######OpenITI# #META# bkid: 16983 #META# bk: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول #META# المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885 ه) #META# تقريظ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل #META# تحقيق: عبد الله هاشم، د. هشام العربي #META# الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر #META# الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م #META# عدد الأجزاء: 1 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: المرداوي #META# authinf: المرداوي (817 - 885 ه = 1414 - 1480 م). علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه. «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ط» في اثني عشر جزءا، اختصره في مجلد. «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - ط». «تحرير المنقول - خ» [ثم طبع] في أصول الفقه. شرح «التحبير في شرح التحرير» مجلدان. «الدر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف - خ» في شستربتي (3550). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 16983 #META# over: 1 #META# seal: 7F51726E #META# oauth: 580 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# lng: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي #META# higrid: 885 #META# ad: 885 #META# aseal: 783A1F81 #META# blnk: None #META# pdfcs: 1 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/16983 #META#Header#End# ### | CHECK مقدمة الكتاب # بسم الله الرحمن الرحيم # وما توفيقي إلا بالله # الحمد لله الذي وفق فعلم، وأنعم فألهم وفهم، والصلاة والسلام على أفضل ~~خلق الله وأعلم، وعلى آله وأصحابه أولي العلوم والحكم. # أما بعد: فهذا مختصر في أصول الفقه، جامع لمعظم أحكامه، حاو لقواعده ~~وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم، ~~وغيرهم، ولكن على سبيل الإعلام، اجتهدت في تحرير نقوله وتهذيب أصوله، والله ~~المسئول لبلوغ المأمول. # وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأقوال أصحابه. # ومرادي بالقاضي: أبو يعلى، وبأبي الفرج: المقدسي، وبالفخر: إسماعيل أبو ~~محمد البغدادي. # ورتبته على مقدمة وأبواب، مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه. # الكلام على المقدمة: # أقول ومن الله أستمد المعونة: # موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ف ### | AUTO موضوع أصول الفقه # الأدلة الموصلة إلى الفقه (¬1). ولابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ~~ما، ويعرف غايته وما يستمد منه. PageV01P055 ### || CHECK تعريف الفقه لغة وشرعا ### || CHECK تعريف الأصل في لغة واصطلاحا # فالأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يبنى عليه غيره، قاله القاضي، وأبو الخطاب ~~(¬1)، وابن عقيل (¬2)، والأكثر (¬3). وقال جمع: ما منه الشيء. # واصطلاحا: ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، وعلى ~~الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه. # والفقه لغة: الفهم عند الأكثر، وهو إدراك معنى الكلام. وفي العدة: وحكي ~~عن الأصحاب: العلم، وقال ابن الصيقل، وصاحب روضة فقهنا (¬4)، والغزالي ~~(¬5)، PageV01P056 # والآمدي (¬1): هما. وفي الكفاية: معرفة قصد المتكلم. وفي التمهيد: الكل. ~~وقال الشيرازي (¬2) وغيره: فهم ما يدق. # قال ابن هبيرة (¬3): استخراج الغوامض والاطلاع عليها. وهو أظهر. PageV01P057 ### || CHECK تعريف الفقيه # وشرعا: قال أكثر أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة ~~القريبة (¬1). وابن حمدان (¬2) وغيره: معرفة كثير منها عرفا. # وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية (¬3)، وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن ~~أدلتها التفصيلية بالاستدلال. # والفقيه: من عرف (¬4) جملة غالبة منها كذلك (¬5). وأبدل المجد (¬6)، وابن ~~حمدان: غالبة بكثيرة، ويأتي. PageV01P058 ### || CHECK غاية أصول الفقه ### || CHECK تعريف الأصولي ### || CHECK تعريف أصول الفقه باعتباره علما # فخرج بالأدلة: ms001 علم الله ورسله غير المجتهد فيه (¬1)، وقيل: علم الله عنها ~~(¬2) (¬3)، وقيل: بالاستدلال (¬4) (¬5)، وقيل: استدلالي، وقيل: إلا علم الله. # وبالأدلة التفصيلية: الأدلة الإجمالية، كعلم الخلاف، والمقلد في الأصح. # فأصول الفقه علما: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية ~~الفرعية، وقيل: العلم بها (¬6)، وقيل: معرفة دلائله إجمالا، وكيفية ~~الاستفادة منها، وحال المستفيد. # وأولى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (¬7) # والأصولي: من عرفها. (¬8) (¬9) # وغايتها: معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها (¬10). # فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عقيل، وابن البناء (¬11)، وجمع. ~~وهو PageV01P059 # ظاهر كلام أبي بكر (¬1)، وابن أبي موسى (¬2)، وأبي البقاء (¬3). وعكس ~~القاضي، وابن حمدان، وجمع (¬4). PageV01P060 ### | CHECK فصل: الدال، والدليل ### || CHECK ما تستمد منه أصول الفقه ### || CHECK حكم معرفة أصول الفقه # وحكى ابن حمدان، والشيخ (¬1)، وابن قاضي الجبل (¬2) الخلاف في الأولوية، ~~وهو أولى، أو يحمل الأول عليه. # ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه (¬3)، وقيل (¬4): فرض عين أي للاجتهاد، قاله ~~ابن الصقال، وابن حمدان، والشيخ، والعالمي (¬5)؛ فهي لفظية. # وتستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بها، والعربية، وتصور ~~الأحكام (¬6). PageV01P061 # فصل # الدال: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخطاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا. # وقال كثير: الدليل. # والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (¬1) # وشرعا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (¬2) عند أصحابنا ~~وغيرهم (¬3). # وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (¬4). # وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر. # وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (¬5). # وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (¬6). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبا، ~~وقيل: ضرورة. # و ### || AUTO المستدل # : الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العدة، والتمهيد، والواضح. PageV01P062 ### | CHECK فصل: العلم، وحده ### || CHECK النظر والإدراك ### || CHECK المستدل به، والمستدل عليه، والمستدل له # قال الإمام أحمد رحمه الله: "الدال الله، والدليل القرآن، والمبين ~~الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام" (¬1). # والمستدل به: ما يوجب الحكم، والمستدل عليه: الحكم في أصحها، والمستدل ~~له: الخصم، وقيل: الحكم (¬2). وتأتي الدلالة والاستدلال والمدلول. # والنظر هنا: فكر يطلب به علم أو ظن. # والإدراك بلا حكم تصور، وبحكم تصديق. ms002 # فصل # العلم يحد عند أصحابنا والأكثر (¬3)؛ ففي الإرشاد: معرفة الشيء، وفي ~~العدة، والتمهيد، والباقلاني (¬4): معرفة المعلوم، وفي الواضح: إدراك ~~الأمور بحقائقها، وأصحها ما في المقنع وغيره: صفة يميز المتصف بها تمييزا ~~جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس، خلافا للأشعري (¬5)، وجمع. PageV01P063 ### || CHECK تنبيه: إطلاقات العلم # وقيل: لا يسمى علما (¬1)، وقيل: لا يحد، قال أبو المعالي (¬2) (¬3)، ~~والغزالي: لعسره، ويميز ببحث وتقسيم. والرازي (¬4): لأنه ضروري، ثم حده ~~فناقض، وقيل: الأول لمجرد الإدراك، والثاني لليقيني، وهو أولى. # تنبيه: # يطلق العلم أيضا على مجرد الإدراك فيشمل الأربعة {ما علمنا عليه من سوء} ~~(¬5)، PageV01P064 ### | CHECK فصل: ما عنه الذكر الحكمي ### ||| CHECK الثالثة: العلاقة بين المعرفة والعلم ### ||| CHECK الثانية: علم الله، وعلم المخلوق ### ||| CHECK الأولى: تفاوت العلم # وعلى التصديق فيختص القطعي والظني، فيأتي العلم بمعنى الظن: {فإن ~~علمتموهن مؤمنات} (¬1)، وعكسه: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} (¬2)، وبمعنى ~~المعرفة: {لا تعلمهم} (¬3)، وعكسه: {مما عرفوا من الحق} (¬4). ### || AUTO فوائد # : # الأولى: أحمد، والشيخ، والأكثر: العلم يتفاوت كالإيمان، وعنه: تفاوته ~~بكثرة المتعلقات. # الثانية: علم الله تعالى قديم، ليس ضروريا ولا نظريا، ولا يوصف بأنه ~~عارف، خلافا للكرامية، وعلم المخلوق محدث ضروري، وهو ما يعلم من غير نظر، ~~ونظري: عكسه، قاله في العدة، والتمهيد، وجمع (¬5). وقال الأكثر: الضروري ما ~~لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه. # الثالثة: المعرفة أخص من العلم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد ~~لبس، وأعم من حيث إنها يقين وظن، وقال القاضي: مرادفته. وتطلق على مجرد ~~التصور فتقابل العلم. # فصل # ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني: ~~العلم، PageV01P065 ### | CHECK فصل: تعريف العقل ومحله واختلافه ### || CHECK فائدة: الجهل وأنواعه # والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني: ~~الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، والا ففاسد، والأول: الراجح منه ظن، والمرجوح ~~وهم، والمساوي شك، وعلم بذلك حدودها (¬1). # فائدة: # الاعتقاد الفاسد: الجهل المركب، وهو تصور الشيء على غير هيئته. والجهل ~~البسيط: عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهي ذهول القلب عن ms003 ~~معلوم. قاله في التمهيد في السهو، وقيل: لا يسمى نسيانا إلا إذا طال. # فصل # العقل: ما يحصل به الميز، وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر، ~~وغريزة نصا (¬2). # البربهاري (¬3): "ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله ~~تعالى". وظاهرهما أنه القوة المدركة، لا الإدراك. PageV01P066 # التميمي (¬1)، وابن حمدان: نور في القلب كالعلم. # أبو الفرج: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. # الأشعري، وجمع: العلم. # الفلاسفة: اكتساب. # المتكلمون: كل العلوم الضرورية، وبعضهم: جوهر بسيط، وبعضهم: مادة وطبيعة، ~~وبعضهم: عرض يخالف سائر الأعراض والعلوم (¬2). # ومحله القلب عند أصحابنا والشافعية والأطباء، وله اتصال بالدماغ، قاله ~~التميمي وغيره. والمشهور عن أحمد في الدماغ، وقاله الطوفي (¬3)، والحنفية، ~~والفلاسفة (¬4). PageV01P067 ### | CHECK فصل: الحد: تعريفه، وشرطه، وأقسامه ### || CHECK فائدة: الإحساس وما يدرك بالحواس # وقيل: إن قلنا جوهر، وإلا في القلب، وقيل: في كل البدن. # قال الأصحاب: العقل يختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر (¬1)، خلافا لابن عقيل، ~~والأشعرية، والمعتزلة. # وقاله الماوردي (¬2) في الغريزي لا التجربي، وحمل الطوفي الخلاف على ذلك. # فائدة: # قال القاضي: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف، وقال الشيخ: يختلف. # فصل # الحد لغة: المنع (¬3)، واصطلاحا: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، ~~وهو أصل كل علم (¬4)، قاله الفخر. PageV01P068 ### | CHECK فصل: سبب اللغة ومعناها # شرطه: أن يكون مطردا، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا، ~~وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد (¬1)، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى ~~المحدود. وقيل: ولو مجازا أو مشتركا بقرينة. وعكس القرافي (¬2) وغيره. # وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، له حد واحد، ~~وناقص إن كان بفصل قريب فقط، أو معه جنس بعيد. # ورسمي: إن أنبأ عنه بلازم تام وناقص، ولفظي: إن أنبأ عنه بمرادف أظهر، ~~ويرد عليه النقض والمعارضة لا المنع في الأصح (¬3). # فصل # سبب اللغة: حاجة الناس (¬4)، ولخفتها وكثرة فائدتها. وهي: ألفاظ وضعت ~~لمعان؛ فبها احتاجه الناس لم تخل من لفظ له. والظاهر عدم خلوها مما كثرت ~~حاجته، وعكسه فيهما يجوز خلوها. PageV01P069 ### || CHECK الاستعمال والحمل ### || CHECK الصوت واللفظ ms004 والقول # فالصوت: عرض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. # والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني. وقال الشيرازي وابن مالك: لخارجي، والسبكي ~~(¬1): للمعنى من حيث هو. # والوضع: خاص، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولو مجازا. # وعام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. # والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل: اعتقاد السامع مراد ~~المتكلم من لفظه. # وهي مفرد ومركب. فالمفرد: كلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له. أو ~~له ولا يدل فيه (¬2). # والمركب: بخلافه فيهما، ف "عبد الله" -علما- مركب على الأول لا الثاني، ~~و"يضرب" عكسه (¬3). PageV01P070 ### || CHECK المركب: جملة، وغير جملة ### || CHECK الاسم والحرف ### || CHECK الفعل وأقسامه ### || CHECK المفرد والمركب وأنواعهما # ثم المفرد مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد الأزمنة ~~الثلاثة فالفعل. وهو ماض ك"قام"، ويعرض له الاستقبال بالشرط، و"لم يضرب" ~~عكسه (¬1)، ومضارع: ك "يقوم"، وأمر: ك "قم". # وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء، وقد يلزمه ك "عسى"، وقد لا ك "نعم" ~~و"بئس"، وإلا فالاسم. # وإن لم يستقل فالحرف، وهو: ما دل على معنى في غيره، وقيل: لا يحتاج إلى ~~حد، وسكت جمع عن حده. # والمركب: مهمل موجود، خلافا للرازي وغيره، ولم تضعه العرب قطعا. ومستعمل ~~وضعته العرب، خلافا للرازي، وابن مالك (¬2) وجمع. # ومثله المثنى والجمع. # وهو جملة، وهي: ما وضع لإفادة نسبة. وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين، PageV01P071 ### || CHECK الكلمة، والكلام، والكلم، ومسمى الكلام والقول # أو اسم وفعل من متكلم واحد، قاله الباقلاني، والغزالي، وابن مفلح (¬1)، ~~وغيرهم، وخالف جمع. # و"حيوان ناطق"، و"كاتب" في "زيد كاتب" لم يفد نسبة. # وغير جملة بخلافه. ويسمى مفردا أيضا. # فيطلق المفرد على مقابل الجملة، ومقابل المثنى والجمع، ومقابل المركب. # ويراد بالكلمة: الكلام. وبالكلام: الكلمة، والكلم الذي لم يفد. # قال الشيخ: الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، ~~كتناول "الإنسان" للروح والبدن، عند السلف والفقهاء والأكثر (¬2). # وقال كثير من أهل الكلام: مسماه اللفظ. والمعنى مدلوله. وقاله النحاة؛ ~~لتعلق صناعتهم باللفظ (¬3). # وقال ابن كلاب (¬4) وأتباعه: مسماه المعنى. وبعض أصحابه: مشترك بينهما. ms005 ~~وعن الأشعري وغيره: مجاز في كلام الله تعالى (¬5). PageV01P072 ### | CHECK فصل: الدلالة: تعريفها، وأنواعها # فصل # الدلالة (¬1): مصدر دل، وهي ما يلزم من فهمه فهم شيءآخر. # فاللفظية: طبعية وعقلية ووضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي ~~له بالوضع. فدلالته الوضعية على مسماه: مطابقة، وعلى جزئه: تضمن، وعلى ~~لازمه الخارج، وقيل: الذهني: التزام (¬2). # وهي عقلية (¬3)، وقال الرازي وغيره: والتضمن أيضا، وقيل: الثلاثة لفظية. # والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام، وعكسه، وقال الرازي: ~~الالتزام لازم لها، وهما أعم من التضمن (¬4). # وغير اللفظية: وضعية وعقلية. # والدلالة باللفظ: استعماله في الحقيقة والمجاز. # والملازمة: عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدا، وكلية وجزئية. PageV01P073 ### | CHECK فصل: المشترك ### | CHECK فصل: الكلي والجزئي ### || CHECK فائدة: في العلم # فصل # إذا اتحد اللفظ ومدلوله واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي (¬1)، وهو ~~ذاتي وعرضي. # فإن تفاوت فمشكك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، كمضمر في الأصح، ~~ويسمى النوع جزئيا إضافيا (¬2). # وإن تعددا فمتباينة تفاصلت أو تواصلت. # وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك مطلقا، وإلا ~~فحقيقة ومجاز. # وعكسه مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة (¬3). # ويكون اللفظ الواحد متواطئا ومشتركا. ومتباينا ومترادفا باعتبارات. # فائدة: # العلم: اسم يعين مسماه مطلقا، فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص، وإلا ~~فعلم جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. # فصل # أصحابنا والحنفية والشافعية: المشترك واقع لغة (¬4) جوازا تباينا أو ~~تواصلا بكونه جزءا لآخر، أو لازمه. PageV01P074 # ومنع ثعلب (¬1)، والباقلاني (¬2)، والأبهري (¬3)، والبلخي (¬4) وردوه إلى ~~المتواطئ أو الحقيقة والمجاز. # والرازي: بين النقيضين فقط. # والمبرد (¬5)،. . . . . . . . PageV01P075 ### | CHECK فصل: المترادف # وابن القيم (¬1): من واضع واحد. # وقوم: في القرآن (¬2)، وقوم: وفي الحديث. وقيل: واجب الوقوع. # فصل # أصحابنا والحنفية والشافعية: المترادف واقع (¬3)، ومنع ثعلب، والمبرد، ~~وابن فارس (¬4)، والزجاج (¬5) مطلقا، والرازي: في الشرعية. وقيل: لم يقع. PageV01P076 ### | CHECK فصل: الحقيقة والمجاز # والحد غير اللفظي، والمحدود، ونحو "شذر مذر" غير مترادفة في الأصح (¬1). # وأفاد التابع التقوية خلافا للآمدي، وابن حمدان وجمع، وهو على زنة ~~المتبوع (¬2). # والتأكيد يقوي وينفي احتمال المجاز، ms006 وأنكرته الملاحدة (¬3). # ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافا للرازي مطلقا، وللبيضاوي ~~والهندي (¬4) وجمع إن كانا من لغتين. # فصل # الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول، وفي المقنع: استعمال اللفظ، وفي العدة: ~~لفظ مستعمل في موضوعه، وفي التمهيد: اللفظ الباقي على موضوعه. # وقد تصير مجازا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم (¬5). # وهي لغوية كأسد، وعرفية: ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس، ~~وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشرعية: ما استعمله الشرع، كصلاة للأقوال والأفعال ~~(¬6). PageV01P077 # والمجاز: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر اللزوم الذهني بين ~~المعنيين خلافا لقوم (¬1). # ويتجوز بسبب قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي عن مسبب، وبعلة عن معلول، ولازم ~~عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وبما بالقوة على ما بالفعل، وبكل عن ~~بعض ومتعلق عن متعلق، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل، ف {وأورثكم ~~أرضهم} (¬2) ونحوه مجاز خلافا للشيخ، بشرط أن لا يكون متلبسا الآن (¬3) ~~بضده، أو آيل قطعا (¬4)، أو ظنا (¬5)، بفعل (¬6)، أو قوة، (¬7) وزيادة، ~~ونقص، وشكل، وصفة ظاهرة، واسم ضد، ومجاورة، ونحوه. # ولا يشترط النقل في الآحاد، بل في النوع في الأصح. # وهو لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لمطلق ما دب، وخاص كجوهر لنفيس، ~~وشرعي كصلاة لدعاء. PageV01P078 ### | CHECK فصل: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها ### || CHECK تنبيه: يصار إلى المجاز لبلاغته، أو لثقل الحقيقة # ويعرف بصحة النفي، وقيل: دور (¬1)، وبتبادر غيره لولا القرينة (¬2)، وعدم ~~وجوب اطراده، قيل: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وقيل: لا يجمع، وبالتزام ~~تقييده ك {جناح الذل} (¬3) ونحوه، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل ~~ك {وسئل القرية} (¬4)، وعدم الاشتقاق منه بلا منع عند الباقلاني، والغزالي، ~~والموفق (¬5)، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وأجازه الأكثر (¬6). # وفي الفنون وغيره: المجاز لا يؤكد (¬7). # تنبيه: # إنما صبر إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما. # فصل # الأربعة وغيرهم: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها، خلافا ~~للآمدي، وجمع. (¬8) PageV01P079 ### || CHECK ما يكون فيه المجاز # ولفظهما حقيقتان عرفا، مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ في الأشهر. # واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. زاد ms007 ابن حمدان والشيخ: إن قلنا ~~اللغة اصطلاح. # وكذا العلم المتجدد، وقال ابن عقيل: حقيقة. وقيل: فيه مجاز. والغزالي: في ~~متلمح الصفة. # ويكون في مفرد، وفي إسناد، خلافا لقوم. وفيهما معا. وفي فعل، ومشتق، وحرف ~~وفاقا للنقشواني (¬1)، وابن عبد السلام (¬2). ومنع الرازي الحرف بالأصالة، ~~والفعل والمشتق إلا بالتبع. # ويحتج به، ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني (¬3)،. . . . . . PageV01P080 ### | CHECK فصل: الخلاف في وقوع المجاز ### || CHECK الخلاف في وقوع المجاز في القرآن # وحكي إجماعا (¬1). # ولا يقاس عليه، فلا يقال: سل البساط ونحوه، ذكره ابن عقيل، وابن ~~الزاغوني، وحكي إجماعا. ولنا وجه: يجوز. # فصل # الأربعة وغيرهم: المجاز واقع (¬2). وخالف الأستاذ (¬3)، والشيخ وجمع، ~~وردوه إلى المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح. # وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر. وعنه: لا. اختاره ابن ~~حامد (¬4)، PageV01P081 ### | CHECK فصل: تعارض الحقيقة والمجاز ### || CHECK ليس في القرآن لفظ غير عربي، والخلاف في المسألة # والتميمي، والخرزي (¬1)، وجمع (¬2). وقيل: ولا في الحديث أيضا. # وليس فيه إلا عربي عند الأكثر (¬3) من أصحابنا، وغيرهم (¬4). # وعن ابن عباس وغيره: فيه من غيره (¬5). # قال ابن الزاغوني، والموفق، وابن برهان (¬6): فيه المعرب (¬7). وهو ما ~~استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومحل الخلاف في مفرد غير علم. # فصل # أبو يوسف، والقرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل: مجاز راجح أولى من ~~حقيقة مرجوحة. وأبو حنيفة، وابن الحاجب (¬8)، وابن مفلح: هي ما لم PageV01P082 # تهجر (¬1). # والرازي، والبيضاوي (¬2): مجمل. والأصفهاني (¬3): محله إن منع حمله على ~~حقيقته ومجازه معا. وابن الرفعة (¬4): محله في إثبات، وفي نفي يعمل بالمجاز ~~قطعا، ولو لم PageV01P083 ### | CHECK فصل: في الحقيقة الشرعية ### || CHECK فائدة: في الكناية والتعريض # ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقصان، فالنقصان أولى. # فائدة: # الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. ومجاز إن لم ~~يرد المعنى، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم. وعند الأكثر: حقيقة مطلقا. ~~وقيل: عكسه. وقيل: بنفيهما. # والتعريض حقيقة. وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. # فصل # الأربعة والأكثر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة (¬1) والمعتزلة: ms008 واقعة ~~بلا نقل. والدينية عندهم: ما تعلق بأصول الدين في الأصح. وقوم: وقعت إلا ~~الدينية. وقيل: إلا الإيمان. والقاضي، وأبو الفرج، والمجد، والباقلاني: ~~اللغوية باقية، وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي (¬2). والآمدي ~~وقف. والشيخ وغيره: لم تنقل ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص ~~بمراده. PageV01P084 ### || CHECK فائدة: الإيمان لغة وشرعا # فائدة: # الإيمان لغة: التصديق (¬1) بما غاب. وشرعا: عقد بالجنان، ونطق باللسان، ~~وعمل بالأركان عند الأئمة الثلاثة والسلف. فدخل كل الطاعات. # وقال الأشعري وأكثر أصحابه: هو لغة وشرعا: التصديق. والأفعال من شرائعه. ~~ولا يدخل فيه عمل القلب. ويجوز الاستثناء (¬2). # وأبو حنيفة، والمرجئة، وابن كلاب وغيرهم: تصديق بالقلب، وعمل باللسان. ~~ويدخل بعض المرجئة عمل القلب فيه (¬3). PageV01P085 ### | CHECK فصل: الاشتقاق ### || CHECK أنواع الاشتقاق ### || CHECK معنى الاشتقاق والمشتق # والجهمية وغيرهم: المعرفة. والكرامية: قول باللسان فقط (¬1). والمعتزلة: ~~فعل الواجبات (¬2). # وعند أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم: لا يزيد ولا ينقص، ولا استثناء فيه. ~~وقاله أبو المعالي في الأولى. # فصل # الاشتقاق: رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل. قاله ~~ابن الخشاب (¬3). # وأولى منه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في ~~المعنى. # ولا بد من تغيير ولو تقديرا. # والمشتق: فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه (¬4). # والأصغر منه: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب. كنصر من النصر وهو ~~المحدود. والأوسط: في الحروف فقط (¬5)، كجبذ من الجذب، والأكبر: في المخرج ~~كحروف الحلق والشفة، كنعق وثلم من النهيق والثلب (¬6)، ولم يثبته الأكثر. PageV01P086 ### || CHECK صفات الله قديمة، وحقيقة # ويطرد كاسم فاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة. # وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. وحكي إجماعا إن أريد الفعل. # فإن أريدت الصفة ك "سيف قطوع" ونحوه فحقيقة. قاله القاضي وغيره. وقيل: ~~مجاز (¬1). # فأما صفات الله تعالى فقديمة. وهي حقيقة عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أهل ~~السنة (¬2). # ومذهب المعتزلة: حدوثها. والأشعرية: حدوث صفات الفعل. # وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا. وبعد انقضائها مجاز عند القاضي، وابن ~~عقيل، والحنفية، والرازي وأتباعه. # وعند ابن حمدان وغيره، وحكي عن الأكثر: حقيقة، ms009 واختاره أبو الطيب (¬3) ~~عقب الفعل (¬4). PageV01P087 ### | CHECK فصل: شرط المشتق # وقال القاضي أيضا، وأبو الخطاب، وجمع: إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر ~~السيالة (¬1) كالكلام ونحوه فحقيقة. وإلا فمجاز كالقيام ونحوه (¬2). لكن لو ~~طرأ على المحل وصف وجودي (¬3) يناقض الأول فمجاز إجماعا، ولو كان متعلق ~~الحكم فحقيقة (¬4) مطلقا (¬5) اتفاقا. قاله القرافي، ورد. # ولو منع مانع (¬6) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز. # فصل # شرط المشتق صدق أصله، خلافا للجبائية؛ لإطلاقهم العالم على الله تعالى، ~~وإنكار حصول العلم له (¬7). # وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. خلافا للمعتزلة؛ ~~فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلما (¬8). # والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها. PageV01P088 ### | CHECK فصل: القياس في اللغة ### || CHECK فائدة: الخلق غير المخلوق # فائدة: # أكثر أصحابنا، والقاضي أخيرا، والحنفية، وأئمة الشافعية، والسلف: الخلق ~~غير المخلوق. وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير لصفة القدرة. والقاضي، ~~وابن عقيل، وابن الزاغوني، والأشعرية، وأكثر المعتزلة: هو هو (¬1). # فصل # أكثر أصحابنا، وابن سريج (¬2)، والشيرازي، والرازي، وغيرهم: تثبت اللغة ~~قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، كخمر لنبيذ ونحوه. والسمعاني ~~(¬3): في الأسماء الشرعية. ونفاه أبو الخطاب، والصيرفي (¬4)، والباقلاني، ~~وأبو المعالي، PageV01P089 ### | CHECK فصل: الحروف ### || CHECK معاني "الواو" # والغزالي، والآمدي، وأكثر الحنفية، وغيرهم. وللنحاة قولان: اجتهادا فلا ~~حجة (¬1) (¬2)، وقيل: لم يقع. والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة. قاله ~~ابن عقيل، وغيره. وكذا مثل: إنسان، ورجل، ورفع فاعل. # فصل الحروف (¬3) # الواو العاطفة: لمطلق الجمع عند الأربعة وغيرهم، وقيل: للمعية. وكلام ~~أصحابنا يدل عليه، وحكي إجماع أهل اللغة (¬4). # وقال ثعلب، وغلامه (¬5)، والحلواني (¬6)، وبعض الشافعية، وجمع: للترتيب. ~~وقاله أبو بكر إن كان كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر، كآية ~~الوضوء (¬7). والفراء إن تعذر الجمع. PageV01P090 ### || CHECK معاني "إلى" ### || CHECK معاني "من" ### || CHECK معاني "حتى" ### || CHECK معاني "ثم" ### || CHECK معاني "الفاء" # وتأتي بمعنى "مع"، و"أو"، وللقسم، و"رب"، والاستئناف، والحال. # والفاء العاطفة: للترتيب والتعقيب عند الأربعة وغيرهم ms010 (¬1). كل بحسبه ~~عرفا. وفي الواضح: لا تعقيب في {كن فيكون} (¬2). وقيل: ك "ثم"، وقيل: لا ~~ترتيب. وتأتي سببية، ورابطة. وقيل: وزائدة. # و"ثم": للتشريك في الأصح، وللترتيب بمهلة عند الأربعة وغيرهم (¬3). وقيل: ~~كالواو. وفي التمهيد: تأتي كالواو، وقيل: كالفاء. # و"حتى": العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. وقيل: كالفاء. وقيل: ك "ثم"، ~~وقيل: بينهما (¬4). # ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه (¬5)، أو كجزئه. # وتأتي لتعليل، وقل لاستثناء منقطع. # و"من": لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا، وأكثر النحاة. وقيل: في ~~التبعيض، اختاره ابن عقيل. وقيل: في التببين. ولها معان (¬6). # و"إلى": لانتهاء الغاية (¬7)، قال أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، ~~والكوفيون، وغيرهم: وبمعنى "مع". PageV01P091 ### || CHECK معاني "بل" ### || CHECK معاني "اللام" ### || CHECK معاني "في" ### || CHECK معاني "على" # وابتداء الغاية داخل عند الأربعة وغيرهم، لا انتهاؤها في الأصح، ~~كالمالكية، والشافعية (¬1). وعن أبي بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود ~~كالمرافق دخلت، وإلا فلا. وحكي عن أهل اللغة. # وعند الحنفية إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل ك "بعتك من هنا إلى هنا"، ~~وإن تناوله صدر الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمرافق، والغاية في ~~الخيار (¬2). ومنع أبو حنيفة دخول العاشر في قوله: من درهم إلى عشرة ونحوه، ~~وأدخله صاحباه (¬3)، ويأتي. # و"على": للاستعلاء. وهي للإيجاب (¬4) عند الأصحاب وغيرهم. ولها معان. # و"في": للظرف. قال أبو البقاء: حتى في {ولأصلبنكم فى جذوع النخل} (¬5) ~~كأكثر البصريين، وأكثر الأصحاب بمعنى "على" كالكوفيين (¬6). # فتأتي لاستعلاء، وتعليل، وسببية، ومصاحبة، وتوكيد، وتعويض، وبمعنى ~~"الباء"، و"إلى"، و"من". # و"اللام": لها معان. وفي التمهيد: حقيقة في الملك، لا يعدل عنه إلا بدليل. # و"بل": لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما ~~بعدها. ونفي: فتقرر ما قبلها، وضده لما بعدها في الأصح. ولابتداء في الأصح، ~~وإضراب إن وليها جملة لإبطال وانتقال. PageV01P092 ### || CHECK معاني "لو" ### || CHECK معاني "إذ" ### || CHECK معاني "إذا" ### || CHECK معاني "الباء" ### || CHECK معاني "لكن" ### || CHECK معاني "أو" # و"أو": لشك، وإبهام، وإباحة، وتخيير، ومطلق جمع، وتقسيم، وبمعنى "إلى"، ~~و"إلا"، وإضراب ك "بل"، وقيل: ولتقريب. # و"لكن": لعطف، واستدراك إن وليها ms011 مفرد في نفي ونهي. ولابتداء في الأصح إن ~~وليها جملة مطلقا. # و"الباء": لإلصاق حقيقة ومجازا. ولها معان كثيرة، وقيل: ولتبعيض. # و"إذا": لمفاجأة حرفا. وقال جمع: ظرف مكان. وجمع: ظرف زمان. ولمستقبل ~~ظرفا متضمنة معنى الشرط غالبا. ومنع الأكثر مجيئها لماض وحال. # و"إذ": اسم لماض ظرفا. ومفعولا به. وبدلا من مفعول. ومضافا إليها اسم ~~زمان. ولمستقبل، ومنعه الأكثر. ولتعليل حرفا، وقيل: ظرفا. ولمفاجأة. # و"لو": حرف شرط في الأصح لماض، فتصرف المضارع إليه. عكس "إن". وتأتي ~~لمستقبل في الأصح قليلا، فتصرف الماضي إليه. # وأما معناها فقال سيبويه (¬1): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال ~~الأكثر: حرف امتناع لامتناع. والشلوبين (¬2): لمجرد الربط. وفي التسهيل، ~~وغيره: امتناع ما PageV01P093 ### | CHECK فصل: لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله ### || CHECK فائدة: فيما يجب حمل اللفظ عليه ### || CHECK معاني "لولا" # يليه واستلزامه لتاليه. # قلت: في الماضي، فينتفي الجواب إن ناسب ولم يخلف الأول غيره، وإن ناسب ~~وخلفه غيره ثبت الجواب، كما لو لم يناسب بالأولى أو المساوي أو الأدون. # وتأتي لتمن، وعرض، وتحضيض، وتقليل، ومصدري. # و"لولا": حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعة: ~~التحضيض، وفي ماضية: التوبيخ والعرض، وقيل: ولنفي. # فصل # لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، وخالف عباد المعتزلي (¬1) (¬2)، فقال ~~المحققون: بمعنى أنها حاملة على الوضع، والرازي: كافية في دلالة اللفظ على ~~المعنى. # فائدة: # يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعمومه دون تخصيصه، وإفراده دون ~~اشتر الله، واستقلاله دون إضماره، وإطلاقه دون تقييده، وتأصيله دون زيادته، ~~وتقديمه دون تأخيره، وتأسيسه دون توكيده، وتباينه دون ترادفه، وبقائه دون ~~نسخه، إلا لدليل راجح، ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقا، وتأتي تتمته. PageV01P094 ### | CHECK فصل: في مبدأ اللغات # فصل # مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام، أو وحي، أو كلام عند أبي الفرج، ~~والموفق، والطوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في المقنع: ~~وهو الظاهر عندنا (¬1). # أبو هاشم (¬2)، وجمع: اصطلاحية، وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون ~~بإشارة وتكرار (¬3). # الأستاذ: ما يحتاج إليه توقيفي، وغيره محتمل، أو ms012 اصطلاح (¬4). وقيل: عكسه. # ابن عقيل، وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى. # القاضي، وأبو الخطاب، والباقلاني، وأبو المعالي، وابن برهان، وجمع: الكل ~~ممكن، ووقف قوم (¬5). PageV01P095 ### ||| CHECK الثانية: أسماء الله توقيفية، لا تثبت بقياس ### ||| CHECK الأولى: في تسمية الشيء بغير التوقيف ### || AUTO فائدتان # : # إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى ~~له اسمان. ذكره القاضي، والشيخ، والباقلاني، وغيرهم. وخالف الظاهرية، ~~وغيرهم (¬1). # الثانية: أحمد، والأكثر: أسماء الله تعالى توقيفية، لا تثبت بقياس. وعنه، ~~وقاله القاضي وغيره، والمعتزلة، والكرامية: بلى. # والباقلاني، والغز الي، والرازي: في الصفات لا الأسماء. ومحله إذا لم ~~يوهم نقصا. ### || AUTO خاتمة: # طريق معرفة اللغة # النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا (¬2)، وآحادا في غيره. والمركب منه ~~(¬3) ومن العقل، وقال ابن جني (¬4): والقرائن أيضا. # قال الشيخ وغيره: و ### || AUTO الأدلة القولية قد تفيد اليقين # ، وعند السلف ### || AUTO لا يعارض القرآن غيره بحال # . وحدث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (¬5). PageV01P096 ### | CHECK فصل: في الأحكام ### || CHECK فائدة: لا يرد الشرع بما يخالف العقل # فصل في الأحكام ### || AUTO الحسن والقبح # بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وكونه صفة كمال ونقص: عقلي. وبمعنى المدح ~~والثواب، والذم والعقاب: شرعي؛ فلا حاكم إلا الله تعالى. # فالعقل لا يحسن ولا يقبح. ولا يوجب ولا يحرم عند أحمد، وأكثر أصحابه ~~(¬1)، والأشعرية. قال ابن عقيل: وأهل السنة، والفقهاء. # وخالف التميمي، وأبو الخطاب، والشيخ، وابن القيم، والحنفية، والمعتزلة، ~~والكرامية. # وللمالكية، والشافعية، وأهل الحديث قولان (¬2). # فقدماء المعتزلة: لذاته. وقيل: بصفة لازمة. وقيل: به في القبيح. # والجبائية بصفة عارضة (¬3). # فائدة: # قال ابن عقيل: لا يرد الشرع بما يخالف العقل اتفاقا. وقاله التميمي إلا ~~بشرط منفعة تزيد (¬4) في العقل على ذلك الحكم. وقاله القاضي، وأبو الخطاب، ~~والحلواني، PageV01P097 ### | CHECK فصل: في شكر المنعم ### ||| CHECK الأولى: معرفة الله واجبة شرعا، وقيل: عقلا # فيما يعرف ببدائه (¬1) (¬2) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك. # وقيل: يرد بما يحيره إذا كان لا يحيله (¬3). # فصل # شكر المنعم من قال بالأول (¬4) أوجبه شرعا، وبالثاني ms013 (¬5) أوجبه عقلا، ~~وقيل: لا (¬6). # ويتعلق بها ### || AUTO مسألتان # : # الأولى: معرفة الله تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية ~~أما وجبت شرعا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلا، ~~وقيل: بهما (¬7). # وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن ~~مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (¬8). PageV01P098 ### ||| CHECK الأولى: فعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بهما ### ||| CHECK الثانية: مشيئة الله وإرادته ### |||| CHECK تنبيه: الفرق بين الشكر ومعرفة الله # وابن عبد السلام: إن شك. وأبو هاشم: الشك. والباقلاني: أول النظر. ~~والتميمي، وا بن فورك (¬1)، وأبو المعالي: قصده. # ولا يقعان ضرورة، وقيل: بلى. # تنبيه: # قال الرازي: لا فرق بين الشكر، ومعرفة الله تعالى عقلا، والأرموي (¬2): ~~متلازمان. والمعتزلة: هو فرعها. # الثانية: مشيئته وإرادته تعالى هل هي محبته ورضاه، وسخطه وبغضه، أم لا؟ # فالمعتزلة، والقدرية، والأشعري، وأكثر أصحابه، وغيرهم: الكل بمعنى واحد. ~~والسلف، وعامة أئمة الفقهاء، والمحدثين، والصوفية، والنظار: يحب ما أمر به فقط. # وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة؛ فيحب تلك الحكمة، وإن كان قد لا يحبه. ### || AUTO فوائد # : # الأولى: فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة، أو بهما. PageV01P099 ### ||| CHECK الثانية: تعريف الحسن والقبيح # ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض ~~المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكرامية، وابن عقيل، ~~وأبو الخطاب، وأبو خازم (¬1)، والشيخ، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي ~~إجماع السلف. # وجوز جمع الأمرين. # فعلى الأول: ترجح بمجرد المشيئة (¬2)؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل: ~~بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها. # وقال الغزالي، وأبو الخطاب، وابن المني (¬3)، والموفق: بقول الشارع جعل ~~الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه. # الثانية: الحسن شرعا ما أمر به. وقيل: ما لم ينه عنه. والقبيح: ما نهي ~~عنه. PageV01P100 ### | CHECK فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع # وعرفا: ما لفاعله فعله. أو: ما مدح فاعله. أو: ما وافق الغرض ولائم ~~الطبع، والقبيح: عكسه فيهن. أقوال. ### ||| AUTO الثالثة: لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح # . قاله في المقنع وغيره. # فصل # الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ms014 مباحة عند التميمي، وأبي الفرج، وأبي ~~الخطاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سريج. # وعند ابن حامد، والحلواني، وبعض الشافعية محرمة. # وللقاضي القولان (¬1). # فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعا. كتنفس وسد رمق (¬2)، ~~وعند الخرزي، وابن عقيل، والموفق، والمجد، والصيرفي، وأبي علي الطبري (¬3)، ~~والأشعرية: لا حكم لها (¬4). # فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عقيل، وابن ~~حمدان، وجمع. PageV01P101 ### ||| CHECK الثاني: تعريف الإلهام، وهل هو طريق شرعي؟ ### ||| CHECK الأول: هل خلا وقت من شرع؟ # وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل ~~السمع (¬1). # وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء اتبع (¬2)، ~~ومعناه للتميمي. # فإن لم يحكم فثالثها (¬3) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة. ### || AUTO تنبيهات # : # الأول: قال الخرزي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع. # قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: ويتصور فيمن خلق ببرية لم يعرف ~~شرعا، وعنده فواكه. وقاله أبو الخطاب، وقال أيضا: لو قدرنا خلو شرع عن ~~حكمها ما حكمها؟ (¬4) # وقال القاضي، وأبو الخطاب أيضا، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، وغيرهم: ~~يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه استصحاب حال أصله (¬5). # الثاني: قال الحلواني وغيره: عرفنا الإباحة والحظر بالإلهام، وهو ما يحرك ~~القلب بعلم، ويطمئن به، ويدعو إلى العمل به. PageV01P102 ### | CHECK فصل: تعريف الحكم الشرعي ### || CHECK معنى الخطاب # وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلنا الدليل على حظره ~~فيما سلف. ### ||| AUTO الثالث: العقود ونحوها كالأعيان # (¬1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل. # فصل # الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلق ~~بفعل المكلف (¬2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع. # وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تعرف إلا منه (¬3). # والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. وقيل: مع قصد إفهامه. زاد ~~بعضهم: من هو متهيء للفهم (¬4). # ويخرج عليهما: هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟ (¬5) فالأشعري، والقشيري ~~(¬6): يسمى. والباقلاني، والآمدي: لا. ms015 PageV01P103 ### || CHECK فائدة: المشكوك، والوقف هل هما مذهبان، أم لا؟ # وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال ~~الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال: وهو قول السلف ~~والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أمر ~~بتعظيمها أو إهانتها (¬1). # وفي المقنع: استصحاب براءة الذمة، والعرف والعادة حكم شرعي بلا خطاب. # ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب. # أو لا مع الجزم: فندب. # أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم. # أو لا مع الجزم: فكراهة. # أو بتخيير: فإباحة. # وإلا فوضعي (¬2). # فائدة: # المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى. # والوقف مذهب. وقيل: لا (¬3). PageV01P104 ### | CHECK فصل: الواجب: تعريفه لغة وشرعا، وبيان أن منه ما لا يثاب على فعله ### || CHECK الفرض: تعريفه، والفرق بينه وبين الواجب # فصل # الواجب لغة: الساقط والثابت. وشرعا: ما ذم تاركه قصدا مطلقا. ولم يقل ~~الطوفي: قصدا. # وقال ابن عقيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، ورد ~~وديعة، وغصب، ونحوه إذا فعله مع غفلة. # ومن المحرم ما لا يثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، ~~وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره. # والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية. # قال ابن عقيل: والإنزال والإباحة؛ بهذا قال هو وغيره: الواجب آكد. وخالف ~~الموفق وغيره. # وهما مترادفان شرعا. كالشافعية. # وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شاقلا (¬1)، والحلواني، والباقلاني، ~~وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان. # وهو لفظي (¬2). PageV01P105 ### | CHECK فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة ### || CHECK فائدة: في صيغ الفرض والوجوب # فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، ~~وعنه: ما لزم بالقرآن (¬1). # وعليها (¬2): يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد من بعض. ذكره القاضي، ~~والحلواني، وجمع. وفائدته: كثرة ثوابه (¬3). # وعلى الأول: سواء. # ولابن عقيل قولان. # فائدة: # صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل ~~توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخطاب: الأمران أيضا. # وإطلاق الوعيد نص فيه (¬4). وقال القاضي، والحلواني، ms016 وابن عقيل: يقبل ~~التأويل. # و {وكتب عليكم} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب. # فصل # العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. # وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء. # ولنا وجه: وبالقضاء (¬5). PageV01P106 # وإطلاق القضاء في الحج الفاسد لشبهه بالمقضي (¬1). # وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. # وما وقته محدود يوصف بذلك (¬2)؛ سوى الجمعة. # فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. # والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء؛ ولو لعذر تمكن منه؛ كسفر ومرض. أو لا ~~لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقلي كنوم، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، ~~وحكي عن الفقهاء (¬3). # وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ ~~فليس بقضاء (¬4). # وعن الأشعرية (¬5)، وأهل العراق: يلزمه أحد الشهرين. وهو لفظي في الأصح (¬6). # وعبادة صغير لا تسمى قضاء إجماعا. قال ابن حمدان: ولا أداء. PageV01P107 ### | CHECK فصل: فرض العين وسنة العين، وفرض الكفاية وسنة الكفاية ### || CHECK إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحد، لا بعينه # والإعادة: ما فعل في وقته المقدر ثانيا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن ~~الحاجب، والطوفي، وجمع: لخلل. وبعضهم: لعذر (¬1). وفي مذهب مالك: لا يختص ~~بالوقت. وهو ظاهر الروضة (¬2). # فصل # العبادة إن طلب فعلها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد ~~معين كالخصائص ففرض عين، وسنة عين. # وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية. # قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه. # وهما (¬3): مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. والأول واجب على ~~الجميع عند الأربعة وغيرهم. # قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معا ~~كان فرضا إجماعا. ويسقط بفعل من يكفي ظنا؛ كسقوط الإثم إجماعا. # وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضا؛ فلا يجزئ بنية النافلة. # ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء. قاله الموفق وغيره. # وفرض العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو ~~موسعا؛ ms017 كصلاة، وقضاء رمضان عند الأربعة. PageV01P108 ### || CHECK تنبيه: لا يجب أكثر من واحدة من خصال الكفارة # وقيل: يلزم بعضا مبهما، وقيل: معينا عند الله تعالى، وقيل: من قام به. # وإن طلب واحد من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوها؛ فالواجب واحد، لا بعينه ~~عند الأكثر. # فالقاضي، وابن عقيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية. # وقيل: بالاختيار. # وقال أبو الخطاب: معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره. # وقيل: بالوقف. # وعن المعتزلة كالقاضي. # وبعضهم: معين، ويسقط بغيره. # وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد. # فالخلاف معنوي عند أبي الطيب، والآمدي، وجمع. وعند الأكثر: لفظي (¬1). # تنبيه: # لا يجب أكثر من واحدة إجماعا، وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا، ~~أو معا لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا؛ بل على أعلاها، وإن ترك ~~الكل لم يأثم عليه (¬2) إجماعا؛ بل على أدناها. # وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو ~~الخطاب، وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به (¬3). PageV01P109 ### | CHECK فصل: وقت العبادة مضيق وموسع # فصل # وقت العبادة إما بقدر فعلها؛ وهو المضيق كالصوم. # أو أقل فمن المحال. # أو أكثر وهو الموسع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلق بجميعه موسعا أداء عندنا، ~~وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (¬1). # وأوجب أكثر أصحابنا، والمالكية العزم إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه ~~أبو الخطاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية. # وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء. # وقال أكثر الحنفية: آخره. # وزاد الكرخي (¬2): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يسقط ~~الفرض (¬3). # وأكثرهم: إن بقي مكلفا فما قدمه واجب. وإلا فلا وجوب. # وقيل: يتعلق بوقت غير معين، اختاره ابن عقيل، وابن حمدان، والرازي، ~~والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورد (¬4). PageV01P110 ### | CHECK فصل: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ### | CHECK فصل: فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره ### || AUTO فائدة: # يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت # . وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي. # وقال مالك، والشيخ: بضيقه. # فصل # من ms018 أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا، وفي المقنع: ~~يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر ~~(¬1)، وخالف القاضيان (¬2). # ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (¬3)، ويسقط بموته عندهم، ~~ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ. # فصل # ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا (¬4) إجماعا. # وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند ~~الشافعية، والأكثر. # وقيل: إن كان سببا. PageV01P111 ### || CHECK لو اشتبه محرم بمباح ### || CHECK تنبيه: الخلاف في حكم من ترك ما لا يتم الواجب إلا به على القول بوجوبه # وقال أبو المعالي، وابن برهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطوفي: أو ~~شرطا شرعيا. # وعن المعتزلة: ليس بواجب (¬1). # قال ابن الجوزي (¬2): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (¬3). وغير ~~المقدور من المحال. # تنبيه: # ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. ~~وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضا: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، ~~والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (¬4). ### || AUTO فائدة: # يجوز النهي عن واحد لا بعينه # ؛ كملكه أختين ووطئهما. PageV01P112 ### | CHECK فصل: الحرام، تعريفه، وأسماؤه ### | CHECK فصل: لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها # وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر. # وعند أبي البقاء، والجرجاني (¬1)، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (¬2). # وفي المقنع أيضا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضا: يكون ~~النهي للجمع وللتخيير. # ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال الموفق، والطوفي، ~~والغزالي: حرما إلى التبين. # فصل # لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وقرءان الفجر} (¬3)، و ~~{محلقن رءوسكم} (¬4) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عقيل (¬5). # فصل # الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. # ويسمى محظورا، وممنوعا، ومزجورا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة، ~~وإثما. PageV01P113 ### | CHECK فصل: الثواب والعقاب في الشخص الواحد، والوجوب والحرمة في الفعل ms019 الواحد ### || CHECK فائدة: تصح توبة الخارج من المغصوب فيه # فصل # في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ خلافا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر. ~~والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام؛ كسجوده لله ولغيره؛ خلافا لأبي هاشم. ~~وبالشخص له جهة واحدة فيستحيل كونه واجبا حراما، وشذ بعضهم (¬1). # وله جهتان ك ### || AUTO الصلاة في مغصوب # : فأحمد، وأكثر أصحابه، والظاهرية، والزيدية، والجبائية: لا تصح ولا يسقط ~~الطلب بها، وكذا عندها؛ خلافا للباقلاني، والرازي. وعنه: تحرم وتصح، كمالك، ~~والشافعي، والخلال (¬2)، وابن عقيل، والطوفي، والأكثر؛ فلا ثواب. وقيل: ~~بلى. وقيل: تكره، كالحنفية (¬3). # فائدة: # تصح توبة خارج منه فيه، ولم يعص بخروجه عند ابن عقيل، وغيره، والمعظم. ~~وخالف أبو هاشم، وأبو الخطاب، وقال: يفعله لدفع أعلى المفسدتين بأدناهما. ~~وقال الشيخ: حق الله يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم. وعن ~~أبي المعالي: حكم المعصية باق، وخروجه غير منهي عنه. وعنه: هو طاعة معصية ~~باعتبارين (¬4). PageV01P114 ### | CHECK فصل: المندوب: تعريفه، وأسماؤه ### || CHECK لا يلزم غير حج وعمرة بالشروع ### || CHECK الخلاف في كون المندوب تكليفا أو لا ### || CHECK تتمة: حكم الواقع على جريح # تتمة: # الواقع على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل؛ يضمن، وتصح توبته إذن في ~~الأصح. قال ابن عقيل، وغيره: ويحرم انتقاله. وابن المنير (¬1): ينتقل. وابن ~~عبد السلام: إلى كافر معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة، ~~وخيره أخرى، ويلزم الأدنى قطعا. # فصل # المندوب لغة: المدعو لمهم؛ من الندب، وهو الدعاء (¬2). # وشرعا: ما أثيب فاعله، ولو قولا وعمل قلب، ولم يعاقب تاركه مطلقا. ويسمى ~~سنة، ومستحبا، وفي المقنع: وتطوعا، وطاعة، ونفلا، وقربة، إجماعا. قال ابن ~~قاضي الجبل: ومرغبا فيه، وإحسانا. # وفي الحاوي: أعلاه سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة أعلى من ~~الفضيلة. # وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما. # وعند أبي الخطاب، والحلواني، والحنفية، وبعض الشافعية: مجاز. PageV01P115 ### || CHECK فائدة: تعريف العبادة، والطاعة، والمعصية ### || CHECK فرع: الزائد على قدر الواجب # قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ ثالثها: ~~طاعة ms020 فقط (¬1). # فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخطاب. قال ابن عقيل: ~~وتكراره كواجب. # وهو تكليف؛ قاله ابن عقيل، والموفق، والطوفي، والأستاذ، والباقلاني. ~~ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (¬2). # ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع. خلافا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به ~~لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نية، وكفارة، ~~وغيرهما. # فرع: # الزائد على قدر واجب في قيام ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم. # وواجب عند بعض الشافعية، والكرخي. # وللقاضي القولان. # وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (¬3). # فائدة: # أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية. # والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: ~~مخالفة الإرادة. # وكل قربة طاعة، ولا عكس. PageV01P116 ### | CHECK فصل: المكروه: تعريفه، وما يطلق عليه ### || CHECK من ترك السنن أكثر عمره # فصل # المكروه: ضد المندوب. وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. # وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا إن كره لذاته. # وفي كونه منهيا عنه حقيقة وتكليفا كالمندوب. ويطلق على الحرام، وعلى ترك ~~الأولى (¬1)، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، ولو لم ينه عنه، كترك مندوب. # ولنا وجه: أنه حرام، كمحمد بن الحسن (¬2)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو ~~إلى الحرام أقرب (¬3)، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. # ويقال لفاعله: مخالف، وغير ممتثل، ومسيء نصا، وقيل: يختص الحرام. وقال ~~القاضي، وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، قال الإمام أحمد: "من ترك ~~الوتر فرجل سوء" (¬4). PageV01P117 ### | CHECK فصل: المباح: تعريفه، وكونه نوعا للحكم ### || CHECK فائدة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه # فائدة: # الأربعة وغيرهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي ~~(¬1) (¬2). # فصل # المباح لغة: المعلن والمأذون (¬3). وشرعا: ما خلا من مدح وذم لذاته. # وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طلقا، وحلالا، ويطلق هو ~~والحلال على غير الحرام. # وليس جنسا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم # ولا مأمورا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكعبي (¬4) وأصحابه. والخلف ~~فيهما لفظي. # وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو ms021 ~~الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (¬5). PageV01P118 ### || CHECK الإباحة ليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم ### || CHECK أنواع الإباحة ### ||| CHECK الثانية: تعريف الممكن ### ||| CHECK الأولى: تعريف الجائز # والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى ~~[التقرير] (¬1)، وبمعنى الإذن، إلا أن نقول: العقل مبيح. # وفي الروضة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (¬2). # وليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم، وخالف الأستاذ وجمع (¬3). وفي الروضة ~~كالأول، وعدها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها ~~بالمكلف" (¬4). ### || AUTO فائدتان # : # الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحا: يطلق على المباح، وعلى ما لا ~~يمتنع شرعا فيعم غير الحرام (¬5)، أو عقلا فيعم الواجب، والراجح، والمساوي، ~~والمرجوح. # وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا؛ كمباح. # أو عقلا؛ كفعل صغير. # وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين. # الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حسا، أو وهما، أو شرعا. PageV01P119 ### | CHECK فصل: خطاب الوضع ### | CHECK فصل: لو نسخ الوجوب بقي الجواز، والخلاف في ذلك ### || CHECK فائدة: في أن ذلك نظير أنه لو بطل الخصوص بقي العموم، ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة # فصل # لو نسخ الوجوب بقي الجواز. # فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، ~~وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب. # ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة. # وقيل: الإباحة. # وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (¬1)، والغزالي (¬2). # فائدة: # نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم. # لو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عقيل، وغيره. # فصل # خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. # فهو خبر لا يشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا علم ولا قدرة، إلا سبب ~~عقوبة، وسببا ناقلا للملك. PageV01P120 ### || CHECK أقسام خطاب الوضع ### ||| CHECK القسم الثاني: السبب: معناه، وما استعير له ### ||| CHECK القسم الأول: العلة، وما استعيرت له عقلا وشرعا # وهو أقسام: # أحدها: العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن ~~الاعتدال الطبيعي. # ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر ms022 للانكسار، ونحوه. # ثم شرعا لمعان: # أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي ~~الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله. # الثاني: مقتضي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. # الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر ~~للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص. # القسم الثاني: السبب، وهو لغة ما توصل به إلى غيره (¬1). # وشرعا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. # فيوجد الحكم عنده لا به. # واستعير شرعا لمعان: # أحدها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البئر مع التردية. فالأول سبب، والثاني علة. # الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة ~~الزهوق. # الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول. PageV01P121 ### || CHECK الصحة والفساد والبطلان ### ||| CHECK القسم الرابع: المانع، معناه، وأنواعه ### ||| CHECK القسم الثالث: الشرط: معناه، وأقسامه # الرابع: العلة الشرعية كاملة، وهو وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي يستلزم ~~حكمه باعثة كالإسكار للتحريم، ونحوه. # القسم الثالث: الشرط، وهو لغة: العلامة، وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم، ~~ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. # فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب؛ كالقدرة على تسليم المبيع. # وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم؛ كالطهارة للصلاة (¬1). # وهو عقلي؛ كالحياة للعلم. وشرعي؛ كالطهارة للصلاة. ولغوي: كأنت طالق إن ~~قمت، وهذا كالسبب. وعادي؛ كالغذاء للحيوان كذلك. # وما جعل قيدا في شيء لمعنى؛ كشرط في عقد فكالشرعي، لا اللغوي في الأصح. # واللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية والشرعية. # واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب شرط سواه. # القسم الرابع: المانع، وهو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ~~ولا عدم لذاته. # وهو إما للحكم؛ كالأبوة في القصاص مع القتل العمد. أو لسبب الحكم؛ كالدين ~~في الزكاة مع ملك نصاب. # ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. # والصحة والفساد منه عندنا، وقيل: معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة. ~~وقال ابن الحاجب وجمع: هما أمر عقلي (¬2). PageV01P122 ### || CHECK الإجزاء والقبول # فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند ms023 الفقهاء. # وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على ~~الثاني فقط. والقضاء واجب عليهما عند الأكثر، فالخلاف لفظي. # وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. # ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. # فبصحة العقد يترتب أثره من ملك وغيره، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو ~~الكفاية في إسقاط التعبد، ففعل المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعا، وإن فسر ~~بإسقاط القضاء استلزمه عند أصحابنا والأكثر. وخالف عبد الجبار (¬1)، وجمع؛ ~~فلابد من دليل آخر. # فالإجزاء يختص بالعبادة، وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقا (¬2). # وقيل: توجد صحة بلا قبول، فأثر القبول الثواب، وأثر الصحة عدم القضاء، ~~ونفي الإجزاء كنفي القبول. # وقيل: بل أولى بالفساد. PageV01P123 ### || CHECK العزيمة والرخصة ### ||| CHECK الثانية: في النفوذ، والبطلان والفساد ### ||| CHECK الأولى: الصحة عقلية، وعادية، وشرعية ### || AUTO فائدتان # : # الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودا وعدما. وعادية؛ كالمشي ونحوه. ~~وشرعية؛ كالمذكور هنا. # الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة. # والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (¬1)، والشافعية؛ ~~مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل. # وعند الحنفية: الفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع ~~بهما، كالملاقيح. # والعزيمة لغة: القصد المؤكد (¬2)، وشرعا: قال الموفق، والطوفي، وجمع: ~~الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي ~~الحرام. # والقرافي: طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي. فيختص الواجب والمندوب. ~~والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام الله تعالى من ~~غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجب (¬3). # والرخصة لغة: السهولة، وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ~~فمنها واجب كأكل مضطر ميتة، ومندوب كقصر، ومباح كجمع. # وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل. PageV01P124 ### | CHECK فصل: الكفار مخاطبون بالفروع، والخلاف في ذلك ### | CHECK فصل: التكليف: معناه، والخلاف في التكليف بالمحال # فصل # التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعا: إلزام مقتضى خطاب الشرع. # والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره ~~إجماعا. # وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق. ms024 # وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه. # وأكثر الأشعرية، والطوفي على جوازه. # والآمدي وجمع في المحال عادة. # فعلى الجواز: لم يقع، وحكي عن الأكثر. # قال ابن الزاغوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا. # وقال أبو بكر، وابن شاقلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة. # فصل # الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، ~~وأبي بكر الرازي، والكرخي، كالإيمان إجماعا (¬1). # وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المجرد. # قال الأستاذ: هو وفاق. # وقيل: بغير الجهاد. PageV01P125 ### | CHECK فصل: لا تكليف إلا بفعل ### || CHECK تنبيه: فائدة الخلاف في ذلك، وهل يجازى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟ # وقيل: المرتد فقط. # وعنه: لا مطلقا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد. # ولمالك هذا والأول (¬1). # وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه. # وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعا. # تنبيه: # فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (¬2) ولنا ~~وجهان: هل يجازى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟ # وقال ابن الصيرفي (¬3) وجمع: وفي الدنيا من وجوه. # فصل # لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي: كف النفس عند الأكثر (¬4). # وقيل: ضد المنهي عنه. PageV01P126 ### | CHECK فصل: شرط المحكوم عليه فهم الخطاب ### | CHECK فصل: التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة ### || CHECK تنبيه: يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورا به من الله # وقيل: مع قصد الترك. # وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي. # فصل # أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة عند ابن عقيل، ~~والأكثر. وقيل: إعلاما، وقيل: عند المباشرة. # ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر. # وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع. # ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره. # وقال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، ونقله عن عامة السلف ~~والفقهاء. خلافا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: ~~للمصلحة (¬1). # تنبيه: # يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورا به، ومن الله تعالى، ولا ~~يكفي مجرد الفعل. # فصل ms025 # المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إلا من شذ، فلا يكلف مراهق. ~~وعنه: بلى. اختاره ابن عقيل (¬2). وعنه: ومميز. PageV01P127 ### || CHECK الإكراه يبيح ما قبح ابتداء ### || CHECK تكليف السكران، والمكره # ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (¬1). # ويكلف سكران يميز قطعا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر ~~أصحابهما، والحنفية. # وخالف ابن عقيل، والموفق، والطوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج ~~نصا، ومغمى عليه، ونائم، وناس، وفي المقنع: ومخط في الأصح فيهن. # والمكره المحمول كالآلة غير مكلف عند أصحابنا والأكثر (¬2). # خلافا للحنفية. # ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (¬3). # وبالتهديد والضرب مكلف عندنا (¬4) وعند الأكثر. # خلافا للمعتزلة والطوفي. # ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، خلافا للمعتزلة (¬5). # والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (¬6). PageV01P128 ### | CHECK فصل: الأمر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه ### | CHECK فصل: لا يكلف معدوم حال عدمه ### || CHECK فائدة: لا يجب على الله شيء # فائدة: # أحمد، والأكثر: لا يجب على الله شيء، قال ابن عقيل وغيره: لا عقلا ولا ~~شرعا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعا بفضله ~~وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على ~~مجرد الوعد (¬1). وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح. # فصل # لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره عند أصحابنا، ~~والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخطاب: لا، ~~إلا بدليل. وليس الخلاف لفظيا خلافا للجرجاني. # وقيل: يشمله تبعا لموجود. وقيل: إعلاما لا إلزاما (¬2). # فصل # الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر. # وخالف أبو المعالي، والمعتزلة. # ويصح مع جهل الآمر اتفاقا. # لا إن علما (¬3). قطع به الأكثر. # وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبه عليه ابن عقيل. PageV01P129 ### || CHECK تنبيه: أدلة التشريع الأساسية ### || AUTO فائدة: # يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه # . ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، وغيرهم. # وقيل: لا. # تنبيه: # الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها. # خلافا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها. # فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة ms026 عن حكم الله، والإجماع مستند إليهما وإلى ~~القياس، والقياس مستنبط منها (¬1). # * * * PageV01P130 ### | CHECK باب: الكتاب ### || CHECK إعجاز القرآن ### || CHECK تعريف القرآن، والكلام # باب # الكتاب: القرآن، وهو كلام منزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- معجز متعبد ~~بتلاوته. # والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو ~~نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. # وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك. # قال الإمام أحمد، وابن المبارك (¬1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل ~~الله تعالى متكلما إذا شاء وكيف شاء بلا كيف. # قال القاضي: إذا شاء أن يسمعنا. # وقال أحمد أيضا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم. # وقال أيضا: القرآن معجز بنفسه. # قال جمع: مقتضاه أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم. # وخالف القاضي في المعنى. # قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق ~~خلافا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره. PageV01P131 ### || CHECK فصل: في القراءات السبع # وقال أبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: لا. # زاد بعضهم: ولا في آية. # وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدي بآيتين. # قال القاضي، وابن عقيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض. # فصل # القراءات السبع متواترة عند [الأئمة] (¬1). # قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (¬2) الأداء. # وقال أبو شامة (¬3) وغيره: ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء، وهو ~~ظاهر كلام أحمد وجمع. # وقيل: لا. # وقيل: مشهورة، ومال إليه الطوفي. # وما لم يتواتر فليس بقرآن. PageV01P132 ### ||| CHECK حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر ### ||| CHECK الكلام على البسملة # والبسملة بعض آية من النمل إجماعا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (¬1)، آية ~~فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة. # وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد. # وليست من الفاتحة على الأصح (¬2)، ولا تكفير من الجانبين. # وتكره قراءة ما صح منه (¬3)؛ نصا (¬4). # ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (¬5)، وحكي عن مالك، ~~واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (¬6) في الروضة إن بقي المعنى ~~والصفة. # وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعا، وقيل: إن غير المعنى. # وهو (¬7): ما ms027 خالف مصحف عثمان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح ~~الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصا. # وقيل: ما وراء السبعة. PageV01P133 ### || CHECK فصل: المحكم والمتشابه ### ||| CHECK في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله ### ||| CHECK ليس في القرآن ما لا معنى له # وقال البغوي (¬1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح. # قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (¬2). # وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم. # وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. # فصل # الأصح أن المحكم: ما اتضح معناه. # والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه (¬3). # وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شذ (¬4)، ولا ما لا يعنى به غير ~~ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة. # وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند أصحابنا، وأبي الطيب، والرازي، ~~والأكثر (¬5). # قال ابن برهان: يجوز عندنا. # وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا، ~~وهو مراد غيره. PageV01P134 ### ||| CHECK يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ### ||| CHECK يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل # قال المجد؛ وبحث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالا لا تفصيلا. # والأصح الوقف على {إلا الله} (¬1)، لا {والراسخون في العلم} خلافا للآمدي ~~وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (¬2). # وقال الشيرازي، والسهيلي (¬3): الوقف على {إلا الله} ويعلمه الراسخون، ~~وقيل: بالوقف. # ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. # ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم. # وعنه: لا (¬4)، اختاره القاضي أبو الحسين (¬5)، وأولت. PageV01P135 ### | CHECK باب: السنة ### || CHECK عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وبعدها ### || CHECK معنى العصمة ### || CHECK معنى السنة لغة وشرعا # باب # السنة لغة: الطريقة، وشرعا اصطلاحا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- غير ~~القرآن ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة. # وزيد: الهم، وإقراره. وهو حجة للعصمة (¬1)، وهي: سلب القدرة على المعصية. ~~وقيل: يقدر ولكن يصرف عنها. # وعند الأشعرية: توفيق عام. # والمعتزلة: خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة، والجوزي (¬2): حفظ المحل بالتأثيم ~~أو التضمين (¬3). # فامتناع المعصية منه -صلى الله عليه ms028 وسلم- قبل البعثة عقلا مبني على ~~التقبيح العقلي، فمن أثبته كالراوفض منعها، وقاله المعتزلة في الكبائر. ومن ~~لا فلا (¬4). # وبعدها معصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة ~~وتبليغ إجماعا، ولا تقع غلطا وسهوا عند الأكثر، وجوزه القاضي، والباقلاني، ~~والآمدي، وغيرهم (¬5). PageV01P136 # قال عياض (¬1)، ومعناه لابن عقيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية ~~إجماعا، ثم لا يقر عليه إجماعا، فيعلم به، قال الأكثر: على الفور، وأبو ~~المعالي وغيره: مدة حياته (¬2). # وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة (¬3)، ومما يوجب خسة أو إسقاط مروءة ~~عمدا إجماعا، وجوز القاضي والأكثر وقوعها سهوا، ومنعه ابن أبي موسى، وجوز ~~الهمة (¬4). # وتجوز صغيرة عمدا عند القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني، والأشعرية (¬5)، ~~وقيل: لا. # وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة، لا زلة (¬6)، وتجوز سهوا عند ~~الأكثر. ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقا، وهو أنزه ~~المذاهب. PageV01P137 ### || CHECK فصل: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - # فصل # ما كان من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- مختصا به فواضح. # أو جبليا فمباح (¬1)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع. # وإن احتمل الجبلي وغيره؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحج، ودخوله مكة من ~~كداء (¬2)، ولبسه السبتي (¬3) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ ~~فمباح. وحكي عن الأكثر. # وقيل: بالوقف. # وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرى (¬4)، واختفى ~~ثلاثا، وقال: "ما بلغني حديث إلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارا (¬5)، ~~وورد عن الشافعي. PageV01P138 ### ||| CHECK فائدة: فيما تعلم به صفة فعله - صلى الله عليه وسلم - # وما كان بيانا بقول؛ ك "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، أو فعل عند ~~الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقا. # وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله. # والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (¬2). # والباقلاني: كالذي لم تعلم صفته. # والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه. # فائدة: # تعلم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد علمت جهته أو بقرينة تبين صفة أحد ~~الثلاثة (¬3). # ووقوعه بيانا لجمل، أو امتثالا لنص يدل على ms029 حكم. # وما لم تعلم صفته وقصد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، ~~وأكثر أصحابهما. # وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحكي عن الشافعي، والحنفية، ~~والفخر. # وقيل: مباح. اختاره الفخر في جدله، والجصاص، وحكي عن مالك (¬4). PageV01P139 ### |||| CHECK الثانية: لا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المكروه ليبين به الجواز ### |||| CHECK الأولى: تعريف التأسي في الفعل والقول # وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخطاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. ~~وللشافعية الأربعة. # وغيره مباح عندنا وعند الأكثر. # وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب. # والآمدي: مشترك بينهما فيما قصد به القربة، وإلا بينهما وبين المباح، وما ~~اختص به أحدهما فمشكوك فيه (¬1). ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: التأسي: فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك (¬2). # وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة. # الثانية: لا يفعل -صلى الله عليه وسلم- المكروه ليبين به الجواز؛ بل فعله ~~ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره. # والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، ~~وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (¬3). # وتشبيكه بعد سهوه (¬4) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (¬5). # وحمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر، ونحوه على الجواز مع الكراهة (¬6). PageV01P140 ### || CHECK فصل: لا تعارض في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ### || CHECK فصل: سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه # فصل # إذا سكت -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالما به دل ~~على جوازه، حتى لغيره في الأصح. # وإن سبق تحريمه فنسخ إلا من كافر (¬1). # وقيل: ومن يغريه الإنكار. # وقيل: ومنافق. # فصل # فعلاه -صلى الله عليه وسلم- ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو ~~لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض. # وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله. # لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقر من أكل في مثله؛ ~~فنسخ (¬2). # وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي. # وقال الباقلاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم ms030 يتضمن أحدهما حظرا، وهو ~~ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (¬3). PageV01P141 ### || CHECK فصل: في تعارض فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم - # فصل # إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكرر ولا تأس، والقول خاص به وتأخر؛ ~~فلا تعارض. # وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا. # وإن جهل فكالجهل الآتي (¬1). # وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقا. # أو عم، وتقدم الفعل فلا تعارض أيضا. # وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (¬2). # فإن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. # وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقا. وفيه المتأخر ناسخ. # فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل ~~بالقول. # وقيل: بالفعل. # وابن حمدان: الوقف. # وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعله إن لم يعمه فلا تعارض. # وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (¬3). PageV01P142 ### ||| CHECK فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح # وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها. ~~ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يعمل بالقول. # وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (¬1). # وإن عم القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرار ~~فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا ~~فلا تعارض، أو به، أو عم فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل ~~فالثلاثة (¬2). # وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ~~ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (¬3). # وإن عم وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ. # وإن تقدم القول فالفعل ناسخ. # وبعد التمكن من [القول] (¬4) لا تعارض، إلا أن يقتضي القول التكرار ~~فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (¬5). # فائدة: # فعل صحابي مذهب له في الأصح (¬6). PageV01P143 ### | CHECK باب: الإجماع ### || CHECK الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته ### || CHECK تعريف الإجماع لغة واصطلاحا # باب # الإجماع لغة: العزم والاتفاق. # واصطلاحا: اتفاق مجتهدي الأمة في ms031 عصر على أمر، ولو فعلا بعد النبي -صلى ~~الله عليه وسلم-. # وفي العدة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة. # وفي الواضح: فقهاء العصر. # وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (¬1). # وأنكره النظام (¬2)، وبعض الرافضة. # وروي عن أحمد؛ وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر ~~معرفة الكل، أو على العام النطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (¬3). # وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النظام وقوم (¬4). # وقال الآمدي، والرازي: ظنية. # وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع. PageV01P144 ### || CHECK فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع ### || CHECK فائدة: في إجماع الأمم الماضية # وقيل: والعقل. # وشرطت الرافضة فيه قول معصوم. # فائدة: # ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر. # وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيا، وإلا الوقف. # والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليا، وإلا الوقف. # ووقف الباقلاني مطلقا. # فصل # المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، ~~وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو ~~اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، ~~والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، ~~وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عقيل وغيره (¬1). # قال الطوفي: ونحوي فيما بني على النحو. # والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو ~~وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (¬2). # ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفر. PageV01P145 ### || CHECK فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة # ولا فاسق مطلقا عند القاضي، وابن عقيل، والأكثر. # وعند أبي الخطاب، والشيرازي، والغزالي: بلى. # وقيل: إن ذكر مستندا صالحا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (¬1). # فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط. # وقال الباقلاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابن الصلاح (¬2): ~~إن لم يسغ فيه اجتهاد، والباقلاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، ~~وهما والغزالي: ولا بقول الأصم (¬3). # فصل # الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (¬4)، وعنه: بلى كالظاهرية. ms032 PageV01P146 ### || CHECK فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين ### ||| CHECK لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد، والخلاف في ذلك # فصل # أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، ~~وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (¬1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، ~~وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجرجاني: إن لم يسوغوا ~~اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعول، وقيل: الخلاف في الأقل، ~~وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (¬2). # ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخطاب، وابن ~~عقيل، والموفق، والطوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلال، والحلواني، ~~وللقاضي القولان (¬3). # وإن صار مجتهدا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه الموفق وغيره، كإسلامه ~~بعده، ولا يعتبر موافقته خلافا لأبي الخطاب، وابن عقيل، والآمدي، ولعل ~~المراد عدم مخالفته (¬4). PageV01P147 ### || CHECK فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك ### || CHECK فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة ### ||| AUTO فائدة: # تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي # ، قاله القاضي وغيره (¬1). # فصل # إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، ~~فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (¬2) فيما ~~طريقه النقل، كابن عقيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (¬3). ~~وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرين (¬4)، وقيل: وأحدهما. # فصل # أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، ~~وعنه: بلى، اختاره ابن البناء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، ~~وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البرمكي (¬5)، وبعض ~~الشافعية (¬6). PageV01P148 ### || CHECK فصل: الإجماع السكوتي ### || CHECK فصل: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر ### ||| CHECK قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة # وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عقيل (¬1). # ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (¬2)، وهم: علي، وفاطمة، ونجلاها ~~(¬3) رضي الله عنهم في الأصح. # وقال القاضي في المعتمد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، ~~وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع ms033 أهل السنة (¬4). # فصل # أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (¬5)، خلافا لأبي المعالي وغيره. # ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سريج، وابن ~~عقيل (¬6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، ~~وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقا. # فصل # أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولا في مسألة اجتهادية تكليفية ~~في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر ~~قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (¬7). PageV01P149 ### || CHECK فصل: انقراض العصر، والخلاف في اعتباره # وابن عقيل أيضا، والباقلاني، وأبو المعالي: لا (¬1)، وبعض الحنفية، ~~والصيرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن ~~أبي هريرة (¬2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (¬3) عكسه، وقيل: إجماع فيما ~~يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، ~~وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخطاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر. # وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي ~~الصحابي. # فصل # أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم (¬4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة: PageV01P150 ### || CHECK فصل: إذا اختلفوا على قولين، هل يحرم إحداث ثالث؟ ### || CHECK فصل: لا إجماع إلا عن دليل # يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطوفي، وأبو الخطاب، ~~وقال: أومأ إليه (¬1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: ~~لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة. # وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع ~~لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو ~~المعالي، والغزالي في المنخول (¬2) في الظني، مع تكرر الواقعة. # فصل # الأربعة وغيرهم: لا إجماع إلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي: "إن وقع ~~فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (¬3). # وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، ~~وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (¬4). # فصل # أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث، ~~والآمدي، ms034 والرازي، والطوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخطاب، وبعض ~~الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقا (¬5). PageV01P151 ### || CHECK فصل: في جواز إحداث دليل آخر، وعلة، وتأويل # و ### ||| AUTO إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا # فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (¬1). # وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: ~~إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، ~~وهو ظاهر كلام أحمد (¬2). # وقال الحلواني، والموفق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن ~~الأكثر (¬3). # فصل # أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان ~~الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، ~~وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه ~~إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (¬4) وغيره (¬5). # قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل ~~المنكر عند السلف (¬6). PageV01P152 ### || CHECK فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به ### || CHECK فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول ### ||| CHECK اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم، وكذا بعد استقراره # فصل # أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني ~~على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخطاب، وأكثر ~~الحنفية، وأبو الطيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعا (¬1)، وقيل: ظني، ~~وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعا. ### ||| AUTO تنبيه: # لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا # ، ذكره القاضي محل وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه. # واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد ~~استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيا، وخالف الباقلاني، ~~والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصيرفي ~~الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شرط انقراض العصر جوزه قطعا (¬2). # فصل # إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، ms035 وإن كان له ~~دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: ~~لا (¬3). PageV01P153 ### || CHECK فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي ### || CHECK فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع ### || CHECK فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا ### ||| CHECK لا يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ### ||| CHECK يجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به في الأصح # فصل # ارتداد الأمة جائز عقلا قطعا، لا سمعا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به ~~الطوفي وغيره، وخالف ابن عقيل وغيره (¬1). # ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل ~~فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر. # و ### ||| AUTO لا إجماع يضاد إجماعا سابقا # خلافا للبصري (¬2). # فصل # الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد، ~~خلافا لمن ظنه (¬3). # وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءا منه، ~~ولم يجد دليلا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر. # فصل # ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخطاب، وجمع: ~~لا، كظني، ويفسق (¬4). PageV01P154 ### || CHECK فصل: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه ### ||| CHECK تنبيه: يثبت الإجماع بخبر الواحد # والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام ~~أصحابنا في الفقه (¬1). # والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعا، وكذا ~~المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما. # فصل # لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقا، كوجود ~~الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني ~~كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافا لأبي ~~المعالي مطلقا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات ~~النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخطاب، ~~وابن عقيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (¬2). # وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع، ~~والطوفي. # أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين. # تنبيه: # أصحابنا ms036 والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخطاب، والغزالي: لا، والآمدي ~~وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (¬3). PageV01P155 ### || CHECK فصل: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ### ||| CHECK تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا ### ||| CHECK تعريف السند، والمتن # فصل # يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند -ويقال: الإسناد- والمتن. # فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به. # والخبر يطلق مجازا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على ~~الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (¬1). # وقال ابن عقيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ ~~بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى ~~المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (¬2). # ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن البنا، وغيرهم: ~~ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطوفي وغيره: التصديق ~~والتكذيب، والموفق وغيره بأو (¬3). # وأبو الحسين (¬4): كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة ~~خارجية (¬5). PageV01P156 ### ||| CHECK الإنشاء وأنواعه # وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (¬1). # وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ~~ونداء، وقيل: التنبيه غيره. # وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، ~~وقاله القاضي في عقد (¬2). # ولنا وجه: "طلقتك" (¬3) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى ~~طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف (¬4). # وأشهد: إنشاء تضمن إخبارا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء. # وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو ~~نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء. # وقيل: غير الخبر طلب فقط. PageV01P157 ### || CHECK فصل: أقسام الخبر ### ||| AUTO فائدة: # عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل # ، وهي أمر، ونهي، ودعاء، وشرط، وجزاء، ووعد، ووعيد، وتمن، وترج، وإباحة، ~~قلت: وعرض وتحضيض. # فصل # الأكثر: الخبر صدق، وهو المطابق، وغيره كذب. # والجاحظ (¬1): إن اعتقد وطابق فصدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، ~~وغيرهما واسطة (¬2)، وقيل: إن اعتقد فصدق، وإلا فكذب، وهو لفظي. ومنه معلوم ~~صدقه وكذبه، ومحتمل. # فالأول: ضروري بنفسه، كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري، ونظري، كخبر الله ~~تعالى ورسوله والإجماع، ms037 وخبر من ثبت بخبر أحدها صدقه، وخبر من وافق أحدها. # والثاني: المخالف لما علم صدقه. # والثالث: ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وقول قوم: كل ~~خبر لم يعلم صدقه كذب باطل. PageV01P158 ### || CHECK فصل: التواتر: تعريفه، وتفاوت المعلوم ### ||| CHECK التواتر لفظي ومعنوي ### |||| CHECK الثانية: يكون الكذب في مستقبل كماض ### ||| AUTO فائدتان # : ### |||| AUTO الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة # ، لا ثبوتها، خلافا للقرافي. # قال البيانيون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها. # الثانية: أحمد، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، وغيرهم: يكون الكذب في ~~مستقبل كماض، وقيل: لا. # فصل # التواتر لغة: التتابع بمهلة، واصطلاحا: خبر جمع مفيد للعلم (¬1)، ويتفاوت ~~المعلوم عند أحمد والمحققين، وعنه: لا، واختاره ابن عبد السلام، وحكي عن ~~البراهمة: لا يفيده، واكتفوا بالعقل، وحصر السمنية (¬2) العلم في الحواس ~~الخمس، وقيل: يفيد بالموجود، لا الماضي، وهو عناد. # وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل (¬3). وهو لفظي كحديث "من كذب ~~علي" (¬4)، ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث PageV01P159 ### || CHECK فصل: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، والخلاف في ذلك # الحوض (¬1)، وسخاء حاتم (¬2). # فصل # أصحابنا والأكثر: العلم الحاصل به ضروري (¬3)، وأبو الخطاب، وأبو ~~المعالي، والدقاق (¬4): نظري، وللقاضي القولان. والغزالي: ضروري بمعنى، ~~ونظري بمعنى، والطوفي وغيره: لفظية. وتوقف الآمدي، والمرتضى (¬5) (¬6). PageV01P160 ### || CHECK فصل: التواتر لا ينحصر في عدد، والخلاف في ذلك ### ||| CHECK تتمة لشروط التواتر ### ||| CHECK شرط خبر التواتر ### ||| AUTO فائدة: # خبر التواتر لا يولد العلم # ، ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم. # وشرطه: بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وعن القاضي ~~وغيره: أو دينهم، مستندين إلى الحس في الأصح، مستوين في طرفي الخبر ووسطه ~~إن وجد، وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة، زاد الموفق، والآمدي، وابن ~~حمدان: عالمين، وفي التمهيد: إن قلنا نظري، وعدم علم السامع به (¬1). # فصل # أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد، بل ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن ~~حصول العدد، ولا دور. # وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به (¬2). # ويختلف ms038 باختلاف القرائن في أصحها، وقيل: بلى، فقيل: اثنان وأربعة، ومنعه ~~القاضي وجمع محققون، وحكي إجماعا، وخمسة، وعشرة، واثنا عشر، وعشرون، ~~وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة ونيف، وخمسمائة وألف، وأربعمائة. # وقول أبي الحسين، والباقلاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله ~~بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة. PageV01P161 ### || CHECK فصل: أخبار الآحاد ### ||| CHECK المستفيض، والخلاف في أقل نقلته # وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وبعضهم: طول الزمن، وجمع: أن لا ~~يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن، والشيعة: ~~المعصوم فيهم، وقوم: إخبارهم طوعا، والمرتضى: أن لا يعتقد خلافه (¬1). # فصل # ابن البنا، والموفق، والطوفي، وجمع: الآحاد ما عدا التواتر، وقيل: ما ~~أفاد الظن، والآمدي، والجوزي، وابن حمدان، والشيخ، وابن قاضي الجبل، ونسبه ~~إلى الأصحاب وغيرهم: منه مستفيض مشهور، وقاله الأستاذ، وابن فورك، وأنه ~~يفيد العلم نظرا، والتواتر ضرورة (¬2). # وأقل نقلته أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: ما عده الناس شائعا. ~~وقال الجوزي: ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر. # فصل # أحمد والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط، وعنه: والعلم، اختاره ابن ~~أبي موسى، وجمع من الأصحاب، وغيرهم (¬3). # وظاهر الأول ولو مع قرينة، وعليه الأكثر. وقال الموفق، وأبو المعالي، ~~والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن حمدان، والطوفي: يفيد العلم بها، وهو أظهر. # وقال المحققون: لو نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي ~~بالقبول أفاد العلم، منهم القاضي، وقال: هو المذهب، وأبو الخطاب، PageV01P162 ### || CHECK فصل: إذا أخبر واحد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه ### || CHECK فصل: فيما يفيده خبر الواحد ### ||| CHECK فائدة: يعمل بخبر الواحد في الأصول # وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزاغوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: ~~أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل ~~يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين. # والأستاذ: يفيده عملا لا قولا. # فائدة: # أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعا: يعمل به في ms039 الأصول، والقاضي: ~~فيما تلقته، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف. # فصل # إذا أخبر واحد بحضرته -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر دل على صدقه ظنا، في ~~ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعا. # وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان ~~لعلموه، ولا داعي إلى السكوت علم صدقه. # قال الشيخ: ومنه ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره عن تميم ~~الداري (¬1)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على ~~كذب وخطأ. PageV01P163 ### || CHECK فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي # و ### ||| AUTO يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله # ، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة. # و ### ||| AUTO لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله # ، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، خلافا للشيعة فيهن. # فصل # يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعا، ويعمل به عقلا، خلافا ~~لقوم (¬1). # لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (¬2)، ولا يجب ~~خلافا للقا ضي، وأبي الخطاب، والصيرفي، وابن سريج، والقفال (¬3). # ويجب سمعا في ديني عندنا، وعند الأكثر (¬4)، واعتبر الجبائي (¬5) لقبوله ~~رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يعضد. وعنه (¬6)، وقاله عبد الجبار: أربعة ~~في الزنا، ومنعه PageV01P164 ### || CHECK فصل: شروط الراوي ### ||| CHECK حكم خبر الواحد وشروطه # قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة، ~~ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل. # والكرخي في الحدود، وقوم في ابتداء النصب (¬1)، وجمع فيما عمل الأكثر ~~بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو ~~خالفه راويه، أو عارض القياس. # والقاضي أيضا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخطاب ~~أيضا: إن أمكنه سؤاله -صلى الله عليه وسلم- فكاجتهاده (¬2). # فصل # للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، ~~وخرج قبول مميز (¬3). ### ||| AUTO فائدة: # لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قبل # عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرا أو فاسقا، ويروي مسلما ms040 عدلا (¬4). # ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره الموفق وغيره (¬5). PageV01P165 ### ||| CHECK ترد الرواية بالكذب، ولو تدين في الحديث ### ||| CHECK قدح الصغائر في العدالة، والخلاف في ذلك ### ||| CHECK حكم من قذف بلفظ الشهادة ### ||| CHECK تعريف العدالة # ومنها: العدالة إجماعا، ظاهرا وباطنا عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند ~~القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرا (¬1). # وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر ~~والرذائل، بلا بدعة مغلظة. # وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي ~~بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح: لا تقبل، لكن إن حد لم تقبله ~~الحنفية، وإن تاب. # ويحد عند الأربعة، وعن أحمد، والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية، ~~وجمع، وأنه ليس من الجرح. # وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم ~~يصل خلفه. # وفي المغني: إن أخذ صدقة محرمة، وتكرر ردت. # والصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر، قال ابن عقيل: أو بمصائب الدنيا ~~-وتكفر بهما في الأصح- لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه ~~تكررا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن غلبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح ~~تكرارها، وابن حمدان: ثلاثا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة. # وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم، ~~وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عقيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأخذ منها ~~أنها كبيرة، كغيبة ونميمة في الأصح (¬2). PageV01P166 ### ||| CHECK فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر ### ||| CHECK حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه # والواحدة في الحديث تقدح مطلقا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (¬1). # وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدامغاني (¬2) فيه (¬3)، ولم يفرق أصحابنا ~~وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر. # قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (¬4): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه ~~الحديث، وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث ~~ومقابلته، خلافا للحنفية (¬5). # فائدة: # نفى الأستاذ، والباقلاني، وابن فورك، والقشيري، والسبكي الصغائر، وجعلوها ~~كبائر. ms041 PageV01P167 ### || CHECK فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره ### ||| CHECK تعريف الكبيرة، والخلاف فيه # والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص ~~في الآخرة (¬1)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان. # وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد. # وقال الثوري (¬2): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة ~~اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إلا ~~بتوقيف (¬3). # فصل # أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره ~~روايات: القبول، كأبي الخطاب وغيره، ولم يفسقه ابن عقيل وغيره، وقاله ~~القاضي في المقلد (¬4). # وعدمه، كمالك، والقاضي، والباقلاني، والآمدي، وغيرهم، كتدينه بالكذب ~~كالخطابية من الرافضة (¬5). # والقبول مع بدعة مفسقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض ~~الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفر وغيره (¬6). PageV01P168 ### ||| CHECK فائدة: تعريف المبتدعة # قال أحمد: يكتب عن القدرية، وهم كفار عنده، واختاره بعض الشافعية، وقيل: ~~من كفره فكالكافر عنده، وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل (¬1). # قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة (¬2) وعدمها (¬3). # فائدة: # المبتدعة: أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم (¬4) عند المعظم، وخالف ~~القاضي، وابن البنا، وجمع، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد عندنا ولم يفسق، ~~كالشافعي، وفيه نظر. وعنه: يفسق، اختاره في الإرشاد، والمبهج، كمالك. وعنه: ~~نفيهما، كأبي ثور (¬5)، والشيخ (¬6). # وخرج: فسق من لعب بشطرنج، وتسمع غناء بلا آلة. وعنه: ومن أخر الحج قادرا. ~~وعنه: والزكاة. PageV01P169 ### || CHECK فصل: رواية مجهول العدالة ### || CHECK فصل: فيمن تقبل روايته، وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف ### ||| CHECK حرمة القدوم على ما لا يعلم جوازه ### ||| CHECK تنبيه: محل الفسق في مجتهد أو مقلد # تنبيه: # محله في مجتهد أو مقلد، وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم جوازه إجماعا. ~~وفسقه القاضي في قول، كالباقلاني، وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا (¬1). # فصل # تقبل رواية قن، وأنثى، وقريب، وضرير، وعدو، ولا تعتبر كثرة سماع الحديث، ~~ولا معرفة نسبة كعدمه، ورؤيته وعلمه بفقه وعربية ms042 ومعنى الحديث، واعتبر مالك ~~الفقه، ونقل عن أبي حنيفة، وعنه أيضا: إن خالف القياس (¬2). # و ### ||| AUTO لا تقبل رواية متساهل في الرواية # ، كنوم في سماع، وقبول تلقين، ونحوه (¬3). # فصل # الأئمة الثلاثة والأكثر: لا تقبل رواية مجهول العدالة، وعنه: بلى (¬4)، ~~كأبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم، والمحب الطبري (¬5)، والطوفي، ~~كعقب إسلامه. PageV01P170 ### || CHECK فصل: الجرح والتعديل ### ||| CHECK الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل # وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه ~~الخيانة (¬1) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (¬2): كل من ~~اعتنى بالعلم عدل (¬3). ### ||| AUTO فائدة: # لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد # في الأصح فيهما. # فصل # الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، ~~كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية. # وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والباقلاني (¬4). # واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما. # ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، ~~واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالباقلاني، وجمع (¬5). # وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن الباقلاني: إن كان عالما ~~بذلك قبل، # كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو ~~المبالغة (¬6). PageV01P171 ### || CHECK فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل ### ||| CHECK حكم إطلاق تضعيف خبر أو تصحيحه ### ||| CHECK الخلاف في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل # وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى. ~~ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره (¬1). # ومن أطلق تضعيف (¬2) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافا ~~للحنفية (¬3). # أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، ~~وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته ~~وعدالته من الأئمة (¬4). # قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح ~~مذهب الشافعي. # فصل # الأربعة، والأكثر: يقدم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: ~~إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ms043 ~~ونفيه يقينا (¬5). PageV01P172 ### ||| CHECK تنبيه: فيما يكون به التعديل، وبيان مراتبه # تنبيه: # يعدل بقول وحكم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضى، مع ذكر سببه، ثم ~~عدل رضى فقط. # وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقا (¬1)، وهو أقوى من القولي بالسبب، ~~قاله الموفق، وقال الآمدي وغيره: سواء (¬2). # وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي، ~~والأكثر، وقاله الموفق، وأبو المعالي، إلا فيما العمل به احتياطا. # وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (¬3). # فعلى الأول قال الموفق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه ~~به (¬4). # وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا ~~يروي إلا عن عدل عند أحمد، والموفق، والشيخ، والطوفي، وأبي المعالي، ~~والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقا، كالأكثر (¬5). # وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخطاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل، ~~وإلا فتعديل (¬6). PageV01P173 ### ||| CHECK فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف ### |||| CHECK الأولى: تعريف الجرح، والتعديل # فائدة: # أحمد، والموفق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (¬1)، والشيخ في ~~ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (¬2). # وكان أحمد يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي ~~الجامع (¬3): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (¬4)، وقال الخلال: مذهبه القول ~~بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (¬5). # و ### ||| AUTO لا يقبل تعديل مبهم # ، كحدثني ثقة، أو عدل، أو من لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (¬6). # وذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، ~~واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يقبل المرسل ~~والمجهول (¬7). ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه. ### |||| AUTO الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين # ، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله ~~المازري (¬8)، ومعناه للشافعي. PageV01P174 ### || CHECK فصل: حكم التدليس ### ||| CHECK الإسناد المعنعن، وما يشترط فيه # فصل # تدليس المتن عمدا محرم، وجرح ms044 وغيره مكروه مطلقا عند الأكثر، منهم أحمد، ~~وقال أيضا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرمه الشيخ. # ومن فعله متأولا قبل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول ~~شعبه (¬1): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف ~~به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال ~~المجد: "من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" (¬2). # والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف ~~قوم، وعنه: "أن فلانا" ليس متصلا (¬3). # ويكفي إمكان اللقي عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه ~~لأصحابنا (¬4). PageV01P175 ### || CHECK فصل: الصحابة عدول # وشرط ابن المديني (¬1)، والبخاري، وجمع العلم باللقي، وهو أظهر. وأحمد، ~~والشافعي، وأبو زرعة (¬2)، وأبو حاتم: وثبوت السماع، والداني (¬3): العلم ~~بالرواية عنه، والسمعاني: طول الصحبة (¬4). # وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قبلت مطلقا، كالحنفية، ~~وابن برهان، ولم تقبله الشافعية، وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف (¬5). # وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه أحمد، خلافا ~~للحنفية (¬6). # فصل # أصحابنا، والمعظم: الصحابة عدول، ومرادهم من لم يعرف بقدح، وقيل: إلى ~~الفتن، والمعتزلة: إلا من قاتل عليا، وقيل: كغيرهم (¬7). PageV01P176 ### ||| CHECK تعريف الصحابي، وما يعتبر فيه ### |||| CHECK الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي، أو قال: أنا تابعي ### |||| CHECK الأولى: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف في ذلك # وهم: من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو رآه يقظة حيا عند أحمد، ~~وأصحابه، والبخاري، والأكثر، مسلما، ولو ارتد ثم أسلم ولم يره، ومات عليه، ~~ولو جنيا في الأظهر. # وقيل: من طالت صحبته عرفا، وحكي عن الأكثر، وقيل: سنة، أو غزا، وقيل: ~~وروى عنه. ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: قال ابن الصلاح، والنووي، وجمع: في التابعي مع الصحابي الخلاف. ~~وشرط ابن حبان (¬1) كونه في سن يحفظ عنه، والخطيب (¬2) وجمع: الصحبة. # ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة وغيرهم، خلافا لقوم، فلو قال ~~معاصر عدل: أنا صحابي؛ قبل عند ms045 أصحابنا والأكثر، وقال جمع -ومال إليه ~~الطوفي: لا (¬3). # الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي لم يقبل في الأصح، ولو قال: أنا ~~تابعي فالظاهر كصحابي. PageV01P177 ### || CHECK فصل: في مستند الصحابي ### ||| CHECK قول الصحابي: من السنة، وكنا نفعل ونحوه على عهده ### ||| CHECK قول الصحابي: أمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه ### ||| CHECK قول الصحابي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه # فصل # مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، ~~ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخطاب، وجمع، فيبنى ~~على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (¬1). # وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه ~~حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (¬2). # وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، ~~والأكثر، وخالف الصيرفي، والباقلاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (¬3). # ومثله من السنة، واختار الصيرفي، والكرخي، والقشيري، وأبو المعالي: لا ~~يقتضي سنته -صلى الله عليه وسلم- (¬4)، وقيل: موقوف. # وكنا نفعل ونحوه على عهده -صلى الله عليه وسلم- حجة، أطلقه أبو الخطاب، ~~والموفق، والطوفي، وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال ~~المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (¬5). PageV01P178 ### ||| CHECK قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا ### |||| CHECK الثانية: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة، أو كانوا ### |||| AUTO فائدة: # لم يذكروا أنه حجة لتقرير الله تعالى # ، وذكره الشيخ لقول جابر (¬1): "كنا نعزل والقرآن ينزل" (¬2). # وكانوا يفعلون كذا حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر، وخالف قوم، وحكي ~~وقفه عن الأكثر. # وقال القاضي، وأبو الخطاب: إجماع أو حجة، وسوى الآمدي، وابن حمدان، ~~والطوفي بين "كنا" و"كانوا" (¬3). ### ||| AUTO فائدتان # : ### |||| AUTO الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية # كمرفوع صريحا. # الثانية: أصحابنا: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كصحابي، لكنه ~~كمرسل (¬4). # وقوله: كانوا، كصحابي، ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وخالف الشيخ ~~(¬5). PageV01P179 ### || CHECK فصل: في مستند غير الصحابي، ومراتب ms046 صيغ التحمل والأداء # فصل # مستند غير الصحابب أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر، ثم قراءته عليه، وعن ~~أبي حنيفة وغيره: هذه، وحكي اتفاقا، وعن مالك مثله، والأشهر عنه: سواء، ~~وعليه أشياخه، وأصحابه، وغيرهم. # ثم إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره قال: حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعت، ~~وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ ~~ونبأ (¬1). # ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة، والمعظم، وقيل: إن أمسك أصل، وقيل: لا. # وأرفعها "سمعت"، ف"حدثنا" و"حدثني"، ف"أخبرنا"، ف"أنبأنا" و"نبأنا". # وله إذا سمع مع غيره قول "حدثني"، وعنه: أحب أن يقول: "حدثنا"، ووحده: ~~"حدثنا" إتفاقا (¬2). # و"قال لي" ونحوه، ك "حدثني"، وغالب استعماله مذاكرة. # وسكوته عند القراءة عليه بلا عارض، وقوله: "نعم"، كإقراره عند أصحابنا، ~~والأكثر، ويقول فيهما: "حدثنا" و"أخبرنا قراءة عليه"، ويجوز الإطلاق عند ~~الأئمة الثلاثة، والخلال، وصاحبه (¬3)، والقاضي، وغيرهم، وحكي عن الشافعية. ~~وعنه: لا، كابن منده (¬4)، وغيره، ك "سمعت" عند الأكثر، وعنه: يجوز ~~"أخبرنا" لا "حدثنا"، PageV01P180 ### ||| CHECK من شك في سماع حديث، أو اشتبه بغيره ### ||| CHECK إذا منع الشيخ الراوي، أو خصص بعضهم بالرواية، أو رجح بلا قادح # كالشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وعنه: جوازهما، وعنه: "أخبرنا" فيما أقر به ~~لفظا لا حالا (¬1). # وقيل: يقول: "قرأت عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع" فقط، إن لم يقر نطقا. # ويحرم إبدال قول الشيخ: "حدثنا" ب"أخبرنا" (¬2)، وعكسه، وعنه: لا، اختاره ~~الخلال (¬3)، وبناه على الرواية بالمعنى (¬4). # ولا يؤثر منع الشيخ الراوي، ولا تخصيص بعضهم، ولا رجوعه بلا قادح، ولا ~~يروي إلا ما سمع من الشيخ، أو مستمليه، فلا يستفهمه ممن سمعه معه، ثم ~~يرويه، وخالف هنا قوم (¬5). # ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعا (¬6)، ولو اشتبه بغيره لم يرو ~~شيئا (¬7)، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به (¬8) عند ~~أحمد، وأصحابه، والأكثر (¬9). PageV01P181 ### ||| CHECK الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها # ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، ~~وأبو زرعة، والحربي (¬1)، وجمع، ونقل عن مالك والشافعي (¬2). # ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ms047 ومحمد إن علم المجيز ما في الكتاب، ~~والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (¬3). # وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما ~~القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مندة، وغيره: ~~يجوز لمن قال: لا إله إلا الله، وخالف جماعة (¬4). # ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود، وخالف ابن أبي داود (¬5)، وجمع، كطفل لا ~~سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المزي (¬6)،. . . . . . ~~. PageV01P182 ### ||| CHECK المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها # ولم ينكر (¬1). # ولا لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عمروس (¬2)، ~~والخطيب (¬3). # ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عمروس: أجزت لمن يشاء فلان، ~~ومنع أبو الطيب، وغيره. # ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز: "حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ~~ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا (¬4). # وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما. # والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح. # فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ: ~~"إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر ~~إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (¬5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي ~~اللفظ بلا مناولة (¬6). PageV01P183 ### ||| CHECK الوصية والوجادة ### ||| CHECK المكاتبة، وأنواعها # والمكاتبة مع الإجازة كالمناولة، وبدونها ظاهر كلام أحمد، والخلال ~~الجواز، كالأشهر للمحدثين، وقيل: لا. # ويكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر. ولا يجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" ~~خلافا لقوم (¬1). # ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي لا يرويه عنه عندنا وعند الأكثر، ~~وأجازه قوم، زاد الرامهرمزي (¬2)، وعياض: ولو قال لا تروه عني (¬3). # ولا يجوز بالوصية بكتبه في الأصح، ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم يروه عنه، ~~لكن يقول: وجدت بخط فلان، وتسمى الوجادة (¬4). # قال بعض أصحابنا: وكذا رؤية خط الشيخ "سمعت كذا"، ولو قال: هذا خطي (¬5). ### ||| AUTO فائدة: # يعمل بما ظن صحته من ذلك # عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: لا. PageV01P184 ### || CHECK فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى # و ### ||| AUTO من رأى سماعه ولم يذكره # فله ms048 روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ~~ومحمد، خلافا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا ~~تحققه (¬1). # فصل # الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (¬2)، وعنه: لا، ~~واختاره جمع. # وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علما، وقيل: للصحابة، ~~وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف. # ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. ~~وقيل: يجوز بأظهر اتفاقا (¬3). # فعلى الجواز: ليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن روي مطلقا. # وإن بين -صلى الله عليه وسلم- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي ~~موسى، وحفيد القاضي (¬4)، وجمع: ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله ~~فكالقرآن. PageV01P185 ### || CHECK فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى ### || CHECK فصل: لو كذب أصل فرعا ### ||| CHECK فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي، وعكسه ### ||| CHECK تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى # تنبيه: # محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله ابن ~~الصلاح، وغيره. # فائدة: # له إبدال الرسول بالنبي، وعكسه عند أحمد، والقاضي، والشيخ، والنووي، ~~وغيرهم. # قال ابن مفلح: مبنية على التي قبلها، ومنعه ابن الصلاح، وجمع. # فصل # لو كذب أصل فرعا قال الباقلاني: أو غلطه، لم يعمل به عندنا وعند الأكثر، ~~وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما. وقال جمع: بلى، ووقف أبو المعالي على مرجح. # وإن لم يكذبه عمل به عند الأئمة الثلاثة، ومحمد، والأكثر. وعنه: لا، كأبي ~~حنيفة، وأبي يوسف، والكرخي. # فصل # تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس إجماعا (¬1). # وإن اتحد وفيه من لا يتصور غفلته عادة لم تقبل عند الأكثر، منهم: أبو ~~الخطاب، وابن حمدان، وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها. وعنه: تقبل، ~~اختاره القاضي، وغيره، وحكي عن أصحابنا. PageV01P186 ### || CHECK فصل: يسن نقل الحديث بكماله # وإن تصورت غفلتهم قبلت، قاله الأكثر، وقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر، ~~ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، فإن استويا ms049 فروايتان. # وفي العدة: نصه الأخذ بالزائد، وهو مذهبنا، وأطلق، وحكي عن الشافعي، ~~والأكثر، ومنعه جماعة، وروي عن أحمد، وأول (¬1). # وإن جهل حال المجلس قبل، وظاهر كلام القاضي، وجمع كاتحاده، وقاله الشيخ، ~~وقال أيضا: كلام أحمد يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به، وقيل: بالوقف ~~مطلقا (¬2). # وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح، ذكره القاضي وغيره، وأطلق ~~جمع، وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيرت المعنى، لا الإعراب ~~قبلت، وإلا فلا (¬3). # ولو رواها مرة، وتركها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند وأرسله غيره، أو ~~وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه، فكالزيادة، ذكره القاضي وغيره، وقبله أبو ~~الخطاب وغيره مطلقا، وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله، ولو فعله راو واحد قبل ~~مطلقا، قطع به في التمهيد وغيره، وحكي عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين (¬4). # فصل # يسن نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد، ومالك، ~~والشافعي، والأكثر، وإلا لم يجز إجماعا (¬5). PageV01P187 ### || CHECK فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي # فصل # أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو ~~بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي، ~~وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب. # قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (¬1). # وغير المنافي كمشترك في الحمل، إلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما، ~~وجوزوا كلا منهما. قال الهندي: أو قاله تفسيرا فيعمل بحمله. # وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد، ~~والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عقيل، والآمدي ~~الأول، إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر ~~عموما (¬2). # وإن كان نصا لا يحتمل تأويلا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، ~~كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية. # وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعا، واستثنى ابن ~~الحاجب إجماع المدينة (¬3). PageV01P188 ### || CHECK فصل: المرسل ### || CHECK فصل: خبر الواحد المخالف للقياس # فصل # أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والكرخي، والأكثر: ms050 خبر الواحد المخالف للقياس ~~من كل وجه مقدم عليه. وقدم المالكية القياس، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، ~~أو معنى الأصول، لا قياس الأصول (¬1). # وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة، وتوقف ~~الباقلاني (¬2). # وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا ~~به فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه. # والآمدي ومن تبعه (¬3) إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في ~~الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر (¬4). # ويخص أعمهما بالآخر (¬5)، ويأتي. # فصل # المرسل: قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~عند أصحابنا، والكرخي، والجرجاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام ~~أحمد، وخصه أكثر المحدثين بالتابعي، وقوم بكبارهم، وإلا فمنقطع، فلو قاله ~~تابع التابعي، أو سقط بين الراوايتين أكثر من واحد فمعضل (¬6). PageV01P189 ### ||| CHECK فائدة: لو انقطع في الإسناد واحد # ثم هو حجة عند الأئمة الثلاثة، وأتباعهم (¬1). وقال السرخسي (¬2): في ~~القرون الثلاثة، زاد ابن أبان (¬3): من أئمة النقل (¬4). # وعنه: لا، كأكثر المحدثين (¬5)، وقال الشافعي، وأتباعه: إن كان من كبار ~~التابعين ولم يرسل إلا عن عدل، وأسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة، أو ~~عضده عمل صحابي، أو الأكثر، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر -قبل، وإلا فلا. # وبناها الطوفي على قبول المجهول، وبعض أصحابنا على رواية العدل عن غيره، ~~وهو أظهر. # فائدة: # القاضي، وجمع: لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية تابع التابعي عن صحابي ~~فمرسل، وأكثر المحدثين: منقطع. # ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع، ويسمى موقوفا (¬6). PageV01P190 ### || CHECK فصل: مرسل الصحابي # فصل # أصحابنا، والمعظم: مرسل صحابي يصح سماعه حجة (¬1)، وخالف الأستاذ، إلا أن ~~يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي وغيره كتابعي. # * * * PageV01P191 ### | CHECK باب: الأمر ### || CHECK معنى الأمر وحده # باب # الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، ونوع من الكلام (¬1)، وتقدم حكم ~~الكلام النفسي. # والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (¬2)، وهو أظهر. # والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين ~~القول، وقيل: ms051 متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ~~ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن برهان، وأبو الطيب (¬3). # وأما حده: ففي العدة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (¬4). # وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه ~~أولى (¬5) على أصلنا. # والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره (¬6). # وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ~~ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، ~~وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة ~~الامتثال. وبعضهم: PageV01P192 ### || CHECK فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر # إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: ~~هو قول حسن (¬1). # والباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة ~~المأمور بفعل المأمور به. # والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن ~~الحاجب بغير كف (¬2). # فائدة: # اعتبر أبو الخطاب، والموفق، والجوزي، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي ~~الجبل، وابن برهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (¬3) (¬4). # وأكثر الأصحاب، وأبو الطيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (¬5)، فالمساوي ~~التماس، والأدون سؤال. # والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما. # فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلو: كون الطالب أعلى رتبة. PageV01P193 ### || CHECK فصل: صيغة الأمر ### |||| CHECK الثانية: ما ترد له صيغة "افعل" من المعاني ### |||| CHECK الأولى: لا يشترط في الأمر، ولا في الخبر إرادة # فصل # الأربعة، والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة (¬1)، وابن عقيل: الصيغة ~~الأمر، وأكثر القائلين بكلام النفس له صيغة، وخالف الأشعري، وجمع، فقيل: ~~مشتركة، وقيل: لا ندري، وقال أبو المعالي، والغزالي: لا خلاف في "أمرتك"، ~~و"أنت مأمور"، و"أوجبت"، و"ندبت" (¬2). ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: لا يشترط فيه، ولا في الخبر إرادة، خلافا للمعتزلة، كاللغة ~~إجماعا. # الثانية: ترد صيغة "افعل" لوجوب: {أقم الصلاة} (¬3)، وندب: {فكاتبوهم} ~~(¬4)، وإباحة: {فاصطادوا} (¬5)، وإرشاد: {وأشهدوا} (¬6)، وإذن، كقولك ~~لمستأذن: ادخل، وتأديب: "كل مما يليك" (¬7)، وامتنان: {كلوا مما رزقكم ~~الله} (¬8)، وإكرام: {ادخلوها بسلام} (¬9)، وجزاء: {ادخلوا الجنة} (¬10)، ~~ووعد: {وأبشروا} (¬11)، PageV01P194 # وتهديد: {اعملوا ما شئتم} (¬1)، وإنذار: {قل تمتعوا} (¬2)، وتحسير: {قل ms052 ~~موتوا بغيظكم} (¬3)، وتسخير: {كونوا قردة} (¬4)، وتعجيز: {فأتوا بسورة} ~~(¬5)، وإهانة: {ذق} (¬6)، واحتقار: {بل ألقوا} (¬7)، وتسوية: {فاصبروا أو ~~لا تصبروا} (¬8)، ودعاء: {اغفر لي} (¬9)، وتمن: "ألا انجلي" (¬10)، "وكن ~~فلانا"، وكمال القدرة: {كن فيكون} (¬11)، وخبر: {فليضحكوا} (¬12)، وتفويض: ~~{فاقض ما أنت قاض} (¬13)، وتكذيب: {فأتوا بالتوراة فاتلوها} (¬14)، ومشورة: ~~{فانظر ماذا ترى} (¬15)، PageV01P195 ### || CHECK فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب # واعتبار: {انظروا إلى ثمره} (¬1)، وتعجب: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال} ~~(¬2) وإرادة امتثال أمر آخر: "كن عبد الله المقتول" (¬3) (¬4). # فصل # أحمد، وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب، فأبو ~~المعالي، وابن حمدان: شرعا، والشيرازي، ونقل عن الشافعي: لغة، وقيل: عقلا، ~~ولا يحسن الاستفهام عند الأصحاب، وغيرهم (¬5). # وقيل: للندب، كأبي هاشم، وغيره، وقيل: لأحدهما، لا بعينه، وقيل: مشترك ~~فيهما، وقيل: متواطئ، كالماتريدي (¬6)، ووقف الأشعري، والباقلاني، وجمع، ~~وقيل: للإباحة، وقيل: مشترك فيهن، وقيل: متواطئ. الشيعة: مشترك فيهن، وفي ~~التهديد، وقيل: وفي الإرشاد أيضا، وقيل: في الأحكام الخمسة، وقيل: لأحدها، ~~لا بعينه. الأبهري: أمر الله للوجوب، وأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ~~المبتدأ للندب (¬7). PageV01P196 ### || CHECK فصل: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان # وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (¬1). # فصل # أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب ~~الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفق، والطوفي (¬2). # وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو ~~الخطاب، وجماعة (¬3). # فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل: ~~لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقا للباقلاني، وجمع. # ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل: ~~على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده، ~~وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (¬4). # قال ابن عقيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرا. ### ||| AUTO تنبيه: # من قال بالتكرار قال بالفور # ، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية: ~~للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير، ~~كالموسع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (¬5). # ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو ms053 كنهي. PageV01P197 ### || CHECK فصل: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا لفظا ### ||| CHECK حكم النهي إن كان له ضد واحد # فصل # أصحابنا، والأئمة الثلاثة، وغيرهم: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا ~~لفظا. وأكثر المعتزلة، والنووي، وغيره: ليس نهيا عنه (¬1). # وقالت الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فالأشعري والأكثر: هو عين النهي عن ~~ضده الوجودي. وابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي: يستلزمه. ونفاهما (¬2) ~~أبو المعالي، والغزالي، وإلكيا (¬3). وللباقلاني الثلاثة، وبعض الحنفية: ~~يستلزم كراهة ضده، والرازي يقتضى الكراهة (¬4). # والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعا، وإلا فكالأمر، وعند الجرجاني: ~~ليس أمرا به، والجصاص وغيره: أمر بضد فقط. # وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره، والأكثر إن قيل: مأمور به حقيقة (¬5). # وتقدم الإجزاء في خطاب الوضع (¬6). PageV01P198 ### || CHECK فصل: الأمر بعد الحظر ### |||| CHECK الثانية: الحقائق الأربعة ### |||| CHECK الأولى: المعلومات الأربعة ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: المعلومات أربعة: نقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان، كوجود وعدم، ~~وخلافان: يجتمعان ويرتفعان، كحركة وبياض، وضدان: لا يجتمعان ويرتفعان ~~لاختلاف الحقيقة، كسواد وبياض، ومثلان: لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي ~~الحقيقة، كبياض وبياض. # الثانية: الحقائق أربع: متساويان: يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر ~~وعكسه، كرجم وزنا محصن. ومتباينان: لا يجتمعان في محل واحد، كإسلام وجزية، ~~وأعم مطلقا، وأخص مطلقا: يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر، بلا عكس، ~~كغسل وإنزال. # وأعم من وجه، وأخص من وجه: يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه، كوضوء وتيمم. # فصل # أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة. ~~والقاضي أيضا، وأبو الطيب، والشيرازي، والسمعاني، والرازي: كالأمر ابتداء. ~~وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي وقفوا. والقاضي الحسين: للندب، والمزني، ~~والشيخ، وجمع: كما قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة (¬1). # وقيل: للوجوب إن كان بلفظ "أمرتك"، أو "أنت مأمور". # قال المجد: هذا عندي المذهب، قال ابن مفلح: "الصريح لا يحتمل تغيره ~~بقرينة، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر" (¬2). PageV01P199 ### || CHECK فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو بالأمر الأول، أم بأمر جديد؟ ### || CHECK فصل: الأمر المطلق ms054 ببيع، هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟ # و ### ||| AUTO الأمر بعد الاستئذان # للإباحة، قاله القاضي، وابن عقيل، وقيل: للوجوب. # ومثله ### ||| AUTO الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم # . # والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزملكاني (¬1). # قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب. # و ### ||| AUTO النهي بعد الأمر # : قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل: ~~للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي. # فصل # الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر، ~~وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم. # واختار أبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد. # وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض. # وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا، ~~والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤد، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت ~~(¬2). PageV01P200 ### || CHECK فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به # فصل # الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (¬1)، و ~~{خذ من أموالهم صدقة} (¬2) ليس أمرا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى. # و ### ||| AUTO الأمر بالصفة # أمر بالموصوف نصا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (¬3). # فصل # الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند ~~أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن ~~المثل، واعتبروه في الشراء (¬4). # وقال بعض أصحابنا، وغيره: ### ||| AUTO الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها # امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب ~~إلا به، وجبت عقلا لا قصدا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، ~~فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقا، ~~والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (¬5). PageV01P201 ### || CHECK فصل: الأمران المتعاقبان # فصل # الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما إجماعا (¬1)، وإن تماثلا ~~ولم يقبل تكرارا أو قبله ومنعت العادة، أو الثاني معرف، أو بينهما عهد ~~ذهني؛ فتأكيد (¬2). # وإن لم تمنع ولم يتعرف، ك "صم صم"، ونحوه فتأسيس عند القاضي، وابن عقيل، ~~وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبنا، ms055 وحكي عن الفقهاء، كبعد الامتثال، وقال ~~الموفق، وغيره: تأكيد، وحكي عن أحمد، ولأبي الخطاب القولان، وقيل: بالوقف (¬3). # وإن كان الثاني معطوفا فإن اختلفا عمل بهما، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا ~~فتأكيد، وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة، وإن ~~منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار (¬4). # وإن عرف الثاني ك "صل ركعتين، وصل الركعتين، أو الصلاة" فاختار القاضي، ~~وأبو الفرج: التأكيد، والرازي: التغاير، والبصري، والآمدي: الوقف، وللرازي ~~أيضا: الوقف في عطف عام على خاص (¬5). # * * * PageV01P202 ### | CHECK باب: النهي ### || CHECK صيغة النهي وما ترد له من المعاني # باب # النهي: يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغيرها (¬1). # ويرد لتحريم: {ولا تقتلوا} (¬2)، وكراهة: "لا يمسك ذكره وهو يبول" (¬3)، ~~وتحقير: {لا تمدن عينيك} (¬4)، وبيان العاقبة: {ولا تحسبن الله غافلا} ~~(¬5)، ودعاء: {لا تؤاخذنا} (¬6)، ويأس: {لا تعتذروا} (¬7)، وإرشاد: {لا ~~تسألوا عن أشياء} (¬8)، وأدب: {ولا تنسوا الفضل بينكم} (¬9)، وتهديد: "لا ~~تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك ~~لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبر: {لا تحزن} (¬10)، وإيقاع الأمن: {لا تخف} (¬11)، ~~وتسوية: {فاصبروا أو لا تصبروا} (¬12) (¬13). # فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك، ~~وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر. PageV01P203 ### || CHECK فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ ### ||| CHECK النهي يقتضي الفور والدوام # فصل # أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعا، وقيل: ~~لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية، ~~والأشعرية: لا يقتضي فسادا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها (¬1). وكذا لوصفه ~~عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية، ~~وأبي الخطاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه (¬2). وقال بعض أصحابنا: النهي إن ~~أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونبه عليه أبو ~~الخطاب (¬3). # وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر ~~أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر (¬4). # ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونجش، وسوم، وخطبة، وتدليس صح في ~~الأصح عندنا ms056 وعند الأكثر (¬5). # ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف الباقلاني، والرازي. # و"لا تفعله مرة" يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة (¬6). # ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا. PageV01P204 ### | CHECK باب: العام ### || CHECK فصل: العموم من عوارض الألفاظ ### || CHECK تعريف الخاص ### || CHECK تعريفات العام عند الأصوليين # باب # العام: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخطاب، والرازي: لفظ ~~مستغرق لما يصلح له. الموفق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين ~~فصاعدا مطلقا. ابن المني، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، ~~ويكون مجازا في الأصح (¬1) (¬2). # والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل. # ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان (¬3). # فصل # العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في ~~اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم. ~~وعند الموفق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما (¬4). وحكي عن أبي ~~الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي ~~عاما، فلا بأس (¬5). PageV01P205 ### || CHECK فصل: للعموم صيغة خاصة به ### ||| CHECK دلالة العموم على أصل المعنى ### ||| CHECK مدلول العموم # فصل # الأربعة، والأكثر: للعموم صيغة خاصة به، وابن عقيل: العموم صيغة، فهي ~~حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وقيل: عكسه، وهو أقل الجمع، وقيل: مشتركة، ~~والأشعرية وغيرهم: لا صيغة له (¬1)، ووقفوا، فقيل: لا ندري، وقيل: ندري، ~~ونجهل أحقيقة أم مجاز؟ وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار، ~~وقيل: عكسه، وقيل: الجمع، واسم الجنس لثلاثة، وما زاد محتمل. ### ||| AUTO فائدة: # يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص # . # ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل. # ودلالته على أصل المعنى قطعية وفاقا، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية ~~عند أكثر أصحابنا، والأكثر. وقال ابن عقيل، والفخر، وحكي عن أحمد، ~~والشافعي، والحنفية: قطعية. # فالعام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها عند أحمد، والأكثر، وعند ~~السبكي، وجمع: بالالتزام، والقرافي، ms057 والشيخ، وجمع: مطلق. PageV01P206 ### || CHECK فصل: صيغ العموم # فصل # صيغ (¬1) العموم: اسم شرط واستفهام، ك "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا ~~يعقل. وقيل: "ما" لهما في خبر واستفهام، و"أين"، و"أنى"، و"حيث" للمكان، ~~و"متى" للزمان المبهم، و"أي" للكل (¬2). # وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا (¬3). ~~وعنه: لا تعم "أي"، وقيل: الموصولة. # وموصول، وكل، وجميع، ونحوهما، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وجمع ~~مطلقا معرف بلام جنس، وقيل: لا يعم، وقيل: لا يعم غيره. # واسم جنس معرف تعريف جنس، وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء، ~~وخلا عنها، أو لم يتميز بوصفه بالوحدة عم، وإلا فلا. ولا يعم مع قرينة ~~اتفاقا، ومع جهلها يعم عندنا، وعند الأكثر. ووقف أبو المعالي (¬4). PageV01P207 # وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرف، ك (علي الطلاق) ونحوه لم يعم ~~على الأصح (¬1). # ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر، كالرجل والسارق لفظا عند ~~الأكثر، وقال السمعاني: معنى، وقال الرازي وغيره: لا يعم، وقيل: مجمل. # وجمع مضاف، ومفرد مضاف لمعرفة، كعبدي وامرأتي عند أحمد، وأصحابه، ومالك، ~~وبعض أصحابه، تبعا لعلي، وابن عباس، وحكي عن الأكثر. وخالف الحنفية، ~~والشافعية. # ونكرة في نفي وضعا، وقيل: لزوما نصا وظاهرا، وعند أبي البقاء وغيره: لا ~~تعم إلا مع "من" ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز. # وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري. # وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي، والشيخ، وغيرهما: وشرط (¬2). # قال الشيخ: هل تفيده لفظا أو معنى؟ فيه نظر. # وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم. # وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ويحمل على أقل ~~الجمع، وقال أبو ثور، وجمع: يعم (¬3). PageV01P208 ### || CHECK فصل: أقل الجمع ثلاثة حقيقة ### |||| CHECK الأولى: "سائر" بمعنى "باق" ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: الأكثر: سائر بمعنى باق. وفي الصحاح وغيرها: جملة الشيء، وهو في ~~كلام الخرقي (¬1)، والموفق، وجمع (¬2). ### |||| AUTO الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد # . # فصل # الأربعة، وغيرهم: أقل الجمع ثلاثة حقيقة، والأستاذ، والباقلاني، ~~والغزالي، وبعض ms058 أصحابنا، والمالكية، وغيرهم: اثنان حقيقة (¬3). # ثم عند أصحابنا، وأبي المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقيل: في ~~الاثنين، وقيل: لا يصح (¬4). ### ||| AUTO تنبيه: # محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في ~~الإنسان منه شيء واحد # ؛ فإنه وفاق (¬5). PageV01P209 ### || CHECK فصل: العام بعد التخصيص ### ||| CHECK جمع القلة وجمع الكثرة ### ||| CHECK أقل الجماعة في غير الصلاة # وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي، وصاحب البلغة: اثنان. ~~وقيل: جمع قلة: من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع كثرة: ما زاد على عشرة ~~حقيقة، وحكي عن أهل اللغة (¬1). # فصل # الأكثر، منهم القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، والطوفي، وابن قاضي الجبل، ~~وحكي عن الأصحاب: العام بعد التخصيص حقيقة. أبو بكر الرازي: إن كان الباقي ~~غير منحصر. الكرخي، والرازي: إن خص بشرط أو صفة أو استثناء أو غاية. ~~الباقلاني: بشرط أو استثناء، عبد الجبار: بشرط أو صفة، وقيل: بدليل لفظي. ~~الموفق وغيره: إن كان الباقي جمعا. أكثر الأشعرية، وأبو الخطاب، وغيره: ~~مجاز. أبو المعالي: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه. قال الشيخ: ~~هذا معنى كونه مجازا (¬2). # وهو حجة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: في واحد، ~~البلخي: إن خص بمتصل، البصري (¬3): إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص، ~~وإلا فلا. عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر (¬4) إلى بيان، وإلا فلا. أبو ~~ثور، وجمع: ليس بحجة مطلقا؛ فيكون مجملا. والمراد: إلا في استثناء بمعلوم ~~فاتفاق. قاله القاضي، والمجد، وغيرهما، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق، وقيل ~~بالوقف (¬5). PageV01P210 ### || CHECK فصل: الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه ### |||| CHECK الثانية: ما في القرآن عام لم يخص، إلا آيتين ### |||| CHECK الأولى: العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا # ولو خص بمجهول لم يكن حجة ك "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" اتفاقا، قاله ~~جمع، وقطع به في التمهيد، والواضح. وقال الرازي وغيره: حجة، وأشار إليه في ~~التمهيد، فيقف على البيان، وقيل: يسقط ويعتبر العموم (¬1). ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: العام المخصوص عمومه مراد ms059 تناولا لا حكما، وقرينته لفظية قد تنفك ~~عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا، بل كلية استعملت في جزئية؛ ومن ~~ثم كان مجازا قطعا، وقرينته عقلية لا تنفك عنه، والأول أعم منه. # الثانية: قيل: ما في القرآن عام لم يخص، إلا قوله: {وما من دابة} (¬2)، ~~{وهو بكل شيء عليم} (¬3). # فصل # الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، وكذا في خصوصه عند أبي ~~الخطاب، وأبي المعالي، والآمدي، وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم، وهو ظاهر ~~كلام أحمد، والشافعي في قوله: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام ~~الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال"، وعنه أيضا: ~~"حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب إجمال، وسقط [بها] (¬4) ~~الاستدلال"، PageV01P211 # فقيل: له قولان (¬1). # وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ ~~لأنه لا عموم له، واختاره البلقيني (¬2). وقال القرافي: الأول مع بعد ~~الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورد. # و ### ||| AUTO إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه # (¬3). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول. PageV01P212 ### || CHECK فصل: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا # و ### ||| AUTO إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه # عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، والمالكية، والأشعرية. ~~وقال كثير: ونقل عن الأربعة: يقصر على سببه، وصورة السبب قطعية الدخول، ~~خلافا للسبكي، فلا تخص بالاجتهاد (¬1). # فصل # أكثر أصحابنا، والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا، ~~والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد مجازا، وقيل: حقيقة في المشترك، وقيل: ~~يصح بقرينة متصلة، وقيل: في نفي لا إثبات، وقيل: في غير مفرد، وقيل: إن ~~تعلق أحد المعنيين بالآخر (¬2). # وبعض أصحابنا، والغزالي: يصح إرادة، لا لغة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن ~~القيم، والرازي، وبعض الحنفية: لا يصح مطلقا. والباقلاني: في الحقيقة ~~والمجاز، ووقف الآمدي (¬3). # فعلى الجواز: هو ظاهر فيهما، مع عدم قرينة؛ فيجب الحمل عليهما، قاله ~~الشافعي، ms060 والقاضي، وابن عقيل، والحلواني، والمجد، وغيرهم، كالعام في الأصح. ~~وقيل: على الحقيقة فقط، وقيل: مجمل، صرح به أيضا القاضي، وابن عقيل، ~~والشيخ، وغيرهم. وقيل بالوقف (¬4). # وإن تنافيا امتنع مطلقا، ك "افعل" أمرا، وتهديدا. PageV01P213 ### || CHECK فصل: الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته ### || CHECK فصل: نفي المساواة للعموم ### ||| CHECK الفعل المتعدي هل يعم المكان والزمان؟ ### |||| CHECK الأولى: ألحق جمع المجازين المتساوين بذلك ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك. ### |||| AUTO الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه # ، وقيل: لا يصح مطلقا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى. # فصل # أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها ~~في شيء واحد (¬1). # و ### ||| AUTO دلالة الاقتضاء والإضمار عامة # عند أصحابنا، وأكثر المالكية (¬2)، والنووي. وعند القاضي أيضا، ~~والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، ~~وابن حمدان: هي لنفي الإثم (¬3). # فصل # مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى ~~مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن ~~البنا، والحنفية: لا. ويقبل أيضا حكما عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. ~~وعنه: لا، كالشافعية (¬4). # ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، ~~فلو PageV01P214 ### || CHECK فصل: نحو قول صحابي: "نهي عن بيع الغرر" يعم كل غرر ### || CHECK فصل: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعم أقسامه وجهاته ### ||| CHECK تنبيه: العام في شيء عام في متعلقاته # زاد لحما، ونوى معينا قبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقا. وخرج: لا ~~يقبل باطنا (¬1). # تنبيه: # علم من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته، وقاله العلماء إلا من شذ (¬2). # فصل # فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى الله عليه ~~وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (¬3). # وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (¬4)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، ~~والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره. # وعبد الجبار، والهندي: عرفا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقا (¬5). # وأما الأمة فلم تدخل ms061 بفعله -صلى الله عليه وسلم- بل بدليل آخر (¬6). # فصل # أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: ~~لا (¬7)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟ PageV01P215 ### || CHECK فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ### || CHECK فصل: عموم المفهوم فيما سوى المنطوق # فصل # أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص ~~كالعام، ورفع كله تخصيص أيضا (¬1). # وابن عقيل، والموفق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (¬2): لا يعم، ~~وتكفي المخالفة في صورة ما. # والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (¬3). # فصل # لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، قاله أبو ~~الخطاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (¬4). # وخالف الحنفية، والقاضي، والسمعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ~~ولأبي الخطاب أيضا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق ~~أضمر (¬5). PageV01P216 # وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص ~~المادة كالحديث (¬1)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدر ~~فيه شيء. PageV01P217 ### || CHECK فصل: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة، إلا بدليل يخصه ### || CHECK فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل # فصل # القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (¬1) المذكور، إلا ~~بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (¬2). # وخالف أبو يوسف، والمزني (¬3)، والحلواني، والقاضي أيضا (¬4). # فصل # أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى الله ~~عليه وسلم- ك {ياأيها المزمل (1)} (¬5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه. # والتميمي، وأبو الخطاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ~~ووقف أبو المعالي. PageV01P218 ### || CHECK فصل: لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا ### ||| CHECK لفظ "الناس" يعم الرجال والنساء ### ||| CHECK خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ ### ||| CHECK خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟ # وكذا خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه -صلى الله ms062 عليه وسلم-؟ (¬1) # وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر. # وكذا خطابه -صلى الله عليه وسلم- لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (¬2) # ولأبي الخطاب: إن وقع جوابا عم، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، ~~والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل. # وتعدي فعله -صلى الله عليه وسلم- إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه ~~عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (¬3). # فصل # لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا، ويعم "الناس" ~~ونحوه الكل إجماعا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعا، ونحو "المسلمين" ~~و"فعلوا" يعم النساء تبعا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ~~ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، ~~والطوفي، وغيرهم (¬4). # وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا. # وخص الله الحجب بالإخوة، فعدي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة ~~والعمومة يعمهما (¬5). PageV01P219 ### || CHECK فصل: "من" الشرطية تعم المؤنث # فصل # الأربعة، وغيرهم: "من" الشرطية تعم المؤنث، وبعض الحنفية: لا. # ويعم "الناس"، و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمد، وأصحابه، وأكثر ~~أتباع الأئمة، وقيل: بدليل، وقيل: إن تضمن تعبدا، اختاره أبو بكر الرازي، ~~وغيره (¬1). # وأما المبعض: فالظاهر دخوله، واختار السمعاني دخول الكفار في {الذين ~~آمنوا} (¬2)، ويدخلون في "الناس"، ونحوه في الأصح من غير قرينة، وإلا عمل بها. # و {ياأهل الكتاب} (¬3) لا يشمل الأمة عند المعظم، وقال المجد: "يشملهم إن ~~شركوهم في المعنى". # ويعم {ياأيها الناس} (¬4)، و {الذين آمنوا} (¬5)، و {ياعبادي} (¬6) ~~الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند الأكثر، حيث لا قرينة، وقيل: في خطاب ~~القرآن، وقيل: لا، واختاره الصيرفي، والحليمي (¬7) إن اقترن ب "قل" (¬8). PageV01P220 ### || CHECK فصل: مثل: {خذ من أموالهم صدقة} يقتضي أخذها من كل نوع من المال ### || CHECK فصل: المتكلم داخل في عموم كلامه ### ||| CHECK العام إذا تضمن مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه # قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة، وقيل: ~~بدليل، وتقدم. # فصل # أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا ~~إن صلح، ms063 وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخطاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو ~~أكثر كلام القاضي، وهو أظهر. # وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي ~~آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟ # فصل # مثل: {خذ من أموالهم صدقة} (¬1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر ~~كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكرخي، والآمدي، وابن ~~الحاجب: يكفي من نوع (¬2). # وإذا تضمن العام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند ~~الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (¬3) (¬4). # * * * PageV01P221 ### | CHECK باب: التخصيص ### || CHECK فصل: حكم التخصيص إلى أن يبقى واحد ### || CHECK معنى التخصيص وإطلاقاته ### ||| CHECK معنى المخصص وأنواعه # باب # التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض ~~مسماه، كما يطلق عام على غير لفظ عام (¬1). وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقا، ~~ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر. # ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما (¬2). # فصل # أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، ~~وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقفال، وغيره: إن كان لفظه جمعا، ~~والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تقدر، والمجد، وابن ~~حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل ~~إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، ~~والعدد الكثير، كالمجد (¬3). # والمخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازا (¬4)، وهو ~~المراد هنا. # وهو متصل ومنفصل (¬5)، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في PageV01P222 ### || CHECK فصل: الاستثناء من غير الجنس ### || CHECK فصل: الاستثناء المتصل # التخصيص المطلق، فالمتصل استثناء متصل، وشرط وصفة وغاية، زاد الآمدي ومن ~~تبعه: بدل البعض (¬1). # فصل # الاستثناء المتصل: كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد ~~بالقول الأول، قاله القاضي، وابن عقيل، والغزالي، والأصح إخراج بإلا أو أحد ~~أخواتها من متكلم ms064 واحد، وقيل: مطلقا- ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا ~~وغيرهم، فلا يصح من نكرة، لا ما جاز دخوله، خلافا لقوم فيصح منها، وسلمه ~~القاضي، وابن عقيل، وقاله ابن مالك إن وصفت. # والمراد بعشرة من قولك: "عشرة إلا ثلاثة" سبعة، و"إلا" قرينة مخصصة عندنا ~~وعند الأكثر. # وقال الباقلاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد، فلا تخصيص، ومعناه في ~~الروضة، وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند، ~~فالمسند إليه سبعة، فالتخصيص محتمل. # فصل # أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر (¬2)، وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير ~~الجنس (¬3). PageV01P223 # وعنه: يصح نقد من آخر، اختاره الخرقي، وجمع. ففي روضة فقهنا على أنهما ~~جنس، وفي العدة، والواضح: لأنهما كالجنس في أشياء، وفي المغني: يمكن حملها ~~على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه. وقال الطوفي: ~~يصح استحسانا، وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة استثناء نوع من آخر، وأبو ~~الخطاب: يلزم صحة استثناء ثوب وغيره، كأكثر الشافعية، والمالكية، ~~والباقلاني، وغيرهم. والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل وموزون من أحدهما ~~فقط (¬1). ### ||| AUTO فائدة: # الاستثناء المنقطع # (¬2) مجاز، وقيل: حقيقة؛ فعليه: هو والمتصل مشترك، وقيل: متواطئ، وقيل ~~بالوقف. # ويشترط لصحته (¬3) مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر له ~~مخالفة بوجه. PageV01P224 ### || CHECK فصل: شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما # وحده على التواطؤ: ما دل على مخالفة ب "إلا" غير الصفة وأخواتها. # وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد، فيزاد فيه من غير إخراج، ~~وجمعهما في التسهيل بقوله: المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب ~~"إلا" ونحوها. # فصل # الأربعة وغيرهم: شرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما، كبقية التوابع. وعن ابن ~~عباس: يصح ولو بعد سنة، ومعناه لطاوس (¬1)، ومجاهد (¬2). # وعنه: إلى شهر، وأبدا، وحمله أحمد وجمع (¬3) على نسيان قول: "إن شاء ~~الله"، والآمدي: على اتصاله بالنية، وبعضهم في القرآن خاصة، وقيل: رجع عنه، ~~وعن ابن جبير (¬4): أربعة أشهر. PageV01P225 ### ||| CHECK متى تشترط نية الاستثناء # وقال بعض المالكية: يصح اتصاله ms065 بالنية وانقطاعه لفظا، فيدين. وعن أحمد في ~~اليمين يصح منفصلا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه: وفي المجلس، ~~واختاره الشيخ، وروي عن الحسن (¬1)، وعطاء (¬2)، وقيل: ما لم يأخذ في كلام ~~آخر. وفي المبهج: ولو تكلم. وقيل: في القرآن خاصة. وقال الشيخ: يجب إجراء ~~روايتي اليمين في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص، وتقييد. وجوزه في ~~الجزاء مع الشرط، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير. # وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا، والأكثر، ~~وقطع أبو الفرج، والموفق، والسامري (¬3). # وبعده قبل فراغه، زاد الشيخ: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء. وقيل: من ~~أول الكلام. PageV01P226 ### || CHECK فصل: استثناء الكل باطل ### || CHECK فصل: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه ### |||| CHECK الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج # فصل # الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه. ~~وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (¬1). # فصل # استثناء الكل باطل، وشذ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، ~~وأصحابه، وأبي يوسف، وابن الماجشون (¬2)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة. # وعند الأئمة الثلاثة، والخلال (¬3)، وغيرهم: يصح (¬4). ### ||| AUTO تنبيهان # : # الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من ~~اللفظ (¬5). # وجوز أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (¬6) , وجمع استثناء الكل من الجموع ~~غير ذوات العدد. PageV01P227 ### || CHECK فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف ### ||| CHECK حكم استثناء النصف # قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم، ومن مجهول، والجميع ~~أيضا، ك "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو ~~بيض، لم يقتلوا (¬1). ### |||| AUTO الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله # ، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات. # ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البصريين، ومنع ~~أكثرهم (¬2)، والناظم (¬3)، والطوفي، وحكي عن أحمد (¬4). # وقيل: لا يصح مطلقا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو ms066 عشرة من مائة (¬5). # فصل # الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف، وصلح عوده ~~إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات. # وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في ~~الكفاية، إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (¬6). PageV01P228 ### || CHECK فصل: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس ### |||| CHECK الأول: يلحق ما في معنى الواو بها # والإضراب: أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا، أو حكما اشتركت الجملتان في ~~غرض، أو لا، والغرض الحمل (¬1). # ووقف جمع (¬2)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو ~~للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان ~~بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (¬3). ### ||| AUTO تنبيهان # : # الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى ~~الواو بها. ### |||| AUTO الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل # ، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر ~~قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (¬4). # فصل # أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، ~~خلافا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (¬5). واستثنى القرافي من الأول ~~الشرط ك "لا صلاة إلا بطهور" (¬6). PageV01P229 ### || CHECK فصل: إذا عطف استثناء على استثناء ### ||| CHECK تنبيه: التخصيص بالشرط # فصل # إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول، وإلا فاستثناء من استثناء ~~يصح إجماعا (¬1). # تنبيه: # تقدم الشرط، وتحص اللغوي منه عرفا بكونه مخصصا، وهو مخرج ما لولاه لدخل. # ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل، والجزاء كذلك، تكمل تسعة (¬2). # وله صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه عليه في الوجود طبعا، فإن ~~أخر لفظا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو ~~محذوف (¬3). PageV01P230 ### ||| CHECK التخصيص بغاية ### ||| CHECK فائدة: في حصول المعلق على شرط # وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقب جملا متعاطفة؛ فللكل عند ~~الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (¬1). ~~ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به. # فائدة: # يحصل المعلق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد ~~السلام: معهما # و ### ||| AUTO التخصيص بصفة ms067 # كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت. # وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل. # وما بعدها مخالف على الأصح، وقال الباقلاني: نطقا، وقيل: من غير الجنس، ~~وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا ~~دخل، وقيل: إن كان المغيا عينا أو وقتا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل ~~على شيء، وتقدم. # ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حتى مطلع الفجر} ~~(¬2)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة ~~قطعا، وفي الثاني داخلة قطعا. # والغاية والمغيا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (¬3). PageV01P231 ### || CHECK فصل: إذا ورد عام وخاص مقترنين أو غير مقترنين قدم الخاص ### || CHECK فصل: التخصيص بالمنفصل ### ||| CHECK إن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه ### ||| CHECK فائدة: التوابع المخصصة كاستثناء # فائدة: # قال الشيخ: التوابع المخصصة، كبدل، وعطف بيان، وتوكيد، ونحوه، كاستثناء، ~~والشروط المعنوية (¬1) بحرف الجر، أو بحرف العطف كالشرط (¬2). # وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم (¬3). انتهى. # والإشارة ب "ذلك" بعد جمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي، وحفيده، وابن ~~عقيل، وأبو البقاء (¬4). # والتمييز بعد جمل: مقتضى كلام النحاة، وبعض الأصوليين عوده إلى الجميع، ~~ولنا في الفروع خلاف. # فصل # التخصيص بالمنفصل: منه الحس، والعقل أيضا، وشذ بعضهم، ومنع الشافعي من ~~تسميته تخصيصا، وهو لفظي في الأصح. # فصل # أصحابنا، والأكثر: إذا ورد عام وخاص مقترنين قدم الخاص، وقيل: تعارضا في ~~قدره، وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا عند أصحابنا، والشافعي، وأصحابه، ~~وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد (¬5). PageV01P232 ### || CHECK فصل: تخصيص السنة بالكتاب ### ||| CHECK تخصيص السنة المتواترة بالآحاد ### ||| CHECK تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وبخبر الواحد # وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والباقلاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن ~~جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. ~~وقدم قوم الخاص (¬1). # وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا، وطلب المرجح. # وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل (¬2): لا ms068 يخصص الكتاب به (¬3)، ولا ~~السنة بها (¬4). # فصل # أحمد، وأصحابه، والأكثر: تخصص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، ~~وغيره (¬5). # ويخصص الكتاب بالمتواترة إجماعا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، ~~وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خص بقاطع ~~جاز. الكرخي: إن خص بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (¬6). # وخص السمعاني الخلاف بخبر لم يجمع على العمل به. # ومثله تخصيص متواترة بآحاد. PageV01P233 ### || CHECK فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبإقراره - صلى الله عليه وسلم -، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس # فصل # يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف ~~القاضي (¬1)، وأبو الخطاب أيضا، والمالكية، وابن حزم (¬2) (¬3). # وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف ~~نص خاص تضمن ناسخا (¬4)، وبفعله -صلى الله عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم ~~إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (¬5). # أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (¬6). # وبإقراره -صلى الله عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب ~~من نسخه مطلقا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (¬7). # وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض ~~الشافعية مطلقا، وقال الشيخ: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (¬8). PageV01P234 ### ||| CHECK فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه # وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد ~~يحتمله في الحرير لحكة (¬1). # وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سريج، والطوفي: إن ~~كان جليا. وابن أبان: إن خص، والحنفية: بمجمع عليه، والكرخي: بمنفصل، ~~والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مخصصا، ~~أو ظهر ترجيح خاص للقياس (¬2). # ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقا (¬3)، وقوم: في القرآن. ولابن ~~شاقلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجا من عام. والباقلاني، وأبو ~~المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا ms069 وقفنا. # وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (¬4). ### ||| AUTO تنبيه: # هذه المسألة ونحوها ظنية # ، وعند الباقلاني قطعية. # فائدة: # قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة" ~~(¬5)، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابن حزم ~~العموم، والشيخ تخصيصه. PageV01P235 ### || CHECK فصل: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق # فصل # أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق. # والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (¬1). # و ### ||| AUTO لا يخص العام بمقصوده # عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (¬2). # و ### ||| AUTO إذا وافق خاص عاما لم يخصصه # عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (¬3). # و ### ||| AUTO رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه # عند أكثر أصحابنا، والشافعية. # وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو ~~المعالي، والرازي (¬4). # * * * PageV01P236 ### | CHECK باب: المطلق ### || CHECK تعريف المطلق والمقيد # باب # المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال ~~الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (¬1). # والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. # وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق ~~ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقا مطلقا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما ~~وكانا مثبتين، ك "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل ~~المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (¬2). # ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ ~~وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق. ~~وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (¬3). # وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة، ~~وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (¬4). # واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (¬5). وقيل: هما من العام ~~والخاص. PageV01P237 # قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (¬1). # وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. # وإن ms070 اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسا بجامع عند ~~أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغة، كالقاضي، ~~وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي ~~حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عقيل (¬2). # وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق ~~صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسا بجامع في الأصح. # وعن أبي الخطاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (¬3). # وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب. ### || AUTO تنبيه: # يحمل الأصل في الأصح، كالوصف # ، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على ~~إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف. # وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات ~~في إثبات لا نفي (¬4). PageV01P238 # قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف ~~الشارع. وصرح القاضي، وابن عقيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي ~~الصحة (¬1). ### || AUTO خاتمة: # المطلق ظاهر الدلالة على الماهية # ، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي. # * * * PageV01P239 ### | CHECK باب: المجمل ### || CHECK فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين ### || CHECK ما يكون فيه الإجمال ### || CHECK تعريف المجمل وحكمه # باب # المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصل. واصطلاحا: ما تردد بين ~~محتملين فأكثر على السواء. # وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العدة: ما لا يعرف معناه من ~~لفظه. وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، أي: معين. والجوزي: ما ~~لا يفهم منه مراد المتكلم (¬1). # وحكمه: التوقف على البيان الخارجي. # ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقرء وعين ومختار، ونحوها، ~~ومركب ك {الذي بيده عقدة النكاح} (¬2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، ك "زيد طبيب ~~ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة ~~مجهولين، والواو، و"من" (¬3). # فصل # لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، ك {حرمت عليكم الميتة} (¬4) و ~~{أمهاتكم} (¬5)، خلافا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (¬6). PageV01P240 # وهو ms071 عام عند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي ~~الخطاب، والموفق، والطوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود ~~اللائق بها (¬1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له. # وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز. # ولا في {وامسحوا برءوسكم} (¬2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (¬3). # ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬4) (¬5)، ولا في آية السرقة (¬6)، ~~خلافا لبعض الحنفية فيهن. # ولا في {وأحل الله البيع} (¬7)، خلافا للحلواني، وبعض الشافعية، ~~والشافعي، وقال: بينتها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، ~~وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (¬8). PageV01P241 ### | CHECK باب: المبين ### || CHECK فصل: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى # ولا في "لا صلاة إلا بطهور" (¬1)، ونحوه، خلافا للباقلاني، وجمع (¬2). # ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (¬3). # وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، ~~وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عقيل (¬4). # ومثلها: "إنما الأعمال بالنيات" (¬5) (¬6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (¬7). # فصل # اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، ~~وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه ~~عن الأكثر (¬8). # وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر. PageV01P242 # وما له محمل لغة، وشرعا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، ~~والغزالي: مجمل (¬1). # وما له حقيقة لغة وشرعا، كالصلاة، فأبو الخطاب، والموفق، والطوفي، ~~والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: ~~لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرا للشرعي، وفي نفي ونهي، ~~الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة ~~الشرعية، كابن عقيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (¬2)، ونفاها في جامعه الكبير، ~~وجعله للشرعي. وقاله ابن عقيل، وقال أيضا: مجمل قبل البيان، مفسر بعده (¬3). # فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز. # * * * PageV01P243 ### || CHECK ما يحصل به البيان ### || CHECK تعريف المبين، وما يطلق عليه البيان # باب # المبين يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (¬1)، سبق إجمال أم لا. # والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين، وعلى ما ms072 حصل به التبيين، وهو ~~الدليل، وعلى متعلق التبيين وهو المدلول (¬2). # فبالنظر إلى الأول: قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب، وفي التمهيد: ~~إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطب (¬3). # وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عقيل أيضا، والصيرفي: إخراج المعنى من حيز ~~الإشكال إلى حيز التجلي. # وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (¬4). # وإلى الثالث: قال البصري (¬5)، وغيره: العلم عن دليل (¬6). # وقال الشافعي: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (¬7). # ويجب لمن أريد فهمه اتفاقا. # ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى ~~من القولي، وإقرار على فعل. # وكل مقيد من الشرع بيان. PageV01P244 ### || CHECK فصل: تأخير البيان عن وقت الحاجة ### || CHECK فصل: يجوز كون البيان أضعف دلالة ### || CHECK فصل: الفعل والقول بعد المجمل # فصل # الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، ~~والثاني تأكيد، وإن جهل فأحدهما. وقدم الآمدي المرجوح، وابن عقيل: القول، ~~وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد آية ~~الحج قارنا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو ~~واجب نحتص به. وعند البصري (¬1): المقدم بيان (¬2). # فصل # أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكرخي المساواة، ~~والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (¬3). # ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافا ~~لقوم (¬4). # فصل # لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (¬5). # قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في ~~الصلاة إلى ثالث مرة. PageV01P245 # ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض ~~الحنفية، والمالكية (¬1). # وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في ~~المجمل فقط. وأبو زيد (¬2): إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا. وقوم: في الخبر. ~~وبعض المعتزلة: عكسه، والجبائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو ~~الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (¬3). # فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصص الموجود، ~~ومنعه الجبائي، ms073 وأبو الهذيل (¬4)، ووافقا على المخصص العقلي (¬5). # وعليه أيضا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخطاب، ~~وابن عقيل مطلقا (¬6). PageV01P246 ### || CHECK فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال # وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (¬1)، ~~وقيل: في المجمل، وقيل: إن توقع بيان، وقيل: لا. # فصل # أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم ~~والعمل به في الحال. والجرجاني: إن سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- على ~~طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقا، حتى يبحث، كأكثر ~~الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: ~~محله بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2). # وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والباقلاني، ~~وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (¬3). # وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز. # * * * PageV01P247 ### | CHECK باب: الظاهر ### || CHECK أمثلة للتأويل البعيد ### || CHECK تعريف الظاهر والتأويل # باب # الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحا: ما دل دلالة ظنية وضعا، كأسد، وعرفا، ~~كغائط (¬1). # والتأويل: لغة: الرجوع، واصطلاحا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزد للصحيح ~~بدليل يصيره راجحا. الموفق، والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من ~~الظاهر (¬2). الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل. # فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وان تعذر رد (¬3). # فمن البعيد: تأويل الحنفية قوله -صلى الله عليه وسلم- لغيلان بن سلمة ~~(¬4)، وقد أسلم على عشر نسوة: "اختر -وفي لفظ: أمسك منهن أربعا، وفارق ~~سائرهن" (¬5)، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (¬6). PageV01P248 # وأبعد منه: تأويلهم قوله -صلى الله عليه وسلم- لفيروز الديلمي (¬1)، وقد ~~أسلم على أختين: "اختر أيتهما شئت" (¬2) على أحد الأمرين (¬3). # وتأويلهم: {فإطعام ستين مسكينا} (¬4) على إطعام طعام ستين (¬5). # وأبعد منه: "في أربعين شاة شاة" (¬6) على قيمتها (¬7). # وتأويلهم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬8) على ~~الصغيرة والأمة والمكاتبة (¬9). PageV01P249 # ومنه: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬1) على ms074 القضاء والنذر ~~المطلق (¬2). # ومنه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬3) على التشبيه. ومنه: {ولذي القربى} ~~(¬4) على الفقراء منهم (¬5). # وتأويل المالكية، والشافعية: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬6) على عمودي ~~نسبه (¬7). PageV01P250 ### || CHECK معنى المنطوق ### | AUTO باب المنطوق والمفهوم # الدلالة: منطوق: إن دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو صريح: إن وضع اللفظ ~~له، وغيره: ما يلزم عنه (¬1). # فإن قصد وتوقف الصدق عليه، ك "رفع عن أمتي الخطأ" (¬2)، أو الصحة عقلا، ك ~~{واسأل القرية} (¬3)، أو شرعا، ك "أعتق عبدك عني"، فدلالة اقتضاء، وإن لم ~~يقصد فدلالة إشارة. # وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا؛ فتنبيه وإيماء ~~(¬4)، يأتي. # وسمى في العدة الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه، وسماه في التمهيد لحن ~~الخطاب (¬5)، قال: ومعنى الخطاب القياس. وسمى الموفق ما فهم منه التعليل ~~إيماء PageV01P251 ### ||| CHECK الأولى: تعريف النص الصريح # وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (¬1). ### || AUTO فائدتان # : # الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن ~~احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا، ونقل عن أحمد، ~~والشافعي، وقيل: يقينا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا ~~دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (¬2). PageV01P252 ### || CHECK دلالات المفهوم وأنواعه ### || CHECK معنى المفهوم، وشرطه، وحجيته ### ||| CHECK الثانية: تعريف المقطوع به # الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل. # ومفهوم: إن دل عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى ~~الخطاب ولحنه، زاد في العدة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، ~~والأولى فحواه، كتحريم الضرب من قوله: {فلا تقل لهما أف} (¬1)، وكتأدية ما ~~دون القنطار من قوله: {يؤده} (¬2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما ~~قبله عكسه (¬3). # وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون ~~مساويا، وهو لفظي. # وهو حجة عند العلماء (¬4). # ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عقيل، وحكاه ~~عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (¬5). # قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق ~~الأخص ms075 على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن ~~أبي موسى، والخرزي، وأبي الخطاب، والحلواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي ~~(¬6). PageV01P253 ### || CHECK مفهوم المخالفة وشرطه # وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (¬1). # وهو قطعي، كرهن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (¬2). # وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد. # وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس. # وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ ~~الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (¬3). # وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ~~ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (¬4). # وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (¬5). # فعلى الأول: لا يعم، خلافا لابن المني، ولا خرج جوابا لسؤال، وللقاضي ~~احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة ~~امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا علق ~~حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره. PageV01P254 ### || CHECK أقسام مفهوم المخالفة ### ||| CHECK أحدها: الصفة # وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، ك "في الغنم السائمة ~~الزكاة" (¬1)، وهو حجة (¬2) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، ~~وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفا، وقيل: شرعا. # ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا. # ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسوم علة. ~~وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عقيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة ~~كل حيوان؛ فالسوم علة (¬3). # وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا ~~يعتبر (¬4). # ومنها العلة، والظرف، والحال. # ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن ~~أحمد (¬5). # وأثبته البصري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، ~~أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (¬6). PageV01P255 # فائدة: # الصفة المجردة، ك "في السائمة الزكاة" (¬1)، و"الثيب أحق بنفسها" (¬2) ~~كالأول عند ms076 أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو ~~المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي. ### ||| AUTO الثاني: التقسيم # ، ك"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (¬3). ### ||| AUTO الثالث: الشرط # ، نحو {وإن كن أولات حمل} (¬4)، وهو أقوى من الصفة (¬5)، وترد لتعليل ~~ك"أطعني إن كنت ابني"، {إن كنتم مؤمنين} (¬6). # الرابع: الغاية، ك {حتى تنكح زوجا غيره} (¬7)، وهو أقوى من الشرط (¬8). # ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (¬9). وقال ~~ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة. PageV01P256 ### ||| CHECK الرابع: الغاية ### ||| AUTO الخامس: العدد لغير مبالغة # ، ك {ثمانين جلدة} (¬1)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض ~~الشافعية، وحكي عن الشافعي (¬2). # ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله ~~أبو المعالي، وأبو الطيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (¬3). ### ||| AUTO السادس: اللقب # ، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (¬4)، ~~والصيرفي، والدقاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (¬5). # ونفاه القاضي، وابن عقيل، والأكثر، والموفق، وقال: ولو مشتقا كالطعام، ~~وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه. # وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقا في ~~الخبر، والسبكي في غير الشرع (¬6). PageV01P257 ### || CHECK فصل: "إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا ### || CHECK فصل: إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم # فصل # إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم، ~~وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، ~~ذكره الشيخ وغيره (¬1). # وفعله -صلى الله عليه وسلم- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ~~ومنعه ابن عقيل وغيره (¬2). ### ||| AUTO فائدة: # دلالة المفهوم كله بالالتزام # . # فصل # " إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب، وابن المني، والموفق، ~~والفخر، وبعض الحنفية، والشافعية (¬3). # وعند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والأكثر: فهما. # وعند أكثر الحنفية، والآمدي، والطوفي، وغيرهم: لا تفيده، بل تؤكد ms077 الإثبات (¬4). # وترد لتحقيق المنصوص، لا لنفي غيره، نحو: "إنما الكريم يوسف". # والأصح أن المفتوحة كالمكسورة. PageV01P258 # وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، و"العالم زيد"، و"صديقي ~~زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا عند القاضي، والموفق، والمجد، ~~والمحققين، وقيل: فهما، وعند أكثر الحنفية، والباقلاني، والآمدي: لا تفيده (¬2). # ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير ~~الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافا لابن الحاجب، وأبي حيان (¬3). # وهو (¬4) الحصر، خلافا للسبكي. # * * * PageV01P259 ### | CHECK باب: النسخ ### || CHECK تعريف النسخ ### ||| CHECK الثانية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى # باب # النسخ: لغة: الرفع والإزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت الكتاب"، ~~فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقفال عكسه. ~~والباقلاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (¬1). # وشرعا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، زاد أبو الخطاب: رفع مثل الحكم. ~~ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ (¬2). القاضي: ~~إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. الباقلاني، وابن عقيل، ~~والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ~~ثابتا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء ~~مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم ~~الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا (¬3). # والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ. ### || AUTO فائدتان # : ### ||| AUTO الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع # . # الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى (¬4). # والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي. PageV01P260 ### || CHECK فصل: بيان الغاية المجهولة ليس بنسخ ### || CHECK فصل: أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا # فصل # أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، ~~وأبو مسلم (¬1) (¬2) في الوقوع (¬3)، وسماه تخصيصا، قال جمع: أراد في ~~القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي. # و ### ||| AUTO لا يجوز البداء على الله تعالى # ، وهو تجدد العلم خلافا للرافضة، وهو كفر (¬4). # فصل # أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، ك {حتى يتوفاهن الموت أو ~~يجعل الله لهن ms078 سبيلا} (¬5) ليس بنسخ (¬6). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: ~~{الزانية والزاني} (¬7) الآية، وللقاضي القولان. PageV01P261 ### || CHECK فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز ### || CHECK فصل: النسخ قبل الفعل # فصل # يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعا، وقبل وقت الفعل عند ~~أصحابنا، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وغيرهم، ومنعه أكثر الحنفية، ~~والمعتزلة، وللتميمي القولان (¬1). # ولا نسخ قبل علم المكلف به، وجوزه الآمدي (¬2). ويجوز في السماء، والنبي ~~-صلى الله عليه وسلم- هناك. # فصل # ينسخ الإنشاء، والأصح ولو بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قيد بالتأبيد، أو الحتم. # ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقا، ونسخه بنقيضه، خلافا للمعتزلة، لا نسخ ~~مدلول خبر لا يتغير، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان ويكون إجماعا، ولا خبر ~~يتغير كإيمان زيد وكفره عند ابن الأنباري (¬3)، وابن الجوزي، والموفق، ~~والأكثر. وجوزه القاضي، والرازي، والشيخ. وقال ابن عقيل، والخطابي (¬4)، ~~وابن القطان (¬5)، وسليم، والبيضاوي: PageV01P262 ### || CHECK فصل: النسخ بلا بدل ### ||| CHECK حكم النسخ بأثقل # إن تعلق بمستقبل (¬1). # وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا. # ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (¬2). # وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل ~~وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (¬3). # فصل # الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (¬4) # فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأول. # ويجوز بأثقل عند الأكثر. # وخالف قوم مطلقا، وقوم شرعا، وقوم عقلا، واختاره ابن عقيل (¬5). PageV01P263 ### ||| CHECK فائدة: يتفاضل القرآن وثوابه # فائدة تتعلق بها: # يتفاضل القرآن وثوابه للنصوص عند ابن راهويه (¬1)، وابن عقيل، والشيخ، ~~والحليمي، والبيهقي (¬2)، وابن العربي (¬3)، وابن الحصار (¬4)، والقرطبي ~~(¬5)، والنووي، PageV01P264 ### || CHECK فصل: نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة ### || CHECK فصل: أنواع النسخ ### ||| CHECK نسخ القرآن بخبر الآحاد # والقاضي، وقال أيضا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة لله تعالى (¬1). ### ||| AUTO تنبيه: # لم تنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة # . # فصل # الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافا ~~للمعتزلة (¬2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ~~ومتواترة بآحاد عقلا ms079 اتفاقا، لا شرعا، وحكي إجماعا (¬3). # وجوزه الظاهرية، والطوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عقيل، واختاره ~~الباجي زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعا (¬4). # ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نص عليه. قال: ويجب العمل ~~به، وقاله ابن عقيل، وأنه مذهب أحمد (¬5). # فصل # الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (¬6). PageV01P265 ### || CHECK فصل: ما يعلم به النسخ # ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: ~~لا (¬1). # ولا يجوز شرعا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والموفق، والشافعي، ~~وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والطوفي، ~~والأكثر، فقال ابن عقيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخطاب: ~~لا (¬2). # فصل # يعلم النسخ بتأخره يقينا، وفي المقنع وغيره: أو ظنا (¬3). # وبقوله [] (¬4) -صلى الله عليه وسلم- وفعله في ظاهر كلامه، واختاره ~~القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عقيل، والمجد. # وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية ~~منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، ~~كالكرخي، وأبي الخطاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت ~~هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر ~~الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع. # و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يقبل عند من جوز رواية الخبر ~~بالمعنى، وإلا فلا. PageV01P266 ### || CHECK فصل: نسخ الفحوى، والنسخ به ### || CHECK فصل: نسخ الإجماع والقياس، والنسخ بهما # و"كان كذا ونسخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية. # وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي. # ولا يثبت بقبليته في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافا ~~للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم. # فصل # أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، ولا بالقياس. وجوزه به ~~جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جلي، وقوم في زمنه -صلى الله عليه وسلم-، ~~وطائفة: ما خص نسخ، ms080 ونقض (¬1) # أما القياس فلا ينسخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، ~~وابن عقيل، وابن برهان، إلا إن ثبت في زمنه -صلى الله عليه وسلم- بنصه على ~~العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ ~~به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون ~~تخصيصا للعلة (¬2). # ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي، ~~والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في ~~نسخه بعلة، فيثبت النسخ. PageV01P267 ### || CHECK فصل: لا حكم للناسخ مع جبريل - عليه السلام - # فصل # الأربعة، والمعظم: ينسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي، ~~كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه ~~الموفق، والطوفي، والأكثر (¬1). # ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي ~~الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا (¬2). # و ### ||| AUTO لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه # ، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم. ~~وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح (¬3). # فصل # لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في ~~حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد (¬4). # وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن برهان. والخلف معنوي في الأصح، ~~وخرجه أبو الخطاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدور، خلافا للطوفي (¬5). PageV01P268 ### || CHECK فصل: نسخ جزء عبادة، أو شرطها ### || CHECK فصل: زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا # فصل # زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا إجماعا، وكذا من الجنس عند ~~الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ (¬1). # وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخا عند ~~أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في ~~الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حد، ~~وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا (¬2). # عبد الجبار: إن غيرته حتى صار ms081 وجوده كعدمه شرعا، كركعة في الفجر، وزيادة ~~عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا. # الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا. # الآمدي، وجمع: إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا. ~~ومعناه لأصحابنا (¬3). # ويتفرع عليه مسائل. # فصل # أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط. ~~والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط ~~متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا. وقاله الآمدي فيهما ~~(¬4). PageV01P269 ### || CHECK فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال ### ||| CHECK ما حسن أو قبح لذاته كمعرفته تعالى # فصل # يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال (¬1). # وما حسن أو قبح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند ~~من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي ~~وغيره (¬2). # وقالوا: يجوز ### ||| AUTO نسخ جميع التكاليف # ، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعا. وقال المجد: يجوز نسخها ~~كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافا للقدرية (¬3). # * * * PageV01P270 ### | CHECK باب: القياس # باب # القياس: لغة: التقدير والمساواة، وشرعا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب ~~تخصيص الشيء ببعض مسمياته. # واصطلاحا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: رد فرع إلى أصل في حكم ~~بعلة جامعة (¬1). # والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (¬2). # وابن المني، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من ~~مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (¬3). # والباقلاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه ~~عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (¬4). # والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو ~~غيرها". ومن صوب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (¬5). # تنبيه: # لم يرد بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع ~~بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (¬6). PageV01P271 ### || CHECK فصل: ms082 شروط حكم الأصل ### || CHECK فصل: أركان القياس ### || CHECK تنبيه: قياس الدلالة وقياس العكس، وهل هما من القياس أو لا؟ ### || CHECK تعريف القياس # وقياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة ~~الحكم، مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة ~~لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر، وقيل: بلى، وقيل: ليسا بقياس (¬1). # فصل # أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم (¬2). # فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند ~~الرازي: حكم المحل، وهو لفظي. # وقال الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل: هو الحكم والعلة (¬3). # والفرع: المحل المشبه عند الفقهاء، وعند المتكلمين، وابن قاضي الجبل: ~~حكمه (¬4). # والعلة: فرع للأصل، أصل للفرع. قال ابن عقيل: والمعلل: الحكم، لا المحكوم ~~فيه (¬5). # فصل # شرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا، وغير منسوخ، ولا شاملا لحكم ~~الفرع، ولا معدولا به عن سنن القياس، كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ~~ظاهر، كرخص السفر للمشقة، أو لا، كالقسامة (¬6). PageV01P272 # وما خص من القياس يجوز القياس عليه، وقياسه على غيره عند أصحابنا، ~~والشافعية، وبعض الحنفية، والمالكية، ومنعه أكثرهما، إلا أن يكون معللا أو ~~مجمعا على قياسه، كوجه لنا. وقال القاضي: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم ~~النص ويقاس غيره عليه (¬1). # وكونه غير فرع، في ظاهر كلام أحمد، واختاره القاضي، وقال: يجوز أن يستنبط ~~من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه. # وقال أيضا: يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعا لغيره في حكم آخر (¬2). # وجوزه الفخر، وأبو الخطاب، ومنعه أيضا، وقال أيضا هو، وابن عقيل، ~~والبصري، وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن ~~أصحابنا (¬3). # ومنعه الموفق، والمجد، والطوفي، وغيرهم مطلقا، إلا باتفاق الخصمين، ~~والشيخ في قياس العلة فقط (¬4). # فإن خالف المستدل حكم الأصل، كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما ~~أمر به، فصح كحج ففاسد (¬5). # وكونه متفقا عليه بين الخصمين. قال الآمدي: مع اختلاف الأمة، وقيل: بين ~~الأمة. ms083 وسموا ما اتفقا عليه قياسا مركبا، فإن كان لعلتين مختلفتين فمركب ~~الأصل، كعبد؛ فلا يقتل به حر، كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق ~~من PageV01P273 ### || CHECK فصل: شروط علة الأصل # السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل (¬1). # أو العلة يمنع وجودها في الأصل فمركب الوصف، كتعليق طلاق فلا يصح قبل ~~النكاح، ك "فلانة التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة تعليق، وفي ~~الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل (¬2). # وليس بحجة عندنا، وعند الأكثر، وجوزه الأستاذ، والقاضي، وابن عقيل، وجمع، ~~وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه انتهض الدليل. # ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص، ثم أثبت العلة قبل في الأصح (¬3). # ويقاس على عام خص، كلائط، ومن أتى بهيمة على زان في الأصح (¬4). # فصل # تقدمت العلة، وهي العلامة والمعرف عند أصحابنا والأكثر، لا المؤثر فيه. # وقالت المعتزلة: المؤثر بذاته، والغزالي، وسليم، والهندي: بإذن الله، ~~والرازي: بالعرف، والآمدي ومن تبعه: الباعث. # ولها شروط، منها: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع عند الأكثر، ~~وقال معظم الأصحاب: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. ~~زاد ابن عقيل وغيره: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، ليست من جنس ~~الأمارة الساذجة (¬5). PageV01P274 # وبنى عليها الأصحاب صحة التعليل باللقب، ونص عليه، وقاله الأكثر، كالمشتق ~~اتفاقا. ومنعه الرازي وغيره، كوجه لنا (¬1). # وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة للأمرين وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، ~~أو عرفيا مطردا، أو لغويا في الأصح. # فلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن حمدان، وابن قاضي ~~الجبل، والأكثر. # وقال بعض أصحابنا، والرازي، والبيضاوي: يصح، وبعض أصحابنا، والمالكية، ~~والآمدي، وغيرهم: يصح بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا (¬2). # ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، وغيرهم، وقاله الشيخ في قياس الدلالة، ~~ومنعه الحنفية، والآمدي، وغيرهم (¬3). # ومنها: أن لا يكون محل الحكم ولا جزءه الخاص عند الأكثر (¬4). # وجوزه قوم، ومنع الآمدي المحل (¬5). # ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا، والحنفية. وعنه: يصح، كمالك، ms084 ~~والشافعي، وأكثر أصحابهما، وأبي الخطاب، والمجد، وابن قاضي الجبل، وغيرهم، ~~كالثابتة بنص أو إجماع في الأصح (¬6). PageV01P275 ### || CHECK فصل: النقض # وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: ~~وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. # فصل # النقض: وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (¬1). # فالقاضي، وأبو الخطاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا: ~~لا قدح مطلقا، ويكون حجة في غير ما خص (¬2). # والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخرزي، والقاضي أيضا، والماتريدي: ~~يقدح مطلقا (¬3). # والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن ~~الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو ~~انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمصراة، ~~والعاقلة (¬4). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي، ~~والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا ~~لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل. # وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض. PageV01P276 ### || CHECK فصل: الكسر ### ||| CHECK النقض المكسور # ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن ~~كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل، وإن كانت لإثبات حكم ~~مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل ~~بإثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل بإثبات مجمل (¬1). # والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي حر مسلم فجاز أن ~~تجب زكاة ماله، كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي (¬2). # والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة ~~تفسد بالحدث فتفسد بالأكل، كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع (¬3). # فصل # الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يبطل العلة عند أصحابنا، والأكثر، كقول ~~حنفي في عاص بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر ~~بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا (¬4). # وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقا. # قال أبو ms085 الخطاب، وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق ~~تضمنته علته نطقا أو معنى، كجواب النقض، وقال الشيخ، وغيره: يكفيه ولو لم ~~تتضمنه (¬5). PageV01P277 ### || CHECK فصل: يجوز تعليل الحكم بعلل # النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف، لا يبطلها عندنا، وعند الأكثر، كمبيع ~~مجهول الصفة عند العاقد؛ فلا يصح، كبعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امرأة لم ~~يرها (¬1). ### ||| AUTO العكس # : عدم الحكم لعدم العلة، اشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، فمن منعه ~~اشترطه، ومن لا فلا (¬2). # هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، فأما لجنسه ف ### ||| AUTO العكس # شرط (¬3). # فصل # يجوز تعليل الحكم بعلل، كل صورة بعلة اتفاقا، وفي صورة واحدة بعلتين أو ~~علل مستقلة عند أصحابنا، والأكثر، ويقتضيه كلام أحمد، وقيل: في التعاقب، ~~ومنعه بعض المالكية، والأشعرية مطلقا، والموفق، وابن فورك، والغزالي، ~~والرازي: في المستنبطة، وقيل: في المنصوصة. وأبو المعالي: شرعا مطلقا (¬4). # فعلى الجواز: كل واحدة علة عند الأكثر، وعند ابن عقيل: جزء علة، وقيل: ~~واحدة لا بعينها (¬5). # و ### ||| AUTO يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة # اتفاقا، وبمعني الباعث إثباتا ونفيا، وثالثها إن لم يتضادا (¬6). PageV01P278 # ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح. # وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (¬1). ### ||| AUTO فائدة: # ما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله أو أقره لا يعلل بعلة مختصة ~~بذلك الوقت # ، بحيث يزول الحكم مطلقا عند أصحابنا، والشافعية. وجوزه الحنفية، ~~والمالكية، وقال الشيخ، وغيره: قد تزول العلة ويبقي الحكم، كالرمل (¬2). # أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظر، وعكسه تعليل الناسخ ~~بعلة نحتصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا (¬3)، ~~ووقوعه في خطاب عام فيه نظر. # وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة (¬4). # ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وقيل: راجح، وقيل: ولا في ~~الفرع (¬5). # وقيد الآمدي المعارض بكونه راجحا عند من جوز تخصيص العلة، قال: ويكفي ~~الظن في نفي معارض في أصل وفرع. PageV01P279 ### ||| CHECK بقية شروط علة الأصل # وأن ms086 لا تخالف نصا، ولا إجماعا، ولا تتضمن زيادة على النص. وقال الآمدي: ~~إن نافت مقتضاه (¬1). # وأن يكون دليلها شرعيا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (¬2). # وأن تتعين في الأصح. # ولا تكون وصفا مقدرا خلافا لقوم. # وتكون حكما شرعيا عند ابن عقيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (¬3). # ومنع جماعة، وحكي عن ابن عقيل، وابن المني، واختار الآمدي الجواز بمعني ~~الأمارة في غير أصل القياس (¬4). # وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي ~~وغيره (¬5). # ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (¬6) , وعند الجرجاني إلي خمسة, ~~وحكي سبعة، وقيل: لا. PageV01P280 ### || CHECK فصل: شروط الفرع ### || CHECK فصل: لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع ### ||| CHECK تنبيه: الخلاف في حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة # فصل # لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة ~~مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن، ولا النص عليها، أو الإجماع على ~~تعليله، خلافا للمريسي (¬1) (¬2). # وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي عند ~~الأكثر. وقال الرازي، وأتباعه: لا (¬3). # وصحح ابن عقيل، وجمع كون العلة صورة المسألة، نحو: "يصح رهن مشاع، كرهنه ~~من شريكه"، ومنعه قوم (¬4). # تنبيه: # أصحابنا، والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة، وهي ~~المعرف. والخلف لفظي، وقيل: لا (¬5). # فصل # شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، ~~فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأولى، والمساواة، أو ظنية فظني، وهو قياس ~~الأدون. PageV01P281 # وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه. # وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى ~~الحلواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي ~~المعارضة فيه. # وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو ~~جنسه (¬1)، ويأتي في الاعتراضات. # وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق، خلافا للغزالي، والآمدي، وجمع (¬2). # قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدما على حكم الأصل. # زاد ms087 الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر. # والموفق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة. # ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافا لأبي زيد، وأبي هاشم (¬3). # * * * PageV01P282 ### ||| CHECK الإيماء والتنبيه ### ||| AUTO مسالك العلة # (¬1) ### |||| AUTO الأول: الإجماع # ، كالصغر للولاية في المال، فيلحق به الولاية في النكاح. ### |||| AUTO الثاني: النص # ، فمنه صريح مثل: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجل، أو من أجل، أو كي، أو ~~إذن، وظاهر، كاللام ظاهرة ومقدرة، والباء، قاله جمع (¬2). # وجعلها ابن الحاجب، والموفق، والطوفي من الصريح، وزادا: المفعول له. # أما إنها رجس ونحوه، فالقاضي، وأبو الخطاب، والآمدي، وابن الحاجب: صريح، ~~وإن لحقته الفاء فآكد. والبيضاوي وغيره: ظاهر. وابن البناء: إيماء. وابن ~~المني، والفخر، والجوزي: توكيد، وسبق بعض حروف للتعليل (¬3). # وعند الأصحاب، وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، نحو: "لم ~~فعلت؟ " فتقول: "لأني أردت" (¬4). # وإيماء وتنبيه، وهو أنواع، منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع ~~وغيره؛ فإنها للتعقيب ظاهرا، ويلزم منه السببية، نحو: {قل هو أذى فاعتزلوا} ~~(¬5)، PageV01P283 # و"سها فسجد" (¬1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (¬2). # ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو: {ومن يتق الله يجعل له ~~مخرجا} (¬3)، أي: لتقواه. # ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم كان اقترانه ~~بعيدا شرعا ولغة، فالأول كقول الأعرابي: "وقعت على أهلي في رمضان، فقال: ~~أعتق رقبة" (¬4) (¬5). # فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيا، وتلك المرأة، والشهر؛ ف ### ||| AUTO تنقيح المناط # (¬6). أقر به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه ~~أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (¬7). PageV01P284 # والثاني: كقوله -صلى الله عليه وسلم- للسائلة: "أرأيت لو كان على أمك دين ~~أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله؟ فالله أحق بالوفاء" (¬1) (¬2). # ومنها: أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه، ~~كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا ~~يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه" (¬3) (¬4). # ومنها: أن يفرق ms088 -صلى الله عليه وسلم- بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: ~~"للراجل سهم، وللفارس سهمان" (¬5)، أو مع ذكر أحدهما، نحو: "القاتل لا يرث" ~~(¬6)، أو بشرط PageV01P285 # وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (¬1)، أو بغاية: {حتى يطهرن} ~~(¬2)، أو استثناء: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} (¬3)، أو استدراك: {ولكن ~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (¬4) (¬5). # ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فاسعوا ~~إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬7). # ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، ك "أكرم العلماء، وأهن الجهال". # فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط منه ك {وأحل الله البيع} (¬8)، صحته ~~مستنبطة من حله فمومى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف ~~مستنبط من تحريمه (¬9). # ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند ابن المني، والأكثر (¬10). PageV01P286 ### || CHECK فصل: الثالث: السبر والتقسيم # وعند الغزالي، والجوزي: بلى، واختاره الآمدى، وابن الحاجب إن فهم التعليل ~~من المناسبة، ومعناه للموفق، والفخر (¬1). # فصل # الثالث: السبر والتقسيم: حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي ~~علة (¬2). # ويكفي المناظر "بحثت فلم أجد غيره"، أو: "الأصل عدمه"، فإن بين المعترض ~~وصفا آخر لزم إبطاله، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع ~~المستدل في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهد يعمل بظنه (¬3). # ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعى، وإلا فظنى (¬4). # ومن طرق الحذف: الإلغاء، ؤهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت ~~دونه فيظهر استقلاله وحده، وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من ~~طرق إثبات العلة (¬5). # ويشبه الإلغاء نفي العكس، وليس هو (¬6). # ومنها: طرد المحذوف مطلقا، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، ~~كالذكورية في العتق (¬7). PageV01P287 # ومنها: عدم ظهور مناسبة (¬1). # ويكفي المناظر "بحثت"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته ~~لم يقبل، وإلا فسبر المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (¬2). # واختار الموفق: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (¬3). # والسبر الظني حجة مطلقا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عقيل، ~~والأكثر. # وخالف الحنفية. قال أبو الخطاب، والموفق، ms089 والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (¬4). # وأبو المعالي: حجة إن أجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر. # ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب ~~خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه ~~أحمد (¬5). # وقيل: لا يقبل سبر في ظني، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما علم ~~بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (¬6). PageV01P288 ### || CHECK فصل: الرابع: المناسبة والإخالة ### ||| CHECK معنى المناسب ### ||| AUTO فائدة: # لكل حكم علة عند الفقهاء # تفضلا، وعند المعتزلة وجوبا. قال أبو الخطاب: كلها معللة وتخفى نادرا، ~~قال القاضي: هي الأصل وترك نادرا، ويجب العمل بالظن فيها إجماعا. وقيل: ~~الأصل عدمها، قال ابن عقيل: أكثر الأحكام غير معللة (¬1). # فصل # الرابع: المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة ~~الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار (¬2). # والمناسبة لغوية؛ فلا دور (¬3)، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. # والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه، قاله الموفق، والطوفي، وزاد: لرابط عقلي. ~~وقيل: الملائم لأفعال العقلاء عادة، والبيضاوي وغيره: ما يجلب نفعا أو يدفع ~~ضررا. وأبو زيد: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (¬4). والآمدي ومن ~~تبعه: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا من شرع ~~الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ~~الملازمة، وهي المظنة (¬5). # والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع، ويظن كقصاص، ويشك فيه كحد ~~خمر، ويتوهم كنكاح آيسة للتوالد (¬6). PageV01P289 ### ||| CHECK مقاصد تشريع الأحكام # وقيل: لا يعلل بهذين، والأظهر: بلى اتفاقا إن ظهر المقصود في غالب صور ~~الجنس، وإلا فلا. # وكذا قول ابن عقيل وغيره: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها (¬1). # ولو فات يقينا، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه، لم يعلل به، خلافا ~~للحنفية (¬2). # والمناسب دنيوي ضروري أصلا، وهو أعلى مراتبها، وهي الخمسة التي روعيت في ~~كل ملة: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال، والعرض. ومكمله كحفظ ~~العقل بالحد ms090 بقليل مسكر (¬3). # وحاجي، كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ، وقد يكون ضروريا، كشراء ولي ما يحتاجه ~~طفل ونحوه. ومكمله، كرعاية كفاءة، ومهر مثل، في تزويج صغيرة (¬4). # وتحسيني، غير معارض القواعد، كتحريم النجاسة، وسلب المرأة عبارة عقد ~~النكاح، لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. أو معارض، كالكتابة (¬5). # وكون حفظ العقل ضروريا في كل ملة فيه نظر؛ فإن الكتابي لا يحد عندنا على ~~الأصح، ولا عندهم (¬6). PageV01P290 ### || CHECK فصل: أنواع المناسب، وحكم كل نوع ### || CHECK فصل: إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة # وليست هذه المصلحة بحجة، خلافا لمالك وبعض الشافعية (¬1). # وأخروي، كتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق، وقد يتعلق بهما، كإيجاب ~~الكفارة. # وإقناعي، ينتفي ظن مناسبته بتأمله (¬2). # فصل # إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة، أو مساوية لم تنخرم مناسبته عند ~~الموفق، والفخر، والمجد، والجوزي، والرازي، والبيضاوي (¬3). # وعند الآمدي وأتباعه، وابن قاضي الجبل: بلى (¬4). # وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو ~~لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا (¬5). # فصل # المناسب إن اعتبر بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع، كتعليل ولاية ~~المال بالصغر فالمؤثر، وإن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو ~~إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم، ~~وهو حجة عند المعظم، وإلا فالغريب، وهو حجة، ومنعه أبو الخطاب، والحنفية، PageV01P291 ### ||| CHECK فائدة: في مراتب الجنسية # وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل ~~غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في ~~رمضان، مردود اتفاقا (¬1). # المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، ~~وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس ~~كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعا (¬2). # ومعني كلام الموفق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة (¬3). # وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا (¬4). # فائدة: # أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفا، ثم مناطا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: ~~كونه حكما، ثم واجبا، ونحوه، ثم ms091 عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرا. # وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في ~~الأعم، وعكسه واسطتان. PageV01P292 ### || CHECK فصل: السادس: الدوران ### || CHECK فصل: الخامس: إثبات العلة بالشبه # فصل # الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو تردد فرع بين أصلين، شبهه بأحدهما في ~~الأوصاف أكثر عند القاضي، وابن عقيل، والقاضي يعقوب (¬1)، وابن حمدان، ~~والطوفي، وجمع (¬2). # وقيل: منزلة بين المناسب والطردي، وقال الباقلاني: قياس الدلالة، وجمع: ~~ما يوهم المناسبة (¬3). # والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية (¬4)، ولا يصار إليه مع ~~قياس العلة إجماعا، فإن عدم فحجة عندنا وعند الشافعية، وقيل: إن اعتبر عينه ~~في عين الحكم فقط (¬5)، وخالف الحنفية، والقاضي، والصيرفي، والباقلاني، ~~وجمع. ولأحمد، والشافعي قولان. # فصل # السادس: الدوران: ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، يفيد العلة ظنا عند أكثر ~~أصحابنا، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، وقيل: قطعا، ولنا وجه - PageV01P293 ### |||| CHECK الأولى: مناط الحكم وأنواعه # وأومأ إليه أحمد: لا يفيدها، كأكثر الحنفية، والآمدي، وغيره (¬1). # ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح ~~جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديا إلى الفرع ضر عند مانع علتين، أو ~~إلى فرع آخر طلب الترجيح. # والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. # وليس وحده دليلا عند الأربعة وغيرهم، وقيل: بلى، وجوزه الكرخي جدلا لا ~~عملا أو فتوى، وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد. ~~وقيل: تكفي مقارنته في صورة (¬2). # قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها، ~~كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها، كالدوران (¬3). ### ||| AUTO فوائد # : # الأولى: المناط متعلق الحكم سبق تنقيحه في الإيماء، وتخريجه في المناسبة، ~~وتحقيقه: إثبات العلة في آحاد صورها. # فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند ~~الاشتباه مظنون، أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة، ومظنونة في الشخص ~~المعين، وكالمثل في جزاء الصيد (¬4). PageV01P294 ### || CHECK فصل: حكم التعبد بالقياس والأخذ به ### ||| CHECK تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى ms092 الأصل ### |||| CHECK الثالثة: القياس جلي وخفي ### |||| CHECK الثانية: مدار الحكم ولازمه وملزومه # احتج به الأكثر، وقيل: لا يقبل منه إلا قسمان، وزاد أبو هاشم ثالثا (¬1). # الثانية: مدار الحكم: موجبه أو متعلقه، ولازم الحكم: ما لا يثبت الحكم مع ~~عدمه، وملزوم الحكم: ما يستلزم وجوده وجود الحكم. # الثالثة: القياس جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة على العبد في ~~السراية، أو علته منصوصة، أو مجمع عليها، وخفي، كالمثقل على المحدد (¬2). # وباعتبار علته: قياس علة، بأن صرح فيه بها، وقياس دلالة، بأن جمع فيه بما ~~يلازم العلة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر، وقياس في ~~معني الأصل، بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في العتق (¬3). # فصل # الأربعة، وغيرهم: يجوز التعبد به عقلا، وقيل: لا، فقيل: لعدم معرفة الحكم ~~منه، وقيل: لوجوب الحكم المتضاد، وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على ~~أعلاهما (¬4). # وأوجبه القاضي، وأبو الخطاب، والقفال، وجمع (¬5). # فعلى الجواز: وقع شرعا عندنا وعند المعظم، ومنعه داود، وبعض أصحابنا، ~~وجمع، وعن أحمد مثله، فأثبتها أبو الخطاب، وحملها القاضي، وابن عقيل على ~~قياس خالف PageV01P295 ### || CHECK فصل: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي # نصا، وابن رجب (¬1) على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه. # فعليه: قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه. # وعلى الأول: وقوعه بدليل السمع، لا العقل عند أكثر أصحابنا، والأكثر ~~قطعي، لاظني في الأصح. # وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا. # وفي غيرها أيضا عند أكثر القائل به، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن ~~عبدان ما لم يضطر إليه، وقوم في أصول العبادات، وجمع: الجزئي الحاجي إذا لم ~~يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة، وأصحابه: في حد، وكفارة، وبدل، ورخص، ومقدر، ~~مع تقدير هم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا. وجمع: في سبب ~~وشرط ومانع. وفي المغني: لا يجري في المظان، وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه. ~~وطائفة: في العقليات. وقال الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه. وقوم: في ~~العادات والحقائق. # فصل # أصحابنا، والأكثر، ms093 وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في ~~التعدي (¬2). PageV01P296 ### |||| CHECK الثانية: النفي: أصلي، وطاريء ### |||| CHECK الأولى: حكم معرفة القياس # وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد ~~بالقياس كفى، وإلا فلا (¬1). # والبصري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (¬2). # قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابن عقيل المنصوصة استدلالا، وقال: ~~مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعض الفقهاء (¬3). # و ### ||| AUTO الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص # ، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (¬4). # ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، ~~والأكثر (¬5). ### ||| AUTO فائدتان # : # الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من ~~الدين، خلافا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه. # الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (¬6)، ~~وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة. PageV01P297 ### || CHECK فصل: القوادح ### ||| CHECK 3 - فساد الوضع ### ||| CHECK 2 - فساد الاعتبار ### ||| CHECK 1 - الاستفسار # فصل # القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضة في الحكم عند المعظم، ~~وقيل: إلى المنع وحده. # ومقدمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، ~~وبيانهما على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه ~~بيان تساوي الاحتمالات، ولو قال: الأصل عدم مرجح صح، وقيل: لا (¬1). # وجواب المستدل بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو ~~قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهوره في أحدهما دفعا ~~للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى في الأصح؛ بناء ~~على أن المجاز أولى، ولا يعتد بتفسيره بما لايحتمله لغة (¬2). # فساد الاعتبار: مخالفة القياس نصا أو إجماعا، وجوابه بضعفه، أو منع ~~ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله (¬3). وهو أعم من ~~فساد الوضع، وفسره ابن المني بتوجيه المنازعة في دلالة القياس. # فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، ~~كقول شافعي في مسح الرأس: مسح؛ فسن تكراره، ms094 كالاستجمار، فيعترض بكراهة ~~تكرار مسح الخف (¬4). PageV01P298 ### ||| CHECK 4 - منع حكم الأصل # ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، ~~كتلقي التخفيف من التغليظ، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة؛ فلا تجب فيه ~~الكفارة، كبقية الكبائر، فجناية عظيمة تناسب التغليظ. # أو التوسيع من التضييق، كقوله في الزكاة: مال وجب إرفاقا لدفع الحاجة؛ ~~فكان على التراخي، كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة يقتضي الفور. # أو الإثبات من النفي، كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا؛ ~~فوجب أن يبطل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد. # وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، وفسره ابن المني، والفخر بجعله القياس ~~دليلا على منكره فيمنعه. # منع حكم الأصل: يسمع في الأصح، فلا ينقطع بمجرده عند أصحابنا، والأكثر، ~~فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها، وقيل: بلى، واختاره الأستاذ مع ظهور ~~المنع، واختار الغزالي اتباع عرف المكان (¬1). # وفي الواضح: إن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه؛ فإن أمكن ~~المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (¬2). # ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن ~~المقصود (¬3)؛ فيتوجه له سبع منوع مترتبة. # قال أصحابنا، والشافعية، وغيرهم: للمستدل أن يستدل بدليل عنده PageV01P299 ### ||| CHECK 8 - عدم التأثير ### ||| CHECK 7 - منع كونه علة ### ||| CHECK 6 - منع وجود المدعى علة في الأصل ### ||| CHECK 5 - التقسيم # فقط، كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي إن ~~كان الأصل خفيا، وأطلق قوم المنع (¬1). # وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دللت ~~عليه، خلافا للكيا، وقال الشيخ: لم ينقطع واحد منهما (¬2). # التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع، وهو ~~وارد عندنا، وعند الأكثر. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب ~~بتعذر الماء فجاز التيمم، فيقول: السبب تعذره مطلقا، أو في سفر أو مرض، ~~الأول ممنوع، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار (¬3). # منع وجود المدعى علة في الأصل، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا؛ فلا ~~يطهر بدبغ كخنزير؛ فيمنع، وجوابه ms095 ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب ~~حال الوصف، وله تفسير لفظه بمحتمل (¬4). # منع كونه علة أعظم الأسئلة، ويقبل عندنا، وعند الأكثر، وجوابه ببيانه ~~بأحد مسالك العلة (¬5). # عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له لا يؤثر في قياس الدلالة في الأصح. ~~وفي الانتصار: لا يرد على قياس ناف للحكم (¬6). PageV01P300 ### |||| CHECK يجوز الفرض في بعض صور المسألة ### |||| CHECK أقسام عدم التأثير ### ||||| CHECK عدم التأثير في الفرع ### ||||| CHECK عدم التأثير في الحكم ### ||||| CHECK عدم التأثير في الأصل # وقسم أربعة أقسام: ### ||||| AUTO عدم التأثير في الوصف # كصلاة لا تقصر؛ فلا يقدم أذانها على وقتها، كالمغرب، فعدم القصر هنا ~~طردي؛ فيرجع إلى سؤال المطالبة (¬1). # وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي؛ فبطل، كالطير في الهواء، فالعجز عن ~~التسليم مستقل، وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين، ولم يقبله الفخر، وقبله ~~الموفق وغيره، وهو معارضة في الأصل (¬2). # وعدمه في الحكم، وهو أنواع: أن لا يكون لذكره فائدة، كالمرتد مشرك أتلف ~~مالا في دار حرب؛ فلا ضمان، كحربي، فدار الحرب طردي؛ إذ من أوجب الضمان أو ~~نفاه أطلق. # أو له فائدة ضرورية، كقول معتبر: عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة ~~بالأحجار، لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله: لم تتقدمها ~~معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. # أو غير ضرورية، كالجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، فمفروضة ~~حشو؛ إذ لو حذف لم ينتقض شيء، وقيل: لا للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن ~~لا يفتقر. # الرابع: عدمه في الفرع، كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفء، وهو ~~كالثاني (¬3)، وقيل: كالثالث. PageV01P301 ### |||| CHECK فائدة: معنى الفرض، والتقدير، ومحل النزاع # وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة، من جوزه رده، ومن منعه ~~قبله، فالجواز للموفق، والمجد، والأكثر، والجواز بشرط بناء ما خرج عن محل ~~الفرض عليه لقوم، والمنع لابن فورك، والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب. # فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته ms096 في الباقي، ~~وقيل: لا؛ فلابد من رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع، وقيل: إن كان الفرض ~~في صورة السؤال لم يحتج إليه، وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير ~~بناء، ومطابقة الجواب السؤال، ويجوز أعم (¬1). # وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، ~~وقيل: بلى، وقيل: إن صححت العلة بالطرد. # وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدا (¬2). # وقال ابن عقيل: له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان، ~~ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة لم يصح في الأصح (¬3). # فائدة: # الفرض: أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا، وقيل: تخصيص ~~بعض صور النزاع بالدليل. # والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه. PageV01P302 ### ||| CHECK 13 - النقض ### ||| CHECK 12 - كون الوصف غير منضبط ### ||| CHECK 11 - كون الوصف خفيا ### ||| CHECK 10 - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ### ||| CHECK 9 - القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة # ومحل النزاع: الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. # القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه ~~بالترجيح (¬1). # والقدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة ~~إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب الطمع، فيقال: سده يفضي إلى الفجور، ~~وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة، فيصير طبيعيا كرحم محرم (¬2). # كون الوصف خفيا، كتعليله صحة النكاح بالرضا، فيقال: خفي، والخفي لا يعرف ~~الخفي، وجوابه ضبطه بما يدل عليه من صيغة، كإيجاب وقبول، أو فعل (¬3). # كونه غير منضبط، كتعليله بالحكم والمقاصد، كرخص السفر بالمشقة، فيعترض ~~باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط بنفسه، أو بضابط ~~للحكمة (¬4). # النقض: سبق، كالحلي مال غير نام؛ فلا زكاة فيه، كثياب البذلة، فيعترض ~~بالحلي المحرم (¬5). # وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها، وليس للمعترض ~~الدلالة على وجود العلة فيها، قاله الموفق، والطوفي. وقاله القاضي، وأبو ~~الطيب، إلا أن يبين مذهب المانع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن تعذر ms097 ~~الاعتراض بغيره، PageV01P303 # واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي (¬1). # قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة ~~النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها، ~~فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله (¬2). # ولو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قبل (¬3). # ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة ~~الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها (¬4). # وقال ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن ~~أبي الخطاب، وابن عقيل (¬5). # ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا (¬6). # وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة ~~الخلاف، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضا (¬7). # وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها. PageV01P304 # وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره، كتفسير عام بخاص لم ~~يقبل في الأصح (¬1). # ولو أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قبل عند أكثر أصحابنا، ~~والحنفية. وخالف ابن عقيل، والشافعية. وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص ~~العلة (¬2). # ولا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض، كمفهوم، وقياس، وقول صحابي إلا ~~النقض والكسر على قول من التزمهما، قاله أصحابنا، والشافعية، وغيرهم. وجوز ~~بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله الشيخ إن قصد إبطال دليل ~~المستدل، لا إثبات مذهبه. وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه، كحنفي لخبر ~~واحد فيما تعم به البلوى، فقال: أنت لا تقول به، أجاب: أنت تقول به فيلزمك، ~~فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي لا يحسن (¬3). # وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا، والشافعية، ~~وقيل: بلى. وقال الشيخ: هو كقياسه على أصل نفسه (¬4). # ولو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، ذكره أبو الخطاب، ~~وابن عقيل، وقيل: ms098 بلى (¬5). PageV01P305 ### ||| CHECK 15 - المعارضة في الأصل ### ||| CHECK 14 - الكسر # ولا يقبل النقض بمنسوخ، ولا بخاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في الأصح، ~~ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، ولا بموضع استحسان عند أصحابنا، ~~والشافعية. وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا (¬1). # ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عقيل، والموفق، والطوفي، ~~والفخر، وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واختار ابن ~~الحاجب وغيره: لا (¬2). # وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح، اختاره أبو الخطاب، ~~وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح (¬3). # الكسر: نقض المعنى، وسبق. وهو كالنقض (¬4). # المعارضة في الأصل، بمعنى آخر مستقل، كمعارضة علة الطعم بالكيل، أو ~~القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح، فالثاني ~~مقبول عندنا، وعند الأكثر، وخالف قوم (¬5). # ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره ~~الآمدي إن قصد الفرق، وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (¬6). PageV01P306 # ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا، والأكثر (¬1). # وجوابها بمنع وجود الوصف أو الطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بمناسبة أو ~~بشبه، لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطا، أو منع ظهوره، أو انضباطه، أو ~~بيان أنه عدم معارض في الفرع، أو ملغي، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر ~~نص أو إجماع (¬2). # واكتفى الموفق وغيره في استقلاله بإثبات الحكم في صورة دونه، وقيل: لا، ~~قطع به ابن الحاجب وغيره (¬3). # فلو أبدى وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد ~~الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما. # وجواب إفساد الإلغاء الإلغاء إلى أن يقف أحدهما (¬4). # ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها (¬5). # ولا يكفي المستدل رجحان وصفة، خلافا للآمدي (¬6). # أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفيه كونه ~~متعديا (¬7). PageV01P307 ### ||| CHECK 19 - منع وجود وصف المستدل في الفرع ### ||| CHECK 18 - التعدية ### ||| CHECK 17 - التركيب ### ||| CHECK 16 - تعدد أصول المستدل # ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح؛ فيجوز اقتصار المعارضة على ms099 أصل واحد، ~~وقيل: لا، وجزم به الواضح؛ فيجب اتحاد المعارض في الجميع، وقيل: لا؛ ~~فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد، وقيل: لا (¬1). # التركيب: سبق، كالبالغة أنثى، فلا تزوج نفسها، كبنت خمس عشرة، فالخصم ~~يعتقد لصغرها، وهو صحيح في الأصح (¬2). # وقال الفخر: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح (¬3). # التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، كقوله في بكر بالغ: بكر ~~فأجبرت، كبكر صغيرة، فيعترض بالصغر، وتعديه إلى ثيب صغيرة. ويرجع إلى ~~المعارضة في الأصل. وقال الآمدي: لا يخرج عنها، ولا أثر لزيادة التسوية في ~~التعدية، خلافا للداركي (¬4) (¬5). # منع وجود وصف المستدل في الفرع، كأمان عبد أمان صدر من أهله كالمأذون، ~~فيمنع الأهلية، فيجيبه بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منعه في ~~الأصل، والأصح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع (¬6). PageV01P308 ### ||| CHECK 22 - اختلاف الضابط في الأصل والفرع ### ||| CHECK 21 - الفرق ### ||| CHECK 20 - المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل # المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة يقبل ~~عندنا، وعند الأكثر. وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداء، ويقبل ~~الترجيح بوجه ترجيح عند أصحابنا، وغيرهم؛ فيتعين العمل به، وهو المقصود، ~~ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله، خلافا لقوم فيهما (¬1). # الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: بل إليهما معا؛ فلهذا ~~لا يقبل، وقيل: بلى، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما. وقيل: واحد. وقال ابن ~~عقيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل، كالجمع، وإلا فدعوى بلا ~~دليل، خلافا لقوم، وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع (¬2). # اختلاف الضابط في الأصل والفرع، كتسببوا بالشهادة، فوجب القود، كالمكره ~~فيقال (¬3): ضابط الفرع الشهادة، والأصل الإكراه، فلا يتحقق تساويهما، ~~وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، أو بأن ~~إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح (¬4). PageV01P309 ### ||| CHECK 24 - القلب ### ||| CHECK 23 - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ### |||| CHECK أنواع القلب # ومنه: أولج في فرج مشتهى طبعا محرم ms100 شرعا فحد كزان، فيقال: حكمة الفرع ~~الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد ~~يتفاوتان في نظر الشرع، وحاصله: معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار (¬1). # مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، وجوابه: ببيان اتحاد الحكم عينا، كصحة ~~البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه شرط فيه، أو جنسا، ~~كقطع الأيدي باليد، كالأنفس بالنفس (¬2). # وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره القاضي، والموفق، وغيرهما. واختار أبو ~~الخطاب، والحنفية: لا، وحكي عن القاضي (¬3). # وإن اختلف الحكم جنسا ونوعا، كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات، وبالعكس ~~فباطل (¬4). # القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل، فهو نوع ~~معارضة عند أصحابنا، وبعض الشافعية، وحكي عن الأكثر. وقيل: إفساد، وقيل: ~~تسليم للصحة، اختاره الآمدي وغيره (¬5). # فمنه: قلب لتصحيح مذهبه، مع إبطال مذهب المستدل صريحا، كبيع فضولي عقد في ~~حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصح كالشراء، فيقال: عقد؛ فيصح كالشراء. PageV01P310 # أو غيره، كالاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة، فيقال: ~~فلا يعتبر فيه الصوم، كالوقوف. # وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحا، كالرأس (¬1) ممسوح، فلا يجب ~~استيعابه كالخف، فيقال: فلا يتقدر بالربع كالخف. # أو لزوما، كبيع غائب عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوض كالنكاح، فيقال: فلا ~~يعتبر فيه خيار رؤية (¬2)، كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. # وقلب المساواة، خلافا للباقلاني، والسمعاني، كالخل مائع طاهر (¬3) مزيل ~~كالماء، فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث كالماء. # ومنه: قول أبي الخطاب، والشيخ، وغيرهما: يصح جعل المعلول علة، وعكسه، كمن ~~صح طلاقه صح ظهاره، وعكسه، فالسابق علة الآخر لا يفسد العلة عند أصحابنا، ~~وأكثر الشافعية. وخالف الحنفية، وغيرهم. # وزيد قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها، ككل موجود مرئي، فيقال: كل ما ليس ~~في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، أو مع ~~عدمه، كشكر المنعم واجب لذاته، فيقلبه (¬4). PageV01P311 ### ||| CHECK 25 - القول بالموجب # وقلب الاستبعاد، كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال: تحكيم ~~القائف تحكم بلا دليل (¬1). # وقلب الدليل على وجه يكون ما ms101 ذكره المستدل يدل عليه لا له، ك "الخال وارث ~~من لا وارث له" (¬2)، فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، ~~مثل: الجوع (¬3) زاد من لا زاد له (¬4)، وفيه نظر. # القول بالموجب (¬5): تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة ~~أنواع: PageV01P312 ### |||| CHECK أنواع القول بالموجب # الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل النزاع، أو لازمه، كالقتل ~~بالمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القود كالمحدد، فيقال: عدم المنافاة ~~ليس محل النزاع ولا لازمه (¬1). # الثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، كالتفاوت في الوسيلة لا ~~يمنع القود، كالمتوسل إليه، فيقال: لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ~~ووجود الشروط والمقتضي، ويصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وقيل: لا، ~~وأجازه جمع من أصحابنا، منهم الفخر، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع (¬2). # الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه، وليست مشهورة، ك "كل قربة شرطها ~~النية"، ويسكت عن "والوضوء قربة"، فيقول المعترض: أقول بموجبه، ولا ينتج، ~~ولو ذكرها لم يرد إلا منعها (¬3). # وجواب الأول: بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني: أنه المأخذ لشهرته، ~~والثالث: بجواز الحذف، ويجاب في الجميع بقرينة أو عهد، ونحوه (¬4). # وفي الإثبات، كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، كالإبل، فيقال بموجبه ~~في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد، والسؤال عن زكاة السوم لا يصح عند أبي ~~الخطاب، وابن عقيل. وصححه الموفق وغيره (¬5). PageV01P313 ### |||| CHECK خاتمة: في تعدد الاعتراضات وترتيبها ### |||| CHECK فائدة: ما ترد عليه الأسئلة من أنواع القياس # فائدة: # ترد الأسئلة على قياس الدلالة، إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في ~~معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع (¬1). # خاتمة # تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقا، وكذا من أجناس، إلا عند أهل سمرقند، ~~ومنع الأكثر المرتبة، ويكفي جواب آخرها، قاله القاضي، وجمع. وجوزه الأستاذ، ~~والفخر، والآمدي، وابن الحاجب، فيقدم الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم ~~الوضع، ثم ما تعلق بالأصل، ثم العلة، ثم الفرع، ويقدم النقض على المعارضة (¬2). # وأوجب ابن المني، والفخر ترتيب الأسئلة، فاختارا ms102 فساد الوضع، ثم ~~الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، وهو منع العلة في الأصل، ~~ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب، وردا التقسيم إلى ~~الاستفسار، أو الفرق (¬3). # وعن ابن عقيل، وابن البنا، وابن المني، وأكثر الجدليين: لا يطالبه بطرد ~~دليل، إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى يسلمه، فلا يقبل ~~المنع إلا بعد التسليم (¬4). # وعن ابن عقيل: الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق، ويجيب قوم بمثله ويعدونه ~~جوابا، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال ~~عن المذهب بالسؤال عن دليله، والصحيح خلاف هذا، وعليه الأكثر (¬5). PageV01P314 ### |||| CHECK فائدة: تعريف الجدل وحكمه # فائدة: # الجدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره. # وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، دل عليه القرآن، وفعله ~~الصحابة والسلف، وحكي إجماعا. قال البربهاري: الستر شد كلمه وأرشده، ~~والمناظر احذروه؛ فإن في المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضب، ~~وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله، وفيه غلق ~~باب الفائدة، والمجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة (¬1). # وقال بعض المحققين: إذا كانت مجالس النظر مشحونة بالمحاباة لأرباب ~~المناصب تقربا، وللعوام تخونا، وللنظراء تعملا وتجملا، ثم إذا لاح دليل ~~خونتم اللائح وأطفأتم مصباح الحق الواضح، هذا والله الإياس من الخير، مصيبة ~~عمت العقلاء في أديانهم، ما ذاك إلا أنهم لم يشموا رائحة اليقين (¬2). # وفي الواضح: لولا ما يلزم من إنكار الباطل، واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في ~~رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا، ولكن فيها أعظم ~~النفعة إذا قصد بها نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد، ونعوذ بالله من قصد ~~المغالبة، وبيان الفراهة (¬3). # وقال ابن الجوزي: طلب الرئاسة والتقدم بالعلم يهلك (¬4). PageV01P315 ### |||| CHECK ما يعرف به انقطاع السائل والمسئول ### |||| CHECK آداب الجدل والمناظرة # وقال ابن هبيرة: الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر ~~فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة مع ~~أن ms103 كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة ~~القلوب لوعي حق، بل هو على الضد فمحدث مذموم (¬1). انتهى. # فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته (¬2). # وقال قوم: يجوز أن يطلب المذهب، لا وضع مذهب، ويطلب له دليلا (¬3). # قال ابن عقيل: ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه، قال: وللسائل ~~إلجاؤه إلى الجواب، فيجيب أو يبين عجزه، وليس له الجواب تعريضا لمن أفصح ~~به، وعليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته، والكلام في هذا ~~الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وإلا فهدر، وهو الذي ~~رفعت بشؤمه ليلة القدر، وإليه انصرف النهي عن "قيل وقال" (¬4). # وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق ~~كدعواك للجمع ونخالفك فيهما، فإن قال: لا أجد فرقا، قال: ليس كل ما لم تجده ~~يكون باطلا (¬5). # وقال الفخر، والجوزي: يشترط الانتماء إلى مذهب ذي مذهب للضبط. زاد الفخر: ~~وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب، وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون ~~معاندا، PageV01P316 # قال: ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا، وقيل: ينقطع. ويعزو ~~الحديث إلى أهله (¬1). # ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال، وطلب الدليل، وطلب وجه ~~الدليل، وطعنه في دليل المستدل ومعارضته، وانتقاله إلى دليل آخر، أو مسألة ~~أخرى قبل تمام الأول. قال أبو الخطاب: ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، كمن ~~سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، أو عن قضاء صوم نفل فبناه على ~~لزوم إتمامه (¬2). # وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على ~~بعض، وليس لكلها دليل يخصه (¬3). # وانقطاع المسئول بعجزه عن الجواب، وإقامة الدليل، وتقوية وجه الدليل، ~~ودفع اعتراضه (¬4). # وانقطاعهما بجحد ما عرف من مذهبه، أو ثبت بنص أو إجماع، وليس مذهبه خلاف ~~النص، وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته سكوت ~~حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه ms104 أو قيامه في غير مكانه، ~~وسفهه على خصمه (¬5). # وظهر من ذلك القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة، وقاله ابن عقيل وغيره، ~~وقال: إن تمادى أعرض عنه، وهو الأولى بذي الرأي والعقل، ولاسيما إن أوهم ~~الحاضرين PageV01P317 ### |||| CHECK من آداب الجدل # أنه سالك طريق الحجة، وبالاستفسار عما لا يستفهم عن مثله (¬1). # وفي الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخصم في غير موضعه (¬2). # وفي الواضح: احذر الكلام في مجالس الخوف، والتي لا إنصاف فيها، وكلام من ~~تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك، واستصغار الخصم، ولا ينبغي كلام من عادته ~~ظلم خصمه، والهزء والتشفي لعداوته، والمترصد للمساوئ والتحريف والتزيد ~~والبهت. وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل فينبغي أن يحترز منه. عليك بالصبر ~~والحلم، ولا تنقص بالحلم إلا عند جاهل، ولا بالصبر على شغب المسائل إلا عند ~~غبي، وترتفع في نفوس العلماء، وتنبل عند أهل الجدل. ومن خاض في الشغب ~~تعوده، ومن تعوده حرم الإصابة، واستروح إليه، ومن عرف به سقط سقوط الذرة. ~~ومن عرف لرئيس فضله، وغفر زلة نظير، ورفع نفسه عن دني سلم من الغضب، وفاز ~~بالظفر. ولا رأي لغضبان، ومع هذا فلا يسلم أحد من الانقطاع إلا من عصمه ~~الله (¬3). # وليس حد العالم كونه حاذقا بالجدل فإنه صناعة، والعلم صناعة، وهو مادة ~~الجدل، والمجادل يحتاج إلى العالم، ولا عكس، وينبغي أن يحترز في كل جدل من ~~حيلة الخصم (¬4). # وأدب الجدل يزين صاحبه وتركه يشينه، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق لبعض من ~~تركه من الحظوة في الدنيا، فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فهو ساقط عند ذوي ~~الألباب (¬5). PageV01P318 ### |||| CHECK ما لا يعتبر انقطاعا في الجدل # ولا تغتر بخطأ الخصم في مذهب؛ فإنه لا يدل على الخطأ في غيره، وإن صد عن ~~الجدل آفة، كتقبيحه، وعدم النفع والتقليد، والإلف والعادة، ومحبة الرئاسة، ~~والميل إلى الدنيا، والمفاخرة أزالها (¬1). # ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه، وإقباله عليه، وتأمله لما يأتي به، ~~وترك قطع كلامه، والصياح في وجهه، والحدة والضجر عليه, والإخراج له عما ~~عليه، ms105 والاستصغار له، وإذا نفرت النفوس عميت القلوب، وخمدت الخواطر، وانسدت ~~أبواب الفوائد (¬2). # ورياضة الأدون واجبة على العلماء، وتركه سدى مضرة له؛ فإن عود لترك ما ~~يستحقه الأعلى أخلد إلى خطئه، ولم يزعه عن الغلط وازع، ومقام التعلم ~~والتأدب تارة بالعنف، وتارة باللطف؛ لئلا يفوت أحدهما (¬3). # وانتقال السائل (¬4) انقطاع عند الأكثر، وخالف الشيخ، والشاشي (¬5)، ~~وقال: لو PageV01P319 # ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر؛ فخلاف. قال: والأصح يمكن من أدنى، وفي ~~أعلى قولان (¬1). # قال: وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا؛ لقصة إبراهيم ~~عليه الصلاة والسلام. وقيل: بلى. قال ابن عقيل: لما قابل نمرود (¬2) قول ~~الخليل عليه الصلاة والسلام في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل إلى ~~دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى ~~واضح؛ فليس انقطاعا (¬3). # وقال أيضا: انتقل إلى دليل أوضح في تعجيزه (¬4). # وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين ~~فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه، لا عجزا (¬5). # وقال ابن التلمساني (¬6): قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على ~~الخصم؛ PageV01P320 # ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على ~~المؤثر إلى الأوضح عنده. # قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعا (¬1). # قال ابن عقيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة ~~السنن فيه (¬2). # * * * PageV01P321 ### | CHECK باب: الاستدلال ### || CHECK تعريف الاستدلال وأنواعه # باب # الاستدلال (¬1): لغة: طلب الدليل، وهو هنا: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ~~ولا قياس، وقيل: ولا قياس علة؛ فدخل نفي الفارق، وقياس الدلالة. # أما نحو: وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع، أو فات الشرط فانتفى الحكم، ~~فالأكثر على أنه دعوى دليل، وابن حمدان: دليل، واستدلال أيضا، وقيل: إن ~~أثبت بغير الثلاثة (¬2)، وقيل: هو القياس الاقتراني والاستثنائي، ونفي ~~الحكم لنفي مداركه، ووجود المانع أو فوات الشرط أو ثبت الحكم لوجود السبب، ~~اختاره ابن حمدان، وغيره، والفخر، وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، ~~والاستصحاب، وقول القائل: لا فارق بين محل النزاع، والإجماع، إلا هذا، ولا ~~أثر ms106 له، والأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع شرعا لا عقلا. # واختار ابن الحاجب أنه التلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا. # الأول: تلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره، أو عكسه: لو صح وضوء بلا ~~نية صح تيمم. # أو ثبوت ونفي: ما يكون مباحا لا يكون حراما، أو عكسه: ما لا يكون جائزا ~~يكون حراما. # والمتلازمان طردا وعكسا: كالجسم والتأليف يلزم من وجود كل وجود الآخر، ~~ومن نفيه نفيه. # وطردا، كالجسم والحدوث يجري فيهما تلازم ثبوتين طردا، ونفيين عكسا، فيلزم ~~من وجود الجسم الحدوث، ومن نفيه نفيه، بلا عكس فيهما. PageV01P322 ### || CHECK فصل: شرع من قبلنا ### || CHECK فصل: الاستصحاب # والمتنافيان طردا وعكسا، كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كل نفي ~~الآخر، ومن نفيه ثبوته. # وإثباتا، كالتأليف والقدم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا وعكسا، فيلزم ~~من ثبوت كل نفي الآخر. # ونفيا، كالأساس والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا، فيلزم من ~~نفي كل ثبوت الآخر. # فصل # الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا. # وهو دليل عند أصحابنا، والشافعية، والأكثر، خلافا لأبي الخطاب، وجمع، ~~وحكي عن أكثر الحنفية (¬1). وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع، ثم منهم من جوز ~~به الترجيح. # وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر، وقيل: ظاهر غالب. # قلت: لنا مسائل كثيرة يقدم فيها الظاهر على الأصل، ومسائل فيها خلاف. # وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند الأكثر من أصحابنا، ~~وغيرهم. وخالف ابن شاقلا، وابن حامد، وجمع (¬2). # فصل # شرع من قبلنا: # يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، ومنعه قوم (¬3). PageV01P323 # وكان نبينا -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من ~~قبله مطلقا عند القاضي، والحلواني، وغيرهما، وأومأ إليه أحمد، وقيل: معين، ~~فقيل: آدم، أو نوح، أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل، والمجد، والبغوي، وابن ~~كثير (¬1)، وجمع. أو موسى، أو عيسى (¬2). # ومنع الحنفية، والمالكية، والباقلاني، وغيرهم؛ لاستحالته عقلا عند ~~المعتزلة، وشرعا عند الباقلاني، والرازي، والآمدي. ولأحمد القولان، وتوقف ~~أبو الخطاب، والغزالي، والآمدي، وأبو المعالي، ms107 وقال هو وجمع: لفظية (¬3). # وعن المعتزلة: تعبد بشريعة العقل (¬4). وابن حمدان: بوضع شريعة اختارها. ~~والطوفي: بالإلهام. # ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- على ما كان عليه قومه عند الأئمة، قال ~~الإمام أحمد: "من زعمه فقول سوء" (¬5). # وبعدها تعبد بشرع من قبله عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، ~~والمالكية (¬6). PageV01P324 ### || CHECK فصل: قول الصحابي ### || CHECK فصل: الاستقراء بالجزئي على الكلي # ثم منهم من خصه بشرع كما سبق، ولم يخصه أصحابنا، والمالكية. # فهو شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (¬1). # قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق، لا تابع، وقال أيضا هو والفخر: إنه ~~شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا، وقال الشيخ: أو عقلا، فيعمنا حكما (¬2). # ثم اعتبر القاضي، وابن عقيل، وغيرهما ثبوته قطعا، والشيخ وغيره: وآحادا (¬3). # وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب، والأشعرية (¬4)، ~~وقيل: بالوقف. # فصل # الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما، أي: بالكل، إلا صورة النزاع، ~~فقطعي عند الأكثر، وهو حجة بلا نزاع. # أو ناقصا، أي: بأكثر الجزئيات، فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، ~~وهو حجة عند بعض أصحابنا، والأكثر، كالوتر يفعل راكبا، فليس واجبا لاستقراء ~~الواجبات. # فصل # قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقا، فإن انتشر ولم PageV01P325 # ينكر فسبق (¬1)، وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة، وأكثر ~~أصحابنا، والحنفية (¬2). # فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين (¬3). وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب، ~~وقيل: حجة دون القياس (¬4)، وقيل: إجماع. وعنه (¬5): ليس بحجة، كأبي حنيفة، ~~والشافعي في الجديد أيضا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخطاب، وابن ~~عقيل، والفخر، وجمع (¬6). # وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه، ~~والشافعي، والحنفية، وابن الصباغ (¬7)، والرازي (¬8). PageV01P326 ### || CHECK فصل: الاستحسان ### || CHECK فصل: مذهب التابعي # وخالف أبو الخطاب، وابن عقيل، وأكثر الشافعية (¬1). # فعلى الأول: يكون حجة حتى على صحابي عندنا، وقاله أبو المعالي، ويعمل به ~~وإن عارض خبرا متصلا، قاله أبو الخطاب (¬2). # فصل # ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: بلى، فيخص به العموم ~~ويفسر به (¬3). # وكذا لو خالف ms108 القياس، وذكره ابن عقيل محل وفاق (¬4)، وعند المجد: كصحابي. # فصل # الاستحسان: قال به الحنفية، وأحمد في مواضع، وكتب أصحاب مالك مملوءة منه، ~~ولم ينص عليه، وأنكره الشافعي، وأصحابه، وروي عن أحمد. قال أبو الخطاب: ~~أنكر ما لا دليل له (¬5). # وهو لغة: اعتقاد الشيء حسنا، وعرفا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها ~~لدليل شرعي. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وقال ~~الكرخي، والقاضي في العدة، والقاضي يعقوب: ترك حكم لحكم أولى منه، والقاضي ~~أيضا، والحلواني: القول بأقوى الدليلين. وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب ~~قياس PageV01P327 ### || CHECK فصل: المصالح المرسلة ### ||| CHECK فائدة: في ذكر بعض أدلة الفقه ### ||| CHECK فائدة: سد الذرائع # لدليل أقوى، واختاره في الواضح. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة ~~لمصلحة الناس (¬1). ولا نزاع فيه معنوي. # وعند الحنفية: يثبت بالأثر كسلم، وإجارة، وبقاء صوم ناس، وبالإجماع، ~~وبالضرورة، وسموا ما ضعف أثره قياسا، والقوي استحسانا (¬2). # فائدة: # سد أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم، وأباحه ~~أبو حنيفة، والشافعي. # فصل # المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع (¬3)، وذكر أبو الخطاب أن ~~الاستنباط قياس واستدلال بأمارة، أو علة بشهادة الأصل، قال الشيخ: هذا هو ~~المصالح (¬4). # فائدة: # من أدلة الفقه: لا يرفع يقين بشك، والضرر يزال، ولا يزال به، ويبيح ~~المحظور، والمشقة تجلب اليسر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع ~~أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطا. # * * * PageV01P328 ### | CHECK باب: الاجتهاد ### || CHECK شروط المجتهد ### || CHECK تعريف الاجتهاد # باب # الاجتهاد: لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، واصطلاحا: استفراغ الفقيه ~~وسعه لدرك حكم شرعي (¬1). # وشرط المجتهد -وهو الفقيه: العلم بأصول الفقه، وما يستمد منه، والأدلة ~~السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ~~بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، لا حفظه. وأوجب (¬2) في الواضح معرفة ~~جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وأوجب جمع، ونقل عن الشافعي: [حفظ جميع ~~القرآن] (¬3)، ومال إليه الشيخ. # ومعرفة صحة الحديث وضعفه، ولو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح، والناسخ ~~والمنسوخ منهما، ومن النحو ms109 واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر، ~~ومجمل ومبين، وحقيقة ومجاز، وأمر ونهي، وعام وخاص، ومستثنى ومستثنى منه، ~~ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب ونحوه، والمجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في ~~التمهيد، وفي المقنع وغيره: وأسباب النزول، وفي التمهيد، والواضح، والمقنع ~~وغيرهم: ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه أو يمتنع، لا ~~تفاريع الفقه وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر. PageV01P329 ### || CHECK فصل: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - ### || CHECK فصل: في تجزؤ الاجتهاد # و ### || AUTO المجتهد في مذهب إمامه # : العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في ~~المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات. # فصل # أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (¬1)، ~~ورابعها: في الفرائض. # فصل # يجوز اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعا (¬2). # ويجوز في أمر الشرع عقلا عند أصحابنا، والأكثر (¬3). # ويجوز شرعا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه ~~أكثر الأشعرية، وأبو حفص (¬4)، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر ~~كلام أحمد، وجوزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوزه ~~القاضي أيضا للحرب، وقيل: بالوقف (¬5). # فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض ~~الشافعية من الخطأ. PageV01P330 ### || CHECK فصل: من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر ### || CHECK فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم - ### ||| CHECK لا يكفر المبتدع # فصل # يجوز الاجتهاد لمن عاصره -صلى الله عليه وسلم- عقلا عند الأكثر، وخالف ~~أبو الخطاب، وغيره (¬1). # ويجوز شرعا، ووقع، ذكره في العدة، والواضح، والطوفي، وأكثر الشافعية. ~~ومنعه في المجرد، وأبو الفرج، وقوم مع القدرة، وقوم مطلقا، وابن حامد، وجمع ~~لمن بحضرته، وقيل: أو قريبا منه، وتوقف عبد الجبار فيمن حضر، وبعضهم مطلقا، ~~وجوزه في الروضة للغائب وللحاضر بإذنه كالحنفية، وجوزه في التمهيد للغائب ~~وبإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، ~~وقيل: للولاة (¬2). # فصل ms110 # من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من ~~كافر إجماعا فكافر (¬3)، ولا يكفر مبتدع وغيره في رواية اختارها القاضي، ~~وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، والأشعري، وأصحابه، كمقلد في الأصح عند ~~أحمد، وأصحابه، وغيرهم. # ولا يفسقان، قاله ابن عقيل وغيره، وعنه: يكفر، والأشهر عن أحمد، وأصحابه: ~~يكفر الداعية (¬4). # ولا يكفر من لم يكفر من كفرناه على الأصح، زاد المجد: ولا يفسق (¬5). PageV01P331 ### || CHECK فصل: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله، والخلاف في ذلك ### || CHECK فصل: المصيب في العقليات واحد # فصل # المصيب في العقليات واحد إجماعا، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا عند ~~أئمة الإسلام. # وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها. # فصل # الأئمة الثلاثة، والأكثر: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى، ~~وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، زاد في ~~التمهيد: يطلبه حتى يظن أنه وصله، وثوابه على قصده واجتهاده، لا على الخطأ. ~~وقاله ابن عقيل، وبعض الشافعية. وبعضهم: على قصده. وفي العدة وغيرها: مخطئ ~~عند الله تعالى، وحكما، وقال أيضا: مصيب في اجتهاده، مخطئ في تركه للزيادة. ~~وعنه: مصيب حكما، كابن عقيل، وقال الشيخ: من لم يحتج بنص فمخطئ عنده، وإلا ~~فلا، نص عليه. وقيل: لا دليل عليه، كدفين يصاب (¬1). # والأستاذ، وأبو الطيب، وجمع، وحكي عن الشافعي، وأومأ إليه أحمد: الدليل ~~قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا (¬2). # وأبو حنيفة، وأصحابه، والمزني، وابن سريج: كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند ~~الله، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف ~~المجتهد إصابته (¬3). PageV01P332 ### || CHECK فصل: ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين # وقال بعض أصحابه، وحكي عن الشافعي: مصيب في الطلب، مخطئ في المطلوب. ~~والمعتزلة: كل مجتهد مصيب، فقيل: كالحنفية، وقيل: حكم الله تابع للظن، لا ~~دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة، والأشعري، ~~والباقلاني. ونقل التصويب والتخطئة عن الأربعة، والأشعري (¬1). ### ||| AUTO تنبيه: # الجزئية التي فيها نص قاطع ms111 المصيب فيها واحد وفاقا # ، وقيل: على الخلاف. # و ### ||| AUTO لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي # ، ويثاب عند الأربعة، وغيرهم، وخالف الظاهرية، وجمع. ولا يفسق عندهم، ~~وقيل: بلى، ولا يأثم من بذل وسعه، ولو خالف قاطعا، وإلا أثم لتقصيره (¬2). # فصل # ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند العلماء. ~~وفعله الشافعي في سبع عشرة مسألة، فقيل: للعلماء، وقيل: معناهما التخيير، ~~أو الشك، وردا، وقيل: على سبيل التجويز والاحتمال. قال ابن حامد: فعله دليل ~~علو شأنه، ودينا، ولا قول له فيهما في الأصح، وفائدته: حصر الحق فيهما (¬3). # فإن قاله في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقرجمهما من الأدلة، أو قواعده ~~عند الأصحاب. وفي الروضة أيضا: هما كخبرين تعارضا. ومنع الآمدي من العمل ~~بأحدهما (¬4). PageV01P333 ### || CHECK فصل: مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه ### ||| CHECK المقيس على كلامه مذهب له في الأصح # وإن علم فالثاني مذهبه، وهو ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد وغيره: ~~والأول، وقيل: ولو رجع، قال المجد: هو مقتضى كلامهم (¬1). # فصل # مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ~~ومفهوم كلامه في الأصح، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، وقيل: لا، فإن علله ~~بعلة فقوله: ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح (¬2). # وكذا المقيس على كلامه في الأصح. # فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين نحتلفين في وقتين لم يجز نقله في ~~كل منهما إلى الأخرى على الأصح (¬3). # ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه لم ~~يكن مذهبا له في الأصح (¬4). # فصل # الأربعة، وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، إلا ما سبق أن المصيب ~~واحد (¬5)، وينقض بمخالفة نص كتاب، أو سنة، ولو آحادا، خلافا لقول للقاضي، ~~أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح، ولا قياس ولو جليا، خلافا لمالك، والشافعي، PageV01P334 # وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقا، وقطع في ~~المجرد، والمغني بطلب ms112 ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوز ابن ~~القاسم نقض ما بان غيره أصوب. # وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي ~~الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا، ولا إثم، وينفذ ~~كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية (¬1). # وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد ~~غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضا: مخالفة المفتي نص ~~إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى (¬2). # ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، ~~والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به (¬3). # ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق، ~~والطوفي، كحكم (¬4) (¬5). PageV01P335 ### || CHECK فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية ### ||| CHECK يجوز تقليد الميت ### ||| CHECK حكم المقلد بخلاف إمامه ### ||| CHECK حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل # وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (¬1). # وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (¬2). # وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا، ~~مطلقا، واختاره في التمهيد في بحثه (¬3). # وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلا، ~~خلافا للأستاذ، وجمع (¬4). # فصل # لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك، ~~والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد، ~~والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية: ~~لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن ~~البناء، وابن حمدان أيضا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا ~~تخير، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار ~~انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (¬5) فقط (¬6). PageV01P336 ### || CHECK فصل: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته ### || CHECK فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: ms113 احكم بما شئت فهو صواب ### || CHECK فصل: لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا ### ||| CHECK لو توقف المجتهد في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله ### ||| CHECK للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا # وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على ~~أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق، والآمدي، وغيرهم (¬1). # فصل # يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا، ~~ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في ~~الجواز، والأكثر: في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه ~~فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب (¬2). # فعلى الأول: لم يقع في الأصح. # ويجوز لعامي عقلا، وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعا، وقال القاضي: لا يمتنع ~~في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعا (¬3). # وقال القاضي، وابن عقيل: لا يمتنع قوله: "أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب"، ~~ومنعه أبو الخطاب (¬4). # فصل # أصحابنا، والشافعية، والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، ~~كضروري، وقال قوم: عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (¬5). PageV01P337 ### || CHECK فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها # فصل # إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، ~~وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (¬1). # وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة. # وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي ~~الإرشاد وغيره: لابد من جواب (¬2). # * * * PageV01P338 ### | CHECK باب: التقليد ### || CHECK فصل: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة ### || CHECK معنى التقليد ### ||| CHECK يحرم التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها # باب # التقليد: لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به، وعرفا: أخذ مذهب الغير بلا ~~معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي -صلى الله عليه ~~وسلم-، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي ~~تقليدا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول ms114 المفتي تقليد (¬1)، وهو ~~أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا، وقيل: والقاضي. # فصل # يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد، ~~وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (¬2). # وقيل: يجب التقليد فيما لم يعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر ~~خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (¬3) عن الفقهاء: يجوز مطلقا، ~~وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (¬4)، وقاله البصري، ~~والقرافي في أصول الفقه أيضا. # ويحرم التقليد أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، ~~وحكي إجماعا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (¬5). PageV01P339 ### || CHECK فصل: فيمن يستفتيه العامي # ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه ~~بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، ~~وبعضهم في المسائل الظاهرة (¬1). # فصل # له استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، ~~وكتابة، أو رآه منتصبا معظما (¬2). # وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. ~~وقيل: يعتمد على قوله: أنا أهل لها (¬3). # واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو ~~بمنصب تدريس، أو غيره (¬4). # والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا (¬5). # ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله، ويلزم ولي الأمر ~~منعه (¬6). قال ربيعة (¬7): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق" (¬8). PageV01P340 ### ||| CHECK شروط المفتي وآداب الإفتاء # ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (¬1). واختار ابن القيم: ~~ولغيره، ما لم يكن معلنا أو داعية. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر ~~أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر. # وقال الماوردي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: ~~فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (¬2) فيه (¬3). # ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي ~~الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (¬4). # وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: ~~بلى، كعادمها ms115 في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: لا، ~~وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (¬5). # وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (¬6). # قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويا على ما ~~هو فيه PageV01P341 ### || CHECK فصل: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد # ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عقيل: هذه ~~الخصال مستحبة (¬1). # و ### ||| AUTO من عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع # (¬2). # و ### ||| AUTO يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة # في الأصح، ولزوم السؤال ثانيا على الخلاف. وعند أبي الخطاب، والآمدي إن ~~ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه (¬3). # فصل # أصحابنا، وعبد الوهاب، وجمع، وأومأ إليه أبو المعالي، وابن برهان: لا ~~يجوز خلو عصر عن مجتهد، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض ~~القواعد، وقال الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء ~~العلماء؛ فلا اختلاف إذن (¬4). # واختار التاج السبكي (¬5) أنه لم يقع. وقال ابن حمدان، والنووي: عدم ~~المجتهد المطلق من زمن طويل (¬6). PageV01P342 ### || CHECK فصل: لا يفتي إلا مجتهد ### ||| CHECK للعامي تقليد مفضول # فصل # أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوزه في ~~الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مطلعا ~~على المأخذ أهلا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي ~~المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل ~~الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شاقلا الجواز، وقاله ابن بشار (¬1)، ~~واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة، ~~فيكون مخبرا لا مفتيا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر ~~عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (¬2). # وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن ~~كان من كتاب أو سنة (¬3). # وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلا أو ~~مساويا، وعند ابن ms116 عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، ~~فيقدم الأرجح، ومعناه للخرقي وغيره، ولأحمد روايتان (¬4). PageV01P343 ### || CHECK فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه # أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (¬1). # وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (¬2). # فإن استووا تخير عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (¬3). # و ### ||| AUTO لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه # ، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخير، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو ~~الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القدوري (¬4) إذا ظنه أقوى، وفي آداب ~~المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (¬5). # و ### ||| AUTO لا يجوز للعامي تتبع الرخص # ، وحكي إجماعا (¬6)، وخالف ابن أبي هريرة. # ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول ~~أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (¬7). # فصل # يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، ولو أفتاه واحد ~~وعمل به لزمه قطعا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه PageV01P344 ### || CHECK فصل: للمفتي رد الفتيا، وفي البلد غيره أهل لها ### ||| CHECK آداب الإفتاء ### ||| CHECK إن اختلف على العامي فتيا اثنين # حق، وقيل: وبالظن وحده، كالسمعاني، وابن حمدان أيضا، وقيل: بالشروع، وابن ~~البنا: بالإفتاء، كما لو لم يجد غيره، أو حكم عليه به (¬1). # وإن اختلف عليه فتيا اثنين تخير عند القاضي، والمجد، وأبي الخطاب، وذكره ~~ظاهر كلام أحمد، وقيل: يأخذ بالأفضل علما ودينا، فإن استويا تخير، اختاره ~~الموفق وغيره، وقيل: بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: بأرجحهما دليلا، وقيل: ~~يسأل آخر (¬2). # فصل # له رد الفتيا، وفى البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا للحليمي، وإلا لزمه، ~~ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه (¬3). # وقال ابن عقيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي (¬4). ### ||| AUTO تنبيه: # ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي # ، ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، وإن علم غرض السائل ~~في ms117 شيء لم يجز أن يكتب غيره، ولا يطالبه بالحجة، وقال السمعاني: لا يمنع ~~منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من أراد كتابة في ~~فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع ~~الأسطر، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار (¬5). وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق ~~الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬6). PageV01P345 ### ||| CHECK فائدة: كلام الإمام أحمد في إحالة الفتوى # فائدة: # قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل علي شيء؟ ~~قال: إن كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد (¬1). # وفي الواضح: يسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كالتخلص من الربا، والخلع ~~بعدم الوقوع، وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة (¬2). ### ||| AUTO تذنيب: # كان السلف يهابون الفتيا # ، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، ~~وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم: يحرم ~~تساهل المفتي، وتقليد معروف به (¬3). # قال الباجي، وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من ~~غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع. # * * * PageV01P346 ### || CHECK إذا تعارض ظنيان ### || CHECK معنى التعادل ### || CHECK معنى الترتيب، والترجيح ### | AUTO باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح # الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فالإجماع ~~مقدم، ثم السابق منهما، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كذلك فالكتاب ~~ومتواتر السنة، فالآحاد على مراتبها، فقول صحابي، فالقياس، والتصرف في ~~الأدلة سبق. # والترجيح: فرع التعارض، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. ~~ومنعه الباقلاني، وجمع، كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه، ثم هي ~~آكد (¬1). # و ### || AUTO لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل # ، وقيل: بلى (¬2). # وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم ~~منفردة. قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته (¬3). # ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى. # والتعادل: التساوي، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقا، فلا ترجيح، والمتأخر ~~ناسخ، ولو آحادا في ms118 الأصح. # ومثله قطعي وظني، ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه، ~~والكرخي، وبعض الشافعية، فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ ~~إن قبله، وإن اقترنا خير، وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد ~~في الترجيح، ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عالما، وقال القاضي، وابن ~~عقيل، والأكثر: يجوز تعادلهما، كما في نظر المجتهد اتفاقا، وحكي عن أحمد. PageV01P347 ### || CHECK المرجحات التي تعود إلى المتن ### || CHECK المرجحات التي تعود إلى السند ### || CHECK التعارض بين منقولين يكون في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج ### || CHECK التعارض يكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول ### || CHECK معنى التعارض # فعليه: يتخير، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا ~~بقول واحد في الأصح. # وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضا: يجب تقليد غيره. # التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (¬1)، ويجوز تعارض عامين، ~~ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما. # ويجب تقديم الراجح إجماعا. # ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (¬2): # الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (¬3). # السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن ~~برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكرخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك، ~~وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخطاب: لو رجح بكثرة المفتين لجاز. ~~وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو ~~أحسن سياقا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا ~~عن عدل، أو مباشرا، أو صاحب القصة، خلافا للجرجاني، أو مشافها، أو أقرب عند ~~سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدم الخلفاء الأربعة، وأحدهم، ~~وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر. أو ~~متقدم الإسلام، وقال PageV01P348 # القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر ~~صحبة، زاد أبو الخطاب: أو قدمت هجرته (¬1). # قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو ~~غير متلبس بضعيف، ورد، أو سمع بالغا، قال ابن عقيل: وأهل الحرمين (¬2). # قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: ms119 هي في أحكام النساء. # وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (¬3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل. # ومسند على مرسل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطوفي: إلا ~~مرسل صحابي. وعند الجرجاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، ~~وبالأعلى إسنادا. وقال القاضي: سواء (¬4). # ومعنعن على إسناده إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على ~~مشهور، والشيخان على غيرهما (¬5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، ~~فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع. # ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (¬6). # ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط ~~غيره، PageV01P349 # وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدم الفخر، والطوفي ما ورد بألفاظ ~~مختلفة متفقة المعنى (¬1). # وما سمع منه -صلى الله عليه وسلم- على كتابه، قاله الجرجاني، وابن عقيل، ~~والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، ~~كالقاضي، وابن البنا (¬2). # وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت ~~عنه أعظم. وقوله -صلى الله عليه وسلم- على فعله، وثالثها: سواء. # وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره ~~نسيانا على غيره فيهن (¬3). # المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعكس الآمدي، وابن حمدان، ~~والهندي (¬4). # فعلى الأول: يرجح نهي عليه، وعلى الثاني: عكسه. # والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قل مدلوله على ما كثر (¬5). # قال ابن عقيل، وابن البناء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ~~ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ~~ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، ~~وبشهرة استعماله، PageV01P350 # ومجاز على مشترك في الأصح، وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، وفي المقنع: ~~هو، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا، والثلاثة على نقل، وهو على ~~مشترك. قطع به في المقنع وغيره (¬1). # وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه، وسبق مجاز راجح ~~وحقيقة مرجوحه (¬2). # ولغوي مستعمل شرعا ms120 في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه، أو ~~تعددت جهة دلالته، أو تأكدت، أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق ~~المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا، وعقلا على شرعا، وفي إيماء بما ~~لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره (¬3). # ومفهوم موافقة على مخالفة، وعكس الهندي، واقتضاء على إشارة، وإيماء ~~ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو ~~أقوى (¬4). # وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته، وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب منه (¬5). # وعام لم يخصص، أو قل تخصيصه على عكسه، ومقيد ومطلق كعام وخاص، وعام شرطي ~~ك"من"، و"ما" على غيره، ورجح الهندي النكرة المنفية، وظاهر كلام أبي ~~المعالي سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان ب"اللام" و"من" و"ما" على الجنس PageV01P351 ### || CHECK المرجحات التي تعود إلى مدلول اللفظ # باللام، وقيل: يرجح منكر على معرف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ~~ولم يذكره الأكثر (¬1). # المدلول: أحمد، وأصحابه، والكرخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، ~~وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على ~~إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على ناف عند أحمد، والشافعي، ~~وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله ~~الفخر، والطوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، ~~والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيا أصليا، وكذا العلتان (¬2). # وناقل (¬3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرر. # ودارئ حد، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، ~~وفي العدة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (¬4)، ~~وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (¬5). # وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (¬6). # وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (¬7). PageV01P352 ### || CHECK المرجحات التي تعود إلى خارج # الخارج: يرجح ما وافق دليلا آخر، فيقدم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن ~~تعدد أصلها، وإلا فمتحدة. # فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قدم ~~ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين ms121 مع أحدهما ~~ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عقيل، وبنى ~~الأولى عليها (¬1). # وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخطاب، وخالف القاضي، وابن ~~عقيل، والفخر، والمجد، والطوفي (¬2). # ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع، ~~والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (¬3). # وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل: ~~وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو ~~بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (¬4). # وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم، ويقدم ما علل أو رجحت علته (¬5). # وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخطاب شفاها ~~مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض PageV01P353 ### || CHECK الترجيح بين قياسين يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج ### || CHECK التعارض بين معقولين # صحابي خبرا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عقيل، وابن البناء: أو إصابته -صلى ~~الله عليه وسلم- ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال علي: "هما علي" ~~(¬1)، وأنه ابتداء ضمان (¬2). # وقال القاضي، وابن عقيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (¬3). # والعام بأنه أمس بالمقصود، وما فسره راو بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو ~~أحسن سياقا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (¬4). # المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله ~~وأمر خارج (¬5). # الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سنن القياس، وبدليل ~~خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو ~~دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة ~~فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن ~~غالب، ووصف PageV01P354 # حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي ~~الحكمية، وسوى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (¬1). # وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقدم ~~الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (¬2). # وإن تقابلت علتان في أصل ms122 فما قل أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن ~~كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو ~~الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة، ~~وقدم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا ~~فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع، ~~والبيضاوي: العدمي للعدمي (¬3). # وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العدة، والحنفية، ~~وغيرهم، كعمومين (¬4). # ومطردة فقط، على منعكسة فقط (¬5). # وقال الطوفي: تقدم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (¬6). # ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومكملها على ~~الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم ~~مصلحة النفس، PageV01P355 # فالنسب، فالعقل، فالمال (¬1). # وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها ~~محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية ~~للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (¬2). # وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد ~~الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، ~~وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (¬3). # وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من ~~علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (¬4). # وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، ~~وأبو الخطاب: سواء (¬5). # والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، ~~كظاهر الروضة. # وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، كالطعم على الكيل عند من ~~يجيز التفاضل في القليل (¬6). PageV01P356 ### || CHECK التعارض بين المنقول والقياس، وطرق الترجيح بينهما # وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز ~~وجوده في الثاني، وما عمت معلولها على ما خصته، ومفسرة على مجملة عند ~~أصحابنا فيهن (¬1). # والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص، والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم ~~وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين ~~الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخر الفرع، وبثبوته ms123 بنص جملة (¬2). # المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين (¬3). # وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل، وأبو الخطاب، وقال: من لم ~~يجعله حجة يرجح به. # قال أبو الطيب: أو مرسل، وفي العدة: لا يرجح بما لا يثبت به حكم، ~~والقولان لابن عقيل (¬4). # المنقول والقياس: يرجح خاص دل بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، ~~فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر (¬5). ### || AUTO فائدة: # يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية # ، فيرجح بكونه صريحا، وأعرف، وذاتيا، فحقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك، ~~فلفظي، PageV01P357 ### | CHECK خاتمة الكتاب للناسخ # وبأعم، وقيل: عكسه (¬1). # وبموافقة نقل سمعي، أو لغوي، أو قربه منهما، أو عمل المدينة، أو الخلفاء، ~~أو عالم، وبكون طريق تحصيله أسهل، أو أظهر، وبتقرير حكم حظر، أو نفي، أو ~~درء حد، أو ثبوت عتق، أو طلاق ونحوه (¬2). # والمرجحات لا تنحصر، فمتى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام ~~أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد زيادة ظن رجح به، والله ~~أعلم (¬3). # والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ~~والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل. # ووافق الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في صبيحة نهار الجمعة ~~المبارك، العشرين من شهر صفر الأغر من شهور عام ستة وثمانين وثمانمائة، أخر ~~الله تعالى ختامها عنه وكرمه، على يد الفقير إلى رحمة ربه الكريم العلي: ~~محمد بن محمد بن محمد ابن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري ~~المقدسي الحنبلي، غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. # وكتبت هذه النسخة من نسخة كتبت من أصل المصنف، تغمده الله تعالى برحمته، ~~وقابلها كاتبه على المصنف مرارا، آخرها في حادي عشر شهر رجب الفرد سنة أربع ~~وثمانين وثمانمائة، وهي المعتمدة، ولله الحمد والشكر على كل حال، والحمد ~~لله وحده. # * * * PageV01P358 ### | CHECK ملحق بأسماء أصحاب الإمام أحمد الذين ذكروا في الكتاب، وأسماء كتبهم التي ذكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من ms124 أتباع الأئمة الأربعة التي اطلع عليها المؤلف ونقل منها # الحمد لله رب العالمين. # قال المؤلف -نفع الله بعلومه: # أسماء أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله، ورضي عنه- الذين ذكروا في هذا ~~الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، أعني الذي في أصول الفقه، وأسماء كتبهم ~~التي ذكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة، رضي الله ~~عنهم أجمعين التي اطلعت عليها ونقلت منها: # فأما الأصحاب: فإبراهيم الحربي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، ~~وابن بشار: محمد بن بشار، والبربهاري: الحسن بن علي، وأبو بكر بن أبي داود ~~صاحب السنن، وأبو بكر الأنباري، وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، ~~والخرقي: عمر بن الحسين، وابن شاقلا: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان، ~~وأبو حفص عمر بن إبراهيم، وابن شهاب (¬1) الحسن بن شهاب، وابن بطة (¬2): ~~عبيد الله بن محمد بن محمد، العكبريون، وابن حامد: الحسن، وأبو جعفر ~~البرمكي (¬3)، وابن أبي موسى: محمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، وأبو ~~الحسن عبد العزيز بن أسد بن الحارث، PageV01P359 # وأبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب، التميميان، وأبو الحسن الخرزي، ~~والقاضي أبو يعلى: محمد بن محمد بن الفراء، وابن منده، والقاضي يعقوب بن ~~إبراهيم، وأبو الفرج المقدسي: عبد الواحد بن محمد بن علي، وأبو الخطاب ~~محفوظ بن أحمد بن الحسن، وابن عقيل: علي بن عقيل، وابن الزاغوني: علي بن ~~عبيد الله بن نصر، وابن البنا: علي (¬1) ابن البنا، والحلواني: عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن الحسين (¬2)، والقاضي أبو الحسين: محمد بن محمد بن محمد بن ~~الفراء (¬3)، وابن الخشاب، وابن المني، وأبو البقاء عبد الله ابن الحسين، ~~وابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة، وابن الجوزي: عبد الرحمن ابن علي بن ~~محمد بن علي الجوزي، وولده أبو محمد، وأبو المحاسن يوسف الجوزي، وهو المراد ~~بقولنا: الجوزي، والسامري: محمد بن عبد الله بن الحسين، والموفق: عبد الله ~~بن أحمد بن محمد بن قدامة، وفخر الدين: محمد ابن الخضر بن عبد الله بن ~~تيميه (¬4)، والفخر: ms125 أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي، والمجد: عبد السلام ~~بن PageV01P360 # عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية، وولده عبد الحليم (¬1)، وحفيده الشيخ ~~تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو المراد بقولنا: ~~الشيخ، وابن حمدان: أحمد بن حمدان، والطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد ~~الكريم، وابن مفلح: محمد ابن مفلح المقدسي، وابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن ~~من أولاد الشيخ أبي عمر، وغيرهم، ولكل واحد من هؤلاء في أصول الفقه الكتاب ~~أو الكتابان، أو أكثر، والله أعلم. وابن الصيرفي الحراني. # وأما أسماء كتبهم التي نقلت منها وعنها: ف"الكفاية"، و"المعتمد"، و"العدة ~~في الأصول"، و"الخلاف"، و"المجرد"، و"إبطال التأويلات"، وكتاب "الروايتين"، ~~و"المختصر"، كل ذلك للقاضي أبي يعلى، و"التمهيد في الأصول" مجلد كبير، ~~و"الانتصار" لأبي الخطاب، و"الواضح في الأصول" ثلاث مجلدات، و"الإرشاد في ~~أصول الدين"، و"المنثور"، و"المناظرات"، و"الفنون"، و"الفصول في الفقه" ~~لابن عقيل، قال المجد في "المسودة": "لله در الواضح لابن عقيل من كتاب، ما ~~أغزر فوائده، وأكثر فرائده، وأربى مسائله، وأزيد فضائله، من نقل مذهب، ~~وتحرير حقيقة مسألة، وتحقيق ذلك" انتهى. # و"الروضة في الأصول"، و"المغني في الفقه" للشيخ موفق الدين، و"المسودة" ~~لبني تيمية، وهم: الشيخ مجد الدين، وولده الشيخ عبد الحليم، وحفيده الشيخ ~~تقي الدين، وهو مرادي بقولي في المتن: "الشيخ"، و"مختصر الروضة" و"شرحه" ~~ثلاث مجلدات PageV01P361 # للطوفي، و"شرحه" أيضا لعلاء الدين الكناني العسقلاني (¬1)، مجلد، ~~و"المقنع في الأصول"، و"الرعاية في الفقه"، و"آداب المفتي"، و"نهاية ~~المبتدئين في أصول الدين" لابن حمدان، و"الإيضاح في الجدل" للشيخ أبي محمد ~~يوسف بن الجوزي، وهو المراد بقولي في المتن: "الجوزي"، ومجلد كبير في ~~الأصول للشيخ شمس الدين ابن مفلح، وهو أصل كتابنا هذا، فإن غالب استمدادنا ~~منه، ومجلد كبير جليل في الأصول لابن قاضي الجبل الحنبلي، و"الإرشاد في ~~الفقه" لابن أبي موسى، و"المبهج في الفقه"، و"التبصرة في أصول الدين" لأبي ~~الفرج المقدسي، و"الواضح في الفقه" لابن الزاغوني، و"التلخيص"، و"الترغيب"، ~~و"البلغة في الفقه" للشيخ فخر الدين ابن تيمية، و"الروضة في الفقه" لا نعلم ~~مصنفها، و"الحاوي ms126 في الفقه" للشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم (¬2) ~~مدرس المستنصرية، ثلاث مجلدات، و"مختصر المقنع" في الأصول، و"شرحه" لأبي ~~عبد الله محمد ابن أحمد الحراني (¬3)، وكتاب في الأصول للشيخ صفي الدين عبد ~~المؤمن (¬4)، و"التذكرة PageV01P362 # في الأصول" لابن الحافظ عبد الغني (¬1)، وكتاب في الأصول للشيخ علاء ~~الدين بن اللحام البعلي (¬2)، والخرقي. # وأما أسماء الكتب التي لغير الأصحاب التي اطلعت عليها ونقلت منها: ف ~~"المحصول"، و"منتخبه"، و"المعالم" للفخر الرازي، و"الإحكام"، و"منتهى السول ~~والأمل" للسيف الآمدي، و"المنهاج" للبيضاوي، و"شرحه" للإسنوي (¬3)، و"شرحه" PageV01P363 # لابن الملقن (¬1)، و"شرحه" للخنجي (¬2)، و"شرحه" للأصفهاني (¬3)، و"شرحه" ~~للجاربردي (¬4)، و"شرحه" للتستري (¬5)، و"شرحه" للتاج السبكي، مجلدان، ~~و"مختصر ابن الحاجب"، و"شرحه" للقطب الشيرازي (¬6)، و"شرحه" للأصفهاني، PageV01P364 # و"شرحه" للقاضي عضد الدين (¬1)، و"شرحه" لابن المطهر الرافضي (¬2)، و"جمع ~~الجوامع" لسبكي، و"شرحه" للزركشي (¬3)، و"شرحه" لابن العراقي (¬4)، "شرحه" ~~للمحلي (¬5)،. . . . . PageV01P365 # و"شرحه" [للكوراني] (¬1)، و" [حواشي] (¬2) العضد" للأبهري (¬3)، ~~و"حواشيه" للتفتازاني (¬4)، و"منظومة البرماوي (¬5) "، و" [شرحها] (¬6) " ~~له، مجلدان كبار، و"الورقات" لإمام الحرمين، و"شرحها" لابن الفركاح (¬7)، ~~و"شرحها" أيضا PageV01P366 # [لغيره] (¬1)، والبزدوي (¬2)، وشمس الأئمة (¬3)، والمنار (¬4)، و ~~[الأخسيكثي] (¬5)، "الوافي" (¬6) شرحه، و"التنقيح" للقرافي، و"شرحه" له، ~~و"شرح المحصول" له، و"شرحه" للأصفهاني، و"التوقيف على المعالم"، ~~و"المستصفى"، و"شفاء الغليل" للغزالي، و"الحاصل" للأرموي، و"اللمع" لأبي ~~إسحاق الشيرازي الشافعي، وهو المراد بقولي: "الشيرازي"، و"شرح المحصل" ~~للكاتبي (¬7)، و"نهاية الوصول إلى علم PageV01P367 # الأصول" للصفي الهندي، أربع مجلدات، و"التحرير" لابن الهمام (¬1)، و"شرح ~~مختصر ابن الحاجب" أيضا للسيد ركن الدين (¬2). # وفي الكتاب: أبو عبد الله البصري، حنفي المذهب، قاله ابن عقيل في ~~"الواضح"، وفي "المسودة"، وقاله ابن مفلح في "أصوله"، معتزلي. # وأبو الحسين البصري (¬3)، معتزلي، له "المعتمد". # والعنبري: هو عبيد الله بن الحسن (¬4)، قال بعض أصحابنا: إمام مشهور، ~~وقال الآمدي: معتزلي. # والنظام والجاحظ من المعتزلة، فالنظام اسمه: إبراهيم بن سيار، بصري، شيخ ~~المعتزلة، وإليه تنسب النظامية، إحدى فرق المعتزلة، تنسب إليه عظائم، ~~كإنكار الإجماع والقياس والخبر المتواتر وغيره؛ مما جعل به زنديقا، وسمي ~~النظام؛ لأنه كان PageV01P368 # ينظم الخرز في سوق البصرة، وقال بعض المعتزلة: لكونه كان ينظم الكلام، ~~وسقط وهو سكران فمات، في بضع وعشرين ومائتين، [] (¬1). # والبلخي: هو أبو ms127 القاسم، المعروف بالكعبي، من المعتزلة [] (¬2) في أول ~~الأخبار. # * * * PageV01P369 ms128