية كمن سب الله أو ~~رسوله وكالزنديق ومن تكررت ردته والساحر وغير ذلك على ما يأتي في بابه فلو ~~شهد عليه بذلك فإنه يقتل بكل حال ولا تقبل توبته على إحدى الروايتين. # فكلام الأصحاب محله حيث امتنعت التوبة. # ويكفي هذا في إطلاقهم في مسألة ولو واحدة. # لكن ظهر لي على كلام كثير من الأصحاب إشكال في قولهم لو شهدا على رجل ~~بزنا فقتل بذلك فإن الشاهدين لا يقتل الزاني بشهادتهما فهذا فيه نظر ظاهر ~~لهذا. # قال في الفروع ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فتخلص من الإشكال. # قوله (أو يقول الحاكم علمت كذبهما وعمدت قتله). # فهذا عمد محض ويجب القصاص على الحاكم وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ~~PageV09P442 # وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والنظم والرعاية والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # ونصر بن عقيل في مناظراته أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص عليه. # وقيل في قتل الحاكم وجهان. # فوائد. # الأولى يقتل المزكي كالشاهد قاله أبو الخطاب وغيره. # وعند القاضي لا يقتل وإن قتل الشاهد. # الثانية لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل وإقراره أنه فعل ذلك عمدا ~~عدوانا على الصحيح من المذهب. # وجزم به في ms3038 المغني والشرح وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # وفي الترغيب وجه البينة والولي هنا كممسك مع مباشر فالبينة هنا كالممسك ~~والولي هنا كالمباشر هناك على ما يأتي في كلام المصنف قريبا في هذا الباب ~~والخلاف فيه. # وقال في التبصرة إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل. # الثالثة يختص المباشر العالم بالقود ثم الولي ثم البينة والحاكم على ~~الصحيح من المذهب. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وقيل يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن ~~حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب. # الرابعة لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل تلزمهم ثلاثا على الحاكم ~~الثلث وعلى كل شاهد ثلث. PageV09P443 # جزم به في المغني والشرح. # وقيل نصفين وأطلقهما في الفروع. # الخامسة لو قال بعضهم عمدنا قتله وقال بعضهم أخطأنا فلا قود على المتعمد ~~على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع فلا قود على المتعمد على الأصح. # وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب. # وعنه عليه القود. # فعلى المذهب على المتعمد بحصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ بحصته من ~~المخففة. # وتأتي هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا. # السادسة لو قال كل واحد منهما تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود ~~وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب الذي لا شك فيه وجوب القود عليهما لاعترافهما بالعمدية. # وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي عدم القود. # وصححه في الكبرى وقال الدية عليهما حالة. # ولو قال واحد عمدنا وقال الآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود ولزم الآخر ~~نصف الدية. # السابعة لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وقال القاضي وأصحابه يضمنه الوالي والبينة معا كمشترك. # وأطلقهما في الرعايتين. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا ~~الدية وأن الآمر لا يرث. PageV09P444 # الثامنة لو حفر في بيته بئرا أو ستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل ~~بإذنه قتل به على الصحيح من المذهب. ms3039 # وقيل لا يقتل به كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل. # ويأتي في أول كتاب الديات إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان. # التاسعة لو جعل في حلق زيد خراطة وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله ~~آخر عمدا فمات قتل مزيله دون رابطه. # فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية على الصحيح. # قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير. # وقيل الدية على عاقلته قدمه في الرعاية الصغرى. # وقيل بل على الأول نصفها. # وقيل بل على عاقلته. # قوله (وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل). # قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم ولم يجرحه بذلك وهذا المذهب سواء ~~قصد قتله أو لم يقصده. # وهو ظاهر المحرر وغيره من الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال جماعة من الأصحاب لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك. # قال في الرعاية وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا. # وقيل قصد جناية لا قتله غالبا. # تنبيه مفهوم قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا. ~~PageV09P445 # أنه لو صاح برجل مكلف أو امرأة مكلفة وهما على سطح فسقطا أنه لا شيء عليه ~~فيهما وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع. # وقيل المكلف كالصبي والمعتوه. # وألحق في الواضح المرأة بالصبي والمعتوه. # فائدة قوله أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط. # وهذا بلا نزاع وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله. # تنبيه يلزم في شبه العمد الدية. # لكن هل تكون على العاقلة أو على القاتل فيه خلاف على ما يأتي في أول كتاب ~~الديات وباب العاقلة. # ويأتي في وجوب الكفارة عليه بذلك الخلاف الآتي في باب كفارة القتل. # قوله (والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل ~~إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة بلا نزاع). # تنبيه مفهوم قوله أو بفعل ماله فعله أنه إذا فعل ما ليس له ms3040 فعله كأن يقصد ~~رمي آدمي معصوم أو بهيمة محترمة فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ بل عمد وهو ~~منصوص الإمام أحمد رحمه الله. # قاله القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي. # وخرجه المصنف على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى ~~أسلم أنه عمد يجب به القصاص. # وقدم في المغني أنه خطأ. # وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره حيث قال في الخطأ أن يرمي صيدا أو هدفا ~~أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده. PageV09P446 # قوله (الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي ~~إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم ~~يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة). # على ما يأتي في بابها وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان. # إحداهما لا تجب الدية وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الخرقي والمنور. # وقدمه في المغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قال الشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور عن إمامنا ومختار عامة أصحابنا الخرقي والقاضي ~~والشيرازي وابن البنا وأبي محمد وغيرهم. # والرواية الثانية تجب عليهم جزم به في الوجيز. # تنبيه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله محل هذا في المسلم الذي هو بين ~~الكفار معذور كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم. # فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال انتهى. # وتقدم معنى ذلك في أثناء كتاب الجهاد في قول المصنف وإن تترسوا بمسلمين. # وعنه تجب الدية في الصورة الأخيرة. # وفي عيون المسائل عكس هذه الرواية لأنه فعل الواجب هنا. # قال وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصلي فيصلي ويكفر كذا هنا. ~~PageV09P447 # تنبيه قوله وعمد الصبي والمجنون. # يعني أن عمدهما من الذي أجري مجرى الخطأ وهو كذلك لكن لو قال كنت حال ~~الفعل صغيرا أو مجنونا صدق بيمينه. # ويأتي في آخر باب العاقلة هل تتحمل عمد الصبي أو تكون في ماله. # قوله (وتقتل الجماعة بالواحد). # هذا المذهب ms3041 كما قاله المصنف هنا بلا ريب. # وقاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الهداية عليه عامة شيوخنا. # وعنه لا يقتلون به نقله حنبل. # وحسنها بن عقيل في الفصول. # ويأتي كلامه في الفنون فيما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على ~~أحدهما. # ونقل بن منصور والفضل أنه إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر ~~وأخذ الدية كاملة من أحدهم. # فعلى المذهب من شرط قتل الجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا ~~للقتل به قاله الأصحاب. # وعلى المذهب لو عفى الولي عنهم سقط القود ولم يلزمهم إلا دية واحدة على ~~الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يلزمهم ديات. # نقل بن هانئ يلزمهم ديات. # واختارها أبو بكر وصححها الشيرازي. PageV09P448 # وأطلقهما في المحرر والنظم. # وتقدم رواية بن منصور والفضل. # وأما على الرواية الثانية فلا يلزم إلا دية واحدة قولا واحدا قاله ~~الأصحاب. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس كالقطع ~~ونحوه قاله الأصحاب. # ويأتي هذا في كلام المصنف في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. # قوله (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية). # هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم. # قوله (وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق يعني ومات فهما ~~قاتلان). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر ~~والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وقيل القاتل هو الثاني فيقتل به ويقاد من الأول بأن تقطع يده من الكوع ~~كقطعه. # تنبيه محل الخلاف إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول. # أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني قولا واحدا قاله الأصحاب وهو ~~واضح. PageV09P449 # فوائد. # إحداها لو ادعى الأول أن جرحه اندمل فصدقه الولي سقط عنه القتل ولزمه ~~القصاص في اليد أو نصف الدية. # وإن كذبه شريكه واختار الولي القصاص فلا فائدة له في تكذيبه لأن ms3042 قتله ~~واجب. # وإن عفا عنه إلى الدية فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه أكثر من نصف ~~الدية. # وإن كذب الولي الأول حلف وكان له قتله. # وإن ادعى الثاني اندمال جرحه فالحكم فيه كالحكم في الأول إذا ادعى ذلك. # الثانية لو اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع. # قال في الفروع وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع وإلا فحكومة أو ثلث دية ~~فيه الروايتان. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن اندملا فعلى الأول القود من الكوع ~~وعلى الثاني حكومة. # وعنه ثلث دية اليد ولا قود عليه مع كمال يده. # الثالثة لو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد ~~سوطا في حالة أو متواليا فلا قود. # وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع. # قلت الصواب القود. # قوله (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ~~ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني). PageV09P450 # هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجا ~~والوجيز. # قال في الفروع قتل الأول وعزر الثاني. # وهو معنى كلامه في التبصرة كما لو جنى على ميت فلهذا لا يضمنه. # قال في الفروع ودل هذا على أن التصرف فيه كميت كما لو كان عبدا فلا يصح ~~بيعه. # قال كذا جعلوا الضابط يعيش مثله أو لا يعيش. # وكذا علل الخرقي المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش خرق بطنه وأخرج ~~حشوته فقطعها فأبانها منه. # قال وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها لم يكن حكمه كذلك مع أنه بقطعها لا يعيش. # فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص فتعميم الأصحاب لا سيما وقد احتج ~~غير واحد منهم بكلام الخرقي فيه نظر. # قال وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي فإنه احتج به في مسألة ~~الزكاة فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي ولهذا احتج بوصية عمر رضي الله ~~عنه ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة كما احتج هنا ولا ms3043 فرق. # وقد قال ابن أبي موسى وغيره في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أو لا ~~يعيش. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضا. # قال فهؤلاء أيضا سووا بينهما وكلام الأكثر على التفرقة وفيه نظر انتهى. # فائدة قال المصنف في المغني والشارح إن فعل ما يموت به يقينا وبقيت ~~PageV09P451 # معه حياة مستقرة كما لو خرق حشوته ولم يبنها ثم ضرب آخر عنقه كان القاتل ~~هو الثاني لأنه في حكم الحياة لصحة وصية عمر رضي الله عنه. # قال في الفروع ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة أنهما قاتلان. # قلت وهو الصواب. # قال في الفروع ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى. # قال ولو كان فعل الثاني كلا فعل لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد ~~ذبحه على إحدى الروايتين ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا ~~ينفع كون الأصل الحظر ثم الأصل هنا بقاء عصمة الإنسان على ما كان. # فإن قيل زال الأصل بالسبب. # قيل وفي مسألة الذكاة. # وقد ظهر أن الفعل الطارئ له تأثير في التحريم في المسألة المذكورة وتأثير ~~في المحل في مسألة المنخنقة وأخواتها على ما فيها من الخلاف. # ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنها كميت ولا فرقا مؤثرا ~~بينه وبين الذكاة والله أعلم انتهى. # قوله (وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد ~~الوجهين). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الآخر لا قود عليه بل يكون شبه عمد وأطلقهما في الهداية. # وقيل عليه القود إن التقمه الحوت بعد حصوله فيه قبل غرقه. # فائدة لو ألقاه في ماء يسير فإن علم به الحوت والتقمه فعليه القود وإن لم ~~يعلم به فعليه الدية. PageV09P452 # قوله (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني ~~والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم. # قال في القاعدة السابعة ms3044 والعشرين بعد المائة المذهب اشتراك المكره ~~والمكره في القود والضمان. # وكذا قال القاضي وابن عقيل. # وقدمه في الفروع وقال قال في الموجز هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد. # وقال الطوفي في شرح مختصره في الأصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله يجب ~~القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع ~~بقوله وخصه بعضهم بمكره. # قال في القواعد وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ~~ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا. # قالا والمذهب وجوبه عليهما. # وذكر بن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود ~~على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى. # قال في الفروع ويتوجه عكسه ويعني أن القود يختص المكره بكسر الراء. # وقال في الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ولو أكره بقتل ~~النفس فلا. # فائدة قوله وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل ~~محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر. # وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه. PageV09P453 # وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب. # إلا أن أبا الخطاب قال في الانتصار لو أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر وجب ~~القصاص على آمره وشريكه في رواية وإن سلم فلعجزه غالبا. # تنبيه مفهوم قوله وإن أمر من لا يميز بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر أنه ~~لو أمر من يميز بالقتل فقتل أن القصاص على القاتل. # ومفهوم قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على ~~القاتل. # أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميز. # فقال ابن منجا في شرحه لا قصاص عليه ولا على الآمر. # أما الأول فلأنه غير مكلف. # وأما الثاني فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما. # وقال في الفروع ومن أمر صبيا بالقتل فقتل لزم الآمر. # فظاهره إدخال المميز في ذلك. # ويؤيده أنه بعد ذلك حكى ما قاله ابن منجا في ms3045 شرحه. # قوله (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على ~~القاتل). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وأما الآمر فالصحيح من المذهب أنه يعزر لا غير نص عليه. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وعنه يحبس كممسكه. # وفي المبهج رواية يقتل أيضا. # وعنه يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل. ~~PageV09P454 # نقل أبو طالب من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى ~~يموت لأنه سوط المولى وسيفه. # كذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله عنهما. # وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه وإن كانت الجناية أكثر من ثمنه. # وحملها أبو بكر على جهالة العبد. # ونقل بن منصور إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم وأن في ضمان قيمته روايتين ~~ويحتمل إن خاف السلطان قتلا. # فوائد. # لو قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب ~~نص عليه. # وعنه عليه الدية. # وقيل عليه ديتهما ذكره في الرعاية. # وعنه عليه الدية للنفس دون الجرح. # ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية. # ولو قاله عبد ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه. # ولو قال اقتلني وإلا قتلتك قال في الفروع فخلاف كإذنه. # وقال في الانتصار لا إثم ولا كفارة. # وقال في الرعايتين والحاوي وإن قال اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود ~~إذن. # وعنه ولا دية. # ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة. # وإن قال له القادر عليه اقتل نفسك وإلا قتلتك أو اقطع يدك وإلا قطعتها ~~فليس إكراها وفعله حرام. PageV09P455 # واختار في الرعاية الكبرى أنه إكراه. # وإن قال اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل به على الصحيح ~~من المذهب. # قال في الرعاية قلت ويحتمل الإكراه. # وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم ~~به في الرعاية الكبرى. # قوله (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى ~~يموت في إحدى الروايتين). # وهو المذهب ms3046 جزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا أشهر الروايتين. # واختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافاتهم والشيرازي. # وهو من المفردات. # والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقال ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض ~~أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت. # وهذا لا بأس به. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن ~~منجا. # فعلى المذهب لو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه القصاص مع أنه فعل ~~مختلف. PageV09P456 # قال المجاهد وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له ~~فليس بصحيح قطعا. # وإن أراد معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين. # أصحهما سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود. # تنبيه شرط في المغني في الممسك أن يعلم أنه يقتله وتابعه الشارح. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قال القاضي إذا أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل فلا قود على الماسك ~~وذكره محل وفاق. # وقال في منتخب الشيرازي لا مازحا متلاعبا انتهى. # وظاهر كلام جماعة الإطلاق. # فائدة مثل هذه المسألة في الحكم لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار. # وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما. # وكذا لو اتبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني ~~فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في ~~النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهب. # قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال. # قوله (وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم ~~الممسك). # ذكره القاضي وهذا إحدى الروايات. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب الآدمي. ~~PageV09P457 # وعنه يلزمه القود وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وعنه يلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اختاره المصنف. # وتقدم ms3047 التنبيه على ذلك عند قوله الثالث إلقاؤه في زبية أسد. # قوله (وإذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب ~~والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب ~~القصاص على الشريك روايتان أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن ~~شريك الخاطئ). # وهو المذهب قاله في الفروع وغيره. # قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب. # قال في الكافي هذا الأظهر. # وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي. # قال الزركشي المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب قتل شريك ~~الأب. # وقال في الخاطئ لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في ~~المنور. # وعنه يقتص من الشريك مطلقا اختاره أبو محمد الجوزي. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه لا يقتص من الشريك مطلقا. # قال في الفنون أنا أختار رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن شركة الأجانب ~~PageV09P458 # تمنع القود لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات به أو ~~بهما. # تنبيه قوله أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد تقديره أظهرهما وجوبه على ~~شريك الأب ووجوبه على العبد فالعبد معطوف على لفظة شريك ولا يجوز عطفه على ~~لفظة الأب لفساد المعنى وهو واضح. # فائدة دية الشريك المخطئ في ماله دون عاقلته على الصحيح. # قال في الفروع قاله القاضي. # وعنه على عاقلته. # قوله (وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان). # ذكرهما بن حامد. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح والنظم والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # أحدهما يجب القود اختاره أبو بكر. # وصححه في المذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني لا قود وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور. # قال المصنف والشارح وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إذا جرحه رجل ~~ثم جرح الرجل نفسه فمات فعلى شريكه القصاص. # ثم قالا فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ مثل إن أراد ضرب غيره فأصاب نفسه فلا ~~قصاص على شريكه ms3048 في أصح الوجهين. # وفيه وجه آخر عليه القصاص بناء على الروايتين في شريك الخاطئ انتهى. # فائدة حيث سقط القصاص عن الشريك وجب نصف الدية على الصحيح من المذهب جزم ~~به في الوجيز وغيره. PageV09P459 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل تجب دية كاملة على شريك السبع. # وقيل تجب دية كاملة في شريك المقتص. # قلت يتخرج وجوب الدية كاملة على شريك النفس من مسألة المنجنيق إذا قتل ~~أحد الرماة به أن ديته على أصحابه كاملة على الصحيح من المذهب على ما يأتي ~~في كتاب الديات. # فعلى هذا يكون هذا هو الصواب إلا أن يكون بينهما فرق مؤثر. # قوله (ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم). # ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان. # وأطلقهما في الرعاية وشرح ابن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والنظم والهادي. # أحدهما يجب القصاص على الجارح. # صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب. # قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # قال المصنف وتبعه الشارح لو جرحه إنسان فتداوى بسم وكان سم ساعة يقتل في ~~الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح. # وينظر في الجرح فإن كان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه وإلا فلوليه الأرش. # وإن كان السم لا يقتل غالبا وقد يقتل ففعل الرجل في نفسه عمد خطأ. # والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ. PageV09P460 # فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية. # وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا. # واحتمل أن يكون في حكم العمد. # فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا. # قلت قال في الهداية وغيرها أو داواه بسم يقتل غالبا. # قوله (أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجوب القصاص ~~على الجارح وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح ابن منجا وتجريد ~~العناية ms3049 وغيرهم. # أحدهما يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب. # قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي. PageV09P461 # باب شروط القصاص قوله (وهي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي ~~والمجنون فلا قصاص عليهما بلا نزاع). # قوله (وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب. # صححه في النظم وغيره. # وقطع به القاضي وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # والثانية لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا. # واختاره الناظم في كتاب الطلاق. # وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه. # وقد تقدم ذلك محررا في أول كتاب الطلاق فليعاود. # قوله (الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ~~ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه. # قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع. # فعلى المذهب لا دية عليه أيضا. # جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم. # وعلى المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا. ~~PageV09P462 # وفي عيون المسائل له تعزيره. # فائدة قال في الفروع فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل توبته عند ~~حاكم والمراد قبل التوبة قاله صاحب الرعاية فهدر. # وإن كان بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ. # فدل أن طرف زان محصن كمرتد لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر. # قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله ~~الإمام فلا قود لأنه انهدر دمه. # قال في الفروع وظاهره ولا دية وليس كذلك. # وسيأتي في باب قطاع الطريق. # قوله (أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الوجيز ~~وغيره. # وقدمه في الفروع ms3050 لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم ~~يجن على معصوم. # وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا. # قوله (أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في القواعد هذا أشهر. PageV09P463 # وقيل تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في موضع من ~~الهداية قاله في القواعد. # قوله (وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص). # وهو الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وقيل يقتل به. # قوله (وفي الدية وجهان). # وأطلقهما في المغني والشرح. # أحدهما لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في القواعد وهو أشهر. # وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر. # والوجه الثاني تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في ~~موضع من الهداية. # وقيل تجب الدية هنا وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه. # قال في القواعد وأصل هذا الوجه طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو ~~الخطاب في موضع من الهداية أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان. ~~PageV09P464 # قوله (وإن قطع يد مسلم فارتد أي المقطوع يده ومات فلا شيء على القاطع في ~~أحد الوجهين وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية). # إذا قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في النفس بلا نزاع ~~ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح الصحيح لا قصاص. # قال في الفروع فلا قود في الأصح. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # والوجه الثاني عليه القود في ms3051 الطرف. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # قال في الفروع أصل الوجهين هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط. # ويأتي بيان ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. # فعلى الوجه الثاني وهو وجوب القود في الطرف هل يستوفيه الإمام أو قريبه ~~المسلم فيه وجهان. # قال في الفروع أصلهما هل ماله فيء أو لورثته. # وقد تقدم المذهب من ذلك في باب ميراث أهل الملل وأن الصحيح من المذهب أن ~~ماله فيء فيستوفيه هنا الإمام على الصحيح من المذهب. # وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطرف يجب عليه الأقل من دية النفس أو ~~الطرف فيستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي. ~~PageV09P465 # وقيل لا يجب عليه إلا دية الطرف فقط. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # وقيل لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ. # ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف. # قوله (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب. # قال في المحرر وغيره نص عليه. # واختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة ~~وغيرهم. # وقال ابن أبي موسى يتوجه سقوط القود بالردة. # وقال القاضي إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية فلا قصاص فيه. # اختاره صاحب التبصرة. # فعلى هذا القول لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر والنظم. # وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير. # وقيل تجب كلها. # فائدة لو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي ~~يجب ضمانه في ماله. # وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما. PageV09P466 # ومثله لو رمى بن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه. # ولو رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله ~~اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته ms3052 اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما ~~في المستوعب. # قال في القواعد ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا. # أحدهما الضمان على أهل الذمة وموالي الأم. # والثاني على المسلمين وموالي الأب. # قوله (الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين ~~والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو ~~العبد بمثله). # الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن العبد يقتل بالعبد سواء كان ~~مكاتبا أو لا وسواء كان يساوي قيمته أو لا. # وعنه لا يقتل به إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه. # ويأتي في أول باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مزيد بيان على ذلك. # تنبيه عموم كلامه يشمل ما لو كان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد وهو ~~أحد الوجهين. # وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وجزم به في الرعاية صريحا. # وقدمه في القواعد الأصولية. # ويؤيده ما قاله المصنف وغيره في المكاتبة. # وقيل لا يقتل به والحالة هذه. PageV09P467 # وهما وجهان مطلقان في المذهب ومسبوك الذهب نقلهما في الفروع عنه. # قال في الرعاية فإن قتل عبد زيد عبده الآخر فله قتله دون العفو على مال. # قلت فيعايى بها. # وعموم كلامه أيضا يشمل ما لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي وهو صحيح وهو ~~أحد الوجهين. # وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو الصواب. # وقيل لا يقتل به. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # فائدة لا يقتل مكاتب بعبده. # فإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه ونحوه فوجهان. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # أحدهما لا يقتل به وهو المذهب. # جزم به في المنور وقدمه في النظم. # والثاني يقتل به. # تنبيه ظاهر قوله أن يساويه في الدين والحرية أو الرق أنه لو قتل من بعضه ~~حر مثله أو أكثر منه حرية أنه يقتل به وهو صحيح وهو المذهب والصحيح من ~~الوجهين. # صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقطع به الزركشي وغيره. # وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره. # وقيل لا يقتل به. PageV09P468 # قوله (ويقتل الذكر ms3053 بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم. # وعنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى. # قال في المحرر وهو بعيد جدا. # وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في ~~قود طرفه. # قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما ~~يقطع بسرقة ماله. # قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان ~~وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما. # والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت. # قوله (ولا يقتل حر بعبد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل ~~الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه ~~الله. # قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو PageV09P469 # مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل ~~به). # يعني إذا قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو ~~الجارح أو عتق ويموت المجروح فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع قتل به في المنصوص. # قال المصنف والشارح ذكره أصحابنا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # وقيل لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره. # وهو ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل. # فائدة لو قتل من هو مثله ثم جن وجب القود على الصحيح من المذهب. # وقيل لا قود. # قوله (ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات فلا قود ~~وعليه دية حر مسلم في قول بن حامد). # وهو المذهب اختاره ms3054 المصنف والشارح. # وذكر بن أبي موسى أنه نص عليه في وجوب دية المسلم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده. # واختاره القاضي وأصحابه. PageV09P470 # وحكى القاضي عن بن حامد أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية. # وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن بن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل ~~الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته. # وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية. # فعلى المذهب يأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن ~~تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد. # وتقدم كلام بن حامد. # وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب. # وعلى الثاني جميع القيمة للسيد. # ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب. # ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة. # فائدتان إحداهما لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود للورثة على هذه وعلى ~~الأخرى للسيد قاله في الفروع. # الثانية لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود عليه وفي ~~ضمانه الخلاف المتقدم. # قوله (وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود ~~عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي). # وهو المذهب اختاره بن حامد أيضا والقاضي. # واختاره المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV09P471 # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر عليه القصاص. # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره بن حامد أيضا حكاه عنه بن عقيل في التذكرة. # فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد. # قوله (ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن. # قوله (وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر). # وهو ms3055 المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع. # قال أبو بكر ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية. # وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا. # وقال في المحرر ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففي القود على ~~قول أبي بكر وجهان. # يعني في مسألة أبي بكر والخرقي التي قبل هذه المسألة. # وقال في الروضة فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر فيه ~~روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية. # ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة. PageV09P472 # ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه هل يلزمه دية مسلم ~~أو هدر انتهى. # قوله (الرابع أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد يعني وإن علا بولده ~~وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه تقتل الأم حكاها أبو بكر والمصنف. # وردها القاضي وقال لا تقتل الأم رواية واحدة. # وعنه تقتل الأم والأب. # وعنه يقتل أبو الأم بولد بنته وعكسه. # وحكاهما الزركشي وجهين. # وقال في الروضة لا تقتل أم والأصح وجدة. # وقال في الانتصار لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار الحرب ولا رجمه ~~بزنا ولو قضى عليه برجم. # وعنه لا قود بقتل مطلقا في دار الحرب فتجب دية إلا لغير مهاجر. # تنبيهان أحدهما عموم كلامه أنه لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما ~~وهو صحيح وقاله الأصحاب. # فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده ~~الحر أو قتل الحر والده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده ~~وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده. PageV09P473 # الثاني مراده بقوله فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الزنى فإنه يقتل ~~به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب. # فائدة يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في ms3056 الفروع. # قوله (ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين). # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب. # قال في الفروع يقتل على الأصح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر وغيره. # وصححه المصنف وغيره. # والرواية الثانية لا يقتل بواحد منهما. # وتقدم قريبا قوله يقتل بن بنته به. # قوله (ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط ~~القصاص). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب. # قوله (ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن ~~الأول لذلك). PageV09P474 # والقصاص على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول فلما ~~قتل ورثه فصار له جزءا من دم نفسه فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب ~~لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه. # وله أن يقتص من أخيه ويرثه. # على الصحيح من المذهب. # قال في المحرر ويرثه على الأصح. # قال في الفروع والرعاية وغيرهما وله قتله. # تنبيه مفهوم قوله وهي زوجة الأب أنها لو كانت بائنا أن عليهما القتل وهو ~~صحيح. # جزم به في الرعاية والفروع وغيرهما وكذا لو قتلاهما معا. # قوله (وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى ~~أنه كان ميتا وأنكر وليه). # وجب القصاص والقول قول المنكر هذا المذهب. # قال في الفروع فالقود أو الدية في الأصح إن أنكر الولي. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن ~~منجا والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا قصاص والقول قول الجاني وحكى عن أبي بكر. # وأطلق بن عقيل في موته وجهين. # وسأل بن عقيل القاضي فقال لا يعتبر بالدم وعدمه فقال لا لم يعتبره ~~الفقهاء. # قال في الفروع ويتوجه يعتبر. PageV09P475 # قلت وهو قوي عند أهل الخبرة بذلك. # قوله (أو قتل رجلا في داره وادعى ms3057 أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله ~~دفعا عن نفسه وأنكر وليه). # وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع ويتوجه عدمه في معروف بالفساد. # قلت وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال. # فائدة لو ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله بن منصور ~~واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره الخلال وغيره قتل ~~وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب قبول قوله في الباطن. # ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب. # وقيل تقبل ظاهرا. # وقاله في رواية بن منصور بعد كلامه الأول. # وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة ~~والسلام منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فاقتله. # قال في الفروع فدل أنه لا يعزر. # ولهذا ذكر في المغني وغيره إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج ~~بقول عمر رضي الله عنه. # قال في الفروع وكلامهم وكلام الإمام أحمد رحمه الله السابق يدل على أنه ~~لا فرق بين كونه محصنا أو لا. # وكذا ما يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. PageV09P476 # وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على ~~فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد. # والأول ذكره في المستوعب وغيره. # وسأله أبو الحارث وجده يفجر بها له قتله قال قد روى عن عمر وعثمان رضي ~~الله عنهما. # قوله (أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب ~~القصاص والقول قول المنكر). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وفي المذهب لابن الجوزي والكافي تجب الدية فقط. # ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل ~~الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح. # قال الإمام أحمد رحمه الله قضى به علي رضي الله عنه. # وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قاله ms3058 بن حامد. # نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع. # قلت الصواب أنهم يشاركونهم في الدية. # فائدة نقل حنبل فيمن أريد قتله قودا فقال رجل آخر أنا القاتل لا هذا أنه ~~لا قود والدية على المقر لقول علي رضي الله عنه أحيا نفسا ذكره الشيرازي في ~~المنتخب. # وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل سوى الأول ولزمته الدية ~~لصحة بذلها منه. # وذكر في المنتخب في القسامة لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية ~~حنبل انتهى. PageV09P477 # ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى. # وقال في المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء. # فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه فيه وجهان. # ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا. # وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا ادعى على رجل أنه قتل أخاه ~~فقدمه إلى السلطان فقال إنما قتله فلان فقال فلان صدق أنا الذي قتلته فإن ~~هذا المقر بالقتل يؤخذ به. # قلت أليس قد ادعى على الأول قال إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال يؤخذ ~~الذي أقر أنه قتله. PageV09P478 # باب استيفاء القصاص قوله (ويشترط له ثلاثة شروط أحدها أن يكون مستحقه ~~مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ~~ويعقل المجنون بلا نزاع في الجملة). # قوله (إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما على روايتين). # وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة. # إحداهما ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره المصنف والشارح. # قال ابن منجا في شرحه وهي أصح. # وصححهما في التصحيح والخلاصة. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية له استيفاؤه. # فعلى هذه الرواية يجوز له العفو على الدية نص عليه. # وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية. # تنبيه ظاهر كلامه أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو ms3059 ~~المذهب وقطع به كثير من الأصحاب. # وعنه يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب. # قوله (وإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل ~~وجهين). PageV09P479 # وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح ~~وشرح ابن منجا والفروع. # إحداهما له العفو وهو الصواب جزم به الآدمي في منتخبه. # قال القاضي وهو الصحيح. # وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # والثاني ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية. # والمنصوص جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب. # صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر. # وعنه للأب العفو خاصة. # قوله (وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما). # وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على ~~عاقلتهما. # وجزم به في الترغيب وعيون المسائل. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الشرح الكبير. PageV09P480 # قوله (الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون ~~بعض بلا نزاع). # فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في ~~أحد الوجهين. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # وفي الآخر لهم ذلك من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله. # يعني بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب. # وفي الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا. # ويأتي آخر الباب إذا قتل جماعة فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء الباقين. # فائدة قوله وإن عفا بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة. # ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من ~~القود ذكره في المنتخب. # قلت فيعايى بها. ms3060 # قوله (وللباقين حقهم من الدية على الجاني). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV09P481 # وقال في التبصرة إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمهم حقهم من الدية ~~فيه روايتان انتهى. # قوله (فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود وإلا ~~فلا قود عليهم وعليهم ديته بلا نزاع). # قوله (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا). # وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص ~~كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره. # قوله (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى ~~يصيرا مكلفين في المشهور). # وهو المذهب نص عليه. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وصححه في البلغة وغيره. # وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه له ذلك. # فائدة لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما في ~~القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وعند بن أبي موسى يسقط القود وتتعين الدية. # قوله (وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين ~~وذوي الأرحام). PageV09P482 # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه يختص العصبة ذكرها بن البنا. # وخرجها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها. # فائدة هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه فيه روايتان. # وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة. # إحداهما يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت. # قلت وهو الصواب. # والثانية ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على ~~الدية. # وتقدم حكم الدية في باب الموصى به. # قوله (ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص). # هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب. # وقال في الانتصار وعيون المسائل في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى ~~عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا ولا رواية فيه. # وفي الواضح وغيره كوالد لولده. # قوله (وإن ms3061 شاء عفا عنه). # ظاهره شمل مسألتين. # إحداهما العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب جواز ذلك. # قال في الفروع والأشهر له أخذ الدية. # قال في القواعد قاله الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. PageV09P483 # وقيل ليس له العفو إلى الدية. # المسألة الثانية العفو مجانا وظاهر كلامه هنا جوازه وهو وجه لبعض ~~الأصحاب. # والصحيح من المذهب أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة قاله الأصحاب وقدمه في ~~الفروع وغيره. # قوله (الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب القصاص ~~على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ بلا خلاف ~~أعلمه). # ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. # وهذا المذهب مطلقا. # جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع. # وقال في المغني وتبعه الشارح له القود إن غذي بلبن شاة. # فائدة مدة الرضاع حولان كاملان. # وذكر في الترغيب أنها تلزم بأجرة رضاعه. # قوله (ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع). # والصحيح من المذهب أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام المصنف هنا ~~وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV09P484 # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المغني لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ. # وزاد في المستوعب وغيره وتفرغ من نفاسها. # وقال في البلغة هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع ~~أخر القصاص. # قوله (وحكم الحد في ذلك حكم القصاص). # هذا المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه. # وقيل يجب التأخير حتى تفطمه. # نقل الجماعة تترك حتى تفطمه. # قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل وهذا بخلاف ~~المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله ~~أسهل ولذلك ms3062 تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه. # قوله (وإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها). # وهو المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي. # واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة. # ويقبل قول امرأة. # وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة المصنف. PageV09P485 # وأطلقهما في الشرح والخلاصة. # فعلى المذهب قال في الترغيب لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة ~~الظهار احتمالان. # قوله (وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها). # هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال المصنف وتبعه في الشرح إن كان الإمام والولي عالمين بالحمل وتحريم ~~الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو بأحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون ~~الحاكم فالضمان عليه وحده لأنه مباشر والحاكم سبب. # وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده لأن المباشر معذور. # وقال القاضي إن كان أحدهما عالما وحده فالضمان عليه وحده. # وإن كانا عالمين فالضمان على الحاكم. # وإن كانا جاهلين ففيه وجهان. # أحدهما الضمان على الإمام. # والثاني على الولي. # وقال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك ولم يفرق. # وجزم به في المذهب والخلاصة وقدمه في الرعايتين. # وقال في الفروع ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع. # وقال في المذهب في ضمانها وجهان. # فعلى القول بأن السلطان يضمن هل تجب الغرة في مال الإمام أو في بيت المال ~~فيه روايتان. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير. PageV09P486 # إحداهما تجب في بيت المال. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم. # وهذا المذهب على ما يأتي في باب العاقلة. # والرواية الثانية يضمنها في ماله قدمه في الرعايتين. # وإن ألقته حيا ثم مات وقلنا يضمنه السلطان فهل تجب ديته على عاقلة الإمام ~~أو في بيت المال على روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. # إحداهما تجب على عاقلة الإمام قدمه في الخلاصة والرعايتين. # والرواية الثانية تجب في بيت المال لأنه من خطأ الإمام على ms3063 ما يأتي. # قلت وهذا المذهب لأن الصحيح من المذهب أن خطأ الإمام والحاكم في بيت ~~المال على ما يأتي في كلام المصنف في أوائل باب العاقلة. # قوله (ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والرعاية الصغرى ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ويستحب أن يحضره شاهدين. # فائدتان إحداهما لو خالف واستوفى من غير حضوره وقع موقعه وللسلطان ~~تعزيره. PageV09P487 # وقال في المغني والشرح ويعزره الإمام لافتياته فظاهره الوجوب. # وقال في عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال. # ونقل صالح وابن هانئ مثله. # الثانية قال في النهاية يستحب للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين حتى لا ~~يقع حيف ولا جحود وقاله في الرعاية وغيره. # قوله (وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني). # هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب. # جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح ~~والرعايتين والفروع وغيرهم. # وقيل من مستحقي الجناية. # وقال بعض الأصحاب يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص. # وقال أبو بكر يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن فمن مال الجاني. # قوله (والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم. # وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال. # وهو تخريج للقاضي. # وقيل يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية. # وقيل يوكل فيهما كما لو كان يجهله. PageV09P488 # قوله (وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة). # هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم. # قال في القواعد الفقهية هذا المشهور. ms3064 # وقيل يعين الإمام أحدهم واختاره بن أبي موسى. # فعلى المذهب من وقعت له القرعة يوكله الباقون. # فائدتان إحداهما لو اقتص الجاني من نفسه ففي جوازه برضى الولي وجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يجوز وهو الصحيح. # جزم به في المنور والوجيز. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. # والثاني لا يجوز صححه في النظم. # وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح. # وصحح في الترغيب لا يقع ذلك قودا. # وقال في البلغة يقع ذلك قودا. # وقال في الرعاية يحتمل وجهين. # قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة. # ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا في ~~كتاب الحدود. PageV09P489 # الثانية يجوز له أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نص عليه لأنه يسير ~~وتقدم ذلك في باب السواك. # وليس له القطع في السرقة لفوات الردع. # وقال القاضي على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت ~~يده فجنى على نفسه ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا. # قال في الفروع ويتوجه اعتباره قال وهو مراد القاضي. # وهل يقع الموقع يتوجه على الوجهين في القود. # قال ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول ~~المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع ~~والزجر بجلده نفسه وقد يقال بحصول الردع والزجر بحصول الألم والتأذي بذلك ~~انتهى. # قوله (ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين). # وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وقدمه في الفروع وقال نص عليه واختاره الأصحاب. # قال الزركشي هو المشهور واختيار الأكثرين. # قال في الانتصار وغيره في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه ~~أزجر لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف ~~انتهى. # وفي الرواية الأخرى يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف. ~~PageV09P490 # واختاره ms3065 الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. # قال الزركشي وهي أوضح دليلا. # فعليها ولو قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك وإن قتله بحجر أو أغرقه أو غير ~~ذلك فعل به مثل فعله. # قوله (وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله). # في هذه المسألة طريقان. # أحدهما أن فيها الروايتين المتقدمتين. # قال المصنف والشارح وهو قول غير أبي بكر والقاضي وهو ظاهر كلام المصنف ~~هنا. # والطريق الثاني أنه هنا يقتل ولا يزاد عليه رواية واحدة وهو قول أبي بكر ~~والقاضي. # قال المصنف في المغني وتبعه الشارح وهو الصحيح من المذهب. # واعلم أن محل ذلك فيما لو انفرد لم يكن فيه قصاص كما لو أجافه أو أمه أو ~~قطع يده من نصف ذراعه أو رجله من نصف ساقه أو يدا ناقصة أو شلاء أو زائدة ~~ونحوه فسرى. # ومثل المصنف بما لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل والموضحة. # ومثل لما يجب فيه القصاص كالقطع من المفصل. # واعلم أنه لو قطع يديه أو رجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص لو انفرد فسرى ~~إلى النفس ففيه طريقان أيضا. # والصحيح منهما أنه على الروايتين. PageV09P491 # اختاره القاضي والمصنف وغيرهما. # فيصح تمثيل المصنف بقطع اليد من المفصل. # والطريق الثاني أنه لا يقتص من الطرف رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطابي ~~وجماعة. # ففي كل من المسألتين طريقان ولكن الترجيح مختلف. # وحيث قلنا يفعل به مثل ما فعل وفعل فإن مات وإلا ضربت عنقه. # وفي الانتصار احتمال أو الدية بغير رضاه. # وقال في الفروع وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم واختاره أبو ~~محمد الجوزي. # وعنه يفعل به كفعله إن كان موجبا وإلا فلا. # وعنه يفعل به كفعله إن كان موجبا أو موجبا لقود طرفه لو انفرد وإلا فلا. # فعلى المذهب في أصل المسألة لو فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وأنه ~~لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه ms3066 كدخوله في ~~الدية روايتان. # وأطلقهما في الفروع والمحرر والحاوي. # إحداهما يدخل قود الطرف في قود النفس ويكفي قتله. # صححه في النظم وقدمه في الرعايتين. # وهو ظاهر ما قطع به الخرقي. # والرواية الثانية لا يدخل قود الطرف في قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله. # قال في الترغيب فائدة الروايتين لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف لأن ~~قطع السراية كاندماله. # وعلى المذهب أيضا لو قطع طرفا ثم عفا إلى الدية كان له تمامها. ~~PageV09P492 # وإن قطع ما يوجب الدية ثم عفا لم يكن له شيء. # وإن قطع أكثر مما يوجب به دية ثم عفا فهل يلزمه ما زاد على الدية أم لا ~~فيه احتمالان. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي. # قلت الصواب أنه لا يلزمه الزائد. # وعلى الرواية الثانية الاقتصار على ضرب عنقه أفضل. # وإن قطع ما قطع الجاني أو بعضه ثم عفا مجانا فله ذلك. # وإن عفا إلى الدية لم يجز بل له ما بقي من الدية فإن لم يبق شيء سقط. # قوله (ولا تجوز الزيادة على ما أتى رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه ~~فإن فعل فلا قصاص فيه عليه بلا خلاف أعلمه). # وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله. # وهذا المذهب جزم به في المحرر والرعاية والحاوي والوجيز ونظم المفردات ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل تجب فيه ديته إن لم يسر القطع. # وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا أومأ إليه في رواية بن منصور أو يقتله. # فائدة لو قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني فقيل هو كقطع يده. # وقيل يلزمه دية رجله. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي والفروع. PageV09P493 # قوله (وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن ~~تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول ولمن بقي الدية). # هذا أحد الوجوه والمذهب منهما. # وقدمه في الرعايتين. # وجزم به في الكافي والشرح وشرح ابن منجا والخرقي. # وقال في المغني يقدم الأول وإن ms3067 قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم انتهى. # وقيل يقرع بينهم. # قال في الرعاية وهو أقيس. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وأطلقهما الزركشي. # وقيل يقاد للكل اكتفاء مع المعية. # وأطلقهن في الفروع. # وقال في الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول ~~الإمام أحمد رحمه الله. # قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية. # ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد. # فوائد. # الأولى لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم بلا نزاع. # فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى ~~الدية. PageV09P494 # وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي كل واحد منهم أنه الأول ولا بينة ~~لهم فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر ~~أقرعنا بينهم بلا خلاف. # الثانية لو عفا الأول عن القود فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول ~~الأول أو يقاد للكل مبني على ما تقدم من الخلاف. # الثالثة قوله وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول بلا نزاع. # لكن لا قود حتى يندمل. # ولو قطع يد رجل وإصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه. # وإن كان آخرا قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف. # وقدم في الرعاية وغيرها أن له دية الإصبع. # قلت وهو الصواب. # فائدة قوله وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل. # فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب. # وقال القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه ولو قطع يمنى ~~رجليه فقطعت يمينه لهما أخذ منه نصف دية اليد لكل منهما فيجمع بين البدل ~~وبعض المبدل. # فائدة لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف فلمن بقي الدية ~~على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وفي كتاب الآدمي البغدادي ويرجع ورثته على المقتص. PageV09P495 # وقدم الحلواني في التبصرة وابن رزين يرجع ms3068 على قاتله. # وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل بل على قاتل الجاني. # وقيل إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم فعلى الجاني ~~وإن سقط للشركة فعلى المستوفي. # وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف ~~في الباب حيث قال وليس لبعضهم استيفاؤه. # وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " التاسع من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه على ~~هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية - ولم آل - يعلم الله ~~- جهدا، ولم أدخر وسعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفى ~~بالله شهيدا ووليا ونصيرا. # ويتلوه بمشيئة الله تعالى وحده حسن الجزاء، وخير المثوبة من عظيم فضله، ~~وواسع كرمه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. # وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وخاتم رسله محمد وعلى آله أجمعين، ~~والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. # وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته. # محمد حامد الفقي. # القاهرة في = يوم الأحد 9 من شهر جمادي الأولى - سنة 1377 ه‍ - الموافق ~~أول شهر ديسمبر سنة 1957 م. PageV09P496 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي ~~الجزء العاشر الطبعة الأولى على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة ~~المؤلف، ومقروأة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1377 ه‍ 1957 م إعادة طبعة دار ~~احياء التراث العربي بيروت - لبنان PageV10P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 شهر ~~جمادي الأول سنة 1377 ه‍ شهر ديسمبر سنة 1957 م PageV10P002 # بسم الله الرحمن الرحيم باب العفو عن القصاص قوله (والواجب بقتل العمد ~~أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب). # هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب وعليه الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه أن الواجب القصاص عينا. # فعلى المذهب الخيرة فيه إلى الولي فإن ms3069 شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن ~~شاء عفا إلى غير شيء والعفو أفضل بلا نزاع في الجملة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو ~~إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو ~~أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما ~~لغيره فلا يشرع. # قلت وهذا عين الصواب. # ويأتي بعض ذلك في آخر المحاربين. # وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة قال الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو. # وعلى المذهب إن اختار القصاص فله العفو على الدية على الصحيح من المذهب ~~لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى ويكون بدلا عن القصاص وليست ~~هذه الدية هي التي وجبت بالقتل وعلى هذا أكثر الأصحاب. PageV10P003 # قال في الفروع فله ذلك في الأصح. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي ~~وغيرهم. # وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما. # وقيل ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها. # وهو احتمال في المغني والمحرر والشرح وغيرهم. # وهو وجه في الترغيب. # وعلى المذهب أيضا إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه كما قال ~~المصنف. # وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على ~~الصحيح من المذهب لما تقدم وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل ليس له ذلك. # واختاره في الانتصار وبعض المتأخرين من الأصحاب. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب الصلح حيث قال ويصح الصلح عن القصاص ~~بديات وبكل ما يثبت مهرا واستوفينا الكلام هناك فليعاود. # قوله (وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني). # يعني إذا قلنا الواجب القصاص عينا. # وهذا هو الصحيح على هذه الرواية. # وقدمه في الرعايتين والحاوي والنظم والفروع. # واختاره بن حامد وغيره. # قال في المحرر وعنه موجبه القود عينا مع التخيير بينهما. PageV10P004 # وعنه أن ms3070 موجبه القود عينا وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني ~~فيكون قوده بحاله انتهى. # فعلى هذه الرواية إذا لم يرض الجاني فقوده باق ويجوز له الصلح بأكثر من ~~الدية. # وقال الشيرازي لا شيء له ولو رضي وشذذه الزركشي. # قوله (فإن عفا مطلقا وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية). # هذا المذهب. # قال في الفروع وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن ~~يده فله الدية على الأصح على الرواية الأولى خاصة. # وقال في الرعايتين وإن عفا مطلقا وقلنا يجب بالعمد قود أو دية وجبت على ~~الأصح وإن قلنا القود فقط سقطا. # وجزم به في المحرر والمغني والشرح والنظم والحاوي الصغير الوجيز وغيرهم. # وعنه ليس له شيء. # وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة لو عفا عن القصاص ولم يذكر ~~مالا فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له وإن قلنا أحد شيئين ثبت المال. # وخرج بن عقيل أنه إذا عفا عن القود سقط ولا شيء له بكل حال على كل قول. # قال صاحب القواعد وهذا ضعيف انتهى. # وقال في المحرر وغيره ومن قال لمن عليه قود في نفس أو طرف قد عفوت عنك أو ~~عن جنايتك فقد بريء من قود ذلك وديته نص عليه. # وقيل لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه. PageV10P005 # وقيل يبرأ منها إلا أن يقول إنما أردت القود دون الدية فيقبل منه مع ~~يمينه انتهى. # وقال في الترغيب إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وإن قلنا أحد ~~شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا ذكره ~~في القواعد. # فائدة لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك فإن قلنا الواجب القصاص ~~عينا فلا مال له في نفس الأمر وقوله هذا لغو وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط ~~القصاص والمال جميعا. # فإن كان ممن لا تبرع له كالمحجور عليه لفلس والمكاتب والمريض فيما زاد ~~على الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان. ms3071 # أحدهما لا يسقط المال وهو المشهور قاله في القواعد. # والثاني يسقط وفي المحرر أنه المنصوص. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر ~~الاحتراز كالقتل مكابرة. # وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام أعظم من ~~المحارب. # قوله (وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته). # وكذا لو قتل وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه. # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم وصححه في النظم. # وجزم به في المحرر والحاوي في الموت وقدماه في القتل. # وقيل تسقط بموته. PageV10P006 # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجها ~~وسواء كان معسرا أو موسرا وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد ~~شيئين. # وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني فيخير أولياء القتيل الأول ~~بين قتله أو العفو عنه. # وقال في الرعاية وقيل إن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية في تركته وإن ~~قلنا الواجب القصاص عينا احتمل وجهين. # وذكر في القواعد النص عن الإمام أحمد رحمه الله وقال وعلل بأن الواجب ~~بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر. # قال وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا الواجب القود عينا. # وقال القاضي يجب مطلقا. # قوله (وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو ~~على مال فله تمام الدية). # يعني تمام دية ما سرت إليه وهذا المذهب. # جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة ومنتخب الآدمي. # وقال في الرعاية وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها فسرت إلى الكف فقال لم أعف ~~عن السراية ولا عن الدية صدق إن حلف وله دية كفه. # وقيل دون إصبع وقيل تهدر كفه بعفوه. # وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط. # وقيل إن كان العفو إلى مال وإلا فلا. PageV10P007 # وقيل يجب نصفها. # وقيل الكل هدر. # قوله (وإن عفا على غير مال فلا ms3072 شيء له في ظاهر كلامه). # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة. # ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وقيل يجب نصف الدية. # قال القاضي القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن ~~نصفها. # قوله (وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد). # فإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو كما لو عفا على مال. # وإن قيل الواجب القصاص عينا فهو كما لو عفا إلى غير مال. # وقطع به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب. # وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل له نصف الدية. # وقيل تسقط الدية كلها كما ذكرهما في الرعاية. # قوله (وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة). # وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية. PageV10P008 # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الفروع والمحرر والنظم. # وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # فائدة إذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك بريء من الدية كالقود ~~على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله. # وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا بريء. # وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين. # قوله (وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء ~~عليه). # يعني على الوكيل وهذا المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # واختاره أبو بكر وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويتخرج أن يضمن الوكيل وهو وجه. # قال في الشرح وغيره وقال غير أبي بكر يخرج في صحة العفو وجهان بناء على ~~الروايتين في الوكيل هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه أم لا. # قلت الصحيح من المذهب أنه ينعزل. # والصواب أنه لا ينعزل كما تقدم. # فعلى القول بأن الوكيل ms3073 يضمن فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه ~~غره. PageV10P009 # وهو الصحيح قدمه في الفروع. # والوجه الآخر لا يرجع به اختاره أبو بكر. # وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة. # وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا. # فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به يكون في ماله حالا على الصحيح من ~~المذهب اختاره أبو بكر والقاضي. # وقدمه المصنف وصاحب الفروع والنظم. # وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته اختاره في الهداية. # فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني. # قوله (وهل يضمن العافي يحتمل وجهين). # يعني إذا قلنا إن الوكيل لا شيء عليه ذكرها أبو بكر. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر. # أحدهما لا يضمن وهو المذهب. # والوجه الثاني يضمن. # جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # قوله (وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح). # سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهو المذهب. # جزم به في الشرح وشرح بن منجا. # وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر. # وعنه في القود إن كان الجرح لا قود فيه إذا بريء صح وإلا فلا. # فائدة لو قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية. ~~PageV10P010 # فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث قاله في ~~المغني والشرح. # وظاهر ما قدمه في الفروع السقوط مطلقا. # وهو ظاهر كلامه في النظم والمحرر. # وإن قال عفوت عن هذا الجرح أو هذه الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها من ~~الدية. # وعنه لا يضمن قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الفروع والمحرر. # وإن قال عفوت عن هذه الجناية وأطلق لم يضمن السراية. # وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان وأطلقهما ~~في الفروع. # قدم في النظم عدم الضمان. # وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في التي قبلها. # وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح على ~~روايتين). # وأطلقهما في الهداية. # إحداهما تصح وهي المذهب وتعتبر من الثلث. ms3074 # وكذا قال في الهداية والخلاصة. # قال الشارح هكذا ذكره في كتاب المقنع ولم يفرق بين العمد والخطأ. # والذي ذكره في المغني إن كان خطأ اعتبرت من الثلث وإلا فلا. # وقيل تصح من كل ماله ذكره في الرعايتين. PageV10P011 # والرواية الثانية لا تصح. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وتقدم ما يشابه ذلك في باب الموصى له عند قوله إذا جرحه ثم أوصى له فمات ~~من الجرح. # ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا قلنا ~~يحدث على ملك الورثة. # وقد تقدم أيضا في باب الموصى به فيما إذا قتل وأخذت الدية هل يدخل في ~~الوصية أم لا فليراجع. # وذكر في الترغيب وجها يصح بلفظ الإبراء لا الوصية. # وقال في الترغيب أيضا تخرج في السراية في النفس روايات الصحة وعدمها. # والثالثة يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ويبقى ما قابل ~~السراية لا يصح الإبراء عنها. # قال وذهب بن أبي موسى إلى صحته في العمد وفي الخطأ من ثلثه. # قلت وذكر أيضا هذا المصنف في المغني والشارح. # قوله (وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته ~~التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح). # في الأولى قولا واحد. # ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ولم يصح في الأصح. # وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم. # وقيل يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته. # قوله (وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح). PageV10P012 # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول تجب الدية ~~للورثة لا للمقتول قاله في الهداية قال وفيه بعد. # قوله (وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك ~~للسيد إلا أن يموت العبد). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال ابن عقيل في حد القذف ليس للسيد المطالبة به والعفو عنه لأن السيد ~~إنما يملك ما كان مالا أو طلب بدل هو مال كالقصاص ms3075 فأما ما لم يكن مالا ولا ~~له بدل هو مال فلا يملك المطالبة به كالقسم وخيار العيب والعنة. # وقال ابن عبد القوي إذا قلنا الواجب أحد شيئين يحتمل أن للسيد المطالبة ~~بالدية ما لم يعف العبد. # والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع ~~مخيرا فيه فيكون منفيا. # قال في القواعد الأصولية قلت ويتخرج لنا في عتق العبد مطلقا في جناية ~~العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذات العبد ملك للسيد ~~بخلاف المفلس انتهى. PageV10P013 # باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس قوله (كل من أقيد بغيره في النفس أقيد ~~به فيما دونها ومن لا فلا). # يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها وهذا المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا قود بين العبيد مطلقا نقلها الأثرم ومهنا. # وعنه لا قود بينهم فيما دون النفس. # وعنه لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار. # قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة. # وتقدم بعض ذلك في باب شروط القصاص. # قوله (ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # واختار أبو بكر وابن أبي موسى والشيرازي يجب القصاص أيضا في شبه العمد ~~وذكره القاضي رواية. # قوله (وهل يجري القصاص في الألية والشفر على وجهين). PageV10P014 # أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع. # إحداهما يجري القصاص فيهما وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الكافي والوجيز. # والوجه الثاني لا يجري القصاص فيهما. # قلت وهو الصواب. # وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين. # وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمحرر ~~والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع. # أحدهما يجري القصاص فيه ms3076 وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب. # والوجه الثاني لا يجري القصاص فيه. # قلت وهو الصواب. # وقال في الخلاصة فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي. # وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين. # تنبيه ظاهر قوله ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من ~~الحيف. # أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح ~~وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV10P015 # ونقل حنبل والشالنجى القود في اللطمة ونحوها. # ونقل حنبل قال الإمام أحمد رحمه الله الشعبي والحكم وحماد رحمهم الله ~~قالوا ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص. # قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أرى. # ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به. # فإن اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه. # ونقل بن منصور إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي ~~قتل به لأن الجروح قصاص. # ونقل أيضا كل شيء من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للأخبار. # واختار ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين ~~رضي الله تعالى عنهم. # تنبيهان أحدهما تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله فإن كان مصوغا أو تبرا هل ~~يقتص في المال مثل شق ثوبه ونحوه. # الثاني قوله ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف. # قال الزركشي واعلم أن ظاهر كلام بن حمدان تبعا لأبي محمد أن المشترط ~~لوجوب القصاص أمن الحيف وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف والخرقي إنما ~~اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف وتبعه أبو محمد في المغني والمجد وجعل المجد ~~أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء وهو التحقيق. # وعليه لو أقدم واستوفى ولم يتعد وقع الموقع ولا شيء عليه. # وكذا صرح المجد. PageV10P016 # وعلى مقتضى قول بن حمدان وما في المقنع تكون جناية مبتدأة يترتب عليها ~~مقتضاها انتهى. # قلت الذي يظهر أنه لا يلزم ما قاله عن بن حمدان والمصنف إذا أقدم ~~واستوفى. # أكثر ما فيه ms3077 أنا إذا خفنا الحيف منعناه من الاستيفاء فلو أقدم وفعل ولم ~~يحصل حيف فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك. # قوله (فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق). # وكذا لو قطع من العضد أو الورك فلا قصاص في أحد الوجهين. # وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # قال في الهداية هو المنصوص واختيار أبي بكر والأصحاب. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي وغيرهم قال أصحابنا لا قصاص. # وفي الوجه الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع والمرفق والركبة والكعب وهو ~~احتمال في الهداية. # واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف أو زاد قطع الأصابع ذكره المصنف ~~والشارح. # فعلى المذهب لو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قود له ~~أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره. # وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم. # وقال المجد يقتص هنا من الكوع أو الكعب. PageV10P017 # قوله (وهل يجب له أرش الباقي على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # قال الزركشي هذا أشهر الوجهين. # والوجه الثاني له الأرش اختاره بن حامد. # قدم في المغني في قصبة الأنف حكومة مع القصاص. # وقال فيمن قطع من نصف الذراع ليس له القطع من ذلك الموضع وله نصف الدية ~~وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع فيه وجهان. # ومن جوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع ~~وجهان. # تنبيه الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين يعني سواء قلنا يقتص أو لا يقتص. # قال في الفروع وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان. # وصاحب الوجيز إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص مع أن ظاهر كلامه في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف هنا أن الخلاف على الوجه الثاني وهو ms3078 ~~القول بالقصاص. # وعلى كل حال الخلاف جار في المسألتين. PageV10P018 # فائدتان إحداهما قوله ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة بلا نزاع. # لكن إن خيف هل له أن يقتص من مرفقه فيه وجهان. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي. # أحدهما له ذلك وهو الصحيح. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين والحاوي وصححه في النظم. # والوجه الثاني ليس له ذلك. # الثانية لو خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ~~ونحوه أجزأه بلا نزاع. # قوله (وإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ~~ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجري على حدقته أو أذنه أو ~~أنفه). # هذا المذهب أعني استعمال ما يذهب ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير ~~منهم منهم صاحب المنور. # قال في الفروع هذا الأشهر. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي. # وقيل يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه. # وهل يلزمه في ماله أو على عاقلته على وجهين. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي. PageV10P019 # قلت الصواب وجوبها عليه. # ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها أو لطمة فهل يقتص منه بالدواء أو ~~تتعين ديته من الابتداء على الوجهين المتقدمين. # فائدة وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها. # تنبيهان أحدهما قوله وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط. # يعني القود وأخذت الدية. # الثاني مفهوم قوله ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية. # أن الزائدة تؤخذ بالزائدة وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يستويا محلا وخلقة ~~ولو تفاوتا قدرا. # جزم به في المحرر والرعاية والحاوي وقدمه في الفروع. # وقيل لا يؤخذ بها أيضا. # فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا. # فائدة تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب. # وقيل لا تؤخذ بها. # فإن ذهبت الإصبع الزائدة فله الأخذ. # قوله (وإن تراضيا عليه لم يجز). # يعني إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه وهذا بلا نزاع فإن ms3079 ~~فعلا أو قطعها تعديا أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل ~~حال وسقط القصاص. PageV10P020 # هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والشرح والفروع. # وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفي من يمينه بعد اندمال ~~اليسار. # قوله (وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها). # هذا ظاهر كلام بن حامد واختياره. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # قال الشارح وغيره فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزئ ~~ويعزر وجزم به. # واختار بن حامد أيضا أنه إن أخرجها عمدا وقطعها أنها تذهب هدرا انتهى. # وقول بن حامد ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار يعني إذا لم يتراضيا ~~فأما إن تراضيا ففي سقوطه إلى الدية وجهان. # وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار ~~القاطع لأنه مأمور بالتثبت. # وقال إن قطعها عالما عمدا فالقود. # وقيل الدية ويقتص من يمناه بعد الاندمال. # قوله (الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV10P021 # منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~وغيرهم. # قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود بن علي وقدمه في ~~الفروع. # وقال في الترغيب في لسان الناطق بأخرس وجهان. # قوله (ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين). # وهو المذهب فيهما اختاره الشريف أبو جعفر وغيره. # قال الزركشي واختارها أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي ~~وغيرهم. # وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يؤخذ بهما وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها أبو ~~بكر وهو مقتضى كلام الخرقي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعايتين. # وعنه يؤخذ ذكر الفحل بذكر العنين خاصة اختاره بن حامد. # وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير. # قال القاضي وتبعه في الخلاصة ولا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي وفي ذكر العنين ms3080 ~~وجهان. # قال القاضي في الجامع وتبعه في الهداية وأصل الوجهين هل في ذكر الخصي ~~والعنين دية كاملة أو حكومة على روايتين. # قوله (إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم PageV10P022 # والمجذوم والمستحشف وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلق في المغني والكافي والهادي والشرح في أخذ الصحيح بالمستحشف ~~الوجهين. # أحدهما يؤخذ وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز. # وجزم في المغني والكافي والشرح وهو مقتضى كلام الخرقي. # واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن ~~الأصم. # واختار القاضي والمصنف عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيحة بالأنف ~~والأذن المخزومتين. # واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء. # والوجه الثاني لا يؤخذ به في الجميع. # قال الآدمي في منتخبه لا يؤخذ عضو صحيح بأشل. # قال في المحرر وقال القاضي يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة. # تنبيه ذكر المصنف أخذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوجهين ولم ~~أر الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردا والشلل كذلك من غير جمع فلعله سقط من ~~هنا واو. PageV10P023 # ويكون تقديره بإذن الأصم والشلاء موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع ~~وجود الخلاف في صورة المصنف والله أعلم. # قوله (ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء ~~التلف بلا نزاع). # قوله (ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين). # وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وصححه في التصحيح. # قال المصنف والشارح هذا أصح. # قال الزركشي هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وفي الوجه الآخر له دية الأصابع الناقصة. # واختاره بن حامد والقاضي. # قوله (ولا شيء له من أجل الشلل). # هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب. # وجزم به الخرقي وغيره. # وقدمه في المغني والشرح وصححاه. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال ابن منجا في شرحه وهو قول القاضي وشيخه. # وقيل الشلل موت. # قال في الفنون سمعته من جماعة ms3081 من البله المدعين للفقه قال وهو بعيد وإلا ~~لأنتن واستحال كالحيوان. # وقال في الواضح إن ثبت فلا قود في ميت. PageV10P024 # واختار أبو الخطاب أن له أرشه مطلقا قياسا على قوله في عين الأعور. # قال في المحرر والحاوي وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في المنور. # قوله (وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه ~~في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره بن حامد. # واختار في الترغيب عكس قول بن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة. # وقيل القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو. # قوله (وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر ~~بالأجزاء كالنصف والثلث والربع). # هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان. # والصحيح من المذهب أنه كذلك. # جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والشرح والفروع والحاوي والرعايتين. # وقيل لا قود ببعض اللسان. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمنور. # قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح. PageV10P025 # قوله (ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة). # هذا المذهب المجزوم به عند الأصحاب. # إلا أن المصنف اختار في سن الكبير ونحوها القود في الحال. # قلت وهو الصواب ولعله مراد الأصحاب فإن سن الكبير إذا قلعت ييأس من عودها ~~غالبا. # قوله (فإن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها). # يجب ديتها إذا مات قبل اليأس من عودها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # وقيل لا شيء عليه بل تذهب هدرا كنبت شيء فيه قاله في المنتخب. # فائدة الظفر كالسن في ذلك. # وله ms3082 في غيرهما الدية وفي القود وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما له القود حيث شرع وهو المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وجزم به في المنور وغيره. # والوجه الثاني ليس له القود. # قوله (وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما ~~أخذ). PageV10P026 # هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب. # ونقل بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ. # قال ذكره أبو بكر. # ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها في أول الفصل الثاني. # فائدة حيث قلنا يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي. # قوله (النوع الثاني الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة ~~وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقيل له في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها قال الموضحة كيف يحيط بها. # قوله (ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها ~~إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص ~~موضحة بلا نزاع). # قوله (ولا شيء له على قول أبي بكر). # وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الحاوي. # وقال ابن حامد له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة ~~خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا. ~~PageV10P027 # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا ~~والفروع. # قوله (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك ~~البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه بلا نزاع ~~أعلمه). # وفي الأرش للزائد وجهان. # قال في الوجيز وفي بعض إصبع روايتان. # وأطلق الوجهين في الفروع والمحرر والحاوي الصغير. # أحدهما لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # قال القاضي هذا ظاهر كلام أبي ms3083 بكر. # قال في الهداية والمذهب وغيرهما لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر. # والوجه الثاني له الأرش للزائد اختاره بن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح. # وصححه في الرعايتين. # وجزم به في المنور. # فائدة لو كانت الصفة بالعكس بأن أوضح كل رأسه وكان رأس الجاني أكبر منه ~~فله قدر شجته من أي الجانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب. # وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم. PageV10P028 # وقدمه في الفروع. # وقيل ومن الجانبين أيضا. # وأما إذا كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره ~~بلا نزاع. # قوله (وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص وتساوت أفعالهم مثل ~~أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين فعلى جميعهم ~~القصاص في إحدى الروايتين وهو المذهب). # قال المصنف والشارح هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره الخرقي. # قال الزركشي هذا المذهب. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا قصاص عليهم. # والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد على ما تقدم في كتاب الجنايات ~~وشرطه كما قال المصنف. # أما لو تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة كما ~~قال. # فائدة قال ابن منجا في شرحه لو حلف كل واحد منهم أنه لا يقطع يد أحد حنث ~~بهذا الفعل. # وكذا قال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع. # وكذا قال أبو الخطاب في انتصاره. PageV10P029 # وقال أبو البقاء إن كلا منهم قاطع لجميع اليد. # قوله (وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى ~~إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك ~~بلا نزاع أعلمه). # وهو من مفردات المذهب. # وإن شل ففيه ديته دون القصاص. # على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح والوجيز وقدمه في الفروع. # وقال ابن أبي موسى لا قود بنقصه بعد برئه. # قوله (وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى ms3084 إلى النفس فلا ~~شيء على القاطع بلا نزاع). # لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية ~~الدية على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين. # وعند القاضي يلزمه نصف الدية. # وقال ابن عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية ~~فدفعه دفعا جائرا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة ~~قد وجب عليه بدله له وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ~~فيه احتمالان. # قوله (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه). PageV10P030 # الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام ~~المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب. # قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح. # وعنه لا يحرم. # وهو تخريج في المغني والشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما ~~فعل. # فائدة قوله فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان ~~هدرا. # قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه قد دخله العفو بالقصاص. # وهو من المفردات. PageV10P031 # كتاب الديات. # قوله (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته فإن كان ~~عمدا محضا فهي من مال الجاني حالة). # بلا نزاع ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في باب العاقلة. # تنبيه قوله (وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقلته. # أما الخطأ وما جرى مجراه فتحمله العاقلة. # وأما شبه العمد فجزم المصنف هنا بأنها تحمله وهو المذهب. # وقال أبو بكر لا تحمله. # ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في باب العاقلة. # قوله (ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف ~~مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا وجبت عليه ديته). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الترغيب والبلغة وعندي أنه ms3085 كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر. # أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك فيكون ~~كالمباشر من التسبب. # قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره. # قلت الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه. # تنبيه قوله (أو حفر بئرا في فنائه فتلف به إنسان وجبت عليه ديته). ~~PageV10P032 # مراده إذا كان الحفر محرما وسواء كان في فنائه أو غيره فمراده ضرب مثال ~~لا حصر المسألة في ذلك. # وتقدم في كتاب الجنايات قبيل قوله وشبه العمد في الفائدة الثامنة إذا حفر ~~في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد. # وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصنف إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه أو ~~حفرها في سابلة لنفع المسلمين ووقع فيها شيء ما حكمه فليراجع. # قوله (أو صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الترغيب إن رشه لذهاب الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه ~~روايتان. # نقل بن منصور إن ألقى كيسا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر وأن كل من ~~فعل فيها شيئا ليس منفعة ضمن. # وتقدم في أواخر الغصب لو ترك طينا في الطريق أو خشبة أو عمودا أو حجرا ~~ونحو ذلك فتلف به شيء فليراجع. # قوله (أو بالت فيها دابته ويده عليها فتلف به إنسان وجبت عليه ديته). # وهذا المذهب سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا وعليه الأصحاب. # وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وقياس المذهب لا يضمنه كمن سلم على ~~غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره. PageV10P033 # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع ~~سببان مختلفان). # فالضمان على واضع الحجر. # وهذا المذهب المشهور. # وقال في الفروع وهو أشهر. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه ms3086 الضمان عليهما. # قال في الفروع فيتخرج منه ضمان المتسبب اختاره بن عقيل وغيره. # وجعله أبو بكر كقاتل وممسك. # تنبيه محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك. # أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده قاله الأصحاب. # وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب. # قوله (وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ولكن شرط بن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك. # وحكى صاحب النظم في الغصب أن بن عقيل قال لا يضمنه. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص ~~البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما. PageV10P034 # قوله (وإن مات بمرض فعلى وجهين). # وكذا لو مات فجأة وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # والوجه الثاني لا تجب نقله أبو الصقر. # وجزم به في المنور وقدمه في المحرر. # قال الحارثي في الغصب وعن بن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض ~~وهو الحق انتهى. # وتقدم في أوائل الغصب إذا غصب صغيرا هل يضمنه بذلك في كلام المصنف رحمه ~~الله. # فائدة لو قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية ففيه الدية على الصحيح ~~من المذهب. # جزم به في الوجيز وقدمه في النظم. # وقيل لا تجب. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قوله (وإن اصطدم نفسان). # قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما. # قلت وكذا قال المصنف والشارح. # (فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر). PageV10P035 # هذا المذهب جزم به في الخرقي والمحرر والمغني والشرح والزركشي والنظم ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية وهو تخريج لبعضهم. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان تصادمهما عمدا أو خطأ وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل إذا كان عمدا يضمنان ms3087 دون عاقلتهما. # وقال في الرعاية وهو أظهر. # قوله (وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة ~~الآخر). # وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر. # وقدم في الرعايتين إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن. # وجزم به في الترغيب والوجيز والحاوي الصغير. # قوله (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته ~~إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه وعليه ضمان ما تلف ~~به). # ذكر المصنف هنا مسألتين. # إحداهما ما يتلفه السائر إذا كان الآخر واقفا أو قاعدا فقطع بضمان الواقف ~~ودابته على السائر إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه ~~وهو أحد الوجهين وهو المذهب منهما ونص عليه. PageV10P036 # وجزم به في المغني والشرح والوجيز. # وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي. # وقيل يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع. # وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي. # وأطلقهما في الفروع. # المسألة الثانية ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم ~~المصنف هنا أنه يضمنه. # وجزم به في الشرح وشرح بن منجا واختاره المصنف. # والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا فلا ضمان على الواقف والقاعد ~~على الصحيح من المذهب وقطع به كثير منهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقيل يضمنه ذكره الزركشي وغيره. # تنبيهان أحدهما قوله فعلى السائر ضمان الواقف ودابته. # ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح ~~به الأصحاب. # فظاهر كلام المصنف غير مراد. # الثاني قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا. # قال ابن منجا لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف ~~PageV10P037 # أو القاعد لأنه إذا كان مملوكا ms3088 لم يكن متعديا بوقوفه فيه بل السائر هو ~~المتعدي بسلوكه بملك غيره بغير إذنه انتهى. # فائدة لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر. # وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته. # وإن اصطدم حر وعبد فماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل نصفها. # وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة. # قال في الفروع ويتوجه الوجه أو نصفها وما هو ببعيد. # قوله (وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ~~ديتهما). # هذا أحد الوجهين. # جزم به في الترغيب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي والشرح وشرح بن منجا. # والصحيح من المذهب أن الضمان على الذي أركبهما اختاره بن عبدوس في ~~تذكرته. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والمنور. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف في نفس الدية على من تجب. # أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا. PageV10P038 # الثاني ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لو أركبهما من له ولاية ~~عليهما أنه لا شيء عليه. # وتحرير ذلك أنه لو أركبهما لمصلحة فهما كما لو ركبا وكانا بالغين عاقلين ~~على ما تقدم وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره. # وجزم به في الكافي وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال ابن عقيل إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان ~~بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه. # وقال في الترغيب إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما لم يضمن ~~وإلا ضمن. # قلت وهو الصواب ولعله مراد من أطلق. # فوائد الأولى لو ركب الصغيران من عند أنفسهما فهما كالبالغين فيما تقدم. # الثانية لو اصطدم كبير وصغير فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن مات الكبير ~~ضمنه الذي أركب الصغير. # الثالثة لو تجاذب اثنان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فهما ~~كالمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف ~~دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة ms3089 المنكب ~~مخففة قاله في الرعاية. # تنبيه تقدم في أواخر باب الغصب أحكام ما إذا اصطدم سفينتان فليعاود. # قوله (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ~~ثلث ديته). PageV10P039 # ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الرعاية وغيره وقيل تجب الدية في بيت المال فإن تعذر فعلى ~~العاقلة. # وفي الفصول احتمال أنه كرميه عن قوس ومقلاع وحجر عن يد. # ونقل المروذي يفديه الإمام فإن لم يكن فعليهم. # واختار في الرعاية أن ذلك عمدا إذا كان الغالب الإصابة. # قلت إن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا. # قوله (وإن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة ~~صاحبيه ثلثا الدية). # وهو المذهب جزم به القاضي في المجرد والمصنف في العمدة والأدمى. # البغدادي في منتخبه. # وقال في المغني هذا أحسن وأصح في النظر. # وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية. # والثاني عليهما كمال الدية. # قال أبو الخطاب وتبعه صاحب الخلاصة هذا قياس المذهب. # وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الفروع والمذهب والمستوعب. # والثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته وثلثاها على عاقلة الآخرين. # ويحتمله كلام الخرقي. # وهذا الوجه مبني على إحدى الروايتين الآتيتين في أن جنايته على نفسه تجب ~~على عاقلته وأطلقهن في الشرح. PageV10P040 # وقال ابن عقيل في التذكرة تكون عليه يدفعها إلى ورثته. # تنبيه قوله (أحدهما يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية. # يعني يلغي فعل نفسه وما يترتب عليه. # وقال ابن منجا في شرحه وأما كون أحدهم إذا قتله الحجر يلغي فعل نفسه في ~~وجه فقياس على المتصادمين وقد تقدم. # فعلى هذا يجب كمال الدية على عاقلة صاحبيه. # صرح بذلك المصنف في المغني. # ولم يرتب المصنف هنا على إلغاء فعل نفسه كمال الدية بل رتب عليه وجوب ~~ثلثي الدية على عاقلة صاحبيه قال ولا أعلم له وجها بل وجه إيجاب ثلثي الدية ~~على عاقلة صاحبيه أن يجعل ما قابل فعل المقتول ساقطا ms3090 لا يضمنه أحد لأنه ~~شارك في إتلاف نفسه فلم يضمن ما قابل فعله كما لو شارك في قتل بهيمته أو ~~عبده. # وهذا صرح به المصنف في المغني ونسبه إلى القاضي انتهى كلام بن منجا. # وليس فيه كبير جدوى ولا يرد على المصنف ما قال فإن مراده بقوله يلغي فعل ~~نفسه أنه يسقط فعل نفسه وما يترتب عليه بدليل قوله وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ~~الدية. # ولا يلزم من إلغاء فعل نفسه وجوب كمال الدية. # وعلى تقدير أنه يلزمه ذلك فمحله إذا لم يكن يذكر الحكم والله أعلم. # فائدة لو قتل الحجر الثلاثة فعلى قول القاضي على عاقلة كل واحد ثلثا ~~الدية وثلثها هدر. # وعلى قول أبي الخطاب على عاقلة كل واحد كمال الدية للآخرين. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # قوله (وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم). PageV10P041 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # قال الزركشي هذا هو المذهب المختار للأصحاب. # قال الشارح فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من ~~المذهب إلا على الوجه الذي اختاره أبو الخطاب فإنهم إذا كانوا أربعة فقتل ~~الحجر أحدهم فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية ~~لأنهم تحملوها كلها انتهى. # قال في المحرر والنظم والفروع وإن زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم. # وعنه على العاقلة لاتحاد فعلهم. # قال في الرعايتين والحاوي وإن كانوا أربعة فالدية عليهم كالخمسة. # زاد في الكبرى في الأصح. # وعنه على عواقلهم انتهى. # فائدة لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر القوس وقرب سهم هذا ~~المذهب. # وقال القاضي وابن عقيل يتوجه روايتا ممسك. # قوله (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له). # هذا المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وصححه المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال أبو الخطاب في الهداية وهو القياس. # وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه ms3091 لنفسه. PageV10P042 # وقدمه في الهادي والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات ~~وهو منها. # ونص عليه في رواية بن منصور وأبي طالب. # قال في الفروع وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته. # اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى. # قال المصنف والشارح والزركشي هو ظاهر كلام الخرقي ذكره فيما إذا رمى ~~ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل أحدهم. # قال في الفروع ولا نحمله دون الثلث في الأصح قاله في الترغيب. # نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال. # قوله (وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ~~ديته وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما ~~فديته على عاقلتهما). # ودم الثالث هدر لا أعلم في ذلك خلافا. # وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم. # وإن ماتوا كلهم فدية الأول على عاقلة الآخرين نصفين ودية الثاني على ~~عاقلة الثالث والثالث هدر فائدة. # لو تعمد ذلك واحد منهم أو كلهم وكان ذلك يقتل غالبا وجب عليه القود وإلا ~~فهو عمد خطأ فيه الدية المغلظة. # فإن كان الوقوع خطأ فعلى عاقلتهما الدية مخففة. # قوله (وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث ~~وديته على الثاني في أحد الوجهين). # وهذا المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. PageV10P043 # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وفي الوجه الثاني ديته على الأول والثاني نصفين صححه في التصحيح. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا. # لكن إنما محل ذلك على العاقلة عندهم. # وقيل يسقط ثلثها. # وقيل يجب على عاقلته إرثا. # وقيل على عاقلة الثاني نصفها والباقي هدر. # وقيل دمه كله هدر. # ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرعايتين. # قال بعضهم وفيه نظر بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط. # وإنما هذه الأوجه فيما إذا جذب الثالث رابعا. # وقد أخذ هذه المسألة من المحرر وأسقط منها الرابع ففسدت الأوجه انتهى. # قوله (ودية الثاني على الأول). # وهي أحد الوجوه وقدمه في الرعايتين. # والوجه الثاني يجب على الأول ms3092 نصف ديته ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه ~~وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا. # والوجه الثالث وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا إذا رمى ثلاثة ~~بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم وهو تخريج في الشرح. # وقيل دمه هدر وأطلقهن في الفروع. # تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل ظاهر كلام المصنف أن الدية. ~~PageV10P044 # على من ذكر لا على عاقلتهم وصرح في المغني أن دية الثالث على عاقلة ~~الثاني أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة الأول. # قيل قال في النهاية بعد ذكر المسألة هذا عمد خطأ وهل يجب في مال الجاني ~~أو على العاقلة فيه خلاف بين الأصحاب. # فلعل المصنف ذكر أحد الوجهين هنا والآخر في المغني انتهى. # وقد حكى الخلاف في الرعايتين. # فائدتان إحداهما دية الأول قيل تجب كلها على عاقلة الثاني ويلغي فعل ~~نفسه. # وقيل يجب نصفها على الثاني ويهدر نصف دية القاتل لفعل نفسه. # وقيل يجب نصفها على نفسه لورثته وأطلقهن في الشرح. # الثانية لو كانوا أربعة فجذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع ~~فدية الرابع على الثالث على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل على الثلاثة أثلاثا. # وأما دية الثالث فعلى الثاني على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وشرح بن رزين. # وقيل نصفها على الثاني. # وقيل على الأولين. # وقيل ثلثاها. # وقيل دمه هدر واختاره في المحرر وأطلقهن في الفروع. # وأما دية الثاني فعلى الأول والثالث على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور. PageV10P045 # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وشرح بن رزين. # وقيل بل ثلثاها عليهما. # وقيل على الثالث. # قال المجد لا شيء على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها. # وقيل نصفها. # قال في الفروع ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول. # وأما دية الأول فعلى الثاني والثالث نصفان على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وقدمه ms3093 في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وقيل ثلثاها عليهما. # تنبيه تتمة الدية في جميع الصور فيه الروايتان فيما إذا جنى على نفسه. # قوله (وإن كان الأول هلك من دفعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على ~~الثاني). # وقدمه في الرعايتين. # واحتمل أن يكون نصفها على الثاني. # وأطلقهما بن منجا في شرحه. # وفي نصفها الآخر وجهان مبنيان على الخلاف في جناية الإنسان على نفسه على ~~ما تقدم مرارا. # قوله (وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث ~~رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى ~~عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع). PageV10P046 # وهذا المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وفيه وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفان ودية الرابع ~~على عاقلة الثلاثة أثلاثا. # وقيل دية الثالث على الثاني خاصة. # وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية مقتضى القياس أن يجب ~~لكل واحد دية نفسه إلا أن دية الأول تجب على الثاني والثالث لأنه مات من ~~جذبته وجذبة الثاني للثالث وجذبة الثالث للرابع فسقط فعل نفسه. # وأما دية الثاني فتجب على الثالث والأول نصفين. # وأما دية الثالث فتجب على الثاني خاصة. # وقيل بل على الأول والثاني. # وأما دية الرابع فهي على الثالث في أحد الوجهين وقدمه في الخلاصة. # وفي الآخر تجب على الثلاثة أثلاثا انتهوا. # قال في الرعاية هذا القياس. # قال في المذهب لما قدم ما قاله علي رضي الله تعالى عنه. # قال والقياس غير ذلك. # وروى عن علي رضي الله عنه أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها ~~وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها على من حضر ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأجاز قضاءه فذهب الإمام أحمد رحمه الله إليه توقيفا. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # وقدمه في الهداية والمذهب وإدراك الغاية وغيرهم. PageV10P047 # قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم في خبر ~~علي رضي الله عنه وجعله ms3094 على قبائل الذين ازدحموا. # قال في المستوعب قضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ~~بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد وللرابع ~~بكمالها. # تنبيه حكى المصنف هنا ما روى عن علي رضي الله عنه فيما إذا خر رجل في ~~زبية أسد فجذب آخر إلى آخره. # وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وجماعة. # وذكر في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم هذه ~~المسألة ثم قالوا ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها ~~متجاذبين كما وصفنا فهي الصورة التي قضى فيها علي رضي الله عنه فصورة علي ~~رضي الله عنه التي حكاها هؤلاء جزم بها وبحكمها في المحرر والحاوي الصغير ~~مع حكايتهما الخلاف في مسألة المصنف. # وقدم ما جزما به في الرعايتين وغيره. # وأما صاحب الفروع فإنه ذكر المسألة الأولى وهي مسألة المصنف وذكر الخلاف ~~فيها. # ثم قال وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فوقع أربعة متجاذبين ~~فظاهره إجراء الخلاف في المسألتين وأنهما في الخلاف سواء وهو أولى. # ويدل عليه كلام المصنف وصاحب الهداية وغيرهما لكونهم جعلوا ما روى عن علي ~~رضي الله عنه في ذلك والله أعلم. # فائدة ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله أن ستة تغاطسوا في الفرات ~~فمات واحد فرفع إلى علي رضي الله عنه فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على ~~PageV10P048 # اثنين فقضى بخمسي الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماسها على الاثنين ذكره ~~الخلال وصاحبه. # فائدة ذكر بن عقيل إن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لزمه المكث ~~كما قاله المحققون فيمن ألقي في مركبه نار ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ~~ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه. # واختار بن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز ~~عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم ~~والندم وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب. # قال في الفروع ومنه توبته بعد رمي السهم أو ms3095 الجرح وتخليصه صيد الحرم من ~~الشبك وحمله المغصوب لربه ليرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو ~~كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير وخروج من ~~أجنب من مسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا. # ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح. # وعنه لا تصح اختاره بن شاقلا. # وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على أصح الروايتين وعليه الأصحاب. # وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه. # وكلام بن عقيل يقتضي ذلك. # وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة بل معصية فعلها لدفع أكثر ~~المعصيتين بأقلهما والكذب لدفع قتل إنسان. # قال في الفروع والقول الثالث هو الوسط. # وذكر المجد أن الخارج من الغصب ممتثل من كل وجه إن جاز الوطء PageV10P049 # لمن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيها روايتان وإلا توجه لنا أنه عاص ~~مطلقا أو عاص من وجه ممتثل من وجه انتهى. # قوله (ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى ~~مات ضمنه نص عليه وهو المذهب). # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي ~~والمنور والفروع وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وشرح ~~بن منجا والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعند القاضي على عاقلته. # ويأتي في أواخر الأطعمة إذا اضطر إلى طعام غيره. # فائدة مثل المسألة في الحكم لو أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا ~~ذكره في الانتصار. # قوله (وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل). # ووافق أبو الخطاب وجمهور الأصحاب على هذا التخريج. # قال في الفروع وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها فدل على أنه مع ~~الطلب انتهى. # قال في المحرر وألحق القاضي وأبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة ~~فلم يفعل وفرق غيرهما بينهما انتهى. # قال المصنف هنا وتبعه الشارح وغيره وليس ذلك مثله. PageV10P050 # وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان ms3096 من هلكة فلم يفعل لم يكن بسبب ~~منه فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله. # وأما مسألة الطعام فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه فافترقا. # قال في الفروع فدل أن كلام الأصحاب عند المصنف لو لم يطلبه فإن كان ذلك ~~مرادهم فالفرق ظاهر. # ونقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله. # ونقل أبو طالب يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم. # فائدة من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل ففي ضمانه وجهان. # وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية. # أحدهما يضمنه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وجزم به في الخلاصة والمنور. # والوجه الثاني لا يضمنه. # اختاره المصنف في المغني والشارح. # وقيل الوجهان أيضا في وجوب إنجائه. # قلت جزم بن الزاغوني في فتاويه باللزوم. # وتقدم ما يتعلق بذلك في كتاب الصيام. # تنبيه قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف هكذا ذكره فيمن وقفت على ~~كلامه وخصوا الحكم بالإنسان ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه ~~فلم يفعل حتى تلف. # ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره لأنه أعظم حرمة من غيره. # ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء ~~للبهائم وحكوا في الزرع روايتين. PageV10P051 # وذكر أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله ~~فلم يبذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي انتهى. # قوله (ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته). # هذا المذهب نص عليه. # قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وجزم به الآدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها. # وعنه لا شيء عليه وجزم به في الوجيز. # ومال إليه الشارح وصححه الناظم. # وقدمه في المحرر ذكره في آخر باب أرش الشجاج. # وأطلقهما في الفروع. # فائدة وكذا الحكم لو أحدث ببول. # ونقل بن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط وهذا المذهب ذكره ~~القاضي وأصحابه. # وجزم به في الرعايتين ms3097 والحاوي وناظم المفردات وهو منها. # وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن البول والغائط ~~أفحش فلا يقاس الريح عليهما. # وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. # واقتصر الناظم على الغائط وقال هذا الأقوى. # ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث جزم به ناظم المفردات وهو منها. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يستمر. PageV10P052 # قال في الرعايتين والحاوي فأحدث. # وقيل مرة. # أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط فيأتي في كلام المصنف إذا لم ~~يستمسك الغائط أو البول في باب ديات الأعضاء ومنافعها في الفصل الأول. # فائدة لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه. # وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره. # جزم به ناظم المفردات وهو منها. # قوله (ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ~~ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه). # هذا المذهب نص عليه. # قال في الفروع في أواخر باب الإجارة لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص نقله ~~أبو طالب وبكر. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وجزم به في المحرر في الأولى والأخيرة. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وإدراك ~~الغاية والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها ~~فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية. # وهذا التخريج لأبي الخطابي في الهداية. # وقيل إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة ~~ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت أنه يضمن. PageV10P053 # أما إذا أجهضت جنينها فإنه يضمنه بلا نزاع أعلمه. # قال في الفروع ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ~~ماتت بوضعها أو ذهب عقلها أو استعدى السلطان ضمن السلطان والمستعدى في ~~الأخيرة في المنصوص فيهما كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيه أو ~~شرب دواء لمرض. # وأما إذا ماتت فزعا من إرسال السلطان إليها فجزم المصنف ms3098 هنا أنه يضمنها ~~أيضا وهو أحد الوجهين والمذهب منهما. # جزم به في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ونصراه في موضع. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني لا يضمنها جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والكافي. # وأطلقهما في الفروع والنظم. # وقال المصنف في المغني في مواضع إن أحضر الخصم ظالمة عند السلطان لم ~~يضمنها بل جنينها. # وفي المنتخب وكذا رجل مستعدى عليه. # قال في الرعاية وإن أفزعها سلطان بطلبها وقيل إلى مجلس الحكم بحق الله ~~تعالى أو غيره فوضعت جنينا ميتا أو ذهب عقلها أو ماتت فالدية على العاقلة. # وقيل بل عليه. # وقيل من بيت المال. # وقيل تهدر. # وإن هلكت برفعها ضمنها. # وإن أسقطت باستعداء أحد إلى السلطان ضمن المستعدي ذلك نص عليه ~~PageV10P054 # وقيل لا. # وإن فزعت فماتت فوجهان. # فائدتان إحداهما لو أذن السيد في ضرب عبده فضربه المأذون له ففي ضمانه ~~وجهان وأطلقهما في الفروع. # قال في الرعاية الكبرى وهل يسقط بإذن سيده يحتمل وجهين انتهى. # قلت الصواب أنه لا يسقط. # ولو أذن الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له ضمنه. # جزم به في الرعاية والفروع. # الثانية قال في الفنون إن شمت حامل ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت هي أو ~~مات جنينها فقال حنبلي وشافعيان إذا لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان وإن ~~علموا وكانت عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان للإضرار واحتمل عدمه ~~لعدم تضرر بعض النساء وكريح الدخان يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ~~ضمان ولا إثم. # قال في الفروع كذا قال والفرق واضح. # قوله (وإن سلم ولده إلي السابح يعني الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه هذا ~~المذهب). # قال في الفروع لم يضمنه في الأصح. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # واختاره القاضي وغيره. PageV10P055 # ويحتمل أن تضمنه العاقلة وهو لأبي الخطاب في الهداية. # وأطلق وجهين في المذهب. # قال الشارح إذا سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه ms3099 فغرق فالضمان على عاقلة ~~السابح. # وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يضمنه انتهى. # فائدة لو سلم البالغ العاقل نفسه إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه قولا ~~واحدا. # قوله (وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه). # كما لو استأجره لذلك إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه على وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن ~~منجا والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # أحدهما لا يضمنه كما لو استأجره لذلك وهو المذهب. # وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # والوجه الثاني يضمنه وهو من خطأ الإمام. # واختاره القاضي في المجرد. # فائدة لو أمر من لا يميز بذلك قاله المصنف وغيره وذكر الأكثر وجزم به في ~~الترغيب والرعاية لو أمر غير المكلف بذلك ضمنه. # قال في الفروع ولعل مراد الشيخ يعني به المصنف ما جرى به عرف وعادة ~~كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه. PageV10P056 # قوله (وإن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه). # هذا المذهب مطلقا. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير. # وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم. # وقيل يضمن إذا كانت متطرفة وهو احتمال للمصنف جزم به في الوجيز. # وقال الناظم إن لم يفرط لم يضمن وإن فرط ضمن في وجه كمن بنى حائطا ممالا ~~أو ميزابا. # فائدتان إحداهما لو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن. # وكذا لو تدحرج فدفعه ذكره في الانتصار. # وذكر في الترغيب فيها وجهان. # الثانية لو حالت بهيمة بين المضطر وبين طعامه ولا تندفع إلا بقتلها ~~فقتلها مع أنه يجوز فهل يضمنها على وجهين في الترغيب. # واقتصر عليه في الفروع. # قلت قد تقدم نظيرها في آخر باب الغضب فيما إذا حالت البهيمة بينه وبين ~~ماله فقتلها. # فذكر الحارثي في الضمان احتمالين واخترنا هناك عدم الضمان. # وظهر لنا هناك أنها كالجراد إذا انفرش في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر ms3100 ~~على المرور إلا بقتله. PageV10P057 # باب مقادير ديات النفس قوله (دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا ~~بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم فهذه الخمس أصول في ~~الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منه لزمه قبوله). # هذا المذهب. # قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية هذه الخمس. # قال ابن منجا في شرحه هذه الرواية هي الصحيحة من المذهب. # قال الناظم هذا المشهور من نص الإمام أحمد رحمه الله. # وصححه في الهداية والمذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وكون البقر والغنم من أصول الدية من مفردات المذهب. # وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه أبدال عنها فإن قدر على الإبل أخرجها ~~وإلا انتقل إليها. # قال ابن منجا في شرحه وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل قال الزركشي ~~هي أظهر دليلا ونصره. # وهي ظاهر كلام الخرقي حيث لم يذكر غيرها. # وقال جماعة من الأصحاب على هذه الرواية إذا لم يقدر على الإبل انتقل ~~إليها وكذا لو زاد ثمنها. # وقال في العمدة دية الحر المسلم ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة ~~من الإبل ولم أره لغيره. # قوله (وفي الحلل روايتان). PageV10P058 # وأطلقهما ناظم المفردات. # إحداهما ليست أصلا في الدية. # وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع. # والرواية الثانية هي أصل أيضا نصرها القاضي وأصحابه. # قال الزركشي هي اختيار القاضي وكثير من أصحابه الشريف وأبي الخطاب ~~والشيرازي وغيرهم. # وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم أن الحلل كغير ~~الإبل من الأصول. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وهو من مفردات المذهب. # قوله (وقدرها مائتا حلة). # يعني على القول بأنها أصل. # كل حلة بردان هكذا أطلق أكثر الأصحاب. # قال ابن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس. # وقال أيضا في كشف المشكل الحلة لا تكون إلا ثوبين. # قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة ms3101 حتى تكون جديدة تحل عن ~~طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس. # قوله (فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ~~وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة). PageV10P059 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو ~~الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وغيرهم. # قال الزركشي هذا أشهر الروايتين. # وجزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وعنه أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. # رجحها أبو الخطاب في الانتصار. # وجزم به في العمدة واختاره الزركشي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وذكر في الروضة رواية العمد أثلاثا وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم. # قال في الفروع ويتوجه تخريج من حمل العاقلة أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر ~~الأعيان على ما يأتي. # قوله (في صفة الخلفة في بطونها أولادها وهل يعتبر كونها ثنايا على ~~وجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن ~~منجا والزركشي. # أحدهما لا يعتبر ذلك وهو المذهب وهو الذي ذكره القاضي. # وصححه في النظم وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني يعتبر وهي ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة على ما تقدم ~~في الأضحية. PageV10P060 # صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في الجامع. # وقيل يعتبر كونها ثنايا إلى بازل عام وله سبع سنين. # قوله (وإن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت ~~لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة). # هذا المذهب بلا نزاع. # وكلام المصنف يشمل الرجل والمرأة والذمي والجنين وهو قول القاضي في ~~الخلاف والجامع. # قوله (ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا ~~والنصف أجذعة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. # وقال في الوجيز ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ~~ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة وفي الخطأ يجب من البقر مسنات وتبعات ~~وأتبعة أثلاثا ومن الغنم والمعز ms3102 أثلاثا ثلث من المعز ثنيات وثلثان من الغنم ~~ثلث أجذاع وثلث جذعات ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه وهو احتمال في ~~جامعه ذكره الزركشي. # وقال في الفروع ويتوجه أنه يجزئ وإن كان أحدهما أكثر من الآخر وأنه ~~كزكاة. # قوله (ولا تعتبر القيمة في ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب) هذا المذهب. ~~PageV10P061 # قال المصنف هنا وهذا أولى وصححه المصنف والشارح. # وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قال في النظم هذا المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما. # قال المصنف هنا فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية من ~~الأثمان. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الكافي وغيره وعليها ~~الأصحاب منهم القاضي وأصحابه. # وجزم به في الهداية والمذهب وغيرهما. # واعتبروا جنس ماشيته في بلده. # قال في المغني والشرح وذكر أصحابنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ~~يؤخذ مائة من الإبل قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما فإن لم يقدر على ذلك أو ~~في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال ورداه. # قال في الرعايتين والحاوي لا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من ~~إبل وبقر وغنم وحلل. # وقال في الصغرى وقيل أدنى قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما وكل بقرة أو ~~حلة ستون درهما وكل شاة ستة دراهم وحكاه في الكبرى رواية. # قال في المحرر وغيره وعنه يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. # قال الزركشي اختاره أبو بكر. # وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي وغيره. PageV10P062 # قوله (ويؤخذ من الحلل المتعارف أي باليمن فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ~~ستين درهما). # قال في المحرر والفروع فعلى الرواية التي اختارها القاضي وأصحابه يؤخذ من ~~الحلل المتعارف باليمن فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما. # وتقدم نقل الرواية التي ms3103 ذكرها في الرعايتين. # قلت قد يستشكل ما قاله المصنف فإن صاحب المحرر والفروع بينا ذلك على ~~الرواية الثانية وهو ظاهر. # وظاهر كلام المصنف والشارح والناظم أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره. # فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ المتعارف بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب من ~~غير نظر إلى قيمة البتة كما في غيرها. # حكى الزركشي كلام المصنف هنا ثم قال وهو ذهول منه بل عند التنازع يقضى ~~بالمتعارف على المختار. # قوله (ودية المرأة نصف دية الرجل بلا نزاع ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث ~~الدية). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث. # تنبيه يحتمل قوله إلى ثلث الدية عدم المساواة في الثلث فلا بد أن تكون ~~أقل منه وهو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب والصحيح من الروايتين. ~~PageV10P063 # وصححه في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين. # ويحتمل المساواة وهو الرواية الأخرى وهو أولى كما لو كان دونه. # واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي. # وقدمه في الهداية والمستوعب. # قال ابن منجا وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال فإذا زادت صارت على النصف. # وجزم به في الوجيز. # وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # فائدة قوله ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. # وهو صحيح بلا نزاع. # وهو من مفردات المذهب. # جزم به ناظمها في كتاب الفرائض. # قلت هذا بعيد أن يكون من مفردات المذهب فيما يظهر. # وكذلك أرش جراحه. # قوله (ودية الكتابي نصف دية المسلم). # سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. PageV10P064 # وعنه ثلث ديته اختاره أبو محمد الجوزي. # وقال إن قتله عمدا فدية المسلم. # قلت خالف المذهب في صورة ووافقه في أخرى. # لكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث. # وكذلك قال أبو بكر المسألة رواية ms3104 واحدة أنها على النصف. # تنبيه قوله (وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم. # يعني أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما. # فائدتان إحداهما قوله ودية المجوسي الذمي والمعاهد والمستأمن منهم ~~ثمانمائة درهم بلا نزاع. # وكذا الوثني وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر ~~والكواكب ونحوها. # وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا على الصحيح من المذهب في المعاهد. # قال في الترغيب في المستأمن لو قتل منهم من أمنوه بدارهم. # وقال في المغني دية المعاهد قدر دية أهل دينه. # الثانية جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم. # قوله (ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه). # هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنتخب والمنور وغيرهم. # وقدمه الشارح وقال هذا أولى. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. ~~PageV10P065 # وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه. # وأطلقهما في المذهب. # وذكر أبو الفرج أنها كدية المسلم لأنه ليس له من يتبعه. # تنبيه فعلى المذهب قال ابن منجا في شرحه لا بد أن يلحظ أنه لا أمان له. # فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه. # وإن لم يعرف له دين ففيه دية مجوسي لأنه اليقين انتهى. # وهذا بعينه ذكره المصنف والشارح. # قوله (ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت). # هذا المذهب بلا ريب. # قال المصنف والشارح هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع في كتاب الغصب في أول فصل هذا المذهب. # وكذا قال ابن منجا في شرحه هنا. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والكافي ~~والهادي والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية ~~وغيرهم بل عليه الأصحاب. # وعنه لا يبلغ بها دية الحر نقلها حنبل. # وقيل يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبا له. # قوله (وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه وإن كان مقدرا من الحر ~~فهو مقدر من العبد من ms3105 قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته ~~سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر). PageV10P066 # هذا إحدى الروايتين. # وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقدمه في الفروع في أول كتاب الغصب. # وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية وغيرهم. # واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه. # قال الزركشي هذا المذهب. # وعنه أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الخلال والمصنف وصاحب الترغيب ~~والشارح وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في الوجيز وقال إلا أن يكون مغصوبا. # وقد تقدم هناك. # وقدمه في المحرر وصححه في الغصب. # وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب. # وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك. # وعنه إن كانت جراحة عن إتلاف ضمنت بالتقدير وإن كانت عن تلف تحت اليد ~~العادية ضمنت بما نقص. # فعلى هذه متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين. # وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته والقرار على الجاني ~~وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة. # وأطلقهن في المحرر في باب مقادير الديات والحاوي الصغير. # فعلى المذهب لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر إلا أنها في شيء فيه ~~PageV10P067 # مقدر كما لو جنى على رأسه أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على الصحيح ~~وإليه ميل المصنف والشارح وابن رزين. # وقيل إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته. # وأطلقهما الزركشي. # قوله (ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه). # وهذا مبني على المذهب من أن العبد يضمن بالمقدر. # أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص. # وتقدم حكم القود بقتله في باب شروط القصاص. # قوله (وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ~~ملكه عنه). # هذا مبني على الرواية الأولى التي قدمها المصنف في جراح العبد. # وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص. # قوله (وإن ms3106 قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر ~~وملك سيده باق عليه). # وهذا أيضا مبني على الرواية الأولى. # وعلى الثانية يلزمه ما نقص. # فائدة الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن ~~ترد جنايتها إلى النصف فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع ~~خمس قيمتها كالحرة. # ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل. # قال الزركشي قلت وهذا هو الصواب. PageV10P068 # تنبيهات الأول قوله ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة ~~بلا نزاع. # ولو كان من فعل الأم أو كانت أمة وهو حر مسلم فتقدر حرة أو ذمية حاملة من ~~مسلم أو ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة. # لكن يشترط فيه أن يكون مصورا على الصحيح من المذهب صححه في المغني ~~والشرح. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال الزركشي الولد الذي تجب فيه الغرة هو ما تصير به الأمة أم ولد وما لا ~~فلا. # وقيل تجب الغرة ولو ألقت مضغة لم تتصور. # قال في النظم. # * ووجهان في المبدأ بإرشاد خرد *. # وقال في الرعايتين والحاوي فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ~~ضمن بغرة. # وقيل يهدر. # الثاني ظاهر قوله قيمتها خمس من الإبل. # أن ذلك يعتبر سواء قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة أم هي وغيرها من الأصول. # وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وقال الزركشي والخرقي قال قيمتها خمس من الإبل بناء عنده على الأصل في ~~الدية. PageV10P069 # فجعل التقويم بها. # وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة وأن ~~ذلك راجع إلى اختيار الجاني كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء إذا كان ~~موجب جنايته دية كاملة انتهى. # قلت ليس الأمر كما قال فإن كثيرا من الأصحاب يحكي الخلاف في الأصول. # وتقدم أنها خمسة كما تقدم. # ويذكرون هنا في الغرة أن قيمتها خمس من الإبل. # الثالث قوله موروثة عنه. # كأنه خرج حيا فيرث الغرة والدية من يرثه كأنه خرج ms3107 حيا. # ولا يرث قاتل ولا رقيق ولا كافر. # وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته. # الرابع قوله ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب. # مراده بالمعيب أن يكون عيبا يرد به في البيع. # ولا يقبل خصى ونحوه. # وقال في الترغيب وهل المرعي في القدر وقت الجناية أو الإسقاط فيه وجهان. # ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان. # قوله (ولا من له دون سبع سنين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس ~~في تذكرته وغيرهم. PageV10P070 # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والوجيز والمنور والرعايتين والحاوي. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت والغرة من له سبع سنين إلى عشر. # وقيل يقبل من له دون سبع وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح. # وقال في التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين. # وعنه بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. # قوله (وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى). # هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب. # نقل حرب فيه نصف عشر أمة يوم جنايته ذكره أبو الخطاب في الانتصار وابن ~~الزاغوني في الواضح وابن عقيل. # وخرج المجد أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمة لا غير. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يضمن إلا الجنين فقط وهو المذهب. # قال في القواعد ولم يذكر القاضي سواه. # وقيل يجب معها ضمان نقصها. # وقيل يجب ضمان أكثر الأمرين وهن احتمالات في المغني. # فائدة قال المصنف والشارح الواجب من ذلك يكون نقدا. # وقيل قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها وقدماه ونصراه. # وجزم به في المحرر والفروع. PageV10P071 # وخرج المصنف والشارح وجها تكون قيمة الأم يوم الإسقاط. # تنبيه قوله (ففيه عشر قيمة أمه. # يعني إذا تساوتا في الحرية والرق وإلا فبالحساب إلا أن تكون دية أبيه أو ~~هو أعلى منها دية فيجب عشر ديتها لو ms3108 كانت على ذلك الدين كمجوسية تحت نصراني ~~أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسيا ~~فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين. # وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا بقوله وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ~~مجوسيا اعتبر أكثرهما دية. # قوله (وإن ضرب بطن أمة فعتقت وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ثم أسقطت الجنين ~~ففيه غرة). # هذا المذهب وإحدى الروايات اختاره بن حامد والقاضي. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم. # وعنه حكمه حكم الجنين المملوك اختاره أبو بكر وأبو الخطاب. # قال في الهداية هو أصح في المذهب. # وعنه فيه غرة مع سبق العتق الجناية. # وأطلقهن في الفروع. # ونقل حنبل التوقف. # قوله (وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه). PageV10P072 # يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه لا أعلم فيه خلافا. # قوله (وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما). # دية من أب أو أم فتجب الغرة قيمتها عشر أكثرهما دية فتقدر الأم إن كانت ~~أقل دية كذلك. # وهذا المذهب ولا أعلم فيه خلافا. # قوله (وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان ~~مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يشترط مع ما تقدم أن يستهل صارخا. # قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم لها. # قال الزركشي تعلم حياته باستهلاله بلا ريب. # وهل تعلم بارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه ونحوه مما يدل على الحياة فيه ~~روايتان. # إحداهما لا. # والثانية نعم وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد. # أما مجرد الحركة والاختلاج فلا يدلان على الحياة انتهى. # والذي يظهر أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث الحمل على ما تقدم ~~فحيث حكمنا هناك أنه يرث ويورث ففيه هنا الدية وإلا وجبت الغرة. # قوله (وإلا فحكمه حكم الميت). # يعني إن سقط حيا لدون ستة أشهر ms3109 وهذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV10P073 # قوله (وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر وشرح بن منجا والفروع ~~وغيرهم. # أحدهما القول قول الجاني وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم وغيرهما. # وجزم به في الشرح في مكانين. # وهو عجيب إلا أن يكون في النسخة سقط. # وجزم به في المغني والوجيز والمنور. # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني القول قول المجني عليه. # فائدتان إحداهما قال في الترغيب وغيره لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ففيه ~~روايتان. # الثانية يجب في جنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب نص عليه ~~وعليه أكثر الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين. # وقال أبو بكر هو كجنين الأمة فيجب عشر قيمة أمه. # قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام قال والمشهور أنه ~~يضمن بما نقص أمه أيضا. # وتقدم ذلك في أوائل الغصب. PageV10P074 # قوله (فصل: # وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام والأشهر الحرم والزحم ~~المحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجبت ديتان ~~وثلث). # اعلم أن المصنف حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا تغلظ الدية في أربع جهات ~~فذكر منها الحرم. # قال في الفروع جزم به جماعة. # قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ومنتخب الآدمي ~~والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # تنبيه يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتكون الألف واللام للعهد ~~وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل تغلظ أيضا في حرم المدينة وهو وجه اختاره بعض الأصحاب ويحتمله كلام ~~المصنف وأطلقهما في الحاوي. # قال في الرعايتين وخرج في حرم المدينة وجهان. # زاد في الكبرى على الروايتين في صيده. # وذكر منها الإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله ~~الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا تغلظ بالإحرام وأطلقهما في الشرح. PageV10P075 # وذكر منها الرحم المحرم وهو إحدى الروايتين ونقله ms3110 المصنف هنا عن الأصحاب. # قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وإدراك الغاية. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا تغلظ به وهو المذهب. # جزم به الآدمي البغدادي والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # تنبيه مفهوم كلامه أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية وهو صحيح وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما. # ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود. # قال في الفروع فدل على أنه يختص بعمودي النسب. # قوله (وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك). # قال المصنف هنا وهو ظاهر الآية والأخبار. # فاختاره المصنف والشارح. # وذكر بن رزين أنه أظهر. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ البتة. # واعلم أن الصحيح من المذهب أنها تغلظ في الجملة وعليه جماهير الأصحاب. # وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله والخلاف فيه. # فعلى المذهب محل التغليظ في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه ~~في الفروع. PageV10P076 # وقال القاضي قياس المذهب أنها تغلظ في العمد. # قال في الانتصار تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان. # ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية. # وجزم بما قاله القاضي وجماعة من الأصحاب. # وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع. # ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها. # وقدم في الرعاية الكبرى أنها تغلظ في العمد والخطأ وشبههما. # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره. # تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل وهو ~~صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وقال في المغني والترغيب والشرح تغلظ أيضا في الطرف. # وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قوله (وإن قتل المسلم كافرا عمدا). # سواء كان كتابيا أو مجوسيا. # أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه. # وهذا المذهب نص عليه ms3111 وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا تضعف. PageV10P077 # ونقل بن هانئ تغلظ بثلث الدية. # فائدة لو قتل كافر كافرا عمدا وأخذت الدية لم تضعف على الصحيح من المذهب ~~وعليه الأصحاب. # وقدم في الانتصار أنها تضعف وجعله ظاهر كلامه. # قوله (وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش ~~جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها. # وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن. # وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخير ~~بين الثلاثة. # وتقدم ذلك محررا في باب الرهن. # قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه وبيعه في الجناية. # تنبيه قوله (فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ~~الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من ~~قيمته أو أرش جنايته. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والفروع. PageV10P078 # وعنه إن اختار فداءه فداه بكل الأرش اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو ~~إذنه فيها نص عليهما وأطلقهما في المحرر. # وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته وإن جاوزت ~~دية المقتول. # وعنه إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم ~~نقله بن منصور. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وصححه الناظم. # ونقل حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا. # وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان غير عالم. # وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان قبل العتق. # فائدة لو قتل العبد أجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو ~~مات. # وحكى القاضي في كتاب الروايتين والآمدي روايتين. # إحداهما يسقط الحق. # قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية. # الثانية لا يسقط نقلها حرب ms3112 واختارها أبو بكر. # وجزم به القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله. # وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ~~ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة. # قوله (فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على ~~روايتين). PageV10P079 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن ~~منجا والفروع والزركشي. # إحداهما لا يلزمه فيبيعه الحاكم. # قال في الخلاصة لم يلزمه على الأصح وصححه في التصحيح. # قلت وهو الصواب. # والرواية الثانية يلزمه. # قال في الرعايتين يلزمه على الأصح. # وقدمه في الحاويين والفائق في الرهن. # وتقدم ذلك في أواخر الرهن. # فائدة حكم جناية العبد عمدا إذا اختير المال أو أتلف مالا حكم جنايته خطأ ~~خلافا ومذهبا على ما تقدم. # قوله (وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى ~~السيد على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح. # إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذه أصح وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. # والرواية الثانية يملكه بغير رضاه. # جزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي. # وذكر بن عقيل وصاحب الوسيلة رواية بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه. ~~PageV10P080 # وينبني عليه لو وطئ الأمة. # ونقل مهنا لا شيء عليه وهي له وولدها. # فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات. # ذكره في المحرر وغيره. # قوله (وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص نص عليه فإن عفى أحدهما ~~أو مات المجني عليه فعفا بعض الورثة فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو ~~بحصتهم منه على وجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما يتعلق حق الباقين بجميع العبد وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم كما لو لم يعف عنه. ~~PageV10P081 # باب ديات الأعضاء ومنافعها فائدتان إحداهما ms3113 قوله وما فيه منه شيئان ~~ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين بلا نزاع. # لكن لو كان في العينين بياض نقص من الدية بقدره على الصحيح من المذهب ~~قدمه في الفروع. # وعنه تجب الدية كاملة. # جزم به في الترغيب كما لو كانت حولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما. # الثانية قوله والأذنين. # يعني فيهما الدية بلا نزاع. # وقال في الوسيلة في أشراف الأذنين الدية وهو جلد ما بين العذار والبياض ~~الذي حولهما نص عليه. # وقال في الواضح في أصداف الأذنين الدية. # قوله (والشفتين). # يعني في كل واحدة منهما نصف الدية وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه المصنف وغيره. # وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. # فوائد إحداها قوله (وثندوتي الرجل). PageV10P082 # يعني فيهما الدية كثندوتى المرأة وهو صحيح. # وهو من مفردات المذهب. # تنبيه ظاهر قوله واليدين. # يعني فيهما الدية أن المرتعش كالصحيح وأن في يديه الدية كالصحيحتين وهو ~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو صحيح. # وقد صرح به أبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل. # الثانية قوله واليدين والرجلين. # يعني في كل منهما الدية وهذا بلا نزاع. # ولو كان قدم أعرج ويد أعسم وهو عوج في الرسغ وجبت الدية أيضا على الصحيح ~~من المذهب. # وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقال أبو بكر فيه حكومة. # الثالثة قوله والأليتين. # يعني فيهما الدية وهذا بلا نزاع وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استوائي ~~الفخذين وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب ذكره جماعة. # وقدمه في الفروع. # ونقل بن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حتى يبلغ العظم. # وجزم به في المغني والشرح. # وقوله والأنثيين. # يعني فيهما الدية فقط وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر في الانتصار احتمالا يجب فيهما دية وحكومة لنقصان الذكر بقطعهما وما ~~هو ببعيد. PageV10P083 # فائدة قوله وإسكتى المرأة. # اسكتا المرأة هما شفراها يعني فيهما الدية لو قطعهما وكذا لو أشلهما. # وفي ركب المرأة حكومة وهو عانتها. # وكذلك في عانة الرجل حكومة. # قوله ms3114 (وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها). # هذا المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهما. # واختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة. # قال الزركشي هذه المشهورة من الروايتين. # فائدة قوله وفي الظفر خمس دية الإصبع. # وهو بعيران وهو صحيح لا نزاع فيه. # وهو من مفردات المذهب. # وسواء كانت من يد أو رجل. # قوله (وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر). # يعني إذا لم تعد لكونه بدلها وسواء قلعها بسنخها أو قلع الظاهر فقط وهذا ~~المذهب. # قال ابن منجا والزركشي هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV10P084 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه إن لم يكن بدلها فحكومة اختاره القاضي. # ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام ~~أحمد رحمه الله. # فعليها في كل ضرس بعيران لأن الموجود من فوق ثنيتان ورباعيتان ونابان ~~وضاحكان وناجذان وستة طواحين ومن أسفل مثلها قاله في الفروع وغيره. # قال المصنف يتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب رحمه الله ~~للإجماع على أن في كل سن خمسا من الإبل وورد الحديث بذلك. # فيكون في الأسنان والأنياب ستون بعيرا لأن فيه أربع ثنايا وأربع رباعيات ~~وأربعة أنياب فيها خمس وفيه عشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة ~~من أسفل فيكون فيها أربعون بعيرا في كل ضرس بعيران فتكمل الدية انتهى. # وقال أبو محمد الجوزي إن قلع أسنانه دفعة واحدة وجبت دية واحدة. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي وإن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة واحدة ~~وجبت دية وثلاثة أخماسها. # وقيل دية فقط. # قلت وفي القول الأول سهو فيما يظهر لأنهم حكموا أن في قلع ما فوق العشرين ~~دية وثلاثة أخماسها. # وذلك لا يتأتى إلا في قلع الجميع وهو اثنان ms3115 وثلاثون لا فيما دونها. ~~PageV10P085 # والصواب ما قاله في المحرر وهو وقيل إن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة لم ~~يجب سوى الدية فهذا وجهه ظاهر. # فائدة لو قلع من السن ما بطن منه في اللحم وهو السنخ بالنون والخاء ~~المعجمة ففيه حكومة قاله الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والرعايتين والحاوي ~~الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم. # وقال في الترغيب في سنخه حكومة ولا تدخل في حساب النسبة. # قوله (وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ~~ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه). # وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي والخلاصة وغيرهم. # وقال القاضي في الزائد حكومة واختاره أبو الخطاب. # قوله (وفي مارن الأنف دية العضو كاملة). # بلا نزاع أعلمه. # لكن لو قطع مع قصبته ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب. # قدمه في المغني والشرح. # ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة. # قوله (وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان PageV10P086 # والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر ~~بالأجزاء). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # ولم يذكر في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا. # وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية أن فيها ثلث الدية. # وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة. # قوله (وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان ~~على الأسنان). # قال في المغني والشرح أو استرختا دية وهذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال في التبصرة والترغيب في التقلص حكومة. # قوله (وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته). # إذا اسود الظفر بحيث لا يزول وجبت ديته بلا خلاف أعلمه. # وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده ms3116 فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وهو ~~ظاهر كلام الخرقي. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وعنه في تسويد السن ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه. PageV10P087 # وقال أبو بكر في تسويد السن حكومة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ~~كما لو احمرت أو اصفرت أو كلت. # وعنه إن ذهب نفعها وجبت ديتها. # قلت وهو الصواب. # فائدة لو اخضرت سنة بجناية عليها ففيها حكومة على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والأشهر في المذهب فيها حكومة. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الهداية وغيره فإن تغيرت أو تحركت وجبت حكومة انتهوا. # وعنه حكمها حكم تسويدها. # جزم به ولد الشيرازي في منتخبه. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قوله (وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين ~~القائمة وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته ~~والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة). # وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختار المصنف والمجد الحكومة في اليد والأصبع الزائدتين. # وصححه المصنف والشارح في قطع الذكر دون حشفته والثدي دون حلمته. ~~PageV10P088 # وعنه يجب في ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك. # واختاره بن منجا في شرحه في شلل اليد فقط. # وقال القاضي الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها أما إن لم يذهب ~~نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة. # وخالفه المصنف وغيره. # ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء والذكر الأشل والعين القائمة والسن ~~السوداء وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس من مفردات المذهب. # وجزم به ناظمها. # وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين من مفردات المذهب. # وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديتهما. ms3117 # وعنه في ذكر العنين كمال ديته. # ومال إليه المصنف والشارح. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس. # وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية وإلا دية. # وقال في العين القائمة نصف الدية. # فائدة لو قطع نصف الذكر بالطول فقال المصنف قال أصحابنا فيه نصف الدية. # قال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت ~~الدية كاملة كما لو أشلة أو كسر صلبه فذهب جماعه. # قلت وهو الصواب. # قوله (فلو قطع الأنثيين والذكر معا أو الذكر ثم الأنثيين: PageV10P089 # لزمه ديتان ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين وفي الذكر ~~روايتان). # وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي لأنه بقطع أنثييه صار خصيا. # وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه. # وتقدم أن فيه أربعة أقوال في المسألة التي قبلها. # قوله (وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة). # وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه ~~في الفروع وغيره. # وقيل في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ونحوهما. # وقال ابن الجوزي في المذهب وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية. # قوله (وفي قطع الأشل منهما كمال ديته). # يعني دية كاملة صرح به الأصحاب وهذا المذهب. # جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المحرر وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في ~~العمد وإلا ففيه حكومة. # وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي. # وقال في الترغيب في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان ثلث ديته أو حكومة. # وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية. # قوله (وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم). PageV10P090 # هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والمغني والشرح وقال لا نعلم ~~فيه مخالفا. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المحرر في كل من ذلك كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك ~~في العمد وإلا ms3118 ففيه حكومة كما تقدم. # وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي. # قوله (وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان وسائر ~~الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة). # قطع به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم من الأصحاب ولا ~~أعلم فيه خلافا. # وفرقوا بينها بفروق جيدة. # منها أن تفويت نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو والفائت ضمنا لا شيء فيه ~~دليله القتل فإنه يوجب دية واحدة وإن أتلف أشياء تجب بكل واحد منها الدية ~~بخلاف منفعة الأنف والأذن إذا ذهبا بقطع الأنف والأذن لأن كل واحد من ~~المنفعتين في غير الأنف والأذن فذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما ليس أحدهما ~~تبعا للآخر. # فائدة من له يدان على كوعيه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا في البطش ~~فهما يد واحدة وللزيادة حكومة على الصحيح. # وفي أحدهما نصف ديتهما وحكومة. # وفي قطع إصبع من أحدهما خمسة أبعرة. PageV10P091 # فإن قطع يدا لم يقطعا للزيادة ولا أحدهما على الصحيح من المذهب لعدم ~~معرفة الأصلية قطع به في الفروع. # وقدمه في المغني والشرح والكافي. # وقال ابن حامد يجب القصاص فيهما لأن هذا نقص لا يمنع القصاص كالسلعة في ~~اليد انتهى. # وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت ~~الذراع والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص لقطعها عمدا وفي الزائدة ~~حكومة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية. # وعلى قول بن حامد لا شيء فيها لأنها عيب فهي كالسلعة في اليد. # وإن استويا من كل الوجوه وكانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة ~~ولا تجب دية اليد كاملة لأنها لا نفع فيها فهما كاليد الشلاء. # والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد. # وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة ~~فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قال ذلك في الكافي. # قوله (فصل في دية المنافع). # في كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق. # في كل واحد ms3119 من السمع والبصر والشم دية كاملة بلا نزاع. # وفي ذهاب الذوق دية كاملة على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل فيه حكومة واختاره المصنف في المغني. # قال الشارح القياس لا دية فيه. PageV10P092 # قوله (وتجب في الحدب دية كاملة هذا المذهب). # قال في الفصول أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ولم يفصل. # وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي. # وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة على ظاهره فقالا ويجب في الحدب ~~الدية. # وكذا المصنف هنا وغيره. # وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # واختاره المصنف وغيره. # وقال القاضي وغيره لا تجب فيه الدية. # قال ابن الجوزي وهذا ظاهر المذهب. # وظاهر الفروع الإطلاق. # قوله (ويجب في الصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب دية كاملة). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطعوا به. # لكن قال في المغني والترغيب وكذا إذا لم يبلع ريقه. # فائدة قوله وفي تسويد الوجه إذا لم يزل دية كاملة. # وهذا بلا نزاع. # وقال في المبهج والترغيب وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية. # قوله (وإذا لم يستمسك الغائط والبول يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك ~~دية كاملة). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. PageV10P093 # وقدمه في المغني والشرح والفروع. # وكذا قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # ذكروه في أول كتاب الديات. # وعنه يجب ثلث الدية اختاره بن أبي موسى في الإرشاد. # وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول. # وتقدم إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في كتاب الديات قبل الفصل. # فائدة تجب الدية في إذهاب منفعة الصوت. # وكذا في إذهاب منفعة البطش. # وقال في الفنون لو سقاه ذرق الحمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب الصوت. # قوله (وفي الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يقسم على الحروف ms3120 التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء ~~والفاء والميم وكذا الواو قاله الأصحاب. # وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقيل سوى الشفوية والحلقية وسواء ~~ذهب حرف بمعنى كلمة كجعله أحمد أأمد أو لا. # قال في الفروع ويتوجه وجه. # فائدة لو كان ألثغ من غير جناية فأذهب إنسان كلامه كله فإن كان ~~PageV10P094 # ميؤسا من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف وإن كان غير ميؤس من ~~زوالها كالصبي ففيه الدية كاملة. # قال في المغني والشرح كذلك الكبير إذا أمكن إزالة لثغته بالتعليم. # قوله (وفي نقص شيء من ذلك إن علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق ~~يوما أو ذهاب بصر أحد العينين أو سمع أحد الأذنين بلا نزاع في ذلك). # وقوله وإن لم يعلم قدرة مثل أن صار مدهوشا أو نقص سمعه أو بصره أو شمه أو ~~حصل في كلامه تمتمة أو عجلة أو نقص مشيه أو انحنى قليلا أو تقلصت شفته بعض ~~التقلص أو تحركت سنه بعض التحرك أو ذهب اللبن من ثدي المرأة ونحو ذلك ففيه ~~حكومة. # هذا المذهب في ذلك كله وقطع بأكثره أكثر الأصحاب. # وجزم بالجميع في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # ولم يذكر في الفروع والتقلص. # وقيل إن ذهب اللبن ففيه الدية. # وذكر جماعة في البصر يزنه بالمسافة فلو نظر الشخص على مائتي ذراع فنظره ~~على مائة فنصف الدية. # وذكر في الوسيلة لو لطمه فذهب بعض بصره وجبت الدية في ظاهر كلامه. ~~PageV10P095 # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو جعله لا يلتفت إلا بشدة أو لا يبلع ~~ريقه إلا بشدة أو اسود بياض عينيه أو احمر. # الثانية لو صار ألثغ بذلك فقيل تجب دية الحرف الذي امتنع من خروجه. # قلت وهو الصواب. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل فيه حكومة. # وأطلقهما في الفروع. # قوله (فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع ~~اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية بلا نزاع). ms3121 # فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف ~~الدية وعلى الثاني نصفها فقط. # وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان وهو احتمال للمصنف ~~هنا وهو المذهب. # وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز. # قال في الفروع وهذا الأشهر. # والوجه الثالث يجب عليه ثلاثة أرباع الدية. # وأطلقهن في الشرح. PageV10P096 # فائدة عكس المسألة لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقيته ~~كان على الأول نصف الدية ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به في الوجيز والمغني والشرح ونصراه. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل نصفها لا غير. # قوله (وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وإن ذهبا مع بقاء ~~اللسان ففيه ديتان). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الواضح إن قطع لسانه فدية أزال نطقه أو لم يزله. # فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة. # قال في الفروع وكذا وجدته في مختصر بن رزين لو ذهب شمه وسمعه ومشيه ~~وكلامه تبعا فديتان. # فائدة لا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته على الصحيح من المذهب نص ~~عليه. # وقيل يدخل. # قوله (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن تجب دية واحدة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية ~~الأعضاء. PageV10P097 # فائدة لو قطع أنفه أو أذنه فذهب شمه أو سمعه فعليه ديتان قولا واحدا. # تنبيه قوله (ولا تجب دية الجرح حتى يندمل. # فيستقر بالاندمال وهو المذهب وعليه الأصحاب. # لكن قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال ~~قبل الاندمال وبعده لا القود قبله. # ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل ~~الاندمال فقيل يأخذ دية فقط لاحتمال ms3122 السراية. # وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ قاله في الفروع. # قلت الصواب الأول. # تنبيه قوله (ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها وهو صحيح. # لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب. # وقيل هدر كما لو نبت شيء فيه قاله في منتخب ولد الشيرازي. # وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وخص المصنف الخلاف بسن الصغير. # وتقدم ذلك في آخر باب ما يوجب القصاص. # قوله (ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت). # سقطت ديته وإن كان قد أخذها ردها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ~~أبو بكر وغيره ونص عليه في السن. PageV10P098 # وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا. # وقدمه في الشرح والفروع. # وقال القاضي تجب ديتها. # وقال ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ وقال ~~ذكره أبو بكر. # وتقدم ذلك في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس في أثناء الفصل الرابع. # فعلى المذهب تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت وضعفها إن ضعفت. # وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح من المذهب. # وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها. # فإن قلنا يجب فلا شيء على قالعها وإن قلنا لا يجب قلعها احتمل أن يؤخذ ~~بديتها واحتمل أن لا يؤخذ ولكن فيها حكومة قاله المصنف والشارح. # وقال في الفروع وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى. # وإن جعل مكان السن سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبتت وجبت دية المقلوعة ~~وجها واحدا. # فإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها وفيها حكومة على الصحيح من المذهب. # قدمه في المغني والشرح. # ويحتمل أن لا يجب فيها شيء. # قوله (أو رده يعني الظفر فالتحم سقطت ديته). # هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره. PageV10P099 # وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا. # وقال القاضي تجب ديتها ذكره عنه الشارح. # فائدة قوله لو قطع طرفه فرده فالتحم فحقه باق بحاله ويبينه ms3123 إن قيل ~~بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة. # وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع. # واختار القاضي بقاء حقه. # ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # ولو رد الملتحم الجاني أقيد به ثانية على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقدمه في الفروع. # وقيل لا يقاد به. # فائدة لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط ~~موجبها رواية واحدة. # قاله في المحرر وغيره. # قوله (وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش ~~نقصه). # هذا الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز والفروع ذكره في باب القود فيما دون النفس. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقدمه في المغني والشرح. # وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته خمس دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة. ~~PageV10P100 # ورده المصنف والشارح وقالا التقديرات بابها التوقيف ولا نعلم فيه توقيفا ~~والقياس لا شيء عليه إذا عاد على صفته. # وإن نبت صغيرا ففيه حكومة. # قوله (وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها). # هذا المذهب. # قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمحرر والرعايتين والفروع ~~والحاوي وغيرهم. # وقال القاضي فيها حكومة. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ويحتمله كلام الخرقي. # وأطلقهما الزركشي. # قوله (وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي ~~فالقول قول الولي). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل قوله. # قوله (وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهو شعر الرأس واللحية ~~والحاجبين وأهداب العينين). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه. PageV10P101 # فائدتان إحداهما لا قصاص في ذلك لعدم إمكان المساواة. # الثانية نقل حنبل كل شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ms3124 ربع الدية ~~وطرده القاضي في جلده وجه. # قوله (وفي بعض ذلك بقسطه من الدية). # وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما وعليه الأصحاب. # وذكر أبو الخطاب احتمالا يجب فيه حكومة. # قوله (فإن بقي من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه). # جزم به في الوجيز ونصره الناظم. # وهو ظاهر ما قدمه في المذهب. # واحتمل أن يلزمه كمال الدية وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في ~~بحثهما. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح وشرح بن ~~منجا. # وقيل فيه حكومة وهو قوي وأطلقهن في المحرر. # تنبيه ظاهر قوله وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع. # أن الدية للأصابع لا غير وذلك يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكف وليس ذلك ~~بمراد ولكن لما كانت دية الأصابع كدية اليد أطلق هذا اللفظ نظرا إلى ~~المعنى. PageV10P102 # والأحسن أن يقول لم يجب إلا دية اليد. # قوله (وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه ~~أرش باقي الكف). # وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز. # وقدمه في الفروع. # وقيل يلزمه دية يد سوى الأصابع. # فائدة يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب. # وقد شبه الإمام أحمد رحمه الله ذلك بعين قائمة. # وعنه يجب فيه حكومة. # ذكرهما في المنتخب والتبصرة ومذهب بن الجوزي وغيرهم. # وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك. # قوله (وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث ~~عمرو بن حزم. # قوله (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا ~~قصاص). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. PageV10P103 # وجزم به في الفروع. # وقيل يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ms3125 ويأخذ نصف الدية. # قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول. # وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة. # وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا. # وقيل لا يأخذ منه شيئا. # قلت وهو الصواب. # قوله (وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين ~~الدية). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وكونه يستحق قلع عينه فقط من مفردات المذهب. # وقال القاضي قياس المذهب ديتان. # وهذا أيضا من مفردات المذهب. # وقيل عين الأعور كغيره وكسمع وأذن. # قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر ~~في بيته من خصاص الباب. # قوله (وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV10P104 # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه فيها دية كاملة. # وهي من مفردات المذهب. # وعنه فيها دية كاملة إن ذهبت الأولى هدرا. # وهو من المفردات أيضا. # قال في الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كان في جهاد فروايتان. # فائدة لو قطع يد صحيح لم تقطع يده إن قلنا فيها الدية كاملة وإلا قطعت ~~والله أعلم. PageV10P105 # باب الشجاج وكسر العظام قوله (الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة). # قاله الأصحاب قال الزركشي وقد يستعمل في غيرهما. # وهي عشر خمس لا مقدر فيها. # أولها الخارصة بإعجام الخاء وإهمالها مع إهمال الصاد فيها وهي التي تخرص ~~الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. # وتسمى الخرصة والقاشرة والقشرة بإعجام الشين مع القاف. # ثم البازلة بموحدة وزاي معجمة مكسورة التي يسيل منها الدم وتسمى الدامية ~~والدامعة بعين مهملة وهي التي تدمي ولا تشق اللحم. # وقيل الدامعة ما ظهر دمها ولم يسل. # ثم الباضعة التي تبضع اللحم. # وقيل ما تشقه بعد الجلد ولم يسل دمها. # ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم. # وقيل ما التحم أعلاها واتسع أسفلها ولم تبلغ جلدة تلي العظم. # ثم السمحاق ms3126 التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. # هذا المذهب على هذا الترتيب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعند الخرقي الباضعة بين الخارصة والبازلة تشق اللحم ولا تدميه وتبعه بن ~~البناء. # قال الزركشي البازلة التي تشق اللحم بعد الجلد يعني ولا يسيل منها دم ~~قاله الجوهري وابن فارس. PageV10P106 # وقال المصنف في المغني لعل ما في نسخ الخرقي غلط من الكتاب لأن الباضعة ~~التي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب بخلاف البازلة فإنها ~~الدامعة بالمهملة لقلة سيلان دمها فالباضعة أشد انتهى. # وهو قول الأصمعي والأزهري. # قوله (فهذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين. # وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي ~~السمحاق أربعة. # اختارها أبو بكر. # وحكى الشيرازي عن بن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق. # وعن القاضي أنه قال متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في ~~رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها فإن كانت بقدر ~~النصف وجب نصف أرش الموضحة وإن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الأرش وعلى هذا إلا ~~أن تزيد الحكومة على ذلك فيجب ما تخرجه الحكومة. # وملخصه أنه يوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة. # قال المصنف وهذا لا نعلمه مذهبا للإمام أحمد رحمه الله ولا يقتضيه انتهى. # قوله (وخمس فيها مقدر أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه ففيها خمسة ~~أبعرة). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وعنه في موضحة الوجه عشرة. PageV10P107 # نقلها حنبل واختارها الزركشي وأولها المصنف. # فائدة يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر. # وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة. # ذكره بن القاسم والقاضي واقتصر عليه المصنف والشارح. # وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما. # وقيل ولو بقدر رأس إبرة انتهى. # قوله (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي ms3127 موضحة أو موضحتان على ~~وجهين). # وهما روايتان في الرعايتين والحاوي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا. # أحدهما هي موضحتان وهو الصحيح من المذهب. # صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # والوجه الثاني هي موضحة واحدة. # جزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال في إدراك الغاية ولو عمتهما فثلثان في وجه. # تنبيه ذكر المصنف وصاحب الهداية والمذهب والمحرر والفروع وغيرهم إذا عمت ~~الرأس ونزلت إلى الوجه. # قال الشارح ولم يذكر المصنف ذلك في كتابيه المغني والكافي بل أطلق القول ~~فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه. PageV10P108 # فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان. # قال وهو الذي يقتضيه الدليل انتهى. # قلت قدم ما قاله الناظم. # وهو ظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي فإنهما قالا وإن نزلت إلى الوجه ~~فموضحة. # قوله (وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما أو ~~ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاث ~~مواضح بلا نزاع في ذلك). # قوله (وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم وشرح بن منجا ~~وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وقال مع بقاء التلابس. # وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا ~~فالمجروح. # قال وله أرشان وفي ثالث وجهان انتهى. # وقال في الرعاية الكبرى وإن قال المجروح خرقته بعد البرء صدق مع طول ~~الزمن وله أرش موضحتين فقط. # وقيل والخرق بينهما. # وقيل ينسب من الموضحة إن أمكن. # قوله (وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن) يعني الجاني. PageV10P109 # فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني ~~والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # أحدهما هي موضحة واحدة وهو المذهب. # صححه في التصحيح وغيره. ms3128 # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني هما موضحتان اختاره الناظم. # فائدتان إحداهما لو خرقه ظاهرا لا باطنا فموضحتان على أصح الوجهين ~~والمذهب منهما. # وقيل موضحة واحدة. # الثانية لو أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أم يوزع فيه ~~الخلاف المتقدم. # قوله (ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل بلا ~~نزاع). # قوله (فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة وهو المذهب). # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. PageV10P110 # وقيل يلزمه خمس من الإبل كهشمه على موضحة. # وأطلقهما في الكافي والشرح. # قوله (ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى ~~المأمومة ففيها ثلث الدية بلا نزاع). # وقوله ثم الدامغة بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في ~~المأمومة. # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة. # قال القاضي ولم يذكر أصحابنا الدامغة بالمعجمة لمساواتها للمأمومة في ~~أرشها. # قال المصنف ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكون صاحبها لا يسلم غالبا انتهى. # قوله (وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر ~~أو صدر أو نحر بلا نزاع). # وقوله فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان. # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل جائفة واحدة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب. PageV10P111 # وقيل فيه روايتان ذكره في الرعاية الكبرى. # قوله (وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة). # هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن تكون جائفة وهو لأبي الخطاب في الهداية. # وأطلق وجهين في المذهب. # فائدة وكذا الحكم لو ms3129 أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين خلافا ~~ومذهبا. # قوله (وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى ~~قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك بلا نزاع). # وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان بلا نزاع أيضا. # قوله (وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر في الترغيب وجها أنها جائفة. # فائدة لو وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ففتقها لزمه ~~ثلث الدية. # ومعنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني. # قدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم. PageV10P112 # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي. # وقيل بل معناه خرق ما بين الدبر والقبل. # قال المصنف والشارح إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما ~~من الحاجز لأنه غليظ قوي انتهيا. # قال في الرعايتين والحاوي والفروع وإن وطئ امرأته فخرق مخرج البول والمني ~~أو القبل والدبر. # قلت وهو الصواب ولكن الواقع في الغالب الأول. # وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي والمصنف في المغني والشارح والزركشي وغيرهم. # قال في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب إن كان البول يستمسك فعليه ~~ثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه كمال ديتها. # وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال في الفنون فيمن لا يوطأ مثلها القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله. # وقال في الفروع وغيره ومن وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة أو امرأته ~~ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له وإلا فالدية ~~فإن ثبت البول فجائفة. # ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح. # وقال في القواعد الأصولية ولو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها ~~لم يضمنها. # جزم به في الهداية والمغني والترغيب وغيرهم. # وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وأطلق وجهين في الرعايتين والحاوي. PageV10P113 # وللموطوءة بشبهة أو إكراه ثلث الدية إن استمسك البول مع مهر مثلها وإن لم ~~يستمسك فالدية كاملة. # فائدة ms3130 لو أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة ذكره المصنف ~~والشارح وغيرهما. # قوله (وفي الضلع بعير). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه. # وهو من مفردات المذهب. # وذكر بن عقيل رواية فيه حكومة. # تنبيه قوله (وفي الضلع بعير كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا. # وقدمه في الرعايتين. # وقيده في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور وغيرهم ~~بما إذا أجبر مستقيما فقالوا وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما. # والظاهر أنه مراد من أطلق. # ولكن صاحب الرعايتين غاير. # فالظاهر أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين. # وقال الزركشي ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر. # وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعير من غير قيد. # قوله (وفي الترقوتين بعيران). # هذا المذهب قاله القاضي وأصحابه. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. PageV10P114 # وهو من المفردات. # وظاهر كلام الخرقي أن فيها أربعة أبعرة فإنه قال وفي الترقوة بعيران. # وقال في الإرشاد في كل ترقوة بعيران فهو أصرح من كلام الخرقي. # وصرف القاضي كلام الخرقي إلى المذهب فقال المراد بالترقوة الترقوتان ~~اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق. # قوله (وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران). # وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا ~~ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الرعايتين. # وقطع به في الشرح في الزند واختاره القاضي في عظم الساق والفخذ. # وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند. # وعنه في كل واحد من ذلك بعير نص عليه في رواية صالح. # جزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وقاله أبو الخطاب وابن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي. # وأطلقهما في الفروع. # وقال المصنف والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان ~~والزندان. # وجزم أن في الزند بعيرين. # وذكر بن عقيل في ذلك رواية أن فيه حكومة. # نقل حنبل فيمن ms3131 كسرت يده أو رجله فيها حكومة وإن انجبرت. PageV10P115 # وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية. # وعنه في الزند الواحد أربعة أبعرة لأنه عظمان وفيما سواه بعيران. # واختاره القاضي. # واختار المصنف أن فيما سوى الزند حكومة كما تقدم كبقية الجروح وكسر ~~العظام كخرزة صلب وعصعص وعانة قاله في الإرشاد في غير ضلع. # قوله (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به ~~قد برأت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين ~~وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته). # بلا نزاع في الجملة. # وقوله إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن ~~كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة وإن كان في إصبع ~~لم يبلغ بها دية الإصبع. # وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها. # هذا المذهب المشهور والصحيح من الروايتين. # وقال في الفروع ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره على الأصح كمجاوزته. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. # وصححه في النظم واختاره الشريف وابن عقيل. # قال القاضي في الجامع هذا المذهب. # وعنه يبلغ به أرش المقدر. PageV10P116 # وقال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي وإليه ميل أبي محمد. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # وحكاهما في المحرر وغيره وجهين. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # قال الشارح ويحتمل كلام الخرقي أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه ~~لقوله إلا أن تكون الجناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت. # قوله (فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل يقوم قبيل الاندمال التام وأطلقهما الزركشي. # تنبيه أفادنا المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدر وأن ~~عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص ms3132 عليه وعليه أكثر الأصحاب القاضي ~~وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه لا شيء فيها والحالة هذه. # اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي. # قوله (فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة أو إصبع ~~زائدة ونحوه فلا شيء فيها). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV10P117 # قال في المحرر فلا شيء فيها على الأصح. # قال في الفروع فلا شيء فيها في الأصح. # وكذا قال الناظم. # وصححه في المغني والشرح وغيرهما. # وقيل بلى. # قال القاضي نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا. # قال المصنف فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء فإن لم ينقص في ذلك ~~الحال قوم حال جريان الدم لأنه لا بد من نقص للخوف عليه ذكره القاضي. # وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته ذكره أبو ~~الخطاب. # وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والخلاصة. PageV10P118 # باب العاقلة وما تحمله فائدة سميت عاقلة لأنهم يعقلون نقله حرب. # وجزم به في الفروع. # وقيل لأنهم يمنعون عن القاتل. # جزم به في المغني والشرح. # وقيل لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم ~~إليهم ولذلك سميت الدية عقلا وقدمه الزركشي. # وقيل لإعطائهم العقل الذي هو الدية. # قوله (عاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا ~~عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه). # هذا إحدى الروايات. # قال القاضي في كتاب الروايتين وصاحب الفروع هذا اختيار الخرقي. # قلت ليس كما قال فإنه قال والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى ~~الروايتين. # والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة انتهى. # وجزم به في الوجيز. # وقال في الترغيب والبلغة إلا أن يكون الابن من عصبة أمه. # وسبقه إلى ذلك السامري في مستوعبه. # وعنه أنهم من العاقلة أيضا وهو المذهب نص عليه. # وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب ~~في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وغيرهم. PageV10P119 # وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قال في ms3133 تجريد العناية عاقلة الإنسان ذكور عصبته ولو عمودي نسبه على ~~الأظهر. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة وغيرهم. # وعنه الجميع عاقلته إلا أبناؤه إذا كان امرأة. # قال في المحرر وهي أصح. # قال الزركشي وعليها يقوم الدليل. # نقل حرب الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين. # وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى وابن أبي المجد وأبي بكر في التنبيه ~~أن العاقلة كل العصبة إلا الأبناء ولعله يقيس أبناء الرجل على أبناء المرأة ~~وليس بشيء انتهى. # وعنه الجميع عاقلته إلا عمودي نسبه وإخوته وهي ظاهر كلام الخرقي. # وتقدم لفظه ويأتي الترتيب في ذلك. # وتقدم في باب الولاء أن عاقلة العبد المعتق عصبات سيده فكلامه هنا مقيد ~~بذلك. # قوله (وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا ~~رقيق ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. PageV10P120 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه أن الفقير يحمل من العقل. # وأطلقهما المصنف وغيره. # وقيده المجد وغيره بالمعتمل. # قال الزركشي وهو حسن. # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وعنه تحمل الخنثى والمرأة بالولاء. # وعنه المميز من العاقلة. # وظاهر كلامه في العمدة أن المرأة والخنثى يحملان من العقل فإنه ما ذكر ~~إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه. # تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الهرم والزمن والأعمى يحمل من العقل بشرطه ~~وهو أحد الوجهين. # وهو ظاهر كلام الأكثر. # وجزم به في البلغة وقدمه الزركشي. # قال في المستوعب والرعاية الصغرى ويعقل الزمن والشيخ والضعيف. # والوجه الثاني لا يحملون قدمه بن رزين في شرحه. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # وأطلقهما في الهرم والزمن في الكبرى. # قوله (وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كخطأ الوكيل. # وعنه على عاقلتهما. # وقدمه في الهداية والخلاصة. PageV10P121 # والمراد فيما تحمله العاقلة نقله في الفروع عن صاحب ms3134 الروضة كخطإهما في ~~غير الحكم. # وأطلقهما في المذهب. # فعلى المذهب للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره. # فائدة وكذا الحكم إن زاد سوطا كخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بان ~~من حكما بشهادته غير أهل. # ويأتي الخطأ في الحد في كتاب الحدود. # قوله (وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين). # وأطلقهما في المذهب والشرح والحاوي. # إحداهما يتعاقلون وهو المذهب. # قال في الخلاصة والرعايتين وأهل الذمة يتعاقلون على الأصح. # قال في المحرر يتعاقلون وهو الأصح. # قال الناظم يتعاقلون في الأظهر وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والكافي والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية لا يتعاقلون. # فعلى المذهب فيه مع اختلاف مللهم وجهان هما روايتان في الترغيب. # وأطلقهما في المحرر والفروع والحاوي والنظم. # وذكرهما في الكافي وجهين وقال بناء على الروايتين في توريثهم. # أحدهما يتعاقلون أيضا. # وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين. # والثانية لا يتعاقلون. PageV10P122 # قوله (ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل يتعاقلان إن قلنا يتوارثان وإلا فلا. # وهو تخريج في المغني والمحرر والشرح وغيرهم. # قوله (ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها ~~عليه إن كان ذميا). # هذا المذهب جزم به القاضي في كتبه. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل كمسلم. # وأجرى في المحرر الروايتين اللتين في المسلم هنا. # وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن كان مسلما أخذ من بيت المال). # هذا المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لا تحمله اختاره أبو بكر في التنبيه. # وأطلقهما في الشرح. # وظاهر ما جزم به في العمدة أن ذلك على الجاني. # فعلى المذهب يكون حالا في بيت المال على الصحيح من المذهب. # صححه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم. PageV10P123 # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل حكمه حكم العاقلة. # قوله (فإن ms3135 لم يمكن يعني أخذها من بيت المال). # فلا شيء على القاتل. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي وهذا المعروف عند الأصحاب بناء على أن الدية وجبت على ~~العاقلة ابتداء. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # ويحتمل أن تجب في مال القاتل. # قال المصنف هنا وهو أولى فاختاره. # ثم قال كما لو قالوا في فطرة زوجة المعسر وضيفه فإنه عليهما دونه لأنهما ~~محتملان لا أصليان وكقراءة المأموم بمن لا يرى تحملها عنه ونحو ذلك وهو كل ~~من تحمل عنه شيئا مغرما أو مغنما باختياره له لتسببه فيه أو قهرا عنه بأصل ~~الشرع ونحو ذلك. # وقال كقولهم في المرتد يجب أرش خطئه في ماله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب ~~السهم حتى ارتد كان عليه في ماله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم ~~إنسانا فديته في ماله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش ~~الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة له قال فكذا هذا. PageV10P124 # فاستشهد المصنف رحمه الله على صحة ما اختاره بهذه المسائل وغيرها. # وذكر أن الأصحاب قالوا بها. # فنذكر كل مسألة من المستشهد بها وما فيها من الخلاف. # فمنها قوله يجب أرش خطأ المرتد في ماله وهذا المذهب ونسبه المصنف هنا إلى ~~الأصحاب ولا شك أن عليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وحكى وجه لا شيء عليه كالمسلم. # ومنها قوله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله ~~وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المحرر وغيره. # وصححه في الفروع وغيره. # وقيل لا شيء عليه. # ومنها قوله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ~~ماله على الصحيح من المذهب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وصححه في الفروع ms3136 وغيره. # وقيل لا شيء عليه. # ومنها قوله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية ~~في ماله لتعذر حمل العاقلة وهو المذهب. # جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # قال في الفروع وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح. # وقيل أرشه. PageV10P125 # وقيل الكل في ماله. # وإن انجر ولاء بن معتقه بين جرح أو رمى وتلف فكتغير دين. # وقاله في المحرر وغيره. # فائدة قوله ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا. # فسر القاضي وغيره الصلح بالصلح عن دم العمد. # وقال المصنف وغيره يغني عن ذلك ذكر العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار ~~وجزم به في الروضة. # قال الشارح وهو أولى. # وقدمه الزركشي وجزم به بن منجا في شرحه وهو الصواب. # تنبيه قوله (ولا اعترافا. # ومعناه أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ أو شبه عمد أو جنى جناية خطأ أو شبه ~~عمد توجب ثلث الدية فأكثر فلا تحمله العاقلة. # لكن مرادهم إذا لم تصدقه العاقلة به وتعليلهم يدل عليه. # بل وصرح به بن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي للخرقى. # لكن لو سكتت فلم تتكلم أو قالت لا نصدقه ولا نكذبه أو قالت لا علم لنا ~~بذلك فهل هو كقول المدعي لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه أو كسكوته وهو ~~الأظهر إن كان ذلك في جواب دعوى فنكولهم كنكوله. # وإن لم يكن في جواب دعوى لم يلزمهم شيء ولم يصح الحكم بنكولهم. # وصرح به أيضا في الرعاية الكبرى فقال فيها ولا اعترافا تنكره انتهى. # قوله (ولا ما دون ثلث الدية). PageV10P126 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل بن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة. # قال في الفروع فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل. # ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا ~~جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة. # فهذه رواية لا تحمل الثلث. # تنبيه قوله (ولا ما دون ms3137 ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة ~~الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه. # يعني وهي أقل من ثلث الدية بانفرادها لكن لما وجبت مع الأم في حالة واحدة ~~بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث حملتها العاقلة كالدية الواحدة وهذا ~~المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وقال في عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها وجه الدليل ~~أنه صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين على الجانية حيث لم تبلغ الثلث. # قوله (وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة لنقصها عن الثلث). # إن مات ولم تمت الأم لم تحملها العاقلة. # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # ونقل بن منصور إذا شربت دواء فأسقطت جنينها فالدية على العاقلة. # وتقدم ذلك قريبا. # وإن ماتا من الضربة فإن ماتا معا حملتها بلا نزاع. # وإن مات بعد موت أمه حملتها أيضا على المذهب. PageV10P127 # جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع. # ومقتضى كلامه في المغني والشرح أنها لا تحملها فإنهما قالا إذا مات قبل ~~موت أمه لم تحملها نص عليه وإن مات مع أمه حملتها نص عليه انتهيا. # وهو مقتضى كلام المصنف هنا. # وإن مات قبل موت أمه لم تحملها على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقطع به في المغني والشرح. # وهو مقتضى كلامه هنا. # وقدمه في الفروع. # وجزم في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم بأنها تحملها. # قال الإمام أحمد رحمه الله من قبل أنهما نفس واحدة. # وقال أيضا الجناية عليهما واحدة. # قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال. # قوله (وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وتقدم قريبا رواية أبي طالب. # وقوله وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين. # اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا. # والصحيح من المذهب أنها تحمله نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب. # وجزم به الخرقي وصاحب ms3138 الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات ~~والمنور وغيرهم. PageV10P128 # وقدمه في المحرر والنظم وصححه والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو ~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح. # إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل. # قال أبو بكر لتظهر المغايرة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقال أبو بكر مرة يكون في مال القاتل حالا. # وقدمه في التبصرة كغيره. # وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا. # وقال في التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ~~وجميع ذلك في مال الجاني في ثلاث سنين. # قوله (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد ~~الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا وهو رواية عن ~~الإمام أحمد رحمه الله. # فائدة الموسر هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كالحج وكفارة ~~الظهار. PageV10P129 # قوله (وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين). # يعني على قول أبي بكر. # وأطلقهما في الكافي والمحرر والمغني والشرح والنظم وشرح بن منجا ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف ~~دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار. # قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول ~~كالزكاة. # والوجه الثاني لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير ~~وعلى المتوسط ربع دينار لا غير. # قاله بن منجا وغيره. # قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا ~~انتهى. # قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر. # وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث ms3139 تكرر وإلا فلا. # وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (ويبدأ بالأقرب فالأقرب). # كالعصبات في الميراث وهو المذهب. # جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز. # وقدمه في النظم والفروع. # وصححه في الشرح وغيره. PageV10P130 # وقال في الواضح والمذهب والترغيب يبدأ بالآباء ثم بالأبناء. # وقيل مدل بأب كالأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين. # قدمه ناظم المفردات ذكره في كتاب النكاح. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # وذكر بن عقيل الأخ للأب هل يساوي الأخ للأبوين على روايتين. # وخرج منها مساواة بعيد لقريب. # وقال في الترغيب لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة بخلاف عصبة ~~النسب. # قال في الفروع كذا قال. # ونقل حرب والمولى يعقل عنه عصبة المعتق. # فائدة يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب. # وقيل يبعث إليه. # قوله (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها. # وذكر أبو الفرج ما تحمله العاقلة يكون حالا وتقدم ذلك. # قوله (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان ~~دية كاملة وهذا بلا نزاع). # قوله (وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول وإن كان ~~نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول ~~الثاني). # وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل. PageV10P131 # وإن كان الواجب أكثر من الثلثين وجب الثلثان في السنتين والباقي في آخر ~~الثالثة. # قوله (وإن كان دية امرأة وكتابي فكذلك). # يعني يجب ثلثاها في رأس الحول الأول وهو قدر ثلث دية الحر المسلم وباقيها ~~في رأس الحول الثاني وهو المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لكونها دية نفس وإن كانت أقل من دية الرجل ~~الحر المسلم. # واختاره القاضي في خلافه وأصحابه. # قوله (وإن كان ms3140 أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في ~~كل حول على الثلث). # وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل وهذا المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وقيل يؤخذ الكل في ثلاث سنين. # فائدة لو قتل شخص اثنين لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها فيلزمهم ~~ديتهما في ثلاث سنين على الصحيح من المذهب كما لو أذهب بجنايتين سمعه ~~وبصره. PageV10P132 # وجزم به في المغني والشرح. # وقدمه في الفروع. # وقيل يجب دية الاثنين في ست سنين. # قوله (وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع. # قال في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم وقال القاضي ابتداؤه في القتل ~~الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية. # فائدة من صار أهلا عند الحول لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله ~~في الفروع وغيره. # قوله (وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة). # عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. # وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني ~~والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله. # قال ابن عقيل والحلواني وتكون مغلظة. PageV10P133 # وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين. # ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا ~~جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة. # قال في الفروع فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث. # وتقدم ذلك أيضا. PageV10P134 # باب كفارة القتل قوله (ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك ~~فيها فعليه الكفارة). # هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها ms3141 وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # واختار المصنف لا تلزم قاتل نفسه. # قال الزركشي وفيه نظر. # وعنه لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح. # وعنه على المشتركين كفارة واحدة. # قال الزركشي وهي أظهر من جهة الدليل. # وأطلقهما في المحرر. # وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار. # قوله (أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب. # وقدمه في الفروع. # وقال في الإرشاد وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة واحدة. # وقيل تتعدد. # قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه. PageV10P135 # تنبيه ظاهر قوله فألقت جنينا أنها لو ألقت مضغة لم تتصور لا كفارة فيها ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل فيه الكفارة. # قوله (سواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا). # بلا نزاع في ذلك إلا المجنون فإنه قال في الانتصار لا كفارة عليه. # قوله (ويكفر العبد بالصيام). # يأتي حكم العبد في التكفير في آخر كتاب الأيمان فيما إذا أعتق أو لم يعتق ~~قبل التكفير فليعاود هناك. # وتقدم أيضا في أول كتاب الزكاة فليعاود. # قوله (فأما القتل المباح كالقصاص والحدود وقتل الباغي والصائل فلا كفارة ~~فيه). # بلا نزاع إلا في الباغي إذا قتله العادل فإنه حكى في الترغيب فيه وجهين ~~على رواية أنه لا يضمن. # قوله (وفي القتل العمد وشبهه روايتان). # وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما. # أما العمد فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي وولده أبو الحسين والشريف أبو جعفر ~~وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم. # قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه والمشهور في المذهب أنه لا كفارة ~~في قتل العمد. PageV10P136 # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وعنه تجب اختارها أبو محمد الجوزي. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والحاوي ms3142 الصغير. # قال الزركشي وزعم القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية ~~اختيار الخرقي. # قال وليس في كلامه ما يدل على ذلك. # وكذا قال في الهداية والفروع إنه اختيار الخرقي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة. # وأما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص عليه. # واختاره الشيرازي وابن البنا وغيرهما. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # قال في الفروع ويلزم على الأصح. # قال المصنف لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا ومقتضى ~~الدليل وجوب الكفارة. # والرواية الثانية لا تجب كالعمد. # قال المصنف والشارح اختارها أبو بكر. # وظاهر كلام المصنف أنها اختيار أبي بكر والقاضي وكذا قال ابن منجا. # والذي حكاه الأصحاب فيها إنما هو اختيار أبي بكر فقط. # فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه. PageV10P137 # تنبيه قال الزركشي وقد وقع لأبي محمد في المقنع إجراء الروايتين في شبه ~~العمد وهو ذهول. # فقد قال في المغني لا أعلم لأصحابنا فيه قولا. # قال ابن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد ~~وقعت هنا سهوا. # قال الشارح بعد حكاية كلامه في المغني وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح ~~رواية أنه كالعمد لأن ديته مغلظة. # فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب انتهى. # قلت وهذا الصواب. # وقد ذكر هذه الرواية الناظم وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الفروع وغيرهم ~~ولم يتعرضوا للنقل فيها. # لكن قال الناظم هي بعيدة. # وقد عللها الشارح فقال لأن ديته مغلظة فكانت كالعمد. # فائدتان إحداهما من لزمته كفارة ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب. # وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال. # ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله. # الثانية نقل مهنا القتل له كفارة والزنا له كفارة. # ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنى. PageV10P138 # باب القسامة قوله (وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل). # مراده قتل معصوم ms3143 وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ. # أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه. # وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره. # قوله (ولا تثبت إلا بشروط أربعة). # أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا ~~فيما يوجب القصاص. # كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا. # قوله (الثاني اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل ~~خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب). # وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا. PageV10P139 # وهو من مفردات المذهب. # ويدخل في ذلك لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته فلو وجد قتيل في صحراء وليس ~~معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة. # قاله في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل ~~ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل ~~بشهادتهم كالنساء والصبيان وعدل واحد وفسقة ونحو ذلك. # واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ تقي الدين رحمة ~~الله عليهم وغيرهم. # قلت وهو الصواب. # وعنه إذا كان عداوة أو عصبية نقلها علي بن سعيد. # وعنه يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول اختارها أبو بكر كدم من أذنه ~~وفيه من أنفه وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع وقال ويتوجه أو من شفته. # قال في المحرر وهل يقدح فيه فقد أثر القتل على روايتين. # وقال في الترغيب ليس ذلك أثرا. # واشترط القاضي أن لا يختلط بالعدو غيره. # والمنصوص عدم الاشتراط. # وقال ابن عقيل إن ادعى ms3144 قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله ثبتت ~~القسامة في رواية. # قوله (فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. PageV10P140 # ونقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان ثم سبب بين إذا ~~كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. # قوله (ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ~~ولا بغيرها). # وهو إحدى الروايات. # قال في الفروع وهي أشهر. # وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى وهو الصحيح ~~من المذهب. # قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق. # وصححه في المغني والشرح وغيرهما. # واختاره أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما. # وقدمه في المحرر والفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه يحلف خمسين يمينا. # فائدة حيث حلف المدعى عليه فلا كلام وحيث امتنع لم يقض عليه بالقود بلا ~~نزاع. # وهل يقضى عليه بالدية فيه روايتان. # وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين. # قال المصنف والشارح وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به أو ~~ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. # قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت ويحتمل أن يحلف المدعي إن ~~قلنا برد اليمين ويأخذ الدية انتهى. PageV10P141 # وإذا لم يقض عليه فهل يخلي سبيله أو يحبس على وجهين. # وأطلقهما الزركشي. # قلت الصواب تخلية سبيله على ما يأتي. # قوله (وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة وهو المذهب). # جزم به في المحرر والوجيز. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي. # وعنه يحلف خمسين يمينا. # وعنه تلزمه الدية. # قوله (الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت ~~القسامة). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح. # قوله (الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان ~~والمجانين في القسامة عمدا كان أو خطأ). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ms3145 # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وعند بن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ. # فعلى المذهب إن كان في الأولياء نساء أقسم الرجال فقط وإن كان الجميع ~~نساء فهو كما لو نكل الورثة. PageV10P142 # فائدة لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام ~~الخرقي. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين. # وقيل بلى. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # قوله (فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ~~ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب). # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز. # قال في الفروع حلف على الأصح. # واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال المصنف هنا والأولى عندي أنه لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر فلا قسامة ~~إلا بعد أهلية الآخر. # ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره. # قوله (وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين). # يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والفروع والحاوي والزركشي. PageV10P143 # أحدهما يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور ومنتخب ~~الآدمي. # وقدمه في الرعايتين والنظم. # والوجه الثاني يحلف خمسا وعشرين اختاره بن حامد. # وجزم به في الوجيز. # قوله (وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها). # سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والوجيز والحاوي والرعاية. # واختاره أبو بكر وغيره. # وقدمه في الفروع والزركشي. # وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي. # وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه. # قوله (وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ~~ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد). # ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون ms3146 الدعوى عمدا. # ومال إليه المصنف. # وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن. # وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك. # وقال غيره ليس بشرط وهو المذهب. PageV10P144 # قال الزركشي لم أر الأصحاب عرجوا على كلام الخرقي. # قال الشارح وعند غير الخرقي من أصحابنا تجري القسامة فيما لا قود فيه كما ~~قال المصنف هنا. # وفي الترغيب عنه عمدا والنص أو خطأ. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وأما الدعوى على واحد فإن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد ~~معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع. # وإن كانت خطأ أو شبه عمد فالصحيح من المذهب والروايتين ليس لهم القسامة. # ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر ~~والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب والشيرازي وابن ~~البناء وابن عقيل وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية. # وهو الذي قاله المصنف هنا. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقدمه في الرعايتين. # وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك. # وتابعه على ذلك الشارح وابن منجا في شرحه. # وليس الأمر كذلك فقد ذكرنا عن غير الخرقي من اختار ذلك. PageV10P145 # فعلى الرواية الثانية هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا أو ~~بقسطه منها فيه وجهان. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # أحدهما يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا. # قدمه في الرعايتين والنظم. # والوجه الثاني يحلف كل واحد بقسطه. # قوله (ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك ~~بالوارث). # يعني العصبة على ما تقدم وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ~~ظاهر كلام الخرقي. # واختاره بن حامد وغيره. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والنظم والرعايتين والحاوي ms3147 الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث نصرها جماعة من الأصحاب ~~منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البناء. # قال الزركشي والقاضي فيما أظن. # فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ذكره جماعة. # وسأله الميموني رحمه الله إن لم يكن أولياء قال فقبيلته التي هو فيها أو ~~أقربهم منه. PageV10P146 # وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون. # قوله (فإن كان الوارث واحدا حلفها هذا المذهب). # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # ونقل الميموني لا أجترئ عليه. # وفي مختصر بن رزين يحلف ولي يمينا. # وعنه خمسون. # فوائد إحداها في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان أصلهما ~~الموالاة وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد قدمه في الرعايتين. # والوجه الثاني يعتبر فلو حلف ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه. # الثانية وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب. # قال في المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى ~~في يمين المدعي. # الثالثة متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب. # وقيل العمد لذكور العصبة. # الرابعة يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي ~~ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع. PageV10P147 # قوله (فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ). # وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا هو المذهب المعروف. # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم. # وعنه يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية. # وعنه يؤخذ من بيت المال اختاره أبو بكر. # وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة. # وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت ms3148 عليه ولا ~~تسببت لئلا يتأول انتهى. # وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد ~~خمسين يمينا أو قسطه منها فليراجع. # قوله (فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من ~~بيت المال بلا نزاع). # قوله (وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا). # هذا المذهب بلا ريب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. PageV10P148 # وعنه يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا. # وأطلقهما في الفروع والزركشي. # قوله (وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين). # يعني إذا نكلوا وقلنا إنهم لا يحبسون. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والفروع والزركشي. # إحداهما تلزمهم الدية وهو المذهب. # اختاره أبو بكر والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم. # وصححه الشارح والناظم. # قال في الفروع وهي أظهر. # وقدمه في الرعايتين. # والرواية الثانية تكون في بيت المال. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. # وبنى الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية وهو واضح. # فائدتان إحداهما لو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن ~~يحلف على الصحيح من المذهب. # وقال في الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود ~~إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة. # الثانية يفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من ~~المذهب. # وعنه هدر. # وعنه هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. PageV10P149 # كتاب الحدود. # فائدة الحدود جمع حد وهو في الأصل المنع وهو في الشرع عقوبة تمنع من ~~الوقوع في مثله. # قوله (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم). # هكذا قال كثير من الأصحاب. # وقال في الوجيز تبعا للرعاية الكبرى ملتزم ليدخل الذمي دون الحربي. # قلت هذا الحكم لا خلاف فيه. # قوله (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه). # هذا المذهب بلا ريب من ms3149 حيث الجملة وعليه الأصحاب. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجوز إلا لقرينة كتطلب الإمام ~~له ليقتله فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله. # وقيل يقيم الحد ولي المرأة. # فعلى المذهب لو خالف وفعل لم يضمنه نص عليه. # قوله (إلا السيد يعني المكلف فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه ~~القن وهو المذهب). # قال في المحرر هذا المذهب. # قال في الفروع ولسيد إقامته على الأصح. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والمغني ~~والشرح والوجيز وغيرهم. PageV10P150 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه ليس له ذلك. # وقيل ليس له إقامة الحد على أمته المرهونة والمستأجرة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه ~~الحد وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته ~~بحسب المصلحة في ذلك. # تنبيهان أحدهما قد يقال إن ظاهر قوله رقيقه القن أنه لو كان رقيقا مشتركا ~~لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهو صحيح صرح به بن حمدان في رعايته الكبرى. # الثاني مفهوم كلامه أنه ليس لغير السيد إقامة الحد وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وقيل للوصي إقامته على رقيق موليه. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # قوله (وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب. # صححه المصنف والشارح والناظم ونصروه. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # وقدمه في الكافي. # والرواية الثانية له ذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. PageV10P151 # وجزم به في الوجيز. # قوله (ولا يملك إقامته على مكاتبه). # هذا أحد الوجهين واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين وشرح بن منجا. # وقدمه في الشرح. # والوجه الثاني له إقامته عليه وهو المذهب. # قدمه في الفروع. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وجزم في الرعاية الكبرى إنه لا ms3150 يقيم الحد على مكاتبته. # قوله (ولا أمته المزوجة). # يعني لا يملك إقامة الحد عليها وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل له إقامته عليها صححه الحلواني. # ونقل مهنا إن كانت ثيبا. # ونقل بن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد. # قوله (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والفروع. PageV10P152 # ويحتمل أن لا يملكه وهو للقاضي. # وصححه في النظم. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # وقدمه بن رزين في شرحه. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل يقيم ولي المرأة. # قوله (ولا يملكه المكاتب). # هذا المذهب صححه في الهداية والفروع. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز في باب المكاتب. # وقدمه في المغني والكافي في الكتابة والشرح وشرح بن رزين. # وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه. # ويحتمل أن يملكه وهو وجه ورواية في الخلاصة. # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والكافي هنا والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وسواء ثبت ببينة أو إقرار). # حيث قلنا للسيد إقامته فله إقامته بالإقرار بلا نزاع إذا علم شروطه. # وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا. # وإن علم شروط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى. # واختاره القاضي يعقوب. PageV10P153 # وقيل لا يجوز له ذلك. # قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين. # وأطلقهما في الفروع. # فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت ومن أقام على نفسه ما يلزمه من حد زنا ~~أو قذف بإذن الإمام أو نائبه لم يسقط بخلاف قطع سرقة. # ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه بأتم من هذا. # وتقدم في باب استيفاء القصاص لو ms3151 اقتص الجاني من نفسه برضى الولي هل يجوز ~~أو لا. # قوله (وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والنظم وغيرهم. # ويحتمل أن لا يملكه كالإمام. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها القاضي. # وصححه في الخلاصة. # وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ووجه في الفروع تخريجا من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إقامته ~~بعلمه. # قوله (ولا تقام الحدود في المساجد). # يحتمل أنه أراد التحريم. PageV10P154 # قلت وهو الصواب. # وجزم به بن تميم وغيره. # وقاله بن عقيل في الفصول وغيره. # وقيل لا يحرم بل يكره قطع به في الرعايتين في باب مواضع الصلاة. # وأطلقهما في الفروع في آخر الوقف. # قوله (ويضرب الرجل في الحد قائما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه قاعدا. # فعليها يضرب الظهر وما قاربه. # قوله (بسوط لا جديد ولا خلق). # هذا المذهب مطلقا نص عليه. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعند الخرقي سوط العبد دون سوط الحر. # وقدمه في المغني والشرح والزركشي. # وجعلوا الأول احتمالا. # ونسبه الزركشي إلى المصنف فقط. # قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية. # وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصي أو بقضيب بين ~~اليابس والرطب. # قوله (ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان). ~~PageV10P155 # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه يجوز تجريده نقله عبد الله والميموني. # قوله (ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل). # تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم. # وقدمه في الفروع. # وقال القاضي يجب. # فائدتان إحداهما لا تعتبر الموالاة في الحدود على الصحيح من المذهب ذكره ~~القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة. # وقدمه في الفروع. # قال الشيخ تقي الدين ms3152 رحمه الله وفيه نظر. # قال صاحب الفروع وما قاله شيخنا أظهر. # الثانية يعتبر للجلد النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور ~~عن القاضي. # قال في الفروع وظاهر كلامه لا يعتبر وهو أظهر. # قال ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو ~~نائبه لا يعتبر. # وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب ~~لله ولما وضع الله ذلك وكذلك الحداد إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا ~~أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة. PageV10P156 # قال ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله. # واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات ~~فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود قال ذلك في الفروع. # قوله (والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليه). # وتمسك يداها لئلا تنكشف. # وقال في الواضح أسواطها كذلك. # قوله (والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف. # وإن قلنا حده ثمانون بدئ بحد القذف ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بحد ~~السرقة. # قوله (وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # وزاد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي والبلغة وغيرهم وبالأيدي أيضا وهو مذكور في الحديث. # وكذلك استدل الشراح بذلك. # وقال في التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل. # وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب. PageV10P157 # وقال في الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ~~والخرقي. # وقدمه في المغني ونصره. # وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع والشريف أبي جعفر ~~والشيرازي وابن عقيل وغيرهم حيث قالوا يضرب بسوط. # فائدة ms3153 يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل. # وقدمه في الفروع. # وقال القاضي في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي ~~لا القاضي حبسه حتى يتوب. # وفي بعض النسخ حتى يموت. # قوله (قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. # وهو من مفردات المذهب. # ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله. # يعني إذا كان جلدا. # فأما الرجم فلا يؤخر فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل ضمن وإليه ميل ~~الشارح. # واختاره المصنف وجزم به في العمدة. # قال القاضي ظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله من يجب عليه الحد وهو صحيح ~~عاقل. # قوله (فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول) هذا ~~المذهب. PageV10P158 # قال في الفروع وإن خيف من السوط لم يتعين على الأصح. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم من ~~الأصحاب. # وعنه يتعين الجلد بالسوط. # وقيل يضرب بمائة شمراخ قاله في الفروع. # وقال في الرعايتين فإن خيف عليه بالسوط جلده بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه ~~مائة شمراخ يضربه به ضربة واحدة. # فائدة يؤخر شارب الخمر حتى يصحو نص عليه وقاله الأصحاب. # لكن لو وجد في حال سكره فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع الظاهر أنه ~~يجزئ ويسقط الحد انتهى. # قلت الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط وإلا فلا انتهى. # وقال أيضا الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه لا يضمنه. # قلت الصواب أنه يضمنه إذا قلنا لا يسقط به. # ويؤخر قطع السارق خوف التلف. # تنبيه قوله (وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله. # وكذا في التعزير. # وقال في الرعاية وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في ~~الأصح. # ومراد المصنف وغيره إذا لم يلزم التأخير. # فأما إذا قلنا يلزمه التأخير وجلده فمات ضمنه كما تقدم. # قوله (وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على ~~وجهين). PageV10P159 # وهما روايتان. # أحدهما يضمن جميع الدية ms3154 وهو المذهب. # قال في القاعدة الثامنة والعشرين هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني يضمن نصف الدية. # وقيل توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين. # وفي واضح بن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت ~~فغرقها بهما في أقوى الوجهين. # والثاني بالقفيز. # وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ والسكر بالقدح والأقداح. # وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة ~~بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد. # وجزم أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها. # وتقدم ذلك في آخر الغصب. # وتقدم نظيرتها في الإجارة. # فائدتان إحداهما لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا ضمنه الآمر وإن كان ~~عالما ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يضمن الآمر. PageV10P160 # قدمه في الرعايتين والحاوي. # والثاني يضمن الضارب. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # الثانية لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه ~~العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد. # وقيل كخطأ فيه الروايتان. # قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع. # قوله (وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختاره القاضي في الخلاف. # وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها ~~إلى الصدر. # اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وابن عقيل في الفصول ~~وصاحب التبصرة. # وأطلقهما في المذهب والخلاصة. # وحكاهما في الخلاصة روايتين. # وأطلق في عيون المسائل وابن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت ~~بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل. PageV10P161 # قوله (وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام). # بلا نزاع ويجب حضوره هو أو من يقيمه مقامه على ms3155 الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال أبو بكر لا يجب. # وجزم به في المغني والكافي والشرح وأبطلا غيره. # ونقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا. # فائدة يجب حضور طائفة في حد الزنى والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من ~~المذهب. # قال في المغني والشرح هذا قول أصحابنا. # وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم. # قال المصنف والشارح والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع الذي يقيم الحد لأن ~~الذي يقيم الحد حاصل ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره. # قال في الكافي وقال أصحابنا أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد. # واختار في البلغة اثنان فما فوقهما لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان. # قال القاضي الطائفة اسم الجماعة لقوله تعالى 4 102 * (ولتأت طائفة أخرى ~~لم يصلوا) * ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل فليصلوا. # وهذا معنى كلام أبي الخطاب. # وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة وأقل اسم الجماعة من ~~العدد ثلاثة ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة. # وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة. # قلت كلام القاضي في استدلاله بقوله تعالى * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ~~فليصلوا) * غير قوي لأن القائل بالأول يقول بهذا أيضا ولا يمنعه لأن ~~الطائفة عنده تشمل الجماعة وتشمل الواحد فهذه الآية شملت الجماعة لكن ما ~~نفت أنها تشمل الواحد. PageV10P162 # وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى 24 2 * ~~(وليشهد عذابهما طائفة) * لأنه أول شهود الزنى. # قوله (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم ~~يتمم). # هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنى والسرقة والشرب وعليه الجمهور ~~وقطع به كثير منهم. # وقال في عيون المسائل يقبل رجوعه في الزنى فقط. # وقال في الانتصار في الزنى يسقط برجوعه بكناية نحو مزحت أو ما عرفت ما ~~قلت أو كنت ناعسا. # وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه. # فعلى المذهب إن تمم الحد إذن ضمن الراجع لا ms3156 الهارب فقط بالمال ولا قود ~~قاله في الفروع. # وقطع به في المغني والشرح والرعاية والنظم والمحرر وشرح بن رزين وغيرهم. # قوله (وإن رجم ببينة فهرب لم يترك بلا نزاع). # وجزم به في المغني والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم. # قوله (وإن كان بإقرار ترك). # يعني إذا رجم بإقرار فهرب وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع ~~به كثير منهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وقيل لا يترك فلا يسقط عنه الحد بالهرب. PageV10P163 # فعلى المذهب لو تمم الحد بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص ~~عليه. # وقطع به في المغني والشرح والنظم والرعاية وشرح بن رزين. # وقيل يضمن. # فائدة لو أقر ثم رجع ثم أقر حد. # ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين. # قاله في الرعاية وقدمه في الفروع. # وعنه لا يترك فيحد. # وقيل يقبل رجوع مقر بمال قاله في الفروع. # قوله (وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف ~~أعلمه). # وقوله وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى أو سرق أو شرب ~~مرارا أجزأ حد واحد. # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وذكر بن عقيل أنه لا تداخل في السرقة. # قال في البلغة فقطع واحد على الأصح. # وذكر في المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد. # قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها. # قوله (وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف). PageV10P164 # وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال المصنف والشارح هذا على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز ~~وقطعا به. # قوله (وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ~~ويبدأ بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله بدأ بها). # وبالأخف وجوبا. # قدمه في الفروع. # وفي المغني إن بدأ بغيره جاز. # فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم ms3157 ~~للزنى. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يؤخر القطع. # ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل هو أربعون اختاره القاضي. # قوله (ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب مطلقا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV10P165 # وقيل إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع فوجهان. # فائدة لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا قتل وقطع لهما على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقيل يقتل ويقطع للقود فقط. # جزم به في الفصول والمذهب والمغني. # قال في الفروع ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في ~~استيفائه بغير حضرة ولي الأمر وأن على المنع هل يعزر أم لا. # وأن الأجرة منه أو من المقتول. # وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام. # وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل الرجلين وغير ذلك انتهى. # وقال الشارح إذا اتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا صار حدا. # فأما القتل فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله كالرجم في الزنى وما هو حق ~~لآدمي كالقصاص قدم القصاص لتأكد حق الآدمي. # وإن اجتمع القتل كالقتل في المحاربة والقصاص بدأ بأسبقهما لأن القتل في ~~المحاربة فيه حق لآدمي. # وإن سبق القتل في المحاربة استوفى ووجب لولي المقتول الآخر ديته من مال ~~الجاني. # وإن سبق القصاص قتل قصاصا ولم يصلب ووجب لولي المقتول في المحاربة ديته. # وكذا لو مات القاتل في المحاربة. PageV10P166 # ولو كان القصاص سابقا وعفا ولي المقتول استوفى القتل للمحاربة سواء عفا ~~مطلقا أو إلى الدية. # وإن اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا قدم القصاص على الحد ~~المتمحض لله. # وإن عفا ولي الجناية استوفى الحد. # فإذا قطع يدا وأخذ المال في المحاربة قطعت يده قصاصا وينتظر برؤه فإذا ~~برأ قطعت رجله للمحاربة انتهى. # قال في الفروع لو أخذ الدية استوفى الحد. ms3158 # وذكر بن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق ~~الله. # قوله (ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه). # وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد. # وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول ذكره المصنف. # وهو من مفردات المذهب في الحدود. # ووافق أبو حنيفة في القتل. # ونقل حنبل يؤخذ بدون القتل. # هكذا قال في الفروع. # وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه. # وعنه يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل. # قال وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه والمرتد ولو ارتد فيه. ~~PageV10P167 # قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه. # تنبيهان الأول ظاهر قوله ولكن لا يبايع ولا يشارى. # أنه لا يكلم ولا يواكل ولا يشارب وهو ظاهر كلام جماعة. # وقال في المستوعب والرعاية ولا يكلم أيضا ونقله أبو طالب. # وزاد في الروضة لا يواكل ولا يشارب. # الثاني الألف واللام في الحرم للعهد وهو حرم مكة. # فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب. # وذكر في التعليق وجها أن حرمها كحرم مكة. # قوله (وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم من خارجه. # فوائد إحداها الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك. # قال في الفروع ويتوجه احتمال تعصم. # واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى. # الثانية لو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط. # وقدمه في الفروع. # وقال هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة. # وصححه بن الجوزي. PageV10P168 # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة ~~الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل. # وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع ms3159 بغيهم إلا به. # وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى ~~عرضت تلك الحال. # ورده في الفروع. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع ~~الركب كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب أن احتيج إليه. # الثالثة قوله ومن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع ~~إلى دار الإسلام فتقام عليه. # وهو صحيح وهو من مفردات المذهب. # وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصا قاله المصنف وغيره. # وظاهر كلامهم أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور أنه يقام عليه فيه وهو ~~صحيح صرح به الأصحاب. # الرابعة لو أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر يقام عليه ~~الحد إذا خرج. # ونقل بن منصور إذا قتل وزنى ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق لا يعجبني ~~أن يقام عليه ما أصاب هناك. # ونقل صالح وابن منصور إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام ~~عليه الحد إذا خرج. # ونقل أبو طالب لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام لم يجب عليه هناك حكم ~~PageV10P169 # باب حد الزنى قوله (وإذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت وهل يجلد ~~قبل الرجم على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والهادي والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # وهو ظاهر الفروع. # إحداهما لا يجلد وهو المذهب نص عليه. # قال في الفروع نقله الأكثر. # قال الزركشي هي أشهر الروايتين. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع ~~وغيرهم. # قال في الفروع اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وابن شهاب ~~انتهى. # واختاره أيضا بن عبدوس في تذكرته. # والرواية الثانية يجلد قبل الرجم. # اختاره الخرقي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي. # ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. # وصححهما الشيرازي. PageV10P170 # قال ms3160 أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب. # قال ابن شهاب اختارها الأكثر. # وجزم به بن عقيل في التذكرة وصاحب الوجيز ونظم المفردات وهو منها. # وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين ونهايته. # قوله (والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح). # ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها. # وهما بالغان عاقلان حران. # هذا المذهب بهذه الشروط. # قال الزركشي هذا الصحيح المعروف. # وجزم به في الوجيز والخرقي والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وذكر القاضي أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء ~~في الحيض والصوم والإحرام ونحوه. # وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية. # قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في ~~تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين. # وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاوي. # وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد ~~منهما على الأصح ونقله الجماعة. # تنبيه مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح ~~به الأصحاب. PageV10P171 # فائدة جزم في الروضة أنه إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره ~~عنه في الفروع في أثناء باب المرتد. # ويأتي في باب التعزير. # قوله (ويثبت الإحصان للذميين). # وكذا للمستأمنين. # فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على ~~الصحيح من المذهب. # وعنه إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض. # اختاره بن حامد. # ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض. # ولا يسقط بإسلامه. # قال في المحرر نص عليه. # تنبيه شمل كلامه كل ذمي فدخل المجوسي في ذلك. # وتبعه المجد وغيره على ذلك. # وقال في الرعاية لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم. # قوله (وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين). # وأطلقهما في الخلاصة. # إحداهما تحصنه وهو المذهب. # صححه في الهداية والمذهب والتصحيح وغيرهم. # وهو ظاهر ما جزم به ms3161 في المحرر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. ~~PageV10P172 # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # والرواية الثانية لا تحصنه. # فائدة لو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد منهما حده نص عليه. # قوله (ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد ~~ذلك بلا نزاع). # ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح ~~من المذهب. # وقيل لا يثبت بذلك. # وأطلقهما في الرعايتين والمحرر. # قوله (وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة ~~القصر). # وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة. # قال في الفروع هذا المذهب. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم. # وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # وعنه تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها. # وعنه يغربان أقل من مسافة القصر. # وعنه لا يجب غير الجلد. # نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار. PageV10P173 # وقدمه في الفروع. # وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجمع بينهما إلا أن ~~يراه الإمام تعزيرا. # قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل ~~تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان. # هذه طريقة القاضي وأبي محمد في المغني. # وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا. # وتبعه أبو محمد في الكافي والمقنع. # وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما ~~بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى. # فائدة لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى. # فإن عاد إليه قبل الحول منع. # وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره. # قوله (ويخرج معها محرمها). # لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب اختاره أكثر ~~الأصحاب. # وتقدم رواية أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر. # قوله (فإن أراد أجرة ms3162 بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قاله المصنف والشارح. # وقدمه في الفروع. # وقيل من بيت المال مطلقا. PageV10P174 # وهو احتمال للمصنف ومال إليه وصححه في النظم. # قوله (فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة). # اختاره جماعة من الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح وغيرهم. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه تغرب بلا امرأة. # وهو احتمال في المغني والشرح والرعايتين وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الفروع. # وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # وقال في الترغيب وغيره تغرب بلا امرأة مع الأمن. # وعنه تغرب بلا محرم تعذر أو لم يتعذر لأنه عقوبة لها ذكره بن شهاب في ~~الحج بمحرم. # قلت وهذه الرواية بعيدة جدا وقد يخاف عليها أكثر من قعودها. # قوله (فإن تعذر نفيت بغير محرم وهو المذهب). # قال الإمام أحمد رحمه الله تنفى بغير محرم. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # ويحتمل أن يسقط النفي. # قلت وهو قوي. # قوله (وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال). # بلا نزاع (ولا يغرب). PageV10P175 # هذا المذهب جزم به الأصحاب. # وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر رضي الله عنه نفاه. # وأوله بن الجوزي على إبعاده. # قوله (وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة بلا نزاع وتغريب نصف عام). # وهو المذهب نص عليه. # قال في الفروع ويغرب في المنصوص بحسابه نص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح. # ويحتمل أن لا يغرب وهو وجه. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية. # قوله (وحد اللوطي). # يعنى الفاعل والمفعول به قاله في الفروع والمذهب كحد الزاني سواء. # هذا المذهب. # جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والبلغة ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه حده الرجم بكل حال. # اختاره الشريف أبو جعفر وابن القيم رحمه الله في كتاب ms3163 الداء والدواء ~~وغيره. # وقدمه الخرقي. # قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي ~~سواء كان محصنا أو غير محصن. PageV10P176 # وأطلقهما في الفروع. # وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا. # ونقل بن القيم رحمه الله في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا لو رأى ~~الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة ~~رضي الله عنهم. # فوائد إحداها قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا قتل ~~الفاعل كزان فقيل يقتل المفعول به مطلقا. # وقيل لا يقتل وقيل بالفرق كفاعل. # الثانية قال في التبصرة والترغيب دبر الأجنبية كاللواط وقيل كالزنا وأنه ~~لا حد بدبر أمته ولو كانت محرمة برضاع. # قلت قد يستأنس له بما في المحرر في قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو ~~دبر حراما محصنا فسمى الواطئ في الدبر زانيا. # الثالثة الزاني بذات محرمة كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم ناظم المفردات أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها. # ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ويؤخذ ماله أيضا لخبر البراء بن ~~عازب رضي الله عنه. # وأوله الأكثر على عدم وارث. # وقد قال الإمام أحمد رحمه الله يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله ~~عنه إلا رجلا يراه مباحا فيجار. PageV10P177 # قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد. # وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل وأن ~~غير المستحل كزان. # نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل. # قوله (ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي). # وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين ونظم المفردات وهو منها. # واختاره الشيرازي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما. # واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر. # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وأطلقهما ms3164 في تذكرة بن عقيل والمذهب والشرح. # قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب ~~بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط. # قال في الفروع كذا قال قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج ~~لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به. # وظاهره يجب ذلك وإن لم يجب الحد. # قال في الفروع وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ~~ذلك غريب انتهى. # قوله (وتقتل البهيمة). # هذا الصحيح من المذهب. PageV10P178 # قال في الفروع وتقتل البهيمة على الأصح. # وقطع به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والوجيز وغيرهم. # واختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما. # وقدمه في المغني والشرح والنظم وغيرهم. # قال أبو بكر الاختيار قتلها فإن تركت فلا بأس انتهى. # وعنه لا تقتل. # قدمه في المحرر والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الرعايتين. # وقيل إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا. # تنبيه محل الخلاف عند صاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم إذا ~~قلنا إنه يعزر. # فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي فإنها تقتل قولا واحدا واقتصر عليه ~~الزركشي. # وظاهر كلام الشارح وجماعة أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر أو حده كحد ~~اللوطي. # فائدتان إحداهما لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها أو بإقراره ~~إن كانت ملكه. # الثانية قيل في تعليل قتل البهيمة لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها. # وروى بن بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال من وجدتموه على ~~بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة قال لئلا ~~يقال هذه هذه. PageV10P179 # وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها. # وبه علل بن عقيل في التذكرة. # وقيل لئلا تؤكل أشار إليه بن عباس رضي الله عنهما في تعليله. # قوله (وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل لحمها وهل يحرم على وجهين). # وهما روايتان في الخلاصة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح وشرح بن منجا ms3165 والزركشي. # أحدهما يحرم أكلها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # وقيل يكره ولا يحرم فيضمن النقص. # قدمه في الرعايتين. # قال في المحرر وقيل إن كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة. # فعلى المذهب يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب. # وذكر في الانتصار احتمالا أنها لا تضمن. # وعلى الوجه الثاني يضمن النقص كما تقدم. # قوله (فصل: # ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. PageV10P180 # أحدها أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا وأقل ذلك تغييب الحشفة في ~~الفرج). # مراده بالحشفة الحشفة الأصلية من فحل أو خصي أو قدرها عند العدم. # ومراده بالفرج الفرج الأصلي. # قوله (فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأة المرأة أي تساحقتا فلا حد ~~عليهما). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة يحتمل وجوب الحد للخبر. # قوله (فصل: # الثاني انتفاء الشبهة فإن وطئ جارية ولده) فلا حد عليه. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه عليه الحد. # قال جماعة من الأصحاب ما لم ينو تملكها. # تنبيه محل هذا إذا لم يكن الابن يطؤها. # فإن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان تقدمتا في باب الهبة ~~فليعاود. # فائدة قوله (أو وطئ جارية له فيها شرك أو لولده أو وجد امرأة على فراشه ~~ظنها امرأته أو جاريته أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها ~~أو وطئ امرأته في دبرها أو. PageV10P181 # حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ~~ببادية بعيدة فلا حد عليه) بلا نزاع في ذلك. # وقوله (أو وطئ في نكاح مختلف في صحته). # فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي. # وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد. # ويفرق بينهما في هذا النكاح. # قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف. ms3166 # قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى. # ويأتي قريبا إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطئ ~~في ملك مختلف فيه. # تنبيه ظاهر قوله أو وطئ جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطئ جارية والده ~~أن عليه الحد وهو صحيح. # فلو وطئ جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة. # قوله (أو أكره على الزنى فلا حد عليه). # هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله. # اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم. # وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد. # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV10P182 # وهو من مفردات المذهب. # فائدة لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد أو منع طعام ~~مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب. # نص عليه وعليه الأصحاب. # وعنه تحد المرأة ذكرها في القواعد الأصولية. # وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه. # ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بناء على أنه لا يباح الفعل ~~بالإكراه بل القول. # قال القاضي وغيره وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر ~~بالمعروف بالخوف. # قوله (وإن وطئ ميتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ~~على وجهين). # وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة فلا حد عليه على الصحيح من ~~المذهب. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # والوجه الثاني يجب عليه الحد. # اختاره أبو بكر والناظم. # وقدمه في الرعايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والمحرر والفروع وغيرهم. PageV10P183 # ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه. # قال أبو بكر هو قول الأوزاعي. # وأظن أبا عبد الله أشار إليه. # وأثبت بن الصيرفي فيه رواية فيمن وطئ ميتة أن عليه حدين. # قال في الرعاية الكبرى وقيل بل يحد ms3167 حدين للزنى وللموت. # وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد ~~عليه. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وصححه في التصحيح. # وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز. # والوجه الثاني عليه الحد. # قال القاضي قال أصحابنا عليه الحد. # قال في الفروع وهو أظهر. # واختاره جماعة منهم الناظم. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وناظم المفردات وهو منها. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وإدراك الغاية. # وقدم في الرعايتين أنه يحد ولا يرجم. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير. # فعلى المذهب يعزر. # ومقداره يأتي الخلاف فيه في باب التعزير. # فائدة لو وطئ أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر. # قال في الفروع قال أكثر أصحابنا يعزر. PageV10P184 # قال في الترغيب وغيره يعزر ولا يرجم. # ونقل بن منصور وحرب يحد ولا يرجم. # ويأتي في باب التعزير مقدار ما يعزر به في ذلك والخلاف فيه. # وقيل حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه على ما تقدم. # وقدمه في الفروع. # وجزم به في المحرر والحاوي والرعايتين. # وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها فكذا في هذه. # وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها. # فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد. # تنبيهان أحدهما يأتي في التعزير إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له. # الثاني قوله أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه. # بلا نزاع إذا كان عالما. # وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب إن كان يجهله مثله ~~فلا حد عليه. # وأطلق جماعة يعني أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه. # وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقدمه في المغني. # وجزم به في الشرح. # وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد. # نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها ~~بالزنى فلا تحد حتى تقر أربعا. PageV10P185 # فائدة لو وطئ في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته ms3168 ~~فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وقال المصنف في باب الخيار في البيع قاله أصحابنا. # وعنه لا حد عليه. # اختاره المصنف والشارح والمجد والناظم وصاحب الحاوي. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى فليعاود. # ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على ~~الصحيح من المذهب. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وعنه عليه الحد. # وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يحد بحال. # وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي. # وعنه يحد إن وطئ قبل الإجازة. # واختار المجد أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها. # وحكى رواية. # فائدة لو وطئ حال سكره لم يحد. # قال الناظم لم يحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد. # وقيل يحد وهو الصحيح من المذهب. # وتقدم في أول كتاب الطلاق أحكام أقوال السكران وأفعاله. PageV10P186 # قوله (أو زنى بامرأة له عليها القصاص). # فعليه الحد هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به أكثرهم منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا حد عليه بل يعزر. # قوله (أو زنى بصغيرة). # إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وإن كان لا يوطأ مثلها فظاهر كلامه هنا أنه يحد وهو أحد الوجوه. # وقيل لا يحد وهو المذهب. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع. # وأطلقهما في المغني والشرح. # وقال القاضي لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا. # وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا فلا حد عليها. # قال المصنف والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها أو أمكنت المرأة من يمكنه ~~الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا ~~بعشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون التسع وقتا ~~لإمكان الاستمتاع غالبا لا ms3169 يمنع وجوده قبله كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر ~~عاما غالبا ولا يمنع من وجوده قبله انتهى. # قوله (أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليها الحد). ~~PageV10P187 # تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها بلا نزاع. # وإن مكنت صغيرا بحيث لا يحد لعدم تكليفه فعليها الحد على الصحيح. # قدمه في الفروع واختاره المصنف. # وقيل إن كان بن عشر حدت وإلا فلا اختاره القاضي. # وجزم به في المحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير. # وتقدم ما اختاره المصنف أيضا. # فائدة لو مكنت من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا مستأمنا أو استدخلت ذكر ~~نائم فعليها الحد. # قوله (ولا يثبت إلا بشيئين أي بأحد شيئين). # أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس. # هذا المذهب نص عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي ~~والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وإدراك ~~الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع. # وفي مختصر بن رزين يقر بمجلس واحد. # وسأله الأثرم بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ~~ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن بن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث. # قوله (وهو بالغ عاقل). # فلا يصح إقرار الصبي والمجنون. # وفي معناهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء وكذا مسكر. ~~PageV10P188 # قطع به المصنف والشارح وغيرهما. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه. # ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في كتاب الإقرار. # ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة. # فإن لم تفهم إشارته لم يصح إقراره. # وإن فهمت إشارته فقطع القاضي بالصحة. # وجزم به في الرعايتين والحاوي. # وذكر المصنف احتمالا بعدمها. # ويلحق أيضا بهما المكره فلا يصح إقراره قولا واحدا. # تنبيه ظاهر قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء. # أنه لا يشترط ذكر من زنى بها وهو ظاهر كلام غيره وهو المذهب. # قدمه في الفروع. # وجزم به في المغني والشرح والزركشي. ms3170 # وعنه يشترط أن يذكر من زنى بها. # قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر. # وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وأطلق في الترغيب وغيره روايتين قاله في الفروع. # وصاحب الرعايتين والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة ~~رجال هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا. # وصاحب الفروع حكى كما ذكرته أولا. # فائدة لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنى ثبت الزنى بلا نزاع. # ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ~~PageV10P189 # وعنه يثبت باثنين. # ويأتي هذا في أقسام المشهود به. # ولو شهد أربعة على إقراره أربعا فأنكر أو صدقهم مرة فلا حد عليه على ~~الصحيح من المذهب وهو رجوع. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه يحد. # وقال في الترغيب لو صدقهم لم يقبل رجوعه. # وأطلقهما في الفروع. # تنبيه قولي وصدقهم مرة هكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقال الناظم إذا صدقهم دون أربع مرات وهو مراد غيره ولذلك قالوا لو صدقهم ~~أربعا حد. # فعلى المذهب لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وذكر في الترغيب روايتين إن أنكروا أنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه. # قوله (الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول). # هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود وهو المشهور عن ~~الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره المصنف وغيره. # وعنه تقبل وهو المذهب على ما يأتي في باب شروط من تقبل شهادته محررا ~~مستوفى. PageV10P190 # قوله (ويصفون الزنى). # يقولون رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها ولا يعتبر مع ذلك أن ~~يذكروا المكان ولا المزني بها على الصحيح من المذهب. # اختاره بن حامد وغيره. # ومال إليه المصنف والشارح وغيرهما. # وقيل يعتبر ذلك اختاره القاضي. # وأطلقهما الزركشي. # ولا يشترط ذكر الزمان قولا واحدا عند المصنف والشارح وغيرهما. # وقال الزركشي وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا. # قوله (ويجيئون في مجلس ms3171 واحد سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء صدقهم أو لا نص عليه. # وعنه لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد. # قوله (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من ~~الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد). # الصحيح من المذهب أنه إذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر ~~حتى كمل النصاب به أنهم قذفة. # قدمه في المغني والمحرر والشرح. # وقدمه وصححه في النظم. # وعنه لا يحدون لكونهم أربعة ذكرها أبو الخطاب ومن بعده. PageV10P191 # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد). # هذا المذهب. # قال القاضي هذا الصحيح. # قال في الكافي هذا أصح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وعنه لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة ~~قبل وصفه الزنى. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يحد العميان خاصة. # وأطلقهن الشارح. # ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه ~~الحد. # تنبيه قوله (وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء. # هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها. # فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال. # فائدة لو شهد أربعة وإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء حدوا للقذف على ~~الصحيح من المذهب. # جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه. PageV10P192 # ونقل أبو النضر الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم. # وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء لم تحد هي ولا هم ولا الرجل على الصحيح ~~من المذهب نص عليه. # جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة. # وأطلق بن رزين في مجبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء. # قوله (وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه ~~زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر ms3172 فهم قذفة وعليهم الحد هذا المذهب). # قال في الفروع حدوا للقذف على الأصح. # وصححه الناظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # واختاره الخرقي وغيره. # وقدمه في الخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه لا يحدون اختاره أبو بكر. # وأطلقهما في المحرر وغيره. # قال المجد ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية التي اختارها أبو ~~بكر. # واستبعدها القاضي ثم تأولها تأويلا حسنا فقال هذا محمول عندي على أن ~~الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون ~~ولم يشاهدوا غيرها ثم اختلفوا في الزمان والمكان فهذا لا يقدح في أصل ~~الشهادة بالفعل ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة. # وهذا التأويل ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يمنعه. # لكن في كلام أبي بكر ما يمنعه. PageV10P193 # وبالجملة فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين ~~المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه دون ما اختلفا فيه ~~انتهى. # تنبيه قال الزركشي محل الخلاف إذا شهدوا بزنى واحد فأما إن شهدوا بزناءين ~~لم تكمل وهم قذفة حققه أبو البركات. # ومقتضى كلام أبي محمد جريان الخلاف وليس بشيء. # قلت وجزم بما قال المجد كثير من الأصحاب وقاله في الفروع. # وقال في التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهر الرواية الثانية الاكتفاء ~~بشهادتهم بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد. # وأما المشهود عليه فلا يحد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يحد واختاره أبو بكر. # قال المصنف وهو بعيد. # قال في الهداية والرواية الأخرى يلزم المشهود عليهما الحد وهي اختيار أبي ~~بكر. # قال وظاهر هذه الرواية أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما ~~يعتبر عدد الشهود في كونها زانية وفيها بعد انتهى. # قال في التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بشهادتهم ~~بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد. # قوله (وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في ~~زاويته ms3173 الأخرى أو شهد أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها ~~في قميص أحمر كملت شهادتهم). PageV10P194 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي. # وجزم به في المغني والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها. # وهو تخريج في الهداية وهو وجه لبعضهم. # فعليه هل يحدون للقذف على وجهين. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وظاهر كلامه في الفروع أنهم يحدون على الصحيح فإنه قال وقيل هي كالتي ~~قبلها وهو ظاهر كلام المصنف. # تنبيه مراده بالبيت هنا البيت الصغير عرفا. # فأما إن كان كبيرا كان كالبيتين على ما تقدم. # قوله (وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل ~~شهادتهم ولم تقبل). # هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا ~~حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة. PageV10P195 # وذكر في الترغيب أنها لا تحد وفي الزاني وجهان. # وقال في الواضح لا يحد واحد منهم. # أما الشهود فلأنه كمل عددهم على الفعل كما لو اجتمعوا على وصف الوطء ~~والمشهود عليه لم تكمل شهادة الزنى في حقه كدون أربعة. # قوله (وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة على وجهين). # يعني على القول بعدم تكميل شهادتهم وعدم قبولها وهو المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني ومسبوك الذهب والشرح وغيرهم. # أما شاهدا المطاوعة فإنهما يحدان لقذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب على ~~القول بعدم القبول والتكميل. # أحدهما يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور. # وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني يحد الجميع لقذف الرجل. # وجزم به ms3174 في المنور أيضا ومنتخب الآدمي. # وقدم في الخلاصة أن الجميع يحدون لقذف الرجل وصححه في التصحيح. # وأطلق في المحرر والفروع في وجوب الحد في قذف الرجل الوجهين. # وهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون فيه وجهان. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # أحدهما لا يحدون صححه في التصحيح. PageV10P196 # وجزم به في الوجيز. # وقدمه بن رزين في شرحه. # والثاني يحدون. # جزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية. # قلت وهو الصواب. # وتقدم قول أبي الخطاب وصاحب التبصرة والواضح. # تنبيه تابع المصنف في عبارته أبا الخطاب في الهداية. # فيكون تقدير الكلام فهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون له أو يحد ~~شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط فيه وجهان وفي العبارة نوع قلق. # قوله (وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد ~~الثلاثة). # فقط هذا إحدى الروايتين اختاره أبو بكر وابن حامد. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في إدراك الغاية. # والرواية الثانية يحد الراجع معهم أيضا. # قدمه في المحرر والنظم والكافي. # قال ابن رزين في شرحه حد الأربعة في الأظهر وصححه في المغني. # قلت هذا المذهب لاتفاق الشيخين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح والرعايتين والحاوي والفروع. # وخرجوا لا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد وهو قول في النظم. ~~PageV10P197 # قال في الفروع واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن ~~التحرز منه. # وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحد. # فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر كما لو ~~اختلفوا في زمان أو مكان أو مجلس أو صفة الزنى. # قوله (وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما ~~أتلفوه ويحد وحده). # ويحد وحده يعني إن ورث حد القذف. # الصحيح من المذهب أن الراجع يحد إن قلنا يورث حد القذف على ما تقدم في ~~آخر خيار الشرط في البيع. # وقطع به أكثرهم. ms3175 # وقدمه في الفروع. # ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحد لأنه ثابت. # قوله (وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود ~~أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى ~~على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح ~~وشرح بن منجا والمحرر والفروع. # إحداهما يحد الشهود الأولون للزنى وهو الصحيح من المذهب. # قال الناظم هذا الأشهر. # واختاره أبو بكر. PageV10P198 # وصححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في المستوعب. # والرواية الثانية لا يحدون للزنى. # اختاره أبو الخطاب وغيره. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المغني وشرح بن رزين. # وعلى كلا الروايتين يحدون للقذف على إحدى الروايتين. # وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية لا يحدون للقذف وهو ظاهر كلام المصنف. # قدمه بن رزين في شرحه. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قوله (وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده هذا المذهب). # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه تحد إذا لم تدع شبهة. # اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وهو ظاهر قصة عمر رضي الله عنه. # وذكر في الوسيلة والمجموع رواية أنها تحد ولو ادعت شبهة. PageV10P199 # باب القذف تنبيه ظاهر قوله ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان ~~القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا. # أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد وهو صحيح وهو المذهب ولا أعلم فيه ~~خلافا. # تنبيه ثان يشترط في صحة قذف القاذف أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا ~~حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا صبي. # وتقدم حكم قذف السكران في أول كتاب الطلاق. # ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته. # جزم به في الرعاية. # وفي اللعان ما يدل على ذلك. # فائدة لو كان القاذف معتقا بعضه حد بحسابه على الصحيح من المذهب. # وقيل هو كعبد. # قال الزركشي ms3176 لو قيل بالعكس لاتجه يعني أنه كالحر انتهى. # قلت وهو ضعيف لأن الحد يدرأ بالشبهة. # قوله (وهل حد القذف حق لله أو للآدمي على روايتين). # وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب. # إحداهما هو حق للآدمي وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع والكافي وغيرهما. # وصححه في النظم وغيره. PageV10P200 # قال الزركشي هو المنصوص المختار للأصحاب. # وقال هو مقتضى ما جزم به المجد وهو الصواب انتهى. # الثانية هو حق لله. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه عنه بعد طلبه. # وقال القاضي وأصحابه يسقط بعفوه عنه لا عن بعضه. # وعلى الثانية لا يسقط. # وعليهما لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا. # قال في الفروع ويتوجه على الثانية وبدونه. # ولو قال اقذفني فقذفه عزر على المذهب ويحد على الثانية. # وصحح في الترغيب وعلى الأولة أيضا. # ويأتي ذلك في كلام المصنف. # فائدة ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب. # وذكره بن عقيل إجماعا وأنه لو فعل لم يعتد به. # وعلله القاضي بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد. # وقال أبو الخطاب له استيفاؤه بنفسه. # وقال في البلغة لا يستوفيه بدون الإمام فإن فعل فوجهان. # وقال هذا في القذف الصريح وأن غيره يبرأ به سرا على خلاف في المذهب. # وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام. # وتقدم في كتاب الحدود هل يستوفى حد الزنى من نفسه PageV10P201 # قوله (وقذف غير المحصن يوجب التعزير). # هذا المذهب مطلقا. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وعنه يحد قاذف أم الولد كالملاعنة. # وعنه يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان. # وقال ابن عقيل إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد على الأصح. # فائدتان إحداهما لا يحد والد لولده على الصحيح من المذهب. # قاله في المحرر وغيره. # وجزم به بن البنا والمصنف في المغني والكافي والشارح ونصراه. # وقدمه ms3177 الزركشي. # ونص عليه في الولد في رواية بن منصور وأبي طالب. # وقال في الترغيب والرعايتين والحاوي وغيرهم لا يحد أب وفي أم وجهان ~~انتهوا. # والجد والجدة وإن علوا كالأبوين ذكره بن البنا. # ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يحد بقذفه أباه أو أخاه. # الثانية يحد بقذف على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة على الصحيح من ~~المذهب. # قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يحد وفاقا لمالك رحمه الله وأنها عذر في ~~غيبة ونحوها. PageV10P202 # وتقدم كلام بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمهما الله. # قوله (والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله). # زاد في الرعاية والوجيز الملتزم وهذا المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال في المبهج لا مبتدع. # وقال في الإيضاح لا مبتدع ولا فاسق ظهر فسقه. # وقال في الانتصار لا يحد بقذف فاسق. # تنبيهات أحدها مفهوم قوله المحصن هو الحر المسلم أن الرقيق والكافر غير ~~محصن فلا يحد بقذفه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة عندي يحد بقذف العبد وهو أشبه بالمذهب ~~لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنى انتهى. # وعنه يحد بقذف أم الولد قطع به الشيرازي. # وعنه يحد بقذف أمة وذمية لها ولد أو زوج مسلم كما تقدم قريبا. # وقيل يحد العبد بقذف العبد ولا عمل عليه. # فعلى المذهب يعزر القاذف على المذهب مطلقا. # وعنه لا يعزر لقذف كافر. # الثاني شمل كلامه الخصي والمجبوب وهو صحيح. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. PageV10P203 # الثالث مراده بالعفيف هنا العفيف عن الزنى ظاهرا على الصحيح من المذهب. # قال ناظم المفردات. # وقاذف المحصن فيما يبدو * وإن زنى فقاذف يحد. # وقيل هو العفيف عن الزنى ووطء لا يحد به لملك أو شبهة. # وأطلقهما الزركشي. # وقال ولعله مبني على أن وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم أم لا. # قلت تقدم الخلاف في ذلك في باب المحرمات في النكاح. # وقيل يجب ms3178 البحث عن باطن عفة. # فائدة لا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب. # قوله (وهل يشترط البلوغ على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~وشرح بن منجا والزركشي والمحرر والفروع وغيرهم. # إحداهما لا يشترط بلوغه بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب. # قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله أنه يحد قاذفه إذا كان ~~بن عشرة أو اثنتي عشرة سنة. # قال في الترغيب هذه أشهرهما. # قال في القواعد الأصولية أشهرهما يجب الحد. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ونظم المفردات والقاضي والشريف وأبو الخطاب في ~~خلافاتهم والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة. # وهو مقتضى كلام الخرقي. # وقدمه في الهادي والنظم والرعايتين وإدراك الغاية والحاوي الصغير. ~~PageV10P204 # وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثانية يشترط البلوغ. # قال في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين والمحصن هو الحر ~~المسلم البالغ العفيف. # وقيل إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة. # فعلى المذهب لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده. # وعلى المذهب أيضا يشترط أن يكون الغلام بن عشر والجارية بنت تسع كما قاله ~~المصنف بعد ذلك وقاله الأصحاب. # فائدة لو قذف عاقلا فجن أو أغمي عليه قبل الطلب لم يقم عليه الحد حتى ~~يفيق ويطالب فإن كان قد طالب ثم جن أو أغمي عليه جازت إقامته. # ولو قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته فيقام ~~على المذهب. # وقيل لا يقام لاحتمال عفوه قاله الزركشي. # قوله (وإن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين). # لم يحد ولكن يعزر. # زاد المصنف إذا رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه. # فائدة لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف فقال القاضي يقبل قول القاذف. # فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان ~~موجب أحدهما التعزير والآخر الحد. PageV10P205 # وإن بينا تاريخا واحدا وقالت إحداهما وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير ms3179 ~~تعارضتا وسقطتا. # وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف قاله المصنف ~~والشارح وغيرهما. # قوله (وإلا خرج على الروايتين). # يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه. # قوله (وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه ~~الحد). # وإن لم يثبت وأمكن فروايتان. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع. # إحداهما يحد وهو الصحيح. # قال في الرعايتين حد على الأصح. # وقدمه في الحاوي الصغير. # وجزم به في المستوعب. # والرواية الثانية لا يحد. # تنبيه مفهوم قوله وإن لم يثبت وأمكن أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح. # قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح. # وكذا قال في الحاوي الصغير. # وقدمه في الفروع. # وعنه يحد. PageV10P206 # فوائد إحداها وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا ~~بينة خلافا ومذهبا. # قاله المجد والناظم وابن حمدان وغيرهم. # وقدم المصنف والشارح هنا أنه يحد. # وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب. # واختار أبو بكر أنه لا يحد. # الثانية لو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال ~~بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف على الصحيح من المذهب. # اختاره أبو الخطاب وغيره. # قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما. # وعنه يحد. # اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة. # وأطلقهما في الشرح والنظم. # الثالثة لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على ~~الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام. # وسأله بن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد. # قوله (وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين). ~~PageV10P207 # وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والزركشي والمستوعب. # أحدهما لا يحد. # اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن البناء. # وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني وغيره. # والوجه الثاني يحد اختاره القاضي. # وقدمه في ms3180 الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في المستوعب اختاره الخرقي. # وقال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون. # وقال في الترغيب إن كان ممن يجن لم يحد بقذفه. # وقال في المغني والشرح إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرف له ~~حالة جنون وإفاقة فوجهان. # فائدة لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه. # وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الزنى قاله الأصحاب. # قوله (ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن ~~القاذف). # نص عليه وعليه الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # حكم حاكم بوجوبه أو لا قاله الأصحاب. # وهو من المفردات أيضا. # قوله (والقذف محرم إلا في موضعين. PageV10P208 # أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه). # زاد في الترغيب ولو دون الفرج. # وقال في المغني وغيره أو تقر به فيصدقها. # قوله (فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ~~ولدها بلا نزاع). # وقال في المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني. # وقال في الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة ~~فوجهان واختار جوازه مع أمارة الزنى ولا وجوب. # ولو رآها تزني واحتمل أن يكون من الزنى حرم نفيه ولو نفاه ولاعن انتفيا. # قوله (والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه). # يعني يراها تزني ولا تأتي بولد يجب نفيه. # أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل ~~إليها. # زاد في الترغيب فقال يدخل إليها خلوة. # واعتبر في المغني والشرح هنا استفاضة زناها وقدما أنه لا يكفي استفاضة ~~بلا قرينة. # وقوله فيباح قذفها ولا يجب. # قال الأصحاب فراقها أولى من قذفها. # واختار أبو محمد الجوزي أن القذف المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد. # وتقدم في أول كتاب الطلاق من يستحب طلاقها ومن يكره ومن يباح. ~~PageV10P209 # قوله (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال أبو الخطاب ms3181 ظاهر كلامه إباحته. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن ثم قرينة فإن كان ثم قرينة فإنه يباح نفيه. # قوله (فصل: # وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح قوله يا زاني يا عاهر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا يقبل قوله أردت يا زاني العين ولا يا عاهر ~~اليد. # وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإلا قبل. # قوله (* وإن قال يا لوطي أو يا معفوج فهو صريح). # إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~الجماعة وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه المصنف وغيره. # وعنه صريح مع الغضب ونحوه دون غيره. # وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه. # قال المصنف وهو بعيد. PageV10P210 # قال في الهداية إذا قال أردت أنك من قوم لوط هذا لا يعرف انتهى. # وكذا لو قال نويت أن دينه دين قوم لوط وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه ~~الله. # وإذا قال يا معفوج فهو صريح أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # قال الإمام أحمد رحمه الله يحد به. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل إنه كناية ويحتمله كلام الخرقي. # وعليه جرى المصنف والمجد. # قوله (وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال احتمل وجهين). # بناء على الروايتين المنصوصتين المتقدمتين قبل ذلك. # فإن قلنا هو هناك صريح لم يقبل قوله في تفسيره هنا وإلا قبل. # وهذه طريقة المصنف والشارح. # وقيل الوجهان على غير قول الخرقي. # أما على قول الخرقي فيقبل منه بطريق أولى. # قال الزركشي هذا هو التحقيق تبعا لأبي البركات يعني المجد في المحرر. # فائدة ومن الألفاظ الصريحة قوله يا منيوك أو يا منيوكة لكن لو فسر قوله ~~يا منيوكة بفعل الزوج لم يكن قذفا ذكره في التبصرة والرعايتين. PageV10P211 # واقتصر ms3182 عليه في الفروع. # قلت لو قيل إنه قذف بقرينة غضب وخصومة ونحوهما لكان متجها. # قوله (وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه). # إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنى أمه وهذا ~~المذهب. # قدمه في المغني والشرح والفروع. # وقيل ليس بقذف لأمه. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو نفاه من قبيلته. # وقال المصنف القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته. # الثانية لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه. # وتقدم ذلك قريبا. # قوله (وإن قال لست بولدي فعلى وجهين). # وأطلقهما في المغني والشرح. # أحدهما ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله فيكون كناية وهو الصحيح من المذهب ~~نص عليه. # اختاره القاضي وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # والوجه الثاني هو قذف بكل حال فيكون صريحا. # قوله (وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو قال PageV10P212 # لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني أو قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في ~~القذف في قول أبي بكر). # إذا قال أنت أزنى الناس أو من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زاني ~~فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب. # اختاره أبو بكر وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وليس بصريح عند بن حامد. # فعلى الأول في قذف فلانة وجهان وأطلقهما في الفروع. # أحدهما ليس بقاذف لها قدمه في الكافي. # قال في الرعاية وهو أقيس. # والثاني هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية. # وإذا قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين. # وليس بصريح عند بن حامد وهو المذهب. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختاراه. # قال في الخلاصة لم يكن قذفا في الأصح. # وأطلقهما في الفروع وبناهما على أن قوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني ~~صريح. # فائدة وكذا الحكم لو قال زنت يدك أو رجلك وكذا قوله ms3183 زنى بدنك قاله في ~~الرعاية. PageV10P213 # وكذا قوله زنت عينك قاله في الترغيب. # وقال في المغني وغيره لا شيء عليه بقوله زنت عينك وهو صحيح من المذهب ~~والصواب. # قوله (وإن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر وهذا المذهب). # جزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في الفروع. # وقال ابن حامد إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا. # ويقبل منه قوله أردت صعود الجبل. # قال في الهداية وهو قياس قول إمامنا إذا قال لزوجته بهشتم إن كان لا يعرف ~~أنه طلاق لم يلزمه الطلاق. # قوله (وإن لم يقل في الجبل فهل هو صريح أو كالتي قبلها على وجهين). # يعني على قول بن حامد. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع. # أحدهما هو صريح وهو المذهب. # صححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين. # والوجه الثاني حكمها حكم التي قبلها. # وقيل لا قذف هنا. PageV10P214 # قال في الفروع ويتوجه مثلها لفظة علق ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ~~صريحة. # ومعناه قول بن رزين كل ما يدل عليه عرفا. # قوله (والكناية نحو قوله لامرأته قد فضحتيه وغطيت أو نكست رأسه وجعلت له ~~قرونا أو علقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه يا ~~حلال بن الحلال ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف أو يا فاجرة يا قحبة يا ~~خبيثة). # وكذا قوله يا نظيف يا خنيث بالنون وذكره بعضهم بالباء ذكره في الفروع. # أو يقول لعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي. # أو يقول لأحدهم يا عربي أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية. # أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت أو أخبرني فلان أنك زنيت. # أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر. # فهذا كناية إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين وهما ~~روايتان وهو المذهب. # صححه في المغني والشرح والتصحيح. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # واختاره أبو بكر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ms3184 الصغير والفروع. # وعنه يقبل قوله بقرينة ظاهرة. PageV10P215 # وفي الآخر جميعه صريح. # اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه. # وذكره في التبصرة عن الخرقي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وعنه لا يحد إلا بنيته. # اختاره أبو بكر وغيره. # وذكر في الانتصار رواية أنه لا يحد إلا بالصريح. # واختار بن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح. # فوائد الأولى وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال صدقت كما تقدم. # لكن لو زاد على ذلك فقال صدقت فيما قلت فقيل حكمه حكم الأول. # قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقيل يحد بكل حال. # وجزم به في الرعاية الكبرى. # وأطلقهما في الفروع. # الثانية القرينة هنا ككناية الطلاق. # قال في الفروع ذكره جماعة. # وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها. # وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم ~~إظهارها وجهان وأن على القول بأنه صريح يقبل تأويله. # وقال في الانتصار لو قال أحدكما زان فقال أحدهما أنا فقال لا أنه قذف ~~للآخر. PageV10P216 # وذكره في المفردات أيضا. # الثالثة لو قال لامرأته في غضب اعتدى وظهرت منه قرائن تدل على إرادته ~~التعريض بالقذف أو فسره به وقع الطلاق وهل يحد ذكر بن عقيل في المفردات ~~وجهين. # وجزم في عمد الأدلة أنه يحد. # ذكره في القاعدة الخامسة عشر. # الرابعة حيث قلنا لا يحد بالتعريض فإنه يعزر نقله حنبل. # وذكره جماعة منهم أبو الخطاب وأبو يعلى. # الخامسة يعزر بقوله يا كافر يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث ~~البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا ~~مخنث. # نص على ذلك. # وقيل يا فاسق كناية ويا مخنث تعريض. # ويعزر أيضا بقوله يا قرنان يا قواد ونحوها. # وسأله حرب عن ديوث فقال يعزر قلت هذا عند الناس أقبح من الفرية فسكت. # وقال في المبهج يا ديوث قذف لامرأته. # قال إبراهيم الحربي الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته. # ومثله كشحان و قرطبان. ms3185 # قال في الفروع ويتوجه في مأبون كمخنث. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قوله يا علق تعريض. # وتقدم أنه قال إنها صريحة. # وقال في الرعاية قوله لم أجدك عذراء كناية. PageV10P217 # تنبيه قوله (وإن قذف أهل بلده أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عزر ولم ~~يحد. # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # قال أبو محمد الجوزي ليس ذلك بقذف لأنهم لا عار عليهم بذلك ويعزر كسبهم ~~بغيره. # قال في الفروع وظاهره ولو لم يطلبه أحد. # يؤيده أن في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة مع أنه قال لا ~~يحتاج في التعزير إلى مطالبة. # وفي مختصر بن رزين ويعزر حيث لا حد. # قوله (وإن قال لرجل اقذفني فقذفه فهل يحد على وجهين). # مبنيين على الخلاف في حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي. # وقد تقدم المذهب في ذلك. # فإن قلنا هو حق للآدمي لم يحد ها هنا. # وإن قلنا هو حق لله حد. # وصحح في الترغيب أنه يحد أيضا على قولنا إنه حق للآدمي. # قوله (وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة ويسقط عنه ~~الحد بتصديقها). # نص عليه ولو قال زنى بك فلان كان قذفا لهما نص عليه فيهما وهذا المذهب ~~فيهما. # وخرج في كل واحد منهما حكم الأخرى. # وقال ابن منجا في شرحه وقال أبو الخطاب في هدايته يكون الرجل قاذفا ~~PageV10P218 # لها في المسألة الأولى لأنه نسبها إلى الزنى وتصديقها لم ترد به حقيقة ~~الفعل بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة انتهى. # والذي قاله في الهداية أن المرأة لا تكون قاذفة واقتصر عليه فلعله قال ~~أبو الخطاب في غير هدايته فسقط لفظة غير. # قوله (وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في ~~الحياة). # جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا. # وقوله وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا ~~طالب الابن وكان مسلما حرا ذكره الخرقي. # وهو المذهب وصححه في ms3186 المحرر. # ونصره المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والزركشي. # وقدمه في الشرح والفروع ونظم المفردات. # وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة. # وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته. # وقطع به في المبهج. # تنبيه ظاهر كلامه أنه لو قذف أمه بعد موتها والابن مشرك أو عبد أنه لا حد ~~على قاذفها وهو صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقطع به المصنف والشارح ونصراه. PageV10P219 # فائدتان إحداهما لو قذف جدته وهي ميتة فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه في ~~الحياة والموت. # قاله المصنف والشارح واقتصرا عليه. # الثانية لو قذف أباه أو جده أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته ~~لم يحد بقذفه في ظاهر الخرقي والمصنف وغيرهما. # واقتصر عليه في المغني والشرح وهو قول أبي بكر. # وظاهر كلامه في المحرر أن حد قذف الميت لجميع الورثة حتى الزوجين وقال نص ~~عليه. # والصحيح أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير. # قوله (وإن مات المقذوف سقط الحد). # إذا قذف قبل موته ثم مات فلا يخلو إما أن يكون قد طالب أو لا. # فإن مات ولم يطالب سقط الحد بلا إشكال وعليه الأصحاب ونص عليه. # وخرج أبو الخطاب وجها بالإرث والمطالبة. # وإن كان طالب به فالصحيح من المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه نص عليه ~~وعليه الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال في المحرر ومن قذف له موروث حي لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب ~~قذفه فإن مات وقد ورث أو قلنا يورث مطلقا صار للوارث بصفة ما كان للموروث ~~اعتبارا بإحصانه انتهى. # وقال في القواعد ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند القاضي. # وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفى للميت بمطالبته منه ولا ~~ينتقل. PageV10P220 # وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني ~~على ملك موروثه انتهى. # وذكر في الانتصار رواية أنه لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد الزنى. # وتقدم ذلك آخر خيار الشرط. # فائدتان إحداهما حق القذف لجميع الورثة حتى ms3187 أحد الزوجين على الصحيح من ~~المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وقيل لهم سوى الزوجين وهو قول القاضي في موضع من كلامه. # وقال في المغني هو للعصبة. # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب عند عدم ~~الوارث. # وتقدم نظيره فيمن مات وعليه صوم أو غيره في باب ما يكره وما يستحب وحكم ~~القضاء. # الثانية لو عفا بعضهم حد للباقي كاملا على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وجزم به في الرعاية الكبرى. # وقيل يسقط قاله في الفروع ولم أره لغيره. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لعله وقيل بقسطه انتهى. # قلت ويدل ما يأتي قريبا عليه. # وقال في الروضة إن مات بعد طلبه ملكه وارثه فإن عفا بعضهم حد لمن طلب ~~بقسطه وسقط قسط من عفا بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض ~~وهذا يتبعض. PageV10P221 # قوله (ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا). # هذا المذهب مطلقا. # يكفر المسلم بذلك وعليه الأصحاب. # وعنه إن تاب لم يقتل. # وعنه لا يقتل الكافر إذا أسلم. # وهي مخرجة من نصه في التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي على ما ~~يأتي. # قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايى بها. # وأطلقهما في الرعاية. # فائدتان إحداهما قذف رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كقذف أمه ويسقط ~~سبه بالإسلام كسب الله تعالى وفيه خلاف في المرتد. # قاله المصنف وغيره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا من سب نساءه لقدحه في دينه وإنما لم ~~يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين رضي الله ~~تعالى عنهن لإمكان المفارقة فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين وتحل لغيره ~~في وجه. # وقيل لا وقيل في غير مدخول بها. # الثانية اختار بن عبدوس في تذكرته كفر من سب أم نبي من الأنبياء أيضا غير ~~نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأم نبينا سواء عنده. PageV10P222 # قلت وهو عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله ms3188 مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم ~~يذكروا ما ينافيه. # قوله (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم). # فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا وإلا حد واحد. # وعنه يحد لكل واحد حدا مطلقا. # وعنه إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا. # اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته. # قوله (وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا). # هذا المذهب مطلقا. # قال في الفروع تعدد الحد على الأصح. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه حد واحد. # وعنه إن تعدد الطلب تعدد الحد وإلا فلا. # تنبيه محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنى أما إن كان لا يتصور من ~~جميعهم فقد تقدم ذلك. PageV10P223 # قوله (وإن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ولو بعد لعانه زوجته. # وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه يتعدد مطلقا. # وقيل يحد إن كان حدا أو لاعن. # نقله حنبل واختاره أبو بكر. # فوائد الأولى متى قلنا لا يحد هنا فإنه يعزر وعلى كلا الروايتين لا لعان ~~على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنى لاعن عليه مرة واعترف أو قامت ~~البينة. # وقال ابن عقيل يلاعن لنفي التعزير. # الثانية لو قذفه بزنى آخر بعد حده فعنه يحد وعنه لا يحد. # وعنه يحد مع طول الزمن. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين والنظم وقال يحد مع قرب ~~الزمان في الأولى. # وأطلق الأخيرتين في المغني والكافي والشرح والرعاية. # وأطلقهن ms3189 في الفروع. PageV10P224 # وقال في الرعاية وإن قذفه بزنى آخر عقب هذا فروايتان. # إحداهما يجب حدان. # والثانية حد وتعزير. # وإن قذفه بعد مدة حد على الأصح. # قال ابن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حده فقذفها فإن طالبت بأولهما ~~فحد ففي الثاني روايتان. # وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول. # الثالثة من تاب من الزنى ثم قذف حد قاذفه على الصحيح من المذهب. # وقيل يعزر فقط. # واختار في الترغيب يحد بقذفه بزنى جديد لكذبه يقينا. # الرابعة لو قذف من أقرت بالزنى مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو ~~شهد أربعة بالزنى فلا لعان ويعزر على الصحيح من المذهب. # وقال في المستوعب لا يعزر. # الخامسة لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما إعلامه والتحلل منه ~~على الصحيح من المذهب. # وقال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم إعلامه. # ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأشبه أنه يختلف. # وعنه يشترط لصحتها إعلامه. # قلت وهي بعيدة على إطلاقها. # وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. PageV10P225 # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر العلماء قال وعلى الصحيح من ~~الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة ~~توبته ومن جوز التصريح في الكذب المباح فهنا فيه نظر ومع عدم التوبة ~~والإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس. # قال واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وزناه بزوجة غيره كالغيبة. # قلت بل أولى بكثير. # والذي لا شك فيه أنه يتعين عليه أن لا يعلمه وإن أعلمه بالغيبة فإن ذلك ~~يفضي في الغالب إلى أمر عظيم وربما أفضى إلى القتل. # وذكر الشيخ عبد القادر في الغنية إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله ~~وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق إلا أن يستحله ويبقى عليه مظلمة ~~ما فيجبره بالحسنات كما تجبر مظلمة الميت والغائب انتهى. # وذكر بن عقيل ms3190 في زناه بزوجة غيره احتمالا لبعضهم لا يصح إحلاله منه لأنه ~~مما لا يستباح بإباحته ابتداء. # قلت وعندي أنه يبرأ وإن لم يملك إباحتها ابتداء كالذم والقذف. # قال وينبغي استحلاله فإنه حق آدمي. # قال في الفروع فدل كلامه أنه لو أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم ~~يبح وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه هي ~~كإذنه في دمه وماله. # وفي طريقة بعض أصحابنا ليس له إباحة المحرم ولهذا لو رضي بأن يشتم أو ~~يغتاب لم يبح ذلك انتهى. # فإن أعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كإبراء من مجهول على الصحيح من ~~المذهب. PageV10P226 # وقال في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز أنه لو عرف قدر ظلمه لم ~~تطب نفسه بالإحلال إلى أن قال فإن تعذر فيكثر الحسنات فإن الله يحكم عليه ~~ويلزمه قبول حسناته مقابلة لجنايته عليه كمن أتلف مالا فجاء بمثله وأبى ~~قبوله وأبرأه حكم الحاكم عليه بقبضه. PageV10P227 # باب حد المسكر قوله (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى ~~خمرا). # هذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب. # وأباح إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر. # قال الخلال فتياه على قول أبي حنيفة. # وذكر أبو الخطاب في ضمن مسألة جواز التعبد بالقياس أن الخمر إذا طبخ لم ~~يسم خمرا ويحرم إذا حدثت فيه الشدة المطربة. # ثم صرح في منع ثبوت الأسماء بالقياس أن الخمر إنما سمي خمرا لأنه عصير ~~العنب المشتد ولهذا يقول القائل أمعك نبيذ أم خمر. # قال وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين وقول عمر ~~رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل مجاز لأنه يعمل عملها من وجه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قصد بذلك نفي الاسم في الحقيقة اللغوية ~~دون الشرعية فله مساغ فإن مقصودنا يحصل بأن يكون اسم الخمر في الشرع يعم ~~الأشربة المسكرة وإن كانت في اللغة أخص. # وإن ادعى أن الاسم ms3191 الحقيقي مسلوب مطلقا فهذا مع مخالفته لنص الإمام أحمد ~~رحمه الله خلاف الكتاب والسنة وهو تأسيس لمذهب الكوفيين ويترتب عليه إذا ~~حلف أن لا يشرب خمرا انتهى. # وعنه لا يحد باليسير المختلف فيه. # ذكرها بن الزاغوني في الواضح. # نقلها بن أبي المجد في مصنفه عنه. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الحد بأكل الحشيشة القنبية. ~~PageV10P228 # وقال هي حرام سواء سكر منها أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ~~وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر. # قال ولهذا أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر. # وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها وإن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد ~~فيه نظر إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله وأكلتها ينتشون عنها ويشتهونها ~~كشراب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله. # وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأن أكلها إنما حدث في أواخر المائة ~~السادسة أو قريبا من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيزخان انتهى. # قوله (ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره إلا أن يضطر إليه ~~لدفع لقمة غص بها فيجوز). # يعني إذا لم يجد غيره بدليل قوله إلا أن يضطر إليه. # قال في الفروع وخاف تلفا. # فائدة لو وجد بولا والحالة هذه قدم على الخمر لوجوب الحد بشربه دون البول ~~فهو أخف تحريما. # وقطع به صاحب المستوعب والفروع وغيرهما. # ولو وجد ماء نجسا قدم عليهما. # قوله (ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر قليلا كان أو كثيرا فعليه ~~الحد ثمانون جلدة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به الخرقي وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وصاحب الوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. PageV10P229 # وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وإدراك الغاية ونهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهم. # وعنه أربعون. # اختاره أبو بكر والمصنف والشارح. # وجزم به في العمدة والتسهيل. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمذهب الأحمد. # وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة وقال هي الرواية ~~الثانية. # فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين ms3192 ليست واجبة على الإطلاق ولا ~~محرمة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد ~~في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود انتهى. # قال الزركشي قلت وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا يقتل شارب الخمر في الرابعة عند ~~الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه انتهى. # وتقدم في كتاب الحدود أنه لا يحد حتى يصحو. # تنبيه مفهوم قوله مختارا أن غير المختار لشربها لا يحد وهو المكره وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير منهم. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. # وصححه الناظم وغيره. # وقدمه الزركشي وغيره. # وعنه عليه الحد. # اختاره أبو بكر في التنبيه. PageV10P230 # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف إذا قلنا يحرم شربها. # فوائد الأولى إذا أكره على شربها حل شربها على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وعنه لا يحل. # اختاره أبو بكر. # ذكرهما القاضي في التعليق وقال كما لا يباح لمضطر. # الثانية الصبر على الأذى أفضل من شربها نص عليه. # وكذا كل ما جاز فعله للمكره. # ذكره القاضي وغيره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من ~~المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر. # وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. # الثالثة قوله عالما بلا نزاع. # لكن لو ادعى أنه جاهل بالتحريم مع نشوئه بين المسلمين لم يقبل وإلا قبل. # ولا تقبل دعوى الجهل بالحد قاله بن حمدان. # الرابعة لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا وعشرين تعزيرا نقله صالح. # ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم. # واختاره بعض الأصحاب ذكره الزركشي. PageV10P231 # قال في الرعايتين والحاوي الصغير إذا سكر في رمضان غلظ حده. # واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل. # وقال المصنف في المغني عزر بعشرين لفطره. # الخامسة يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب نص عليه كما لو استعط بها ~~أو ms3193 عجن بها دقيقا فأكله وقيل لا يحد من احتقن بها. # وقدمه في المغني والشرح واختاراه. # واختار أيضا أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله. # وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه ~~لم يحد على المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. # وفي التنبيه لأبي بكر من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء حار ثم ~~شربها فعليه الحد. # ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه انتهى. # وأما إذا خبز العجين فإنه لا يحد بأكل الخبز لأن النار أكلت أجزاء الخمر. # قاله الزركشي وغيره. # ونقل حنبل يحد إن تمضمض به. # وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو ~~يتمضمض به أرى عليه الحد ذكره القاضي في التعليق. # قاله الزركشي وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه. # وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ثم قال وهو بعيد. # وقال في المستوعب إن وصل جوفه حد. # قوله (إلا الذمي فإنه لا يحد به بشربه في الصحيح من المذهب). # وكذا قال في الهداية. PageV10P232 # وكذا الحربي المستأمن. # وهذا المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في المذهب والخلاصة والمصنف وغيرهم. # قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه. # وعنه يحد الذمي دون الحربي. # وعنه يحد إن سكر اختاره في المحرر. # وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة ~~على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا. # فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا ~~تكليفهم بها. # قوله (وهل يحد بوجود الرائحة على روايتين). # وأطلقهما في مسبوك الذهب وتجريد العناية ونهاية بن رزين. # إحداهما لا يحد وهو المذهب صححه المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب ~~الخلاصة والتصحيح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في الفصول والهداية والمذهب والكافي ms3194 والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية يحد إذا لم يدع شبهة. # قال ابن أبي موسى في الإرشاد هذه أظهر عن الإمام أحمد رحمه الله. ~~PageV10P233 # واختارها بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقدمها في المستوعب. # وعنه يحد وإن ادعى شبهة. # ذكرها في الفروع. # وذكر هذه المسألة في آخر باب حد الزنى. # وأطلقهن في تجريد العناية. # ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله يؤدب برائحته. # واختاره الخلال كالحاضر مع من يشربه نقله أبو طالب. # فائدتان إحداهما لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر فقيل حكمه حكم الرائحة. # قدمه في الفصول. # وجزم به في الرعاية الكبرى. # وقيل يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة. # واختاره المصنف والشارح. # وهو ظاهر كلامه في الإرشاد. # وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. # وأطلقهما في الفروع. # الثانية يثبت شربه للخمر بإقراره مرة على الصحيح من المذهب كحد القذف. # جزم به في الفصول والمذهب والحاوي الصغير والمغني والشرح. # وقدمه في الفروع. # وعنه مرتين. # اختاره القاضي وأصحابه وصححه الناظم. PageV10P234 # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين. # وجزم به في المنور وغيره. # وجعل أبو الخطاب أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين. # وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن ~~إتلافا بخلاف حد السرقة. # قال في الفروع ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود. # فدل على رواية فيه قال وهذا متجه. # ويثبت أيضا شربها بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب. # وقيل ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # قوله (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم). # هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وبين ذلك في المحرر والوجيز وغيرهما فقالوا بلياليهن. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا يحرم ما لم يغل. # اختاره أبو الخطاب. # وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك. # فقال في الهداية وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير ~~يتخمر في ثلاث ms3195 غالبا. # فائدة لو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهذا المذهب نقله ~~الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وقطع به الأكثر. PageV10P235 # قال أبو بكر هو إجماع من المسلمين. # وقدمه في الفروع. # وقال في المغني والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب ~~بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر أو لم يسكر. # قوله (إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم). # نص عليه وهو المذهب. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر فإذا أسكر فحرام. # وعنه الوقف فيما نش. # قوله (ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم ~~يشتد أو يأتي عليه ثلاث). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # ونقل بن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ~~ويشربه عشية أو عشية ويشربه غدوة هذا نبيذ أكرهه ولكن يطبخه ويشربه على ~~المكان فهذا ليس بنبيذ. # فائدة لو غلى العنب وهو عنب على حاله فلا بأس به نقله أبو داود واقتصر ~~عليه في الفروع. # قوله (ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. PageV10P236 # وصححه في الهداية والخلاصة والنظم وتجريد العناية وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وعنه يكره. # قال الخلال عليه العمل. # وذكر بن القيم رحمه الله في الهدى رواية أنه يحرم. # وعنه يكره في هذه الأوعية وفي غيرها إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب ولا ~~يتركه يتنفس. # نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # ونقل أبو داود ولا يعجبني إلا هو. # ونقل جماعة أنه كره السقاء الغليظ. # قوله (ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب). # وكذا البسر والتمر ونحوه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع ms3196 والمحرر والنظم والمغني والشرح وغيرهم. # وعنه يحرم اختاره أبو بكر في التنبيه. # قال الإمام أحمد رحمه الله الخليطان حرام. # قال القاضي يعني أحمد رحمه الله بقوله حرام إذا اشتد وأسكر وإذا لم يسكر ~~لم يحرم. # قال المصنف والشارح وغيرهما وهذا هو الصحيح. PageV10P237 # وعنه لا يكره اختاره في الترغيب. # قال في المغني والشرح لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في ~~مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار. # ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمض عليه ثلاثة أيام. # فائدة يكره انتباذ المذنب وحده. # قاله في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قوله (ولا بأس بالفقاع). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي. # وعنه يكره. # وعنه يحرم ذكرها في الوسيلة. # قال في تجريد العناية وشذ من نقل تحريمه. # فائدة جعل الإمام أحمد رحمه الله وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب فيه ~~خل أكل. PageV10P238 # باب التعزير قوله (وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع ~~الذي لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة وسرقة مالا يوجب القطع والجناية ~~على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنى ونحوه). # إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف وفعلها فإنه يعزر. # وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضا كما لو شتم نفسه أو ~~سبها قاله القاضي. # ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب التعزير. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. # وإن كان فيها حد فقد يعزر معه. # وقد تقدم بعض ذلك في مسائل متفرقة. # منها الزيادة على الحد إذا شرب الخمر في رمضان. # قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا على ما قاله أبو العباس بن ~~تيمية رحمه الله في شارب الخمر يعني في جواز قتله وفيما إذا أتى حدا في ~~الحرم فإن بعض الأصحاب قال يغلظ وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك انتهى. # وإن كانت المعصية فيها كفارة كالظهار وقتل شبه ms3197 العمد ونحوه كالفطر في ~~رمضان بالجماع فهذا لا تعزير فيه مع الكفارة على الصحيح من المذهب. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم. PageV10P239 # قال في الفروع وهو الأشهر. # واختاره القاضي ذكره عنه في النكت. # وقيل يعزر أيضا. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي. # قال في الفروع وقولنا لا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما لا ~~في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة لاختلاف سببها وسبب التعزير فيجب التعزير ~~مع الكفارة فيها. # قوله (وهو واجب). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # ونص عليه في سب الصحابي كحد وكحق آدمي طلبه. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور. # وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان. # وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ~~ويعزر الولد لحق والده ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد. # وفي المغني والشرح في قذف الصغير لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة لأنه ~~مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه. # قال في الفروع يؤيده نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن سب صحابيا يجب على ~~السلطان تأديبه. # ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث. # وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده. # وهو ظاهر كلام الأصحاب إلا ما تقدم في الأحكام السلطانية. PageV10P240 # ويأتي في أول باب أدب القاضي إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره. # مع أنه لا يحكم لنفسه إجماعا فدل أنه ليس كحق آدمي المفتقر جواز إقامته ~~إلى طلب. # وقال المصنف والشارح إن كان التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو ~~المشتركة وجب وإن كان غير منصوص عليه وجب إذا رأى المصلحة فيه أو علم أنه ~~لا ينزجر إلا به وإن رأى العفو عنه جاز. # ويجب إذا طالب الآدمي بحقه. # وقال في الكافي يجب في موضعين فيهما الخبر إلا إن جاء تائبا فله تركه. # قال المجد فإن جاء من يستوجب التعزير تائبا لم يعزر عندي انتهى. ms3198 # وإن لم يجئ تائبا وجب. # وهو معنى كلامه في الرعاية مع أن فيها له العفو عن حق الله. # وقال إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه. # وفي الأحكام السلطانية يسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة. # وفيه احتمال لا يسقط للتهديد والتقويم. # وقال في الانتصار ولو قذف مسلم كافرا التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه. # نقل الميموني فيمن زنى صغيرا لم نر عليه شيئا. # ونقل بن منصور في صبي قال لرجل يا زاني ليس قوله شيئا. # وكذا في التبصرة أنه لا يعزر. # وكذا في المغني وزاد ولا لعان وأنه قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرد على الرافضي لا نزاع بين العلماء ~~أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون ~~يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. PageV10P241 # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وما أوجب حدا على مكلف عزر به ~~المميز كالقذف. # قال في الواضح من شرع في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة فكذا ~~مثله زنى. # وهو معنى كلام القاضي. # وذكر ما نقله الشالنجى في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم. # قال في الفروع وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة. # وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز. # وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص ~~المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه. # وجزم في الروضة إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره في ~~الفروع في أثناء باب المرتد. # فائدة في جواز عفو ولي الأمر عن التعزير الروايتان المتقدمتان في وجوب ~~التعزير وندبه. # تنبيه قوله (كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد. # قال الأصحاب يعزر على ذلك. # وقال في الرعاية هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج ~~مثله. # قوله (ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد بلا نزاع في الجملة إلا أن ms3199 تكون ~~أحلتها له فيجلد مائة). PageV10P242 # هذا المذهب جزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز ونظم المفردات ~~وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه يجلد مائة إلا سوطا. # وعنه يضرب عشرة أسواط. # وهما من المفردات أيضا. # قوله (وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والهادي والكافي والمحرر والشرح والحاوي الصغير والرعاية الكبرى والفروع. # إحداهما يلحقه نسبه صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية لا يلحقه نسبه وهو المذهب. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في النظم. # قال أبو بكر عليه العمل. # قال الإمام أحمد رحمه الله لما لزمه من الجلد أو الرجم. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي ~~حده. # وعنه يحد فلا يلحقه نسبه كما لو لم نحلها له ولو مع ظن حلها نقله مهنا ~~PageV10P243 # وعنه فيمن وطء أمة امرأته إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس ببعيد من الأصول. # وهذه الرواية ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع). # هذا إحدى الروايات نقله بن منصور. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي. # قال القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا ~~في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له انتهى. # قال الشارح وهو حسن. # وعنه لا يزاد على تسع جلدات. # نقلها أبو الخطاب ومن بعده. # قال الزركشي ولا يظهر لي وجهها. # وذكر بن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم أن من صلى في الأوقات المنهي ~~عنها ضرب ثلاث ضربات منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. # وذكر بن بطة في كتاب الحمام أن عقوبة من دخلها بغير مئزر ms3200 يجلد خمس عشرة ~~جلدة انتهى. # وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة ~~ويسقط عنه النفي. # وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا. PageV10P244 # قال وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة. # يعني إذا قلنا إنه لا يحد. # وهذا التخريج لأبي الخطاب. # اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة يعزر بضرب مائة إلا سوطا. # على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع. # وعنه يضرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه. # وقدم في الرعايتين والحاوي والقواعد الفقهية أنه يجلد مائة. # قال في الخلاصة فما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة ويسقط النفي. # وقيل عشر جلدات انتهى. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # وعنه لا يزاد على عشر جلدات. # وهو الذي قدمه المصنف هنا. # وأما إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع إذا قلنا لا يحد بذلك على ~~ما تقدم في باب حد الزنى فعنه أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة على ما ~~تقدم. # قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة. # وهو المذهب على ما اصطلحناه. # قدمه في الفروع. # قال القاضي هذا المذهب كما تقدم عنه. PageV10P245 # وأما إذا وطئ فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على ~~ما تقدم. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~وغيرهم على ما قدموه. # وعنه لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج. # قال القاضي هذا المذهب. # وقدمه في الفروع. # وهو المذهب على المصطلح كما تقدم. # فائدة لو وطئ ميتة وقلنا لا يحد على ما تقدم عزر بمائة جلدة. # وإن وطئ جارية ولده عزر على الصحيح من المذهب ويكون مائة. # وقيل لا يعزر. # وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر. # وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما بتحريمه وقلنا لا يحد عزر بمائة ms3201 سوط. # وكذا لو وجد مع امرأته رجلا فإنه يعزر بمائة جلدة. # قال ذلك في الرعايتين وغيره. # ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره. # وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا فإنه يجلد ~~خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وقيل خمسون. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقول المصنف وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود من تتمة الرواية أو رواية ~~برأسها. PageV10P246 # وجزم بهذا الخرقي وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم وغيرهم إلا ما استثنوه مما سببه ~~الوطء. # فعلى هذه الرواية وهي اختيار الخرقي لا يبلغ به أدنى الحدود. # قال الزركشي كذا فهم عنه القاضي وغيره وقاله في الفصول. # وقال في الفروع فعلى قول الخرقي روى عنه أدنى حد عليه وهو أشهر. # ونصره أبو الخطاب وجماعة. # وجزم به في المحرر وغيره. # قال الزركشي وهو قول أكثر الأصحاب. # فعلى هذا لا يبلغ بالحر أدنى حده وهو الأربعون أو الثمانون ولا بالعبد ~~أدنى حده وهو العشرون أو الأربعون. # وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي ~~رحمهما الله أن لا يبلغ جناية حدا مشروعا من جنسها ويجوز أن يزيد على حد من ~~غير جنسها. # فعلى هذا ما كان سببه الوطء يجوز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد ~~الزنى وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود. # وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال الزركشي وهو أقعد من جهة الدليل. # زاد في الفروع فقال ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ. # وقيل في حق الله الحبس والتوبيخ. # فائدتان إحداهما إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة نقله عبد الله في شاهد ~~الزور. # ويأتي ذلك في آخر باب الشهادة على الشهادة. PageV10P247 # الثانية يحرم التعزير بحلق لحيته. # وفي تسويد وجهه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب الجواز. # وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في تسويد الوجه. # وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن تسويد الوجه ms3202 قال مهنا فرأيت ~~كأنه كره تسويد الوجه. # قاله في النكت في شهادة الزور. # وذكر في الإرشاد والترغيب أن عمر رضي الله عنه حلق رأس شاهد الزور. # وذكر بن عقيل عن أصحابنا لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ثم جوزه هو ~~لمن تكرر منه للردع. # قال الإمام أحمد رحمه الله ورد فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق ~~رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. # وقال في الأحكام السلطانية له التعزير بحلق شعره لا لحيته وبصلبه حيا ولا ~~يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد. # قال في الفروع كذا قال قال ويتوجه لا يمنع من صلاة. # قلت وهو الصواب. # وقال القاضي أيضا هل يجرد في التعزير من ثيابه إلا ما يستر عورته اختلفت ~~الرواية عنه في الحد. # قال ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع. # ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في شاهد الزور وقال فنص أنه ينادى ~~عليه بذنبه ويطاف به ويضرب مع ذلك. # قال في الفصول يعزر بقدر رتبة المرمي فإن المعيرة تلحق بقدر مرتبته. ~~PageV10P248 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعزره بما يردعه كعزل متول. # وقال لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه فلا يقطع بسرقة دون نصاب ولا يحد ~~حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه. # وقال هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار طائفة من أصحابه وقد ~~يقال بقتله للحاجة. # وقال يقتل مبتدع داعية. # وذكره وجها وفاقا لمالك رحمه الله. # ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من ~~الجهمية. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة ~~دينا وفي قول الشيخ أنذروا لي واستعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل وكذا من ~~تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه للإخبار فيه. # ونص الإمام أحمد رحمه الله في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها. # وقال في الرعاية من عرف بأذى الناس ومالهم حتى بعينه ولم يكف حبس حتى ~~يموت. ms3203 # وقال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا للقاضي. # ونفقته من بيت المال لدفع ضرره. # وقال في الترغيب للإمام حبس العائن. # وتقدم في أوائل كتاب الجنايات إذا قتل العائن ماذا يجب عليه. # قال في الفروع ويتوجه إن كثر مجزومون ونحوهم لزمهم التنحي ناحية. # وظاهر كلامهم لا يلزمهم فللإمام فعله. # وجوز بن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار. # وزاد بن الجوزي إن خيف دوامه. PageV10P249 # وتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله. # وقال ابن الجوزي في كشف المشكل دل حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ~~على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. # ورده في الفروع وهو كما قال. # وعند القاضي يعنف ذو الهيئة وغيره يعزر. # وقال الأصحاب ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله. # قال في الفروع فيتوجه أن إتلافه أولى مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز. # وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله التعزير بقطع الخبز والعزل عن الولايات. # ونقل بن منصور لا نفي إلا للزاني والمخنث. # وقال القاضي نفيه دون سنة. # واحتج به الشيخ تقي الدين رحمه الله وبنفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج. # وقال في الفنون للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة ~~على ما نطق به الشرع. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقوله الله أكبر عليك كالدعاء عليه وشتمه ~~بغير فرية نحو يا كلب فله قوله له أو تعزيره. # ولو لعنه فهل له أن يلعنه ينبني على جواز لعنة المعين. # ومن لعن نصرانيا أدب أدبا خفيفا إلا أن يكون قد صدر من النصراني ما يقتضي ~~ذلك. # وقال أيضا ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه ~~نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو يشتمه بغير فرية نحو يا كلب يا خنزير فله ~~أن يقول له مثل ذلك. # وقال الإمام أحمد رحمه الله الدعاء قصاص ومن دعا على ظالمه فما صبر ~~انتهى. PageV10P250 # قوله (ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر). # هذا المذهب وعليه الأصحاب لفعله محرما. # وجزم ms3204 به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يكره. # نقل بن منصور لا يعجبني بلا ضرورة. # قوله (وإن فعله خوفا من الزنى فلا شيء عليه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لإباحته إذن. # قال في الوجيز وإن فعله خوفا من الزنى ولم يجد طولا لحرة ولا ثمن أمة فلا ~~شيء عليه. # وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم ونظم المفردات وتذكرة بن عبدوس ~~وإدراك الغاية والمنور والمنتخب وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # قلت لو قيل بوجوبه في هذه الحالة لكان له وجه كالمضطر بل أولى لأنه أخف. # ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع ذكر ذلك. # وعنه يكره. # وعنه يحرم ولو خاف الزنى ذكرها في الفنون وأن حنبليا نصرها لأن الفرج مع ~~إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة فهنا أولى وقد جعل الشارع الصوم بدلا من ~~النكاح والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة. PageV10P251 # فائدتان إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء ~~إلا عند الضرورة. # فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في ~~الوجيز وغيره. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة. # وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. # قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال. # الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف ~~من الزنى وهذا الصحيح. # قدمه في الفروع. # وقال ابن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس. # وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به ~~إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى. # قال والصحيح عندي أنه لا يباح. PageV10P252 # 3. # باب القطع في السرقة فائدة قوله ولا يجب إلا بسبعة أشياء. # أحدها السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء. # يشترط في السارق أن يكون مكلفا بلا نزاع. # وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب ms3205 وعليه الأصحاب. # وعنه أو مكره. # وعنه أو سكران قاله في الرعاية. # قلت تقدمت أحكام السكران في أول كتاب الطلاق. # قوله (فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة). # بلا نزاع أعلمه. # وقوله ولا عارية. # هذا إحدى الروايتين. # اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في ~~شرحه. # وعنه يقطع جاحد العارية وهو المذهب. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع نقله واختاره الجماعة. # قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشهر. # وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن ~~عقيل في المفردات وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم. PageV10P253 # وقدمه في المذهب والمحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم. # واختاره الناظم. # وهو من مفردات المذهب. # وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين. # قوله (ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه هذا المذهب). # قال في الفروع ويقطع الطرار على الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وصححه في النظم. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # ومال إليه المصنف والشارح. # وعنه لا يقطع. # وأطلقهما في الرعايتين. # وبنى القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم هل هما حرز ~~مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك أم لا. # فائدة يقطع على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه وكان ~~نصابا مع أن ذلك حرز. # وقال ابن عقيل حرز على الأصح. # وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا. # تنبيه دخل في قوله الثاني أن يكون المسروق مالا محترما. PageV10P254 # الملح وهو صحيح فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل لا يقطع. # اختاره أبو بكر وغيره. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي. # وهل يقطع بسرقة تراب وكلأ وسرجين طاهر على وجهين. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع. # وأطلق في المذهب والنظم في الكلأ الوجهين. # أحدهما يقطع بذلك وهو المذهب. # وهو ms3206 ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب. # وقدمه في الرعايتين. # واختاره أبو إسحاق وابن عقيل. # والوجه الثاني لا يقطع به. # اختاره الناظم في السرجين والتراب. # قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ. # وجزم به في المغني والكافي في السرجين الطاهر. # وقال في التراب الذمي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين. # وتبعه الشارح في ذلك كله وابن رزين في شرحه. # وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع به. # وقدمه في المذهب وغيره. # وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين وغيرهم. PageV10P255 # وقيل يقطع به اختاره بن عقيل. # وقال في الفروع والأشهر في الثلج وجهان انتهى. # وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه يقطع به فإنه قال وما أصله ~~الإباحة كغيره. # واختار القاضي عدم القطع بسرقته. # وقال المصنف في المغني الأشبه أنه كالملح. # ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب. # قطع به في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا. # وقدمه في المذهب والفروع. # واختاره الناظم وأبو بكر وابن شاقلا. # وقال ابن عقيل يقطع. # وقدمه في الرعايتين. # وجزم به بن هبيرة. # قاله في تصحيح المحرر. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير. # وقال في الروضة إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع في إحدى ~~الروايتين انتهى. # ويقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب ~~والمغني والشرح والرعايتين وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان. # نقل بن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا. PageV10P256 # ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما. # قوله (ويقطع بسرقة العبد الصغير). # هذا المذهب مطلقا. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز ~~والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الرعاية والفروع. # وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم لا قطع بسرقة عبد ~~مميز. # قال ابن منجا في شرحه وهو مراد المصنف هنا. # يعني أن مراده غير المميز. # تنبيه مفهوم كلام ms3207 المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير وهو صحيح وهو المذهب ~~وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وقال في الكافي لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه. # وقال في الترغيب في العبد الكبير وجهان. # فائدتان إحداهما يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والأعجمي الذي لا يميز ~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقال في الترغيب في سرقة نائم وسكران وجهان. # الثانية لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد على الصحيح من المذهب. # وقطع به في المغني والشرح في المكاتب. # وقدمه بن رزين في المكاتب وأم الولد. PageV10P257 # وقال في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بجواز بيعه. # وقيل يقطع إذا كانا نائمين أو مجنونين. # وأطلقهما في الفروع. # وقال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها ~~فوجهان. # وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح في أم الولد. # قوله (ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا). # هذا المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في النظم والفروع وغيرهما. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وعنه يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير. # وجزم به في المنور. # وقدمه في الرعايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # قوله (فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والكافي والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم ~~وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما لا يقطع وهو الصحيح. PageV10P258 # اختاره المصنف والشارح وقدماه. # وقدمه بن رزين في شرحه. # وقطع به في الفصول. # والوجه الثاني يقطع. # قال في المذهب قطع في أصح الوجهين. # وصححه في التصحيح. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وأبو الخطاب في رؤوس المسائل. # وجزم به في الوجيز. # وصححه في تصحيح المحرر. # تنبيه أطلق أكثر الأصحاب المسألة. # وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلى منهم بن عبدوس في تذكرته. # قوله (ولا يقطع بسرقة مصحف). # هذا أحد الوجهين. # جزم به بن هبيرة في الإفصاح والقاضي أبو الحسين في فروعه وصاحب المنور ~~والمنتخب. ms3208 # قال الناظم وهو الأقوى. # واختاره أبو بكر والقاضي وابن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الهادي وشرح بن رزين. # وعند أبي الخطاب يقطع. # وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الخلاصة والرعاية الكبرى. PageV10P259 # وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب. # وصححه في تصحيح المحرر. # واختاره في الفصول ورد قول أبي بكر. # وأطلقهما في المذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وتجريد العناية. # وقال في الفروع في كتاب البيع إن حرم بيعه قطع بسرقته. # قال ابن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان هذا عندي سهو وصوابه إن ~~جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا انتهى وهو كما قال. # فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين صححه ~~الناظم. # قال في الفصول هو قول أصحابنا. # والوجه الثاني لا يقطع. # واختاره أبو بكر والقاضي قاله في المستوعب. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين. # وقال في البلغة هل يقطع بسرقة المصحف فيه وجهان وسواء كان عليه حلية أو ~~لا انتهى. # قلت هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية كما تقدم. # ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي. # قوله (ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر). # وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ولا يقطع بذلك. PageV10P260 # وعنه ولم يقصد سرقة. # وقال في المذهب ولا يقطع بسرقة آلة لهو فإن كان عليها حلية قطع. # وقال ابن عقيل لا يقطع. # قلت وهو الصواب. # وقال في الترغيب ومثله في إناء نقد. # وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية يحتمل ~~أنها كآلة لهو ويحتمل القطع وضمانها. # قوله (وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # منهم القاضي وابن عبدوس في تذكرته. # قال الناظم هذا أظهر الوجهين. # قال في الخلاصة لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر. # قال الشارح ms3209 إذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا ~~وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال القاضي لا قطع فيه. # وكذا قال المصنف وابن منجا في شرحه. # وجزم بعدم القطع في الكل في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعند أبي الخطاب يقطع. # قال في المذهب إذا سرق صليب ذهب قطع في أصح الوجهين. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب. # فائدة يقطع بسرقة إناء نقد أو دراهم فيها تماثيل على الصحيح من المذهب ~~PageV10P261 # وقيل يقطع إذا لم يقصد إنكارا فإن قصد الإنكار لم يقطع. # قوله (الثالث أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب ~~والعروض). # هذا إحدى الروايات. # أعني أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها. # قال في المبهج هذا الصحيح من المذهب. # قال في الفروع اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أكثر أصحاب القاضي والشيرازي ~~والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن البنا. # وقدمه في إدراك الغاية. # وعنه أنه ثلاثة درهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما. # يعني أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه. # وهذه الرواية هي المذهب. # قال في الكافي هذا أولى. # وجزم به في تذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والمذهب الأحمد والطريق الأقرب ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا المذهب. # وأطلقهما في المذهب. # وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم فتكون الدراهم أصلا للعروض ويكون الذهب ~~أصلا بنفسه لنفسه لا غير. # وأطلقهن في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم. PageV10P262 # إذا علمت ذلك فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار قطع على الروايات ~~الثلاث. # ولو سرق دون ربع مثقال يساوي ثلاثة دراهم قطع على الرواية الأولى. # فوائد إحداها يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين في ~~أحد الوجهين. ms3210 # قدمه في الرعايتين. # وصححه في تصحيح المحرر. # قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة انتهى. # والوجه الثاني لا يكمل. # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع. # الثانية يكفي وزن التبر الخالص على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقيل لا يكفي بل تعتبر قيمته بالمضروب وهو احتمال للقاضي. # الثالثة لو أخرج بعض النصاب ثم أخرج باقيه ولم يطل الفصل قطع وإن طال ~~الفصل ففيه وجهان ذكرهما القاضي. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم. # أحدهما لا يقطع وهو المذهب. # قدمه في الفروع وصححه في النظم. PageV10P263 # الثاني يقطع قدمه في الترغيب. # وقال اختاره بعض شيوخي. # وقال أيضا وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع انتهى. # قال القاضي قياس قول أصحابنا يبني على فعله كما يبني على فعل غيره. # واختاره في الانتصار إن عاد غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته وسلمه ~~القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز. # قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل إن كان في ليلة قطع. # قوله (وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم ~~يسقط القطع). # إذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته عن النصاب فلا يخلو. # إما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه. # فإن نقصت بعد إخراجه وهو مراد المصنف قطع بلا نزاع أعلمه. # وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز كما مثل المصنف بعد ذلك إذا دخل الحرز فذبح ~~شاة قيمتها نصاب فنقصت أو قلنا هي ميتة ثم أخرجها أو دخل الحرز فأتلفها فيه ~~بأكل أو غيره لم يقطع بلا نزاع أعلمه. # واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق يحل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وحكى رواية أنه ميتة لا يحل أكله مطلقا. # واختاره أبو بكر. # وتقدم مثل ذلك في الغصب. # ويأتي أيضا في الذكاة وهو محلها. PageV10P264 # وأما إذا ms3211 ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما فلا يخلو إما أن يكون ذلك ~~بعد الترافع إلى الحاكم أو قبله. # فإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع قولا واحدا وليس له العفو ~~عنه نص عليه وعليه الأصحاب. # لكن ظاهر كلامه في الواضح وغيره للمسروق منه العفو عنه قبل الحكم. # وحمل بن منجا كلام المصنف عليه. # أعني على ما بعد الترافع إلى الحاكم. # وقال في كلامه ما يشعر بالرفع لأنه قال لم يسقط والسقوط يستدعي وجوب ~~القطع ومن شرط وجوب القطع مطالبة المالك وذلك يعتمد الرفع إلى الحاكم ~~انتهى. # وعبارته في الهداية والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم مثل عبارة المصنف. # وإن كان قبل الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع أيضا على الصحيح من المذهب ~~وجزم به جماعة. # وذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # واختاره أبو بكر وغيره. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقال المصنف في المغني والشارح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة ~~بها عنده. # وقالا لا نعلم فيه خلافا. # وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه. PageV10P265 # قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والكافي والمحرر والمصنف هنا وغيرهم. # واختاره بن عقيل. # وجزم به في الإيضاح والعمدة والنظم. # فيعايى بها. # قال في الفروع وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع. # قال الإمام أحمد رحمه الله تدرأ الحدود بالشبهات انتهى. # قلت ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه محتمل لغيره. # فإنه قال ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه. # بل ظاهر كلامه القطع سواء كان قبل الترافع أو بعده. # فائدة قوله وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر ~~أربعة لم يقطع بلا خلاف. # لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف ونقص التفرقة. # قدمه في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب. # فيعايى بها. # وقيل يلزمه درهمان. # وكذلك الحكم لو سرق جزءا من كتاب ذكره في التبصرة ونظائره. # قال في الفروع وضمان ما ms3212 في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه على هذين ~~الوجهين. # وتقدم ذلك في باب الغصب بعد قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه بأتم ~~من هذا. # وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة. PageV10P266 # قوله (وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل ~~واحد جزءا). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا. # وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه يقطع من أخرج منهم نصابا منه وإلا فلا. # اختاره المصنف وإليه ميل الزركشي. # فائدتان إحداهما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب لم يقطع بعضهم بشبهة أو ~~غيرها كما لو كان أحد الشريكين لا قطع عليه كأبي المسروق منه فهل يقطع ~~الباقي أم لا فيه قولان. # أحدهما يقطع وهو المذهب. # قدمه في الفروع والكافي. # قال في الرعاية الكبرى قطع في الأصح. # وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمنور. # وقيل لا يقطع. # قال الشارح وهو أصح. # واختاره المصنف والناظم. PageV10P267 # قلت وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على ~~أحدهما على ما تقدم في أواخر كتاب الجنايات. # الثانية لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يقطع. # قوله (وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وذكر في الترغيب وجها بأنهما يقطعان. # قوله (وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما). # إذا لم يتواطئا فلا قطع على واحد منهما. # وصرح به المصنف بعد ذلك بقوله إلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من ~~غير علم فيسرق فلا قطع عليه وإن تواطئا على ذلك. # فقدم المصنف هنا أنه لا قطع عليهما. # وهو أحد الوجهين والمذهب منهما. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وقدمه في الكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة. # ويحتمل أن يقطعا. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # وهو الوجه ms3213 الثاني. # جزم به في الوجيز والمنور. PageV10P268 # وقدمه في المحرر وصححه الناظم. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع). # هذا أحد الوجهين والمذهب منهما. # جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # والوجه الثاني لا قطع عليه مطلقا. # وأطلقهما في المغني والشرح. # وقيل يقطع إن خرجت وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز. # اختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته. # قلت إتلافه في الحرز غير محقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد. # وأطلقهن في الفروع والزركشي. # قال المصنف والشارح فإن لم يخرج فلا قطع عليه وإن خرج ففيه وجهان. # قوله (أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به فعليه القطع). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا قطع عليه إلا إذا ساقها. # وأطلقهما في المغني والشرح. PageV10P269 # تنبيه ظاهر قوله أو تركه في ماء جار فأخرجه. # أنه لو تركه في ماء راكد ثم انفتح بعد ذلك أنه لا يقطع وهو صحيح وهو ~~المذهب قدمه في الفروع. # وقيل يقطع أيضا. # فائدة لو علم قردا السرقة فسرق لم يقطع المعلم لكن يضمنه. # ذكره أبو الوفا بن عقيل وابن الزاغوني. # قوله (وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال ~~والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر. # ورده الناظم وحمله أبو الخطاب على معنيين. # فقال في الهداية وعندي أن قولهما يرجع إلى اختلاف حالين. # فما قاله أبو بكر يرجع إلى قوة السلطان وعدله وبسط الأمن. # وما قاله بن حامد يرجع إلى ضعف السلطان وعادة البلد مع الدعار ms3214 فيه انتهى. # والتفريع على الأول. # قوله (فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء ~~الأبواب والأغلاق الوثيقة). PageV10P270 # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في الترغيب وغيره في قماش غليظ وراء غلق. # وقال ابن الجوزي في تفسيره ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز ~~سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه له حارس محجر ~~بالبناء. # فائدة الصندوق في السوق حرز إذا كان له حارس على الصحيح من المذهب. # وقيل أو لم يكن له حارس. # قوله (وحرز الخشب والحطب الحظائر). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في التبصرة حرز الحطب تعبئته وربطه بالحبال. # وكذا ذكره أبو محمد الجوزي. # وقال في الرعاية وحرز الخشب والحطب تعبئته وربطه في حظيرة أو فندق مغلق ~~أو فيه حافظ يقظان. # تنبيه قوله (وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها. # يعني إذا كان يراها في الغالب. # قوله (وحرز حمولة الإبل بتقطيرها وسائقها وقائدها إذا كان يراها). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV10P271 # وقال في الترغيب حرزها بقائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذن إلا الأول ~~محرز بقوده والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد. # قوله (وحرز الثياب في الحمام بالحافظ). # فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ وهذا المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعايتين حرز الثياب في الحمام بحافظ على الأصح. # وعنه لا يقطع سارقها. # اختاره المصنف والناظم. # ومال إليه والشارح وقدمه. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير. # وقيل ليس الحمامي حافظا بجلوسه ولا الذي يدخل الطاسات. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا الثياب في الأعدال والغزل في السوق والخان ~~إذا كان مشتركا في الدخول إليه بالحافظ على ما يأتي في كلام المصنف. # قوله (وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع). # يعني إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الرعايتين والحاوي والفروع قطع على الأصح. # وجزم به في الخرقي ms3215 وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والهادي والمغني والشرح وابن منجا في شرحه والزركشي والوجيز وقال ~~بعد تسوية القبر وغيرهم. # وعنه لا يقطع. PageV10P272 # وقال في الواضح إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد. # ولم يقل في التبصرة مصونة. # قال في الرعاية الصغرى وحرز كفن الميت قبره قريب العمران. # قال في الكبرى قلت قريب العمران. # وقيل مطلقا انتهى. # قلت جمهور الأصحاب أطلقوا أن حرز كفن الميت القبر وهو المذهب. # فائدة الكفن ملك الميت على الصحيح. # جزم به في المغني والشرح والفائق في الجنائز فقال لو كفن فعدم الميت ~~فالكفن باق على ملكه يقضي منه ديونه. # وقيل ملك الورثة. # قال في الرعاية الكبرى وإن أكله ضبع فكفنه إرث. # وقاله بن تميم. # وأطلقهما في الفروع. # قلت فيعايى بها على كل من الوجهين. # وعلى كلا الوجهين الخصم في ذلك الورثة على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح. # وقدمه في الفروع. # وقيل نائب الإمام كما لو عدموا. # ولو كفنه أجنبي فكذلك. # وقيل هو له. # وجزم به في الحاوي الصغير في كتاب الفرائض وابن تميم. # وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من كتاب الجنائز. PageV10P273 # قال المصنف والشارح وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة يحتمل وجهين. # أحدهما يفتقر إلى ذلك فيكون المطالب الوارث. # والثاني لا يفتقر. # قال الزركشي هذا أظهر. # وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك ~~إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله ~~انتهى. # وهو الصواب. # وقال في الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب قاله في الترغيب. # وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان. # قوله (وحرز الباب تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة وهو الباب الكبير ~~أو باب مسجد أو تأزيره قطع). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وقيل لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد. # وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير. # قوله (ولا يقطع ms3216 بسرقة ستائرها). # إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها لم يقطع. # وإن كانت مخيطة عليها فقدم المصنف أنه لا يقطع وهو إحدى الروايتين وهو ~~المذهب. PageV10P274 # قال في المذهب هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الكافي والمغني والمحرر والنظم. # وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في المنور. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في الخلاصة والفروع. # قوله (وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # أحدهما لا يقطع وهو المذهب. # قال في الفروع لا يقطع في الأصح. # وصححه في الشرح والنظم والتصحيح. # وجزم به في المغني والوجيز. # والوجه الثاني يقطع قدمه في المحرر. # تنبيه محل الخلاف إذا كان السارق مسلما فإن كان كافرا قطع. # قال في المحرر قولا واحدا. # وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى إجراء الخلاف فيه فإنه قال وفي قناديله ~~التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه وجهان. # وقيل لا يقطع المسلم انتهى. PageV10P275 # قوله (وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع). # وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله وهذا المذهب في ~~ذلك كله وعليه الأصحاب. # وقال في الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع. # وقال في الرعاية ويحتمل القطع. # قوله (وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في الرعايتين. # وعنه لا يقطع. # اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح. # وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير. # وحكم هذه المسألة حكم الثياب في الحمام بالحافظ. # وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك. # فائدة قوله ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن ~~عوضها مرتين بلا نزاع. # وهو من مفردات المذهب. # وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز. # قال المصنف والشارح قاله أصحابنا. # قال في الفروع اختاره ms3217 الأكثر. PageV10P276 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا يضمن عوضها مرتين بل مرة واحدة. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا ~~مرة واحدة على الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا إلا أبا بكر. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعاية. # وعنه أن ذلك كالثمر والماشية. # اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله. # وجزم به في الحاوي الصغير. # وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية وقالوا نص عليه. # وهو من مفردات المذهب أيضا. # وجزم به ناظمها في الزرع وهو منها. # وقال في الأحكام السلطانية وكذا لو سرق دون نصاب من حرز. # يعني أنها تضعف قيمتها. # قال الزركشي وهو أظهر. # فائدة أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة وأنه ~~يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. # وقال جماعة من الأصحاب ما لم يبذله له ولو بثمن غال. # وقال في الترغيب ما يحيى به نفسه. PageV10P277 # قال المصنف والشارح عن كلام الإمام أحمد رحمه الله يعني أن المحتاج إذا ~~سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر. # قالا وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فأما ~~الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن ~~الغالي ذكره القاضي واقتصر عليه. # قوله (الخامس انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا ~~الولد من مال أبيه وإن علا والأب والأم في هذا سواء). # وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به القاضي والمصنف والشيرازي وابن عقيل وابن البناء وصاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يختص عدم القطع بالأبوين وإن علوا. # وهو ظاهر ما قطع به الخرقي. # وقال الزركشي وهو مقتضى ظواهر النصوص. # وظاهر كلامه في الواضح قطع الكل غير الأب. # فائدة ms3218 قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده. # وكذا لا يقطع السيد بالسرقة من مال عبده ولو كان مكاتبا. # قال في الفروع فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف. # وقال في الانتصار فيمن وارثه حر يقطع ولا يقتل به. PageV10P278 # قوله (ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة أو لأحد ممن ~~لا يقطع بالسرقة منه). # لا خلاف في ذلك إذا كان حرا. # وأما إذا سرق العبد المسلم من بيت المال فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا ~~يقطع وهو ظاهر كلامه في الشرح. # وظاهر كلام المصنف قبل ذلك وهو قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده أنه ~~يقطع بالسرقة من غير مال سيده فدخل فيه بيت المال. # أو يقال للسيد شبهة في بيت المال وهذا عبده. # وقد قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير يقطع عبد مسلم بسرقته من ~~بيت المال نص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في القواعد الأصولية. # وقال ابن عقيل في الفنون عبد مسلم سرق من بيت المال ينبغي أن لا يجب عليه ~~القطع لأن عبد المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للعبد ~~كسب في نفسه كانت نفقته في بيت المال انتهى. # وجعل في المحرر ومن تبعه سرقة عبد الوالد والولد ونحوهما مثل سرقة العبد ~~من بيت المال في وجوب القطع. # قال في القواعد الأصولية وكلام غيره مخالف. # تنبيه دخل في كلامه لو سرق من مال وقف له فيه استحقاق وهو صحيح فلا قطع ~~بذلك بلا نزاع. # ولو سرق من غلة وقف ليس له فيه استحقاق قطع على الصحيح من المذهب. ~~PageV10P279 # وقيل لا قطع عليه بذلك. # قوله (وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على ~~روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # إحداهما لا يقطع. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وغيره. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر. # وجزم به في ms3219 الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # والرواية الثانية يقطع. # فائدة لو منعها نفقتها أو نفقة ولدها فأخذتها لم تقطع قولا واحدا قاله في ~~الترغيب وغيره. # وقال في المغني وغيره وكذا لو أخذت أكثر منها. # وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد فإنه يقطع قاله في التبصرة. # قوله (ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم). # هذا المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم. # وعنه لا يقطع ذو الرحم المحرم. PageV10P280 # قوله (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله). # هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما. # وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم. # وقيل لا يقطع مستأمن. # اختاره بن حامد كحد خمر وزنا نص عليه بغير مسلمة. # وقال في المنتخب للشيرازي لا يقطعان بسرقة مال مسلم. # قوله (ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الكافي والشرح هذا أولى. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وجزم به في منتخب الآدمي وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يقطع بحلف المسروق منه. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة. # اختاره في الترغيب. # وأطلقهما في الهداية والخلاصة. PageV10P281 # وأطلقهن في القواعد الفقهية. # فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله. # وقطع في المحرر هنا بالقطع. # نقل بن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه. # قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى. # وذكر القاضي وغيره لا يحد. # قوله (وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من ~~الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ms3220 الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل يقطع إن تميز المسروق. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح. # قوله (وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن ~~يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع). # هذا الصحيح من المذهب. # اختاره أبو الخطاب في الهداية. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه. PageV10P282 # وقدمه أيضا في الفروع. # وصححه في تصحيح المحرر. # وقال القاضي يقطع مطلقا بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن ~~أخذه. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الخلاصة. # وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم. # فائدة لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل يقطع. # قوله (ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر ~~قطع). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع. # وفي الفنون له الرجوع بقوله لا بسرقته. # على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق. # قوله (السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع). # لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة. # والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى. # قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح. ~~PageV10P283 # وقيل تسمع. # تنبيه اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع. # أما ثبوت المال فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي. # قوله (أو إقراره مرتين). # ووصف السرقة بخلاف إقراره بالزنى فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في ~~الترغيب بخلاف القذف لحصول التعيير وهذا المذهب. # أعني أنه يشترط إقراره مرتين ويكتفي بذلك وعليه الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه. # قوله (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع). # فإن رجع قبل بلا نزاع كحد الزنى. # بخلاف ما لو ثبت ببينة فإن رجوعه لا ms3221 يقبل. # أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد فقامت البينة بذلك فهل يقطع نظرا ~~للبينة أو لا يقطع نظرا للإقرار على روايتين. # حكاهما الشيرازي. # واقتصر عليهما الزركشي. # قلت الصواب أنه لا يقطع لأن الإقرار أقوى من البينة عليه ومع هذا يقبل ~~إقراره عليه. # قوله (السابع مطالبة المسروق منه بماله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره. PageV10P284 # قال الزركشي هذا المذهب المختار للخرقى والقاضي وأصحابه. # قال في الرعايتين وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال أبو بكر في الخلاف ليس ذلك بشرط. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. # واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث. # وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف وإن قطع دون المطالبة أجزأ. # وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه. # فائدة وكيل المسروق منه كهو وكذا وليه. # وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن. # قوله (وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت). # الصحيح من المذهب أن الحسم واجب. # قدمه في الفروع. # واختار المصنف والشارح أن الحسم مستحب. # ويأتي في كلام المصنف قريبا هل الزيت من بيت المال أو من مال السارق. # فائدة يستحب تعليق يده في عنقه. # زاد في البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام إن رآه الإمام. # قوله (فإن عاد حبس ولم يقطع). PageV10P285 # يعني بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا المذهب بلا ريب. # قال في الفروع هذا المذهب. # واختاره أبو بكر والخرقي وأبو الخطاب في خلافه وابن عقيل والشيرازي ~~والمصنف والشارح وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة. # قال الزركشي والذي يظهر الرواية الثانية إن ثبتت الأحاديث ولا تفريع ~~عليها. # وقال في الفروع وقياس قول شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه ~~الله أن السارق كالشارب ms3222 في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه انتهى. # قلت بل هذا أولى عنده وضرره أعم. # فعلى المذهب يجلس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة وهذا المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطعوا به. # وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول. # وقال في الإيضاح يحبس ويعذب. # وقال في التبصرة يحبس أو يغرب. # قلت التغريب بعيد. # وقال في البلغة والرعاية يعزر ويحبس حتى يتوب. # فائدة قوله ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى بلا نزاع. # وكذا لو سرق وله يمنى لكن لا رجل له يسرى فإن يده اليمنى تقطع ~~PageV10P286 # بلا نزاع بخلاف ما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى فإنه لا يقطع ~~لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق. # ولو كان الذاهب يده اليسرى فقط أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان. # قال في الفروع بناء على العلتين. # قال في المغني أصحهما لا يجب القطع. # ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع قطعت في الأصح. # وقيل لا تقطع. # تنبيه قوله (وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع وإن ذهبت يده اليسرى لم ~~تقطع يده اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى. # قال في الفروع تفريعا على الأولى ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى ~~يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية ~~تعلقت برقبته فمات. # وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع كذهاب يسراهما. # وقيل لا لذهاب منفعة المشي. # وأطلقهما في الفروع. # وقال في الرعاية وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه ~~عليهما. # يعني على الروايتين. # وقيل بل على الثانية. PageV10P287 # قوله (وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود). # وإن قطعها خطأ فعليه ديتها. # وفي قطع يمين السارق وجهان وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # أحدهما يقطع. # جزم به في الوجيز. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # والثاني ms3223 لا يقطع صححه في التصحيح والنظم. # قلت قال في الهداية والمذهب إذا قطع القاطع يسراه عمدا أقيد من القاطع. # وهل تقطع يمينه أم لا على وجهين أصله هل يقطع أربعته أم لا على روايتين. # فإن قطعها خطأ أخذ من القاطع الدية. # وهل تقطع يمينه على وجهين انتهيا. # فظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع لأن الصحيح من المذهب أنه لو ~~سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم. # وقال في الرعايتين وقيل إن قطعها مع دهشة أو ظن أنها تجزئ كفت. # وجزم به في الحاوي الصغير إلا أن يكون فيه سقط. # واختار المصنف والشارح أن القطع يجزئ ولا ضمان. # وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية. PageV10P288 # قوله (ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت ~~تالفة غرم قيمتها وقطع). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز وتخريبه. # قوله (وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من ~~مال السارق على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والشرح. # أحدهما يجب من مال السارق وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا هو احتياط له. # والوجه الثاني يجب من بيت المال. # قدمه في الخلاصة. # قال في الرعايتين وجزم في المغني والكافي أن الزيت من بيت المال وقيل من ~~بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد. # فائدة لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على ~~إحدى الروايتين فينتقل. # قدمه الناظم والكافي وقال نص عليه وابن رزين في شرحه. # وعنه يجزئ مع أمن تلفه بقطعها. PageV10P289 # صححه في الرعايتين. # وجزم به في المنور. # وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي والمحرر والفروع. # وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها أو أربع منها. # فإن ذهبت الخنصر والبنصر ms3224 أو واحدة غيرهما أجزأت على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح. # وصححه الناظم. # وقيل لا تجزئ. # وأطلقهما في الفروع. # وقيل لا تجزئ إذا قطع الإبهام وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي ~~إصبعان فالصحيح من المذهب أنه يجزئ قطعهما. # صححه في المغني والشرح والنظم. # وقيل لا يجزئ. PageV10P290 # باب حد المحاربين تنبيه يحتمل قوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في ~~الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة. # ولو كان سلاحهم العصي والحجارة وهو صحيح وهو المذهب. # قال في الفروع والأصح وعصا وحجر. # قال في تجريد العناية وهو الأظهر. # وقطع به المصنف والشارح والزركشي. # وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قال في الرعاية الكبرى والأيدي والعصي والأحجار كالسلاح في وجه. # وقال في البلغة وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع ~~الطريق. # فائدة من شرطه أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربي. # تنبيه قوله (في الصحراء. # كذا قال الأكثر. # وقال في الرعايتين في صحراء بعيدة. # قوله (وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي). # وهو ظاهر كلامه. # قال في تجريد العناية هو الأشهر. PageV10P291 # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم. # وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف والشارح وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو قول الأكثرين. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قلت منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي. # وصححه في الخلاصة. # وقدمه في الفروع. # وقيل حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث. # وقاله القاضي في المجرد والشرح الصغير. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر ذكره في الطبقات. # تنبيه منشأ الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف فيهم. # قوله (وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما ~~بلا نزاع). # ولا ms3225 يزاد على القتل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما. PageV10P292 # قال الزركشي هذا المذهب. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه أنه يقطع مع ذلك أولا. # اختاره أبو محمد الجوزي. # وقيل ويصلبون بحيث لا يموتون. # قوله (وصلب حتى يشتهر). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # منهم القاضي في جامعه وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم. # وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا المذهب. # وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. # وقال في التبصرة يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر. # قلت وهو أولى وهو قريب من المذهب. # وعند بن رزين يصلب ثلاثة أيام. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جمهور الأصحاب. # وقيل يصلب أولا. # وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله ولا يصلي الإمام على الغال أنه هل يقتل ~~أولا ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب أو يصلب عقب القتل. # فائدة لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهب. # وقيل يصلب. PageV10P293 # قوله (وإن قتل من لا يكافئه). # يعني كولده والعبد والذمي. # فهل يقتل على روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة ~~والشرح والفروع والزركشي. # إحداهما يقتل وهو المذهب. # صححه في التصحيح. # قال في تجريد العناية يقتل على الأظهر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # والرواية الثانية لا يقتل. # قال الزركشي هذا أمشى على قاعدة المذهب. # واختارها الشريف وأبو الخطاب والشيرازي. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # قوله (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه على ~~روايتين). # وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع والكافي والهداية والخلاصة. # إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو المذهب. # صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم. # وجزم به في المنور. # وقدمه في تجريد العناية. PageV10P294 # والرواية الثانية يتحتم. # وجزم به في الوجيز. ms3226 # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وصححه في تصحيح المحرر. # وهما وجهان في الكافي والبلغة. # فائدتان إحداهما لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ولا يسقط تحتم ~~القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في المحرر ويحتمل عندي أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله. # قال في الفروع وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن ~~قلنا يتحتم استيفاؤها. # وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا ~~وهم وهو كما قال. # الثانية قوله وحكم الردء حكم المباشر. # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع وكذلك الطليع. # وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو. # وقيل يضمن المال آخذه. # وقيل قراره عليه. # وقال في الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يقتل الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك. # وفي السرقة في الانتصار الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر. ~~PageV10P295 # وقال في المفردات إنما قطع جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد والغالب من ~~السعاة قطع الطريق والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان بعضهم يقاتل أو يحمل أو ~~يكثر أو ينقل فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد انتهى. # قوله (ومن قتل ولم يأخذ المال قتل). # يعني حتما مطلقا وهذا المذهب بلا ريب. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل يقتل حتما إن قتله لقصد ماله وإلا فلا. # وقيل في غير مكافئ. # فعلى المذهب لا أثر لعفو ولي. # فيعايى بها. # قوله (وهل يصلب على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة. # إحداهما لا يصلب وهو المذهب. # صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال الزركشي هذا المذهب. # والرواية الثانية يصلب. # تنبيه قوله (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في ~~مقام واحد وحسمتا وخلي. ms3227 # يعني يكون ذلك حتما. PageV10P296 # قال ابن شهاب وغيره يجب أن يكون ذلك مرتبا بأن يقطع يده اليمنى أولا ثم ~~رجله اليسرى. # وجوزه أبو الخطاب ثم أوجبه لكن لا يمكن تداركه. # قوله (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة. # فائدة من شرط قطعه أن يأخذ من حرز. # فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم يقطع. # ومن شرطه أيضا انتفاء الشبهة في المال المأخوذ. # قوله (فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى ~~وهل تقطع يسرى يديه يبنى على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة ~~الثالثة). # وهو بناء صحيح فالمذهب هناك عدم القطع فكذا هنا هذا هو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع هنا بعد أن قدم أنه لا يقطع وقيل يقطع الموجود مع يده ~~اليسرى. # وقال في البلغة وغيره إن قطعت يمينه قودا واكتفي برجله اليسرى ففي إمهاله ~~وجهان انتهى. # فائدتان إحداهما لو قطعت يسراه قودا وقلنا تقطع يمناه كسرقة أمهل. # وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه. PageV10P297 # ويتخرج لا تقطع كيمنى يديه في الأصح من الوجهين. # الثانية لو حارب مرة ثانية لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب. # وقيل بلى. # وأطلقهما في المحرر. # وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة على ما تقدم. # قوله (ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه. # وقال في التبصرة يعزر ثم ينفى ويشرد. # وعنه أن نفيه حبسه. # وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب دخول العبد في ذلك ms3228 وأنه ينفى. # وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك. # وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه الحر والعبد ~~انتهى. PageV10P298 # فائدتان إحداهما تنفى الجماعة متفرقين على الصحيح من المذهب خلافا لصاحب ~~التبصرة. # الثانية لا يزال منفيا حتى تظهر توبته على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع وغيره. # وقيل ينفى عاما. # وذكرهما المصنف والشارح احتمالين وقالا لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم. # قوله (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع ~~والنفي وانحتام القتل). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة. # وأطلق في المبهج في حق الله روايتين في أول الباب وقطع في آخره بالقبول. # قوله (وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى له ~~عنها). # قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميين وحقوق الله فيمن تاب قبل القدرة ~~عليه هذا فيمن تحت حكمنا. # ثم قال وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب الخلاف في ظاهر كلامه. # قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقيل تقبل توبته ببينة. # وقيل وقرينة. # وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا. PageV10P299 # قوله (ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب ~~قبل إقامته لم يسقط). # هذا إحدى الروايتين. # وذكره أبو بكر في المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به الآدمي في منتخبه. # وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع. # وصححه في النظم وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والهادي والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة. # ذكرها بن حامد وابن الزاغوني وغيرهما. # وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت. # ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير ~~هل ms3229 يسقط عنه أم لا. # فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة. # قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة. PageV10P300 # وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه. # وذكره بن أبي موسى في الذمي. # ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف. # ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو ~~أسلم هذا حد وجب عليه. # فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا. # وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام ~~وتوبة. # ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط ~~بالإسلام. # واختار صاحب الرعاية يسقط. # وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بالإسلام إذا أسلم سقطت عنه ~~العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود. # وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله الشيخ تقي الدين ~~رحمه الله. # وفي الرعاية الخلاف. # وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته ~~أنه حق لله. # وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال. # وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها ~~روايتان. # قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل ~~PageV10P301 # إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد التوبة وهذا ~~الصحيح على هذه الرواية. # قال الشارح هذا ظاهر قول أصحابنا. # قال في الكافي قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط ~~الحد. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة. # وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل يسقط بها قبل توبته. # جزم به في المحرر والوجيز. # وقيل قبل القدرة. # وقيل قبل إقامته. # وأطلقهن في ms3230 الفروع. # وقال في الكافي والرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين ~~فيها صحة توبته. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق ~~والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل قبل توبته روايتان. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا ~~وغيرهم. # بل هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وأطلقهما في الفروع. # وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا. PageV10P302 # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه ~~فيه توبة. # قوله (ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم ~~دفعه به). # هذا أحد الوجهين. # واختاره صاحب المستوعب والمصنف والشارح. # وجزم به الزركشي. # وقيل له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا المذهب. # جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما. # وقاله في الترغيب وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه. # جزم به في المستوعب. # وقيل له المناشدة. # وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدده. # قلت وهو الصواب. # قال بعضهم أو يجهله. # قوله (فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج الحارثي قولا بالضمان من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر. ~~PageV10P303 # وفي عيون المسائل في الغصب لو قتل دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه ~~لم يقتل نقله عنه في الفروع. # وفي الفصول يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ومال غيره. # قوله (وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين). # وأطلقهما في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم. # الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير ~~فتنة ففيه روايتان. # إحداهما يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب. # قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح. # قال في التبصرة ms3231 يلزمه في الأصح. # وجزم به في الوجيز. # والرواية الثانية لا يلزمه الدفع. # قدمه في الشرح ونهاية المبتدئ والرعايتين والحاوي الصغير. # وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الدفع عنها. # اختاره المصنف والشارح. # وقدمه في الفروع. # وعنه يلزمه. # وعنه يلزمه إن دخل عليه منزلة. # وعنه يحرم والحالة هذه. # فوائد منها يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه. # واختاره المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والنظم. PageV10P304 # وقدمه في الفروع. # وقيل لا يلزمه. # قدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير. # ومنها لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ولا يلزمه عن ماله في الأصح. # واختاره المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والنظم. # وقدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه يلزمه. # قال في التبصرة يلزمه في الأصح. # ومنها لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب ذكره ~~القاضي وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في التبصرة يلزمه على الأصح. # وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه. # وقيل يجب. # ومنها له بذل المال. # وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلا نقله. # وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل. # وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال عندي ينتقض عهد الذمي. # قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره. # ونقل حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض ~~لها. PageV10P305 # ونقل أبو الحارث لا بأس. # ومنها أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب. # ذكره القاضي وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وكإحيائه ببذل طعامه. # ذكره القاضي وغيره أيضا. # واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما. # وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم. # وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان. # نقل حرب الوقف في مال غيره. # ونقل أحمد الترمذي وغيره لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره. # وأطلق صاحب التبصرة ms3232 والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره. # قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته. # وتقدم كلامه في الفصول. # وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته ~~وعبد غيره وحرمته. # وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله روايتين ذكرهما بن عقيل. # وقال في المذهب وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب ~~على وجهين. # أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب ~~أو شيء من أعضائه انتهى. PageV10P306 # ومنها لو ظلم ظالم فنقل بن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه. # ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر. # واقتصر عليهما الخلال وصاحبه. # وسأله صالح فيمن يستغيث به جاره قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه ~~لا يدرى ما يكون. # قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه وهو أظهر في الثانية ~~انتهى. # قوله (وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة وهذا المذهب). # قال المصنف والشارح الأولى من الروايتين في البهيمة وجوب الدفع إذا أمكنه ~~كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عن ذلك وإن أمكنه الهرب فالأولى ~~يلزمه. # وقال في الترغيب البهيمة لا حرمة لها فيجب. # قال في الفروع وما قاله في البهيمة متجه. # فائدة لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف. # قال في القواعد الأصولية هكذا جزم به الأصحاب في باب الصائل فيما وقفت ~~عليه من كتبهم. # وقال أبو بكر عبد العزيز في التنبيه إذا قتل صيدا صائلا عليه فعليه ~~الجزاء. # وذكر صاحب الترغيب فرعين. # أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له ~~قتلها وهل يضمنها على وجهين. PageV10P307 # الفرع الثاني لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه ~~بشيء التقاه به فهل يضمنه ms3233 على وجهين مع جواز دفعه. # وذكر في الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن ~~عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته. # ويأتي في كلام المصنف في آخر باب الأطعمة جواز قتاله. # وخرج الحارثي في كتاب الغصب ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد ~~الصائل على المحرم. # قوله (فإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا فيما ~~تقدم). # قوله (وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا). # وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقال جماعة من الأصحاب ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل. # تنبيه محل ذلك إذا كان العض محرما. # قوله (وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف عينه ففقأها فلا شيء ~~عليه). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل فينذره أولا كمن استرق ~~السمع لا يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب. PageV10P308 # تنبيهان الأول ظاهر كلامه أنه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا ظنه ~~صاحب البيت متعمدا. # وقال في الترغيب أو صادف الناظر عورة من محارمه. # وقال في المغني في هذه الصورة ولو خلت من نساء. # الثاني مفهوم كلامه أن الباب لو كان مفتوحا ونظر إلى من فيه ليس له رميه ~~وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقاله في القواعد الأصولية. # وقدمه في الفروع. # وقيل هو كالنظر من خصاص الباب جزم به بعضهم. # فائدة لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقدمه في القواعد الأصولية. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # واختار بن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان عليه. # تنبيه قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا ~~فيه القولين. # قال والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول بن عقيل سواء كان ~~أعمى أو بصيرا انتهى. # قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه مرادهم. ms3234 # وإنما لم يذكروه حملا على الغالب لأن الغالب من البصير لا يتسمع والعلة ~~جامعة لهما والله أعلم. PageV10P309 # باب قتال أهل البغي فائدتان إحداهما نصب الإمام فرض كفاية. # قال في الفروع فرض كفاية على الأصح. # فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر ~~متعين لها حرم قتاله. # وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما. # قاله في الكافي وغيره. # وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك. # وقدم روايتان في الأحكام السلطانية. # فإن بويع لاثنين فالإمام الأول. # قاله في نهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهما. # ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا ابتداء ودواما. # قاله في نهاية بن رزين وغيره. # ولو تنازعها اثنان متكافئكان في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة. # قال القاضي هذا قياس المذهب كالأذان. # الثانية هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية فيه ~~وجهان. # وخرج الآمدي روايتين بناء على أن خطأه هل هو في بيت المال أو على عاقلته. # واختار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم. # وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر. ~~PageV10P310 # قال في القاعدة الحادية والستين وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في ~~الولاية والوكالة أيضا. # وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل. # ذكره الآمدي. # فإن قلنا هو وكيل فله عزل نفسه. # وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل ولا ينعزل بموت من تابعه. # وهل لهم عزله إن كان بسؤاله فحكمه حكم من عزل نفسه وإن كان بغير سؤاله لم ~~يجز بغير خلاف ذكره القاضي وغيره. # تنبيهات أحدها ظاهر قوله وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. # أنه سواء كان الإمام عادلا أو لا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجوز بن عقيل وابن الجوزي الخروج على إمام غير عادل وذكرا خروج الحسين ~~على يزيد لإقامة الحق. # وهو ظاهر كلام بن رزين على ما تقدم. # قال في الفروع ونصوص الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك لا يحل وأنه بدعة ~~مخالف ms3235 للسنة وآمره بالصبر وأن السيف إذا وقع عمت الفتنة وانقطعت السبل ~~فتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم. # الثاني مفهوم قوله ولهم منعة وشوكة. # أنهم لو كانوا جمعا يسيرا أنهم لا يعطون حكم البغاة وهو صحيح وهو المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV10P311 # وقدمه في الفروع وغيره. # بل حكمهم حكم قطاع الطريق. # وقال أبو بكر هم بغاة أيضا. # وهو رواية ذكرها أبو الخطاب. # الثالث ظاهر كلام المصنف أيضا أنه سواء كان فيهم واحد مطاع أولا وأنهم ~~سواء كانوا في طرف ولايته أو وسطها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام ~~الأصحاب وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب لا تتم شوكتهم إلا وفيهم واحد مطاع وأنه يعتبر كونهم في ~~طرف ولايته. # وقال في عيون المسائل تدعو إلى نفسها أو إلى إمام غيره. # قوله (وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من ~~مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة بلا نزاع). # قوله (فإن فاءوا وإلا قاتلهم). # يعني إذا كان يقدر على قتالهم وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقال المصنف والشيخ تقي الدين رحمهما الله له قتل الخوارج ابتداء وتتمة ~~الجريح. # قال في الفروع وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك. # وقال المصنف في المغني والشارح في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا ~~أنهم بغاة لهم حكمهم وأنه قول جمهور العلماء. # قال في الفروع كذا قال وليس بمرادهم لذكرهم كفرهم وفسقهم بخلاف البغاة. ~~PageV10P312 # قال في الكافي ذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكم الخوارج حكم البغاة. # وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة ~~المتأولين وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة أهل الحديث ~~والفقهاء والمتكلمين ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم. # قال في الفروع واختيار شيخنا يخرج على وجه من صوب غير معين أو وقف لأن ~~عليا رضي الله عنه هو المصيب وهي أقوال في مذهبنا. # وقال في الرعاية الكبرى الخوارج بغاة مبتدعة ms3236 يكفرون من أتى كبيرة ولذلك ~~طعنوا على الأئمة وفارقوا الجماعة وتركوا الجمعة ومنهم من كفر الصحابة رضي ~~الله عنهم وسائر أهل الحق واستحل دماء المسلمين وأموالهم وقيل هؤلاء كفار ~~كالمرتدين فيجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم ~~استتيب فإن تاب وإلا قتل وهو أولى انتهى. # قلت وهو الصواب. # قال الزركشي الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة ~~والزبير رضي الله عنهم ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم فيهم روايتان ~~حكاهما القاضي في تعليقه. # إحداهما هم كفار. # والثانية لا يحكم بكفرهم. # تنبيه قوله (فإن فاءوا وإلا قاتلهم الإمام. # يعني وجوبا. # جزم به في المغني والشرح والقاضي وغيرهم. # قال الزركشي ظاهر قصة الحسين بن علي رضي الله عنهما وقوله عليه أفضل ~~PageV10P313 # الصلاة والسلام ستكون فتنة يقتضي أن القتال لا يجب ومال إليه. # قوله (وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين). # يعني بسلاح البغاة وكراعهم صرح به الأصحاب وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر ~~والشرح وشرح بن منجا والحاوي. # أحدهما لا يجوز إلا عند الضرورة وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم والرعايتين. # وقدمه في الفروع. # والثاني يجوز مطلقا جزم به في الوجيز. # فائدة المراهق منهم والعبد كالخيل قاله في الترغيب. # قوله (ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح). # اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم بلا نزاع. # ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا. # وقيل في آخر القتال ذكره في الرعايتين. # قلت يتوجه أن يقال إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم. # فعلى المذهب إن فعل ففي القود وجهان. # وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والفروع. # أحدهما يقاد به وهو ظاهر كلام المصنف والشارح الآتي. # وقدمه بن رزين في شرحه. # والثاني لا يقاد به. # قلت وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة. PageV10P314 # فائدة قال في المستوعب المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع. # وقال في المغني والشرح يحرم قتل من ترك القتال. # قوله (ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي ms3237 الحرب ثم يرسل). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والبلغة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهما. # وقيل يخلى إن أمن عوده. # وقال في الترغيب لا يرسل مع بقاء شوكتهم. # قلت وهو الصواب. # ولعله مراد من أطلق. # فعلى هذا لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال ففي إرساله وجهان. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قلت الصواب عدم إرساله. # وقيل يجوز حبسه ليخلي أسيرنا. # قوله (فإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال يحتمل ~~وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن ~~منجا. PageV10P315 # أحدهما يفعل به كما يفعل بالرجل وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني يخلى في الحال. # صححه المصنف والشارح. # قلت الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال. # ولعل الوجهين مبنيان على ذلك. # قوله (ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال بلا ~~نزاع). # وتقدم في كفارة القتل هل يجب على القاتل كفارة أم لا. # وقوله وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # إحداهما لا يضمنون وهو المذهب. # صححه في المغني والشرح والنظم. # قال الزركشي هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما. # وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما. # قلت فيعايى بها. PageV10P316 # والرواية الثانية يضمنون. # صححه في التصحيح والخلاصة. # وجزم به في الوجيز. # فعلى الرواية الثانية في القود وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قال في الرعاية الكبرى قلت إن ضمن المال احتمل القود وجهين انتهى. # قلت الصواب وجوب القود. # والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها قاله في الفروع. # فائدة قوله وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد ~~عليهم ولا على ms3238 صاحبه. # الصحيح من المذهب أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة. # نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه. # قال القاضي في الشرح هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. # وقال في موضع إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما. # قال في الفروع وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ ~~الدفع إليهم اختيارا. # وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة. # وقال القاضي وقد قيل تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع الأعشار ~~والصدقات إليهم ولا إقامة الحدود. # وعن الإمام أحمد رحمه الله نحوه. # قوله (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم تقبل إلا ببينة). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. PageV10P317 # وفيه احتمال تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول. # قوله (وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل تقبل بغير بينة على وجهين). # عبارته في الهداية والمذهب والخلاصة كذلك. # فقد يقال شمل كلامه مسألتين. # إحداهما إذا كان مسلما وادعى ذلك فأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح ~~والفروع والزركشي. # أحدهما لا يقبل إلا ببينة صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني يقبل مع يمينه صححه في النظم. # وجزم به في المنور. # والمسألة الثانية إذا كان ذميا وأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية ~~الكبرى. # أحدهما لا يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع والزركشي وغيرهما. # والوجه الثاني يقبل قوله مع يمينه جزم به في المنور. PageV10P318 # وهو ظاهر ما صححه في النظم. # قال الزركشي وغيره وقيل يقبل بعد مضي الحول. # قوله (وتجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره). # هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ms3239 ~~والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وقال ابن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة. # ذكره أبو بكر. # وذكر في المغني والترغيب والشرح أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن بن عقيل وغيره فسقوا البغاة. # فائدة لو ولي الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه عند الأصحاب. # وفي المغني والشرح احتمال بصحة قضاء الخارجي دفعا للضرر كما لو أقام الحد ~~أو أخذ جزية وخراجا وزكاة. # قوله (وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أنهم ~~ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض ~~عهدهم). # إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة فلا يخلو إما أن يدعوا شبهة أو لا. # فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره المصنف وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة. ~~PageV10P319 # والهادي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل لا ينتقض. # فعلى المذهب يصيرون كأهل الحرب. # وعلى الثاني يكون حكمهم حكم البغاة. # وعلى الثاني أيضا في أهل عدل وجهان. # قال في الفروع وقيل لا ينتقض عهدهم ففي أهل عدل وجهان انتهى. # قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض ~~عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل هذا ما يظهر. # وإن ادعوا شبهة كظنهم وجوبه عليهم ونحوه لم ينتقض عهدهم على الصحيح من ~~المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال في الترغيب في نقض عهدهم وجهان. # قوله (ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال). # يعني أهل الذمة إذا قاتلوا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والوجيز وغيرهم. # وقال في الفروع ويضمنون ما أتلفوه في الأصح. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل لا يضمنون. # وقال في الرعاية الكبرى ms3240 قلت وإن انتقض عهدهم فلا يضمن. # تنبيه قوله (وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم. ~~PageV10P320 # يعني لغير الذين أمنوهم فأما الذين أمنوهم فلا يباح لهم ذلك وهو ظاهر. # قوله (وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم). # بل تجري الأحكام عليهم كأهل العدل. # قال في الفروع ذكره جماعة. # قلت منهم أبو بكر وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والكافي والمغني والشرح والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والوجيز وإدراك الغاية والمنور والمنتخب وتجريد العناية ونهاية بن ~~رزين وغيرهم. # وسأله المروزي عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون قال لا تعرضوا لهم. # قلت وأي شيء تكره أن يحبسوا قال لهم والدات وأخوات. # وقال في رواية بن منصور الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم ~~فقاتلهم وإلا فلا يقاتلون. # وسأله إبراهيم الأطروش عن قتل الجهمي قال أرى قتل الدعاة منهم. # ونقل بن الحكم أن مالكا رحمه الله قال عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا ~~ضربت عنقه. # قال الإمام أحمد رحمه الله أرى ذلك إذا جحد العلم. # وذكر له المروذي عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا كافر. # وقال له المروذي الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر ~~فقال هو الكافر. PageV10P321 # فوائد الأولى قوله فإن سبوا الإمام عزرهم. # وكذا لو سبوا عدلا فلو عرضوا للإمام أو للعدل بالسب ففي تعزيرهم وجهان. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني ~~والشرح والكافي. # أحدهما يعزر. # قلت وهو الصواب. # وجزم به في المنور. # والوجه الثاني لا يعزر. # قال في المذهب فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم. # الثانية قال الإمام أحمد رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه. # وكذا قال في التبصرة على الإمام منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا ~~لحربه فكبغاة. # وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة. # ونقل بن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله ~~حتى ms3241 يأخذوها منه. # واختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال أجمعوا أن كل طائفة ~~ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله ~~لله كالمحاربين وأولى. # وقال في الرافضة شر من الخوارج اتفاقا. PageV10P322 # قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله ~~كالداعية ونحوه. # الثالثة من كفر أهل الحق والصحابة رضي الله عنهم واستحل دماء المسلمين ~~بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في الفروع. # وعنه هم كفار. # قلت وهو الصواب والذي ندين الله به. # قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر. # وذكر بن حامد أنه لا خلاف فيه. # وذكر بن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض ~~ومرجئة. # وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن حكمنا ~~بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر. # وقال في المغني يخرج في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم ~~عنده كمرتدين. # قال في المغني هذا مقتضى قوله. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج ~~والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم. # قال وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة ~~والشيعة المفضلة لعلي رضي الله عنه. # قال ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفضيل بين ~~النوع والعين. # ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة ~~PageV10P323 # والسلام من الإسلام القدرية والمرجئة والرافضة والجهمية فقال لا تصلوا ~~معهم ولا تصلوا عليهم. # ونقل محمد بن منصور الطوسي من زعم أن في الصحابة خيرا من أبي بكر رضي ~~الله عنه فولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليه وكفر فإن زعم بأن ~~الله يقر المنكر بين أنبيائه في الناس فيكون ذلك سبب ضلالتهم. # ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله من قال علم الله مخلوق كفر. # ونقل المروذي القدري لا نخرجه عن الإسلام. # وقال في نهاية المبتدئ من سب صحابيا مستحلا ms3242 كفر وإلا فسق. # وقيل وعنه يكفر. # نقل عبد الله فيمن شتم صحابيا القتل أجبن عنه ويضرب ما أراه على الإسلام. # وذكر بن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. # وقال من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان. # والذي ذكره هو وغيره من رواية المروذي وأبي طالب ويعقوب وغيرهم أنه لا ~~يكفر. # وقال من رد موجبات القرآن كفر ومن رد ما تعلق بالأخبار والآحاد الثابتة ~~فوجهان وأن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات. # وذكر بن حامد في مكان آخر إن جحد أخبار الآحاد كفر كالمتواتر عندنا يوجب ~~العلم والعمل فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر ويكفر في نحو الإسراء ~~والنزول ونحوه من الصفات. # وقال في إنكار المعتزل استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ~~وإعادته في كفرهم به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله ~~وأنه صفة له وعلى من قال لا أكفر من لا يكفر الجهمية. PageV10P324 # الرابعة قوله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن ~~كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. # وهذا بلا خلاف أعلمه. # لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من ~~الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له. # وقال أيضا أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين ~~المتلف. # وقال أيضا وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور. # الخامسة لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان. ~~PageV10P325 # باب حكم المرتد فائدتان إحداهما قوله فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو ~~وحدانيته أو صفة من صفاته. # قال ابن عقيل في الفصول أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها. # الثانية قوله أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه ~~وسلم أو لما جاء به اتفاقا. # تنبيه قوله (فمن أشرك ms3243 بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته ~~أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه ~~أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة. # ومراده إذا أتى بذلك طوعا ولو هازلا وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا. # وقيل وكرها. # قلت ظاهر كلام الأصحاب أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه ~~طوعا أو كرها. # وأطلقهما في الفروع. # وقال والأصح بحق يعني إذا أكره على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح. ~~PageV10P326 # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله ~~وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا. # قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمس أو قمر. # قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين. # وقيل أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل. # وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر ~~ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا للخلاف بل سنة ثابتة. # قال ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي ~~قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على وجهين. # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر. # قال ومن أصحابنا من أخرج الحجاج بن يوسف عن الإسلام لأنه أخاف أهل ~~المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. # قال في الفروع فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه. # ونص الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك وعليه الأصحاب وأنه لا يجوز التخصيص ~~باللعنة خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلامه الكراهة. # قوله (وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر). # يعني إذا عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب وجوبا كالمرتد فإن أصر لم يكفر ~~ويقتل حدا. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وعنه يكفر إلا ms3244 بالحج لا يكفر بتأخيره بحال. PageV10P327 # وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر. # واختارها هو وابن عبدوس في تذكرته. # وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال ابن شهاب هذا ظاهر المذهب. # وقدمه في الفروع. # وقال اختاره الأكثر. # وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة. # وعنه يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام. # وجزم به بعض الأصحاب. # وعنه لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة. # وتقدم ذلك في أول كتاب الصلاة وباب إخراج الزكاة مستوفى بأتم من هذا. # قوله (فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار أيضا ~~دعي إليه ثلاثة أيام يعني وجوبا وضيق عليه فإن لم يتب قتل). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في الخلاصة وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قال في النظم هذا أشهر الروايتين. # قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب. PageV10P328 # وعنه لا تجب الاستتابة بل تستحب ويجوز قتله في الحال. # قال في الفروع وعنه لا تجب استتابته. # وعنه ولا تأجيله. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر. # تنبيه يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي مسيلمة. # ذكره بن القيم رحمه الله في الهدى. # قلت فيعايى بها. # فائدة قال ابن عقيل في الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين ~~بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح ~~إن تقدم الإسلام فمرتد. # قوله (وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته). # يعني إذا كان مميزا. # وهذا المذهب كما قال المصنف هنا. # وقاله الشارح وصاحب التلخيص في باب اللقطة والفروع وغيرهم. # قال في القواعد الأصولية هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في المنور وغيره. # وقد أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو بن ثمان سنين وكذلك علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه. # حكاه في التلخيص في باب اللقطة وقاله عروة. # وعنه يصح إسلامه دون ردته. # قال في الفروع وهي أظهر. # وإليه ميل المصنف والشارح. PageV10P329 # وعنه لا يصح شيء منهما حتى ms3245 يبلغ. # وعنه يصح ممن بلغ عشرا. # وجزم به في الوجيز. # واختاره الخرقي والقاضي في المجرد في صحة إسلامه. # قال الزركشي هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب حتى إن جماعة منهم ~~أبو محمد في المغني والكافي جزموا بذلك انتهى. # وقدمه في المحرر. # وعنه يصح ممن بلغ سبعا. # فعلى هذه الروايات كلها يحال بينه وبين الكفار. # قال في الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم وأن فريضته مترتبة ~~على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان. # قوله (وإن أسلم). # يعني الكافر صغيرا كان أو كبيرا وإن كان ظاهره في الصغير. # ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام. # وهذا المذهب قال أبو بكر والعمل عليه. # وجزم به بن منجا في شرحه. # وقدمه في المغني والشرح والفروع. # وعنه يقبل منه. # وعنه يقبل منه إن ظهر صدقه وإلا فلا. # وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل من الصبي ولا يجبر على الإسلام. # قال أبو بكر هذا قول محتمل لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقا ~~قال والعمل على الأول. PageV10P330 # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم يعطه ~~فأبى الإسلام يقتل وينبغي أن يفي. # قال وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس. # قوله (ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه). # وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال في الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتجري عليه أحكام ~~البلغ وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة. # وقيل لا يقتل حتى يبلغ مكلفا انتهى. # قوله (ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ~~ردته). # تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب. # قال أبو الخطاب في الهداية هذا أظهر الروايتين واختاره عامة شيوخنا. # قال الناظم هذا أظهر قولي الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي هذا المشهور. # وصححه في تجريد العناية. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في ms3246 الفروع في كتاب الطلاق. # وعنه لا تصح ردته. # اختاره الناظم في كتاب الطلاق. # وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الطلاق. # وأطلقهما في المذهب والخلاصة والشرح. PageV10P331 # قوله (لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته). # وهو أحد القولين اختاره الخرقي. # وجزم به في الشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # والصحيح من المذهب أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه. # وجزم به في الوجيز وتجريد العناية. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قوله (وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله أو رسوله ~~والساحر). # يعني الذي يكفر بسحره على روايتين. # وأطلقهما الزركشي. # إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال. # وهو المذهب صححه في التصحيح وإدراك الغاية. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم. # وهو اختيار أبي بكر والشريف وأبي الخطاب وابن البنا والشيرازي في ~~الزنديق. # قال القاضي في التعليق هذا الذي نصره الأصحاب. # وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر. # وقطع به القاضي في تعليقه والشيرازي في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ~~والخرقي في قوله من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. PageV10P332 # والأخرى تقبل توبته كغيره. # وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وهو اختيار الخلال في الساحر ومن تكررت ردته والزنديق وآخر قولي الإمام ~~أحمد رحمه الله. # وهو اختيار القاضي في روايتيه فيمن تكررت ردته. # وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى. # وعنه لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثا فأكثر وإلا قبلت. # وقال في الفصول عن أصحابنا لا تقبل توبته إن سب النبي صلى الله عليه وسلم ~~لأنه حق آدمي لا يعلم إسقاطه وأنها تقبل إن سب الله تعالى لأنه يقبل التوبة ~~في خالص حقه. # وجزم به في عيون المسائل وغيرها لأن الخالق منزه عن النقائص فلا يلحق به ~~بخلاف المخلوق فإنه محل لها ولهذا افترقا. # وعنه مثلهم فيمن ولد على الفطرة ثم ارتد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه ms3247 الله. # تنبيه محل الخلاف في الساحر حيث يحكم بقتله بذلك على ما يأتي في آخر ~~الباب. # فوائد الأولى حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سبه صلوات ~~الله وسلامه عليه على الصحيح من المذهب ونقله حنبل. # وقدمه في الفروع. # وقيل ولو تعريضا. # نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وأنه ~~مذهب أهل المدينة. PageV10P333 # وسأله بن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها قال نحن نرى في التعريض الحد. # قال فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض. # الثانية محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبولها في أحكام الدنيا ~~من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام. # فأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت بلا خلاف. # ذكره بن عقيل والمصنف والشارح وجماعة. # وقدمه في الفروع. # وفي إرشاد بن عقيل رواية لا تقبل توبة الزنديق باطنا وضعفها وقال كمن ~~تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها. # وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة اختارها أبو ~~إسحاق بن شاقلا. # وقال ابن عقيل في إرشاده نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل. # قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا مطالبة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر ~~الذين هم أعظم من أئمة البدع. # وقال في الرعاية من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح. # وقيل إن اعترف بها. # وقيل لا تقبل من داعية. # الثالثة الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويسمى منافقا في الصدر ~~الأول. # وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله ~~في الفروع. PageV10P334 # وذكره بن عقيل وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه. # قال في الفروع يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ~~ما يظهره. # قال وظاهر كلام غيره تقبل وهو أولى في الكل انتهى. # الرابعة تقبل توبة القاتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة. # وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل ms3248 توبته. # فعلى المذهب لو اقتص من القاتل أو عفي عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة ~~فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قال الإمام بن القيم رحمه الله في الداء والدواء وغيره بعد ذكر الروايتين ~~والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق حق لله وحق للمقتول وحق ~~للولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل ~~وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو ~~الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن عبده ~~التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا انتهى ~~وهو الصواب. # قوله (وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~عبده ورسوله إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب ~~أو انتقل إلى دين من PageV10P335 # يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ~~ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين ~~الإسلام). # يعني يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتين إذا كان ارتداده بهذه الصفة وهذا ~~المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع. # وعنه يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. # وعنه يغني ذلك عن مقر بالتوحيد اختاره المصنف. # قال في الفروع ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني لظاهر ~~الأخبار ولخبر أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقتله الكافر الحربي بعد قوله ~~لا إله إلا الله لأنه مصحوب بما يتوقف على الإسلام ومستلزم له. # وذكر بن هبيرة في الإفصاح يكفي التوحيد مطلقا ذكره في حديث جندب وأسامة ~~قال فيه إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه ولو ظن السامع أنه ~~قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا. # فوائد الأولى نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال قد أسلمت وأنا مسلم وكذا ~~قوله أنا مؤمن يجبر ms3249 على الإسلام قد علم ما يراد منه. # وقاله القاضي أبو يعلى وابن البنا وغيرهما من الأصحاب. # وذكر في المغني احتمالا أن هذا في الكافر الأصلي ومن جحد الوحدانية أما ~~من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه لا يضر مسلما بذلك. ~~PageV10P336 # وفي مفردات أبي يعلى الصغير لا خلاف أن الكافر لو قال أنا مسلم ولا أنطق ~~بالشهادة يقبل منه ولا يحكم بإسلامه. # الثانية لو أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم. # وفي الانتصار احتمال يصح. # وفيه أيضا يصير مسلما بكتابة الشهادة. # الثالثة لا يعتبر في أصح الوجهين إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من ~~مسلم ومنه بخلاف التوبة من البدعة ذكره فيها جماعة. # ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة ~~لمن اعترف فأما من جحد فلا. # الرابعة يكفي جحده لردته بعد إقراره بها على الصحيح من المذهب كرجوعه عن ~~حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه. # قال جماعة يأتي بالشهادتين. # وفي المنتخب الخلاف. # نقل بن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل ~~وأنا مسلم قبل قوله هو أبر عندي من الشهود. # قوله (وإن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة. # قوله (ولا يبطل إحصان المسلم بردته). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع ويؤخذ بحد فعله في ردته نص عليه كقبل ردته. PageV10P337 # وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم. # وظاهر ما نقله مهنا واختاره جماعة أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته. # وعنه الوقف. # وقال في الفروع أيضا ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا أتى بهما بعد ~~إسلامه حد خلافا لكتاب بن رزين في إحصان رجم. # قوله (ولا عباداته التي فعلها في إسلامه يعني لا تبطل إذا عاد إلى ~~الإسلام). # العبادات التي فعلها قبل ردته لا تخلو إما أن تكون حجا أو صلاة في ms3250 وقتها ~~أو غير ذلك. # فإن كانت حجا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاؤه بل يجزئ الحج الذي ~~فعله قبل ردته نص عليه. # قال المجد في شرحه هذا الصحيح من المذهب. # وقدمه الإمام بن القيم وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم. # وجزم به الشارح هنا. # وعنه يلزمه اختاره القاضي. # وجزم به بن عقيل في الفصول في كتاب الحج. # وجزم به في الإفادات لابن حمدان. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وذكره في الحج. # وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى. # وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج على الصحيح من ~~المذهب خلافا ومذهبا. # وقال القاضي لا يعيد الصلاة وإن أعاد الحج لفعلها في إسلامه الثاني. # وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام ~~PageV10P338 # إذا عاد إلى الإسلام ولا قضاء عليه إلا ما تقدم من الحج والصلاة. # قال في الرعاية إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان. # وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة فليعاود. # قوله (ومن ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه بل يكون موقوفا وتصرفاته موقوفة ~~فإن أسلم ثبت ملكه وتصرفاته وإلا بطلت). # الظاهر أن هذا بناء منه على ما قدمه في باب ميراث أهل الملل من أن ميراث ~~المرتد فيء. # واعلم أن مال المرتد إذا مات مرتدا لا يخلو إما أن نقول يرثه ورثته من ~~المسلمين أو ورثته من دينه الذي اختاره أو يكون فيئا على ما تقدم في باب ~~ميراث أهل الملل. # فإن قلنا يرثه ورثته من المسلمين أو من الدين الذي اختاره فإن تصرفه في ~~ملكه في حال ردته كالمسلم ويقر بيده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقال أبو الخطاب في الانتصار لا قطع بسرقة مال مرتد لعدم عصمته. # وإن قلنا يكون فيئا ففي وقت مصيره فيئا ثلاث روايات. # إحداهن يكون فيئا حين موته مرتدا وهذا الصحيح من المذهب. # قاله في الفروع وقدمه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر وغيره. # وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب ميراث أهل الملل. # والرواية ms3251 الثانية يصير فيئا بمجرد ردته. PageV10P339 # اختارها أبو بكر وأبو إسحاق وابن أبي موسى وصاحب التبصرة والطريق الأقرب ~~وهو قول المصنف. # وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه فإن أسلم رد إليه تمليكا ~~مستأنفا. # والرواية الثالثة يتبين بموته مرتدا كونه فيئا من حين الردة. # فعلى الصحيح من المذهب يمنع من التصرف فيه قاله القاضي وأصحابه منهم أبو ~~الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج. # قال في الوسيلة نص عليه. # وقدمه في الفروع. # ونقل بن هانئ يمنع منه. # فإذا قتل مرتدا صار ماله في بيت المال. # واختار المصنف والشارح وغيرهما على هذه الرواية أن تصرفه يوقف ويترك عند ~~ثقة كالرواية الثالثة. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # قال ابن منجا وغيره المذهب لا يزول ملكه بردته ويكون ملكه موقوفا وكذلك ~~تصرفاته على المذهب انتهى. # قال في الفروع وجعل في الترغيب كلام القاضي وأصحابه وكلام المصنف واحدا. # وكذا ذكره القاضي في الخلاف. # وتبعه بن البنا وغيره على ذلك. # وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه. # لكن لم يقولوا إنه يترك عند ثقة بل قالوا يمنع منه. # وهذا معنى كلام بن الجوزي. PageV10P340 # فإنه ذكر أنه يوقف تصرفه فإن أسلم بعد ذلك وإلا بطل وأن الحاكم يحفظ بقية ~~ماله. # قالوا فإن مات بطلت تصرفاته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض. # وقيل إن لم يبلغ تصرفه الثلث صح. # وقال في المحرر ومن تبعه على الرواية الأولى التي قدمها وهي المذهب يقر ~~بيده وتنفذ فيه معاوضاته وتوقف تبرعاته وترد بموته مرتدا لأن حكم الردة حكم ~~المرض المخوف. # وإنما لم ينفذ من ثلثه لأن ماله يصير فيئا بموته مرتدا ولو كان قد باع ~~شقصا أخذ بالشفعة. # وقيل يصح تبرعه المنجز وبيع الشقص المشفوع. # واختاره في الرعايتين. # زاد في الكبرى فإن أسلم اعتبر من الثلث. # وعلى الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه فيه. # لكن إن أسلم رد إليه ملكا جديدا. # وعليها أيضا لا نفقة لأحد في الردة ولا يقضى دين تجدد فيها فإن أسلم ملكه ~~إذن ms3252 وإلا بقي فيئا. # وعلى الثالثة يحفظه الحاكم وتوقف تصرفاته كلها. # ويحتمله كلام المصنف أيضا. # فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادها. # وعلى الأولى والثالثة ينفق منه على من تلزمه نفقته وتقضى ديونه فإن أسلم ~~أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه وإلا بطل. # قال في الرعاية الكبرى وعلى الروايات الثلاث يقضى منه ما لزمه قبل ردته ~~من دين ونحوه وينفق عليه منه مدة الردة وقاله غيره. PageV10P341 # فائدة إنما يبطل تصرفه لنفسه فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي ~~وابن عقيل. # قوله (وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته). # قد تقدم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض. # قوله (وما أتلف من شيء ضمنه). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويتخرج في الجماعة الممتنعة المرتدة أن لا تضمن ما أتلفته. # وهو احتمال في الهداية. # وعنه إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن. # اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله ~~وغيرهم. # قوله (وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته على ~~روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والشرح وشرح بن منجا. # إحداهما لا يلزمه وهو المذهب قاله القاضي وابن منجا في شرحه وصاحب الفروع ~~وغيرهم. # قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين. # وجزم به الآدمي في منتخبه وغيره. PageV10P342 # وقدمه في الرعاية الصغرى وابن تميم والحاوي. # والرواية الثانية يلزمه صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # لكن قال المذهب عدم اللزوم. # فعلى هذه لو جن بعد ردته لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من ~~المذهب قلت فيعايى بها. # وقيل لا يلزمه. # وأما إذا حاضت المرتدة فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا. # وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة عند قوله ولا تجب على كافر. # تنبيه ms3253 مفهوم كلامه أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته وهو صحيح ~~وهو المذهب قاله في الفروع. # وجزم به في الإفادات في كتاب الصلاة. # وقدمه بن حمدان في رعايته الكبرى وابن تميم. # وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق. # قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين. # وقدمه في الرعاية الصغرى. # وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة ونقض الوضوء. # تقدم في باب نواقض الوضوء. # قوله (وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما: PageV10P343 # لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام. # بلا نزاع ومن لم يسلم منهم قتل) بلا نزاع. # فائدة لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربي. # والمذهب المنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته. # وقيل يتنجز. # قوله (ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة). # وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # واختاره أبو بكر في الخلاف والقاضي وأبو الخطاب والشريف وابن البنا ~~والشيرازي وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك ~~الغاية وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا يجوز استرقاقهم. # وهو احتمال في المغني وغيره. # وذكره بن عقيل رواية. # واختاره بن حامد. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو ~~حملت به بعد الردة. PageV10P344 # وهو أحد الوجهين وظاهر كلام الخرقي. # واختاره المصنف في المغني والشارح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والصحيح من المذهب أنه لا يسترق وإن استرق من حملت به بعد الردة قدمه في ~~الفروع. # وهو ظاهر ما جزم به في المحرر. # فإنه قال ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن ~~يسترق. # وجزم به في الكافي. # فوائد الأولى لو مات أبو الطفل أو الحمل أو أبو المميز أو مات ms3254 أحدهما في ~~دارنا فهو مسلم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة. # وقطع به الأصحاب إلا صاحب المحرر ومن تبعه. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يحكم بإسلامه. # قال ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة وهو قول الجمهور وربما ادعى فيه ~~إجماع معلوم متيقن. # واختاره شيخنا تقي الدين رحمه الله انتهى. # وذكر في الموجز والتبصرة رواية لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما. # نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبوه ~~ويرثه أبواه ويرث أبويه. PageV10P345 # ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام ~~واختلاف الدين ليس من جهته. # وقيل لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا والمنصوص خلافه. # الثانية مثل ذلك في الحكم لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ~~ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما وهذا المذهب. # وقال القاضي أو وجد بدار حرب. # قلت يعايى بذلك. # وقيل للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا قال ما ~~أحسنه. # وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في مقابرنا نص عليه واحتج بقوله صلى ~~الله عليه وسلم فأبواه يهودانه. # قال الناظم كلقيط. # قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها ورد الأول. # وقال ابن عقيل المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا ~~يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا. # قال في الفروع كذا قال. # قال ويدل على خلاف النص الحديث. # وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفطرة فقال التي فطر الله الناس عليها شقي ~~أو سعيد. # قال القاضي المراد به الدين من كفر أو إسلام. # قال وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع. # وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم ~~على أنفسهم وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير PageV10P346 # اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا. # ونقل يوسف الفطرة التي فطر الله ms3255 العباد عليها. # وقيل له في رواية الميموني هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى ~~قال نعم. # وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب فإنا لا نحكم بإسلامه على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل حكمه حكم دارنا. # قال في المحرر وفيه بعد. # الثالثة لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما لا جده ولا جدته حكمنا بإسلامه ~~أيضا. # وتقدم إذا سبي الطفل منفردا أو مع أحد أبويه أو معهما في كلام المصنف في ~~أثناء كتاب الجهاد فليعاود. # قوله (وهل يقرون على كفرهم على روايتين). # يعني من ولد بعد الردة. # قال في الفروع وهل يقرون بجزية أم الإسلام ويرق أم القتل فيه روايتان. # وأطلقهما في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي وشرح بن ~~منجا وغيرهم. # إحداهما يقرون وهو المذهب. # جزم به في الوجيز. # واختاره القاضي في روايتيه. # وصححه في التصحيح. PageV10P347 # والرواية الثانية لا يقرون فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف اختاره ~~أبو بكر. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي لاقتصارهما على حكاية هذه الرواية ~~وهي رواية الفضل بن زياد. # وجزم به في المذهب والخلاصة. # وقال في المغني وتبعه في الشرح مع حكاية الروايتين إذا وقع أبو الولد في ~~الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم أهل الحرب وإن بذل الجزية وهو في دار ~~الحرب أو وهو في دار الإسلام لم نقرها لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن ~~انتهيا. # قال الزركشي وهذه طريقة لم نرها لغيره. # فائدتان إحداهما أطفال الكفار في النار. # على الصحيح من المذهب نص عليه مرارا. # وقدمه في الفروع. # واختاره القاضي وغيره. # وعنه الوقف. # واختار بن عقيل وابن الجوزي أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم ~~مجنونا نقل ذلك في الفروع. # وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين وعنه الوقف. # اختاره بن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي انتهى. # قلت الذي ذكره في المغني أنه نقل رواية الوقف واقتصر عليها. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تكليفهم في القيامة للأخبار. # ومثلهم من بلغ منهم مجنونا ms3256 فإن جن بعد بلوغه فوجهان. PageV10P348 # وأطلقهما في الفروع. # قال وظاهره يتبع أبويه بالإسلام كصغير فيعايى بها. # نقل بن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع ~~أبويه وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما. # قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله شيخنا. # وذكر في الفنون عن أصحابنا لا يعاقب. # وفي نهاية المبتدى لا يعاقب. # وقيل بلى إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع. # وقال ابن حامد يعاقب مطلقا ورده في الفروع. # الثانية لو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فهي دار حرب فيغنم مالهم ~~وأولادهم الذين حدثوا بعد الردة. # قوله (والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه). # كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه. # يكفر ويقتل. # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح قاله أصحابنا. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يكفر اختاره بن عقيل. # وجزم به في التبصرة. PageV10P349 # وكفره أبو بكر بعمله. # قال في الترغيب عمله أشد تحريما. # وحمل بن عقيل كلام الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده وأن فاعله ~~يفسق ويقتل حدا. # فائدة من اعتقد أن السحر حلال كفر قولا واحدا. # قوله (فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ~~ولكن يعزر هذا المذهب). # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والمغني والمحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال القاضي والحلواني إن قال سحري ينفع وأقدر على القتل به قتل ولو لم ~~يقتل به. # فعلى المذهب يعزر تعزيرا بليغا بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل له تعزيره بالقتل. # قوله (ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص). # وكذا قال كثير من الأصحاب. # وقال في الفروع ويقاد منه إن قتل غالبا وإلا الدية. # وكذا قال المصنف وغيره في كتاب الجنايات. # وتقدم ذلك محررا هناك في ms3257 القسم الثامن. PageV10P350 # قوله (فأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا ~~يقتل ولكن يعزر وهذا المذهب). # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الشرح وشرح بن رزين. # وذكر بن منجا أنه قول غير أبي الخطاب. # وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون. # وكذلك القاضي. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين. # وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع. # فعلى المذهب يعزر تعزيرا بليغا لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب. # وقيل يبلغ بتعزيره القتل. # فوائد الأولى حكم الكاهن والعراف كذلك خلافا ومذهبا قاله في الفروع. # وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح. # فالكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار. # والعراف هو الذي يحدس ويتخرص. # وقال في الترغيب الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وأن بن عقيل فسقه ~~فقط إن قال أصبت بحدسى وفراهتى. # الثانية لو أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه ~~بالفساد. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على ~~الحوادث الأرضية من السحر. PageV10P351 # قال ويحرم إجماعا وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ~~ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى ~~الأفلاك على أن تجلبه. # الثالثة المشعبذ الظاهر أنه هو والقائل بزجر الطير والضارب بحصى وشعير ~~وقداح زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إن لم يكن يعتقد إباحته وأنه ~~يعلم به يعزر ويكف عنه وإلا كفر. # الرابعة يحرم طلسم ورقية بغير عربي. # وقيل يكفر. # وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم الرقى والتعويذ بطلسم وعزيمة واسم كوكب ~~وخرز وما وضع على نجم من صورة أو غيرها. # الخامسة توقف الإمام أحمد رحمه الله في حل المسحور بسحر وفيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قال المصنف في المغني توقف الإمام أحمد رحمه الله في الحل وهو إلى الجواز ~~أميل. # وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس. # قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا. # وهذا ms3258 من الضرورة التي تبيح فعلها. # وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم العطف والربط وكذا الحل بسحر. # وقيل يكره الحل. # وقيل يباح بكلام مباح. # السادسة قال في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين ~~الناس وذلك شائع عام في الناس. PageV10P352 # وذكر في ذلك حكايات حصل بها القتل. # قال في الفروع وما قاله غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه ~~المكر والحيلة فأشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما ~~يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا ~~سيما إن قلنا يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت فهنا أولى أو الممسك لمن ~~يقتل فهذا مثله انتهى. # السابعة هذه الأحكام كلها في الساحر المسلم. # فأما الساحر الكتابي فلا يقتل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب. # قال في الهداية قال أصحابنا لا يقتل نص عليه. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ~~وغيرهم. # وعنه يقتل. # قال في المحرر وعنه ما يدل على قتله. # قال في الهداية ويتخرج من عموم قوله في رواية يعقوب بن بختان الزنديق ~~والساحر كيف تقبل توبتهما أن يقتلا. # وقال في الرعايتين وقيل لا يقتل الذمي. # وقال في الكبرى وقيل يقتل لنقضه العهد. PageV10P353 # كتاب الأطعمة. # قوله (والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار ~~وغيرها حتى المسك). # وقد سأله الشالنجى عن المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس وهذا ~~المذهب. # وقال في الانتصار حتى شعر. # وقال في الفنون الصحناء سحيق المسك منتن في غاية الخبث. # تنبيه دخل في كلام المصنف حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة وهو كذلك. # ويباح أيضا أكل دودها معها. # قال في الرعاية يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها أو باقلاء بذبابة ~~وخيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه. # وهو معنى كلامه في التلخيص. # قال في الآداب وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفردا. # وذكر بعضهم فيه وجهين. # وذكر أبو الخطاب في بحث ms3259 مسألة ما لا نفس له سائلة لا يحل أكله وإن كان ~~طاهرا من غير تفصيل. # قوله (فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ~~ونحوها فمحرمة). # ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول باب الذكاة. # فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه ~~مضرة. PageV10P354 # وقال في الواضح والمشهور أن السم نجس. # وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع ~~المسمومة. # وقال في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره. # قوله (والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به). # سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا نص عليه ~~وعليه جمهور الأصحاب. # وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع. # وقيل لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان. # قوله (كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور ~~وابن عرس والنمس والقرد). # مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه. # والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم. # قال الإمام أحمد رحمه الله ليس يشبه السباع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ~~إلا الكراهة. # وجعله الإمام أحمد رحمه الله قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ. # تنبيه شمل قوله فيما له ناب يفترس به الدب وهو محرم على الصحيح من المذهب ~~مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وقال ابن رزين في مختصره النهاية لا يحرم. # وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب. PageV10P355 # وقيل كبير له ناب نص عليه. # قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكن له ناب فلا ~~بأس به يعني إن لم يكن له ناب في أصل خلقته. # فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك ~~وليس الأمر كذلك. # وقال في الحاوي ويحرم دب. # وقال ابن أبي موسى كبير. # فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية. # إلا أن قوله نص عليه سهو. # وشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك ms3260 فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع. # ونقل عنه جماعة يكره. # قوله (وما يأكل الجيف). # يعني يحرم وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # ونقل عبد الله وغيره يكره. # وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله روايتي الجلالة. # وقال عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم. # وقال إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه والخبر ~~في الصحيحين فمن الطير أولى. # قوله (كالنسر والرخم واللقلق وكذا العقعق وغراب البين والأبقع). ~~PageV10P356 # الصحيح من المذهب تحريم غراب البين والأبقع وعليه جماهير الأصحاب وقطع به ~~أكثرهم. # ونقل حرب في الغراب لا بأس به إن لم يأكل الجيف. # وقيل لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف. # قال الخلال الغراب الأسود والأبقع مباحان إذا لم يأكلا الجيف. # قال وهذا معنى قول أبي عبد الله. # قوله (وما يستخبث). # أي تستخبثه العرب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعند الإمام أحمد رحمه الله وقدماء ~~أصحابه لا أثر لاستخباث العرب وإن لم يحرمه الشرع حل واختاره. # وقال أول من قال يحرم الخرقي وأن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي ~~رحمه الله وهو حرمه بهذه العلة. # فعلى المذهب الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح ~~من المذهب. # قال في الفروع والأصح ذوو اليسار. # وقدمه في الرعاية الصغرى. # وقيل ما كان يستخبث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. # جزم به في الرعاية الكبرى والحاويين. # وقالوا في القرى والأمصار. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته في القرى. # وقيل ما يستخبث مطلقا. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقال جماعة من الأصحاب ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة. PageV10P357 # وجزم به في المستوعب والبلغة. # قوله (كالقنفذ نص عليه). # وعلل الإمام أحمد رحمه الله القنفذ بأنه بلغه بأنه مسخ أي لما مسخ على ~~صورته دل على خبثه. # قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قوله (والفأر). # لكونها فويسقة نص عليه والحيات. # لأن لها ms3261 نابا من السباع نص عليه. # والعقارب نص عليه. # ومن المحرم أيضا الوطواط نص عليه وهو الخشاف والخفاش. # قال في الرعاية ويحرم خفاش ويقال خشاف وهو الوطواط. # وقيل بل غيره. # وقيل الخفاش صغير والوطواط كبير رأسه كرأس الفأرة وأذناه أطول من أذنيها ~~وبين جناحيه في ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرا كثيرا وطبوع وقراد انتهى. # قال في الحاوي والخشاف هو الوطواط. # وكذلك يحرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر في الإرشاد رواية لا يحرم الزنبور والنحل. # وقال في الروضة يكره الزنبور. # وقال في التبصرة في خفاش وخطاف وجهان. # وكره الإمام أحمد رحمه الله الخشاف. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل هي للتحريم فيه وجهان. # تنبيه دخل في قوله (والحشرات) الذباب. PageV10P358 # وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الروضة يكره. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وأطلقهما في الرعايتين والحاويين. # وقد تقدم أكل دود الفاكهة ونحوها قريبا. # فائدة لو اشتبه مباح ومحرم غلب التحريم قاله في التبصرة. # قوله (وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب ~~والعسبار ولد الذئبة من الذيخ). # وهو ذكر الضبعان الكثير الشعر وهذا بلا نزاع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه ~~كلب. # تنبيه مفهوم كلامه أن المتولد من المأكولين مباح وهو صحيح كبغل من وحش ~~وخيل لكن ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء فإنه يؤكل تبعا لا أصلا في ~~أصح الوجهين فيهما. # وقال ابن عقيل يحل بموته. # قال ويحتمل كونه كذباب وفيه روايتان. # قال الإمام أحمد رحمه الله في الباقلاء المدود يجتنبه أحب إلي وإن لم ~~يتقذره فأرجو. # وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه. # والمذهب تحريم الذباب. # جزم به في الكافي وغيره. # وصححه في الفروع والنظم. PageV10P359 # وقيل لا يحرم. # وأطلقهما في المحرر وغيره وتقدم معناه. # قوله (وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية ms3262 والزركشي وتجريد العناية وغيرهم. # أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب. # قال المصنف والشارح أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم ~~الثعلب. # ونقل عبد الله رحمه الله لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه ~~عليك فدعه. # قال الناظم هذا أولى. # وصححه في التصحيح. # وقدمه في الفروع. # والرواية الثانية يباح. # قال ابن عقيل في التذكرة والثعلب مباح في أصح الروايتين. # واختارها الشريف أبو جعفر والخرقي. # وأطلقهما في الكافي. # وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في التصحيح. # قال الناظم هذا أولى. # قال في الفروع ويحرم سنور بر على الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز. PageV10P360 # وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي. # والرواية الثانية يباح. # وأطلقهما في الكافي والإشارة للشيرازي والبلغة والمحرر. # وأما الوبر واليربوع فالصحيح من المذهب أنهما مباحان. # قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح. # وصححه في التصحيح. # واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الكافي. # قال ابن رزين في نهايته يباح اليربوع. # والرواية الثانية يحرمان. # وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع. # وقال القاضي يحرم الوبر. # وأطلق الخلاف في المحرر. # فوائد الأولى في هدهد وصرد روايتان. # وأطلقهما في المحرر والحاوي والفروع والكافي والمغني والشرح. # إحداهما يحرمان. # قال الناظم هذه الرواية أولى. # وجزم به في المنور. # وجزم به في المنتخب في الأولى. # والرواية الثانية لا يحرم. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. PageV10P361 # الثانية في الغداف والسنجاب وجهان. # وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع. # أحدهما يحرمان. # صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر. # وجزم في الوجيز بتحريم الغداف. # قال أبو بكر في زاد المسافر لا يؤكل الغداف. # وقال الخلال الغداف محرم ونسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله. # والوجه الثاني لا يحرمان. # وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة بأن الغداف لا ~~يحرم. # وقال القاضي يحرم السنجاب. # ومال المصنف والشارح إلى إباحة السنجاب. # الثالثة قال في الرعاية الكبرى في السنور والفنك وجهان أصحهما يحرم. # الرابعة في الخطاف ms3263 وجهان. # وأطلقهما في التبصرة والرعايتين والحاويين والمحرر. # وجزم في النظم في موضع بالتحريم. # وقال في موضع آخر الأولى التحريم. # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين. # قال في الفروع ويحرم على الأصح وقيل لا يحرم. # الخامسة قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب وما لم يكن ذكر في نص ~~الشرع ولا في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فإن كان بالمستطاب ~~أشبه ألحقناه به وإن كان بالمستخبث أشبه ألحقناه. PageV10P362 # وقال في التبصرة والرعاية أو مسمى باسم حيوان خبيث. # قوله (وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل). # الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وفي البرذون رواية بالوقف. # قوله (والزرافة). # يعني أنها مباحة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # منهم أبو بكر وابن أبي موسى. # قال في الفروع وتباح في المنصوص. # وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي وغيرهم. # قال الشارح هذا أصح. # وقيل لا يباح. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة. # قال في المستوعب وهو سهو. # قال في المحرر وحرمها أبو الخطاب وأباحها الإمام أحمد رحمه الله. # وعنه الوقف. # قوله (والأرنب). # يعني أنه مباح وهو المذهب. # جزم به في المحرر والنظم والوجيز ونهاية بن رزين والمنور ومنتخب الآدمي ~~والكافي والشرح والنظم وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يباح. PageV10P363 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم. # قوله (والضبع). # أعني أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والبلغة والمحرر والمغني والشرح والرعايتين والحاويين وإدراك ~~الغاية وتجريد العناية والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وعنه لا يباح ذكرها بن البنا. # وقال في الروضة إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة. # قلت وهو أقرب إلى الصواب. # قوله (والزاغ وغراب الزرع). # يعني أنهما مباحان وهو المذهب وعليه الأصحاب. # تنبيه غراب الزرع أحمر المنقار والرجل. # وقيل غراب الزرع والزاغ شيء واحد. # وقيل غراب الزرع أسود ms3264 كبير. # تنبيه آخر دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه ~~خلافا. # ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة صرح بذلك في الرعاية. # قوله (وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح). ~~PageV10P364 # أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة وهو المذهب. # وجزم به في العمدة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وصححه في النظم. # وقدمه في الشرح. # وقيل يباح. # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ويباح حيوان ~~البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية. # قال في المحرر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان. # فظاهره الإباحة. # وهو ظاهر تذكرة بن عبدوس وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وأطلقهما في الفروع. # وأما التمساح فجزم المصنف هنا أنه محرم وهو الصحيح من المذهب. # قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح ~~وصححه في النظم. # وجزم به القاضي في خصاله ورؤوس المسائل والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الكافي وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وعنه يباح. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. PageV10P365 # وما عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم. # وقال ابن حامد وإلا الكوسج. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # ذكرها في الخلاصة والرعاية وغيرهما. # واختاره جماعة من الأصحاب مع بن حامد. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير ~~الماء وإنسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها. # وحكاه بن عقيل عن أبي بكر النجاد. # وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. # قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين. # ولم أره فيه فلعل النسخة مغلوطة. # قوله (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وهو من ms3265 مفردات المذهب. # وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة وأن مثلها خروف ارتضع من كلبة ثم ~~شرب لبنا طاهرا. # قال في الفروع وهو معنى كلام غيره. # وعنه يكره ولا يحرم. PageV10P366 # وأطلقهما في الرعايتين والحاويين. # قوله (وتحبس ثلاثا). # يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما. # وحكى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم رواية أن ما عدا ~~الطائر يحبس أربعين يوما. # وعنه تحبس البقرة ثلاثين يوما ذكره في الواضح. # قال في الفروع وهو وهم وقاله بن بطة. # وجزم به في الروضة. # وقيل يحبس الكل أربعين. # وهو ظاهر رواية الشالنجى. # فائدتان إحداهما كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها وعنه يحرم. # الثانية يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا. # نقله عبد الله وابن الحكم واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود. # ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم علفها مأكولا. # وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح. # وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر. # قوله (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم). PageV10P367 # وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الكبير والفروع وغيرهم. # وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا. # وجزم به في التبصرة. # فوائد منها يكره أكل التراب والفحم. # جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم. # ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله أكل الطين لضرره. # ونقل جعفر كأنه لم يكرهه. # وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع نقله بن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به ~~مرض. # ومنها ما تقدم في باب الوليمة كراهة الإمام أحمد رحمه الله للخبز الكبار ~~ووضعه تحت القصعة والخلاف في ذلك. # ومنها لا بأس بأكل اللحم النئ نقله مهنا. # وكذا اللحم ms3266 المنتن نقله أبو الحارث. # وذكر جماعة فيهما يكره. # وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا. # قلت الكراهة في اللحم المنتن أشد. # ومنها يكره أكل الغدة وأذن القلب على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقال أبو بكر وأبو الفرج يحرم. # ونقل أبو طالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب وهو هكذا. ~~PageV10P368 # وقال في رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة. # ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله حبا ديس بالحمر وقال لا ينبغي أن يدوسوه ~~بها. # وقال حرب كرهه كراهية شديدة. # وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد. # ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل. # ومنها كره الإمام أحمد رحمة الله أكل ثوم وبصل وكراث ونحوه ما لم ينضج ~~بالطبخ وقال لا يعجبني. # وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة. # ومنها يكره مداومة أكل اللحم قاله الأصحاب. # قوله (ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه). # يجوز له الأكل من المحرم مطلقا إذا اضطر إلى أكله على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقيل يحرم عليه الميتة في الحضر ذكره في الرعاية. # وذكره الزركشي رواية. # وعنه إن خاف في السفر أكل وإلا فلا اختاره الخلال. # تنبيهان أحدهما الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب. # نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف. # وقدمه في الفروع. # وجزم به الزركشي وغيره. # وقيل أو خاف ضررا. PageV10P369 # وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة. # قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية. # وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض. # وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان. # الثاني قوله حل له منه ما يسد رمقه يعني ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا. # واختاره بن حامد. # وجزم به في المحرر وغيره. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية ms3267 وغيرهم. # قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين. # وقيل يستحب الأكل. # ويحتمله كلام المصنف هنا. # قال في الرعاية والحاوي وقيل يباح. # وأطلقهما في المغني والشرح. # قوله (وهل له الشبع على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح. # إحداهما ليس له ذلك ولا يحل له إلا ما يسد رمقه وهو المذهب وعليه أكثر ~~الأصحاب. # قال الزركشي هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار عامة الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV10P370 # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # الرواية الثانية له الأكل حتى يشبع اختاره أبو بكر. # وقيل له الشبع إن دام خوفه وهو قوي. # وفرق المصنف وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشبع ~~وبين ما إذا لم تكن مستمرة فلا يجوز. # فوائد إحداها هل له أن يتزود منه مبني على الروايتين في جواز شبعه قاله ~~في الترغيب. # وجوز جماعة التزود منه مطلقا. # قلت وهو الصواب وليس في ذلك ضرر. # قال المصنف والشارح أصح الروايتين يجوز له التزود. # ونقل بن منصور والفضل بن زياد يتزود إن خاف الحاجة. # جزم به في المستوعب. # واختاره أبو بكر. # وهو الصواب أيضا. # الثانية يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب نقله أبو ~~الحارث. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب. # الثالثة ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقال صاحب التلخيص له ذلك. PageV10P371 # وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة. # الرابعة حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم. # قوله (فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا ~~يأكل الميتة). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه وأكله وأكل الميتة فيه جناية ~~واحدة. # ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. # قال في الفنون ms3268 قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ما قاله الأصحاب. # وقال في الكافي الميتة أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر. # وفي مختصر بن رزين يقدم الطعام ولو بقتاله ثم الصيد ثم الميتة. # فوائد الأولى لو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد. # قاله القاضي في خلافه. # لأن كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكى. # قال في القاعدة الثانية عشر بعد المائة وفيما قاله القاضي نظر وعلله ثم ~~قال وجدت أبا الخطاب في انتصاره اختار أكل الميتة وعلله بما قاله. # ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضي أنه يأكل الميتة ولا يكسره ويأكله لأن ~~كسره جناية كذبح الصيد. PageV10P372 # الثانية لو وجد المحرم صيدا وطعاما لا يعرف مالكه ولم يجد ميتة أكل ~~الطعام على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # وقيل يخير. # وهو احتمال في المحرر. # قلت يتوجه أن يأكل الصيد لأن حق الله مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي ~~كما في نظائرها. # الثالثة لو اشتبهت مسلوختان ميتة ومذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر ~~فيهما على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعايتين. # وقيل له الأكل بلا تحر. # الرابعة لو وجد ميتتين مختلف في إحداهما أكلها دون المجمع عليها. # قوله (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو ~~أحق به بلا نزاع). # لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قلت الأولى النظر إلى ما هو أصلح. # وقال في الرعاية الكبرى يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه. # فائدة حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره. # قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز. # وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود. PageV10P373 # قوله (وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه). # ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل. # تنبيهان إحداهما ظاهر قوله وإلا لزمه بذله بقيمته أنه لو طلب زيادة لا ~~تجحف ليس له ذلك وهو ms3269 أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف. # وجزم به الشارح في موضعين. # والوجه الآخر له ذلك اختاره القاضي. # وأطلقهما في الفروع. # قال الزركشي وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله. # وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه. # وقيل مجانا. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر. # الثاني قوله فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته. # كذا قال جماعة. # وقال جماعة ويعطيه ثمنه. # وقال في المغني ويعطيه عوضه. # قال الزركشي وهو أجود. # وقال في الفروع فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره. # قوله (فإن منعه فله قتاله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. PageV10P374 # وقال في الترغيب في قتاله وجهان. # ونقل عبد الله أكره مقاتلته. # وقال في الإرشاد فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله فإن ~~الله يرزقه. # فوائد الأولى لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في ~~الانتصار في الرهن يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله. # قال في القاعدة الثالثة والخمسين ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده. # قال والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل لا يصح ~~بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء ~~النفس انتهى. # الثانية لو بذله بأكثر ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة ~~على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المحرر وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقاتله. # الثالثة لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب. # وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال. # الرابعة لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة ~~أنه يجوز أخذه منه قهرا. # ونص عليه بعض الأصحاب قاله الزركشي وقال نعم إن لم يقدر على قهره دخل في ~~العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء عزم على أن العوض ~~الثابت في الذمة قرضا. PageV10P375 # وقال بعض ms3270 المتأخرين لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون ~~كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى قاله الزركشي. # قوله (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله ~~وأكله). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في الترغيب يحرم أكله وما هو ببعيد. # قوله (وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان). # وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم. # أحدهما لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح اختاره الأكثر. # وكذا قال في الفروع. # وجزم به في الإفصاح وغيره. # قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين لم يأكله في الأصح. # قال في الكافي هذا اختيار غير أبي الخطاب. # قال في المغني اختاره الأصحاب. # والوجه الثاني يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه. # صححه في التصحيح. # واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح. # قال في الكافي هذا أولى. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الفروع. PageV10P376 # فائدتان إحداهما يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليه ~~أكثر الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الفنون عن حنبل إنه لا يحرم. # الثانية من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو ~~استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب. # صححه في النظم وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين. # وقيل يجب له العوض كالأعيان. # وقال في الفصول في الجنائز يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ~~ميت فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره. # قوله (ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه فله أن ~~يأكل منه ولا يحمل. # هذا المذهب مطلقا). # قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب. # قال في القاعدة الحادية والسبعين هذا الصحيح المشهور من المذهب. # قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا. # وقال في خلافة الصغير اختاره عامة أصحابنا. # وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع ms3271 وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. PageV10P377 # ولم يذكر في الموجز لا حائط عليه. # ولم يذكر في الوسيلة لا ناظر عليه. # وعنه لا يحل له ذلك إلا لحاجة. # وأطلقهما في المذهب والخلاصة. # وعنه يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي. # وعنه لا يحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك. # حكاها بن عقيل في التذكرة. # وعنه لا يحل له ذلك إلا لضرورة. # ذكرها جماعة كالمجموع المجني. # وعنه يباح في السفر دون الحضر. # قال الزركشي وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة. # وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر. # فائدتان إحداهما ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضر به ولا يحمل نص عليه. # الثانية حيث جوزنا له الأكل فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وعنه يضمنه اختاره في المبهج. # وحيث جوزنا الأكل فالأولى تركه إلا بإذن قاله المصنف وغيره. PageV10P378 # قوله (وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان). # يعني إذا أبحنا الأكل من الثمار. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والفروع والحاويين وشرح ~~بن منجا والزركشي والقواعد الفقهية ونهاية بن رزين. # إحداهما له ذلك كالثمرة وهو المذهب. # قال ناظم المفردات هذا الأشهر. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما. # وصححه في التصحيح. # واختاره أبو بكر في لبن الماشية. # والرواية الثانية ليس له ذلك. # صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز. # قال في إدراك الغاية وتجريد العناية له ذلك في رواية. # فائدة قال المصنف ومن تابعه يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما ~~يؤكل رطبا بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله. # قال الزركشي وهو حسن. # وقال ولهذه المسألة التفات إلى ما تقدم من الزكاة من الوضع لرب المال عند ~~خرص الثمرة الثلث أو الربع ولا يترك له من الزرع إلا ما العادة أكله فريكا. # قوله (ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة). # هذا المذهب بشرطه الآتي. # ونص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب. PageV10P379 # قال في الفروع ليلة والأشهر ويوما ms3272 نقله الجماعة. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل الواجب ليلة فقط. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك ~~الغاية ونهاية بن رزين وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # لكن قال الأول الأشهر. # وهو أيضا من مفردات المذهب. # وقيل ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة. # اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. # وهو من المفردات. # ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على وجوب الضيافة ~~للغزاة خاصة على من يمرون بهم ثلاثة أيام. # ذكره بن رجب في شرح الأربعين النواوية وصاحب الفروع. # وهو من مفردات المذهب أيضا. # وتقدم في أواخر باب عقد الذمة هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ~~مطلقا أو بالشرط. # تنبيه في قوله المجتاز به إشعار بأن يكون مسافرا وهو صحيح فلا حق لحاضر ~~وهو أحد الوجهين. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز وغيرهم. PageV10P380 # فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين. # والوجه الثاني هو كالمسافر. # قال في الفروع وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى. # فائدة يشترط للوجوب أيضا أن يكون المجتاز في القرى. # فإن كان في الأمصار لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وعنه الأمصار كالقرى. # قال في الفروع وفي مصر روايتان منصوصتان. # تنبيه مفهوم قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به أنها لا تجب ~~للذمي إذا اجتاز بالمسلم وهو صحيح وهو المذهب. # وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب. # قال ابن رجب في شرح النواوية وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين والفروع. # وعنه هو كالمسلم في ذلك. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهو قول في النظم. # وقدمه بن رجب في شرح النواوية وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (فإن ms3273 أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم) بلا نزاع. PageV10P381 # وهو من مفردات المذهب. # فائدة إذا امتنع من الضيافة الواجبة عليه جاز له الأخذ من ماله على ~~الصحيح من المذهب ولا يعتبر إذنه. # قال في القواعد ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين نقلها علي بن سعيد. # ونقل حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم يطالبهم بقدر حقه. # قلت النفس تميل إلى ذلك. # وقدمه في الشرح. # قوله (ويستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وتقدم قول أنها تحب ثلاثة أيام. # اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. # قوله (ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا يبيت ~~فيه). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وأوجب بن عقيل في مفرداته إنزاله في بيته مطلقا كالنفقة. # وهو من مفردات المذهب. # فوائد الأولى الضيافة قدر كفايته مع الأدم على الصحيح من المذهب. # وأوجب الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المعروف عادة قال كزوجة وقريب ~~ورقيق. # وفي الواضح ولفرسه أيضا تبن لا شعير. PageV10P382 # قال في الفروع ويتوجه وجه يعني ويجب شعير كالتبن كأهل الذمة في ضيافتهم ~~المسلمين. # الثانية من قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة. # ذكره في الانتصار وغيره. # واقتصر عليه في الفروع. # وتقدم في الوليمة أنه يحرم أخذ الطعام بلا إذن على الصحيح. # الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب ~~شرعي فهو مذموم مبتدع وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه امتنع من أكل ~~البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له فكذب. ~~PageV10P383 # باب الذكاة قوله (لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة). # إن كان مما لا يعيش إلا في البر فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه ~~منه إلا ما استثنى. # وإن كان مأواه البحر ويعيش في البر ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك ~~فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وهذا المذهب مطلقا إلا ms3274 ما ~~استثني وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # قال الزركشي هذا إحدى الروايتين واختيار عامة الأصحاب. # والرواية الثانية وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري انتهى. # وقال ابن عقيل في البحري يحل بذكاة أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر. # وجزم المصنف وغيره بأن الطير يشترط ذبحه. # قوله (إلا الجراد وشبهه والسمك وسائر مالا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة ~~له). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولو كان طافيا. # وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة. # وقال ابن منجا في شرحه ظاهر كلام المصنف في المغني أنه لا يباح بلا ذكاة ~~انتهى. # وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه. # وعنه يحرم السمك الطافي. # ونصوص الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به ما لم يتقذره. # وهذه الرواية تخريج في المحرر. PageV10P384 # وعنه لا تباح ميتة بحري سوى السمك. # قال الزركشي وهو ظاهر اختيار جماعة. # وعنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه بن عقيل. # وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر. # وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل ~~بموته قال ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان. # فوائد الأولى حيث قلنا بالتحريم لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب. # وعنه بلى. # وعنه نجس مع دم. # الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله شي السمك الحي لا الجراد. # وقال ابن عقيل فيهما يكره على الأصح. # ونقل عبد الله في الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة. # الثالثة يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب. # وقدمه في الفروع. # وذكره بن حزم إجماعا. # وقال المصنف يكره. # قوله (ويشترط للذكاة شروط أربعة). # أحدها أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا. # ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها. # ذكره في الانتصار وغيره. PageV10P385 # قال في الفروع ويتوجه فيه كذبح مغصوب. # وقد دخل في كلام المصنف رحمه الله الأقلف وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وعنه لا تصح ذكاته. # فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب هنا لا يعتبر ms3275 قصد الأكل. # وقال القاضي في التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد ~~حل أكلها لم تبح. # وعلل بن عقيل تحريم ما قتله محرم لصولة بأنه لم يقصد أكله كما لو وطئه ~~آدمي إذا قتل. # وقال في المستوعب كذبحه. # وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا ~~التخلص للنهي عن ذبحه لغير مأكلة. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو ~~قصد حل يمينه لم يبح. # ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية. # قال في الفروع وظاهره يكفي. # وقال في الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال فيه وجهان. # قوله (مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى). # وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب. # وعنه لا تباح ذبيحة بني تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي. PageV10P386 # وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما. # أما ذبيحة بني تغلب فالصحيح من المذهب إباحتها وعليه الأكثر. # قال ابن منجا هذا المذهب. # قال الشارح وهو الصحيح. # قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني ~~تغلب على الأصح. # وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب انتهى. # واختار المصنف وغيره إباحة ذبيحة بني تغلب. # وعنه لا تباح. # قال الزركشي وهي المشهورة عند الأصحاب. # وأطلقهما الخرقي والرعايتين والحاويين. # وتقدم نظير ذلك فيهم في باب المحرمات في النكاح. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وفي ~~نصارى العرب روايتان وأطلقوهما. # وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه وهو ~~إحدى الروايتين. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقدمه في النظم كالمصنف. # واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله. # والصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح. # قال في المغني والشرح قال أصحابنا لا تحل ذبيحته. # قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ومن أحد أبويه كتابي فاختار ~~دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته. PageV10P387 # وقال في الرعاية ms3276 الصغرى ولا تحل ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو ~~وثني أو كتابي لم يختر دينه. # وعنه أو اختار. # قال في الرعايتين قلت إن أقر حل ذبحه وإلا فلا. # وقال في الرعاية الكبرى قلت فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله ~~بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلا فلا. # وقال في المحرر في باب عقد الذمة وأخذ الجزية ومن أقررناه على تهود أو ~~تنصر متجدد أبحنا ذبيحته ومناكحته وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا هل ~~كان منه قبله أو بعده قبلت جزيته وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ~~سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله بعد ~~النسخ والتبديل أو قبل ذلك وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله ~~وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا ~~نزاع بينهم. # وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم انتهى. # وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاويين ~~وغيرهم أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي غير مباحة. # قال الشارح قال أصحابنا لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # وكذلك صيده. # وقال في الترغيب في الصائبة روايتان. # مأخذهما هل هم فرقة من النصارى أم لا. PageV10P388 # ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هم يسبتون ~~جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك. # وقيل لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح. # وعنه لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه. # ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج وهي من تمام الإسلام. # ونقل فيه الجماعة لا بأس. # وقال في المستوعب يكره من جنب ونحوه. # ونقل صالح وغيره لا بأس. # ونقل حنبل لا يذبح الجنب. # ونقل أيضا في الحائض لا بأس. # وقال في الرعاية وعنه تكره ms3277 ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء. # قوله (ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران). # أما المجنون فلا تباح ذكاته بلا نزاع. # وأما السكران فالصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح. # وعنه تباح. # وتقدم ذلك مستوفى في أول كتاب الطلاق. # قوله (ولا طفل غير مميز). # إن كان غير مميز فلا تباح ذبيحته. # فإن كان مميزا أبيحت ذبيحته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم. PageV10P389 # وقدمه في الفروع وغيره. # فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز. # وقال في الموجز والتبصرة لا تباح ذبيحة بن دون عشر. # وقال في الوجيز تباح إن كان مراهقا. # قوله (ولا مرتد). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين. # قوله (الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو ~~غيره إلا السن والظفر بلا نزاع). # قوله (فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين). # وهما روايتان. # والصحيح من المذهب الحل. # وصححه في المغني والنظم وابن منجا في شرحه. # قال القاضي وغيره يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الادمي. # والوجه الثاني لا تحل. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع. # فوائد الأولى مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها. PageV10P390 # ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة. # واقتصر عليه في الفروع. # الثانية يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا ~~طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وعنه يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر. # وقيل إنه ميتة حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين. # والذي يظهر أنه عين الرواية الثانية. # الثالثة لو أكره على ذكاة ملكه ففعل حل أكله له ولغيره. # الرابعة لو أكرهه ربه على ذبحه فذبحه حل مطلقا. # تنبيه ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم ms3278 وهو إحدى الروايتين ~~والمذهب منهما. # قال المصنف في المغني مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به ~~قال وهو أصح. # وصححه الشارح والناظم. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد ~~يقطع وينهر الدم إلا السن والظفر. # قدمه في الكافي وقال هو ظاهر كلامه. # والرواية الثانية لا يباح الذبح به. PageV10P391 # قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر ~~الحديث وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه ~~على مؤمني الجن. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه بن رزين في شرحه. # قال في الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع. # قوله (الثالث أن يقطع الحلقوم والمرئ). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين ~~وإدراك الغاية وغيرهم. # واختاره أبو الخطاب في خلافه. # وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين. # اختاره أبو بكر وابن البنا. # وجزم به في الروضة. # واختاره أبو محمد الجوزي. # قال في الكافي الأولى قطع الجميع. # وعنه يشترط مع قطع الحلقوم والمرئ قطع أحد الودجين. # وقال في الإيضاح الحلقوم والودجين. # وقال في الإشارة المرئ والودجين. PageV10P392 # وقال في الرعاية والكافي أيضا يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم ~~أو المرئ أولى بالحل. # قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وذكره في الأولى رواية. # وذكر وجها يكفي قطع ثلاث من الأربعة وقال إنه الأقوى. # وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه ~~المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل. # قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل. # فائدة قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل قال ~~ويقوى عدمه. # وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور. # واعتبر في الترغيب قطعا تاما ms3279 فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع ~~وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل. # قوله (وإن نحره أجزأه بلا نزاع). # قوله (والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه). # هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور. # قال المصنف والشارح لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وذكر في الترغيب رواية أن البقر تنحر أيضا. PageV10P393 # وعند بن عقيل ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا. # وعنه يكره ذبح الإبل. # وعنه لا يؤكل. # قوله (فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ~~ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. # وذكر أبو الفرج أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا. # قوله (إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح). # هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يباح إذا كان الجرح موجبا. # قوله (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في ~~الحياة يعني الحياة المستقرة أكلت). # وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب ~~والمحرر والوجيز والحاويين وغيرهم. # وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم. PageV10P394 # وعنه يؤكل وإن لم يكن فيه حياة مستقرة. # ويحتمله كلام المصنف هنا. # وقال المصنف والشارح إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع ~~فالأولى إباحته وإلا فلا. # وذكر في الترغيب والرعايتين رواية يحرم مع حياة مستقرة. # وقال في الفروع وهو ظاهر ما رواه الجماعة. # فائدة قال القاضي معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على ~~القفا لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل ~~كالمتردية في بئر فأما ms3280 مع عدم التوائها فلا يباح ذلك انتهى. # والصحيح من المذهب أن الخطأ أعم من ذلك. # قاله المجد ومن بعده. # قوله (وإن فعله عمدا فعلى وجهين وهما روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفروع. # إحداهما تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمرئ بشرط أن تبقى فيها حياة ~~مستقرة قبل قطعهما وهو المذهب. # اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما. # وصححه في المغني والشرح والتصحيح وابن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به ~~في الكافي والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم. # والرواية الثانية لا تباح. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # وصححه في الرعايتين وتصحيح المحرر والنظم. PageV10P395 # وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله. # وهو مفهوم كلام الخرقي. # تنبيه شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى ~~موضع الذبح ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي. # ولم يعتبر المجد وغيره القوة. # قال الزركشي وقوة كلام الخرقي وغيره تقتضي أنه لا بد من علم ذلك. # وقال أبو محمد إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة ~~القطع فالأولى الإباحة وإن كانت الآلة كالة وأبطأ القطع لم تبح. # وتقدم قريبا. # فائدتان إحداهما لو التوى عنقه كان كمعجوز عنه قاله القاضي كما تقدم. # وقيل هو كالذبح من قفاه. # الثانية لو أبان الرأس بالذبح لم يحرم على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # وحكى أبو بكر رواية بتحريمه. # قوله (وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة ~~السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت وإن ~~صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل). # هكذا قال في الرعاية الكبرى وتذكرة بن عبدوس. PageV10P396 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقيل تزيد على حركة المذبوح. # وقال في الفروع وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة ~~وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها حل. # وقيل بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه. # وقيل أو لا انتهى. ms3281 # وقال في المحرر والنظم والوجيز والمنور وغيرهم إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه ~~حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد أو ~~رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحوه. # فهذا موافق للقول الأول الذي ذكره في الفروع. # وقيل لا يشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح. # وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب. # وقدمه في الرعاية. # وقال في المغني والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع ~~منه حلت بالذبح وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت ~~وسال دمها حلت انتهى. # ونقل الأثرم وجماعة ما علم موته بالسبب لم يحل. # وعنه ما يمكن أن يبقى معظم اليوم يحل وما يعلم موته لأقل منه فهو في حكم ~~الميت. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير. # ذكروه في باب الصيد. # وعنه يحل إذا ذكى قبل موته ذكره أبو الحسين. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV10P397 # وفي كتاب الآدمي البغدادي يشترط حياة يذهبها الذبح جزم به في منتخبه. # واختاره أبو محمد الجوزي. # وعنه إن تحرك ذكرها في المبهج. # ونقله عبد الله والمروذى وأبو طالب. # وعنه ما يتيقن أنه يموت من السبب حكمه حكم الميتة مطلقا. # اختاره بن أبي موسى قاله الزركشي. # وقال في الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة ~~المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص. # قال وأصحابنا قالوا الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم. # وقالوا إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل. # فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر ~~وكذا بعكسه فإن بينهما أمدا بعيدا. # قال وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح ~~لمثله سوى أمد الذبح. # قال وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجودها كعدم على ~~الأصح انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنه لا ms3282 يشترط شيء من هذه الأقوال ~~المتقدمة بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكي المذبوح في ~~العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك انتهى. # فائدة حكم المريضة حكم المنخنقة على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا. # وقيل لا تعتبر حركة المريضة وإن اعتبرناها في غيرها. PageV10P398 # وتقدم كلامه في المغني صريحا وحكم ما صاده بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ ~~أو أنقذه من مهلكة كذلك. # قوله (الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح). # اعلم أن الصحيح من المذهب أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال جماعة من الأصحاب يكون عند الذبح أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا ~~واختاروه. # وعنه يجزئ إذا فعل ذلك إذا كان الذابح مسلما. # وذكر حنبل عكس هذه الرواية لأن المسلم فيه اسم الله تعالى. # تنبيه ذكر المصنف أن ذكر اسم الله عند الذبح شرط وهو المذهب في الجملة ~~وعليه الأصحاب. # وعنه التسمية سنة. # نقل الميموني الآية في الميتة وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في أكل ما لم يسم عليه. # وتأتي هذه الرواية في كلام المصنف قريبا. # قوله (وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # ونص عليه في رواية أبي طالب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV10P399 # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد. # وهو احتمال للمصنف والمجد. # تنبيه قوله (لا يقوم غيرها مقامها. # يحتمل أن يريد الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها ~~بالعربية وهو صحيح وهو المذهب. # قدمه في الفروع. # وجزم به في المغني والشرح. # ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها. # وصححه في الرعايتين والحاويين. # وقطع به القاضي وقال هو المنصوص. # قوله (إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء). # تباح ذبيحة الأخرس إجماعا. # وقال الأصحاب يشير عند الذبح إلى السماء. # وهو من مفردات المذهب. # تنبيه ظاهر ms3283 كلام المصنف وغيره أنه لا بد من الإشارة إلى السماء لأنها علم ~~على قصده التسمية. # وقال المصنف في المغني ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان ~~كافيا. # قلت وهو الصواب. # قوله (فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها سهوا أبيحت). PageV10P400 # هذا المذهب فيهما. # وذكره بن جرير إجماعا في سقوطها سهوا. # قال في الفروع نقله واختاره الأكثر. # قال الناظم هذا الأشهر. # قال في الهداية إن تركها عمدا فأكثر الروايات أنها لا تحل وإن تركها سهوا ~~فأكثر الروايات أنها تحل. # قال الزركشي هذا قول الأكثرين الخرقي والقاضي في روايتيه وأبو محمد ~~وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. # قال في المذهب والخلاصة لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين ~~فإن تركها سهوا أبيحت على الصحيح من الروايتين. # وعنه تباح في الحالين يعني أنها سنة. # اختاره أبو بكر قاله الزركشي. # وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها. # وعنه لا تباح فيهما. # قدمه في الفروع. # واختاره أبو الخطاب في خلافه. # قال في إدراك الغاية والتسمية شرط في الأظهر. # وعنه مع الذكر. # فوائد إحداها يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها ~~PageV10P401 # بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية ~~الأولى لم يجزئه. # ويأتي عكسه في الصيد. # الثانية ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم ذكره ولد الشيرازي في منتخبه. # وقطع به الزركشي. # الثالثة يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها. # واختار في النوادر الضمان لغير شافعي. # قال في الفروع ويتوجه تضمينه النقص إن حلت. # الرابعة يستحب أن يكبر مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر على الصحيح ~~من المذهب ونص عليه. # وقيل لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من ~~المذهب فيهما نص عليه. # وقيل تستحب الصلاة عليه أيضا. # وقال في المنتخب لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا. # قوله (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح ~~وسواء أشعر أو لم يشعر). # هذا المذهب ms3284 وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV10P402 # وقال ابن عقيل في الواضح في القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لا يحل ~~جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر. # وقال في فنونه لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال. # ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين. # ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه. # وعنه يحل بموته قريبا. # تنبيه حيث قلنا يحل فيستحب ذبحه قاله الإمام أحمد رحمه الله. # وعنه لا بأس. # قوله (وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه). # وهذا المذهب أشعر أو لم يشعر. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع. # وقيل هو كالمنخنقة. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والزركشي. # وعنه إن مات قريبا حل. # وتقدم كلام بن عقيل في واضحه وفنونه. # فائدة لو كان الجنين محرما مثل الذي لم يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة الأم. # ولو وجئ بطن أمه فأصاب مذبح الجنين تذكي والأم ميتة ذكره الأصحاب. ~~PageV10P403 # نقله عنهم في الانتصار. # قوله (ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة). # ويسن توجيهها إلى القبلة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقل محمد الكحال يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده. # فائدة يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به ويحمل على الآلة ~~بالقوة وإسراعه بالشحط. # وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره إيماء إلى وجوب ذلك وما هو ~~ببعيد. # قوله (وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد). # وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه. # يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وكرهه الإمام أحمد رحمه الله. # نقل حنبل لا يفعل. # وقال القاضي وغيره يحرم فعل ذلك وما هو ببعيد. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الإحسان واجب ms3285 على كل حال حتى في حال إزهاق ~~النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم. # وقال في الترغيب يكره قطع رأسه قبل سلخه. # ونقل حنبل أيضا لا يفعل. # قال في الرعاية وعنه لا يحل. PageV10P404 # فائدة نقل بن منصور عن الإمام أحمد رحمه الله أكره نفخ اللحم. # قال المصنف في المغني مراده الذي للبيع لأنه غش. # وتقدم حكم أكل أذن القلب والغدة في باب الأطعمة. # قوله (وإذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل ~~على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمحرر وتجريد العناية وشرح بن منجا. # إحداهما لا يحل وهو المذهب نص عليه. # قال المصنف هذا المشهور. # قال في الفروع هذا الأشهر. # واختاره الخرقي وأبو بكر. # قال في الكافي وهو المنصوص. # وصححه في النظم والتصحيح. # وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز والأدمى في منتخبه والمنور. # وقدمه في الفروع. # وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثانية يحل. # قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الزركشي وهو الصواب. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. PageV10P405 # والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا ~~كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب. # قوله (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه يعني يقينا كذي الظفر). # مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا هذا أحد ~~الوجهين أو الروايتين. # جزم به الشارح وابن منجا في شرحه والأدمى في منتخبه وقدمه في النظم وصححه ~~في التصحيح. # قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر. # قال في الحاويين وهو الصحيح. # والرواية الثانية يحرم علينا. # قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه. # جزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين. # قال في الحاوي الصغير وحكى عن الخرقي في كلام مفرد وهو سهو إنما المحكي ~~عنه في المسألة الآتية. # اللهم إلا أن يكون قد حكى عنه في المكانين أو تكون النسخة مغلوطة وهو ~~الظاهر. # وأطلقهما في ms3286 الفروع. # فائدة قال في الرعاية الكبرى والفروع ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ~~ولم يكن حل أكله. PageV10P406 # قال المصنف والشارح وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت أنه محرم ~~عليه حل. # قال في المحرر لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها. # ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من ~~أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع ~~أكلوها. # قوله (وإذا ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم ~~الثرب والكليتين). # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره بن حامد. # وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد. # وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب الحاويين. # وصححه في الخلاصة والنظم وشرح بن منجا. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. # واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه. # قال في الواضح اختاره الأكثر. # قال في المنتخب وهو ظاهر المذهب. # قال في عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه. # تنبيه قال في المحرر وغيره فيه وجهان. # وقيل روايتان. # وقطع في الفروع أنهما روايتان. PageV10P407 # وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع. # فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم. # فائدتان إحداهما لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء ~~تحريمه. # جزم به المجد وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال ابن عقيل في كتاب الروايتين نسخ في حقهم أيضا انتهى. # وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا. # الثانية في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان. # وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين. # ذكروه في باب عقد الذمة وفائدتهما حل صيدهم فيه وعدمه قاله الناظم. # قلت وظاهر ما تقدم في باب أحكام الذمة أن من فوائد الخلاف لو شكى عليهم ~~لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم. # وقد قال ابن عقيل لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم. # قوله (وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم). # نص عليه وهو ms3287 المذهب. # جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وشرح بن منجا وغيرهم. # وقال الزركشي هذا مذهبنا. # وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. PageV10P408 # قال ابن منجا في شرحه وقال ابن عقيل في فصوله عندي أنه يكون ميتة لقوله ~~تعالى 5 3 * (وما أهل لغير الله به) *. # تنبيه محل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه ~~فقال في المحرر والحاوي الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحها عندي تحريمه. # قال في الفروع ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى. # وقطع به المصنف وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه لا يحرم. # ونقل عبد الله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح ~~لغير الله وذكر الآية. # قوله (ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو ~~وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم). # هذا الصحيح من المذهب. # نقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر الصديق رضي الله ~~عنه. # قال المصنف هذا هو الصحيح. # قال في الفروع لم يحرم على الأصح. # وجزم به في الوجيز والأدمى في منتخبه وغيرهما. # وقدمه في الكافي والمحرر وغيرهما. # وعنه يحرم صححه في النظم. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. PageV10P409 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقال في عيون المسائل يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر وميتته حرام ~~لا العكس لحل ميتة صيد البحر. # فوائد إحداها مثل ذلك في الحكم لو وجد سمكة في بطن سمكة. # الثانية يحرم بول طائر كروثه على الصحيح من المذهب. # وأباحه القاضي في كتاب الطب وذكر رواية في بول الإبل. # ونقل الجماعة فيه لا يباح. # وكلام القاضي في الخلاف يدل على حل بوله وروثه قاله في الفروع. # وقال في المغني يباح رجيع السمك ونحوه. # الثالثة يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح. # الرابعة الذبيح إسماعيل ms3288 عليه السلام على أصح الروايتين. PageV10P410 # كتاب الصيد. # فوائد إحداها حد الصيد ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له. # قاله بن أبي الفتح في مطلعه. # وقيل ما كان متوحشا طبعا غير مقدور عليه مأكولا بنوعه. # قال الزركشي هذا الحد أجود. # الثانية الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب واستحبه بن أبي موسى ~~ويكره لهوا. # الثالثة الصيد أطيب المأكول قاله في التبصرة. # وقدمه في الفروع. # وقال الأزجي في نهايته الزراعة أفضل المكاسب. # وقال في الفروع في باب من تقبل شهادته قال بعضهم وأفضل المعايش التجارة. # قلت قال في الرعاية الكبرى أفضل المعايش التجارة وأفضلها في البز والعطر ~~والزرع والغرس والماشية وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف انتهى. # قال في الفروع ويتوجه قول الصنعة باليد أفضل. # قال المروذي سمعت الإمام أحمد رحمه الله وذكر المطاعم يفضل عمل اليد. # وقال في الرعاية أيضا أفضل الصنائع الخياطة وأدناها الحياكة والحجامة ~~ونحوهما وأشدها كراهية الصبغ والصباغة والحدادة ونحوها انتهى. # وقال ابن هانئ إنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل قال كل ما نصح ~~فيه فهو حسن. PageV10P411 # قال المروذي حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخير. # الرابعة يستحب الغرس والحرث. # ذكره أبو حفص والقاضي قال واتخاذ الغنم. # قوله (ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة). # مراده بالاستقرار بأن تكون حركته فوق حركة المذبوح مطلقا وأن يتسع الوقت ~~لتذكيته. # فإذا كانت حركته فوق حركة المذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا ~~بالذكاة على الصحيح من المذهب. # جزم به الخرقي في الخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # وعنه يحل بموته قريبا اختاره القاضي. # وعنه دون معظم يوم. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وفي التبصرة دون نصف يوم. # وأما إذا أدرك وحركته كحركة المذبوح أو وجده ميتا فيأتي في كلام المصنف. ~~PageV10P412 # فائدة لو اصطاد بآلة مغصوبة كان الصيد للمالك. # جزم به ناظم المفردات ms3289 وهو منها. # وتقدم ذلك مستوفى محررا في باب الغصب. # قوله (فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حتى يقتله ~~في إحدى الروايتين. # كالمتردية في بئر واختاره الخرقي). # قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين فإن لم يجد ما يذبحه به فأشلى الجارح عليه فقتله حل أكله في أصح ~~الروايتين. # وصححه في التصحيح أيضا. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال في التبصرة أباحه القاضي وعامة أصحابنا. # وهو من مفردات المذهب. # والرواية الأخرى لا يحل حتى يزكيه وهو المذهب. # قدمه في المحرر والفروع. # وصححه الناظم. # واختاره أبو بكر وابن عقيل. # قال الزركشي هو الراجح لظاهر حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي ~~الله عنهما. PageV10P413 # قوله (فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل). # وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي وهو الصحيح عليها. # واختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب في الهداية. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقال القاضي يحل. # قال الشارح وحكى عن القاضي أنه قال في هذا يتركه حتى يموت فيحل انتهى. # قال في الهداية فقال شيخنا يحل أكله. # قال الزركشي أظن اختاره القاضي في المجرد. # وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين. # فائدة لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات ~~تعبا ونصبا فذكر القاضي أنه يحل. # واختار بن عقيل أنه لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء. # وظاهر الفروع الإطلاق. # قوله (وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته ~~مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله PageV10P414 # دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يحل مطلقا ذكره في الواضح. # وقال في الترغيب إن أصاب مذبحه ولم يقصد الذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ~~ملك غيره بلا ms3290 إذنه يحل على الصحيح. # مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال. # قوله (وعلى الثاني ما خرق من جلده). # يعني إذا أصاب الأول مقتله أو كان جرحه موجبا أو أصاب الثاني مذبحه وهذا ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المغني فيما إذا أصاب الثاني مذبحه عليه أرش ذبحه كما لو ذبح شاة ~~لغيره. # قال الزركشي وهو أصوب في النظر. # قال في المنتخب على الثاني ما نقص بذبحه كشاة الغير. # وقال في الترغيب وعلى الثاني ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا ~~وإلا قيمته بجرح الأول. # فوائد الأولى لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات فقيل يضمنه كالأولى. ~~PageV10P415 # قدمه في الرعايتين والحاويين. # وصححه في تصحيح المحرر. # واختار المجد في محرره يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير. # قال في الفروع وهو أولى. # وقال القاضي يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. # وأطلقهن في المحرر والفروع والزركشي. # فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني ~~أربعة ونصف وعلى الثالث خمسة. # فلو كان عبد أو شاة للغير ولم يوجباه وسريا تعين الأخيران ولزم الثاني ~~عليهما ذلك. # وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما. # الثانية لو أصاباه معا حل بينهما كذبحه مشتركين. # وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول أنا ~~أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ~~ضمان. # فإن قال لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب. # وقال في الترغيب متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو ~~بأحدهما لا بعينيه فهو بينهما. # ولو إن رمى أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر. # ولو إن رمى أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه ~~للموحى ونصفه الآخر بينهما. # ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق حرم. ms3291 PageV10P416 # وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما يحتمل ~~وجهين. # ونقل بن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا. # الثالثة لو رماه فأثبته ملكه كما تقدم ولو رماه مرة أخرى فقتله حرم لأنه ~~مقدور عليه. # وهو المذهب بالشروط المتقدمة في أصل المسألة. # وقال القاضي في الخلاف يحل وذكر رواية. # وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول فيه الروايتان. # قوله (ومتى أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت). # وكذا لو كان فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته. # ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة. # أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة. # شمل كلامه البصير والأعمى وهو صحيح وهو المذهب. # وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح. # وقدمه في الفروع. # وقطع كثير من الأصحاب بصحة ذكاته منهم صاحب الرعايتين والحاويين وقالا من ~~حل ذبحه حل صيده. # وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل في صيد الأعمى المنع. # وقيل يشترط أن يكون الصائد بصيرا. # وجزم به في الوجيز. PageV10P417 # قوله (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي ~~كلب المسلم في قتله لم يحل بلا نزاع). # فائدة لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله هل سمى عليه أم لا وهل استرسل ~~بنفسه أم لا أو جهل حاله مرسله هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما ~~قتله أو لم يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل لم يبح قولا ~~واحدا. # وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه ~~حل. # ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما. # وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه. # وإن جهل الحال فإن كان الكلبان متعلقان به فهو بينهما. # وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين. # وإن كان الكلبان ناحية فقال المصنف وغيره يقف الأمر حتى يصطلحا. # وحكى احتمالا بالقرعة فمن قرع حلف وهو قياس المذهب فيما إذا تداعيا ms3292 عينا ~~ليست في يد أحد. # فعلى الأول إن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه. # قوله (وإن أصاب سهم أحدهما يعني المسلم والمجوسي المقتل دون الآخر فالحكم ~~له). # هذا المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. PageV10P418 # ويحتمل أن يحل. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله. # قال الشارح ويجيء على قول الخرقي أنه لا يباح فإنه قال إذا ذبح فأتى على ~~المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء لم تؤكل. # فائدة هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي وفي سائر الشروط حال ~~الرمي أو حال الإصابة فيه وجهان. # أحدهما الاعتبار بحال الإصابة. # وبه جزم القاضي في خلافه في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في رؤوس المسائل. # فلو رمى سهما وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو ~~أسلم حل أكله ولو كان بالعكس لم يحل. # الوجه الثاني الاعتبار بحال الرمي. # قاله القاضي في كتاب الصيد. # وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة. # قوله (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولم يكره). # وهو المذهب ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # ونصره المصنف والشارح. # وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وصححه في النظم. # وعنه لا يحل. PageV10P419 # قوله (وإن أرسله المجوسي فزجره مسلم لم يحل). # هذا المذهب. # جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل إن زاد عدوه حل وإلا فلا. # قوله (الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا ~~بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح). # كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخه نقله الميموني ولو قطعت حلقومه ومريئه. # قوله (وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه). # إذا قتله بحده أبيح بلا نزاع. # وإن قتله بعرضه لم يبح ms3293 مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه لم يبح. # فظاهر كلامهما أنه إذا جرحه بعرضه يباح. # قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه. # قوله (وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح). # إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلو إما أن يجرحه أو لا. PageV10P420 # فإن جرحه حل بلا نزاع أعلمه. # وإن لم يجرحه لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه. # وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والمصنف هنا وغيره. # وقدمه في الفروع. # وقيل يحل مطلقا. # ويحتمله كلام المصنف هنا. # قال في الفروع ويتوجه عليه حل ما قبلها. # تنبيه حيث قلنا يحل فظاهره ولو ارتد الناصب أو مات. # قال في الفروع وهو كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته. # قوله (وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على ~~قتله). # وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر ~~والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم. # وقال في الفروع وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة وظن أنه أعانه حرم. # ونقل بن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل. # قال وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد. # وفي الفصول إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو ~~شارك السهم تغريق بالماء. # ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده ~~احتمال الموت ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم ~~كسهمي مسلم ومجوسي. PageV10P421 # وقالوا فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السم أوحى منه فمباح. # ولو كان الظن بمراد لكان الأولى. # فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان فمباح. # ونظير هذا من كلامهم في شروط البيع فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا ~~يتغير فيه ظاهرا. # وقولهم في العين المؤجرة يغلب على ms3294 الظن بقاء العين فيها وقد سبق ذلك. # وقال في الكافي وغيره إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ~~ومحدد أو بسهم مسموم أو بسهم مسلم ومجوسي أو بسهم غير مسمى عليه أو كلب ~~مسلم وكلب مجوسي أو غير مسمى عليه أو غير معلم أو اشتركا في إرسال الجارحة ~~عليه أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو مع سهمه سهما ~~كذلك لم يبح واحتج بالخبر وإن وجدت معه غيره فلا تأكل وبأن الأصل الحظر ~~وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله انتهى. # وقال في الترغيب يحرم ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه لخوف التضرر به. # وكذا قال في الفصول وقال لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة الحياة ~~فيقتل أو يضر آكله وهما حرام وما يؤدي إليهما حرام انتهى كلام صاحب الفروع ~~ونقله. # وقد قال في الخلاصة فإن رمى بسهم مسموم لم يحل. # قوله (ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شيء فقتله لم يحل ~~إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل على روايتين). PageV10P422 # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاويين ونهاية بن رزين وتجريد العناية. # إحداهما لا يحل وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم وخصال بن البنا وشرح بن رزين. # قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا الأشهر. # وهو الذي ذكره الخرقي والشيرازي. # واختاره أبو بكر. # وجزم به في الكافي. # وجزم به في الوجيز في باب الذكاة. # وقدمه في الفروع وإدراك الغاية. # والثانية يحل. # قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الزركشي وهو الصواب. # وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الوجيز في هذا الباب فناقض. # وتقدم نظير ذلك في أواخر باب الذكاة في قول المصنف وإذا ذبح الحيوان ثم ~~غرق في ماء. # وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو ms3295 تردى من جبل أو ~~وطئ عليه شيء لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا فيباح. # وذكر في باب الذكاة إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه ما يقتله ~~مثله حرم. PageV10P423 # قال وكذا في الصيد. # فالذي يظهر أنه سها في ذلك فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما ~~وصاحب الوجيز يقول في باب الذكاة وكذا الصيد. # تنبيه محل الخلاف إذا كان الماء أو التردي يقتله مثله فلو لم يكن بقتله ~~مثله أبيح بلا نزاع. # فائدة قطع المصنف أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء أنه لا يباح وهو ~~صحيح خشية أن الماء أعان على قتله. # ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله. # ذكره بن عقيل في فصوله. # قاله في القاعدة الخامسة عشر. # قوله (وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغني والشرح والفروع. # وصححه في النظم. # وعنه لا يحل إلا إذا كان الجرح موحيا. # جزم به في الروضة. # قوله (وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل). # وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض هذا المذهب. # قال في الفروع حل على الأصح. PageV10P424 # قال المصنف والشارح وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال ابن منجا في شرحه وغيره هذا المذهب. # قال في القاعدة الثالثة عشر هذا أصح الروايات. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايات. # واختيار الخرقي والقاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي محمد ~~وغيرهم. # وقال بعد ذلك هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني ~~والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # وعنه إن كانت الجراحة موحية حل وإلا فلا. # وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا. # وعنه إن وجده في مدة قريبة حل وإلا فلا. # وعنه لا يحل مطلقا. # ونقل بن منصور ms3296 إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل. # قال ابن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام. # قال الزركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو عقر الكلب الصيد ثم غاب عنه ثم وجده وحده أما ~~لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو وسهمه فيه حل. # جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم. # تنبيه قوله (وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم ~~يبح. PageV10P425 # نص عليه وعليه الأصحاب. # قال في الفروع ولم يقولوا ظن كسهم مسموم. # قال ويتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال. # فائدة لو غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه فقال في المنتخب الحكم ~~كذلك. # وهو معنى ما في المغني وغيره. # وقال في المنتخب أيضا وعنه يحرم. # وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية. # قال في الفروع كذا قال وتبعه في المحرر. # وقال في الفروع وفيه نظر على ما ذكره هو وغيره من التسوية بينها وبين ~~التي قبلها على الخلاف. # وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله. # وهو معنى ما جزم في الروضة. # قوله (وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان ~~منه). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الفصول والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه إن ذكى حل كبقيته. # قوله (وإن بقي معلقا بجلده حل بلا نزاع). # وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع. PageV10P426 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب أبي بكر والقاضي والشريف ~~وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا. # وعنه لا يباح ما أبان منه. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخرقى. # تنبيه قوله (وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصي والشبكة والفخ فلا ms3297 ~~يباح ما قتل به لأنه وقيذ. # قال الأصحاب ولو شدخه ونقله الميموني. # ولو قطعت حلقومه ومريئه. # ولو خرقه لم يحل نقله حرب. # فأما إن كان له حد كصوان فهو كالمعراض. # قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # قوله (النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب ~~الأسود البهيم). # فالأسود البهيم هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~أكثر الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الرعاية هنا وهو مالا بياض فيه في الأشهر. # قال المصنف وغيره هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. PageV10P427 # وقال أيضا لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه لم يخرج بهما عن البهيم ~~وأحكامه. # قال الشارح هو الذي لا لون فيه سوى السواد. # وحكاه في الرعاية والفروع قولا غير الأول. # وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما. # ويأتي كلامه في المغني. # واختاره المجد في شرحه. # وصححه بن تميم. # وتقدم ذلك في أواخر باب صفة الصلاة. # فائدة قوله فلا يباح صيده. # نص عليه لأنه شيطان فهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا رأيت صاحب ~~السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن صيده محرم مطلقا وعليه الأصحاب ونص ~~عليه. # وقطع به أكثر الأصحاب. # وقدمه في الفروع. # وهو من مفردات المذهب. # ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة. # وعنه ومثله ما بين عينيه بياض. # جزم به المصنف في المغني. # واختاره المجد هنا كما تقدم. # ذكره في الفروع. # وظاهر كلامه أن ما بين عينيه بياض لا يسمى بهيما قولا واحدا. PageV10P428 # ولكن هل يلحق في الحكم به أو لا. # وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف في البهيم ويذكر الرواية الثانية كما تقدم. # فائدة يحرم اقتناؤه قولا واحدا. # قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله. # قال في الفروع فدل على وجوبه. # وذكره الشيخ هنا. # وذكر الأكثر إباحته يعني إباحة قتله. # ونقل موسى بن سعيد لا بأس عليه. # وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به قال ولم أجد ms3298 أحدا صرح ~~بوجوب قتله. # نقل أبو طالب لا بأس. # ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم ~~إلا في قطع الصلاة. # وهو متجه وأولى لقتله في الحرم. # قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله لدفع شره عن الناس ودعوى ~~نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل انتهى كلام ~~صاحب الفروع. # وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه فقال المصنف لا يباح قتله. # وقيل يكره فقط اختاره المجد. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وتقدم المباح من الكلاب في باب الموصى به. PageV10P429 # قوله (والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد). # كثير من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين. # وزاد في الهداية والمذهب والترغيب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم النمر. # وظاهر تذكرة بن عبدوس وغير ذلك. # فتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. # قال في المغني لا في وقت رؤية الصيد. # قال في الوجيز بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا أزجر لا في حال مشاهدته ~~للصيد. # قوله (وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكرار ذلك منه). # وهو المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وغيره. # وجزم به في الهداية والخلاف له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم. # وقيل يعتبر التكرار. # وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين. # فعلى هذا هل يعتبر تكراره ثلاثا فيباح في الرابعة وهو الصحيح. # اختاره المصنف في المغني والشارح والقاضي وغيرهم. # وقدمه في النظم والفروع. # أو يكفي التكرار مرتين فيباح في الثالثة. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ويعتبر تكراره منه. # وأطلقهما في الحاويين. PageV10P430 # أو المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير بمرة أو مرات. # وهو قول بن البنا في الخصال فيه ثلاثة أقوال. # وأطلقهن الزركشي. # وقال المصنف في المغني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي ~~يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وإن عد متعلما ~~فيكون التعليم في حقه ترك ms3299 الأكل خاصة أو ما يعده به أهل العرف معلما. # ولم يذكر الآدمي البغدادي في منتخبه ترك الأكل. # قوله (فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في المحرر والنظم والفروع لم يحرم على الأصح. # قال في القاعدة السادسة لا يحرم على الصحيح. # وجزم به في المغني والكافي والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وعنه يحرم واختاره بعضهم. # قلت وهو بعيد. # وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وحكياهما وجهين. # قوله (ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين وهو المذهب). # قال في الفروع فالمذهب يحرم. # قال في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم هذا الأصح. # قال في الكافي هذا أولى. PageV10P431 # قال في الرعايتين والحاويين حرم على الأصح. # قال الزركشي هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # والرواية الأخرى يحل مع الكراهة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر. # وعنه يباح. # وقيل يحرم إذا أكل منه حين الصيد. # جزم به بن عقيل. # وقيل يحرم إذا أكل منه قبل مضيه. # فائدتان إحداهما لو شرب من دمه لم يحرم نص عليه وعليه الأصحاب. # وقال في الانتصار من دمه الذي جرى. # الثانية لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب. # وفيه احتمال لا يبقى معلما بأكله. # ويحتمله كلام الخرقي. # قوله (والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن ~~يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل بلا نزاع). # قال في الرعاية يحل الصيد بكل حيوان معلم. # قوله (ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح). ~~PageV10P432 # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به القاضي في الجامع والشريف أبو جعفر والشيرازي والمصنف في المغني ~~وصاحب البلغة والوجيز وغيرهم. # واختاره بن عبدوس فيهما. # وجزم به في النظم في الصدم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والرعايتين ~~والحاويين والفروع وغيرهم. # قال في الخلاصة لم يحل في الأصح. # وقال ابن حامد يباح. # وهو رواية ms3300 عن الإمام أحمد رحمه الله. # واختاره أبو محمد الجوزي. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وأطلقهما في المحرر. # وأطلقهما في النظم في الخنق. # قوله (وما أصاب فم الكلب هل يجب غسله على وجهين). # وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والفروع ~~وغيرهم. # أحدهما يجب غسله وهو المذهب. # صححه في النظم. # وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين والخلاصة. # والوجه الثاني لا يجب غسله بل يعفى عنه. PageV10P433 # صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز. # قلت فيعايى بها. # قوله (فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره). # هذا المذهب رواية واحدة عند أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال ابن عقيل إن استرسل بنفسه فزجره فروايتان. # وقال في الروضة إذا استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل حل أكله منه أو لا ~~بخلاف الكلب. # قوله (إلا أن يزيد في عدوه بزجره فيحل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم كلام بن عقيل إذا استرسل بنفسه فزجره. # قوله (وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا ~~يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله). # وهذا المذهب نص عليه. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفروع وغيرهم. # وقيل يحل. # وهو احتمال في الهداية. PageV10P434 # قوله (وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل). # وهو أحد الوجهين. # جزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وإدراك ~~الغاية وغيرهم. # ويحتمل أن يحل. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # واختاره المصنف والناظم. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع. # فائدة لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح من ~~المذهب نص عليه. # وقدمه في الفروع والزركشي. # وقيل يحل وهو احتمال في الكافي. # وقال في الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح. # قوله (وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة ms3301 حل الجميع). # بلا نزاع أعلمه. # لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب أنه يحل ونص عليه ~~الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع والمذهب إنه يحل. # وفي مختصر بن رزين يحرم ما قتله الكلب لا السهم. # تنبيه قوله (وإن رمى صيدا فأثبته. PageV10P435 # ملكه بلا نزاع أعلمه. # وتقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر أو رماه هو أيضا وأحكامهما. # قوله (وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه). # فظاهره أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه. # وهو أحد الوجوه والمذهب منهما. # وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح والوجيز والنظم. # وقيل يملكه بمجرد دخول الخيمة. # قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة فهو لصاحب الخيمة. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين. # قال في تصحيح المحرر هذا المذهب. # وأطلقهما في الفروع. # وقال في الترغيب إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو دخل برجه فسد المنافذ ~~أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل يملكه. # وقيل إن سهل تناوله منه وإلا فكتحجير للإحياء. # قال في الفروع ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد. # والظاهر أن هذا الاحتمال من كلام صاحب الترغيب. # فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ ~~إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها نص عليه. # فائدتان إحداهما مثل هذه المسألة لو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو ~~لم يقصد تملكها. # ومثلها أيضا إحياء أرض بها كنز قاله في الفروع. PageV10P436 # الثانية قوله ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو ~~للثاني. # بلا نزاع ونص عليه. # قوله (وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب ~~السفينة). # هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ. # جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والهادي والشرح وشرح بن رزين والوجيز والمنور والمنتخب وشرح بن ~~منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم. # وقيل لا يملكها إلا بأخذها فهي ms3302 قبله مباحة. # وأطلقهما في الفروع. # وقال المصنف والشارح أيضا إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد ~~دون من وقعت في حجره وقطعا به وبالأول أيضا. # فائدتان إحداهما لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة ذكره بن ~~أبي موسى. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # واقتصر عليه المصنف والشارح. # قال الزركشي وقياس القول الآخر أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة وهو كما ~~قال. PageV10P437 # الثانية قوله وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه. # بلا نزاع أعلمه ونص عليه. # وكذا لو نصب خيمة لذلك أو فتح حجره للأخذ أو نصب شبكة أو شركا نص عليه أو ~~فخا أو منجلا أو حبسه جارح له أو بإلجائه لضيق لا يفلت منه. # قوله (وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه بلا نزاع). # قوله (وكذلك إن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه). # هذا المذهب. # قال في الرعاية الكبرى ولغيره أخذه على الأصح. # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعاية الصغرى ~~والحاويين والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # ونقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له فإن رماه ببندقة فوقع ~~فيها فهو لأهلها. # قال في الفروع كذا قال الإمام أحمد رحمه الله. # وقال في الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل ويملك الفراخ. # ونقل صالح فيمن صاد من نخلة بدار قوم هو للصياد. # فخرج في المسألة وجهان أصحهما يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام ~~لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا لا لأنه ما ملكه. PageV10P438 # وكذا قال في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه ~~فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم. # وقال في الرعاية لغيره أخذه على الأصح. # والمنصوص أنه للمؤجر. # وذكر أبو المعالي إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك. # وفي منتخب الآدمي البغدادي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له. # وسبق كلامهم في زكاة ما ms3303 يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه ~~يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل. # قال في الفروع وهو كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك ~~العسل. # ولهذا قال في الرعاية في الزكاة وسواء أخذه من أرض موات أو مملوكة أو ~~لغيره. # قوله (ويكره صيد السمك بالنجاسة). # هذا إحدى الروايتين واختاره أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال الزركشي هذا المشهور. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمغني والشرح والنظم ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاويين. # وعنه يحرم وهو المذهب على ما اصطلحناه. # نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في الفروع. # وقال في المبهج في الصيد بالنجاسة وبمحرم روايتان. PageV10P439 # فوائد الأولى لو منعه الماء حتى صاده حل أكله نقله أبو داود. # وقال في الرعاية ويحرم. # ونقل حنبل لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا. # الثانية تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وكذلك الناد ونص ~~عليه. # ويكره الصيد من وكره. # ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا بما يسكر نص على ذلك. # وظاهر رواية بن القاسم لا يكره الصيد من وكره. # وأطلق في الترغيب وغيره كراهته. # وفي مختصر بن رزين يكره الصيد ليلا. # الثالثة لا بأس بشبكة وفخ ودبق. # قال الإمام أحمد رحمه الله وكل حيلة. # وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق. # وكذا كره الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه. # ونقل بن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق ويرمي بها الصيد لا للعبث. # وأطلق بن هبيرة أنه معصية. # قوله (وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه قاله أصحابنا. ~~PageV10P440 # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن يزول ملكه عنه ms3304 وإليه ميل الشارح. # وقال ابن عقيل ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية. # فعلى المذهب لو اصطاد صيدا فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه أو وجد في ~~أذنه قطعا لم يملكه لأن الذي صاده أولا ملكه. # وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة. # قوله (الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها لم يبح سواء ~~تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب). # وهو المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه إن نسيها على السهم أبيح وإن نسيها على الجارحة لم يبح. # وعنه تشترط مع الذكر دون السهو. # وذكره بن جرير إجماعا نقلها حنبل. # قال الخلال سهى حنبل في نقله. # وعنه تشترط التسمية من مسلم لا من كافر. PageV10P441 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي ~~الجزء الحادي عشر الطبعة الأولى على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة ~~المؤلف، ومقروءة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1377 ه‍ 1957 م إعادة طبعة دار ~~احياء التراث العربي بيروت - لبنان PageV11P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 1377 ~~ه‍ - 1958 م PageV11P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان فائدة الحلف على المستقبل إرادة ~~تحقيق خبر في المستقبل ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه. # والحلف على الماضي اما بر وهو الصادق أو غموس وهو الكاذب أو لغو. # قال صاحب الرعاية وهو مالا اجر له فيه ولا اثم عليه ولا كفارة. # وقيل اليمين جمله خبرية تؤكد بها أخرى خبرية وهما كشرط وجزاء. # ويأتي ذلك في الفصل الثاني. # قوله (واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى ms3305 أو صفه من ~~صفاته). # كوجه الله نص عليه وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه فتنعقد بذلك اليمين ~~وتجب الكفارة ولو نوى مقدوره أو معلومة أو مراده على الصحيح من المذهب ~~المنصوص عنه. # وقيل لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله مقدورة وبعلم الله معلومة ~~وبإرادة الله مراده. # ويأتي أيضا ذلك قريبا. # قوله (الثاني ما يسمى به غيره واطلاقه ينصرف إليه سبحانه كالرحمن والرحيم ~~والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق PageV11P003 # ونحوه فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو أطلق فهو يمين وان نوى ~~غيره فليس بيمين). # هذا الذي ذكره في الرحمن من انه يسمى به غيره وانه ان نوى به غيره ليس ~~بيمين اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # والصحيح من المذهب أن الرحمن من أسماء الله الخاصة به التي لا يسمى بها ~~غيره. # قال المصنف والشارح هذا أولى. # قال في الفروع والرحمن يمين مطلقا على الأصح. # قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في البلغة والمحرر والنظم والوجيز. # واما الرب والخالق والرازق فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف من أنها من ~~الأسماء المشتركة وأنه إذا نوى بها القسم وأطلق انعقدت به اليمين وإن نوى ~~غيره فليس بيمين. # جزم به في الشرح وشرح بن منجا. # وجزم به في الهداية والوجيز والحاوي في الرب والرازق. # وجزم به في المذهب والخلاصة في الرب. # وقدمه في الرعايتين في الرب والرازق. # وقدمه في الفروع في الجميع. # وخرجها في التعليق على رواية أقسم. # وقال طلحة العاقولي إن أتى بذلك معرفا نحو والخالق والرازق كان يمينا ~~مطلقا لأنه لا يستعمل في التعريف إلا في اسم الله تعالى. PageV11P004 # وقيل يمين مطلقا. # قال في الرعاية الكبرى وقيل والخالق والرازق يمين بكل حال. # قوله (فأما ما لا يعد من أسمائه كالشئ والموجود). # وكذا الحي والواحد والكريم. # فإن لم ينو به الله تعالى فليس بيمين وان نواه كان يمينا. # وهذا المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى ms3306 وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة ~~والمحرر والشرح والنظم والفروع والزركشي وغيرهم. # وقال القاضي وابن البنا لا يكون يمينا أيضا. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال وحق الله وعهد الله وإيم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته ~~وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحوه). # كإرادته وعلمه وجبروته فهي يمين وهذا المذهب. # جزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم في أيم الله. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقطع به جميع الأصحاب في غير إيم الله وقدرته وجمهورهم قطع به في غير إيم ~~الله. # وعنه لا يكون إيم الله يمينا إلا بالنية. # وقيل إن نوى بقدرته مقدوره وبعلمه معلومة وبإرادته مراده لم يكن يمينا ~~كما تقدم. PageV11P005 # وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # والمنصوص خلافه. # وذكر بن عقيل الروايتين في قوله على عهد الله وميثاقه. # والمذهب أنه يمين مطلقا. # فائدة يكره الحلف بالأمانة. # جزم به في المغنى والشرح وغيرهما. # وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود. # قال الزركشي قلت وظاهر رواية الأثر والحديث التحريم. # قوله (وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك). # كالأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والجلال والعزة. # ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا إلا أن ينوي صفة الله تعالى. # إذا نوى بذلك صفته تعالى كان يمينا قولا واحدا. # وإن أطلق لم يكن يمينا على الصحيح من المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # وصححه في النظم وغيره. # واختاره بن عبدوس وغيره. PageV11P006 # وعنه لا يكون يمينا إلا إذا نوى. # اختاره أبو بكر قاله في الهداية. # وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم. # قوله (وإن قال لعمرو الله كان يمينا). # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. ms3307 # قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب. # وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة ~~واحدة). # وكذا لو حلف بسورة منه أو آية هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال المصنف هذا قياس المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه عليه بكل آية كفارة. # وهو الذي ذكره الخرقي. PageV11P007 # قال في الفروع ومنصوصه بكل آية كفارة إن قدر. # قال الزركشي نص عليه في رواية حرب وغيره. # وحمله المصنف على الاستحباب. # قال الزركشي وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب لأن أحمد رحمه الله إنما نقله ~~لكفارة واحدة عند العجز انتهى. # وعنه عليه بكل آية كفارة وإن لم يقدر. # وذكر في الفصول وجها عليه بكل حرف كفارة. # وقال في الروضة أما إذا حلف بالمصحف فعليه كفارة واحدة رواية واحدة. # فائدة قال ابن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من ~~كتب الله فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين انتهى. # قوله (وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله كان يمينا). # هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغنى والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وعنه لا يكون يمينا إلا بالنية واختاره أبو بكر. # فائدة لو قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بالله أو PageV11P008 # شهدت بالله فهو كقوله أحلف بالله أو أقسم بالله أو أشهد بالله خلافا ~~ومذهبا. # لكن لو قال نويت ب أقسمت بالله الخبر عن قسم ماض أو ب أقسم الخير عن قسم ~~يأتي دين ويقبل في الحكم في أحد الوجهين. # اختاره المصنف والشارح وهو الصحيح. # والوجه الثاني لا يقبل. # اختاره القاضي. # وأطلقهما الزركشي. ms3308 # قوله (وإن قال أعزم بالله كان يمينا). # وهو أحد الوجهين. # قال في الفروع قال جماعة والعزم وهو المذهب. # ومال إليه الشارح. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتذكره بن عبدوس ~~والمنور وغيرهم. # قال الزركشي هو قول الجمهور. # وقال المصنف والشارح وذكر أبو بكر في قوله أعزم بالله ليس بيمين مع ~~الإطلاق لأنه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال. # فظاهره أنه غير يمين لأن معناه اقصد بالله لأفعلن. # قوله (وإن لم يذكر اسم الله). # يعنى فيما تقدم كقوله أحلف أو أشهد أو أقسم أو حلفت أو أقسمت أو شهدت لم ~~يكن يمينا إلا إذا لم يذكر اسم الله ونوى به اليمين كان يمينا بلا نزاع. ~~PageV11P009 # وإن لم ينو فقدم المصنف أنه لا يكون يمينا وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # واختاره أبو بكر قاله الزركشي. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وعنه يكون يمينا. # نصره القاضي وغيره. # واختاره الخرقي وأبو بكر قاله في الهداية. # قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن ~~عقيل والشيرازي وغيرهم. # وصححه في الخلاصة والنظم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والرعايتين والحاوي ~~الصغير. # وقال المصنف والشارح عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لأنه لا شرع ولا لغة ~~ولا فيه دلالة عليه ولو نوى. # قال ابن عقيل رواية واحدة. # قلت ظاهر كلام المصنف هنا أن فيها الروايتين لكن أكثرهم لم يذكر ذلك. # فائدتان إحداهما لو قال قسما بالله لأفعلن كان يمينا وتقديره أقسمت قسما ~~بالله وكذا قوله ألية بالله بلا نزاع في ذلك. # ويأتي في كلام المصنف إذا قال علي يمين أو نذر هل يلزمه الكفارة أم لا؟ ~~PageV11P010 # الثانية لو قال آليت بالله أو آلى بالله أو الية بالله أو حلفا بالله أو ~~قسما بالله فهو حلف سواء نوى به اليمين أو اطلق كما لو قال اقسم بالله ~~وحكمه حكم ذلك في تفصيله. # قاله المصنف والشارح. # قوله (وحروف القسم الباء والواو والتاء). # فالباء يليها ms3309 مظهر ومضمر والواو يليها مظهر فقط والتاء في الله خاصة على ~~ما يأتي. # وظاهر كلام المصنف أن هذه حروف القسم لا غير وهو صحيح وهو المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال في المستوعب ها الله حرف قسم. # والصحيح من المذهب أنها يمين بالنية. # قوله (والتاء في اسم الله تعالى خاصة). # بلا نزاع وهو يمين مطلقا وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وفي المغنى احتمال في تالله لأقومن يقبل قوله بنية أن قيامه بمعونة الله. # وقال في الترغيب إن نوى بالله أثق ثم ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنا. # قال في الفروع وهو كطلاق. # قوله (ويجوز أن يكون القسم بغير حروف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر ~~والنصب بلا نزاع). # فإن قال الله لأفعلن مرفوعا كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ~~ينوى به اليمين. # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. PageV11P011 # وقال في الفروع فان نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين إلا أن يريدها ~~عربى. # وقيل أو عامي. # وجزم به في الترغيب مع رفعه. # وقال القاضي في القسامة ولو تعمده لم يضر لأنه لا يحيل المعنى. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاحكام تتعلق بما اراده الناس بالألفاظ ~~الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا أو نصبا والله باصوم وباصلى ونحوه وكقول ~~الكافر أشهد أن محمد رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيدا بمائة ~~وأعتقت سالم ونحو ذلك وهو الصواب. # وقال أيضا من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد ~~رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا. # فائدة يجاب في الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وباللام وبنوني التوكيد المخففة ~~والمثقلة وبقد والنفي بما وإن في معناها وبلا وتحذف لا لفظا ونحو والله ~~افعل. # وغالب الجوابات وردت في الكتاب العزيز. # قوله (ويكره الحلف بغير الله تعالى). # هذا أحد الوجهين. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به أبو علي وابن البنا وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي ms3310 الصغير. # ويحتمل أن يكون محرما وهو المذهب. PageV11P012 # جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # ونصره المصنف والشارح. # وعنه يجوز. # ذكرها في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وذكرها في الشرح قولا. # فائدة تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام وهي أحكام التكليف كالطلاق على ما ~~تقدم. # أحدها واجب كالذي ينجى بها انسانا معصوما من هلكه وكذا إنجاء نفسه مثل ~~الذي تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل علية وهو بريء ونحوه. # الثاني مندوب وهو الذي تتعلق به مصلحه من الإصلاح بين المتخاصمين أو ~~إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر. # فإن حلف على فعل طاعه أو ترك معصية فوجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع وشارح الوجيز. # أحدهما ليس بمندوب صححه في النظم. # قلت وهو الصواب. # وإليه ميل شارح الوجيز. # والوجه الثاني مندوب. # اختاره بعض الأصحاب. # وقدمه بن رزين في شرحه. # الثالث مباح كالحلف على فعل مباح أو ترك مباح والحلف على الخبر بشيء هو ~~صادق فيه أو يظن أنه صادق. PageV11P013 # الرابع مكروه وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب. # ويأتي حلفه عند الحاكم. # الخامس محرم وهو الحلف كاذبا عالما. # ومنه الحلف على فعل معصية أو ترك واجب. # قولة ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله مثل قولة ومعلوم ~~الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة وأبي. # اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا ~~كانت بغير رسول الله صلى الله علية وسلم وعلية جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل الحلف بخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره على ما ~~تقدم. # والتزم بن عقيل أن معلوم الله يمين لدخول صفاته. # وأما الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المصنف هنا عدم وجوب ~~الكفارة وهو اختياره. # واختاره أيضا الشارح وابن منجا في شرحه والشيخ تقى الدين رحمه الله. # وجزم به في الوجيز. # وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول ms3311 الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهو ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر وقدمه. # وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مثله. PageV11P014 # وهو من مفردات المذهب. # وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب. # تنبيه ظاهر قوله خاصة إن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو ~~صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # والتزم بن عقيل وجوب الكفارة بكل نبي. # قلت وهو قوي في الإلحاق. # فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق. # وفي تحريمه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما يحرم. # اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله. # وقال ويعزر وفاقا لمالك. # والوجه الثاني لا يحرم. # واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره. # قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. # قوله (ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط). # أحدها أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك ~~الحلف على مستقبل ممكن. # بلا نزاع في ذلك في الجملة. # فائدة لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم. # وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين. PageV11P015 # ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. # جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم. # قلت ويتخرج انعقادها من مميز. # ويأتي حكم المكره. # وأما الكافر فتنعقد يمينه وتلزمه الكفارة وإن حنث في كفره. # وقوله فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة وهي نوعان يمين الغموس وهى ~~التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه. # يمين الغموس لا تنعقد على الصحيح من المذهب. # نقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله. # قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا كفارة فيها. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال الزركشي وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه فيها الكفارة ويأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر. # قاله الأصحاب فيكفر كاذب في لعانه. # ذكره في الانتصار. # وأطلقهما في الهداية. # قوله (ومثله الحلف على مستحيل كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء ~~فيه). # اعلم انه إذا ms3312 علق اليمين على مستحيل فلا يخلوا اما ان يعلقها بفعله أو ~~يعلقها بعدم فعله. PageV11P016 # فإن علقها بفعل مستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أو في العادة مثل ان يقول ~~والله ان طرت أو لا طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو قلبت الحجر ذهبا أو ~~جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه. # فقال في الفروع هذا لغو وقطع به. # ذكره في الطلاق في الماضي والمستقبل. # وجزم به في المحرر في تعليق الطلاق بالشروط. # وان علق يمينه على عدم فعل مستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أو في العادة ~~نحو والله لأصعدن السماء أو ان لم اصعد أو لا شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ~~أو ان لم اشربه أو لأقتلنه فإذا هو ميت علمه أو لم يعلم ونحو ذلك ففيه ~~طريقان. # أحدهما فيه ثلاثة أوجه كالحلف بالطلاق على ذلك. # أحدها وهو الصحيح منها تنعقد وعليه الكفارة. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي. # ذكروه في تعليق الطلاق بالشروط. # والثاني لا تنعقد ولا كفارة عليه. # والثالث لا تنعقد في المستحيل لذاته ولا كفارة عليه فيه وتنعقد في ~~المستحيل عادة في آخر حياته. # وقيل ان وقته ففي آخر وقته ذكره أبو الخطاب اتفاقا في الطلاق. # والطريق الثاني لا كفارة عليه بذلك مطلقا. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وأطلق الطريقين في الفروع في باب الطلاق في الماضي والمستقبل. ~~PageV11P017 # والذي قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ان حكم اليمين بذلك حكم اليمين ~~بالطلاق على ما تقدم في باب الطلاق في الماضي والمستقبل. # وقال المصنف والشارح في المستحيل عقلا كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ~~ولا ماء فيه. # قال أبو الخطاب لا تنعقد يمينه ولا تجب بها كفارة. # وقال القاضي تنعقد موجبة للكفارة في الحال. # وقال المصنف والشارح في المستحيل عادة كصعود السماء والطيران وقطع ~~المسافة البعيدة في المدة القليلة إذا حلف على فعله انعقدت يمينه ووجبت ~~الكفارة. # ذكره القاضي وأبو الخطاب واقتصرا عليه انتهيا. # قوله (والثاني لغو اليمين وهو ان يحلف ms3313 على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا ~~كفارة فيها). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي. # فائدة قال في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وان عقدها يظن صدق ~~نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا. # قال في القواعد الأصولية قال جماعة من أصحابنا محل الروايتين في غير ~~الطلاق والعتاق اما الطلاق والعتاق فيحنث جزما. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الخلاف في مذهب الامام احمد رحمه الله في ~~الجميع. PageV11P018 # وقال في الفروع وغيره وقطع جماعة فيما إذا عقدها يظن صدق نفسه فبان ~~بخلافه بحنثه. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله هذا ذهول لان ابا حنيفة ومالكا رحمهما ~~الله يحنثان الناسي ولا يحنثان هذا لان تلك اليمين انعقدت وهذه لم تنعقد. # وهذا الصحيح من المذهب. # فيدخل في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة. # وتقدم ذلك في آخر تعليق الطلاق بالشروط فيما إذا حلف على شيء وفعله ناسيا ~~ان المذهب الحنث في الطلاق والعتاق وعدمه في غيرهما فكذا هنا الصحيح من ~~المذهب انه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه يحنث في طلاق وعتاق ولا يحنث ~~في غيرهما. # وقال في الفروع وغيره وقطع جماعة بحنثه هنا في طلاق وعتق. # زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها وكل يمين مكفرة كاليمين بالله ~~تعالى. # قال الشيخ تقى الدين رحمه الله حتى عتق وطلاق وهل فيهما لغو على قولين في ~~مذهب الامام احمد رحمه الله. # قال في الفروع ومراده ما سبق. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله عن قول من قطع بحنثه في الطلاق. # والعتاق هنا هو ذهول بل فيه الروايتان. # تنبيه محل ذلك إذا عقد اليمين في زمن ماض على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب وقطعوا به. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله وكذا لو عقدها في زمن مستقبل ظانا صدقه ~~فلم يكن كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف ms3314 ~~نية الحالف ونحو ذلك. PageV11P019 # وقال ان المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ~~ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد. # فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث ثم قال أنت طالق مقرا بها أو مؤكدا له لم يقع ~~وان كان منشئا فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية ففيها الخلاف انتهى. # ومثله في المستوعب وغيره بحلفه ان المستقبل زيدا وما كان كذا وكان كذا ~~فكمن فعل مستقبلا ناسيا. # قوله (الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه وهو المذهب). # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~ومنتخب الادمى. # قال الناظم هذا المنصور. # وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه تنعقد. # ذكرها أبو الخطاب نقله عنه الشارح. # وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو اكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف ~~دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف ~~انعقدت يمينه. # ذكره القاضي في شرح المذهب. # وفي الفتاوى الرجبيات عند أبى الخطاب لا تنعقد وهو الأظهر انتهى. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره. # قوله (وان سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلى ~~والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه). PageV11P020 # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع فلا كفارة على الأصح. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز. # وقدمه في الشرح والنظم. # قال في الرعاية الكبرى فلا كفارة في الأشهر. # وعنه عليه الكفارة مطلقا. # وعنه لا كفارة في الماضي. # وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والزركشي. # وقال في الرعاية الصغرى فلا كفارة في الأشهر وفي المستقبل روايتان. # وقال في المحرر والحاوي الصغير والزركشي لا كفارة فيه ان كان في الماضي ~~وان كان في المستقبل فروايتان. # تنبيه ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين ان يحلف ~~على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك. # وهو احدى الروايتين. # وقدمه في الرعايتين. # والرواية الثانية ان هذا لغو اليمين ms3315 فقط. # وهو الصحيح من المذهب. # وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والعمدة مع ان كلامه يحتمل ان ~~يشمل الشيئين. # وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب. # وقيل كلاهما لغو اليمين. # وقطع الشارح ان قوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه من غير قصد من لغو ~~اليمين. PageV11P021 # وقدم فيما إذا حلف على شيء يظنه فتبين خلافه انه من لغو اليمين أيضا. # قال الزركشي الخرقي يجعل لغو اليمين شيئين. # أحدهما ان لا يقصد عقد اليمين كقوله لا والله وبلى والله وسواء كان في ~~الماضي أو المستقبل. # والثاني ان يحلف على شيء فيبين بخلافه. # وهي طريقة بن أبى موسى وغيره. # وهي في الجملة ظاهر المذهب. # والقاضي يجعل الماضي لغوا قولا واحدا وفي سبق اللسان في المستقبل ~~روايتين. # وأبو محمد عكسه فجعل سبق اللسان لغوا قولا واحدا وفي الماضي روايتان. # ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ويجعل اللغو في احدى الروايتين ~~هذا دون هذا وفي الأخرى عكسه. # وجمع أبو البركات بين طريقتي القاضي وأبى محمد. # فحكى في المسألة ثلاث روايات. # فإذا سبق على لسانه في الماضي لا والله وبلى والله في اليمين معتقدا ان ~~الامر كما حلف عليه فهو لغو اتفاقا. # وان سبق على لسانه اليمين في المستقبل أو تعمد اليمين على أمر يظنه كما ~~حلف عليه فتبين بخلافه فثلاث روايات كلاهما لغو وهو المذهب الحنث في الماضي ~~دون ما سبق على لسانه وعكسه. # وقد تلخص في المسألة خمس طرق. PageV11P022 # والمذهب منهما في الجملة قول الخرقي انتهى. # تنبيه شمل قوله الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه أو يترك ~~ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. # ما لو كان فعله معصية أو غيرها. # فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب ~~وعلية جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا قول العامة. # وقيل لا كفارة في ذلك. # ويأتي عند قوله وان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وانه ~~لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع اخر. ms3316 # قوله (وان فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه). # إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~وغيرهم. # لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال الناظم هذا المنصور. # وعنه عليه الكفارة. # وقيل هو كالناسي. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. PageV11P023 # قال في المحرر ويتخرج ان لا يحنث الا في الطلاق والعتق. # وقال الشارح والمكره على الفعل ينقسم قسمين. # أحدهما ان يلجأ إليه مثل من حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها. # أو لا يخرج منها فأخرج محمولا ولم يمكنه الامتناع فلا يحنث. # الثاني ان يكره بالضرب والتهديد والقتل ونحوه فقال أبو الخطاب فيه ~~روايتان كالناسي انتهى. # قال الزركشي في المكره بغير الالجاء روايتان. # والذي نصره أبو محمد عدم الحنث. # وان كان الاكراه بالإلجاء لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع وان قدر ~~فوجهان الحنث وعدمه. # واما إذا فعله ناسيا فالصحيح من المذهب انه لا كفارة عليه وعليه جماهير ~~الأصحاب. # ونقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله. # قال في الهداية اختاره أكثر شيوخنا. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # واختاره الخلال وصاحبه. # قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره المذهب. # قال الزركشي وصاحب القواعد الأصولية وهو المذهب عند الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه عليه الكفارة. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV11P024 # وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية. # قال في الفروع وهذا اظهر. # وقدمه في الخلاصة. # وهو في الارشاد عن بعض أصحابنا. # واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في أول كتاب الايمان. # واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال ان رواتها بقدر رواية التفرق وان ~~هذا يدل ان الامام احمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع ~~المحلوف به. # قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب يمينه باقية ~~بحالها. # وتقدم ذلك في ms3317 كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل ~~متفرقة. # فائدة حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسي على ما تقدم. # والفاعل في حال الجنون قيل كالناسي والمذهب عدم حنثه مطلقا. # قال الزركشي وهو الأصح. # قوله (وان حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا ~~باليمين). # يعنى بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير ~~وهذا المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقي. # وجزم به في المحرر والوجيز. # وقدمه في الشرح والفروع والنظم وأصول بن مفلح. PageV11P025 # وقال عند الأئمة الأربعة. # وقال ويشترط الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. # وعنه لا يحنث إذا قال ان شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم. # وجزم به في عيون المسائل. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وعنه لا يحنث إذا استثنى في المجلس. # وهو في الارشاد عند بعض أصحابنا. # قال في المبهج ولو تكلم. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ومن حلف قائلا ان شاء الله قصدا ~~فخالف لم يحنث وان قالها في المجلس فروايتان. # وقال في الرعاية الكبرى ومن حلف بيمين وقال معها ان شاء الله مع قصده له ~~في الأصح ولم يفصل بينهما بكلام اخر أو سكوت يمكنه الكلام فيه فخالف لم ~~يحنث وان قالها في المجلس فروايتان. # وعنه يقبل الحاقه بها قبل طول الفصل انتهى. # فائدتان إحداهما قال في الفروع وكلام الأصحاب يقتضي ان رده إلى يمينه لم ~~ينفعه لوقوعها وتبين مشيئة الله. # واحتج به الموقع في أنت طالق ان شاء الله. # قال أبو يعلى الصغير في اليمين بالله ومشيئة الله تحقيق مذهبنا انه يقف ~~على ايجاد فعل أو تركه فالمشيئة متعلقة على الفعل فإذا وجد تبينا انه شاءه ~~والا فلا وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو ~~الوقوع. # الثانية يعتبر نطقه بالاستثناء الا من خائف نص عليه الامام احمد رحمه ~~الله. PageV11P026 # ولم يقل في المستوعب خائف. # تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يعتبر قصد الاستثناء ms3318 وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وصاحب المحرر وجماعة وهو أحد الوجهين. # ذكره بن البنا وبناه على ان لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على الماضي ~~وان لم يقصده. # واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله. # ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة. # والوجه الثاني يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي. # وجزم به في البلغة والوجيز والنظم. # وصححه في الرعاية الكبرى. # وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قال الزركشي واشترط القاضي وأبو البركات وغيرهما مع فصل الاتصال ان ينوى ~~الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. # وظاهر بحث أبى محمد ان المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى عند تمام ~~يمينه صح استثناؤه قال وفيه نظر. # وأطلقهما في الفروع. # وذكر في الترغيب وجها اعتبار قصد الاستثناء أول الكلام. # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو حلف وقال ان أراد الله وقصد ~~بالإرادة المشيئة لا ان أراد محبته. # ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله. # الثانية لو شك في الاستثناء فالأصل عدمه مطلقا على الصحيح من المذهب. ~~PageV11P027 # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج ~~بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة. # قوله (وإذا حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وقدم في الترغيب ان بره وإقامته على يمينه أولى. # قلت وهو ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك. # فائدة يحرم الحنث ان كان معصية بلا نزاع. # وان حلف ليفعلن شيئا حراما أو محرما وجب ان يحنث ويكفر على ما تقدم ~~قريبا. # وان فعله أثم بلا كفارة. # قدمه في الرعايتين والحاوي. # وقيل بلى. # ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما يأتي قدمه في الرعاية. # وقيل بلى. # والبر في الندب أولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة. # يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين أولى. # قاله في الرعايتين والحاوي. # قال الناظم. # ولا ندب في الإيلا ليفعل طاعة * ولا ترك عصيان على المتجود PageV11P028 # وقال الشيخ تقى الدين ms3319 رحمه الله ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع ~~ان الكفارة لا ترفع إثمه. # قوله (ولا يستحب تكرار الحلف). # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الفروع ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره. # ونقل حنبل لا يكثر الحلف فإنه مكروه. # لكن يشترط فيه ان لا يبلغ حد الافراط فان بلغ ذلك كره قطعا. # قوله (وإذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فان ~~حلف فلا باس هذا المذهب). # قال في الفروع فالأولى افتداء يمينه. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل يكره حلفه. # ذكره في الفروع. # قال المصنف والشارح قال أصحابنا تركه أولى فيكون مكروها انتهى. # وقيل يباح. # ونقله حنبل كعند غير الحاكم. # وأطلقهما شارح الوجيز. # قال في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الامر ~~وغيره. # ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها ~~تطييبا منه لقلبه. # وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف. ~~PageV11P029 # بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظ عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله بالحلف على تصديق ~~ما أخبر به في ثلاث مواضع من القران في سورة يونس وسبأ والتغابن. # قوله (وان حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما ~~أو قال ما أحل الله على حرام أو لا زوجة له لم تحرم وعليه كفارة يمين ان ~~فعله). # وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وادراك الغاية وغيرهم. # ويحتمل ان يحرم تحريما تزيله الكفارة. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # وتقدم إذا حرم زوجته في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود. # فائدتان إحداهما ms3320 مثل ذلك في الحكم لو علقه بشرط نحو ان اكلته فهو على ~~حرام. # جزم به في الرعاية وغيره ونقله أبو طالب. # قال في الانتصار وكذا طعامي على كالميتة والدم. # قال المصنف والشارح وان قال هذا الطعام على حرام فهو كالحلف على تركه. ~~PageV11P030 # الثانية لا يغير اليمين حكم المحلوف على الصحيح من المذهب. # وقال في الانتصار يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا. # وقال في الافصاح يلزم الوفاء بالطاعة وانه عند الامام احمد رحمه الله لا ~~يجوز عدول القادر إلى الكفارة. # قال الشيخ تقى الدين رحمه الله لم يقل أحد انها توجب ايجابا أو تحرم ~~تحريما لا ترفعه الكفارة. # قال والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال أعاهد الله اني ~~أحج العام فهو نذر وعهد ويمين ولو قال أعاهد الله ان لا أكلم زيدا فيمين ~~وعهد لا نذر فالايمان ان تضمنت معنى النذر وهو ان يلتزم لله قربه لزمة ~~الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه. # وان تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو ان يلتزم كل من المتعاقدين ~~للاخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها. # ثم ان كان العقد لازما لم يجز نقضه وان لم يكن لازما خير ولا كفارة في ~~ذلك لعظمه. # ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع ان الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب ~~بالطاعات انتهى. # قوله (فان قال هو يهودي أو كافر أو مجوسي أو هو يعبد الصليب أو يعبد غير ~~الله أو بريء من الله تعالى أو من الاسلام أو القرآن أو النبي صلى الله ~~عليه وسلم ان فعل ذلك فقد فعل محرما بلا نزاع وعليه كفارة ان فعل في احدى ~~الروايتين). # وهو المذهب سواء كان منجزا أو معلقا صححه في التصحيح. # قال الزركشي هذا اشهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله واختيار جمهور ~~PageV11P031 # الأصحاب والقاضي والشريف وأبى الخطاب والشيرازي وابن عقيل وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى ms3321 وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه ~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر ~~والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم. # والآخر لا كفارة عليه. # اختاره المصنف والناظم. # وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا. # ونقل حرب التوقف. # فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال اكفر بالله أو لا يراه الله ~~في موضع كذا ان فعل كذا ففعله ونحو ذلك. # واختار المصنف والشارح انه لا كفارة عليه بقوله لا يراه الله في موضع ~~كذا. # وقال القاضي والمجد وغيرهما عليه الكفارة وهو المذهب نص عليه. # وحكى الشيخ تقى الدين رحمه الله عن جده المجد انه كان يقول إذا حلف ~~بالإلزامات كالكفر اليمين بالحج والصيام ونحو ذلك من الإلزامات كانت يمينه ~~غموسا ويلزمه احلف عليه ذكره في طبقات بن رجب. # وقال في الانتصار وكذا الحكم لو قال والطاغوت لأفعلنه لتعظيمه له معناه ~~عظمته ان فعلته وفعله لم يكفر ويلزمه كفارة بخلاف هو فاسق ان فعله لإباحته ~~في حال. PageV11P032 # قوله (وان قال انا استحل الزنى أو نحوه). # كقوله انا استحل شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستحل ترك الصلاة أو الزكاة ~~أو الصيام فعلى وجهين بناء على الروايتين في التي قبلها. # وقد علمت المذهب منهما. # وأجرى في الفروع وغيره الروايتين في ذلك وهما مخرجتان. # قوله (وان قال عصيت الله أو انا أعصي الله في كل ما امرني به أو محوت ~~المصحف ان فعلت فلا كفارة فيه). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى ~~والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واجرى ~~بن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما ~~امرني به. # واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف. # واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما امرني به انه ~~يمين يلزمه فيه الكفارة ان حنث لدخول التوحيد فيه. # فوائد إحداهما لو قال لعمري ms3322 لأفعلن أو لا فعلت أو قطع الله يديه ورجليه ~~أو ادخله الله النار فهو لغو نص عليه. # الثانية لا يلزمه ابرار القسم على الصحيح من المذهب كإجابة سؤال بالله ~~تعالى. # وقيل يلزمه. PageV11P033 # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله انما تجب على معين فلا تجب إجابة سائل ~~يقسم على الناس انتهى. # الثالثة لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب. # وقال في المغنى والشرح هي يمين الا ان ينوى. # وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته. # قال في الفروع ويتوجه في اطلاقه وجهان انتهى. # والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب. # وحكى عنه انها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي. # قال في الفروع وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجابة من سأل ~~بالله وذكره. # قوله (وان قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء). # وكذا قوله مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن وهذا المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # وعنه عليه كفارة ان حنث كنذر المعصية. # وأطلقهما في المغنى والشرح. # قوله (وان قال ايمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج). # قال ابن بطة ورتبها أيضا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لأخيه ~~الموفق بالله لما جعله ولى عهده. # تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال. # لا تشمل إيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على الصحيح من المذهب. ~~PageV11P034 # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والوجيز ~~والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل وتشتمل أيضا على الحج. # وجزم به في المستوعب والكافي والنظم. # قوله (فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها). # وإلا فلا شيء عليه. # إذا كان يعرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها على الصحيح من ~~المذهب. # وجزم به في الهداية والخلاصة. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق. # وقال في الترغيب إن علمها لزمه عتق ms3323 وطلاق. # وقيل تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ولا تنعقد اليمين. # وجزم به في الوجيز. # قوله (وإلا فلا شيء عليه). # يعني إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهب. # أومأ إليه الخرقي وذكره القاضي وغيره. # وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي ~~والفروع وغيرهم. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. ~~PageV11P035 # وفيه وجه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها. # وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه. # وصرح به القاضي في بعض تعاليقه وقال لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق ~~بالكتابة بالخط وإن لم ينوه. # نقله في القاعدة الرابعة بعد المائة. # وإن نواها وجهلها فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وقيل ينعقد بما فيها إذا نواها جاهلا لها. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # فوائد الأولى قال في المستوعب وقد توقف شيوخنا القدماء عن الجواب في هذه ~~المسألة. # فقال ابن بطة كنت عند الخرقي وسأله رجل عمن قال أيمان البيعة تلزمني فقال ~~لست أفتي فيها بشيء ولا رأيت أحدا من شيوخنا أفتى في هذه اليمين وكان أبي ~~يعني الحسين الخرقي يهاب الكلام فيها. # ثم قال أبو القاسم إلا أن يلتزم الحالف بها بجميع ما فيها من الأيمان. # فقال له السائل عرفها أو لم يعرفها قال نعم عرفها أو لم يعرفها انتهى. # وقال القاضي إذا قال أيمان البيعة تلزمني إن لم يلزمه في الأيمان ~~المترتبة المذكورة كان لاغيا ولا شيء عليه وإن نوى بذلك الأيمان انعقدت. # الثانية لو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك وفعله لزمته يمين ~~الظهار والطلاق والعتاق والنذر إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب. ~~PageV11P036 # ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # قال المجد وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ~~ينويه ويلتزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه. # والفرق بين اليمين بالله وغيرها ذكره في ms3324 القاعدة الرابعة بعد المائة. # وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة بن عبدوس. # وصححه في النظم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا تشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى. # قال المجد ذكر القاضي اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم ~~تداخل كفارتهما. # فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة يمين. # ذكره عنه في القواعد. # الثالثة لو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر يميني مع يمينك. # أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه لزمه ذلك إلا في اليمين ~~بالله تعالى فإنه على وجهين. # وأطلقهما في المحرر والفروع. # أحدهما لا يلزمه حكمها. # قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع. # وجزم به في الكافي. PageV11P037 # والثاني يلزمه حكمها. # صححه في النظم وتصحيح المحرر. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل لا يلزمه حكم كل يمين مكفرة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا قوله أنا معك ينوي في يمينه انتهى. # وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه. # جزم به المصنف والشارح. # قوله (وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله). # فقال أصحابنا عليه كفارة يمين. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والشرح والنظم والوجيز والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم. # وقيل في قوله علي يمين يكون يمينا بالنية. # جزم به في الرعاية الصغرى. # وقدمه في الكبرى. # واختار المصنف أنه لا يكون يمينا مطلقا. # فقال في المغني والكافي وإن قال علي يمين ونوى الخبر فليس بيمين على أصح ~~الروايتين. # وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين. # وقال الشافعي رحمه الله ليس بيمين وهذا أصح. # وجزم بهذا الأخير في الكافي. PageV11P038 # وأطلقهن في الفروع. # وقال ويتوجه على القولين تخريج ان أراد ان فعلت كذا وفعله وتخريج لأفعلن. # قال الشيخ تقى الدين رحمه الله وهذه لام القسم فلا تذكر الا معه مظهرا أو ~~مقدرا. # وتقدم إذا قال ms3325 قسما بالله أو إليه بالله. # فائدتان إحداهما إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الامام احمد رحمه الله هي ~~كذبه ليس عليه يمين. # قال المصنف في المغنى والكافي والشارح هذا المذهب. # وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والرعايتين وغيرهم. # واختاره أبو بكر وغيره. # وعنه عليه كفارة لأنه أقر على نفسه. # وتقدم نظير ذلك في الطلاق في باب صريح الطلاق وكنايته. # الثانية تقدم انعقاد يمين الكافر. # ويأتي اخر الباب بما يكفر به. # قوله (فصل في كفارة اليمين). # وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة أشياء اطعام عشرة مساكين. # وسواء كان جنسا أو أكثر. # أو كسوتهم. # ويجوز ان يطعم بعضا ويكسو بعضا على الصحيح من المذهب نص عليه PageV11P039 # وفيه قول قاله أبو المعالي لا يجوز ذلك كبقية الكفارات من جنسين وكعتق مع ~~غيرة أو اطعام وصوم. # قال في القاعدة الحادية بعد المائة وفيه وجه لا يجزئ. # ذكرة المجد في شرح الهداية في باب زكاة الفطر. # قوله (والكسوة للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه وللمرأة درع وخمار). # الصحيح من المذهب انه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة الآخذ فيه مطلقا ~~وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وقال في التبصرة ما يجزئ صلاة الفرض فيه. # وكذا نقل حرب يجوز فيه الفرض. # تنبيه ظاهر كلام المصنف اجزاء ما يسمى كسوة ولو كان عتيقا وهو صحيح إذا ~~لم تذهب قوته. # جزم به في الفروع وغيره. # وقال في المغنى والشرح يجزئ الحرير. # وقال في الترغيب يجزئ ما يجوز للاخذ لبسه. # فائده لو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وخرج عدم الاجزاء كاعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم. # وتقدم ذلك قريبا. # ولو أطعمه بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه. # وان أعتق نصف عبد واطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه. PageV11P040 # ولو اتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعه ليس له ~~التتميم بالصوم. # قال الزركشي وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم. # وأجاب عنه المصنف. # ورده الزركشي. ms3326 # وتقدم في الظهار إذا أعتق نصفي عبدين. # قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام). # لا ينتقل إلى الصوم الا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من ~~المذهب. # وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم به الخرقي والزركشي وغيرهما. # وقيل كعجزه عن الرقبة في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار. # وهو ظاهر كلامه في الشرح. # وتقدم هناك أيضا هل الاعتبار في الكفارة بحاله الوجوب أو بأغلظ الأحوال ~~في كلام المصنف. # قوله (متتابعة). # على الصحيح من المذهب. # والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن ~~عذر. # قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. ~~PageV11P041 # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه له تفريقها. # فائده لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئة لم يجزئه الصوم على ~~الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر. # قال الزركشي بلا نزاع اعلمه. # وقيل يجزئه فعل الصوم. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار. # وان لم يقدر على الشراء مع غيبه ماله أجزأه الصوم على الصحيح من المذهب. # صححه في الرعايتين. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لا يجزئه الصوم. # قدمه الزركشي وقال هو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامه الأصحاب حتى إن ابا ~~محمد وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك. # وتقدم ذلك وغيرة مستوفى في كفارة الظهار. # وتقدم هناك إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا. # قوله (ان شاء قبل الحنث وان شاء بعدة). # هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز ~~وغيرهم من الأصحاب. PageV11P042 # وقدمه في الفروع وغيرة. # وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفه يمينه بنيته لا يجوز بل ~~لا يصح. # وفيه رواية لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة. # واختار بن الجوزي ms3327 في التحقيق انه لا يجوز كحنث محرم في وجه. # واما الظهار وما في حكمه فلا يجوز له فعل ذلك الا بعد الكفارة على ما مضى ~~في بابه. # فوائد إحداها حيث قلنا بالجواز فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على ~~الصحيح من المذهب. # قال في القواعد الأصولية وغيره هذا المذهب. # اختاره المصنف وغيره. # وعنه التكفير بعد الحنث أفضل. # وقاله بن أبى موسى. # قلت وهو الصواب للخروج من الخلاف. # وعورض بتعجيل النفع للفقراء. # ونقل بن هانئ قبله أفضل. # ونقل بن منصور تقدم الكفارة واجبه فله ان يقدمها قبل الحنث لا تكون أكثر ~~من الزكاة. # الثانية ظاهر كلام المصنف ان التخيير جار ان كان الحنث حراما. # وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين. PageV11P043 # والوجه الثاني لا يجزئه التكفير قبل الحنث. # قدمه في الرعاية الكبرى. # وأطلقهما الزركشي وتقدم قريبا. # الثالثة الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص. # الرابعة لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في ~~المغنى والشارح وغيرهما لا يجزئه لأنا تبينا ان الواجب غير ما اتى به. # قال في القاعدة الخامسة واطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في ~~الظاهر. # الخامسة نص الامام احمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على ~~الفور إذا حنث وهو الصحيح من المذهب. # وقيل لا يجبان على الفور. # قال ذلك بن تميم والقواعد الأصولية وغيرهما. # وتقدم ذلك في أول باب اخراج الزكاة. # قوله (ومن كرر ايمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة). # يعنى إذا كان موجبها واحدا. # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي. # وذكر أبو بكر ان الامام احمد رحمه الله رجع عن غيره. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. PageV11P044 # قال ناظم المفردات هذا الأشهر. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها. # ومحل الخلاف إذا لم يكفر. # اما ان كفر بحنثه في أحدها ثم حنث في غيرها فعليه ms3328 كفارة ثانية بلا ريب. # قوله (والظاهر انها ان كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وان كانت على ~~افعال فعليه لكل يمين كفارة). # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # حكاها في الفروع وغيره. # فالذي على فعل واحد نحو والله لا قمت والله لا قمت وما أشبهه. # والذي على افعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت وما أشبهه. # واختاره في العمدة. # ونقل عبد الله أعجب إلى ان يغلظ على نفسه إذا كرر الايمان ان يعتق رقبة ~~فان لم يمكنه أطعم. # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله ~~الشيخ تقى الدين رحمه الله. # نقل بن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله ان لا يكلم أباه ~~أو أخاه فعليه كفارة يمين. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا. # وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو انتهى. PageV11P045 # الثانية لو حلف يمينا على أجناس مختلفة فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع ~~أو في واحد وتنحل يمينه في البقية. # قوله (وان كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل ~~يمين كفارتها). # بلا نزاع لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد. # قوله (وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه). # وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وقيل ان حلف باذنه فليس له منعه والا كان له منعه. # وكذا الحكم في نذره. # قاله في الفروع وغيره. # فائدة اعلم ان تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والايمان ونحوها ~~للأصحاب فيها طرق. # أحدها البناء على ملكه وعدمه. # فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا. # وهي طريقة القاضي وأبى الخطاب وابن عقيل وأكثر المتأخرين لأن التكفير ~~بالمال يستدعي ملك المال فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام ~~خاصة. # وعلى القول بالملك فإنه يكفر بالاطعام. # وهل يكفر بالعتق على روايتين. # وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع اجزاء الصيام. # قال ابن رجب في الفوائد المتوجه ان كان في ملكه مال فأذن له ms3329 السيد ~~PageV11P046 # بالتكفير منه لزمه ذلك وان لم يكن في ملكه بل أراد السيد ان يملكه ليكفر ~~لم يلزمه كالحر المعسر إذا بذل له مال. # قال وعلى هذا يتنزل ما ذكرة صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال في الحج ~~ونفى اللزوم في الظهار. # الطريقة الثانية في تكفيره بالمال باذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا ~~يملك أو لا يملك. # حكاها القاضي في المجرد عن شيخه بن حامد وغيرة من الأصحاب. # وهي طريقه أبي بكر. # فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك ان تملكه ضعيف لا يحتمل ~~المواساة. # ووجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه له مأخذان. # أحدهما ان تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد واباحه والتكفير عن ~~الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة ~~المجامع في رمضان إذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيرة عنه الا باذنه جاز ~~ان يدفعها إليه وكذلك في سائر الكفارات على احدى الروايتين ولو كانت قد ~~دخلت في ملكه لم يجز ان يأخذها هو لأنه لا يكون حينئذ اخراجا للكفارة. # والمأخذ الثاني ان العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه وان لم يثبت له ~~الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له ~~التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له في الأمة ملكا قاصرا أبيح له ~~به التسري بها دون بيعها وهبتها. # وهذا اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله. PageV11P047 # وقال الزركشي في باب الفدية ذهب كثير من متقدمي الأصحاب إلى ان له ~~التكفير باذن السيد وان لم نقل بملكه بناء على أحد القولين من ان الكفارة ~~لا يشترط دخولها في ملك المكفر عنه وانه يثبت له ملك خاص بقدر ما يكفر ~~انتهى. # وقال في كتاب الظهار ظاهر كلام أبى بكر وطائفة من متقدمي الأصحاب واليه ~~ميل أبى محمد جواز تكفيره بالمال باذن السيد وان لم نقل انه يملك ولهم ~~مدركان. # أحدهما انه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا. # والثاني ان ms3330 الكفارة لا يلزم ان تدخل في ملك المكفر انتهى. # ووجه التفريق بين العتق والاطعام ان التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف ~~الاطعام ذكره بن أبى موسى. # ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل أجزأ. # ولو امره ان يعتق عنه ففي اجزائه عنه روايتان. # ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن مورثه صح. # ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح. # ولو أعتق الأجنبي عن الموروث لم يصح ولو أطعم عنه فوجهان. # وقال في الفروع ويكفر العبد بالاطعام بإذنه. # وقيل ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان. # اختار أبو بكر ومال إليه المصنف وغيره جواز تكفيره بالعتق. # قال في الفروع فان جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى. # وأطلقهما في المغنى والشرح والقواعد الأصولية. # قلت الصواب الجواز والأجزاء. PageV11P048 # قال الزركشي جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر. # تنبيه حيث جاز له التكفير باذن السيد فقال القاضي وابن عقيل والمصنف ~~وغيرهم يلزمه التكفير وقال المصنف في الكفارات لا يلزمه على كلا الروايتين ~~وان اذن له سيده. # وقال الزركشي في الظهار تردد الأصحاب في الوجوب والجواز وتقدم معناه ~~قريبا. # الطريقة الثالثة انه لا يجزئ التكفير بغير الصيام بحال على كلا الطريقتين ~~وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لأنه وان ~~قلنا يملك فملكه ضعيف فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية فلا يكون ~~فرضه غير الصيام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتمليك التام. # قال ابن رجب ومن هنا والله اعلم قال الخرقي في العبد إذا حنث ثم عتق لا ~~يجزئه التكفير بغير الصوم بخلاف الحر المعسر إذا حنث ثم ايس. # وقال أيضا في العبد إذا فاته الحج يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما. # وقال في الحر المعسر يصوم في الاحصار صيام المتمتع. # قوله (ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح ونصراه والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يكفر بالمال. # فائدة يكفر الكافر ولو ms3331 كان مرتدا بغير الصوم لان يمينه تنعقد كالمسلم كما ~~تقدم. PageV11P049 # باب جامع الايمان قوله (يرجع في الايمان إلى النية). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقال القاضي يقدم عموم لفظه على النية احتياطا. # تنبيه قوله يرجع في الايمان إلى النية مقيد بان يكون الحالف بها غير ظالم ~~نص عليه على ما تقدم وان يحتملها لفظه مطلقا على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعايتين. # وجزم به أبو محمد الجوزي. # وصححه في تصحيح المحرر. # وقال في المحرر وجماعة ويقبل منه في الحكم إذا قرب الاحتمال وان قوى بعده ~~منه لم يقبل وان توسط فروايتان. # وأطلقهما في الفروع. # وتقدم ذلك في أول باب التأويل في الحلف. # وتقدم تصوير بعض مسائل من ذلك وذكر الخروج من مضايق الايمان مستوفى في ~~باب التأويل في الحلف في أوله واخره فليراجع. # قوله (فان لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به الخرقي والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الفروع وقدم السبب على النية الخرقي والارشاد والمبهج. ~~PageV11P050 # وحكى رواية. # وقدمه القاضي بموافقته للوضع. # وعنه يقدم عموم لفظه على سبب اليمين احتياطا. # وذكر القاضي وعلى النية أيضا انتهى. # وقال الزركشي اعتمد عامة الأصحاب تقديم النية على السبب. # وعكس ذلك الشيرازي فقدم السبب على النية انتهى. # قلت وقطع به في الارشاد. # وقول صاحب الفروع وقدم الخرقي السبب على النية غير مسلم. # وقال الزركشي أيضا لما تكلم على كلام الخرقي إذا لم ينو شيئا لا ظاهر ~~اللفظ ولا غير ظاهره رجع إلى سبب اليمين وما هيجها اي اثارها. # فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار وكان سبب يمينه غيظا من جهة ~~الدار لضرر لحقه من جيرانها أو منة حصلت عليه بها ونحو ذلك اختصت يمينه بها ~~كما هو مقتضى اللفظ. # وان كان لغيظ من المرأة يقتضى جفاءها ولا أثر للدار فيه تعدى ذلك إلى كل ~~دار للمحلوف عليها بالنص وما ms3332 عداها بعلة الجفاء التي اقتضاها السبب. # وكذلك إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ولا يكلم زيدا لشربه الخمر فزال ~~الظلم وترك زيد شرب الخمر جاز له الدخول والكلام لزوال العلة المقتضية ~~لليمين. # وكلام الخرقي يشمل ما إذا كان اللفظ خاصا والسبب يقتضي التعميم كما ~~مثلناه أولا أو كان اللفظ عاما والسبب يقتضي التخصيص كما مثلناه ثانيا. # ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرجوع إلى السبب المقتضى للتعميم ~~واختلف في عكسه. # فقيل فيه وجهان. PageV11P051 # وقيل روايتان. # وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة. # أحدها وهو المعروف عن القاضي في التعليق وفي غيره واختيار عامة أصحابه ~~الشريف وأبى الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو مقتضى نص الامام احمد ~~رحمه الله وذكره. # والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد وحكى عن القاضي في ~~موضع يحمل اللفظ العام على السبب ويكون ذلك السبب مبنيا على ان العام أريد ~~به خاص. # والقول الثالث لا يقتضي التخصيص فيما إذا حلف لا يدخل البلد لظلم راه فيه ~~ويقتضي التخصيص فيما إذا دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى أو حلف لا يخرج عبده ~~ولا زوجته الا باذنه والحال يقتضى ما داما كذلك. # وقد أشار القاضي إلى هذا التعليق انتهى كلام الزركشي. # وقال في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المائة وتبعه في القواعد الأصولية ~~هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضى له أم يقضى بعموم ~~اللفظ فيه وجهان. # أحدهما العبرة بعموم اللفظ. # اختاره القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب ~~وغيرهم. # وأخذوه من نص الامام احمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا ~~يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم. # قال الامام احمد رحمه الله النذر يوفي به. # والوجه الثاني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. PageV11P052 # وهو الصحيح عند صاحب المغنى والبلغة والمحرر. # لكن المجد استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه ~~فيه ثم زال الظلم. # فجعل العبرة في ذلك ms3333 بعموم اللفظ. # وعدى المصنف الخلاف إليها. # ورجحه بن عقيل في عمد الأدلة وقال هو قياس المذهب. # وجزم به القاضي في موضع من المجرد. # واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله. # وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة وذكره. # قال في القواعد وهذا أحسن. # وقد يكون لحظ هذا جده. # قوله (وان حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قضاه قبل الغد لم ~~يحنث إذا قصد ان لا يجاوزه قولا واحد). # وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه والا حنث على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعند القاضي وأصحابه لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا. # وتقدم كلام الزركشي ونقله. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه أو لأفعلنه. ~~PageV11P053 # فاما ان حلف لأقضينه حقه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث. # قوله (وان حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره). # ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وعنه لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. # قوله (وان دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت يمينه به إذا قصده). # وهذا المذهب. # قال في الفروع لم يحنث بغيره على الأصح. # وجزم به في المغنى والمجد والشرح والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم. # وجزم به القاضي في الكفاية. # وعنه يحنث. # قوله (وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة أو كان السبب ~~قطع المنة). # حنث بأكل خبزه واستعاره دابته وكل ما فيه المنة. # وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. # وذكر بن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره. # تنبيه قوله وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى ~~بثمنه ثوبا حنث. # وكذا ان انتفع بثمنه. PageV11P054 # ومفهومه انه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه انه لا يحنث وهو ~~صحيح وهو المذهب. # جزم به في المغنى والشرح. # وقدمه في الفروع. # وقيل يحنث ms3334 بقدر منته فأزيد. # جزم به في الترغيب. # وفي التعليق والمفردات وغيرهما يحنث بشئ منها لأنه لا يمحو منتها الا ~~بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مجرى الوضع العرفي. # وكذا سوى الادمى البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها وانه يحنث بكل ~~ما فيه منة. # وقال في الروضة ان حلف لا يأكل له خبزا والسبب المنة حنث بأكل غيره كائنا ~~ما كان وانه ان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس عمامة أو عكسه إن كانت ~~امتنت بغزلها حنث بكل ما يلبسه منه انتهى. # وكذا منع بن عقيل الحالف على خبز غيره من لحمه ومائه. # قوله (وان حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج ~~يمينه فأوى معها في غيرها حنث). # وكذا لو حلف فقال لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها. # ونقل بن هانئ أقل الإيواء ساعة. # وجزم به في الترغيب. # قوله (وان حلف لعامل لا يخرج الا باذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على ~~عبده فاعتقه ونحوه يريد ما دام كذلك: PageV11P055 # انحلت يمينه وان لم تكن له نيه انحلت يمينه أيضا ذكره القاضي لان الحال ~~تصرف اليمين إليه). # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # قال المصنف هنا هذا أولى لان السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء. # وذكر القاضي أيضا في موضع اخر ان السبب إذا كان يقتضى التعميم عممناها به ~~وان اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم فقال ~~الامام احمد رحمه الله النذر يوفى به. # قال في الفروع ومع السبب فيه روايتان. # ونصه يحنث. # وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد. # وقال في المغنى والشرح وان لم يكن له فيه نيه فكلام الامام احمد رحمه ~~الله يقتضى روايتين وذكراه. # قوله (وان حلف لا رأيت منكرا الا رفعته إلى فلان القاضي فعزل انحلت يمينه ~~إن نوى ما دام قاضيا). # قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع قوله انحلت يمينه فيه نظر لان ~~المذهب ms3335 عود الصفة فيحمل على انه نوى تلك الولاية وذلك النكاح ونحوه انتهى. # قوله (وان لم ينو احتمل وجهين). # وهما روايتان وهما كالوجهين المتقدمين في المسألة التي قبلها. # أحدهما تنحل يمينه. # صححه في التصحيح. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما اختاره المصنف أولا. PageV11P056 # والوجه الثاني لا تنحل يمينه. # قال في الفروع ونصه يحنث. # قال القاضي قياس المذهب لا تنحل يمينه. # وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد لان هذه المسائل من جملة القاعدة. # وقال في الترغيب ان كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها ~~وان كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل ان يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي ~~مثلا وقصد اعلامه بذلك لأجل قرابته تناول اليمين حال الولاية والعزل وإلا ~~فوجهان. # فعلى الوجه الأول لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه فلم يرفعه إليه ~~حتى عزل لم يبر برفعه إليه في حال عزله. # وهل يحنث بعزله فيه وجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # أحدهما يحنث بعزله. # قلت وهو أولى. # والوجه الثاني لا يحنث بعزله. # وان مات قبل امكان رفعه إليه حنث أيضا على الصحيح. # قدمه في المغنى والشرح. # وقيل لا يحنث. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # قلت وهو أولى. # وأطلقهما في الفروع. PageV11P057 # واما على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنحل في أصل المسالة لو رفعه ~~إليه بعد عزله بر بذلك. # فائده إذا لم يعين الوالي اذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين ~~تعيين العهد والجنس وتابعه في الفروع. # وقال في الترغيب أيضا لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه. # وقيل لا لإمكان صورة الرفع. # فعلى الأول هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان. # وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي كل امرأة لي طالق تطلق على نصه. # وقطع به جماعه أخذا بالأعم من لفظ وسبب. # قوله (فان عدم ذلك يعني النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين هذا ~~المذهب). # جزم به هنا في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى ~~البغدادي. ms3336 # وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وقيل يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغة على التعيين. # وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة فإن عدم النية ~~والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم. # فإن اجتمع الاسم والتعيين أو الصفة والتعيين غلبنا التعيين. # فإن اجتمع الاسم والعرف فقال في المذهب والخلاصة فأيهما يغلب فيه وجهان. ~~PageV11P058 # قال في الهداية فقد اختلف أصحابنا فتارة غلبوا الاسم وتارة غلبوا العرف. # قال في الفروع وذكر يوسف بن الجوزي النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا ثم ~~لغة انتهى. # وقال في المذهب الأحمد النية ثم السبب ثم التعيين ثم إلى ما يتناوله ~~الاسم وإن كان للفظ عرف غالب حمل كلام الحالف عليه. # قوله (فإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو ~~مسجدا أو باعها أو لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه ~~أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو امرأة فلان أو صديقه فلانا أو غلامه ~~سعدا فطلقت الزوجة وزالت الصداقة وعتق العبد وكلمهم أو لا أكلت لحم هذا ~~الحمل فصار كبشا أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا نص عليه أو خلا أو ~~لا اكلت هذا اللبن فتغير أو عمل منه شيء فاكله حنث في ذلك كله). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب منهم بن عقيل في التذكرة. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح. # قال في الفروع بعد ان ذكر ذلك كله وغيره إذا فعل ذلك ولا نية ولا سبب ~~حنث. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. PageV11P059 # ويحتمل ان لا يحنث. # واختاره بن عقيل. # واختار القاضي والمصنف والشارح انه لو حلف لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا ~~أو لا اكلت هذه الحنطة فصارت زرعا فاكله انه لا يحنث. # قالا وعلى قياسه لو حلف لا شربت هذا الخمر فصار خلا. # فاستثنوا هذه المسائل من ms3337 أصل هذه القاعدة. # قال الزركشي وعن بن عقيل انه طرد القول حتى في البيضة والزرع. # قال الزركشي ولعله اظهر. # قلت وهو المذهب كما تقدم. # فائدة لو حلف لا يدخل دار فلان ولم يقل هذه أو لا اكلت التمر الحديث فعتق ~~أو الرجل الصحيح فمرض أو لا دخلت هذه السفينة فنقضت ثم أعيدت ففعل حنث بلا ~~نزاع في ذلك الا ان في السفينة احتمالا بعدم الحنث. # قوله (فان عدم ذلك يعني النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجعنا إلى ~~ما يتناوله الاسم). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعايتين. # وصححه في المحرر والنظم والحاوي وغيرهم. # وقيل يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين وتقدم ذلك. PageV11P060 # وتقدم كلام يوسف بن الجوزي فإنه يقدم النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا ~~ثم لغة. # فائدة الاسم يتناول العرفي والشرعي واللغوي فيقدم اللفظ الشرعي والعرفي ~~على اللغوي على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر والنظم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل عكسه. # وقال ابن عبدوس في تذكرته يقدم الاسم عرفا ثم شرعا ثم لغة. # فأفادنا تقديم العرفي على الشرعي. # وقدم ولد بن الجوزي العرف ثم اللغة كما تقدم. # قوله (واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه فإذا ~~حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث). # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به الخرقي وفي الوجيز وشرح بن منجا ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الأوجه. # وعنه يحنث في البيع وحده. # وقيل يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه. # واختاره بن أبي موسى. PageV11P061 # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره انه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار ~~وهو كذلك وهو المذهب مطلقا. # وقال القاضي في الخلاف لو باع بشرط الخيار هل يحنث ينبني على نقل الملك ~~وعدمه. # وانكر ms3338 ذلك المجد عليه. # ذكره في القاعدة السابعة والخمسين. # فائدة لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث. # قاله في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم. # قوله (الا ان يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل ان يحلف لا ~~يبيع الخمر أو الحر فيحنث بصورة البيع). # هذا المذهب. # قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه هذا أولى. # قال في الفروع حنث في الأصح. # وصححه في المحرر والنظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقيل لا يحنث مطلقا. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # وذكر القاضي فيمن قال لامرأته ان سرقت مني شيئا وبعتينيه فأنت طالق ففعلت ~~لم تطلق. # وقال القاضي أيضا لو قال ان طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فوجد لم تطلق. ~~PageV11P062 # فائدتان إحداهما الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب. # وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه كما لو حلف لا يبيع ~~فباع بيعا فاسدا. # الثانية لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث. # ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وجزم به في المنور وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وقال القاضي لا يحنث حتى ينزل فحلا كان أو خصيا. # ونقل بن منصور ان حلف وليست في ملكه حنث بالوطء وان حلف وقد ملكها حنث ~~بالوطء بشرط ان لا يعزل. # قاله في الفروع وغيره. # وعنه ان عزل لم يحنث. # وعنه في مملوكة وقت حلفه انتهى. # قوله (وان حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما). # هذا أحد الوجوه. # وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والشرح وشرح بن منجا. # وقدمه في الرعايتين. # واختاره المجد في محرره. # وجزم به في الهداية والخلاصة. # وقيل يحنث بالشروع الصحيح وهو المذهب. PageV11P063 # اختاره القاضي وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في النظم والفروع وقال قاله الأصحاب. # وقيل يحنث بالشروع الصحيح ان قلنا يحنث بفعل بعض المحلوف. # فائدتان إحداهما لو حلف لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما بلا نزاع. # الثانية لو ms3339 حلف لا يحج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يحنث الا بفراغه من أركانه. # قوله (وان حلف لا يصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة). # يعني بسجدتيها هذا أحد الوجوه. # اختاره أبو الخطاب. # قال ابن منجا في شرحه هذا أصح. # وقال القاضي ان حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم ~~الصلاة وان حلف لا يصلي حنث بالتكبير. # وهو المذهب جزم به في الوجيز. # وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع والنظم. # وقيل يحنث ان قلنا حنث بفعل بعض المحلوف. # وهو احتمال للمصنف. # وقيل لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره ~~في المحرر. # وقيل يحنث بصلاة ركعتين. # وهو رواية في الشرح لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية. ~~PageV11P064 # وقال في الترغيب على الأول والثاني يخرج إذا أفسده. # فوائد الأولى لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ففي حنثه وجهان. # وأطلقهما في الرعاية. # قال في الفروع وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان. # يعني الصلاة والصوم والحج. # الثانية شمل قوله لا يصلى صلاة الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره واقتصر ~~عليه في الفروع. # قال المجد وغيره والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة ~~الطواف. # وفي كلام الامام احمد رحمه الله الطواف صلاة. # وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام الطواف بالبيت ~~صلاة يوجب ان يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الاحكام الا فيما استثناه ~~وهو النطق. # وقال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام ~~والاكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي. # الثالثة قوله وان حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ~~ولم يقبل زيد حنث. # بلا نزاع اعلمه. # لكن قال في الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في البيع قاله في الفروع. ~~PageV11P065 # والذي رأيته في المستوعب فان حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لم يحنث. # وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز والتبصرة في ان بعتك فأنت حر. # وقال في الترغيب ان ms3340 قال لاخر ان اشتريته فهو حر فاشتراه عتق من بائعه ~~سابقا للقبول. # وجزم في النظم وغيره انه إذا حلف لا يبيع ولا يؤجر ولا يزوج فأوجب ولم ~~يقبل الاخر انه لا يحنث. # قوله (وان حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة ~~والمحرر والنظم والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحنث. # قوله (وان حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # منهم القاضي والمصنف والشارح وقدماه. # وصححه في الخلاصة. # وجزم به في الوجيز. # قال في تصحيح المحرر هذا المذهب. # وقيل لا يحنث. # اختاره أبو الخطاب في الهداية. PageV11P066 # وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله في رواية حنبل. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به الادمى في منتخبه. # وأطلقهما في المذهب والفروع والحاوي الصغير والرعايتين. # تنبيه محل الخلاف في صدقه التطوع. # اما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة والضيافة الواجبة فلا يحنث قولا ~~واحدا. # قوله (وان أعاره لم يحنث). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # منهم القاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في الكافي وغيره. # وصححه في المغنى وغيره. # وقيل يحنث. # قدمه في الهداية. # وهو ظاهر ما قدمه في المحرر. # وصححه في الخلاصة. # وأطلقهما في الفروع والمذهب والحاوي والرعايتين والنظم. # قوله (وان وقف عليه حنث). # وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. PageV11P067 # وصححه في الخلاصة وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع. # وقيل لا يحنث كصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وابرائه. # قوله (وان أوصى له لم يحنث). # بلا نزاع اعلمه. # قوله (وان باعه وحاباه حنث). # وهو المذهب صححه في الخلاصة. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى. # وقدمه في الهداية. # ويحتمل ان لا يحنث. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في المنور. # وأطلقهما في المذهب والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين ~~والنظم. # فائدة لو ms3341 اهدى إليه حنث على الصحيح من المذهب. # وقال أبو الخطاب لا يحنث. # قوله (وإذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو ~~القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. PageV11P068 # وقال القاضي يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم وهو ~~لحم. # ولا يحنث بأكله من حلف لا يأكل شحما على ما يأتي. # وكذلك الحكم في انه لا يحنث بأكله الكلية والكارع فلا يحنث في ذلك كله ~~الا ان ينوي اجتناب الدسم فإذا نوي ذلك حنث. # تنبيه ظاهر كلامه انه لو اكل لحم الرأس أو لحما لا يؤكل انه يحنث. # وهو أحد الوجهين. # وأطلقهما في الفروع والرعايتين والنظم. # قال أبو الخطاب يحنث بأكل لحم الخد. # قال الزركشي وهو مناقض لاختياره في الهداية فيما إذا حلف لا يأكل رأسا لم ~~يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا فغلب العرف. # قال في الخلاصة يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح. # وأطلقهما في المحرر والحاوي في اكل لحم لا يؤكل. # قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي انه يحنث بأكل كل لحم فتدخل اللحوم المحرمة ~~كلحم الخنزير ونحوه. # وهو اشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى. # وجزم بن عبدوس في تذكرته انه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول. # قال في المذهب حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب. # والوجه الثاني لا يحنث حتى ينويه. # قال الزركشي ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله واختيار القاضي انه لا يحنث ~~بأكل خد الرأس. # وحكى عن بن أبي موسى في ذلك كله. PageV11P069 # ذكره المصنف والشارح وقالا لو اكل اللسان احتمل وجهين. # وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع. # قال الزركشي لا يحنث بأكل اللسان على اظهر الاحتمالين. # وقال في الكافي لو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه اكل اللحم المحرم. # وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل راس لم تجر العادة بأكله منفردا. # وقال في المغنى إن أكل رأسا أو كارعا فقد روي عن الامام احمد ms3342 رحمه الله ~~ما يدل على انه لا يحنث وقدمه في الشرح. # قال القاضي لان اسم اللحم لا يتناول الرؤوس والكوارع. # ويأتي في كلام المصنف في الفصل الآتي إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا. # قوله (وان اكل المرق لم يحنث). # هذا الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لم يحنث في الأصح. # وصححه بن منجا في شرحه ونصره المصنف والشارح. # قال الزركشي وهو الصواب. # وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة ~~بن عبدوس وغيرهم. # قال في المذهب هذا ظاهر المذهب. # وقد قال الامام احمد رحمه الله في رواية صالح لا يعجبني لان طعم اللحم قد ~~يوجد في المرق. PageV11P070 # قال أبو الخطاب هذا على سبيل الورع. # قال والأقوى لا يحنث انتهى. # وقال ابن أبي موسى والقاضي يحنث. # قال الزركشي فناقض القاضي. # وأطلقهما في الرعايتين والنظم. # قوله (وان حلف لا يأكل الشحم فاكل شحم الظهر حنث). # وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب. # ومال إليه المصنف والشارح. # قال الزركشي هو اختيار أكثر الأصحاب والقاضي والشريف وأبى الخطاب ~~والشيرازي وابن عقيل. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقيل لا يحنث اختاره بن حامد والقاضي وقال الشحم هو الذي يكون في الجوف ~~من شحم الكلى أو غيره. # قال الزركشي وهو الصواب. # وقال القاضي أيضا وان اكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض ~~والالية والكبد والطحال والقلب فقال شيخنا يعني به بن حامد لا يحنث لان اسم ~~الشحم لا يقع عليه. # قال في الفروع وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم فيه ~~وجهان. # وأطلق الوجهين في أصل المسألة في النظم. PageV11P071 # فائدة لو حلف لا يأكل شحما حنث بأكل الالية لا اللحم الأحمر على الصحيح ~~من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال القاضي ومن وافقه ليست الالية شحما ولا لحما. # وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر. # وقال غيره من الأصحاب لا ms3343 يحنث وهو المذهب كما تقدم. # وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف. # قوله (وان حلف لا يأكل لبنا فاكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا ~~لم يحنث). # وكذا لو اكل أقطا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في اكل الزبد. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والبلغة والمحرر والنظم. # والحاوي الصغير والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين. # وقال القاضي يحتمل ان يقال في الزبد ان ظهر فيه لبن حنث بأكله. # والا فلا كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن. # وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. # وهو ظاهر ما جزم به المصنف وغيره في قوله إذا حلف لا يأكل فأكله مستهلكا ~~في غيره. # وقال في الرعايتين وعنه ان اكل الجبن أو الاقط أو الزبد حنث. # قوله (وان حلف على الزبد والسمن فاكل لبنا لم يحنث وهو المذهب). ~~PageV11P072 # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم. # وقدمه في شرح بن منجا. # وقال المصنف والشارح ان اكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وان كان ~~الزبد فيه ظاهرا حنث. # وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. # قال في الرعاية الكبرى فأكل حليبا أو مخيضا أو جامدا لم يظهر زبده لم ~~يحنث. # فائدة لو حلف لا يأكل زبدا فاكل سمنا لم يحنث وفي عكسه وجهان قاله في ~~الرعايتين. # وجزم في الكافي انه لا يحنث أيضا. # قوله (وان حلف على الفاكهة فاكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والرمان حنث ~~إن أكل من ثمر الشجر رطبا حنث بلا نزاع). # وإن اكل منه يابسا كحب الصنوبر والعناب والزبيب والتمر والتين والمشمش ~~اليابس والإجاص ونحوه حنث على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع هذا الأصح. # وصححه في النظم. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والحاوي والرعايتين والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة ms3344 بن عبدوس وغيرهم. ~~PageV11P073 # وقدمه في المغنى والشرح. # وقيل لا يحنث بأكل ذلك. # وهو احتمال في المغنى والشرح كالحبوب. # فائدتان إحداهما الزيتون ليس من الفاكهة وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر ~~البري الذي يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه قاله ~~المصنف والشارح وغيرهما. # ووجه في الفروع وجها في الزيتون والبلوط والزعرور انه فاكهة. # قلت وحب الاس والقيقب كذلك. # والبطم ليس بفاكهة على الصحيح من المذهب. # ويحتمل انه منها ذكرة المصنف والشارح. # الثانية الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة قاله في الفروع. # قال وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيرة. # وفي طريقه لبعض الأصحاب في السلم اسم الثمرة إذا اطلق للرطبة ولهذا لو ~~أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسه لم تلزمه. # وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب. # قوله (وان اكل البطيخ حنث). # هذا المذهب اختاره القاضي وغيرة. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ~~ومنتخب الادمى وغيرهم. PageV11P074 # ويحتمل ان لا يحنث. # وهما وجهان مطلقان في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # فائدة قوله ولا يحنث بأكل القثاء والخيار بلا نزاع. # وكذا لا يحنث بأكل القرع والباذنجان لأنهما من الخضر. # وكذا لا يحنث بأكل ما يكون في الأرض كالجزر واللفت والفجل والقلقاس ~~والسوطل ونحوه. # قوله (وان حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا). # وهو الذي بدأ فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسر حنث وهو المذهب. # جزم به في المغنى والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل لا يحنث اختاره بن عقيل. # قوله (وان أكل تمرا أو بسرا أو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا أو ~~ناطفا لم يحنث). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر في المبهج رواية بأنه يحنث فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا. # قوله (وان حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح ~~والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به فإنه يحنث به). PageV11P075 # وكذا إذا ms3345 اكل الملح على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع والأشهر وملح. # وجزم به في المغنى والشرح والوجيز. # وقيل الملح ليس بأدم وما هو ببعيد. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # قوله (وفي التمر وجهان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أحدهما هو من الادم. # وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وهو الصواب. # والوجه الثاني ليس من الادم فلا يحنث بأكله. # جزم به بن عبدوس في تذكرته. # وهو ظاهر كلام الادمى في منتخبه. # وقال في الفروع ويتوجه على هذين الوجهين الزبيب ونحوه. # قال وهو ظاهر كلام جماعة. # قلت وهو الصواب وان ذلك مما يؤتدم به. # وجزم في المغنى والكافي والشرح وغيرهما انه لا يحنث بأكل الزبيب. # قالوا لأنه من الفاكهة. # فوائد الأولى لو حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يسمى طعاما من قوت ~~وادم وحلواء وجامد ومائع. PageV11P076 # وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان. # قلت الصواب انه لا يحنث بأكل شيء من ذلك ولا يسمى شيء من ذلك طعاما في ~~العرف. # قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الأظهر. # وصححه الناظم. # الثانية لو حلف لا يأكل قوتا حنث بأكل خبز وتمر وتين ولحم ولبن ونحوه على ~~الصحيح من المذهب مطلقا. # قدمه في المغنى والشرح والفروع. # قال في الرعاية الكبرى والقوت ما تبقى معه البنية كخبز وتمر وزبيب ولبن ~~ونحو ذلك. # وكذا قال في النظم. # قال في تجريد العناية لا يختص بقوت بلده في الأظهر انتهى. # ويحتمل ان لا يحنث الا بما يقتاته أهل بلده. # وان أكل سويقا أو استف دقيقا أو حبا يقتات بخبزه حنث على الصحيح من ~~المذهب. # ويحتمل ان لا يحنث بأكل الحب. # وان اكل عنبا أو حصرما أو خلا لم يحنث. # الثالثة قال في الفروع والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش ms3346 ~~للحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام انتهى. # الرابعة قوله وان حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا، PageV11P077 # أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث بلا نزاع. # وان حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو ~~ائتزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه. # وان تدثر به فوجهان وأطلقهما في الفروع. # جزم بن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث. # وان قال قميصا فائتزر لم يحنث وان ارتدى فوجهان. # وأطلقهما في الفروع. # جزم في المغنى انه يحنث وهو ظاهر الرعاية. # وان حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لأنه عبث وسفه. # الخامسة قوله وان حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث بلا ~~نزاع. # ويحنث أيضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا. # ووجه في الفروع عدم الحنث. # قلت وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والابهام فأما في الخنصر فلا نزاع ~~فيه. # السادسة قوله وان لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث بلا نزاع. # قلت لو قيل بحنثه بلبسه العقيق لما كان بعيدا. # ولا يحنث أيضا بلبس الحرير مطلقا على الصحيح من المذهب. # وقال في الوسيلة تحنث المرأة بلبس الحرير. # قوله (وان لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~PageV11P078 # والهادي والمغنى والبلغة والمحرر وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم. # أحدهما لا يحنث بلبسه. # وهو ظاهر ما جزم به في الكافي فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما ~~وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى. # والثاني يحنث بلبسه وهو من الحلى. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في المنور. # قلت وهو الصواب. # قال في الارشاد لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث. # وقال بعض الأصحاب محل الخلاف إذا كانا مفردين. # فوائد الأولى في لبسه منطقه محلاة وجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # أحدهما هي من الحلى. # اختاره ms3347 بن عبدوس في تذكرته. # قلت وهو الصواب. # والوجه الثاني ليست من الحلى فلا يحنث بلبسها. # قلت ويحتمل ان يرجع في ذلك إلى العرف وعادة من يلبسها هي والدراهم ~~والدنانير. PageV11P079 # الثانية قوله وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره ~~فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان حنث بلا ~~نزاع. # لكن لو دخل دارا استعارها السيد لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة. # ولو ركب دابة استعارها لم يحنث قولا واحدا كما قاله المصنف. # الثالثة لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى ~~وفي حنثه بدخول مغصوب أو في دار له لكنها لغير السكنى وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة. # وقال في الترغيب والبلغة والأقوى إن كانت سكنه مرة حنث. # وظاهر المغنى أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة. # وجزم به الناظم. # وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملك أو ~~يسكنه بغصب فيه وجهان ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب. # الرابعة لو حلف لا يدخل ملك فلان فدخل ما استأجره فهل يحنث فيه وجهان في ~~الانتصار. # قلت الصواب أنه لا يحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك المنافع. # قوله (وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث). PageV11P080 # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان. # قوله (وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين). # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم. # وهي من جملة مسائل من حلف على فعل شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر ~~تعليق الطلاق بالشروط. # وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك. # أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم هناك. # والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمى. # وهذا المذهب على ما تقدم. # وقدمه بن ms3348 رزين في شرحه. # وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا وهو الصواب. # صححه بن منجا في شرحه. # وجزم به في الوجيز. # وقال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وإن دخل طاق الباب بحيث إذا ~~أغلق كان خارجا منها فوجهان. # اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب. # فائدة لو وقف على الحائط فعلى وجهين. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والنظم. PageV11P081 # قلت الصواب عدم الحنث. # وقدم بن رزين في شرحه الحنث. # قوله (وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان). # بلا نزاع أعلمه. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # ولو صلى به إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث نص عليه. # وإن ارتج عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك. # فائدة لو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه. # وروى الأثرم عنه ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو ~~سبب يمينه يقتضى هجرانه وترك صلته. # واختاره المصنف والشارح. # والأول عليه الأصحاب. # وإن أشار إليه ففيه وجهان. # أحدهما يحنث اختاره القاضي. # والثاني لا يحنث اختاره أبو الخطاب. # واليه ميل المصنف والشارح. # وصححه في النظم. # فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله وغفلته حنث نص عليه. # وإن سلم على المحلوف عليه حنث. # وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام ~~فليعاود. PageV11P082 # قوله (وان زجره فقال تنح أو اسكت حنث). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وشرح بن منجا. # وقدمه في المغنى والشرح. # وقال المصنف قياس المذهب انه لا يحنث لان قرينه صلته هذا الكلام بيمينه ~~تدل على اراده كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت ~~النية حقيقة. # فائده لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعه هو فيهم وهو لا يعلم به ولم ~~يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه روايتان. # والمنصوص في رواية مهنا الحنث. # قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين على مسأله من ms3349 حلف لا يفعل شيئا ~~ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه. # قوله (وان حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا حنث). # هذا أحد الوجهين والمذهب منهما. # وجزم به في الشرح وشرح بن منجا ومنتخب الادمى. # وقيل لا يحنث. # وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين. # وصححه الناظم. # وأطلقهما في الفروع. # فائده لو حلف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بالكلام فتكلما معا. # حنث على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع حنث في الأصح. PageV11P083 # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز ~~والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين. # وقيل لا يحنث واختاره في الرعايتين. # قوله (وان حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة اشهر نص عليه). # وهو المذهب مطلقا نص عليه. # جزم به الخرقي وصاحب الارشاد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال الزركشي نص عليه الامام احمد رحمه الله والأصحاب. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل ان عرفه فللأبد كالدهر والعمر. # وقال في الفروع ويتوجه أقل زمن. # تنبيه محل الخلاف إذا اطلق ولم ينو شيئا. # قوله (وان قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو ملبيا رجع إلى أقل ما يتناوله ~~اللفظ). # وكذا طويلا وهذا الصحيح من المذهب. # اختاره أبو الخطاب وغيرة. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في النظم والفروع. PageV11P084 # وقدمه في الرعاية الكبرى في بعيد وملي وطويل. # وقال القاضي هذه الالفاظ كلها مثل الحين الا بعيدا أو مليا فإنه على أكثر ~~من شهر. # وقدمه في الرعايتين في زمن ودهر. # وجزم به في المنور. # وعند بن أبى موسى إذا حلف لا يكلمه زمانا لم يكلمه ثلاثة اشهر. # قوله (وان قال عمرا احتمل ذلك). # يعني انه كزمن ودهر وبعيد وملئ وهو الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وجزم به في الرعايتين والحاوي. # واحتمل ان يكون أربعين عاما. # قال المصنف والشارح هذا قول حسن. # وقال القاضي هو مثل حين كما تقدم. # وجزم به ms3350 في الوجيز. # قوله (وان قال الأبد والدهر). # يعني معرفا بالألف واللام فذلك على الزمان كله. # وكذا العمر على الصحيح من المذهب. # وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والنظم. # وقدمه في الفروع والرعايتين. # وقيل ان العمر كالحين. # وقيل أربعون سنة. # فائدة الزمان كالحين على الصحيح من المذهب. PageV11P085 # اختاره القاضي وأبو الخطاب. # وقدمه في النظم والفروع والرعايتين. # واختار جماعة انه على الزمان كله منهم المصنف والشارح والمجد في محرره. # وحكى عن بن أبى موسى انه ثلاثة اشهر. # واما الذي قاله في الارشاد فإنما هو فيما إذا حلف لا يكلمه زمانا فإنه لا ~~يكلمه ثلاثة اشهر. # قوله (والحقب ثمانون سنة). # وجزم به في الخلاصة والوجيز وشرح بن منجا. # وصححه في تجريد العناية. # قال في الهداية والمذهب واما الحقب فقيل ثمانون سنة واقتصر عليه. # وقدمه في المغنى والشرح ونصراه. # وقدمه في الرعايتين. # وجزم به الادمى في منتخبه. # وقال القاضي هو أدنى زمان. # وقدم في الفروع ان حقبا أقل زمان. # وقيل الحقب أربعون سنة. # قال في الرعايتين قلت ويحتمل انه كالعمر. # وقيل الحقب للأبد. # فائدة لو قال إلى الحول فحول كامل لا تتمته. # أوما إليه الامام احمد رحمه الله ذكره في الانتصار. PageV11P086 # قوله (والشهور اثنا عشر شهرا عند القاضي). # قال الشارح عند القاضي وغيره. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في تجريد العناية. # وعند أبى الخطاب ثلاثة اشهر كالأشهر والأيام وهو المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين. # وجزم به الادمى في منتخبه. # قوله (والأيام ثلاثة). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير ومنتخب الادمى. # وقدمه في الفروع. # وقيل للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم الأيام يلزم الثلاثة إلى العشرة ~~لأنك تقول أحد عشر يوما ولا تقول أياما فلو تناول اسم الأيام ما زاد على ~~العشرة حقيقة لما جاز نفيه. # فقال قد بينا ان اسم الأيام يقع على ذلك والأصل الحقيقة. # يعني قوله تعالى 3 140 * (وتلك الأيام نداولها بين الناس) * 69 24 * (بما ms3351 ~~أسلفتم في الأيام الخالية) * 2 184 185 * (فعدة من أيام أخر) *. # وقال زفر بن الحارث. # وكنا حسبنا كل سوداء تمرة * ليالي لاقينا جذاما وحميرا. # قال القاضي فدل ان الأيام والليالي لا تختص بالعشرة. # قوله (وان حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث). PageV11P087 # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل ان رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان كما تقدم. # فائده لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث. # ويتخرج ان يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج ~~يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى. # قوله (وان حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # قال ابن منجا وغيره هذا المذهب. # جزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # ويحتمل ان يتناول جميع مدته. # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع. # ويأتي نظيره في الاقرار. # وهذه قاعدة كليه ذكرها الأصحاب. # قوله (وان حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير ~~والنظم. PageV11P088 # وقدمه في الشرح والفروع. # قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة قال الأصحاب يحنث. # وعنه لا يحنث الا بالنقد. # وعنه إذا نذر الصدقة بجميع ماله انما يتناول نذرة الصامت من ماله. # ذكرها بن أبي موسى. # قال في الواضح المال ما تناوله الناس عاده بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من ~~الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب. # قال والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين. # فعلى المذهب لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيرة وفي مغصوب عاجز عنه وضائع ~~أيس منه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قال المصنف والشارح فان كان له مال مغصوب حنث وان كان له مال ضائع ففيه ~~وجهان الحنث عدمه. # فإن ms3352 ضاع على وجه قد ايس من عوده كالذي سقط في بحر لم يحنث. # ويحتمل ان لا يحنث في كل موضع لا يقدر على اخذ ماله كالمجحود والمغصوب ~~والدين الذي على غير مليء انتهيا. # فائده لو تزوج لم يحنث لان ما تملكه ليس بمال. # وكذلك ان وجب له حق شفعه. # قوله (وان حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي). # هذا المذهب مطلقا. # وعليه جماهير الأصحاب. PageV11P089 # ونص عليه الامام احمد رحمه الله. # وجزم به أكثرهم منهم الخرقي والمصنف والشارح والناظم وابن منجا وصاحب ~~الوجيز والمنتخب والزركشي وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # قال في الانتصار وغيرة أقام الشرع أقوال الوكيل وافعاله مقام الموكل في ~~العقود وغيرها. # قال في الترغيب فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله. # نقل بن الحكم ان حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم انه يشتريه للذي حلف ~~عليه حنث. # وقال في الارشاد وان حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله حنث إلا أن تكون ~~عادته جاريه بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ويقصد بيمينه ان لا يتولى هو فعله ~~بنفسه فامر غيرة بفعله لم يحنث. # قال في المفردات ان حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث والا فلا. # فائده لو توكل الحالف فيما حلف ان لا يفعله وكان عقدا فان اضافه إلى ~~موكله لم يحنث. # ولا بد في النكاح من الإضافة كما تقدم في الوكالة والنكاح وان اطلق في ~~ذلك كله فوجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف أولا لم يحنث ~~قاله في الفروع. # قوله (وان حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها وإن PageV11P090 # حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو ~~منتعلا). # لا أعلم فيه خلافا. # قوله (وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم ~~الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس انه لا يحنث). # ولا يحنث الا بشم الريحان الفارسي. ms3353 # واختاره القاضي والمصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز. # وقال بعض أصحابنا يحنث وهو المذهب. # قال في الفروع حنث في الأصح. # واختاره أبو الخطاب. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي. # قوله (وان حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي). # وهو المذهب تقديما للشرع واللغة. # قال في المذهب حنث في ظاهر المذهب. # قال المصنف هذا ظاهر المذهب. # قال في الخلاصة حنث في الأصح. # قال الزركشي هذا المشهور. PageV11P091 # وهو اختيار الخرقي والقاضي وعامه أصحابه. # وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في المغنى والكافي والشرح ونصراه. # وقدمه في الفروع. # ولم يحنث عند بن أبي موسى إلا ان ينوي. # قال الزركشي ولعله الظاهر. # قال في القواعد ولعله ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية. # قوله (وان حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض ~~السمك والجراد عند القاضي). # وهو المذهب جزم به في الوجيز. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # قال في الخلاصة حنث بأكل السمك والطير في الأصح. # وعند أبي الخطاب لا يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا أو بيض ~~يزايل بائضه حال الحياة. # وكذا ذكر القاضي في موضع من خلافه ان يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا. # واختاره المصنف والشارح في البيض. # وقال في الواضح والاقناع في الرؤوس هل يحنث بأكل كل رأس اختاره الخرقي أم ~~برؤوس بهيمة الانعام فيه روايتان. # وقال في الترغيب ان كان بمكان العادة افراده بالبيع فيه حنث فيه أو في ~~غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عاده الحالف. PageV11P092 # قوله (وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا ~~يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا). # وهو المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة. # قال الشارح هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما. # قال في القواعد الفقهية فالمنصوص في رواية مهنا انه يحنث وأنه لا يرجع ms3354 في ~~ذلك إلى نيته. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وحنثه بدخول المسجد والحمام والكعبة من مفردات المذهب. # ويحتمل أن لا يحنث. # وقال الشارح والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العرف ~~كالخيمة. # قوله (وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في القواعد المشهور أنه لا يحنث. # وتوقف في رواية. # قوله (وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد تنبيهه). # يعني يقصد بذلك القرآن لم يحنث. PageV11P093 # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # وذكر بن الجوزي في المذهب وجهين في حنثه. # تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يقصد تنبيهه أعني إن لم يقصد بذلك ~~القرآن يحنث وهو صحيح لأنه من كلام الناس. # وقد صرح به جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح. # فائدة حقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه. # ذكره في الإنتصار. # واقتصر عليه في الفروع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما ~~يقترن بالفعل من الحروف والمعاني. # فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه تارة أخرى. # وينبنى عليه من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث فيه ~~وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. # قال ابن أبي المجد في مصنفه لو حلف لا يعمل عملا فتكلم حنث. # وقيل لا. # وقال القاضي في الخلاف في المشي في صلاته في قوله عليه أفضل الصلاة ~~والسلام أفعل ذلك يرجع إلى القول والفعل لأن القراءة فعل في الحقيقة. # وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا. # قال أبو الوفاء وإن حلف لا يسمع كلام الله فقرأ القرآن حنث إجماعا. # قوله (وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في ~~يمينه). PageV11P094 # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال ابن الجوزي في التبصرة اختاره أصحابنا. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # وجزم به في الهداية والخلاصة والمحرر والوجيز ms3355 وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والفروع والرعايتين والحاوي. # وعنه يبر اختاره بن حامد كحلفه ليضربنه بمائة سوط. # قوله (وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل أن حلف لا يأكل ~~لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا ~~يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا ~~فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث يشتمل كلام المصنف هنا على مسائل). # منها لو حلف لا يأكل لبنا فإنه يحنث بأكل كل لبن ولو من صيد وآدمية على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء وإن أكل زبدا ~~لم يحنث على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا إذا لم يظهر فيه طعمه ~~ونص عليه وجزم به في منتخب الآدمي وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم المصنف قبل ذلك بأنه لا يحنث مطلقا وذكر الذي ذكره هنا احتمالا ~~للقاضي. PageV11P095 # ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه كما ~~صرحوا به هنا. # أو يقال الزبد ليس فيه شيء من اللبن مستهلكا. # ولذلك لم يذكر هذه الصورة في الوجيز هنا ولا جماعة غيره. # وقال في الترغيب وعن الإمام أحمد رحمه الله في حنثه بزبد وأقط وجبن ~~روايتان. # وأما إذا ظهر طعمه فيه فإنه يحنث. # ومنها لو حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث ~~وان ظهر فيه طعمه حنث بلا خلاف اعلمه. # ومنها لو حلف لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث قولا واحدا. # وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ~~ثم اكله قال الأصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا. # وقد يخرج فيه وجه بالحنث. # وقد أشار إليه أبو الخطاب. # ومنها لو حلف لا يأكل شحما فاكل اللحم الأحمر لم يحنث على الصحيح من ~~المذهب وعليه أكثر ms3356 الأصحاب. # قال في الفروع لا يحنث بأكل اللحم الأحمر على الأصح. # قال المصنف وهو الصحيح. # قال الشارح وهو قول غير الخرقي من أصحابنا. # قال الزركشي وقال عامة الأصحاب لا يحنث. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. PageV11P096 # وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده. # وهو ظاهر كلام أبى الخطاب وأطلقهما في المذهب. # وتقدم إذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو غيره أو لا يأكل الشحم فاكل ~~شحم الظهر ونحو ذلك. # ومنها لو حلف لا يأكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث على الصحيح ~~من المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # قال في الفروع لم يحنث على الأصح. # قال الشارح والأولى انه لا يحنث. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وهو تخريج في الهداية. # وقال غير الخرقي يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير. # قال في الخلاصة والترغيب حنث في الأصح. # وقدمه في الهداية والمذهب. # وأطلق وجهين في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الفروع وذكر أبو الخطاب وغيره في حنثه وجهين. # وقال في الترغيب يحنث بلا خلاف ان كان غير مطحون. # وغلط من نقل وجهين مطلقين. # وان كان مطحونا لم يحنث نقله في القواعد الفقهية. # وقال في الفروع وفي الترغيب ان طحنه لم يحنث والا حنث في الأصح انتهى. ~~PageV11P097 # قلت قطع بن عبدوس في تذكرته انه لا يحنث إذا اكل ذلك غير مطحون ويحنث إذا ~~اكله دقيقا أو سويقا. # فقال لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث بل بدقيقه ~~وسويقه وشربهما أو بالعكس. # قوله (وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فاكله فقال الخرقي يحنث). # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # قال في الخلاصة حنث في الأصح. # وقدمه بن رزين في شرحه. # وقال الامام احمد رحمه الله في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد ~~فيه فاكله لا يحنث. # قال في المحرر ms3357 وغيره روى مهنا لا يحنث. # وصححه في النظم. # وأطلق الروايتين في الشرح والرعايتين والفروع. # قال أبو الخطاب والمصنف هنا فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا ~~يشربه فأكله وجهان. # وأطلقهما في المذهب. # وقال القاضي ان عين المحلوف عليه يحنث وان لم يعينه لم يحنث. # قاله في المجرد. # وجزم به في الوجيز. # وأطلقهن الزركشي والمحرر والحاوي. # وقال القاضي في كتاب الروايتين محل الخلاف مع التعيين اما مع عدمه فلا ~~يحنث قولا واحدا. PageV11P098 # وقال في الترغيب محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب والا حنث. # فائده لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان لم يحنث نص عليه. # وكذا لو حلف لا يأكل فمصه. # وهذا المذهب اختاره بن أبي موسى وغيره. # وقدمه في المغنى والكافي والشرح وغيرهم. # وجزم به في النظم وغيره. # واقتصر عليه بن رزين في شرحه. # ويجيء على قول الخرقي انه يحنث. # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وكذا الحكم لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه. # قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم. # قوله (وان حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه وان ذاقه ولم يبلعه لم يحنث). # بلا نزاع. # وان حلف لا ذاقه حنث بأكله وشربه. # قال في الرعاية وفيمن لا ذوق له نظر. # وان حلف لا يأكل مائعا فاكله بالخبز حنث بلا نزاع في ذلك. # قوله (وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث). # وقطع به الأصحاب. PageV11P099 # قال المصنف والشارح لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا ~~يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وانما يقال منذ شهر ولم ~~ينزل الشارع استدامه التزوج والتطيب منزله ابتدائهما في تحريمه في الاحرام. # قوله (وان حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقدمه في الفروع. # قال أبو محمد الجوزي في اللبس ان استدامه حنث ان قدر على نزعه. # قال القاضي وابن ms3358 شهاب وغيرهما الاخراج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ولا ~~فيه معناه. # وتقدم إذا حلف لا يصوم وكان صائما أو لا يحج في حال حجه أو حلف على غيرة ~~لا يصلى وهو في الصلاة. # فائده وكذا الحكم لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء نص عليه. # وكذا لو حلف لا يقوم وهو قائم ولا يقعد وهو قاعد ولا يسافر وهو مسافر. # وكذا لو حلف لا يطأ ذكره في الانتصار. # ولا يمسك ذكره القاضي في الخلاف. # أو حلف ان لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه. # أو حلف ان لا يشاركه فدام ذكره في الروضة. # قال في الفروع عن القاضي وابن شهاب وغيرهما والنزع جماع لاشتماله على ~~ايلاج واخراج فهو شطره. PageV11P100 # وجزم المجد في منتهى الغاية لا يحنث المجامع ان نزع في الحال. # وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل فتعلق ~~الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه لا استدمت ~~الجماع انتهى. # وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا. # قوله (وان حلف لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي). # وهو المذهب نص عليه. # قال في الفروع حنث في الأصح. # وصححه في النظم. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # ولم يحنث عند أبي الخطاب. # وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا. # قوله (وان حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى ~~وجهين). # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم. # أحدهما يحنث. # قال في الفروع حنث في الأصح. # وصححه في تصحيح النظم. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي ~~PageV11P101 # والوجه الثاني لا يحنث. # تنبيه محل الخلاف في المسألتين إذا لم يكن له نية قاله في الوجيز وغيره. # قوله (وان حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في ~~الحال حنث الا ان يقيم ms3359 لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى ان ~~يمكنه وان خرج دون متاعه وأهله حنث إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ~~ملكه عنه وتأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه اكراهها فيخرج وحده فلا يحنث). # هذا المذهب في ذلك كله. # قال في الفروع فإن أقام الساكن أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة ~~لا ليلا ذكره في التبصرة والشيخ يعنى به المصنف بنفسه وباهله ومتاعه ~~المقصود لم يحنث. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمحرر والنظم والخلاصة. # وقدمه في الشرح وغيره. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقال المصنف يحنث ان لم ينو النقلة. # وظاهر نقل بن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك له بها شيئا حنث. # وقيل ان خرج باهله فقط فسكن بموضع آخر لم يحنث. # قال الشارح والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع ~~آخر انه لا يحنث وإن بقي متاعه في الدار الأولى لأن مسكنه حيث حل أهله به ~~ونوى الإقامة انتهى. PageV11P102 # واختاره المصنف. # وقيل أو خرج وحده بما يتأثث به فلا يحنث اختاره القاضي. # قوله (وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث). # هذا المذهب صححه في النظم. # وقدمه في المحرر والفروع. # وجزم به في الشرح وقال لا نعلم فيه خلافا. # وقيل لا يحنث. # قال في المحرر وان تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان ~~حنث. # وقيل لا يحنث. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي. # فائدة لو حلف لا أساكنه في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما ~~حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في المغنى الشرح وصححاه. # وقدمه في الفروع. # وقيل يحنث. # قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار. # قوله (وان كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل ~~واحد حجرة لم يحنث). PageV11P103 # وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز والفروع وقال إذا لم يكن نية ms3360 ~~ولا سبب. # قال في الفنون فيمن قال أنت طالق ان دخلت على البيت ولا كنت لي زوجه إن ~~لم تكتبي لي نصف مالك فكتبته له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث وإن كتبت له ~~لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامه الزوجية قوله وان حلف ليخرجن من هذه ~~البلدة فخرج وحدة دون أهله بر. # وهو المذهب المشهور. # قال في الفروع والأشهر يبر بخروجه وحده. # وجزم به في المغنى والشرح والوجيز. # قال في الرعاية يبر بخروجه بمتاعه المقصود. # وقيل لا يبر بخروجه وحده. # وقال في الفروع ويتوجه انها كحلفه لا يسكن الدار. # قوله (وان حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر). # هذا المذهب جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز. # قال في الفروع فهو كحلفه لا يسكن الدار على ما تقدم. # فائده مثل ذلك في الحكم لو حلف لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها نص ~~عليهما وكذا لو حلف ليرحلن من البلد. # قوله (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن). # عن هذه الدار ففعل فهل له العود على روايتين. PageV11P104 # وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم. # إحداهما له العود ولم يحنث إذا لم تكن نية ولا سبب وهو المذهب. # قال في الفروع لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح. # قال في المذهب لم يحنث على الصحيح من المذهب. # قال في الخلاصة إذا رحل انحلت اليمين على الأصح. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والرواية الثانية يحنث بالعود. # قوله (وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو ~~حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث). # وهو المذهب نص عليه. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # وجزم به الآدمي في منتخبه والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # ويحتمل أن لا يحنث. # وهما وجهان مطلقان في المذهب. # وأطلقهما في الأولى في الهداية والمحرر ms3361 والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. PageV11P105 # وقدم في المحرر أنه يحنث في الثانية. # وقال الشارح إن كان الخادم عبده حنث وإن كان عبد غيره لم يحنث. # وجزم به الناظم. # تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يمكنه الامتناع أنه لا يحنث وهو صحيح. # وهو المكره وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه أنه يحنث. # وهو وجه في الرعايتين والحاوي الصغير. # فعلى المذهب يحنث بالاستدامة على الصحيح. # وقيل لا يحنث. # وتقدم بعض أحكام المكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط. # فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال المصنف لو استدام ففي ~~حنثه وجهان. # وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والنظم والزركشي. # إحداهما يحنث. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وهو الصواب. # والثاني لا يحنث. # قوله (وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل ~~الغد حنث عند الخرقي). # وهو المذهب نص عليه. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمحرر. PageV11P106 # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي. # وقال هذا المذهب المنصوص. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل لا يحنث. # وهو تخريج في المغني والشرح. # وقال في الترغيب لا يحنث على قول أبي الخطاب. # فعلى المذهب يحنث حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه. # وقيل يحنث في آخر الغد. # وهو أيضا تخريج في المغني والشرح. # وقيل يحنث إذا جاء الغد ذكره الزركشي وغيره. # تنبيهان أحدهما محل الخلاف في أصل المسألة إذا تلف بغير اختيار الحالف. # فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث قولا واحدا. # وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم. # الثاني مفهوم كلامه أنه لو تلف في الغد ولم يضربه أنه يحنث وشمل صورتين. # إحداهما أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما ~~تقدم. # قاله المصنف والشارح. # الثانية أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا. # فوائد منها لو ضربه قبل الغد لم يبر على الصحيح من المذهب. PageV11P107 # قدمه في المغني والشرح ونصراه. # وقال القاضي يبر لأن يمينه للحنث ms3362 على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل ~~المحلوف عليه وزيادة. # قلت قريب من ذلك إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه قبله على ما تقدم في أول ~~الباب. # ومنها لو ضربه بعد موته لم يبر. # ومنها لو ضربه ضربا لا يؤلمه لم يبر أيضا. # ومنها لو جن الغلام وضربه بر. # قوله (وإن مات الحالف لم يحنث). # إذا مات الحالف فلا يخلو إما أن يكون موته قبل الغد أو في الغد. # فإن مات قبل الغد لم يحنث على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لم يحنث في الأصح. # وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والخرقي والزركشي وغيرهم ~~من الأصحاب. # وقيل يحنث. # وكذا الحكم لو جن الحالف فلم يفق إلا بعد خروج الغد. # وإن مات في الغد فالصحيح من المذهب أنه يحنث نص عليه. # قال الزركشي المذهب أنه يحنث. # قدمه في الفروع. # وقيل لا يحنث مطلقا. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # وقيل إن تمكن من ضربه حنث وإلا فلا. PageV11P108 # قال الزركشي ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها لكنها ~~تؤخذ من مجموع كلام أبي البركات انتهى. # قال في المغني والشرح وإن مات الحالف في الغد بعد التمكن من ضربه حنث ~~وجها واحدا. # فائدتان إحداهما لو حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف ~~اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف فيه حنث عقب تلفهما على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحنث في آخره. # وأما إذا لم يمت الغلام ولا تلف الرغيف لكن مات الحالف فإنه يحنث على ~~الصحيح من المذهب. # قال في الفروع ويحنث بموته على الأصح بآخر حياته. # وجزم به في الوجيز. # وقيل لا يحنث بموته. # فعلى المذهب وقت حنثه آخر حياته. # الثانية لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف أو تلف ~~المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه كإمكانه. # وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى. # قوله (وإن حلف ليقضينه حقه ms3363 فأبرأه فهل يحنث وجهين). PageV11P109 # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن ~~منجا والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما لا يحنث. # صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في المحرر والنظم. # والوجه الثاني يحنث. # قال في الهداية بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في الغد هل يحنث على ~~الروايتين. # قال الشارح وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل ~~فعله قاله في الفروع. # وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف. # وقيل لا يحنث في الأصح. # وقال في الترغيب أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث على ~~الأصح. # وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف. # قوله (وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث). # اختاره أبو الخطاب. # وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب والشرح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس. # وقال القاضي يحنث لأنه تعذر قضاؤه فأشبه ما لو حلف ليضربنه غدا فمات ~~اليوم. PageV11P110 # وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه فقضى لورثته. # وكذا قال في الرعايتين والحاوي. # قوله (وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند بن حامد). # وهو المذهب. # قال في الفروع وإن أخذ عنه عرضا لم يحنث في الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في المحرر والنظم. # وحنث عند القاضي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح ~~وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي. # فائدة لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه ~~فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر وغيره. # وقيل يحنث. # وقيل لا يحنث إلا مع البراءة أو الموت قبل الغد. # قال في الفروع لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل ~~كمسألة التلف. # وقيل لا يحنث في الأصح ms3364 انتهى. # قوله (وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول ~~الشهر بر) بلا نزاع. PageV11P111 # وكذا الحكم لو قال مع رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو ~~عند رأس الشهر أو مع رأسه قاله الشارح. # قال المصنف والشارح لو شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء لم يحنث ~~لأنه لم يترك القضاء. # قالا وكذلك لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه ~~وتأخر الفراغ لكثرته لم يحنث. # قوله (فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر). # هكذا قال الشارح وغيره. # وجمهور الأصحاب قالوا فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر. # وقال في الرعاية الكبرى فقضاه قبل الغروب في آخره بر. # وقيل بل في أوله. # فجعلهما قولين. # والذي يظهر أنه لا تنافي بينهما وأنه قول واحد لكن العبارة مختلفة. # فائدة لو أخر ذلك مع إمكانه حنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به المصنف والشارح وغيرهما. # وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعده حنث. # قوله (وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فهرب منه حنث نص عليه). # في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب. PageV11P112 # قال ابن الجوزي في المذهب هذا ظاهر المذهب. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال الخرقي لا يحنث. # قال في الرعايتين وهو أصح. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في المستوعب. # وأطلقهما في الخلاصة. # وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه أو قدر على منعه من الهرب ~~فلم يفعل حنث. # ومعناه في المستوعب. # واختاره في المحرر والمغني. # وجعله مفهوم كلام الخرقي يعني في الإذن له. # قال في الوجيز وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه وأمكنه ~~متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث. # قوله (وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين في الإكراه). # قال في المغني والشرح والفروع والزركشي وغيرهم فهو كالمكره. # وجزم في الوجيز بأنه لا يحنث. ms3365 # تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه وفارقه لعلمه بوجوب ~~مفارقته أنه يحنث وهو صحيح وهو المذهب. # جزم به في المغني والشرح. PageV11P113 # وقدمه في الفروع. # وقيل هو كالمكره وما هو ببعيد. # فائدة قال الشارح وغيره إذا حلف لأفارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل. # إحداها أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه. # الثانية أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها لم يحنث وإن أكره ~~بالضرب والتهديد لم يحنث. # وفي قول أبي بكر يحنث. # وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى. # الثالثة أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب. # وعنه يحنث. # الرابعة أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي أنه يحنث. # وقيل لا يحنث. # قال القاضي وهو قول الخرقي. # ورده المصنف والشارح. # الخامسة فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه أو ~~إمساكه فهي كالتي قبلها. # السادسة قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا فيخرج في حنثه ~~روايتا الناسي. # وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها. # وإن علم بالحال حنث. PageV11P114 # السابعة تفليس الحاكم له على ما تقدم مفصلا. # الثامنة أحاله الغريم بحقه ففارقه حنث. # فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ففارقه خرج على الروايتين ذكره أبو ~~الخطاب. # قال المصنف والصحيح أنه يحنث هنا. # فأما إن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه لم يحنث. # وإن أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا إشكال. # التاسعة قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه فقال ابن حامد لا يحنث. # قال المصنف والشارح وهو أولى. # وقال القاضي يحنث. # فلو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ولي قبلك حق لم يحنث وجها ~~واحدا. # العاشرة وكل في استيفاء حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث. # فائدتان إحداهما لو قال لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارقه المحلوف ~~عليه مختارا حنث. # وإن أكره على فراقه لم يحنث. # وإن فارقه الحالف مختارا ms3366 حنث إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام ~~الخرقي. PageV11P115 # الثانية لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث على ~~وجهين بناء على المكره. # وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث. # وإن قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث. # وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين ~~له. PageV11P116 # باب النذر فائدتان إحداهما لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في ~~الجملة. # وهو عبارة عما قال المصنف وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا. # يعني إذا كان مكلفا مختارا. # الثانية النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله عليه أفضل الصلاة ~~والسلام النذر لا يأتي بخير. # قال ابن حامد لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا. # وجزم به في المغني والشرح. # وقدمه في الفروع. # قال الناظم وليس بسنة ولا محرم. # وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه. # ونقل عبد الله نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. # وقال ابن حامد المذهب أنه مباح. # وحرمه طائفة من أهل الحديث. # قوله (ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا). # يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع. # ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه ~~في العبادة. # وقال في الفروع ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه. ~~PageV11P117 # وقيل منه بغيرها. # مأخذه أن نذره لها كالعبادة لا اليمين. # قال في الرعايتين ويصح من كل كافر. # وقيل بغير عبادة. # فعلى هذا القول يصح منه بعبادة. # قال في القواعد الأصولية يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. # وعلى القول الآخر إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة. # تنبيه قوله ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع. # قال في الفروع وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة. # يؤيده ما ms3367 يأتي في رواية بن منصور فيمن قال أنا أهدي جاريتي أو داري ~~فكفارة يمين إن أراد اليمين. # قال وظاهر كلام جماعة أو الأكثر يعتبر قوله لله علي كذا أو علي كذا. # ويأتي كلام بن عقيل إلا مع دلالة الحال. # وقال في المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي. # وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله ~~حقا بعلي لله أو نذرت لله. # قوله (ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ~~ينعقد). # لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # قاله المصنف وغيره. PageV11P118 # وحكى في المغني احتمالا. # وجعل في الكافي قياس المذهب ينعقد النذر في الواجب وتجب الكفارة إن لم ~~يفعله. # وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي الانعقاد وقول القاضي عدمه ~~انتهى. # وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس. # ويأتي إذا نذر صوم نصف يوم. # قوله (والنذر المنعقد على خمسة أقسام). # أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله علي نذر فيجب فيه كفارة يمين. # وكذا قوله لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية له. # قوله (الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من شيء غيره أو ~~الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة ~~بمالي فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير). # يعني إذا وجد الشرط. # وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره. # قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب. # نقل صالح إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والمنور وتذكرة بن ~~عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم. PageV11P119 # وقدمه في الشرح والرعايتين. # وعنه يتعين كفارة يمين. # وقال في الواضح إذا وجد الشرط لزمه. # وظاهر الفروع إطلاق الخلاف. # فائدتان إحداهما لا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى ~~الكفارة ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الشرع ms3368 لا يتغير بتوكيد. # قال في الفروع ويتوجه فيه كأنت طالق بتة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط لزمه ~~مطلقا عند الإمام أحمد رحمه الله. # نقل الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا كفر ~~يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة. # ونقل بن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد ~~اليمين. # وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدى تكفر بإطعام عشرة مساكين ~~لكل مسكين مد. # ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين. # الثانية لو علق الصدقة به ببيعه والمشتري علق الصدقة به بشرائه فاشتراه ~~كفر كل منهما كفارة نص عليه. PageV11P120 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه ~~كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فمن يقول لا يلزم ~~الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين. # قوله (الثالث نذر المباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فهذا ~~كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة يمين). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي عليه الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والبلغة والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية على ما يأتي. # ولا تجب به كفارة وهو رواية مخرجة. # وجزم به في العمدة. # واختاره بن عبدوس في تذكرته في نذر المباح. # تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله فإن نذر مكروها كالطلاق استحب له أن ~~يكفر ولا يفعله. # أنه إذا لم يفعله عليه الكفارة وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه لا كفارة عليه. PageV11P121 # وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه ms3369 ~~أولى. # والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب. # وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام. # قوله (الرابع نذر المعصية كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا ~~يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر). # إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر ~~نص عليه. # قال في الفروع والمذهب يكفر. # وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. # وصححه في الرعايتين. # قال الزركشي هذا المذهب المعروف عند الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب. # ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة كما تقدم ~~وهو رواية مخرجة. # قال الزركشي في نذر المعصية روايتان. # إحداهما هو لاغ لا شيء فيه. # قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا ~~كفارة عليه. # وجزم به في العمدة. # ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في ~~غيره ولا كفارة عليه. PageV11P122 # وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا حلف بمباح أو معصية. # وذكر الآدمي البغدادي أن نذر شرب الخمر لغو ونذر ذبح ولده يكفر. # وقدم بن رزين أن نذر المعصية لغو وفي نذر صوم يوم الحيض وجه أنه كنذر صوم ~~يوم العيد على ما يأتي. # وجزم به في الترغيب. # وهو من مفردات المذهب. # فعلى المذهب إن فعل ما نذره أثم ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب. # ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا وهو للمصنف. # وأما إذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح من المذهب أنه لا يصح صومه ويقضيه. # نصره القاضي وأصحابه. # قاله في الفروع. # وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # وعنه لا يقضي نقلها حنبل. # قال في الشرح وهي الصحيحة. # قاله القاضي وصححه الناظم. # وعلى كلا الروايتين يكفر على الصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا. # قال في الفروع والمذهب يكفر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وهو من ms3370 مفردات المذهب. PageV11P123 # وعنه لا يكفر. # وأطلقهما في المحرر. # وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة. # وعنه يصح صومه ويأثم. # وقال ابن شهاب ينعقد بنذر صوم يوم العيد ولا يصومه ويقضي فتصح منه القربة ~~ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ~~ويحرم صومه. # وكذا الصلاة في ثوب حرير. # والطلاق زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا. # ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم. # وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل انتهى. # قال في الفروع كذا قال. # قال والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع ونذر صوم الليل منعقد ~~في النوادر. # وفي عيون المسائل والانتصار لا لأنه ليس بزمن الصوم. # وفي الخلاف ومفردات بن عقيل منع وتسليم. # فائدة نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إذا لم يجز صومها عن ~~الفرض وإن أجزنا صومها عن الفرض فهو كنذر سائر الأيام على الصحيح من ~~المذهب. # قال في المحرر ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيضا. PageV11P124 # قوله (إلا أن ينذر ذبح ولده وكذا نذر ذبح نفسه ففيه روايتان). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح ~~والخرقي. # إحداهما هو كذلك. # يعني أن عليه الكفارة لا غير وهو المذهب. # قال الشارح هذا قياس المذهب ونصره. # ومال إليه المصنف. # قال أبو الخطاب في خلافه وهو الأقوى. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وصححه في التصحيح والنظم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش نص عليه. # قال الزركشي هي أنصهما. # وجزم به في الوجيز. # واختاره القاضي. # ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. # وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر ~~معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا. # اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال عليه أكثر نصوصه. # قال وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين. # قال ولو نذر طاعة ms3371 حالفا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد ~~رحمه الله فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها. PageV11P125 # قال في الفروع فعلى هذا على رواية حنبل الآتية يلزمان الناذر والحالف ~~يجزئه كفارة يمين. # تنبيه قال المصنف والخرقي وجماعة ذبح كبشا. # وقال جماعة ذبح شاة. # قال الإمام أحمد رحمه الله وتارة هذا وتارة قال هذا. # فائدتان إحداهما مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم. # ذكره القاضي وغيره. # وقدمه في الفروع. # قال الشارح فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي ففيه أيضا عن الإمام أحمد رحمه ~~الله روايتان. # واقتصر بن عقيل وغيره على الولد. # واختاره في الانتصار وقال ما لم تقس. # وقال في عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ~~ولاية. # الثانية لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم لزمه بعددهم كفارات ~~أو كباش. # ذكره المصنف ومن تبعه وعزاه إلى نص الإمام أحمد رحمه الله. # وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق على ما تقدم. # تنبيه على القول بلزوم ذبح كبش قيل يذبحه مكان نذره. # قال في الرعاية الكبرى وعنه بل يذبح كبشا حيث هو ويفرقه على المساكين ~~فقطع بذلك. PageV11P126 # وقيل هو كالهدى. # وأطلقهما في الفروع. # ونقل حنبل يلزمانه. # قوله (ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة). # قال في الفروع وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص ~~عليه. # وقوله من تستحب له الصدقة يحترز به عن نذر اللجاج والغضب. # قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع. # قلت فيعايى بها. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب إجزاء الصدقة بثلث ماله ولا كفارة نص ~~عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير. # وقدمه في الفروع والقواعد وغيرهما. # قال في القواعد يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب. # ويعايى بها أيضا. # وعنه تلزمه الصدقة بماله كله. # وقال ms3372 الزركشي ويحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب في ذلك ~~كفارة يمين. # وعنه يشمل النقد فقط. PageV11P127 # وقال في الرعايتين والحاوي وهل يختص ذلك بالصامت أو يعم غيره بلا نية على ~~روايتين. # قال الزركشي ظاهر كلام الأكثر أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية. # قال في الفروع ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه الإمام ~~أحمد رحمه الله. # فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ~~ما يملك. # قال إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف ~~عند الناس. # ونقل عبد الله إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه ~~أجزأه الثلث لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث. # فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم ~~حنثه. # قال في الهدى يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح. # قال فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. # قال في الفروع كذا قال وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط ~~عنه قدر دينه. # وهذا على أصل الإمام أحمد رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين. # وعلى قول سبق أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر انتهى. # قوله (وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه). # هذا المذهب. PageV11P128 # قال الشارح والمصنف هذا الصحيح من المذهب. # وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والهداية والخلاصة. # وعنه يجزئه ثلثه. # قطع به القاضي في الجامع. # وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب. # وعنه إن زاد المنذور على ثلث المال أجزأه قدر الثلث وإلا لزمه كل المسمى. # قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح. # وصححه بن رزين في شرحه. # وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قلت وهو الصواب. # فوائد الأولى لو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به ~~وفاء النذر لم يجزئه وإن كان ms3373 من أهل الصدقة. # قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجزئه حتى يقبضه. # الثانية قوله الخامس نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف ~~والحج والعمرة ونحوها من القرب على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا ~~بشرط يرجوه فقال إن شفى الله مريضي أو إن سلم الله مالي فلله علي كذا. # قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب بشرط تجدد نعمة أو دفع ~~نقمة. PageV11P129 # قال في المستوعب وغيره كطلوع الشمس. # الثالثة لو نذر صيام نصف يوم لزمه يوم كامل. # ذكره المجد في المسودة قياس المذهب. # قال في القواعد الأصولية وفيه نظر. # وجزم بالأول في الفروع وقال ويتوجه وجه. # الرابعة مثل ذلك في الحكم لو حلف بقصد التقرب مثل ما لو قال والله لئن ~~سلم مالي لأتصدقن بكذا على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في الفروع بعد تعدد نذر التبرر والمنصوص أو حلف بقصد التبرر. # وقيل ليس هذا بنذر. # الخامسة ما قاله المصنف متى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله بلا نزاع. # ويجوز فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون لوجود أحد سببيه والنذر ~~كاليمين. # واقتصر عليه في القواعد. # وقدمه في الفروع. # ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا. # وقال القاضي في الخلاف لأنه لم يلزمه فلا يجزئه عن الواجب. # ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله. # وقال القاضي في الخلاف أيضا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان لم يجب لأن سبب ~~الوجوب القدوم وما وجد. # وتقدم في أواخر كتاب الأيمان وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور. # السادسة لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه ~~PageV11P130 # كفارة يمين نص عليه لعجزه عن المنذور. # وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين. # أحدهما لا يلزمه قاله القاضي وأبو الخطاب. # والثاني يلزمه قاله بن عقيل. # فيجب صرف قيمته في الرقاب. # ولو أتلفه أجنبي فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق. # وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول بن ms3374 عقيل لأن البدل قائم مقام ~~المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله كان له قيمته. # قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة. # قوله (وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وفي أيام ~~التشريق روايتان). # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا. # إذا نذر صوم سنة فلا يخلو إما أن يطلق السنة أو يعينها. # فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وصححه في الرعايتين والحاوي. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم. # وعنه يدخل في نذره فيقضي ويكفر أيضا على الصحيح. # وفيه وجه أنه لا يكفر. # وأطلقهما في المحرر. PageV11P131 # ولا يدخل في نذره أيضا يوما العيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين فيدخلان في نذره. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. # والحكم في القضاء والكفارة كرمضان على ما تقدم. # ولا يدخل في نذره أيضا أيام التشريق على الصحيح من المذهب إذا قلنا لا ~~يجزئ عن صوم الفرض. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وعنه يدخلن في نذره. # قال المصنف هنا وعنه ما يدل على أنه يقضي يوما العيدين وأيام التشريق. # قال في المحرر وغيره وعنه يتناول النذر أيام النهى دون أيام رمضان. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # فعلى الرواية الثانية القضاء لا بد منه ويلزمه التكفير على الصحيح كما ~~تقدم. # وفيه وجه آخر أنه لا يلزمه التكفير. # وأما إذا نذر صوم سنة وأطلق ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم شهر ~~مطلق على ما يأتي. # إذا علمت ذلك فيلزمه صيام اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهى وإن شرط ~~التتابع على الصحيح من المذهب. # قال في الترغيب يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما ذكره القاضي. ~~PageV11P132 # وعند بن عقيل أن صيامها متتابعة وهي على ما بها من نقصان أو تمام. # وقال ms3375 في التبصرة لا يعم العيد ورمضان وفي التشريق روايتان. # وعنه يقضي العيد والتشريق إن أفطرها. # وقال في الكافي إن لزم التتابع فكمعينة. # قال في المحرر وقال صاحب المغني متى شرط التتابع فهو كنذره المعينة. # فائدتان إحداهما لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقيل كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر. # واختاره في المحرر. # الثانية لو نذر صوم الدهر لزمه صومه على الصحيح من المذهب. # وقال في الفروع ويتوجه لزومه إن استصحب صومه. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله من نذر صوم الدهر كان له صيام يوم وإفطار ~~يوم انتهى. # وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق حكم السنة المعينة على ما تقدم. # فعلى المذهب إن أفطر كفر فقط. # فإن كفر لتركه صيام يوم أو أكثر بصيام فاحتمالان. # وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. # قلت فعلى الصحة يعايى بها. # وقال في الرعاية وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ومن قضى ما يجب فطره ~~كيوم عيد ونحوه وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر وصوم كفارة الظهار ونحو ذلك ~~لعذر على وجهين. PageV11P133 # فإن دخل ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما عدمها مع القضاء لأن ~~النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه ~~انتهى. # وقال في الفروع وغيره ولا يدخل رمضان. # وقيل بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان ~~أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى. # قوله (وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر). # هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وصححه في النظم وغيره. # وعنه يكفر من غير قضاء. # ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه. # وعنه لا كفارة عليه مع القضاء. # وقيل عكسه. # وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس ~~أو علقة بشرط يمكن ms3376 فوجد لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى. # وقيل وكفر كما لو صادف عيدا. # وعنه تكفي الكفارة فيهما. # وقيل لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد. # وقيل إن صام العيد صح. PageV11P134 # زاد في الرعاية الكبرى وقيل يقضي العيد وفي الكفارة روايتان انتهى. # ذكرهما في الرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع. # وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في باب النذر. # فائدة لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله فأفتى بعض العلماء بصيام ~~الأسبوع كصلاة من خمس. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم ~~كان. # وهل عليه كفارة لفوات التعيين يخرج على روايتين. # بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور ~~والتعيين يسقط بالعذر. # قوله (وإن وافق أيام التشريق فهل يصومه على روايتين). # وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه على ما تقدم في باب صوم التطوع. # وقد تقدم المذهب فيهما هناك. # فالمذهب هنا مثله. # قوله (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه بلا نزاع). # لكن قال في منتخب ولد الشيرازي يستحب صوم يوم صبيحته. # وجزم به في الوجيز. # قوله (وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا ~~إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو ~~مفطر أو صائم). PageV11P135 # إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم نهارا فلا يخلو إما أن يقدم وهو صائم أو ~~يقدم وهو مفطر. # فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب أنه يقضي ويكفر. # قدمه في الرعايتين والحاوي والفروع. # وقال عن التكفير اختاره الأكثر. # وهو من مفردات المذهب. # قال المصنف والشارح لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه لا يصح ويقضي ويكفر وهو ~~قول أكثر أصحابنا. # وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما الروايتين. # وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة. # وأطلق في المحرر والنظم في وجوب الكفارة مع القضاء الروايتين وقدما وجوب ~~القضاء. # وعنه لا يلزم القضاء ms3377 أصلا ولا كفارة. # قال في الوجيز فلا شيء عليه. # وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه صح صومه ~~وأجزأه. # وإن نوى حين قدم أجزأه أيضا على إحدى الروايتين. # اختاره القاضي. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم. # وعنه لا يجزئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهو المذهب. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. PageV11P136 # ومحل الروايتين إذا قدم قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته على ما تقدم في ~~كتاب الصوم. # وإن قلنا لم يصح بعد الزوال وقدمه بعده فلغو. # قال في الرعايتين مبني على الروايتين على أن موجب النذر الصوم من قدومه ~~أو كل اليوم. # فعلى المذهب وهو وجوب القضاء يلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في النظم. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة. # وأطلقهما في المحرر. # وعلى المذهب أيضا لو نذر صوم يوم أكل فيه قضاه في أحد الوجهين. # قاله في الفروع. # قلت الصواب في هذا أنه لغو أشبه ما لو نذر صوم أمس. # وقال في الانتصار يقضي ويكفر. # وفي الانتصار أيضا لا يصح كحيض وأن في إمساكه أوجها. # الثالث يلزم في الثانية. # قوله (وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ~~ونذره). # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها المروذي. PageV11P137 # وجزم به بن عقيل في تذكرته. # قال في الوجيز وإن وافق قدومه في رمضان لم يقض ولم يكفر. # قال في القواعد حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته ~~رمضان. # قال ولا يخفى فساد هذا التأويل. # وقال غيره عليه القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي هي أنصهما. # واختاره أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. # قال في القاعدة الثامنة عشر هذا الأشهر عند الأصحاب. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقال في الفصول لا يلزمه ms3378 صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه ~~نص عليه. # وقال فيه أيضا إذا نوى صومه عنهما فقيل لغو. # وقيل يجزئه عن رمضان انتهى. # وعنه لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان والمذهب انعقاده وعليه ~~الأصحاب. # فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكفارة معه روايتان. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع. # إحداهما عليه الكفارة أيضا. # قدمه في الرعايتين والحاوي. # وصححه في تصحيح المحرر. PageV11P138 # واختاره أبو بكر قاله المصنف. # والرواية الثانية لا كفارة عليه. # اختاره المجد في شرح الهداية قاله في تصحيح المحرر. # وعلى قول الخرقي في نية نذره أيضا وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره. # قاله المصنف في المغني والشارح وغيرهما. # وقدمه في القواعد. # وقال المجد لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي والإمام ~~أحمد رحمه الله. # قال في القواعد وفي تعليله بعد. # وتقدم كلام صاحب الفصول. # فائدتان إحداهما لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين فالصحيح أنه يتمه ~~ولا يلزمه قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر ~~مطلق قاله في الفروع وعنه يكفيه لهما. # الثانية مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول ~~شهر رمضان قوله وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة. ~~PageV11P139 # قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر لم يقض على الأصح. # وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم. # والرعاية الكبرى في موضع. # وعنه يقضي. # قوله (وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين ~~بلا نزاع). # وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء بلا نزاع. # وفي الكفارة روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # إحداهما عليه الكفارة أيضا وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ms3379 وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # وصححه المصنف والناظم وغيرهما. # والرواية الثانية لا كفارة عليه. # وعنه في المعذور يفدى فقط ذكره الحلواني. # فوائد الأولى صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره على الصحيح من ~~المذهب. PageV11P140 # وعنه لا يلزمه كفارة هنا. # الثانية لو جن في الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب. # وعنه يقضيه. # الثالثة إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه ~~القضاء متتابعا مواصلا لتتمته. # وعنه له تفريقه. # وعنه وترك مواصلته أيضا. # الرابعة يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة. # الخامسة قوله وإن صام قبله لم يجزه. # بلا نزاع كالصلاة. # لكن لو كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع ~~كالزكاة قاله الأصحاب. # قال الناظم. # ويجزئه فيما فيه نفع سواه * كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد. # قوله (وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر). # وهو المذهب. # جزم به الخرقي وصاحب المنور ومنتخب الآدمي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # قال الزركشي هذه هي المشهورة واختيار الخرقي وأبي الخطاب في الهداية وابن ~~البنا. PageV11P141 # فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها ولا يجوز تأخيره. # ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال المصنف والشارح وهذه الرواية أقيس وأصح. # قلت وهو الصواب. # وأطلقهما الحاوي. # تنبيه قال الزركشي أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين هل وجب لضرورة ~~الزمن وإليه ميل أبي محمد. # أو لإطلاق النذر وإليه ميل الخرقي والجماعة. # ولهذا لو شرط التتابع بلفظه أو نواه لزمه الاستئناف قولا واحدا. # ومما ينبني على ذلك أيضا إذا ترك صوم الشهر كله فهل يلزمه شهر متتابع أو ~~يجزئه متفرقا على الروايتين. # ولهاتين الروايتين أيضا التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر وأطلق هل يلزمه ~~متتابعا أم لا. # وقد تقدم أن كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع. # وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع كما هو المشهور عند ms3380 الأصحاب ثم ~~انتهى. # فائدتان إحداهما لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما بلا عذر ابتداء ~~وكفر. # الثانية لو أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر على الصحيح ~~من المذهب. # قال الشارح هذا قياس المذهب. PageV11P142 # وقدمه في المحرر والنظم والفروع. # ونصره المصنف والشارح وغيرهما. # وعنه لا يكفر. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. # قوله (وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع). # وهو المذهب. # جزم به في المنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات. # وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # وصححه الناظم والرعاية الكبرى. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة. # وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح. # فائدة لو قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو ~~يبني. # قال في الفروع فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان. # قلت يقرب من ذلك إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر على ما تقدم في ~~باب الإجارة. # وتقدم إذا فاته رمضان هل يقضي شهرا أو ثلاثين يوما ويكفر على كلا ~~الوجهين. # وفيهما رواية كشهري الكفارة ذكره غير واحد. # وتقدم كلامه في الروضة. # وقال في الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ما ~~تركه فيه روايتان. PageV11P143 # وكذا قال في التبصرة. # وهل يتمه أو يستأنفه فيه روايتان. # واختار أبو محمد الجوزي يكفر ويستأنفه. # قوله (وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه). # يعني أو ينويه وهذا المذهب نص عليه. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه المصنف والشارح وغيرهما. # وعنه يلزمه التتابع مطلقا اختاره القاضي. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # تنبيه دخل في قوله وإن نذر صيام أيام معدودة لو كانت ثلاثين يوما وهو ~~كذلك فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية كما لو قال عشرين ونحوها وهو ~~إحدى الروايتين. # جزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب ms3381 الآدمي وهو وجه في ~~الرعايتين. # والرواية الثانية لا يلزمه التتابع فيها وإن لزمه في غيرها وهو المذهب نص ~~عليه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # لأنه لو أراد التتابع لقال شهرا. # قوله (وإن نذر صياما متتابعا يعني غير معين). PageV11P144 # فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض قضى لا غير. # هذا إحدى الروايتين قدمه بن منجا. # وعنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو ~~المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والمحرر والرعايتين والحاوي ~~والخرقي. # وقدمه في الشرح والفروع. # قوله (وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف بلا نزاع بلا كفارة). # وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين. # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي. # أحدهما لا ينقطع التتابع وهو الصحيح من المذهب. # صححه في التصحيح. # وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # والثاني ينقطع التتابع بذلك. # قال ابن منجا ويجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء ~~والقضاء والكفارة كما تقدم. # قلت وهو ظاهر كلام الخرقي وأكثر الأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك. # قال الزركشي ولنا وجه ثالث يفرق بين المرض والسفر ففي المرض يخير وفي ~~السفر يتعين الاستئناف انتهى. # تنبيه دخل في قوله ما يبيح الفطر المرض أيضا لكن مراده بالمرض ~~PageV11P145 # هنا المرض غير المخوف ومراده بالمرض في المسألة الأولى المرض المخوف ~~الموجب للفطر ذكره بن منجا في شرحه. # قوله (وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم ~~مسكين). # يعني يطعم ولا يكفر. # وهذا إحدى الروايات. # ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه. # ذكره بن عقيل رواية كغير الصوم. # قال في الحاوي وهو أصح عندي. # ومال إليه المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز. # وأطلقهما في المحرر. # وعنه أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين وهو المذهب نص عليه. # قال القاضي وهو أصح. # قال في المحرر والمنصوص عنه وجوبه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقيل يجزئ عن كله فقير واحد. # ويتخرج أن لا ms3382 يلزمه كفارة. # وفي النوادر احتمال يصام عنه. # وسبق في فعل الولي عنه أنه ذكره القاضي في الخلاف. PageV11P146 # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو نذره في حال عجزه عنه قاله الأصحاب. # وقيل لا يصح نذره. # نقل أبو طالب ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه ففيه كفارة يمين. # وتقدمت رواية الشالنجي. # قال في الفروع ومرادهم غير الحج عنه. # قال والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي. # قال وكذا أطلق شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر انتهى. # فأما إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج فإن وجدهما بعد ذلك لزمه بالنذر ~~السابق وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع. # ذكره القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه. # وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه أن يظهر من الدين ما ~~يعجز عن أدائه وذلك لا يمنع صحة الضمان كما لو نذر ألف حجة والصدقة بمائة ~~ألف دينار ولا يملك قيراطا فإنه يصح لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه انتهى. # وقيل لا ينعقد نذر العاجز. # الثانية لو نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه فليس عليه إلا ~~الكفارة. # قوله (وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق ~~لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة). # لأنه مشى إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل. # ومراده ومراد غيره يلزمه المشي ما لم ينو إتيانه لا حقيقة المشي. ~~PageV11P147 # صرح به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # فائدة حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا ~~بعينه نص عليه. # وقطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم. # وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله لم يحز من ميقاته على ~~قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته. # وقيل هنا أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه. # قال الإمام أحمد رحمه ms3383 الله إذا رمى الجمرة فقد فرغ. # وقال أيضا يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى. # قال في الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح. # تنبيه مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ~~ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك. # قاله المصنف والشارح. # فائدة لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر لغا قوله غير حاج ~~ولا معتمر ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين. # قوله (فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين). # وهو المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة. # وعنه عليه دم. PageV11P148 # ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب. # وعنه لا كفارة عليه ذكرها بن رزين. # وقال في المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه ~~صوما متتابعا. # قوله (وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان). # يعني المتقدمتان. # وهما هل عليه كفارة يمين أو دم وقد علمت المذهب منهما لأن الركوب في نفسه ~~غير طاعة. # فائدتان إحداهما لو أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا وكذا إن ~~فاته الحج سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة ويمضي ~~في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه. # الثانية لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه ~~قاله الأصحاب. # قال في الفروع ويتوجه أن مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها. # وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح واقتصر عليه ~~في الفروع. # قال المصنف والشارح لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه ~~إتيانه وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة دون المشي ففي أي موضع صلى أجزأه. # قالا ولا نعلم فيه خلافا. PageV11P149 # قوله (فإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب). # على ما تقدم تبيينه في كتاب الظهار. # إلا أن ينوي رقبة بعينها. # فيجزئه ما ms3384 عينه بلا نزاع. # لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد نص ~~على ذلك وقاله. # وقال الأصحاب ولو أتلف العبد المنذور عتقه لزمه كفارة يمين على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في الفروع. # وقيل يلزمه قيمتها يصرفها إلى الرقاب. # قوله (وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بدل واجب. # وعنه يجزئه طواف واحد على رجليه. # قال المصنف والشارح والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه على ~~يديه. # وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان. # وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير ~~والقواعد الأصولية والفروع. PageV11P150 # قال المصنف والشارح بناء على ما تقدم. # وقالا قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع. # فوائد الأولى مثل المسألة في الحكم لو نذر السعي على الأربع. # ذكره في المبهج والمستوعب. # واقتصر عليه في الفروع. # وجزم به في الرعاية الكبرى. # قال في الفروع وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو ~~الحج حافيا حاسرا أو نذرت المرأة الحج حاسرة وفاء بالطاعة. # قال في القواعد الأصولية قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع ~~وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك. # قال في الرعاية الكبرى فإن قال حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة. # وقيل يمشي منذ أحرم انتهى. # الثانية لو نذر الطواف فأقله أسبوع ولو نذر صوما فأقله يوم ولو نذر صلاة ~~لم يجزئه أقل من ركعتين على الصحيح من المذهب. # وقيل يجزئه ركعة. # وأطلقهما في الشرح. # الثالثة قال في الفروع لو نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام ~~PageV11P151 # الثاني فيتوجه أنه يصح ويبدأ بالثانية لقوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي ~~المنذور الخلاف انتهى. # الرابعة لا يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح ms3385 من المذهب نص عليه وعليه ~~الأصحاب لأنه لا يحرم بلا استثناء لقوله تعالى 18 23 * (ولا تقولن لشيء إني ~~فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) * ولأنه في معنى الهبة قبل القبض ذكره في ~~الفروع. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها أنه يلزمه واختاره. # قال في الفروع ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف ~~بمؤجل. # ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله بم يعرف الكذابون قال بخلف المواعيد. # قال في الفروع وهذا متجه. # وتقدم الخلف بالعهد في أول كتاب الأيمان. # الخامسة لم يزل العلماء يستدلون بهذه الآية على الاستثناء وفي الدلالة ~~بها غموض فلهذا قال القرافي في قواعده اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله ~~تعالى * (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) *. # ووجه الدليل منه في غاية الإشكال فإن إلا ليست للتعليق وأن المفتوحة ليست ~~للتعليق فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق مطابقة ولا التزاما فكيف يصح ~~الاستدلال بشيء لا يدل على ذلك وطول الأيام يحاولون الاستدلال بهذه الآية ~~ولا يكاد يتفطن لوجه الدليل منها وليس فيها إلا الاستثناء وأن الناصبة لا ~~الشرطية ولا يفطنون لهذا الاستثناء من أي شيء هو وما هو المستثنى منه ~~فتأمله فهو في غاية الإشكال وهو أصل في اشتراط المشيئة عند النطق بالأفعال. ~~PageV11P152 # والجواب أنا نقول هذا استثناء من الأحوال والمستثنى حالة من الأحوال وهي ~~محذوفة قبل أن الناصبة وعاملة فيها أعني الحال عاملة في أن الناصبة. # وتقريره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في حالة من الأحوال إلا معلقا ~~بأن يشاء الله ثم حذفت معلقا والباء من أن فيكون النهي المتقدم مع إلا ~~المتأخرة قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر الأحوال فتختص هذه الحال ~~بالإباحة وغيرها بالتحريم وترك المحرم واجب وليس شيء هناك يترك به الحرام ~~إلا هذه فتكون واجبة فهذا مدرك الوجوب. # وأما مدرك التعليق فهو قولنا معلقا فإنه يدل على أنه تعليق في تلك الحالة ~~كما إذا قال لا تخرج إلا ms3386 ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك للخروج وانتظم معلقا ~~مع أن بالباء المحذوفة واتجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند ~~الوعد بالأفعال انتهى. PageV11P153 # كتاب القضاء. # فائدة القضاء واحد الأقضية والقضاء يعبر به عن معان كثيرة والأصل فيه ~~الحتم والفراغ من الامر ويجري على هذا جميع ما في القران من لفظ القضاء. # والمراد به في الشرع الالزام. # وولاية القضاء رتبة دينية ونصبة شرعية. # قولة وهو فرض كفاية. # هذا المذهب. # جزم به في المغني والشرح والنظم والوجيز والمنور والمنتخب وتذكرة بن ~~عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وصححه في المذهب والخلاصة وتجريد العناية وغيرهم. # وعنه سنة نصرة القاضي وأصحابه. # وقدمه ناظم المفردات وهو منها. # وعنه لا يسن دخوله فيه. # نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم. # فائده نصب الامام فرض على الكفاية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ~~بشروطه المتقدمة في أول باب قتال أهل البغى. # وذكر في الفروع رواية انه ليس فرض كفاية. # وهو ضعيف جدا ولم أره لغيرة. # قوله (فيجب). PageV11P154 # يعنى على القول بأنه فرض كفاية على الامام ان ينصب في كل إقليم قاضيا. # وقال في الرعاية يلزمه على الأصح. # والظاهر انه مبنى على الوجوب والسنية. # قولة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم. # قاله الأصحاب. # وفي منتخب الادمى البغدادي على الامام نصب من يكتفى به. # قال في الرعاية يلزمه ان يولى قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا. # وعنه وورعا ونزاهة وصيانه وأمانة. # قوله (ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيرة ممن يوثق به الدخول ~~فيه). # يعنى على القول بأنه فرض كفاية. # ومراده إذا لم يشغله عما هو أهم منه. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وصححه في المذهب والخلاصة والرعايتين وغيرهم. # وجزم به الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه انه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيرة ممن يوثق به. # قال لا يأثم. # وهذا يدل على انه ليس بواجب. # قال في الفروع وعنه لا يسن دخوله ms3387 فيه نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم ~~PageV11P155 # وذكر ما رواه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ليأتين على القاضي العدل ~~ساعة يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة. # قال في الحاوي عن الرواية الثانية هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على ~~نفسة الضعف فيه أو على ان ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما ~~لا يحل ولا يمكنهم الحكم بالحق انتهى. # تنبية ظاهر قولة ويجب على من يصلح له إذا طلب انه لا يجب عليه الطلب. # وهو صحيح وهو المذهب. # قدمه في الرعاية والفروع. # وقيل يلزمه الطلب وهو ظاهر كلام الشارح. # ويحتمله كلام المصنف هنا. # وقيل يحرم الطلب لخوفه ميلا. # فائده قال في الفروع وان وثق بغيره فيتوجه انه كالشهادة وظاهر كلامهم ~~مختلف. # قوله (فان وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب). # يعنى فيما إذا اطلع عليه وهو المذهب وعلية الأصحاب وقطع به كثير منهم. # وعنه لا يكره له طلبه لقصد الحق ودفع غير المستحق. # وقيل يكره مع وجود اصلح منه أو غناه عنه أو شهرته ذكرة في الرعاية. # قال في الفروع ويتوجه وجه بل يستحب طلبة لقصد الحق ودفع غير المستحق. # قال الماوردي ويتوجه وجه يحرم بدونه. PageV11P156 # قوله (وان طلب فالأفضل ان لا يجيب إليه في ظاهر كلام الامام احمد رحمه ~~الله). # يعنى إذا وجد غيره وطلب هو وهو المذهب مطلقا. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والفروع والشرح وغيرهم. # واختاره القاضي وغيره. # وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إذا امن من نفسه. # ذكره المصنف هنا. # وأطلقهما في المحرر. # وقيل الأفضل الإجابة الية مع خموله. # قال المصنف في المغنى والكافي والشارح. # وقال ابن حامد ان كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الاحكام فالأولى له ~~التولية ليرجع الية في ذلك ويقوم الحق به وينتفع به المسلمون وان كان ~~مشهورا في الناس بالعلم ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك ~~انتهيا. # فلعل بن حامد له قولان. # وقد حكاهما في الفروع ms3388 وغيره قولين. # وقيل الإجابة أفضل مع خموله وفقره. # فائدتان إحداهما يحرم بذل المال في ذلك ويحرم اخذه وطلبه وفيه مباشر أهل ~~له. # قال في الفروع وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب انه لا يكره توليه الحريص ~~ولا ينفى ان غيرة أولى. # قال ويتوجه وجه. PageV11P157 # قلت هذا التوجيه هو الصواب. # الثانية تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل على الصحيح من المذهب. # وقيل لا تصح الا لمصلحة. # قوله (ومن شرط صحتها معرفه المولى كون المولى على صفه تصلح للقضاء وتعيين ~~ما يوليه الحكم فيه من الاعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها ~~واستشهاد شاهدين على توليته). # قدم المصنف انه يشترط في ولايته اما بالمكاتبة واما المشافهة واستشهاد ~~شاهدين على ذلك فقط وهذا أحد الوجهين. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير. # وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته. # وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلدة قريبا فتستفيض فيه اخبار بلد ~~الامام وهذا المذهب. # قال في الفروع والأصح تثبت بالاستفاضة. # وجزم به في المحرر ونهاية بن رزين والنظم والمنور ومنتخب الادمى والوجيز ~~والشرح. # وهو عجيب منه الا ان تكون النسخة مغلوطة. # وجزم به المصنف في أول كتاب الشهادات. # تنبيهان أحدهما حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون. # وأطلق الادمي الاستفاضة وظاهرة مع البعد. PageV11P158 # قال في الفروع وهو متجه. # قلت وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول أصحاب أبي حنيفة. # الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه. # بذلك من غير اشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وقال في الفروع وتتوجه صحتها بناء على صحه الاقرار بالخط. # وهو احتمال للقاضي في التعليق. # ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته. # قوله (وهل تشترط عدالة المولى بكسر اللام اسم فاعل على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير. # وأطلقهما في المحرر في نائب الامام. # قال في الرعايتين والحاوي بعد ان أطلقوا ms3389 الخلاف وقيل الروايتان في نائب ~~الامام دونه. # إحداهما لا تشترط وهو المذهب. # صححه في التصحيح وغيرة. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم في الامام. # وصححه في النظم وغيره. # والرواية الثانية لا تشترط. # وعنه تشترط العدالة في سوى الامام. PageV11P159 # وتقدم كلامه في الرعايتين والحاوي. # ثم قال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع صحت منهما وإلا فلا. # قلت في الامام وجهان هل تصرفه بطريق الوكالة أو الولاية. # اختار القاضي الأول. # وقال في الوجيز وإذا كان المولى نائب الامام لم تشترط عدالته. # قوله (وألفاظ التولية الصريحة سبعه وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك ~~واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت إليك الحكم). # زاد في الرعايتين والحاوي و استكفيتك. # وذكرها في الخلاصة ولم يذكر استنبتك. # وقيل رددته فوضته وجعلته إليك كناية. # قوله (فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية). # وكذا قال في الوجيز. # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى فإذا وجد أحد هذه ~~الالفاظ وجوابها من المولى بالقبول انعقدت الولاية. # وهو قريب من الأول. # وفي المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية ~~وغيرهم فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى في المجلس ان كان حاضرا أو فيما ~~بعده ان كان غائبا انعقدت الولاية. # وفي الكافي والشرح فإذا اتى بواحد منها واتصل القبول انعقدت الولاية. # زاد في الشرح كالبيع والنكاح وغير ذلك. PageV11P160 # وفي منتخب الادمى يشترط فورية القبول مع الحضور. # وفي المنور وفورية القبول. # هذه عباراتهم. # فيحتمل ان يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه ما قاله صاحب المحرر ومن ~~تابعه انه يشترط للحاضر القبول في المجلس. # وأن مراده في الكافي والشرح بالاتصال المجلس بدليل قوله كالبيع والنكاح. # واما المنتخب والمنور فمخالف لهم. # وكلامه في الكافي والشرح يقرب من ذلك. # ويحتمل ان يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهرة وأنه. # لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا. # فيكون في المسألة وجهان وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث. # وقد قال كثير من ms3390 الأصحاب هل القضاة نواب الامام أو نواب المسلمين فيه ~~وجهان. # وقد قال القاضي عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على انه هل هو ~~وكيل للمسلمين أم لا فيه روايتان. # وقال كثير من الأصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على ~~الوكيل. # وقد قال الأصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله اعلم. # تنبيه قوله والقبول من المولى. # ان قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها. # وان قبل بالشروع في العمل وان كان غائبا فالصحيح من المذهب انعقاد ~~الولاية بذلك. PageV11P161 # قال في الفروع والأصح أو شرع غائب في العمل. # وقدمه في الرعايتين. # وقيل لا ينعقد بذلك. # وقال في الرعايتين قلت وان قلنا هو نائب الشرع كفى الشروع في العمل وان ~~قلنا هو نائب من ولاه فلا. # وحكى القاضي في الاحكام السلطانية في ذلك احتمالين وجعل مأخذهما هل يجرى ~~الفعل مجرى النطق لدلالته عليه. # قال في القاعدة الخامسة والخمسين ويحسن بناؤهما على ان ولاية القضاء عقد ~~جائز أو لازم. # قوله (والكناية نحو اعتمدت عليك وعولت ووكلت إليك وأسندت إليك الحكم فلا ~~ينعقد بها حتى يقترن بها قرينه نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك وما أشبهه). # وتقدم قول ان في رددته وفوضته وجعلته إليك كناية فلا بد أيضا من القرينة ~~على هذا القول. # قوله (وإذا ثبتت الولاية وكانت عامه استفاد بها النظر في عشرة أشياء فصل ~~الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى ~~والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في ~~الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء ~~اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة). PageV11P162 # وكذا اقامه العيد. # وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به في الجملة. # وقال الناظم. # وقبض خراج والزكاة اجرة * وان يلي جمعه والعيد في المتجود. # فظاهرة اجراء الخلاف في الجمعة والعيد ولم أره لغيره. # ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة. # تنبيهان أحدهما محل ذلك إذا لم يخصا بامام. ms3391 # الثاني قوله واقامه الجمعة وتبعه على ذلك بن منجا في شرحه وصاحب المذهب ~~الأحمد ومنتخب الادمى والمنور. # وقال القاضي وامامه الجمعة بالميم بدل القاف. # وتبعه صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفروع وغيرهم. # وتقدم عبارة الناظم. # قال الحارثي قال الشيخ واقامه الجمعة بالقاف وعلل بان الأئمة كانوا ~~يقيمونها والقاضي ينوب عنهم. # والإقامة قد يراد بها ولاية الاذن في اقامتها ومباشرة الإمامة فيها. # وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن. # وقال في المغنى امامه بالميم كقول أبي الخطاب وغيره وكذا القاضي. # فيحتمل إرادة نصب الأئمة وهذا اظهر. # وفيه جمع بين العبارتين فان النصب فيهما اقامه لهما. # وعلى هذا نصب أئمة المساجد. PageV11P163 # ويحتمل إرادة فعل الإمامة كما صرح به بعض شيوخنا في مصنفه. # قال وان يؤم في الجمعة والعيد مع عدم امام خاص لهما. # الا ان الحمل على هذا يلزم منه ان يكون له الإقامة أو الإمامة الا في ~~بقعه من عمله لا في جميع عمله إذ لا يمكن منه الفعل الا في بقعه واحده منه ~~وهو خلاف الظاهر من اطلاق ان له فعل ذلك في عمله انتهى. # قلت عبارته في الرعايتين والحاوي وأن يؤم في الجمعة والعيد كما في نقله ~~الحارثي عن بعض مشايخه. # فائده من جمله ما نستفيده مما ذكره المصنف هنا النظر في عمل مصالح عمله ~~بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وامنائه والاستبدال ~~ممن ثبت جرحه منهم. # وينظر أيضا في أقوال الغائبين. # على ما يأتي في أواخر باب آداب القاضي. # قوله (فاما جباية الخراج واخذ الصدقة فعلى وجهين). # ومحلهما إذا لم يختصا بعامل. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي والمحرر ~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # أحدهما يستفادان بالولاية وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم كما تقدم. # وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لا يستفادان بها. # وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الادمى. PageV11P164 # وقيل لا يستفاد الخراج فقط. ms3392 # تنبيه مفهوم قوله استفاد بها النظر في عشرة أشياء انه لا يستفيد غيرها. # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في التبصرة ويستفيد أيضا الاحتساب على الباعه والمشترين والزامهم ~~باتباع الشرع. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل ~~يتلقى من الالفاظ والأحوال والعرف. # ونقل أبو طالب أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس له المواريث ~~والوصايا والفروج والحدود انما يكون هذا إلى القاضي. # قوله (وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة). # هذا المذهب مطلقا. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر ~~والوجيز وتذكرة بن عبدوس والحاوي. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وعنه يجوز مع الحاجة بقدر عمله. # قوله (فأما مع عدمها فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي ~~والمحرر. # أحدهما له ذلك وله اخذه وهو المذهب. # صححه في المغنى والشرح والنظم والتصحيح وتصحيح المحرر وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. PageV11P165 # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال في الفروع واختار جماعه وبدون حاجه. # والوجه الثاني ليس له ذلك ولا له اخذه. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقيل له الاخذ ان لم يتعين عليه. # وعنه لا يأخذ اجرة على اعمال البر. # فائدتان إحداهما إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز اخذه من الخصمين وجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوي الصغير. # أحدهما يجوز. # قال في الكافي وإذا قلنا بجواز اخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا اقضى ~~بينكما الا بجعل جاز. # وقال في المغنى والشرح فان لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا اقضى ~~بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا جاز. # ويحتمل ان لا يجوز انتهيا. # والوجه الثاني لا يجوز. # اختاره في الرعايتين والنظم. # قلت وهو الصواب. # ويأتي حكم الهدية في الباب الذي يليه. # الثانية لو تعين علية ان يفتى وله كفاية فهل يجوز له الاخذ فيه وجهان ~~وأطلقهما في آداب المفتى والرعاية الكبرى وأصول بن مفلح وفروعه واختار ms3393 بن ~~القيم رحمه الله في اعلام الموقعين عدم الجواز. PageV11P166 # ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه وفي أجرة خطه وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا يجوز. # قدمه بن مفلح في أصوله. # واختاره الشيخ بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين. # الثاني لا يجوز. # ونقل المروذي فيمن يسال عن العلم فربما اهدى له قال لا يقبل الا ان ~~يكافئ. # ويأتي أيضا حكم هدية المفتى عند ذكر هدية القاضي. # قوله (ولا يجوز له ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز ان يوليه ~~خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محله خاصه بلا نزاع). # قوله (فينفذ قضاءه في أهله ومن طرأ إليه). # بلا نزاع أيضا. # لكن لا يسمع بينه في غير عمله وهو محل حكمه ويجب إعادة الشهادة. # ذكره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع. # وقال في الرعاية يحتمل وجهين. # ويأتي في آخر الباب الذي يليه اخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم أو ثبوت في ~~عملهما أو في غيرة. # قوله (ويجوز ان يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد ويجعل إلى PageV11P167 # كل واحد منهما عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس والى الآخر عقود ~~الأنكحة دون غيرها). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل ان اتحد الزمن أو المحل لم يجز توليه قاضيين فأكثر وإلا جاز. # قوله (فإن جعل اليهما عملا واحدا جاز). # هذا المذهب. # صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو الخطاب في الهداية والأقوى عندي انه لا يجوز. # وصححه في الخلاصة. # وأطلقهما في المذهب. # وقيل ان اتحد عملهما أو الزمن أو المحل لم يجز وإلا جاز. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # فوائد الأولى حيث جوزنا جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان ~~في الحكم عند أحدهم قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب أجيب. # فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق ms3394 اعتبر أقرب الحكمين ثم القرعة. # وقيل يعتبر اتفاقهما. # وقال في الرعاية يقدم منهما من طلب حكم المستنيب. # وقال في الترغيب ان تنازعا اقرع. PageV11P168 # قال في القاعدة الأخيرة لو اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه قدم المدعى فان ~~تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين اليهما فان استويا اقرع بينهما. # وقيل يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحدهما. # قال القاضي والأول أشبه بقولنا. # الثانية قال في الرعاية الكبرى ويجوز لكل ذي مذهب ان يولى من غير مذهبة ~~ذكرة في مكانين من هذا الباب. # وقال فان نهاه عن الحكم في مسأله احتمل وجهين انتهى. # قلت الصواب الجواز. # وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا والحاوي الصغير. # قال الناظم. # وتوليه المرء المخالف مذهب المولى * أجز من غير شرط مقيد. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه ان ~~كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحه ذلك والا لم يصح. # قال في الفروع في باب الوكالة ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع ~~منه مانع. # وذلك مبنى على جواز تقليد غير امامه وإلا انبنى على انه هل يستنيب فيما ~~لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه انتهى. # وقال القاضي جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من ~~جوز المناقلة لا يجوز ان يستنيب من غير أهل مذهبه. # قال ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب الا بن حمدان في رعايتيه انتهى. # الثالثة قال المصنف والشارح وغيرهما لا يجوز ان يقلد القضاء لواحد على ان ~~يحكم بمذهب بعينه. # قالا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا. PageV11P169 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أوجب تقليد امام بعينه استتيب فإن تاب ~~وإلا قتل. # قال وان قال ينبغي كان جاهلا ضالا. # قال ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون ~~أحدهما اعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وهذه الحال ~~تجوز عند أئمة الاسلام. # وقال أيضا بل تجب وان الامام ms3395 احمد رحمه الله نص عليه انتهى. # ويأتي قريبا في احكام المفتي والمستفتي. # قوله (فان مات المولي بكسر اللام أو عزل المولي بفتحها مع صلاحيته لم ~~تبطل ولايته في أحد الوجهين). # إذا مات المولى بكسر اللام فهل ينعزل المولى فيه وجهان أطلقهما المصنف ~~هنا. # وأطلقهما بن منجا في شرحه. # أحدهما لا ينعزل وهو المذهب. # صححه في الترغيب والنظم والتصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال الشارح والأولى ان شاء الله تعالى انه لا ينعزل قولا واحدا انتهى. # قال الزركشي في باب نكاح أهل الشرك في مسألة نكاح المحرم المشهور لا ~~ينعزل بموته. # والوجه الثاني ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضيا. PageV11P170 # وقال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع لم ينعزل. # وان قلنا هو نائب من ولاة انعزل. # واما إذا عزل الامام أو نائبه القاضي المولى مع صلاحيته فهل ينعزل وتبطل ~~ولايته فيه وجهان. # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا. # أحدهما لا تبطل ولايته ولا ينعزل وهو الصحيح من المذهب. # جزم به الادمى في منتخبه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمحرر. # واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله. # والوجه الثاني تبطل ولايته وينعزل. # صححه في التصحيح والنظم. # واليه ميل المصنف والشارح وابن منجا في شرحه. # وهو ظاهر ما جزم به في المنور. # وجزم به في الوجيز. # قال في الفروع واختاره جماعه. # قال المصنف في المغنى كالولي. # قال الشيخ تقى الدين رحمه الله كعقد وصى وناظر عقدا جائزا كوكالة وشركه ~~ومضاربه انتهى. # ومنشأ الخلاف ان القضاة هل هم نواب الامام أو المسلمين فيه وجهان معروفان ~~ذكرهما في القواعد الفقهية وغيره. # أحدهما هم نواب المسلمين. # فعلية لا ينعزلون بالعزل واختاره بن عقيل. # والثاني هم نواب الامام فينعزلون بالعزل. PageV11P171 # فوائد الأولى مثل ذلك في الحكم كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصب ~~لجباية مال وصرفه وأمير الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب. # ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله. # وقال في الفروع وهو ms3396 ظاهر كلام غيره. # وقال أيضا في الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه. # وقال في الرعاية في نائبه في الحكم وقيم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم ~~أوجه. # ثالثها ان استخلفهم بإذن من ولاة وقيل وقال استخلف عنك انعزلوا انتهى. # ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل وفيه احتمال. # الثانية لو كان المستنيب قاضيا فزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو ~~اختل فيه بعض شروطه انعزل نائبه وان لم ينعزل في المسائل التي قبلها. # هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وصححه في النظم وغيره. # وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعاية الكبرى وكل قاض مات أو عزل نفسه وصح عزله في الأصح أو ~~عزل من ولاة وصح عزله أو انعزل بفسق أو غيرة انعزل نائبة في شغل معين كسماع ~~بينه خاصه وبيع تركه ميت خاصه. # وقال وفي خلفائه ونائبه في الحكم في كل ناحية وبلد وقريه وقيم الأيتام ~~وناظر الوقوف ونحوهم أوجه العزل وعدمه وهو بعيد. PageV11P172 # والثالث إن استخلفهم بإذن من ولاه انعزلوا. # والرابع إن قال للمولى استخلف عنك انعزلوا. # وإن قال استخلف عني فلا كما تقدم انتهى. # وحكى بن عقيل عن الأصحاب ينعزل نواب القاضي لأنهم نوابه ولا ينعزل القضاة ~~لأنهم نواب المسلمين. # وفي الاحكام السلطانية لا ينعزل نواب القضاة. # واختاره في الترغيب. # وجزم في الترغيب أيضا انه ينعزل نائبه في امر معين من سماع شهادة معينه ~~واحضار مستعدي علية. # وقاله في الرعاية الكبرى. # فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل قاله في الفروع. # الثالثة لو عزل نفسه في أصح الوجهين. # قاله في الرعاية الكبرى والفروع. # وقدمه في الرعاية الصغرى. # وقال في الرعاية الكبرى من عنده ومن لزمه قبول توليه القضاء ليس له عزل ~~نفسه. # قلت وهو الصواب. # وقال في الرعاية أيضا له عزل نائبه بأفضل منه. # وقيل بمثله. # وقيل بدونه لمصلحة الدين. # وقال القاضي عزل نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه هل ms3397 هو وكيل ~~للمسلمين أم لا فيه روايتان. PageV11P173 # نص عليهما في خطأ الإمام. # فإن قيل في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا على عاقلته فلا. # وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله فيه الخلاف السالف. # وقال في الفروع في باب العاقلة وخطأ إمام وحاكم في حكم بيت المال وعليها ~~للإمام عزل نفسه. # ذكره القاضي وغيره انتهى. # وتقدم في أول باب قتال أهل البغي الخلاف في تصرف الإمام على الناس هل هو ~~بطريق الوكالة أو الولاية فليعاود. # قوله (وهل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل). # وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله قاله القاضي. # وقاله في الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وصاحب المحرر وابن منجا في ~~شرحه وغيرهم. # فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة. # وذكرهما من غير بناء في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع ~~وغيرهم وأطلق الخلاف في المذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # أحدهما ينعزل قبل علمه. # صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز. # وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة. PageV11P174 # والوجه الثاني لا ينعزل قبل علمه. # صححه في الرعاية وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره. # وقال في التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وإن انعزل الوكيل. # ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المنصوص عن الامام احمد رحمه ~~الله قال لان في ولايته حقا لله تعالى وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ ~~الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. # وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم ~~بخلاف الوكالة. # قلت وهذا الصواب. # قال في الرعاية بعد ان اطلق الوجهين أصحهما بقاؤه حتى يعلم به. # فائده لو اخبر بموت قاضي بلد فولى غيره حيا لم ينعزل على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل ينعزل. # قوله (وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان ~~فهو خليفتي أو قد وليته لم ms3398 تنعقد الولاية لمن ينظر). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وذلك لجهالة المولى منهما. # ذكره القاضي وغيره. # وعلله المصنف وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط. # ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر أميركم زيد. # قال في الفروع والمعروف صحة الولاية بشرط. PageV11P175 # وهو كما قال وعليه الأصحاب. # قال في المحرر وغيره ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط. # واما إذا وجد الشرط بعد موته فسبق ذلك في باب الموصي إليه. # تنبيه قوله وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت ~~الولاية. # لأنه ولاهما ثم عين من سبق فتعين. # قوله (ويشترط في القاضي عشر صفات ان يكون بالغا). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # وقدمه في الفروع. # ولم يذكر أبو الفرج الشيرازي في كتبه بالغا وظاهره عدم اشتراطه. # قوله (حرا). # هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم. # وقيل لا تشترط الحرية فيجوز ان يكون عبدا قاله بن عقيل وأبو الخطاب. # وقال أيضا يجوز باذن السيد. # فائده يصح ولاية العبد امارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وامامه الصلاة ~~ذكره القاضي محل وفاق. # قوله (مسلما). # هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الانتصار في صحه اسلامه لا نعرف فيه رواية وان سلم. # وقال في عيون المسائل يحتمل المنع وان سلم. PageV11P176 # قوله (عدلا). # هذا المذهب ولو كان تائبا من قذف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ان فسق بشبهه فوجهان. # ويأتي بيان العدالة في باب شروط من تقبل شهادته. # وقد قال الزركشي العدالة المشترطة هنا هل هي العدالة ظاهرا وباطنا كما في ~~الحدود أو ظاهرا فقط كما في امامه الصلاة والحاضن وولى اليتيم ونحو ذلك ~~وفيها الخلاف كما في العدالة في الأموال ظاهر اطلاقات الأصحاب انها كالتي ~~في الأموال. # وقد يقال انها كالتي في الحدود انتهى. # قوله (سميعا بصيرا). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يشترطان. # قوله (مجتهدا). # هذا المذهب المشهور وعليه ms3399 معظم الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال ابن حزم يشترط كونه مجتهدا اجماعا. PageV11P177 # وقال اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا ~~بقوله. # وقال في الافصاح الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق ~~لا يخرج عنهم قال المصنف في خطبة المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة ~~الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمه واتفاقهم حجه قاطعه قال بعض ~~الحنفية وفيه نظر فان الاجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم. # قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي انتهى. # واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب امامه للضرورة. # واختار في الافصاح والرعاية أو مقلدا. # قلت وعليه العمل من مدة طويله والا تعطلت احكام الناس. # وقيل في المقلد يفتى ضرورة. # وذكر القاضي ان بن شاقلا اعترض عليه بقول الامام احمد رحمه الله لا يكون ~~فقيها حتى يحفظ أربعمائة الف حديث فقال ان كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من ~~يحفظ أكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا انه كان يقلد الامام احمد رحمه الله ~~لمنعه الفتيا بلا علم. # قال بعض الأصحاب ظاهره تقليده الا ان يحمل على اخذه طرق العلم عنه ~~PageV11P178 # وقال ابن بشار من الأصحاب ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل للامام احمد ~~رحمه الله يفتى بها. # قال القاضي هذا منه مبالغة في فضله. # وظاهر نقل عبد الله يفتى غير مجتهد. # ذكره القاضي. # وحمله الشيخ تقي الدين رحمه الله على الحاجة. # فعلى هذا يراعى ألفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك. # قال في الفروع وظاهره انه يحكم ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد وأنه لا يخرج ~~عن الظاهر عنه فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد انتهى. # وقال في أصوله قال بعض أصحابنا مخالفة المفتي نص امامه الذي قلده كمخالفة ~~المفتي نص الشارع. # فائده يحرم الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في ~~الترجيح اجماعا ويجب ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له ms3400 أو عليه اجماعا. # قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ويأتي قريبا شيء من احكام المفتى. # قوله (وهل يشترط كونه كاتبا على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر وشرح بن ~~منجا وتجريد العناية والزركشي وغيرهم. # أحدهما لا يشترط ذلك وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم والحاوي الصغير وتصحيح المحرر وغيرهم. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي لكونهم لم يذكروه في ~~الشروط. PageV11P179 # قال ابن عبدوس في تذكرته والكاتب أولى. # وقدمه في المغنى والكافي والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني يشترط. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # لكن صحح الأول. # تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يشترط فيه غير ما تقدم وهو المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى. # وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لكونهم لم ينكروه. # وقال الخرقي وصاحب الروضة والحلواني وابن رزين والشيخ تقى الدين رحمهم ~~الله يشترط كونه ورعا وهو الصواب. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله على ما حكاة أبو بكر في ~~التنبيه. # وقيل يشترط كونه ورعا زاهدا. # وأطلق في الترغيب وتجريد العناية فيهما وجهين. # وقال ابن عقيل لا مغفلا. # قال بعض مشايخنا الذي يظهر الجزم به وهو كما قال. # والذي يظهر انه مراد الأصحاب وانه يخرج من كلامهم. # وقال القاضي في موضع لا بليدا. # قلت وهو الصواب. # وقال القاضي أيضا لا نافيا للقياس. PageV11P180 # وجعله ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة ~~في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله ~~عز وجل. # قال وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب توليه الأمثل فالأمثل قال وعلى ~~هذا يدل كلام الامام احمد رحمه الله وغيره. # فيولى للعدم انفع الفاسقين وأقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما ~~بالتقليد. # قال في الفروع وهو كما قال فان المروذي نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم ~~بالعدل يصير الحكم إلى اعدل منه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ms3401 بعض العلماء إذا لم يوجد الا فاسق ~~عالم أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر اذن انتهى. # تنبيه لا يشترط غير ما تقدم ولا كراهة فيه. # فالشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي. # ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان أكمل في الصفات ويولى المولى مع ~~أهليته. # فائدتان إحداهما كل ما يمنع من توليه القضاء ابتداء يمنعها دواما على ~~الصحيح من المذهب فينعزل إذا طرا ذلك عليه مطلقا. # وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم به في الرعاية وغيره. # وقال في المحرر والزركشي والوجيز ومن تابعهم ما فقد من الشروط ~~PageV11P181 # في الدوام أزال الولاية الا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به ~~فان ولاية حكمه باقيه فيه. # وقال في الانتصار في فقد البصر فقط. # وقيل ان تاب فاسق أو افاق من جن أو أغمي عليه وقلنا ينعزل بالاغماء ~~فولايته باقيه. # وقال في الترغيب ان جن ثم افاق احتمل وجهين. # وقال في المعتمد ان طرأ جنون فقيل ان لم يكن مطبقا لم يعزل كالاغماء وان ~~أطبق به وجب عزله. # وقال الأشبه بقولنا يعزل ان أطبق شهرا لان الامام احمد رحمه الله تعالى ~~أجاز شهادة من يخنق في الأحيان وقال في الشهر مرة. # قال في الفروع كذا قال. # الثانية لو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله. # قدمه في الفروع. # وقال المصنف والشارح ينعزل. # قوله (والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام ~~الحقيقة والمجاز والامر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص ~~والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثني منه ويعرف من ~~السنة صحيحها من سقيمها ومتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ~~ومنقطعها مما له تعلق بالاحكام خاصه ويعرف ما اجمع عليه مما اختلف فيه ~~والقياس وحدوده وشروطه وكيفية PageV11P182 # استنباطه والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم وكل ذلك ~~مذكور في أصول الفقه وفروعه. # فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء وبالله التوفيق). # وكذا قال كثير من الأصحاب. # وقال في الفروع فمن عرف أكثره ms3402 صلح للفتيا والقضاء. # قال في الوجيز فمن وقف على أكثر ذلك وفهمه صلح للفتيا والقضاء وقال في ~~المحرر فمن وقف عليه أو على أكثره ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء انتهى. # وقيل يشترط ان يعرف أكثر فروع الفقه. # وقال في الواضح يجب معرفه جميع أصول الفقه وأدلة الاحكام. # وقال أبو محمد الجوزي من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد انتهى. # وقال ابن مفلح في أصوله والمفتى العالم بأصول الفقه وما يستمد منه ~~والأدلة السمعية مفصله واختلاف مراتبها غالبا. # واعتبر بعض أصحابنا معرفه أكثر الفقه والأشهر لا انتهى. # وقال في آداب المفتى لا يضر جهله ببعض ذلك لشبهه أو اشكال لكن يكفيه ~~معرفه وجوة دلاله الأدلة ويكفيه اخذ الاحكام من لفظها ومعناها. # زاد بن عقيل في التذكرة ويعرف الاستدلال واستصحاب الحال والقدرة على ~~ابطال شبهة المخالف واقامه الدلائل على مذهبه انتهى. # وقال في آداب المفتى أيضا وهل يشترط معرفه الحساب ونحوه من المسائل ~~المتوقفة عليه فيه خلاف. # ويأتي بعد فراغ الكتاب اقسام المجتهدين. PageV11P183 # وتقدم قريبا عند قوله مجتهد انه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح. # فوائد منها لو أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اجماعا. # ويأتي هذا في كلام المصنف في أول الباب الذي يليه في قوله ولا يقلد غيره ~~وان كان اعلم منه. # وان لم يجتهد لم يجز ان يقلد غيره أيضا مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية الفضل بن زياد. # قال ابن مفلح في أصوله قاله احمد وأكثر أصحابه. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يجوز. # اختاره الشيرازي وقال مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم. # قال أبو الخطاب وهذا لا نعرفه عن أصحابنا. # نقله في الحاوي الكبير في الخطبة. # وعنه يجوز مع ضيق الوقت. # وقيل يجوز لاعلم منه. # وذكر أبو المعالي عن الامام احمد رحمه الله يقلد صحابيا ويخير فيهم ومن ~~التابعين رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز فقط. # وفي هذه المسألة للعلماء عدة أقوال غير ذلك. # وتقدم نظيرها في باب استقبال القبلة. ms3403 # وقال في الرعاية يجوز له التقليد لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في ~~الأصح. # ومنها يتحرى الاجتهاد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقال ابن مفلح في أصوله قاله أصحابنا. PageV11P184 # وصححه في الفروع وغيره. # وقطع به المصنف في الروضة وغيره. # وقيل لا يتحرى. # وقيل يتحرى في باب لا في مسأله. # ومنها ويشتمل على مسائل كثيرة في أحكام المفتي والمستفتي. # تقدم قريبا تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في ~~الترجيح اجماعا. # وأعلم أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا ويشددون فيها ~~ويتدافعونها. # وانكر الامام احمد رحمه الله وغيره على من تهجم في الجواب. # وقال لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى. # وقال إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على ان يقول. # إذا علمت ذلك ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على أصوله وجهان وأطلقهما ~~في الفروع. # أحدهما يجب تقديم معرفة فروع الفقه. # اختاره القاضي وغيره. # قال في آداب المفتي وهو أولى. # والثاني يجب تقديم معرفة أصول الفقه. # اختاره بن عقيل وابن البنا وغيرهما. # قال في آداب المفتي وقد أوجب بن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على ~~فروعه. # ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم ~~الفروعية. PageV11P185 # وقال أبو البقاء العكبري أبلغ ما يتوصل به إلى احكام الاحكام اتقان أصول ~~الفقه وطرف من أصول الدين انتهى. # وقال ابن قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة بني تيمية والرعاية الكبرى ~~تقديم معرفتها أولى من الفروع عند بن عقيل وغيره. # قلت في غير فرض العين. # وعند القاضي عكسه. # فظاهر كلامهم ان الخلاف في الأولوية ولعله أولى. # وكلام غيرهم في الوجوب. # وتقدم هل للمفتي الاخذ من المستفتى إذا كان له كفاية أم لا ويأتي هل له ~~أخذ الهدية أم لا عند أحكام هدية الحاكم. # والمفتى من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام. # والحاكم من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع. # ولا يفتى في حال لا يحكم فيها كغضب ms3404 ونحوه على ما يأتي في كلام المصنف قال ~~ابن مفلح في أصوله فظاهره يحرم كالحكم. # وقال في الرعاية الكبرى لا يفتى في هذه الحال فإن أفتى وأصاب صح وكره. # وقيل لا يصح. # ويأتي نظيره في قضاء الغضبان ونحوه. # وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب والامى والأخرس المفهوم الإشارة أو ~~الكتابة. # وتصح مع جر النفع ودفع الضرر. # وتصح من العدو على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعاية وآداب المفتى والفروع في باب أدب القاضي. PageV11P186 # وقيل لا تصح كالحاكم والشاهد. # ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتى نفسه ولا يسأل غيره. # وقال الطوفي في مختصره وغيره لا نشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول ~~فتياه وخبره. # وقال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء ~~الفاسق الا ان يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته ~~وشهادته. # ولا تصح من مستور الحال أيضا على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع وغيره من الأصوليين. # وقيل تصح. # قدمه في آداب المفتى وعمل الناس عليه. # وصححه في الرعاية الكبرى. # واختاره الشيخ بن القيم في اعلام الموقعين. # وقيل تصح ان اكتفينا بالعدالة الظاهرة والا فلا. # والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب. # وقيل يكره له مطلقا. # وقيل يكره في مسائل الاحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما. # ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز استفتاء الا من يفتى بعلم وعدل. # ونقل المروذي لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه. # ويأتي هل له قبول الهدية أم لا. # وليس لمن انتسب إلى مذهب امام في مسألة ذات قولين أو وجهين: ان ~~PageV11P187 # يتخير فيعمل أو يفتى بأيهما شاء بل ان علم تاريخ القولين عمل بالمتأخر ان ~~صرح برجوعه عن الأول وكذا ان اطلق على الصحيح من المذهب فيهما. # وهل يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح أنه مذهب لقائلهما. # وقال في آداب المفتى إذا وجد من ليس اهلا للتخريج والترجيح بالدليل ~~اختلافا بين أئمة ms3405 المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي ان يرجع ~~في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر ~~والأعلم والأورع. # فان اختص أحدهما بصفة منها والآخر بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما ~~بالصواب. # فالأعلم الأورع مقدم على الأورع العالم. # وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين ولم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح ~~منهما اعتبر أوصاف ناقليهما وقابليهما ويرجح ما وافق منهما أئمة أكثر ~~المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء انتهى. # قلت وفيما قاله نظر. # وتقدم في آخر الخطبة تحرير ذلك. # وإذا اعتدل عنده قولان وقلنا يجوز أفتى بأيهما شاء. # قاله القاضي في الكفاية وابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم. # كما يجوز للمفتي ان يعمل بأي القولين شاء. # وقيل يخير المستفتى والا تعين الأحوط. # ويلزم المفتى تكرير النظر عند تكرر الواقعة مطلقا على الصحيح من المذهب. ~~PageV11P188 # جزم به القاضي وابن عقيل وقال والا كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير ~~اجتهاده. # وقدمه بن مفلح في أصوله. # وقيل لا يلزمه لان الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا ~~فيه الخلاف. # وعند أبى الخطاب والآمدي ان ذكر المفتى طريق الاجتهاد لم يلزمه وإلا ~~لزمه. # قلت وهو الصواب. # وان حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت. # وقيل لا يجوز في أصول الدين. # قال في آداب المفتى ليس له ان يفتى في شيء من مسائل الكلام مفصلا. # بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا وقدمه في مقنعه. # وجزم به في الرعاية الكبرى. # وقدم بن مفلح في أصوله ان محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه ~~وأطلق الخلاف. # وقال في خطبة الارشاد لا بد من الجواب. # وقال في اعلام الموقعين بعد ان حكى الأقوال والحق التفصيل وأن ذلك يجوز ~~بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتى والحاكم فان عدم الأمران لم يجز ~~وان وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع والجواب عند الحاجة دون عدمها انتهى. # وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه. # روى ذلك ms3406 عن الامام احمد رحمه الله. # وقيل يأخذ به ان لم يجد غيره أو كان أرجح. PageV11P189 # وسأله أبو داود الرجل يسأل عن المسألة أدله على انسان يسأله قال إذا كان ~~الذي أرشد إليه يتبع ويفتى بالسنة. # فقيل له انه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء. # وتقدم في اخر الخلع التنبيه على ذلك. # ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته. # وقيل يكره. # قلت وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. # ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه. # ومن عدم مفتيا في بلده وغيرة فحكمه حكم ما قبل الشرع على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع. # وقال في آداب المفتى وهو أقيس. # وقيل متى خلت البلدة من مفت حرمت السكنى فيها ذكرة في الأداء المفتى. # وله رد الفتيا ان كان في البلد من يقوم مقامه والا لم يجز. # ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما. # وقطع به من بعدهم. # وإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم. # قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي ~~عما لم يقع. # قال في الفروع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيرة لا يلزمه الحكم والا لزمه. # وقال في عيون المسائل في شهادة العبد الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه ~~رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده. PageV11P190 # وان كان متحملا لشهادة فنادر ان لا يكون سواة. # وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض. # ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى. # قال في الفروع ويتوجه تخريج من الوجه في اثم من دعى لشهادة قالوا لأنه ~~تعين عليه بدعائه. # لكن يلزم عليه اثم من عين في كل فرض كفاية فامتنع. # قال وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة خلافه انتهى. # ومن قوى عنده مذهب غير امامه أفتى به واعلم السائل. # ومن أراد كتابه على فتيا أو شهادة لم يجز ان يكبر خطه لتصرفه ms3407 في ملك غيرة ~~بلا اذنه ولا حاجه كما لو اباحه قميصه فاستعمله فيما يخرجه عن العادة بلا ~~حاجه. # ذكره بن عقيل في الفنون وغيره. # وكذا قال في عيون المسائل إذا أراد ان يفتى أو يكتب شهادة لم يجز ان يوسع ~~له الأسطر ولا يكثر إذا أمكن الاختصار لأنه تصرف في ملك غيره بلا اذنه ولم ~~تدع الحاجة إليه. # واقتصر على ذلك في الفروع. # وقال في أصوله ويتوجه مع قرينه خلاف. # ولا يجوز اطلاقه في الفتيا في اسم مشترك اجماعا بل عليه التفصيل. # فلو سئل هل له الاكل بعد طلوع الفجر فلا بد ان يقول يجوز بعد الفجر الأول ~~لا الثاني. # ومسألة أبي حنيفة مع أبي يوسف وأبي الطيب مع قوم معلومين. # واعلم انه قد تقدم انه لا يفتى الا مجتهد على الصحيح من المذهب. # وتقدم هناك قول بالجواز. PageV11P191 # فيراعى ألفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار أئمة مذهبه. # والعامي يخير في فتواه فقط فيقول مذهب فلان كذا ذكرة بن عقيل وغيره. # وكذا قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الناظر المجرد يكون حاكيا لا مفتيا. # وقال في آداب عيون المسائل ان كان الفقيه مجتهدا يعرف صحه الدليل كتب ~~الجواب عن نفسه وان كان ممن لا يعرف الدليل قال مذهب الامام احمد كذا مذهب ~~الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا. # ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه ~~جاهلا عند العلماء. # قال المصنف في الروضة وغيرها يكفيه قول عدل ومراده خبير. # واعتبر بعض الأصحاب الاستفاضة بكونه عالما لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو ~~بمنصب تدريس. # قلت وهو الصواب. # وقال ابن عقيل يجب سؤال أهل الثقة والخير. # قال الطوفي في مختصرة يقلد من علمه أو ظنه اهلا بطريق ما اتفاقا. # فإن جهل عدالته ففي جواز تقليده وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما عدم الجواز وهو الصحيح من المذهب. # نصرة المصنف في الروضة. # وقدمه بن مفلح في أصوله والطوفي في مختصرة وغيرهما. # والثاني الجواز. # قدمه في آداب المفتى. # وتقدم هل تصلح ms3408 فتيا فاسق أو مستور الحال أم لا. PageV11P192 # ويقلد ميتا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وهو كالاجماع في هذه الاعصار. # وقيل لا يقلد ميتا وهو ضعيف. # واختاره في التمهيد في ان عثمان رضي الله عنه لم يشترط عليه تقليد أبي ~~بكر وعمر رضي الله عنهما لموتهما. # وينبغي للمستفتي ان يحفظ الأدب مع المفتى ويجله فلا يقول أو يفعل ما جرت ~~عاده العوام به كايماء بيده في وجهه وما مذهب امامك في كذا وما تحفظ في كذا ~~أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو كذا. # قلت انا أو وقع لي أو ان كان جوابك موافقا فاكتب. # لكن ان علم غرض السائل في شيء لم يجز ان يكتب بغيره. # أو يسأله في حال ضجر أو هم أو قيامه ونحوه ولا يطالبه بالحجة. # ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين على الصحيح من المذهب. # قال ابن مفلح في أصوله قاله أكثر أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وصاحب ~~الروضة وغيرهم. # وقدمه هو وغيره. # قال في فروعه في استقبال القبلة لا يجب عليه تقليد الأوثق على الأصح. # قال في الرعاية على الأقيس. # وعنه يجب عليه. # قال ابن عقيل يلزمه الاجتهاد فيهما فيقدم الأرجح. # ومعناه قول الخرقي كالقبلة في الأعمى والعامي. # قال ابن مفلح في أصوله اما لو بان للعامي الأرجح منهما لزمه تقليده. # زاد بعض أصحابنا في الأظهر. # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب مخالف لذلك. PageV11P193 # وقال في التمهيد ان رجح دين واحد. # قدمه في أحد الوجهين. # وفي الآخر لا لان العلماء لا تنكر على العامي تركه. # وقال أيضا في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه وجهان. # قلت ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تقديم الأدين حيث قيل له من نسأل ~~بعدك قال عبد الوهاب الوراق فإنه صالح مثله يوفق للحق. # قال في الرعاية ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه وقدم الأعلم علي الأورع ~~انتهى. # فإن استوى مجتهدان تخير. # ذكره أبو الخطاب وغيره من الأصحاب. # وقال ابن مفلح في أصوله وقال بعض الأصحاب هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب ms3409 ~~والاخذ برخصه وعزائمه فيه وجهان. # قلت قال في الفروع في أثناء باب شروط من تقبل شهادته وأما لزوم التمذهب ~~بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيرة في مسأله ففيه وجهان وفاقا لمالك والشافعي ~~رحمهما الله وعدمه اشهر انتهى. # قال في اعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع به. # وقال في أصوله عدم اللزوم قول جمهور العلماء فيتخير. # وقال في الرعاية الكبرى يلزم كل مقلد ان يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا ~~يقلد غير أهله. # وقيل بلى. # وقيل ضرورة. PageV11P194 # فان التزم فيما يفتى به أو عمل به أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا اخر لزم ~~قوله والا فلا انتهى. # واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به. # وعند بعض الأصحاب يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله في الاخذ برخصه وعزائمه طاعه غير الرسول ~~عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه وهو خلاف الاجماع. # وتوقف أيضا في جوازه. # وقال أيضا ان خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولا يقدح في ~~عدالته بلا نزاع. # وقال أيضا بل يجب في هذه الحال وانه نص الامام احمد رحمه الله. # وهو ظاهر كلام بن هبيرة. # وقال في آداب المفتى هل للعامي ان يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا فإن كان ~~منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على ان العامي هل له مذهب أم لا وفيه ~~مذهبان. # أحدهما لا مذهب له فله ان يستفتى من شاء من أرباب المذاهب سيما ان قلنا ~~كل مجتهد مصيب. # والوجه الثاني له مذهب لأنه اعتقد ان المذهب الذي انتسب إليه هو الحق ~~فعليه الوفاء بموجب اعتقاده فلا يستفتى من يخالف مذهبه. # وان لم يكن انتسب إلى مذهب معين انبنى على ان العامي هل يلزمه ان يتمذهب ~~بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وفيه مذهبان. # أحدهما لا يلزمه كما لم يلزم في عصر أوائل الامه ان يخص الأمي العامي ~~عالما معينا يقلده سيما ان قلنا كل مجتهد مصيب. PageV11P195 # فعلى هذا هل له ان يستفتى على أي مذهب ms3410 شاء أم يلزمه ان يبحث حتى يعلم علم ~~مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيه مذهبان. # الثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد من الفقهاء ~~وأرباب سائر العلوم. # فعلى هذا الوجه يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين. # وهذا أولى بالحاق الاجتهاد فيه على العامي مما سبق في الاستفتاء انتهى. # ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. # ذكره بن عبد البر اجماعا. # ويفسق عند الامام احمد رحمه الله وغيرة. # وحمله القاضي على متأول أو متقلد. # وقال ابن مفلح في أصوله وفيه نظر. # قال وذكر بعض أصحابنا في فسق من اخذ بالرخص روايتين. # وإن قوى دليل أو كان عاميا فلا كذا قال انتهى. # وإذا استفتى واحدا اخذ بقوله. # ذكره بن البنا وغيرة. # وقدمه بن مفلح في أصوله. # وقال والأشهر يلزم بالتزامه. # وقيل وبظنه حقا. # وقيل وبعمل به. # وقيل يلزمه ان ظنه حقا. # وإن لم يجد مفتيا اخر لزمه كما لو حكم به حاكم. # وقال بعضهم لا يلزمه مطلقا الا مع عدم غيره. PageV11P196 # ولو سأل مفتيين واختلفا عليه تخير على الصحيح من المذهب. # اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم. # قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. # وذكر بن البنا وجها انه يأخذ بقول الأرجح. # واختاره بعض الأصحاب. # وقدم في الروضة انه يلزمه الاخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. # قال الطوفي في مختصرة وهو الظاهر. # وذكر بن البنا أيضا وجها آخر يأخذ بأغلظهما. # وقيل يأخذ بالأخف. # وقيل يسال مفتيا اخر. # وقيل يأخذ بأرجحهما دليلا وقال في الفروع في باب استقبال القبلة ولو سال ~~مفتيين فاختلفا فهل. # يأخذ بالأرجح أو الأخف أو الأشد أو يخير فيه أوجه في المذهب وأطلقهن. # وان سال فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان. # وأطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يلزم. # فهذه جمله صالحه نافعه ان شاء الله تعالى. # قوله (وان تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه ~~في ms3411 المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكرة أبو ~~الخطاب في الهداية). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. PageV11P197 # وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # وقال القاضي لا ينفذ الا في الأموال خاصه. # وقدمه في النظم. # وقاله في المحرر والفروع وغيرهما. # وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح. # وأطلق الروايتين في المحرر. # وأطلق الخلاف في الكافي. # وقال في الفروع وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في ~~غير فرج. # ذكرة بن عقيل في عمد الأدلة. # واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام. # وقال ان حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز. # وقال يكفى وصف القصة له. # قال في الفروع يؤيده قول أبي طالب نازعني بن عمى الاذان فتحاكمنا إلى أبي ~~عبد الله فقال اقترعا. # وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله خصوا اللعان لان فيه دعوى وإنكار وبقية ~~الفسوخ كإعسار وقد يتصادقان فيكون الحكم انشاء لا ابتداء. # ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة انتهى. # فعلى المذهب يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الامام وليس ~~له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصى ~~بحكمه. # قاله في الرعايتين وزاد في الصغرى وليس له ان يحد. PageV11P198 # فائدتان إحداهما لو رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم فله ذلك. # وإن رجع بعد شروعه وقبل تمامه ففيه وجهان. # وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والرعاية الكبرى. # أحدهما له ذلك. # الثاني ليس له ذلك انتهى. # قلت وهو الصواب. # وصححه في النظم. # واختار في الرعاية الكبرى ان اشهدا عليهما بالرضا بحكمه قبل الدخول في ~~الحكم فليس لأحدهما الرجوع. # الثانية قال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز ان يتولى متقدمو ~~الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة ~~وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه ~~وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة ms3412 المساجد والامر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك انتهى. PageV11P199 # باب أدب القاضي قوله (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال في الفروع وظاهر الفصول يجب ذلك. # قوله (حليما ذا أناة وفطنة قد تقدم أن القاضي قال في موضع من كلامه إنه ~~يشترط في الحاكم أن لا يكون بليدا وهو الصواب). # قوله (بصيرا بأحكام الحكام قبله بلا نزاع). # وقوله ورعا عفيفا فهذا منه بناء على الصحيح من المذهب من أنه لا يشترط في ~~القاضي أن يكون ورعا وإنما يستحب ذلك فيه. # وتقدم أن الخرقي وجماعة من الأصحاب اشترطوا ذلك فيه وهو الصواب. # فائدتان إحداهما لو افتات عليه خصم. # فقال المصنف والشارح له تأديبه والعفو عنه. # وقال في الفصول يزجره فإن عاد عزره واعتبره بدفع الصائل والنشوز. # وقال في الرعاية وينتهره ويصيح عليه قبل ذلك. # قال في الفروع بعد أن ذكر ذلك وظاهره ولو لم يثبت ببينة. # لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم فيه نظر كالإقرار فيه وفي غيره ~~PageV11P200 # أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة المتظلمين على الحكام وأعدائهم فجاز ~~فيه وفي غيره ولهذا شق رفعه إلى غيره فأدبه بنفسه حتى إنه حق له. # قلت فيعايى بها. # وقد ذكر بن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا إن شق رفعه إلى الحاكم لا ~~يرفع. # الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما له أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح ~~عليه وإن استحق التعزير عزره بما يرى. # قوله (وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه هذا المذهب). # أعنى أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه وعليه أكثر ~~الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال جماعة من الأصحاب يأمرهم بتلقيه. # قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة. # قوله (ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت وهو المذهب). # يعنى أنه بالخيرة في الدخول في هذه الأيام. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز والمغني والشرح ~~وغيرهم. # وقدمه ms3413 في الفروع وغيره. # وذكر جماعة من الأصحاب يدخل يوم الاثنين فإن لم يقدر فيوم الخميس ~~PageV11P201 # منهم صاحب المذهب. # وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم فإن لم يقدر أن يدخل يوم ~~الاثنين فيوم الخميس أو السبت. # قال في التبصرة يدخل ضحوة لاستقبال الشهر. # قال في الفروع وكأن استقبال الشهر تفاؤلا كأول النهار ولم ينكرهما ~~الأصحاب. # قوله (لابسا أجمل ثيابه). # قال في التبصرة وكذا أصحابه. # وقال أيضا تكون ثيابهم كلها سود وإلا فالعمامة. # وقال في الفروع وظاهر كلامهم غير السواد أولى للأخبار. # فوائد الأولى لا يتطير بشيء وإن تفاءل فحسن. # الثانية قوله ويجلس مستقبل القبلة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم ~~بلا نزاع وقال في التبصرة وليقل من كلامه إلا لحاجة. # الثالثة قوله وينفذ فيتسلم ديوان الحكم من الذي كان قبله بلا نزاع. # قال في التبصرة وليأمر كاتب ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين. # الرابعة ديوان الحكم هو ما فيه محاضر وسجلات وحجج وكتب وقف ونحو ذلك مما ~~يتعلق بالحكم تنبيه ظاهر قوله (ويسلم على من يمر به). PageV11P202 # ولو كانوا صبيانا وهو صحيح صرح به الأصحاب. # فائدتان إحداهما قوله ويصلى تحية المسجد إن كان في مسجد. # بلا نزاع فإن كان في غيره خير والأفضل الصلاة. # الثانية أفادنا المصنف أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد وهو صحيح ولا ~~يكره قاله الأصحاب. # قوله (ويجلس على بساط ونحوه وهو المذهب). # قال في الفروع والأشهر ويجلس على بساط ونحوه. # وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وقال في المحرر والوجيز وغيرهما على بساط. # وقال في الهداية وغيره على بساط أو لبد أو حصير. # فائدة قوله ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة. # بلا نزاع ولكن يصونه مما يكره فيه ذكره في الوجيز وهو كما قال. # قوله (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء). # مراده إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر جاز اتخاذهما. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يتخذهما في مجلس الحكم من غير ms3414 ~~عذر. # قال ابن الجوزي في المذهب يتركهما ندبا. PageV11P203 # وقال في الأحكام السلطانية ليس له تأخير الحضور إذا تنازعوا إليه بلا عذر ~~ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة. # فائدتان إحداهما قوله ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول. # قال في المستوعب ينبغي أن يكون على رأسه من يرتب الناس. # الثانية قوله ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. # واعلم أن تقديم السابق على غيره واجب على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وجزم في عيون المسائل بتقديم من له بينة لئلا تضجر بينته وجعله في الفروع ~~توجيها. # وقال في الرعاية ويكره تقديم متأخر. # قوله (فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة هذا المذهب ~~مطلقا). # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح ~~بن منجا ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الفروع. # وذكر جماعة من الأصحاب يقدم المسافر المرتحل. # قلت منهم صاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز والمنور. # وقال ذلك في الكافي مع قلتهم. # زاد في الرعاية والمرأة لمصلحة. PageV11P204 # قوله (ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه). # يحتمل أن يكون مراده أن ذلك واجب عليه وهو المذهب. # قال في الفروع ويلزمه في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه ~~والدخول عليه. # وجزم به في الشرح. # وقيل لا يلزمه بل يستحب. # ويحتمله كلام المصنف. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # قوله (إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في ~~الجلوس). # هذا المذهب. # قال في الفروع وتجريد العناية والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا. # قال ابن منجا في شرحه هذا أولى. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكره بن عبدوس وغيرهم. # وجزم به في الهداية والمحرر والمنور في الدخول. # وجزم به في الخلاصة في المجلس وصححه في الرفع. # وقدمه فيهما في الشرح وصححه في النظم. # وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى. # وقيل يسوى بينهما في ذلك أيضا. # وقدمه في الفروع. PageV11P205 # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقدمه في الهداية في الجلوس. # وأطلقهما ms3415 في رفعه في المحرر والرعاية الصغرى. # وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير. # وقال في المغني يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس وظاهر كلامه أنه ~~يسوى بينهما في الدخول. # وفي الرعاية قول عكسه. # قال ابن رزين في مختصره يسوى بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو دمى ~~في وجه. # فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال ~~التقديم مطلقا ومنعه مطلقا والتقديم في الدخول دون الرفع. # وظاهر الخلاصة والمغني قول رابع وهو التقديم في الرفع دون الدخول. # فائدة لو سلم أحد الخصمين على القاضي رد عليه. # وقال في الترغيب يصبر حتى يسلم الآخر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى ~~عرفا. # وقال في الرعاية وإن سلما معا رد عليهما معا وإن سلم أحدهما قبل دخول ~~خصمه أو معه فهل يرد عليه قبله يحتمل وجهين انتهى. # وله القيام السائغ وتركه على الصحيح من المذهب. # وقيل يكره القيام لهما فإن قام لأحدهما قام للآخر أو اعتذر إليه قاله في ~~الرعاية. # قوله (ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه). # يعنى يحرم عليه ذلك قاله الأصحاب. PageV11P206 # قوله (ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي. # وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها. # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يلزم ذكره فأما إن لزم ذكره في الدعاوى كشرط عقد ~~أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعى فله أن يسأل عنه ليحترز عنه. # قوله (وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه). # ويجوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعى عليه لينظره بلا خلاف أعلمه. # ويجوز له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع له ذلك على الأصح. # قال في تجريد العناية له ذلك على الأظهر. # وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب ms3416 والخلاصة. # وعنه ليس له ذلك. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والكافي. # ويجوز له أن يزن عنه أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به ~~كثير منهم. # وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى لا يجوز ذلك وما هو ببعيد. PageV11P207 # قوله (وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما ~~يشكل عليه). # من استخراج الأدلة وتعرف الحق بالاجتهاد. # قال الإمام أحمد رحمه الله ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينتظرون فإن ~~اتضح له حكم وإلا أخره. # قوله (ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه). # ويحرم عليه أن يقلد غيره على الصحيح من المذهب وإن كان أعلم منه. # نقل بن الحكم عليه أن يجتهد. # ونقل أبو الحارث لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر. # وقال للفضل بن زياد لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن ~~منجا والوجيز والمحرر والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~والرعاية الصغرى وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وعنه يجوز. # قال أبو الخطاب وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم قال ~~وهذا لا نعرفه عن أصحابنا. # واختار أبو الخطاب إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها ~~بحسب حاله ويعيد إذا قدر كمن عدم الماء والتراب فلا ضرورة إلى التقليد. # وقال في الرعاية الكبرى وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته احتمل ~~وجهين. PageV11P208 # وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله. # فائدة لو حكم ولم يجتهد ثم بان بأنه حكم بالحق لم يصح. # ذكره بن عقيل في القصر من الفصول. # قلت لو خرج الصحة على قول القاضي أبي الحسين فيما إذا اشتبه الطاهر ~~بالطهور وتوضأ من واحد فقط فظهر أنه الطهور لكان له وجه. # تنبيه قوله ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن وكذا أو حاقب ولا في شدة الجوع ~~والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج. # وكذا في شدة المرض والخوف والفرح الغالب والملل والكسل. ms3417 # ومراده بالغضب الغضب الكثير. # وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم. # وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم. # قلت والدليل في ذلك يقتضيه وكلامهم إليه أقرب. # وقال الزركشي وظاهر كلام الخرقي وعامة الأصحاب أن المنع من ذلك على سبيل ~~التحريم. # وذكر بن البنا في الخصال الكراهة. # فقال إن كان غضبانا أو جائعا كره له القضاء. # وقال في المغني لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضى وهو غضبان. # فائدة كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي في حال الغضب دون غيره. # ذكره بن نصر الله في حواشي الفروع في كتاب الطلاق. # قوله (فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه). PageV11P209 # وهذا المذهب. # قال في الفروع نفذ في الأصح. # قال في تجريد العناية نفذ في الأظهر. # واختاره القاضي في المجرد. # وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمغني والشرح ونصراه والمحرر والنظم وشرح بن منجا ~~والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقال القاضي لا ينفذ وهذا مما يقوي التحريم. # وقيل إن عرض له بعد أن فهم الحكم نفذ وإلا فلا. # وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي. # قوله (ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون ~~له حكومة). # وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال في القاعدة الخمسين بعد المائة منع الأصحاب من قبول القاضي الهدية. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمحرر والنظم ~~والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل له أن يقبلها ممن كان يهدي إليه قبل ولايته ولو كان له حكومة. # قلت وهو بعيد جدا. # وقال أبو بكر في التنبيه لا يقبل الهدية وأطلق. # وذكر جماعة من الأصحاب لا يقبل الهدية ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إذا ~~أحس أن له حكومة. PageV11P210 # وجزم به في المغني والشرح والرعاية وغيرهم. # قلت وهو الصواب. # قال في المستوعب ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه وما هو ms3418 ببعيد. # وقال القاضي في الجامع الصغير ينبغي أن لا يقبل هدية إلا من صديق كان ~~يلاطفه قبل ولايته أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم انتهى. # وعبارته في المستوعب قريبة من هذه. # وذكر في الفصول احتمالا أن القاضي في غير عمله كالعادة. # فوائد الأولى حيث قلنا بجواز قبولها فردها أولى بل يستحب. # صرح به القاضي وغيره. # قال في الفروع ردها أولى. # وقال ابن حمدان يكره أخذها. # الثانية لا يحرم على المفتي أخذ الهدية. # جزم به في الفروع وغيره. # وقال في آداب المفتي وأما الهدية فله قبولها. # وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد. # قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ~~ممن لا ينتفع به كنفع الأول انتهى. PageV11P211 # وقال ابن مفلح في أصوله وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده وإلا ~~حرمت. # زاد بعضهم أو لنفعه بجاهه أو ماله وفيه نظر ونقل المروذي لا يقبل هدية ~~إلا أن يكافئ. # وقال لو جعل للمفتي أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز. # وقال في الرعاية هو بعيد وله أخذ الرزق من بيت المال. # وتقدم أن للحاكم طلب الرزق له ولأمنائه وهل يجوز له الأخذ إذا لم يكن له ~~ما يكفيه أم لا وكذلك المفتي في أوائل باب القضاء. # الثالثة الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في ~~الترغيب ذكره عنه في الفروع في باب حكم الأرضين المغنومة. # الرابعة حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل أخذت منه لبيت المال على قول ~~لخبر بن اللتبية وهو احتمال في المغني والشرح. # وقيل ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح. # قدمه في المغني والشرح. # وقيل لا يملكها إن عجل مكافأتها وأطلقهن في الفروع. # فعلى الوجه الأول تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي واقتصر عليه في ~~الفروع وقال فدل على أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين. # قال ويتوجه. PageV11P212 # إنما في الرعاية أن الساعي يعتد ms3419 لرب المال بما أهداه إليه نص عليه. # وعنه لا مأخذه ذلك. # ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل. # وهذا يدل لكلام القاضي المتقدم. # ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف. # وجزم به بن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها ~~الإمام لا أرباب الأموال. # وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم. # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن ولي شيئا من أمر السلطان لا أحب له أن ~~يقبل شيئا يروى هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له ~~به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن كسب مالا محرما برضى الدافع ثم ~~تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف. # وقال أيضا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه الإمام ~~أحمد رحمه الله في حامل الخمر. # وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ~~ولولي الأمر أن يعطيه لأعوانه. # وقال أيضا فيمن تاب أن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين ~~وله مع حاجته أخذ كفايته. # وقال في الرد على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر يتصدق بثمنه. ~~PageV11P213 # وقال هو قول محققي الفقهاء. # وقال في الفروع كذا قال وقوله مع الجماعة أولى. # وتقدم ما يقرب من ذلك في باب الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب لا ~~يعرف أربابها. # الخامسة لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه. # ذكره القاضي وأومأ إليه لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا ~~يجوز أخذ الأجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن. # ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه ~~لا يقبلها إلا بنية المكافأة. # وحكم الهدية عند سائر الأمانات كحكم الوديعة. # قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة. # قوله (ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من ms3420 لا ~~يعرف أنه وكيله). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز ~~وغيرهم من الأصحاب. # وقدمه في الفروع. # وجعلها الشريف وأبو الخطاب كالهدية. # وجزم به في الرعاية كالوالي. # وسأله حرب هل للقاضي والوالي أن يتجر قال لا إلا أنه شدد في الوالي. ~~PageV11P214 # فائدة قوله ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم. # وذكر في الترغيب ويودع الغازي والحاج قاله في الرعاية. # وزاد وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ما لم يشتغل عن الحكم. # قوله (وله حضور الولائم). # يعني من غير كراهة وهو المذهب. # قال في المحرر والفروع وغيرهما وهو في الدعوات كغيره. # وقال أبو الخطاب تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس ويجوز له ذلك. # وقال في الترغيب يكره. # قال في الرعاية كما لو قصد رياء أو كانت لخصم. # وقدم في الترغيب لا يلزمه حضور وليمة العرس. # قوله (فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض). # قال القاضي وغيره لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح. # وذكر المصنف وصاحب الترغيب وجماعة إن كثرت الولائم صان نفسه وتركها. # قال في الفروع ولم يذكروا لو تضيف رجلا قال ولعل كلامهم يجوز ويتوجه ~~كالمقرض ولعله أولى. # قوله (ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما). # ولم يذكر في الفروع مكلفا. # وقال ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة. # وقال في الكافي عارفا. PageV11P215 # قال المصنف والشارح وينبغي أن يكون وافر العقل ورعا نزها ويستحب أن يكون ~~فقيها جيد الخط حرا وإن كان عبدا جاز. # فائدة اتخاذ الكاتب على سبيل الإباحة على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع ويحتمله كلام المصنف هنا. # واختار المصنف والشارح أن ذلك مستحب. # وجزم به الزركشي. # قوله (ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض ~~خلفائه). # حكمه لنفسه لا يجوز ولا يصح بلا نزاع. # وحكمه لمن لا تقبل شهادته له لا يجوز أيضا ولا ينفذ على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وحكاه القاضي عياض إجماعا. ms3421 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر يجوز له ذلك. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في المبهج وقيل يجوز بين ~~والديه وولديه وما هو ببعيد وأطلق في المحرر جواز حكمه لمن لا تقبل شهادته ~~له وجهين. # فوائد الأولى يحكم ليتيمه على قول أبي بكر قاله في الترغيب. # وقيل وعلى قول غيره أيضا. PageV11P216 # قال في الرعاية فإن صار وصى اليتيم حاكما حكم له بشروطه. # وقيل لا. # الثانية يجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما. # ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو الوفاء. # وزاد إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ~~ولم يثبت بطريق التزكية. # وقيل ليس له استخلافهما. # قال في الرعاية قلت إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما جاز وإلا فلا. # الثالثة ليس له الحكم على عدوه قولا واحدا وله أن يفتي عليه. # على الصحيح من المذهب. # وقيل ليس له ذلك كما تقدم في أحكام المفتي. # الرابعة قوله (فإن حضر خصمه نظر بينهما) بلا نزاع. # فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك. # قال في الفروع ويتوجه إعادته وقال في الرعاية تعاد إن كان الأول حكم به ~~مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوس حكم. # قال في الفروع ويتوجه أنه كفعله وأن مثله تقدير مدة حبسه ونحوه. # قال والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وإذنه حكم ~~يرفع الخلاف كما يأتي. # قوله (فإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله خلي سبيله). ~~PageV11P217 # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز ~~وشرح بن منجا وغيرهم. # قال المصنف والشارح لأن المقصود بحبسه التأديب وقد حصل. # وقال ابن منجا لأن بقاءه في الحبس ظلم. # قلت في هذا نظر. # وقال في المحرر وغيره وإن حبسه تعذيرا أو تهمة خلاه أو بقاه بقدر ما يرى. # وكذا قال في الفروع وغيره. # قلت وهو الصواب. # ولعله مراد من أطلق. # وتعليل الشارح يدل عليه. # قوله (فإن لم ms3422 يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى ~~بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلى سبيله). # وكذا قال في الوجيز ومنتخب الآدمي والنظم والحاوي وغيرهم وأقره الشارح ~~وابن منجا على ذلك. # وقال في الهداية والمذهب والمحرر والفروع وغيرهم نودي بذلك ولم يذكروا ~~ثلاثا. # قلت يحتمل أن مراد من قيد بالثلاث أنه يشتهر بذلك ويظهر له غريم إن كان ~~في الغالب. # ومراد من لم يقيد أنه ينادي عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم ~~ويحصل ذلك في الغالب في ثلاث. PageV11P218 # فيكون المعنى في الحقيقة واحدا وكلامهم متفق. # لكن حكي في الرعايتين القولين وقدم عدم التقييد بالثلاث فظاهره التنافي ~~بينهما. # فوائد الأولى لو كان خصمه غائبا أبقاه حتى يبعث إليه على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في الفروع والرعايتين. # وقيل يخلي سبيله كما لو جهل مكانه أو تأخر بلا عذر. # قلت وهو ضعيف. # وقال في الفروع والأولى أن لا يطلقه إلا بكفيل. # واختاره في الرعايتين. # قلت وهو عين الصواب إذا قلنا يطلق. # الثانية لو حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي فقيل يخلى سبيله. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقال إن صدقه غريمه. # واختاره القاضي وغيره وقدمه الشارح. # وهو ظاهر ما قدمه في المغني. # وقيل يبقى. # وأطلقهما في الفروع. # وقيل يقف ليصطلحا على شيء. # وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد. PageV11P219 # الثالثة إطلاق الحاكم المحبوس من الحبس أو غيره حكم جزم به في الرعاية ~~والفروع. # وكذا أمره بإراقة نبيذ. # ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب وتقدم في باب الصلح أن إذنه في ~~ميزاب وبناء وغيره يمنع الضمان لأنه كإذن الجميع. # ومن منع فلأنه ليس له عنده أن يأذن لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف ولهذا ~~يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط ~~وغيره بلا خلاف وإن ضمن لعدمها. # ولهذا إذن الحاكم في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف. # وسبق كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ms3423 الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ~~له ويحكم له فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج ~~بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وهل فعله ~~حكم فيه الخلاف المشهور انتهى. # وقال في الرعاية وإن ثبت عليه قود لزيد فأمر بقتله ولم يقل حكمت به أو ~~أمر رب الدين الثابت أن يأخذه من مال المديون ولم يقل حكمت به احتمل وجهين ~~وكذا حبسه وإذنه في القتل وأخذ الدين انتهى. # الرابعة فعله حكم قاله في الفروع وغيره. # وقد ذكر الأصحاب في حمي الأئمة أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا ~~يجوز نقض حكمه. # وذكروا خلاف المصنف أن الميزاب ونحوه يجوز بأذن واحتجوا بنصبه عليه أفضل ~~الصلاة والسلام ميزاب العباس رضى الله عنه. PageV11P220 # وقال المصنف في المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة ~~رآها صح لأن فعل الإمام كحكم الحاكم. # وقال في المغني أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله ~~الإمام أو نائبه. # وقال في المغني أيضا إن تركها بلا قسمة وقف لها وأن ما فعله الأئمة ليس ~~لأحد نقضه. # واختار أبو الخطاب رواية أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر. # وقال إنما منعه منه بعد القسمة لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم انتهى. # وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وذكره المصنف ~~في عقد النكاح بلا ولي وغيره. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله أصح الوجهين. # وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه وقلنا يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر ~~لم يصح لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه. # وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل ~~إلى نقضه. # وقال القاضي في التعليق والمجد في المحرر فعله حكم إن حكم به هو أو غيره ~~وفاقا كفتياه. # فإذا قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة قاله الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله. ms3424 # وقال ابن القيم في أعلام الموقعين فتيا الحاكم ليست حكما منه فلو حكم ~~غيره بغير ما أفتى لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز أن يفتي ~~للحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز انتهى. PageV11P221 # وقال في المستوعب حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ ألزمتك أو قضيت له عليك أو ~~أخرج إليه منه وإقراره ليس كحكمه. # الخامسة قوله ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف بلا نزاع وكذا ~~الوصايا. # فلو نفذ الأول وصيته لم يعد له لأن الظاهر معرفة أهليته لكن يراعيه. # قال في الفروع فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم ~~خلافا لمالك رحمه الله يقبله حاكم خلافا لمالك وأن له إثبات خلافه. # وقد ذكر الأصحاب أنه إذا بان فسق الشاهد يعمل بعلمه في عدالته أو يحكم. # وقال في الرعايتين هنا وينظر في أموال الغياب زاد في الرعاية الكبرى وكل ~~ضالة ولقطة حتى الإبل ونحوها انتهى. # وقد ذكر الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب في أواخر الباب الذي بعد هذا ~~إذا ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في ذمة فلان أو دين عليه ~~وثبت ذلك أنه يأخذ مال الغائب على الصحيح من المذهب ويدفع إلى الأخ الحاضر ~~نصيبه. # وتقدم في باب ميراث المفقود أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال إذا حصل ~~لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه جميعه. # واقتصر عليه في الفروع. # السادسة من كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ~~ونحوه بحاله أقره لأن الذي قبله ولاه ومن فسق عزله ويضم إلى الضعيف أمينا. # وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. PageV11P222 # وقدمه في الفروع وغيره. # قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة النائب. # وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق ~~أو ضعيف أمينا وله إبداله. # تنبيه ظاهر قوله ثم ينظر في حال القاضي قبله وجوب النظر في أحكام من قبله ~~لأنه عطفه على النظر في ms3425 أمر الأيتام والمجانين والوقوف. # وتابع في ذلك صاحب الهداية فيها وغيره. # وهو ظاهر الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # وقيل له النظر في ذلك من غير وجوب وهو المذهب. # قال في الفروع وله في الأصح النظر في حال من قبله. # قال الزركشي وقوة كلام الخرقي تقتضي أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من قبله ~~وهو ظاهر المحرر. # وقدمه الزركشي. # وجزم به في الشرح. # وقيل ليس له النظر في حال من قبله البتة. # قوله (فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو ~~سنة). # كقتل المسلم بالكافر نص عليه فيلزمه نقضه نص عليه. # إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة سواء كانت ~~متواترة أو آحادا وعليه جماهير الأصحاب. PageV11P223 # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا ينقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة. # قوله (أو إجماعا). # الإجماع إجماعان إجماع قطعي وإجماع ظني. # فإذا خالف حكمه إجماعا قطعيا نقض حكمه قطعا. # وأن لم يكن قطعيا لم ينقض على الصحيح من المذهب. # قدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # وقيل ينقض. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام الوجيز والشرح وغيرهم من الأصحاب. # تنبيه صرح المصنف أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس وهو صحيح. # وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. # وقيل ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله واختاره ~~في الرعايتين. # وقال أو خالف حكم غيره قبله. # قال وكذا ينقض من حكم بفسقه وحاكم متول غيره. # وقيل أن خالف قياسا أو سنة أو إجماعا في حقوق الله تعالى كطلاق وعتق ~~نقضه. # وإن كان في حق آدمي لم ينقضه إلا بطلب ربه. # وجزم به في المجرد والمغني والشرح. # فائدة لو حكم بشاهد ويمين لم ينقض. PageV11P224 # وذكره القرافي إجماعا. # وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا للأئمة الأربعة. # وحكاه القرافي أيضا إجماعا. # وقال في الإرشاد وهل ينقض بمخالفة قول صاحب يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص ~~وإلا فلا. ms3426 # قال في القاعدة الثامنة والستين لو حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن ~~الحق في غيره أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه ألا أن يكون مخالفا لنص صريح ~~ذكره بن أبي موسى. # وقال السامري ينقض حكمه. # نقل بن الحكم إن أخذ بقول صحابي وأخذ آخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه لأنه ~~حكم تجوز وتأول الخطأ. # ونقل أبو طالب فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده ~~فيقضي بحق. # قوله (وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # نقل عبد الله إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والشرح والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في تجريد العناية هذا الأشهر. # ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها. # واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم ~~وجزم به في الوجيز والمنور. PageV11P225 # وقدمه في الترغيب. # وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر وابن عقيل وابن البنا حيث أطلق أنه لا ~~ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا. # قلت وهو الصواب. # وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره. # وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. # وأما إذا خالفت الصواب فإنها تنقض بلا نزاع. # قال في الرعاية ولو ساغ فيها الاجتهاد. # فائدتان إحداهما حكمه بالشيء حكم يلازمه. # ذكره الأصحاب في المفقود. # قال في الفروع ويتوجه وجه. # يعني أن الحكم بالشيء لا يكون حكما بلازمه. # وقال في الانتصار في لعان عبد في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها ~~حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما. # وقال في الانتصار أيضا في شهادة في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن ~~سبب الأول الفسق وزال ظاهرا لقبول سائر شهاداته. # وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول بل ~~ردت للتهمة لأنه صار خصما فيه فكأنه شهد لنفسه أو ms3427 لوليه. # وقال في المغني رد شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له. # وقال الإمام أحمد رحمه الله في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في ~~قضية واحدة نقض مع العلم. PageV11P226 # وإن حكم ببينة خارج أو جهل علمه بينة داخل لم ينقض لأن الأصل جريه على ~~العدل والصحة. # ذكره المصنف في المغني في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره. # قال في الفروع ويتوجه وجه يعني بنقضه. # الثانية ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل ~~وفي كتاب القاضي على ما يأتي. # وكلام القاضي هناك يخالفه. # قال ذلك في الفروع. # وقد دل كلامه في الفروع في باب كتاب القاضي إلى القاضي أن في الثبوت ~~خلافا هل هو حكم أم لا بقوله في أوائل الباب فإن حكم المالكي للخلاف في ~~العمل بالخط فلحنبلي تنفيذه وإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذا فكذلك لأن ~~الثبوت عند المالكي حكم. # ثم إن رأي الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف. # ويأتي في آخر الباب الذي يليه هل تنفيذ الحاكم حكم أم لا. # قوله (وإذا استعداه أحد على خصم له أحضره). # يعني يلزمه إحضاره. # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا. # قال في الخلاصة وهو الأصح. # قال الناظم وهو الأقوى. # قال ابن منجا في شرحه وهو المذهب. PageV11P227 # واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا. # وقدمه في الحاوي. # وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى. # وصححه في النظم. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح والرعاية الكبرى والمحرر. # فلو كان لما ادعاه أصلا بأن كان بينهما معاملة أحضره. # وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان. # وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى. # قال في الفروع ومن استعداه على خصم في البلد لزمه إحضاره. # وقيل إن حرر دعواه. # وقال في المحرر ومن استعداه على خصم حاضر في البلد أحضره لكن في اعتبار ms3428 ~~تحرير الدعوى وجهان. # فظاهر كلام صاحب المحرر والفروع أن المسألتين مسألة واحدة وجعلا الخلاف ~~فيها وجهين. # وحكى صاحب الهداية والمذهب والمصنف وغيرهم هل يشترط في حضور الخصم أن ~~يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا. # ولم يذكروا تحرير الدعوى. # فالظاهر أن هذه مسألة وهذه مسألة. # فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا يحضره لكن في اعتبار ~~تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين. PageV11P228 # وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين. # فقال وإن ادعى على حاضر في البلد فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما ~~معاملة فيما ادعاه على روايتين. # وإن كان بينهما معاملة أحضره أو وكيله. # وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان انتهى. # وهو الصواب. # وذكر في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير المسألة الثانية طريقة. # فائدتان إحداهما لا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة على الصحيح من ~~المذهب. # وقال في عيون المسائل ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه ~~هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. # الثانية متى لم يحضره لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم به الوالي ومتى حضر ~~فله تأديبه بما يراه. # تنبيه مراد المصنف هنا وغيره إذا استعداه على حاضر في البلد. # أما إن كان المدعى عليه غائبا فيأتي في كلام المصنف في أول الفصل الثالث ~~من الباب الآتي بعد هذا. # وكذا إذا كان غائبا عن المجلس ويأتي هناك أيضا. # قوله (وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين ~~من معاملة أو رشوة راسله فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه وإن أنكره وقال ~~إنما يريد بذلك تبذيلي فإن عرف لما ادعاه أصلا أحضره وإلا فهل يحضره على ~~روايتين). PageV11P229 # يعني وإن لم يعرف لما ادعاه أصلا. # واعلم أنه إذا ادعى على القاضي المعزول فالصحيح من المذهب أنه يعتبر ~~تحرير الدعوى في حقه. # جزم به في المحرر والوجيز والرعايتين. # قال في الفروع ويعتبر تحريرها في حاكم معزول في الأصح وقيل هو كغيره. # قال في ms3429 الشرح وإن ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعى بينة أحضره وحكم ~~بالبينة. # وإن لم يكن معه بينة ففي إحضاره وجهان انتهى. # وعنه متى بعدت الدعوى عرفا لم يحضره حتى يحررها ويبين أصلها. # وزاد في المحرر في هذه الرواية فقال وعنه كل من يخشى بإحضاره ابتذاله إذا ~~بعدت الدعوى عليه في العرف لم يحضره حتى يحرر ويبين أصلها وعنه متى تبين ~~أحضره وإلا فلا. # تنبيه لا بد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول على الصحيح من المذهب. # صححه في تصحيح المحرر. # قال في الفروع ويراسله في الأصح. # قال ابن منجا في شرحه ومراسلته أظهر. # قال الناظم وراسل في الأقوى. # وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل ~~يحضره من غير مراسلة. # وهو رواية في الرعاية. PageV11P230 # وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه لم يذكر المراسلة. # بل قال إن ذكر المستعدي أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير ~~القاضي. # وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قوله (فإن قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين). # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح ~~وشرح بن منجا والرعاية والحاوي والوجيز وغيرهم. # وقيل لا يقبل قوله إلا بيمينه. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى ~~في حقه لا معنى له. # فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع. # قلت وهذا عين الصواب. # وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك. # وقد قال في الرعاية الكبرى وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص ~~حرمته بإحضاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا. # قال كسوقي ادعى أنه تزوج بنت سلطان كبير أو استأجره لخدمته وتقدم أن ذلك ~~رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول وكذلك ذوو الأقدار. # قوله (وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل). ~~PageV11P231 # هذا المذهب سواء ذكر ms3430 مستنده أو لا. # جزم به القاضي في جامعه وأبو الخطاب في خلافية الكبير والصغير وابن عقيل ~~في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم. # واختاره الخرقي والمصنف والشارح. # قال في تجريد العناية وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. # وقدمه في المحرر والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # وقيده في الفروع بالعدل وهو أولى. # وأطلق أكثرهم. # ويحتمل أن لا يقبل وهو لأبي الخطاب. # قال المصنف وقول القاضي في فروع هذه المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله هنا. # فعلى هذا الاحتمال هو كالشاهد. # قال في المحرر ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار ~~وقال في الرعاية ويحتمل رده إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره أن ~~حاكما حكم به أو أنه حكم حاكم جائز الحكم ولم يذكر نفسه ثم حكى احتمال ~~المحرر قولا انتهى. # وقيل ليس هو كشاهد. # وجزم به في الروضة فلا بد من شاهدين سواه. # ويأتي في كلام المصنف إذا أخبر الحاكم في حال ولايته أنه حكم لفلان بكذا ~~في آخر الباب الأتي بعد هذا. # وهو قوله وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له فصدقه قبل قول الحاكم ~~PageV11P232 # فعلى المذهب من شرط قبول قوله أن لا يتهم. # ذكره أبو الخطاب وغيره نقله الزركشي. # تنبيه قال القاضي مجد الدين قبول قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال ~~حكم حاكم آخر فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حاكم حنبلي أنه كان ~~حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور لم يقبل. # نقله القاضي محب الدين في حواشي الفروع وقال هذا تقييد حسن ينبغي ~~اعتماده. # وقال القاضي محب الدين ومقتضى إطلاق الفقهاء قبول قوله. # فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن ~~عادة كان متجها لوقوع الريبة لمخالفته للعادة انتهى. # قلت ليس الأمر كذلك بل يرجع إلى صفة الحاكم. # ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب وغيره على ما تقدم. # فوائد الأولى قال الشيخ تقي ms3431 الدين رحمه الله تعالى كتابه في غير عمله أو ~~بعد عزله كخبره. # ويأتي ذلك أيضا. # الثانية نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل أمير الجهاد ~~وأمين الصدقة وناظر الوقف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # واقتصر عليه في الفروع. # قال في الانتصار كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به. PageV11P233 # الثالثة لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما عمل به في غيبة المخبر ~~على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال في الرعاية عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس. # الرابعة يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما وفي عمل أحدهما على ~~الصحيح من المذهب. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # واختاره بن حمدان. # وصححه في النظم. # قال الزركشي وإليه ميل أبي محمد. # وقدمه في الشرح والفروع وابن رزين والزركشي. # وعند القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله ~~فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه. # وقدمه في المحرر والرعايتين. # وجزم به في الوجيز والمنور والترغيب. # ثم قال وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان. # وفيه أيضا إذا قال سمعت البينة فاحكم لا فائدة له مع حياة البينة بل عند ~~العجز عنها. # فعلى قول القاضي ومن تابعة يفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الحاكم ~~المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا أنه يقبل هناك ولا يقبل هنا. # فقال الزركشي وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول بخلاف ~~هذا. PageV11P234 # قوله (وإن ادعى على امرأة غير برزة لم يحضرها وأمرها بالتوكيل). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به الأكثر. # وأطلق بن شهاب وغيره إحضارها لأن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولأن ~~معها أمين الحاكم فلا يحصل معه خيفة الفجور والمدة يسيرة كسفرها من محلة ~~إلى محلة ولأنها لم تنشئ هي إنما أنشئ بها واختار أبو الخطاب إن تعذر حصول ~~الحق بدون إحضارها أحضرها. # وذكر القاضي إن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها. # فوائد الأولى لا ms3432 يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم نص عليه. # وجزم به الأصحاب. # وغيرها توكل كما تقدم. # وأطلق في الانتصار النص في المرأة واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها كما ~~تقدم. # الثانية البرزة هي التي تبرز لحوائجها. # قاله المصنف والشارح والناظم وصاحب الفروع وغيرهم. # وقال في المطلع هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب والمخدرة بخلافها. # وقال في الترغيب إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة. # الثالثة المريض يوكل المخدرة. # قوله (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه: PageV11P235 # كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما فإن لم يقبلوا قيل للخصم ~~حقق ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة). # وهذا المذهب. # وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح بن منجا ~~والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب. # وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # وقيل يحضره من مسافة قصر فأقل. # وقيل لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة العنصر وعنه لدون يوم. # جزم به في التبصرة وزاد بلا مؤنة ولا مشقة. # قال الزركشي وقيل إن جاء وعاد في يوم أحضر ولو قبل تحرير الدعوى. # وقال في الترغيب لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه. # وفي الترغيب أيضا يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه ~~بالنكول. # قال وذكر بعض أصحابنا لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه. # وجزم به في التبصرة. # تنبيه محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته. PageV11P236 # إحداهما لو ادعى قبله شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف عند ~~الأصحاب. # خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك قال وهو ظاهر نقل صالح وحنبل. # وقال لو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر. # ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما ~~يضمن في ترك الإطعام الواجب. # الثانية لو طلبه خصمه أو حاكم ليحضره مجلس الحكم لزمه الحضور حيث يلزم ~~إحضاره بطلبه منه. PageV11P237 # باب طريق الحكم وصفته ms3433 قوله (إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول من المدعي ~~منكما وله أن يسكت حتى يبتدئا). # الصحيح من المذهب انه إذا جلس إليه الخصمان أن له أن يقول من المدعي ~~منكما وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع وله أن يسكت حتى يبدءا والأشهر أن يقول أيكما المدعي. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم ~~والرعاية والحاوي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقيل لا يقوله حتى يبدءا بأنفسهما فإن سكتا أو سكت الحاكم قال القائم على ~~رأس القاضي من المدعي منكما. # فائدتان الأولى لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأن في ~~إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف. # الثانية لو بدأ أحدهما فادعى فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال ~~له أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت. # قوله (وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال الشارح قياس المذهب أن يقرع بينهما. PageV11P238 # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد ~~العناية وغيرهم. # وقيل يقدم الحاكم من شاء منهما. # فائدتان إحداهما لا تسمع الدعوى المقلوبة على الصحيح من المذهب وعليه ~~الأصحاب. # وقدمه في الفروع. # وقال وسمعها بعضهم واستنبطها. # قلت الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه ~~اشترى الشقص وقال بل اتهبته أو ورثته فإن القول قوله مع يمينه. # فلو نكل عن اليمين أو قامت للشفيع بينة بالشراء فله أخذه ودفع ثمنه. # فإن قال لا استحقه قيل له إما أن تقبل وإما أن تبرئه على أحد الوجوه. # وقطع به المصنف هناك. # فلو ادعى الشفيع عليه ذلك ساغ وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة. # ومثله في الشفعة أيضا لو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا تجب ~~الشفعة وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري فإن الثمن الذي في يد ~~الشفيع لا يدعيه أحد فيقال للمشتري إما أن تقبض وإما أن تبرئ على ms3434 أحد ~~الوجوه. # وتقدم ذلك في كلام المصنف. PageV11P239 # وقال الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله لو جاءه بالسلم قبل محله ~~ولا ضرر في قبضه لزمه ذلك. # فإن امتنع من القبض قيل له إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه. # فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم. # على ما تقدم في باب السلم. # وكذا في الكتابة. # فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة. # الثانية لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. # وقد صرح به المصنف في أول باب الدعاوى والبينات في قوله ولا تصح الدعوى ~~والإنكار إلا من جائز التصرف انتهى. # وتصح الدعوى على السفيه مما يؤخذ به في حال عجزه لسفه وبعد فك حجره ويحلف ~~إذا أنكر. # قوله (ثم يقول للخصم ما تقول فيما ادعاه). # هذا المذهب. # قال في المحرر وغيره هذا أصح. # وجزم به في الهداية والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكره بن ~~عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغنى ~~والشرح ونصراه. # ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي وأسأل سؤاله عن ذلك. # وفي المذهب والمستوعب وجهان. # تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدعوى تسمع في القليل والكثير وهو كذلك ~~وعليه جماهير الأصحاب. PageV11P240 # وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب لا تسمع في مثل ما لا تتبعه الهمة ولا يعدى حاكم في مثل ~~ذلك. # قوله (فإن أقر له لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم). # هذا المذهب. # قال في الفروع ولا يحكم له إلا بسؤاله في الأصح. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والمنور ~~ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال المصنف هكذا ذكره أصحابنا. # قال ويحتمل أن لا يجوز له الحكم قبل مسألة المدعي لأن الحال يدل على ~~إرادته ذلك فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدعى عليه الجواب ولأن كثيرا ~~من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك انتهى. # ومال إليه في الكافي. # وقال في الفروع أيضا فإن أقر حكم قاله جماعة. # وقال في الترغيب إن أقر فقد ثبت ولا يفتقر ms3435 إلى قوله قضيت في أحد الوجهين ~~بخلاف قيام البينة لأنه يتعلق باجتهاده. # قال في الرعاية وقيل يثبت الحق بإقراره وبدون حكم. # فائدة لو قال الحاكم للخصم يستحق عليك كذا فقال نعم لزمه ذكره في الواضح ~~في قول الخاطب للولي أزوجت قال نعم. # قوله (وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني ~~ولا باعني أو ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح ~~الجواب). PageV11P241 # مراده ما لم يعترف بسبب الحق. # فلو اعترف بسبب الحق مثل ما لو ادعت من تعترف بأنها زوجته المهر. # فقال لا تستحق على شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة ~~بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق على شيئا. # ولهذا لو أقرت في مرضها لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته ~~نقله مهنا. # قال في الفروع والمراد أو أنها أسقطته في الصحة وهو كما قال. # فائدتان إحداهما لو قال لمدعي دينارا لا تستحق على حبة فعند بن عقيل أن ~~هذا ليس بجواب لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفى بالظاهر ~~ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر إنه لكاذب ~~فيما ادعاه علي لم يقبل. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من ~~باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية. # وقد تقدم في اللعان وجهان هل يشترط قوله فيما رميتها به. # الثانية لو قال لي عليك مائة فقال ليس لك علي مائة فلا بد أن يقول ولا ~~شيء منها على الصحيح من المذهب كاليمين. # وقيل لا يعتبر. # فعلى الأول لو نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا. # وإن قلنا برد اليمين حلف المدعي على ما دون المائة إذا لم يسند المائة ~~إلى عقد لكون الثمن لا يقع إلا مع ذكر النسبية ليطابق الدعوى ذكره في ~~الترغيب. # وإن أجاب مشتر لمن يستحق ms3436 البيع بمجرد الإنكار رجع علي البائع بالثمن ~~PageV11P242 # وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر ~~كلامهم. # قاله في الفروع كما يرجع في بينه ملك سابق. # وقال في الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته ~~لأن ما قبله غير مشهود به. # قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء إنما لي عليك ألف ~~درهم لم تقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء. # ولو قال لك علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق إنما لي عليك ألف ~~قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر. # قال ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك ولو قال ليس لك علي عشرة إلا ~~خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ. # والصحيح أنه يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لان التقدير ليس له علي عشرة لكن ~~خمسة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا. # قوله (وللمدعي أن يقول لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة). # وله قول ذلك قبل أن يقول المدعي لي بينة فإن قال لي بينة أمره بإحضارها. # ومعناه إن شئت فأحضرها. # وهذا المذهب مطلقا. # وقدمه في الفروع. PageV11P243 # قال في الهداية والخلاصة وغيرهما وإن أنكر سأل المدعي ألك بينة. # وقال في المحرر لا يقول الحاكم للمدعي ألك بينة إلا إذا لم يعرف أن هذا ~~موضع البينة. # وجزم به في الوجيز. # وقال في الرعاية الكبرى والحاوي فإن قال المدعي لي بينة وأحضرها حكم بها ~~وإن جهل أنه موضعها قال له ألك بينة فإن قال نعم طلبها وحكم بها. # وكذا إن قال إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت ففعل. # وقال في المستوعب والمغنى لا يأمره بإحضارها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ~~ما يرى. # قوله (فإذا أحضرها سمعها الحاكم). # بلا نزاع لكن لا يسألها الحاكم ms3437 على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغني والشرح والفروع. # وقال ويتوجه وجه. # فائدة لا يقول الحاكم لهما أشهدا وليس له أن يلقنهما على الصحيح من ~~المذهب. # وقال في المستوعب ولا ينبغي ذلك. # وقال في الموجز يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما. # وظاهر الكافي في التعنيف والانتهار يحرم. # قوله (فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي). # الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي. PageV11P244 # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الشرح وغيره. # وقدمه في الفروع وقيل له الحكم قبل سؤاله. # وهي شبيهة بما إذا أقر له على ما تقدم. # فائدة إذا شهدت البينة لم يجز له ترديدها ويحكم في الحال على الصحيح من ~~المذهب قدمه في الفروع. # وقال في الرعاية إن ظن الصلح آخر الحكم. # وقال في الفصول وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم. # وقال في المغني والشرح يقول له الحاكم قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه ~~عندي يعني يستحب ذلك. # وذكره غيرهما. # وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما. # قال في الفروع فدل أن له الحكم مع الريبة. # قلت الحكم مع الريبة فيه نظر بين. # وقال في الترغيب وغيره لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس ~~يأمر بالصلح. # فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح. # تنبيه ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل ~~الدعوى. # واعلم أن الحق حقان حق لآدمي معين وحق لله. PageV11P245 # فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب أنها لا تسمع قبل الدعوى. # جزم به في المغنى والشرح. # ذكراه في أثناء كتاب الشهادات. # وقدمه في الفروع. # وسمعها القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار والمصنف في المغنى إن ~~لم يعلم به. # قال الشيخ تقي الدين رحمة الله هو غريب. # وذكر الأصحاب أنها تسمع بالوكالة من غير خصم ونقله مهنا. # قال الشيخ تقي الدين رحمة الله تسمع ولو كان في البلد. # وبناه القاضي وغيره على جواز القضاء على الغائب انتهى. # والوصية مثل الوكالة. ms3438 # قال الشيخ تقي الدين رحمة الله الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه ~~وهو مما لا حق للمدعي عليه فيه فإن دفعه إلى الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا ~~لم يشترط فيها رضاه. # وإن كان الحق لله تعالى كالعبادات والحدود والصدقة والكفارة لم تصح به ~~الدعوى بل ولا تسمع. # وتسمع البينة من غير تقدم دعوى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به المصنف والشارح وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال في التعليق شهادة الشهود دعوى. # قيل للإمام احمد رحمه الله في بينة الزنى تحتاج إلي مدع فذكر خبر ~~PageV11P246 # أبى بكرة رضي الله عنه وقال لم يكن مدع. # وقال في الرعاية تصح دعوى حسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله تعالى ~~كعدة وحد وردة وعتق واستيلاد وطلاق وكفارة ونحو ذلك وبكل حق لآدمي غير معين ~~وإن لم يطلبه مستحقه. # وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له ~~تقصير. # وفيما أوجبه من نذر وكفارة ونحوه وجهان. # وقال القاضي في الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد لأن للإمام أن يطالب بها ~~بخلاف الكفارة والنذر. # وقال في الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه ~~لا الكفارة. # وقال في الترغيب ما شمله حق الله والآدمي كسرقة تسمع الدعوى في المال ~~ويحلف منكر. # ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع لتمحض حق الله. # وقال في السرقة إن شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين لا تسمع وتسمع إن ~~شهدت إنه باعه فلان. # وقال في المغني كسرقة وزناه بأمته لمهرها تسمع ويقضي على نأكل بمال. # وقاله بن عقيل وغيره. # فائدة تقبل بينة عتق ولو أنكر العبد نقله الميموني. # وذكره في الموجز والتبصرة. # واقتصر عليه في الفروع. PageV11P247 # تنبيه وكذا الحكم في أن الدعوى لا تصح ولا تسمع وتسمع البينة قبل الدعوى ~~في كل حق لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء أو على مسجد أو رباط أو وصية ~~لأحدهما. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا عقوبة كذاب ms3439 مفتر على الناس والتكلم ~~فيهم. # وتقدم في التعزير كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم مقدر ~~تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم. # وهذا قد يدخل في كتاب القاضي وفائدته كفائدة الشهادة. # وهو مثل كتاب القاضي إذا كان فيه ثبوت محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا ~~مدعى عليه حاضر. # لكن هنا المدعى عليه متخوف وإنما المدعى يطلب من القاضي سماع البينة أو ~~الإقرار كما يسمع ذلك شهود الفرع فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه. # قال وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من الفقهاء وفعله طائفة من ~~القضاة ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة لأن القصد بالحكم ~~فصل الخصومة. # ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على ~~سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض ~~المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعي شيئا ولا يدعي عليه شيء وإنما غرضه تثبيت ~~الإقرار والعقد والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود ~~مدعى عليه ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل فيكون ~~PageV11P248 # هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه ~~الدعوى وإلا امتنع من سماعها مطلقا وعطل هذا المقصود الذي احتالوا له. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا ~~الاحتيال مع أن جماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية والحنابلة دخلوا مع ~~الحنفية في ذلك وسموه الخصم المسخر. # قال وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك رحمة الله فإما أن نمنع الدعوى على ~~غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره من ذكره من ~~أصحابنا. # وإما أن نسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكره طائفة من المالكية ~~والشافعية. # وهو مقتضي كلام الإمام أحمد رحمه الله وأصحابنا في مواضع لأنا نسمع ~~الدعوى والبينة ms3440 على الغائب والممتنع وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص ~~فمع عدم خصم أولى. # قال وقال أصحابنا كتاب الحاكم كشهود الفرع. # قالوا لأن المكتوب إليه يحكم بما قام مقامه غيره لأن إعلام القاضي للقاضي ~~قائم مقام الشاهدين. # فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما مقام غيره وهو بدل عن ~~شهود الأصل. # وجعلوا كتاب القاضي كخطابه. # وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحاكمين. # وإلا فلو كانا في محل واحد كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من الكتاب. # وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم به وإنما يعلم به ~~حاكما آخر ليحكم به كما يعلم الفروع بشهادة الأصول. PageV11P249 # قال وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم. # وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه. # قال ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة كإثباتها بشهادة ~~الفروع وإثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤنة النظر في الشهود وبهم حاجة إلى ~~الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف لرفع وإنما يخافون من خصم حادث. # قوله (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه ~~معه شاهدان بلا نزاع). # فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه. # في رواية حرب وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم. # وقال القاضي لا يحكم به. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الروضة. # قال في الخلاصة لم يحكم به في الأصح. # وقال في تجريد العناية والأظهر عندي إن سمعه معه شاهد واحد حكم به وإلا ~~فلا. # قوله (وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه يعني في غير مجلسه). # نص عليه وهو اختيار الأصحاب. PageV11P250 # وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. # قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا. # قال في الفروع وغيره هذا المذهب. # قال في المحرر ms3441 فلا يجوز في الأشهر عنه. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره. # وعنه يجوز في غير الحدود. # ونقل حنبل إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن ~~شهادته شهادة رجل. # ونقل حرب فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا. # قوله (وإن قال ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له ~~اليمين على خصمه وأن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله). # وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له. # وقال في الفروع وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين ~~على خصمه. # قال وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه. # نقل بن هانئ إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر ~~رواية أبي طالب يكره. # وقاله شيخنا ونقله من حواشي تعليق القاضي. # وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم انتهى. PageV11P251 # فائدة يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه على الصحيح من المذهب نص عليه. # وجزم به في الرعاية والوجيز والمغني والشرح. # ذكراه في آخر باب اليمين في الدعاوي. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يحلف على صفه الدعوى. # وعنه يكفي تحليفه لا حق لك علي. # تنبيه ظاهر قوله أحلفه وخلى سبيله أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى وهو ~~صحيح وهو المذهب مطلقا فيحرم تحليفه. # أطلقه المصنف والشارح وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وقال في المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره ~~لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة. # فائدتان إحداهما لو أمسك عن تحليفه وأراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة ~~كان له ذلك. # ولو أبرأه من يمينه بريء منها في هذه الدعوى. # فلو جدد الدعوى وطلب اليمين كان له ذلك. # جزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم. # الثانية لا يقبل يمين في حق أدمي معين إلا ms3442 بعد الدعوى عليه وشهادة الشاهد ~~على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع وغيره. PageV11P252 # وقال في الرعاية إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد والتزكية. # وقال في الترغيب ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد وتزكية اليمين. # قوله (وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه). # وهو المذهب. # جزم به في المغني والشرح والرعاية والحاوي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع. # وعنه يبرأ بتحليف المدعي. # وعنه يبرأ بتحليف المدعى وحلفه له أيضا وإن لم يحلفه. # ذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء ~~فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان أله ذلك قال لا قد ظلمه ~~وتعنته. # واختار أبو حفص تحليفه واحتج برواية مهنا. # فوائد الأولى يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء. # وقال في المغني وكذا بما لا يفهم لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين. # وقال في الترغيب هي يمين كاذبة. # وقال في الرعاية لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له. # الثانية لا يجوز التورية والتأويل إلا لمظلوم. # وقال في الترغيب ظلما ليس بجار في محل الاجتهاد. # فالنية على نية الحاكم المحلف واعتقاده. PageV11P253 # فالتأويل على خلافه لا ينفع. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول باب التأويل في الحلف. # الثالثة لا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة سواء خاف أن ~~يحبس أو لا. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجوزه صاحب الرعاية بالنية. # قال في الفروع وهو متجه. # قلت وهو الصواب إن خاف حبسا. # ولا يجوز أيضا أن يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر نص ~~عليه. # قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها. # قوله (وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا). # وهو المذهب. # نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # مريضا كان أو غيره. # قال في الفروع نقله واختاره الجماعة. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. # وقال في ms3443 المحرر ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف. # وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي. # وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله. PageV11P254 # وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ. # نقل أبو طالب ليس له أن يردها. # ثم قال بعد ذلك وما هو ببعيد يقال له احلف وخذ. # قال في الفروع يجوز ردها. # وذكرها جماعة فقالوا وعنه يرد اليمين على المدعي. # قال ولعل ظاهره يجب. # ولأجل هذا قال الشيخ يعني به المصنف واختاره أبو الخطاب أنه لا يحكم ~~بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه. # وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق وهي ~~رواية أبي طالب المذكورة. # وظاهرها جواز الرد. # واختار المصنف في العمدة ردها واختاره في الهداية وزاد بإذن الناكل فيه. # واختاره بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها ~~وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته. # وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة ~~أو الوصي على غريم للميت فينكر فلا يحلف المدعى. # قال وأما إن كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه ~~القولان يعني الروايتين. # فائدتان إحداهما إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم ~~كإقرار المدعى عليه فيه قولان. PageV11P255 # قال ابن القيم في الطرق الحكمية أظهرهما عند أصحابنا أنها كإقرار. # فعلى هذا لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء أو الإبراء بعد حلف المدعي ~~فإن قيل يمينه كالبينة سمعت للمدعى عليه. # وإن قيل هي كالإقرار لم تسمع لكونه مكذبا للبينة بالإقرار. # الثانية إذ قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبدل فيه وجهان. # قال أبو بكر في الجامع النكول إقرار. # وقاله في الترغيب في القسامة على ما يأتي. # وينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت فهل يقضي عليها ~~بالنكول وتجعل زوجته إذا قلنا هو إقرار حكم عليها بذلك. # وإن قلنا بذل لم يحكم بذلك لأن الزوجية ms3444 لا تستباح بالبذل. # وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب وقلنا يستحلف فنكل عن اليمين وكذلك لو ادعى ~~قذفه واستحلفناه فنكل فهل يحد للقذف ينبني على ذلك. # ثم قال ابن القيم في الطرق الحكمية والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد ~~والبينة لا مقام الإقرار والبذل لأن الناكل قد صرح بالإنكار وأنه لا يستحق ~~المدعى به وهو يصر على ذلك فتورع عن اليمين فكيف يقال أنه مقر مع إصراره ~~على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه وأيضا لو كان مقرا لم يسمع منه نكوله ~~بالإبراء والأداء فإنه يكون مكذبا لنفسه. # وأيضا فإن الإقرار إخبار وشهادة من المرء على نفسه فكيف يجعل مقرا شاهدا ~~على نفسه بسكوته والبذل إباحة وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم يخطر على قلبه وقد ~~يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت. PageV11P256 # فلو كان النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى به من الثلث. # قال رحمه الله فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة بل هو جار مجرى الشاهد ~~والبينة انتهى. # قوله (فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا). # يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع ~~وغيرهم وقيل يقوله مرة. # قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ثلاثا أو مرة. # وقال في الرعاية الكبرى مرة. # وقيل ثلاثا انتهى. # والذي قاله الإمام أحمد رحمه الله إذا نكل لزمه الحق. # قوله (فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في الفروع وغيره. # وقيل يحكم له قبل سؤاله. # وتقدم نظير ذلك أيضا. # تنبيه ظاهر قوله فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف ~~المدعي وحكم له. # أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين. PageV11P257 # وهو قول أبي الخطاب كما تقدم عنه في الهداية. # والصحيح أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد. # وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه ms3445 الله. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قوله (وإن نكل أيضا صرفهما فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك ~~المجلس حتى يحتكما في مجلس آخر). # قال في المحرر ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله لم تسمع منه إلا في مجلس ~~آخر بشرط عدم الحكم. # وكذا قال في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم. # قال في الفروع والأشهر قبل الحكم بالنكول. # وقيل تسمع ولو بعد الحكم. # ويحتمله كلام المصنف. # قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو بعيد ولم يذكره في الرعاية انتهى. # وقال المصنف والشارح إذا نكل المدعي سئل عن سبب نكوله فإن قال امتنعت لأن ~~لي بينة أقيمها أو حسابا أنظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في ~~اليمين بخلاف المدعى عليه. # وإن قال لا أريد أن أحلف فهو نأكل. # وقيل يمهل ثلاثة أيام في المال ذكره في الرعاية. # فوائد متى تعذر رد اليمين فهل يقضى بنكوله أو يحلف ولي أو إن باشر ما ~~ادعاه أو لا يحلف حاكم فيه أوجه. PageV11P258 # وأطلقهن في الفروع. # قطع في المغني والشرح بأن الأب والوصي والإمام والأمين لا يحلفون. # وقال في الحاوي الصغير وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول ~~كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى. # وقاله في الرعاية الصغرى. # وقال وكذا الأب ووصية وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر ~~الوقف وقيم المسجد. # وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح. # وقيل على الأصح. # وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف. # وقيل بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه. # وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف عليه وإلا فلا. # قلت لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى. # وقطع المصنف أنه يحلف إذا عقل وبلغ. # ويكتب الحاكم محضرا بنكوله. # فإن قلنا يحلف حلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه. # فإن أبى حلف المدعى وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة لا كإقرار ~~خصمه على ما تقدم. # وقال ms3446 في الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها يقضي بنكوله بأن يكون ~~صاحب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ~~ونحو ذلك. # وقال في الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقر ويحلف. # وقيل يحكم عليه. PageV11P259 # وقيل يحلف الحاكم. # وقال في الانتصار نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا لا يقضى به ~~في قود وحد وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما. # وقال في الترغيب في القسامة من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله لأنه ~~كإقرار. # وبه قال أبو بكر في الجامع لأن النكول إقرار. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن ~~الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعي عليه الفاجر وأنه لا يجوز إطلاقه ~~ويحبس المستور ليبين أمره ولو ثلاثا على وجهين. # نقل حنبل حتى يتبين أمره. # ونص الإمام أحمد رحمه الله ومحققو أصحابه على حبسه. # وقال إن تحليف كل مدعي عليه وإرساله مجانا ليس مذهب الإمام واحتج في مكان ~~آخر بأن قوما اتهموا ناسا في سرقة فرفعوهم إلى النعمان بن بشير رضي الله ~~عنهما فحبسهم أياما ثم أطلقهم فقالوا له خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ~~فقال إن شتم ضربتهم فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثله فقالوا هذا حكمك فقال ~~حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. # قال في الفروع وظاهره أنه قال به وقال به شيخنا الشيخ تقي الدين رحمه ~~الله تعالى. # وقال في الأحكام السلطانية يحبسه وال. # قال وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقاض أيضا وأنه يشهد له قول الله ~~تعالى 8 24 * (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الكاذبين) * حملنا على الحبس لقوة التهمة. PageV11P260 # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله الأول قول أكثر العلماء. # واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من يعلم براءته. # واختار أن خبر من ادعى بحق بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة ~~كما تقدم. # وقال في الأحكام ms3447 السلطانية يضر به الوالي مع قوة التهمة تعزيرا فإن ضرب ~~ليقر لم يصح وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه وأعيد إقراره ~~ليؤخذ به ويكره الاكتفاء بالأول. # قال في الفروع كذا قال. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة. # فقالت طائفة يضربه الوالي والقاضي. # وقالت طائفة يضربه الوالي عند القاضي. # وذكر ذلك طوائف من أصحاب الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. # قوله (وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بينة لم تسمع ذكره الخرقي). # وهو المذهب نص عليه. # وجزم به في المغني والكافي والترغيب والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # ويحتمل أن تسمع. # وهو وجه اختاره بن عقيل وغيره. # قال في الفروع وهو متجه حلفه أولا. # وجزم في الترغيب بالأول. PageV11P261 # وقال وكذا قوله كذب شهودي وأولى. # ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب المدعي ~~غيره. # وقال في الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا ترجح بذكر ~~السبب لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى. # فوائد إحداها لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغيره فهو مكذب لهم. # قاله الإمام أحمد رحمة الله وأبو بكر. # وقدمه في الفروع واختار في المستوعب تقبل البينة فيدعيه ثم يقيمها. # وفي المستوعب أيضا والرعاية إن قال أستحقه وما شهدت به وإنما ادعيت ~~بأحدهما لأدعى بالآخر وقتا آخر ثم شهدت به قبلت. # الثانية لو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى ~~بحالها نص عليه. # الثالثة لو سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح في ~~الروايتين. # فإن لم يحضرها في المجلس صرفه. # وقيل ينظر ثلاثا. # وذكر المصنف وغيره ويجاب مع قربها. # وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب وأنه يضرب له ~~أجلا متى مضى فلا كفالة. # ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه. PageV11P262 # وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع ms3448 غيبه ببينة وبعدها يحتمل ~~وجهين. # قاله في الفروع. # قال الميموني لم أره يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطله من عمله ولا يمكن ~~أحدا من عنت خصمه. # قوله (وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة). # يعني عن المجلس فله إحلافه. # وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقيل القريبة كالحاضرة في المجلس. # قال في المحرر وقيل لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد. # وقيل ليس له إحلافه مطلقا بل يقيم البينة فقط وقطعوا به في كتب الخلاف. # قوله (وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا. # أحدهما له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس وهو المذهب. # نصره المصنف والشارح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. PageV11P263 # والوجه الثاني يملكهما فيحلفه ويقيم البينة بعده. # وقيل لا يملك إلا إقامة البينة فقط. # قال في الفروع قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم. # فائدة لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف ففي جواز إقامتها بعد ذلك ~~وجهان قاله القاضي. # وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والزركشي ~~والفروع وغيرهم. # أحدهما ليس له اقامتها بعد تحليفه صححه الناظم. # والثاني له إقامتها. # قدمه بن رزين في شرحه. # قوله (وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا ~~جعلتك ناكلا وقضيت عليك). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد ~~العناية وغيرهم. # واختاره أبو الخطاب وغيره. # وقيل يحبسه حتى يجيب. # اختاره القاضي في المجرد. # وقدمه في الشرح. # وذكره في الترغيب عن الأصحاب. PageV11P264 # ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة. # فإن كان له بينة قضى بها وجها واحدا. # فائدتان إحداهما مثل ذلك الحكم ms3449 لو قال لا أعلم قدر حقه. # ذكره في عيون المسائل والمنتخب. # واقتصر عليه في الفروع. # الثانية قوله يقول له القاضي إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا ثلاث مرات قاله ~~المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم. # قوله (وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره). # هذا أحد الوجهين. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح ~~بن منجا ومنتخب الآدمي. # وقدمه في الرعايتين والحاوي وقيل يلزمه إنظاره ثلاثا وهو المذهب صححه في ~~المغني والشرح والنظم. # وقيل في المغني والشرح والنظم. # قال في الفروع لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في الكافي والمنور. # وقدمه في المحرر. # فائدة لو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت وأن ادعيت هذا ثمن كذا ~~بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فهو جواب صحيح. PageV11P265 # قاله في المحرر والفروع والمنور وغيرهم. # قوله (وإن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل ~~الانظار انظر ثلاثا وللمدعى ملازمته). # وهو المذهب. # جزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتجريد العناية وقدمه ~~في الفروع. # وقيل لا ينظر كقوله لي بينه تدفع دعواه. # تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق. # أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لم تسمع ~~منه وإن أتى ببينة نص عليه. # ونقله بن منصور. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع. # وقيل تسمع البينة وتقدم نظيره في أواخر باب الوديعة. # فائدة مثل ذلك في الحكم لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرا بذلك. # قاله في المحرر والفروع وغيرهما. # قوله (فإن عجز). # يعنى عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء. # حلف المدعى على نفي ما ادعاه واستحق بلا نزاع. # لكن لو نكل المدعى حكم عليه. # وإن قيل برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه. PageV11P266 # فائدة لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه. # ولو قال أبرأني من الدعوى ms3450 فقال في الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار ~~والمذهب صحته وإن قلنا لا يصح لم تسمع. # قوله (وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف ~~المدعى عليه وهو المقر على وجهين). # وأطلقهما في الرعايتين وشرح بن منجا والحاوي الصغير. # أحدهما لا يحلف وهو المذهب. # صححه في المحرر والفروع والنظم. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المغني والشرح والوجه الثاني لا يحلف. # فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها. # قوله (فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له ~~بينة حلف وأخذها). # فإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه. # قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر. # قوله (وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي سلمت إلي المدعى في أحد الوجهين). # وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب. # صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV11P267 # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد ~~العناية وغيرهم. # وفي الآخر لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين. # ذكره القاضي. # وقيل تقر بيد رب اليد. # وذكره في المحرر والمذهب. # وضعفه في الترغيب. # ولم يذكره في المغنى. # فعلى الوجهين الأخيرين يحلف للمدعي. # وعلى الوجه الأول يحلف إن قلنا ترد اليمين. # جزم به في الفروع. # وقال المصنف والشارح ويتخرج لنا وجه أن المدعى يحلف أنها له وتسلم إليه ~~بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه. # فتتلخص أربعة أوجه تسلم للمدعي أو ببينة أو تقر بيد رب اليد أو يأخذها ~~المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين. # فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو كذبه المقر له وجهل لمن هي. # الثانية لو عاد فادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل على ظاهر ما في المغني ~~وغيره. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقال في المحرر وغيره تقبل على الوجه الثالث وهو الذي قال إنه المذهب. # وجزم به الزركشي. PageV11P268 # ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل. # وإن عاد قبل ms3451 ذلك فوجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا فهو كمال غيره. # وعلى الذي قبله يعتقان. # وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال تبقى على ملك المقر فتصير وجها ~~خامسا. # قوله (وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان ~~للمدعى بينة سلمت إليه وهل يحلف على وجهين). # وذكرهما في الرعايتين روايتين. # وأطلقهما في شرح بن منجا والرعايتين وتجريد العناية والحاوي الصغير. # أحدهما لا يحلف وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # والثاني يحلف مع البينة. # قال ابن رزين في مختصره ويحلف معها على رأى. # وقيل إن جعل قضاء على غائب حلف وإلا فلا قاله في الرعاية. # قوله (وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه ~~وأقرت في يده). PageV11P269 # وهو صحيح لكن لو نكل غرم بدلها. # فإن كان المدعى اثنين لزمه لهما عوضان. # قوله (إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف). # وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضى بالملك إن قدمت ~~بينة داخل ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة. # قدمه في الفروع. # قال الزركشي وخرج القاضي القضاء بالملك بناء على أن للمودع ونحوه ~~المخاصمة فيما في يده. # وقدم المصنف أنه لا يقضي بالملك لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به ~~الزركشي. # تنبيهان أحدهما قال في الفروع وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا. # وذكروا أن الحاكم يقضى عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى ~~طريقة البينة فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء ~~الحاضر وبراءة ذمة الغائب. # الثاني قوله وإن أقر بها لمجهول قيل له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا. # وهذا بلا نزاع لكن لو عاد فادعاها لنفسه فقيل تسمع لعدم صحة قوله. # قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر. # وقيل لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها. # صححه في تصحيح المحرر والنظم ms3452 في هذا الباب. # وأطلقهما في باب الدعاوى. PageV11P270 # وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والزركشي. # وقال في الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله. # فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح. # قال وكذا تخرج إذا أكذبه المقر له ثم ادعاه لنفسه وقال غلطت ويده باقية. # تنبيه بعض الأصحاب يذكر هذه المسائل في باب الدعاوي وبعضهم يذكرها هنا ~~وذكر المصنف هناك ما يتعلق بذلك. # قوله (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي). # هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثنى. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث ~~الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه. # وقال إذا قيل لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله ~~الحاكم. # وقال المدعى عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق ~~منه على بني أبيرق. # ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما وقوله ~~زوجني إحداهما انتهى. # والتفريع على الأول. # فعلى المذهب يعتبر التصريح في الدعوى فلا يكفي قوله لي عند فلان كذا حتى ~~يقول وأنا الآن مطالب له به. # ذكره في الترغيب والرعاية وغيرهما. PageV11P271 # وقال وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر. # قلت وهو أظهر. # فائدتان إحداهما قال في الرعاية لو كان المدعى به متميزا مشهورا عند ~~الخصمين والحاكم كفت شهرته عن تحديده. # وقال في الفروع وتكفي شهرته عندهما. # وعند الحاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي. # قال وظاهره عمله بعلمه أن مورثه مات ولا وارث له سواه انتهى. # الثانية لو قال غصبت ثوبي فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته صح اصطلاحا. # وقيل يدعيه. # فإن خفي ادعى قيمته. # وقال في الترغيب لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين فجحده فقال ~~أدعى ثوبا إن كان باعه فلي عشرون وإن كان باقيا فلي عينه وإن كان تالفا فلي ~~عشرة. # قال في الفروع فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة. # قال في الرعاية صح اصطلاحا. # وقيل بلى انتهى. ms3453 # وإن ادعى أن له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده في الأصح من ~~الوجهين حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه ~~بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل كعلم ~~الحاكم أنه يلبس عليه. PageV11P272 # وقال أيضا لا يعتبر في أداء الشهادة قوله وأن الدين باق في ذمة الغريم ~~إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا. # وقال أيضا فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى ~~موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين ~~تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ~~ولو فتح هذا لا ينزع كثير من عقار الناس بهذه الطريق. # وقال فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه فهل يسمع من غير بينة. # قال لا يسمع إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو في يده أو تحت حكمه وقال في ~~بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن موروثه اشتراها من ~~الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث لأن معها مزيد علم لتقديم من شهد بأنه ورثه ~~من أبيه وآخر أنه باعه انتهى. # قوله (إلا في الوصية والإقرار فإنها تجوز بالمجهول). # وكذلك في العبد المطلق في المهر إذا قلنا يصح. # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الرعايتين كوصية وعبد مطلق في مهر أو نحوه. # وقيل أو إقرار. # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب ولا تصح إلا محررة يعلم بها المدعى ~~إلا في الوصية خاصة فإنها تصح من المجهول وقاله غيرهم. # وقال في عيون المسائل يصح الإقرار بالمجهول لئلا يسقط حق المقر له ولا ~~تصح الدعوى لأنها حق له فإذا ردت عليه عدل إلى معلوم. PageV11P273 # واختار ms3454 في الترغيب أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصح لأنه ليس بالحق ولا ~~موجبه فكيف بالمجهول. # وقال في الترغيب أيضا لو ادعى درهما وشهد الشهود على إقرار ه قبل. # ولا يدعى الإقرار لموافقته لفظ الشهود بل لو ادعى لم تسمع. # وفي الترغيب في اللقطة لا تسمع وقال الآمدي لو ادعت امرأة أن زوجها أقر ~~أنها أخته من الرضاع أو ابنته وأنكر الزوج فأقامت بينة على إقراره بذلك لم ~~تقبل لأنها شهادة على الإقرار على الرضاع. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لعل مأخذه أنها ادعت بالإقرار لا ~~بالمقر به. # ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى لما فيها من حق الله. # على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها تصديق المقر. # فوائد الأولى من شرط صحة الدعوى أن تكون متعلقة بالحال على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقدمه في الفروع. # وقيل تسمع بدين مؤجل لإثباته. # قال في الترغيب الصحيح أنها تسمع فيثبت أصل الحق للزومه في المستقبل ~~كدعوى تدبير وأنه يحتمل في قوله قتل أبى أحد هؤلاء الخمسة أنها تسمع للحاجة ~~لوقوعه كثيرا ويحلف كل منهم. # وكذا دعوى غصب وإتلاف وسرقة لا إقرار وبيع إذا قال نسيت لأنه مقصر. ~~PageV11P274 # وقال في الرعاية الكبرى تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا خاف سفر ~~الشهود أو المديون مدة بغير أجل. # الثانية يشترط في الدعوى انفكاكها عما يكذبها. # فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع ~~الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى فالأظهر تقبل. # قاله في الترغيب. # وقدمه في الفروع لإمكانه والحق لا يعدوهما. # وقال في الرعاية من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا. # وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه يحتمل وجهين. # الثالثة لو قال كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن لزمه سبب زوال يده على ~~أصح الوجهين. # والوجه الثاني لا يلزمه. # وقيل يلزمه في الثانية دون الأولى. # قال ms3455 في الفروع فيتوجه على الوجهين. # ولو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا هل تقبل. # وتقدم الكفاية بشهرته عند الخصمين أو الحاكم قريبا. # الرابعة لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها مع حضور خصمه ~~لم تسمع قاله في الرعاية. # وقال في الفروع لا يكفي قوله عن دعوى في ورقة أدعى بما فيها. # الخامسة تسمع دعوى استيلاد وكتابه وتدبير على الصحيح من المذهب. ~~PageV11P275 # وقيل تسمع في التدبير إن جعل عتقا بصفة. # وقال في الفصول دعواه سببا قد يوجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع ~~حتى يجب المال. # وقال في الترغيب لا تسمع الدعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو ادعى ~~بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمه التسليم إلي لاحتمال كونه قبل ~~اللزوم. # ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان لعدم تعرضه للتسليم. # قوله (وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن ~~كانت تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها). # وجزم به الشارح وابن منجا والفروع وغيرهم. # قوله (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال أو في الذمة ذكر قدرها وجنسها ~~وصفتها). # فيذكر هنا ما يذكره في صفة السلم. # وأن ذكر قيمتها كان أولى. # يعنى الأولى أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السلم. # قاله الأصحاب لأنه أضبط. # وكذا إن كان غير مثلي على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. # وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. # وقال في الترغيب يكفي ذكر قيمة غير المثلى. # فائدة قوله وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها كالجواهر ونحوها ~~بلا نزاع. PageV11P276 # لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل ويصفه أيضا. # قوله (وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر ~~اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها). # في الصحيح من المذهب. # وهو المذهب كما قال. # يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح ذكر ms3456 شروطه. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمغني والمحرر وغيرهم. # وصححه في الفروع وغيره. # فقال يعتبر ذكر شروطه في الأصح. # واختاره المصنف والشارح وغيرهما. # وقدمه في الرعاية وغيره. # وقال في الترغيب يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى. # وقيل لا يعتبر ذكر شروطه. # فعلى المذهب لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه ~~في صحة الدعوى أم لا فيه وجهان. # وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع. # أحدهما لا يشترط وهو الصحيح. # صححه في البلغة والرعايتين. PageV11P277 # وإليه ميل المصنف والشارح. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # والثاني يشترط. # فائدتان إحداهما قال المصنف والشارح لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ~~ما ذكرنا أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت. # الثانية لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها. # وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المجد أو لا يسمع. # وإن ادعى زوجيتها واحد قبل. # وإن ادعاها اثنان لم يقبل قطع به المصنف في المغنى فيه ثلاث روايات. # قوله (وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين). # وكذا في الترغيب. # يعنى إذا اشترطنا ذكر ذلك في النكاح. # وأطلقهما بن منجا في شرحه والرعاية الكبرى. # أحدهما يشترط ذكر شروطه وهو المذهب. # قال في الفروع اعتبر ذكر شروطه في الأصح. # قال في الرعاية الصغرى ذكر شروط صحته في الأصح. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية والنظم. # والوجه الثاني لا يشترط. PageV11P278 # اختاره المصنف والشارح. # وقيل يشترط ذكره في ملك الإماء والنكاح ولا يشترط ذكره في غيره. # قوله (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها ~~بلا نزاع). # وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين. # وأطلقهما في الكافي والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية وغيرهم. # أحدهما لا تسمع وهو المذهب. # اختاره أبو الخطاب. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في النظم. # والوجه الثاني تسمع. # جزم به القاضي. # فعليه هي في ms3457 الدعوى كالزوج. # فائدتان إحداهما لو نوى بجحوده الطلاق لم تطلق على الصحيح من المذهب ~~خلافا للمصنف في المغنى. # واختاره في الترغيب. # وقال المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في ~~الفروع. PageV11P279 # قلت قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة ~~رواية أنه لغو. # قال في الفروع والأصح كناية. # وقال في المحرر هناك إذا نوى الطلاق بذلك وقع. # وعنه لا يقع شيء. # فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته. # الثانية لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته فهل يمكن منها ~~ظاهرا فيه وجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # قلت الذي يقطع به أنه لا يمكن منها. # وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم ~~له به حاكم لأن حكمة لا يحل حراما. # قوله (وإن ادعى قتل موروثة ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه ~~قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه وهذا بلا نزاع). # وإن لم يذكر الحياة في ذلك فوجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى. # قلت الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة. # فائدتان إحداهما قوله وإن ادعى الإرث ذكر سببه بلا نزاع. # ولو ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة على الصحيح من ~~المذهب. PageV11P280 # اختاره القاضي وغيره. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # واختار المصنف أنه يكفي أيضا أن يقول إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي ~~بدينه. # الثانية قوله وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب ~~وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة بلا نزاع ولو ادعى دينا أو عينا لم يشترط ~~ذكر سببه وجها واحدا لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي. # قوله (وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي ~~وهو المذهب). # قال في الفروع تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. # أطلقه الإمام والأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب عند أكثر الأصحاب القاضي وأصحابه وأبي محمد ~~والخرقي فيما ms3458 قاله أبو البركات انتهى. # قلت وحكاه في الهداية عن الخرقي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر وغيره. # قال في المحرر واختاره الخرقي. # وأخذه من قوله وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه. # وفي الواضح والموجز كبينة حد وقود. # قال ابن منجا في شرحه العدالة المعتبرة في شهود الزنى هي العدالة ~~المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكد الزنى ~~انتهى. PageV11P281 # وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي. # قاله المصنف في هذا الكتاب هنا. # وأخذها من قوله والعدل من لم تظهر منه ريبة. # وكذا قال القاضي وغيره. # قال الزركشي وليس بالبين لما تقدم له من أنه إذا شهد عنده من لا يعرف ~~حاله سأل عنه. # فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله انتهى. # واختار هذه الرواية أبو بكر وصاحب الروضة. # قاله في الفروع. # فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله. # وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان. # أحدهما لا يرجع إليه. # وهو المذهب صححه في تصحيح المحرر. # وقال جزم به في المغني والشرح. # وأورده في النظم مذهبا. # والثاني يرجع إليه. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع وتجريد العناية. # وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم. # وقال في الانتصار يقبل من الغريب قوله أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول ~~المرأة إنها ليست مزوجة ولا معتدة. # فائدة جليلة. # وهي أن المسلم هل الأصل فيه العدالة أو الفسق. PageV11P282 # اختلف فيها في زمننا. # فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب فأقول وبالله التوفيق. # قال المصنف في المغني عند قول الخرقي وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه ~~وتابعه الشارح عند قول المصنف ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لما ~~نصرا أن العدالة تعتبر ظاهرا وباطنا. # وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا وعللاه بأن قالا ظاهر حال ~~المسلمين العدالة. # واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها وبقول عمر رضي الله عنه ~~المسلمون عدول بعضهم على بعض. ms3459 # ولما نصرا الأول قالا العدالة شرط فوجب العلم بها كالإسلام. # وذكرا الأدلة وقالا وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه فالمراد به ظاهر ~~العدالة. # وقالا هذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه. # فظاهر كلامهما أنهما سلما أنه ظاهر العدالة ولكن تعتبر معرفتها باطنا. # وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن ~~الأصل فإن الأصل في المسلمين العدلة والجرح ينقل عنها. # فصرحا هنا بأن الأصل في المسلمين العدالة. # وقال ابن منجا في شرحه لما نصر أنه تعتبر العدالة ظاهر أو باطنا وأما ~~دعوى أن ظاهر حال المسلمين العدالة فممنوعة بل الظاهر عكس ذلك. # فصرح أن الأصل في ظاهر حال المسلم عكس العدالة. # وقال في قوله ولا نسمع الجرح إلا مفسرا والفرق بين التعديل وبين ~~PageV11P283 # الجرح أن التعديل إذا قال هو عدل يوافق الظاهر فحكم بأنه عدل في الظاهر ~~فخالف ما قال أولا. # وقال ابن رزين في شرحه في أول كتاب النكاح وتصح الشهادة من مستوري الحال ~~رواية واحدة لأن الأصل العدالة. # وقال الطوفي في مختصره في الأصول في أواخر التقليد والعدالة أصلية في كل ~~مسلم. # وتابع ذلك في شرحه على ذلك. # فظاهر كلامه أن الأصل العدالة. # وقال في الروضة في هذا المكان لأن الظاهر من حال العالم العدلة. # وقال الزركشي عند قول الخرقي وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه ومنشأ ~~الخلاف أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة والشرط لا بد من تحقق وجوده ~~وإذن لا يقبل مستور الحال لعدم تحقق الشرط فيه أو الفسق مانع فيقبل مستور ~~الحال إذ الأصل عدم الفسق. # ثم قال بعد ذلك بأسطر فإن قيل بأن الأصل في المسلمين العدالة. # قيل لا نسلم هذا إذ العدالة أمر زائد على الإسلام ولو سلم هذا فمعارض بأن ~~الغالب ولا سيما في زمننا هذا الخروج عنها. # وقد يلزم أن الفسق مانع ويقال المانع لا بد من تحقق ظن عدمه كالصبي ~~والكفر. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من قال إن ms3460 الأصل في الإنسان العدالة فقد ~~أخطأ وإنما الأصل فيه الجهل والظلم قال الله تعالى 72 * (وحملها الإنسان ~~إنه كان ظلوما جهولا) *. # وقال ابن القيم رحمه الله في أواخر بدائع الفوائد إذا شك في الشاهد هل هو ~~عدل أم لا لم يحكم بشهادته إذ الغالب على الناس عدم العدالة وقول ~~PageV11P284 # من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة حادثة تتجدد ~~والأصل عدمها فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه والإنسان جهول ~~ظلوم فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل. # وقال بعضهم العدالة والفسق مبنيان على قبول شهادته. # فان قلنا تقبل شهادة مستوري الحال فالأصل فيه العدالة. # وإن قلنا لا تقبل فالأصل فيه الفسق. # قلت الذي يظهر أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق لأن الفسق قطعا يطرأ ~~والعدالة أيضا ظاهرا وباطنا تطرأ لكن الظن في المسلم العدالة أولى من الظن ~~به الفسق. # ومما يستأنس به على القول بأن الأصل في المسلم العدالة قوله عليه أفضل ~~الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ~~أو يمجسانه. # قوله (وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه). # هكذا عبارة غالب الأصحاب. # قال في الفروع وفي عبارة غير واحد ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه ~~للتسلسل. # قال في عيون المسائل ولأنه يشاركه فيه غيره فلا تهمة. # وقال هو والقاضي وغيرهما هذا ليس بحكم لأنه يعدل وهو يجرح غيره ويجرح هو ~~ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه. # قال في الترغيب إنما الحكم بالشهادة لا بهما. PageV11P285 # إذا علمت ذلك فعمل الحاكم بعلمه في الشهود وحكمه بعلمه في العدالة والجرح ~~هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يعمل في جرحه بعلمه فقط. # وعنه لا يعمل بعلمه فيهما كالشاهد على أصح الوجهين فيه. # قال الزركشي وحكى بن حمدان في رعايته قولا بالمنع وهو مردود إن صح ما ~~حكاه القرطبي. # فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز انتهى. # فائدتان إحداهما لا يجوز ms3461 الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود. # ذكره القاضي وعيره في مسألة المرسل وابن عقيل. # وقدمه في الفروع. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح ~~بالاتفاق. # قال في الفروع ويتوجه مثله لو قال حكمت بكذا ولم يذكر مستنده. # الثانية قال في الرعاية لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى قال شهد عندي ~~بما وضع به خطه فيه أو عادة حكام بلده. # وان كان الشاهد عدلا كتب تحت خطه شهد عندي بذلك وإن قبله كتب شهد بذلك ~~عندي. # وان قبله غيره أو اخبره بذلك كتب وهو مقبول. # وان لم يكن مقبولا كتب شهد بذلك. # وقال للمدعي زدني شهودا أو زدك شاهديك. PageV11P286 # وقيل إن طلب خصمه التزكية وإلا فلا انتهى. # قوله (إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى ~~وفي أي موضع وهل كنت وحدك أو أنت وصاحبك فإن اختلفا لم يقبلهما وإن اتفقا ~~وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم بهما إذا سأله المدعى). # يلزم الحاكم سؤال الشهود والبحث عن صفه تحملهما وغيره إذا ارتاب فيهما ~~على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وظاهر كلام القاضي في الخلاف وجوب التوقف حتى يتبين وجه الطعن. # وقال في الترغيب لو ادعى جرح البينة فليس له تحليف المدعى في الأصح. # وقال في الرعاية إن اختلفا توقف فيهما وقيل تسقط شهادتهما. # قوله (وإن جرحهما المشهود عليه كلف إقامة البينة بالجرح فإن سأل الإنظار ~~أنظر ثلاثا). # على الصحيح من المذهب. # قال في الرعايتين يمهل الجارح ثلاثة أيام في الأصح إن طلبه. # وجزم به كثير من الأصحاب. # وقيل لا يمهل. # قوله (ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو ~~يستفيض عنه). PageV11P287 # فلا يكفي مطلق الجرح وهذا المذهب. # قاله في الفروع والزركشي وغيرهما. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر وغيره. # وقيل يقبل الجرح من غير تبيين سببه. # وعنه يكفى أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل. # كالتعديل ms3462 في أصح الوجهين فيه. # وقيل إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح قبل إجماله ~~وإلا فلا. # قال الزركشي وهو حسن. # وقيل يكفي قوله والله أعلم به ونحوه. # ذكرهما في الرعاية. # تنبيه قوله أو يستفيض عنه. # اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك. # على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل ليس له ذلك كالتزكية في أصح الوجهين فيها. # وفي التزكية وجه اختاره الشيخ تقي الدين رحمة الله وقال المسلمون يشهدون ~~في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما بما لا ~~يعلمونه إلا بالاستفاضة. # وقال لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس. PageV11P288 # وقال في الترغيب لا يجوز الجرح بالتسامع نعم لو زكى جاز التوقف بتسامع ~~الفسق. # فائدتان إحداهما قال في المحرر الجرح المبين أن يذكر ما يقدح في العدالة ~~عن رؤية أو استفاضة. # والمطلق أن يقول هو فاسق أو ليس بعدل. # قال الزركشي هذا هو المشهور. # وقال القاضي في خلافه هذا هو المبين والمطلق أن يقول الله أعلم ونحوه. # الثانية يعرض الجارح بالزنى فإن صرح ولم يأت بتمام أربعة شهود حد خلافا ~~للشافعي رحمة الله تعالى. # تنبيه قوله وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته. # بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا وهو المذهب كما تقدم. # فائدة التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم هذا الصحيح من ~~المذهب. # وقيل بل هي حق للخصم فلو أقر بها حكم عليه بدونها. # وعلى الأول لا بد منها. # ويأتي بأعم من هذا قريبا. # قوله (ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضى). # قوله (يشهدان أنه عدل رضى). # يشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ~~ونحوهما على الصحيح من المذهب. PageV11P289 # قطع به في الرعاية الكبرى. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة. # وقال في الرعاية وغيرها ولا يتهم بعصبية أو غيرها. # قوله (يشهدان أنه عدل رضى). ms3463 # وكذا لو شهدا أنه عدل مقبول الشهادة بلا نزاع. # ويكفي قولهما عدل على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد الجوزي وظاهر كلام أبي البركات المنع. # وقال في الترغيب هل يكفي قولهما عدل فيه وجهان. # وأطلقهما في الرعاية. # فوائد الأولى لا يكفي قولهما لا نعلم إلا خيرا. # الثانية قال جماعة من الأصحاب لا يلزم المزكي الحضور للتزكية. # وجزم به في الرعاية وغيره. # وقال في الفروع ويتوجه وجه. # الثالثة لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة. # قطع به الأصحاب. # وزاد في الترغيب ومعرفة الجرح والتعديل. # الرابعة هل تعديل المشهود عليه وحدة تعديل في حقه وتصديق الشهود عليه ~~تعديل وهل تصح التزكية في واقعة واحده فيه وجهان. PageV11P290 # وأطلقهما في الفروع والرعاية. # قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يعدل إن الناس يتغيرون. # وقال قيل لشريح قد أحدثت في قضائك فقال إنهم أحدثوا فأحدثنا. # قال في الرعاية الكبرى وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا ~~به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية. # وقيل لا. # وقال هل تصديق الشهود تعديل لهم فيه وجهان. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتزكية حق لله فتطلب وإن سكت ~~الخصم فإن أقر بالعدالة حكم عليه. # وقيل لا يحكم. # وأطلق المصنف والشارح فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد الوجهين. # وأطلق في الرعاية في صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهين. # وقال وقيل إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية. # تنبيه قوله وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى بلا نزاع. # وإذا قلنا يقبل جرح واحد فجرحه واحد وزكاه اثنان فالتزكية أولى على أصح ~~الوجهين. # قاله في الفروع. # وجزم به في المحرر. # وجزم به في المحرر والرعايتين والمنور والزركشي وغيرهم. # وقيل الجرح أولى وهو أولى. # وقال الزركشي ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان فوجهان. # فإن بينا السبب فالجرح أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى. ~~PageV11P291 # قوله (وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده فهل يحبس على ~~وجهين). # وأطلقهما في المغنى والشرح ms3464 وشرح بن منجا. # أحدهما يجاب ويحبس. # وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في الهداية والمذهب احتمل أن يحبس واقتصر عليه. # قال في الخلاصة وفي حبسه احتمال واقتصر عليه. # والوجه الثاني لا يحبس. # وقيل لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية. # فائدتان إحداهما مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وقيل يحبس إلى أن يزكي شهوده. # وقدمه في الرعاية. # وقيل القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال. # وقطع جماعه من الأصحاب منهم المصنف والشارح بأنه يحال في قن أو امرأة ~~ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين. PageV11P292 # وفيه بواحد في قن وجهان. # الثانية مثل ذلك في الحكم لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل ~~التزكية. # قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قوله (وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل لا يحبس. # قوله (وإن كان في غيره فعلى وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا. # أحدهما لا يحبس وهو المذهب. # وقدمه في الشرح والفروع. # وصححه في التصحيح. # والوجه الثاني يحبس. # وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم. # قوله (ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول ~~عدلين). PageV11P293 # هذا المذهب بلا ريب. # قاله في الفروع وغيره. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمحرر ~~والشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم من الأصحاب. # وعنه يقبل قول واحد. # اختاره أبو بكر. # وأطلقهما في الرعاية الكبرى. # فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدلة ويعتبر فيها من ~~الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار ms3465 بذلك الحق. # فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان ~~ذكران. # وإن كان مالا كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية. # وإن كان في حد زنى فالأصح أربعة. # وقيل يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنى على ~~ما تقدم. # ويعتبر فيه لفظ الشهادة. # وعلى الرواية الثانية يصح بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو ~~ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه. # ويقبل من العبد أيضا. # ويكتفي بالرقعة مع الرسول ولا بد من عدالته. PageV11P294 # وعلى المذهب تجب المشافهة. # قال القاضي تعديل المرأة هل هو مقبول مبنى على أصل وهو هل الجرح والتعديل ~~شهادة أو خبر على قولين. # فإن قلنا هو خبر قبل تعديلهن. # وإن قلنا بقول الخرقي وأنه شهادة فهل يقبل تعديلهن مبنى على أصل آخر. # وهو هل تقبل شهادتين فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح ~~وفيه روايتان. # إحداهما تقبل فيقبل تعديلهن. # الثانية لا تقبل وهذا الصحيح فلا يقبل تعديلهن انتهى. # فوائد الأولى من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل ~~يعتبر شروط الشهادة فيهم. # قدمه في المغني والشرح فقالا ويقبل قول أصحاب المسائل. # قال في الكافي ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا. # وهذا ظاهر ما جزم به في المستوعب. # وقيل تشترط شروط الشهادة في المسؤولين لا فيمن رتبهم الحاكم. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي. # وقال في الترغيب وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة ~~والعدد في الجميع. # الثانية من سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وإلا لم يجب. ~~PageV11P295 # الثالثة من نصب للحكم بجرح أو تعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده ~~إذا قامت البينة عنده. # الرابعة قال في المطلع المراد بالتعريف تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد ~~المشهود عليه. # قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز أن يقول الرجل للرجل أنا أشهد أن هذه ~~فلانة ويشهد على شهادته. # قال والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين. # أحدهما ms3466 أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود. # والثاني أن الحاكم يحكم بغلبة الظن والشاهد لا يجوز له أن يشهد غالبا إلا ~~على العلم انتهى. # وقال في الفروع في كتاب الشهادات ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة ~~عينه وإن كان غائبا فعرفه به من يسكن إليه وعنه اثنان وعنه جماعة شهد وإلا ~~فلا. # وعنه المنع. # وحملها القاضي على الاستحباب. # والمرأة كالرجل. # وعنه إن عرفها كما يعرف نفسه. # وعنه أو نظر إليها شهد وإلا فلا. # ونقل حنبل يشهد بإذن زوج. # وعلله بأنه أملك بعصمتها. # وقطع به في المبهج للخبر. # وعلله بعضهم بأن النظر حقه. # قال في الفروع وهو سهو. PageV11P296 # ويأتي ذلك أيضا في كتاب الشهادات. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله التعريف يتضمن تعريف عين المشهود عليه ~~والمشهود له والمشهود به إذا وقعت على الأسماء وتعريف المحكوم له والمحكوم ~~عليه والمحكوم به وتعريف المثبت عليه والمثبت له ونفس المثبت في كتاب ~~القاضي إلى القاضي والتعريف مثل الترجمة سواء فإنه بيان مسمى هذا الاسم كما ~~أن الترجمة كذلك لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام والترجمة في أسماء ~~الأجناس. # وهذا التفسير لا يختص بشخص دون شخص انتهى. # ذكره في شرح المحرر عند قوله ولا يقبل في الترجمة وغيرها إلا عدلان. # قوله (ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى ~~على وجهين). # يعني مع تطاول المدة وهما روايتان. # قال في الرعاية فيه وجهان. # وقيل روايتان. # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والرعاية الكبرى. # إحداهما يحتاج إلى تحديد البحث عن عدالته مع تطاول المدة ويجب وهو ~~المذهب. # قال في المحرر وهو المنصوص. # قال في الفروع لزم البحث عنها على الأصح مع طول المدة. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # والوجه الثاني لا يجب بل يستحب. # صححه في التصحيح والنظم. PageV11P297 # وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # قوله (وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله ~~بينة سمعها الحاكم وحكم ms3467 بها). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة. # قال في الترغيب وغيره لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت ~~والبينة تسمع على ساكت. # وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم. # وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى. # فيقضي في السرقة بالغرم فقط. # اختاره بن أبي موسى قاله في الكافي. # وعنه لا يحكم على الغائب تبعا كشريك حاضر. # تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أنه إذا حكم له أن يعطى العين ~~المدعاة مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في المغنى والشرح والنظم. # قال الزركشي هذا أشهر الوجهين. # وقيل يعطي بكفيل وما هو ببعيد. # وأطلقهما في الحاوي والرعايتين. # الثاني مراده بالمستتر هنا الممتنع من الحضور على ما يأتي بعد ذلك قريبا. # الثالث الغيبة هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب. PageV11P298 # وقيل مسيرة يوم أيضا. # وقيل أو فوق نصف يوم. # قاله في الرعاية الكبرى. # الرابع ظاهر كلام المصنف صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق. # وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب والمجد وغيرهم. # وقال ابن البنا والمصنف وابن حمدان وغيرهم إنما يقضي على الغائب في حقوق ~~الآدميين لا في حقوق الله كالزنا والسرقة. # نعم في السرقة يقضي بالمال فقط وفي حد القذف وجهان. # بناء على أنه حق لله أو لآدمي على ما تقدم في أول باب القذف. # قوله (وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه على روايتين ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والهادي وغيرهم). # إحداهما لا يحلف. # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر. # قال المصنف والشارح لم يستحلف في أشهر الروايتين. # وقالا هي ظاهر المذهب. # وصححه في التصحيح والنظم. # وجزم به ناظم المفردات. # وهو من مفردات المذهب. # وقدمه في الكافي والفروع وخلاف أبي الخطاب ونصره. PageV11P299 # قال الزركشي هي اختيار أبي الخطاب والشريف والشيرازي وغيرهم. # والرواية الثانية يستحلفه على بقاء حقه. # قال ms3468 في الخلاصة حلفه مع بينته على الأصح. # قال في الرعايتين وحلف معها على الأصح على بقاء حقه. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وهو ظاهر كلامه في منتخب الآدمي. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والحاوي الصغير. # ومال إليه المصنف. # ذكره عنه الشارح في باب الدعاوي عند قوله وإن كان لأحدهما بينة حكم له ~~بها. # فعلى الرواية الثانية لا يتعرض في يمينه لصدق البينة على الصحيح من ~~المذهب. # وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. # وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب لا يتعرض في يمينه لصدق البينة إن كانت كاملة ويجب تعرضه ~~إذا قام شاهدا وحلف معه. # فوائد الأولى لا يمين مع بينة كاملة كمقر له إلا هنا. # وعنه بلى فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # وعنه يحلف مع ريبة في البينة. # وتقدم في باب الحجر أنه إذا شهدت بينة بنفاد ماله أنه يحلف معها على ~~الصحيح من المذهب. PageV11P300 # وإذا شهدت بإعساره أنه لا يحلف معها على الصحيح من المذهب. # ولنا وجه أنه يحلف معها أيضا. # الثانية قال في المحرر ويختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي إلا في ~~القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة وحيث يحكم باليمين مع الشاهد أو نقول ~~بردها. # وقاله في الرعاية وغيره. # وقاله كثير من الأصحاب مفرقا في أماكنه وتقدم بعض ذلك. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أما دعاوى الأمناء المقبولة فغير مستثناة ~~فيحلفون. # وذلك لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان. # فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروه فهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم ~~انتهى. # قلت صرح المصنف وغيره في باب الوكالة أنه لو ادعى الوكيل الهلاك ونفى ~~التفريط قبل قوله مع يمينه. # وكذا في المضاربة والوديعة وغيرهما. # الثالثة قوله ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي يعني رشيدا أو أفاق المجنون ~~فهو على حجته. # وهو صحيح لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم تقبل ~~لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل. # قوله (وإن كان الخصم في البلد ms3469 غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر). # ولا تسمع أيضا الدعوى وهو المذهب. PageV11P301 # جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد ~~العناية وغيرهم. # وقيل يسمعان ويحكم عليه. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة في سماع البينة. # ونقل أبو طالب يسمعان ولا يحكم عليه حتى يحضر. # قال في المحرر وهو الأصح. # واختاره الناظم. # وجزم به في المنور. # وأطلقهن الزركشي. # قوله (فإن امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بها في إحدى الروايتين). # وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر. # وقدمه في الفروع. # وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير. # والأخرى لا يسمع حتى يحضر صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وأطلقهما بن منجا في شرحه. # فعلى الرواية الثانية إن أبى من الحضور بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن ~~تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر. # كما قال المصنف وصاحب الفروع وغيرهما. PageV11P302 # وليس له دخول بيته على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال في التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه ~~وإخراجه. # فعلى الأول إن أصر على الاستتار حكم عليه على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال في المحرر فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم بها عليه قولا واحدا ~~وقاله غيره من الأصحاب. # وقدمه في الفروع وهو مراد المصنف بقوله قبل ذلك بيسير وان ادعى على مستتر ~~وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها. # قال في الفروع ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة أيام. # وجزم به في الترغيب وغيره. # وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج. # قال لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى الحرم انتهى وحكى الزركشي كلامه في ~~المحرر وقال وفي المقنع إذا امتنع من الحضور هل تسمع البينة ويحكم بها عليه ~~على روايتين. # مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب. # وفيه نظر فكلامه مخالف لكلام أبي البركات. # فعلى المذهب ان وجد له مالا ms3470 وفاه الحاكم منه وإلا قال للمدعي ان عرفت له ~~مالا وثبت عندي وفيتك منه. # قوله (وان ادعى ان أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو ~~دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت ببينة: سلم PageV11P303 # إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له. # اعلم ان الحكم للغائب ممتنع. # قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له ~~بكتابة بخلاف الحكم عليه. # إذا علمت ذلك فيتصور الحكم له على سبيل التبعية كما مثل المصنف هنا وكذا ~~لو كان الأخ الاخر غير رشيد. # فإذا حكم في هذه المسألة وأشباهها واخذ الحاضر حصته فالحاكم يأخذ نصيب ~~الغائب ونصيب غير الرشيد يحفظه له على الصحيح من المذهب. # قال الشارح هذا أولى. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # ويحتمل أنه إذا كان المال دينا ان يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى ~~يقدم الغائب ويرشد السفيه. # وهو وجه لبعض الأصحاب. # قلت ويحتمل انه يترك إذا كان مليئا. # فائدة تعاد البينة في الإرث. # قدمه في الفروع. # وذكره في الرعاية وزاد ولو أقام الوارث البينة. # نقله عنه في الفروع. # ولم أر هذه الزيادة في الرعايتين. # وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من المدعى عليه لهما بخلاف الغائب في ~~أصح الوجهين وفي الآخر ينتزع أيضا. PageV11P304 # وقال في المغني ان ادعى أحد الوكيلين الوكالة والاخر غائب وثم بينة حكم ~~لهما فان حضر لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه ~~الآن. # وتقدم ان سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال الكل. # قال في الفروع فيتوجه ان يفيد ان القضية الواحدة المشتملة على عدد أو ~~أعيان كولد الأبوين في المشركة ان الحكم على واحد أوله يعمه وغيره وذكر ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله المسألة. # واخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بان هذا يستحق هذا أو لأن من وقف بشرط ~~شامل يعم. # وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين. # ثم ms3471 من ابداء ما يجوز ان يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع ~~به. # وهل هو نقض للأول كحكم معني بغاية أم هو فسخ. # قوله (وان ادعى انسان ان الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده). # إذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس أباه ولا ~~ابنه قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # ونص عليه الامام احمد رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا وقيل لا يقبل ~~قوله. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قولهم في كتاب القاضي اخباره بما ثبت ~~بمنزلة شهود الفرع يوجب ان لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذ لو قبل خبره ~~لقبل كتابه وأولى. PageV11P305 # قال ويجب ان يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الاخبار والكتاب وان ~~قال شهد أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء انتهى. # وتقدم ما إذا اخبر بعد عزله انه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في اخر باب ~~أدب القاضي. # وهناك بعض فروع تتعلق بهذا. # قوله (وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما ~~وأمضى القضاء). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # منهم صاحب الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع. # وذكر بن عقيل ان الحاكم إذا شهد عنده اثنان انه حكم لفلان انه لا ~~يقبلهما. # تنبيه مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه ~~لم يقبلهما ولم يمضه. # قاله في الفروع. # وقال لأنهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك لو تيقن صواب نفسه لم ~~يقبلهما. # واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث الراوي عنه لا أدري وذكروا هناك لو كذبه ~~لم يقدح في عدالته ولم يعمل به. # ودل ان قول بن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين. PageV11P306 # قوله (وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما ~~بلا نزاع). # وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه ~~على ms3472 روايتين. # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة. # إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب. # ذكره القاضي وأصحابه. # وذكر في الترغيب انه الأشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها ~~إجماعا. # وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين. # والرواية الثانية ينفذه. # وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا. # اختاره في الترغيب. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم. # قلت وعليه العمل. # قوله (وكذلك الشاهد إذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان ~~يشهد على روايتين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة. # إحداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب. PageV11P307 # وذكره القاضي وأصحابه المذهب. # وذكر في الترغيب انه الأشهر. # وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين. # والرواية الثانية له ان يشهد إذا حرره والا فلا. # وعنه له ان يشهد مطلقا. # اختاره في الترغيب. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم. # فائدة من علم الحاكم منه انه لا يفرق بين ان يذكر أو يعتمد على معرفة ~~الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته ولهما حكم المغفل أو الممخرق وان لم ~~يتحقق لم يجز ان يسأله عنه ولا يجب ان يخبره بالصفة. # ذكره بن الزاغوني. # وقدمه في الفروع. # وقال أبو الخطاب لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزمهما جوابه. # وقال أبو الوفاء إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما. # قوله (ومن كان له على انسان حق ولم يمكنه اخذه بالحاكم وقدر له على مال ~~لم يجز له ان يأخذ قدر حقه نص عليه). # واختاره عامة شيوخنا وهو المذهب. # نقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله. # قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب. # قال الزركشي هذا المذهب المنصوص المشهور. # وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما. PageV11P308 # وقدمه في الفروع وغيره. # وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك. # وحكاه بن عقيل عن المحدثين من الأصحاب. # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # وخرجه أبو الخطاب ms3473 وتبعه جماعة من الأصحاب من قول الامام احمد رحمه الله ~~تعالى في المرتهن يركب ويحلب بقدر ما ينفق عليه والمرأة تأخذ مؤنتها ~~والبائع للسلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه. # وخرجه في المحرر وغيره من تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة ~~بعض التركة. # قال الزركشي وهو اظهر في التخريج. # فعلى هذا ان قدر على حبس حقه اخذ بقدره والا قومه واخذ بقدره متحريا ~~للعدل في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان رضي ~~الله عنهما خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ~~الرهن مركوب ومحلوب. # وجزم به في الهداية والمحرر وغيرهما. # وذكر في الواضح انه لا يأخذ إلا من جنس حقه. # وهما احتمالان في المغني والشرح مطلقان. # قال في القواعد الأصولية وخرج بعض أصحابنا الجواز رواية عن الامام احمد ~~رحمه الله من جواز اخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف. # وقد نص الامام احمد رحمه الله على التفريق بينهما فلا يصح التخريج. # وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت زوجها يعني ان لها يدا وسلطانا ~~على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة. ~~PageV11P309 # وكذلك أباح في رواية عنه اخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه. # ومتى ظهر السبب لم ينسب الآخذ إلى خيانة. # وعكس ذلك بعض الأصحاب وقال إذا ظهر السبب لم يجز الاخذ بغير اذن لامكان ~~إقامة البينة عليه بخلاف ما إذا خفي. # وقد ذكر المصنف والشارح في ذلك اربع فروق. # فائدة قال القاضي أبو يعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما ~~يكفيك وولدك بالمعروف هو حكم لا فتيا. # واختلف كلام المصنف فيه فتارة قطع بأنه حكم وتارة قطع بأنه فتيا قال ~~الزركشي والصواب انه فتيا. # تنبيهات أحدها حيث جوزنا الاخذ بغير اذن فيكون في الباطن. # قاله في المحرر والفروع وغيرهما. # وظاهر كلام المصنف هنا جواز الاخذ ظاهرا وباطنا. # والأصول التي خرج عليها ms3474 أبو الخطاب والمصنف وغيرهما من حديث هند وحلب ~~الرهن وركوبه تشهد لذلك والأصول التي خرج عليها صاحب المحرر تقتضي ما قاله. # الثاني مفهوم قوله ولم يمكنه اخذه بالحاكم. # انه إذا قدر على اخذه بالحاكم لم يجز له اخذ قدر حقه إذا قدر عليه وهو ~~صحيح وهو المذهب. # وعنه في الضيف يأخذ وان قدر على اخذه بالحاكم. PageV11P310 # وظاهر الواضح يأخذ الضيف وغيره. # وان قدر على اخذه بالحاكم. # قال في الفروع وهو ظاهر ما خرجه أبو الخطاب في نفقة الزوجة والرهن مركوب ~~ومحلوب وأخذ سلعته من المفلس. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الاخذ ولو قدر على اخذه بالحاكم ~~في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا. # قال في الفروع وهو ظاهر كلام بن شهاب وغيره. # الثالثة محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أخذه ~~قهرا فأما إن كان قد غصب ماله فيجوز له الأخذ بقدر حقه ذكره الشيخ تقي ~~الدين رحمه الله وغيره. # وقال ليس هذا من هذا الباب. # وقال في الفنون من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم اخذه. # وقيل لا كقود في الأصح. # ومحل الخلاف أيضا إذا كان عين ماله قد تعذر اخذه. # فأما ان قدر على عين ماله اخذه قهرا. # زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة. # قال ولو كان لكل واحد منهما على الاخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس ~~للاخر ان يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا انتهى. # فائدة لو كان له دين على شخص فجحده جاز له اخذ قدر حقه ولو من غير جنسه ~~على الصحيح من المذهب. # وهو من المفردات. # قال ناظمها. PageV11P311 # ومع مجرد الدين لا بالظفر * يؤخذ من جنسه في الأشهر. # قوله (وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر بن أبي موسى رواية عنه انه يزيل العقود والفسوخ. # وذكرها أبو الخطاب. # قال في الفروع وحكى عنه بحيلة في ms3475 عقد وفسخ مطلقا. # وأطلقهما في الوسيلة. # قال الامام احمد رحمه الله الأهل أكثر من المال. # وقال في الفنون ان حنبليا نصرها فاعتبرها باللعان. # وعنه يرسله في مختلف فيه قبل الحكم. # قطع به في الواضح وغيره. # قال في المحرر حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن الا في امر ~~مختلف فيه قبل الحكم فإنه على روايتين. # قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الأول وقيل هما في امر مختلف ~~فيه قبل الحكم. # فعلى هذه الرواية لو حكم حنفي لحنبلي أو لشافعي بشفعة جوار فوجهان ~~وأطلقهما في الفروع. # ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم. # ذكره القاضي. # وقيل باجتهاده. # وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا خلافا ~~لأبي الخطاب. # قال ابن نصر الله في حواشيه قول أبي الخطاب اظهر. PageV11P312 # إذ كيف يحكم له بما لا يستحله. # فإنه ان كان مجتهدا لزمه العمل باجتهاده. # وان كان مقلدا لزمه العمل بقول من قلده. # فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه فيجتمع الضدان. # الا ان يراد ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرا والعمل بضده باطنا كالمرأة التي ~~تعتقد انها محرمة على زوجها وهو ينكر ذلك. # لكن في جواز اقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه نظر لأنه ~~الزام له بفعل محرم. # لا سيما على قول من يقول كل مجتهد مصيب انتهى. # فوائد الأولى قال في الانتصار متى علم البينة كاذبة لم ينفذ. # وان باع ماله في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل ~~الحكم فيه روايتان. # وفي حل ما اخذه وغيره بتأويل أو مع جهله روايتان. # وان رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان. # بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب. # قال وأصحهما حله كالحربي بعد اسلامه وأولى. # وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره. # قال في الفروع وفيه نظر. # وذكر جماعة ان اسلم بدار الحرب وعامل بربي جاهلا رده. # وقال ms3476 في الانتصار ويحد لزنا. # الثانية من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما. PageV11P313 # فإن وطئ مع العلم فكزنى على الصحيح من المذهب. # وقيل لا حد. # ويصح نكاحها لغيره خلافا للمصنف. # وان حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ~~ظاهرا خوفا من مكروه يناله ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ذكره ~~الأصحاب ونقله احمد بن الحسن. # قال المصنف في المغني ان انفسخ باطنا جاز. # وكذا قال في عيون المسائل على الرواية الثالثة تحل للزوج الثاني وتحرم ~~على الأول بهذا الحكم ظاهرا وباطنا. # الثالثة لو رد الحاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كملك مطلق وأولى لأنه لا ~~مدخل لحكمه في عبادة ووقت وانما هو فتوى. # فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره. # ولو سلم ان له مدخلا فهو محكوم به في حقه من رمضان فلم يغيره حكم ولم ~~تؤثر شبهة لان الحكم يغير إذا اعتقد المحكوم عليه انه حكم وهذا يعتقد خطأه ~~كمنكرة نكاح مدع تيقنه فشهد له فاسقان فردا. # ذكره في الانتصار. # وقال المصنف في المغني رده ليس بحكم هنا لتوقفه في العدالة. # ولهذا لو ثبت حكم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أمور الدين والعبادات المشتركة بين ~~المسلمين لا يحكم فيها الا الله ورسوله اجماعا. # وذكره القرافي. # قال في الفروع فدل ان اثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن ~~لم يره سببا لم يلزمه شيء. PageV11P314 # وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في رؤية الهلال أنه حكم. # وقال القاضي في الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض. # الرابعة لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه ~~على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لزمه في الأصح. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # قال في الرعاية الكبرى لزمه ذلك. # قلت مع عدم نص معارضة. # وقيل لا يلزمه. # وقيل يحرم تنفيذه إن لم يره. # وكذا الحكم لو كان ms3477 نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين ~~على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال في المحرر فإن كان المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن ~~يحكم به حاكم آخر قبله. # وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور وغيرهم. # قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الحكم بالنكول والشاهد واليمين هو ~~المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر. # إذ لو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها. # وإنما يتوجه ذلك وهو عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم ~~الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه. ~~PageV11P315 # لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ إذا كان لا يرى صحته لم يلزمه ~~الحكم بصحته انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم ~~يحكم فيه جاز نقضه. # الخامسة قال شارح المحرر هنا نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم ~~فيه لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه انفاذه لان الحكم المختلف فيه صار محكوما به ~~فلزم تنفيذه كغيره. # قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي رحمه الله قد فهم من كلام ~~الشارح ان التنفيذ حكم لأنه قال لو نفذه حاكم اخر لزمه تنفيذه لان الحكم ~~المختلف فيه صار محكوما به وإنما صار محكوما به بالتنفيذ لأنه لم يحكم به ~~وانما نفذه فجعل التنفيذ حكما. # وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير. # فإنه قال عند قول المصنف فهل ينفذه على روايتين. # إحداهما ينفذه. # وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز انفاذه الا ببينة. # والرواية الثانية يحكم به ففسر رواية التنفيذ بالحكم. # لكن قال في مسألة ما إذا ادعى ان الحاكم حكم له بحق فذكر الحاكم حكمه ~~أمضاه والزم خصمه بما حكم به عليه وليس هذا حكما بالعلم وانما هو امضاء ~~لحكمه السابق. # فصرح انه ليس حكما مع ان رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم انما ~~هي امضاء لحكمه الذي وجده في ms3478 قمطره فهما بمعنى واحد. PageV11P316 # وقد ذكروا في السجل انه لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به وانما يكتب. # وان القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله ونفذه واشهد القاضي ~~فلان على انفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود. # فذكروا الانفاذ والحكم والامضاء. # وذكروا انه يكتب على كل نسخة من النسختين انها حجة فيما أنفذه فيها فدل ~~على ان الانفاذ حكم لأنهم اكتفوا به عن الحكم والامضاء والمراد الكل انتهى ~~كلام شيخنا. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم يتعرض الأصحاب للتنفيذ هل هو حكم ~~أم لا. # والظاهر انه ليس بحكم لان الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وهو محال وانما ~~هو عمل بالحكم وامضاء له كتنفيذ الوصية وإجازة له. # فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم وان كان ذلك المحكوم به من ~~جنس غير جائز عنده انتهى. # وقال في موضع آخر لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ انتهى وتقدم ~~في اخر الباب الذي قبله هل الثبوت حكم أم لا. # السادسة لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط واقرا بأن نافذ الحكم حكم ~~بصحته فله الزامهما ذلك ورده والحكم بمذهبه. # ذكره القاضي واقتصر عليه في المحرر والفروع وغيرهما. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال قياس المذهب انه كالبينة ثم ذكر ~~انه كالبينة ان عينا الحاكم. PageV11P317 # السابعة لو قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في أصح الوجهين فيه. # وقيل ما لم يحكم به حاكم. # ولا يلزمه اعلامه بتغيره في أصح الوجهين. # الثامنة لو بان خطؤه في اتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه. # وفي تضمين مفت ليس اهلا وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # واختار بن حمدان في كتابه أدب المفتي والمستفتي انه لا ضمان عليه. # قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الجزء الأخير ولم اعرف هذا ~~القول لأحد قبل بن حمدان. # ثم قال قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو ms3479 الشاهد. # التاسعة لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال أو ~~بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له. # وان كان الحكم لله باتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقال القاضي وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه. # وقيل يضمن أيهما شاء واقراره على مزك وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود. # وذكر بن الزاغوني انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة الا ~~ان يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدلة الاسلام. PageV11P318 # ويمنع ذلك في المسألتين في احدى الروايتين. # وان جاز في الثانية احتمل وجهين. # فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا اخذه ونقض الحكم بنفسه دون ~~الحاكم. # وان خالفه فيه غرم الحاكم. # وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة وانهما كانا كاذبين نقض ~~الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه. # وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم. # وعنه لا ينقض لفسقهم. # وذكر بن رزين في شرحه انه الأظهر فلا ضمان. # وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود انتهى. # وان بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به ~~يرى الحكم به لم ينقض حكمه. # وان كان لا يرى الحكم به نقضه ولا ينفذ لان الحاكم يعتقد بطلانه قاله في ~~الفروع. # وقال ابن نصر الله في حواشيه إذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته لم ~~يجز له الرجوع في حكمه. # وقال في موضع آخر تحرر فيما إذا كان لا يرى الحكم به ثلاثة أقوال لزوم ~~النقض وجوازه وعدم جواز نقضه كما هو مقتضى ما في الارشاد انتهى. # وقال في المحرر من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان ~~لا يرى قبولهم فيه. # قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله. # وتقدم كلامه في الإرشاد أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه لا ~~ينقض. ms3480 PageV11P319 # فعلى الأول ان شك في رأي الحاكم فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض ~~كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض. # قال في الفروع وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم انه لا ~~يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا لمالك رحمه الله تعالى. # وان قال علمت وقت الحكم انهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم ~~بهما فقال ابن الزاغوني ان أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه. # وان اضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالاكراه ويحتمل لا. # وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء ان قال كنت عالما بفسقهما يقبل قوله. # وقال في الفروع كذا وجدته. PageV11P320 # باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي قوله (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في ~~المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح ~~والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع). # قوله (ولا يقبل في حد الله تعالى). # وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وذكروا في الرعاية رواية يقبل. # قوله (وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق ~~والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه على روايتين). # قال في الهداية يخرج على روايتين. # وقال في الخلاصة فيه وجهان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا. # أحدهما يقبل. # وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال الزركشي يحتمله كلام الخرقي. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # نقل جماعة عن الامام احمد رحمه الله يقبل حتى في قود. # ونصره القاضي وأصحابه. # وجزم به في الروضة وغيرها. PageV11P321 # والرواية الثانية لا يقبل في ذلك. # قال الزركشي وهو مختار كثير من أصحاب القاضي. # قال المصنف والشارح والمذهب انه لا يقبل في القصاص. # قال في العمدة ويقبل في كل حق الا في الحدود والقصاص. # وقال ابن حامد لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر. # وعنه ما يدل على قبوله الا في الدماء والحدود. # قال في الفروع وغيره وعنه لا يقبل ms3481 فيما لا يقبل فيه الا رجلان. # فائدة قال في الفروع وفي هذه المسألة ذكروا ان كتاب القاضي إلى القاضي ~~حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة. # وذكروا فيما إذا تغيرت حاله انه أصل ومن شهد عليه فرع. # وجزم به بن الزاغوني وغيره. # فلا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب. # ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع انكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل ~~الحكم. # فدل ذلك على انه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه. # ودل ذلك انه يجوز ان يكون شهود فرع فرعا لأصل. # يؤيده قولهم في التعليل ان الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في ~~فرع الفرع انتهى. # قوله (ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة ~~القصر). # ولو كان ببلد واحد بلا نزاع. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي حق الله تعالى أيضا. PageV11P322 # وتقدم قريبا هل التنفيذ حكم أم لا. # قوله (ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه فوق يوم. # وهو قول في المحرر وغيره. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال خرجته في المذهب وأقل من يوم كخبر انتهى. # يعني إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به. # فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز للحاكم الآخر ~~العمل به حتى يشهد به شاهدان. # قاله بن نصر الله. # قال القاضي ويكون في كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم ~~بشهادتهما كبقية الأحكام. # وقاله بن عقيل وغيره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأول أشهر لأنه خبر بالثبوت كشهود الفرع ~~لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما انتهى. # فعليه لا يمتنع كتابته ثبت عندي. # قال في الفروع فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على ~~نفسه بالشهادة على الخط. # فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة ~~الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة. PageV11P323 # وان لم يحكم المالكي ms3482 بل قال ثبت كذا فكذلك لان الثبوت عند المالكي حكم. # ثم ان رأي الحنبلي الثبوت حكما نفذه والا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم ~~الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه على ما تقدم. # وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه ~~ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم. # وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة. # ومع قربها الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا. # قاله بن نصر الله. # وقال ومثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس ولم يحكم به ونقل الثبوت ~~إلى حاكم شافعي فله الحكم وبطلان الوقف. # وأمثلته كثيرة. # فائدة لو سمع البينة ولم يعدلها وجعلها إلى آخر جاز مع بعد المسافة قاله ~~في الترغيب. # واقتصر عليه في الفروع. # تنبيه قوله ويجوز ان يكتب إلى قاض معين والى من يصل إليه كتابي هذا من ~~قضاة المسلمين وحكامهم. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل وقد ~~يخبر المكتوب إليه. # قال الأصحاب في شهود الأصل يعتبر تعيينهم لهم. # قال القاضي حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما. # قوله (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا: PageV11P324 # نشهد ان هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط ان ~~يشهدا بما فيه). # فيقولان وأشهدنا عليه قاله الخرقي وجماعه. # واعتبر الخرقي أيضا وجماعة. # قولهما قرئ علينا وقول الكاتب اشهدا علي. # والذي قدمه في الفروع انهما إذا وصلا قالا نشهد انه كتاب فلان إليك كتبه ~~بعمله من غير زيادة على ذلك. # قال الزركشي الذي ينبغي قبول شهادة من شهد ان هذا كتاب فلان إليك كتبه من ~~عمله إذا جهلا ما فيه قولا واحدا لانتفاء الجهالة انتهى. # وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا اشهدا علي اني كتبته في عملي ~~بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا فيشهدان بذلك. # قال الزركشي وقال القاضي يكفي ان يقول هذا كتابي إلى فلان من غير ان يقول ~~اشهدا ms3483 علي انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره على ~~ما تقدم. # فائدة قال ابن نصر الله في حواشي الفروع هل يجوز ان يشهد على القاضي فيما ~~اثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به لم أجد لأصحابنا ~~فيها نصا. # ومقتضى قاعدة المذهب انها لا تقبل لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله ~~شهادتهما واثباته بها الحق والحكم فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما ~~وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما فلا يجوز قبولها. # وإذا بطلت بعض الشهادة بطلت لأنها لا تتجزأ. PageV11P325 # وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر يجوز ان يكون الشاهدان بحكم القاضي هما ~~اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما لأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي. # قال أبو الطاهر وعلى هذا تفقهت وأدركت القضاة انتهى. # وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه. # واما على الثبوت فهذا في غاية البعد. # وقد أفتى بالمنع قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي وقاضي القضاة ~~البساطي المالكي انتهى. # ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة. # قوله (وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا على بما ~~فيه لم يصح). # لان الامام احمد رحمه الله قال فيمن كتب وصية وختمها ثم اشهد على ما فيها ~~فلا حتى يعلم ما فيها. # وهذا المذهب قال المصنف هنا والعمل عليه. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور. # وهو مقتضي قول الخرقي. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويتخرج الجواز بقوله إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير ان يكون ~~اشهد أو اعلم بها أحدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا فإنه ينفذ ما فيها. ~~PageV11P326 # وهذا رواية مخرجة خرجها الأصحاب. # واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية المصنف والشارح وصاحب الفائق ~~وغيرهم. # على ما تقدم في أول كتاب الوصايا. # وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله. # على الصحيح على هذا التخريج. # وقدمه في ms3484 الفروع والرعاية. # وقيل لا يقبله. # ذكره في الرعاية. # قال الزركشي ظاهر هذا ان على هذه الرواية يشترط لقبول الكتاب أن يعرف ~~المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه وفيه نظر. # واشكل منه حكاية بن حمدان قولا بالمنع. # فإنه اذن تذهب فائدة الرواية. # والذي ينبغي على هذه الرواية ان لا يشترط شيئا من ذلك. # وهو ظاهر كلام أبي البركات وأبي محمد في المغني. # نعم إذا قيل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة فيه ~~وجهان. # حكاهما أبو البركات. # وعلى هذا يحمل كلام بن حمدان وغيره انتهى. # وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله من عرف خطة باقرار أو إنشاء أو عقد أو ~~شهادة عمل به كميت فان حضر وانكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وانكار مضمونه. ~~PageV11P327 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة ~~الزيارة وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أم ~~إلى واحد أم يكتفي بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد على ~~أربعة أقوال معروفة في مذهب الامام احمد رحمه الله وغيره. # نقله بن خطيب السلامية في تعليقته. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا في المذهب انه يحكم بخط شاهد ميت. # وقال الخط كاللفظ إذا عرف انه خطه. # وقال انه مذهب جمهور العلماء. # وهو يعرف ان هذا خطة كما يعرف ان هذا صوته. # واتفق العلماء على انه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع امكان الاشتباه ~~وجوز الجمهور كالامام مالك والإمام احمد رحمهما الله تعالى الشهادة على ~~الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي أقوى ~~من منعه انتهى. # فوائد الأولى قال في الروضة لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب ~~إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز. # لان الشاهد انما يصح ان يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال اشهد ~~علي. # فأما ان يشهد عليه بخطه فلا. PageV11P328 # لان الخطوط يدخل عليها العلل. # فإن قام بخط كل واحد ms3485 من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به. # الثانية يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة على الصحيح من المذهب. # جزم به في المحرر وغيره. # وقال في الفروع ويقبل كتابه في حيوان في الأصح. # وقيل لا يقبل. # وأطلقهما في المغنى والشرح. # فعلى المذهب لو كتب القاضي كتابا في عبد أو حيوان بالصفة ولم يثبت له ~~مشارك في صفته سلم إلي المدعى. # فان كان غير عبد وأمه سلم إليه مختوما. # وان كان عبدا أو أمة سلم إليه مختوم العتق بخيط لا يخرج من رأسه وأخذ منه ~~كفيل ليأتي به إلى الحاكم الكاتب ليشهد الشهود عنده على عينه دون حليته ~~ويقضي له به ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من انفذ العين المدعاة إليه ليبرأ ~~كفيله. # وان كان المدعي جارية سلمت إلى امين يوصلها. # وان لم يثبت له ما ادعاه لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه فهو فيه كالغاصب سواء ~~في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته. # قال في الفروع فكمغصوب لأنه اخذه بلا حق. # وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما. # وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية لا يرد نفعه. PageV11P329 # قال في الفروع ولم يتعرضوا لهذا في الشهود عليه فيتوجه مثله فالمدعى عليه ~~ولا بينة أولى انتهى. # وهذا كله على المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة إذا ثبتت هذه ~~الصفة التامة. # فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه سلمها إلى المدعي ولا ينفذها ~~إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها. # وقال في الرعاية وتكفي الدعوى بالقيمة. # وقال في الترغيب على الأول لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه ~~ونسبه لم يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا ~~في المدعى به ليشهد على عينه. # وكذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى هل يحضر ليشهد الشهود على عينه ~~كما في المشهود به. # قال المصنف في المغني ان كتب بثبوت أو اقرار بدين جاز وحكم به المكتوب ~~إليه وأخذ به المحكوم عليه. # وكذا عينا كعقار ms3486 محدود أو عين مشهورة لا تشتبه. # وان كان غير ذلك فالوجهان. # وقاله الشارح أيضا. # الثالثة قال في الفروع وظاهر كلامهم انه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا ~~حاجة. # قال في المنتقي في صلح الحديبية فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم ~~أبيه اغنى عن ذكر الجد. PageV11P330 # وكذا ذكره غيره. # وقال في الرعاية ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما ~~وحليتهما. # قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ولو لم يعرف بذكر جده ذكر من يعرف به ~~أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده. # قوله (وان تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه). # هذا الصحيح من المذهب. # وجزم به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية والفروع. # وقيل حكمه كما لو فسق فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به. # فأما ما حكم به فلا يقدح فيه قولا واحدا كما قال المصنف. # قوله (وإذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب انك حكمت على حتى لا ~~يحكم على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقصة). # فيلزمه ان يشهد عليه بما جري لئلا يحكم عليه الكاتب. # قوله (وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل ان انكر وحلفه ~~الحاكم فسأل الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه ~~اجابته). # هذا المذهب مطلقا. PageV11P331 # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قال في الرعايتين وان قال اشهد لي عليك بما جرى لي عندك في ذلك وفي غيره ~~من حق وإقرار وانكار ونكول ويمين وردها وابراء ووفاء وثبوت وحكم وتنفيذ ~~وجرح وتعديل وغير ذلك أو حكم بما ثبت عندك لزمه انتهى. # وقيل ان ثبت حقه ببينة لم يلزمه ذلك. # وأطلقهما في المغني والشرح. # فائدتان إحداهما لو سأله مع الاشهاد كتابة ما جرى ms3487 واتاه بورقة اما من ~~عنده أو من بيت المال لزمه ذلك على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع لزمه ذلك في الأصح. # وصححه في المغني والشرح وتصحيح المحرر. # وقدمه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يلزمه ان تضرر بتركه. # الثانية ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره يسمى محضرا على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به في المحرر وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم قال المصنف هنا واما السجل ~~فهو لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به. PageV11P332 # وقال في المغني والشرح والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم ~~بثبوته. # قال في الرعايتين والحاوي وما تضمن الحكم ببينة سجل. # وقيل هو انفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه محضر وهو شرح ثبوت الحق ~~عند الحاكم بدون حكم. # قوله (في صفة المحضر في مجلس حكمه). # هذا إذا ثبت الحق بغير اقرار. # فاما ان ثبت الحق بالاقرار لم يذكر في مجلس حكمه. # وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين. # يفتقر الامر إلى حضورهما. # على الصحيح من المذهب. # وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال الشيخ تقي الدين الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى ~~دعواهما. # لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالأولى. # وهذا ينبني على ان الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين. # فأما التزكية فلا. # قال وظاهره انه لا حكم فيه باقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك. # قاله في الفروع. PageV11P333 # باب القسمة قوله (وقسمة الاملاك جائزة وهي نوعان). # قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار والحمام ~~والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها والأرض التي في ~~بعضها بئر أو بناء ونحوه ولا يمكن قسمته بالاجزاء والتعديل إذا رضوا ~~بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز بلا نزاع. # وقوله وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها ~~الا ما يجوز في البيع. # فلو قال أحدهما انا اخذ ms3488 الأدنى ويبقى لي في الاعلى تتمة حصتي فلا اجبار. # قاله في الترغيب وغيره. # وقدمه في الفروع. # وقال في الروضة إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا اخذ أحدهم من كل موضع ~~منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من كل مكان واخذه. # فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به الا بإدخال الضرر على شركائه ~~وافتياته عليهم منع من التصرف فيه واجبر على بيعه. # قال في الفروع كذا قال. # وقال القاضي في التعليق وصاحب المبهج والمصنف في الكافي البيع ما فيه رد ~~عوض وان لم يكن فيه رد عوض فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا. ~~PageV11P334 # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فائدة من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فان أبى بيع عليهما ~~وقسم الثمن. # نقله الميموني وحنبل. # وذكره القاضي وأصحابه. # وذكره في الارشاد والفصول والايضاح والمستوعب والترغيب وغيرها وجزم به في ~~القاعدة السادسة والسبعين والزركشي. # وقدمه في الفروع. # قال في الفروع وكلام الشيخ يعنى به المصنف والمجد يقتضي المنع. # وكذا حكم الإجارة ولو في وقف. # ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في الوقف. # قوله (والضرر المانع من القسمة). # يعني قسمة الاجبار. # هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه. # يعني في رواية الميموني. # وكذا قال في الهداية والمحرر وغيرهما وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي. # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # اختارها المصنف. PageV11P335 # وجزم به في العمدة. # وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي. # وقال ظاهر كلام الامام رحمه الله في رواية حنبل اعتبار النفع وعدم نقص ~~قيمته ولو انتفع به. # وتقدم التنبيه على بعض ذلك في باب الشفعة. # قوله (فإن كان الضرر على أحدهما دون الاخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر ~~الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم ~~يجبر الاخر عليه وان طلبه الآخر أجبر الأول). # هذا اختيار جماعة من الأصحاب. # منهم ms3489 أبو الخطاب والمصنف والشارح ونصراه. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين. # قال الزركشي واليه ميل الشيخين. # وقال القاضي رحمه الله ان طلبه الأول أجبر الآخر وإن طلبه المضرور لم ~~يجبر الآخر. # وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. # قال الزركشي وفيه بعد. # وأطلقهما في الحاوي. # والصحيح من المذهب انه لا اجبار على الممتنع من القسمة منهما. # وعليه أكثر الأصحاب. PageV11P336 # وحكاه المصنف والشارح عن الأصحاب وقالوا هو المذهب. # وقدمه في الفروع. # قال الزركشي جزم به القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي. # وهو ظاهر رواية حنبل. # قوله (وان كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها ~~أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر). # هذا أحد الوجوه. # واليه ميل أبي الخطاب. # وهو احتمال له في الهداية. # وقال القاضي يجبر. # وظاهره انه سواء تساوت القيمة أم لا. # وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة. # وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهم. # والمذهب ان تساوت القيمة أجبر وإلا فلا نص عليه. # قال في الفروع أجبر الممتنع في المنصوص ان تساوت القيمة. # ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه. # تنبيه محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب. # وقال المصنف والشارح إذا كانت من نوع واحد. # فائدة الآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الاجزاء والمتفاوت من قسمة ~~التعديل. PageV11P337 # قوله (وان كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم). # يعني حتى بقي عرصة. # لم يجبر على قسم عرصته. # هذا أحد الوجهين والمذهب منهما وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس. # وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. # وقدمه في الشرح والرعايتين واختاره المصنف. # وقال أصحابنا إن طلب قسمتها طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض ~~أجبر الممتنع. # وإن طلب قسمتها عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا. # ونسبه في الفروع إلى القاضي فقط. # وجزم به في الوجيز. # قال الأدمى في منتخبه ولا إجبار في حائط إلا أن يتسع لحائطين. # وقال ms3490 أبو الخطاب في الحائط لا يجبر على قسمها بحال. # وقال في العرصة كقول الأصحاب. # وقاله في المذهب. # وقيل لا إجبار في الحائط والعرصة إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض ~~خاصة. # وأطلقهن في المحرر والفروع. # فائدتان إحداهما حيث قلنا بجواز القسمة في هذا فقيل لكل واحد ما يليه. ~~PageV11P338 # وقدمه في الرعايتين. # قال في المغنى الشرح وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه أجبر. # ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ~~ما يلي ملك الآخر انتهيا. # وقيل بالقرعة. # قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وأطلقهما في الفروع. # الثانية قوله وان كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما ~~العلو وللآخر السفل لم يجبر الممتنع من قسمها بلا نزاع. # وكذا لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد على حدة. # ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي ~~علو ولا ذراع بذراع. # قوله (وان كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها هذا المذهب مطلقا). # وجزم به في المذهب والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكره بن عبدوس. # وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قال في القاعدة السادسة والسبعين هذا المشهور. # ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه. # وفرقوا بين المهاياة والقسمة بأن القسمة إفراز أحد الملكين من الآخر. ~~PageV11P339 # والمهايأة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر. # وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه بخلاف قسمة الأعيان. # وعنه يجبر. # واختار في المحرر يجبر في القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر ~~بقسمة الزمان. # قوله (وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة جاز). # إذا اقتسما المنافع بالزمان أو المكان صح. # وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهب. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والترغيب. # وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # واختار في المحرر لزومه إن تعاقدا مدة معلومة. ms3491 # وجزم به في الوجيز. # وذكر بن البناء في الخصال أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن ~~الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة أو يؤجرها عليهم. # قال في الفروع وقيل لازما بالمكان مطلقا. # فعلى المذهب لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعد ~~الاستيفاء غرم ما انفرد به. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل ~~واحد حقه انتهى. # ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من ~~PageV11P340 # القبض فأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من ~~تلك المدة ما لم يكن رضى بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان. # فائدتان أحداهما لو انتقلت كانتقال ملك وقف فهل تنتقل مقسومة أم لا. # قال في الفروع فيه نظر. # فإن كانت إلي مدة لزمت الورثة والمشترى. # قال ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال أيضا معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع. # وقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدى. # وقال أيضا صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما ~~الوقف على. # جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية ~~والثالثة. # لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع. # ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة ~~انتهى. # قال في الفروع والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه. # وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر. # وفي المبهج لزومها إذا اقتسموها بأنفسهم. # قال وكذا إن تهايئوا. # ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف بيع. # قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاؤوا باعوا أو تركوا. # الثانية نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه. PageV11P341 # وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ. # قوله (وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # قال في الرعايتين قسمت على الأصح. # وقدمه في الفروع. # قال المصنف ms3492 في الكافي والأولى أن لا يجب. # قوله (وإن طلب قسمها مع الزرع لم يجبر الآخر). # هذا المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن منجا. # وقال المصنف في المغنى والكافي يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن ~~الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا. # وإن قلنا هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض. # ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض وليست ~~المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها. # قوله (فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز وإن). PageV11P342 # وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز على وجهين. # وأطلقهما في الهداية والشرح وشرح بن منجا والمذهب. # أحدهما لا يجوز وهو المذهب. # قال في الخلاصة لم يجز في الأصح. # وصححه في النظم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني يجوز مع تراضيهما. # وقال القاضي يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر. # وجزم به في الكافي في السنابل وقدم في البذر لا يجوز. # وقال في الترغيب مأخذ الخلاف هل هي إفراز أو بيع. # قوله (وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ~~ما اشترطاه عند استخراج ذلك). # فإن اتفقا على قسمه بالمهايأة بزمن جاز وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة أو ~~حجر مستوي في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز بلا نزاع ~~أعلمه. # وتقدم هذا وغيره في باب إحياء الموات فليراجع. # قوله (فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر ~~جاز). PageV11P343 # هذا المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن لا يجوز. # وهو وجه اختاره القاضي. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعايتين والحاوي. # وقال ms3493 المصنف هنا ويجىء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما ~~على قدر حاجته. # وكذا قال في الهداية والمذهب. # قال في الفروع وقيل له ذلك إذا قلنا لا يملك الماء بملك الأرض فلكل واحد ~~منهما أن ينتفع بقدر حاجته. # وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب البيع. # وذكرنا ما فيه من الخلاف. # وتقدم أيضا هذا في باب إحياء الموات. # وفروع أخرى كثيرة فليعاود. # قوله (النوع الثاني). # قسمة الإجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى ~~والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس ~~واحد سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب ~~والأدهان والألبان ونحوها) بلا نزاع PageV11P344 # وقوله فإذا طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر أجبر عليه بلا نزاع. # وكذا يجبر ولي من ليس أهلا للقسمة لكن مع غيبة الولي هل يقسم الحاكم عليه ~~فيه وجهان. # ذكرهما في الترغيب. # واقتصر عليهما مطلقين في الفروع. # أحدهما يقسمه الحاكم. # قلت وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي. # قال في المحرر ويقسم الحاكم علي الغائب في قسمة الإجبار وكذا في الوجيز ~~وغيره وقال في الرعاية ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار. # وقيل إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا. # وقال وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو. # وهذا يدل على أن الحاكم يقسمه مع غيبة الولي. # وقال في القاعدة الثالثة والعشرين فإن كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار ~~وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم إذا ~~امتنع الآخر أو غاب على وجهين. # أحدهما الجواز. # وهو قول أبى الخطاب. # والثاني المنع. # وهو قول القاضي. PageV11P345 # لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع والثاني لا ~~يقسمه. # فائدة قال جماعة عن قسم الإجبار يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم ~~الخرقي وأقره المصنف عليه. # وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا. # ولم يذكره آخرون. # منهم أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وغيرهم. # وجزم به ms3494 في الروضة. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كبيع مرهون وعبد جان. # وقال كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ~~ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع. # قال ومثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها هل يزوجها بلا ~~بينة. # ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم ~~ويدفع إليه حقه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يثبت ملك الغائب. # قال في الفروع فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى. # وهو موافق لما يأتي في الدعوى. # قال في المحرر ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار. # وقال في المبهج والمستوعب بل مع وكيله فيها الحاضر. # واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل ~~PageV11P346 # يصح قال إذا تهايؤها وزرع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا ~~أن من ترك نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها. # قوله (وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر في ظاهر المذهب وليست بيعا). # وكذا قال في الهداية والمذهب. # وهو المذهب كما قال. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المذهب والمستوعب والمغني والكافي والهادي والبلغة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وتجريد العناية ~~وغيرهم. # قال الزركشي هذا المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب وحكى عن أبي عبد ~~الله بن بطة ما يدل على أنها بيع. # قال الزركشي وقع في تعاليق أبي حفص العكبري عن شيخه بن بطة أنه منع قسمة ~~الثمار التي يجري فيها الربا خرصا. # وأخذ من هذا أنها عنده بيع انتهى. # وحكى الآمدي فيه روايتين. # قال الشيخ مجد الدين الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد ~~وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة المطلق عن الوقف. # إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز ms3495 لأنه يشتري به الطلق. # وإن كان من صاحب الطلق لم يجز انتهى. # وينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة. PageV11P347 # ذكر المصنف بعضها هنا وذكره غيره. # وذكروا فوائد أخر. # فمنها أنه يجوز قسم الوقف على المذهب. # أعني بلا رد عوض. # وعلى الثاني لا يجوز. # وجزم به في الفروع. # وقال في القواعد هل يجوز قسمته فيه طريقان. # أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف. # وهو المجزوم به في المحرر. # قلت وفي غيره. # والطريق الثاني أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح. # وهي طريقة صاحب الترغيب. # وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة ~~واحدة صرح به الأصحاب. # نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله انتهى. # قلت تقدم لفظه قبل ذلك في الفائدة الأولى عند قوله وإن تراضيا على قسمها ~~كذلك فليراجع. # وكلام صاحب الفروع هناك أيضا. # ومنها إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته على المذهب لكن بلا ~~رد من رب الطلق. # وقال في المحرر عليهما إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق جازت قسمته ~~بالرضى في الأصح انتهى. PageV11P348 # وإن قلنا هي بيع لم يجز. # ومنها جواز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفرقهما ~~قبل القبض فيهما على المذهب. # وقطع به أكثرهم. # ونص عليه في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص. # وقال في الترغيب يجوز في الأصح فيهما. # وقال في القواعد وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط ~~التبقية انتهى. # وإن قلنا هي بيع لم يصح في ذلك كله. # ومنها إذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث على المذهب. # ويحنث إن قلنا هي بيع. # قال في القواعد وقد يقال الإيمان محمولة على العرف ولا تسمى القسمة بيعا ~~في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة والإقالة وإن قيل هي بيوع. # ومنها ما قاله في القواعد لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد ~~وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالأكل منه فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب ~~عمرو. # فذكر ms3496 الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز حق لا بيع. # وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا هي بيع. # وقال القاضي المذهب أنه يحنث مطلقا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد ~~اشتراه ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه إلى ~~غيره. # وفي المغني احتمال لا يحنث هنا. # وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا القسمة بيع. PageV11P349 # ومنها لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما ~~خلطة الأوصاف. # فإن قلنا القسمة إفراز لم ينقطع الحول بغير خلاف. # وإن قلنا بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا. # ومنها إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك إن قلنا إفراز صحت. # وإن قلنا بيع فوجهان في الترغيب. # وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول. # وظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة على الوجهين. # ويتخرج أن لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع ~~والشراء. # ومنها قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا. # إن قلنا هي إفراز صحت. # وإن قلنا بيع لم تصح. # ولو استقر بها المرتهن بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم ~~اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه. # فظاهر كلام القاضي لا يمنع منه على القول بالإقرار. # وقال صاحب المغنى يمنع منه. # ومنها ثبوت الخيار وفيه طريقان. # أحدهما بناؤه على الخلاف. # فإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار. PageV11P350 # وإن قلنا بيع ثبت. # وهو المذكور في الفصول والتلخيص. # وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس. # فأما خيار الشرط فلا يثبت فيها على الوجهين. # والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين. # قاله القاضي في خلافه. # ومنها ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان. # أحدهما بناؤه على الخلاف. # إن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت. # وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا. # والطريق الثاني لا يوجب الشفعة على الوجهين. # قاله القاضي وصاحب المحرر. # وقدمها في الفروع. # لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه ms3497 فيتنافيان. # قلت وهذه الطريقة هي الصواب. # ومنها قسمة المتشاركين في الهدى والأضاحي اللحم. # فإن قلنا إفراز حق جاز. # وإن قلنا بيع لم يجز. # وهو ظاهر كلام الأصحاب. # قلت لو قيل بالجواز على القولين لكان أولى. # والذي يظهر أنه مرادهم. PageV11P351 # ومنها لو ظهر في القسمة غبن فاحش. # فإن قلنا هي إفراز لم تصح لتبين فساد الإفراز. # وإن قلنا هي بيع صحت وثبت خيار الغبن. # ذكره في الترغيب والمستوعب والبلغة. # ومنها إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكنى فأراد الورثة قسمة ~~المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه ~~من غير نقض ولا بناء. # فقال في المغني يجوز ذلك. # ولم يبنه على الخلاف في القسمة. # مع أنه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة ~~فيه حكما. # وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين. # ويحتمل أن يقال متى قلنا القسمة بيع وأن بيع هذا المسكن يصح لم تصح ~~القسمة. # قاله في الفوائد. # ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء. # وتقدم ذلك مستوفي في أوائل كتاب الشركة في أثناء شركة العنان عند قوله ~~وإن تقاسما الدين في الذمة. # ومنها قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر أو ~~امتناعه من الإذن بدون إذن حاكم وفيه وجهان. # وهما على قولنا هي إفراز. # وإن قلنا بيع لم يجز وجها واحدا. # فأما غير المثلى فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه. PageV11P352 # ومنها لو اقتسما أرضا أو دارين ثم استحقت الأرض أو إحدى الدارين بعد ~~البناء. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الباب. # ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين أو وصية. # ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في آخر الباب ومنها لو اقتسما دارا فحصل ~~الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف ~~في آخر الباب. # قوله (ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم وأن يسألوا الحاكم نصب ms3498 ~~قاسم يقسم بينهم بلا نزاع). # قوله (ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا بالقسمة). # وكذا يشترط إسلامه وهذا المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال المصنف والشارح والزركشي يعرف الحساب لأنه كالخط للكاتب وقال في ~~الكافي والترغيب تشترط عدالة قاسمهم للزوم. # وقال في المغني والشرح تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته للزوم. # وقيل أن نصبوا غير عدل صح. # قوله (فمتى عدلت السهام وخرجت القرعة لزمت القسمة). # هذا المذهب مطلقا نص عليه. # جزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في النظم وغيره. PageV11P353 # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والمحرر والفروع ~~وغيرهم. # ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # وقيل لا تلزم فيما فيه رد حق أو ضرر إلا بالرضا بعدها. # وقيل لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة. # وقال في المغنى والكافي لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة إن اقتسما ~~بأنفسهما. # وقال في الرعاية وللشركاء القسمة بأنفسهم ولا تلزم بدون رضاهم. # ويقاسم عالم بها ينصبونه. # فإن كان عدلا لزمت قسمته بدون رضاهم وإلا فلا أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه ~~حاكم بطلبهم. # وتلزم قسمته وإن كان عبدا. # ومع الرد فيها وجهان انتهى. # فائدة لو خير أحدهما الآخر لزم برضاهما وتفرقهما. # ذكره جماعة من الأصحاب. # واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز ~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل يجرى قاسم واحد كما لو خلت من تقويم. # فائدتان PageV11P354 # إحداهما تباح أجرة القاسم على الصحيح من المذهب. # وعنه هي كقربة. # نقل صالح أكرهه. # ونقل عبد الله أتوقاه. # والأجرة على قدر الأملاك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # زاد في الترغيب إذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا ms3499 ينفرد واحد بالاستئجار ~~بلا إذن. # وقيل بعدد الملاك. # وقال في الكافي هي على ما شرطاه. # فعلى المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على ~~مالك وفلاح كأملاك. # ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم. # قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر عمله بالمعروف. # والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل ~~المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ~~له ذلك وقال ابن هبيرة في شرح البخاري اختلف الفقهاء في أجر القسام. # فقال قوم على المزارع. # وقال قوم على بيت المال. PageV11P355 # وقال قوم عليهما. # الثانية قوله فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه ~~وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم هذا ~~بلا نزاع. # قال القاضي عليهما بإقرارهما لا على غيرهما. # قوله (ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت ~~مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له بلا ~~نزاع في الجملة). # قوله (وكيفما أقرع جاز إلا أن الأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في ~~رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من ~~لم يحضر ذلك ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم ~~الثاني كذلك والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية). # وإن كتب اسم كل سهم في رقعة وقال أخرج بندقة باسم فلان وأخرج الثانية ~~باسم الثاني والثالثة للثالث جاز. # والأول أحوط. # وهذا المذهب في ذلك كله. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم. ~~PageV11P356 # وقدمه في الفروع. # وقيل يخير في هاتين الصفتين. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # قال الشارح واختار أصحابنا في القرعة أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام. # وهو ها ms3500 هنا مخيرين بين أن يخرج السهام على الأسماء أو يخرج الأسماء على ~~السهام انتهى. # وذكر أبو بكر أن البنادق تجعل طينا وتطرح في ماء ويعين واحدا فأي البنادق ~~انحل الطين عنها وخرجت رقعتها على الماء فهي له وكذلك الثاني والثالث وما ~~بعده. # فإن خرج اثنان معا أعيد الإقراع انتهى. # قوله (فإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر ~~السدس فإنه يجزئها ستة أجزاء وتخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم ~~صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلثين اثنين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج ~~بندقه على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث وإن ~~خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث). # اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب ~~الثلث اثنين وباسم صاحب السدس واحدة كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV11P357 # والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع. # وقدم في المغنى أن يكتب باسم كل واحد رقعة لحصول المقصود. # وقدمه في الشرح أيضا. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا قرعة في مكيل وموزن لا ~~للابتداء. # فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه. # فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان. # فائدة قسمة الإجبار تنقسم أربعة أقسام. # أحدها أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء متساوية وهي مسألة المصنف ~~الأولى. # الثاني أن تكون السهام مختلفة وقيمة الأجزاء متساوية وهي مسألة المصنف ~~الثانية. # الثالث أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة. # الرابع أن تكون السهام مختلفة والقيمة مختلفة. # فأما الأول والثاني فقد ذكرنا حكمهما في كلام المصنف. # وأما القسم الثالث وهو أن تكون السهام متساوية والقيمة مختلفة فإن الأرض ~~تعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام مثل ~~الأول. # وأما القسم الرابع وهو ما إذا اختلفت السهام والقيمة فإن القاسم يعدل ~~السهام بالقيمة ويجعلها ستة أسهم متساوية القيم ثم يخرج الرقاع فيها ~~الأسماء على ms3501 السهام كالقسم الثالث سواء إلا أن التعديل هنا بالقيم وهناك ~~بالمساحة. # قوله (فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به ~~لم يلتفت إليه). PageV11P358 # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقبل قوله مع التنبيه. # اختاره المصنف. # وقال في الرعايتين والحاوي لم يقبل قوله وإن أقام بينة إلا أن يكون ~~مسترسلا. # زاد في الكبرى أو مغبونا بما لا يتسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس كما ~~سبق. # قوله (وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول ~~المنكر مع يمينه). # وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد ~~القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم بلا نزاع. # قوله (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت). # هذا المذهب مطلقا. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والكافي ~~والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز ~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. PageV11P359 # وقال في القواعد ومن الفوائد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن ~~قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز. # وإن قلنا بيع لم تنتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا ~~بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي. # وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه. # وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك. # فائدة لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقي على ~~الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز. # وقدمه في الفروع والقواعد. # وقيل تبطل. # وهو احتمال في الكافي بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع. # قوله (وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والقواعد الفقهية. # أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب. # اختاره القاضي وابن عقيل. # قال ms3502 في الخلاصة بطلت في الأصح. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV11P360 # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا تبطل في غير المستحق. # قدمه في المغنى والشرح. # فائدتان إحداهما لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ~~ومذهبا علي الصحيح من المذهب. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وقيل تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها. # وظاهر كلامه في القواعد أن ذلك كله مبني على أن القسمة إفراز وبيع وتقدم ~~لفظه. # الثانية قال المجد الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في ~~البيع وهو المذهب على ما تقدم. # فأما إن قلنا لا تتفرق هناك بطلت هنا وجها واحدا. # وقيل في البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا نقضت القسمة. # وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا لم تنقض إذا عللنا ففساد ~~تفريق الصفقة بالجهالة. # وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت ~~القسمة في الجميع على أصح الوجهين. # قوله (وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار ~~مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه). PageV11P361 # وقال في الهداية قال شيخنا يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال الشارح هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي. # وجزم به الشارح ونصره. # قال هذه قسمة بمنزلة البيع. # فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية ~~مجرى البيع. # قال وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه ~~رد عوض وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه. # فأما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه ~~فنقض البناء وقلع الغراس فإن قلنا القسمة بيع فكذلك. # وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع به. # هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى. # وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبنى ms3503 أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت ~~الأرض فقلع غرسه وبناءه. # فإن قلنا هي إفراز حق لم يرجع على شريكه. # وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه. # وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم. # وقال في الفروع وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف ~~قيمته في قسمة الإجبار. PageV11P362 # وإن قلنا هي بيع كقسمة تراض وإلا فلا. # وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال انتهى. # قال الناظم. # وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا * ولا الغرس إذا هي ميز حق بأجود. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع ~~بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا. # وعلى هذا فالذي لم يستحق شيئا من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته عليه من ~~المنفعة هذه المدة وهنا احتمالات. # أحدها التسوية بين القسمة والبيع. # الثاني الفرق مطلقا. # والثالث إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع. # قوله (وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة). # يعني إذا كان جاهلا به. # وله الإمساك مع الأرش. # هذا المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ~~وغيرهم. # ويحتمل أن تبطل القسمة لآن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع. # قوله (وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين فإن قلنا هي إفراز ~~حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على PageV11P363 # بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين). # اعلم أنا إذا قلنا القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه. # وإن قلنا هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين هل يصح أم لا. # فأطلق المصنف هنا وجهين. # وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب. # قال المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى. # قال في الفروع ويصح البيع على الأصح ان ms3504 قضى. # قال في المحرر أصح الروايتين الصحة. # وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح. # قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصحهما يصح. # والوجه الثاني لا يصح. # فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب. # وقدمه في القواعد. # واختار بن عقيل في نظرياته لا ينفذ إلا مع يسار الورثة. # قلت وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه. # وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض. # وعلى المذهب النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون. # قال في الترغيب وغيره هو المشهور. # وقيل النماء تركة. PageV11P364 # وقال في الانتصار من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان. # فائدة لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة. # على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه. # قال ابن عقيل هي المذهب. # قال الزركشي هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب. # وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين ~~ماله لأن المال انتقل إلى الورثة. # قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الانتقال. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه رواية ثانية يمنع الدين نقلها بقدره. # ونقل بن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه. # وذكرها جماعة. # وصحح الناظم المنع. # ونصره في الانتصار. # وتقدم فوائد الخلاف في باب الحجر بعد قوله ومن مات وعليه دين مؤجل وهي ~~فوائد جليلة فلتراجع. # قال في الفروع والروايتان في وصية بمعين. # ونص في الانتصار على المنع. # وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ثم سلم لتعلق ~~الإرث بكل. # التركة بخلافهما فلا مزاحمة. # وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الايفاء من غيرها. ~~PageV11P365 # وقال في الروضة الدين على الميت لا يتعلق بتركته على الصحيح من المذهب. # وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم. # قال وكذا حكم مال المفلس. # وقال في القواعد ظاهر كلام طائفة من الأصحاب اعتبار كون الدين محيطا ~~بالتركة حيث فوضوا المسألة في الدين المستغرق. # ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم ms3505 يكن مستغرقا. # ذكره في مسائل الشفعة. # وقال في القواعد أيضا تعلق حق الغرماء بالتركة وهل يمنع انتقالها على ~~روايتين. # وهل هو كتعلق الجناية أو الرهن. # اختلف كلام الأصحاب في ذلك. # وصرح الأكثرون أنه كتعلق الرهن. # قال ويفسر بثلاثة أشياء. # أحدها أن تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها فلا ينقل منها شيء حتى ~~يوفي الدين كله. # وصرح بذلك القاضي في خلافه إذا كان الوارث واحدا. # قال وإن كانوا جماعة انقسم عليهم بالحصص وتتعلق كل حصة من الدين بنظيرها ~~من التركة وبكل جزء منها فلا ينفذ منها شيء حتى يوفي جميع تلك الحصة ولا ~~فرق في ذلك بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أم لا. # صرح به جماعة. # منهم صاحب الترغيب في المفلس. # الثاني أن الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو باق في ذمة الميت ~~PageV11P366 # أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة ~~أوجه. # الأول قول الآدمي وابن عقيل في الفنون. # والثاني قول القاضي في خلافة وأبي الخطاب في انتصاره وابن عقيل في موضع ~~آخر. # وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة ~~بالتوثقة. # والثالث قول بن أبي موسى. # التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن أنه يمنع صحة ~~التصرف وفيه وجهان وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض أم لا تردد الأصحاب ~~في ذلك انتهى. # وتقدم بعض ذلك في باب الحجر. # قوله (وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت ~~القسمة). # لعدم التعديل والنفع. # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين ~~والحاوي ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع والقواعد والنظم وغيرهم. # وخرج المصنف في المغنى وجها أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام ~~أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء. # وقال في القواعد ويتوجه إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا PageV11P367 # بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب إذا باعه ~~بيتا ms3506 في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي ~~في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح. # قال المجد هذا قياس مذهبنا في جواز بيع. # وفي منتخب الآدمي البغدادي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب. # فوائد الأولى مثل ذلك في الحكم لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما قاله ~~الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال في الفروع ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده وهذا المذهب. # وجزم به في المغني والشرح والمصنف قاس المسألة الأولى على هذه كما تقدم ~~في التخريج. # ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن ~~يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل. # الثانية لو كان للدار ظله فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد قاله ~~الأصحاب. # الثالثة لو ادعى كل واحد أن هذا البيت من سهمي تحالفا ونقضت القسمة. # الرابعة قوله ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه بلا نزاع. # ويجبران في قسمة الإجبار. # ولهما أن يقاسما قسمة التراضي إن رأيا المصلحة. # وتقدم حكم ما إذا غاب الولي في قسمة الإجبار هل يقسم الحاكم. # وتقدم إذا غاب أحد الشريكين في فصل قسمة الإجبار والله أعلم. PageV11P368 # باب الدعاوى والبينات فائدة واحد الدعاوى دعوى. # قال المصنف والشارح معناها في اللغة إضافة الإنسان إلي نفسه شيئا ملكا أو ~~استحقاقا أو صفة ونحوه. # وفي الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. # وقال ابن عقيل الدعوى الطلب لقوله تعالى 36 57 * (ولهم ما يدعون) * زاد ~~بن أبي الفتح زاعما ملكه انتهى. # وقيل هي طلب حق من خصم عند حاكم وإخباره باستحقاقه وطلبه منه. # وقال في الرعاية قلت هي إخبار خصم باستحقاق شيء معين أو مجهول كوصية ~~وإقرار عليه أو عنده له أو لموكله أو توكيله أو لله حسبه يطلبه منه عند ~~حاكم. # قوله (المدعي من إذا سكت ترك والمنكر من إذا سكت لم يترك). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في ms3507 الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقيل المدعي من يدعي خلاف الظاهر وعكسه المنكر. # وأطلقهما في المستوعب. # وقال الشارح وقيل المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره وإثبات حق في ~~ذمته والمدعى عليه من ينكر ذلك. PageV11P369 # وقدم هو أيضا والمصنف أن المدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه. # وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يختلفا في العقد فيدعي كل ~~واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه انتهى. # وقيل هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه. # قال الزركشي ولا بد من هذا القيد وقيل المدعي هو الطالب والمنكر هو ~~المطلوب. # وقيل المدعى من يدعي أمرا باطنا خفيا والمنكر من يدعى أمرا ظاهرا جليا. # ذكرها في الرعاية وذكر أقوالا أخر. # وأكثرها يعود إلى الأول. # ومن فوائد الخلاف لو قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت الزوجة أنها ~~أسلمت قبله فلا نكاح. # فالمدعى هي الزوجة على المذهب. # وعلى القول الثاني المدعى هو الزوج. # تنبيه قال بعضهم الحد الأول فيه نظر لأن كل ساكت لا يطالب بشيء فإنه ~~متروك. # وهذا أعم من أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فيترك مع قيام الدعوى. # فتعريفه بالسكوت وعدمه ليس بشيء. # والأولى أن يقال المدعى من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه والمدعى ~~عليه المطالب بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام البينة على المدعى وإنما ~~تكون البينة مع المطالبة وأما مع عدمها فلا انتهى. # ويمكن أن يجاب بأن يقال المراد بتعريف المدعى والمدعى عليه PageV11P370 # حال المطالبة لأنهم ذكروا ذلك ليعرف من عليه البينة ممن عليه اليمين ~~وإنما يعرف ذلك بعد المطالبة. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع قولهم المدعى من إذا سكت ترك ينبغي أن ~~يقيد ذلك إن لم تتضمن دعواه شيئا إن لم يثبت لزمه حد أو تعزير كمن ادعى على ~~إنسان أنه زنى بابنته أو أنه سرق له شيئا وأنه قاذف في الأولى ثالب لعرضه ~~في الثانية فإن ms3508 لم يثبت دعواه لزمه القذف في الأولى والتعزير في الثانية. # وقد يجاب بأنه متروك من حيث الدعوى مطلوب بما تضمنته فهو متروك مطابقة ~~مطلوب تضمنا. # فائدتان إحداهما قوله ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. # وهو صحيح ولكن تصح على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهه أو بعد فك حجره ~~ويحلف إذا أنكر. # وتقدم ذلك أيضا في أول باب طريق الحكم وصفته. # وقال في الرعاية وكل منهما رشيد يصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكار ~~وغيرهما. # الثانية قوله وإذا تداعيا عينا لم تخل من أقسام ثلاثة أحدهما أن تكون في ~~يد أحدهما فهي له مع يمينه إنها له لا حق للآخر فيها إذا لم تكن بينة بلا ~~نزاع. # لكن لا يثبت الملك له بذلك كثبوته بالبينة فلا شفعة له بمجرد اليد. ~~PageV11P371 # ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به ~~الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. # ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل. # وكذا قال في الروضة. # وفيها أيضا إنما لم يحتج إلى دليل لأن اليد دليل الملك. # وقال في التمهيد يده بينة. # وإن كان المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة حتى يجوز له ~~أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين. # قال في الفروع كذا قال. # ثم قال وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال كما قاله أصحابنا في ~~قسمة عقار لم يثبت عنده الملك. # وعلى كلام أبي الخطاب يصرح في القسمة بالحكم. # وأما على كلام غيره فلا حكم. # وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى أجابه. # ويذكر فيه أن الحاكم أبقى العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها. # قوله (وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها ~~فهي للأول). # هذا المذهب مطلقا. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا. ms3509 PageV11P372 # فائدتان إحداهما لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب. # قاله المصنف والشارح. # فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهي للراكب وإن تنازعا ~~قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه بلا نزاع. # كما قال المصنف هنا. # فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد ~~أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء. # ولو كانت دار فيها أربع بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا ~~فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه. # وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان. # الثانية لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد ~~الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد ~~منهما ما بيد صاحبه. # قوله (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع ~~هو والقراب القربة فهي للقراب بلا نزاع فيهما). # وقوله وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له. # هذا المذهب مطلقا. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم. PageV11P373 # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا تكون له إلا ببينة. # قوله (وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا ~~يمكن إحداثه وله عليه أزج). # وهو ضرب من البناء ويقال له طاق. # فهو له يعنى بيمينه. # وهذا المذهب بهذا الشرط. # أعنى إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه وعليه الأصحاب. # وجزم به في المغني والشرح والفروع والمحرر والوجيز وغيرهم وكذا لو كان له ~~عليه ستره لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه فظاهر كلام ~~المصنف هنا أنه لا يرجح بذلك. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وهو صحيح وهو المذهب. # اختاره القاضي وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل هو كما لو لم يمكن احداثه. # وهو ظاهر كلام الخرقي في آخر باب الصلح. # فائدة لو كان له عليه جذوع لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب. # قدمه في ms3510 الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # ذكره في المحرر وغيره في باب أحكام الجوار. # قال في عيون المسائل لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن ~~حدوثه بعد كمال البناء. PageV11P374 # ولأنا قلنا له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على ~~اليد بخلاف الأزج لا يجوز عمله على حائط جاره انتهى. # وقيل يرجح بذلك أيضا. # وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا. # قوله (وإن كان محلولا من بنائهما). # أي غير متصل ببنائهما. # أو معقودا بهما فهو بينهما بلا نزاع. # ويتحالفان فيحلف كل واحد منهما للآخر أن نصفه له على الصحيح من المذهب. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع. # وقال المصنف والشارح والزركشي وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه ~~له جاز قال الزركشي قلت والذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب قوله ولا ~~ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ~~ومعاقد القمط في الجص. # هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبة على ~~الحائط. # وقطعا بذلك في وجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص ~~ونحوها. PageV11P375 # ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه. # وإليه ميل المصنف والشارح. # وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع. # قوله (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو ~~إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما بلا نزاع). # لكن لو كان في الدرجة طاقة ونحوها مما يرتفق به لم يكن ذلك له على الصحيح ~~من المذهب. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع. # وقيل متى كان له في الدرجة طاقة أو نحوها كانت بينهما. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # وأطلق وجهين في المحرر في باب أحكام الجوار. # قوله (وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ms3511 والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز ~~ومنتخب الأدمى وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقال ابن عقيل هو لرب العلو. # فائدة لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر فبينهما. # وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما وما وراءه لرب السفل على الصحيح من ~~المذهب. # وقيل بينهما. PageV11P376 # والوجهان إن تنازع رب باب بصدر الدرب ورب باب بوسطه في صدر الباب. # قاله في الترغيب وغيره في الصلح. # قوله (وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في ~~الدار فهو لصاحبها). # على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # وقال في الرعاية الكبرى فهو للمؤجر في الأصح وإلا فهو بينهما. # يعنى وإن لم يكن له شكل منصوب فهو بينهما. # وهذا المذهب. # جزم به في المحرر والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي ~~الصغير. # وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع. # والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لرب الدار مطلقا وهو المؤجر. # كما يدخل في البيع عند الإطلاق ولعله المذهب. # وقيل هو بينهما مطلقا وهو ضعيف جدا. # وقدم في الرعاية الكبرى أنه بينهما نصفان ويحلفان. # وقال في الرعاية الصغرى بعد أن قدم الأول وقيل ما يدخل في مطلق البيع ~~للمؤجر وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر وفيما جرت به العادة ~~ولا يدخل في البيع أوجه. # الثالث أنه مع شكل له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر انتهى. ~~PageV11P377 # قوله (وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت ~~بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف). # وهذا المذهب نص عليه. # وجزم به في الشرح والوجيز والنظم والمحرر. # وقدمه في المغنى والفروع والرعاية الكبرى. # وذكر أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الفرج أنهما يتحالفان. # وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وادعى الآخر كلها أو أكثر مما بقي. # وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك. # قوله (وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال ~~فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح ms3512 لهما فهو بينهما). # هذا المذهب نص عليه. # وجزم به في الشرح والخرقي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة مع أن ~~كلامهم محتمل للخلاف. # وقدمه في المغنى والمحرر وشرح بن منجا والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~والنظم وغيرهم. # وقيل الحكم كذلك إن لم تكن عادة. # فإن كان ثم عادة عمل بها. # نقل الأثرم المصحف لهما. # فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فهو له. # وجزم به الزركشي. # وقلت وهو الصواب. PageV11P378 # وقال القاضي إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة ~~فهو له. # كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها. # قوله (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ~~ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق ~~المشاهدة فهو بينهما على كل حال. # وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها. # قلت يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين وهو أولى. # لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة. # وتنبه بن منجا في شرحه لذلك فقال الخلاف عائد إلى المسألتين. # وصرح به المصنف في المغني. # وكذا في الفروع. # قلت وكلامه في الهداية والمحرر والحاوي محتمل أيضا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى ~~به متى كان بيديهما مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين. # قوله (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها). PageV11P379 # إن كانت البينة للمدعى وحده وكانت العين في يد المدعى عليه فإنه يحكم له ~~بها من غير يمين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # قال المصنف بغير خلاف في المذهب. # ثم قال قال الأصحاب لا فرق بين الحاضر والغائب والحي والميت والعاقل ~~والمجنون والصغير والكبير. # وقال الشافعي رحمه الله إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه أحلف ~~المشهود له لأنه يعبر عن نفسه ms3513 في دعوى القضاء والإبراء فيقوم الحاكم مقامه. # قال المصنف وهذا حسن ومال إليه. # قلت قد تقدمت المسألة بأعم من هذا في قول المصنف في باب طريق الحكم وصفته ~~وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة ~~سمعها الحاكم وحكم بها. # وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه على روايتين. # وذكرنا الصحيح من المذهب منهما هناك. # ثم رأيت الزركشي حكى كلامه في المغنى وقال هذا عجيب منه. # فإنه ذكر في مختصره ومختصر غيره أن الدعوى إذا كانت على غائب أو غير مكلف ~~فهل يحلف مع البينة على روايتين انتهى. # وإن كانت البينة للمدعى عليه وحده فلا يمين عليه على المذهب وفيه احتمال ~~ذكره المصنف. # قوله (وإن كان لكل واحد بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب). # يعني تقدم بينة الخارج وهو المدعي وهو المذهب كما قال. # وعليه جماهير الأصحاب. PageV11P380 # وسواء كان بعد زوال يده أولا. # قال الإمام أحمد رحمه الله البينة للمدعى ليس لصاحب الدار بينة. # قال في الانتصار كما لا تسمع بينة منكر أولا. # قال الشارح هذا المشهور. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال هو وغيره هذا المذهب. # وهو من مفردات المذهب. # وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام ~~قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته. # قال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية ~~واحدة. # وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال. # يعني تقدم بينة الداخل بكل حال. # واختارها أبو محمد الجوزي. # وعنه يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق. # فعلى هذه الرواية والرواية الثانية يكفي سبب مطلق على الصحيح. # قدمه في الفروع. # وعنه تعتبر إفادته للسبق وأطلقهما في المحرر والزركشي. # ويأتي نقله في الوسيلة. # فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا ms3514 على الصحيح ~~من المذهب. PageV11P381 # قدمه في الفروع. # وقدم في الإرشاد أن بينة المدعي تقدم. # قوله (فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه ~~اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل). # كذا قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وجزم به في الوجيز والتسهيل للحلواني. # قاله في تصحيح المحرر. # وقيل تقدم بينة الخارج. # وقيل يتعارضان. # وأطلقهن في المحرر والفروع والنظم. # فائدتان إحداهما لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنه ~~اشتراها من زيد أو اتهبها منه فعنه أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق. # وهي المذهب عند القاضي. # وعنه يتعارضان لآن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثره لأنهما ~~اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد. # وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب المحرر والرعايتين ~~والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب. # ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث. # واختار أبو بكر هنا وابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة. PageV11P382 # ونص عليه في رواية بن منصور. # وأطلقهما في الفروع. # الثانية لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها على الصحيح من ~~المذهب وفيه احتمال. # وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم. # وأيها يقدم فيه الروايات. # وإن كانت بينة أحدهما غائبة حين رفعنا يده فجاءت وقد ادعى المدعى ملكا ~~مطلقا فهي بينة خارج وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل يده فهي بينة داخل كما لو ~~أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم. # قوله (القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما). # لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه فيمين كل ~~واحد منهما على النصف الذي بيده. # وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # وقال في الترغيب وعنه يقرع فمن قرع أخذه بيمينه. # فائدة لو نكلا عن اليمين فالحكم كذلك. # قوله (وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا وهي بينهما). # هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ms3515 والخلاصة والمحرر والنظم ~~PageV11P383 # والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقيل هي لرب النهر. # وقيل هي لرب الأرض. # قوله (وإن تنازعا صبيا في أيديهما فكذلك). # يعني صبيا دون التميز فيتحالفان وهو بينهما رقيق. # جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة. # قوله (وإن كان مميزا فقال إني حر فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه). # وهذا هو المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وقدمة في المغني والشرح ونصراه. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # ويحتمل أن يكون كالطفل. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # قوله (فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها بلا نزاع). # وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا. # مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين. # فتقدم أسبقهما تاريخا. PageV11P384 # وهذه رواية عن الأمام أحمد رحمه الله نصرها القاضي وأصحابه. # وقال هذا قياس المذهب. # وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث. # جزم به في الوجيز. # وقدمه في الشرح. # وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما. # وهو المذهب. # وإليه ميل المصنف والشارح. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. # قلت وجزم به في الوجيز أيضا. # فقال أولا وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا. # وقال ثانيا فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك ~~له منذ شهر فهما سواء ولا يظهر الفرق بين المسألتين. # والذي يظهر أنه تابع المصنف في المسألة الأولى وتابع المحرر في الثانية. # فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين ~~الأولى. # وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية. # وصاحب الوجيز جمع بينهما. # وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة. # فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء. # كما تقدم التنبيه على ذلك هناك. PageV11P385 # فائدة مثل ذلك في الحكم لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين ~~قاله ms3516 في الانتصار. # قوله (فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء). # اختاره القاضي وغيره. # وجزم به في الوجيز. # ونصره المصنف والشارح. # وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا. # والصحيح من المذهب أنهما سواء. # على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى. # وقدمة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~والنظم. # وصححه في تصحيح المحرر. # واختاره القاضي وغيره. # ويحتمل تقديم المطلقة. # قاله أبو الخطاب. # وأطلقهما في المحرر. # وفي مختصر بن رزين تقدم المؤقتة. # قوله (وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب ~~الملك فهل تقدم بذلك على وجهين). # وأطلقهما في الشرح والهداية والمذهب. # أحدهما لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب. # صححه في التصحيح. PageV11P386 # وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز. # وقدمه في المحرر والفروع والخلاصة. # والوجه الثاني تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت ~~العين في يد غيرهما. # وعنه تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع. # قال في المحرر والفروع وغيرهما فعليها والتي قبلها المؤقتة والمطلقة ~~سواء. # وقيل تقدم المطلقة. # فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين. # وفي منتخب الآدمي البغدادي تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين ~~على الإقرار. # قوله (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # قال في الرعاية الصغرى هذا الأشهر. # ويتخرج تقديم أكثرهما عددا. # قوله (ولا باشتهار العدالة). # وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. # وجزم به في المنور. # وصححه في النظم وتصحيح المحرر. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. ~~PageV11P387 # وعنه تقدم من اشتهرت عدالته. # جزم به في الوجيز. # واختاره بن أبي موسى وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي. # وقال ويتخرج منه الترجيح بالعدل. # وحكاهما في المحرر وجهين وأطلقهما. # قوله (ولا الرجلان على الرجل والمرأتين). # هذا المذهب. # جزم به في الوجيز والمذهب والخلاصة والهداية والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر ms3517 والمغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # وقيل يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين. # قال الشارح بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة وقدم أنه لا ترجيح بذلك. # ويتخرج أن يرجح بذلك مأخوذا من قول الخرقي ويقدم الأعمى أوثقهما في نفسه. # وقاله أبو الخطاب في الهداية لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة ~~ولأنها خبر ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود وإذا كثر العدد ~~أو قويت العدالة كان الظن أقوى قاله الشارح. # قوله (ويقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين في أحد الوجهين). # وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا وتجريد العناية. # وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب. # أحدهما لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين. PageV11P388 # وهو المذهب على ما أصلحناه. # جزم به في المنور. # وصححه في النظم وتصحيح المحرر. # وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني يقدمان على الشاهد واليمين. # اختاره المصنف والشارح. # وصححه في التصحيح والخلاصة. # وجزم به في الوجيز. # قلت وهو الصواب وهو المذهب. # قوله (وإذا تساوتا تعارضتا بلا نزاع). # وقوله وقسمت العين بينهما بغير يمين. # يعني إذا كانت العين في أيديهما. # وهذا إحدى الروايات. # فتستعمل البينتان بقسمة العين بينهما بغير يمين. # وجزم به في الوجيز. # وصححه في المغنى والشرح. # وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما فيسقطان بالتعارض. # وهذه الرواية هي المذهب. # وجزم به في العمدة. # وعليها جماهير الأصحاب. # قال في الفروع اختاره الأكثر وهو الذي ذكره الخرقي. # وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع. PageV11P389 # قال الزركشي اختاره كثير من الأصحاب. # وقال ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخير في ~~العمل بأحدهما فيه خلاف انتهى. # ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. # قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # وقال الزركشي في الصلح عند قول الخرقي وكذلك إن كان محلولا من بناءيهما ~~وصفة اليمين قال أبو محمد أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له. # ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له دون صاحبه جاز وكان ~~بينهما. # قال الزركشي قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على ms3518 حسب الجواب انتهى وتقدم ~~هذا أيضا. # وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. # فيستعمل البينتان بالقرعة. # ونصر في عيون المسائل أنهما يستهمان على من تكون العين له. # ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله. # قال الزركشي ورد رواية بالقرعة. # فيحتمل أنها بين البينتين. # وهو ظاهر ما في الروايتين للقاضي. # ويحتمل أنها بين المتداعيين. # وهو الذي حكاه الشريف فقال وعنه يقرع بينهما. # إلا أن شيخنا كان يقول يقرع بين المتداعيين لا البينتين انتهى. # وحكى بن شهاب في عيون المسائل رواية أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا ~~عليه. PageV11P390 # وذكر في الوسيلة الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد ~~أحدهما. # وقال في الفروع وعلى الرواية الأولى والثالثة هل يحلف كل واحد منهما ~~للآخر فيه روايتان. # قال شيخنا في حواشيه على الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل ~~واحد منهما للآخر بل الذي يحلف هو الذي تخرج له القرعة. # وهكذا ذكرها في المقنع والكافي والمحرر والرعاية. # فلعل كلام المصنف وهم انتهى. # تنبيه قوله في الرواية الأولى قسمت العين بينهما بغير يمين. # وهو الصحيح على هذه الرواية. # وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم. # وصححه المصنف في المغنى والشارح. # وقدمه في الرعاية في موضع. # وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر. # اختاره الخرقي وغيره. # وأطلقهما في الفروع كما تقدم. # وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما. # تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود. # قوله (فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى ~~يقول وهي في ملكه وتشهد البينة به). # فإذا قاله وشهدت البينة به حكم له بها. # وكذا إن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها. # فإن لم يذكر إلا التسليم لم يحكم. # وقال في الكافي إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من ~~PageV11P391 # غيره وهي في ملكه وأقام بذلك بينة حكم له بها. # وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها لأنه لم يسلمها ms3519 إليه إلا ~~وهي في يده. # وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم له بها لأنه يمكن أن يبيعه ما لا ~~يملكه فلا يزال به صاحب اليد. # فظاهر كلامه أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها. # وقال في الفروع وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقبل أو لم ~~يقبل وهي في ملكه بل تحت يده وقت البيع فظاهر ما قدمه اشتراط الشهادة ~~بالملك كما هو ظاهر المقنع. # والقول الثاني موافق لظاهر الكافي. # واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح ~~به في الكافي وغيره. # تنبيهات أحدها قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه ~~وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي في ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا. # مراده إذا لم يؤرخا. # قاله في الفروع وغيره. # فإن كانت في يد أحدهما انبنى ذلك على بينة الداخل والخارج على ما تقدم. # الثاني قوله وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر PageV11P392 # بينة أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته. # بلا نزاع. # قال في المحرر والرعاية وغيرهما قدمت بينته داخلا كان أو خارجا. # قال في الفروع قدمت الثانية ولم يرفع يده كقوله أبرأني من الدين. # الثالث قوله ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت ~~امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة. # سواء كانت داخله أو خارجه. # قوله (القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما). # أعلم أنهما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما فلا يخلو إما أن يقر بها لهما ~~أو ينكرهما ولم ينازع فيها أو يدعيها لنفسه أو يقر بها لأحدهما بعينه أو ~~يقر بها لأحدهما لا بعينه فيقول لا أعلم عينه منهما أو يقر بها لغيرهما فإن ~~أقر بها لهما فهي لهما لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به جزم به في الشرح ~~وغيره. # وإن أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينة منهما فتارة يصدقانه وتارة ~~يكذبانه أو أحدهما. # فإن ms3520 صدقاه لم يحلف. # وإن كذباه أو أحدهما حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وهي له. # هذا المذهب نص عليه. # وهو من مفردات المذهب. PageV11P393 # وفيه وجه آخر أنه لا يحلف. # ذكره في القاعدة الأخيرة. # قال الزركشي ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر. # وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور إذا قال أودعني أحدهما لا ~~أعرفه عينا أقرع بينهما. # وحمله القاضي على ما إذا صدقاه في عدم العلم. # فعلى الأول إن عاد بينه فقيل كتبيينه ابتداء. # ونقل الميموني إن أبي اليمين من قرع أخذها أيضا. # وقيل لجماعة من الأصحاب لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه ~~بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه. # فقالوا الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب ~~وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها. # وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وهي له. # ويحلف أيضا المقر للآخر على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يحلف له. # فعلى المذهب إن نكل أخذ منه بدلها. # وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه. # قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر. # وإن أنكرهما ولم ينازع فقال في الفروع نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه ~~الله وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه. # وقال في الواضح وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة ~~بها لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها. PageV11P394 # وكذا في التعليق منعا. # أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما. # فعلى الأول إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم. # نقله المروذي. # وقدمه في الفروع. # وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما. # وذكره بن رزين وغيره. # وقال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ ~~اليد المستحقة للوضع كموضوعه. # وفي الترغيب أيضا لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ~~ينازع فقيل يسلم ms3521 إليه. # وقيل يحفظه حاكم. # وقيل يبقى بحاله. # ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها لمدعى كلها نصفها ومن قرع في النصف ~~الآخر حلف وأخذه. # قال في القاعدة الأخيرة وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي ~~ففيها ثلاثة أوجه. # أحدها يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما. # والثاني تجعل عند أمين الحاكم. # والثالث تقر في يد من هي في يده. # والأول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي طالب وأبي ~~النضر وغيرهم. PageV11P395 # والوجهان الأخيران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا ~~يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا. # وهل يقر في يد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم فيه خلاف انتهى. # وإن ادعاها لنفسه وهو قول المصنف وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه. # فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وهو المذهب. # قدمه في الفروع وغيره. # وجزم به في المحرر والوجيز. # وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة. # قال الشارح ينبني على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان فرجحت إحدى ~~البينتين بالقرعة. # فعلى المذهب إن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها. # على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها لهما ونكل عن اليمين. # قال في الوجيز وإن نكل لزم لهما العين أو عوضها. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال تجزئ يمين واحدة. # ويقال إنما تجب العين يقترعان عليها. # ويقال إذا اقترعا على العين فمن قرع فللآخر أن يدعى عليه بها. # ويقال إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها لأن النكول غايته أنه بذل. # والمطلوب ليس له هنا بذل العين فيجعل كالمقر فيحلف المقر له. # وإن أقر لغيرهما فقد تقدم حكمه مستوفى في أثناء باب طريق الحكم وصفته. ~~PageV11P396 # فائدة لو لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل هي لأحدهما بقرعه كالتي بيد ~~ثالث. # وقدمه في ms3522 الفروع. # وذكر جماعة تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي. # وأطلقهما في القاعدة الأخيرة. # قوله (فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما ~~بينة حكم له بها). # وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقال في الفروع وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق ~~أحدهما فهو له كمدع واحد. # وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة. # وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم. # نصره القاضي وأصحابه. # وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب. # وحكى لا يقبل قوله انتهى. # قوله (وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم). # وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه. # وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن ~~أقر لأحدهما لم ترجح به على رواية استعمالها. PageV11P397 # وظاهر المنتخب مطلقا. # فائدتان إحداهما لو أقام بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا على الصحيح ~~من المذهب. # قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي. # وقيل تقدم بينة الحرية. # وقيل عكسه. # الثانية لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ~~ليست بيد أحد وأقاما بينتين ففيها روايات التعارض. # على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال في الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت ~~بعينه وأخرى بالحياة فيه. # ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما. # واختاره جماعة. # وقال في عيون المسائل إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها ~~له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له. # والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما ~~لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان ~~كذا هنا. # قوله (وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك). # يعني إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما. PageV11P398 # وإقامة البينتين تارة تكون قبل إقراره لأحدهما وتارة تكون بعد إقراره. # فإن أقاماهما قبل إقراره وهو ms3523 مراد المصنف هنا فحكم التعارض بحاله وإقراره ~~باطل على روايتي الاستعمال وهو صحيح مسموع على رواية التساقط قاله في ~~المحرر والفروع والحاوي وغيرهم من الأصحاب وإن كان إقراره قبل إقامة ~~البينتين فالمقدمة كبينة الداخل والمؤخرة كبينة الخارج فيما ذكره. # قاله في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم. # فائدة لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين فهي. # لمدعى الكل إن قدمنا بينة الخارج وإلا فهي لهما. # وإن كانت بيد ثالث فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل. # وأما الآخر فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث مع يمينه. # على روايات التعارض. # قاله في المحرر وغيره. # قال في الفروع فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه. # وعلى استعمالهما يقتسمانه أو يقترعان. # قوله (وإن كانت في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن ~~زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينه الداخل والخارج). # مراده إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أو إحداهما ~~مطلقة ونقول هما سواء. # قاله الشارح وابن منجا. PageV11P399 # فإن كان في يد المشترى فالمشتري داخل والعبد خارج. # هذا إحدى الروايتين. # وجزم به بن منجا في شرحه. # قال في المحرر ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين أو بيد نفسه وادعى عتق ~~نفسه وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا ~~نص عليه إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها. # واختاره أبو بكر. # وعنه أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج. # وهذه الرواية هي التي جزم بها المصنف هنا. # وأطلقهما في الفروع. # وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك. # قوله (وإن كان العبد في يد زيد يعني البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا ~~عينا في يد غيرهما). # على ما تقدم قريبا. # قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده ~~وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق ~~التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيسقطان أو يقسم فيكون نصفه مبيعا ~~ونصفه ms3524 حرا ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا ويقرع كما سبق. # وعنه تقدم بينة العتق لإمكان الجمع. # قوله (وأن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان كل واحد PageV11P400 # منهما أنه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما. # وإن أنكرهما حلف لهما وبرىء. # وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر. # وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر). # بلا نزاع أعلمه. # وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما ~~أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى عمل بهما. # وهذا هو المذهب. # جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز. # وقدمه في المحرر والحاوي والفروع. # وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا. # قوله (وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين). # وهذا بلا نزاع. # قوله (وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم ~~أسبقهما تاريخا). # بلا نزاع وهي له. # قال في الفروع وللثاني الثمن. PageV11P401 # فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا. # يعني فيها روايات التعارض بلا نزاع. # فعلى رواية القسمة يتحالفان ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن ~~وله الفسخ فإن فسخ رجع بكل الثمن. # فلو فسخ أحدهما فللآخر أخذه كله على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقال في المغنى هذا إذا لم يكن حكم له بنصفها أو نصف الثمن. # وعلى رواية القرعة هو لمن قرع. # وعلى رواية التساقط يعمل كما سبق. # تنبيه يشترط أن يقول عند قوله باعني إياه بألف فيقول وهو ملكه. # على الصحيح من المذهب. # وقيل يصح ولو لم يقل ذلك بل قال وهي تحت يده وقت البيع. # وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم ~~تسمع البينة حتى يقول وهي ملكه. # فائدة لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسألة تعارضتا في الملك إذن ~~لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاه البائع إذن لنفسه قبل إن سقطتا فيحلف ~~يمينا على الصحيح من المذهب. # وقيل يمينين. # وإن قلنا ms3525 لا تسقطان عمل بها بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها بنصف الثمن على ~~روايتي القرعة والقسمة. # قوله (وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الآخر ملكنيه PageV11P402 # أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا) ~~بلا نزاع. # لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر. # فائدة لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار وأقاما ~~بينتين فقيل تقدم بينة المستأجر للزيادة. # وقيل يتعارضان ولا قسمة هنا. # قدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى. # وأطلقهما في الفروع. # وتقدم في أوائل طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما ~~لا يصح. PageV11P403 # باب تعارض البينتين قوله (إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد ~~أنه قتل فأنكر الورثة فالقول قولهم بلا نزاع). # وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو ~~يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا. # وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة. # أحدهما تقدم بينة العبد ويعتق. # وهو المذهب نص عليه. # وصححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني يتعارضان ويبقى على الرق. # وقال في المحرر وقيل يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة. # قوله (ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل ~~واحد بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم). # هذا أحد الوجوه في المسألة. # وجزم به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. ~~PageV11P404 # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة ~~لهما. # وجزم به في الوجيز. # وهو ظاهر ما قطع به في الفروع. # قال في المحرر وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا ~~بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى. # وقيل ms3526 تقدم بينة محرم بكل حال انتهى. # والوجه الثالث يقرع بينهما فمن قرع عتق. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وأطلقهن في الشرح. # فائدة لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع. # وإن علم موته في أحد الشهرين اقرع بينهما. # على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع. # وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة. # فعلى هذا يعتق غانم. # قوله (وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما ~~بينتين تعارضتا وبقيا على الرق). # ذكره أصحابنا. # وهو إحدى الروايتين. PageV11P405 # وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ومسبوك الذهب والمستوعب ~~وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # قال المصنف هنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا. # واختاره المصنف والشارح. # قلت وهو الصواب. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وأطلقهما في المحرر. # ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي. # وقيل يعتق سالم وحده. # فوائد الأولى لو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر ~~وأقاما بينتين فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب. # وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا. # يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم. # الثانية لو قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل في ~~أيهما مات اقرع بينهما على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي. # وقيل يعتق سالم. # وقيل يعتق غانم. PageV11P406 # الثالثة لو قال إن مت من مرضي بدل في مرضي وجهل مما مات فقيل برقهما ~~لاحتمال موته في المرض بحادث. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم. # وقيل بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث. # وقدمه في المغنى. # وقيل يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء. # وقيل يعتق غانم. # وأطلقهن في الفروع. # وأطلق الثلاثة الأول في القواعد. # قوله (وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ms3527 ~~ثلاثون لزمه أقل القيمتين). # هذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمصنف ~~والشارح ونصراه وغيرهم وقيل تسقطان لتعارضهما. # وقيل يقرع. # وقيل يلزمه ثلاثون. # وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت ~~بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى أجرها بنصف أجرة المثل. # فائدة لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على المذهب لا على رواية ~~التعارض. PageV11P407 # قاله في المحرر وغيره. # وقال في الفروع ثبت الأقل بهما على الأولة. # وعلى الثانية يحلف مع أحدهما ولا تعارض. # وقال الشارح لو شهد شاهد أنه غصب ثوبا قيمته درهمان وشاهد أن قيمته ثلاثة ~~ثبت ما اتفقا عليه وهو درهمان. # وله أن يحلف مع الآخر على درهم لأنهما اتفقا على درهمين وانفرد أحدهما ~~بدرهم. # فأشبه ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ~~ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر. # قوله (ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني ~~فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد ~~منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها ~~وزوجها نصفين). # هذا المذهب نص عليه. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع في باب ميراث الغرقى اختاره الأكثر. # قال المصنف في هذا الكتاب في باب ميراث الغرقى هذا أحسن إن شاء الله ~~تعالى. # وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم. PageV11P408 # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والفائق والزركشي وغيرهم وقال ابن أبي موسى يعين السابق بالقرعة كما لو قال ~~أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين وأشكل السابق منهما. # وقال أبو الخطاب ومن تبعه يرث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ~~ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما على ما تقدم في باب ميراث ~~الغرقى. ms3528 # قال المصنف هناك هذا ظاهر المذهب. # وقال المصنف هنا وقياس مسائل الغرقى أن يجعل للأخ السدس من مال الابن ~~والباقي للزوج. # وقال أبو بكر يحتمل أن المال بينهما نصفان. # قال المصنف في المغني وهذا لا ندري ماذا أراد به. # إن أراد أن مال الابن والمرأة بينهما نصفان لم يصح لأنه يفضي إلى إعطاء ~~الأخ ما لا يدعيه ولا يستحقه يقينا لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر من ~~السدس ولا يمكن أن يستحق أكثر منه. # وإن أراد أن ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة فيقتسمانه نصفين لم يصح ~~لأن نصف ذلك للزوج باتفاق فيهما لا ينازعه الأخ فيه وإنما النزاع بينهما في ~~نصفه. # قال ويحتمل أن يكون هذا مراده كما لو تنازع رجلان دارا في أيديهما أو ~~ادعاها أحدهما كلها والآخر نصفها فإنها تقسم بينهما نصفين ثم يفرق بينهما. # قوله (وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا). # ويعمل فيها كما تقدم من اختلافهما في السابق وعدم البينة على الصحيح. ~~PageV11P409 # وقال جماعة من الأصحاب إن تعارضت وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه ~~نصفان. # وتقدم ذلك كله في باب ميراث الغرقى فليعاود. # قوله (وإن شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى ~~أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله اقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون ~~صاحبه إلا أن يجيز الورثة. # وهذا المذهب). # قال المصنف والشارح هذا قياس المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة. # قال في المحرر وهو بعيد عن المذهب. # قوله (وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت ~~وارثة أو لم تكن لا أعلم فيه خلافا). # قوله (وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت وإن كانت وارثة ~~عتق العبدان). # يعني إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم ms3529 عتق العبدان ولم تقبل ~~شهادتهما وهذا المذهب. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. PageV11P410 # وقدمه في الشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقال أبو بكر يحتمل أن يقرع بينهما. # فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده. # وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم. # قال في المحرر والفروع وغيرهما وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع فيعتق ~~نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر. # قوله (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق ~~غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه ~~في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا إن كانت البينتان أجنبيتان عتق أسبقهما ~~تاريخا). # وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة على أصح الروايتين. # قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وجزم به المصنف هنا وهو قوله فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب ~~الأجنبية فكذلك وجزم به الشارح وابن منجا في شرحه وغيرهما. # فائدة لو كانت ذات السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة أو كانت ذات السبق ~~الوارثة وهي فاسقة عتق العبدان. # قوله (فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة). # هذا المذهب. # قاله المصنف والشارح وغيرهما. PageV11P411 # وجزم به بن منجا في شرحه وغيره. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقيل يعتق من كل عبد نصفه. # قال في المحرر وهو بعيد على المذهب. # قال في المنتخب كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو أعتقوا إن خرج ~~من الثلث. # قوله (وإن قالت). # أي البينة الوارثة. # ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن ~~في بينته في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا. # الصحيح من المذهب أن غانما يعتق كله. # قاله القاضي وغيره. # قال المصنف والشارح وهو أصح. # وقيل يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن العبد الذي شهد به ~~الأجنبيان كالمغصوب من التركة. # ورده المصنف والشارح. # قوله (وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم ms3530 عتق سالم كله وينظر ~~في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا PageV11P412 # أو خرجت القرعة له عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق ~~منه شيء). # وهذا المذهب. # قدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع. # وقال القاضي يعتق من غانم نصفه. # ورده المصنف. # قوله (وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان). # وهو المذهب. # قدمه في المغنى والشرح ونصراه. # وقيل يعتق من غانم ثلثاه كما تقدم نظيره قاله الشارح. # فائدة التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما في كل ما تقدم. # قدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم. # قوله (وإذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما أنه مات ~~على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث ~~للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام). # وهو المذهب بشرط أن يعترف المسلم أن الكافر أخوه. # وهو الذي قاله الخرقي. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والحاوي والرعايتين والفروع وغيرهم. ~~PageV11P413 # وهو من مفردات المذهب. # وذكر بن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء ~~فيكون الميراث بينهما نصفين. # وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما. # قاله الزركشي. # ونقلها بن منصور. # سواء اعترف بالأخوة أولا. # وهو من المفردات أيضا وقيل بالقرعة. # وقيل المال للمسلم. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # وجزم به في العمدة. # وقيل بالوقف وهو احتمال لأبي الخطاب. # وقال القاضي إن كانت التركة بأيديهما تحالفا وقسمت بينهما. # قال في الفروع وهو سهو لاعترافهما أنه إرث. # قال المصنف ومقتضى كلامه أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة ~~للميت وأن استحقاقها بالإرث فلا حكم لليد انتهى. # قلت قال ابن عبدوس في تذكرته وإن كانت بيديهما حلفا وتناصفاها اعترفا ~~بالأخوة أولا. # وفي مختصر بن رزين إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعى. # وقيل يقرع أو يوقف. PageV11P414 # قوله (وإن لم يعترف المسلم أنه أخوة ولم تقم بينة فالميراث بينهما). # وهو المذهب جزم ms3531 به في الوجيز. # وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وقال هذا ~~المشهور وغيرهم. # ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه. # وقال القاضي القياس أن يقرع بينهما. # قال في المغنى هنا ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه. # فائدة هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه. # فإن عرف أصل دينه فالمذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب. # وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب وصاحب الفروع والمجد. # وقال رواية واحدة أن القول قول من يدعيه. # وأجرى بن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه أن الميراث للكافر ~~والحالة هذه. # وقدمه كما يقوله الجماعة. # قال الزركشي وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف ~~بالأخوة ولم يعرف أصل دينه. # قوله (وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا). # إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا. # فإن لم يعرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب. # اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي والمصنف في الكافي. # وجزم به في الشرح والشيرازي. PageV11P415 # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي. # وعنه تقدم بينة الإسلام. # وجزم به في الوجيز والعمدة. # وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية. # وأطلقهما في المحرر. # وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب. # قدمه في الفروع. # وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي. # واختاره المصنف وغيره. # وظاهر كلام الخرقي التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم ~~يعرف أصل دينه وقال الشارح إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة. # فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما ~~متعارضتان. # وإن شهدت إحداهما أنه مات على دين الإسلام وشهدت الأخرى أنه مات على دين ~~الكفر قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه انتهى. # وقال في الرعاية وإن قالت بينة المسلم مات مسلما وبينة الكافر مات كافرا ~~قدمت بينة الإسلام. # وقيل إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه. ms3532 # وقيل بالتعارض مطلقا كما لو جهل. # وقيل تقدم إحداهما بقرعة. # وقيل يرثانه نصفين. PageV11P416 # قوله (وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث ~~للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم). # إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا. # فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود كما هو ~~ظاهر كلام المصنف وهو المذهب. # اختاره الخرقي والمصنف في الكافي والشيرازي. # وجزم به في الوجيز والمنور والعمدة ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس. # وقدمه في الرعايتين. # وعنه يتعارضان. # وهو المذهب على ما اصطلحناه. # اختاره جماعة منهم القاضي. # وقدمه في الفروع. # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير. # واختاره في المغنى والشرح. # ولو اتفق تاريخهما. # وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي. # وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة. # وهو المذهب وعليه الأكثر. # وقدم في الرعايتين أن بينة الإسلام تقدم. # وذكر قولا بالتعارض. # وقولا تقدم إحداهما بقرعة. # وقولا يرثانه نصفين. PageV11P417 # فائدة لو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقا ~~بكلمة الكفر تعارضتا سواء عرف أصل دينه أولا. # وعليه أكثر الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # وقال في الرعاية الصغرى وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام وبينة ~~أنه مات لما نطق بالكفر وعرف أصل دينه أو جهل سقطتا والحكم كما سبق وعنه لا ~~سقوط ويرثه من قرع. # وعنه بل هما انتهى. # وقال ابن عقيل في التذكرة إن عرف أصل دينه قبل قول من يدعى نفيه وشذذه ~~الزركشي. # قوله (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول ~~الأبوين). # كما لو عرف أصل دينه. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعاية. # ويحتمل أن القول قول الابنين لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره ~~وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل بهما جميعا. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. # والذي قدمه في المحرر والفروع وغيرهما إن حكمهم كحكم ms3533 الابن المسلم والابن ~~الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف. PageV11P418 # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # قوله (وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه فالقول ~~قول الابن على قول الخرقي). # وجزم به في الوجيز. # وقال القاضي يقرع بينهما. # والذي قدمه في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم أن حكمهم حكم الابن المسلم ~~مع الابن الكافر. # على ما تقدم من التفصيل والخلاف. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # وقال أبو بكر قياس المذهب أن تعطي المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن ~~والأخ نصفين. # قال في المحرر وهو بعيد. # وحكى عن أبي بكر أن المرأة تعطى الثمن والباقي للابن والأخ نصفين قال في ~~المحرر أيضا وهو بعيد. # وقال في الفروع في المسألة الأولى ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ~~ثلاثة. # وقال في الثانية متى نصفناه فنصفه للزوجة والأخ على أربعة. # قوله (ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل ~~موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له فإن قال أسلمت في المحرم ومات أبي ~~في صفر وقال أخوه بل مات في ذي الحجة فله الميراث مع أخيه). PageV11P419 # وهذا المذهب. # قطع به الأصحاب في الثانية. # وعليه الأكثر في الأولى. # وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي والنظم والفروع وغيرهم. # وعنه الميراث بينهما. # قدمه في الخلاصة والرعايتين. # فوائد الأولى لو أقام كل واحد بينة بذلك فهل يتعارضان أو تقدم بينة مدعى ~~تقديم موته على وجهين. # وأطلقهما في الفروع. # الثانية لو خلف كافر ابنين مسلما وكافرا فقال المسلم أسلمت أنا عقب موت ~~أبي وقبل قسم تركته على رواية فإرثه لي وقال الآخر بل أسلمت قبل موته فلا ~~إرث لك صدق المسلم بيمينه. # وإن أقاما بينتين بما قالا قدمت بينة الكافر سواء اتفقا على موت أبيهما ~~أولا. # فإن اتفقا أن المسلم أسلم في رمضان فقال مات أبي في شوال فإرثه أنا وأنت ~~وقال الكافر بل مات في شوال صدق الكافر. # وإن أقاما بينتين صدقت بينة المسلم. # الثالثة لو ms3534 خلف حر ابنا حرا وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ولا ~~بينة صدق أخوه في عدم ذلك. # وإن تبت عتقه في رمضان فقال الحر مات أبي في شعبان وقال العتيق ~~PageV11P420 # بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض. # الرابعة لو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل ~~أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية. # وإن صدق الأولين فقط حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه. # والله أعلم بالصواب. # وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " الحادي عشر من الإنصاف " وتصحيحه ~~وتحقيقه، على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية. # ولم آل - يعلم الله - جهدا، ولم أدخر وسعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم. وكفى بالله معينا وشهيدا ووليا ونصيرا. # ويتلوه - بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته -: الجزء الثاني عشر ~~وأوله " كتاب الشهادات ". # والله المعين على الإكمال، والمسؤول وحده حسن الجزاء، وخير المثوبة من ~~عظيم فضله، وواسع كرمه. فإنه نعم المولى ونعم النصير. # وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وخاتم رسله، محمد وعلى آله أجمعين. # والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا ~~والآخرة. # وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته. # محمد حامد الفقي القاهرة في: يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 ه‍ = ~~الموافق 14 يونيو سنة 1958 م PageV11P421 # الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن ~~سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي ~~الجزء الثاني عشر الطبعة الأولى على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة ~~المؤلف، ومقروأة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1378 ه‍ 1958 م إعادة طبعة دار ~~احياء التراث العربي بيروت - لبنان PageV12P001 # مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 محرم ~~1378 ه‍ - أغسطس 1958 م PageV12P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات فائدة ms3535 الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ~~المدعى به ولا توجبه قاله في الرعايتين والحاوي. # قوله (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية.). # تحمل الشهادة لا يخلو إما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غير الله. # فإن كان في حق غير الله كحق الادمى والمال وهو مراد المصنف فالصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب ان تحملها فرض كفاية كما جزم به المصنف هنا. # وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم. # وقال في المغنى والشرح والزركشي في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان. # وذكر الوجهين في البلغة وأطلقهما. # وإن كان في حقوق الله تعالى فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب. # وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز والفروع وتجريد العناية وغيرهم. # وقيل بل هو فرض كفاية. # وقدمه في الرعايتين ويحتمله كلام المصنف هنا. # وقيل إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فيه فرض عين ذكره في الرعاية. ~~PageV12P003 # فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # قلت الصواب الوجوب للاحتياط. # ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات. # ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء ~~الحفظ. # فظاهره الوجوب. # وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من ~~الأصحاب. # قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية. # قال في الترغيب هو أشهر. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي ~~والمغنى. # وقدمه في الرعايتين. # وذكره بن منجا في شرحه رواية. # وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد. # لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. # فظاهره أن أداءها فرض عين. # قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الفروع ونصه أنه فرض عين. # قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر وصححه ms3536 الناظم. PageV12P004 # فوائد الأولى يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما ~~بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه. # وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية. # قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ~~ماله أو أهله لم يلزمه. # الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق ~~لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر. # وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه. # قاله في الرعايتين وغيرهما. # قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه. # نقله مثنى أو حاكم عدل. # نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد. # وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية. # وقيل أو لا ينعزل بفسقه. # وقيل لا أمير البلد ووزيره. # الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا ~~قاله في الترغيب. # وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية. # الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية. ~~PageV12P005 # قال في الفروع ومراده لتحملها. # قال المصنف في المغنى وغيره لا تعتبر له العدالة. # قال في الفروع فظاهرة مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت. # ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا ان من ادعاها بعد ان رد إلا بالتهمة. # وذكروا ان شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدني شهودا لئلا يفضحه. # وقال في المغنى ان شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه. # فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر. # يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه. # ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه. # وفى ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم. # قوله (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها). # وهو المذهب مطلقا. # قال في الفروع ويحرم في الأصح ms3537 أخذ أجرة وجعل. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى والهداية والمذهب والخلاصة. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي. # وقيل لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أو لا ~~واختاره. # وقيل يجوز الأخذ مع التحمل. # وقيل أجرته من بيت المال. # قوله (ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين). PageV12P006 # وكذا قال في الهداية والمذهب. # وصححه في الفروع كما تقدم. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # والوجه الثاني يجوز. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه. # وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل. # تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب ~~على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع. # قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها. # ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو ~~حبس أو جاه أو خفر. # وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت ~~المال ومحتسب والخليفة. # واقتصر عليه في الفروع. # فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام ~~المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع. # قوله (ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب). # هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في ~~الفروع وغيره. PageV12P007 # وقال القاضي وأصحابه وأبو الفرج والمصنف وغيرهم يستحب ترك ذلك للترغيب في ~~الستر. # قال الناظم وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية تركها أولى. # قال في الفروع وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ~~ستر المعصية فإنهم لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال. # قال ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه. # وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد. # وسبق قول شيخنا ms3538 في إقامة الحد انتهى. # قلت وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصا إن كان ينزجر ~~به. # قوله (وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين وهو المذهب). # قال في الفروع وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها. # قال الشارح وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في منتخب الآدمي وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره. # والثاني ليس له ذلك. # فائدتان إحداهما قال في الرعاية هل تقبل الشهادة بحد قديم على وجهين ~~انتهى والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع. PageV12P008 # والوجه الثاني لا تقبل اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعاية في موضع. # الثانية للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره. # وقال في الإنتصار تلقينه الرجوع مشروع. # قوله (ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم ~~يعلمها استحب له إعلامه بها). # هذا المذهب وقطع به الأكثر وأطلقوا. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي علمها أو ~~لا. # قلت هذا عين الصواب. # ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا أداها قبل طلبه ~~قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه ~~الخلاف في الحكم قبل الطلب. # قوله (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع بلا نزاع في ~~الجملة). # لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان ~~غائبا فعرفه من يسكن إليه على الصحيح من المذهب. # اختاره القاضي وغيره. # وقدمه في الفروع. # وعند جماعة جاز له أن يشهد على الصحيح من المذهب. PageV12P009 # وعنه المنع من الشهادة بالتعريف. # وحملها القاضي على الاستحباب. # وأطلقهما في النظم. # والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب. # وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا. # وعنه أو نظر إليها شهد. # ونقل حنبل ms3539 لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها. # قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها. # وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر. # وعلله بعضهم بأن النظر حقه. # قال في الفروع وهو سهو. # وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام ~~صاحب المطلع فليراجع. # قوله (والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود ~~والطلاق والعتاق ونحوه). # وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب. # وعنه لا يلزمه فيخير. # ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله وتجوز شهادة المستخفي. # فائدة لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل. # ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب انه قال أو فعل ~~PageV12P010 # على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل مع ~~المشاركة في سمع وبصر. # ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان. # قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا إنفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على ~~نقله مع مشاركة خلق رد. # قوله (وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب ~~والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية ~~والعزل وما أشبه ذلك). # كالطلاق ونحوه هذا المذهب. # أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف. # وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف. # وقال في العمدة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. # قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى. # وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا ~~يجوز في الحد. # وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا ~~الشهادة بما تظاهرت به الأخبار. # وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع. # لا في عقد. # واقتصر جماعة من الأصحاب ms3540 منهم القاضي في الجامع والشريف PageV12P011 # وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وابن البناء على ~~النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء. # قال في الفروع ولعله أشهر. # قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال ~~نحوه في الكافي. # وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح. # وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق. # وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء. # وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي. # قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح. # قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى. # قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع ~~والطلاق. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله. # وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في ~~الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة. # قلت وليس ببعيد. # تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره ~~وظاهر ما قدمه في الفروع. PageV12P012 # وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم ~~بن عبدوس في تذكرته. # قوله (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام ~~الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب). # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي والفروع وغيرهم. # وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان ~~واحدا واختاره المجد وحفيده. # فائدتان إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال ~~شهدت بها ففرع. # وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة ~~فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة. # وقال في الترغيب ليس فيها ms3541 فرع. # وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل ~~بالنساء والعبيد. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على ~~الخلاف. # وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو ~~PageV12P013 # أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة. # كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة. # وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة ~~والنسب جميعا. # ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر. # قال في الفروع وهو غريب. # الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة ~~المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية. # وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر. # قوله (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له ~~به وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد). # على الصحيح من المذهب نص عليه. # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين ~~والحاوي. # ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل ~~التصديق والتكذيب. # ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر. PageV12P014 # وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى ~~الأبوة مثل أن يدعى شخص أنه بن فلان وفلان يسمع فيسكت. # فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار صار كما لو أقر الأب أن فلانا ~~ابنه. # قال ويقوى ما ذكرته أن المصنف حكى في المغنى إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ~~ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن ~~يشهد لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به. # ثم قال في المغنى ms3542 وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب ~~الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات إلا أنه ~~يلحق بالإمكان في النكاح. # ثم قال في المغنى وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى ~~يتكرر. # قال ابن منجا والعجب من المصنف رحمه الله تعالى حيث نقل في المغنى ~~الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أبي الخطاب وإنما ذكر أبو الخطاب ~~الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا. # قال وفي الجملة خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه بن آخر بحضور ~~الآخر فيسكت ظاهر. # وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا الخلاف فيها بعيد انتهى. # قوله (وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء ~~والإجارة والإعارة ونحوها جاز له أن يشهد بالملك له). PageV12P015 # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع ~~وغيرهم. # ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف. # واختاره السامري في المستوعب والنظم. # قلت وهو الصواب. # خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة وهذا الاحتمال ~~للقاضي. # وفي نهاية ابن رزين يشهد بالملك بتصرفه. # وعنه مع يده. # وفي منتخب الآدمي البغدادي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه. # تنبيه ظاهر قوله يتصرف فيه تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة ~~وهو ظاهر ما ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة ~~وتذكره ابن عبدوس وغيرهم. # واقتصر على المدة الطويلة القاضي في المجرد ابن عقيل في الفصول والفخر في ~~الترغيب والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وصاحب ~~الوجيز وغيرهم. PageV12P016 # قوله (ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي ~~عدل ورضاها). # يعني إن لم تكن مجبرة وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وعلله المصنف وغيره ms3543 لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد. # قال في الفروع ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين. # ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها ~~بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه وإن ادعت أن ~~هذا الميت زوجها لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ويعطي الميراث ~~والبينة أنه تزوجها بولي مرشد وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره. # ويأتي في أداء الشهادة ولا يعتبر قوله في صحته وجواز أمره. # ومراده هنا إما لأن المهر فوق مهر المثل أو رواية كمذهب مالك واحتياطا ~~لنفي الاحتمال ذكره في الفروع. # فائدتان إحداهما لو شهد ببيع ونحوه فهل يشترط ذكر شروطه فيه خلاف كالخلاف ~~الذي في اشتراط صحة دعواه به على ما سبق في باب طريق الحكم وصفته. # والمذهب هناك يشترط ذكر الشروط فكذا هنا فكل ما صحت الدعوى به صحت ~~الشهادة به وما لا فلا. # نقل مثنى فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا ~~وكذا سهما ولم يحدها فيشهد كما سمع أو يتعرف حدها فرأى أن يشهد على حدودها ~~فيتعرفها. PageV12P017 # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الشاهد يشهد بما سمع وإذا قامت بينة ~~يتعين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو ~~المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى أو الموصوف أو ~~المحدود فإنه يجوز باتفاق الأئمة انتهى. # الثانية لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ابن الزاغوني ~~وإكراه ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم. # قوله (وإن شهد بالزنى فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى وكيف زنى وأنه رأى ~~ذكره في فرجها). # هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه الناظم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة. # ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزنى بها ms3544 ولا المكان. # زاد في الرعايتين والحاوي والفروع والزمان واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وأطلقهما في المحرر. # وتقدم في أول الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا. # قوله (وإن شهدا أن هذا العبد بن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته ~~في ملكه هذا المذهب). # وقيل يكفي بأن أمته ولدته. # وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ~~فليعاود. PageV12P018 # فائدتان إحداهما قوله وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته ~~أو الدقيق من حنطته حكم له بها بلا نزاع. # لكن لو شهد أن هذه البيضة من طيره لم يحكم له بها على الصحيح من المذهب. # جزم به المصنف والشارح وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحكم له بها. # الثانية قوله وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه وارثه ~~لا يعلمان له وارثا سواه سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة ~~أو لم يكونا. # هذا المذهب قاله في الفروع وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الشرح وغيره. # واختاره أبو الخطاب وغيره. # وقال المصنف والشارح يحتمل أن لا يقبل إلا أن يكونا من أهل الخبرة ~~الباطنة لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه بخلاف أهل الخبرة ~~الباطنة فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر لم يخف عليهم انتهى. # وصححه الناظم. # وقال في الفروع وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي ~~بموته وليحضر وارثه فإذا ظن أنه لا وارث سلمه من غير كفيل على الصحيح من ~~المذهب. PageV12P019 # وقيل لا يسلمه إلا بكفيل. # قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة. # وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان انتهى. # فعلى المذهب يكمل لذي الفرض فرضه. # وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا ~~وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه ms3545 الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ~~بن سبيل ولا غريبا. # قوله (وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال ~~إليه وهو المذهب). # جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقدمه في المحرر والفروع. # قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله. # واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر ~~إليها. # قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى. # وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم. # قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي ~~الاستكشاف معها وجهان. # وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في ~~الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما ~~تقدم. PageV12P020 # فعلى المذهب لو شهد الشاهدان الأولان أن هذا وارثه شارك الأول ذكره بن ~~الزاغوني. # وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء. # واقتصر عليه في الفروع. # فائدة لو شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهدت بينة أخرى أن هذا ~~ابنه لا وارث له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافى. # ذكره في عيون المسائل والمغنى والشرح والنظم وغيرهم. # واقتصر عليه في الفروع. # قال المصنف في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه لأنه ~~يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على ~~الميت لا يحتاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات ~~الإرث يمكن الاطلاع على تعين انتقالها ولا ترد الشهادة على النفي مطلقا ~~بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف ~~شهادتهما أنه لا حق له عليه. # قال في الفروع ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورا كقول الصحابي ~~رضي الله عنه دعي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم ~~يتوضأ. # ولهذا قيل للقاضي أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة وفيها زيادة وأخباركم ~~نافية وفيها ms3546 نقصان والمثبت أولى. # فقال الزيادة هنا مع النافي لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة ولأن ~~العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى. # ولهذا يقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا تقبل شهادته ~~كما تقبل في الإثبات. PageV12P021 # وذكر القاضي أيضا أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعين في يده كما لا تسمع ~~بأنه لا حق عليه في دين ينكره. # فقيل له لا سبيل للشاهدين إلى معرفته. # فقال لهما سبيل وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ~~ذلك فإن للشاهدين سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهداه أبرأه من الثمن أو أقبضه ~~إياه فكان يجب أن يقبل انتهى. # وفي الروضة في مسألة النافي لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك ~~إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم سبب اللزوم ~~قولا وفعلا وهو محال انتهى. # وفي الواضح العدالة تجمع كل فرض وترك كل محظور ومن يحيط به علما والترك ~~نفي والشاهد بالنفي لا يصح انتهى. # قوله (وتجوز شهادة المستخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو ~~يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى الروايتين). # وكذا لو سمع رجلا يعتق أو يطلق أو يقر بعقد ونحوه. # يعني أن شهادته عليه جائزة ويلزمه أن يشهد بما سمع. # وهذا المذهب في ذلك كله. # وقطع به الخرقي وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال المصنف والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرواية الصحيحة وقالا عن ~~الإقرار المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه وإن لم يقل اشهد على انتهيا. ~~PageV12P022 # ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر. # وتبعه بن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي. # وعنه لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك. # وعنه إن أقر بحق في الحال شهد به وإن أقر بسابقة الحق لم يشهد به. # نقلها أبو طالب واختارها المجد. # وعنه لا يلزمه أن يشهد في ms3547 ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد. # وتورع بن أبي موسى فقال في القرض ونحوه لا يشهد به وفي الإقرار يحق في ~~الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره. # وقال أبو الوفاء ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه ~~الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك ~~شهد عليه. # وهذا معنى كلام أبي الخطاب. # وحينئذ لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في الظاهر قاله في الفروع. # فعلى المذهب إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ~~ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب. # قدمه في المحرر والفروع والحاوي وغيرهم. # وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم. # وعنه يمنع. # وأطلقهما الزركشي. # فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه شهد سواء كان ~~وقت الحكم أو لا. # وتقدم في كتاب القاضي. # وقيل لابن الزاغوني إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا. ~~PageV12P023 # هل يصح أن يقول أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحاكم ~~تكون في وقت حكمه. # فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه ~~حكم بكذا في وقت كذا وكذا. # قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقولا أشهد وإنما يخبران ~~بقوله. # قوله (فصل: # وإذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد ~~أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة). # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قال في المحرر قاله أكثر أصحابنا. # وقال أبو بكر تكمل البينة. # واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. # قوله (وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة وكذا ~~لو اختلفا في المكان أو في الصفة ms3548 بما يدل على تغاير الفعلين). PageV12P024 # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقال أبو بكر تكمل البينة ولو في قود وقطع. # وذكره القاضي أيضا في القطع. # فائدتان إحداهما لو اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما أنه سرق مع الزوال ~~كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا ~~الكيس غدوة وشهد آخر أنه سرقه عشية لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ~~ذكره بن حامد. # وقدمه في المغنى والشرح وصححاه. # وجزم به في الفروع. # وقال أبو بكر تكمل. # الثانية لو شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ~~ثبتا جميعا إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن ~~تكراره كقتل رجل بعينه تعارضتا. # جزم به في المغنى والشرح. # وقال في الفروع تعارضتا إلا على قول أبي بكر وهو مرادهما. # ولو شهد شاهدان أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرقه عشية ~~تعارضتا قاله القاضي وغيره. # وقال في عيون المسائل تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع ولا مال. PageV12P025 # قال المصنف والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم ~~يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن ~~المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه ~~انتهى. # قوله (وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بها اليوم ~~أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت ~~البينة وثبت البيع والإقرار). # هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به. # وقدمه في الفروع. # وفي الكافي احتمال أنها لا تكمل. # وفي الترغيب وجه كل العقود كالنكاح على ما يأتي. # قوله (وكذلك كل شهادة على القول). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # وتقدم احتمال صاحب الكافي ووجه صاحب الترغيب. ms3549 # قوله (إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها ~~اليوم لم تكمل البينة). # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم. # وقال في المحرر أكثر أصحابنا قال لا يجمع للتنافي. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV12P026 # وقال أبو بكر يجمع وتكمل. # قوله (وكذلك القذف). # يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال أبو بكر يثبت القذف. # فوائد الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو ~~قذفا جمعت. # قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم. # الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة ~~تجمع نص عليه. # واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود ~~به وصاحب المحرر وغيرهم. # قال في الفروع فنصه تجمع. # وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره. # وذكره في المحرر عن الأكثرين. # الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ~~ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية. PageV12P027 # الرابعة متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث ~~تلى آخر المدتين. # جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم. # قوله (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت ~~الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب). # وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت. # فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات ~~دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف. # وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة. # قاله المصنف والشارح. # قوله (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر ms3550 أن له عليه ألفين فهل ~~تكمل البينة على ألف على وجهين). # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي. # أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح. # وجزم به في المحرر والوجيز. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV12P028 # والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد. # قوله (وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا ~~من ثمن مبيع لم تكمل البينة). # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا. # فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما. # قوله (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه). # مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته. # هذا المذهب نص عليه. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم. # وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # واختاره أبو الخطاب وغيره. # ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه. # قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي. ~~PageV12P029 # قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه ~~بعضه لم يقبل منه. # قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة ~~إلى شاهد آخر أو يمين. # قوله (وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. # منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة. # وجزم به الشارح وقال وجها واحدا. # وكذلك بن منجي. # وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص ~~عليه. # وقال في المحرر ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه ~~خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو ~~يمين. # ويتخرج مثله في التي قبلها. # ويتخرج فيهما أن ms3551 لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى. # وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم. # فوائد الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد ~~باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم. # وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته؟ ~~PageV12P030 # قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني ~~نصفه. # الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم ~~يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما. # قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر. # ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة ~~تامة بحق لزيد حنث حكما. # الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من ~~وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من ~~المذهب. # قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل تقبل. # وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها. # قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي ~~الصحيحة. # الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به. # قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه. # وقال القاضي في التعليق يشهد. # وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط. # فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز ~~أن يشهدا بكيفية الحال فقط. # ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده ~~أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب. PageV12P031 # وقال في الفروع ويتوجه يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه يحرم انتهى. # قوله (وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز). # وهو المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # وعند أبي الخطاب يجوز. # فقال في الهداية ولو كانا شهدا على رجل ms3552 بألف فقال صاحب الدين أريد أن ~~تشهدا لي من الألف بخمسمائة فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك لم ~~يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة قال وعندي يجوز أن يشهدا بذلك انتهى. # وقال في المحرر إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم ~~يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها. # وأجازه أبو الخطاب إنتهى. # وتبعه في الفروع فقال ومن قال لبينة بمائة أشهدا لي بخمسين لم يجز إذا ~~كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها نص عليه. # وأجازه أبو الخطاب إنتهى. # وقال في الوجيز وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم ~~يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز إنتهى. # فظاهر كلامه في المحرر ومن تبعه أن الحاكم إذا كان مولي بأكثر منها أنه ~~يجوز. # وصرح بذلك في الوجيز فقال لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر ~~منها وإلا جاز. PageV12P032 # فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها جاز على القولين. # قال شيخنا في حواشيه على المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل. # أما من جهة المعنى فإنه إذا كان قد ولى بأكثر منها فليس معنا حاجة داعية ~~إلى الشهادة بالبعض بخلاف العكس فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها فالحاجة ~~داعية إلى الشهادة بالبعض وهو المقدار الذي يحكم به ولهذا لم يذكر الشيخ في ~~المقنع هذا القيد ولا الكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به. # ولا يقال إنه لم يطلع عليه لأنه في كلام أبي الخطاب وهو قد نقل كلامه. # وأما من جهة النقل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال أشهد على ~~بمائة درهم ومائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون مائة كره إلا أن يقول ~~أشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان. # وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على ~~مائة ومائتين فقال ms3553 صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف. # قال القاضي وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد. # فقول الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على ~~مائة ومائتين يرد ما قالوه فإنه ذكر في الرواية إذا كان يحكم على مائة ~~ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف فمنعه ~~مع أنه ذكر أنه يحكم بمائتين فإذا منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين ~~فقد منعه في صورة ما إذا ولى الحكم بأكثر منها. # وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل. # وأما تقييد الحاكم فهو لبيان الواقع فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في ~~العرف إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر لأن صاحب الحق لا يطلب إلا ~~PageV12P033 # في هذه الصورة أو نحوها من الصور التي تمنعه من طلب الحق كاملا. # أما كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر في القيد المذكور فيحتمل أن يكون لأجل ~~الخلاف أي أن أبا الخطاب لا يجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول بأكثر فيكون ~~التقدير لا يجوز. # وعند أبي الخطاب يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منها. # وأما إذا كان قد ولى الحكم بأكثر منها لم يجز بلا خلاف لعدم العذر. # لكن تعليل قول أبي الخطاب الذي علل به المصنف في المغنى وهو أنه من شهد ~~بألف فقد شهد بالخمسمائة وليس كاذبا يدل على أن أبا الخطاب يجيزه مطلقا. # وأبو الخطاب لم يعلل قوله في الهداية فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير ~~الهداية فلا كلام وإن كان علله من عنده فيحتمل أن أبا الخطاب قصد ما فهمه ~~الشيخ وأراد الجواز مطلقا. # ويحتمل أن مراده الجواز في صورة ما إذا لم يول بأكثر منها ويكون كونه ليس ~~كاذبا في شهادة يمنع الاحتياج إلى ذلك لأجل الحكم لكونه لا يحكم بأكثر منها ~~فتكون العلة المجموع مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحدة ~~من ms3554 تحت أي قال صاحب الحق ذلك بأن كان الحاكم لم يول بأكثر منها لكن النسخة ~~بالفاء فيحتمل أنه من الكاتب وإن كان بعيدا. # وأما صاحب الوجيز فيحتمل أنه ظن المفهوم مقصودا فصرح به وإن كان بعيدا ~~ولكن ارتكبناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله ولما عليه الجماعة ~~انتهى كلام شيخنا. # قال وقد ذكر الشيخ محب الدين نصر الله في حواشيه أن الشهود إذا شهدوا ~~بالخمسمائة وكان أصلها بألف وأعلموا الحاكم بذلك يكون حكمه PageV12P034 # بالخمسمائة حكما بالألف لأن الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة. # فإذا كان لم يول الحكم بألف يكون قد حكم بما لم يول فيه وهو ممتنع بخلاف ~~ما إذا كان ولى الحكم بألف فإنه يكون قد حكم بما ولى فيه هذا معنى ما رأيته ~~من كلامه. # قال وفيه نظر لأن الذين ذكروا المنع من ذلك إنما عللوه بأن الشاهد لم ~~يشهد كما سمع. # وهذا يدل على أن المنع لأمر يرجع إلى الشاهد لا لأمر يرجع إلى حكم ~~الحاكم. # ولأنه قد يقال لا يسلم في مثل هذه الصورة أن الحكم بالبعض المشهود به ~~يكون حكما بالجملة بل إنما يكون حكما بما ادعى به وشهد به. # وقد يقال الذين عللوا المنع بأن الشهادة لم تؤد كما سمعت كلامهم يقتضي ~~المنع مطلقا. # وأما من قيد المنع بما إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها يكون ~~توجيهه ما ذكر ويدل عليه ذكر هذا القيد لأنهم لم يمنعوا إلا بهذا الشرط. # لكن يحتاج إلى إثبات أن الحكم بالبعض من الجملة حكم بكلها. # وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك. # فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص ~~الإمام أحمد رحمه الله على صحتها في قدر من المال فقال في رواية أحمد بن ~~نصر في رجل أشهد على ألف درهم وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين ~~فقال لا تشهد إلا بما أشهدت عليه. # وكذلك قال في رواية الحسن بن محمد في رجل ms3555 أشهد على ألف ولا يحكم في ~~البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بألف. # فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال ووجهه ما ذكرنا. PageV12P035 # ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه بل يشهد ~~بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي ~~وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة ~~الثانية هي التي شهد بها أولا وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار ~~في مجلسين بألف واحدة. # وقد يشهد لذلك قوله تعالى 5: 108 * (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على ~~وجهها) * وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها انتهى كلام القاضي في الأحكام ~~السلطانية. PageV12P036 # باب شروط من تقبل شهادته قوله (وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة ~~الصبيان). # هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان ~~في أصح الروايتين. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز. # ونقل بن هانئ بن عشر. # واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص. # وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي ~~تجارحوا عليها. # ذكرها أبو الخطاب وغيره. # وقدمه في الخلاصة. # وعنه تقبل في الجراح والقتل. # ذكرها في الواضح والمستوعب. # قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل ~~تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم. # وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم. PageV12P037 # وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض. # فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة ~~للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود ~~بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في ms3556 القواعد الأصولية. # قوله (الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في ~~الأحيان إذا شهد في إفاقته). # هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # قال في الفروع نص عليه. # وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر ~~مرة أو مرتين. # وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين. # وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته. # قوله (الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس). # هذا المذهب بلا ريب نص عليه. # قال الشارح هذا أولى. PageV12P038 # قال الزركشي هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم. # قلت وهو قوي جدا. # وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. # فائدة لو أداها بخطة فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله. # ومنعها أبو بكر وهو احتمال للقاضي. # وخالفه في المحرر فاختار فيه قبولها. # قلت وهو الصواب. # قال في النكت وكأن وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ويأتي ~~في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما. # قوله (الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في ~~السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم). # يعني إذا كانوا رجالا. # الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه وعليه ~~الأصحاب. # وجزم به كثير منهم. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة ~~والشيخ تقي الدين رحمهم الله إنه نص القرآن. PageV12P039 # وهو من مفردات المذهب. # قال المصنف وغيره رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله. # وذكر بن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول. # وقيل يشترط فيه أن يكون ذميا. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح ~~وغيرهم. # قال الزركشي وليس بشيء. # تنبيهات أحدها مفهوم كلام المصنف أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها ~~وهو إحدى الروايتين. # وهو ms3557 ظاهر كلامه في الكافي والشرح والوجيز والهداية والمذهب وغيرهم. # وصححه الناظم. # قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين. # وصححه في تصحيح المحرر. # وعنه تقبل من الكافر مطلقا. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وأطلقهما في الفروع والمحرر. # الثاني ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح ~~نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في المحرر والفروع والزركشي وغيرهم. # الثالث صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها ~~وقال هو المذهب. PageV12P040 # وهو كما قال وعليه الأصحاب. # ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم ~~على بعض. # وعنه تقبل شهادتهم للحميل. # وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة. # وعنه تقبل سفرا. # ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود ~~إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى. # وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل. # وخطأه الخلال في نقله. # قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه. # قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن ~~الآخر أخوه. # والمذهب الأول. # والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح. # واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن ~~رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه. # واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى. # ونصره أيضا في الإنتصار. # وفي الإنتصار أيضا لا من حربي. # وفيه أيضا بل على مثله. # وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه ~~لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة. PageV12P041 # وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان. # وأطلقهما في الفروع والمحرر والزركشي. # أحدهما لا يعتبر اتحاد الملة. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والوجه الثاني يعتبر اتحادها. # صححه في النظم وتصحيح المحرر. # تنبيه يحتمل قوله ويحلفهم الحاكم بعد العصر لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا ~~قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل. # إن ms3558 تحليفهم على سبيل الوجوب وهو الظاهر وهو ظاهر كلام أكثرهم. # قال الزركشي وهو الأشهر وهو أحد الوجهين. # وقدمه في الرعاية الكبرى. # والوجه الثاني يحلفهم على سبيل الاستحباب. # وأطلقهما في الفروع. # وقال في الواضح يحلفهم مع الريبة وإلا فلا. # قوله (الخامس أن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة ~~الغلط والنسيان). # لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه ~~جماهير الأصحاب. # وكذا المعروف بكثرة النسيان ذكره جماعة من الأصحاب. # منهم المصنف والمجد وابن حمدان والناظم وصاحب الوجيز والحاوي والزركشي ~~والخرقي وغيرهم. PageV12P042 # وقال في الترغيب هذا الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى ~~يعلم تثبته فيه وأنه لا سهو ولا غلط فيه. # وجزم به في الرعايتين والحاوي. # قوله (والسادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله ~~وأفعاله). # تقدم في باب طريق الحكم وصفته أن الصحيح من المذهب اعتبار العدالة في ~~البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ~~وهذا المذهب بلا ريب. # وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة ~~وتقدم ذلك. # وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة. # زاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره. # فائدة العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن. # وما يضره وما ينفعه غالبا. # والعقل نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول. # والإسلام الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين. # قاله الأصحاب. # تنبيه ظاهر قوله ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض. # إن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه ~~في الفروع. PageV12P043 # وهو ظاهر كلامه في المذهب. # وذكر القاضي وصاحب التبصرة والترغيب والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم أداء ~~الفرائض بسننها الراتبة. # وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة بسننها ولم يذكر الراتبة وقد أومأ ~~الإمام أحمد رحمه الله إلى ما ذكره القاضي والجماعة كقوله فيمن يواظب ms3559 على ~~ترك سنن الصلاة رجل سوء. # ونقل أبو طالب لو ترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من ~~سننه فهو رجل سوء. # وقال القاضي يأثم. # قال في الفروع ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بترك سنة. # وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فيمن تركها طول عمره أو أكثره فإنه ~~يفسق بذلك. # وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يكون راغبا ~~عن السنة وتلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنه. # وكلام الإمام أحمد رحمه الله خرج على هذا. # وكذا قال في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز واحتج بقول ~~الإمام أحمد رحمه الله في الوتر. # وقال بعد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوتر وهذا يقتضي أنه يحكم ~~بفسقه. # قلت فيعايى بها على قول القاضي وابن عقيل. # ونقل جماعة من ترك الوتر فليس بعدل. # وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في الجماعة على أنها سنة لأنه يسمى ناقص ~~الإيمان. PageV12P044 # وقال في الرعاية وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة. # قوله (واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيره). # وهو المذهب جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم. # وقيل أن لا يظهر منه إلا الخير. # وقيل أن لا يتكرر منه صغيرة. # وقيل ثلاثا. # وقطع به في آداب المفتي والمستفتي. # وأطلقهن في الفروع. # وقال في الترغيب بأن لا يكثر من الصغائر ولا يصر على واحدة منها. # وعنه ترد الشهادة بكذبة واحدة. # وهو ظاهر كلامه في المغنى. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال ابن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب ~~معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر قاله في الفروع. # وأطلقهما في المحرر. # وأخذ القاضي وأبو الخطاب من هذه الرواية أن الكذب كبيرة. # وجعل بن حمدان في الرعاية الروايتين في الكذب وأورد ذلك مذهبا. # قال الزركشي وفيه نظر. # وقال أيضا ms3560 ولعل الخلاف في الكذبة للتردد فيها هل هي كبيرة أو صغيرة. # وأطلق في المحرر الروايتين في رد الشهادة بالكذبة الواحدة. PageV12P045 # وظاهر الكافي أن العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة ~~أولا فأولا فلا تجتمع. # قال ابن عقيل لولا الإجماع لقلنا به. # وظاهر كلام القاضي في العمدة أنه عدل ولو أتى كبيرة. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله صرح به في قياس الشبهة. # وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم نصل خلفه. # قال القاضي وابن عقيل فاعتبر الكثرة. # وقال في المغنى إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت شهادته. # وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلى ~~أن يرده. # وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو ~~تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته. # قال ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا ~~قراءة أنه كبيرة. # فائدة الكبيرة ما فيه حد أو وعيد نص عليه. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو ~~نفي الإيمان. # وقال في الفصول والغنية والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر. # وقال القاضي في معتمده معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا ~~يعلمان إلا بتوقيف. # وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع ~~وتكون كبيرة. PageV12P046 # ومن أصحابنا من قال لا تجتمع وهو شبيه مقالة المعتزلة. # قوله (ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة ~~الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقة على ~~مخالفه. # كالخطابية وكذا قال أبو الخطاب. # فائدة من قلد في خلق القرآن ونفى الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من ~~المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # قال ms3561 في الفروع اختاره الأكثر قاله في الواضح. # وعنه يكفر كمجتهد. # وعنه فيه لا يكفر اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد ~~رحمه الله للمعتصم يا أمير المؤمنين. # ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت 4 165 ~~* (أنزله بعلمه) * وغيرها. # فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو لا كفر. # وقال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية إن ~~ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام أحمد رحمه الله قال يسمع حديثه ~~ويصلى خلفه. # قال وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم. # قال والصحيح لا كفر لأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية ~~والخوارج. PageV12P047 # وذكر بن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة وفي ~~شهادتهم وجهان وأن الأولى أن لا تقبل لأن أقل ما فيه الفسق. # وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات. # الثالثة إن كانت مفسقة قبل وإن كانت مكفرة رد. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يفسق أحد. # وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد كالفروع. # وعنه الداعية كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم رضي الله عنهم أو لم ير ~~مسح الخف أو غسل الرجل. # وعنه لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضوان الله عليهم أجمعين. # قال في الفروع ويتوجه فيه وفيمن رأى الماء من الماء ونحوه التسوية. # نقل ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ~~إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس. # وقال المجد الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها لخفتها ~~مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ونقف عن تكفير من كفرناه ~~من المبتدعة. # وقال المجد أيضا الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد ~~فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله مخلوق ms3562 ~~أو أن أسماءه تعالى مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو أن يسب الصحابة رضي ~~الله عنهم تدينا أو يقول إن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان ~~عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره. # نص الإمام أحمد رحمه الله صريحا على ذلك في مواضع. PageV12P048 # قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين. # وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين. # نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة. # قوله (أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من ~~النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد ~~شهادته). # وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من ~~الماء لتحريمهما الآن. # وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم ~~الحاكم. # وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من ~~الزنى أو أم من زنى بها احتمالا ترد. # وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ. # اختاره في الإرشاد والمبهج. # قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة. # وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام. # وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا. # وهو ظاهر الموجز. # واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. # نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه. # وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده. PageV12P049 # وعنه ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة. # نقله صالح والمروذى. # قال في الفروع وقياس الأدلة من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة. # قاله في الوسيلة لا باعتقاد إباحته. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل ~~الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم بن عقيل وغيره. # قوله (وإن فعله معتقدا ms3563 تحريمه ردت شهادته). # هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي والفروع والمغنى ~~والشرح ونصراه وغيرهم. # ويحتمل أن لا ترد وهو لأبي الخطاب. # فائدة من تتبع الرخص فأخذ بها فسق نص عليه. # وذكره ابن عبد البر رحمه الله إجماعا. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كرهه أهل العلم. # وذكر القاضي غير متأول أو مقلد. # قال في الفروع ويتوجه تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في ~~رواية. # ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم. # وقيل لا يفسق إلا العالم. # ومع ضعف الدليل فروايتان. # تنبيه تقدم في أواخر كتاب القضاء هل يلزم التمذهب بمذهب أو لا. # فليعاود. PageV12P050 # قوله (الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ~~ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغني). # قال في الرعاية ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها. # وقيل وبدونها من رجل وامرأة. # وقيل يباح ما لم يكن معه منكر آخر. # وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع ~~عليهما الناس ردت شهادته. # وإن استتر به وأكثر منه ردها من حرمه أو كرهه. # وقيل أو أباحه لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة. # وقيل الحداء نشيد الأعراب كالغناء في ذلك. # وقيل يباح سماعها انتهى. # وقال في الفروع يكره غناء. # وقال جماعة يحرم. # وقال في الترغيب اختاره الأكثر. # قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني. # وقال في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ ~~بالألحان. # وقيل يباح الغناء والنوح. # اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه. # وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا. # وكذا قالوا هم وابن عقيل إن كان المغنى امرأة أجنبية. # ونقل المروذي ويعقوب أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الدف في العرس بلا ~~غناء فلم يكرهه. PageV12P051 # فوائد منها يكره بناء الحمام على الصحيح من المذهب على ما تقدم في أواخر ms3564 ~~باب الغسل. # ونقل بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء. # وتقدم أحكام الحمام في آخر باب الغسل. # ومنها الشعر كالكلام. # سأله بن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء. # واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه الشعر. # قال في الفروع وهو أظهر. # ومنها لو أفرط شاعر في المدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو ~~بمرد وفيه احتمال أو بامرأة معينة محرمة فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته ~~ذكره القاضي. # واختار في الفصول والترغيب ترد كديوث. # قوله (واللاعب بالشطرنج). # هذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة. # وذكر القاضي وصاحب الترغيب لا تقبل شهادة اللاعب به ولو كان مقلدا. # قوله (واللاعب بالحمام). # قال المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم الطيارة. # ونقل بكر عن الإمام أحمد رحمه الله أو يسترعيه من المزارع. # قال في الرعاية وكذا تسريحها في مواضع يراهن بها. # فائدة اللعب بالشطرنج حرام على الصحيح من المذهب. PageV12P052 # ونص عليه وعليه الأصحاب كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا في ~~المقيس عليه. # قال في الرعاية فإن داوم عليه فسق. # وقيل لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره. # ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ونص عليه. # وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله الشطرنج شر من النرد. # وكره الإمام أحمد رحمه الله اللعب بالحمام. # ويحرم ليصيد به حمام غيره. # ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى ~~الناس. # وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال في الترغيب يكره. # وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. # ويكره حبس طير لنغمته ففي رد شهادته وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وهما احتمالان في الفصول. # وظاهر كلام المصنف والشارح المتقدم أنها لا ترد بذلك. # وقيل يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن ~~يأمره به. # قوله (والذي يتغدى في السوق). PageV12P053 # يعني بحضرة الناس. # قال في الغنية أو يتغدى على الطريق. ms3565 # قال الزركشي كالذي ينصب مائدة ويأكل عليها. # ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها. # قوله (ويمد رجليه في مجمع الناس). # وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته. # ونومه بين الجالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر. # فائدة لا تقبل شهادة الطفيلي. # قطع به المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. # قوله (ويحدث بمباضعته أهله وأمته). # وكذا مخاطبتهما بخطاب فاحش بين الناس. # وحاكى المضحكات ونحوه. # قال في الفنون والقهقهة. # قال في الغنية يكره تشدقه بالضحك وقهقهته ورفع صوته بلا حاجة. # وقال ومضغ العلك لأنه دناءة. # وإزالة درنه بحضرة ناس وكلام بموضع قذر كحمام وخلاء. # وقال في الترغيب ومصارع وبوله في شارع. # ونقل ابن الحكم ومن بنى حماما للنساء. # وقال في الرعاية ودوام اللعب وإن لم يتكرر واختفى بمأمنه قبلت. # قوله (فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط ~~PageV12P054 # والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل ~~شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجهين). # وهما روايتان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # أحدهما تقبل إذا حسنت طريقتهم. # وهو المذهب. # قال في الفروع تقبل شهادتهم على الأصح. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح. # والوجه الثاني لا تقبل مطلقا. # وقال في المحرر ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم. # وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما. # قال الزركشي المشهور من الوجهين لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من ~~غيرهم. # واختار المصنف والشارح وصاحب الترغيب قبول شهادة الحائك والحارس والدباغ. # واختاره الناظم وزاد النفاط والصباغ. # واختار عدم قبول شهادة الكباش والكاسح والقراد والقمام والحجام والزبال ~~والمشعوذ ونخال التراب والمحرش بين البهائم. # واختار بن عبدوس في تذكرته قبول شهادة الحائك والحجام، PageV12P055 # والنخال والنفاط والحارس والصباغ والدباغ والقمام والزبال والقراد ~~والكباش والكساح والقيم والجصاص ونحوهم. # واختار الآدمي في منتخبه قبول شهادة الحجام والحائك والنخال والنفاط ~~والقمام والمشعوذ والدباغ والحارس. # واختار في المنور قبول شهادة الحارس والحائك والنخال والصباغ والحاجم ~~والكساح والزبال والدباغ والنفاط. # قال صاحب الترغيب أو نقول برد شهادة الحائك ms3566 والحارس والدباغ ببلد يستزرى ~~فيه بهم. # وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح والكناس. # وأطلق في الزبال والحجام ونحوهم وجهين. # قلت ليس الحائك والنخال والدباغ والحارس كالقراد والكباش والمشعوذ ~~ونحوهم. # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم الدباب والصباغ والكناس. # قال في الرعايتين وصانع ومكار وجمال وجزار ومصارع ومن لبس غير زي بلد ~~يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر والقيم. # وقال غيره وجزار. # وفي الفنون وكذا خياط. # قال في الفروع وهو غريب. # قلت هذا ضعيف جدا. # ومثل ذلك الصيرفي ونحوه إن لم يتق الربا ذكره المصنف. # قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف. PageV12P056 # قال القاضي يكره. # وقال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه. # الثانية يكره كسب من صنعته دنية. # قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل. # ومن يباشر النجاسة والجزار. # ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه. # وفاصد ومزين وجرائحى ونحوهم. # قال بعضهم وبيطار. # وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد. # وقال في النهاية الظاهر يكره. # قال وكذا الختان بل أولى. # قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي. # تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل. # قوله (ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب ~~الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل). # وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة. PageV12P057 # وقيل ذلك فيمن فسقه بفعل. # وذكره في التبصرة رواية. # وعنه ذلك في مبتدع. # جزم به القاضي والحلواني لتأجيل عمر رضي الله عنه صبيغا. # وقيل يعتبر في قاذف وفاسق مدة يعلم حالهما وهو احتمال في الكافي. # وقال ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود ~~أعمال صالحة لظاهر الآية * (إلا من تاب) *. # فائدتان الأولى توبة غير القاذف الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود على ~~الصحيح من المذهب. # فلو كان ms3567 فسقه بترك واجب كصلاة وصوم وزكاة ونحوها فلا بد من فعلها. # وقيل يشترط مع ذلك قوله إني تائب ونحوه. # وعنه يشترط مع ذلك أيضا مجانبة قرينه فيه. # الثانية يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها وأن يستحله أو يستمهله ~~معسر ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه. # ذكره في الترغيب وغيره. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وذكر المصنف وغيره يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متى قدر. # وتقدم في آخر القذف إذا كان عليه حق غير مالي لحي. # فأما إن كانت المظلمة لميت في مال برده إلى ذريته فإن لم يكن له وارث ~~فإلى بيت المال وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر ~~في الآخرة أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه. PageV12P058 # والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص ~~منه كالدين فتقبل شهادته وتصح إمامته. # قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع. # وعنه لا تقبل توبة مبتدع. # اختاره أبو إسحاق. # قوله (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب). # هذا المذهب وقطع به الأصحاب وسواء حد أو لا. # ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته. # وقال ويتوجه تخريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد. # قوله (وتوبته أن يكذب نفسه). # هذا المذهب نص عليه لكذبه حكما. # وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن ~~عقيل في التذكرة وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول ندمت على ما قلت ولن أعود إلى مثله ~~وأنا تائب إلى الله تعالى منه. # قلت وهو الصواب. # قال الزركشي وهو حسن. # وقال واختار أبو محمد في المغنى أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول. # وإن علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه وأن لا ~~يعود إلى مثله. PageV12P059 # وقال القاضي وصاحب الترغيب إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن ~~أعود ms3568 إلى ما قلت وإن كان سبا فكالمذهب. # وقطع في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه. # فائدة القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته. # قال الزركشي وفتياه حتى يتوب. # والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته. # قوله (ولا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في ~~الحدود والقصاص على إحدى الروايتين). # شهادة العبد لا تخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما. # فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. # ونقل أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية. # ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد. # وفي مختصر ابن رزين في شهادة العبد خلاف. # وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من المذهب. # نص عليه. # واختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل والقاضي يعقوب ~~وغيرهم. # وجزم به في الوجيز وغيره. # واختاره في القواعد الأصولية. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع ~~وغيرهم. PageV12P060 # وعنه لا تقبل فيهما. # قال في الفروع وهي أشهر. # قال ابن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة. # وقدمه في الخلاصة. # وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس. # وهو من مفردات المذهب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة. # وهو رواية في الترغيب. # وهو ظاهر رواية الميموني. # وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى. # فائدتان إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه. # ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها. # الثانية لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده. # قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق. # قوله (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة. # وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما ~~يتميز به) بلا نزاع. ms3569 PageV12P061 # فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما ~~يتميز به. # وهو المذهب نص عليه. # قال في تجريد العناية وهو الأظهر. # وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين. # وصححه في تصحيح المحرر. # وقدمه في الشرح. # ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا. # وهو وجه في المحرر وغيره. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقال ونصه ~~يقبل والزركشي. # وقال ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى. # قلت الصحيح من المذهب صحة السلم فيه. # فعلى هذا تصح الشهادة به. # وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته. # وجزم في المغنى هنا بالقولين. # وقال في الرعايتين وإن عرفه بعينه فقط وقيل أو بصوته فوصفه للحاكم بما ~~يميزه فوجهان. # فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين ~~المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة. # قوله (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على ~~القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل). PageV12P062 # أما المرضع فالصحيح من المذهب أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا ~~وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. # وقال بعض الأصحاب لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة. # فإنهم قالوا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع ~~والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض. # وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا. # وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما. # وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وقال القاضي وأصحابه لا تقبل. # وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل من غير متبرع للتهمة. # وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة. # وقد تقدم لفظهم. # وقال في المغنى وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا ~~كان بأجرة انتهى. # وذكره في الرعاية قولا. # وقطع به في موضع آخر. # وكذا قال في المستوعب إلا أنه ms3570 قال إذا شهد قاسم الحاكم. # وقال في موضع آخر تقبل شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض. # وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع. ~~PageV12P063 # قلت وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية. # قال القاضي إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره أن فلانا استوفى ~~نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز ~~شهادتهما. # وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل ~~صيدا ولم تقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة. # وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله فمقبولة. # وقد تقدم في آخر باب أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه كان حكم بكذا. # قوله (وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي). # تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع. # وأما شهادة البدوي على القروي فقدم المصنف هنا قبولها. # وهو المذهب. # اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وغيرهما. # وصححه في المذهب والخلاصة وابن منجي في شرحه والناظم وصاحب التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وعنه شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين. # أحدهما تقبل كما تقدم. # والآخر لا تقبل. # قال في الفروع وهو المنصوص. PageV12P064 # قال الشارح وهو قول جماعة من الأصحاب. # قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي. # وجزم به في المنور وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد ~~العناية. PageV12P065 # باب موانع الشهادة قوله (ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة ~~الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في ~~أصح الروايات). # وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب. # ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. # قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب. # قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم. # وعنه تقبل فيما لا ms3571 يجر به نفعا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو ~~قذف. # قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم. # وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى. # قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى ~~عنه. # وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من ~~رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى. # وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده. # تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم ~~تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع. # وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل. PageV12P066 # قوله (وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين). # وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم. # وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. # قال المصنف والشارح نص عليه. # قال المصنف ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع عنه اختلافا. # قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب. # وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ~~وغيرهم. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير. # فوائد إحداها قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع لو شهد عند حاكم من ~~لا تقبل شهادة الحاكم له فهل له الحكم بشهادته كشهادة ولد الحاكم عنده ~~لأجنبي أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبوله. # لأن قبوله تزكية له وهي شهادة له انتهى. # الثانية قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي لو شهد على الحاكم بحكمه من ~~شهد عنده بالمحكوم فيه فهل تقبل شهادته. # الأظهر لا تقبل لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته وحكم فيما ثبت عنده له فيه ~~بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله. # وقال أيضا تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل لإفضائه إلى انحصار ~~الشهادة في أحدهما. PageV12P067 # الثالثة لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها ~~فاحتمالان في منتخب الشيرازي. # قطع الشارح بقبولها فيهما. # وقطع ms3572 الناظم بقبولها في الثانية. # وفي المغنى في الثانية وجهان قاله في الفروع. # قلت قطع في المغنى بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز ~~شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل. # قوله (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين). # وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي في التعليق وأبو الخطاب ~~والشريف في رؤوس المسائل وابن هبيرة وغيرهم وقطعوا به. # قال في الفروع نقله الجماعة واختاره الأكثر. # قال الزركشي هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى. # وصححه الناظم وابن منجي في شرحه وإدراك الغاية وغيرهم. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الكافي والشرح والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية تقبل. # قال بعض الأصحاب والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. PageV12P068 # فوائد الأولى قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه ~~فتقبل بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين. # والطريقة الثانية فيه ذلك الخلاف. # قلت هذه الطريقة أصوب. # وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول. # وعلى كل حال المذهب القبول. # الثانية قوله ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده بلا نزاع. # قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند ~~الأصحاب. # وقال وفي المقنع نظر. # وبالغ بن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده. # قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته. # انتهى. # فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان ~~بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق. # ذكره القاضي وغيره. # وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يخرج ~~الشاهدين بحريتهما. # ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق ~~لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا ms3573 يجوز. PageV12P069 # قلت فيعايى بذلك كله. # قوله (وتقبل شهادة الصديق لصديقه). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # إلا أن ابن عقيل قال ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة والعاشق لمعشوقه لأن ~~العشق يطيش. # فائدتان إحداهما قال في الترغيب ومن موانع الشهادة الحرص على أدائها قبل ~~استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها فترد. # وهل يصير مجروحا بذلك يحتمل وجهين. # وقال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ~~كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة انتهى. # واقتصر عليه في الفروع. # وقال في الترغيب والحاوي ومن حرص على شهادة ولم يعلمها وأداها قبل سؤاله ~~ردت إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة. # قلت والصواب عدم قبولها مع العصبية خصوصا في هذه الأزمنة وهو في بعض كلام ~~ابن عقيل لكنه قال في حيز العداوة. # الثانية قال في الفروع ومن حلف مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم ومع ~~النهي عنه. # قال ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد أو وجه. # قوله (الثاني أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته). # هذا المذهب. # وقاله الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب. PageV12P070 # وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء. # وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى. # ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره. # كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال. # لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الدية لهم. # والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه. # يعني بما هو شريك فيه. # والغرماء للمفلس. # يعني المحجور عليه. # وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته. # وكذا الحاكم لمن هو في حجره. # قاله في الإرشاد والروضة. # واقتصر عليه في الفروع. # وكذا أجير لمستأجر نص عليه. # وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط. # قال في الترغيب قيده جماعة. # وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه. # ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم ~~تقبل شهادته. # كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن ms3574 قلنا لم تملك قبلت. # ذكره القاضي في خلافه. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها ~~شهادة تجر نفعا. PageV12P071 # قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد ~~الغانمين جارية من المغنم. # وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد ~~الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى. # فوائد الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا. # وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله. # ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل. # الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره. # على الصحيح من المذهب. # وعنه لا تقبل. # الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في ~~الفروع. # وقطع به المصنف وغيره. # وقيل لا تقبل. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي. # فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون ~~عكسه. # وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت. PageV12P072 # قطع به في المحرر والنظم والفروع. # الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في ~~شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة ~~أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة. # قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم. # قوله (الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ). # وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى بخلاف ~~قتل وغيره. # وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى. # وقيل مع ثلاثة. # إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا. # وعليه الأصحاب ونص عليه. # وقال في منتخب الشيرازي البعيد ms3575 ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن ~~احتاج صفة اليسار. # قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان. # قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته ~~لإنتفاء التهمة في الحال الراهنة. # وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم. # قلت الصواب عدم القبول. PageV12P073 # فائدة تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها. # قوله (والرابع العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق ~~على قاطعه بلا نزاع). # فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل. # ولو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء قبلوا. # وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به ~~الشهود. # ولو شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال في الفصول تقبل ~~وقال وعندي لا تقبل. # فوائد الأولى يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة كونها لغير الله سواء ~~كانت موروثة أو مكتسبة. # وقال في الترغيب تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ~~ويغتم بفرحة ويطلب له الشر. # قلت قال في الرعايتين والنظم والحاوي والوجيز ومن سره مساءة أحد وغمه ~~فرحه فهو عدو. # وقال في الرعاية الكبرى قلت أو حاسده. # الثانية تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. # وعنه لا تقبل. # الثالثة لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له ~~لم تقبل على الصحيح من المذهب. # ونص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها. PageV12P074 # وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له. # وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا. # الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة ~~فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة. # وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة. # وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق. # وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة. ms3576 # وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر. # وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال. # وفي قود وحد قذف وجهان. # وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع. # وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص. # وصححه الناظم في القصاص. # قلت وهو الصواب. # قوله (الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل ~~للتهمة). # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وذكر في الرعاية رواية تقبل. # قوله (ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال ~~الكفر والرق والصبي قبلت). # هذا الصحيح من المذهب. # قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح. PageV12P075 # وصححه الناظم والزركشي. # وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم. # وعنه لا تقبل أبدا. # فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ~~ثم نطق. # قوله (وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق ~~المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان). # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي. # وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف. # أحدهما تقبل وهو المذهب. # صححه المصنف والشارح وابن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # والوجه الثاني لا تقبل. # وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا. # فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية. # فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز. # قال في المحرر لم تقبل على الأصح. # وصححه في النظم. PageV12P076 # قال في الكافي هذا الأولى. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وقيل تقبل. # قال في المغنى والقبول أشبه بالصحة. # وأطلقهما في الفروع. # وقيل ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل في ~~غير ذلك. # قوله (وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن ~~شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره ms3577 القاضي). # وهو المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # ويحتمل أن تقبل. # قال الشارح والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى ~~نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه. # والظاهر أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح في المقنع. # وأطلقهما في الفروع. PageV12P077 # باب أقسام المشهود به قوله (والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنى ~~وما يوجب حده). # كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد. # فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع. # قوله (وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على ~~روايتين). # وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجي وغيرهم. # أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والرواية الثانية يثبت الإقرار بشاهدين. # تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح. # وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى. # فائدتان إحداهما قال في الرعاية لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ~~ترجمانان. # وقيل بل أربعة. # الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب. ~~PageV12P078 # وقيل لا يثبت إلا بأربعة. # واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة. # قوله (الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران). # الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب. # وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة. # تنبيه قوله (حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود ~~والقصاص). # وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما. # فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب. # وعنه أربع. # نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # قوله (الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال ms3578 في غالب ~~الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال ~~والوصية إليه وما أشبه ذلك). # كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان ~~وهو الصحيح من المذهب. PageV12P079 # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب. # واقتصر عليه في المغنى. # قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي. # واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق. # قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق ~~والكتابة والتدبير. # وصححه الناظم وغيره في غيرها. # وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. # وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى. # وجزم به الخرقي وناظم المفردات. # واختاره أبو بكر وابن بكروس قاله في تصحيح المحرر. # وهو من مفردات المذهب. # واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني. # قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين. # وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا. # قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة ~~قال بالثاني كبقية الاتلافات. # ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال ~~بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى. # وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوي ~~والفروع. PageV12P080 # وأطلقهما في المحرر في العتق. # وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين ~~رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين. # قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه ~~رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا. # وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان. # وعنه يقبل فيه رجل ويمين. # ذكرها المصنف وغيره. # واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين ms3579 وهو منها. # وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة. # وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة. # وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين. # وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين. # وعنه في الإعسار ثلاثة. # وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر. # وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا ~~يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب. # فائدتان إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة ~~وموضحة ونحوها وهذا المذهب. # نص عليه وعليه الأصحاب. PageV12P081 # وجزم به في الكافي والمستوعب والنكت والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم. # ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وأطلق في الروضة قبول قول الواحد. # وظاهره سواء وجد غيره أم لا. # الثانية لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت. # قوله (الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له ~~وجناية الخطأ). # وكذا الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب ~~والصلح والمهر وتسميته وإتلاف المال وضمانه وفسخ عقد معاوضة ووقف على معين ~~ودعوى على رق مجهول النسب صادق ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه وهبة. # قال في الرعاية ووصية مال. # وقيل لمعين فهذا وشبهه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي. # على الصحيح من المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه. # وقيل لا يقبل ذلك في الوقف إلا إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف. # وقلنا يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين. PageV12P082 # وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب اليمين في الدعاوى. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قيل يقبل امرأة ويمين توجه لأنهما ~~إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة. # ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه. # اختاره أبو بكر. # وذكر في المغنى قولا في دعوى قتل ms3580 كافر لأخذ سلبه أنه يكفي واحد. # وعنه في الوصية يكفي واحد. # وعنه إن لم يحضره إلا النساء فامرأة واحدة. # وسأله بن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن قال ~~نعم في الحقوق انتهى. # قلت وهذا ليس ببعيد. # ونقل الشالنجى الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع. # وقال في الرعايتين والحاوي والفروع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين ~~في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل ~~كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان. # وأطلقهما في المحرر والزركشي في غير التدبير والكتابة. # وقدم بن رزين في شرحه في باب الوكالة قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة ~~بالمال. # وأطلقهما في المغنى والشرح هناك. # وذكر جماعة يقبل ذلك في كتابة ونجم أخير كعتق وقتل. # وجزم ناظم المفردات أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام ~~بذلك شاهدا أو حلف معه. # وجزم به الناظم أيضا. # وتقدم ذلك في الجهاد. PageV12P083 # فوائد الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه ~~إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل يشترط. # جزم به في الترغيب. # الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن ~~نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك. # وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه. # الثالثة لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا ~~يشاركه نأكل. # ولا يحلف ورثة نأكل إلا أن يموت قبل نكوله. # قوله (وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة ~~والمنقلة). # وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال شهادة رجل وامرأتين على روايتين. # وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير. # إحداهما يقبل وهو المذهب. # صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح. # قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب هذا ظاهر المذهب. # وقال ابن منجا في شرحه هذا ms3581 المذهب قاله صاحب المغنى انتهى. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. PageV12P084 # وهو قول الخرقي. # وقطع به القاضي في غير موضع. # قال في النكت وقدمه غير واحد. # واختاره الشيرازي وابن البنا. # والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان. # اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. # وصححه في النظم. # فعلى المذهب لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا ~~يجب فيها لكن إن أراد القود بموضحة فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب ~~القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل ~~وامرأتين في ثبوت المال روايتان. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير والزركشي. # إحداهما يقبل ويثبت المال. # قال في النكت قطع به غير واحد. # وصححه في تصحيح المحرر. # وقدمه في الكافي. # وقال أيضا هذا ظاهر المذهب. # والرواية الثانية لا يقبل صححه في النظم. # ثم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة لم يثبت ~~أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح. # قوله (الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت PageV12P085 # الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه ~~شهادة امرأة واحدة). # وهذا المذهب مطلقا بلا ريب. # ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب. # وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات. # وعنه تحلف الشاهدة في الرضاع. # وتقدم ذلك في بابه. # وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين. # وعنه ما يدل على التوقف. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة ~~الواحدة. # وجعله القاضي محل وفاق. # قال أبو الخطاب والمصنف وابن الجوزي وابن حمدان والناظم وغيرهم الرجل ~~أولى لكماله انتهوا. # وقيل لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قاله في الرعاية. # وقال يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض. # وقيل في شهر. # ويقبل قولها في عيوب النساء. # وقيل الغامضة تحت الثياب انتهى. # فائدة ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ~~ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب نص ms3582 عليه. # وخالف بن عقيل وغيره. PageV12P086 # قوله (وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية). # هذا المذهب مطلقا. # وعليه الأصحاب. # وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا. # نقلها بن منصور. # قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال. # قوله (وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع). # هذا الصحيح من المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع. # وبنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على نأكل. # قوله (وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان). # فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب. # وقطع به الأكثر. # وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان ~~بلا نزاع. # لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن ~~النكاح حق له. PageV12P087 # قوله (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له ~~بالجارية أم ولد وهل). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر ~~والرعايتين والحاوي والفروع والنكت وغيرهم. # إحداهما لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه وهو المذهب. # اختاره المصنف والشارح والناظم. # والرواية الثانية يثبتان. # صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس. # وصححه في تصحيح المحرر. # وقيل يثبت نسبه فقط بدعواه. # تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل إن ظاهر كلام المصنف أن ذلك حصل بقول ~~البينة قيل ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن ~~علة ذلك وعلته أن المدعى مقر بأن وطأها كان في ملكه. # وقطع بذلك في المغنى. # وقال في النكت وظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة. # وتقدم في باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل في تعليقه بالولادة إذا حلف ~~بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ~~ويمين هل تطلق زوجته أم ms3583 لا والله أعلم. PageV12P088 # باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة. # تنبيه قوله (تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد ~~فيما يرد فيه. # وهذا المذهب بلا ريب. # وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت ~~بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى. # وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر ~~والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال ~~غالبا روايتان. # ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق. # وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه. # وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى. # وهذا الأخير ميل المصنف إليه. # قوله (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت). # بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر. # هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV12P089 # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي والفروع وغيرهم. # قال ابن منجا هذا المذهب. # وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد ~~وغيره. # وقيل تقبل في غيبة فوق يوم. # ذكره القاضي في موضع. # وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي. # فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره. # قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. # زاد بن منجا في شرحه والحبس. # وقال ابن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر. # قوله (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره. # وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا. # وقدمه في التبصرة. # وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي. # تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز ~~أن يشهد. ms3584 PageV12P090 # وهو أحد الوجهين. # وهو ظاهر الوجيز وغيره. # وهو احتمال في المغنى. # والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح. # وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوي الصغير ~~والنظم. # وأطلقهما في الفروع. # قوله (فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه ~~واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي ~~بكذا). # قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد ~~أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح. # وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما. # فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة. # قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها. # وقال في الترغيب ينبغي ذلك. # وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا ~~يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته. # وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره. # وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند ~~الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى PageV12P091 # واجب فيؤدي على حسب ما تحمل فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم. # وقال في المستوعب أيضا في المسألة الأولى ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى ~~الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الفرع يقول أشهد على فلان أنه يشهد له أو ~~أشهد على شهادة فلان بكذا فإن ذكر لفظ المسترعى فقال أشهد على فلان أنه قال ~~إني أشهد فهو أوضح. # فالحاصل أن الشاهد بما سمع تارة يؤدي اللفظ وتارة يؤدي المعنى. # وقال أيضا والفرع يقول أشهد أن فلانا يشهد أو بأن فلانا يشهد فهو أولى ~~رتبة. # والثانية أشهد عليه أنه يشهد أو بأنه يشهد. # والثالثة أشهد على شهادته انتهى. # وقال في الرعاية ويحكى الفرع صورة الجملة ويكفي العارف أشهد على شهادة ms3585 ~~فلان بكذا والأولى أن يحكى ما سمعه أو يقول شهد فلان عند الحاكم بكذا أو ~~أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا انتهى. # قوله (وإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه ~~يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض فهل ~~يشهد به على وجهين). # وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # أحدهما يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق ~~يعزيه إلى سبب وهو المذهب. # اختاره أبو الخطاب وغيره. PageV12P092 # واختاره أيضا القاضي وابن البنا قاله الزركشي. # قال في الرعاية وهو أشهر. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه. # نصره القاضي وغيره. # بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم. # قوله (وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا ~~على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع). # هذا المذهب. # قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الناس على هذا. # قال الزركشي هذا المذهب المنصوص. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # واختاره بن عبدوس وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب. # وقال أبو عبد الله بن بطة لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا ~~فرع. # وحكاه في الخلاصة رواية. PageV12P093 # وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها. # وهو تخريج في المحرر وغيره. # وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. # وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة. # وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين. # ذكره القاضي وغيره لأنه خبر. # وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة. # وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة ms3586 امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع ~~في الباب الذي قبل هذا. # فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل. # وهل يتحمل فرع على فرع. # تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي. # قوله (ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع). # ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل. # وأعلم أن في المسألة روايات. # إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن ~~مدخل في شهادة الأصل. # قال في المحرر والحاوي وهو الأصح. # قال الزركشي هذا الأشهر. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وهي طريقته في الكافي وغيره. # وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل. PageV12P094 # وفي الفرع روايتان. # والرواية الثانية لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع. # نصره القاضي في التعليق وأصحابه. # وقدمه في المحرر والحاوي. # وهو من مفردات المذهب. # والرواية الثالثة لهن مدخل فيهما وهو المذهب. # اختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وتقدم ما ذكره الخلال قريبا. # قال في النكت وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو ~~منفردات. # وحكاه في الرعاية قولا قال وليس كذلك. # قوله (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين). # يعني على الرواية الأولى والأخيرة وهو الصحيح. # وجزم به في الفروع وغيره فيهما. # وقال القاضي لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه. # قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها. # قال في الهداية وقال شيخنا لا يجوز لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في ~~رواية حرب لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة. # قال فهذه الرواية إن صحت عن حرب فهي سهو منه فإنا إذا قلنا شهادة امرأة ~~على شهادة امرأة تقبل فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما فإن شهادة ~~الرجل أقوى بكل حال ولأن في هذه الرواية أنه قال أقبل شهادة رجل على شهادة ~~رجلين. PageV12P095 # وهذا مما لا وجه له فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ومعه ~~ألف امرأة لا تقبل هذه الشهادة فإذا شهد بها وحده وهو ms3587 فرع يقبل ويحكم بها ~~هذا محال. # ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك فيحتمل أنه أراد لا تقبل شهادة ~~الرجل حتى ينضم معه غيره. # فيخرج من هذه أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد كما يقول أكثر الفقهاء ~~انتهى. # قوله (أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين). # وعلى رجلين أيضا يعني على الرواية الأخيرة وهو صحيح. # وقال في الترغيب الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم. # فائدتان إحداهما لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ولو عدلوهم قبل ويعتبر ~~تعيينهم لهم. # الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الاخر حلف واستحق. # ذكره في التبصرة. # واقتصر عليه في الفروع. # قوله (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان). # بلا نزاع. # قوله (وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا). # يعني شهود الأصل وهو المذهب. # اختاره القاضي وغيره. PageV12P096 # وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وابن ~~منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا. # وقطع به القاضي قاله في النكت. # وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب. # فائدتان إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من ~~المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والرعايتين. # وقيل لا يضمنون. # وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين. # وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة. # الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة ~~الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية. # قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدنا هما ~~بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. # قوله (ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء ~~كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق ~~غرموا القيمة). # بلا نزاع نعلمه. # لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح. PageV12P097 # وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا. # تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين ms3588 لم يضمن ~~الشهود شيئا. # ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا ~~يغرمان شيئا للمشهود عليه. # ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها ~~للزوج. # قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى. # قوله (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع ~~وإن كان بعده لم يغرموا شيئا). # وهو الصحيح من المذهب. # قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر. # قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم. # واختاره القاضي وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه يغرمون كل المهر. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل. PageV12P098 # قلت الصواب أنهم يغرمون. # قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع ~~الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره. # قوله (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف). # وهذا الصحيح من المذهب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجي ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # قال في النكت هذا المشهور. # وقطع به غير واحد. # وقدمه في المحرر والنظم. # وصححه في الفروع وغيرهم. # وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم. # وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل ~~الاستيفاء لم يستوف. # وفي القود وحد القذف وجهان. # فعلى المذهب يجب دية القود. # فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع. # قال ابن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص ~~حسب فلا يجب شيء. # قوله (وإن كان بعده). PageV12P099 # يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف. # بلا نزاع وأرش الضرب. # قوله (ويتقسط الغرم على عددهم). # بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه. # وهو المذهب نص عليه. ms3589 # وعليه أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح بن منجي ~~والوجيز وغيرهم. # قال في النكت قطع به جماعة. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يغرم الكل. # وهو احتمال ذكره بن الزاغوني. # قوله (وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية). # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV12P100 # وقيل لا يغرمان شيئا. # قال صاحب الرعاية وهو أقيس. # فعلى المذهب يحد الراجع لقذفه على الصحيح من المذهب. # وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه. # فائدة. # لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ~~ربعها. # أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف. # فيه الخلاف السابق. # ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث. # ولو رجع واحد من خمسة في الزنى ضمن خمس الدية. # وهما من المفردات. # ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب. # وقيل نصفا. # وقيل هو كأنثى فغير من البقية. # قوله (وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمهم ~~الدية أسداسا في أحد الوجهين). # وهما روايتان عند بن هبيرة وغيره. # وهذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. PageV12P101 # قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى. # وفي الوجه الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما ~~بن منجي في شرحه والكافي والمغنى والشرح. # وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب. # فائدة. # لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على ~~الصحيح من المذهب. # وقيل يغرمون النصف فقط. # اختاره بن حمدان. # قوله (وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم ~~رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى ~~الثاني يلزمهم ms3590 ثلاثة أرباعها). # وهو تفريع صحيح. # وقد علمت المذهب منهما. # فوائد منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل ~~فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب. # وقيل تغرم كل جهة النصف. # وقيل يغرم شهود التعليق الكل. # ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا. PageV12P102 # فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب. # وقيل يغرمون كل قيمته. # وإن لم يعتق فلا غرم. # ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص ~~قيمتها. # فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها. # قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل. # وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل. # قوله (وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله). # هذا الصحيح من المذهب. # ونص عليه في رواية جماعة. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب. # ويتخرج أن يضمن النصف. # وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي. # فوائد الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه ~~جماهير الأصحاب. PageV12P103 # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد ~~الاحتمالين. # وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك. # الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم. # الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها أو أنها ~~زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا. # وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول ~~والقود قد يجب به مال. # الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى. # قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. # واقتصر عليه في الفروع. # الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد ms3591 إنكارها قبل. # نص عليهما. # كقوله لا أعرف الشهادة. # وقيل لا يقبل كبعد الحكم. # وقيل يؤخذ بقوله المتقدم. # وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن. # وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح ~~الوجهين. # ففي وجوب إعادتها احتمالان. # قلت الأولى عدم الإعادة. PageV12P104 # وأطلقهما في الفروع. # قوله (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم ~~ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان ~~على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم). # وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين نقض الحكم بلا خلاف. # وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال في القواعد هذا المشهور. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~ونهاية ابن رزين والحاوي والفروع وغيرهم. # وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين. # قاله في القاعدة السادسة. # وتبعه في القواعد الأصولية. # ورجح ابن عقيل في الفنون عدم النقض. # وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد ~~بالاجتهاد. # وذكر ابن رزين في شرحه أنه الأظهر. # فعليها لا ضمان. # وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود. # وقاله الشارح. PageV12P105 # وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا ~~أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام. # ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين. # وإن جاز في الثانية احتمل وجهين. # فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون ~~الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم انتهى. # وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين ~~نقض والحكم الأول ولم يجز له تنفيذه. # وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى. # فعلى المذهب يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له كما قال المصنف. # ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى. # فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسى أو بما سرى ms3592 إليه الإتلاف فالضمان على ~~المزكين. # فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف. # وهو المذهب اختاره المصنف وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وذكر القاضي وصاحب المستوعب أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما ~~لو كان فاسقا. # وقيل له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين. # وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير. PageV12P106 # فائدتان إحداهما لو بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم ~~الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ ~~وهذا المذهب. # وقال في المحرر وغيره من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه ~~إذا كان لا يرى قبولهم فيه. # قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله. # وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه ~~أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته. # الثانية قوله وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت ~~عدالتهم. # بلا نزاع وكذا لو جنوا. # قوله (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره ~~وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور ~~فاجتنبوه). # بلا نزاع. # وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به. # نقل حنبل ما لم يخالف نصا. # وقال المصنف أو يخالف معنى نص. # قال ابن عقيل وغيره وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به. # ونقل منهما كراهة تسويد الوجه. PageV12P107 # وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع. # فائدتان إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه ~~عنها. # ذكره المصنف وغيره. # وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا. # الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان. # ذكرهما القاضي في تعليقه. # وتبعه في الفروع وأطلقهما. # وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير. # وكأنهما مبنيان على ms3593 التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين ~~قلت الصواب عدم السقوط هنا. # قوله (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم ~~به). # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه يصح ويحكم بها. # اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله. PageV12P108 # وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة ~~إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره ابن القيم رحمه ~~الله أيضا. # فائدتان إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا ~~عملا بالظاهر. # ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى ~~الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا. # وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته. # الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت ~~به خطى أو بذلك أشهد أو وكذلك أشهد. # فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها. # والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد. # قال وهو أشهر وأظهر انتهى. # وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى. # واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية. PageV12P109 # باب اليمين في الدعاوي قوله (وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل ~~حق لآدمي). # هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخبر. # اختارها المصنف والشارح. # وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب. # وقدمه بن رزين. # قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى ~~من الحدود والعبادات. # قال ابن منجي في شرحه هذا احتمال في المذهب. # وظاهر المذهب لا تشرع في كل حق آدمي انتهى. # والذي قاله المصنف تخريج في الهداية. # وكلام المصنف لا ms3594 يدل على أنه قدم ذلك وإنما قصده أنها تشرع في حق الآدمي ~~في الجملة بدليل قوله قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي إلا في ~~النكاح والطلاق. # جزم به في التنبيه. # وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق. ~~PageV12P110 # يعني أصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص. # وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة. # وصححه في إدراك الغاية. # وقال في المستوعب يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله. # وهو أحد عشر فذكر التسعة وزاد العتق وبقاء الرجعة. # وقدم في المحرر قول أبي الخطاب وزاد على التسعة الإيلاء. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي. # وصححه في تجريد العناية. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بذله كطلاق وإيلاء وبقاء ~~مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في ~~قسامة ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما ~~يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # قال القاضي في الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا ~~يستحلف فيه انتهى. # وعنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية. # قال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها ~~رواية واحدة. # وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل هي المدعية. PageV12P111 # وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح. # وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها. # وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق. # وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط. # فوائد الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال. # هذا المذهب. # قاله في الفروع وغيره. # وصححه الناظم. # وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس. # قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده. # وعنه إلا قود النفس وطرفها. # صححه في الرعاية. # وقيل في كفالة وجهان. # الثانية كل ms3595 جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على ~~روايتين. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم. # إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية. # والرواية الثانية يلزمه ديتها. PageV12P112 # وكل نأكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه فهل يخلى سبيله أو يحبس حتى ~~يقر أو يحلف على وجهين. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع. # أحدهما يخلى سبيله. # اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم. # وصححه في تصحيح المحرر. # والوجه الثاني يحبس حتى يقر أو يحلف. # قدمه في تجريد العناية. # قلت هذا المذهب في اللعان. # وقد تقدم في بابه محررا. # وتقدم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب ~~الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب ~~المقر بالمجهول حتى يفسر. # الثالثة قال في الترغيب وغيره لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصي على نفى دين ~~على الموصي ولا منكر وكالة وكيل. # وقال في الرعاية لا يحلف مدعي عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما ~~أحلفه. # وقال في الترغيب ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني في ~~الأصح. # وأن ادعي وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا على الصحيح من المذهب. ~~PageV12P113 # وقيل يحكم بذلك. # قوله (وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف). # هذا أحد الوجهين. # وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي. # وقدمه ابن رزين. # واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب. # وقيل لا يحلف. # جزم به في المنتخب للأدمى البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم. # واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. # قوله (وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق). # وهذا إحدى الروايتين. # جزم به الخرقي وناظم المفردات. # وقطع به ابن منجي هنا. # واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه. # والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ms3596 ~~على رواية أخرى. # على ما تقدم في باب أقسام المشهود به. # ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل ~~واحد. # ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين. PageV12P114 # وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال ~~بالعتق وعدمه. # فائدة. # قوله (ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات). # وكذا الصدقة والكفارة والنذر. # وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به. # وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في ~~الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك. # ويأتي آخر الباب بأعم من هذا. # قوله (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي). # هذا المذهب بلا ريب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله ~~الرابع المال وما يقصد به المال. # قوله (ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين). # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. # ويحتمل أن يقبل. # وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود. PageV12P115 # وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا. # قوله (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين). # وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وغيرهم. # إحداهما يثبت. # اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه. # وجزم به ناظم المفردات وهو منها. # والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين. # وهو المذهب. # اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. # وصححه في التصحيح. # وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى. # وكذلك الكتابة والتدبير. # وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ~~ويمين. # قوله (ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة. # وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين. # وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب. PageV12P116 # قوله (ومن حلف على فعل نفسه ms3597 أو دعوى عليه حلف على البت). # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وسواء النفي والإثبات. # وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم به. # واختاره أبو بكر. # وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن اليمين في ذلك كله على نفي ~~العلم لأن الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ~~لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون قاله الزركشي. # وقال أبو البركات خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي. # قال وهو أقرب. # واختارها أيضا أبو بكر. # قوله (ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه). # أي دعوى على الغير في الإثبات حلف على البت. # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال ابن رزين في نهايته يمينه بت على فعله ونفى على فعل غيره. ~~PageV12P117 # فائدة مثال فعل الغير في الإثبات أن يدعي أن ذلك الغير أقرض أو استأجر ~~ونحوه ويقيم بذلك شاهدا فإنه يحلف مع الشاهد على البت لكونه إثباتا. # قاله شيخنا في حواشيه على الفروع. # ومثال الدعوى على الغير في الإثبات إذا ادعى على شخص أنه أدعى على أبيه ~~ألفا. # قوله (وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه). # يعني إذا حلف على نفي فعل غيره أو نفى دعوى على ذلك الغير. # أما الأولى فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم. # وأما الثانية فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه ~~يحلف فيها أيضا على نفي العلم. # وقال في منتخب الشيرازي يحلف على البت في نفي الدعوى على غيره. # وقال في العمدة والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره. # فإنها على نفي العلم انتهى. # فائدتان إحداهما مثال نفي الدعوى على الغير إذا ادعى عليه أنه ادعى على ~~أبيه ألفا فأقر له بشيء فأنكر الدعوى ونحو ذلك فإن يمينه على النفي على ~~المذهب. # قاله ms3598 الزركشي. # ومثال نفي فعل الغير أن ينفي ما ادعى عليه من أنه غصب أو جنى ونحوه. # قاله شيخنا في حواشيه. PageV12P118 # الثانية عبد الإنسان كالأجنبي. # فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير فيحلف على البت وإلا فعلى نفي ~~العلم. # قوله (ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال أحلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز). # هذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والوجيز والمحرر والحاوي ~~الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يلزمه أن يحلف لكل واحد يمينا ولو رضوا بواحدة. # تنبيه. # تقدم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق فللمدعى إقامة ~~البينة بعد ذلك. # قال في الرعاية وتحليفه عند حاكم آخر. # قوله (وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا). # بلا نزاع. # فائدة. # لو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. # قوله (واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه). # فتجزئ اليمين بها بلا نزاع. PageV12P119 # قوله (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز). # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والترغيب والوجيز ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. # قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره. # واختاره القاضي وغيره انتهى. # وقدمه في المحرر والفروع. # وقيل يكره تغليظها. # قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح. # وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها. # اختاره أبو بكر والحلواني. # قاله في الفروع. # ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما. # فوجبت موضع الدعوى كالبينة. # وعنه يستحب تغليظها مطلقا. # قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا ~~رآه الإمام مصلحة. # ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه ~~الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما. # وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط. PageV12P120 # وهو ظاهر كلام الخرقي. # قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضا. # وظاهر كلام ms3599 الخرقي تغليظها في حق أهل الذمة خاصة. # قاله الزركشي. # وإليه ميل أبي محمد. # قال الشارح وغيره وبه قال أبو بكر. # قوله (والنصراني يقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي ~~الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص). # هكذا قال جماهير الأصحاب. # وقال بعضهم في تغليظ اليمين بذلك في حقهم نظر لأن أكثرهم إنما يعتقد أن ~~عيسى بن الله. # قوله (والمجوسي يقول والله الذي خلقني ورزقني). # هذا المذهب وعليه الأصحاب. # وذكر بن أبي موسى أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه من الأنوار وغيرها. # وفي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفر أنه قال ويحلف المجوسي ~~فيقال له قل والنور والظلمة. # قال القاضي هذا غير ممتنع أن يحلفوا وإن كانت مخلوقة كما يحلفون في ~~المواضع التي يعظمونها وإن كانت مواضع يعصى الله فيها. # قاله في النكت. # ونقل المجد من تعليق القاضي تغلظ اليمين على المجوسي بالله الذي بعث ~~إدريس رسولا لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون تعظيمها. # ويغلظ على الصابئ بالله الذي خلق النار لأنهم يعتقدون تعظيم النار. ~~PageV12P121 # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بالعكس لأن المجوس تعظم النار ~~والصابئة تعظم النجوم. # فائدة. # لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا. # وحكى إجماعا. # وقطع به الأصحاب. # قال في النكت لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له. # قال وفيه نظر لجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا ~~رأى التغليظ فامتنع من الإجابة أدى ما أدعى به ولو لم يكن كذلك ما كان في ~~التغليظ زجر قط. # قال في النكت وهذا الذي قاله صحيح والردع والزجر علة التغليظ. # فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل واحد من الامتناع منه لعدم الضرر عليه ~~في ذلك وانتفت فائدته. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا ~~امتنع منه الخصم يصير ناكلا. # قوله (وفي ms3600 الصخرة ببيت المقدس). # وهو المذهب. # وعليه الأصحاب وقطعوا به. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها لا تغلظ عند الصخرة بل عند المنبر ~~كسائر المساجد. PageV12P122 # وقال عن الأول ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من ~~الأئمة رحمهم الله تعالى. # وإليه ميل صاحب النكت فيها. # قوله (وفي سائر البلدان عند المنبر). # وهو المذهب مطلقا. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # وقال في الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز وعدمه. # وقيل إن قل الناس لم يجز. # وقال أبو الفرج يرقيانه. # وقال في الانتصار يشترط أن يرقيا عليه. # قوله (ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها). # بلا نزاع. # وقال في الواضح ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها كيوم السبت ~~والأحد. # قوله (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر). # يعني حيث قلنا يجوز التغليظ كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه ~~الزكاة من المال. # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. PageV12P123 # وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وقيل تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد. # وظاهر كلام الخرقي والمجد في محرره التغليظ مطلقا. # فائدة. # لا يحلف بطلاق ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة ~~رحمهم الله تعالى. # وحكاه بن عبد البر رحمه الله إجماعا. # قال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف ~~في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل المهن ~~إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق انتهى. ~~PageV12P124 # كتاب الإقرار. # فائدة. # قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى والحاوي الإقرار الاعتراف وهو ~~إظهار الحق لفظا. # وقيل تصديق المدعى حقيقة أو تقديرا. # وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به ~~غير مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال. # قلت هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه ms3601 لفظا أو كتابة في الأقيس أو ~~إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى. # قال في النكت قوله أو كتابة في الأقيس ذكر في كتاب الطلاق أن الكتابة ~~للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح. # وقوله أو إشارة مراده من الأخرس ونحوه أما من غيره فلا أجد فيه خلافا ~~انتهى. # وذكر في الفروع في كنايات الطلاق أن في إقراره بالكتابة وجهين. # وتقدم هذا هناك. # قال الزركشي هو الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء. # قوله (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه). # هذا المذهب من حيث الجملة. # وقطع به أكثر الأصحاب. PageV12P125 # وقال في الفروع يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده ~~وولايته واختصاصه لا معلوما. # قال وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه انتهى. # وتقدم كلام صاحب الرعاية. # وقال في الفروع في كتاب الحدود وقيل يقبل رجوع مقر بمال. # وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال ~~الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا ~~صح. # قال في الفروع وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته ~~لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال الصغير ~~بإقرار وليه. # وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه. # وذكروا لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه أنه اشتراه ~~منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في ~~تصرفه فيما بيده كإقرار بأصل ملكه. # وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر ~~صدق بيمينه ويستقر الضمان على الشفيع. # وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤخذ بها ~~إن ارتبط بها الحكم. # ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهد بحرية عبد فردت ثم اشترياه صح. # كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما ms3602 بل للبائع. # وقيل فيه لا يصح لأنه لا بيع في الطرف الآخر. # ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق. PageV12P126 # وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول. # وإن كان البائع رد الثمن. # وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه. # وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال. # وقيل لبيت المال مطلقا. # وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة ~~للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما. # ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به ~~كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى * (قالوا أقررنا) * ~~فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح. # قال في الفروع كذا قال وهو كما قال. # تنبيه. # قوله (غير محجور عليه). # شمل المفهوم مسائل. # منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به. # فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه. # والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا. # قال في الفروع والأصح صحته من سفيه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم. PageV12P127 # وقيل لا يصح مطلقا. # وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر. # واختاره المصنف والشارح. # وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه. # فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك. # فائدة. # مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة. # وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح. # ويتبع به في الحال. # وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر. # قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح. # وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه. # قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى. # فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد. # أو ms3603 نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك. # قوله (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له ~~في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد). # وهذا المذهب مطلقا نص عليه. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به أكثرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. PageV12P128 # وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه. # على ما مر في كتاب البيع. # وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء ~~اليسير. # وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز. # وقال ابن عقيل في إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر ~~إذنه. # وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون. # قال الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة ~~وعدمها. # وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو ~~طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر. # قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال. # قال في القواعد الأصولية هو غلط. # وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب الحجر. # فائدة. # لو قال بعد بلوغه لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه بالغا. # فقال في المغنى والشرح لو أقر مراهق مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في ~~بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ~~ثبوت بلوغه فعليه اليمين أنه حين أقر لم يكن بالغا. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويتوجه وجوب اليمين عليه. PageV12P129 # قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان ~~اختلافهما بعد بلوغه. # قال في الرعاية فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف وقيل لا. # فجزم المصنف في كتابيه بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. # والصواب أنه لا يقبل قوله. # وتقدم نظير ms3604 ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول ~~من ينفيه. # وقدم في الفروع هناك أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم. # وأطلق الخلاف هناك. # وتقدم نظير ذلك في الضمان أيضا إذا ادعى أنه ضمن قبل بلوغه. # قال ابن رجب في قواعده لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير ~~مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور ~~لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ ~~والإذن. # قال وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه ~~والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في ~~الظاهر إلا الصحيح. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا ~~اختلفا هل وقعت قبل البلوغ أو بعده. # وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله. ~~PageV12P130 # وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين ~~الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء ~~العدة بعد أن ارتجعها. # قال وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام ~~وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه أو لو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا ~~أو بعد تزويج ولي أبعد منه انتهى. # وقال في الفروع إن قال لم أكن بالغا فوجهان. # وإن أقر وشك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين. # وقاله في المغنى ونهاية الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه بيمينه. # ولو ادعاه بالسن قبل ببينة. # وقال في الترغيب يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف ~~وينتظر بلوغه. # وقال في الرعاية من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ. # وقال في عيون المسائل يصدق في سن يبلغ ms3605 في مثله وهو تسع سنين. # ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به. # قال وعلى قياسه الجارية. # وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره المصنف في فتاويه ~~انتهى ما نقله في الفروع. # وقال في الرعاية ويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد تسع سنين ومثله يبلغ ~~لذلك. # وقيل بل بعد عشر. # وقيل بل بعد ثنتي عشرة سنة. PageV12P131 # وقيل بل بالاحتلام فقط. # وقال في التلخيص وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق. # ذكره القاضي. # إذ لا يعلم إلا من جهته. # وإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا ببينة. # وقال الناظم يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن. # وقال في المستوعب فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا ~~صح إقراره وحكمنا ببلوغه. # ذكره القاضي واقتصر عليه. # قلت الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن. # والصحيح أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم ~~قبول قوله في السن إلا ببينة. # وأما بنبات الشعر فبشاهد. # فائدة. # لو ادعى أنه كان مجنونا لم يقبل إلا ببينة على الصحيح من المذهب. # وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا. # قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه. # قوله (ولا يصح إقرار السكران). # هذا إحدى الروايات. # قال أبن منجي هذا المذهب. # واختاره المصنف والشارح. # وصححه الناظم. # وجزم به في الوجيز وغيره. PageV12P132 # وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص ابن رزين في ~~شرحه. # وظاهر كلامه أن ذلك قول الأصحاب كلهم. # ويتخرج صحته بناء على طلاقه. # وهو لأبي الخطاب في الهداية. # قلت قد تقدم في أول كتاب الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات ~~أو ستة وأن الصحيح من المذهب أنه مؤاخذ بها. # فيكون هذا التخريج هو المذهب. # قوله (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره ~~على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق ~~غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر ms3606 بدراهم فيصح). # بلا نزاع. # وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر. # قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه. # فيحلف ويقبل قوله. # قال في الفروع كذا قال ويتوجه لا يحلف. # فائدة. # تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية على الصحيح من المذهب وقيل يتعارضان ~~وتبقى الطواعية فلا يقضى بها. PageV12P133 # قوله (وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين). # وهو المذهب وعليه الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب. # قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب. # قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة. # وعنه لا يصح مطلقا. # قوله (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة). # بل يبدأ بهم. # وهذا مبني على المذهب وهو الصحيح. # قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في المستوعب وغيره. # وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير ~~والنظم وغيرهم. # وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقطع به الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع. # واختاره ابن أبي موسى. # قلت وهو الصواب. PageV12P134 # وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي. # وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان. # وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان. # فائدة. # لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها. # وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي. # يعني بالمحاصة كإقراره بدين. # قوله (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة). # هذا المذهب بلا ريب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم ونص عليه. # وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى ~~وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة. # قلت وهو الصواب. # وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان. # إحداهما لا يصح. # والثانية يصح لأنه يصح بوارث. # وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح. # قال في الفروع كذا ms3607 قال. # قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل. # وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه ~~بالوصية له PageV12P135 # فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية. # فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض. # ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق ~~التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث. # كذا يفترقان في الثلث للوارث. # تنبيه. # ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه. # وظاهر كلام كثير من الأصحاب. # وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة. # قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة ~~الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل. # ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله. # قوله (إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح). # يعني إقراره هذا أحد الوجهين. # اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم. # وجزم به في الشرح وشرح بن منجي وابن رزين وقال إجماعا. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه. # وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة بن عبدوس والنظم وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # ونقل أبو طالب يكون من الثلث. PageV12P136 # ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد. # وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين. # فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها ~~أخذته نقله مهنا. # قوله (وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة. # أحدهما يصح في حق الأجنبي. # وهو الصحيح من المذهب. # صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم. # قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المحرر والنظم وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # قال في الهداية أصل ms3608 الوجهين تفريق الصفقة. # والوجه الثاني لا يصح. # وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي. # وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك. # وهو تخريج في المحرر وغيره. # قوله (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح PageV12P137 # إقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه). # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح. # وصححه الناظم. # وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما. # واختاره بن أبي موسى وغيره. # وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وغيرهم. # وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية. # وهو رواية منصوصة. # ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده. # وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة. # وجزم بن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما. # قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم ~~بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية. # ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى. # فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا. # ذكره في الترغيب وغيره. # واقتصر عليه في الفروع. PageV12P138 # الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد ~~رحمه الله. # قاله القاضي وأصحابه. # وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. # وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض. # وإن أطلق فوجهان. # قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره. # وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح. # لا أنه وهب وارثا. # وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه. # وفيه لوارث وجهان. # أحدهما لا يصح كالإنشاء. # والثاني يصح. # وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث ~~وجهان. # وصححه في الانتصار لأجنبي فقط. # وقال في الروضة ms3609 وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره. # قوله (وإن أقر المريض بوارث صح). # هذا المذهب بلا ريب. # قال المصنف والشارح هذا أصح. # قال في المحرر وهو الأصح. # قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح. PageV12P139 # قال في الفروع فيصح على الأصح. # قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله. # قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح. # قال ابن رزين هذا أظهر. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # وعنه لا يصح. # قدمه بن رزين في شرحه. # ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث. # قوله (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها). # هذا الصحيح من المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه. # قلت وهو بعيد. # قوله (وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في ~~النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق). # إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان. # وفي الترغيب وجهان. PageV12P140 # قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها. # واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم. # ذكره في التلخيص. # ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة. # وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق. # على الصحيح من المذهب نص عليه. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في النظم وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير ~~وغيرهم. # قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة. # وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات. # وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال. # واختاره بن عقيل. # وهو ظاهر كلام الخرقي. # وقدمه في الفروع. # وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية. # تنبيه. # طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد ms3610 وحده على ~~الثاني. # وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني. # قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم. PageV12P141 # قوله (وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما ~~يجب فيه المال). # وهكذا قال في الكافي. # يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه ~~فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك. # وهو أحد الوجهين. # وهو احتمال في الشرح. # والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل ~~مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه. # وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر. # وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوي. # فائدة. # لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا. # قاله في التلخيص. # وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره ~~بالمال. # وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله. # قوله (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد ~~العتق). # وهو المذهب نص عليه. # قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح. PageV12P142 # 3. # وجزم به في العمدة والوجيز والمحرر والمنور وغيرهم. # وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاوي. # قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين. # قال في الفروع فنصه يتبع به بعد عتقه. # وعنه يتعلق برقبته. # اختاره الخرقي وغيره. # قال في التلخيص ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة ~~فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع ~~به بعد العتق انتهى. # وتقدم في آخر الحجر إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود. # قوله (وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع ~~دون المال). # وهو المذهب نص عليه. # وجزم به في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب ~~والحاوي. # وصححه الناظم وغيره. # وقدمه في المغنى ms3611 والشرح والفروع والرعايتين. # وقيل لا يقطع. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # وقيل يقطع بعد عتقه لا قبله. # فائدة. # لو أقر المكاتب بالجناية تعلقت بذمته. PageV12P143 # 4. # والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا. # وقيل لا تتعلق برقبته. # ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك. # قوله (وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح). # وهو المذهب مطلقا. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب ~~وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما. # وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى. # وقيل يصح إن قلنا يملك. # قوله (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق ~~ولم يلزمه الألف). # هذا المذهب. # وقطع به الأصحاب. # لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب. # جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوي وغيرهم. # وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم. # وقيل لا يلزمه. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. PageV12P144 # 5. # فائدتان إحداهما. # قوله (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه). # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن ~~السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد. # قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر ~~بعينه أو أتلفه وضمن قيمته. # الثانية. # لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد. # قال المصنف لأن الحق للعبد دون المولى. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح ~~بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه. # قوله (وإن أقر لبهيمة لم يصح). # وهذا المذهب مطلقا. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في المستوعب والكافي وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه. # قال الشيخ ms3612 تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن ~~مسألة الحمل. PageV12P145 # وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب. # فائدتان إحداهما. # لو قال على كذا بسبب البهيمة صح. # جزم به في الرعاية. # وقدمه في الفروع. # وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا ~~لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له. # وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار. # فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل. # الثانية. # لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح. # وإن أطلق فوجهان. # وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي. # قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها. # واختاره بن حامد. # وقال التميمي لا يصح. # وقدمه بن رزين في شرحه. # قوله (وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها). PageV12P146 # وهو المذهب. # قدمه في المغنى والشرح. # وقدمه أيضا في المحرر والحاوي والفروع. # ذكروه في آخر باب اللقيط. # وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. # جزم به في الوجيز وغيره. # وصححه في الرعايتين والحاوي هنا والنظم. # وعنه يقبل مطلقا. # تنبيه. # قوله (وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا). # مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار. # فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر. # قاله في الرعايتين وغيرهما. # قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا. # ووجه في النظم أنه يكون حرا بكل حال. # قوله (وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو ~~غيره فهل تصير أم ولد على وجهين). # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا. # وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع. # وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة. # أحدهما لا تصير أم ولد. # صححه في التصحيح والناظم هنا. PageV12P147 # وجزم به في الوجيز. # فعلى هذا يكون عليه الولاء وفيه نظر. # قاله في المنتخب. # واقتصر عليه ms3613 في الفروع. # والوجه الثاني تصير أم ولد. # وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد وصححه ~~أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب. # وصححه في إدراك الغاية. # وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن ~~أصابها في ملك غيره. # قوله (وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ~~منه وإن كان ميتا ورثه). # يعني الميت الصغير والمجنون. # وهذا المذهب. # وجزم به في المحرر والحاوي وشرح بن منجي والوجيز والهداية والمذهب ~~والخلاصة. # وقدمه في المغنى والشرح والفروع. # وصححه الناظم. # وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث. # وهو احتمال في المغنى والشرح. # قلت وهو الصواب. PageV12P148 # فائدة. # لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر لم يسمع إنكاره على الصحيح من المذهب. # وقيل يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه. # قوله (وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى ~~وجهين). # وأطلقهما بن منجي في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي أحدهما ~~يثبت نسبه وهو المذهب. # صححه في التصحيح. # وهو ظاهر ما صححه الناظم. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الفروع. # والوجه الثاني لا يثبت نسبه. # فائدتان إحداهما. # لو أقر بأب فهو كإقراره بولد. # وقال في الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت ~~نسبه في ظاهر قوله. # الثانية. # لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق على الصحيح من المذهب ونص ~~عليه. # وعليه أكثر الأصحاب. PageV12P149 # فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق. # وقيل يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره. # قوله (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد ~~موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت ~~النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر). # هذا صحيح. # وقد تقدم تحرير ذلك وما يثبت به النسب في باب الإقرار بمشارك في الميراث ~~وشروطه بما ms3614 فيه كفاية فليراجع. # فائدة. # لو خلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده ~~وارث ثبت نسب المقر به منهما على الصحيح من المذهب. # وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه. # فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على ~~الأول. # وعلى الثاني يرثونه دون المقر به. # قوله (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه ~~مولاه). # وهو المذهب نص عليه. # وعليه الأصحاب. PageV12P150 # وقطع به أكثرهم. # وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # قلت وهو قوي جدا. # تنبيه. # مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول ~~النسب بنسب وارث أنه يقبل. # وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم. # قوله (وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين). # وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير. # إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه. # وهو الصحيح من المذهب. # صححه في التصحيح والمحرر. # وجزم به في المنور. # واختاره المصنف. # وقدمه في النظم. # والرواية الثانية لا يقبل. # قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه. # ولا يملك عقده انتهى. # وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان. PageV12P151 # اختاره القاضي وأصحابه. # وجزم به في الوجيز. # وجزم به في المغنى في مكان آخر. # وأطلقهن في الفروع. # وقال القاضي في التعليق يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع ~~صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره. # فائدة. # لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما. # فإن جهل عمل بقول الولي. # ذكره في المبهج والمنتخب. # ونقله الميموني. # وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى. # وإن جهله فسخا نقله الميموني. # وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى. # ولا يحصل ms3615 الترجيح باليد على الصحيح من المذهب. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد ~~أحدهما مسألة الداخل والخارج. # وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث. # قوله (وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا). # يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير ~~المجبرة. PageV12P152 # إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به. # قولا واحدا. # والثانية ان تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها ~~عليها به صحيح مقبول نص عليه. # وقيل لا يقبل. # قوله (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له ~~المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه). # قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له ~~بنكاح جديد انتهى. # وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين. # إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه ~~ويرثه. # على الصحيح من المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وفيها تخريج بعدم الإرث. # الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح ~~تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين. # وجزم به في الوجيز. # قال الناظم وهو أقوى. # والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه. # وهو ظاهر كلام المصنف هنا. PageV12P153 # قال في الروضة الصحة قول أصحابنا. # قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل. # وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع. # فائدتان إحداهما. # في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان. # وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة. # إحداهما يلحقها وهو المذهب. # جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب. # قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير ~~المزوجة. # وعنه لا يصح إقرارها. # وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوي الصغير هنا. # وقدمه الناظم. # الثانية. # لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم. # فلو ms3616 صدقته بعد بلوغها قبل. # قال في الرعاية قبل على الأظهر. # قال في الفروع فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم ~~عليه. # وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء. # قوله (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة). ~~PageV12P154 # بلا نزاع إن كان ثم تركه. # قوله (وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه). # هذا المذهب مطلقا. # ومراده إذا أقر من غير شهادة. # فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت. # قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت. # ومراده وشهد العدل. # وهو معنى ما في الروضة. # وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت ~~فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها. # قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر اثنان من ~~الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة. # وفي اعتبار عدالتهما الروايتان. # وتقدم هذا هناك بزيادة. # فائدة. # يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة. # على الصحيح من المذهب. # وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت. # قال في الفروع ويحتمل التسوية. # وذكره الأزجي وجها. # ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه. PageV12P155 # قوله (وإن أقر لحمل امرأة صح). # هذا الصحيح من المذهب مطلقا. # قال في الفروع وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح. # قال في النكت هذا هو المشهور. # نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم. # قال ابن منجي هذا المذهب مطلقا. # وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # واختاره ابن حامد. # وقيل لا يصح مطلقا. # ذكره في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب. # قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو ~~وصية فيكون ms3617 بينهما على حسب ذلك. # وقال ابن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه. # ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه. # وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات ~~قبل أن يقر بطل. # قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر. # وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره. # قال في الفروع كذا قال. # قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف. PageV12P156 # فائدتان إحداهما. # قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان. # فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك ~~بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له. # وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ~~ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه. # وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لأنه لا يملك بدون ~~خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق. # وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر. # وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى. # الثانية. # لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد. # وقال في الفروع ويتوجه يلزمه. # كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي. # وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضنى ألفا. # قوله (وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي). # بلا نزاع حيث قلنا يصح قوله وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر ~~والأنثى ذكره ابن حامد. # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وتجريد ~~العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي. PageV12P157 # وقدمه في الفروع. # وقيل يكون بينهما أثلاثا. # وتقدم في كلام التميمي. # تنبيه. # محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل. # فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا. # وتقدم كلام القاضي. # قوله (ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين). # وهو المذهب. # قال في المحرر هذا ms3618 المذهب. # قال في النظم هذا المشهور. # وصححه في التصحيح وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي ~~الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح بن منجي. # فعلى المذهب يقر بيده. # وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل. # وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها ~~عود المقر له أولا إلى دعواه. # ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان. PageV12P158 # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع. # وجزم في المنور بعدم القبول. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من ~~الأموال على الأول. # وعلى الثاني يحكم بحريتهما. # ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم. PageV12P159 # باب ما يحصل به الإقرار تنبيه. # تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط. # وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار. # قوله (وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو ~~بدعواك كان مقرا). # بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرا. # وهو المذهب. # قال في الفروع لم يكن مقرا في الأصح. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن ~~منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقيل يكون مقرا. # جزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته. # وصححه في النظم في قوله إني أقر. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر. # قوله (وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر ~~أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا). PageV12P160 # بلا نزاع. # قوله (وإن قال أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح ~~فهل يكون مقرا على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع ms3619 والرعايتين والحاوي. # وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر. # وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو أتزنها. # وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر. # أحدهما يكون مقرا. # وهو المذهب. # صححه في التصحيح وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز. # وصححه في النظم في قوله إني مقر. # وجزم به بن عبدوس في تذكرته. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # والوجه الثاني لا يكون مقرا. # جزم به في المنور. # وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر. # وقدمه في الكافي في قوله خذها أو أتزنها أو هي صحاح. # قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون ~~إقرارا. # وجزم به في المستوعب. PageV12P161 # فوائد الأولى. # قال ابن الزاغوني قوله كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك أقوى في الإقرار ~~من قوله خذه. # الثانية. # لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولا يكون مقرا بقوله نعم. # قال في الفروع ويتوجه أن يكون مقرا من عامي كقوله عشرة غير درهم يلزمه ~~تسعة. # قلت هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه وله نظائر كثيرة. # ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك ~~هذا من أبعد ما يكون. # وتقدم في باب صريح الطلاق وكنايته ما يؤيد ذلك. # قال في الفروع ويتوجه في غير العامي احتمال وما هو ببعيد. # وفي نهاية بن رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر. # وفي عيون المسائل لفظ الإقرار يختلف باختلاف الدعوى. # فإذا قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا وإن قال أليس لي عليك كذا ~~كان الإقرار ب بلى. # وتقدم نظير ذلك في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته. # الثالثة. # لو قال أعطني ثوبي هذا أو اشتر ثوبي هذا أو أعطني ألفا من الذي لي عليك ~~أو قال لي عليك ألف أو هل لي عليك ألف. PageV12P162 # فقال في ذلك كله نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ms3620 ~~ألف إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله. # وإن قال له علي ألف فيما أظن لم يكن مقرا. # قوله (وإن قال له علي ألف إن شاء الله). # فقد أقر بها ونص عليه. # وكذا إن قال له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله. # وهو المذهب فيهما. # وعليه الأصحاب. # وهو من مفردات المذهب في قوله إلا أن يشاء الله. # وفيهما احتمال لا يكون مقرا بذلك. # فائدة. # لو قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار. # قال في عيون المسائل كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ~~ويكون ذلك تأكيدا. # وقال القاضي يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل ~~القبول بخلاف الإقرار. # وقال في المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك إن شئت فقال قبلت ~~إن شاء الله صح انتهى. # قوله (وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرا). # يعني إذا قدم الشرط وكذا في نظائره. PageV12P163 # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في ~~نظيرتها. # قوله (وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين). # يعني إذا أخر الشرط. # وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي والنظم ~~والفروع. # أحدهما لا يكون مقرا. # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقدمه في المغنى ونصره. # والوجه الثاني لا يكون مقرا. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز. # واختاره القاضي. # فائدة. # مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ~~ومذهبا. # قوله (وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا). # وهذا المذهب. # وعليه الأصحاب. PageV12P164 # قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو إقرار. # قال في المحرر فهو إقرار وجها واحدا. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وفيها تخريج في ms3621 المسألة الآتية بعدها. # وأطلق في الترغيب فيها وجهين. # وذكر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما. # فيكون فيهما وجهان. # فائدة. # لو فسره بأجل أو وصية قبل منه. # قوله (وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين). # وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما لا يكون مقرا. # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال المصنف والشارح قال أصحابنا ليس بإقرار. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في الهداية والمذهب والهادي والخلاصة وغيرهم. # والوجه الثاني يكون إقرارا. # وصححه في التصحيح. PageV12P165 # قوله (وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا). # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا ~~والنظم. # وقدمه في المغنى ونصره. # وقيل يكون مقرا. # اختاره القاضي. # وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي. # قوله (وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين). # وكذا قال في الهداية. # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح بن منجي ~~والرعايتين والحاوي الصغير. # أحدهما يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا ~~مع ثبوته فيصح إذن. # صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الخلاصة. # والوجه الثاني لا يكون مقرا وهو المذهب. # قدمه في الفروع. PageV12P166 # باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره. # قوله (إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قبضه أو ~~استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو ~~إلا ستمائة لزمه الألف). # ذكر المصنف مسائل. # منها قوله له علي ألف لا تلزمني فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب. # وعليه الأصحاب. # وحكى احتمال لا يلزمه. # ومنها قوله له علي ألف قد قبضه أو استوفاه فيلزمه الألف بلا نزاع. # ومنها قوله له علي ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فيلزمه ~~الألف على الصحيح من المذهب. # ولم يذكر بن ms3622 هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره. # قال في الرعاية الكبرى والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه. # واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقيل لا يلزمه. # قال ابن هبيرة هو قياس المذهب. PageV12P167 # وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله كان له علي وقضيته. # واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته. # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم. # فائدتان إحداهما. # مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم ~~أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده خلافا ~~ومذهبا. # ويأتي قريبا في كلام المصنف لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال ~~المقر له بل دين في ذمتك. # الثانية. # لو قال علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وجها واحدا. # أعني إذا قدم قوله علي من ثمن خمر علي قوله ألف. # ومن مسائل المصنف لو قال له علي ألف إلا ألفا فإنه يلزمه ألف قولا واحدا. # ومنها لو قال له علي ألف إلا ستمائة فيلزمه ألف على الصحيح من المذهب ~~وعليه جماهير الأصحاب لأنه استثنى أكثر من النصف. # وقيل يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة. # ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا. # وتقدم ذلك أيضا في باب الاستثناء في الطلاق. # قوله (وإذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ~~ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه). # وهو المذهب. PageV12P168 # اختاره القاضي. # وقال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا. # قال أبو يعلى الصغير اختاره عامة شيوخنا. # قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به ~~الجمهور الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم. # وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما. # وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما. # وعنه يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه ولا يقبل قوله ms3623 في الجميع. # وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن ~~بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق. # وقال هذا رواية واحدة. # ذكرها بن أبي موسى. # قال في الفروع وعنه يكون مقرا. # اختاره ابن أبي موسى وغيره. # فيقيم بينة بدعواه ويحلف خصمه. # اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما. # كسكوته قبل دعواه انتهى. # قلت واختاره بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير. # وعنه أن ذلك ليس بجواب فيطالب برد الجواب. # قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر. PageV12P169 # فوائد الأولى. # لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة. # قاله في الفروع. # وقال وقيل مقر. # الثانية. # لو قال كان له علي وسكت فهو إقرار. # قاله الأصحاب. # ويتخرج أنه ليس بإقرار. # قاله في المحرر وغيره. # الثالثة. # لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب. # أحدها أن فيها الرواية الأولى. # ورواية أبي الخطاب ومن تابعه. # ورواية ثالثة يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو ~~أتى ببينة. # وهذه الطريقة هي الصحيحة من المذهب. # جزم بها في المحرر وغيره. # وقدمها في الفروع وغيره. # وقد علمت المذهب من ذلك. # الطريقة الثانية ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى ~~فيطالب برد الجواب. PageV12P170 # الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها. # اختاره القاضي وغيره. # الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في ~~التي قبلها. # واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب. # الفائدة الرابعة. # قوله (ويصح استثناء ما دون النصف). # تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق. # ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام. # على الصحيح من المذهب. # قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه. # وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه. # وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب ~~الأيمان. # وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وقال مثله كل صلة ms3624 كلام مغير له. # واختار أن المتقارب متواصل. # وتقدم هذا مستوفى في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع قوله ولا يصح ~~استثناء ما زاد عليه. # يعني على النصف. # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. PageV12P171 # حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه ~~الله وأصحابه. # ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق. # قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب. # قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه. # وجزم في الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # وصححه في الرعاية وغيره. # وهو من مفردات المذهب. # وقيل يصح استثناء الأكثر. # اختاره أبو بكر الخلال. # قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ~~ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان. # قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر. # قوله (وفي استثناء النصف وجهان). # وحكاهما في الإيضاح روايتين. # وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر ~~والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوي الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد ~~الأصولية والزركشي. # أحدهما يصح وهو المذهب. # قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب. # واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته. PageV12P172 # قال ابن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء ~~ولزمه جميع ما أقر به. # فظاهره صحة استثناء النصف. # قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف. # فظاهرهما صحة استثناء النصف. # وصححه في الرعاية الكبرى. # وقال في الصغرى يصح في الأقيس. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين. # والوجه الثاني لا يصح. # قال الشارح وابن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى. # قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا. # وصححه الناظم. # واختاره أبو بكر. # وقال ابن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف ~~والثلث. # قال وبه أقول. # وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق. # قوله (فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ~~ماتوا ms3625 إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي. PageV12P173 # أحدهما يقبل قوله وهو المذهب. # اختاره القاضي وغيره. # وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وابن منجي في ~~شرحه. # قال في الفروع قبل في الأصح. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. # والوجه الثاني لا يقبل. # اختاره أبو الخطاب. # فائدتان إحداهما. # لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم ~~لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له. # الثانية. # لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به. # وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي. # قوله (وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي ~~قبل منه). # بلا نزاع. # وإن كان أكثرها. # وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه. # وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس. # قاله في الرعاية الكبرى. PageV12P174 # وقال في الصغرى بطل في الأشهر. # قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى. # والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ~~ما تقدم. # قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو ~~إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب. # قوله (وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا ~~درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين). # وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا ~~قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء. # على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين. # وقال في الفروع لم يصح في الأصح. # قال المصنف وهذا أولى ورد غيره. # وجزم به في المنور. # وقدمه في الخلاصة والشرح. # والوجه الثاني يصح. # صححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس. # وقدمه في ms3626 الرعايتين والحاوي. # قلت وهو الصواب. # لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل. # قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح. ~~PageV12P175 # وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب. # بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء. # وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا لا يصح استثناء ~~النصف فهنا لا يصح بطريق أولى. # وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي. # وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق. # قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل. # وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول ~~إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان. # وجزم أبن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان. # وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور. # وقدمه في المذهب والشرح. # قال المصنف في المغنى وهو أولى. # وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع. # ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة. # وهو المذهب. # قوله (وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد ~~الوجهين). # وهو المذهب جمعا للمستثنى. # وصححه في التصحيح والنظم. # وجزم به في الوجيز وتذكره ابن عبدوس والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر وغيره. PageV12P176 # قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على ~~أن الواو للجمع وإلا فثلاثة. # والوجه الثاني يلزمه ثلاثة. # وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والفروع. # قوله (ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا ~~درهما لزمه خمسة). # لأنه من الإثبات نفى ومن النفي إثبات. # وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب. # لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية ~~درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة. # قوله (وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه ~~عشرة في أحد الوجوه). # إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء ms3627 باطل بعوده إلى ما قبله ~~لبعده كسكوته. # قاله في الفروع. # وهذا الوجه اختاره أبو بكر. # وصححه في التصحيح. # وفي الآخر يلزمه ستة. # جزم به في الوجيز والمنور. # وبعده الناظم. # قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه. ~~PageV12P177 # وإن وصله باستثناء آخر استعملناه. # فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني لأن الاستثناء مع المستثنى ~~عبارة عما بقي فإن عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة. # فإذا قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة صح استثناء الخمسة لأنه وصلها ~~باستثناء آخر ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين لأنه وصل ذلك باستثناء ~~آخر والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. # فصح استثناء الخمسة وهي نفي فبقي خمسة وصح استثناء الثلاثة وهي إثبات ~~فعادت ثمانية. # وصح استثناء الدرهمين وهي نفي فبقي ستة. # ولا يصح استثناء الدرهم لأنه مسكوت عنه. # قال ويحتمل أن يكون وجه الستة أن يصح استثناء النصف ويبطل الزائد فيصح ~~استثناء الخمسة والدرهم ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى. # وقال ابن منجي في شرحه وعلى قولنا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء ~~من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ستة لأنه إذا صح استثناء الخمسة من ~~العشرة بقي خمسة واستثناء الثلاثة من الخمسة لا يصح لكونها أكثر فيبطل ويلي ~~قوله إلا درهمين قوله إلا خمسة فيصح فيعود من الخمسة الخارجة درهمان خرج ~~منها درهم بقوله إلا درهم بقي درهم. # فيضم إلى الخمسة تكون ستة انتهى. # وهو مخالف لتوجيه الشارح في الوجهين. # وفي الوجه الآخر يلزمه سبعة وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها والعمل ~~بما تؤول إليه. # فإذا قال عشرة إلا خمسة نفى خمسة. PageV12P178 # فإذا قال إلا ثلاثة عادت ثمانية لأنها إثبات. # فإذا قال إلا درهمين كانت نفيا فيبقى ستة. # فإذا قال إلا درهما كان مثبتا صارت سبعة. # قاله الشارح وهو واضح. # وقال ابن منجي وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من ~~الاستثناء يلزمه سبعة لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح واستثناء ~~الدرهمين من الثلاثة لا يصح واستثناء الدرهم ms3628 من الدرهمين لا يصح. # بقي قوله إلا ثلاثة صحيحا فتصير بمنزلة قوله إلا عشرة إلا ثلاثة فيلزمه ~~سبعة انتهى. # وهذه طريقة أخرى في ذلك. # وهو مخالف للشارح أيضا وفي الوجه الآخر يلزمه ثمانية. # قال الشارح لأنه يلغي الاستثناء الأول لكونه النصف. # فإذا قال إلا ثلاثة كانت مثبتة وهي مستثناة من الخمسة وقد بطلت. # فتبطل الثلاثة أيضا ويبقى الاثنان لأنها نفي والنفي يكون من إثبات وقد ~~بطل الإثبات في التي قبلها فتكون منفية من العشرة يبقى ثمانية ولا يصح ~~استثناء الواحد من الاثنين لأنه نصف انتهى. # وقال ابن منجي في شرحه وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء ~~من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ثمانية لأن استثناء الخمسة لا يصح ~~وإذا لم يصح ذلك ولى المستثنى منه قوله إلا ثلاثة. # فينبغي أن يعمل عمله لكن وليه قوله إلا درهمين ولا يصح لأنه أكثر وإذا لم ~~يصح ولي قوله إلا درهما قوله إلا ثلاثة فعاد منها الدرهم إلى السبعة ~~الباقية فيصير المجموع ثمانية انتهى. PageV12P179 # فخالف الشارح أيضا في توجيهه. # وكلام الشارح أقعد. # ويأتي كلامه في النكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه منها. # وفي المسألة وجه خامس يلزمه خمسة إن صح استثناء النصف. # جزم به بن عبدوس في تذكرته. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير. # وقال في الفروع والأشبه إن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن ~~عمل بما يؤول إليه جملة الاستثناءات فسبعه انتهى. # وهو كما قال. # وقال في المحرر فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة على ~~وجهين. # وإذا لم نصححه فهل يلزمه عشرة أو ثمانية على وجهين. # وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا. # وقال في المغنى في مسألة المصنف بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين. # وصح في الآخر فيكون مقرا بسبعة انتهى. # وقال في النكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحة استثناء النصف. # لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل فيبطل ما بعده. # وعلى وجه لزوم الستة لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ms3629 ثلاثة من خمسة باطل ~~وجوده كعدمه واستثناء اثنين من خمسة صحيح فصار المقر به سبعة ثم استثنى من ~~الاثنين واحد يبقى ستة. # وعلى الوجه الثالث الكلام بآخره ويصح الاستثناءات كلها فيلزمه سبعة وهو ~~واضح. PageV12P180 # قال وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا ~~يصح استثناؤه. # قال وفيه نظر. # وأراد بذلك والله أعلم الشارح على ما تقدم من تعليله. # وقال عن وجه الثمانية لأن استثناء الخمسة باطل واستثناء الثلاثة من غيره ~~صحيح يبقى سبعة واستثناء الاثنين باطل واستثناء واحد من ثلاثة صحيح يزيده ~~على سبعة. # وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل واستثناء اثنين من ~~عشرة صحيح واستثناء واحد من اثنين باطل. # قال وفيه نظر. # وقال عن قوله وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا أي سواء قلنا يصح استثناء ~~النصف أو لا. # وهذا بناء على الوجه الثالث وهو تصحيح الاستثناءات كلها على ما تقدم. # قال وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة فيها شيء وأحسبه لو قال وعلى ~~الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى. # تنبيه. # مبني ذلك إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء ~~الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله. # وجزم به في المغنى. # قاله في تصحيح المحرر. # أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات. # اختاره القاضي. # قاله في تصحيح المحرر فيه أوجه. PageV12P181 # وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في الأصول وصاحب القواعد ~~الأصولية. # قال في الرعايتين والحاوي لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا. # وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله. # وقيل يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات. # زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون ~~النصف الأول صح وإلا فلا. # قوله (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم ~~إلا ثوبا لزمته المائة). # هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم ونص عليه. # وهو ms3630 من مفردات المذهب. # وقال بعض الأصحاب يلزمه من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر صحة ~~استثناء نوع من نوع آخر. # وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس. # قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما ~~فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها. # قلت صرح بذلك في الهداية. # وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس. # تنبيه. # قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا ~~PageV12P182 # من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين. # والصحيح من المذهب عدم الصحة. # صححه المصنف والشارح. # وقدمه هو وابن رزين. # قوله (إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي). # وهو إحدى الروايتين. # اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة. # وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين. # قلت وهو الصواب. # وهو من مفردات المذهب. # وقال أبو بكر لا يصح. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~والقواعد الأصولية وغيرهم. # وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي. # تنبيه. # قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان. # قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في ~~العمدة وابن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء. PageV12P183 # قال المصنف في المغنى ومن تبعه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية ~~الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه. # ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك. # فعلى قول صاحب الروضة والعمدة والواضح يختص الخلاف في النقدين وعلى ما ~~حمله المصنف ومن تبعه ينتفي الخلاف. # فائدة. # قال في النكت ظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين. # قال وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران. # أحدهما الجواز. # والثاني ms3631 جوازه مع نفاقها خاصة انتهى. # قلت ويجيء على قول أبي الخطاب الصحة بل هي أولى. # قوله (وإذا قال له على مائة إلا دينارا فهل يصح على وجهين). # هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين. # وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة. # وعلى القول بالصحة يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب. # قال في المحرر هو قول غير أبي الخطاب. # وقدمه في النظم والفروع. # وقال أبو الخطاب يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين. PageV12P184 # وصححه في تصحيح المحرر. # وأطلقهما الزركشي. # إذا علمت ذلك فلو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير. # فعلى الأول يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه ~~صح الاستثناء وإلا فلا. # وعلى قول أبي الخطاب يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره ~~بالنصف فأقل قبل وإلا فلا. # قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة. # وقدمه الأزجي. # وقال في المنتخب إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه. # ومعناه في التبصرة. # قوله (وإن قال له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال ~~زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة إلا أن يكون في بلد ~~أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها على وجهين). # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع. # أحدهما يلزمه جياد وافية. # وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. # وهو مقتضى كلام الخرقي. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير. PageV12P185 # والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب. # وهو مقتضى كلام بن الزاغوني. # قلت وهو الصواب. # قال المصنف والشارح وهذا أولى. # وصححه في التصحيح والتلخيص. # وقدمه في الكافي وشرح بن رزين. # وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا ~~فاحتمالان. # وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع ~~منه. # ويأتي قريبا. ms3632 # قوله (وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا). # وهو المذهب نص عليه. # وعليه الأصحاب. # وجزم به الوجيز وغيره. # وقدمه في الفروع وغيره. # ويحتمل أن يلزمه حالا. # وهو لأبي الخطاب. # فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان. # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت والنظم. ~~PageV12P186 # أحدهما لا يقبل في غير الضمان. # وهو ظاهر كلامه في المستوعب. # وقال شيخنا في حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل قوله في الأجل. # انتهى. # قلت الصواب القبول مطلقا. # قال في المنور وإن أقر بمؤجل أجل. # وقال ابن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله ~~الحلول ولمنكر التأجيل يمينه انتهى. # وقال في تصحيح المحرر الذي يظهر قبول دعواه. # تنبيه. # قال في النكت قول صاحب المحرر قبل في الضمان أما كون القول قول المقر في ~~الضمان فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل. # لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط. # ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا. # وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل أنه ~~سبب يقبل الحلول والتأجيل فقبل قوله فيه كالضمان. # ووجه عدم قبول قوله أنه سبب مقتضاه الحلول فوجب العمل بمقتضاه وأصله ~~وبهذا فارق الضمان. # قال وهذا ما ظهر لي من جل كلامه. # وقال ابن عبد القوي بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي أن مراده يقبل في ~~الضمان أي يضمن ما أقر به لأنه إقرار عليه فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة ~~ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه PageV12P187 # أو بعضه فأحد الوجهين يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة ~~سكة معينة أو ناقصة. # قال ابن عبد القوي وقيل بل مراده نفس الضمان أي يقبل قوله إنه ضامن ما ~~أقر به عن شخص حتى إن بريء منه بريء المقر ويريد بغيره سائر الحقوق انتهى ms3633 ~~كلام ابن عبد القوي. # قال في النكت ولا يخفى حكمه. # قوله (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة). # هذا المذهب. # قال الشارح لزمته ناقصة ونصره. # وكذلك المصنف. # وقدمه الزركشي وابن رزين. # وقال القاضي إذا قال له علي دراهم ناقصة قبل قوله. # وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله. # وإن لم يكن له دراهم صغار لزمه وازنة كما لو قال دريهم فإنه يلزمه درهم ~~وازن. # وقال في الفروع وإن قال صغار قبل بناقصة في الأصح. # وقيل يقبل وللناس دراهم صغار. # قال في الهداية والمذهب والخلاصة وإن قال ناقصة لزمه من دراهم البلد. # قال في الهداية وجها واحدا. # فائدة. # لو قال له علي دراهم وازنة فقيل يلزمه العدد والوزن. PageV12P188 # قلت وهو الصواب. # وقيل أو وازنة فقط. # وأطلقهما في الفروع. # وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن. # جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم. # فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان. # قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد. # ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن. # قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره. # قوله (وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع ~~يمينه). # وهو المذهب. # وعليه الأصحاب. # ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله. # وفيه تخريج من قوله. # كان له علي وقبضته. # ذكره الأزجي. # قوله (وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ~~ذمتك فعلى وجهين). # وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين ~~والحاوي. PageV12P189 # أحدهما القول قول المقر له في التصحيح. # وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس. # وقدمه شارح الوجيز. # والوجه الثاني القول قول المقر. # قال ابن منجي في شرحه هذا أولى. # قوله (وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه). # بلا نزاع. # لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل ms3634 ~~قوله. # وقدمه في المغنى والشرح. # واختاره بن رزين. # وقال القاضي يقبل. # وصححه الناظم. # قوله (وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل). # هذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال الزركشي هذا المشهور. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقيل يقبل. PageV12P190 # قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك. # تنبيه. # محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا. # فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا. # لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل. # ذكره القاضي وغيره. # بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. # فائدتان إحداهما. # لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره ~~وجهان. # وأطلقهما في الفروع. # وظاهر المغنى والشرح الإطلاق. # أحدهما لا يقبل. # ذكره الأزجي عن الأصحاب. # قال المصنف والشارح اختاره القاضي. # والوجه الثاني يقبل. # وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي. # وصححه الناظم. # وقدمه ابن رزين والكافي وهو المذهب. # قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي. PageV12P191 # الفائدة الثانية. # لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على ~~الأصل. # قوله (وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف ~~داري هذه وفسره). بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل. # وهو المذهب ذكره جماعة. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز. # وجزم به في المحرر في الأولى. # وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل. # وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وأطلقهما في المحرر في غير الأولى. # وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم ~~يفسره فلا شيء له. # وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف ~~داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء. # وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام ms3635 صاحب المحرر. # وذكره بعضهم في بقية الصور. # وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون ~~هبة وتقدم. PageV12P192 # وقال في الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم ~~يتفقا على الوصية. # وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ومن ~~مالي وعد. # قال وقال أصحابنا لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون ~~إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه. # تنبيه. # ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة يصح إقراره وهو صحيح. # وهو المذهب والصحيح من الروايتين. # قال في الفروع صح على الأصح. # قال المصنف والشارح فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية صح. # وعنه لا يصح. # قال في الترغيب وهو المشهور للتناقض. # فائدتان إحداهما. # لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين. # قاله القاضي وغيره. # وقدمه في الفروع. # وقال في الرعاية صح على الأصح. # الثانية. # لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا. # قوله (وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة). PageV12P193 # هذا المذهب. # فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل. # على الصحيح من المذهب. # وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ~~ويفسرها. # قال ويعتبر أن لا يكون ملكه. # فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو ~~لفلان فباطل. # ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه. # وكذلك قال الأزجي. # قال ولو قال داري لفلان فباطل. # قوله (وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية). # وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى. # وهذا المذهب فيهما. # وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى. # وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل ~~اشتمال. # وقيل لا يصح لكونه من غير ms3636 الجنس. # قال القاضي في هذا وجه لا يصح. # قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها. # وذكر المصنف صحته. # فائدة. # لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل. PageV12P194 # وقال ابن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه ~~استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة. # قوله (وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ~~وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين). # وهما روايتان. # وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين. # وفي بعضها وجهين. # وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة. # إحداهما يلزمه اليمين. # وهو المذهب. # صححه في التصحيح والنظم. # وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح. # وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم. # وقدمه في المحرر وغيره. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # ومال إليه المصنف والشارح. # بل اختاره المصنف. # ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى. # والوجه الثاني لا يلزمه. PageV12P195 # نصره القاضي وأصحابه. # واختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ~~لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به. # فائدة. # لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة كذب وله ~~تحليف المقر له. # فإن نكل حلف هو ببطلانه. # وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر. # ذكره في الرعايتين. # قوله (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ~~ينفسخ البيع ولزمته غرامته للمقر له). # لأنه فوته عليه بالبيع. # وكذلك إن وهبه أو أعتقه ثم أقر به. # جزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. # قوله (وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله). # لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف في ماله إلا أن يقيم بينة فيقبل ذلك فإن ~~كان قد أقر أنه ملكه أو قال ms3637 قبضت ثمن ملكي أو نحوه لم تسمع بينته أيضا. ~~PageV12P196 # لأنها تشهد بخلاف ما أقر به. # قاله الشارح وغيره. # فائدة. # لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه. # على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. # وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه. # وعنه في الحدود دون المال. # قوله (وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته ~~من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو). # على الصحيح من المذهب. # قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو. # وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوي والرعاية الصغرى ~~والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة وغيرهم. # وقيل لا يغرم قيمته لعمرو. # وقيل لا إقرار مع استدراك متصل. # واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. # وهو الصواب. # فائدة. # مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو ~~هذا لزيد لا بل لعمرو. PageV12P197 # ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة. # وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه ~~إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو. # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والخلاصة. # وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين. # وقال هذا الأشهر. # وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد. # قال المصنف وهذا وجه حسن. # قال في المحرر وهو الأصح. # وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والنظم. # وقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا. # ذكره في المحرر. # وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. # فائدة. # لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه ~~لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا. # قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر. # انتهى. # وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها. # وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير. # وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو ms3638 وغصبته من ~~زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو. PageV12P198 # وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف. # جزم به في الوجيز والحاوي الصغير. # قوله (وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف ~~الآخر). # بلا نزاع وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن ~~كذباه فالقول قوله مع يمينه. # فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب. # قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب. # ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل ~~منهما أنه لم يغصبه منه. # قلت قد تقدم ذلك مستوفى في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث. # قوله (وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر ~~لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما). # هذا المذهب. # اختاره أبو الخطاب وغيره. # وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم. # وقيل إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما ~~وإلا فلا. # زاد في المجرد والفصول ولم يكونا قبضاه بعد الملك له. PageV12P199 # وتابعهما في الوجيز على ذلك. # وعزاه في المحرر إلى القاضي. # قال في تصحيح المحرر وهو المذهب. # وأطلقهما في المحرر. # قوله (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره ~~لزم الورثة الصدقة بثلثه). # هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # وجزم به في الوجيز. # وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة. # وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه. # وهو الرواية الأخرى. # وهو المذهب سواء صدقوه أو لا. # قدمه في الفروع. # وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر. # وأطلقهما في المحرر. # وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة. # قوله (وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها ~~آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني). # هذا المذهب. # وقطع به الأصحاب. # قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى. ~~PageV12P200 # وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في ms3639 غرامتها للثاني خلافا. # قوله (وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما). # قطع به الأصحاب أيضا. # قوله (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك ~~فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما). # يعني إذا كانت المائة جميع التركة. # وهذا المذهب. # جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم. # قال في الفروع قطع به جماعة. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه ~~وإلا فلا. # وقيل هي للأول. # وأطلقهن الزركشي. # قوله (وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني). # هذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك. # يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لهما. # وقال الأزجي أيضا لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى ~~آخر ألفا دينا فأقر له فللموصي له ثلثها وبقيتها للثاني. # وقيل كلها للثاني. PageV12P201 # وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى. # قلت على الوجه الأول في المسألة الأولى يعايى بها. # قوله (وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد ~~الابنين وأنكر الاخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع ~~شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين). # تقدم ذلك في آخر كتاب الإقرار عند قول المصنف وإن أقر الورثة على موروثهم ~~بدين لزمهم قضاؤه من التركة. # قوله (وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد ~~الابنين أبي أعتق هذا في مرضه فقال الآخر بل أعتق هذا الاخر عتق من كل واحد ~~ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر). # وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من ~~منهما أقرع بينهما. # فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا ~~عتقه كاملا. # وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني ms3640 سواء. # قال الشارح هذه المسألة محمولة على أن العتق كان في مرض الموت المخوف أو ~~بالوصية وهو كما قال. PageV12P202 # وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه. # وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا. # لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما ~~لو عينه ابتداء من غير جهل. # وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم. # وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه. # فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه. # وإن عين الآخر عتق منه ثلثه. # وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين. # وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز. PageV12P203 # باب الإقرار بالمجمل قوله (إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى ~~حبس حتى يفسر). # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # قال في النكت قطع به جماعة. # وقال في الفروع هذا الأشهر. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت ~~وغيرهم. # وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر ~~له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر. # وظاهر الفروع إطلاق الخلاف. # فائدة. # مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا. # وقال الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد. # قال في الفروع وهو أظهر. # قوله (فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه). ~~PageV12P204 # وإن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا. # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز ~~والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. # وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفروع وغيرهم. # وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا. # وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث أن يفسره وقال لا علم لي ms3641 بذلك حلف ~~ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء. # قلت وهذا هو الصواب. # قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب لا ~~قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل ~~قوله. # قال ولو قال صاحب المحرر فعلى المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان ~~أولى. # فائدة. # لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف. # فقال في النكت لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في ~~شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر. # فإنه قال ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث. ~~PageV12P205 # وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب ~~النكت. # وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه. # قلت وهذا الاحتمال عين الصواب. # قوله (فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل). # بلا نزاع. # قوله (فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل). # هذا هو الصحيح من المذهب. # وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم ~~والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الفروع وغيره. # وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان. # وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير. # وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين. # وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوي الوجهين في حبة حنطة. # وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا. # فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل. # وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه ~~والإقرار به. # لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير ~~PageV12P206 # فقط أو يعود إلى الجميع فدخل في الخلاف الميتة والخمر. # وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا. # انتهى. # قلت الذي يقطع ms3642 به أن الخلاف جار في الجميع. # وفي كلامه ما يدل على ذلك. # فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر ~~من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف. # فائدتان إحداهما. # علل المصنف الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في ~~الذمة. # الثانية. # لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة ~~ونحوه لم يقبل على الصحيح من المذهب. # وقيل يقبل. # وأطلقهما في النظم. # قوله (وإن فسره بكلب أو حد قذف). # يعني المقر فعلى وجهين. # إذا فسره بكلب ففيه وجهان. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى ~~والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجي والنظم والرعايتين والحاوي وتجريد ~~العناية وشرح الوجيز والفروع وغيرهم. PageV12P207 # أحدهما لا يقبل. # صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي. # والوجه الثاني يقبل. # جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس. # تنبيه. # محل الخلاف في الكلب المباح نفعه. # فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب. # قطع به الأكثر. # وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه. # فائدة. # مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها. # قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده. # وقيل وقلنا لا يطهر. # وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا ~~فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين. # وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية. # أحدهما يقبل. # وهو المذهب. # جزم به في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. PageV12P208 # وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى. # وصححه في المغنى والشرح. # وقدمه شارح الوجيز. # قال في النكت قطع بعضهم بالقبول. # والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به. # صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. # وقال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا ~~لله تعالى. ms3643 # فأما إن قلنا إنه حق للآدمي قبل وإلا فلا. # فائدة. # لو قال له على بعض العشرة فله تفسيره بما شاء منها. # وإن قال شطرها فهو نصفها. # وقيل ما شاء. # ذكره في الرعاية. # قوله (وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل). # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح والوجيز ~~وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. # وجزم به في المنور والنظم والفروع في نفسه واقتصروا عليه. # وقيل يقبل تفسيره بولده. PageV12P209 # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في الولد. # وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا. # فوائد إحداها. # لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب. # وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه. # وقال في الكافي هي كالتي قبلها. # قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير. # الثانية. # لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه. # على الصحيح من المذهب. # وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه. # وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي ~~قال. # وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا. # وذكره في مكان آخر عن بن عقيل. # الثالثة. # لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد. # قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن. # وقدمه في الرعاية. # وقال قلت ويحتمل رده. # قوله (وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير). PageV12P210 # أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير. # هذا المذهب. # وعليه الأصحاب. # قال في التلخيص قبل عند أصحابنا. # وجزم به في الهداية والمنور والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي ~~والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم. # وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع. # ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة. # قال في الفروع ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش. # قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه ~~على أقل محتملاته. # ويحتمل أنه ms3644 إن أراد عظمه عنده لقلة مال أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل ~~وإلا فلا. # قال في النكت وهو معنى قول ابن عبد القوي في نظمه انتهى. # واختار ابن عقيل في مال عظيم أنه يلزمه نصاب السرقة. # وقال خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ك. # سليم. # وقال في عزيز يقبل في الأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف. # ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق. # قال وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك ~~واحتمل يعتبر حاله. PageV12P211 # قوله (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا). # وهذا المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه. # وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال ~~ابن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع. # قال في الفروع كذا قال. # وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل. # وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة. # فائدة. # لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله ~~احتمالان. # وأطلقهما في الفروع. # أحدهما لا يقبل بذلك. # اختاره القاضي. # قلت وهو الصواب. # والثاني يقبل به. # قوله (وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه ~~درهم). # إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا ~~نزاع أعلمه. PageV12P212 # وكذلك لو قال كذا كذا درهما بالنصب. # ويأتي لو قال كذا أو كذا درهما بالنصب في كلام المصنف. # وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم. # على الصحيح من المذهب. # جزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز وشرحه والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # واختاره بن حامد أيضا. # وقيل يلزمه درهم وبعض آخر يفسره. # وقيل يلزمه درهمان. # واختاره أبو الحسن التميمي أيضا. # قوله (وإن قال بالخفض لزمه ms3645 بعض درهم يرجع في تفسيره إليه). # يعني لو قال له على كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم بالخفض. # وهو المذهب. # جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل ~~يلزمه درهم. # اختاره القاضي وقيل إن كرر الواو لزمه درهم. # وبعض آخر يرجع في تفسيره إليه. PageV12P213 # فائدة. # لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض. # جزم به في الفروع. # وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم. # وعند القاضي يلزمه درهم. # وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في ~~الجاهل بها. # قوله (وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم). # وهو المذهب. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به الأكثر. # وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه. # وعلى هذا القياس في جاهل العرف. # قوله (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه درهم). # كما اختاره في الرفع. # وهو المذهب هنا أيضا. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # وجزم به في المنور وغيره. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. PageV12P214 # وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع من كلامه. # واختاره القاضي أيضا. # ذكره المصنف والشارح. # وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان. # كما اختاره في الرفع. # وقدمه في الرعاية في موضع آخر. # وكذا في الخفض فإنه مرة قدم أنه يلزمه بعض درهم. # وفي موضع آخر قدم أنه يلزمه درهم وبعض آخر. # اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة. # وأطلقهما في الهداية والمذهب. # وقيل يلزمه درهم وبعض آخر. # وأطلقهن في المغنى والشرح. # وقيل يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع درهم. # واختار في المحرر أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية. # قلت وهو الصواب. # وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع. # قوله (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه). # بلا نزاع. # لكن لو فسره بنحو كلاب ففيه وجهان. # وأطلقهما ms3646 في الفروع. # وصحح ابن أبي المجد في مصنفه أنه لا يقبل تفسيره بغير المال. PageV12P215 # قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك. # قوله (وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو ~~درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ~~وغيرهم. # وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون. # وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه. # فلا يصح البيع به. # وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف. # ذكره في الفروع. # وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب. # وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي ~~أكثر من درهم. # قال في الفروع كذا قال. # فائدة. # مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف. # على الصحيح من المذهب. # وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم PageV12P216 # وقيل له تفسيره بغيره. # وقيل فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى. # قوله (وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع ~~دراهم). # وهو المذهب. # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم. # وصححه الشارح وغيره. # وهو من مفردات المذهب ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير الألف ~~إليه. # قال في الهداية والمذهب احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما ~~ويرجع في تفسير الألف إليه. # واحتمل أن يكون الجميع دراهم. # زاد في الهداية فقال لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير. # وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين. # ووجب بقوله درهم زيادة على الألف انتهى. # قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع ~~العطف دون التمييز والإضافة انتهى. # قوله (وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراهم). # هذا المذهب. ms3647 # جزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. PageV12P217 # وقيل يرجع في تفسيرها إليه. # والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها. # وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن ~~بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان. # أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم. # والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر ~~من النصف. # قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من ~~نصفه على ما بينا. # وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى. # فائدة. # لو قال له اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثنى عشر درهما ~~وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثنى عشر دراهم ودنانير. # ذكره المصنف في فتاويه. # قوله (وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع ~~في تفسير نصيب الشريك إليه). # وكذا قوله هو لي وله. # وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا. # قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه. PageV12P218 # ويؤيده قوله تعالى (4: 12 * (فهم شركاء في الثلث). # ثم وجدت صاحب النكت قال وقيل يكون بينهما سواء. # نقله ابن عبد القوي وعزاه إلى الرعاية. # ولم أره فيها. # فائدتان إحداهما. # لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه. # على الصحيح من المذهب. # وعليه أكثر الأصحاب. # وعند القاضي له سدسه كالوصية. # جزم به في الوجيز. # ولو قال له في هذا العبد ألف قيل له فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف ~~فقيل يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف ~~أو له فيه شرك. # وقيل لا يقبل لأن حقه في الذمة. # وأطلقهما في الفروع. # الثانية. # لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد صح ~~الإقرار دون العتق. # وإن ms3648 قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق. # قاله في الرعاية الكبرى. # وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا. ~~PageV12P219 # قوله (وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه ~~قدرا قبل وإن قل). # بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع ~~يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره. # هذا المذهب. # وعليه الأصحاب. # قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا. # وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم. # وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا ~~بكل حال ولو بحبة بر. # قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق ~~إلى الفهم. # قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب. # وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط. # قوله (وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التهزى ~~لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين). # وهو المذهب. PageV12P220 # قال في النكت هو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى. # وجزم به في الوجيز والمنور. # وصححه في النظم وتصحيح المحرر. # وقدمه في الفروع والرعايتين وشرح الوجيز. # وقال ابن منجي في شرحه وهو أولى. # وفي الآخر لا يلزمه شيء. # وأطلقهما في المحرر والشرح والحاوي. # فائدة. # لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر. # ويفسره. # وخالفه المصنف. # قال في الفروع وهو أظهر. # قلت وهو الصواب. # قوله (إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية). # لا أعلم فيه خلافا. # وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. # هذا المذهب. # صححه في القواعد الأصولية. # قال في النكت وهو الراجح في المذهب. # قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في النظم والفروع والمحرر وغيرهم. PageV12P221 # ويحتمل أن يلزمه عشرة. # وهو ms3649 رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. # ذكرها في الفروع وغيره. # وذكره في المحرر وغيره قولا. # وقدمه في الرعايتين والحاوي. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر لأنه ~~واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير انتهى. # وقيل يلزمه ثمانية. # جزم به بن شهاب. # وقال لأن معناه ما بعد الواحد. # قال الأزجي كالبيع. # وأطلقهن في الشرح والتلخيص. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين ~~الطرفين من الأعداد. # فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة ~~وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. # وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر ~~في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته. # والأصحاب قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد. # وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة ~~وهو خمسة فما بلغ فهو الجواب. # وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة ~~وأربعون وعلى الثانية أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر. PageV12P222 # ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين. # والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى. # فوائد الأولى. # لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة. # على الأصح من المذهب. # نصره القاضي وغيره. # وجزم به في الوجيز وغيره. # وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم. # وقيل يلزمه عشرة. # قدمه في الرعايتين والحاوي. # وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب. # وأطلقهن شارح الوجيز. # وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة. # وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية. # قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية. # لأنه المفهوم من هذا اللفظ. # وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها. # فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما ~~بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب. # قال أبو ms3650 الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى. # فتلخص طريقان. # أحدهما أنها كالتي قبلها. PageV12P223 # وهي طريقة الأكثرين. # والثاني يلزمه هنا ثمانية وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى. # الثانية. # لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة ~~عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني. # قال في المحرر ومن تابعه وقياس الثالث يلزمه تسعة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس الثاني أن يلزمه ثلاثون بناء على ~~أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر. # الثالثة. # لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت كلامهم يقتضى ~~أنه على الخلاف في التي قبلها. # وذكر القاضي في الجامع الكبير أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار. # وجعله محل وفاق في حجة زفر. # وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه. # وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام القاضي ولم يزد عليه. # الرابعة. # لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا ~~قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها. # ذكره القاضي وأصحابه. # قال في المستوعب قال القاضي في الجامع هو مبني على ما تقدم إن قلنا يلزمه ~~هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كر حنطة وكر شعير إلا ~~قفيزا شعيرا. PageV12P224 # وقال في التلخيص قال أصحابنا يتخرج على الروايتين إن قلنا يلزمه عشرة ~~لزمه الكران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كران إلا قفيز شعير انتهى. # وقال في الرعاية لزمه الكران. # وقيل إلا قفيز شعير إن قلنا يلزمه تسعة. # وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في ~~الأولى وكذلك هو عند القاضي. # ثم قال هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير ~~فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد ~~انتهى. # قوله (وإن قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو ms3651 تحته أو قبله ~~أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم ~~لزمه درهمان). # إذا قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو ~~معه درهم لزمه درهمان. # على الصحيح من المذهب. # قال في النكت قطع به غير واحد. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. # قال في التلخيص أصحهما درهمان. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # وقيل يلزمه درهم. # وقدمه ابن رزين في شرحه. PageV12P225 # وأطلقهما في النظم وشرح الوجيز. # قال القاضي إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو مع ~~درهم لزمه درهم. # وقطع في الكافي أنه يلزمه في قوله درهم مع درهم درهمان. # وحكى الوجهين في فوق وتحت قال في النكت وفيه نظر. # وإن قال درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان. # وهذا المذهب. # وعليه الأصحاب. # وذكر في الرعاية في درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالين. # قال في النكت كذا ذكر. # قال ابن عبد القوي لا أدري ما الفرق بين درهم قبله درهم أو بعده درهم في ~~لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد ~~الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى. # قال في الفروع وقيل في له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان. # ومراده بذلك صاحب الرعاية. # وإن قال درهم بل درهمان لزمه درهمان. # على الصحيح من المذهب. # ونص عليه في الطلاق. # وعليه جماهير الأصحاب. # وقطع به كثير منهم. PageV12P226 # منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وشرح ابن ~~رزين وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. # وجزم ابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة. # وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان. # لا أعلم فيه خلافا. # وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق لزمه ثلاثة لأنه الظاهر. # قاله في التلخيص. # وقال ومن أصحابنا من قال درهمان ms3652 لأنه اليقين والثالث محتمل. # وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة ~~على وجهين. # ذكرهما أبو بكر في الشافي. # ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر عطف الثالث على ~~الثاني انتهى. # وجزم في الكافي وغيره بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق. # وقال ابن رزين يلزمه ثلاثة. # وقيل إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى. # وقدم في الفروع وغيره أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق. # ويأتي قريبا إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث. # قوله (وإن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان ~~على وجهين ذكرهما أبو بكر). PageV12P227 # وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والنظم. # أحدهما يلزمه درهمان. # وهو المذهب. # صححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنتخب. # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # والوجه الثاني يلزمه درهم. # جزم به في المنور. # وقدمه ابن رزين في شرحه. # وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر. # وقال في الترغيب في درهم بل درهم روايتان. # فوائد لو قال له على درهم فدرهم لزمه درهمان. # على الصحيح من المذهب. # وقيل درهم فقط. # وقال في الرعاية وهو بعيد. # فعلى المذهب لو نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير حروف ~~العطف أو قال له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني. # وقيل أو أطلق بلا عطف فقيل يقبل منه ذلك فيلزمه درهمان. # قال في التلخيص والبلغة ولو قال درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تكرار ~~الثاني وتوكيده قبل وإن أراد تكرار الأول لم يقبل لدخول الفاصل. ~~PageV12P228 # وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث ~~تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان. # أحدهما لا يقبل. # قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق. # والثاني يقبل. # قاله في التلخيص انتهى. # وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة. # وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه. # وأطلقهما في الفروع. # وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة. # ثم ms3653 قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان. # ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في ~~الثانية. # ورجحه في الكافي في الثانية. # وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل. # على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل. # وأطلق الأزجي احتمالين. # قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء. # قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا. # وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه. ~~PageV12P229 # قال في الفروع كذا قال. # فيتوجه مثله في الواو وغيرها. # قوله (وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا). # هذا المذهب. # اختاره بن عبدوس في تذكرته. # قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب. # وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر ~~والنظم والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # وقدمه في الرعايتين والفروع. # وقيل يلزمه الشعير والدينار فقط. # قال في النكت ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله قبول قوله في ~~الإضراب مع الاتصال فقط. # ثم قال فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال لا يقبل الإضراب مطلقا وهو ~~المذهب أو يقبل مطلقا أو يقبل مع الاتصال فقط أو يقبل مع الاتصال ضرابة عن ~~البعض فيه أقوال. # وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن ~~انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى. # قوله (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم). # بلا نزاع. # لكن إن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس. PageV12P230 # وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم. # فائدة. # مثل ذلك في الحكم لو قال درهم في ثوب وفسره بالسلم. # فإن قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره. # وإن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم. # وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه ms3654 فيلزمه ~~الدرهم. # قوله (وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة). # أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر. # وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار وكذا درهم في عشرة. # فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب. # ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى. # وصحح بن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب إذا كان عارفا به. # قوله (فإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو ~~عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج ~~على وجهين). # وكذا قوله له رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ذكره في القواعد. ~~PageV12P231 # وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. # قال في الرعايتين والحاوي وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ~~ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ~~ثوب أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج ~~أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول. # وفي الثاني وجهان. # وقيل إن قدم المظروف فهو مقر به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في ~~الرعاية الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى. # أحدهما لا يكون مقرا بذلك. # وهو المذهب. # قال في القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه. # وهو قول بن حامد والقاضي وأصحابه انتهى. # وقاله أيضا في النكت. # وصححه في التصحيح. # وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. # والوجه الثاني يكون مقرا به أيضا. # قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته ~~انتهى. # وقال في الخلاصة لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن إقرارا بالقراب وفيه ~~احتمال. PageV12P232 # ولو قال سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله ms3655 دابة عليها سرج. # وقال في الهداية والمذهب إن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ~~ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف. # ذكره بن حامد. # ويحتمل أن يكون إقرارا بهما. # فإن قال عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا يلزمه العمامة ~~والسرج. # واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى. # واختار المصنف أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج. # قاله في النكت. # ومسألة العمامة رأيتها في المغنى. # وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو ~~خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة. # قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر ~~في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في ~~تمر ورأس في شاة انتهى. # قوله (وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقر بهما). # هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب. # قال في الفروع والأشهر لزومهما لأنه جزؤه. # وجزم به الوجيز وغيره. # وقدمه في الشرح وغيره. # وقيل فيه الوجهان المتقدمان في التي قبلها. # قال الشارح ويحتمل أن يخرج على الوجهين. PageV12P233 # وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين. # وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية. # وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف. # قوله (وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين). # وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع ~~والقواعد الفقهية. # أحدهما لا يكون مقرا بالخاتم. # وهو المذهب. # وصححه في التصحيح. # قال في القواعد هذا المشهور. # واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه. # وقاله في النكت. # وجزم به في الوجيز وغيره. # والوجه الثاني يكون مقرا بهما. # قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته. # واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في ~~قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا. # فوائد منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش. # على الصحيح من المذهب. PageV12P234 # جزم به في الترغيب ms3656 والرعاية والوجيز. # وقدمه في شرحه. # وقيل يكون مقرا بالفراش أيضا. # وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع. # ومنها لو قال له عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو ~~سيف بقراب أو بقرابة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب ~~مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه. # ومنها لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين. # أظهرهما دخوله لشمول الاسم. # قاله في التلخيص. # وقال لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ~~يحتمل وجهين. # وأطلقهما في الفروع. # ذكرهما في أوائل كتاب العتق. # فقال وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين. # وذكر الأزجي وجهين. # وأطلقهما في الرعاية. # ومنها لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية أو له دابة في بيت لم يكن ~~مقرا بالدابة والجارية والبيت. PageV12P235 # ومنها لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه. # ففيه الوجهان المتقدمان. # وأطلقهما في الفروع. # قال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل ~~وفاق. # واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين. # فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول ~~له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت ~~الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب. # بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب ~~كونه له انتهى. # ومنها لو أقر له بنخلة لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها ~~للمقر له. # وفي الإنتصار احتمال أنها كالبيع. # يعني إن كان لها ثمر باد فهي للمقر دون المقر له. # قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها هي له بأصلها. # قال في الإنتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل ~~له إعادة غيرها أم لا. # والوجه الثاني اختاره أبو إسحاق. # قال أبو الوفاء والبيع ms3657 مثله. # قال في الفروع كذا قال. PageV12P236 # يعني عن صاحب الإنتصار لذكره أن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل ~~وجهين. # قال ورواية مهنا هي له بأصلها. # فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. # يرد ما قاله في الإنتصار من أحد الاحتمالين. # ومنها لو أقر ببستان شمل الأشجار. # ولو أقر بشجرة شمل الأغصان. # والله أعلم بالصواب. # وهذا آخر ما تيسر جمعه وتصحيحه. # والله نسأل: أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نافعا للناظر فيه. مصلحا ما ~~فيه من سقيم. # قد تم - بحمد الله تعالى - وحسن معونته كتاب الإنصاف. # في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. # والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا على سوابغ نعمائه، ومتتالى آلائه. # وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه وصفوته من أصفيائه: محمد عبده ~~ورسوله الخاتم وعلى آله الذين تحروا الاهتداء بهديه، والاستضاءة بشمس سنته ~~إلى يوم نلقاه.# PageV12P237 #####ENDNOTES# ms3658