######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0012018 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني (المتوفى: 912هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 912 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0012018 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-12018 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/12018 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني #META# 041.EdNUMBER :: 1425هـ - 2004م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار العاصمة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | القسم الثاني: الكتاب المحقق ### | مقدمة المؤلف # ... # بسم الله الرحمن الرحيم # رب يسر وأعن، يقول محمد سبط المارديني1: # الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال. والصلاة والسلام ~~على نبيه المبعوث بأشرف الخصال، وعلى آله وصحبه أفضل صحب وخير آل، وبعد: # فهذا تعليق مختصر جعلته شرحا على الفصول المهمة في مواريث الأمة، تأليف ~~الشيخ، الإمام، العالم العلامة، أبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد بن ~~علي بن عماد، الشهير والده بالهائم- طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- أفتح ~~به مقفلة، وأحل به مشكلة، وأتمم به مثله راجيا من الله تعالى المعونة ~~والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. # وقد جعلت المتن بالأحمر والشرح بالأسود تمييزا بينهما. PageV01P069 # بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يعزب أمر عن علمه بدأ ~~بالبسملة ثم بالحمدلة كما يفعله المصنفون؛ اقتداء بالكتاب العزيز1. وبقوله ~~عليه الصلاة والسلام: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم". # وفي رواية: "لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع" 2. فجمع بين ~~الروايتين وجعلهما شيئا واحدا هو فاتحة الكلام. وكفى بالقرآن العظيم ~~إماما3. PageV01P070 # والحمد لغة هو: الثناء باللسان على الجميل من نعمة أو غيرها1. # ومعنى يعزب: يغيب أي الذي لا يغيب شيء كليا كان، أو جزئيا من الموجودات ~~و2 المعدومات عن علمه، قال تعالى: {عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في ~~السماوات ولا في الأرض} 3، قال مجاهد: لا يعزب: لا يغيب4. # ولا يخرج شيء عن حكمه أي عن قضائه النافذ فيه. # أحمده وحمده من الفرائض؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم تفضلا منه، ومعلوم ~~أن شكر المنعم واجب وأشكره على ترادف فضله الفائض أي توالي فضله، وهذا ~~تأكيد لقوله أحمده؛ لأن الحمد إذا كان في مقابلة النعمة كان مساويا للشكر ~~باللسان. PageV01P071 # وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ~~"كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" 1. # شهادة فيها الكفاية للفوز بسعادة الأبد. ففي البخاري2: "من قال لا إله ~~إلا الله مخلصا من ms001 قلبه دخل الجنة" 3. PageV01P072 # وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة وهداية قال [الله] 1 تعالى ~~{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} 2. وقال تعالى: {وإنك لتهدي إلى صراط ~~مستقيم} 3. # صلى الله عليه وعلى آله [وأصحابه] 4 ما ذيق سام5 أي مدة ذوق الموت، وهي ~~مدة بقاء الدنيا. وما وقع في ميراث قسام بكسر القاف مصدر قاسم، يقال: قاسمه ~~قساما ومقاسمة. مصدران مقيسان، كقاتله قتالا ومقاتلة. وعاينه عيانا ~~ومعاينة. وفيه تحرير مذكور في موضعه6. وسلم تسليما قال [الله] 7 تعالى: {يا ~~أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} 8. وروي أنه عليه الصلاة ~~والسلام قال: "من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي ~~في ذلك الكتاب" 9. PageV01P073 # وقال علماؤنا: يكره إفراد الصلاة عن السلام1. # أما بعد أي بعد ما سبق من الحمد، والشكر، والتشهد، والصلاة، والسلام على ~~سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. # فهذه فصول جمع فصل، وهو: الكلام المترجم له المقصود قطعه عما قبله2. في ~~علم الفرائض3 وهو: الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل PageV01P074 # لمعرفة قدر ما يجب/ [61/1ب] لكل ذي حق في التركة. هكذا عرفه ابن عرفة ~~المالكي1، وتابعه المصنف، وغيره2. فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق بالإرث، ~~ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة. # وموضوعه: التركات3 وفاقا لابن غرفة، ### | .......................... # PageV01P075 # والمصنف1، وغيرهما2، لا العدد3، خلافا للصوري4 شارح الحوفي5. # لأصوله أي لأصول علم الفرائض التي [يبنى] 6 عليها جامعة بخلاف فروعه ~~فإنها كثيرة، منتشرة؛ لا تنحصر في مختصر. منقحة، مهذبة أي منقاة، مصفاة من ~~العبارات المعترضة، والكلام الحشو، والتكرار. موجزة في لفظها، PageV01P076 # مع كثرة معانيها. أضواؤها ساطعة كناية عن وضوح عباراتها، بحيث لا يكاد ~~أكثرها يخفى إلا على أعشى البصيرة1. # قريب مأخذها لوضوحها، سهل تناولها أي الوصول إليها عظيم نفعها؛ لما جمعت ~~من القواعد المحررة، [كثير] 2 جمعها مع قلة ألفاظها. # والله المرجو في تبليغ من يعتني ها المأمول؛ فإنه سبحانه أكرم مسؤول سأل ~~الله الكريم سبحانه وتعالى لمن يعتني هذه الفصول ms002 أن يبلغه مأموله من العلم، ~~والخير، ترغيبا للطلبة في الاشتغال هذا الكتاب. PageV01P077 ### | الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة # ... # فصل1 في بيان الحقوق2 المتعلقة بالتركة3 # أكثر ما يتعلق بتركة الميت خمسة أنواع من الحقوق4؛ للاستقراء من موارد ~~الشريعة5. PageV01P078 # مرتبة [بتقديم] 1 بعضها على بعض شرعا. # النوع الأول من الخمسة: الحقوق المتعلقة بعين التركة2 فتقدم على مؤن ~~التجهيز، [وسائر] 3 الحقوق كما تقدم على حاجته في حياته4، وهي صور ~~PageV01P079 # كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، ~~وصورته: أن تكون التركة عينا مرهونة بدين3 على الميت، فيقضى منها دينه ~~مقدما على الكفن، وسائر الحقوق. # وكالعبد الجاني المتعلق برقبته مال عوضا عن جناية جناها4، كما إذا قتل ~~نفسا، أو قطع طرفا، خطأ، أو شبه عمد، أو عمدا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص ~~ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مال إنسان بغير PageV01P080 # تسليط فإنه يقدم حق المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، ~~وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1. # فلوا اجتمع رهن، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين ~~الجاني. # وكالشيء المبيع إذا مات المشتري مفلسا وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم ~~يؤده، ووجد البائع المبيع فله الفسخ2، وأخذ المبيع، [ويقدم] 3. به ~~PageV01P081 # بشرط ألا يتعلق به حق لازم1 كما إذا كان المبيع عبدا وكاتبه2 المشتري قبل ~~موته3 ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤن تجهيزه4 من ~~PageV01P082 # كفن، وحنوط1 وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في ~~الذمة بالمعروف2 لا بإسراف، ولا [بتقتير] 3 على حسب يسار الميت، وإعساره. ~~ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافا وتقتيرا4. PageV01P083 # ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة ~~والسلام] 2 في المحرم الذي وقصته ناقته: "كفنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4. # ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، أم لا؟ # ولأن الحي إذا أفلس يترك له دست5 [ثياب] 6 يليق به، وقوت يوم القسمة له، ~~ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى ms003 أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ~~ومواراته. # وتستثنى الزوجة/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينها8 وإن كانت موسرة -في ~~الأصح-9، لأن عليه نفقتها في حياتها، فأشبهت القريب، PageV01P084 # والعبد. فلو كانت ناشزا، أو كان الزوج مفلسا فتكفينها في مالها؛ فلا ~~تستثنى. # وكثيرا ما يعبر العلماء عن مؤن التجهيز كلها بالتكفين كما فعل المصنف1، ~~لأن الشيء قد يسمى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحج ~~عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3. ~~PageV01P085 # ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدين المطلق1 على الوصية، والإرث2. # والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو ~~لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو PageV01P086 # كفارة1، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدم عليها2. # فلو اجتمع دين لله تعالى، ودين لآدمي، وضاق المتروك عنهما قدم حق الله ~~تعالى3؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدين الله أحق PageV01P087 # بالقضاء" متفق عليه1 ثم بعد الديون المرسلة تقدم الوصية للأجنبي2 على ~~الإرث3. PageV01P088 # وتصرف من ثلث الباقي إجماعا1؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو ~~دين} 2. # فلو كان الدين مستغرقا للتركة تعطلت الوصية3، إلا أن يبرئ مستحق الدين، ~~أو يتبرع متبرع بقضائه4. # والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريبا ممن لا يرث. # واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقل متمول متوقفة على إجازة ~~باقي الورثة6. # ثم الإرث7 بعد الوصية، وهو آخر الأنواع الخمسة. PageV01P089 # ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن ~~تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه ~~بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5. # ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك ~~الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكا لا مالك له، ~~واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه ~~المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد ms004 عتق. وألا يرثه من مات من [ورثته] ~~7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8. PageV01P090 # ونقل كثيرون من المتأخرين عن الإمام أحمد1 أن العبد إذا عتق بعد الموت، ~~وقبل القسمة ورث2 وكذا إذا أسلم الكافر3. # وحكاه [عنه أيضا الرافعي4 فيهما] 5. # قال الأذرعي6 في القوت7: والمنقول عن أحمد، وصرح به أصحابه: PageV01P091 # خلافه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة. # انتهى2. # وكأنه [قاله] 3 ترغيبا له في الإسلام4. # وهي أي [التركة] 5 كالمرهون بالدين6 قليلا كان الدين، أو كثيرا -وإن كان ~~الدين مجهول المقدار- مراعاة لبراءة ذمة الميت. قال عليه PageV01P092 # الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، ~~وابن حبان2 3. # وتصرف الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن ~~صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطل سواء علم الوارث به أي بالدين، أو جهل ~~كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن. PageV01P093 # فإن تصرف الوارث في التركة ببيع، أو غيره، ولم يكن دين ثم حدث بعد التصرف ~~دين كالرد بعيب في المبيع، أو بخيار1 [ونحوه] 2، أو حفر بئرا عدوانا ثم ~~مات، وتصرف وارثه في تركته، ثم تردى بالبئر، / [62/2ب] إنسان فمات لم يبطل ~~تصرفه؛ لأنه كان سائغا له شرعا. ويلزم الوارث أقل الأمرين: من الدين، ومن ~~قدر التركة. لكن إن منع تصرفه الأداء بأن لم يبق من التركة ما يقضى منه ~~الدين، ولم يقضه الوارث، ولا تبرع أجنبي، ولا المستحق فسخ تصرفه؛ ليصل الحق ~~إلى مستحقه. وللوارث إمساك التركة، وقضاء الدين من غيرها3 كما أنه لصاحب ~~الرهن إمساكه، وقضاء الدين من غيره4. # ولا يتعلق الدين بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت ~~البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. ~~فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو ~~حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعا لملك الأصل. PageV01P094 ### | الفصل الثاني: أسباب الإرث # ... # فصل1 في أسباب الإرث # لما بين ترتيب أنواع ms005 الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، ~~والمقصود الأعظم منها، وكان ثبوته متوقفا على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء ~~موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثم الشروط، ثم الموانع مؤخرة في فصل الحجب ~~بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسباب وشروط وموانع. # والأسباب: جمع سبب وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره2. # وشرعا: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. ~~قاله الآمدي3. PageV01P095 # وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعم ~~من الشرعي والعقلي، وغيرهما3 # وقولهم: لذاته. احتراز عما إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد ~~شرط. وعما إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر. # فأسبابه أربعة4 منها ثلاثة عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي: ~~PageV01P096 # النكاح1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به ~~من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعا2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا ~~يوجب التوارث4. # والولاء5 وهو: عصوبة سببها نعمة العتق، ويورث به من جانب المعتق ~~PageV01P097 # فقط فيرث المعتق عتيقه إجماعا1.وعصبة المعتق كالمعتق. ولا يرث العتيق ~~معتقه إجماعا أيضا2. # وفيه خلاف شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورث عتيقا من معتقه4. ~~قال أبو عيسى الترمذي5: PageV01P098 # والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1. # وحمل الحديث بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثا2. # والقرابة وهي: الرحم3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، ~~والأخ مع أخيه4. # وإلى ما يورث به من جانب واحد، كالجدة أم الأم فإنها ترث ولد بنتها ولا ~~يرثها، وسيأتي بيان ذلك كله. PageV01P099 # والسبب الرابع خاص بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 ~~ف[إنه] 2 إذا لم يخلف المسلم من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة السابقة3 ~~وهي: النكاح، والولاء، والقرابة أو خلف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ~~ولكنه لم يستغرق التركة فتركته كلها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 ~~أ] في الصورة الثانية5 تصرف لبيت المال6 إرثا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7. ~~PageV01P100 # قال عليه الصلاة والسلام: ms006 "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه ~~أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابن حبان3، وابن اللبان4. # فلا يصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتب. ويصرف ~~[لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيت المال، بأن يكون PageV01P101 # الإمام عادلا، مستجمعا لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1. # وقال ابن سراقة2 من المتقدمين: هذا قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم ~~في الأمصار3. # وقال الماوردي4: PageV01P102 # إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويقضى [العجب] 4 ممن يفتي ~~اليوم بتوريث بيت المال5. # وإلا [أي وإن لم] 6 ينتظم أمر بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام ~~جائر] 7، أو عادل غير مستجمع للشروط فيرد ما فضل عن أهل الفرض الموجدين على ~~غير الزوجين منهم8 بالنسبة التي بين فروضهم PageV01P103 # - كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، ~~وإما للأقارب اتفاقا2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأخرى. ولو ~~توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض في كتاب الله} 4. # والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث ~~الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6. PageV01P104 # فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية فذووا الأرحام ~~يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، ولم يشترط [أكثر] 2 ~~المالكية في توريث بيت المال انتظامه3. PageV01P105 ### | الفصل الثالث: شروط الإرث # ... # فصل1 في شروط الإرث # ولما كان الإرث متوقفا على حصول [شروطه] 2 احتاج إلى ذكرها فقال: شروط ~~الإرث أربعة3. # الشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة4. # واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ~~لذاته5. # واحترزنا بالقيد الأخير6: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه ~~المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة7. PageV01P106 # مع النصاب1 الذي هو شب لوجوب الزكاة. # ومن مقارنة الشرط للمانع، كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة؛ ~~فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم ms007 الوجود والعدم في ذلك لوجود ~~السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط. # [ودخل في التعريف المذكور] 2 الشرط العقلي كالحياة للعلم، والشرعي ~~كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلم لصعود السطح3. # أحدها أي أحد الشروط الأربعة: تحقق موت الموروث منه، كما إذا PageV01P107 # شوهد [ميتا] 1 أو إلحاقه بالموتى تقديرا، كجنين2 انفصل ميتا بجناية على ~~أمه توجب الغرة3 وإنما وجبت الغرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع ~~تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] 4 بالنسبة ~~إلى إرث الغرة عنه حيا عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغرة؛ إذ ~~لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل5. # أو إلحاقه [بالموتى] 6 حكما، كمفقود7 حكم القاضي بموته اجتهادا بأن غاب ~~مدة لا يعيش مثله [فيها] 8 فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي ~~إيضاحه في فصل المفقود9. PageV01P108 # وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب1 في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/3 ب] ، ~~ونحوهما2، وصرح به البلقيني3، وغيره صت معاصريه4. # وثانيها5: تحقق وجود المدلي6 إلى الميت بأحد الأسباب الثلاثة العامة حال ~~كون هذا المدلي حيا عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقا كان ذلك الوجود ~~بأن كان [المدلي] 7 مشاهدا حيا أو تقديرا، كحمل انفصل حيا لوقت يظهر وجوده ~~عند الموت ولو ظنا كما إذا انفصل لأقل من أربع PageV01P109 # سنين وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه وأمه غير فراش لأحد1؛ لأنا نقدره ~~كأنه موجود في الخارج، ولو كان الحمل عند موت الموروث منه نطفة2؛ لأنه أصل ~~آدمي متهيئ3 للحياة، فعلقة4 ومضغة5 أولى6. # واعلم أن في فهم عبارة المصنف قلاقة7؛ حيث قسم تحقق وجود المدلي إلى ~~تحقيق، وتقدير، فلو حذف قوله تحقيقا كان ذلك الوجود أو تقديرا وقال أو ~~تقدير وجوده كحمل انفصل [إلى آخره] 8 لكان أحسن وأخصر وأوضح. # وعلم من اشتراط تحقق موت [الموروث] 9، وتحقق وجود الوارث حيا أنهما لو ~~ماتا معا، أو مرتبا ولم يعلم عين السابق منهما، أو لم يعلم سبق ولا ms008 ~~PageV01P110 # معية فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحدا منهما لا [تتحقق] ~~1 حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتا. # وعلم من عبارته أيضا أن الحمل لو انفصل ميتا بعد تحركه في البطن، ولو كان ~~انفصاله بجناية على أمه توجب الغرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام ~~انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حيا. # وثالثها2: تحقق استقرار حياة هذا المدلي حيا بعد الموت أي موت الموروث ~~منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] 3 ابنه في تلك الساعة لم يرث ~~المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة. # وحكى الروياني4 وجها ضعيفا أنه يرث5. PageV01P111 # والمذهب الأول1. # وكذلك لو انفصل الجنين وحركته حركة مذبوح لم يرث، بل لا بد من استقرار ~~حياته2 بعد انفصاله3. ويعلم استقرار حياته باستهلاله4 وهو: صراخه، وبعطاسه ~~وتثاؤبه، وبفتح عينيه، والتقامه الثدي5 وامتصاصه، ونحوها. # ولا يكفي مجرد الاختلاج6، ولا انقباض بعض الأعضاء، وليلا انتشاره. ومحل ~~تحقيق المسألة كتب الفقه7. PageV01P112 # ورابعها1: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا من قرابة، أو زوجية، أو ~~ولاء. ودرجة القرابة2، والولاء من القرب والبعد3. # وهذا الشرط يختص بالقضاء، فلا يقبل القاضي الشهادة بالإرث مطلقة بأن يقول ~~الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض ~~الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في ~~الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا فلا يكفي في الشهادة كونه أي ~~المشهود له ابن عم مثلا، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا ~~فيها [وهي] 4 [في النسب] 5 أقرب جد اجتمعا فيه فلو مات قرشي مثلا فكل قرشي ~~موجود عند موته ابن عمه فلا يرثه منهم إلا من علم قربه منه أي علم أنه ~~الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يعلم الأقرب دون غيره، بل يعلم أنه ~~قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون ~~PageV01P113 # [هو] 1 الوارث فنكون قد صرفنا التركة لغير مستحقها. ms009 فتصرف في هذه الحالة2 ~~لبيت المال. # وتبع المصنف في عد هذا الرابع [شرطا] 3 شيخه/ [64/4أ] البلقيني في ~~تدريبه4 والقرافي5 في ذخيرته6، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانع تأتي في فصل ~~الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى7. PageV01P114 ### | الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث # ... # فصل1في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2 # والمجمع على توريثهم من الذكور خمسة عشر3: اثنان من أعلى PageV01P115 # النسب1 وهما: الأب، والجد أبوه2 وإن علا بخلاف الجد أبي الأم، ومن يدلي ~~بأنثى. # واثنان من أسفله3 وهما: الابن، وابنه وإن سفل4. # وتسعة من حواشيه5 وقم- الأخ الشقيق، والأخ من الأب والأخ من الأم، وابن ~~الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وابن العم ~~الشقيق، وابن العم من الأب وإن نزل ابن الأخ، وابن العم، وسواء عمومة ~~الميت، أو عمومة أبيه أو جده وإن علا6. # فهؤلاء ثلاثة عشر يرثون بالنسب. PageV01P116 # واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوج، وذو الولاء1 ويدخل في هذا الأخير ~~المعتق وعصبته بنسب أو ولاء. # والمجمع على توريثهم من النساء عشر: ثلاث من الأعلى، وهن: الأم، والجدة ~~من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، ~~أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية إلى الأب ~~بمحض الإناث مجمع على توريثهما3. # والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أنثيين] 4 غير وارثة عندنا ~~بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض ~~الذكور7 وارثة عندنا8، خلافا لمالك9، وطائفة10. PageV01P117 # وثنتان من الأسفل وهما: البنت، وبنت الابن وإن سفل أبوها. # وثلاث من الحاشية وهن: الأخت من الأبوين، والأخت من الأب، والأخت من الأم ~~فهؤلاء الثمانية يرثن بالنسب. # وثنتان بغير النسب وهما: الزوجة، وذات الولاء وهي المعتقة، ومعتقة ~~المعتق. # ومن عدا هؤلاء الخمسة والعشرين لا يرث أصلا إلا ذوو الأرحام عند فساد بيت ~~المال وفقد ذوي الفروض النسبية وهم أي ذوو الأرحام في PageV01P118 # الاصطلاح: كل قريب خرج عن الخمسة ms010 والعشرين المذكورين1 وسيأتي [حكم إرثهم] ~~2 [مفضلا] 3 إن شاء الله تعالى4. PageV01P119 ### | الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث # ... # فصل [1] # في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كل ~~الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] الممكن من الصنفين. # إذا اجتمع كل الذكور فقط كان الميت أنثى قطعا لأن منهم الزوج، ولا يرث ~~منهم إلا ثلاثة: الزوج، والأب، والابن [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، ~~والأب] [6] . # أو اجتمع كل الإناث فقط كان الميت ذكرا قطعا؛ لأن منهن الزوجة. ~~PageV01P120 # ويرث منهن خمس: الزوجة، والأم، والبنت، وبنت الابن، والشقيقة [1] . # وتحجب [الجدتان] [2] بالأم. والأخت للأم بالبنت، والأخت للأب. والمعتقة ~~بالشقيقة؛ لأنها عصبة مع البنت، وبنت الابن؛ فتأخذ ما فضل عن الفروض. # أو اجتمع كل الذكور الخمسة عشر وبقية الإناث العشر، غير الزوجة؛ لأنها ~~الميتة أو بالعكس [أي] [3] اجتمع كل الإناث العشر، وبقية الذكور [وهم] [4] ~~الخمسة عشر، غير الزوج؛ لأنه الميت ورث منهم في الصورتين خمسة فقط [5] ~~الأبوان، والابن، والبنت، وأحد الزوجين فللأبوين السدسان. ولأحد الزوجين ~~الربع، أو الثمن. وللابن والبنت الباقي أثلاثا. وأولاد الابن PageV01P121 # محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجد محجوب بالأب، وباقيهم / ~~[64/4ب] محجوب بكل من الأب والابن [1] . # فإذا قيل [لك] [2] اجتمع الخمسة والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم ~~الزوج، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [3] فيستحيل ~~PageV01P122 # اجتماع جميع الصنفين. قاله الروياني، وغيره1. # ولو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، ~~وأقامت امرأة بينة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكشف ~~عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النص2 أن المال يقسم بينهما3 فهذه صورة ~~اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلا. وخالف الأستاذ أبو طاهر4 هذا النص ~~وقدم بينة الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمر ~~حكمي، والمشاهدة أقوى [وعلى] 5 هذا فلا ترد هذه الصورة6. قال البلقيني: ~~ولعل ما ذكر عن النص على القول باستعمال البينتين بالقسمة، فأما إذا فرعنا ~~على إبطالهما، PageV01P123 # أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بينة ms011 الرجل، كما قاله الأستاذ. ~~انتهى2. # وعلى النص فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بينة الرجل أن له الربع، ~~والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده. # ومقتضى بينة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف ~~وثلث ثمن لأولادها. فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج، بل تنازعه ~~الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن ~~الآخر؛ لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. ~~بمقتضى بينة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم ~~الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث ~~من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين. PageV01P124 # وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزل ~~على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، ~~وخمسة بنين من الزوجة. # وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، ~~وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] . ~~PageV01P125 # ويحتمل أن يقال فيها: ربع للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون ~~أصلها من أربعة وعشرين [1] وهذا أظهر. # ويبعد كل البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن ~~[فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، ~~فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ ~~الزوجة في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن ~~الكامل الذي هو فرضها، فيقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من ~~باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف PageV01P126 # ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، ~~وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر. # فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات ~~الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين ~~السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] ~~[1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين ms012 [2] . # [وقول المصنف ((له الآلتان)) قيد في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما ~~إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحا، ~~ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نبه عليه PageV01P127 # المصنف في فصل الخنثى1 بقوله (والثاني مشكل [أبدا] 2 فينبغي تكذيب كل من ~~البينتين؛ لعدم إمكان ما شهدت به، وهو واضح، وإن لم أر من صرح به] 3. # وكذا لو أقاما أي الرجل والمرأة بينتين على ميت بعد الدفن، أو على غائب ~~لم يظهر حاله فشهدت بينة الرجل أن هذا الميت المدفون، أو الغائب زوجة هذا ~~الرجل، وهؤلاء أولاده منها. وشهدت بينة المرأة أن هذا المدفون، أو الغائب ~~زوجها وهؤلاء أولادها منه فيتصور اجتماع الجميع في هاتين الصورتين [أيضا] 4 ~~قالهما البلقيني على قياس النص. # والمعتمد تقديم بينة الرجل5. # وإذا قيل [لك] 6 هل الأخ ممن يرث، أولا؟ فالجواب: نعم هو ممن يرث؛ لأنه ~~يرث مطلقا، سواء كان من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم فإطلاق الجواب ~~صحيح. PageV01P128 # وكذلك الأخت إذا [سئلت] 1 عنها: هل هي ممن [يرث] 2 أو لا؟ فقل: نعم، ~~وأطلق الجواب؛ لأنها ترث في الصور الثلاث. # ولو قيل لك فهل ابن الأخ ممن يرث؟ أو لا؟ فقل نعم إن كان من الأبوين، أو ~~من الأب لا مطلقا، ولا بد من هذا التقييد في الجواب؛ ليخرج ابن الأخ من ~~الأم؛ لأنه غير وارث. # وكذلك العم، وابن العم إذا قيل لك: [هل] 3 هما ممن يرث؟ فقل: نعم إن كانا ~~من الأبوين، أو من الأب، بخلاف العم من الأم، وابنه فإنهما غير وارثين. ~~PageV01P129 ### | الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد # ... # فصل1في بيان التوارث بالقرابة، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب ~~واحد فقط. # كل من ورث شخصا بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو ~~قدر عكسه [أي بتقدير الميت حيا، أو بتقدير الحي ميتا] 2 إلا سبعة من الورثة ~~المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير ms013 حياتهم عند موت الأشخاص، ولا ~~يرثهم الأشخاص لو قدر عكسه، وهم ابن أخي المرأة، وعمها، وابن عمها، وأم أم ~~الإنسان، وأم أبي أبيه في قول قديم مرجوح3. والمعتق، والمعتقة. فابن أخي ~~المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، ~~وقال عليه الصلاة والسلام: "سألت الله PageV01P130 # عز وجل عن ميراث العمة، والخالة فسارني1 جبريل ألا ميراث لهما" أرسله أبو ~~داود2، وأسنده الحاكم من وجه آخر وصححه3. # والعم يرث ابنة أخيه، لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. ~~وابن العم يرث ابنة عمه؛ لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. ~~وأم الأم ترث ولد بنتها؛ لأنها جدته الأصلية ولا يرثها، لأنه ولد بنتها فهو ~~من ذوي الأرحام. # فهذه المسألة [ترث] 4 فيها الأنثى من الذكر، دون عكسه فلا يرث فيها الذكر ~~من الأنثى، والمسائل الثلاث الأول بالعكس يرث فيها الذكر من الأنثى، ولا ~~ترث فيها الأنثى من الذكر. PageV01P131 # ويضم إليها أي إلى الثلاث في القول القديم1 ابن ابن المرأة النازل فإنه ~~يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أم جد. # ولا يرث في القديم من الجدات إلا أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه ~~قال مالك2. # وكان حق العبارة فيما تقدم: وابن ابن المرأة النازل/ [65/5ب] في قول. بدل ~~قوله: وأم أبى أبيه3 [لأنه يذكر من] 4 يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم ~~الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا. # وقد سبق في فصل أسباب الإرث5 أن المعتق سواء كان ذكرا [أم] 6 أنثى يرث ~~العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق7. PageV01P132 ### | الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها # ... # فصل1في بيان الفروض المحدودة، المقدرة في القرآن العظيم، ومن يستحقها # الإرث إما بالفرض2 أو بالتعصيب3 لا ثالث لهما. PageV01P133 # والفروض المحدودة المسماة في القرآن العظيم ستة فقط، لا سابع لها في ~~الكتاب العزيز وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس1 ~~وضبطها الناس بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: ms014 الربع، والثلث، ~~وضعف كل، ونصف كل فهذا أخصر من الأصل، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ~~ونصفهما، ونصف نصفهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] 2 وضعفهما، وضعف ضعفهما. ~~PageV01P134 # فالنصف وهو الأول فرض خمسة1: الزوج2 عند عدم فرعها أي فرع [الزوجة ~~الميتة] 3 الوارث لها من ولد، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى، مفردا كان، ~~أو متعددا، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ~~ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} 5 وولد الابن يسمى ولدا، أو هو كالولد في ~~الإرث، والتعصيب، والحجب إجماعا6. # وخرج بالوارث: الفرع الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابن رقيق، أو قاتل، ~~وإما لكونه من أولاد البنات. PageV01P135 # والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت [من الأب] 1 إذا انفردت كل ~~واحدة من هذه الأربع عمن يعصبها من الذكور، أو [عمن] 2 يساويها من الإناث ~~في الجهة والقرب، والقوة. أو من يحجبها، كل ذلك بالإجماع3. لقوله تعالى: ~~{وإن كانت واحدة فلها النصف} 4 ولقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ~~أخت فلها نصف ما ترك} 5. PageV01P136 # والربع وهو ثاني الفروض فرض اثنين1 وهما: الزوج عند وجود فرعها الوارث ~~لها سواء كان منه، أو من غيره. # والزوجة عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 ~~لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} 3. وقوله تعالى: {ولهن ~~الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} 4. # والثمن وهو ثالث الفروض، فرض واحدة فقط فرض الزوجة عند وجود فرعه الوارث ~~له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعا5. لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد ~~فلهن الثمن} 6. PageV01P137 # ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاث، والأربع فيما للواحدة من الربع أو ~~الثمن إجماعا1. # والثلثان وهو رابع الفروض فرض [ثنتين] 2 فصاعدا من البنات3، أو بنات ~~الابن4، أو الأخوات من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أو ~~انفردن عم يعصبهن، أو يحجبهن [حرمانا أو نقصانا] 7 بالإجماع8. PageV01P138 # وإن اختصرت قلت: فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث ms015 فرض النصف والأصل في ~~ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} 1. # وقال تعالى في الأخوات: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} 2. # ولا شك أن البنتين أقرب من الأختين؛ فهما أولى بالثلثين من الأختين، [و] ~~3 آية البنات مؤولة4. PageV01P139 # والثلث وهو خامس الفروض فرض ثلاثة1 من أصناف الورثة، وهم: العدد من/ ~~[66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا3؛ لقوله ~~تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} 4. # والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5. PageV01P140 # وقرأ ابن مسعود1: {وله أخ أو أخت من أم} 2. # وفرض الأم3 عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدم ~~اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو ~~مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6، ~~PageV01P141 # أو مختلفين إجماعا1، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ~~الثلث} 2. وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 3. # والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل خلاف ابن عباس4. # وهذا إن لم يكن معها أب، وأحد الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين ~~[فقط] 5 فليس لها إلا ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرض الجد ~~في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلث أحظ له ~~من المقاسمة، وسيأتي واضحا7. PageV01P142 # وثلث الباقي بعد إخراج الفرض يفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع ~~الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من ~~المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] . # وبفرض ثلث الباقي أيضا للأم بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي ~~مع الأم، وأحد الزوجين أب [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، ~~وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتسمى هاتان الصورتان بالغراوين، والعمريتين ~~[4] PageV01P143 # وظاهر عبارة المصنف أن ms016 ثلث الباقي ليس فرضا آخر غير الستة، فإنه ذكره مع ~~الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضا سابعا، زائدا على ~~الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] . # قال الفوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع ~~[وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضا آخر. انتهى. # قلت كونه في الحقيقة إما ربعا وإما سدسا خاص بصورتي الغراوين، وبعض صور ~~الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو ~~بنت ابن، فإن له ثلث الباقي بعد الفرض في هذه الصورة. # وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] . ~~PageV01P144 # أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أم، أو جدة فله أيضا ثلث ~~الباقي، وليس ربعا، ولا سدسا، فهو فرض سابع. # والسدس وهو سادس الفروض فرض سبعة2 وهم: الجدة3 الوارثة مطلقا سواء كانت ~~أم الأم، أو أم الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعا4. # أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث. # والأب، والجد، والأم، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {ولأبويه ~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} 7 والجد كالأب. PageV01P145 # وللجد أيضا في حال من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان ~~السدس أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1. # وللأم أيضا مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2. # وبنت الابن فصاعدا / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 ~~فصاعدا مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6. # والواحد من ولد الأم ذكرا كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8. ~~PageV01P146 # وأصحاب الفروض [تلخص] 1 مما سبق أن جملتهم ثلاثة عشر: أربعة من الذكور ~~وهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ من الأم وباقي الذكور الوارثين عصبات، ~~وسيأتي بيانهم2. وتسع من الإناث وهن: الأم، والجدتان التي من قبل الأم، ~~والتي من قبل الأب والزوجة، والأخت من الأم، وذوات النصف الأربع وهن: ~~البنت، وبنت [الابن] 3، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. PageV01P147 ### | الفصل الثامن: العصبات ms017 وأقسامهم # ... # فصل1 في بيان العصبات2، وأقسامهم # العاصب ثلاثة أقسام3: عاصب بنفسه [من] 4 غير واسطة5 وعاصب بغيره أي ~~بواسطة غيره6 وعاصب مع غيره7. PageV01P148 # وحيث أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالب حدود العصبة مدخولة ~~فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحد إلى العد1 وقال: # فالعاصب بنفسه أربعة عشر وهم: المعتقة2، وكل ذكر من الخمسة عشر المذكورين ~~سابقا وهم: الابن، وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق ~~وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و ~~[المعتق] 3. PageV01P149 # إلا الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما ~~سبق-[فالمعتق] 1 والمعتقة [وعصبتهما] 2 [يرثون] 3 بعصوبة السبب4. # وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويسمون العصبات النسبية5. # [والعاصب] 6 بغيره أربع: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأبوين، والأخت ~~من الأب. وهن ذوات النصف، والثلثين. يعصب كل واحدة من الأربع7 ذكر عاصب ~~بنفسه ممن يذكر الآن فله مثلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلا الابن وهو أخوها ~~وأما بنت الابن فيعصبها اثنان، أحدهما: ابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها ~~أم ابن عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع8 وكذا إن استكملت ~~البنات الثلثين عند الجماهير9. PageV01P150 # وقال أبو ثور1: إن الباقي لابن الابن وحده، ولا شيء لبنات الابن؛ لأن ~~البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثلين فصار ما تأخذه بالتعصيب زائدا على ~~الثلثين2. # قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي3: وهذا خطأ؛ لقوله عز وجل: {يوصيكم الله في ~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} 4 والولد يطلق على الأولاد، وأولاد ~~الأولاد. وقوله5: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين إنما يمتنع ذلك من ~~جهة الفرض، فأما التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك ابنا PageV01P151 # وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين ~~[انتهى] 1. # والثاني2: ابن ابن أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، ~~أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى ~~منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم ms018 يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها ~~لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن ~~بنت الصلب. قاله الفوراني3. # وليس في العصبة من يعصب أخته، وعمته وعمة أبيه، وعمة جده، وبنت عمه، وبنت ~~عم أبيه/ [67/7 أ] ، وبنت عم جده إلا هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل4. # وأما الأخت الشقيقة فلا يعصبها من الإخوة إلا الأخ الشقيق [الإجماع و] 5 ~~لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب، ~~PageV01P152 # بالإجماع1 والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلا الأخ من الأب؛ ~~[للإجماع] 2، ولأنه [الذي] 3 يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها. # وقد يعصب الجد الأخت [شقيقة كانت أو لأب] 4 في بعض الأحوال كما سيأتي ~~واضحا في فصل الجد والإخوة5 فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " ~~والجد، ولا يعصبها غيرهما. # وقول بعضهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوردي6، وبعض الفرضيين منهم أبو ~~العباس7 ابن قاضي الهمامية8 في كتابه "غنية الطالب"9 أربعة من PageV01P153 # الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأبوين، والأخ من ~~الأب [هو] 1 تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن ~~الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة ~~أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-2. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت ~~الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن ~~الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم] 3: أربعة ~~من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتق] 4 فهذا ~~تقريب أيضا، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن ~~الأب أيضا لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضا] 5 لا يعصب أخته وهي عمة ~~الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلا ~~وإن وجد إخوتهن، وورثوا. # والعاصب مع غيره6: أخت شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن ~~PageV01P154 # سفل ms019 أبوها أو معهما [أي] 1 مع بنت وبنت ابن مجتمعتين أو مع المتعدد منهما ~~بأن تكون مع بنتين فصاعدا [أو مع بنتي ابن فصاعدا] 2 وكذا أخت من أب فأكثر ~~مع من ذكر من البنت، أو بنت الابن، أو مجموعهما، أو المتعدد منهما، وهذا ~~عند عدم الشقيقة فإن وجدت الشقيقة حجبت الأخت للأب، كما يحجب الأخ الشقيق ~~الأخ للأب3. # وهذا شرح قول الفرضيين: "الأخوات مع البنات عصبة" وليس مرادهم أن الجمع ~~مع الجمع عصبة فقط، حتى لا [تكون] 4 الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة؛ ~~بل الألف واللام للجنس. # ويوجد في بعض كتب الفرائض5 [وغيرها] 6 أنه صلى الله عليه وسلم قال: ~~"الأخوات مع البنات عصبة" وهذا الحديث ليس له أصل يعرف؛ فأشار المصنف ~~بقوله: PageV01P155 # وهذا شرح قول الفرضيين ... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من ~~كلام النبوة. # وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان ~~فصاعدا، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات ~~وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد ~~وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن ~~خاصة1 قاله إمام الحرمين/ [67/7ب] 2، وحكى غيره فيه الإجماع3. PageV01P156 # والأصل فيه ما رواه البخاري [1] ، وغيره [2] من قول ابن مسعود- رضي الله ~~عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ~~للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [3] . # وفي رواية للبخاري [4] قال عبد الله [5] : لأقضين فيها بقضاء النبي صلى ~~الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ~~ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت". PageV01P157 ### | الفصل التاسع: أحكام التعصيب # ... # فصل1 في حكم العاصب بأقسامه الثلاثة # حكم العاصب بنفسه أن يأخذ جميع التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] 2 ~~أو [يأخذ] 3 ما أبقت الفروض4 إجماعا5؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ~~ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} ms020 6. # وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها7 فما أبقت فلأولى8 ~~رجل ذكر" متفق عليه9. PageV01P158 # وفي [غير] 1 الصحيحين "فلأولى عصبة ذكر" 2. # إلا في المعتق بفتح التاء [وهو العتيق] 3 المبعض والمراد به هنا الذي ~~اشترك جماعة في عتقه فأعتق كل واحد منهم بعضه؛ فيصير لكل منهم الولاء على ~~بعضه الذي أعتقه فلا يرث منه ذو الولاء [حينئذ] 4 إلا بقدر عتقه فلو أعتق ~~كل واحد ثلثه مثلا كان له ثلث المال إذا انفرد، أو ثلث الباقي بعد الفروض. ~~وليس له جميع المال عند [الانفراد] 5، ولا جميع ما أبقت الفروض PageV01P159 # [ولا حاجة إلى استثناء [ذلك] 1؛ لأن المراد بذو الولاء النوع وإن كان ~~متعددا] 2. # وإذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء للعاصب إجماعا3 إلا إذا انقلب من ~~التعصيب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المشتركة بفتح الراء أي ~~المشرك فيها بين الأشقاء وأولاد الأم4. PageV01P160 # ويجوز [كسر الراء] [1] . # وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق ~~أخ أو أكثر: # للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يفضل شيء ~~للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة ~~الأب إذا لم تزده قربا فلا توجب إبعاده [2] . PageV01P161 # وكما في بعض مسائل الجد والإخوة كالأكدرية [1] وصورتها: زوج، وأم، وجد، ~~وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويبقى سدس فيفرض للجد؛ فلا ~~يبقى للأخت شيء [وتبطل عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها] [2] فتنقلب إلى ~~الفرض فيفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد ~~فتجمع سهامها الثلاثة إلى سهم الجد، وينقلبان إلى التعصيب بعد أن فرض لهما، ~~ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثا له مثلا حظها [3] . PageV01P162 # ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها يعني ~~الأكدرية. وهذه فائدة ذكرها استطرادا، وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله- أن ~~يقول: وهو الإخوة الأشقاء في المشركة، ويقتصر عليه؛ لأن انقلاب العاصب ~~بنفسه من التعصيب إلى الفرض عند استغراق الفروض محصور في المشركة، فلا ms021 يحسن ~~إدخال كاف التشبيه على الإخوة فيها. # وأما قوله: (( [و] 1 كما في بعض مسائل الجد والإخوة)) وتمثيله لبعض ~~المسائل بالأكدرية ففيه نظر؛ لأن الذي انقلب فيها من التعصيب إلى الفرض ~~إنما هو الأخت وهي/ [68/8 أ] عصبة بغيرها، لا بنفسها. ولا يقال إن الجد ~~[فيها انقلب] 2 أيضا من التعصيب إلى الفرض؛ لأن الجد إذا لم يحجبه الأب ~~[ولا جد أقرب منه] 3 لا يسقط في حال من الأحوال، ولا ينقص عن السدس ~~بالإجماع كالأب4. وحيث أبقت الفروض قدر السدس فهو فرضه، أو أقل، أو لم تبق ~~شيئا فله السدس فرضا، وتعال المسألة. # فهذان الحالان من الأحوال التي يرث فيها بالفرض ابتداء لوجود الفرع ~~الوارث فيهما. ولا أعلم أحدا من العلماء يعد شيئا من ذلك انقلابا إلى ~~PageV01P163 # الفرض، ولو عده [أحد] 1 انقلابا للزمه أن الأب في صورة: ابنتين، وزوج، ~~وأم، [وأمثالها] 2 ينقلب من التعصيب إلى الفرض، ولم [يقل] 3 أحد إنه ينقلب، ~~بل هذه حالة من الأحوال التي يرث فيها [بالفرض ابتداء] 4 ولو سلمنا أن الأب ~~والجد يعدان في هذه الصور منقلبين من التعصيب إلى الفرض تجوزا، واصطلاحا ~~[له] 5 فلا يصح أن يمثل بالأكدرية؛ لأن انقلاب الأخت إنما يعتبر بعد فرض ~~الجد حيث لم يبق من المال شيء فانقلاب الجد إلى الفرض فيها ليس هو عند ~~استغراق الفروض، بل في حالة يفضل فيها السدس فيأخذه فرضا فلا يبقى للأخت ~~شيء فتنقلب إلى الفرض. إلا أن يقال إنه ذكر الأكدرية تنظيرا للمسألة لا على ~~جهة المثال. والظاهر أنه أراد ذلك. [وعبارة المصنف] 6 كعبارة شيخه7 في ~~التدريب8. # والعاصب بغيره، والعاصب مع غيره كالعاصب بنفسه في الأحكام السابقة، وهي ~~حوز جميع التركة عند الانفراد، وأخذ ما أبقت الفروض، PageV01P164 # والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز ~~جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما1 أن تحوز جميع المال من حيث ~~كونها عصبة أصلا؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع ms022 عند ~~انفرادها فرضا وردا من حيث كونها صاحبة فرض2. ويستثنى أيضا في حق العاصب ~~بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه. PageV01P165 ### | الفصل العاشر: أقسام الورثة # ... # فصل1 في بيان أقسام الورثة # الورثة أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يسمى فيها ذلك ~~الوارث، لا بالعصوبة. # ومن لا يرث إلا بالعصوبة من الجهة التي يسمى فيها، لا بالفرض. # ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة ~~واحدة. # ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ~~ثالثة2. # فالقسم الأول وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعة: الزوجان، والأم، ~~والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي ~~يسمى بها إلا بالفرض. # فالزوج من حيث كونه زوجا لا يرث إلا بالفرض، فلو كان ابن عم، أو معتقا ~~ورث بالعصوبة من حيث كونه ابن عم أو معتقا، لا من حيث كونه زوجا. وكذلك ~~الباقون. PageV01P166 # وأخر [المصنف] 1 القسم الثاني لأجل الاختصار. # والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في ~~حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك. # والقسم الرابع وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرى، ولا ~~يجمع بينهما خمسة [وهم] 2: ذوات النصف الأربع3 [ترث] 4 كل واحدة منهن ~~بالفرض إذا انفردت عمن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] 5. # والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشركة6 واحدا كان أو متعددا [من الذكور ~~فقط، أو من الذكور والإناث] 7. بالتعصيب في غير المشركة- وسيأتي إيضاح ذلك ~~[في كلامه] 8 قريبا-. # والقسم الثاني وهو من لا يرث إلا بالعصوبة: الأحد عشر الباقون من ~~PageV01P167 # الخمسة والعشرين وهم: الابن، وابنه، وابن الأخ الشقيق، والأخ من الأب، ~~وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم من الأب، وابنه، والمعتق، والمعتقة. # وأما الأخ الشقيق فمن القسم الرابع1 على ما ذكره هنا تبعا للرافعي2، وليس ~~[واضحا] 3، وينبغي أن يعد من هذا القسم4 تبعا للجماهير، ولا يعد من الرابع؛ ~~لأنه إنما أخذ ms023 بالفرض في المشركة من حيث كونه أخا لأم وألغيت قرابة الأب. ~~وأما من حيث كونه شقيقا فلا يرث إلا بالعصوبة، فإرثه بالفرض بجهة وبالعصوبة ~~بجهة أخرى. PageV01P168 ### | الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات # ... # فصل1 في ذكر ترتيب العصبات2 # أولى العصبات بالتقديم على باقيهم: الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ~~إجماعا3 ثم الجد ما لم يكن أخ [أبوين] 4 أو لأب؛ فإنه في رتبة الجد5؛ لأن ~~كلا منهما يدلي بالأب فيشاركه على تفصيل يأتي في "فصل الجد والإخوة"6. # ثم الأخ من الأبوين أولى بالتقديم على باقي العصبات، غير من ذكر. # ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم ~~من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم ابن العم من ~~الأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم عم الأب من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم ~~PageV01P169 # عم الجد من الأبوين، ثم عم الجد من الأب، ثم بنوهما كذلك، وهكذا عمومة ~~أبي الجد، ثم جد الجد وإن علا. # ثم [عصبة] 1 الولاء أولى بالتقديم من بيت المال إجماعا2. وسيأتي بيان ~~مراتبهم3 آخر الكتاب في فصل الولاء4. وفي هذا تنبيه على أن مراتبهم فيها ~~مخالفة لترتيب عصبات النسب. PageV01P170 ### | الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث # ... # فصل1 في بيان مراتب جهات الإرث # يقدم الفرض أي يقدم الإرث بالفرض اعتبارا على الإرث بالعصوبة [حتى لو ~~استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة ~~والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر" متفق عليه4. # ثم تقدم عصوبة النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب ~~السابق6 في الفصل الذي قبل هذا. # ثم تقدم عصوبة الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: ~~"الولاء لحمة كلحمة النسب" 8. حديث صحيح –كما PageV01P171 # سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتق وعصبته بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2. # ثم يقدم بيت المال على الرد، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصح3 لأنه يعقل ~~[عن وارثه] 4. قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من ms024 لا وارث له أعقل عنه ~~وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، ~~والحاكم على شرطهما6. # وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافا لأبي حنيفة8. PageV01P172 # وإنما يرث بيت المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلا، مستجمعا ~~لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1. # ثم إذا لم يكن بيت المال منتظما؛ بأن لم يكن الإمام عادلا، أو كان عادلا ~~ولكنه غير مستجمع للشروط يرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقا على ذوي الفروض ~~النسبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحا- إن شاء الله ~~تعالى-3. # وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. ~~وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، ~~وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5. PageV01P173 # وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2. # وخرج بقوله: "النسبية" ذوو الفروض السببية وهم: الزوج، والزوجة أو ~~الزوجات، فلا يرد عليهم؛ [للإجماع] 3. # [و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الرد بالرحم، ولا رحم للزوجين. # ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النسبية موجودا تصرف التركة، أو ~~باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 ~~الرد، وذوي الأرحام6. PageV01P174 ### | الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد # ... # فصل1 في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب # أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد # قد [يجتمع] 2 في الشخص جهتا تعصيب: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأة ~~بابن عمها فتلد منه ابنا فهو ابنها، وابن ابن عمها. # وكابن هو معتق بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتقه. # وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] 3 المجوس4؛ ~~لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة5 في المسلمين وغيرهم6. PageV01P175 # ولا يتصور اجتماع فرضين في نكاح المسلمين الصحيح، لأن الشرع منع مباشرة ~~سبب اجتماع موجبي الفرضين وهو: نكاح المحارم1. # ويرثون بالفرضين جميعا في قول ms025 عمر2، وعلي3، وابن مسعود –رضي الله عنهم-4، ~~والنخعي5، وعمر بن عبد العزيز6، ### | ...................... # PageV01P176 # وابن أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5. # وبه قال ابن سريج6، وابن اللبان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنا لا نورثهم ~~بالزوجية التي لا نقرهم عليها إذا أسلموا8. PageV01P177 # ولا يورث بجهتي العصوبة معا، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معا بل ~~بأقوى جهتي العصوبة، وقد عرفت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 ~~للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوة دون بنوة العم، ودرن ~~الولاء؛ لأن البنوة أقوى منهما. # وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضا. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، ~~[ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6، ### | ........................ # PageV01P178 # والليث1، وحماد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3. # وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبة للأخرى حجب حرمان [اتفاقا] 4، أو التي لا ~~يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مسقطها أقل عددا ~~من مسقط الأخرى5. PageV01P179 # هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى. # فالأول الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، ~~وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسي أمه فأولدها بنتا ومات عنها فهي بنته، وأخته ~~لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكرا. # وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أمها، وجدتها أم أبيها. # ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث ~~بالبنتية في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من ~~الأم] 2، والجدودة. # والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضا كما لو ~~نكح المجوسي بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] 3 ~~بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن. # ورد هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا ~~الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها ~~بالإجماع6. PageV01P180 # والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يسقطها ~~أحد، والأخرى تحجب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو ms026 أم كما لو نكح المجوسي ~~بنته فأولدها بنتا، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت ~~العليا الميتة، وأختها من أبيها. # وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من ~~أبيها فالأم، والبنت لا يسقطهما أحد إجماعا2. # بخلاف الأخت من الأب فإنها تحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريبا4. # فالأمومة، والبنتية أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على ~~الصحيح5؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] 6 قرابتان يورث بكل ~~منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] 7، كالشقيقة ترث ~~بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما. PageV01P181 # وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج1. # وأجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب. # والحال الثالث وهو أن [تكون] 2 كل من الجهتين تحجب في الجملة، ولكن ~~إحداهما مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى، كجدة هي أخت من أب، كما لو نكح ~~المجوسي بنته السفلى أيضا فأولدها بنتا أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى ~~عن العليا فقط فهي جدتها أم أمها، وأختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها ~~أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، ~~وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، ~~أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجبا ~~فهي أقوى. # وقيل ترث بالأخوة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأخت أكثر من نصيب الجدة. # ولأن ميراثها بنص القرآن3. PageV01P182 # ولأن الأخت [ترث] 1 بالفرض تارة، وبالعصوبة أخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ ~~فالأختية أقوى فلو كانت الجهة القوية محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] 2 ~~من الجهتين كما لو خلفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعا، ~~وهما: أم السفلى، وأم أمها، وكلتاهما أختها من أبيها فأقوى جهتي العليا ~~الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أما للميتة؛ وألام تحجب الجدة ~~فنورثها بالأخوة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أما، ولا ~~تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى # السدس؛ ms027 فلا [تكون] 3 أمومتها محجوبة بأخوة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] 4 ~~قاله ابن اللبان، وغيره5، لأن [أخوة نفسها] 6 ساقطة الاعتبار. # وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حجبت. PageV01P183 # ويعايا بها والمعاياة: أن [تأتي] 1 بشيء لا يهتدى له. قاله الجوهري2. # فيقال لنا: صورة ورثت فيها الجدة أم الأم، وللأم، وللأم الثلث، وللجدة ~~النصف. أو يقال: أختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث، وللأخرى ~~النصف. أو يقال أيضا: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم. # وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، وتعصيب، كزوج هو ابن عم، أو كزوج/ [70/10 ~~أ] هو معتق. وكابن عم هو أخ من أم، فيرث بهما جميعا؛ لأنا عهدنا الإرث ~~بالفرض، والتعصيب معا في الأب والجد، وهذا حيث لا مانع من: الإرث بهما، فلو ~~وجد مانع يمنع من الإرث بالعصوبة ورث بالفرض فقط. أو يمنع من الإرث بالفرض ~~ورث بالعصوبة فقط، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم، أو معتق أخت لأب، ~~فإنه يرث بالزوجية فقط. ولو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث ~~بالعصوبة فقط، ولا يرث بأخوة الأم، لسقوطها بالبنت. PageV01P184 # وليس لنا من يرث بالفرض، والتعصيب معا بجهة واحدة إلا الأب بلا خلاف وكذا ~~الجد1 [على الصحيح] 2 وسيأتي دليله. PageV01P185 ### | الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب # ... # فصل [1] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب # إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أخرى: كابني عم ~~أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلا على نكاح امرأة فولدت ~~لكل منهما ابنا، ولزيد ابن من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، ~~وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث ~~بالقرابة الأخرى وهي أخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، ~~فالنص لإمامنا الشافعي- رحمه الله- أنه يورث بهما، فللأخ للأم السدس، ~~والباقي بينهما [2] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، ~~فيصير مع الذي ms028 هو أخ لأم: ثلث، وربع [3] . PageV01P186 # ونص الشافعي في صورة ابني عم المعتق، أحدهما أخو المعتق لأمه: أن الجميع ~~للذي هو أخ من [أم] 1 ولا شيء لابن العم الآخر. # وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان ~~بالنقل، والتخريج أي خرج بعض الأصحاب من نصه في كل صورة قولا، ونقله إلى ~~الصورة الأخرى؛ فصار في كل من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم ~~في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ لأم؛ ~~لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأم فأشبها الأخ الشقيق، ~~والأخ للأب5. # والقول الثاني:. لا يرجح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في ~~الصورة الأولى السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي بينهما عصوبة. # وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتق، أحدهما أخو ~~المعتق لأمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد ~~استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج. PageV01P187 # وأصحهما أي أصح الطريقين القطع بالنص في الموضعين1 فللأخ في المسألة ~~الأولى: السدس فرضا، والباقي بينهما نصفين. # وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخ لأم. # والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ~~ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث ~~بالفرضية، فقرابة الأم معطلة، فاستعملت مقوية فترجحت عصوبة من يدلي بأخوة ~~الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لما لم يأخذ بأخوة الأم ~~شيئا ترجحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ ~~[70/10ب] معا لفقد الحاجب. # وإن لم يمكن الإرث بالقرابة الأخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو ~~كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عم أحدهما أخ لأم ابنة للميت، فإن البنت ~~تحجب أخوة الأم، فوجهان4 أصحهما الباقي بعد فرض PageV01P188 # البنت بينهما بالسوية، لأن أخوة الأم لما سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ ~~فيرثان ببنوة العم على السواء [1] . # والوجه الثاني: ms029 أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأم: لأن ~~البنت منعته من الأخذ بقرابة الأم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب ~~[2] . # وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض ~~له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوة ~~الأم، فإذا وجد من يحجبها سقطت. PageV01P189 # وإنما لم تنفرد أخوة الأم في الشقيق بالفرض؛ لأن أخوة الأب، وأخوة الأم ~~سببان من جهة واحدة وهي الأخوة، بخلاف الأخوة والعمومة فإنهما سببان من ~~جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض، والأخرى التعصيب منفردتين، فكذا ~~مجتمعتين. # مسائل يحصل بها التمرين: # المسألة الأولى: ابنا عم أحدهما أخ [من أم] [1] ، والأخر زوج. # فللزوج منهما النصف قطعا، وللآخر السدس- على الصحيح- من الوجهين ~~السابقين، والباقي بينهما بالسوية [2] . وهو قول علي [3] كما رواه البخاري ~~عنه تعليقا في هذه الصورة [4] . PageV01P190 # وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخ لأم [1] ، وقد ~~عرف تعليلهما مما سبق [2] . # المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، ~~والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط. # فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي ~~بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، ~~وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [3] . PageV01P191 # وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا ~~للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [1] . # المسألة الثالثة: ابن [عم] [2] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن ~~يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [3] امرأة، ~~وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أخرى فولدت لكل منهما ~~ابنا، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمه [لأبيه] [4] ~~، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمه لأبويه فقط. # فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن ~~العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [5] . PageV01P192 # وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أخوة الأم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان ms030 ~~المال نصفين [1] . # المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [2] أحدهم ابن عم لأم، ~~والثاني ابن عم لأب، والثالث ابن عم شقيق الذي هو من أم زوج، والذي هو من ~~أب أخ من أم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، ~~والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [3] . # وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلا منهما ~~يدلي إلى الميت بقرابتين / [71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [4] . # [1] وصورتها: # ... # 2 # أخ لأم هو ابن عم لأب # ... # 1 # ابن عم لأبوين # ... # 1 # [2] في (ج) :متفرقين. [3] وصورتها: # ... # ... # 6 # زوج هو ابن عم لأم # ... # 1 # 2 # ... # 3 # أخ لأم هو ابن عم لأب # ... # 1 # 6 # ... # 1 # ابن عم لأبوين # ... # ب # ... # 2 # 4 وصورتها: # ... # ... # 2×2 # ... # 4 # زوج هو ابن عم لأم # ... # 1 # 2 # ... # 1 # ... # 2 # أخ لأم هو ابن عم لأب # ... # } ب # ... # 1 # ... # 1 # ابن عم لأبوين # ... # 1 # [4] سقطت من (ج) . # PageV01P193 # المسألة الخامسة: أخوان من أم، أحدهما ابن عم. # فلهما الثلث بالأخوة، والباقي لابن العم منهما قطعا [1] وهذه ليست من ~~فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها. # المسألة السادسة:. ابنا عم، أحدهما أخ من أم، وأخوان من أم أحدهما ابن ~~عم. فالحاصل أنه خلف أخوين لأم [كلاهما] [2] ابن عم، وأخا ليس بابن عم، ~~وابن عم ليس بأخ. # فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوة الأم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن ~~العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسوية، وهذا على الصحيح ~~الوجهين [3] . PageV01P194 # وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أم فقط السدس، والباقي لابني العم ~~اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ [1] . # ويقع في أكثر النسخ [2] : "فالحاصل أنه ترك أخوين أحدهما ابن عم" ~~والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحل. PageV01P195 ### | الفصل الخامس عشر: الحجب # ... # فصل1 في الحجب # وهو لغة: المنع2. # وشرعا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية -ويسمى حجب حرمان- أو ~~من بعضه -ويسمى حجب نقصان-3 ولذلك قال: الحجب [ضربان] 4: حجب ms031 نقصان، وحجب ~~حرمان. # والأول وهو حجب النقصان5، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض6 وهذا في حق من ~~له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن، PageV01P196 # والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، ~~والربع، والثمن عند وجوده [2] . # والأم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة ~~والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من ~~PageV01P197 # الأب لكل منهما النصف [فرضا] [1] ، إذا انفردت [2] ، والسدس مع [بنت ~~الصلب] [3] ، ومع الشقيقة [4] . # وقد يكون [بانتقال] [5] من فرض إلى التعصيب [6] وهذا في حق ذوات النصف ~~الأربع [7] فلكل واحدة منهن النصف [فرضا] [8] ، إذا انفردت، وإن كان معها ~~أخوها عصبها؛ فأكثر ما يخصها [الثلث] [9] . PageV01P198 # وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد ~~فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصا. # وقد يكون بانتقال من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من ~~العصوبة إلى نوع آخر [منها] [1] وهذا في حق الأخت من الأبوين، أو من الأب، ~~فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [2] ، وهو أقل مما لها مع البنت، أو ~~بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] ~~[3] عن بنت، وأخت، فللأخت النصف الباقي [4] ، فإن كان PageV01P199 # معها أخوها عصبها [1] ، فلها معه ثلث الباقي تعصيبا، وهذا انتقال من ~~العصوبة مع الغير إلى العصوبة بالغير [2] . # وقد يكون بسبب مزاحمة في [فرض] [3] وهذا في حق الزوجة فإن فرضها يشترك ~~فيه الزوجتان، والثلاث، والأربع، وفي حق البنت، وبنت الابن، والأخت مطلقا، ~~والأخ من الأم فإن فرض الاثنين من هؤلاء يشترك فيه الثلاثة، والأكثر. وفي ~~حق الجدة فإنه يشترك في فرضها الجدتان، والأكثر. # وقد يكون بسبب مزاحمة في [تعصيب] [4] وهذا في حق كل عاصب بغيره، أو مع ~~غيره، أو بنفسه، غير الأب، والجد. # أما العاصب بغير وهو: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقة فأكثر، ~~والأخت للأب فأكثر؛ إذا كان معهن من يعصبهن، فللعدد الكثير منهن مع نصف ~~عدتهن من ms032 إخوتهن ما للاثنتين مع أخيهما. PageV01P200 # وأما العاصب مع غيره وهو: الأخت فأكثر، شقيقة، أو لأب فللمتعددات منهن ما ~~لواحدتهن. # وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه من يساويه/ ~~[71/11ب] قاسمه فيه، إلا الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدد واحد ~~منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوة لغير الأم، فلا يستثنى2، وبيت ~~المال لا يمكن تعدده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن. # وقد يكون بسبب العول3 في حق ذوي الفروض كما صار ثمن المرأة PageV01P201 # في المنبرية [1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [2] . وقد ظهر من هذا ~~أمران:. # الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع ~~القواعد-[3] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعد غيره ~~حجبا، وتبعه شيخنا ابن المجدي في مختصره [4] . PageV01P202 # وعلى هذا فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة. والصواب تنويعه كما ~~ذكره المصنف. # الأمر الثاني: أن ولد الأم المنفرد، وكل عاصب بنفسه غير الأب، والجد، ~~وبيت المال يدخل عليهم نوع واحد من حجب النقصان، وهو العول على ولد الأم، ~~والمزاحمة في التعصيب على غيره. # وأن كلا من الأبوين [والزوج، والجدة] 1، وولدي الأم يدخل عليه نوعان من ~~حجب النقصان. # فيدخل على الأب الانتقال من التعصيب إلى الفرض، والعول. # ويدخل على [الأم، والزوج] 2 الانتقال من فرض إلى فرض، والعول. # ويدخل على [الجدة، وولدي] 3 الأم المزاحمة ني الفرض، والعول. # وأن كلا من الجد، والزوجة، والبنت يدخل عليه ثلاثة أنواع منه: # فيدخل على الجد الانتقال من العصوبة إلى الفرض، والمزاحمة في العصوبة مع ~~الإخوة، والعول. # ويدخل على الزوجة الانتقال من فرض إلى فرض، والمزاحمة في الفرض والعول. ~~PageV01P203 # ويدخل على البنت الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، ~~والعول. # وأن كلا من الشقيقة، والبنتين يدخل عليهما أربعة أنواع منه: # فيدخل على الشقيقة الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، ~~والمزاحمة في العصوبة، والعول." # ويدخل على البنتين الانتقال من فرض إلى ms033 عصوبة، والمزاحمة في الفرض وفي ~~العصوبة والعول. # وأن كلا من بنت الابن أو بنتي الابن، والشقيقتين يدخل عليه خمسة أنواع ~~منه: # فيدخل على كل من بنت الابن، وبنتي الابن الانتقال من فرض إلى فرض، ومن ~~فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول. # ويدخل على الشقيقتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، ~~والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول. # وأن الأخت للأب، أو الأختين للأب يدخل عليها، أو عليهما ستة أنواع منه: # الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، ~~والمزاحمة في الفرض، وفي التعصيب والعول. # PageV01P204 ### | الفصل السادس عشر: حجب الحرمان # ... # فصل1 في حجب الحرمان2 بالشخص # وحجب الحرمان ضربان: حجب بصفة وهي: الكفر، [والقتل، والرق] 3، ونحوها. # وحجب بشخص. # فالحجب بالصفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل ~~الموانع- إن شاء الله تعالى4. # والحجب بالشخص لا يدخل على ستة، وهم: # الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعا5؛ ولأنهم يدلون إلى الميت بغير ~~واسطة؛ فهم أقوى الورثة6. PageV01P205 # وإنما حجب المعتق بالإجماع مع أنه يدلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من ~~العصبات النسبية. # وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كل من أدلى إلى الميت ~~بنفسه إلا المعتق1. # ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعا، ومداره على قاعدتين: # القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/ [72/1أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة ~~سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو ~~صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه. # إلا ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب ~~المدلي بالمدلى به: إما اتحاد جهتهما، كالجدة مع الأم، وكالجدة العليا مع ~~السفلى. وإما استحقاق الواسطة كل التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، ~~وكالأخ مع الأب. # [والأم] 2 مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأخوة، ~~ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت. PageV01P206 # القاعدة الثانية [وتختص] 1 بالعصبة غالبا، وتكون في أصحاب الفروض ms034 كثيرا ~~غير غالب- وسيأتي بيانه-2 وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، ~~كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] 3 قدم من [كان] 4جهته [مقدمة] 5 حتى ~~[إن] 6 البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة؛ فيقدم ~~ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويقدم ابن الأخ وإن بعد على العم ~~[من الأبوي] 7؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، وبنوة الأخوة مقدمة على ~~العمومة. # وإن اتحدا أي العاصبان جهة، وتفاوتا قربا كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما ~~أنزل من الآخر. # وكذا عم، وابن عم، فيقدم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيقدم ~~ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بنوة ~~الأخوة، وابن الأخ [للأب] 8 أقرب. وكعم لأب، وابن عم شقيق، فإن جهتهما ~~واحدة وهى العمومة. PageV01P207 # ويقع في كثير من النسخ "فيقدم الأخ من الأب على ابن الأخ الشقيق" والنسخة ~~التي وقع عليها الحل أصح، وهى التمثيل بابن الأخ من الأب وابن ابن الأخ ~~الشقيق؛ لأن الأخ وابن الأخ جهتان: جهة الأخوة، وجهة بنوة الأخوة -كما يأتي ~~قريبا في كلامه-، وهو ما عليه الرافعي، والنووي1، وغيرهما2. # وتمثيله بهما يقتضي أن جهتهما واحدة هي الأخوة- كما عليه الغزالي3 ~~وغيره4- والمصنف لا يقول به5. # وإن اتحدا جهة، وقربا كأخوين، أو عمين، أو ابني أخ، أو ابني عم. ~~PageV01P208 # واختلفا قوة، وضعفا، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميت بأصلين، والآخر يدلي ~~بأصل واحد فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف لحديث "فلأولى ~~رجل ذكر"1. # والحديث: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات2 يرث الرجل أخوة لأبيه ~~وأمه، دون أخيه لأبيه" حسنه الترمذي، وقال: إن الإجماع على العمل به3. # ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر4، وغيره5. فيقدم الأخ الشقيق على الأخ من ~~الأب، والعم من الأبوين على العم من الأب وكذا في بني الأخ، والعم للحديث، ~~وللإجماع. PageV01P209 # وهذا المذكور في القاعدة الثانية كله معنى قول الجعبري1- رحمه الله- في ~~منظومته المسماة ب ((نظم اللآلي)) 2: # فبالجهة التقديم ثم بقربه ms035 ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا # فجمع في البيت بين المراتب الثلاث، يعني فالتقديم أولا يكون بالجهة ~~المقدمة عند اختلاف جهات العصوبة؛ فيقدم من جهته مقدمة- سواء قرب، أو بعد، ~~وسواء أدلى بأصلين، أو بأصل واحد- على من جهته مؤخرة3. # وإن كان قريبا وأدلى بأصلين، فإن اتحدت الجهة فالتقديم بالقرب؛ فيقدم ~~الأقرب وإن أدلى بأصل واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين4. # فإن استووا جهة، وقربا فاجعل التقديم بالقوة؛ فيقدم من قرابته قوية، وهو ~~الشقيق على الذي لأب. PageV01P210 # واعلم أن مراتب جهات العصوبة سبع1 أولاها وأقواها البنوة، ثم الأبوة، ثم ~~الجدودة/ [72/12ب] والأخوة كلاهما مرتبة واحدة، ثم [بنوة الأخ] 2، ثم ~~العمومة، ثم الولاء، ثم الإسلام3. # وإنما قدمت البنوة على الأبوة، وقلنا إنها أقوى من الأبوة مع اشتراكهما ~~في الإدلاء إلى الميت بأنفسهما، ومع إدلاء غيرهما من العصبات بهما؛ لقوله ~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 4؛ فبدأ بالبنوة، والعرب تبدأ بالأهم ~~فالأهم. # ولأن الابن إذا اجتمع مع الأب فرض للأب السدس، وكان للابن الباقي. # ولأن الابن يعصب أخته، والأب لا يعصب أخته5. # وإنما كامن الجدودة، والأخوة في مرتبة واحدة؛ لأن الأخ، والجد يدليان ~~بالأب، وإذا انفردا اقتسما المال نصفين بينهما، سواء كان الأخ شقيقا، أو ~~لأب، وسواء كان الجد [أب] 6 الأب، أو أعلى؛ لصدق الجدودة. PageV01P211 # وإنما كانت بنوة [الأخ] 1 جهة برأسها بعد الأخوة؛ لأنها [حجبت] 2 بالجد، ~~بخلاف الإخوة فإنهم يشاركونه. # وصرح الغزالي بأن الإخوة وبنيهم جنس واحد، وتبعه الجعبري3. # وقال الرافعي، والنووي: الأشبه أنهما جنسان4. # إذا تقرر ذلك فكل واحد من الابن، وابن الابن، والأب يحجب كل واحد من ~~الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهتي البنوة، والأبوة على غيرهما ~~والابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب من تحته من ولد الابن ذكورا كانوا، ~~أو إناثا؛ لقربه. # والأب يحجب الجد؛ لإدلائه به ويحجب كل جدة من قبله؛ لإدلائهن به؛ فهو ~~الواسطة. # والجد يحجب من فوقه من الأجداد؛ لإدلائهم به، ولقربه، ويحجب أيضا ولد ~~الأم، وبني الإخوة، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهة الجدودة على جهات أخوة ~~الأم، ms036 وبنوة الأخوة، والعمومة. PageV01P212 # وأشار المصنف إلى تأخير جهة إخوة الأم، ونحوها عن الجدودة بقوله أول ~~الفصل: "الثانية وتختص بالعصبة غالبا" فعلم أنها تكون في أصحاب الفروض، وفي ~~أصحاب الفروض مع العصبات غير غالب، وهنه الأخ للأم مع الجد. # وإنما أخرت عنه أخوة الأم دون مطلق الأخوة؛ لأن كلا من الأخ الشقيق والأخ ~~للأب يشارك الجد في الإدلاء بالأب. والأخ للأم لا يدلي به فتراخى. # وإذا حجب بالجد لقوته فبالابن وابنه، والأب أولى؛ لأن جهاتهم أقوى من ~~الجدودة. # والأخ العاصب شقيقا كان، أو لأب يحجب بني الإخوة ويحجب الأعمام، وبنيهم؛ ~~لتقديم جهة الأخوة على جهتي بنوة الأخوة، والعمومة. # وكل من البنت، وبنت الابن [تحجب] 1 ولد الأم؛ [لقوة] 2 جهة البنتية على ~~أخوة الأم. وهذا أيضا من غير الغالب في القاعدة الثانية. # فيحجب ولد الأم بالنصب على المفعولية ستة: الأب، والجد، والولد ذكرا كان، ~~أو أنثى وولد الابن ذكرا كان، أو أنثى، لما علمت. PageV01P213 # والأم تحجب كل جدة من جهتها، ومن جهة الأب؛ لأنهن يرثن بجهة الأمومة ~~خاصة، والأم أقرب من في جهة الأمومة؛ فتحجب كل من يرث بالأمومة، كما أن ~~الأب يحجب كل من يرث بالأبوة. وأيضا فالتي من جهة الأم تدلي بها فتحجب بها. # والجدة القربى تحجب الجدة البعدى؛ لقربها مع اتحاد الجهة1. إلا إذا كانت ~~الجدة البعدى من جهة الأم، وهي يعني القربى من جهة [الأب] 2 [فتشتركان] 3 ~~في السدس. وتستثنى هذه من القاعدة؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، فالتي ~~من قبل الأم هي الأصل/ [73/13أ] وإن بعدت. # ولأن الأب لا يحجب الجدة التي من قبل الأم فكذا أمه لا تحجب أمها [بخلاف ~~عكسها لأن] 4 الأم تحجب الجدة من قبل الأب؛ فأمها تحجب أم تلك الجدة5. # والأخت من الأبوين، أو من الأب حال كونها عاصبة مع البنت، أو بنت الابن، ~~أو المتعدد منهما، أو من إحداهما تحجب من يحجبه أخوها؛ PageV01P214 # فتحجب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجبت الأخ للأب ~~أيضا. # وعد كثيرون منهم: الرافعي ms037 [1] ، والنووي [2] من الحجب بالشخص حجب أصحاب ~~الفروض المستغرقة كل عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده ~~استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [3] ؛ إذا لم ينقلب ~~ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المشركة ~~[4] ، والأخت في الأكدرية [5] . # وعد كثيرون من الحجب بالشخص أيضا حجب الأختين الشقيقتين من لم [تعصب] [6] ~~من الأخوات للأب، وحجب نحو البنتين من لم تعصب من بنات الابن. PageV01P215 # وعبر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب ~~الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] 1، وكل بنتي ابن ابن وإن نزل ~~مع بنت ابن ابن أنزل منهما، ولا يتأتى مثل ذلك في الأخوات. # وقوله: "وعد كثيرون " مشعر بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قوله ~~في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجبا اصطلاحيا ففي ~~القلب منه شيء؛ أما أولا: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. ~~وأما ثانيا: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ ~~فإنه ليس وصفا، ولا مسندا إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثا: فلأن الرافعي عرف ~~حجب الحرمان: بأن يسقط غيره بالكلية2. # وأطال المصنف الكلام، وقال في موضع آخر: إن مما يقوي النظر في هذه ~~المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع ~~أصحاب الفروض لم يرث إلا ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء ~~الباقي3. # قلت: وجميع هذه الأمور التي [عددها] 4 جوابها سهل، وحيث اعترف ~~PageV01P216 # - رحمه الله- بأن تسمية الكثيرين للإسقاط حجبا أمر اصطلاحي [فينبغي ألا ~~يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح] [1] ، لاسيما وهو طريقة ~~كثيرين. # وقضية ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كل عاصب إلى ~~آخره ... [صحة] [2] أن يقال: كل وارث يمكن أن يحجب هذا الحجب فيعد حاجبا ~~حتى الزوجين، و [ولد] [3] الأم فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ ~~شقيق: إن كلا من الأربعة حجب [ابن] ms038 [5] الشقيق [6] . PageV01P217 # وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أم، وأخ لأب: إن كلا من الأربعة حجب الأخ للأب/ ~~[73/13ب] [1] . # وأنه أي [و] [2] قضية ذلك أيضا صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] ~~[3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجد بالأب. # وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب ~~يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم ~~[4] . PageV01P218 # [قلت نعم نلتزم صحة ذلك كله، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل ~~المجاز: إن كلا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى ~~السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانا فتحاجبا. PageV01P219 ### | الفصل السابع عشر: موانع الإرث # ... # فصل1 ذكر موانع الإرث # والحجب بالصفة هو المعبر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا ~~يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته3. # قال الرافعي: ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب، وغيره، ويجامع ~~الشروط4. # فيخرج اللعان5؛ فإنه يقطع النسب الذي هو السبب. PageV01P220 # ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط. # ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقود، والحمل، لعدم الشرط ~~أيضا وهو: [تحقق] 1 وجود المدلي حيا عند موت الموروث. # والموانع ستة2، وما زاد عليها فتسميته مانعا تساهل. كما عدها الجعبري3 ~~وصاحب جامع القواعد4، وشيخنا في مختصره5، وغيرهم، [وكثيرون] 6 تسعة؛ ~~فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمت ~~أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخرين لعدم الشرط. # [وعد جماعة8 الزنا مانعا، وليس بشيء] 9. PageV01P221 # والمختار أن الموانع ستة فقط أحدها الرق؛ فلا يرث الرقيق أحدا1 من زوجه، ~~وأقاربه، قنا2 كان الرقيق أو مدبرا3، أو معلقا عتقه بصفة4، أو موصى بعتقه، ~~أو أم ولد5، أو مكاتبا، أو مبعضا6؛ لأنه لو ورث لكان PageV01P222 # الملك لسيده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيده، فنكون قد ورثنا ~~السيد وهو أجنبي من الميت2. # ولا يورث؛ لأن ما في يده لسيده؛ إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ~~ببعضه ms039 الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4. # وإن كان هو لا يرث من أحد شيئا على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، ~~لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرية وهو منتف من المبعض، موجود في وارثه. # الثاني من الموانع القتل5؛ ### | ................................... # PageV01P223 # PageV01P224 # لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" 1. # قال ابن عبد البر: إسناده صحيح بالاتفاق2. # والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمن من [داعر] 3 يستعجل الإرث أن ~~يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمدا عدوانا منع بالإجماع4. ~~وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث. PageV01P225 # وأشار الصيمري1، وغيره2 إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى. # فلا يرث من له مدخل فيه أي [في] 3 القتل حسما للباب ولو كان مدخله في ~~القتل بحق بأن اقتص منه، أو كان جلادا وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس ~~للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكى من شهد، أو زكى ~~من زكى، أو حكم بأن كان قاضيا وأقر عنده بالقتل، أو الزنى -وهو محصن-4، أو ~~الردة، أو الحرابة5، أو أقيمت عليه بينة/ PageV01P226 # [74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرط أو سبب، كما [إذا] ~~2 حفر بئرا عدوانا وتردى فيها [مورثه] 3 فمات، أو وضع حجرا في طريق [فتعثر] ~~4 به [مورثه] 5 فمات. # فرع نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب ~~أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولا واحدا6. # وكذا إن وقع القتل من غير مكلف كصبي، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورثه ~~فقتله فلا [يرثه] 7 أيضا حتى لا يدفع مما ينقل [إلى البيت] 8 المال شيء ~~لقاتل صاحبه أي صاحب المال في الأصح؛ للحديث السابق9. PageV01P227 # والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو ~~كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-. # فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، ~~دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب ms040 غيره. # الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم ~~وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا ~~الكافر المسلم" متفق عليه3. # والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4. PageV01P228 # والخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة، والأمة على أن المسلم لا يرث الكافر1؛ ~~للحديث. # ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، ~~أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3. # فلو خلف الكافر ابنا مسلما، أو عما كافرا، أو معتقا كافرا ورثه العم، أو ~~المعتق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا ~~الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأم4، والمختصر5، ~~وغيرهما من أنه [ينقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ ~~لأن وجود المخالف كالعدم، خلافا للقاضي [الحسين] 7 في PageV01P229 # مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتقا مخالفا في الدين، ~~وللمعتق عصبة موافق في زعمه أنه أي المال الموروث ينقل إلى بيت المال ولا ~~ينقل إلى عصبة المعتق؛ فلا يرثه عصبة المعتق؛ لأنه يدلي بغير وارث2. # والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في ~~صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال ~~مطلقا في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في ~~[تعليقته] 4. # الرابع من الموانع اختلاف ذوي الكفر الأصلي في الذمة، والحرابة5؛ لقطع ~~PageV01P230 # المناصرة بينهما فلا توارث بين ذمي وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا ~~الشافعي؛ لعدم المناصرة. # والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2. # ويتوارث الذميان، والحربيان، وإن اختلفت دارهما، كالرومي، والهندي كما ~~جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد. PageV01P231 # ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربيين إذا كانا في بلدين ~~متحاربين لم يتوارثا. # وذكر نحوه في تصحيح التنبيه2. ونقله عنه السبكي3، وابن الملقن4، وغيرهما، ~~ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأشنهي5 في مقدمته6، وهو ظاهر عبارة الحعبري7؛ حيث ~~قال: PageV01P232 ### | ......................... # ... وفي المحارب والذمي قولان حصلا1 # وكل له ms041 إرث المقيم بداره ... ### | ........................................ # 2 # أي فلا يرث الرومي الهندي، ولا العكس، وهذا مذهب أبي حنيفة3؛ لقطع ~~المناصرة بين [المتحاربين] 4. # وأما الأسنوي5 فإنه زعم أن ما في شرح مسلم غلط6، وتبعه الأذرعي7. ~~PageV01P233 # والأصح المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهد1، ~~والمستأمن2 كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذمي، ويرثهما، ~~ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3. # والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ~~ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصح [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملة ~~واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس ~~أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضا؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، ~~وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا ~~الضلال} 5، وقوله تعالى: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ~~بعض} 6، ### | .................................. # PageV01P234 # وقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} 1 وقوله تعالى: {لكم دينكم ~~ولي دين} 2. # والوجه الثاني3: أن الكفر ملل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا ~~يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم ~~شرعة ومنهاجا} 6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" 7 PageV01P235 # وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله ~~عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجا2. # وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: ~~"فلا يرث [المسلم الكافر] 5". # الخامس من الموانع الردة وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعا أصليا فلا ~~يرث المرتد مسلما إجماعا6، ولا كافرا أصليا، ولا مرتدا آخر بنسب، ولا ~~بنكاح، ولا بولاء. PageV01P236 # ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، ~~وانتقل إلى دين لا يقرب عليه. # ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [ردته] 1، أو [حال] 2 إسلامه. # وماله فيء3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ~~ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة. # وفي قول إن مالهما للمصالح. PageV01P237 # والأول أصح باتفاق الأصحاب1. # وكمال كل كافر له أمان ms042 فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استرق] 2، ومات ~~رقيقا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه ~~في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية ~~الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله ~~تعالى-4. # قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله ~~فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئا لبيت المال. # قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد ~~PageV01P238 # لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له ~~أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثا له لولا ~~الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثا لولا الردة دون ~~الإمام. # وقيل: يستوفيه الإمام كقصاص من لا وارث له3. # وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصه في ~~المختصر4. # ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعا للنفس. # والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص ~~النفس، فلا يتغير بما حدث بعده. PageV01P239 # فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومة1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال ~~فيئا لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرث ~~على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2. # فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا. # وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثا لا ينافي استيفاءه ~~للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف. # وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع ~~إرثا3. # فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضا [فإن] 4 كلامنا ~~في التركات المالية. # وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث ~~PageV01P240 # إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر ~~فلا يرث، ولا يورث، إلا ms043 ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من ~~كان [وارثا له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجا من ~~صورة المرتد بناء منه على أن استيفاء القصاص إرث4. # السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، ~~فحكمه أن ينتفي من أصله. PageV01P241 # فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ ~~للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن ~~إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1. # وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجب الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثا ~~حائزا؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2. # وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه. # وقيل: يرث أيضا3. ورد بالدور. PageV01P242 # وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلا؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل ~~الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا ~~يرفع الإقرار2. # واعلم أن المقر [إن] 3 كان صادقا يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة ~~لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطنا، لا ظاهرا؛ لما سبق] 4. # صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6. # واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا ~~يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما. # وعلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث ~~صورا، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت ~~فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، ~~فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7. ~~PageV01P243 # ولا يشارك هذا الابن الثالث الابن المقر في حصته ظاهرا؛ لأن نسبه لم ~~يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] 1؛ فله أخذه، ويجب على ~~المقر الدفع باطنا، إذا كان صادقا؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه ~~حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن ms044 حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه ~~المنكر، فله ثلث ما في يد كل منهما. # وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المقر] 2 ~~ظاهرا، و [كونه] 3 يشاركه باطنا، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده. # ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهرا فيما بيده، ويأخذه إرثا. # ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت ~~نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث ~~من حصة المقر ظاهرا، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] 4. # وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع ~~توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في ~~الباطن PageV01P244 # وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثا ~~حائزا، سواء كان واحدا، أو متعددا. # ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرمانا، كما في مثاله. وكما لو ~~أقر إخوة بابن، أو أعمام بأخ، أو أصحاب ولاء بعم، أو أخت وعم بابن. # فلو أقر بمن يحجبه نقصانا، كما إذا أقر ابن، أو بنون بابن آخر، أو إخوة ~~بأخ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقر به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع ~~النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1. # ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقر به يشارك المقر فيخرج المقر عن كونه ~~حائزا؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2. # ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب ~~إجماعا؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهرا] 4؛ لعدم النسب5. ~~PageV01P245 # ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنا، كما لا يشاركه ظاهرا، وفي ~~الثالثة أنه يشاركه باطنا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية ~~بينهما. # [والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1. ~~PageV01P246 ### | الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه # ... # فصل1 # في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه ms045 # الناس في الإرث على أربعة أقسام: # من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث. # ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث. # والقسم الأول كثير [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع ~~الأولاد؛ فإنهم يتوارثون. # والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- ~~إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما ~~خرجه شيخه من حد القذف4. PageV01P247 # وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه ~~يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2. # وكذا اليهودي إذا تنصر، والنصراني إذا تهود، ونحوهما. # فإن من انتقل إلى دين لا يقر عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإن من مات ~~على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتد لا يرث، ولا يورث. # والقسم الثالث وهو من يورث، ولا يرث أربعة فقط: # الجنين في غرته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث ~~أصلا؛ لعدم تحقق حياته. PageV01P248 # والمبعض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته؛ لأن ملكه تام ~~عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا ~~حق له فيما ملكه المبعض بحريته فاختص به وارثه. # وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية؛ لان سبب الميراث الموت ~~وقد حل جميع البدن، والبدن مشترك. # والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي ~~الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصح. PageV01P249 # وقيا: لبيت المال1. # والجديد هو المعتمد. # وذو أي والمرتد صاحب القصاص، ونحوه، في صورة من ارتد وكان قد وجب له قصاص ~~بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه. # ونحو القصاص حد القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضا؛ فيورث عن ~~المرتد القصاص، وحد القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث ~~قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص ~~[إلى ms046 آخره] 5. # وقدمنا6 عن السبكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا ~~يقع إرثا؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة. # وكافر له أمان فنقضه ثم استرق، ومات رقيقا، وكان قد جني عليه في حال ~~حريته، وأمانه، وحصلت السراية في حال رقه فإن قدر الدية لورثته PageV01P250 # على الراجح -كما/ [76/16ب] قدمناه1 في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه ~~الدية، ولا يرث هو أحدا؛ لأنه رقيق. # وهذه صورة يتصور فيها أن يورث مع الرق في كله. # قال شيخنا سراج الدين البلقيني2: وليس لنا رقيق كله يورث إلا في هذه ~~الصورة فقط وهو واضح. # والقسم الرابع وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياء عليهم السلام [على ~~المشهور] 3 4؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" رواه ~~الشيخان5. # وفي النسائي الكبير: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث"6. PageV01P251 ### | الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع. # ... # فصل1 # في بيان عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع # الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتل، أو رق، أو دور، أو ردة، أو اختلاف ~~دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع ~~[الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من ~~اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه. # وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد ~~الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابد من انتفاء ~~جميع الأسباب. # ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط ~~كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط ~~أيضا، وهو حسن. # ولما كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها ~~انتفاء الميراث؛ تجوز بعضهم في عدها موانع3 يعني في عد أكثرها؛ لأنا لا ~~نعلم أحدا عد عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعا. PageV01P252 # وقوله: بعضهم [أي] 1 بعض العلماء، وهم كثيرون من الفقهاء، والفرضيين، بل ms047 ~~هم الأكثرون ومنهم الغزالي2. # وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ت: كعدة أي بعض العلماء اللعان مانعا، وهو ~~قاطع [النسب] 3. # [فالمنفي] 4 باللعان لا يرث؛ لأن اللعان قطع النسب الذي هو السبب، وليس ~~بمانع؛ لأن المانع لابد أن يجامع السبب كما ذكره ابن الصلاح5، والرافعي، ~~والنووي6؛ معترضين على الغزالي في عده اللعان مانعا7. # قال الرافعي: وهو تساهل8. PageV01P253 # وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعا؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يجامع سبب الإرث ~~من نسب، وغيره1. # فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث. # وكعد بعضهم3 في الموانع استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو ~~الزوجان بغرق، أو هدم ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معا، أو مرتبا] 5، أو علمنا ~~ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه. # وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، ~~والنووي، والجعبري، والأكثرون مانعا، من الإرث6 والإرث فيه منتف، لانتفاء ~~شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيا عند موت الموروث، لا لوجود/ ~~[77/17أ] [مانعه] 8. PageV01P254 # وعكس ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعا، وهو عد انتفاء المانع شرطا: ~~عد بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيته ~~لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في ~~الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3. # فجعلها شروطا وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح ~~الجمهور. # وفي الفرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عسر من جهة المعنى وإن اتحد ~~تأثيرهما، وقلنا الشرط يدل بعدمه، والمانع يدل بوجوده على عدم الإرث؛ لأن ~~هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى. PageV01P255 # وهذا العسر يزول بإمعان النظر الصحيح. [كذا] 1 قاله في شرح أرجوزته2. # ويقع للفقهاء التجوز في عد عدم المانع شرطا في كثير من مسائل الفقه، نظرا ~~إلى المعنى. وإن كان الأصوليون لا [يتجوزون] 3 نظرا إلى الاصطلاح. ~~PageV01P256 ### | الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا # ... # فصل1في المحجوب هل يحجب غيره، أو لا [يحجب] ms048 2. # المحجوب بالوصف3 لا يحجب أحدا مطلقا حرمانا، ولا نقصانا، فلا يحجب حرمانا ~~بالإجماع، كما نقله الرافعي، وغيره4. # وما نقل عن ابن مسعود – رضي الله عنه-5 من أنه حجب حرمانا بالكافر، ~~والقاتل، والرقيق، فهو ضعيف لا يصح عنه. # والصحيح عنه أنهم لا يحجبون أحدا حرمانا، وكما أنهم لا يحجبون حرمانا لا ~~يحجبون نقصانا كالأجنبي، وبه قال جميع الصحابة إلا ابن مسعود؛ PageV01P257 # فحجب الزوجين، والأم نقصانا بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، ~~والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إن كان له ولد} ، {فإن كان له إخوة} 2. # ولم يقل وارثين، ولا غير وارثين. # وتبعه داود الظاهري في الثلاثة3، والحسن البصري، والحسن بن صالح4. # وابن جرير الطبري5 في القاتل خاصة6. # والجماهير على أنه كالأجنبي7. # حتى لو خلف الكافر زوجة، وابن عم كافرين، وابنا مسلما؛ كان للزوجة الربع، ~~ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع PageV01P258 # ولا [يحجب] [1] ابن العم مع كونه محجوبا أي حال كون الابن محجوبا بالوصف ~~[2] ، لأنه كالأجنبي [3] . # ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوبا بالابن في الأصل. # والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا. وقد يحجب نقصانا، وذلك في صور [4] ~~، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو ~~مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما ~~لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرمانا، ويحجبان الأم ~~نقصانا من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] . PageV01P259 # فالأب في هذه حاجب [الحجاب] [1] . # الصورة الثانية: أم، وجد، واثنان من ولد الأم فهما محجوبان بالجد، ويردان ~~الأم إلى السدس؛ فلها السدس، والباقي للجد [2] . # الصورة الثالثة: أم، وأخ شقيق، وأخ من الأب. # فالأخ للأب محجوب بالشقيق، و [هما] [3] يحجبان الأم إلى السدس؛ فتأخذه، ~~والباقي للشقيق. فحجبت بوارث، ومحجوب [4] . # الصورة الرابعة: أم، وجد، وولد / [77/17ب] [لأم] [5] ، وأخ شقيق أو لأب. ~~PageV01P260 # فولد الأم محجوب بالجد، وهو مع الأخ الآخر يردان الأم إلى السدس، والباقي ~~بين الجد والأخ لغير الأم نصفان، فحجبت بمحجوب ووارث [1] . الصورة الخامسة: ~~أم، وزوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب. ms049 فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأم ~~السدس، ويسقط الأخ للأب، وهو مع الشقيقة حجبا الأم إلى السدس. فهي محجوبة ~~بمحجوب ووارث، كالثالثة، والرابعة [2] . PageV01P261 # والصورة السادسة: مسائل المعادة [1]-كجدة،- وجد، وشقيقة، وأخ لأب. فللجدة ~~السدس، والشقيقة تحجب ولد الأب بعد أن تعده على الجد في الحساب. فإن الباقي ~~بعد السدس للجد والإخوة، فتعد الشقيقة ولد الأب على الجد فتقول لك سهمان، ~~ولولد الأب سهمان، ولي سهم، ثم تقول لولد الأب لا شيء لك مع وجودي، وتأخذ ~~سهميه فوق سهمها.، فحجب الجد نقصانا بالأخت، والأخ، بوارث ومحجوب [2] ~~.وظاهر عبارة المصنف أن الجد يحجب نقصانا بمحجوب في جميع مسائل المعادة. ~~وليس كذلك؛ بل في بعضها فقط، فكأن مراده: بعض مسائل المعادة أو الإضافة على ~~معنى [من] أي مسائل من المعادة. وستأتي مسائل المعادة واضحة في فصل الجد ~~والإخوة [3] . # الصورة السابعة: أب، وأم أم، وأم أب. PageV01P262 # فأم الأب محجوبة بالأب [1] ؛ لأنها تدلي به، وتحجب أم الأم عن السدس ~~نقصانا إلى نصف السدس في وجه واه أي ساقط، أي ضعيف مرجوح في المذهب [2] . ~~والصحيح الراجح [3] : أنها لا تحجبها؛ بل لها السدس كاملا [4] . ~~PageV01P263 # وإذا تقرر جميع ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأول ~~[بمحجوبين] 1 في الأولى، والثانية، أو ب محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، ~~والخامسة، وترد إلى السدس فيها جميعا. # ودخل حجب النقصان أيضا على الجد في السادسة وهي مسائل المعادة؛ إذ لولا ~~المعادة لأخذ الجد في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة. # ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأما على الراجح فلا. # وما حجبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصانا يأخذه الحاجب حرمانا، ~~وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، ~~والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ ~~لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة. # ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرمانا، وهو حجبها ~~نقصانا. # والشقيقة في السادسة. PageV01P264 ### | الفصل الحادى والعشرون: أحكام ms050 الأب # ... # فصل [1] قي جملة أحكام الأب # وقد علم ذلك [كله] [2] مما سبق مفرقا. # للأب في الإرث ثلاث حالات: # حالة يرث فيها بالتعصب فقط. # وحالة يرث فيها بالفرض فقط. # وحالة يرث فيها بالفرض، والتعصيب جميعا. # يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن. # ويرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، أو كان معه من/ [78/17 أ] ~~[أصحاب الفروض] [3] مستغرق: كابنتين، وزوج، وأم فللبنتين الثلثان، وللأم ~~السدس، وللزوج الربع. # فهي عائلة أولا بنصف سدس؛ فيفرض للأب السدس، ويزاد في العول [4] . ~~PageV01P265 # أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [1] كابنتين، وأم فللابنتين ~~الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] . # أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقل من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما ~~الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة ~~بتمام السدس [3] . # ويرث بالفرض والتعصيب معا [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو ~~منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضا، والباقي PageV01P266 # يأخذه تعصيبا، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض ~~فلأولى رجل ذكر" [1] . مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها] [2] النصف، ~~وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا؛ فيأخذ النصف كاملا، فرضا وتعصيبا [3] . ~~بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، ~~وللأب السدس فرضا، والباقي [عصوبة] [4] ؛ فيأخذ الثلث فرضا وتعصيبا [5] . ~~PageV01P267 # بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضا، والباقي ~~تعصيبا [1] . # والجد أبو الأب، أو من فوقه كالأب في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] . # فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث. # وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5] ، أو ~~أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه ~~من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق ~~تصويره-. PageV01P268 # إلا في خمس صور [1] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [2] . # إحداهن: أن الإخوة من غير الأم ms051 لا يحجبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويحجبون ~~بالأب؛ لإدلائهم به. # الصورة الثانية: أنه لا يحجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يحجبها؛ ~~لأنها تدلي به [3] . # الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملا، إذا كان معهما زوج، أو زوجة ~~[4] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض ~~الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [5] . # [1] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام ~~الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة ~~الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52. # [2] في (د) : مخالفه. # [3] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد ~~تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263. # [4] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا: # ... # ... # 6 # زوج # ... # 1 # 2 # ... # 3 # أم # ... # 1 # 3 # ... # 2 # جد # ... # ب # ... # 1 # [5] وصورتها: # ... # ... # 6 # زوج # ... # 1 # 2 # ... # 3 # أم # ... # 1 ب # 3 # ... # 1 # أب # ... # ب # ... # 2 # PageV01P269 # الصورة الرابعة: أن جد المعتق يحجبه أخوه [أي أخو المعتق] 1 [و] 2 ابن ~~أخيه، وأبو المعتق يحجب إخوته أي إخوة المعتق- كما سيأتي في فصل الولاء إن ~~شاء الله تعالى-3. # الصورة الخامسة: في جمعه بين الفرض والتعصيب/ [78/18ب] خلاف عندنا، بخلاف ~~الأب. فمن أصحابنا من قال: إذا كان مع الجد بنت، أو بنت ابن يأخذ الباقي ~~بعد فرضها عصوبة فقط، ولا يأخذه فرضا وتعصيبا؛ لأن الجمع بينهما من خواص ~~الأب. # والصحيح أن الجد يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا كالأب4. # وليس هذا الخلاف لفظيا -كما زعم كبار من علمائنا، منهم الرافعي، حيث قال: ~~والخلاف في العبارة، والمأخوذ لا يختلف5. # وتبعه النووي، وغيره-6 بل الخلاف معنوي فمما يظهر فيه أثره أي أثر الخلاف ~~من الصور، ما لو أوصى بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض كما PageV01P270 # [إذا] [1] ترك بنتا، وجدا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. # ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرح، ~~فقال: على ألا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب. ms052 # فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم ~~على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصية لوارث [3] . # فلمن دخل عليه الضيم ألا يجيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد ~~الوصية للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت ~~النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] . ~~PageV01P271 # وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله نصف الباقي ~~عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] . # فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب. # وإن رد الجد وصية الوارث فلزيد أيضا الربع على الضعيف، والسدس على ~~المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده. # فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ~~ثمانية، للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] . ~~PageV01P272 # وعلى المذهب يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، ~~وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] . # وعبارة المصنف صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله: ~~على ألا يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يصرح بقوله على ألا يضام ذو ~~[الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيت لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج ~~الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض. # وصرح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها من عبارة شيخه ~~سراج الدين البلقيني في التدريب [5] . ومثله في الخادم للزركشي [6] . ~~PageV01P273 # وفي مجموع الكلائي ما يشبه ذلك1. # وذكر ابن الملقن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ~~ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما ~~إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب ~~بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ] [لزيد] 4 ~~بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون ~~الوصية لزيد بثلث الثلث. # ولو قلنا ms053 بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. ~~هذه عبارته. # وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر ~~اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم PageV01P274 # نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في ~~السنين [العديدة] 1. # وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكلائي، وابن الملقن فكلهم أصحاب البلقيني، ~~ولم يعزها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف ~~البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه ~~لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه ~~الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين. # وقد اختلف مشايخنا، وغيرهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين ~~كثيرة، موالية، ومتفرقة. # فأجاب شيخنا ابن المجدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج ~~[الفرض] 4" إنما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يعطى لذي ~~الفرض فرضه، وتعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يعلم قدر ~~الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض، ~~PageV01P275 # فتوقف كل منهما على الآخر في بادئ النظر1. وقاسه على ما إذا أوصى لزيد ~~[مثلا] 2 بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزء مما يبقى بعد إخراج ~~النصيب. وجعل ما يفهم من عبارة الفصول، وغيره سهوا. فمن الناس من وافقه على ~~ذلك؛ وأجاب بمثله. منهم شيخنا الشيخ علاء الدين القلقشندي3 - رحمه ~~الله-[تعالى] 4. # ومنهم من غلطه، وأجاب بعبارة الكتاب، معتمدا على ما في التدريب، منهم ~~شيخنا [الشيخ] 5 جلال الدين المحلي6 7. # ومنهم من توقف عن الجواب، منهم شيخنا قاضي [القضاة] 8 شمس الدين ~~القاياتي، وقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر العسقلاني9. PageV01P276 # ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المجدي، ~~ومن وافقه. # ويظهر الأثر أيضا في تأصيل المسألة كما في بنت، وجد. # إن قلنا إن الجد يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، ~~لأن ms054 فيها نصفا، وما بقي [1] . # وإن قلنا بالأصح، وهو أنه يأخذ الباقي فرضا، وتعصيبا؛ فأصل المسألة ستة؛ ~~لأن فيها نصفا، وسدسا، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين. # وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3] . # [1] وصورتها: # ... # ... # 2 # بنت # ... # 1 # 2 # ... # 1 # جد # ... # ب # ... # 1 # [2] وصورتها: # ... # ... # 6 # بنت # ... # 1 # 2 # ... # 3 # جد # ... # 1 +ب # 2 # ... # 3 # [3] سقطت من (ب) . # PageV01P277 # وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضا] [1] فيما إذا كان الجد معه ~~بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول. # فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معا، كالأب، فيفرض له في هذه ~~[المسائل] [2] السدس [3] . # وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط. # هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثم قال: وفيه نظر. # [وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظر فيه بعيد جدا، أو غلط] [4] ؛ فإن ~~الكتب ناطقة بأنه لا يحجب الجد إلا متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني ~~PageV01P278 # المنهاج1، وغيره من كثب الفقه، والفرائض2. ولا ينقص عن السدس بالإجماع3. # ثم إن محل الخلاف إنما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] 4 أكثر من السدس5. ~~PageV01P279 ### | الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين # ... # فصل [1] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين] [2] # الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب ~~فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعدا، ~~لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن] [3] الفرض، إجماعا [4] . # وأقل ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر من يرث ~~معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربع، ~~وسدس [5] . PageV01P280 # وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، ~~والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا1؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في ~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ~~وإن كانت واحدة فلها النصف} 2. # وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفرادا، واجتماعا، بالإجماع3 -كما ~~سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان ms055 في [طبقة] 4 الولد ذكر ~~سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة. # أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحض6 من ولد ~~الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن ~~السدس بينهن بالسوية، إن كن متعددات. # ولمن تمحض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية ~~بينهم إجماعا7. PageV01P281 # ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحض ~~الأنوثة، وتمحض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [1] سوية. # وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو ~~الذكور الأبعد منهن،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن ~~كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكرا على ما ذكرنا من أنه إذا كان ~~الحاجب منفردا أخذ ذلك، وإن كان متعددا فيقتسمونه بينهم بالسوية [2] . # فلو خلف بنتا، وبنت ابن، وبنت ابن ابن. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ~~ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ ~~لقربها [3] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل ~~الحجب بالشخص [4] : (( [وتختص] [5] بالعصبة غالبا)) للاحتراز عن إخراج مثل ~~هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضا. PageV01P282 # وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] 1 كانوا ~~ذكورا، وإناثا يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~إجماعا2؛ للآية3، أو القياس -كما سبق- وإلا يتساووا في القرب، [بل] 4 كان ~~بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى ~~الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهن إذا تساوين السدس تكملة ~~الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض ~~لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين. # وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] 5 فله الباقي ~~بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط من سواهم ذكورا كانوا، أو ~~إناثا، أو ذكورا ms056 أو إناثا. # وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدا فلهما، أو لهن الثلثان، ثم لولد ~~الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحضوا] 6 أنوثة، أو ذكورة، أو PageV01P283 # يكونوا ذكورا وإناثا؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد ~~الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قربا، وإلا حجب الأقرب الأبعد. # وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا تساووا قربا، وإلا ~~فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكرا. فله الباقي وحده، أو ذكرا وأنثى فالباقي ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأبعد. # لكن لا شيء لهن أي لبنات الابن عند تمحض الأنوثة، لاستغراق البنات ~~الثلثين1. # ولا فرض لمن كان من إناثهن أقرب إذا لم يتمحضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ ~~لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها من في درجتها من بني الابن، أو من كان ~~أسفل منها من بني الابن أيضا؛ لأنها إذا ورثت مع من في درجتها فمع من هو ~~أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقا2. ~~وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي ~~فيهما جميع ما تقدم4. PageV01P284 # وهكذا حكم كل درجة نازلة مع درجة عالية منهم يعني من أولاد الابن. # مسألة يحصل ها التمرين فيما تقدم: # ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض و [هن] 1 بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ~~ابن ابن ابن، وثلاث بنات ابن ابن أخر كذلك [أي] 2 بعضهن أسفل من بعض، وهن: ~~بنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن - ثلاثا-، وبنت ابن ابن ابن ابن- أربعا-، ~~وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل [80/20ب] من بعض كذلك، وهن: بنت ابن ~~ابن ابن- ثلاثا-، وبنت ابن ابن ابن ابن- أربعا-، وبنت ابن ابن ابن ابن ابن- ~~خمسا- بهذه الصورة: # ميت # الفريق الأول # ... # الفريق الثاني # ... # الفريق الثالث # ابن # ... # ابن # ... # ابن # ابن بنت # ... # ابن # ... # ابن # ابن بنت # ... # ابن بنت # ... # ابن # ابن بنت # ... # ابن بنت # ... # ابن بنت # ... # ابن بنت # ... # ابن بنت # ... # ... # ابن بنت PageV01P285 # العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد من بنات ms057 [الابن] 1، والوسطى منه ~~يوازيها العليا من الفريق الثاني فقط؛ لأنهما في الدرجة الثالثة، والسفلى ~~منه يوازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث؛ لأنهن في ~~الدرجة الرابعة. [والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق ~~الثالث فقط؛ لأنهما في الدرجة الخامسة، والفريق الأول انقطع [من] 2 الدرجة ~~الرابعة] 3 والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد من الفريقين الأول، ~~والثاني: لأنها في الدرجة السادسة، والفريق الأول انقطع من الرابعة، ~~والثاني [انقطع] 4 من الخامسة. # فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذكر فللعليا من الفريق الأول ~~النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، ~~والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسوية؛ لأنهما في درجة ~~واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهن أبعد. وتصح هذه المسألة من ~~اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و [عليا] 5 ~~الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا PageV01P286 # فيرد عليهن بنسبة فروضهن فتصح بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان ~~للأخريين [1] . # وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخا لكل واحدة منهن، ~~وهن تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-. # فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل ~~PageV01P287 # حظ الأنثيين فهي من ثلاثة، ولا شيء للبواقي/ [81/21أ] الثمان لأنهن أبعد ~~[1] . # وإن كان مع الوسطى منه أي من الفريق الأول فلعلياه النصف، والباقي للذكر. ~~والوسطى منه مع من يوازيها وهي عليا الثاني كذلك أي للذكر مثل حظ الأنثين. # وتصح هذه المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للعليا، PageV01P288 # وسهمان للذكر، ولكل أنثى من الموازيتين له سهم، ولا شيء للست الباقيات ~~[1] . # وإن كان الذكر مع سفلاه أي سفلى الفريق الأول فلعلياه النصف؛ لانفرادها ~~ولوسطاه مع من يوازيها وهي عليا الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين والباقي ~~وهو ثلث بين الذكر، وبين سفلاه أي سفلى الفريق الأول ومن يوازيها [وهما] ~~[2] وسطى الثاني، ### | ................................. # PageV01P289 # وعليا الثالث كذلك [أي] [1] للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصح من ستين، ms058 للعليا ~~من الفريق الأول النصف ثلاثون، ولوسطاه، وعليا الثاني السدس عشرة لكل واحدة ~~منهما خمسه، والعشرون الباقية للذكر منها ثمانية، ولكل أنثى من الثلاث ~~الموازيات له أربعة [2] . # وإن كان الذكر مع العليا من الفريق الثاني فهو كما لو كان مع PageV01P290 # وسطى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة. [و] [1] علمت أنها تصح من ثمانية [2] ~~. # أو كان الذكر مع وسطى الثاني فكما لو كان مع سفلى الأول؛ لأنهما في درجة ~~واحدة [فتصح] [3] ### | ................................ # PageV01P291 # من ستين [1] [أيضا] [2] . # أو كان الذكر مع سفلى الفريق الثاني فللعليا من الأول النصف، ولوسطاه مع ~~من يوازيها وهى عليا الثاني السدس بينهما بالسوية، والباقي بين الذكر ومن ~~يوازيه [وهما] [3] سفلى الثاني، ووسطى الثالث، ومن هو أعلى منه ممن لا فرض ~~له وهن سفلى الأول، ووسطى الثاني، وعليا الثالث كذلك [أي] [4] للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. PageV01P292 # وتصح من أربعة وثمانين، [لعليا] [1] الأول النصف: اثنان وأربعون. ~~ولوسطاه، وعليا الثاني السدس: أربعة [عشر] [2] ، لكل. واحدة منهما سبعة ~~[والباقي وهو: ثمانية وعشرون] [3] للذكر [منه] [4] ثمانية، ولكل [واحدة] ~~[5] من [الخمس] [6] المعصبات به أربعة [7] . PageV01P293 # [وإن] [1] كان الذكر مع عليا الثالث فكما لو كان مع وسطى الثاني، أو مع ~~سفلى الأول؛ لأنها في [درجتهما] [2] . # وعلمت أن كلا منهما تصح من ستين، وهذه أيضا كذلك [3] . # أو كان الذكر مع وسطى الثالث فكما لو كان مع سفلى الثاني؛ لأنها ~~PageV01P294 # في درجتها؛ [فتصح] [1] هذه: أيضا من أربعة وثمانين [2] . أو كان الذكر مع ~~سفلى الثالث فلعليا الأول النصف، ولوسطاه مع من يوازيها السدس، والباقي ~~بينه وبين سفلى [الثالث] [3] وهي واحدة. ومن فوقها ممن لا فرض لها، وهن ~~خمس: وسطى الثالث، وسفلى الثاني، وعليا الثالث، ووسطى الثاني، وسفلى الأول. ~~PageV01P295 # فالباقي بينه وبين هؤلاء الست كذلك [أي] [1] للذكر مثل/ [81/21ب] حظ ~~الأنثيين [2] . وتصح الصورة الأولى من ثلاثة، والثانية والرابعة من ثمانية، ~~والثالثة والخامسة والسابعة من ستين، والسادسة والثامنة من [أربعة] [3] ~~وثمانين كما تقدم ذلك كله واضحا، والتاسعة من أربعة وعشرين لعليا الأول ~~النصف اثنا عشر، ولوسطاه مع عليا الثاني السدس أربعة، لكل واحدة سهمان، ms059 ~~والباقي وهو ثمانية بين الذكر والمعصبات به للذكر سهمان، ولكل واحدة منهن ~~سهم. PageV01P296 ### | الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم # ... # فصل1 في جملة أحكام الإخوة وبنيهم # أولاد الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولاد الأب كالأولاد ~~من الصلب في الأحكام السابقة. # فللأخ الذكر الواحد، أو المتعدد جميع المال، أو ما أبقت الفروض. # وللأخت الواحدة النصف. # وللأختين فصاعدا الثلثان. # وإن كانوا ذكورا، وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكما آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب ~~الفروض التركة [في غير المشركة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا ~~يتصور [معهم] 6 استغراق الفروض. # وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميع أحكامهم السابقة كذلك أي عند ~~PageV01P297 # انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت ~~الفروض. # وللأنثى الواحدة النصف. # وللأختين فصاعدا الثلثان. # وإذا كانوا ذكورا، وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا. # فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلا في المسألة المشركة أي المشرك ~~فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى ~~الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من ~~أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعدا من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين ~~واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان، أو ذكورا، أو ذكورا وإناثا1. # فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن ~~يأخذه أولاد الأم فرضا [وتسقط] 2 الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد PageV01P298 # استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] 1، وقول ~~[للشافعي] 2، أو وجه ضعيف لأصحابه. # والصحيح المنصوص، وقول مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيشرك بين الصنفين ~~الأخيرين وهما الإخوة [للأم] 3، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم ~~كأن الجميع أولاد [أم] 4؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، ~~قياسا على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن ~~سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد ms060 في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير ~~الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس5. # ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يشرك بينه وبين ~~[ولد] 6 الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم7. # [وسيأتي سبب تلقيبها بالمشركة في آخر الكتاب8 حيث ذكرها المصنف إن شاء ~~الله تعالى] 9. PageV01P299 # وحكم/ [82/22أ] ولد الأبوين، وولد الأب اجتماعا حكم الولد، وولد الابن ~~اجتماعا فإن كان في أولاد الأبوين ذكر سقط [أولاد] 1 الأب كيف كانوا. # وإن كان ولد الأبوين أنثى واحدة فلها النصف، والباقي لولد الأب عصوبة، إن ~~كان فيهم ذكر2. # وإن تمحضوا أنوثة، واحدة فأكثر فلها، أو لهما، أو لهن السدس تكملة ~~الثلثين كبنات الابن مع بنت الصلب. # وإن كان ولد الأبوين أختين فأكثر فلهما، أولهن الثلثان. ثم إن تمحض ولد ~~الأب أنوثة سقطن. # وإن كان فيهم ذكر أخذوا الباقي عصوبة كأولاد الابن مع بنات الصلب. فقد ~~ساووهم في جميع أحكام الاجتماع، إلا أن الأخت من الأب لا يعصبها إلا من في ~~درجتها من الإخوة للأب، بخلاف بنت [البنت] 3 فإنها يعصبها من في درجتها، ~~ومن هو أنزل منها؛ لأن أولاد الابن درجات كثيرة، متفاوتة - كما سبق-4 ~~وأولاد الأب درجة واحدة ولا يتأتى فيهم التفاوت PageV01P300 # في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] 1 وهى: أن ~~يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكرا، أو الصنفين على ما سبق في أولاد ~~الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب. # وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكرا كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعدا ~~الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا2؛ للآية3. # وقد خالفوا غيرهم من الورثة في خمسة أمور4: # أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة ~~والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأنثيين. # والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفرادا أيضا فلكل واحد منهما السد س، ~~بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكل، وللواحدة النصف. ~~PageV01P301 # والثالث: إرثهم ms061 مع من أدلوا به وهي الأم، بخلاف غيرهم من الورثة فإن كل ~~من أدلى بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص. # والرابع: حجبهم من أدلوا به وهى الأم نقصانا وكان القياس أن يكونوا ~~محجوبين ها كغيرهم مع من [أدلى] 1 به، لا أن تكون هي محجوبة بهم. # والخامس: إرث ذكرهم مع كونه أدلى بأنثى والقاعدة أن كل ذكر أدلى بأنثى لا ~~يرث كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخت. # وأما ابن الأخ من الأبوين، أو من الأب فحكم كل منهما حكم أبيه إرثا، ~~وحجبا: فله جميع المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض. # فإن استغرقت الفروض المال سقط إلا في صور2: # إحداهن: أنهم لا ينقصون الأم عن ثلثها وآباؤهم ينقصونها -كما علمت-. # والثانية: أنهم لا يعصبون أختا لهم، ولا للميت، بخلاف آبائهم فإن كل واحد ~~منهم يعصب أخته، وهي أخت الميت أيضا. # والثالثة: أنهم محجوبون بالجد وآباؤهم يشاركونه3. PageV01P302 # والرابعة: سقوط [82/ 22 ب] ، ابن الأخ الشقيق في المشركة؛ لأنه لا يساوي ~~أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-. # والخامسة: أن ابن [الأخ] 1 الشقيق لا يحجب الأخ من الأب وأبوه يحجب الأخ ~~من الأب. # والسادسة: أن ابن الأخ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو محجوب به] 2، ~~وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوة مقدمة على [بنوة] 3 الأخوة. # والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت ~~عصبة مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ~~ولهذه المسألة أربع صور: # سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها. # وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضا. # وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها. # فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم] 4. # والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يسقط أيضا بها، فلم ~~يخالفوه في هذه. PageV01P303 ### | الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات # ... # فصل1 في أحكام الجدات2 # ومن يرث منهن، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات3. # يرث من الجدات من ms062 أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض ~~الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض PageV01P304 # الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] 1 فهذه ~~مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور. # ولا يرث منهن من أدلت بغير وارث كأم أبي الأم2. # وضابطهن3: كل من أدلت بذكر بين أنيين. # و [يسوى] 4 في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة. # فلو تزوج ابن ابن هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا ~~الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد ~~عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس ~~بينهما نصفين على الصحيح5؛ اعتبارا بالأبدان. # ومقابل الصحيح وجه أن السدس بينهما أثلاثا، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات ~~الجهة ثلثه، اعتبارا بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم. # ورد بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأما الجدودة وإن تعددت ~~جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة6. PageV01P305 # و [أول درجات الجدات] 1 في ثاني درجات الأصول؛ لأن أول درجات الأصول ~~الأب، والأم، فالجدات إنما يكن في الثانية وما بعدها، وفيها اثنتان: أم ~~الأم، و [أم] 2 الأب كلتاهما وارثة، وعددهما مساو لعدد درجتهما. # وفي الدرجة الثالثة أربع جدات ثلاث وارثات وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، ~~وأم أبي الأب وعددهن مساو لعدد درجتهن، وجدة واحدة ساقطة وهى: أم أبي الأم. # فالوارث في كل درجة بقدر العدد المسمى لتلك الدرجة، ويسقط من عداهن3. # [فالوارث] 4 في الرابعة أربع، وفي الخامسة خمس، وفي العاشرة/ [83/23أ] ~~عشر، وعلى هذا القياس5. PageV01P306 # وطريق تنزيل الوارثات من الجدات، ونسبتهن إلى الميت في الدرجة المفروضة ~~كالراغبة مثلا، وفيها أربع وارثات: أن تمحض نسبة إحداهن إلى الميت أمهات، ~~فتقول في مثالنا: أم أم أم الأم، ثم تفعل في أخرى كذلك من نسبتها إلى الميت ~~أمهات [إلا أنك تجعل مكان الأخيرة [التي قبلها] 1 أبا فتقول ms063 في مثالنا: أم ~~أم أم الأب] 2. ثم تفعل في ثالثة كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات، إلا أنك ~~تجعل مكان [الأخيرة] 3 التي قبلها أبا، فتقول فيها: أم أم أبي الأب. # وهكذا إلى الأخوة، وقد تمحضت نسبتها إلى الميت آباء وهي الرابعة في ~~مثالنا، فتقول فيها: أم أبي أبي الأب. # فإن رمت تنزيل خمس جدات وارثات [فهن] 4 في الدرجة الخامسة، فقل هن أم أم ~~أم أم أم خمسا، وأم أم أم أم أب، وأم أم أم أبي أب، وأم أم أبي أبي أب، وأم ~~أبي أبي أبي أب، ويسقط من عداهن من الجدات، كأم أم أم أبي الأم، وأم أم أبي ~~أبي الأم، وأم أبي أبي [أبي] 5 الأم، وأم أبي أم أبي الأم. PageV01P307 # وطريق معرفة عدد الجدات الساقطات في درجة مفروضة: أن تطرح من عدد ~~الوارثات في تلك الدرجة اثنين أبدا، وتضعف الاثنين [المطروحين] 1 مرة بعد ~~أخرى بقدر ما بقي بعد طرح الاثنين، بأن تضعفهما، ثم تضعف الحاصل، ثم تضعف ~~الحاصل الثاني، وهكذا، فما بلغ بالتضعيف فهو عدد الوارثات، والساقطات في ~~تلك الدرجة. # ففي المثال الأول، وهو أربع وارثات، إذا أردت معرفة كم بإزائهن من عدد ~~الساقطات [من جهة الأم، ومن جهة الأب] 2، فاطرح من الأربع اثنين؛ يبقى ~~اثنان فأضعف الاثنين مرة يصيرا أربعة، ثم الأربعة مرة [أخرى] 3 تصير ثمانية ~~فهو عدد الوارثات والساقطات في الدرجة الرابعة، فاطرح منه عدد الوارثات ~~يبقى عدد الساقطات من جهة الأم ومن جهة الأب؛ فهن في مثالنا أربع ساقطات. # [فإن] 4 أردت كمية [الساقط] 5 من جهة الأم وكمية [الساقط] 6 من جهة الأب ~~فمبلغ التضعيف نصفه من قبله، ونصفه من قبلها، وعدد الوارثات واحدة منه أبدا ~~أي واحده أبدا من النصف الذي من قبلها، وباقيه PageV01P308 # أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها ~~واحدا، بقي عدد الساقطات من قبلها وهن ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي ~~الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من ms064 قبله [وهن] 1 في مثالنا واحدة. # فلو قيل: خمس جدات وارثات كم بإزائهن من الساقطات؟ # فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثا أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] 2 ~~ثلاث مرات، بأن تضعف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثم [تضعف] 3 الأربعة ~~تصير ثمانية، / [83/23ب] ثم تضعف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع ~~الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد ~~اللاتي من [قبل] 4 الأم، ونصفه [الآخر] 5 عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ~~ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في ~~الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية ~~الوارثة التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ~~ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو PageV01P309 # ثمانية] 1 بقية الوارثات وهن أربع من عدد اللاتي من قبل الأب وهو ثمانية ~~أيضا بقي أربعة، وهو عدد الساقطات من قبله. فقس عليه يعني على هذا المثال ~~ما يرد من أشباهه. # ولو فرض عدد الساقطات معلوما وطلب كمية الوارثات اللاتي بإزائهن فأضعف ~~اثنين من العدد مرة بعد أخرى، بأن تضعفهما، ثم تضعف الضعف، ثم ضعفه، وهكذا ~~إلى أن [يحصل ما] 2 يجاوز العدد المفروض، فزد الاثنين المضعفين على عدة ~~مرات التضعيف يحصل المطلوب. # والاثنان المضعفان هما عدة الجدتين اللتين في ثاني درجة الأصول، وهما: أم ~~الأم، وأم الأب فلو قيل: إحدى عشرة جدة ساقطة في درجة، كم بإزائهن من ~~الوارثات؟ # فأضعف اثنين ثلاث مرات فيحصل في المرة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، ~~وفي الثالثة ستة عشر فعند المرة الثالثة يجاوز حاصل التضعيف العدد ~~[المفروض] 3 فهناك منتهى التضعيف، فزد على الثلاثة التي هي عدد مرات ~~التضعيف الاثنين [المضاعفين] 4 يجتمع خمسة وهو عدد الوارثات في تلك الدرجة، ~~فقس عليه ما شئت من المثل. PageV01P310 ### | الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة # ... # فصل1 # في معرفة أحكام الجد2 والإخوة، لأبوين، أو لأب PageV01P313 # والمراد بالأخوة الجنس، ليشمل الذكر والأنثى، الواحد والاثنين، ms065 والأكثر. # والأخوة للأبوين صنف، والإخوة للأب صنف آخر. PageV01P314 # وإذا اجتمع الجد1 والأخوة فإما أن يكون الجد معه شي من أحد الصنفين فقط، ~~أو من كليهما. وعلى كل من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، ~~أو لا يكون فيها ذو فرض2. # فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3. # الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، ~~وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال. # أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب. # وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها ~~الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألا [ينقصوا] 5 ~~الجد عن ضعفه وهو الثلث6. PageV01P315 # فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنت ~~بالخيار في الاعتبار إن شئت اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئت ~~اعتبرته فرضا، لأنه ثلث [1] . # قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث ~~فإنه أسهل] [3] . # والأولى التعبير بالثلث دون المقاسمة، لقول بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن ~~الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة. # وقال المتولي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يعطى الثلث دون ~~المقاسمة. PageV01P316 # قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة ~~وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا ~~نلغيها. # قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. ~~انتهى1. # وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: ~~"وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام". # وعلى الرافعي أيضا في قوله: "ولا فرق في الحقيقة". # بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض- ~~كما سبق-2 في جع الجد بين الفرض والتعصيب. # فإذا كان من معه أي من مع الجد من3 الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، ~~وذلك في خمس صور: PageV01P317 # إحداها: أخت فله معها ms066 الثلثان [1] . # الثانية: أختان له معهما النصف [2] . # الثالثة: ثلاث من الأخوات له معهن الخمسان [3] . # الرابعة: أخ له معه النصف [4] . PageV01P318 # الخامسة: أخ، وأخت له معهما الخمسان، وهما أكثر من الثلث [1] . # أو كان [من] [2] مع الجد من الإخوة أكثر من مثليه تعين له الثلث فرضا، ~~ولا تنحصر صوره، لأن الكثرة لا نهاية لها. # فمنها: خمس أخوات [3] ، أو أخوان وأخت [4] ، ### | ..................... # PageV01P319 # أو أخ، وثلاث أخوات [1] . أو أكثر من ذلك. # أو كان [من] [2] معه مثليه استوى له الأمران المقاسمة، وثلث [جميع] [3] ~~المال وذلك/ [84/24ب] في ثلاث صور: # إحداها: أن يكون معه أخوان [4] . # الثانية: أن يكون معه أربع أخوات [5] . PageV01P320 # الثالثة: أخ وأختان [1] . ولما أنهى الكلام على الحالة الأولى شرع في ~~الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب ~~فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت ~~الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [2] ، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي ~~استغرق [أصحاب] [3] [الفرض] [4] المال [الموروث] [5] ، بأن كان مع الجد ~~والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا PageV01P321 # من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فرض للجد في الحالتين ~~السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] . # وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين. ~~PageV01P322 # أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به ~~الجد فرضا، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [2] . إذا لم يكن معه من ~~[يحجبه] [3] ، و [سقط] [4] ميراثهم أيضا أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على ~~كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [5] . # إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب. PageV01P323 # فإنها لا تسقط، بل يفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما ~~سيأتي [بيانها] 1 إن شاء الله [تعالى] 2. # أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثر منه أي من السدس، فله الأحظ من [ثلث ~~الباقي بعد إخراج [الفرض] 3، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] 4. # أما المقاسمة فلأنه أخ. # وأما سدس [جميع المال] 5، فلأن ms067 البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة ~~أولى. # وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر ~~الفرض مستحقا [بقى له] 6 ثلث الباقي. # فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فرض ~~له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعيلت المسألة في PageV01P324 # الحالتين، في الأولى إلى خمسة عشر [1] ، وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ~~كما قدمناه-[3] . # أو كان معهم بنتان، وأم، فرض له السدس [4] الباقي وسقطوا يعني الإخوة، ~~والأخوات في الحالات الثلاث كما سبق. PageV01P325 # أو كان مع الجد بنتان، وأخت قاسمهما الجد؛ لأن المقاسمة خير له في هذه ~~الصورة، فإنه يأخذ ثلثي الباقي وهو تسعا جميع المال، والتسعان أكثر من ثلث ~~الباقي؛ لأنه تسع واحد، وأكثر من سدس الجميع [أيضا] [1] قطعا [2] . # فإن زيد فيها أي في صورة: بنتين، وجد، وأخت أخوان، كان له السدس، لأن ~~الصورة تصير: بنتين، وأخوين، وأختا، وجدا، فإن قاسمهم الجد أخذ سبعي الثلث ~~الباقي، وهما سهمان من [أحد] [3] وعشرين سهما. PageV01P326 # وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعا. فالسدس أكثر منهما قطعا [1] . ولو كان معه: ~~أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، ~~وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [85/25أ] المقاسمة، ~~[إذ] [2] يخصه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من ~~الربع [3] . PageV01P327 # أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي ~~بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ~~ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] . ~~PageV01P328 # ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] 1 ما ~~يأخذه- كما مر-2 إما السدس وهو الأولى، وإما ثلث الباقي، دون المقاسمة. # والجد مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعدا، ~~لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى. # ولا يفرض للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المعادة] 3 إلا في ~~الأكدرية4، وهي إذا كان معهما أي ms068 مع الجد، والأخت زوج، وأم. # فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضا، ~~فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول ~~المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثم يضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين ~~بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين5، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة ~~أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى ~~من منزلة واحدة إما أن يأخذا PageV01P329 # بالفرض سوية كالأبوين مع الفرع الوارث، وإما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين ~~كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن ~~انقلبت هي إلى الفرض. # وستعرف [أن أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، ~~وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ~~ثمانية [2] . # ولو زيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3] ، لأن الأختين ~~[تردان] [4] الأم من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث ~~كامل. PageV01P330 # ويستوي له أي للجد في هذه الصورة السدس، ومقاسمتهما في الثلث الباقي، لأن ~~الجد إن قاسمهما أخذ سدسا أيضا [1] . ولو كان بدل الأخت في الأكدرية أخا ~~سقط [الأخ] [2] ، ولم تكن [أكدرية] [3] ؛ لأنه لا فرض له، وهو عصبة بنفسه، ~~وقد استغرقت أصحاب PageV01P331 # الفروض التركة فسقط [1] . أو سقط منها أي [من] [2] الأكدرية الزوج، كانت ~~الخرقاء [3] وهي: أم، وجد، وأخت. فللأم الثلث فرضا، وقاسم الجد الأخت في ~~الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان [4] . ولما أنهى ~~الكلام على الحالة الثانية أيضا شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة ~~وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد PageV01P332 # الأب جميعا، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] 1 اجتمع/ ~~[85/25ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم ~~كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ ~~من المقاسمة، ومن ثلث [المال] 2، وقد يستويان له. ms069 # وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس ~~الجميع. # وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها. # إلا أن ولد الأبوين يعدون عليه أي على الجد ولد الأب في الحساب؛ لأنهم ~~بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجد حظه أخذ الباقي ولد الأبوين، وسقط ولد ~~الأب3، لأنهم [محجوبون] 4 بولد الأبوين، لقوتهم. # [وإذا كان الفرض خيرا للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضا، والباقي ~~لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في PageV01P333 # الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابن اللبان3، وأقراه، ونقله الخبري4 عن زيد بن ~~ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرح به شيخه الوني5 6. # وهذا وارد على قول الجمهور: ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية] 7. # إلا إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفضل عن نصفها شيء، فهو لولد الأب، كما ~~لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقة ولد الأب PageV01P334 # على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، ~~تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عشر يأخذه ولد الأب، وتصح من عشرة أسهم. وتلقب ~~هذه الصورة بالعشرية [1] . ولو كان معه شقيقة، وأخوان لأب كأن له الثلث ~~فرضا، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدس يقسم بين الأخوين، ~~وتصح من اثنى عشر سهما [2] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما ~~لأب. فللأم السدس، ثم تعد الشقيقة الأخ والأخت للأب على الجد فيكونون ~~مثليه، PageV01P335 # فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كل منهما سدسا، وتسعا، ~~وذلك أكثر من سدس الجميع قطعا. # فإذا أخذ الجد حظه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف ~~بنصف تسع، فللشقيقة النصف كاملا وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على ~~النصف، فيقسم بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذه المسألة من الملقبات أيضا وهي مختصرة زيد بن ثابت رضي الله عنه ~~وستعرف أنها تصح بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث ~~الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ms070 ستة: سدسها واحد للأم، والباقي ~~وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل ~~المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، ~~والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملا، ~~وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب] 3 أثلاثا. فتجد الاثنين ~~يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة ~~وثمانية، ومنها تصح. PageV01P336 # للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب ~~أربعة، ولأخته اثنان. # وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا قسمتها تجد الأنصباء كلها ~~متوافقة بالأنصاف، فتردها إلى نصفها وهو أربعة وخمسون، وترد كل نصيب إلى ~~[نصفه] [1] ، وهكذا فعل زيد -رضي الله [تعالى] [2] عنه/ [86/26أ]- ولذلك ~~سميت مختصرة زيد [3] وبالله التوفيق. # ولك أيضا أن تعتبر للجد ثلث الباقي فرضا، وهو الأحسن. # فتقول: أصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي [فرضا ~~وهو] [4] خمسة، يفضل عشرة للإخوة، فتأخذ الشقيقة نصف المال PageV01P337 # وهو تسعة، يبقى واحد بين الأخ والأخت للأب أثلاثا، فتضرب ثلاثة في ~~الثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون ومنها تصح [1] . PageV01P338 ### | الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح # ... # فصل1 في معرفة مقدمات التأصيل2، والتصحيح3 # وهن مقدمات ثلاث من مسائل علم الحساب، تتوقف معرفة التأصيل، والتصحيح على ~~معرفتها: # المقدمة الأولى: في معرفة النسب الواقعة بين الأعداد: # كل عددين فرضا لابد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع وهي: التماثل4، ### | ..................................................... # PageV01P339 # والتداخل1، والتوافق2 والتباين3. # فإن تساويا فمتماثلان، كسبعة وسبعة. وإلا يتساويا، بأن تفاضلا فلا يخلو ~~أمرهما من [حال] 4 من ثلاثة أحوال: # إما أن يفني أصغرهما أكبرهما، أو لا. # والثاني: إما أن يفنيهما عدد ثالث [غير الواحد] 5، وإما ألا يفنيهما إلا ~~الواحد. # فإن أنفى أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان أي أصغرهما ~~داخل في أكبرهما، كثلاثة وستة فإنك إذا طرحت من الستة ثلاثة مرتين فنيت ~~الستة، فبينهما من النسب التداخل. # وإلا يفني أصغرهما أكبرهما فانظر بينهما بالطريق الآتي في المقدمة ~~الثانية فإن أفناهما غير الواحد فمتوافقان ms071 كستة وثمانية فبينهما من النسب ~~التوافق. PageV01P340 # وإلا يفنيهما غير الواحد، بل لا يفنيهما إلا الواحد فمتباينان، كثلاثة ~~وثمانية فبينهما من النسب التباين. # وكل متداخلين متوافقان بما لأصغرهما من الأجزاء، ألا ترى أن الثلاثة ~~والستة متداخلان وهما متوافقان بالثلث، ولا عكس أي وليس كل متوافقين ~~متداخلين، ألا ترى أن الستة والثمانية متوافقان بالنصف، [وليسا] 1 متداخلين ~~قطعا. # المقدمة الثانية: في معرفة استخراج النسبة التي بين عددين مفروضين، ~~ومعرفة أكبر عدد يفني كلا منهما: # العلم بتساوي العددين، وتفاضلهما بين، لأنه بديهي، فالتماثل لا عمل فيه ~~فلا يحتاج في معرفته إلى طريق، وكذا التفاضل بين العددين. # وأما تداخلهما، وتوافقهما، وتباينهما فيعرف بطرق ثلاثة: # بالحل، والقسمة، والطرح، والطرح هو المشهور، فلنقتصر عليه في هذا ~~المختصر، طلبا للاختصار. # فاطرح الأصغر من الأكبر مرة فأكثر، فان في الأكبر [به] 2 فمتداخلان، ~~كثلاثة وتسعة، فإنك إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات PageV01P341 # تفني التسعة. وكأربعة وثمانية. وكخمسة وخمسة عشر. وكستة وأربعة وعشرين. ~~وكعشرة ومائة. # وإلا يفني الأصغر الأكبر فإن بقي من الأكبر/ [86/26ب] واحد فمتباينان ~~كأربعة وخمسة وكأربعة وتسعة. وكخمسة وستة عشر. # أو بقي من الأكبر أكثر من واحد، كما في عشرة وخمسة وعشرين، فإن الباقي من ~~الأكبر خمسة. وكثمانية وأربعة وثلاثين فإن الباقي من الأكبر اثنان فاطرحه ~~من الأصغر مرة فأكثر، فإن فني الأصغر به أي بالباقي فمتوافقان كما في ~~المثالين المذكورين1 والتوافق في المثال الأول منهما بالخمس، وفي الثاني ~~بالنصف. # وإلا يفنى الأصغر بل بقي منه بقية، فإن بقي من الأصغر واحد فمتباينان، ~~كخمسة وأربعة وعشرين، فإن الفاضل بطرح الأصغر من الأكبر أربعة، فإذا طرحتها ~~من الأصغر وهو خمسة بقي من الأصغر واحد، فالعددان متباينان. # أو بقي من الأصغر أكثر من واحد فاطرح تلك البقية من بقية الأكبر كذلك ~~[أي] 2 مرة فأكثر فإن بقي واحد فمتباينان أيضا، كعشرة وسبعة وعشرين، فإن ~~بقية الأكبر سبعة [اطرحها] 3 من الأصغر ينفي ثلاثة، PageV01P342 # اطرحها من السبعة بقية الأكبر مرتين يبقى واحد، فهما متباينان. وكثمانية ~~وخمسة وثلاثين. # أو ms072 بقي من بقية الأكبر أكثر من واحد فاطرحه من بقية الأصغر، وهكذا إلى أن ~~تنتهي إلى الواحد فيكونان متباينين، كعشرين و [إحدى] 1 وسبعين. # أو تنتهي إلى عدد يفنيهما فمتوافقان بما لذلك العددين من الأجزاء، كعشرين ~~وأربعة، وسبعين، فإن العدد المنتهى إليه اثنان فيكون العددان متوافقين ~~بالنصف. وكخمسة وعشرين وخمسة وستين، فالمنتهى إليه خمسة، فمتوافقان بالخمس. # ثم غير المتباينين من الأعداد مشتركان أيضا بجزء واحد، أو بأجزاء سواء ~~كانا متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين. # واشتراك المتماثلين بما لأحدهما من الأجزاء، فالخمسة والخمسة يشتركان ~~بالخمس، والعشرة والعشرة يشتركان بالنصف وبالخمس وبالعشر. # واشتراك المتداخلين بما لأصغرهما من الأجزاء، فالثلاثة والستة يشتركان ~~بالثلث، والعشرة، والعشرون [يشتركان] 2 بالنصف لا وبما لخمس وبالعشر. ~~PageV01P343 # واشتراك المتوافقين بما لأكبر عدد يفنيهما وهو العدد المنتهى إليه، ~~فالثمانية والستة والثلاثون مشتركان بالنصف والربع؛ لأن أكبر عدد يفنيهما ~~وهو المنتهى إليه أربعة، ولها النصف والربع. # والمعتبر في الإعمال من الأجزاء المتعددة أدقها، طلبا لاختصار الأعداد ~~حيث أمكن، وهو اسم الواحد من العدد الذي اشتركا بما له من الأجزاء، وهو أحد ~~المتماثلين، وأصغر المتداخلين، وأكبر عدد يفني المتوافقين. # فالمعتبر مما اشترك به العشرة والعشرة، أو العشرة والثلاثون العشر فيهما، ~~لا النصف، ولا الخمس. # وفي الثمانية والستة والثلاثين الربع، لا النصف. # ووفق أحد المتوافقين وهو الجزء الذي اشتركا به يسمى راجعا أيضا، كما يسمى ~~وفقا1. # ويعرف الوفق بقسمة صاحبه على أكبر عدد يفي العددين وهو العدد المنتهى ~~إليه بالطرح الذي هو أكبر عدد ينقسم كل منهما أي كل من العددين المتوافقين ~~عليه، وهو أكبر عدد اشتركا بما له من الأجزاء، كالاثني عشر والثمانية عشر، ~~فأكبر، عدد يفني كلا منهما ستة؛ لأنه المنتهى إليه بالطرح، وهو أكبر عدد ~~ينقسم كل منهما عليه، وأكبر عدد اشتركا بما له PageV01P344 # من الأجزاء، إذ له السدس/ [77 /27أ] ، والثلث، والنصف. والعددان مشتركان ~~في الأجزاء الثلاثة لكن المعتبر أدقها وهو السدس الذي هو اسم الواحد من ~~الستة، فإذا قسمت عليه الاثني عشر خرج اثنان؛ وهو يعني الخارج ms073 سدس الاثنى ~~عشر، ووفقها، وراجعها. # أو قسمت على الستة الثمانية عشر خرج ثلاثة وهو سدس الثمانية عشر، ورفقها، ~~وراجعها. # وهذا المثال الذي ذكره في غاية الوضوح، لا يحتاج إلى ذكر شيء معه. # المقدمة الثالثة: في معرفة أقل عدد ينقسم على كل من عددين مفروضين، أو ~~أعداد مفروضة: # إذا فرض عددان وأردت أقل عدد ينقسم على كل منهما فاعرف النسبة بينهما- ~~أولا [أهما] 1 متماثلان، [أم] متداخلان، [أم] متوافقان، [أم] 2 متباينان؟ # فإذا [عرفت] 3 ذلك فالعدك المساوي لأحد المتماثلين إن كان العددان ~~المفروضان متماثلين، والعدد المساوي لأكبر المتداخلين إن كانا PageV01P345 # متداخلين، ومسطح المتبايني إن تباينا، وهو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ~~-كما يأتي قريبا-. # والحاصل من ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر إن توافقا هو المطلوب في ~~الحالات الأربع. # وكثيرا ما تجد الفرضيين يختصرون فيقولون: يكتفى في الأول بأحد ~~المتماثلين، وفي الثاني بأكبر المتداخلين ويعدلون عن قولهم: العدد المساوي ~~لأحد المتماثلين، والمساوي لأكبر المتداخلين، اختصارا. # ومسطح العددين: هو الحاصل من ضرب أحدها في الأخر ويسمى أيضا [سطحا] 1 ~~وبسيطا. # فلو كانا يعني العدد في المفروضين خمسه وخمسة، فالمطلوب الذي هو أقل عدد ~~ينقسم على كل منهما: خمسة، لأنهما متماثلان، والخمسة تساوي أحدهما، أو كانا ~~حمسه وعشرة فالمطلوب عشرة لأنه يساوي أكبرهما وهما متداخلان. # أو كانا خمسه وستة، فالمطلوب ثلاثون وهو مسطح الخمسة والستة، لتباينهما. # أو كانا ستة وثمانية، فالمطلوب أربعة وعشرون، لأنها الحاصلة من ضرب نصف ~~الستة وهو ثلاثة في الثمانية، أو من نصف الثمانية وهو أربعة في الستة، لأن ~~الستة والثمانية متوافقان بالنصف. PageV01P346 # وإن كان المفروض أعدادا، وأردت أقل عدد ينقسم على كل منها فلك في ~~استخراجه طرق أشهرها طريقا، البصريين، والكوفيين1: # فطريق الكوفيين: أن تنظر في عددين منها كيف اتفق، فتعرف النسبة التي ~~بينهما من تماثل، أو توافق، أو غيرها، وتحصل أقل عدد ينقسم على كلى منهما ~~-كما عرفت- وتنظر بينه أي- بين ما حصلت وبين عدد ثالث ممن الأعداد ~~المفروضة، فتعرف النسبة التي بينهما، وتحصل أقل عدد ينقسم على ms074 كل منهما ~~[وتنظر بينه وبين رابع منها، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما] 2 وهكذا ~~إلى- آخرها، فما كان فهو المطلوب فلو كانت الأعداد / [87/27ب] اثنين وثلاثة ~~وأربعة وستة واثني عشر، فإن نظرت أولا بين الاثنين والثلاثة وجدتهما ~~متباينين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة فانظر بينه وبين الأربعة تجدهما ~~متوافقين بالمنصف وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر، فانظر بينه وبين ~~الستة تجدهما متداخلين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما أكبرهما وهو الاثنا ~~عشر، كما نظر بينه وبين الاثني عشر الأخرى تجدهما متماثلين، فأقل عدد ينقسم ~~على كل من الأعداد الخمسة اثنا عشر. # وطريق البصريين: أن تقف من الأعداد المفروضة أحدها، وتقابل بينه وبين ~~سائرها واحدا بعد واحد، وتعرف النسبة التي بينه وبين كل واحد من ~~PageV01P347 # الأعداد الباقية، وتسقط منها المماثل للعدد الموقوف والداخل فيه، وتثبت ~~المباين له ووفق الموافق [له] 1، حتى تأتي على آخرها، ثم تنظر فيما اثبته ~~فإن كان أكثر من عددين وقفت أحدها أيضا، وقابلت به سائرها، وعملت كما سبق ~~من إسقاط [المماثل] 2 لهذا الموقوف، والداخل فيه، وإثبات المباين له، ووفق ~~الموافق، ثم [تنظر] 3 فيما أثبته فإن كان أكثر من عددين أيضا وقفت أحدها، ~~وقابلت به باقيها، وفعلت كما سبق، وهكذا إلى أن ينتهي المثبت إلى عدد واحد، ~~فاضربه في الموقوفات واحدا بعد واحد، أو ينتهي المثبت إلى عددين فحصل أقل ~~عدد ينقسم على كل منهما كما عرفت واضربه في الموقوفات واحدا بعد واحد فما ~~كان فهو المطلوب. ونعني بالضرب فيها واحدا بعد واحد: أن تضربه في أحدها، ~~وتضرب الحاصل الثاني في موقوف آخر ثالث، وهكذا إلى آخرها، فيحصل المطلوب. # ففي مثالنا المذكور لو وقفت الاثني عشر لوجدت الاثنين والثلاثة والأربعة ~~والستة كلها داخلة في الموقوف، فهو المطلوب. # ولو كانت الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وتسعة فقف ~~أحدها والأحسن الأكبر، فقف التسعة [الواحدة] 4، وانظر PageV01P348 # بينها وبين الأعداد السبعة الباقية، واحذف التسعة الثانية، لمماثلتها، ~~والثلاثة، لدخولها، وأثبت الأربعة والخمسة والسبعة ms075 والثمانية، لمباينتها ~~كلها، وأثبت ثلث الستة وهو اثنان، لموافقتها بالثلث ثم انظر في المثبتات ~~الخمسة وقف منها الثمانية، وانظر بينها وبين باقي المثبات فأسقط منها ~~الاثنين والأربعة؛ لدخولهما، وأثبت الخمسة والسبعة، لمباينتهما، واطلب أقل ~~عدد ينقسم [على كل منهما] 1 تجده خمسة وثلاثين، لتباينهما، فاضربه في أحد ~~الموقوفين ثم الحاصل في الموقوف الآخر، يحصل ألفان وخمسمائة وعشرون وهو ~~المطلوب. # وقد مثل المصنف بمثال واحد لطريقي البصريين والكوفيين، فمال: فلو كانت ~~الأعداد خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وعشرة، وأردت أقل عدد ينقسم ~~على [جميعها] 2 [فطريق] 3 الكوفيين أن تنظر بين العشرة والعشرة إن شئت ~~وتكتفي تأخذها، لتماثلهما/ [88/28أ] ، وتنظر بينه وبين الخمسة فتجدهما ~~متداخلين، فتكتفي بالعشرة، وتنظر بينه وبين التسعة تجدهما متباينين ~~فمسطحهما تسعون، فتنظر بينه وبين السبعة تجدهما كذلك [أي] 4 متباينين ~~فمسطحهما ستمائة وثلاثون، فتنظر بينه وبين الثمانية تجدهما متوافقين بالنصف ~~وأقل عدد ينقسم على كل منهما ألفان وخمسمائة PageV01P349 # وعشرون، فتنظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين [فتكتفي] 1 بأكبرهما ~~فالمطلوب ألفان وخمسمائة وعشرون. # وبطريق البصريين تقف من الأعداد السبعة أحدها، فإن وقفت العشرة وقابلت ~~بها كلا من الأعداد الستة الباقية فأسقط العشرة [الأخرى] 2 لمماثلتها للعدد ~~الموقوف، وأسقط أيضا الخمسة لدخولها في الموقوف، وأثبت السبعة، والتسعة ~~لمباينتهما له، ونصفي الستة والثمانية وهما ثلاثة، وأربعة، لموافقتهما له ~~بالنصف فيصير المثبت أربعة أعداد: ثلاثة، وأربعة، وسبعة، وتسعة، فإن وقفت ~~التسعة، وقابلت بها أخواتها وهي باقي المثبتات فأسقط الثلاثة لدخولها في ~~التسعة، وأثبت الأربعة، والسبعة للمباينة، وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ~~وهو مسطحهما يكن ثمانية وعشرين، فاضربه في التسعة، واضرب الحاصل وهو مائتان ~~واثنان وخمسون في العشرة يحصل كذلك [أي] 3 ألفان وخمسمائة وعشرون، كما حصل ~~بطريق الكوفيين. # ولو كان [صورة المثال] 4 بحالها- إلا أنه ليس منها [السبعة] 5، وإنما هي ~~خمسة، وستة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، وعشرة فاعمل في الوقف كما PageV01P350 # سبق بأن تقف العشرة، وتسقط العشرة الثانية والخمسة، وتثبت التسعة، ووفقي ~~الثمانية والستة، ثم [توقف] 1 التسعة، وتسقط ms076 ثلاثة فتنتهي إلى الأربعة، ~~فاضربها في الموقوفات كما عرفت بأن تضربها في التسعة يحصل ستة وثلاثون، ~~تضرها في العشرة يحصل ثلاثمائة وستون، وهو المطلوب. # وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله [تعالى] 2- أن يقول: فتضربها في الموقوفين، ~~بالتثنية؛ لأنهما اثنان فقط: تسعة، وعشرة. # لكنهم كثيرا ما يريدون بالجمع ما فوق الواحد. # وظاهر عبارات أكثر كتب المتقدمين أن جريان الطريقين [طريق البصريين، و ~~[طريق] 3 الكوفيين] 4 مخصوص بما إذا كان الأعداد كلها متوافقة، كما قال ~~الجعبري5 في انكسار السهام على الرؤوس: # وإن وقع الكسر المقدم ذكره ... على فرق لم ترق عن أربع ولا # فمنهاجه ما مر لكن توافق الرؤوس له ... نهجان أولاهما اعتلا # إذا رمته قف أيها [رمت] 6 وفقه ... ورد رؤوس الآخرين مسهلا7 PageV01P351 # وشرع في طريق البصريين إلى أن أكملها، وهكذا قاله جمهور المتأخرين، ~~وتبعهم أئمة الفقهاء في كتب الفقه حتى في الشرحين 1، والروضة 2. # فإن لم تكن الأعداد كلها متوافقة / [88/28ب] تعين عندهم طريق الكوفيين. # وظاهر عباراتهم أنه لا يتأتى طريق البصريين. والذي قاله أبو العباس بن ~~PageV01P352 # البنا1، وبعض المتأخرين، والمصنف2 في كتبه: جريان الطريقين مطلقا، سواء ~~كانت الأعداد كلها متوافقة، أو بعضها يباين وبعضها يوافق وبعضها يداخل أو ~~غير ذلك كما في مثال المصنف السابق وفي المثال الذي ذكرناه قبله ولهذا قال ~~المصنف هنا: وليس الطريقان مخصوصين بالأعداد المتوافقة خلافا للجمهور، ~~ووفاقا لابن البنا وهذا هو الصواب، ويشهد له صحة العمل، ويجب تأويل كلام ~~الجمهور، وحمله على خلاف ظاهره أو صريحه. # ويستحسن البصريون في طريقهم وقف أكبر الأعداد المتوافقة؛ لأن فيه نوع ~~اختصار في العمل، كما إذا كان في الأعداد ما هو داخل في الأكبر فإنه يسقط ~~من أول العمل، ولو وقفت غير الأكبر لما سقط الداخل في الأكبر من الأول، ~~فوقف الأكبر أولى. ويظهر لك اختصار وقف الأكبر في مثالنا الأول، وهو اثنان، ~~وثلاثة، وأربعة، وستة، واثنا عشر، فإذا وقفت أكبرها أسقطت سائرها، فالموقوف ~~هو المطلوب، بخلاف ما لو وقفت أصغرها، أو أوسطها. # وإذاكان أحدها أي أحد الأعداد يوافق كل ms077 واحد مما عداه، وتباين ما عداه ~~تعين [ذلك] 3 الموافق للوقف عند جمهور البصريين4، كما لو كانت PageV01P353 # الأعداد تسعة، واثني عشر، وستة عشر، فالاثنا عشر توافق الأول بالثلث، ~~والأخير بالربع. والأول والأخير متباينان فيتعين وقف الاثني عشر عندهم. ~~والتحقيق عدم [التعين] 1. # وأقل عدد ينقسم عليها مائة وأربعة وأربعون. # وإلا يوجد في الأعداد هذا الشرط فلا يتعين منها شيء، بل لك أن تقف منها ~~أي عدد شئت. # ويسمون يعني البصريين الموقوف في الحال الأول وهو الذي يوافق [فيه أحد ~~الأعداد] 2 باقي الأعداد، وهي متباينة بالموقوف المقيد 3، لأنهم يعينون ~~وقفه، فلا يجيزون وقف غيره. # ويسمون الموقوف في الحال الثاني وهو الذي لم يوجد فيه الشرط المذكور ~~بالموقوف المطلق؛ لأنهم يجيزون وقف أي عدد شئت منها. # والتحقيق وقف أي عدد شئت مطلقا، إلأ أن وقف هذا الموافق أخصر في العمل من ~~وقف غيره، وأحسن. # فلو كانت الأعداد أربعة، وستة، وتسعة، فالستة توافق الأربعة بالنصف، ~~وتوافق التسعة بالثلث وهما أي الأربعة والتسعة متباينان، فيتعين ~~PageV01P354 # وقف الستة عند جمهور البصريين، وحينئذ أي [و] 1 حينئذ [تقفه] 2 فراجعا ~~الأربعة، والتسعة: اثنان، وثلاثة، ويجب أن يكونا يعني الراجعين متباينين ~~قطعا، لما هو معلوم مقرر في خواص العدد. # وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة، فاضربه في الموقوف وهو الستة يحصل ~~المطلوب، فالمطلوب ستة وثلاثون، فالستة / [89/29أ] في هذا المثال موقوف ~~مقيد. # ويتأتى في مثل هذه الصورة وهو كل ثلاثة أعداد وافق أحدها العددين ~~الآخرين، وتباين العددان وجه آخر، وهو: أن يقتصر على ضرب أحد المتباينين في ~~الآخر يحصل أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة، وهو المطلوب. # ألا ترى أنك لو اقتصرت في الصورة المذكورة على ضرب الأربعة في التسعة ~~لحصل المطلوب وهو ستة وثلاثون. # وكذا لو زادت الأعداد على ثلاثة، وتباينت أي باين كل منها باقي الأعداد، ~~إلا العدد الموقوف فيوافق كلا من الأعداد، وهي متباينة فإنه يتحقق فيها هذا ~~الوجه الثاني، فتضرب المتباينة بعضها في بعض، يحصل المطلوب خلافا لبعضهم في ~~منعه ms078 مجيء هذا الوجه، يريد الجعبري، ومن وافقه، فإنهم PageV01P355 # شرطوا في جريان هذا الوجه أن تكون الأعداد ثلاثة فقط، فإن زادت على ثلاثة ~~تعين عندهم الطريق الأول، [ولا يكون الوجه الثاني مطردا] 1. # قال الجعبري- رحمه الله-: # وإن كان في الأعداد ما لو وقفته ... لوافقه الباقي ولو غيره فلا # يوافقه كل وكان جميعها ... ثلاثة أعداد بها الكسر وكلا # ففي أحد النهجين قف ما يوافق ال ... جميع ووفق بين كل كما خلا # وفي الآخر اضرب ما تباين في الذي ... يباينه والمبلغ اضربه مكملا2 # وإن كانت الأعداد أربعة فقل ... تعين نهج مر في النظم أولا PageV01P356 # [وهذا] 1 خطأ، والصواب جريان الوجه الثاني في الأعداد الكثيرة أيضا بلا ~~حصر، حيث تحقق الشرط كما مشى عليه المصنف 2. # فلو كانت الأعداد أربعة، وتسعة، وخمسة وعشرين، وثلاثين، فالثلاثون توافق ~~[كلا] 3 من أخواته الثلاثة فيوافق الأربعة بالنصف، والتسعة بالثلث، والخمسة ~~والعشرين بالخمس. # والأعداد الثلاثة متباينة، فإن وقفت الثلاثين ورددت غيرها إلى الوفق الذي ~~بينه وبين الثلاثين كانت رواجعها اثنين، وثلاثة، وخمسة، فاضرب الرواجع ~~الثلاثة بعضها في بعض واضرب الحاصل وهو ثلاثون في الموقوف وهو ثلاثون يحصل ~~تسعمائة، وهو المطلوب. # وإن شئت أن تعمل بالوجه الثاني فاضرب أخوات الثلاثين وهي الأربعة، ~~والتسعة، والخمسة والعشرون بعضها في بعض [يحصل كذلك أي تسعمائة كما سبق] 4 ~~فلو كانت الأعداد خمسة عشر، وعشرين، وخمسة وعشرين فقف منها ما شئت لعدم ~~الشرط، ويسمى الموقوف المطلق وكلها متوافقة بالأخماس. PageV01P357 # فإن وقفت الأول، ورددت الثاني إلى أربعة، والثالث إلى خمسة، ومسطحهما ~~عشرون، فاضربه في الموقوف يحصل ثلاثمائة. # وكذلك لو وقفت الأوسط، أو الأكبر، ورددت كلا من الآخرين إلى وفقه. # وفي هذا القدر [من المقدمات] 1 كفاية لمعرفة التأصيل، والتصحيح. ~~PageV01P358 ### | الفصل السابع والعشرون: التأصيل # ... # فصل [1] / [89/29ب] في التأصيل # وهو: تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [2] . # وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريبا] [3] فإن ~~لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف: # إذا تمحض الإرث بالعصوبة ms079 فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكورا، ~~فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [4] ، أو ~~PageV01P359 # خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم ~~يتمحضوا ذكورا، بل كانوا ذكورا، وإناثا فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، ~~والمبلغ أصل المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل PageV01P360 # ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الأربع سهم، فيكون مبلغ السهام عشرة، ~~فهو أصل المسألة [1] ولو كانوا عشرة أشقاء، وعشر شقيقات، فأصلها ثلاثون. # ولا يتأتى اجتماع العصبات من ذكور، وإناث إلا في الأولاد، وأولاد البنين، ~~وفي الإخوة. # ولا يتأتى في أولاد الإخوة ولا في الأعمام، ولابنيهم، لأنهم لا يرث منهم ~~إلا الذكور فقط [2] . # وإن كانت عصوبتهم عصوبة الولاء وهم المعتقون، وعصبتهم وتساووا في قدره أي ~~قدر الولاء، كما لو اشترك أربعة في عبد على السواء لكل منهم ربعه فاعتقوه، ~~وكانوا معسرين. PageV01P361 # أو وكلوا رجلا فأعتقه عنهم فعدد رؤوسهم أصل المسألة سواء كانوا ذكورا أم ~~إناثا، أم ذكورا وإناثا فأصلها في هذا المثال أربعة. # وإلا يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأن ملك واحد ربعه، وآخر ~~ثلاثة أرباعه، أو ملك [أحدهم] 1 نصفه، وآخر ربعه، وآخر ربعه الباقي، أو ملك ~~واحد ثمنه، وآخر ربعه، وآخر خمسة أثمانه، أو ملك واحد خمسه، وآخر أربعة ~~أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمها، وذلك ~~المخرج هو الأصل المطلوب 2. # فلو اشترك في شراء عبد رجل وامرأتان، وكان [لإحداهما] 3 من العبد نصفه، ~~وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلا ثبت لهم ~~الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] 4 وخلفهم فقط فأجزاء الولاء ~~النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] 5 له النصف، والثلث ~~والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف PageV01P362 # ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم ~~[1] . # وقوله أولا: ( [و] [2] أعتقوه معسرين) احترز به عما لو أعتقوه وهم ~~موسرون، فإن من بدأ منهم بعتق نصيبه أولا سرى عليه عتق العبد ms080 جميعه، ويجب ~~عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده. # ويتصور أيضا بأن يوكلوا شخصا أن يعتقه عنهم كلهم فإنه يعتق على جميعهم، ~~وإن كانوا موسرين. # وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرض، أو أكثر/ [90/30أ] سواء كان فيها ~~من يرث بالعصوبة، أولا. # فإن كان الفرض في المسألة فرضا واحدا فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفا ~~فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [3] . PageV01P363 # أو كان الفرض غيره أي غير النصف فمخرجه سميه وهو العدد الذي اخذ منه ~~اسمه، فمخرج الربع أربعة لأن اسم الربع مأخوذ من الأربعة [1] . ومخرج الثمن ~~من ثمانية، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم الثمن [2] . ومخرج الثلث، والثلثين ~~ثلاثة، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم كل من الثلث، والثلثين [3] ومخرج السدس ~~ستة لأن اسم السدس مأخوذ منه [4] . PageV01P364 # فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ~~ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية. # وإن تعدد الفرض في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضا فخذ مخرج كل واحد ~~منها، وحصل أقل عدد ينقسم على كل [أي] [1] كل مخرج منها كما عرفت في ~~المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [2] ، فإذا كان في المسألة زوج، ~~وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى ~~بأحدهما فأصلها اثنان [3] . # وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [4] ، أو ~~كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في PageV01P365 # مخرج الربع، فأصلها أربعة [1] ، أو كان فيها زوج، وأم، وولدها [فلهم] [2] ~~النصف، والثلث والسدس، ومخرج النصف، ومخرج الثلث داخلان في مخرج السدس ~~فأصلها ستة [3] . # أو زوجة، وأم، وعم ففيها ربع، وثلث، ومخرجاهما متباينان فأصلها اثنا عشر ~~[4] . PageV01P366 # أو زوج، وأم، وابن، ففيها ربع، وسدس، ومخرجاهما متوافقان بالنصف، فأصلها ~~[اثنا] [1] عشر أيضا [2] . # أو زوجة، وبنتان، ففيها ثمن، وثلثان ومخرجاهما متباينان فأصلها من أربعة ~~وعشرين [3] أو زوجة، وأم، وابن ففيها ثمن، وسدس ومخرجاهما متوافقان بالنصف ~~فأصلها أربعة وعشرون أيضا [4] . PageV01P367 # وجملة أصول المسائل عند ms081 الجمهور من متقدمي الفقهاء، والفرضيين سبعة فقط ~~وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثما نية، واثنا عشر، وأربعة وعشر ون 1. ~~PageV01P368 # لأن أصول المسائل مأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة في القرآن ~~العظيم، ومخرج النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية1. # ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، والسدس ستة. فهذه خمسة أعداد أصول. # وأما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فيحصلان من اجتماع فرضين مختلفين، أو ~~فروض [مختلفة] 2. # فإذا اجتمع الربع مع الثلثين، أو مع الثلث، أو مع السدس، أو [معهما] 3 ~~جميعا كان المخرج الجامع لهما، أولها كلها اثني عشر. # وإذا اجتمع الثمن مع الثلثين، أو مع السدس، أو معهما كان المخرج الجامع ~~لها، أولهما أربعة وعشرين. # والثمن لا يجامع هنا في مسائل/ [90/30 ب] الفرائض ثلثا، ولا ربعا؛ لأن ~~الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث لا يكون إلا للأم ~~ولأولادها وللجد عند عدم الفرع الوارث. # فإن كان في المسألة فرع وارث حجب الأم، والجد إلى السدس، وحجب ولد الأم ~~حرمانا، فلا يجتمع في فريضة واحدة ثمن وثلث. PageV01P369 # وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، ~~وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع ~~الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [1] . والسدس ~~مع مثله كابن، وأبوين [2] ، وكثلاث أخوات مفترقات [3] . PageV01P370 # وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله. # أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة. # وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد ~~1. # فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضا ~~معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، ~~أو سدس الجميع2. # وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3. # وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4. ~~PageV01P371 # فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات ~~لأبوين مع الأخوات للأب ms082 فلا فرض للأخوات للأب أيضا، بل إن وجد من يعصبهن ~~[ورثوا] [1] وإلا سقطن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن ~~عصبات. ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان. فللزوجة ~~الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضا [2] وإن كنا نسميه ثلثا، فكان ينبغي ~~للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله. ~~فإذا عرفت الأصل فخذ منه الجزء المفروض سواء كان فرضا واحدا أو فروضا ~~متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموع الأصل سميت المسألة عادلة، ~~كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس ~~فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم، PageV01P372 # وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضا ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها] ~~[1] يعدل أصلها، أي يساويه [2] . # وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج ~~النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم ~~فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [3] ، لأن مجموع سهام ~~الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة ~~وكان واحدا كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [4] وإن كان من ~~يرث بالعصوبة أكثر من PageV01P373 # واحد / [91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضا، فاقسمه عليهم ~~فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي ~~من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في ~~فصل قسمة المسألة على الورثة. # وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظما، وإما أن ~~يرد على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2] . # [إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [3] على ~~الخلاف السابق [4] [في أول الكتاب] [5] ، [ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف ~~PageV01P374 # في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلا وهو قوله في أول الكتاب [1] : ~~والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من ms083 يرث بشيء من تلك ~~الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن ~~انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] ~~وسيأتي بيان كيفية الرد في فصل الرد. # وإن زاد المجموع من [أجزاء الفروض] [3] المأخوذة من الأصل [على] [4] ~~الأصل سميت المسألة عائلة [5] ، كزوج، وأم، وشقيقتين. # فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ~~ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي ~~زائدة على الأصل باثنين [6] . PageV01P375 # والعول في اللغة: الزيادة، أو الارتفاع. سميت عائلة لزيادة سهامها على ~~أصلها1. # واعلم أن العدد من حيث هو إذا كانت أجزاؤه التي لا كسر فيهما مجموعها ~~ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصا، أو يساويه عي تاما، أو يزيد عليه سمي زائدا. # فالاثنان [عدد] 2 ليس له من الأجزاء إلا النصف [وهو] 3 واحد. # والثلاثة عدد ليس له إلا الثلث وهو واحد. والأربعة ليس لها إلا النصف، ~~والربع ومجموعها ثلاثة ينقص عن الأربعة واحدا. # والثمانية ليس لها إلا النصف، والربع، والثمن ومجموعها سبعة وهو أقل من ~~الثمانية بواحد. # فكل من الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية عدد ناقص، والستة لها ~~النصف، والثلث والسدس، ومجموعها ستة فهي عدد تام، وكذا [الثمانية] 4 ~~والعشرون والاثنا عشر لها النصف ستة والثلث أربعة، والربع ثلاثة، والسدس ~~اثنان، ونصف السدس واحد ومجموعها ستة عشر فهي عدد زائد. PageV01P376 # والأربعة والعشرون لها النصف اثنا عشر، والثلث ثمانية، والربع ستة، ~~والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، ونصف السدس اثنان، وربعه واحد، ومجموعها ستة ~~وثلاثون فهي عدد زائد. # فشبهوا أصول مسائل الفرائض بالأعداد، وسموا كل مسألة نقص مجموع فروضها عن ~~أصلها ناقصة، أو ساوى أصلها عادلة أو زاد على أصلها عائلة 1. # ولا يعول من هذه الأصول السبعة عدد ناقص وهو الذي ينقص عنه مجموع أجزائه- ~~كما بيناه-، فلا عول في الأصول الأربعة الناقصة وهي: الاثنان، والثلاثة، ~~والأربعة، والثمانية. بل إنما يعول من هذه الأصول السبعة العدد التام، وهو ~~الذي يساويه مجموعها أي مجموع أجزائه وهو الستة فقط. ms084 # والزائد وهو الذي يزيد عليه مجموعها وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون ~~وإن شئت قلت ماله منها أي من الأصول السبعة سدس. # فالأصول العائلة على كل من الضابطين المذكورين/ [91/31ب] ثلاثة فقط وهي ~~الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون 2 فالستة تعول أربعا ولاء أي أربع ~~مرات على توالي الأعداد وهي المتفاضلة بواحد واحد من الستة، فهي: سبعة، ~~وثمانية، وتسعة، وعشرة، فتعول إلى سبعة كزوج، وشقيقة وأخ لأم PageV01P377 # فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضا ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة ~~[1] . # وكالناقضة [2] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج ~~النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضا الثلث ~~اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما] [3] وهو أنه لا يحجب الأم ~~من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث ~~كاملا. وأصله الثاني- رضي الله عنه- أنه لا يقول بالعول أصلا [4] وقال: لو ~~PageV01P378 # PageV01P379 # قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد ~~موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملا فتعول وهو لا ~~يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فرارا من العول فيكون قد حجبها ~~بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [1] . PageV01P380 # وتعول الستة إلى ثمانية [كهؤلاء] [1] الثلاثة المذكورين في قوله: "كزوج، ~~وشقيقة، وأخ لأم" وأخ لأم ثان، فتصير زوجا وشقيقة، وأخوين لأم. للزوج ~~ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، ومجموعها ثمانية [2] . # وكالمباهلة [3] وهي: زوج، وأم، وأخت لأبوين، أو لأب للزوج ثلاثة، وللأخت ~~ثلاثة، وللأم اثنان، ومجموعها ثمانية [4] . PageV01P381 # وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه- ~~ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابن عباس الخلاف، وأنكر العول ~~وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيد وهو راكب: انزل حتى نتباهل إن الذي أحصى رمل ~~عالج [1] عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا أبدا، هذان النصفان ذهبا ~~بالمال فأين موضع الثلث؟ [2] . # فلذلك سميت المباهلة، والمباهلة: الملاعنة. # وتعول [3] إلى تسعة كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة ms085 [أي] [4] ~~كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين ~~اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [5] . PageV01P382 # وكالأكدرية وتقدم أنها زوج، وأم، وجد، وأخت. للزوج النصف ثلاثة، وللأم ~~الثلث اثنان، وللجد السدس واحد ويعال للأخت بالنصف ثلاثة، ومجموعها تسعة ~~[1] . وإلى عشرة كأولئك الخمسة المذكورين قبل الأكدرية، أي كزوج، وشقيقة ~~وأخوين لأم، وأم وأخت لأب. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب السدس ~~تكملة الثلثين، وهو سهم، وللأم سهم، ولولديها سهمان ومجموعها عشرة [2] . ~~PageV01P383 # وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة، لكثرة ما فرخت من العول [1] . # والاثنا عشر تعول ثلاثا على توالي الأفراد إلى ثلاثة/ [92/32أ] عشر ~~كشقيقتين، وزوجة، وأم للشقيقتين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، ~~وللأم السدس اثنان، ومجموعها ثلاثة عشر [2] . # وإلى خمسة عشر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم وأخ لأم فله أيضا السدس ~~اثنان، يصير المجوع خمسة عشر [3] . PageV01P384 # وإلى سبعة عشر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم والأخ للأم، وأخت لأم ~~للشقيقتين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ والأخت من الأم أربعة ~~[1] وكأم الأرامل [2] وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أي ~~وثمان] [3] أخوات لأب. للجدتين السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة، ~~وللأخوات من الأم الثلث أربعة وللأخوات [للأب] [4] الثلثان ثمانية ومجموعها ~~سبعة عشر [5] . PageV01P385 # سميت أم الأرامل، لأنوثة الجميع [وكن كلهن أرامل] [1] . PageV01P386 # والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط كالمنبرية وهي: أبوان، ~~وابنتان، وزوجة للأبوين السدسان ثمانية، وللابنتين الثلثان ستة عشر، ~~وللزوجة الثمن ثلاثة. وهي قدر العول [1] . # وسميت المنبرية، لأن عليا- رضي الله عنه- سئل عنها وهو على منبر الكوفة ~~[2] يخطب: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه ~~المآب والرجعى- فسئل عنها حينئذ فأجاب ارتجالا-: صار ثمن المرأة تسعا ومضى ~~في خطبته [3] . # وكبنتي ابن، وجد، وجدة، وزوجة [4] . PageV01P387 # وكزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد [1] . # وكزوجة، وبنتين، وأب، وجدة هي أم أم [2] . # وكبنت، وأربع بنات ابن، وأربع جدات، وثلاث زوجات، وجد هو # أبو أبي أبي أب [3] . PageV01P388 # فهذه الصور كلها تعول إلى سبعة وعشرين. # فائدة: ليس لنا [في الفرائض مسألة] [1] أصلها أربعة، أو ثمانية إلا وهي ~~ناقصة، ليست ms086 عادلة، ولا عائلة. # وليس لنا مسألة أصلها اثنا عشر، أو أربعة وعشرون عادلة أصلا، بل إما ~~ناقصة، وإما عائلة، ولا يتصور فيهما العدل. PageV01P389 # وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.1ويتعين ~~أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير [لتسعة] 2 هكذا وجد بخط المصنف ~~"إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، ~~والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض ~~النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها ~~كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكرا، أو ~~أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة ~~بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل ~~الستة لا يتصور [أن يكون فيها] 3 زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن / ~~[92/32ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] 4 إلى السبعة قد يكون ~~فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا. # والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، ~~فيتعين أن يكون الميت أنثى. # ويتعين أن يكون الميت ذكرا في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا PageV01P390 # الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا ~~للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكرا. # ويتعين أن يكون الميت ذكرا في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، ~~لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من ~~أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ~~ومتى كان فيها فرع وارث رد الأم إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألا يكون ~~في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها ~~فيتعين أن يكون الميت ذكرا ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له ~~الثلثان من الأخوات. # ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكرا، وأن ms087 يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل ~~العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، ~~كزوج، وابنتين، وأم [1] . وكزوجة، وأم، وشقيقتين [2] . PageV01P391 # وإلى خمسة عشر، كزوج، و [بنتين، وأبوين] [1] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي ~~أم [2] . واعلم أن العول زيادة في [عدد] [3] السهام، ونقص من مقادير ~~الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة ~~فروضهم [4] . ويعرف ما نقصن العول من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل ~~إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان ~~اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة ~~كزوج، وشقيقتين [5] مثلا فالعول بسهم PageV01P392 # زائد [فانسب] 1 السهم الزائد على الستة إلى السبعة مجموع الأصل بعوله يكن ~~سبعا وذلك السبع هو مقدار ما نقص العول من نصيب كل من الورثة قبل العول ~~فكان للزوج قبل العول نصف كامل نقص العول منه سبعه فصار له نصف إلا نصف سبع ~~وذلك ثلاثة أسباع. # وكان للأختين قبل العول ثلثان كاملان فنقص العول منهما سبعهما فصار لهما ~~ثلثان إلا [سبع الثلثين] 2، وذلك أربعة أسباع. # فإن نسبته أي السهم الزائد إلى الأصل قبل العول وهو في صوره الكتاب ستة ~~كان الحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كل من الورثة الذي يأخذه بعد العول، ~~فيكون في هذه الصورة سدسا، لأن الزائد سمهم، ونسبته إلى الأصل قبل العول ~~وهو ستة سدس، فنقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو ~~نصف سبع. # ونقص/ [93/33أ] من ثلثي الأختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها ~~وهو ثلثا سبع. # وبعضهم يعني العلماء3 جعل الأصول تسعة4 خالف جمهور المتقدمين PageV01P393 # فزاد في باب الجد، والإخوة أصلين آخرين ثمانية عشر لسدس وثلث ما بقي كأم، ~~وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1] # وستة وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2] # [1] وصورتها: # ... # ... # 18×3 # ... # 54 # أم # ... # 1 # 6 # ... # 3 # ... # 9 # جد # ... # 1 ب # 3 # ... # 5 # ... # 15 # أخ ms088 شقيق # ... # ب # ... # 10 # ... # 10 # أخ شقيق # ... # 10 # أخ شقيق # ... # 10 # [2] وصورتها: # ... # ... # 36×3 # ... # 108 # زوجة # ... # 1 # 4 # ... # 9 # ... # 27 # أم # ... # 1 # 6 # ... # 6 # ... # 18 # جد # ... # 1 ب # 3 # ... # 7 # ... # 21 # أخ شقيق # ... # ب # ... # 14 # ... # 14 # أخ شقيق # ... # 14 # أخ شقيق # ... # 14 # وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض ~~مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي ~~صحيحا ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحا ستة ~~وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز6/556) ~~وروضة الطالبين6/62) . # PageV01P394 # فالجمهور يعدون هذين تصحيحا. # وصحح كثير من علمائنا منهم المتولي [1] ، وإمام الحرمين [2] ، وابن ~~الصلاح [3] والرافعي [4] ، والنووي [5] ، والمتأخرون [6] أفما أصلان، وبه ~~قطع الخبري [7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، ~~وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [8] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصح من ~~ستة، فهذان كذلك. PageV01P395 ### | الفصل الثامن والعشرون: التصحيح # ... # فصل1 في التصحيح # وهو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق في التركة من غير كسر 2. # إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور3، أو التسعة على ~~قول المحققين، والمتأخرين4 فانظر بين [النصيب] 5منه أي من الأصل وبين من له ~~ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق 6 الذي له النصيب فإن صح قسمه عليه ~~بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، ~~أو مستحقيه، وتصح المسألة PageV01P396 # من أصلها كما في أم الأرامل المذكورة في الفصل قبله [1] ، وهي: جدتان، ~~وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أخوات لأب أو] [2] شقيقات. أصلها اثنا ~~عشر، وتعول إلى سبعة عشر، نصيب الجدتين من الأصل السدس سهمان، لكل واحدة ~~سهم، ونصيب الزوجات ثلاثة منقسم عليهن لكل واحدة سهم، ونصيب بنات الأم ~~أربعة لكل واحدة سهم. # ونصيب [الأخوات للأب أو] [3] الشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم فنصيب كل ~~فريق منقسم عليه، فتصح من أصلها بالعول [4] . # وكبنت، وعم [5] . # وكأم، وعمين [6] . PageV01P397 # وكزوج، وثلاثة بنين. [1] وكأم وولديها، ms089 وثلاثة أعمام. [2] أو أربع شقيقات ~~[3] . PageV01P398 # وكزوجة، وابنين وثلاث بنات. [1] # وكزوج، وأربع بنات، وعم [2] أو جدتين. [3] PageV01P399 # وكزوجة، وأربع جدات، وثمان بنات، وعم [1] . وكثلاث جدات وجد، وعشرة أشقاء ~~[2] . PageV01P400 # وكزوجة، وست جدات، وجد، وسبعة إخوة [1] . PageV01P401 # وإن لم يصح قسم النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مباينا ~~لعدد ذلك النصف، أو موافقا له: # فإن كان مباينا فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله. PageV01P402 # وإن كان موافقا فأثبت من الصنف وفقه [عوضة] [1] فقد يقع الكسر على صنف ~~واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر ~~على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] ~~المسألة إن لم يكن أصلها عائلا كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما ~~حصل فمنه تصح المسألة [4] . # فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ~~ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5] ~~PageV01P403 # ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد ~~البنين اثنين واضربه في أصلها فتصح من ثمانية [2] . # وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، ~~وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان ~~عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد ~~وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة PageV01P404 # لوافقهن السهمان بالنصف وصحت من أحد وعشرين أيضا، [1] وسيأتي أمثلة ذلك ~~كله في كلامه أيضا. # وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ~~ووفق الذي وافقه فحصل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو] [2] ~~المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة [3] واضربه PageV01P405 # في أصل المسالة إن لم يعل الأصل، وإلا بأن عال ففي مبلغه بالعول، فما كان ~~فمنه تصح المسألة، ويسمى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزء السهم ~~[1] فلو خلف أما، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد ~~وهو الأعمام. # والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين ms090 الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء ~~السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [2] # ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى ~~نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضا من خمسة PageV01P406 # عشر [1] ولو خلفت امرأة زوجا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، ~~وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في ~~السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] . PageV01P407 # ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن ~~بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضا ~~كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق ~~مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلا. # وحيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر ~~جزءا معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، ~~وابنين، وابنتين [2] . PageV01P408 # أو الربع كزوج وثمان شقيقات [1] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [2] . ~~PageV01P409 # أو السبع كزوجة، وأربعة عشر ابنا [1] . أو الثمن كزوجة، وأبوين، وأربع ~~وعشرين بنتا [2] . PageV01P410 # أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتا [2] . # أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابنا [3] . PageV01P411 # أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابنا. [1] # فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في ~~الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء ~~التام، الواضح. # وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3] # وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أخر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف ~~على ذلك بقوله: PageV01P412 # وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخا ~~لأبوين، أو لأب. [1] # وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. ~~وسبعة إخوة. [2] PageV01P413 # وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخا. [1] ولما أنهى الكلام على أمثلة ~~الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شرع في ~~أمثلة انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرر فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف ~~الذي باينه ms091 نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصل أقل عدد ينقسم ~~على المثبتين، أو المثبتات، PageV01P414 # وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن ~~عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني ~~عشر عما فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن ~~الواحد يباين كل عدد. # وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو ~~المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان ~~وسبعون [1] . # ولو كان عدد الجدات، وعدد الأعمام أحدهما ستة والآخر [بحاله اثنا عشر] ~~[2] [لداخل] [3] الآخر وسهام كل منهما تباينه وكان الآخر جزء السهم، لأنه ~~أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [4] . PageV01P415 # ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل ~~عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل ~~الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [1] . # ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعم التباين بين السهام والرؤوس وبين ~~الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [2] [اثني] [3] عشر PageV01P416 # لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من ~~اثنين وسبعين [1] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع. # ولوخلف أما، وأربعة وعشرين أخا منها، وثمانيا وأربعين شقيقة فأصلها ستة، ~~وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد ~~الإخوة إلى نصفه اثني عشر. # ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- ~~فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في ~~أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [2] . PageV01P417 # ولو كانت الشقيقات فيها أربعا / [94/34ب] وعشرين أيضا لوافق كلا من عدد ~~الصنفين نصيبه أيضا، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، ~~وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا ~~تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ] [1] أربعة وثمانين ~~[2] . # ولوكان الإخوة للأم ms092 فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان ~~راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع ~~الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [3] . # ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛ ~~PageV01P418 # لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي ~~الآخر يكن جزء السهم فيها أيضا اثني عشر، فاضربه في السبعة [1] فتصح ~~المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلا من الصنفين نصيبه ~~من الأصل. # ولو خلف اثني عشر أخا لأم، وأربعة وعشرين عما فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، ~~وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق ~~عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضا يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء ~~السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [2] . PageV01P419 # ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ~~ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] . # فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] . # ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ~~ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضا فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] ~~فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد ~~الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه. # فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا ~~صورها [5] ### | ............... # PageV01P420 # لأن الصنفين إما أن [توافقهما] 1سهامهما، وإما أن [تباينهم] 2 وإما أن ~~[توافق] 3 أحدهما [وتباين] 4 الآخر. # فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وفي كل من الأقسام الثلاثة5إما أن يكون ~~المثبتات من الصنفين متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين أو متباينين. فهذه ~~أربعة أحوال في ثلاثة أقسام فهي [تنحصر] 6 في اثني عشر قسما، وكلها تقدم ~~تمثيلها. # ولو وقع الكسر في قسمة السهام على الرؤوس على ثلاثة من الأصناف7 فالأقسام ~~العقلية اثنان وخمسون8 لأن الأصناف الثلاثة إما أن تباينها سهامها، أو ~~توافقها، أو تباين صنفين منها وتوافق الثالث، أو توافق صنفين وتباين ~~الثالث. PageV01P421 # فهذه أربع حالات في ms093 النظر بين السهام والأصناف. # وإذا نظرت بين المثبت من الأصناف الثلاثة بالنسب الأربع وجدتها تنحصر في ~~ثلاث عشرة صورة، لأنها إما أن تتماثل كلها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو ~~تتباين [فهذه أربع] 1، وإما أن يتماثل منها عددان، والثالث إما أن ~~يداخلهما، أو يوافقهما، أو يباينهما فهذه ثلاثة أخرى. # وإما أن يتداخل الأولان، والثالث / [95/35أ] يوافقهما، أو يباينهما، ~~ومحال أن يماثلهما، لأنه لو ماثلهما لوجب أن يكونا متماثلين لكنهما ~~متفاضلان هذا خلف. # وإما أن يتوافق الأولان، والثالث يداخلهما، أو يباينهما، ومحال أن ~~يماثلهما، لأنهما متفاضلان. # وإما أن يتباين الأؤلان، والثالث يداخلهما بمعنى أن كلا من الأولين داخل ~~فيه، أو يوافقهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان. # فهذه ثلاث عشرة صورة في كل حال من الأحوال الأربعة التي بين السهام ~~والرؤوس. فيتحصل من النظرين اثنان وخمسون قسما من ضرب ثلاثة عشر في أربعة. ~~PageV01P422 # أو وقع الكسر على أربعة من الأصناف وهو أكثر ما يقع هنا في تصحيح مسائل ~~الفرائض عندنا معاشر الفرضيين1 فالأقسام العقلية خمسة وتسعون قسما، لأن ~~الأصناف الأربعة باعتبار النظر بينها، وبين الأنصباء خمسة أحوال: # إما أن تباين الأصناف الأربعة سهامها، أو توافقها، أو يباين صنفين ~~سهامهما ويوافق صنفين سهامهما. أو يباين ثلاثة، ويوافق صنفا، أو يباين ~~صنفا، ويوافق ثلاثة. فهذه خمسة أحوال، والمتصور في كل حالة من الخمس تسع ~~عشرة صورة، لأن المثبتات الأربع إما أن تكون كلها متماثلة، أو متداخلة، أو ~~متوافقة، أو متباينة. PageV01P423 # وإما أن يتماثل ثلاثة منها، والرابع يداخل كلا منها، أو يوافقه، أو ~~يباينه، وإما أن يتداخل ثلاثة منها، والرابع يوافق كلا منها، أو يباينه. ~~ومحال أن [يماثل] 1 كلا منها، لأنها متفاضلة. # وإما أن يتوافق منها ثلاثة، والرابع يداخل كلا منها، أو يباينه. وإما أن ~~يتباين ثلاثة والرابع يداخل كلا منها، أو يوافقه. # وإما أن يتماثل منها عددان، ويتداخل الآخران، أو يتوافقا، أو يتباينا. ~~وإما أن يتداخل منها عددان، ويتوافق الآخران، أو يتباينا. وإما أن يتوافق ~~منها عددان، ويتباين الآخران. # فهذه تسع عشرة صورة بعد ms094 حذف المكرر، والمستحيل في كل من الخمسة الأحوال، ~~فهي خمسة وتسعون. هكذا ذكره المصنف في شرح كفايته2. # ويرد عليه صورة أخرى وهي ما إذا تماثل من الأعداد الأربعة اثنان واثنان، ~~وكان بين الاثنين والاثنين تفاضل، فهذه صورة تكمل بها الصور عشرين صورة [في ~~كل حال] 3. PageV01P424 # فالصواب أن الأقسام العقلية مائة لكن المتصور في الفرائض بعضها ولا يمكن ~~وقوع جميعها وقد بينا ذلك مستوعبا في شرح الكفاية بكلام حسن يطول ذكره ~~فراجعه من هناك1، ومداره على الاستقراء التام. وحاصله أن المتصور وقوعه في ~~الانكسار على أربعة أصناف اثنان وستون صورة. والممتنع وقوعه على ما ذكره ~~ثلاث وثلاثون صورة، لأنه يستحيل أن يكون كل من الأصناف الأربعة توافقه ~~سهامه- كما سيأتي في كلامه- فسقط من الأحوال الخمسة موافقة الجميع، فسقط من ~~الجملة تسعة عشر قسما، [وتسقط] 2سبعة أخرى [أيضا] 3 فيما إذا باين الأصناف ~~الأربعة أنصباؤها. # وسبعة أخرى أيضا فيما إذا وافق صنف من الأربعة/ [95/35ب] سهامه، وباين ~~الثلاثة. # ولما كان استيفاء صور الانكسار على ثلاثة أصناف، وعلى [أربعة] 4 يطول ~~ذكره فلا يليق بهذا المختصر، ذكر منها ثلاثة مثل، الأول عمه التباين [بين] ~~5 الأنصباء والأصناف، وبين الأصناف بعضها مع بعض. # والثاني غلب عليه التوافق بين الأنصباء والأصناف، وبين رواجع الأصناف. ~~PageV01P425 # والثالث مختلف، ليقاس عليها غيرها، فنص على المثال الأول بقوله: ولو خلف ~~جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، فالأصل ستة ووقع الكسر فيها على ~~ثلاثة أصناف سهم للجدتين، وسهمان للإخوة الثلاثة، وثلاثة سهام على الأعمام ~~الخمسة وكل صنف من الثلاثة يباينه نصيبه، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة ~~وأقل عدد ينقسم عليها ثلاثون، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض فجزء سهمها ~~ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين [وهي الحاصلة] [1] من ضرب [الثلاثين] [2] في ~~أصلها ستة [3] . PageV01P426 # وكل مسألة غمها التباين كما في هذه المسألة تسمى صماء [1] . # ونص على المثال الثاني بقوله: ولو كان الجدات فيها أي في المسألة الأولى ~~السابقة عشرين جدة والإخوة، والأعمام تسعين أخا لأم، وتسعين عما فسهم ~~الجدات يباين عددهن وهو عشرون ms095 فأثبته كاملا وسهما الإخوة يوافقان عددهم ~~بالنصف فأثبت راجع عدد الإخوة وهو خمسة وأربعون. وسهام الأعمام الثلاثة ~~توافق عددهم وهو تسعون بالثلث فأثبت راجع الأعمام وهو ثلاثون وراجعا ~~الإخوة، والأعمام هما الخمسة والأربعون، والثلاثون يوافقان عدد الجدات ~~فاطلب أقل عدد ينقسم على عشرين وعلى ثلاثين وعلى خمسة وأربعين وهي المثبتات ~~الثلاث فما كان فهو جزء سهم المسألة، فإذا وقفت العشرين فاردد الثلاثين إلى ~~عشرها ثلاثة، واردد الخمسة والأربعين إلى خمسها تسعة. والثلاثة داخلة في ~~التسعة، فاضرب التسعة في العشرين الموقوفة يكن جزء السهم مائة وثمانين وتصح ~~المسألة من ألف وثمانين وهي الحاصلة من ضرب جزء السهم في الأصل وهو ستة [2] ~~. PageV01P427 # ونص على المثال الثالث بقوله: ولو خلف أربع زوجات، وعشر جدات وعشرين أخا ~~لأم، وثمانين شقيقة، فأصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ربع الزوجات ~~ثلاثة، وسدس الجدات سهمان، وثلث الإخوة أربعة، وثلثا الأخوات ثمانية، ~~ومجموعها سبعة عشر. وسهام الزوجات [يباين] [1] عددهن ونصيب الجدات يوافق ~~عددهن بالنصف ونصف عددهن خمسة ونصب الإخوة يوافق عددهم بالربع وربع عددهم ~~خمسة أيضا. # ونصيب الشقيقات يوافق عددهن بالثمن وثمن عددهن عشرة فرد كلا من الأصناف ~~الثلاثة الموافقة إلى وفقه فترجع [الأصناف] [2] الثلاثة إلى خمسة، وخمسة، ~~وعشرة. # وتصير الأعداد المثبتات أربعة وخمسة وخمسة، وعشرة وأقل عدد ينقسم على كل ~~من الأعداد الأربعة عشرون/ [96/36أ] ؛ لموافقة الأربعة للعشرة بالنصف، ~~ودخول الخمسة والخمسة فيها فهو جزء سهمها، وتصح من ثلاثمائة وأربعين [3] ~~ويقاس ذكرته من هذه المثل الثلاثة ما يرد من أشباهه PageV01P428 # من الصور نحو زوجتين، وخمس جدات، وثلاثة أشقاء، وجد أصلها ستة وثلاثون ~~وتصح من ألف وثمانين [1] . # ولو كان الجدات فيها جدة واحدة، أو جدتين، أو ثلاث جدات، أو أربع جدات، ~~أو ست جدات لصحت من مائتين وستة عشرة [2] . PageV01P429 # ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كل من الأصناف الأربعة التي يقع ~~عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون] [1] الزوجات ~~من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن ms096 من أصل ~~أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كن ثلاثا فسهامهن منقسمة ~~عليهن كما لو كن واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعا فالسهام مباينة في ~~الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها ~~تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها] [2] كما قدمناه [ولا أن تكون الأصناف ~~متوافقة] [3] . PageV01P430 ### | المجلد الثاني ### | القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع) ### | الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح # ... # فصل1 في معرفة قسمة المسائل بعد التصحيح # ليعرف سهام كل وارث من مبلغ التصحيح: ومدار هذا الفصل على الأعداد ~~الأربعة المتناسبة نسبة هندسية منفصلة، وهي التي نسبة أولها إلى ثانيها ~~كنسبة ثالثها إلى رابعها2، كاثنين وأربعة، وثلاثة وستة، فإذا جهل أحدها عرف ~~من باقيها، وفي معرفته من باقيها خمسة أوجه، أشهرها: أن تنظر إن كان ~~المجهول أحد الطرفين [أعني] 3 الأول، أو الرابع فاضرب أحد [الوسطين] 4 في ~~الآخر وهما الثاني والثالث، واقسم الحاصل على الطرف PageV02P431 # المعلوم يخرج الطرف المجهول. وإن كان المجهول أحد [الواسطين] 1 فاضرب أحد ~~الطرفين في الآخر واقسم الحاصل على الوسط المعلوم يخرج الوسط المجهول2 ~~واحترزنا بالنسبة الهندسية عن النسبة العددية. # وبالمنفصلة عن المتصلة. # والمراد بالنسبة الهندسية هي النسبة بالكيفيات كالثلث، أو الربع أو ~~غيرهما من الأجزاء، فإن لم تكن النسبة بالكيفيات بل كانت بالكميات بأن ~~تفاضلت بعدد معلوم كاثنين وأربعة، وستة وثمانية فهي النسبة العددية. ~~والمراد بالنسبة الهندسية المتصلة هي التي تكون نسبة أولها إلى ثانيها ~~كنسبة ثانيها إلى ثالثها، وكنسبة ثالثها إلى رابعها، وهكذا كواحد واثنين، ~~وأربعة وثمانية فإنها على نسبة النصف. # فإن لم تكن النسبة موجودة بين الواسطين فهي النسبة المنفصلة. # ومدار هذا الفصل على نسبتين موجودتين فيه: PageV02P432 # الأولى: نسبة نصيب كل وارث من أصل المسألة إلى السهم الواحد من الأصل ~~كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم، فالمجهول الثالث. # والثانية: نسبة سهام كل صنف من الأصل إلى عدد رؤوس ذلك/ [96/36ب] الصنف، ~~كنسبة الواحد من التصحيح إلى جزء السهم. فعلى كلتا النسبتين [بنى المصنف ~~الطرق الآتية فقال] ms097 1: # إذا صحت المسألة من عدد، وأردت قسمته على الورثة فاضرب نصيب كل وارث من ~~أصلها من جزء السهم يحصل ما يخصه من جملة التصحيح2. # مثاله: ثلاث بنات، وأخوان لأبوين، أو لأب. أصلها ثلاثة: سهمان للبنات. ~~وسهم للأخوين، وجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية عشر، فنصيب كل بنت من الأصل ~~ثلثا سهم يضرب في جزء السهم ستة يحصل لها أربعة. ونصيب كل أخ نصف سهم ~~[يضرب] 3 في جزء السهم يحصل له ثلاثة4. PageV02P433 # وهذا الطريق مبني على النسبة الأولى، لأن نسبة نصيب كل وارث من الأصل إلى ~~الواحد كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم فالمجهول الثالث، فاضرب ~~الأول في الرابع وهو جزء السهم، واقسم الحاصل على الثاني وهو الواحد يخرج ~~المطلوب. # ومعلوم أن القسمة على الواحد لا أثر لها، فلأجل ذلك تركها المصنف. # وإن ضربت فيه أي جزء السهم نصيب الصنف من الأصل خرج نصيبه من جملة ~~التصحيح فاقسمه على عدده أي عدد الصنف يخرج نصيب واحده ففي المثال السابق ~~إذا ضربت [سهمي] 1 البنات في الستة حصل غثنا عشر، هو نصيبهن من التصحيح، ~~فاقسمه على عددهن وهو ثلاثة يخرج لكل واحدة منهن أربعة. # وإذا ضربت سهم الأخوين في الستة حصل ستة، اقسمها عليهما يخرج [لكل منهما] ~~2 ثلاثة. وهذا الطريق وما بعده مبني على النسبة الثانية. # وإن شئت فاقسم جزء السهم على عدد الصنف، واضرب ما يخرج في نصيب ذلك الصنف ~~من الأصل يحصل ما يخص واحد ذلك الصنف من التصحيح3، ففي مثالنا اقسم الستة ~~على عدد البنات يخرج اثنان، اضربهما PageV02P434 # في [سهمين] 1 يحصل أربعة لكل واحدة، واقسم الستة أيضا على الأخوين يخرج ~~ثلاثة، اضربها في سهمهما فهي المطلوب. # وإن شئت فانسب نصيب الصنف إلى عدده، وخذ بتلك النسبة من جزء السهم ~~فالمأخوذ هو ما لواحد ذلك الصنف، فنسبة سهمي البنات إلى عددهن، ثلثان فخذ ~~لكل واحدة منهن ثلثي الستة يحصل لها أربعة، وانسب سهم الأخوين إلى عددهما ~~تجده نصفا، فخذ لكل منهما نصف الستة وهو ثلاثة. ms098 # ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام أصلها ستة، وجز سهمها ~~ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين وهي مسألة صماء2، لأن التباين قد عمها، ولك ~~علمها بالأوجه الأربعة المذكورة. إذا رمت قسمة المائة والثمانين عليهم ~~فاضرب جزء سهمها وهو الثلاثون في سهم الجدتين يحصل لهما ثلاثون، فاقسمه على ~~عددهما يحصل لكل [جدة] 3 خمسة عشر واضربه في سهمي الإخوة، يحصل لهم ستون، ~~فاقسمه على عددهم، ويحصل لكل أخ عشرون، واضربه في سهام الأعمام، يحصل لهم ~~تسعون فاقسمه على عددهم PageV02P435 # وهو خمسة يحصل لكل عم / [97/37أ] ثمانية عشر وهذا الوجه وما بعده مبني ~~على النسبة الثانية. # وإن شئت فاقسم جزء السهم وهو ثلاثون على عدد الجدتين اثنين يخرج خمسة عشر ~~واضرب الخمسة عشر الخارجة في واحد سهمهما يحصل لكل جدة خمسة عشر، واقسم جزء ~~السهم أيضا على عدد الأخوة الثلاثة يخرج عشرة، واضرب العشرة الخارجة في ~~الاثنين سهميهم يحصل لك أخ عشرون، واقسم جزء السهم أيضا على عدد الأعمام ~~الخمسة PageV02P436 # يخرج ستة واضرب الستة الخارجة في الثلاثة سهامهم يحصل لك عم ثمانية عشر. # وإن شئت فقد علمت أن سهم الجدتين هو نصف عددهما فلكل جدة نصف جزء السهم ~~خمسة عشر، وسهما الإخوة ثلثا عددهم، فللأخ الواحد ثلثا الثلاثين التي هي ~~جزء السهم فله عشرون وسهام الأعمام ثلاثة أخماس عددهم فللعم الواحد ثلاثة ~~أخماس الثلاثين ثمانية عشر فهذه الأوجه الثلاثة مبنية على النسبة الثانية. ~~PageV02P437 # فإن أردت عملها بالوجه الأول المبني على النسبة الأولى، فلكل جدة من أصل ~~المسألة نصف سهم، اضربه في جزء السهم وهو الثلاثون يحصل لها خمسة عشر، ولكل ~~أخ من الأصل ثلثا سهم، فاضربه في جزء السهم يحصل له عشرون، ولكل عم من ~~الأصل ثلاثة أخماس سهم في جزء السهم يحصل له ثمانية عشر. # وإنما ترك المصنف عمل المثال بهذا الوجه، لأنه يشبه الوجه الأخير من حيث ~~اتحاد المضروب في جزء السهم، والمأخوذ منه، فإن أخذ كسر العدد يحصل بضرب ~~الكسر في العدد. # واختبار صحة القسمة بجمع الأنصباء، واعتبار ms099 مجموعهما أي مقابلته بالمصحح ~~فإن ساواه صحت القسمة وإلا فلا تكون صحيحة فأعد العمل1. # ففي المسألة نصيب كل جدة خمسة عشر فلهما ثلاثون، ونصيب كل أخ عشرون فلهم ~~ستون، ونصيب كل عم ثمانية عشر فلهم تسعون [ومجموعهما] 2 مائة وثمانون، وهو ~~مساو للتصحيح فالقسمة صحيحة، فلو كان مجموعنا غير ذلك لكان علامة على ~~الغلط. PageV02P438 ### | الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح # ... # فصل1 في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح # اعلم أن الانكسار تارة يقع على صنف واحد، وتارة يقع على صنفين، وتارة على ~~ثلاثة، وتارة على أربعة، ولكل حالة من هذه الحالات الأربع حكم. # والانكسار قد يكون على جهة تباين السهام والرؤوس، وقد يكون على جهة توافق ~~السهام والرؤوس2. # فإن وقع الكسر على صنف واحد فلواحده نصيب جميعه من الأصل في حالة ~~التباين، ووفق ذلك النصيب في حالة التوافق، ومن صح [عليه نصيبه] 3 من الأصل ~~فيضرب نصيبه منه أي من الأصل في عدد ذلك الصنف في حالة التباين، وفي وفقه ~~في حالة التوافق، مثاله: جدة، وسبعة أعمام أصلها / [97/37ب] ستة: سدسها سهم ~~الجدة، والباقي للأعمام السبعة، فنصيب الأ‘مام من الستة التي هي الأصل خمسة ~~مباينة لعددهم فلكل من الأعمام خمسة، واضرب سهم الجدة في السبعة عددهم يحصل ~~لها سبعة. PageV02P439 # ومجموع الأنصباء اثنان وأربعون وهو التصحيح1. # ولو كان الأعمام فيها أي في مسألة الجدة والأعمام عشرين عما. # فخمستهم توافق عددهم بالخمس، فلكل عم خمس الخمسة وهو سهم، واضرب سهم ~~الجدة من الأصل في أربعة، خمس عددهم أي الأعمام يحصل لها أربعة ومجموع ~~السهام أربعة وعشرون2. # وإن وقع الكسر على صنفين وهي الحالة الثانية ففيها ثلاث صور: PageV02P440 # الأولى: أن يكون كل من الصنفين تباينه سهامه. # الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] 1، والصنف الآخر [يوافقه ~~نصيبه] 2. # [الثالثة] 3: أن يكون كل منهما توافقه سهامه. # فذكر الصورة الأولى بقوله: وكل منهما يباينه نصيبه من الأصل فلها أربعة ~~أقسام: # إما أن يتماثل ms100 عدد الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا. # فإن تماثل عدد الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب ~~كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صح عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من ~~الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله: # أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] 4 ~~سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكل شقيق ثلاثة، ولكل أخ لأم PageV02P441 # سهمان، وللأم خمسة [1] وإن تباينا يعني عدد الصنفين اللذين باين نصيب كل ~~منهما عدده، فاضرب لواحد كل صنف نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف ~~الآخر واضرب لمن صح عليه نصيبه مسطع عددي الصنفين في نصيبه والحاصل أن ما ~~يضرب في نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة مطلقا في كل صورة [2] .مثاله: ~~أم، وثلاث أخوات لأم، وشقيقان. # فاضرب لكل أخت سهمي الأخوات في عدد الأخوين يحصل لها أربعة، PageV02P442 # ولكل أخ ثلاثتهما في عدد الأخوات يحصل له تسعة وللأم ستة في سهمها فلها ~~ستة [1] . # وإن توافقا، أو تداخلا فحكمهما هنا واحد، لأن كل متداخلين متوافقان فاضرب ~~نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضربت نصيبه، ~~واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد الصنفين في وفق الصنف ~~الآخر، لأنه جزء سهم المسألة مثاله: زوجة، وتسع بنات وست أخوات لأب. أصلها ~~اربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر، وللأخوات الباقي وهو خمسة، ~~وكل من البنات والأخوات يباينه نصيبه، وعدد البنات والأخوات متوافقان ~~بالثلث، فاضرب لكل بنت نصيبهن في ثلث عدد الأخوات يحصل لها اثنان وثلاثون، ~~واضرب لكل أخت خمستهن في ثلث عدد البنات يحصل لها خمسة PageV02P443 # عشر، واضرب / [98/38أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب ~~أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [1] . # فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ~~ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة PageV02P444 # صحيح عليها، ونصيب كل من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام ms101 يباين ~~عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [1] . فأربعة الإخوة لواحدهم، ~~وخمسة الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل ~~لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [2] . ولو كان الأعمام ~~فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لباين عددهم عدد PageV02P445 # الإخوة السبعة، فهي من القسم الثاني [1] ، فاضرب لكل أخ أربعة الإخوة في ~~الثمانية عدد الأعمام يحصل له اثنان وثلاثون، واضرب لكل عم خمسة الأعمام في ~~السبعة عدد الإخوة يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للزوجة ثلاثتها في ستة ~~وخمسين مسطح السبعة والثمانية يحصل لها مائة وثمانية وستون. ومجموع ~~الأنصباء ستمائة واثنان وسبعون [2] . # ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ستة لتوافقا بالثلث، فهي من ~~PageV02P446 # القسم الثالث [1] فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ~~ثمانية، و [اضرب] [2] لكل عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة ~~عشر، وللزوجة ثلاثتها في ثمانية عشر وهي الحاصلة من ضرب الستة عدد الأعمام ~~في ثلث التسعة عدد الإخوة، أو بالعكس أي الحاصلة من ضرب التسعة في ثلث ~~الستة يحصل لها أربعة وخمسون، ومجموع الأنصباء مائتان وستة عشر [3] . ~~PageV02P447 # ولو كان الإخوة في هذه المسألة الأخيرة ثلاثة لتداخلا، لأن ثلاثة الإخوة ~~داخلة في ستة الأعمام فهي من القسم الرابع [1] ولتوافقا بالثلث، وحكمها حكم ~~التي قبلها، لأن كل متداخلين متوافقان، فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث ~~عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عم خمستهم في واحد ثلث عدد الأخوة يحصل له ~~خمسة، وللزوجة ثلاثتها في الستة التي هي مركبة اعتبارا من ضرب واحد ثلث عدد ~~الإخوة في ستة عدد الأعمام، أو مركبة حقيقة من اثنين ثلث عدد الأعمام في ~~ثلاثة عدد الإخوة يحصل لها ثمانية عشر ومجموع الأنصباء فيها اثنان وسبعون ~~[2] [وذكر الصورة الثانية بقوله] [3] : PageV02P448 # وإن كان أحد الصنفين يوافقه نصيبه والصنف الآخر بيانه نصيبه، فاردد الصنف ~~الموافق إلى وفقه، واعتبر الراجع مع الصنف المباين فإما أن يتامثلا، أو ~~يتباينا، أو يتداخلا. فهذه أربعة أقسام أيضا كالتي قبلها [1] . # فإن تماثلا كأم، ms102 وأربعة إخوة لأم، وعمين. # أصلها ستة: للأم سهم، وللإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فراجع الإخوة ~~اثنان، وللعمين ثلاثة مبيانة لعددهما، وعددهما / [98/38ب] يماثل راجع ~~الإخوة فنصيب الصنف المباين لواحد ما باينه [أي ما باين النصيب] [2] ، لكل ~~عم ثلاثة، ووفق النصيب الموافق لواحد ما وافقه. # فلكل أخ واحد وتضرب نصيب من صح عليه نصيبه في أحدهما فللأم اثنان [3] وإن ~~تباينا كأم، وأربعة أخوة لأم، وخمسة أعمام ضرب النصيب PageV02P449 # المباين لصنفه في الراجح أي راجع الصنف الآخر يحصل ما لواحد الصنف ~~المباين فيضرب لكل عم ثلاثة في اثنين راجع الإخوة يحصل للعم ستة وضرب وفق ~~النصيب الموافق في عدد الصنف المباين يحصل ما لواحد [الصنف] [1] الموافق ~~فيضرب لكل أخ واحد وفق نصيبهم في خمسة عدد الأعمام يحصل للأخ خمسة وضرب ~~نصيب من صح عليه نصيبه في مسطحهما أي مسطح [عدد] [2] الصنف المباين، ووفق ~~الموافق، فيضرب للأم واحد في عشرة يحصل لها عشرة ومجموع الأنصباء ستون [3] ~~. PageV02P450 # وإن توافقا كأم، وتسعة إخوة لأم، وثمانية عشر عما [1] أو تداخلا كأم ~~وتسعة إخوة لأم، وتسعة أعمام [2] ضرب في كل من القسمين نصيب الصنف المباين ~~في راجع الراجع من الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف المباين [3] فيحصل ~~لكل أخ في مثالنا الموافق أربعة، وفي مثالنا مثال المداخلة اثنان، وضرب وفق ~~نصيب الصنف الموافق في وفق الصنف المباين لراجع الصنف الموافق يحصل ما ~~لواحد الصنف الموافق فيحصل لكل عم في المثالين ثلاثة. وضرب نصيب من صح عليه ~~نصيبه من الأصل في الحاصل من مضروب أحدهما أي أحد المثبتين في وفق الآخر أي ~~عدد رؤوس الصنف المباين في وفق راجع رؤوس الصنف الموافق، أو راجع رؤوس ~~الموافق في وفق PageV02P451 # المباين. والموجود في أكثر النسخ: "في مضروب أحدهما في الآخر" بإسقاط ~~لفظة [وفق] والصواب: ثبوتها، وعليه وقع الحل، فيحصل للأم في مثال الموافقة ~~ثمانية عشر. وفي مثال المداخلة تسعة، ومجموع سهام مثال الموافقة مائة ~~وثمانية. ومثال المداخلة نصفها أربعة وخمسون. # فلو كانت الأعمام في هذه المسألة الأخيرة في كلامه وهي ms103 زوجة وثلاثة إخوة ~~لأم، وستة أعمام خمسة عشر عما فنصيبهم وهو خمسة يوافق عددهم بالخمس، وراجع ~~عددهم وهو ثلاثة يماثل عدد الإخوة فهي كالقسم الأول. # فأربعة الإخوة لواحدهم، للمباينة، وخمس خمسة الأعمام وهو واحد لواحدهم، ~~للموافقة بالخمس. واضرب للزوجة ثلاثتها في ثلاثة أحد المتامثلين يحصل لها ~~تسعة، ومجموع الأنصباء فيها ستة وثلاثون [1] . PageV02P452 # ولو كان [الأعمام] [1] غيها عشرين لكان خمس عددهم وهو أربعة يباين ~~الثلاثة عدد الإخوة، فاضرب لكل أخ أربعتهم للمباينة في أربعة راجع الأعمام ~~يحصل له ستة عشر، ولكل عم خمس نصيبهم وهو واحد، للموافقة بالخمس في عدد ~~الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة راجع رؤوس الأعمام في عدد الإخوة / ~~[99/39أ] ، واضرب الحاصل وهو اثنا عشر في ثلاثتها يحصل لها ستة وثلاثون ~~ومجموع الأنصباء فيها مائة وأربعة وأربعون [2] . # ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ثلاثين فراجع عدد الأعمام وهو ستة ~~يوافق عدد الإخوة بالثلث فهي كالقسم الثالث [3] فاضرب للأخ الواحد من أولاد ~~الأم أربعتهم في ثلث راجع عدد الأعمام أي في اثنين يحصل له ثمانية، ولكل عم ~~خمس نصيبهم وهو واحد في راجع الإخوة وهو ثلاثة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ~~ثمانية عشر وهو الحاصل من ضرب عدد الأخوة في وفق راجع الأعمام، أو بالعكس ~~أي الحاصل من ضرب راجع عدد الأعمام PageV02P453 # في وفق عدد الإخوة في ثلاثتها يحصل لها أربعة وخمسون ومجموع الأنصباء ~~فيها مائتان وستة عشر [1] . # ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر عما فراجعهم وهو ثلاثة يداخل عدد الإخوة ~~وهو التسعة، فهي كالقسم الرابع [2] ، فاضرب للأخ الواحد منهم أربعتهم في ~~ثلث راجع الأعمام، أي في واحد يحصل له أربعة، واضرب للعم الواحج منهم [خمس] ~~[3] نصيبهم في ثلاثة ثلث عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثلاثتها ~~في التسعة المركبة اعتبارا من واحد في تسعة، أو تحقيقا من ثلاثة في ثلاثة ~~يحصل لها سبعة وعشرون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانية [4] . PageV02P454 # [وذكر الصورة الثالثة بقوله] 1 وإن كان كل من الصنفين اللذين انكسر ~~عليهما نصيبهما من أصل المسألة يوافقه ms104 نصيبه فاردد [كلا منهما] 2 إلى وفقه، ~~وانظر في الراجعين فإما أن يتماثلا، أو يتباينا، أو يتوافقا، أو يتداخلا3. # فإن تماثلا كأم، وستة إخوة لأم، وتسعة أعمام، فأصلها ستة للأم سهم، ونصيب ~~الإخوة وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف، فاردد عددهم إلى نصفه ثلاثة، ونصيب ~~الأعمام وهو ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فاردد عددهم إلى ثلة ثلاثة، وراجعا ~~الإخوة والأعمام متماثلان، وإذا تماثلا كان لكل واحد من كل صنف وفق نصيب ~~جماعتهم من الأصل، فلكل أخ في هذا المثال سهم واحد، ولكل عم سهم واحد أيضا. ~~واضرب نصيب من صح عليه نصيبه [من الأصل] 4 في أحد الراجعين. يحصل نصيبه من ~~التصحيح فاضرب للأم في مثالنا سهما في ثلاثة يحصل [لها] 5 ثلاثة ومجموع ~~السهام ثمانية عشر6 وإن تباينا كأم، وثمانية إخوة لأم، وتسعة أعمام فإن ~~راجع PageV02P455 # الإخوة أربعة، وراجع الأعمام ثلاثة وهما متباينان فاضرب وفق ما لكل صنف ~~من الأصل في راجع الصنف الآخر يخرج ما لواحد ذلك الصنف الذي ضربت نصيبه ~~فاضرب لكل أخ واحدا في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ثلاثة، واضرب لكل عم ~~واحدا في أربعة راجع الإخوة يحصل له أربعة واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من ~~الأصل في مسطح الراجعين يحصل نصيبه فاضرب للأم واحدا في اثني عشر مسطح / ~~[99/39ب] راجعي الإخوة الأعمام يحصل اثنا عشر، ومجموع السهام في هذا المثال ~~اثنان وسبعون [1] وإلا يتماثل الراجعان ولا يتباينا PageV02P456 # بل توافقا كأم، وثمانية أخوة لأم، وثمانية عشر عما [1] أو تداخلا كأم، ~~وثمانية إخوة لأم، وستة أعمام [2] فاضرب لكل واحد من كل صنف وفق نصيب ~~جماعتهم من الأصل في راجع الصنف الآخر يحصل ماله، فاضرب لكل أخ في مثال ~~توافق الراجعين واحدا في ثلاثة وفق راجع الأعمام فله ثلاثة. ولكل واحد في ~~اثنين وفق راجع الإخوة فله اثنان، ولا يخفى عمل مثال التداخل. واضرب نصيب ~~من صح عليه نصيبه من الأصل في مضروب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل ~~ماله، فاضرب للأم في مثال التوافق واحدا في ms105 اثني عشر فلها اثنا عشر ومجموع ~~سهامها اثنان وسبعون. # وقد شرع المصنف يمثل لما ذكره من موافقة كل من الصنفين نصيبه بالمسألة ~~السابقة في كلامه -المشتملة على زوجة، وإخوة لأم، وأعمام بقوله: ~~PageV02P457 # فلو كان الإخوة لأم فيها أي في المسألة السابقة في كلامه عشرة، والأعمام ~~خمسة وعشرين لوافق كلا منهما سهامه؛ لأن أصلها اثنا عشر، سهام الزوجة ثلاثة ~~منقسمة عليها، وسهام الإخوة أربعة توافق عددهم بالنصف، وسهام الأعمام خمسة ~~توافق عددهم بالخمس، فوقع التوافق بين سهام كل من الصنفين وبين رؤوسه، ~~وتماثل الراجعان؛ لأنهما خمسة، وخمسة، فإن شئت أجريتهما مجرى المتوافقين؛ ~~لأن كل متماثلين متوافقان أبدا بجميع ما لأحدهما من الأجزاء، والمعتبر ~~أدقها، ووفق كل من المتماثلين واحدا أبدا، فاضرب للأخ الواحد نصف أربعتهم ~~وهو اثنان في واحد خمس راجع الأعمام، يحصل له سهمان، وللعم خمس نصيبهم وهو ~~واحد في خمس راجع الإخوة، يحصل له سهم. وإن شئت فاجعل وفق نصيب كل من ~~الصنفين لواحده فلكل أخ وفق نصيب الإخوة وهو اثنان، ولكل عم خمس نصيب ~~الأعمام وهو واحد. # وهذه الطريقة هي التي ذكرها المصنف قبل عند ذكر الطرق، واضرب للزوجة ~~ثلاثتها في أحد الراجعين يحصل [لها] [1] خمسة عشر ومجموع الأنصباء ستون [2] ~~. PageV02P458 # ولو كان الأعمام [فيها] [1] خمسة عشر لباين راجعهم وهو ثلاثة راجع الإخوة ~~وهو خمسة فاضرب للأخ [الواحد] [2] نصف أربعتهم في ثلاثة راجع الأعمام يحصل ~~له ستة، وللعم الواحد خمس نصيبهم في خمسة راجع الإخوة يحصل له خمسة. ~~وللزوجة ثلاثتها في مسطح الراجعين وهو خمسة عشر يحصل لها خمسة وأربعون ~~ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانون [3] . # ولو كان الإخوة فيها أربعة وعشرين، والأعمام أربعين لتوافق راجعهما ~~بالنصف، لأن راجع الإخوة فيها ستة / [100/40أ] وراجع الأعمام ثمانية فاضرب ~~للأخ الواحد ربع نصيبهم وهو سهم في أربعة نصف راجع الأعمام يحصل له أربعة، ~~وللعم الواحد خمس نصيبهم وهو واحد في ثلاثة نصف راجع الإخوة يحصل له ثلاثة. ~~للزوجة ثلاثتها في الحاصل من PageV02P459 # ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون ms106 يحصل لها اثنان ~~وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [1] . # ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة] ~~[2] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحدا في ثلث راجع الأعمام يحصل ~~له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ~~ثلاثتها في الستة المركبة اعتبارا من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة ~~[أو تحقيقا] [3] . # من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [4] ، وقد تم ~~بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين. ~~PageV02P460 # ولو وقع الكسر على أكثر من صنفين فلا يخفى العمل [1] إذا نزلته على ما ~~تقدم، وللنقتصر على مثالين ليقاس عليهما غيرهما: أحدهما: زوجة وثلاث جدات، ~~وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فقد وقع الكسر في هذا المثال على ثلاثة ~~أصناف، وكل صنف من الثلاثة [تباينه] [2] سهامه، والأصناف الثلاثة متباينة ~~فاضرب لكل جدة [سهميهن] [3] في مسطح عددي الإخوة، والأعمام وهو خمسة ~~وثلاثون يحصل لها سبعون، واضرب لكل أخ أربعتهم في مسطح عددي الجدات، ~~والأعمام وهو واحد وعشرون يحصل له أربعة وثمانون، واضرب لكل عم ثلاثتهم في ~~مسطح عددي الجدات، والإخوة وهو خمسة عشر يحصل له خمسة وأربعون، واضرب ~~للزوجة ثلاثتها في مجسم الأعداد الثلاثة، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض، ~~بأن تضرب أحد الأعداد الثلاثة في ىخر منها، ثم تضرب PageV02P461 # الحاصل في الثالث فيحصل مجسم الأعداد الثلاثة وهو هنا مائة وخمسة يحصل ~~لهما ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء في هذه المسألة ألف ومائتان وستون ~~[1] . PageV02P462 # المثال الثاني: لو كان الجدات فيها عشرا، والإخوة للأم اثني عشر، ~~والأعمام أحد وعشرين لوافق كل صنف [فيها] 1 نصيبه، وكان راجع الجدات خمسة؛ ~~لأن سهمي الجدات يوافقان عددهن بالنصف، ونصف عددهن خمسة وراجع الإخوة ~~ثلاثة؛ لأن سهامهم توافق عددهم بالربع، وربع عددهم ثلاثة وراجع الأعمام ~~سبعة؛ لأن ثلاثتهم توافق عددهم بالثلث، وثلث عددهم سبعة. # فاضرب لكل جدة نصف سهميهن وهو واحد في مسطح راجعي الإخوة والأعمام / ~~[100/40ب] وهو ms107 واحد وعشرون يحصل لها أحد وعشرون، واضرب للأخ الواحد منهم ~~ربع نصيبهم وهو واحد أيضا في مسطح راجعي الجدات، والأعمام يحصل له خمسة ~~وثلاثون، واضرب للعم الواحد منهم ثلث نصيبهم وهو واحد أيضا في مسطح راجعي ~~الجدات والإخوة يحصل له خمسة عشر، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسم ~~PageV02P463 # الرواجع الثلاثة وهو مائة وخمسة [يحصل] [1] لها ثلاثمائة وخمسة عشر ~~ومجموع الأنصباء ألف ومائتان وستون [2] [أيضا] [3] . # وعلى ذلك القياس في بقية الأقسام، ولا يخفى ذلك على من له رياضة. ~~PageV02P464 ### | الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة # ... # فصل1 في [المناسخة] 2 # هذا الفصل نوع من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيح بالنسبة إلى ميت ~~واحد، وهذا تصحيح بالنسبة إلى ميتين فأكثر، فلهذا ذكره بعده. # والمناسخة: مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة والإذهاب، ومنه نسخت الشمس ~~الظل إذا أزالته. # وأيضا: النقل، ومنه نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه3 والمناسخة جمعها ~~مناسخات وهي اصطلاحا: أن يموت بعد الميت الأول وقبل قمسة التركة [ميت ~~فأكثر] 4 [ممن] 5 له إرث6. سمي ذلك مناسخة؛ لأن المال PageV02P465 # ينتقل فيه من وارث إلى [وارثه] 1 فهو مأخوذ من النقل. قاله ابن الحاجب2 ~~وغيره3. # وقال العلامة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن فلوس المارديني4: سميت ~~مناسخة لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه ~~مسألة الميت الأول. # وقيل: لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، وهذا راجع للذي قبله5. # واعلم أنه تارة يموت وارث واحد، فيكون في المناسخة ميتان، وتارة ~~PageV02P466 # يموت أكثر من وارث فيكون في المناسخة أكثر من ميتين1 فإن كان الميت بعد ~~الأول وقبل قسمة تركته وارثا واحدا فمعك ميتان وهذا هو القسم الأول. # فاعمل لكل ميت مسألة مستقلة، بأن تؤصلها ثم تصححها، وأصل مسألة الميت ~~الأول أي اجعلها أصلا كأنها مسألة المناسخة، وخذ منها نصيب الميت الثاني ~~كأنه نصيب فريق واقسمه على مسألته كأنها فريق من الورثة فإن صح [قسمه] 2 ~~عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل وتصح المسألتان مما صحت منه الأولى فكأنها ~~صحت من أصلها، ms108 وإن لم يصح [قسمه] 3 عليها أي لم يصح انقسام نصيب الميت ~~الثاني على مسألته، بأن باينها، أو وافقها فاعمل كما في الانكسار على صنف ~~واحد، ففي مباينته لها اضرب المسألة الثانية في الأولى كما تضرب عدد الفريق ~~في أصل المسألة وفي موافقته لها اضرب وفق الثانية في الأولى / [101/41أ] ~~كما تضرب وفق الرؤوس في الأصل فما كان فمنه تصح المسألتان ويسمى ذلك الحاصل ~~المسألة الجامعة4، فإن أردت قسمته فالمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها ~~هو PageV02P467 # جزء سهمها فمن له شيء من الأول ضرب فيه يعني في جزء سهمها ومن له شيء من ~~الثانية ضرب في نصيب مورثه من المسألة الأولى عند التباين، وإلا ففي وفقه ~~يعني عند التوافق. فلو ماتت امرأة عن جدها أبي أبيها، وعن ابنين، فلم تقسم ~~التركة حتى مات ابن منهما عن ابنين وبنت فالمسألة الأولى تصح من اثني عشر: ~~للجد سهمان ولكل ابن خمسة، والمسألة الثانية من خمسة وسهام الابن الميت من ~~الأولى خمسة، وهي منقسمة على مسألته للبنت سهم، ولكل ابن سهمان. # فتصح المسألتان من اثني عشر وهو ما صحت منه الأولى [1] . ولو كان من مات ~~عنه الابن الذي هو الميت الثاني ابنين فقط فالثانية تصح من اثنين ~~PageV02P468 # لكل ابن سهم ونصيبه أي نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وهو خمسة ~~يباين الاثنين فاضرب الاثنين في الاثني عشر فتصح المسألتان من أربعة وعشرين ~~وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى يضرب في جزء سهمها، وهو اثنان فللجد من ~~الأولى اثنان في اثنين، وللابن خمسة في اثنين يحصل للجد أربعة وللابن عشرة. # ومن له شيء من الثانية يضرب له في نصيب مرثه من الأولى وهو خمسة فاضرب ~~لكل ابن سهمه من الثانية في خمسة يحصل لكل ابن [منهما] 1 خمسة وهذا مثال ~~المباينة2. PageV02P469 # وذكر مثال الموافقة بقوله: ولو مات ذكر عن أبوين، وابنتين ثم ماتت إحدى ~~البنتين عمن في المسألة فقد ماتت عن جد وجدة وأخت؛ لأن أبا الميت الأول ~~جدها أبو أبيها وأمه ms109 جدتها أم أبيها، وبنته أختها لأبيها، أو لأبويها ~~فالأولى تصح من ستة لكل واحد من الأبوين سهم، ولكل واحدة PageV02P470 # من البنتين سهمان والثانية تصح من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأختا، وجدا ~~هو أبو أب: فللجدة السدس يبقى خمسة، إن أخذ الجد سدس الجميع أخذ سهما ~~واحدا، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ سهما وثلثي سهم، وإن قاسم الأخت أخذ مثليها ~~ثلاثة أسهم وثلث سهم والمقاسمة خير له والباقي لا ثلث له، فاضرب ثلاثة في ~~ستة فتصح من ثمانية عشر ونصيب مورثهم من الأولى وهو سهمان يوافق الثمانية ~~عشر بالنصف فرد الثمانية عشر إلأى نصفها وهو تسعة فاضرب تسعة في الستة فتصح ~~المسألتان من أربعة وخمسين، ومن له شيء من الأولى ضرب له في جزء سهمها تسعة ~~فاضرب للأب سهما في تسعة بتسعة، وللأم كذلك [وللبنت سهمين] 1 في تسعة فلها ~~ثمانية عشر. ومن له شيء من الثانية ضرب له في [واحد] 2 وهو نصف نصيب البنت ~~الميتة، فاضرب للجدة التي هي أم في الأولى ثلاثة من ثمانية عشر في واحد، ~~فلها بالجدودة ثلاثة، وللجد عشرة في واحد، فله بالجدودة عشرة، وللأخت خمسة ~~فيحصل للأب بالأبوة والجدودة تسعة عشر، تسعة بالأبوة، وعشرة بالجدودة وللأم ~~اثنا عشر بالجهتين. تسعة بالأمومة، وثلاثة بالجدودة، وللبنت ثلاثة وعشرون ~~ثمانية / [101/41ب] عشر بالبنوة، وخمسة بالأخوة ومجموعها أربعة وخمسون3. ~~PageV02P471 # ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم ~~للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة ~~[الميت] [1] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [2] للجدة ~~السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. ~~والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [3] وإن كانت ~~PageV02P472 # الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [1] ، [للجدة] [2] سهم، وللأخت ~~سهم، هذا عند فساد بيت المال [3] وإلا بأن كان بيت المال منتظما فمن ستة ~~للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [4] ولا ~~PageV02P473 # يخفى العمل فعلى ms110 أنها من أربعة بالرد تجد سهام الميتة الثانية من المسألة ~~الأولى سهمين، يوافقان الأربعة. [بالنصف] 1 فاضرب نصف الأربعة في الأولى ~~وهي ستة فتصحان من اثني عشر [للأب] 2 من الأولى سهم في اثنين وفق الثانية ~~يحصل له سهمان ولا شيء له من الثانية، وللأم من الأولى سهم في اثنين يحصل ~~لها سهمان، ولها من الثانية سهم في نصف سهام مورثها وهو سهم فيحصل لها ~~ثلاثة، سهمان بالأمومة، وسهم بالجدودة [وللنت] 3 من الأولى سهمان في اثنين، ~~ومن الثانية ثلاثة في سهم يحصل لها سبعة، أربعة بالبنوة وثلاثة بالأخوة. # وعلى أن المسالة الثانية من ستة فالموافقة بينها وبين سهام ميتها بالنصف ~~أيضا ونصفها ثلاثة وهو جزء سهم الأولى وتصحان من ثمانية عشر [فللأب] 4 من ~~الأولى سهم في ثلاثة فله ثلاثة فقط، وللأم من الأولى سهم في ثلاثة، ومن ~~الثانية سهم في سهم يحصل لها أربعة، وللبنت من الأولى سهمان في ثلاثة، ومن ~~الثانية ثلاثة في واحد يحصل لها تسعة، ولبيت المال من الثانية في واحد فله ~~سهمان. # وهذه المسألة تلقب بالمأمونية5 نسبة إلى أبي العباس المأمون ابن ~~PageV02P474 # الرشيد1 لما وصف له يحيى بن أكثم2 -[بالمثلثة] 3- وأراد أن يوليه قضاء ~~البصرة4 استحضره فلما دخل على المأمون امتحنه على عادة الخلفاء في امتحان ~~القضاة، والعمال، والأمراء بالفرائض، فقال له: ما تقول في أبوين وابنتين لم ~~تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت؟ # فقال يحيى: يا أمير المؤمنين على أن الميت الذي ترك أبويه وابنتيه ذكر أم ~~أنثى؟ فعلم المأمون أنه عرف المسألة فكتب له عهده وولاه. PageV02P475 # فإذا قبل لك خلف الميت أبوين، وابنتين، ثم ماتت إحدى البنيتن عمن في ~~المسألة فاسأل عن الميت الأول أهو ذكر، أم أنثى؟ كما فعل يحيى ابن أكثم لما ~~امتحنه بها المأمون، لأن الجواب يختلف بذكورة الميت الأول، وأنوثته كما ~~عرفت1 وإن مات من الورثة قبل القسمة أكثر من وارث واحد فيكون في المسألة ~~أكثر من ميتين. وهذا هو القسم الثاني2 فاعمل لكل ميت ms111 مسألة، واعمل في ~~مسألتي الأولين ما سبق من أخذ سهام الميت الثاني من مسألة الأول وقسمتها ~~على مسألته، فإن انقسمت صحتا مما صحت منه الأولى، وإن / [102/42أ] لم يصح ~~القسم فاضرب الثانية عند المباينة ووفقها عند الموافقة في الأولى واعتبر ~~الحاصل منهما في كل من الحالين كمسألة واحدة، واعرف منها نصيب الميت الثالث ~~واقسمه على مسألته، فإما أن تصح، أو تباين، أو توافق فاعمل فيهما ما سبق من ~~الاكتفاء بالأولى عند الانقسام أو من ضرب الثانية عند التباين، ووفقها عن ~~التوافق في الأولى واعتبر الحاصل كمسألة واحدة، واعرف منها نصيب الميت ~~الرابع، واقسمه على مسألته فإما أن تصح، أو تباين، أو PageV02P476 # توافق فاكتف بالأولى اعتبارا [بالقسمة] 1 أو اضرب فيها الثانية، أو ~~وفقها، واعتبر الحاصل كمسألة واحدة وهكذا إلى آخرها، فما كان فمنه تصح ~~المسائل كلها، واعمل في القسمة على أهل الأخيرة ما عملته في غيرها يحصل ~~المطلوب. # فلو خلف أما، وزوجة، وابنين، وبنتا منها أي من الزوجة ثم ماتت الزوجة عن ~~زوج، والابنين، والبنت، ثم مات أحد الابنين عمن في المسألة فقد مات عن جدتخ ~~أم أبيه، وعن أخيه، وأخته الشقيقين فالأولى تصح من مائة وعشرين للأم منها ~~عشرون، وللزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من الابنين أربعة وثلاثون، وللبنت شبعة ~~عشر، والثانية تصح من عشرين للزوج منها خمسة، ولكل ابن ستة وللبنت ثلاثة، ~~ومجموعها عشرون وسهام الزوجة من المسألة الأولى هي خمسة عشر إذا أردت ~~قسمتها على العشرين تجدها توافق بالخمس، فاضرب خمس العشرين وهو أربعة في ~~الأولى وهي مائة وعشرون فتصح من أربعمائة وثمانين، ومن له شيء من الأولى ~~يضرب له في أربعة خمس الثانية ومن له شيء من الثانية يضرب له في ثلاثة خمس ~~سهام مورثه فيحصل للابن مائة وأربعة وخمسون، ومسألته [تصح] 2 من ثمانية ~~عشر؛ لأن فيها جدة، وأخا وأختا شقيقين وهما أي نصيبه ومسألته متوافقان ~~PageV02P477 # بالنصف، فاضرب تسعة نصف مسألته فيما صحت منه [الأوليان] 1 وهو أربعمائة ~~وثمانون فتصح المسائل الثلاث من أربعة آلاف ms112 وثلاثمائة وعشرين، ومن له شيء ~~من مصحح [الأوليين] 2 ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثالثة ضرب له في ~~سبعة وسبعين فللأم من مصحح الأوليين ثمانون في تسعة يحصل لها سبعمائة ~~وعشرين بالأمومة، ولها من الثالثة ثلاثة بالجدودة في سبعة وسبعين يحصل لها ~~مائتان وأحد وثلاثون، وللزوج من مصحح الأوليين خمسة عشر في تسعة يحصل له ~~مائة وخمسة وثلاثون ولا شيء له من الثالثة، وللابن من مصحح الأوليين ~~بالبنوة فيهما مائة وأربعة وخمسون في تسعة يحصل له ألف وثلاثمائة وستة ~~وثمانون، وله من الثالثة بالأخوة عشرة في سبعة وسبعين يحصل له سبعمائة ~~وسبعون، وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية سبعة وسبعون في تسعة يحصل لها ~~ستمائة وثلاثة وتسعون، ومن الثالثة بالأختية خمسة في سبعة وسبعين يحصل لها ~~ثلاثمائة وخمسة / [102/42ب] وثمانون فيحصل للأم بالجهتين تسعمائة وأحد ~~وخمسون سبعمائة وعشرون بالأمومة، ومائتان وواحد وثلاثون بالجدودة وللابن ~~ألفان ومائة وستون وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون بالبنوة، وسبعمائة ~~وسبعون بالأخوة، وللبنت ألف وثمانية وسبعون ستمائة وثلاثة وتسعون بالبنتية، ~~وثلاثمائة وخمسة وثمانون بالأختية وللزوج مائة وخمسة وثلاثون بالزوجية فقط. ~~ومجموع هذه الأنصباء أربعة PageV02P478 # آلاف وثلاثمائة وعشرون [1] . ولو مات الزوج فيها أي في هذه المسألة ~~المذكورة عن أم وثلاثة إخوة لأبوين، أو لأب فمسألته تصح من ثمانية عشر ~~PageV02P479 # وما مات عنه وهو مائة وخمسة وثلاثون سهما [توافقها] 1 بالتسع، فاضرب تسع ~~الثمانية عشر وهو اثنان فيما صحت من المسائل الثلاث، فتصح المسائل الأربع ~~من ثمانية آلاف وستمائة وأربعين فاقسمها بضرب من له شيء من الأولى وهي ~~الجامعة للثلاث الأول في اثنين وبضرب من له شيء من الثانية وهي الأخيرة في ~~خمسة عشر تسع سهام مورثه يحصل للأم ألف وتسعمائة واثنان، وللابن أربعة آلاف ~~وثلاثمائة واثنا عشر، وللبنت ألفان ومائة وستة PageV02P480 # وخمسون، ولأم الزوج خمسة وأربعون، ولكل أخ من إخوة الزوج الثلاثة خمسة ~~وسبعون [1] وعلى هذا القياس. # وهذه الطريقة عامة في جميع مسائل المناسخات. وإن كان لكل ميت بعد الميت ~~الأول من يرث منه أي ms113 من الميت الأول ولم يتوارثوا بعضهم من بعض فإن شئت ~~فاعمل كما سبق بالطريق العام فتصحح لكل ميت مسألة ثم تأخذ سهام الثاني من ~~مسألة الأول وتقسمها على مسألته إلى آخره. # وإن شئت فاجعل مصحح الميت الأول كأصل المسألة وقابل تصحيح PageV02P481 # كل ميت بعده أي بعد الميت الأول بنصيبه أي بنصيب صاحب تلك المسألة من ~~المؤصل وهو مسألة الميت الأول التي جعلتها أصلا واطرح ما صح عليه ذلك ~~النصيب وأثبت ما باينه، ووفق ما وافقه ثم حصل أقل عدد ينقسم على كل واحد ~~مما أثبت [واضرب] 1 العدد فيما أصلت وهو مسألة الميت الأول فما كان فمنه ~~تصح المسائل كلها2 والذي ضربته في الأولى هو جزء سهمها، فمن له شيء منها ~~ضرب فيه فما حصل فهو له إن كان حيا، ولورثته إن كان ميتا، فاقسمه على ~~مسألته يخرج جزء سهمها، فاضرب فيه أنصباء ذويها أي أصحابها، بأن تضرب [لكل ~~صاحب] 3 نصيب منها نصيبه في جزء سهمها يحصل نصيبه من جملة المصحح. # فول خلف زوجة، وأربعة بنين، وبنتا واحدة كلهم من غيرها سواء كانوا من ~~زوجات متعددات غير وارثات، أو من إما، أو من زوجات وإماء، ثم ماتت الزوجة ~~عن أم وأخوين لأب، ثم مات أحد البنين عن زوجة وابنين ثم مات ابن آخر عن أم ~~وابن وبنت، ثم مات ابن آخر وهو ثالث الأولاد / [103/43أ] عن ابنين، وبنت ثم ~~مات الابن الرابع عن ابنين، وثلاث بنات ففيها PageV02P482 # ستة أموات، فاعمل لكل ميت مسألته على حدته فالأولى من اثنين وسبعين ~~فاجعلها أصلا، وباقي المسائل كالفرق والثانية من اثني عشر، والثالثة من ستة ~~عشر، والرابعة من ثمانية عشر، والخامسة من خمسة، والسادسة من سبعة، ونصيب ~~الزوجة من الأولى تسعة [توافق] 1 مسألتها وهي اثنا عشر بالثلث، فأثبت راجع ~~الاثني عشر أربعة، ونصيب الابن الأول أربعة عشر يوافق مسألته وهي ستة عشر ~~بالنصف فراجع الستة عشر ثمانية، وكذلك نصيب الابن الثاني يوافق مسألته وهي ~~ثمانية عشر بالنصف فراجع الثمانية عشر تسعة، ونصيب ms114 الابن الثالث يباين ~~مسألته وهي خمسة فأثبت الخمسة ونصيب الابن الرابع يصح على مسالته وهي سبعة ~~فأسقطها، فتصير الأعداد المثبتة أربعة، وثمانية، وتسعة وخمسة وأقل عدد ~~ينقسم على كل منها ثلاثمائة وستون، وهو جزء سهم المسألة الأولى وهي اثنان ~~وسبعون فاضربه فيها فما حصل فمنه تصح فتصح المناسخة كلها من خمسة وعشرين ~~ألفا وتسعمائة وعشرين، فاضرب للبنت [سبعتها] 2 من الأولى في جزء سهمها أي ~~[في] 3 جزء سهم الأولى، وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها ألفان وخمسمائة وعشرون ~~فتأخذها، واضرب للزوجة تسعتها من الأولى في جزء سهمها وهو ثلاثمائة وستون ~~يحصل لها لو كانت حية ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون، فاقسم ذلك PageV02P483 # على مسألتها وهي اثنا عشر يكن جزء سهمها مائتين، فاضرب في سهمي الأم منها ~~أي من مسألة الزوجة يحصل لها خمسمائة وأربعون واضربه أيضا في خمسة، لكل أخ ~~من أخوي الزوجة يحصل له ألف وثلاثمائة وخمسون، واضرب للابن الأول أربعة عشر ~~من الأولى في جزء سهمها يحصل له لو كان حيا خمسة آلاف وأربعون فاقسمه على ~~مسألته وهي ستة عشر يكن جزء سهمها ثلاثمائة وخمسة عشر، فضربه في سهمي زوجته ~~منها يحصل لها ستمائة وثلاثون وفي سبعة لكل ابن يحصل له ألفان ومائتان ~~وخمسة، واضرب للابن الثاني أربعة عشر من المسألة الأولى في جزء سهمها ثلاث ~~المائة والستين، واقسم الحاصل وهو خمسة آلاف وأربعون على مسألته وهي ثمانية ~~عشر يكن جزء سهمها مائتين وثمانين، فاضربه في ثلاثة لأمه يحصل لها ثمانمائة ~~وأربعون، وفي عشرة للابن يحصل له ألفان وثمانمائة، وفي خمسة للنت يحصل لها ~~ألف وأربعمائة، واقسم لورثة الابن الثالث خمسة آلاف وأربعين وهي الحاصلة من ~~ضرب نصيبه من الأولى في جزء سهمها على مسألته وهي خمسة يخرج جزء سهمها ألف ~~وثمانية، فاضربه في واحد لابنته يكن ذلك نصيبها. وفي اثني / [103/43ب] لكل ~~ابن يحصل له ألفان وستة عشر. ولورثة الابن الرابع خمسة آلاف وأربعون تقسم ~~على مسألته وهي سبعة فجزء سهمها سبعمائة وعشرون، فاضربه لكل بنت في واحد ms115 # PageV02P484 # فيحصل ذلك العدد بعينه لها، واضربه لكل ابن في اثنين فيحصل له ألف ~~وأربعمائة وأربعون [1] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه # [1] وصورتها: # ... # 8/9 # ... # 72/360 # ... # ... # 6/2 # ... # ... # 12/270 # ... # ... # 8/2 # ... # ... # 16/315 # ... # ... # 6/3 # ... # 18/280 # ... # ... # 5/1008 # ... # ... # ... # ... # 7/720 # ... # ... # ... # 25920 # زوجة # ... # 1 # 8 # ... # 1 # ... # 9 # ... # ت # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # ب # ... # 7 # ... # 14 # ... # ... # ... # ... # ... # ت # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # 14 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ت # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # 14 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ت # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # 14 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ت # ... # ... # ... # بنت # ... # 7 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 2520 # ... # ... # ... # ... # أم # ... # 1— # 6 # ... # 1 # ... # 2 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 540 # ... # ... # ... # ... # أخ # ... # ب # ... # 5 # ... # 5 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 1350 # ... # ... # ... # ... # أخ # ... # 5 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 1350 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # زوجة # ... # 1— # 8 # ... # 1 # ... # 3 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 630 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # ب # ... # 5 # ... # 10 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 2800 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # بنت # ... # 5 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 1400 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # أم # ... # 1 # 6 # ... # 1 # ... # 3 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 840 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # ب # ... # 5 # ... # 10 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 2800 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # بنت # ... # 5 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # 1400 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # ب # ... # 2 # ... # ... # ... # ... # 2016 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # 2 # ... # ... # ... # ... # 2016 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # بنت # ... # 1 # ... # ... # ... # ... # 1008 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # ب # ... # 2 # ... # 1440 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ابن # ... # 2 # ... # 1440 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # بنت # ... # 1 # ... # 720 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # بنت # ... # 1 # ... # 720 # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # ... # بنت # ... # 1 # ... # 720 # PageV02P485 # وإن شئت عملت هذه المسألة بالطريق العام1 وهو [الأوفق] 2 للعمل بالجدول ~~وليس هذه موضوع [التعرض] 3 له [وقد] 4 أوضحه المصنف في شرح كفايته5. # والاختبار بالجمع بين الأنصباء6 كما سبق في فصل التصحيح وقد أتينا على ~~ذلك في كثير من المسائل والله أعلم. PageV02P486 ### | الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره # ... # فصل1 في معرفة الاختصار2 من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره # اعلم أنه يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن فإذا أمكن اختصار تصحيح ~~المسألة من عدد فجائز في العقل أن تصح من ذلك العدد قبل الاختصار، ومن ~~أضعافه، إذ لا يختلف به مقادير الأنصباء المقدرة، وإنما يختلف حسابها فقط، ~~لكن هذا عيب، وخطأ من جهة الصناعة الحسابية؛ لأنه مهما أمكن ارتكاب العدد ~~القليل من غير كسور تعين ووجب، وكان العدول عنه خطأ. # وأكثر ما يأتي الاختصار في المناسخة ويكون في غيرها قليلا كمختصرة زيد ~~-رضي الله عنه3- وللعمل [فيه] 4 مسلكان والمسلك الطريق5. PageV02P487 # فالمسلك الأول في ابتداء التصحيح [1] . # والثاني: في انتهاء التصحيح [2] . وذكرهما المصنف بقوله: # أحدهما في الابتداء، وهو: أن تنظر في ورثة كل ميت بعد الميت الأول [فإن] ~~[3] انحصروا كلهم في ms116 ورثة الأول، واتفقوا في الإرث بمطلق التعصب كما لو مات ~~عن خمسة إخوة أشقاء، وكل واحد لا يرثه إلا إخوته، فمات منهم واحد بعد واحد ~~حتى بقي اثنان فافرض من مات بعد الأول كالعدم، واقسم على الباقين ما للأول ~~كأنه مات عنهم فقط [سواء كان في الباقين من يرث الميت الأول [وحده بالفرض] ~~[4] أو لم يكن كما مثلنا] [5] ففي مثالنا [اقسم] [6] تركة الأول على ~~الأخوين الباقيين نصفين كأنه مات عنهما فقط وتصح من اثنين [7] . ~~PageV02P488 # ولو سلكت طريق المناسخة لعلمت لكل ميت من الأربعة مسألة فتجد مسألة الأول ~~خمسة، والثاني أربعة، والثالث ثلاثة، والرابع اثنين، ونصيب الثاني من ~~الأولى سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين، ونصيب الثالث منها خمسة تباين ~~مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين. ونصيب الرابع منها [عشرون] [1] منقسم ~~على مسألته، فتصح المسائل الأربع من الستين [2] لكل أخ من الباقين ثلاثون ~~من المسائل الأربع فيجب اختصارها إلى اثنين. # ومثل هذه المسألة ما لو كان الميت الأخير يرث بالفرض من كل ميت قبله، ~~سواء اتحد الفرض، أو اختلف، ويرث الباقون منه بالعصوبة كما يرثون من غيره، ~~فيجعل هذا الأخير مع من مات قبله كالعدم. # مثاله / [104/44أ] : واقعة حال: مات عن زوجة، وأربعة بنين، وثلاث بنات ~~كلهم منها، ثم مات أحد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن آخر، ثم ~~PageV02P489 # ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم ~~تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [1] . # ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: ~~لكل بنت أحد وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها ~~والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها ~~إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول ~~وحده بالفرض كما مثلنا] [2] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط ~~بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [3] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، ~~وخمس ms117 بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من ~~أم واحدة، أو من PageV02P490 # عشر أمهات حتى يستووا في كونهم إخوة أشقاء، أو لأب ثم مات منهم ابن عمن ~~في المسألة فقط وهم: إخوته الأربعة، وأخواته الخمس، ثم مات ابن آخر عن ~~إخوته الثلاثة، وعن أخواته الخمس فقط، ثم مات ابن ثالث عن أخويه، وأخواته ~~الخمس فقط ثم ماتت بنت عن أخويها وأخواتها الأربع فقط، ثم مات ابن رابع عن ~~أخيه وأخواته الأربع فقط ثم ماتت بنت ثانية عن أخيها، وأخواتها الثلاث فقط ~~فافرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم، وكأن الميت الأول ~~مات عن زوجة، وابن وثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين لأن أصلها ثمانية، ~~سهم للزوجة، والباقي للأولاد على خمسة، فاضرب الخمسة في الثمانية [1] . ~~PageV02P491 # ولو سلكت الطريق الأول من الطريقين المذكورين في فصل المناسخة لصحت من ~~عدد كثير؛ لأن مسألة الميت الأول من مائة وعشرين، ومسألة الميت الثاني من ~~ثلاثة عشر وسهامه من الأولى أربعة عشر تباين مسألته فتصحان من ألف وخمسمائة ~~وستين. ونصيب الثالث منهما مائتان وعشرة، ومسألته من أحد عشر، تباين نصيبه، ~~فتصح المسائل الثلاث من سبعة عشر ألفا ومائة وستين. ونصيب الرابع من ~~المسائل الثلاث ألفان وسبعمائة وثلاثون، ومسألته من تسعة توافق نصيبه ~~بالثلث فتصح المسائل الأربع من [أحد] 1 وخمسين ألفا وأربعمائة وثمانين، ~~ونصيب الخامس منها خمسة آلاف، وخمسة تباين مسألتها وهي ثمانية فتصح المسائل ~~الخمس من أربعمائة ألف وأحد عشر ألفا وثمانمائة وأربعين. # ونصيب الميت السادس منها تسعون ألفا. وتسعون [منقسمة] 2 على مسألته وهي ~~ستة فتصح المسائل الست مما صحت منه الخمس وهو أربعمائة ألف وأحد عشر ألفا ~~وثمانمائة وأربعون. ونصيب الميت السابع منها ستون ألفا. وستون منقسم على ~~مسألتها وهي خمسة، فتصح المسائل السبع مما صحت منه الست / [104/44ب] أيضا. ~~ويخض الابن مائة ألف وأربعة وأربعون ألفا ومائة وأربعة وأربعون. ويخص كل ~~بنت اثنان وسبعون ألفا واثنان وسبعون. ويخص الزوجة أحد وخمسون ألفا ~~وأربعمائة وثمانون. ms118 وترجع PageV02P492 # بالاختصار إلى أربعين؛ لأن الأنصباء كلها متوافقة بثمن تسع، جزء من أحد ~~عشر جزءا من جزء من ثلاثة عشر جزءا من الواحد، فتأمله. # ولو كان البنون والبنات كلهم من الزوجة وماتت الزوجة أيضا بعد الميت ~~الأخير، أو قبله عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة كلها من خمسة [1] . # ولو كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض ~~PageV02P493 # بلا تفاوت [في قدرة] [1] وعالت الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، أو بأكثر ~~من نصيبه فكما سبق من جعل الميت كالعدم، وقسم مال الأول على الباقين كأنه ~~مات عنهم فقط [2] . # فمثال ما إذا عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني ما ذكره المصنف ~~بقوله: كما لو خلفت أخت شقيقة، وأختا لأب، وزوجا فتزوج هذا الزوج بالأخت من ~~الأب، ثم ماتت الأخت من الأب عنه أي عن الزوج وعن أختها فقط قبل قسمة تركة ~~الأول فاعتبر الأخت للأب وهي الميت الثاني كأنها لم تكن واقسم ما تركته ~~الأولى على الزوج، والشقيقة كأنها لم تخلف سواهما على سهمين اثنين لكل ~~منهما سهم [3] . وكما لو ماتت الأولى عن زوج، وشقيقة، وأم، وولديها ~~فمسألتها عائلة إلى تسعة، ثم نكح [هذا] [4] الزوج الشقيقة فماتت عنه، وعن ~~الأم، وولدي الأم فقط، فافرض PageV02P494 # الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها ~~بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [1] . # ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت ~~زوجا، وشقيقة، وأختا لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم ~~نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة ~~الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى ~~خلفت زوجا، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم ~~على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [2] ، ولا يرد عليه ما ~~إذا عالت الأولى بأقل من PageV02P495 # نصيب الميت الثاني: لأنه لا يتصور وقوعه، مع استيفاء [شرطها] 1 ms119 والمصنف ~~اختصر في الاختصار، ولم ينبه على هذا التمثيل لكن عبارته تشمله. # المسلك الثاني في الانتهاء من تصحيح المناسخة2، وشرط إمكانه أي إمكان ~~الاختصار أن [تشترك] 3 جميع الأنصباء بجزء أو [بأجزاء] 4 سواء أكانت ~~الأنصباء كلها متوافقة، [أم] متادخلة، [أم] متماثلة، [أم] 5 مختلفة في ذلك ~~كما إذا كان بعضها يوافق بعضا، ويماثل بعضا آخر، ويداخل ثالثا، ونحو ذلك ~~فلو تشاركت الأنصباء كلها بجزء إلا واحدا [من الأنصباء] 6 لا يشارك غيره من ~~الأنصباء / [105/45أ] في ذلك الجزء، بل يباينها، أو يشارك بعضها ويباين ~~بعضا فلا يتأتى الاختصار، فإذا تحقق الشرط وهو تشارك جميع الأنصباء في جزء، ~~أو أجزاء فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء ~~واقسم كل نصيب منه أي من التصحيح على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء ~~إن كان الذي اشتركت به جزءا واحدا، وإلا بأن اشتركت الأنصباء بجزأين فأكثر ~~PageV02P496 # فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرج الجزء الأدق من الأجزاء التي ~~اشتركت بها فتصح المسألة من راجعها [1] ويرجع كل نصيب إلى راجعه فلو خلف ~~زوجة، وابنا، وبنتا منها، ثم ماتت عمن في المسألة وهو أمها، وأخوها، فمسألة ~~الأول من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباينها ~~السبعة، فاضرب الثانية في الأولى فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة ~~منهما ستة عشر تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة وللابن منهما ستة وخمسون ~~اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة وهما أي الستة عشر، والستة ~~والخمسون مشتركان بالنصف، والربع والثمن وأدق أجزاء الاشتراك الثمن، فاقسم ~~المسألة، وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة إلى تسعة، ~~ويرجع نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة [2] فقس على ذلك ما يرد ~~من أشباهه. PageV02P497 # وقد يجيء الاختصار في الأصول1 فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع ~~بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، ~~وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] 2، أو بنت ابن، أو ms120 أخت ~~إذا كانت معقتة] 3. # كما لو حلف بنتا، أو أبا، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفا للبنت، وسدسا للأب ~~فرضا، و [له] 4 الباقي أيضا تعصيبا، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة ~~بالفرض، والتعصيب سهم فرضا، وسهمان تعصيبا والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] 5 ~~وثلاثة [الأب] 6 مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما ~~لأحدهما من الأجزاء. # إذا [علمت] 7 ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزء اشتركا ~~فيه تجده ثلثا، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على ~~مخرج الثلث وكلا من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة PageV02P498 # إلى اثنين لكل منهما سهم [1] والطريق الثاني: أن تنسب كل نصيب من المسألة ~~إليها، و [تحصل] [2] مخرج تلك الكسور فهو المكلوب [3] ، ففي المثال المذكور ~~نسبة الثلاثة نصيب البنت إلى الستة نصف، وكذلك نصيب الأب، فالمخرج اثنان ~~هما أصل المسألة للبنت سهم، وللأب سهم. # ولو خلف بنتا، وجدا فهي كالسابقة أصلها ستة، وبالاختصار اثنان [4] . # ولو خلف بنتين، وأبا فأصلها ستة، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة، ولكل بنت ~~سهم، وللأب سهم فرضا وتعصيبا [5] . PageV02P499 # ولو خلف بنتا، وزوجا هو ابن عم فهي بالبسط / [105/45ب] من أربعة: للبنت ~~النصف، وللزوج الربع فرضا، والباقي تعصيبا وبالاختصار من اثنين لتماثل ~~النصيبين [1] . # ولو خلف بنتا، وزوجة، وجدا، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها ~~اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة ~~الباقية تعصيبا فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء ~~بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضا وتعصيبا [2] . # ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت ~~النصف، وللزوجة الثمن فرضا، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار ~~اثنان [3] PageV02P500 # ولو خلف [أختا] [1] شقيقة، وزوجة، واخا لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من ~~اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [2] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما ~~مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى ~~اختصارهما، كما لو خلفت زوجا هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان ms121 وتختصر إلى واحد ~~[3] . وكما لو خلف أما هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [4] ~~. وكأنه رحمه الله يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يختصران إلا أصل من الأصول ~~السبعة؛ لأن الواحد لا يسمى أصلا في عرف الفرضيين. وقد يكون PageV02P501 # هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحا [وذلك] [1] ~~فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من ~~أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان ~~بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ~~ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة. # فلو بنيت عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرت الاشتراك الذي بين ~~أربعته، وثمانيتهن، ورددت الأصل إلى ثلاثة، ورددت نصيبه إلى واحد، ونصيبهن ~~إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجت إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي ~~الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فترد عددهن ~~إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [2] فكان ترك هذا ~~الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار. PageV02P502 # فلو كان عدد البنات في المسألة عشرين لزال القبح؛ لأنك لو اعتبرت أصلها ~~بالبسط اثني عشر لوجدت البنات يوافق عددهن بالربع؛ فتضرب ربع عددهن وهو ~~خمسة في أصلها يحصل ستون. # ولو جعلت أصلها بالاختصار من ثلاثة لوجدت نصيبهن يوافق عددهن بالنصف؛ ~~فاضرب نصف عددهن وهو عشرة في أصلها ثلاثة يحصل ثلاثون، فليس فيه طول، وأفاد ~~اختصارا في التصحيح أيضا؛ فلا قبح فيه [1] والطريق في معرفة هل الأنصباء ~~كلها مشتركة، أو لا؟: أن تنظر / [106/46أ] فيها فإن كانت الأنصباء كلها ~~متماثلة فذاك واضح معلوم أنها كلها مشتركة بما لأحدها من الأجزاء وإلا ~~[تكن] [2] تتماثل بأن اختلفت فانظر في نصيبين منها، واطلب أكبر عدد يفني ~~كلا منهما بما عرفته في المقدمة الثانية من "فصل مقدمات التأصيل، والتصحيح" ~~[3] وهو أن تطرح الأصغر من الأكبر فإن فني به، وإلا فاطرح بقية الأكبر من ~~الأصغر إلى آخره. # [فإن] [4] ظفرت ms122 به فانظر بينه وبين نصيب ثالث، واطلب أكبر عدد ~~PageV02P503 # يفني كلا منهما فإن ظفرت به أيضا فانظر بينه وبين نصيب رابع وهكذا إلى ~~آخرها، فإن ظفرت بذلك المطلوب في جميعها فكلها مشتركة، ويكون اشتراكها باسم ~~الواحد من ذلك العدد الأكبر المفني لكل منها، وإلا تظفر به بأن كانت لا ~~يفنيها كلها إلا الواحد فليست كلها مشتركة فلا تختصر. # فلو كانت الأنصباء ستة عشر، وأربعة وعشرين، وستة وثلاثين، وأربعين، فانظر ~~بين الأولين مثلا وهما الستة عشر، والأربعة والعشرون واطلب أكبر عدد يفني ~~كلا منهما بأن تطرح الأصغر من الأكبر، وباقيه من الأصغر فيفنيه تجده ~~ثمانية، فانظر بينه وبين الستة والثلاثين، واطلب أكبر عدد يفني كلا منهما ~~تجده أربعة، لأنك إذا طرحت الثمانية من الستة والثلاثين أربع مرات يبقى ~~أربعة اطرحها من الثمانية مرتين تفنيها فأكبر عدد يفني كلا منهما أربعة، ~~فانظر بينه وبين الأربعين، واطلب أكبر عدد يفني كلا منهما تجده أربعة لأنه ~~المساوي لأصغرهما؛ لتداخلهما فكلها مشتركة واشتراكها بالربع، وهو اسم ~~الواحد من الأربعة المفنية لكل منها، ولو كان معها أي الأعداد الأربعة ~~المفروضة تسعة وأربعون لم تكن كلها مشتركة، لأن الأربعة المفنية للأعداد ~~الأربعة المفروضة أولا تباين التسعة والأربعين فلا يفنيهما إلا الواحد، فلا ~~يفني الأعداد كلها عدد أصلا، ولا يفنيها إلا الواحد؛ فلا اشتراك؛ فلا ~~اختصار. # PageV02P504 ### | الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات # ... # فصل1 في قسمة2 التركات # وهي الثمرة المقصودة بالذات وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهما، ~~ولواحقهما من اختصار، وغيره فهو وسيلة لقسمة التركات3. # ومدارها على العلم بأن نسبة ما لكل من الورثة من المسألة إلى المسألة ~~كنسبة ما له من التركة إلى التركة فهذه أعداد متناسبة نسبة الأول إلى ~~الثاني PageV02P505 # كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد ~~كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ~~ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين ~~فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول. # وإن ms123 كان / [106/46ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط ~~المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني ~~المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث1 ~~فإن أنت التركة نقدا ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب ~~كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط ~~المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب2. # ففي زوج، وابن. والتركة أربعون دينارا، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى ~~المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب PageV02P506 # للابن ثلاثة في [الأربعين] [1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على ~~المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهما في [الأربعين] [2] ، واقسم ~~الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] . # وإن شئت فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل ~~وارث [منها أي من المسألة] [4] [يحصل ما يخص ذلك] [5] الوارث من التركة [6] ~~، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة ~~الابن، وفي سهم الزوج [7] . PageV02P507 # وإن شئت فاقسم المسألة على التركة واحفظ الخارج بالقسمة ثم اقسم نصيب كل ~~وارث من المسألة على الخارج بالقسمة يخرج حصته [1] . # ففي المثال اقسم الأربعة على الأربعين يخرج عشر، اقسم عليه ثلاثة الابن ~~يحصل له ثلاثون، وسهم الزوج يحصل له عشرة [2] . PageV02P508 # وإن شئت فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ ~~خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [1] . ~~ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم] [2] عليه ~~الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [3] . وإن شئت فسم من المسألة ~~نصيب كل وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [4] ، فسم سهم ~~الزوج من الأربعين يكن ربعا؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من ~~الابن من الأربعة تكن ثلاثة PageV02P509 # أرباع، فخذ له ثلاثة أرباع الأربعين وهو ثلاثون [1] وهذا الوجه الخامس ~~أعم من الأربعة التي قبله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفي ms124 ما لا يقبلها، ~~كعبد، ونحوه من الحيوانات أو العقارات، أو الأراضي، أو غيرها، والأوجه التي ~~قبله لا تكون إلا فيما يقبل القسمة وهو أجزاء متماثلة كالنقود [2] . # ومتى كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما، فالأخضر أن ترد كلا منهما ~~إلى وفقه فترد المسألة إلى وفقها، وترد التركة إلى وفقها، وتحفظ الراجعين ~~وتعتبر راجع كل من المسألة والتركة كأصله، وتعمل فيهما بالأوجه الخمسة كما ~~عرفت. PageV02P510 # ففي مثالنا: المسألة والتركة مشتركتان بالربع؛ فرد المسألة إلى ربعها ~~واحد، والتركة إلى ربعها عشرة، واعمل في الواحد والعشرة بالأوجه / ~~[107/47أ] كما عرفت [1] . # فلو خلفت زوجا، وأختا لأبوين أو لأب، وأما، وتركت عشرين دينارا أصلها ستة ~~للزوج الصنف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثالث سهمان فالمسألة من ~~ثمانية بالعول، فاضرب للزوج ثلاثة في العشرين، واقسم الستين الحاصلة على ~~الثمانية؛ يخرج له سبعة ونصف، وللأخت مثله لأن سهامها ثلاثة أيضا واضرب ~~للأم اثنين في العشرين، واقسم الأربعين الحاصلة على الثمانية يخرج لها خمسة ~~هذا هو الوجه الأول [2] . PageV02P511 # وإن شئت أن تعمل بالوجه الثاني فاقسم العشرين على الثمانية، واضرب الخارج ~~وهو اثنان ونصف في نصيب كل [أي كل] [1] وارث من الثمانية يخرج [له] [2] ما ~~ذكرنا فإذا ضربت الاثنين والنصف في ثلاثة الزوج حصل له سبعة ونصف، وفي ~~ثلاثة الأخت كذلك، وفي سهمي الأم يحصل لها خمسة [3] . # وإن شئت أن تعمل بالوجه الثالث فسم الثمانية من العشرين تكن خمسين واقسم ~~على الحاصل وهو خمسان نصيب كل وارث بها أي بالمسألة بعد بسطه أخماسا وتقسم ~~البسط على البسط. فثلاثة الزوج بسطها أخماسا خمسة عشر، اقسمه على بسط ~~الخمسين وهو اثنان يخرج سبعة ونصف، وكذلك الأخت. وبسط سهمي الأم عشرة اقسمه ~~على بسط الخمسين يخرج لها خمسة [4] . PageV02P512 # وإن شئت أن تعمل بالوجه الرابع فاقسم للزوج، أو الأخت الثمانية على ~~الثلاثة واقسم العشرين على الخارج بالقسمة وهو اثنان وثلثان بعد بسط الجميع ~~أثلاثا فتصير الاثنان والثلثان ثمانية أثلاث، وتصير العشرون ستين ثلثا. ~~واقسم الستين على الثمانية يخرج سبعة ونصف واقسم للأم الثمانية ms125 على سهميها ~~واقسم العشرين على الخارج وه وأربعة لكل ما ذكرنا وهو سبعة ونصف للزوج ~~ومثله للأخت، وخمسة للأم [1] . # وإن شئت أن تعمل بالوجه الخمس العام فسم للزوج أو الأخت من الثمانية ~~ثلاثته تكن ثلاثة أثمان، فادفع لكل من الزوج والأخت ثلاثة أثمان. ~~PageV02P513 # العشرين وهو سبعة ونصف و [سم] [1] للأم سهميها من الثمانية أيضا تكن ربعا ~~فلها ربع العشرين وهو خمسة [2] . # وإن شئت أن تعمل بالاختصار إن أمكن كما في هذا المثال فقد علمت أن بين ~~العشرين والثمانية توافقا بالربع فاردد العشرين إلى ربعها خمسة، واردد ~~الثمانية إلى ربعها اثنين فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من ~~المسألة في الخمسة، واقسم الحاصل على الاثنين يحصل له حصته من التركة [3] . ~~PageV02P514 # أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في ~~نصيب كل من الورثة يحصل له حصته [1] . # أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان ~~نصيب كل من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماسا، فتقسم البسط على ~~البسط [2] . # أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على ~~الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثا، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / ~~[107/47ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث PageV02P515 # نصيبه [1] كما سبق. هذا الذي ذكرتع للأم هو مقتضى ما قرره المصنف في ~~الوجه الرابع. لكن قوله واقسم للأم سهميها على الاثنين يخرج واحد فاضربه في ~~الخمسة صحيح في نفسه [و] [2] ليس من الوجه الرابع في شيء، بل هو حاصل الوجه ~~الخامس الآتي، وربما يعد وجها سادسا نظرا لاختلاف العبارة. # أو بالخامس: فانسب للزوج والأخت ثلاثتهما أي ثلاثة كل منهما إلى الاثنين ~~تكن مثلا ونصفا، فادفع لكل منهما مثل الخمسة ومثل نصفها وذلك سبعة ونصف ~~وانسب للأم سهميمها إلى الاثنين تكن مثلا فلها مثل الخمسة [3] . والاختبار ~~بجمع الأنصباء، ومقابلة مجموعها مع التركة فإن ساواها PageV02P516 # صح [العمل] 1، وإلا فلا2 ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] 3 سبعة ونصفا، ~~ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم ms126 خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة. ~~PageV02P517 ### | الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر # ... # فصل1 فيما إذا كان في التركة كسر2 # [و] 3 إذا كان في التركة كسر فلك في قسمتها مسلكان: # أحدهما: أن تبسط الصحيح والكسر من جنس كسر هو أكبر كسر مشترك بينهما أي ~~بين الصحيح والكسر. والمراد به أكبر كسر إذا طرح منهما مرة بعد أخرى ~~أفناهما، وهو اسم الواحد من مخرج الكسر. # وبسطهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر، وتعتبر الحاصل كأنه صحيح، ~~ولا تعتبر سهام المسألة بالبسط، بل تبقيها صحيحة بحالها وتعمل في قسمته أي ~~قسمة الحاصل، وهو بسط التركة بما شئت من الأوجه الخمسة السابقة4، ثم اقسم ~~ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر PageV02P518 # الذي ضربت فيه التركة فما كان لكل وارث فهو الملطوب هذا هو المسلك الأول ~~من المسلكين. # وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضا بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة ~~وأقم بسط مقام المسألة مقام المسألة كما أقمت بسط التركة مقام التركة. # واعمل بما شئت من الأوجه السابقة إلا أنك تعتبر الأنصباء غير مبسوطة بأن ~~تأخذ الأنصباء من المسألة قبل بسطها، وتعمل بأحد الأوجه فما خرج لكل وارث ~~فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج بخلاف المسلك الأول1. # فلو كانت التركة في المسألة السابقة وهي زوج، وأخت [وأم] 2 عشرين دينارا ~~وثلثا فاضربها في مقام الثالث يحصل أحد وستون فأقمه مقام التركة فبالمسلك ~~الأول: اقسم الأحد والستين كما تقسم الصحيح من غير أن تبسط المسألة يخرج ~~لكل من الزوج، والأخت اثنان وعشرون وسبعة أثمان، فاقسم ذلك على مقام الثالث ~~وهو ثلاثة يخرج سبعة وخمسة أثمان ويخرج للأم PageV02P519 # خمسة عشر وربع، فاقسمه على [الثلاثة] [1] يخرج خمسة ونصف سدس وهو حصتها ~~من التركة [2] . # وبالمسلك الثاني: اضرب الثمانية أيضا في مخرج الثلث فتصير المسألة كأنها ~~أربعة وعشرون، فبالوجه الأول من الأوجه الخمسة السابقة [3] اضرب للزوج، ~~وللأخت نصيب كل واحد منهما ثلاثة من الثمانية في الأحد والستين، واقسم ~~الحاصل وهي ms127 مائة وثلاثة وثمانون على الأربعة / [108/48أ] والعشرين؛ يخرج له ~~سبعة وخمسة أثمان [و] [4] هي حصته واضرب للأم نصيبها من الثمانية اثنين فيا ~~لأحد والستين، واقسم الحاصل وهو مائة واثنان وعشرون على الأربعة والعشرين ~~يخرج خمسة ونصف سدس هو حصتها من غير احتياج إلى قسمة على المخرج [5] . ~~PageV02P520 # وكذلك العمل بباقي الأوجه فبالوجه الثاني اقسم الواحد والستين على ~~الأربعة والعشرين يخرج اثنان ونصف وثلث ثمن، اضرب ذلك في ثلاثة يحصل سبعة ~~ونصف وثمن للزوج، ومثله للأخت، وفي اثنين يحصل خمسة ونص سدس للأم [1] . # وبالوجه الثالث سم الأربعة والعشرين من الأحد والستين تكن أربعة وعشرين ~~جزءا من أحد وستين جزءا من الواحد، فاقسم عليه نصيب كل وارث يخرج كذلك [2] ~~. PageV02P521 # وبالوجه الرابع: اقسم الأربعة والعشرين على ثلاثة لكل من الزوج والأخت، ~~يخرج ثمانية، اقسم عليها الأحد والستين. واقسم الأربعة والعشرين أيضا على ~~سهمي الأم يخرج اثنا عشر اقسم عليها الواحد والستين [1] . # وبالوجه الخامس: سم ثلاثة الزوج من الأربعة والعشرين تكن ثمنا فخذ له ثمن ~~الأحد والستين. [وكذا للأخت] [2] . وسم سهمي الأم منها أيضا يكن نصف سدس ~~فخذ نصف سدس الأحد والستين فهو حصتها [3] PageV02P522 # ولو كان الكسر ثلثا وربعا والمسألة بحالها فمخرج الكسر اثنا عشر وأكبر ~~كسر مشترك بينهما نصف سدس فاضرب التركة كلها وهي عشرون دينارا [وثلث وربع] ~~[1] في اثني عشر مقام الثلث والربع، فالبسط الحاصل وهو مائتان وسبعة ~~وأربعون كأنه صحيح فإن عملت بالمسلك الأول فاقسمه على [الورثة] [2] من غير ~~[بسط المسألة] [3] كما تقسم الصحيح بوجه من الأوجه الخمسة يخرج لكل من ~~الزوج والأخت اثنان وتسعون وخمسة أثمان، ويخرج للأم أحد وستون وثلاثة ~~أرباع، فإذا قسمت الخارج لكل من الزوج، والأخت، والأم على اثني عشر مخرج ~~الكسر خرج لكل من الزوج والأخت سبعة وخمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمن، وللأم ~~خمسة وثمن وسدس ثمن [4] . PageV02P523 # وإن عملت بالمسلك الثاني [1] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضا، واعتبرت ~~الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكت ما سبق من أحد الأوجه ~~الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ms128 ما [ذكرناه] [2] أجزاءا فبالوجه ~~الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي ~~الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه ~~[3] . # والامتحان بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريبا. # وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله ~~في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجا جامعا لكسورها [فيكون] [4] في هذه ~~المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [108/48ب] أرباع ثمن ~~للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية PageV02P524 # وأربعون. ومخرج ثلاثة أرباع الثمن اثنان وثلاثون وهما متوافقان بنصف ~~الثمن، فرد أحد المخرجين إلى نصف ثمنه واضربه في الآخر يحصل ستة وتسعون، ~~ومخارج الأثمان داخلة فيها، فهي ساقطة، فالستة والتسعون هي المخرج الجامع ~~للكسور كلها، فخذ منه خمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمنه للزوج، وذلك تسعة ~~وستون، ومثله للأخت، وخذ للأم ثمنه وسدس ثمنه، وذلك أربعة عشر، فاجمع ~~الحواصل الثلاثة تكن مائة واثنين وخمسين، فاقسم ذلك على المخرج الجامع ~~للكسور يخرج واحد وثلث، وربع، فاجمع ذلك إلى الصحاح أي صحاح الأنصباء وهي ~~تسعة عشر يكن المجتمع عشرين وثلثا، وربعا، وهو التركة فقس عليه1 ما يرد من ~~أشباهه تصب إن شاء الله تعالى. PageV02P525 ### | الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام # ... # فصل1 # في معرفة المصطلح في القيراط2، والحبة3، والدانق4، ومعرفة تحويل سهام ~~المسألة إلى اسم القيراط: PageV02P526 # الاصطلاح الجاري في مصر والشام1، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء ~~من أربعة وعشرين جزءا من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه ~~أقل عدد له ثلث ثمن صحيح. # وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءا من الواحد، أي ~~ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح. # وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء ~~من مائة وأربعة وأربعين جزءا من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة ~~وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع ms129 صحيح. # وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون ~~PageV02P527 # الرزة1، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية ~~وثمانون2. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل ~~مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان3 ~~وغيره. ويستعملون القيراط أيضا في تجزئة العقارات ونحوها. # واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد ~~العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار. # والدينار عشرون قيراطا فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث ~~القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون4. # والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] 5 ما صحت منه ~~المسألة على أربعة وعشرين أبدا، فما خرج بالقسمة من صحيح PageV02P528 # أو كسر، أو صحيح وكسر معا فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل ~~نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطا [1] . # فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتا، وترك بستانا فأصلها ستة، وتصح من ~~ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة ~~سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية ~~يخرج [له] [2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من ~~المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطا، لكل بنت ~~نصف قيراط من البستان [3] . PageV02P529 # ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقارا، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على ~~الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهما [واحدا] [1] ~~لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت ~~سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [2] . # ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهما وربع سهم، ~~فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت ~~قيراط وثلاثة أخماس قيراط [3] . PageV02P530 # وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك ms130 ~~من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط ~~التركة. # ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، ~~فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة ~~سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف ~~قيراط [1] . PageV02P531 # فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير ~~عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك1 فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو ~~حبة ودانق. # والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ~~ساواها صح العمل، وإلا فلا2. # ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها ~~إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة ~~وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج ~~سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة ~~خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل ~~جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان PageV02P532 # من قيراط وهما حبتان ولكل عم قيراطان وخمسان من قيراط، وهما حبة وخمس ~~حبة. # [فإذا] [1] جمعت ذلك كله كان المجتمع أربعة وعشرين قيراطا، فالعمل صحيح. ~~ولو خرج غير ذلك لكان علامة الغلط [2] . # وبالوجه الثاني: سم نصيب الجدة الواحدة من الجدتين وهو خمسة عشر من ~~المائة والثمانين يكن نصف سدس، فخذ نصف سدس الأربعة والعشرين، PageV02P533 # وذلك قيراطان لكل جدة وسم نصيب كل أخ من الإخوة الثلاثة / [109/49ب] وهو ~~عشرون منها أي من المائة والثمانين تكن تسعا فخذ له تسع الأربعة والعشرين ~~يكن قيراطين وثلثين. وسم لكل عم من الخمسة نصيبه ثمانية عشر منها تكن عشرا، ~~فخذ له عشر الأربعة والعشرين يكن قيراطين وخمسين [1] كما سبق بالوجه الأول. # والمنهاج أي الطريق [الواضح] [2] في تسمية نصيب كل وارث واحد من المسألة ~~أن تسمى واحدا أبدا من عدد الصنف وتضيف الاسم الحاصل إلى PageV02P534 # اسم نصيب ms131 ذلك الصنف من الأصل إن لم يعل، وإلى اسم نصيب ذلك الصنف من ~~مبلغه أي مبلغ الأصل بالعول إن عال فما حصل بالإضافة فهو اسم نصيبه وتلخص ~~أنت الاسم الحاصل بالإضافة إن احتاج هذا الاسم إلى تلخيص وتلخيصه يعرف بما ~~هو مقرر في موضعه من علم الحساب هذا إذا كان الوارث واحدا من صنف متعدد. # وأما المنفرد منهم كالأم، والزوج، والجد فسم نصيبه من الأصل إن لم يعل، ~~ومن مبلغه [بالعول] 1 إن عال. # ففي المسألة المذكورة آنفا وهي جدتان، وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. سم ~~لكل جدة واحدا من عددهن وهو اثنان يكن نصفا وأضف الاسم الحاصل وهو نصف إلى ~~اسم نصيبهن من الأصل وهو سدس يكن نصف سدس. # ولو قال المصنف: سم لكل جدة واحدا من عددهما، وأضف الحاصل وهو نصف إلى ~~اسم نصيبهما، لكان أحسن من إضافة العدد، والنصيب إلى ضمير جماعة الإناث. # وسم لكل أخ واحدا من عددهم يكن ثلثا وأضف الحاصل وهو ثلث إلى اسم نصيبهم ~~من الأصل وهو أيضا ثلث يكن ثلث ثلث أي يكن تسعا؛ لأن ثلث الثلث محتاج إلى ~~تلخيص، وتلخيصه تسع فهو أخصر في PageV02P535 # التسمية، والمعنى متحد، وسم لكل عم واحدا من عددهم يكن خمسا وأضف الحاصل ~~وهو خمس إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو نصف يكن خمس نصف، أي يكن عشرا لأنه ~~أخصر من قولك خمس نصف، مع اتحاد المعنى. وهذا المثال أصله غير عائل فوقعت ~~النسبة إليه نفسه، ومثل للأصل العائل بقوله: # ولو خلف أما، وسبعة إخوة لأم، وعشر شقيقات فهي ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح ~~من مائتين وخمسة وأربعين، للأم خمسة وثلاثون، ولكل أخ عشرة، ولكل شقيقة ~~أربعة عشر، واسم الخمسة والثلاثين التي للأم هو اسم سهمها من مبلغ أصلها ~~بالعول، وذلك سبع، وسم للأخ الواحد من السبعة واحدا من عددهم، وأضف الاسم ~~الحاصل وهو سبع إلى اسم نصيبهم من مبلغ الستة بالعول أي من [السبعة] 1 وهو ~~سبعان يكن الحاصل بعد الإضافة لكل أخ سبع سبعين، أي ms132 سبعي سبع لأن تقديم / ~~[110/50أ] أعظم الكسرين أحسن في الاصطلاح. # وسم للشقيقة الواحدة من الشقيقات [العشر] 2 واحدا من عددهن، وأضف الاسم ~~الحاصل وهو عشر إلى اسم نصيبهن من السبعة وهو أربعة أسباع يكن عشر أربعة ~~أسباع، أي أربعة أسباع عشر، أي أربعة أعشار PageV02P536 # سبع أي [خمسي] [1] سبع [2] وعلى هذا القياس من تقليب الكسور بالتقديم، ~~والتأخير لأجل التحسين والاختصار، ألا ترى أن خمسي سبع أحسن وأخصر من عشر ~~أربعة أسباع وظهر ذلك بالتقديم والتأخير، لأنك لما قلت أربعة أسباع عشر ~~وجدت مرادفة أربعة أعشار سبع، فلما قلت أربعة أعشار سبع ظهر لك أنه خمسا ~~سبع. PageV02P537 ### | الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة # ... # فصل1 في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه ~~متفاضلة # [وإذا] 2 كانت التركة جزءا من عقار3 ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، ~~[أو حيوان] 4 فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه ~~أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه ~~عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] 5 كلها من مخرج ذلك ~~الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ~~ولزيد ثلثه فمسألة الميت من PageV02P538 # اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح ~~القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [1] . # ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة ~~أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة ~~منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [2] . PageV02P539 # جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ ~~التصحيح [1] . # فلو ترك ثلثا وربعا من حمام، وخلف أما وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج ~~الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [110/51ب] فريق، ~~وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث ms133 والربع منه أي من المخرج ~~سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح ~~من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا ~~مثال الانقسام [2] . PageV02P541 # ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، ~~وشقيقتان، وثلث وربع حمام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين ~~يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [1] فالفريضة تصح من ستة والبسط ~~يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من ~~حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية ~~للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في ~~البسط وهو [السبعة] [2] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على ~~مسألتهم يخرج جزء سهمها PageV02P542 # سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما ~~لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [1] . # ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثا وربعا من حمام. وخلف ~~أما، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط ~~الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسبع، فاضرب سبع الأحد والعشرين وهو ~~ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، ~~وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في ~~البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم ~~يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل PageV02P543 # أخ يحصل له سهمان، وفي ستة كل شقيقة يحصل لها ستة. وهذا مثال الموافقة ~~[1] . PageV02P544 ### | الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة # ... # فصل1 فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأردت أن تعلم جملة ~~التركة # وإذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدرا معلوما من النقد وأردت أن تعلم جملة ~~التركة كما لو خلفت أما، وزوجا، وعما، وتركت دراهم فأخذت الأم ms134 منها مائة ~~درهم بميراثها، وأردت أن تعلم جملة التركة فأصل المسألة ستة، ومنها تصح. # ونصيب الزوج منها ثلاثة [وللأم] 2 سهمان، والعم سهم فاعرف نصيبه أي نصيب ~~ذلك الآخذ من المسألة، واقسم عليه القدر الذي أخذه، واضرب الخارج في جميع ~~المسألة فما حصل فهو جملة التركة3. ففي مثالنا نصيب الأم من المسألة سهمان ~~اقسم عليهما الدراهم التي أخذتها الأم وهي مائة يخرج خمسون، اضربها في ~~المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة وهي PageV02P545 # التركة [1] ، لأن نسبة نصيبها من المسألة إليها كنسبة المأخوذ [من ~~التركة] [2] إلى التركة، فالمجهول الرابع، وفيها الأوجه الخمسة المعروفة في ~~الأعداد المتناسبة، وهي التي ذكرها في قسمة / [111/51أ] التركات [3] وكلها ~~مذكورة هنا أيضا مع زيادة وجه آخر. # أو اضرب المسألة في النقد [المأخوذ] [4] واقسم الحاصل على نصيب الآخذ ~~[تخرج] [5] التركة، فإذا ضربت المائة في الستة حصل ستمائة اقسمها على سهمي ~~الأم يخرج ثلاثمائة وهي التركة. وهذا أشهر الأوجه وهو قسمة مسطح الوسطين ~~على الطرف المعلوم [6] . PageV02P546 # أو اقسم المسألة على نصيبه أي الآخذ واضرب الخارج فيما حازه الآخذ من ~~النقد تحصل التركة. # ففي مثالنا اقسم الستة على سهمي الأم يخرج ثلاثة، واضربها في المائة يحصل ~~ثلاثمائة [1] أو انسب بقية المسألة بعد طرح نصيب الآخذ منها إلى نصيبه وزد ~~بقدر الحاصل على مأخوذه تحصل التركة. # ففي مثالنا انسب الأربعة الباقية من المسألة إلى سهمي الأم تكن مثلين فزد ~~على المائة المأخوذة مثليها يحصل ثلاثمائة أيضا وهذا الوجه زائد على ما ~~ذكره في قسمة التركات [2] . # أو سم نصيبه من المسألة واعرف الاسم الحاصل واقسم مأخوذه على الاسم ~~الحاصل تخرج التركة. PageV02P547 # ففي مثالنا سهم سهمي الأم من المسألة يكونا ثلثا، اقسم عليه المائة ~~المأخوذة بع [بسطهما] [1] [أثلاثا] [2] يحصل ثلاثمائة أيضا [3] . # أو سم نصيبه من مأخوذه واحفظ الحاصل واقسم المسألة على الحاصل فما حصل ~~بكل طريق من الطرق الستة المذكورة فهو التركة [4] . # ففي مثالنا سم سهمي الأم من المائة يكن خمس عشر، اقسم عليه المسألة وهي ~~ستة يحصل ثلاثمائة أيضا [5] . PageV02P548 # فلو قيل أخذت الأخت ms135 في الأكدرية [1] بميراثها عشرين دينارا، فكم جملة ~~التركة؟ فقد عرفت أن صورة الأكدرية زوج، وأم، وأخت، وجد، وأن أصلها ست ~~وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، ~~وللأخت أربعة فاقسم العشرين التي أخذتها الأخت على نصيبها من المسألة، وهو ~~أربعة واضرب الخارج وهو خمسة في السبعة والعشرين يحصل مائة وخمسة وثلاثون ~~وهو التركة [2] . # أو اضرب السبعة والعشرين في العشرين المأخوذة واقسم الحاصل وهو خمسمائة ~~وأربعون على الأربعة نصيبها تخرج التركة [3] . PageV02P549 # أو اقسم السبعة والعشرين على الأربعة يخرج ستة أو ثلاثة أرباع واضرب ~~الخارج وهو ستة وثلاثة أرباع في العشرين تحصل التركة [1] . # أو انسب الثلاثة والعشرين الزائدة على الأربعة نصيب الأخت إلى الأربعة ~~تكن خمسة أمثال وثلاثة أرباع مثل، فزد على العشرين المأخوذة بقدر ذلك وهو ~~خمسة أمثالها وثلاثة أرباع مثلها، وهو مائة وخمسة عشر، تحصل التركة [2] . ~~أو سم الأربعة من السبعة والعشرين تكن تسعا وثلث تسع؛ لأن تسعها ~~PageV02P550 # ثلاثة، وثلثه واحد، واقسم العشرين المأخوذة على الحاصل وهو تسع وثلث تسع ~~بعد بسطهما أثلاث أتساع؛ تحصل التركة [1] . # أو سم الأربعة من العشرين المأخوذة تكن خمسا واقسم السبعة والعشرين على ~~الحاصل / [111/51ب] وهو خمس؛ يكن جملة التركة الموروثة مائة وخمسة وثلاثين ~~[2] بالأوجه الستة، فقس على ذلك PageV02P551 ### | الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض # ... # فصل1 فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض2 فأخذ بعض الورثة بحته منها النقد، ~~والأخر العرض # ولو كانت التركة نقدا وعرضا، فأخذ بعض الورثة بميراثه العرض وأخذ الباقون ~~النقد وأردت معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أما، وزوجة، ~~وثلاث أخوات [مفترقات] 3 أختا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم. [فأصلها] 4 ~~اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، ~~وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون دينارا فأخذت ~~الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة ~~التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] ms136 5 منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها ~~النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمت قيمة PageV02P552 # الثوب تعلم منها الجملة، بأن تجمعها أي قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة ~~التركة. # ومعرفة الجملة أولا قبل معرفة قيمة العرض تحصل بأحد الأوجه الستة ~~المذكورة في الفصل السابق فيما إذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدرا معلوما من ~~التركة، وأردت أن تعرف جملة التركة منها أن تقسم النقد على سهام آخذات ~~النقد، وتضرب الخارج في جميع المسألة يحصل جملة التركة، [فاطرح] 1 منها ~~النقد يبقى قيمة الثوب. وستأتي الأوجه كلها في كلام المصنف على المثال2. # وإن أردت معرفة قيمة العرض أولا قبل معرفة جملة التركة فألق من المسألة ~~نصيب آخذه أي آخذ العرض وسم الباقي منها إمام، واقسم عليه النقد، واضرب ~~الخارج من القسمة في نصيب آخذ العرض من المسألة يحصل قيمة العرض3. # أو اضرب نصيبه من المسألة في النقد، واقسم الحاصل على الإمام [يخرج] 4 ~~قيمة العرض5. PageV02P553 # أو اقسم الإمام على النقد واقسم نصيبه على الخارج [يخرج] 1 قيمة العرض2. # [أو اقسم الإمام على نصيبه من المسألة واقسم النقد على ما يخرج [يحصل] 3 ~~قيمة العرض] 4. # أو انسب نصيبه من المسألة إلى الإمام وهو باقي المسألة، واضرب الاسم ~~الحاصل من النسبة في النقد فما حصل بكل من الطرق الخمسة المذكورة فهو ~~المطلوب5 [الذي هو قيمة العرض] 6. # ففي المثال الذي ذكره أول الفصل وهو: أم، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] ~~7. والتركة ثوب، وستون دينارا أخذت الزوجة بميراثها الثوب، والباقيات ~~الستين. # إن أردت أولا معرفة جملة التركة، فكأنه قيل أخذ بعض الورثة بميراثه ~~PageV02P554 # ستين دينارا كم [جملة] [1] التركة؟ فالمسألة من خمسة عشر بالعول. ونصيب ~~الأم والأخوات آخذات الستين منها أي من المسألة اثنا عشر فاقسم عليها ~~الستين، واضرب الخارج وهو خمسة في الخمسة عشر وهي سهام المسألة يحصل خمسة / ~~[112/52أ] وسبعون هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير [2] . ~~PageV02P555 # أو اضرب الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل وهو تسعمائة على الاثني عشر ~~سهام الآخذات؛ يخرج خمسة وسبعون ms137 [1] . # أو اقسم الخمسة عشر على الاثني عشر واضرب الخارج، وهو واحد وربع في ~~الستين يحصل خمسة وسبعون [2] . PageV02P556 # أو انسب ثلاثة الزوجة إلى الاثني عشر [تكن] [1] ربعا، فزد على الستين مثل ~~ربعها وهو خمسة عشر يحصل خمسة وسبعون [2] . # أو سم اثني عشر من الخمسة عشر، واقسم الستيم على الاسم الحاصل وهو أربعة ~~أخماس بعد بسطهما أخماسا يخرج خمسة وسبعون [3] . PageV02P557 # أو سم الاثني عشر من الستين، واقسم الخمسة عشر على ما يحصل وهو خمس [1] ؛ ~~[تكن] [2] جملة التركة بكل طريق خمسة وسبعين، فإذا طرحت منه الستين بقي ~~خمسة عشر وهو قيمة الثوب. # وإن أردت أولا معرفة قيمة الثوب فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام ~~المسألة ثلاثة الزوجة لكونها أخذته أي الثوب وسم الاثني عشر الباقية إمام، ~~واقسم عليه الستين التي هي النقد، واضرب الخارج وهو خمسة في ثلاثة الزوجة ~~يحصل خمسة عشر، هي قيمة الوثب [3] . PageV02P558 # أو اضرب ثلاثتها في الستين، واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني ~~عشر التي هي الإمام يخرج خمسة عشر [1] . # أو سم الإمام من الستين يحصل خمس ثم اقسم ثلاثتها على ما يحصل وهو خمس ~~يحصل خمسة عشر [2] . PageV02P559 # أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو ~~أربعة يخرج خمسة عشر [1] . # أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعا، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، ~~فالحاصل لكل من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب، PageV02P560 # فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة ~~الثوب [1] . # ولو قيل: النقد في المسألة المفروضة خمسة وخمسون دينارا [فقط] [2] ~~والمسألة بحالها فأخذت الزوجة الثوب، وردت إليهن أي إلى الأم، والأدوات ~~الثلاث خمسة من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير ~~وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على ~~الخمسة والخمسين [وكأن] [3] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملا ~~بميراثها فاعمل كما سبق [4] بأن تطرح سهام الزوجة من PageV02P561 # المسألة، وتجعل الباقي إماما، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة ms138 ~~في ثلاثة الزوجة. # أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة ~~[تكن] 1 قيمة الثوب عشرين. # ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها ~~الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [112/52ب] قيمة ~~الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] 2 معرفة قيمة الثوب أولا فاطرح الخمسة ~~المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون دينارا [فاعمل] 3 كما سبق ~~يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة ~~الثوب. # ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] 4 التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ~~5 ستين دينارا، وثوبا، وعبدا، وخاتما، [فأخذت] 6 الأم الثوب بميراثها، ~~وأخذت الزوجة الخاتم بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها. ~~PageV02P562 # وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة، فقد علمت أن المسألة من ~~خمسة عشر بالعول، وأن للأم منها سهمين، وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، فاطرح ~~من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة آخذات العروض وهي أحد عشر سهما يبقى ~~أربعة، وهو الإمام، فاعمل في استخراج قيمة كل عرض من العروض الثلاثة كما ~~سبق؛ فاقسم الستين على الإمام، واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم؛ ~~يكن قيمة الثوب ثلاثين. وفي ثلاثة الزوجة يكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. ~~وفي ستة الشقيقة [تكن] [1] قيمة العبد تسعين، وتكن التركة كلها مائتين ~~وخمسة وعشرين [2] . PageV02P563 # أو اضرب لكل واحدة من الثلاث [الآخذات] [1] للعروض نصيبها من الخمسة عشر ~~في الستين، واقسم الحاصل على الأربعة يخرج قيمة ما أخذته كل واحدة، فاضرب ~~سهمي الأم في الستين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الأربعة [تكن] [2] ~~قيمة الثوب ثلاثين. واضرب ثلاثة الزوجة في الستين، واقسم المائة والثمانين ~~الحاصلة على الأربعة؛ تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين، واضرب ستة الشقيقة في ~~الستين، واقسم ثلاث المائة والستين الحاصلة على الأربعة، [تكن] [3] قيمة ~~العبد تسعين [4] . PageV02P564 # أو سم الأربعة التي هي الإمام من الستين يحصل اسمها ثلثا عشر، فاقسم عليه ~~سهمي الأم بعد بسط المقسوم عليه أثلاث أعشار يخرج قيمة الثوب ثلاثون ثم ms139 ~~اقسم على ثلثي العشر أيضا ثلاثة الزوجة بعد [بسطهما] [1] أيضا يخرج قسمة ~~الخاتم خمسة وأربعون ثم ستة الشقيقة بعد [بسطهما] [2] يخرج قيمة العبد ~~تسعون [3] . # أو اقسم الأربعة على سهمي الأم يخرج اثنان، وعلى ثلاثة الزوجة يخرج واحد ~~وثلث، وعلى ستة الشقيقة يخرج ثلثان، فاقسم الستين على ما خرج لكل واحدة من ~~الأم، والزوجة، والشقيقة يخرج قيمة ما أخذته كما سبق [4] . PageV02P565 # أو سم نصيب كل واحدة من الآخذات الثلاث من الأربعة التي هي الإمام يخرج ~~للأم نصف؛ لأن الاثنين نصف الأربعة، وللزوجة ثلاثة أرباع لأن الثلاثة ثلاثة ~~أرباع الأربعة، وللشقيقة أرباع الأربعة، وللشقيقة واحد ونصف لأن الستة مثل ~~الأربعة ومثل / [113/53أ] نصفها؛ فاضرب الستين من خرج لكل واحدة يخرج قيمة ~~ما أخذته كما سبق [1] . وقس على ذلك. PageV02P566 ### | الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم # ... # فصل1 فيما إذا باع2 بعض الورثة نصيبه أو وهبه3 من سائرهم # وإذا باع بعض الورثة نصيبه في التركة من باقيهم، أو وهبه منهم، فإما أن ~~يكون ذلك النصيب مبيعا منهم، أو موهوبا لهم على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم. ~~وهذا قسم أو يكون ذلك النصيب مبيعا منهم، أو موهوبا لهم PageV02P567 # بحسب سهامهم [وهذا] [1] قسم آخر. ولكل قسم منهما عمل يخصه، ففي القسم ~~الأول: اقسم نصيبه أي نصيب البائع، أو الواهب من المسألة بينهم كما تقسم ~~على صنف سهامه، فإن انقسم نصيبه على عددهم فتصح القسمة كلها من المسألة، ~~وإن باين نصيبه عدد الباقين، أو وافقه فاضرب عددهم، أو وفقه في المسألة فما ~~كان فمنه تصح القسمة وما ضربته في المسألة هو جزء السهم، فاضرب فيه نصيب كل ~~وارث من المسألة يحصل نصيبه من الإرث، ثم اقسم الحاصل للبائع، أو الواهب ~~على عدد رؤوسهم يحصل ما يخص كل وراث والمبيع، أو الهبة. واجمع لكل من ~~المبيع، أو الموهوب لهم حاصليه من الإرث والمبيع، أو الموهوب. ففي ثلاث ~~بنات، وأبوين، أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر لكل من الأبوين ثلاثة، ولكل ~~من البنات أربعة، ms140 فإذا وهبت إحدى البنات نصيبها لأختيها والأبوين بالسوية ~~بينهم فنصيبها من المسألة منقسم على عددهم لكل سهم، فيحصل لكل من الأبوين ~~أربعة، ثلاثة بالإرث، وسهم بالهبة ولكل [بنت] [2] خمسة، أربعة بالإرث، وسهم ~~بالهبة [3] . وسيأتي في كلام المصنف مثال المباينة، والموافقة والانقسام ~~أيضا. PageV02P568 # وفي القسم الثاني وهو أن يبيع بعض الورثة نصيبه أو يهبه من باقي الورثة ~~بينهم بحسب سهامهم: اطرح نصيبه من المسألة، واقسم التركة على باقي السهام ~~كأن باقي الورثة يستحقون التركة كلها فرضا وردا كما ستعرفه في الرد من أنك ~~تجعل سهام الموجودين من الورثة أصل المسألة، وتقسم عليه التركة، وتطرح سهام ~~بيت المال لو كان منتظما [1] . # ففي بنتين، وأبوين، أصلها ستة ومنها تصح، لو وهب الأب نصيبه للأم، ~~والبنتين على حسب سهامهن فأسقط سهم الأب، واقسم التركة على خمسة، سهام ~~الباقيات للأم سهم، ولكل بنت سهمان [2] . # وقد شرع المصنف في أمثلة القسم الأول بقوله: # = والعمل في هذه المسألة كالتالي: # المسألة من 6 وصحت من 18. ونصيب البنت الذي وهبته للباقين على عدد رؤوسهم ~~= 4 من 18. والنصيب 4 منقسم على رؤوس الموهوب لهم فلكل واحد سهم بالهبة مع ~~ما يأخذه بالإرث. فلكل واحد من الأبوين أربعة ولكل بنت خمسة # [1] راجع: وروضة الطالبين 6/88، وشرح أرجوزة الكفاية خ212، وفتح القريب ~~المجيب 1/163. # [2] وصورتها: # ... # ... # 6 # ... # 5 # أم # ... # 1 # 6 # ... # 1 # ... # 1 # أب # ... # 1 # 6 # ... # 1 # ... # وهب نصيبه للباقيات # بنت # ... # 2 # 3 # ... # 2 # ... # 2 # بنت # ... # 2 # ... # 2 # PageV02P569 # ففي مسألة أم، وزوجة، وثلاث أخوات [متفرقات] 1 أصلها اثنا عشر، وتعول إلى ~~خمسة عشر، ومنها تصح: للشقيقة ستة أسهم، وللأخت من الأب سهمان وللأخت من ~~الأم سهمان، وللأم سهمان، وللزوجة ثلاثة لو باعت الزوجة نصيبها في التركة ~~من الباقيات على [السواء] 2 بينهن أرباعا فنصيبها ثلاثة / [113/53ب] من ~~الخمسة عشر، وعدد الباقيات أربعة، والثلاثة تباينها فالأربعة جزء سهم ~~المسألة فاضرب الأربعة في الخمسة عشر؛ فتصح من ستين ومن له شيء من الخمسة ~~عشر يضرب له في الأربعة؛ يحصل نصيبه من الستين. فالشقيقة نصيبها من ms141 الستين ~~أربعة وعشرون [ولكل] 3 واحدة من الأخت للأب، والأخت للأم، والأم نصيبها من ~~ذلك ثمانية. والزوجة نصيبها من ذلك اثنا عشر تقسم على الأربع يحصل لك واحدة ~~منهن ثلاثة بالبيع تضم إلى ما حصل معها بالإرث فيصير من الشقيقة سبعة ~~وعشرون، ومع كل من الثلاث الباقيات أحد عشر فهذا مثال المباينة4. ~~PageV02P570 # ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو ~~المساواة] [1] بينهن باعتبار عدد رؤوسهن هي الأم فقد علمت أن نصيبها من ~~الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [2] يوافق عدد الباقيات ~~بالنصف فنصف عددهن [وهو] [3] اثنان كأنه جزء سهم المسألة PageV02P571 # فيضرب في أصلها بالعول [فتصح] [1] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] ~~[2] الأم [من الثلاثين] [3] أربعة. ويخص كل واحدة منهن سهم، فيصير مع ~~الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة ~~وهذا مثال الموافقة [4] . # ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما ~~من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على ~~الثلاثة عدد الباقيات [يحصل] [5] لكل من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة ~~[تضم] [6] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع ~~المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل PageV02P572 # [الثلاثة] [1] ، وتشاركها بالخمس [2] . فهذه أمثلة القسم الأول [3] في ~~الحالات الثلاث [4] . # ومثل المصنف للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله: # ولو باعت الأم نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة ~~عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [5] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من ~~الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة PageV02P573 # عشر وتصير القسمة على اثني عشر للشقيقة ستة، ولكل من الأم، والأخت للأم، ~~والأخت للأب سهمان وتصير القسمة باختصار على ستة لتوافق الأنصباء الأربعة ~~بالنصف، ويرد كل نصيب إلى نصفه [1] . # ولو كان البائع كذلك أي من الباقيات بحسب سهامهن هو الزوجة، والأم معا ~~فاطرح خمستهما من الخمسة عشر يبقى عشرة أسهم، ستة للشقيقة، وسهمان للأخت من ~~الأب وسهمان للأخت من الأم، والأنصباء الثلاثة متوافقة ms142 بالنصف؛ فترجع ~~بالاختصار إلى نصفها وتصير القسمة [بالاختصار] [2] على [عشرة [3] ، ~~PageV02P574 # ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [1] خمسة ~~[2] . # ولو كان البائع نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معا، ~~فاطرح / [114/54أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من ~~الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق ~~الأنصباء بالنصف [3] . فقس على ذلك PageV02P575 ### | الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا # ... # فصل1 فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما ~~بدينه، وميراثه جميعا # وإذا أخذ بعض الورثة جزءا معلوما من التركة بدينه وميراثه معا وأردت أن ~~تعرف قدر دينه، وقدر إرثه فخذ مخرج ذلك الجزء، وألق منه بسطه، واحفظ ~~الباقي، ثم ألق من مسألة الفريضة نصيب ذلك الوارث، واتخذ الباقي من المسألة ~~إماما مقسوما عليه واقسم المحفوظ عليه أي على الإمام كأنه صنف، فإن صح قسمه ~~عليه فمن المخرج تصح مسألة الدين، والإرث، وإلا بأن انكسر المحفوظ على ~~الإمام؛ فإما أن يباينه، أو يوافقه، فاضرب الإمام عند المباينة، أو وفقه ~~عند الموافقة في المخرج، ومن الحاصل تصح مسألة الدين والإرث. # وما ضربته في المخرج من الإمام، أو وفقه فهو جزء سهمه أي جزء سهم المخرج ~~فاضربه في البسط يخرج ما أخذه ميراثا، ودينا، ثم اضربه ثانيا في المحفوظ ~~واقسم الحاصل على الإمام يخرج جزء سهمه أي جزء سهم الإمام PageV02P576 # فاضربه في نصيب ذلك الآخذ من المسألة؛ يخرج ميراثه، فاطرحه من مجموع ~~الدين والإرث يبقى الدين. # كزوجة، وابن، وبنت أصلها ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ~~ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر، وللبنت تسعة، أخذت الزوجة بدينها [وميراثها] ~~1 خمسي التركة، فاطرح من مخرج الخمسين وهو خمسة بسطهما وهو اثنان يبقى ~~ثلاثة، وهو المحفوظ وألق من مسألة الفريضة سهام الزوجة ثلاثة يبقى أحد ~~وعشرون، وهو الإمام. والمحفوظ وهو ثلاثة يوافقه أي يوافق الإمام بالثلث؛ ~~فاضرب ثلث الإمام وهو سبعة في ms143 المخرج وهو خمسة فتصح مسألة الدين والإرث من ~~خمسة وثلاثين، وجزء سهم المخرج سبعة فاضربه في الاثنين بسط الخمسين [يكن] 2 ~~أي [يحصل] 3 مجموع الدين والميراث أربعة عشر، واضرب جزء السهم أيضا في ~~المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج واحد وهو جزء سهمه فاضربه في ثلاثة ~~الزوجة يحصل لها ثلاثة [هو] 4 الميراث فاطرحه من الأربعة عشر مجموع الدين ~~والميراث؛ يبقى أحد PageV02P577 # عشر وهو الدين، وهو سبعا التركة، وخمس سبعها، والميراث ثلاثة أخماس سبعها ~~[1] ؛ [لأن سبعها خمسة] [2] . # وإن شئت فسم البسط من المحفوظ [3] . ففي [هذا] [4] المثال سم اثنين من ~~ثلاثة يكن اسمه ثلثين، فزد على الإمام وهو [واحد] [5] وعشرون مثل ثلثيه ~~PageV02P578 # وهو أربعة عشر يبلغ خمسة وثلاثين. والذي زدته هو مجموع الدين والميراث / ~~[114/54ب] ، [والذي] [1] أخذته الزوجة فاطرح منه سهامها من المسألة وهي ~~ثلاثة يبقى الدين أحد عشر [2] ، فإن حصل [في الزيادة] [3] على الإمام كسر، ~~فابسط الجميع من جنسه كما لو كانت المسألة بحالها، لكن أخذت الزوجة بدينها، ~~وميراثها خمس التركة فقط، فبسط المأخوذ واحد، والمحفوظ أربعة، فسم منه ~~البسط يكن ربعا، فزد على الإمام وهو [واحد] [4] وعشرون [مثل] [5] ربعه وهو ~~خمسة وربع؛ فحصل كسر وهو الربع، فابسط الإمام PageV02P579 # والمزيد عليه أرباعا فيصير المجموع مائة وخمسة، [الإمام] [1] منه أربعة ~~وثمانون، والمزيد [واحد] [2] وعشرون وهو مجموع الدين والميراث فاطرح منه ~~سهام الزوجة بعد بسطها أرباعا، وهي اثنا عشر يبقى الدين تسعة، وتصح المسألة ~~من مائة وخمسة. وإرثها أربعة أخماس سبع التركة، ودينها ثلاثة أخماس سبعها ~~[3] . # ولو كانت التركة فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين دينارا وقيل ~~أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين دينارا فقد أخذت بالدين، والميراث من ~~التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ ~~واحدا فاعمل كما سبق بأن تسمي البسط من المحفوظ تجده مثلا، فزد PageV02P580 # على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصح ~~المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [1] ~~أحد وعشرون وإرثها من ms144 ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهما فاقسم ~~الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [2] ~~والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في ~~الأربعين، [وقسمه] [3] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في ~~الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب ~~أيضا سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة ~~وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ~~ويكن الدين سبعة عشر دينارا وسبعا واحدا من دينار [4] ولا يخفى عليك عملها ~~بالطريق الأول. PageV02P581 ### | الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه # ... # فصل1 فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه # إذا خلف عينا من دراهم، أو دنانير، أو غيرهما، ودينا من جنس العين ونوعها ~~على بعض ورثته، وكان هذا الوارث المديون معسرا2, [فاقسمها] 3 أي التركة ~~جميعها من عين ودين على مصحح الجميع من سهام المديون وغيره، واعتبر ما خص ~~الوارث المديون من جملة التركة عينا ودينا؛ بأن تقابله بدينه، فإن ساواه ~~فقد برئ هذا الوارث من الدين. ويختص باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة ~~سهامهم؛ لأنهم ظافرون بجنس حقهم، وليس له مطالبة باقي الورثة بإرثه، بل يقع ~~قصاصا بالدين. أو زاد ما خصه من التركة عليه أي على الدين فكذلك / ~~[115/55أ] يبرأ من الدين ويوفي باقي PageV02P582 # ميراثه من العين وليس له المطالبة بجميع إرثه، أو نقص ما خصه من التركة ~~عنه أي عن الدين انفرد غيره بالعين؛ يقتسمونها على قدر سهامهم بعد طرح سهام ~~المديون من المسألة، وبرئ المديون من قدر ما خصه1 بناء على قول التقاص2 ~~فيما إذا كان لكل من رجلين دين على الآخر هل يقع أحد الدينين قصاصا بالآخر ~~إذا اتفقا في الحلول وسائر الصفات؟ فيها لإمامنا الشافعي أربعة أقوال3: ~~PageV02P583 # أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا. # والثاني: يشترط رضاهما. # والثالث: يكفي رضا أحدهما. # والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلا، وإن رضيا1. و [حكم] ms145 2 مسألة ~~الكتاب [وهي] 3 أن نصيب المديون من العين يقع قصاصا بما عليه من الدين هو ~~مقتضى ما أطلقه الأصحاب. # قال الرافعي: هكذا أطلقوه4. PageV02P584 # قال الإمام1: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان ~~جاحدا، أو معسرا فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه ~~بينهم. # قال: وعلى هذا ينزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى2. # فيبرأ إذا إرثه قدر دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين ~~قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] 3. وتبعوه بباقي الدين، ~~فما [جيء] 4 به5 منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون ~~عليه من السهام هو الباقي من المصحح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المصحح ~~كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] 6 الأنصباء7. ومراده بتوافق ~~الأنصباء اشتراكها بجزء، أو [أجزاء] 8، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت. ~~PageV02P585 # فول خلف أما، وابنا، وبنتا، وترك تسعين درهما، منها خمسون درهما دين على ~~الابن، وهو معسر، وأربعون عينا حاضرة. فأصل مسألتهم ستة، وتصح من ثمانية ~~عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللبنت خمسة، وللابن عشرة فاقسم التسعين بينهم على ~~مصححهم وهو ثمانية عشر بأن تضرب سهام كل وارث في التسعين، وتقسم الحاصل على ~~الثمانية عشر، أو تقسم التسعين على الثمانية عشر، وتضرب الخارج في سهام كل ~~وارث، كما عملت في قسمة التركات يخص الابن خمسون [وهو] [1] قدر دينه فيبرأ ~~من الدين، فأسقط سهامه من المسألة يبقى ثمانية أسهم، للأم ثلاثة، وللبنت ~~خمسة فاقسم الأربعين على الأم ولالبنت، وعلى ثمانية للأم ثلاثة أثمانها وهو ~~خمسة عشر، وللبنت خمسة أثمانها، وهو خمسة وعشرون [2] . PageV02P586 # ولو كان المتروك بالعكس مما سبق؛ بأن كان تسعين درهما أربعين دينا على ~~الابن، وخمسين عينا حاضرة، فاقسم التسعين على المسألة ينوب الابن خمسون كما ~~سبق1. # فالخمسون التي [نابته] 2 أكثر مما عليه بعشرة، [فتدفع] 3 له العشرة من ~~الخمسين، ويقتسم الأخريان وهما الأم، والبنت الأربعين الباقية على السهام ~~الثمانية ms146 كما سبق، للأم منا خمسة عشر / [115/55ب] ، وللبنت خمسة وعشرون. ~~ولو كان الدين الذي عليه أي على الابن [خمسين] 4 درهما والعين الموجودة ~~ثلاثين درهما، وجملة التركة ثمانين درهما فقط فاقسم عليهم الثمانين جملة ~~الدين، والعين على حسب سهامهم. وقد علمت أن سهام الابن عشرة يكن ما ينوبه ~~منها أربعة وأربعين درهما وأربعة أتساع من درهم وهو أقل مما عليه بخمسة ~~وخمسة أتساع درهم، فتنفرد الأم والبنت بالثلاثين العين الموجودة تقاسمتها ~~على سهامهما الثمانية ويبرأ الابن من أربعة وأربعين درهما، وأربعة أتساع ~~درهم من الخمسين التي عليه، وتتبعانه بالباقي عليه وهو خمسة وخمسة أتساع من ~~درهم فما حصل منه أي من الباقي على الابن يقسم بين الأم والبنت على ~~PageV02P587 # ثمانية ثلاثة [أثمانه] [1] للأم، وخمسة [أثمانه] [2] للبنت [3] ولو خلف ~~أما، [وأربع] [4] زوجات، وثلاث أخوات مفترقات وترك ستمائة دينار، منها: ~~مائة وعشرون دينارا دين على الزوجات الأربع بالسوية وهن معسرات، وأربعمائة ~~وثمانون موجودة، فأصل المسألة إثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتصح من ستين، ~~لكل زوجة ثلاثة أسهم، وللشقيقة أربعة وعشرون، ولكل من الباقيات ثمانية. ~~فاقسم ست المائة بين الجميع على حسب سهامهن؛ يخص الزوجات مائة وعشرون ~~دينار، وهي قدر ديونهن؛ فيبرأن من الدين، وتنفرد الأم، والأخوات بالعين وهي ~~أربعمائة وثمانون دينارا، يقتسمنها على حسب سهامهن وهي ثمانية وأربعون ~~سهما، لكن الأنصباء كلها متوافقة بالثمن فيرجع كل نصيب إلى ثمنه، [وترجع] ~~[5] جملة السهام إلى ثمنها ستة، منها ثلاثة أسهم للشقيقة، ولكل من الأم، ~~PageV02P588 # والأخت للأم والأخت للأب سهم. فيخص الشقيقة مائتان وأربعون ويخص كلا من ~~الثلاث الباقيات ثمانون [1] فقس على ذلك تصب إن شاء الله تعالى. ~~PageV02P589 ### | الفصل الثاني والأربعون: في الولاء # ... # فصل1 في الولاء # الولاء مشتق من الموالاة، وهي لغة: المقاربة، وهي ضد المعاداة. قاله ابن ~~فارس2. # وقال الجوهري: يقال: بينهما ولاء بالفتح، أي قرابة. # والولاء ولاء المعتق. والولاء ولاء المعتق. # والموالاة ضد المعاداة، انتهى3. # والولاء الشرعي: [عصوبة سببها] 4 زوال الملك عن رقيق بالحرية5، وحقيقته: ~~لحمة كلحمة النسب6؛ فإن المعتق سبب ms147 لوجود الرقيق لنفسه، PageV02P590 # كما أن الأب سبب لوجود الولد؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه، والموجود ~~لسيده؛ لأنه لا يملك، ولا يتصرف إلا لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجودا ~~لنفسه. # [وفي صحيح مسلم] 1: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه، ~~[فيعتقه] 2"3. PageV02P591 # والإرث به مقدم على الرد1 على أهل الفرض. والأحق بالإرث بالعصوبة بعد فقد ~~عصوبة النسب المعتق2 المباشر للعتق لفظا؛ بأن يقول لعبده: أعتقتك، أو ~~حررتك، أو أنت حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق بفتح التاء. أو يكني بكناية ~~من كنايات العتق كما هو موضح / [116/56أ] في كتب PageV02P592 # الفقه1. أو حكما بأن قال زيد لمالك عبد: أعتق عبدك عني على كذا، فأعتقه. ~~أو قال لأمته الحامل: أعتقتك إلا حملك فإن الحمل يعتق على الصحيح؛ يسري ~~إليه عتق أمه2. # والمعتق أحق بالإرث وإن كان أنثى لقصة عائشة وبريرة3 -المتفق عليها-4. ~~PageV02P593 # والخنثى كذلك وأولى1. # أو أعتق المالك عبده بعوض كأن قال له: أعتقتك على كذا في ذمتك حالا، أو ~~مؤجلا، أو على أن تخدمني شهرا أو أبدا، أو لم يبين، أو على أن تعمل كذا ~~فقبل العبد في الحال، أو قال العبد لسيده: أعتقني على كذا، أو على أن ~~أخدمك، أو أعمل لك كذا. فأجابه. عتق في الحال، وعليه ما التزمه، حتى لو كان ~~على خمر، أو خنزير عتق، وعليه قيمة نفيه، وللسيد عليه الولاء2. PageV02P594 # أو باع السيد العبد من نفسه، بأن قال لعبده: بعتك نفسك بكذا. فقال العبد: ~~اشتريت. # أو قال العبد بعني نفسي بكذا. فقال السيد: بعتك، فيصح البيع، ويثبت المال ~~في ذمة العبد، ويعتق في الحال، ويثبت عليه الولاء للسيد كما لو أعتقه على ~~مال1. # وفي وجه ضعيف لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الملك عنه2. أو علق عتقه بصفة ~~ووجدت الصفة، كقوله: إذا جاء رأس الشهر، أو رمضان، أو الحجيج، أو فلان، أو ~~قدم فلان من السفر، أو شفى الله مريضي، أو عملت كذا، أو دخلت الدار؛ فأنت ~~حر. فوجد المعلق عليه فإنه يعتق وللسيد الولاء. ms148 # ومنه المكاتب3 إذا عتق بأداء النجوم، أو أبرأه السيد منها؛ [لقوله] 4 ~~عليه [الصلاة و] 5 السلام: "الولاء لمن أعتق"6. # أو أعتقه عن غيره بغير إذنه في غير معرض التكفير، كقوله: أعتقت ~~PageV02P595 # عبدي عن زيد، ولم يأذن له زيد، وقع العتق عن المالك، وكان الولاء له؛ ~~لأنه الذي باشر العتق دون زيد خلافا لمالك -رحمه الله-1 أو عتق عليه العبد ~~بدخوله في ملكه كأصله، [و] 2 فرعه بأن ملك أباه، وأمه، أو أحد أصوله من ~~[الأجداد، [أو] 3 الجدات] 4 من قبل الأب، أو من قبل الأم، أو ملك أحد ~~أولاده الذكور، أو الإناث، أو أحد أولاد أولاده وإن سفل ببيع أو بهبة، أو ~~بإرث فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه [ويثبت] 5 له عليه الولاء6. # فقوله: ((كأصله، وفرعه)) تمثيل يقاس به سائر الأصول والفروع، ويخرج غيرهم ~~من الأقارب، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وبينهم، فإنهم PageV02P596 # لا يعتقون بدخولهم في ملك قريبهم، بل يثبت ملكه عليهم [عندنا، خلافا ~~للمالكية في الإخوة والأخوات] 12. # وكما يثبت الولاء بما ذكرنا من هذه الأمور للواحد يثبت به أي بما ذكرنا ~~للاثنين فما زاد بحسب العتق فلو اشترك اثنان أو ثلاثة، أو أكثر في ~~PageV02P597 # ملك عبد، ووكلوا إنسانا في عتقه وأعتقه عنهم، أو أعتقوه معا، أو مرتبا. ~~وهم معسرون عتق عليهم، ولكل واحد منهم من الولاء على العتيق بقدر حصته في ~~الملك. # فلو اشترك ثلاثة في شراء عبد بينهم بالسوية / [116/56ب] وأعتقوه، فلكل ~~واحد منهم عليه ثلث الولاء. # ولو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأخ، وخلفت عبدا ملكوه بحسب إرثهم. فلو ~~أعتقوه كان للزوج عليه نصف الولاء، وللأم ثلثه، وللأخ سدسه. # ولا يورث الولاء كالمال [خلافا لأحمد في رواية] 1 بل يورث به2؛ لقوله ~~عليه الصلاة والسلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا PageV02P598 # يوهب" صححه الحاكم1، وابن حبان2 وابن خزيمة من حديث ابن عمر، وضعفه ~~البيهقي3، ورواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند ~~رجاله كلهم ثقاة لم يقف عليه ms149 البيهقي. # وفي بعض طرق الحديث (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث) بزيادة: (ولا يورث) 4 ~~ومعناه: أن الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض، ولا بغير عوض؛ كما أن ~~النسب لا ينتقل بعوض ولا بغيره، فلا يورث الولاء ويورث به، كا أن النسب لا ~~يورث ويورث به ولا يكون مثل المال؛ حيث يورث. # ولأن الولاء لو كان موروثا لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر ~~الحقوق. # ولأنه لو مات المعتق مسلما عن ابنين مسلم، ونصراني، فأسلم النصراني، ثم ~~مات العتيق مسلما فإن الابنين يستويان في الإرث، ولو كان الولاء موروثا ~~PageV02P599 # لاختص به الابن المسلم، [ولما] 1 شاركه الابن النصراني بإسلامه. قاله ~~الرافعي2، والأصحاب3. # وأما ما رواه الترمذي عن قتيبة4 عن ابن لهيعة5 عن عمرو بن شعيب6 عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرث الولاء ولا يرث المال" ~~فإنه ضعيف؛ لأن ابن لهيعة يضعف في الحديث. ولأجله قال الترمذي: ليس إسناده ~~بالقوي7. PageV02P600 # ولا يمنعه اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر، [خلافا لبعضهم] 2 فيثبت ~~الولاء للسيد على عتيقه، وإن اختلف دينهما، بأن كان السيد مسلما، والتعيق ~~كافرا، أو عكسه. كما يثبت النكاح والنسب فاختلاف الدين لا يمنع الولاء3 بل ~~يمنع الإرث به4 قال مالك: اختلاف الدين يمنع الولاء [إذا كان المعتق مسلما] ~~5 ثم الأحق بالإرث بالعصوبة بعد فقد المعتق حسا، أو شرعا PageV02P601 # أي بموته، أو بقيام مانع به من كفر، [أو رق، أو قتل] 1 [من كان] 2 عصبته ~~بالنسب المتعصبين بأنفسهم، إن كان العصبة بحيث يكون عاصبا له أي للمعتق لو ~~مات المعتق وهو على دينه أي والمعتق على دين العتيق فيرثه عصبة المعتق ~~بولاء المعتق كما في الروضة3، وأصلها4. # فلو أعتق مسلم عبدا كافرا، ومات المعتق عن ابنين مسلم وكافر ثم مات ~~العتيق كافرا فميراثه للابن الكافر؛ لأنه هو الذي يكون عصبة المعتق، لو مات ~~المعتق على دين العتيق، أي لو مات المعتق كافرا كالعتيق، بخلاف الابن ~~المسلم؛ فلو أسلم العتيق ثم مات فميراثه ms150 للابن المسلم، ولم أسلم الابن ~~الكافر ثم مات العتيق مسلما فالميراث للابنين نصفين. # وخرج بقوله: {عصبته} أصحاب فروض المعتق كبنته، وأمه / [117/57أ] [وأخته، ~~وزوجه] 5، وجدته، وأخيه لأمه، فلا يرثون عتيقه أصلا؛ لأنه لا مدخل للفرض في ~~الولاء. # وخرج بقوله: {بالنسب} معتق المعتق. PageV02P602 # وبقوله: {المتعصبين بأنفسهم} عصبة المعتق بغيره، ومع غيره وهن ذوات النصف ~~الأربع1. # وإنما قلنا: {بعد فقد المعتق حسا، أو شرعا} لما تقرر في فصل الحجب2 من أن ~~من قام به مانع فوجوده كعدمه؛ فلا يحجب أحدا، ونص الشافعي في رجل مسلم أعتق ~~عبدا نصرانيا، فمات العتيق في حياة المعتق، وللمعتق أولاد ذكور نصارى على ~~دين العتيق أنهم يرثون العتيق في [حال] 3 حياة أبيهم لقيام المانع به ولا ~~يحجب أولاده. وذكره الرافعي4، والنووي5، وغيرهما وأقروه6. # وترتيبهم أي عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب من أنه يقدم الابن، ثم ~~ابنه، ثم الأب، ثم الجد والأخ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ ~~الشقيق، ثم [للأب] ، ثم العم الشقيق ثم [للأب] ، ثم ابن العم الشقيق، ثم ~~[للأب] 7. PageV02P603 # ويستثنى مسائل بعضها من الحكم، وبعضها من الاتفاق على الحكم، بينها ~~بقوله: إلا أن الأصح من قولي إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- تقديم الأخ ~~وابنه على الجد هنا في باب الولاء لأنهما يدليان إلى أبي المعتق بالبنوة، ~~والجد يدلي بالأبوة، والبنوة أقوى1. وهذا استثناء من الحكم على هذا القول. # والقول الثاني يستوي الأخ والجد كالنسب، فيقاسم الأخ، ويقدم على ابن ~~الأخ2. # والمعتمد الأول؛ لأنه الأقيس في النسب أيضا؛ لكن صدنا عن القياس في النسب ~~الإجماع على أن الأخ لا يقدم على الجد بخلاف الولاء3. PageV02P604 # و [إن] 1 الأصح من الطريقتين هنا تقديم الأخ الشقيق على الأخ [للأب] 2، ~~وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب، والعم الشقيق على العم للأب، وابن ~~العم الشقيق على ابن العم للأب فخالف النسب؛ حيث يقدم الشقيق فيه بلا خلاف. # وهنا على أصح الطريقتين. فهو على هذا استثناء من الاتفاق لا من الحكم. # والطريق الثاني هنا في الولاء قولان، ms151 كالأخ مع الجد: # أحدهما: يستوي الشقيق من الأخ وابنه، والعم وابنه مع الذي من الأب؛ لأن ~~قرابة الأم لا مدخل لها في الولاء. # والقول الآخر: يقدم الشقيق؛ لأن قرابة الأم لما كانت ساقطة هنا من الإرث ~~استعملت مقوية، كما في العم الشقيق3 وأن الأصح هنا من الطريقين أيضا تقديم ~~ابن عم هو أخ من [أم] 4 على ابن عم ليس كذلك؛ لأن قرابة الأم لما كانت ~~معطلة في الولاء كانت مقوية، كالأخ الشقيق والأخ للأب. وهذا مستثنى من ~~الحكم. ثم الأحق بالإرث بالعصوبة من عصبات الولاء بعد فقد عصبة المعتق حسا، ~~أو شرعا معتق المعتق؛ لأن PageV02P605 # معتق المعتق / [117/57ب] لا يرث المعتق إلا عند فقد عصبته النسبية، فكذا ~~عتيقه. ثم بعد معتق المعتق عصبته النسبية على ما سبق بيانه من ترتيبهم هنا. # ثم بعد عصبة معتق العتيق معتق معتق معتقه وهكذا عصبته النسبية بعده. ثم ~~معتقه، ثم عصبته على هذا الترتيب، حتى لا يبقى منهم أحد1. # ولا [إرث] 2 لعصبة عصبة المعتق بحال إن لم يكونوا عصبة المعتق؛ فلو مات ~~ابن المعتقة بعدها عن أبيه، أو عن عمه أو ابن عمه، ثم مات عتيقها، أو عتيق ~~عتيقها عنهم فميراثه لأقرب [عصباتها كأخيها] 3، فإن لم يكونوا فللمسلمين، ~~لا لعصبة ابنها عند الشافعي4 ومالك5، والجمهور6. إلا أن يكون عصبته عصبة ~~لها فيرثه بكونه [عصبتها] 7، لا بكونه عصبة الابن. PageV02P606 # ثم الولاء على ضربان: ولاء مباشرة، وولاء سراية1. # والضرب الأول وهو ولاء المباشرة إنما يثبت على من مسه رق، وهو الذي سبق ~~بيانه من وقوع العتق عليه لفظا، أو حكما، أو أعتق بعوض، أو باعه سيده من ~~نفسه، أو علق عتقه بصفة، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه، أو عتق عليه بدخوله ~~في ملكه. # والضرب الثاني2 بخلافه وهو الذي [يثبت] 3 على من لم يمسه رق، فله شرطان: # أحدهما أن يكون الرق قد مس أحد آباء ذلك الشخص الذي يثبت عليه الولاء؛ ~~للعلم بأن حر الأصل لا ولاء عليه لأحد. # وثانيهما: ألا يكون ذلك ms152 الشخص قد مسه رق؛ لأنه لو مسه رق لكان عليه ولاء ~~المباشرة4. # فإذا ثبت الولاء على العتيق بمباشرة الإعتاق، أو عتق في ملكه أي ملك ~~السيد كما إذا اشترى نفسه من سيده استرسل5 الولاء على عتقائه، وعتقاء ~~عتقائه، وهكذا عتقاء عتقاء عتقائه وإن بعدوا. وعلى أولاده، وأولاد أولاده ~~PageV02P607 # وإن سفلوا إلا إذا كان أولاده وأولاد أولاده فيهم من مسه رق وعتق، فإن ~~ولاءه لمعتقه؛ لتخلف الشرط الثاني. # فإن لم يكن له معتق موجود، بل مات، أو قام به مانع فلعصبات معتقه على ما ~~سبق بيانه. # فإن لم يكونوا موجودين فلبيت المال [إن انتظم] 1، ولا ولاء عليه لمعتق ~~الأصول بحال؛ لأن ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية. وإلا أن يكون ولد من ~~[يثبت] 2 عليها الولاء أبوه حر الأصل فلا ولاء عليه على الصحيح؛ لتخلف ~~الشرط الأول لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والانتساب إلى الأب وهو حر الأصل ~~لا ولاء عليه لأحد، فكذا ولده. وهذا هو الوجه المعتمد. # والوجه الثاني: عليه الولاء لموالي أمه تبعا لأمه. # ورد بأن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي، فدوام ~~الحرية أولى بأن يمنع ثبوت الولاء لمواليها. # والوجه الثالث: إن كان أبوه متيقن الحرية بأن يكون عربيا معلوم النسب فلا ~~ولاء عليه. وإن لم يكن متيقن الحرية، بأن حكم بحريته بناء على ظاهر الدار ~~فعليه الولاء لموالي أمه؛ لضعف حرية الأب. # ورد بأن الأصل في الناس الحرية3. PageV02P608 # فإاذ اجتمع للشخص معتقا أصله، واختلفت جهاتهما، بأن كان أحدهما معتق أحد ~~أصوله من جهة الأب ذكرا كان العتيق أو أنثى. والآخر معتق أحد أصوله من جهة ~~الأم ذكرا كان [العتيق أو أنثى] 1 قدم جهة معتق / [118/58أ] أبيه على جهة ~~معتق أمه حتى تكون العصوبة لمعتق أحد الآباء، وإن بعد معتق إحدى الأمهات ~~وإن قرب، فيقدم معتق أبيه على معتق أمه، ومعتق أبي أبيه على معتق أم أمه، ~~وعلى معتق أمه، وهكذا. # وإنما قال: {جهة معتق أبيه} ليشمل المعتق وعصبة المعتق. # وفي الروضة في ms153 باب الوصايا: آباء فلان: أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته ~~من الطرفين. هكذا ذكره أبو منصور2 وغيره. وحكى الإمام وجهين أحدهما هذا. # وأصحهما عنده، [لا يدخل] 3 الأجداد من جهة الأم في الآباء. ولا الجدات من ~~جهة الأب في الأمهات. هذه عبارة الروضة4. PageV02P609 # والمصنف [تبع هنا] 1 تصحيح الإمام في الآباء والأمهات، ولو حملنا كلام ~~المصنف على ما ذكره أبو منصور وغيره لكان قوله ((لمعتق أحد الآباء دون معتق ~~إحدى الأمهات)) صريحا في تقديم الذكر على معتق الأنثى مطلقا، حتى يقدم معتق ~~أبي الأم على معتق أم الأب، لأن آباء الأم من الآباء وأم الأب من الأمهات. ~~وليس كذلك، وإنما الحكم تقديم معتق جهة الأب على معتق جهة الأم حتى يقدم ~~معتق أم الأب على معتق أم الأم، وعلى معتق أبي الأم، وعلى معتق الأم أيضا. # وكذا يقدم معتق أبي أبي الأب ومعتق أم أبي الأب على كل من معتقي أم أم ~~الأم، وأبي أم الأم، وأبي أبي الأم، وعلى معتق أم الأم، ومعتق أبي الأم ~~ومعتق الأم، لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأمومة. # فإن اتحدا جهة بأن كان الأصلان العتيقان من جهة أبيه فقط أو من جهة أمه ~~فقط، واختلفا ذكورة وأنوثة قدم معتق الذكر على معتق الأنثى سواء تساويا ~~قربا، أو اختلفا فيقدم معتق أبي الأب على معتق أم الأب، ومعتق أبي أبي الأب ~~علة معتق أم أبي الأب وإن تساويا قربا ومعتق أبي أبي الأب على معتق أم ~~الأب. وإن كان أبعد لقوة جهة الأبوة. وكذلك يقدم معتق أبي الأم على معتق أم ~~الأم، ومتق أبي أبي الأم على معتق أم أبي الأم وعلى معتق أم الأم، وعلى ~~معتق الأم، لما تقدم. PageV02P610 # فإن استوى عتيقاهما المتحدا الجهة ذكورة، [أو] 1 أنوثة قدم الأرب أي معتق ~~الأقرب إلى الميت، فيقدم معتق الأب على معتق الجد أبي الأب، ومعتق الجد على ~~معتق أبي الجد، وكذا يقدم معتق الأم على معتق أم الأم، ومعتق أبي الأم على ~~معتق أبي أبي ms154 الأم، لقوة القرب2. # وليس في لاء المباشرة انجرار من جهة إلى جهة. # وولاء السراية [هو] 3 محل الانجرار4، لأن النعمة بالسراية أضعف من النعمة ~~بالمباشرة. # ومعنى انجرار الولاء انقطاعه من موالي الأم، وثبوته / [118/58ب] لموالي ~~الجد وقت عتقه، أو انقطاعه من موالي الأم، أو من موالي الجد، وثبوته لموالي ~~الأب وقت عتقه5. PageV02P611 # فإذا تزوج رقيق تمحض رق أصوله معتقة بفتح التاء فأولدها ولدا فإن الولد ~~حر، لأنه يتبع أمه رقا وحرية ويثبت عليه الولاء لموالي أمه واسترسل الولاء ~~على أولاده وحفدته وإن نزلوا وعلى من يعتقهم هو أوعتيقه، أو عتيق عتيقة، ~~وهكذا لأنا عجزنا عن إثبات الولاء من جهة الأب، إذ لا ولاء عليه، ولمعتق ~~الأم على هذا الولد نعمة، فأثبتها له الولاء عليه، وعلى أولاده وحفدته ~~وعتقائه، والحفدة بالدال المهملة جمع حافد، وهو ولد الولد. ويطلق أيضا على ~~الخدم والأصهار، والأعوان1. والمراد هنا الأول. # [فإن] 2 أعتق الأب بضم الهمزة وكسر التاء انجر الولاء من موالي الأم إلى ~~معتق الأب، وتقرر. # وبه قال عمر، وعثمان3، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم ~~أجمعين4- لأن ثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب، ~~فإذا عتق الأب وثبت عليه زالت الضرورة فرددناه إلى موالي الأب. وبطل ما كان ~~قد ثبت لموالي الأم حتى لا يعود إليهم بانقراض PageV02P612 # موالي الأب بل بكون الإرث عند انقراضهم لبيت المال المنتظم1 فلو كان ~~المعتق بفتح التاء هو جد الولد أبو أبيه، والأب حي رقيق فالأصح في الولاء ~~انجراره عن موالي الأم إلى موالي الجد أيضا وبه قال مالك2 لكن لا يستقر ~~PageV02P613 # الولاء لموالي الجد على هذا الوجه الأصح، حتى لو أعتق الأب بعد ذلك انجر ~~الولاء من موالي الجد إلى مولاه أي الأب، لأن الجد إنما جر الولاء لكون ~~الأب رقيقا، فإذا عتق كان وليه أولى بالانجرار إليه. # ومقابل الأصح وجه عن ابن أبي هريرة1، والطبري2 أن الولاء لا ينجر إلى ~~[موالي] 3 الجد [بعتقه] 4 في حياة الأب رقيقا، بل ms155 يستمر لموالي الأم ~~PageV02P614 # لأن الجد لا حكم له مع بقاء الأب. وبه قال أبو حنيفة1. وعلى هذا لو مات ~~الأب رقيقا هل ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق، أو ~~يستقر لموالي الأم؟ وجهان أصحهما وبه قطع البغوي2 الانجرار3 أما إذا عتق ~~الجد بعد موت الأب رقيقا انجر الولاء لموالي الجد قطعا. فلو اشترى الولد ~~المذكور وهو الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيق، أباه عتق عليه، ~~وثبت له الولاء عليه أي ثبت للولد الولاء على أبيه مباشرة وجر الولد ولاء ~~إخوته من أبيه، أو من أبويه، ذكورا كانوا، أو إناثا من موالي الأم إلى نفسه ~~قطعا. # وفي جره ولاء نفسه عنهم وجهان أصحهما في شرحي الرافعي4 وفي الروضة5، ~~والمنهاج6: المنع أي منع الانجرار عن موالي الأم إليه، بل يستقر عليه ~~الولاء لموالي أمه. PageV02P615 # ونقل عن النص1 لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى ~~العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما ~~سبق-. # وإذا تعذر الجر / [119/59أ] بقي الولاء موضعه. # والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج2، واختاره أبو خلف السلمي3 ~~وهو المصحح في المحرر4 أنه يجر ولاءه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط ~~فيصير كالحر لا ولاء عليه5. PageV02P616 # قال الغزالي في بسيطه: وأستبعد هذا من ابن سريج، وليس ببعيد عندي، فإنه ~~صار أولى بنفسه من غيره، فيستفيد به قطع ولاء [موالي] 1 الأم عن نفسه. ~~انتهى2 والمعتمد عند الغزالي، والشيخين3 وغيرهم الأول. # وإنما رد الغزالي الاستبعاد ولم يرجح قول ابن سريج4. # وإذا علق حر بين حرين لم يمسهما رق، وكان أجداده، وجداته أرقاء، فإذا ~~عتقت أم أم هذا الحر ثبت الولاء عليه لمواليها ثم إذا عتق أبو أمه انجر ~~الولاء إلى مواليه، ثم إذا [عتقت] 5 أم أبيه انجر الولاء عن موالي أبي الأم ~~إلى موالي أم الأب ثم إذا [عتق] 6 أبو أبيه انجر الولاء إلى مولاه، وتقرر. # ولو كانت المسألة بحالها لكن أبوه ms156 رقيق ثم عتق بعد عتق هؤلاء انجر الولاء ~~إلى موالي الأب واستقر7. # ولو اعتق إنسان أمته المزوجة حاملا ولو في ظاهر الحال فالولد حر تبعا ~~لأمه سواء كان أبوه حرا أو رقيقا ويثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان ~~أبوه PageV02P617 # رقيقا مطلقا سواء أتت به لدون ستة أشهر من إعتاقها، أو لأكثر إلى أربع ~~سنين أو أكثر، سواء كانت فراشا، أو غير فراش، لكنها إن أتت به لدون ستة ~~أشهر فالولاء على الولد ولاء مباشرة لا يقبل الانجرار حتى إذا عتق الأب لا ~~ينجر إلى مولاه. # وإن كان لأكثر منها وهي فراش كان ولاء سراية يقبل الانجرار إلى موالي ~~الأب إذا عتق الأب. وإن لم تكن فراشا، بأن فارقا الزوج وأتت به لأربع سنين ~~فما دونها ثبت الولاء لموالي أمه أيضا1. # وهل هو ولاء مباشرة، أو ولاء سراية حتى ينجر إلى موالي الأب إذا اعتقه؟ ~~قولان من غير ترجيح، يأتيان في كلامه. # وخرج بقوله ((أبوه)) ما إذا أتت به لأكثر من أربع سنين من وقت مفارقة ~~الزوج، فإن الولد منفي عنه، فليس هو [أباه] 2 وولاؤه لموالي أمه أبدا لا ~~ينجر عنهم بعتق الزوج. # أو معتقا بفتح التاء، أي وثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه عتيقا ~~وأتت به لدون ستة أشهر من الإعتقا وطئها الزوج، أو لم يطأها، لأنا تيقنا ~~PageV02P618 # وجوده وقت عتق أمه [لأن أقل الحمل ستة أشهر بالإجماع] 1 فمعتق أمه باشر ~~إعتاقه بإعتاقها، وولاء المباشرة مقدم، فهو [لمولى] 2 الأم أو [أتت به] 3 ~~لأكثر من دون ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر فصاعدا -كما في الشرح4 ~~والوروضة5- ولم يطأها الزوج بعد العتق فيثبت ولاؤه لموالي أمه مباشرة في ~~الأصح لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده. ومقابل الأصح وجه أنه لموالي ~~الأب، لأن النسب يكفي فيه الإمكان، بخلاف الولاء. [والمعتمد الأول] 6 وإلا ~~فلمولى الأب أي وإن لم تأت به لدون ستة أشهر، ولا لأكثر من دون ستة أشهر، ~~والحال أن الزوج لم يطأها ms157 بعد العتق، فالولاء على الولد لموالي الأب / ~~[119/59ب] إن أتت به لأكثر من أربع سنين مطلقا وطئها، أو لم يطأها. وأتت به ~~لدونها، وهي فراش للزوج لأنا ل نعلم وجوده وقت الإعتاق، والأصل عدمه، ~~والافتراش سبب ظاهر في حدوثه7. PageV02P619 # [وإذا] 1 ثبت الولاء لموالي الأم في صورة ما إذا فارقها زوجها الرقيق، ~~وأتت بالولد لأربع سنين فما دونها من وقت عتقها واعتق أبوه بعد ذلك ففي ~~انجرار الولاء إلى معتق الأب قولاء من غير ترجيح في الشرح2، ولا في ~~الروضة3. # أحدهما: وبه جزم ابن الصباغ4، والروياني أنه لا ينجر لأنه ولاء مباشرة، ~~لأنا جعلنا الولد موجودا وقت الاعتاق لثبوت نسبه من الزوج. # والثاني: ينجر ونجعله حادثا بعد عتق الأم، ويخالف النسب فإنه يثبت بمجرد ~~الإمكان. والقياس ترجيح الأول5. # وأطلق المصنف العبارة هنا. والصواب حملها على ما ذكرنا، وقد بينا تفصيل ~~[صور] 6 المسألة عند قوله: "إن كان أبوه رقيقا". PageV02P620 # ولو التحق العتيق الذمي بدار الحرب ثم [أسر] 1 لم يجز استرقاقه إن كان ~~المعتق مسلما لأن المسلم لا يسترق فكذا عتيقه، ولأن في استرقاقه إبطال حق ~~المسلم من الولاء. # وجاز استرقاقه إن كان المعتق ذميا، لأن الذمي لو التحق بدار الحرب وسبي ~~جاز استرقاقه، فعتيقه أولى بأن يسترق في الأصح في المسألتين. # ومقابل الأصح في الأولى وهي ما إذا كان المعتق مسلما جواز استرقاق ~~العتيق، تخريجا من أن إسلام الحربي قبل الأسر لا يعصم زوجته الحربية، فكذا ~~عبده. # وفرق بأن الولاء لا يرتفع بخلاف النكاح. # ومقابل الأصح في الثانية: لا يسترق عتيق الذمي، لأن مال الذمي مصون عن ~~الاغتنام، فكذا عتيقه. # فلو التحق السيد بدار الحرب فاسترق لم يبطل ولاؤه على عتيقه في الأصح حتى ~~لو أعتق بضم الهمزة، [وكسر التاء] 2 كان ولاؤه السابق ثابتا عليه أي على ~~عتيقه، وهو ولاء مباشرة ولمعتقه أي معتق السيد أيضا الولاء على عتيقه ~~[سراية] 3 لأنه عتيق عتيقه. PageV02P621 # وقيل يبطل ولاء السيد باسترقاقه كما يبطل ملكه، حتى إذا [عتق] 1 لا يكون ms158 ~~له على عتيقه ولاء، لأنه بطل. والمعتمد الأول فلو ملكه عتيقه بأن اشتراه من ~~السابي، أو من غيره أو اتهبه، ونحو ذلك فأعتقه كان لكل منهما الولاء على ~~الآخر ولاء مباشرة تفريعا على الأصح المعتمد2. # وهذا كما لو أعتق من عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيق عبدا فلملك هذا ~~العتيق أبا سيده [فأعتقه] 3 فالعتيق مولى أبي سيده مباشرة، ومولى سيده ~~سراية لأنه لما أعتق أبا سيده انجر ولاء سيده من موالي أمه إليه فصار له ~~على سيده ولاء السراية، ولسيده عليه ولاء المباشرة، [فلكل] 4 واحد منهما ~~الولاء على صاحبه. # ولو اشترى أخ وأخت أباهما / [120/60أ] نصفين عتق عليهما بدخوله في ملكهما ~~وصار كل منهما مولى نصف أبيه مباشرة ومولى نصف أخيه سراية. فإذا مات الأب ~~بعد موت الأخ عن هذه البنت وحدها فلها من ميراث الأب سبعة [أثمانه] 5: ~~النصف بالفرض لأنها بنته ونصف الباقي [وهو الربع بولاء أبيها أي بولائها ~~على نصف أبيها مباشرة لأنها معتقة نصفه PageV02P622 # بالشراء. ونصف الباقي] 1 وهو الثمن بولاء أخيها أي بولائها على نصف أخيها ~~سراية، لأن الربع الباقي كان للأخ لو كان حيا لولائه على نصف أبيه، مباشرة، ~~فإذا كان ميتا أخذت نصفه، لأن لها نصف ولاء الأخ لأنها معتقة نصف أبيه ~~فأخذت البنت نصف تركة أبيها بالفرض وربعها بولاء المباشرة، وثمنها بولاء ~~السراية2. # ولو اشترى الأب في الصورة المذكورة وهي أخ وأخت اشتريا أباهما نصفين فعتق ~~عليهما عبدا وأعتقه، ومات العتيق بعد موت الأخ والأب ولم يخلف إلا البنت ~~فلها ثلاثة أرباع ميراثه: النصف لأنها معتقة نصف معتقه فهو ولا سراية ونصف ~~الباقي وهو الربع لثبوت ولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه فهي ~~معتقة نصف أبي معتق معتقه3. # ولو مات الأخ بعد موت الأب [ولم يخلف سواها] 4 وخلف أخته فقط فلها ثلاثة ~~أرباع إرثه: النصف بالأخوة فرضا، والربع بأنها معتقة نصف أبيه فهو بولاء ~~السراية. والربع الباقي في الصورتين لبيت المال المنتظم. PageV02P623 # ولو كانت البنت هي المنفردة بشراء ms159 أبيها، وبعتقه عليها ثم أعتق الأب ~~عبدا، ومات الأب، ثم مات بعد الأب عتيقه وخلف الابن والبنت فميراثه للابن ~~دون البنت، لأنه عصبة المعتق من النسب. وهي أي البنت معتقه المعتق فهي ~~متأخرة عن عصبة النسب. وهذه مسألة القضاة1 لقبت بذلك لأنها غلط فيها من ~~المتقدمين أربعمائة قاض غير المتفقهة، فجعلوا الميراث للبنت فقط، لأنهم ~~رأوها عصبة المعتق بولائها عليه، لأنها معتقة المعتق، وغفلوا عن كون عصبة ~~المعتق من النسب مقدمين على معتق المعتق2. # ولو خلف إنسان أبا معتقه، ومعتق أبيه فالميراث لأبي معتقه، لما سبق من أن ~~ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية، وهذا الإنسنان عليه ولا مباشرة لأنه ~~إذا كان له أبو معتق فله معتق ضرورة، وحينئذ لا ولاء لمعتق أبيه أصلا، لأن ~~ولاء المباشرة مقدم. وهذه الصورة من المسائل التي يشتبه فيها حكم الولاء، ~~ويغالط به فيقال: اجتمع أبو معتقه، ومعتق أبيه، أيهما أولى بالميراث؟ فربما ~~يغلط المسؤول في الجواب، فإذا تأملها لم يجد لمقابله أحدهما بالآخر وطلب ~~الأولوية معنى، فنبه المصنف عليها تبعا للأصحاب3. وختم الفصل بمسألة من ~~الدوريات فقال: أختان لا ولاء عليهما لأحد [اشترتا] 4 أمهما PageV02P624 # نصفين فعتقت عليهما بالشرع، وثبت / [120/60ب] لهما عليها ولاء المباشرة ~~ثم تشاركت الأم وأجنبي في شراء أبي الأختين وفي إعتاقه نصفين فللأم ~~والأجنبي على أبي الأختين الولاء مباشرة، وعلى الأختين سراية، وللأختين على ~~نصف أبيهما الولاء سراية، لأنهما [معتقتا] 1 معتقة نصفه فماتت أمهما فلهما ~~ثلثا تركتها بالفرض، وباقيها بالولاء، ثم مات الأب فلهما ثلثا تركته ~~بالفرض، والباقي نصفه لهما بولاء السراية، ونصفه للأجنبي بولاء المباشرة ثم ~~ماتت إحدى الأختين بعد موت الأبوين وخلفت الأخت الأخرى والأجنبي فقط فلها ~~نصف مالها أي فللأخت الحية نصف تركة الأخت الميتة بالفرض لأنها أختها، ونصف ~~الباقي وهو الربع للأجنبي، لأنه أعتق نصف أبيهما. والربع الباقي كان للأم ~~لو كانت حية لأنها معتقة النصف الآخر فهو للأختين لأنهما [معتقتاها] 2 ~~فتأخذ الأخت الباقية نصفه وهو الثمن، وترجع حصة الميتة إلى من له ms160 ولاؤها ~~وهو الأجنبي والأم [ويرجع نصيب الأم] 3 إلى الحية والميتة. # وحصة الميتة إلى الأجنبي والأم. وهكذا يدور أبدا هذا السهم فلا ينقطع وهو ~~سهم الدور سمي به لذلك4. PageV02P625 # وفيما يفعل به وجهان في المذهب: أحدهما من تخريج ابن الحداد1. # والثاني للشيخ أبي علي2 فعند ابن الحداد يجعل سهم الدور في بيت المال ~~ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية. # وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه ~~يميل كلام ابن اللبان3، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء4. وفي ~~كلام الشرح5 والروضة6 إيماء لترجيحه. PageV02P626 # وقيل يسقط سهم الدور، ويجعل كأنه لم يكن ويقسم المال على سبعة، باقي ~~السهام. خمسة للأخت، وسهمان للأجنبي وهذا قول أبي علي فالسهام على هذا ~~أسباع، وعلى الأول أثمان. # وضعف إمام الحرمين الوجهين جميعا، وسلك طريقا آخر في القسمة نبه عليه ~~المصنف بقوله: وقال الإمام ومن تابعه: يجعل ثلثا المال للأخت، وثلثه ~~للأجنبي، لأن الحاصل لها بعد نصفها نصف ما يحصل للأجنبي أبدا فيجعل المال ~~ستة أسهم للأخت نصفها ثلاثة بالنسب، ويبقى ثلاثة للأجنبي سهمان وللأخت سهم، ~~فلها من الجملة الثلثان، وله الثلث، وتصح بالاختصار من ثلاثة. # قال الإمام: وهذا هو الوجه. وقطع به أيضا الغزالي وجعل الوجهين غلطا، ~~فقال في بسيطه: إن جعل سهم الدور في بيت المال فاسد، لأنه في كل ~~PageV02P627 # كرة يدور ويرجع [منه] 1 شيئان إلى الأجنبي، وشيء إلى الأخت الحية لا ~~يتعداهما فيقسم بينهما أثلاثا، وتصح المسألة من ستة. # وغلط الشيخ أبو علي في الحساب، لا في الحكم فقال: يقسم المال بينهما على ~~سبعة أسهم، لأن الثمن هو الدائر فالمسألة من ثمانية فيقسم الثمن على بقية ~~المال، وهذا خطأ صريح، لأنه أدخل في القسمة ما أخذته / [121/61أ] الأخت ~~بمجرد النسب وذلك لا ينبغي أن يدخل في الحساب، بل الباقي بعد ذلك النصف هو ~~الذي يؤخذ بالولاء، فطريق القسمة ما ذكرناه قطعا. انتهى2. # وعزاه شيخنا سراج الدين البلقيني إلى المحققين3 وهو مذهب ms161 مالك، وبه جزم ~~الحوفي في فرائضه، وابن عرفة في مختصره4، وكأن الرافعي والنووي PageV02P628 # -رحمهما الله- رأيا بحث الإمام والغزالي قوي المدرك فأمسكا عن التصريح ~~بالترجيح1. # ويقاس بهذه المسألة ما يرد من أشباهها من مسائل الدور كما إذا مات الأب ~~في الصورة السابقة أولا، ثم ماتت إحدى الأختين، ثم ماتت الأم، فمال الأب ~~ثلثاه للبنتين بالبنوة بين الأم والأجنبي نصفين، لأنهما معتقاه. # وما للأخت ثلثه للأم، ونصفه للأخت [الحية] 2، والباقي بين [الأم ~~والأجنبي] 3 نصفين لأنهما معتقا أبيها. # ومال الأم نصفه لبنتها فرضا، وربعه لها تعصيبا لأنها معتقة نصفها، والربع ~~الباقي بين الأجنبي والأم نصفين لأنهما معتقا أبيها فنصفه وهو الثمن ~~للأجنبي، والثمن الآخر للأم لو كانت حية لكنها ميتة فيرجع [لبنتيها] 4 نصفه ~~للحية، ونصفه الآخر بين الأم والأجنبي نصفه، ونصيب الأم يرجع [لبنتيها] 5، ~~وهكذا يدور أبدا هذا السهم وهو الثمن. PageV02P629 # فقياس قول ابن الحداد وجمهور أصحابنا المتقدمين يوضع هذا الثمن في بيت ~~المال، وقياس قول أبي علي يقسم المال على سبعة أسهم، سهم للأجنبي وستة ~~للبنت. # وقياس قول الإمام والغزالي يقسم سهم الدور بين البنت والأجنبي أثلاثا، ~~للبنت ثلثاه، وللأجنبي ثلثه فيسقط سهم الدور، ويقسم الباقي بعد نصف البنت ~~على ثلاثة، سهم للأجنبي، وسهمان للبنت، وتصح من ستة، للبنت خمسة، وللأجنبي ~~سهم. # ونقل الرافعي1 والنووي2 وغيرهما عن الفرضيين أنهم قالوا: # ولا يتحقق الدور3 إلا بثلاثة شروط: # تعدد المعتق، وتعدد من مات في المسألة، وألا يحوز الباقي منهم أي من ~~الورثة إرث الميت قبله4 وبالله التوفيق. # فإن اختل [شرط] 5 واحد من هذه الشروط فلا دور، والله أعلم. PageV02P630 ### | الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه # ... # فصل1 في حكم إرث الحمل2، وحكم الإرث معه # والحمل المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حيا لورث، إما مطلقا كحمل من ~~الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكرا أو أنثى، مفردا أو متعددا؛ لأنه ~~ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ~~ورث بتقدير ms162 دون تقدير كما إذا خلف عما، وزوجة أخيه لأبيه حاملا من أخيه ~~الميت، فإن الحمل يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث ~~بتقدير أنوثته. # وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملا من أبيها ~~PageV02P631 # الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، ~~وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة ~~فيسقط. # والجنين هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم ~~يضعفه "إذا استهل المولود ورث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5: PageV02P632 # أحدهما: أن يعلم وجوده في البطن يقينا، أو ظنا عند الموت أي موت مورث ~~الحمل كما إذا كان الحمل من [المورث] 1 نفسه، بأن ترك زوجته حاملا، أو أمته ~~حاملا منه، وانفصل لدون ستة أشهر من موته فإنه تبين أنه كان متيقن الوجود ~~أو انفصل لأكثر منها ودون أربع سنين فالظاهر وجوده فنسبه وإرثه ثابتان. # والشرط الآخر: أن ينفصل الحمل كله حيا حياة مستقرة2، لأنه لما لم يمكن ~~الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت موروثه اعتبرنا حالة انفصاله وعطفناها ~~على ما قبلها. # فلو انفصل الحمل ميتا بأن ابتدأ انفصاله وهو ميت سواء تحرك في البطن، أو ~~لا، وسواء نزل بنفسه أو لا، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله ~~لم يرث ولو كان انفصاله بجناية على أمه، ووجبت فيه الغرة التي PageV02P633 # تصرف لورثته لم يرث [أيضا] 1؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط ~~تغليظا عليه2. # فلو خلف الميت زوجة حاملا، وأخا من الأبوين، أو من الأب وترك عبدا قيمته ~~عشرون دينارا فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتا لم يرث ~~هذا الجنين شيئا، لانفصاله ميتا، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ~~ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غرة متعلقة برقبة العبد ~~قيمتها ستون دينارا فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة ~~أرباعها، وكأنه سبق قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ ~~لأن ms163 الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ ~~لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان ~~[تتعلقان] 3 برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين دينارا ~~وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك ~~على ملكه شيئا، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من ~~العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه ~~بخمسة عشر دينارا. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين دينارا، وضاع عليه ~~ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه ~~شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس PageV02P634 # الغرة [و] 1 يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته ~~خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ ~~الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [122/62أ] وسلم كل ~~منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، ~~وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه. # وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قررها على وجه غير هذا وهو ~~أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، ~~وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] 2 من الجاني الربع، فالربع من الغرة ~~يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة ~~وثلاثة أرباع الجاني فملكه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع ~~استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، ~~وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي3 والنووي4 ومشى عليه القاضي نور ~~الدين الأسنوي في مختصر الوسيط5 وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه ~~نظر عندي. PageV02P635 # ثم ذكر ما قاله في الوسيط، وتابعه جماعة من المصنفين، منهم صاحب الحاوي ~~[الصغير] 1، وابن الوردي2 في بهجته3، وصححه السبكي وغيره، وتبعهم المصنف. # وزعم ابن المقرئ ms164 اليمني4 PageV02P636 # في شرح إرشاده1 أن ما في الروضة ليس مخالفا لما في الحاوي، وأن الحق ~~أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاما غير مسلم له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ~~ولا على كلام الغزالي. # والحق أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ~~ميتا. # وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المرتقب انفصاله وقف ~~المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه ~~حاملا، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملا. فإذا انفصل ~~عمل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه ~~وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4 PageV02P637 # فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] 1 انفصل حيا بتقدير من ذكورته، ~~أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أمته حاملا، أو ~~أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته ~~لا يدفع إليه شيء عملا بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا. # وإلا يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل ~~تقدير فإن كان له فرض [مقدر] 2 لا يختلف بتقدير من التقادير دفع إليه فرضه ~~المقدر كاملا في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلف زوجة PageV02P638 # أبيه الميت حاملا منه أي من أبيه وأخا لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقا ~~بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكرا، أو أنثى، مفردا، أو متعددا؛ أولاد الأب ~~يحجبون ولد الأم حرمانا ولا نقصانا فيدفع لولد الأم / [122/62ب] السدس في ~~الحال، ويوقف الباقي للحمل. # وإن اختلف فرضه المقدر دفع إليه الأقل1؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما ~~لو خلف [زوجته] 2 حاملا فقط، فبتقدير انفصال حملها حيا لها الثمن كيف ما ~~كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتا لها الربع فيدفع لها الثمن ~~المحقق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون ~~المسألة إحدى الغراوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. ms165 فهي من أربعة3. وبتقدير ~~حياته فإن كان ذكرا واحدا، أو عددا من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة ~~الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتا واحدة فلها ~~النصف وللأبوين السدسان] 4، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضا بالتعصيب. ~~وإن كان الحمل عددا من الإناث بنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين ~~PageV02P639 # السدسان، وللزوجة الثمن فهي المنبرية1، وهي عائلة يثمنها إلى سبعة ~~وعشرين، فيدخل النقص على الزوجة والأبوين بواسطة العول فالأسوأ في حقهم أن ~~يكون الحمل عددا من الإناث، فيدفع لكل من الزوجة والأبوين سهمه عائلا، ~~ويوقف الباقي، فأصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ~~ولكل من الأبوين أربعة، [وتوقف] 2 ستة عشر بين الجميع3 إلى انفصال الحمل، ~~فإن تبين أنه عدد من الإناث أخذن الباقي ومع كل من الزوجة والأبوين حقه. ~~وإن تبين غير ذلك نقض حساب القسم، وعمل بحسبه. [وإن] 4 انفصل الحمل ميتا ~~فيكمل للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ما فضل. وإن انفصل وهو ~~ذكر واحد، أو عدد من الذكور [أو من الذكور] 5 والإناث كمل للزوجة والأبوين ~~فروضهم من غير عول، والباقي للحمل المنفصل بحسبه. # وإن لم يكن له أي للوارث الذي مع الحمل فرض مقدر بل يرث بالعصوبة ~~كالأولاد، والإخوة، والأعمام. PageV02P640 # فإذا قلنا بالأصح وهو أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل فهذا الوارث [لا] [1] ~~يدفع [إليه] [2] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إن الحمل أقصاه أربعة دفع إليه ~~المتيقن. فلو خلف زوجة حاملا وابنا واحدا صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف ~~باختلاف التقادير، والابن لم يصرف له شيء بناء على الصحيح من أنه لا ضبط ~~لعدد الحمل [3] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [4] يصرف له ~~خمس الباقي بعد [ثمن] [5] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه ~~بناء على هذا الوجه [6] . PageV02P641 # والأول هو المعتمد1: لما حكي عن الشافعي قال: رأيت في بعض البوادي شيخا2 ~~ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه فإذا بخمسة كهول3 جاؤوا فقبلوا رأسه، ودخلوا ~~الخباء4 ثم خمسة شبان ms166 / [123/63أ] ، ثم خمسة منحطين5، ثم خمسة أحداث، ~~فسألته عنهم؟ # فقال: كلهم أولادي، وكل خمسة منهم في بطن، وأمهم واحدة. وخمسة أخر في ~~المهد6. # وحكي أن امرأة وضعت اثني عشر جبيا7 وبلغنا في سني نيف وثلاثين وثمانمائة ~~أن امرأة بأرض الطبالة من القاهرة8 وضعت كيسا فيه سبعة عشر ولدا وماتوا في ~~يومهم. PageV02P642 # وحكى الماوردي1 عن بعض أهل الفضل والدين أن امرأة من اليمن وضعت سبعة ~~أولاد ذكورا، وعاشوا جميعا. # وحكى القاضي الحسين أن امرأة لبعض السلاطين ببغداد2 وضعت أربعين ذكرا كل ~~واحد منهم مثل الإصبع، فكبروا وركبوا فرسانا مع أبيهم3. PageV02P643 # ومن أحكم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يخف ~~عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصل الجامعة، وتعلم ما يخص ~~الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي1. # ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عددا من الإناث تكون ~~المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتا واحدة، أو عصبة تكون المسألة من ~~أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتا [تكون] 2 المسألة من أربعة. وهي داخلة ~~في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، ~~فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كل من المسائل الثلاث يخرج جزء ~~سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء ~~PageV02P644 # سهم الأخرى تسعة. فللزوجة إما أربعة وخمسون، وإما سبعة وعشرون، وإما ~~أربعة وعشرون وهو الأقل فتأخذه. وللأم إما أربعة وخمسون، وإما ستة وثلاثون، ~~وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فتعطاه. وللأب إما مائة وثمانية، وإما خمسة ~~وأربعون فرضا وتعصيبا وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل ~~فيعطاه، ويوقف منها مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل [1] . ~~PageV02P645 # ويقاس بما [ذكرناه] [1] غيره. # فرع من مسائل استهلال الجنين، يسمى فرعا لاندراجه تحت قاعدة PageV02P646 # الفصل: خلف ابنا، وزوجة حاملا، فوضعت الزوجة ابنا، وبنتا [فاستهل] 1 ~~أحدهما صارخا، بأن صاح عند الولادة، ولم يعرف المستهل بعينه [أهو] 2 الابن، ~~أو البنت، ثم وجدا ميتين فملعلوم أن الذي لم يستهل منهما لم يرث شيئا، وأن ~~الذي استهل ms167 انفصل حيا ثم مات فيرث. ثم نصيبه يورث عنه أثلاثا، ثلثه للزوجة ~~بالأمومة، وباقيه للابن بالأخوة. ولكنه لم يعرف، فيختلق إرثهما بذكورة ~~المستهل وأنوثته فيعطى كل واحد من الابن والزوجة من التركة اليقين، ويوقف ~~الباقي حتى يصطلحوا، أو تقوم بينة [فتشهد] 3 بتعيين المستهل فيعمل ~~بمقتضاها4 / [123/63ب] . # وعملها بالحساب أن تنظر في الممكن من الاحتمالات الواقعة في المسألة تجده ~~احتمالين فقط: # أن يكون المستهل هو الابن. وأن يكون المستهل هو البنت [فتعمل] 5 لكل ~~منهما مسألة، ثم تجعل المسألتين واحدة جامعة لهما، بأن تحصل أقل عدد ينقسم ~~على كل مسألة منهما. PageV02P647 # وذلك أن مسألة استهلال الابن تصح على طريق المناسخة من ثمانية وأربعين؛ ~~لأن مسألة حياته من ستة عشر، ثمنها اثنان للزوجة، والباقي نصفه سبعة للابن ~~الحي، وسبعة للمستهل، ثم إنه مات فسبعة [لأمه] 1 وأخيه أثلاثا، فمسألة موته ~~من ثلاثة، والسبعة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة عشر يحصل ثمانية وأربعون، ~~للزوجة منها ستة بالزوجية، وسبعة بالأمومة، وللابن منها أحد وعشرون ~~بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة فجملة نصيب الزوجة ثلاثة عشر، وجملة نصيب ~~الابن خمسة وثلاثون. وليس بين النصيبين اشتراك فلا اختصار. # ومسألة استهلال البنت بالاختصار من تسعة؛ لأن مسألة حياتها من أربعة ~~وعشرين، للزوجة ثمنا ثلاثة، والباقي للابن الحي والبنت المستهلة أثلاثا، ~~للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، لكنها ماتت فتقسم سبعتها على أمها وأخيها ~~أثلاثا؛ لأن مسألتها من ثلاثة فتباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يحصل ~~اثنان وسبعون، للزوجة منها تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة. # وللابن اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة. فجملة نصيب الزوجة ~~منها ستة عشر، وجملة نصيب الابن منها ستة وخمسون وبين [نصيبهما] 2 توافق ~~بالأثمان، فترد المسألة إلى ثمنها تسعة، وترد كل نصيب PageV02P648 # إلى ثمنه، فترد نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة. فقد صحت ~~بالاختصار من تسعة فقط فاجعلها واحدة بأن تحصل الجامعة لهما وهي أقل عدد ~~ينقسم على كل منهما. فمسألة الابن من ثمانية وأربعين، ومسألة البنت من ~~تسعة، وبينهما توافق بالثلث وأقل عدد ms168 ينقسم على كل منهما مائة وأربعة ~~وأربعون، لتوافقها بالثلث، وهذا العدد هو المسألة الجامعة فاقسمه على مسألة ~~استهلال الابن وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثة، وهو جزء سهمها، واقسمه على ~~مسألة استهلال البنت يخرج ستة عشر وهو جزء سهمها، فاضرب نصيب كل واحد من ~~الأم والأخ من كل واحدة من المسألتين في جزء سهمها وادفع له أقل الحاصلين؛ ~~لأنه المتيقن، فاضرب للأم نصيبها بالزوجية والأمومة من مسألة استهلال الابن ~~وهو ثلاثة عشر في جزء سهمها وهو ثلاثة يحصل تسعة وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه ~~بالبنوة والأخوة منها أيضا / [124/64أ] وهو خمسة وثلاثون في الثلاثة يحصل ~~له مائة وخمسة، واضرب للأم نصيبها من مسألة استهلال البنت وهو اثنان في جزء ~~سهما وهو ستة عشر يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه منها أيضا وهو ~~سبعة في الستة عشر يحصل له مائة واثنا عشر فادفع للأم اثنين وثلاثين وهو ~~الحاصل لها بتقدير استهلال الينت، وهو أقل من الحاصل لها بتقدير استهلال ~~الابن؛ لأنه تسعة وثلاثون. وادفع للأخ مائة وخمسة وهو # PageV02P649 # الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال ~~البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا. # أو تقوم بينة بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا ~~الفرع وضعه الأستاذ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-. PageV02P650 ### | الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه # ... # فصل1 في حكم إرث المفقود والإرث معه، والإرث منه # والمفقود هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجهل حاله، فلا ~~يدرى أحي هو أم ميت2، سواء كان [سبب ذلك] 3 سفره، أم حضوره قتالا، أم ~~انكسار سفينة، [أم غيرها] 4 وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره عند ~~الجماهير5 PageV02P651 # وعند سعيد بن المسيب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضعفوه بأن المسلم لا ~~يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2. # والنظر في أحكام المفقود من أمرين: # في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من ms169 غيره: فالأول من الأمرين ~~وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مال حاضر في البلد فلا تقسم تركته بل توقف ~~تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى PageV02P652 # أن [يحكم] 1 حاكم بموته اجتهادا بأن مضت مدة لا يعيش مثله فيها غالبا، ~~فيجتهد القاضي فإذا غلب على ظنه موته حكم به2. # وحينئذ فيقسم ماله على من كان وارثا للمفقود عند الحكم بموته3. دون من ~~مات قبله أي الحكم، ولو بلحظة، [أو مات مع الحكم] 4 كذا في الشرح5، ~~والروضة6. وفي البسيط: فيرثه ورثته الأحياء قبيل PageV02P653 # الحكم1. أو كان موجودا عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كردة، ونحوها ~~لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهادا منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، ~~لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا ~~القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2. # وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهادا وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا ~~بد من البينة. والأصح القطع بالصحة3. # والأصح أن مدة غيبته لا تقدر بمدة معلومة4. PageV02P654 # وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل ثمانين، وقيل تسعين، وقيل مائة، وقيل مائة ~~وعشرين1. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو ما ذره الأصحاب. PageV02P655 # قال السبكي: وينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا أطلق / [124/64ب] القاضي ~~الحكم بموت المفقود، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا ~~يعيش فوقه، وحكم القاضي بموته من تلك المدة السابقة على وقت حكمه بزمن ~~معلوم كسنة مثلا قال: فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن ~~كان سابقا على الحكم، قال ولعله مرادهم إن لم يصرحوا به1. # والثاني من الأمرين وهو النظر في توريث المفقود [ومن معه من غيره] 2 كأن ~~يموت للمفقود قبل الحكم بموته مورث حاضر من قريب ونحوه كزوج، وعتيق فإن لم ~~يكن له أي لهذا الميت وارث إلا ذاك المفقود بتقدير وجوده توقفنا في صرف ~~تركته ولا نعطي منها شيئا لبيت المال، ولا لورثة ms170 المفقود إلى التبين أنه ~~كان حيا عند موت الحاضر، أو كان ميتا فيرتب [على] 3 كل من الحالين مقتضاه ~~شرعا. # كما إذا مات رجل وليس له إلا أب، أو عم، أو معتق مفقود وقفنا تركته، فإذا ~~تبينا أن المفقود كان حيا وقت موت قريبه الحاضر دفعنا تركته PageV02P656 # للمفقود إن كان موجودا، أو لورثته إن مات بعد الحاضر، وإن تبينا أنه كان ~~ميتا وقت موت الحاضر دفعنا تركة الحاضر لبيت المال، أو لذوي رحمه. # وإن كان الميت الحاضر له مع المفقود وراث غيره أيضا توقفنا في صرف نصيب ~~المفقود إلى تبين حاله وأما غيره فإن لم يلحقه ضر بحياة المفقود، ولا بموته ~~بل يرث بكل حال يمكن اعتباره للمفقود من حياة أو موت، ولم يختلف مقدرا ما ~~يرثه بكل تقدير يفرض دفع [إليه] 1 نصيبه في الحال كما إذا خلف الميت الحاضر ~~زوجة حاضرة وشقيقا مفقودا. فيصرف للزوجة ربعها في الحال؛ لأنه لها مع وجود ~~الأخ، ومع عدمه، ويوقف نصيب الأخ حتى يتبين حاله. # وإن كان الأضر في حقه أي ذلك الغير حياة المفقود أو موته عومل بذاك الأضر ~~على الأصح ووقف الباقي إلى أن يتبين الحال، فيعمل بمقتضاه. # وقيل تقدر حياة المفقود في حق غيره من الورثة، لأن حياته هي الأصل. # وقيل: يقدر موته، لأن استحقاق الحاضر معلوم، واستحقاق المفقود مشكوك ~~فيه2. PageV02P657 # فلو خلف أخا لأم حاضرا، وعما مفقودا دفع للأخ من الأم السدس في الحال؛ ~~لأنه يستحقه بتقدير موت العم وحياته، ويوقف الباقي حتى يظهر حال العم. وهذا ~~مثال لمن لا يلحقه ضرر [1] . # ولو خلف الميت أخا [لأب] [2] حاضرا، وابنا مفقودا فالأضر في حق الأخ حياة ~~الابن، لأنه يحجبه فلا يدفع للأخ شيء، ويوقف جميع المال. ولو كان المفقود ~~فيها أخا [لأب] [3] [أيضا] [4] بدل الابن دفع للحاضر النصف على تقدير حياة ~~الأخ المفقود؛ لأنه يشاركه [5] . فالأضر في الصورتين حياة المفقود. ~~PageV02P658 # ولو خلف الميت بنتين، وبنت ابن حاضرات، وابنابن مفقودا فللبنتين الثلثان ~~على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته ms171 فيدفع لهما في الحال، وأما بنت ~~الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين. # وبتقدير حياته يعصبها في الباقي فلا يدفع لبنت الابن شيء [لأن / ~~[125/65أ] الأضر في حقها] [1] موت ابن الابن المفقود [2] . # ولو خلفت امرأة زوجا، وأختين لأب [حاضرين] [3] [ثلاثتهم] [4] وأخا لأب ~~مفقودا فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حيا عصب أختيه، واقتسموا ~~النصف الباقي أربعا، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملا، ولكل أخت ثمن ~~المال وللأخ [أربعة] [5] [6] . PageV02P659 # وإن كان الأخ المفقود ميتا فللأختين الثلثان فرضا، فتعول المسألة من ستة ~~إلى سبعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ، فيصرف له النصف عائلا أي ثلاثة ~~أسباع؛ لأنه ثلاثة أسهم من سبعة [بتقدير] [1] موت الأخ. والأضر في حق ~~الأختين حياته أي حياة الأخ؛ لأنه يعصبهما فيدفع إلى كل [أي كل] [2] واحدة ~~منهما الثمن؛ لأنه أقل من السبعين اللذين يحصلان لكل واحدة [منهما] [3] ~~بتقدير موته [4] . # هذا ما يتعلق بفقه [الفصل] [5] . # والعمل الحسابي فيها أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحفظها ثم تحصل أقل عدد ~~ينقسم على تلك المسائل المحفوظة كما سبق في مقدمات التأصيل PageV02P660 # والتصحيح فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة فاقسمه على كل مسألة من مسائل ~~التقادير واعرف جزء سهمها وهو الخارج من القسمة واضربه في سهام كل وارث من ~~تلك المسألة بحسبها فما حصل لكل وارث في كل مسألة فهو نصيبه منها فمن حرم ~~في بعضها أي بعض التقادير لم يدفع له شيء؛ لأنه الأضر في حقه ومن ورث في ~~جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال ومن تفاوت نصيبه باختلاف ~~التقادير دفع إليه الأقل؛ لأنه الأضر [في حقه] 1 ووقف الباقي حتى يظهر ~~الحال. # ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجا، وأختين لأب حاضرين وأخا لأب ~~مفقودا مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] 2 ولكل بنت سهم. # ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية ~~عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب ms172 ~~السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها ~~سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة ~~الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة. PageV02P661 # يحصل للزوج ثمانية وعشرون، ولكل أخت سبعة، ثم اقسم الستة والخمسين أيضا ~~على مسألة الموت وهي سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية فاضربه فيما لكل من الورثة ~~منها أي من مسألة الموت، فاضرب الثمانية في ثلاثة الزوج، وفي سهمي كل أخت ~~يحصل1 للزوج أربعة وعشرون، [ولكل أخت ستة عشر فيدفع له أي للزوج أربعة ~~وعشرون] 2 لأنه أقل النصيبين / [125/65ب] ، ويدفع لكل أخت سبعة كذلك أي ~~لأنه أقل النصيبين، فيصرف من الستة والخمسين ثمانية وثلاثون ويوقف الباقي ~~وهو ثمانية عشر إلى أن يتبين حال المفقود [فإن] 3 ظهر [حيا] 4 دفع للزوج ~~أربعة من الموقوف والباقي وهو أربعة عشر للأخ، وترجع المسألة بالاختصار إلى ~~ثمانية، للاتفاق بين الأنصباء كلها بالسبع. # وإن ظهر المفقود ميتا دفع الموقوف كله [للأختين] 5 لكل منهما تسعة، فيصير ~~معها ستة عشر، ولا شيء للزوج. PageV02P662 # وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع ~~سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ~~ذلك. PageV02P663 ### | الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين # ... # فصل1 في [أحكام] 2 إرث الخنثى3 المشكل وحكم إرث من معه من الورثة ~~الواضحين4 # وهو آدمي له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل ~~له ثقبة لا تشبه آلة منهما يخرج منها البول. PageV02P664 # والثاني وهو الذي له ثقبة لا تشبه آلة منهما مشكل1 [ما دام صبيا] 2 أبدا، ~~وكذلك الأول وهو من له [الآلتان] 3 مشكل أيضا. # إذا كان يبول من الفرجين دفعة واحدة وينقطع منهما البول دفعة واحدة ويميل ~~إلى الرجال والنساء ميلا واحدا. # فلو اختل شرط من هذه الشروط لم يكن مشكلا، فلو بال من أحد الفرجين دون ~~الآخر فالحكم له. أو بال منهما ms173 جميعا ولكن لم يبل [منهما] 4 دفعة، بل يسبق ~~أحدهما الآخر وينقطعان معا فالحكم للسابق، أو بال منهما دفعة ولكن لم ينقطع ~~بوله منهما بل [يسبق] 5 انقطاعه من أحدهما فالحكم للمتأخر. # أو لم يبل منهما معا بل يسبق انتهاء أحدهما ايتداء الآخر فالحكم للسابق6. ~~PageV02P665 # ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ~~ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، ~~كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو ~~الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتزريق1، ولا للترشيش2 ولا ~~[لنبات] 3 اللحية ولا لنهود الثدي4، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد ~~الأضلاع. على الأصح في الكل5. # وثم علامات أخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه6. ~~PageV02P666 # فإذا كان الخنثى المشكل وارثا في الصورة المفروضة بتقديري ذكورته ~~وأنوثته، ولم يختلف قدر ميراثه بحسبهما أي بحسب الذكورة والأنوثة، بل كان ~~إرثه بتقدير أنوثته مساويا لإرثه بتقدير ذكورته دفع إليه ميراثه كاملا في ~~الحال. # كما لو خلف بنتا وشقيقا مشكلا، فللبنت النصف، والباقي [للمشكل] 1 ~~بالعصوبة على كل من التقديرين؛ لأنه إن كان ذكرا فهو عصبة بنفسه فله ~~الباقي، وإن كان أنثى فهي عصبة مع البنت فلها الباقي، فيدفع للبنت نصفها ~~والباقي للمشكل في الحال. # وإن كان المشكل بأحد التقديرين من ذكورته وأنوثته لا يرث، وبالتقدير ~~الآخر يرث، كولد عم [خنثى] 2 أو كان يرث بأحد / [126/66أ] التقديرين أقل ~~مما يرث بالتقدير الآخر كولد [مشكل] 3 عومل [بذلك] 4 التقدير الأسوأ في حقه ~~من عدم الإرث في المسألة الأولى، وإرث الأقل في الثانية عملا باليقين ويوقف ~~الباقي حتى يتبين أمره، أو يصطلحوا5. PageV02P667 # فلو كان [الخنثى] 1 المشكل ولد أم، أو معتقا ولم يخلف الميت سواه دفع ~~إليه السدس فيما إذا كان ولد أم؛ لأن إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة. أو ~~الجميع فيما إذا كان معتقا؛ لأن المعتق لا يختلف ms174 إرثه بالذكورة والأنوثة ~~أيضا. # ولو كان [المشكل] 2 ولد جد الميت، أو ولد عمه، أو ولد أخيه وليس معه في ~~الصور الثلاث أحد، أو معه من أصحاب الفروض غير مستغرق، فإن كان [المشكل] 3 ~~ذكرا فهو وراث عاصب بنفسه فيستغرق المال، أو ما أبقت الفروض، لأنه عم، أو ~~ابن عم، أو ابن أخ. # وإن كان أنثى لم يرث أصلا إذا كان بيت المال منتظما؛ لأنه من ذور ~~الأرحام. # أو كان [المشكل] 4 الذي هو قريب الميت ولد أبيه ومعه زوج وشقيقه فللزوج ~~النصف، وللشقيقة النصف. فإن كان ولد الأب ذكرا سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن ~~كان أنثى يفرض له السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة إلى سبعة5. ~~PageV02P668 # أو كان [المشكل] [1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان ~~فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول ~~إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [2] ذكرا سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة ~~بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت. # وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول ~~المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة ~~PageV02P669 # بالأضر؛ لأن الأضر في حقه أن يكون أنثى في المسائل الثلاث الأول، فيكون ~~من ذوي الأرحام، وأن يكون ذكرا في المسألتين الأخيرتين فلا يفرض له ويسقط. # أو كان [المشكل] 1 ولدا للميت. أو كان ولد ابن، أو كان ولد أبوين، أو كان ~~ولد أب وليس معه أحد من الورثة في الصور الأربع، فإنه إن كان ذكرا حاز جميع ~~المال، وإن كان أنثى فله النصف فرضا في المسائل الأربع، والباقي لبيت ~~المال. # أو كان [المشكل] 2 معه من الورثة زوج، وبنت، وأم وهو ولد ابن دفع إليه ~~الأقل في المسائل الخمس، فيدفع إليه في الأربع الأول النصف بتقدير أنوثته؛ ~~لأنه أقل من الكل وفي الأخيرة نصف السدس بتقدير ذكورته؛ لأنه أقل من السدس ~~العائل لأن أصلها من اثني عشر: للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة، وللأم ~~السدس سهمان ms175 فيفضل سهم واحد وهو نصف سدس فإن كان ولد الابن ذكرا أخذه فقط، ~~وإن كان أنثى يفرض [لها] 3 السدس تكملة الثلثين، وتعال المسألة إلى ثلاثة ~~عشر، فيعطى ولد الابن نصف [السدس] 4 في الحال لأنه الأقل5. PageV02P670 # وهكذا حكم من معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل] [1] من الورثة / ~~[126/66ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطا، فإن كان من معه من الورثة لا ~~يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن ~~كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل ~~تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [2] . # فلو كان المشكل ولدا ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع ~~إلى الزوج الربع [3] ، PageV02P671 # وإلى الزوجة الثمن [1] ، وإلى الأم، أو الجدة السدس [2] لأن كل واحد من ~~الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع ~~للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي. PageV02P672 # أو كان الولد المشكل معه أخ م أبوين، أو أخ من أب أو ابن أخ من أبوين، أو ~~من أب، أو عم من أبوين، أو من أب، أو ابنه أي ابن العم من [الأبوين] 1 أو ~~من الأب كذلك إشارة لابن الأخ، وللعم ولابن العم أي كل من الثلاثة لأبوين ~~أو لأب كما ذكرنا لا يدفع إليهم شيء2 لأن الولد وإن كان أنثى فله النصف ~~والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكرا حاز [المال] 3 ~~وحجب [المذكورين معه] 4، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكرا، فلا يدفع ~~إليهم شيء, # والأسوأ في حق نفسه تقديره أنثى فيدفع إليه النصف فقط، ويوقف الباقي إلى ~~البيان، أو إلى الصلح. # وكذا لو كان [المشكل] 5 ولد ابن ومعه بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان لا ~~يختلف إرثهما بذكورة ولد الابن وأنوثته وأما بنت الابن فإن كان ولد الابن ~~أنثى سقطتا جميعا؛ لاستغراق بنات الصلب الثلثين، وإن كان ولد الابن ms176 ذكرا ~~عصب بنت الابن في الثلث الباقي. فإذا كان ولد الابن [مشكلا] 6 PageV02P673 # لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [1] أيضا شيء ~~لاحتمال أنوثته أيضا [2] . # ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من ~~الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [3] ~~. PageV02P674 # ولو كان المشكل ولدا ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكرا كان المال بينه ~~وبين الواضح نصفين. وإن كان أنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [1] ~~[فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكرا] [2] ~~فيقدر أنثى في حق نفسه وذكرا في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر] [3] أو كان ~~المشكل ولدا لأبوين أو ولدا لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي ~~قبلها يقدر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكرا ~~فيدفع لأخيه النصف [4] . # أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي ~~كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو ~~سدس يجعل للجد فرضا. PageV02P675 # فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكرا سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان ~~أنثى فهي نفس الأكدرية فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها. # والأخت / [127/67أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [1] ~~أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل ~~وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ~~ذكرا، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان ~~فرضهما عائلا، لا كاملا؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه ~~[2] . PageV02P676 # وهذا مراده بقوله: دفع إليهم أي إلى كل وارث منهم في المسائل الأربع ~~الأقل لأنه المتيقن. # وبعد إعطاء المشكل وحده اليقين فيما إذا كان ولدا، أو ابن أو [ولد] 1 ~~أبوين، أو أب ونحو ذلك. أو بعد إعطاء من معه وحده اليقين كما في المسألة ~~الأخيرة. ms177 أو بعد إعطائهما اليقين فيما إذا كان ولدا ومعه ابن، أو ولد ~~[الأبوين] 2، أو لأب، ومعه أخ يساويه ونحو ذلك يوقف الباقي بعد ذلك المعطى ~~وهو القدر المشكوك فيه إلى اتضاح حال المشكل بشيء من العلامات المذكورة. ~~ولو كان اتضاح حاله بإخباره هو بما يجده من الميل. ولا نظر إلى التهمة؛ ~~لأنه لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله3. # أو يوقف إلى اصطلاحهم على قسمة الموقوف [بالسوية] 4 [بينهم] 5، أو ~~بتفاوت، أو بأن يرضى بعضهم ألا يأخذ شيئا ويخرج نفسه من البين، ويقتسم ~~باقيهم باقي المال على حسب تراضيهم. # قال الإمام6: ولا بد من جريان التواهب بينهم، وتحتمل الجهالة في الموهوب ~~هنا للضرورة؛ لأن العلم بقدره متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال PageV02P677 # الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئا؛ لأنه لم يجر بينهم ما ~~يقتضي نقل الملك. # [وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] 1 الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخس ~~حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخسة2. # [وقال] 3 مالك وأحمد -رحمهما الله [تعالى] 4 -[إنه] 5 يعطى نصف نصيب ذكر ~~ونصف نصيب أنثى6. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه. PageV02P678 # وأما حساب مسائل الباب فطريقه أن تنظر في الاحتمالات الممكنة وتعمل لكل ~~احتمال مسألة ففي زوج، وأم، وولد لأبوين مشكل. مسألة ذكورته من ستة، للزوج ~~النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللخنثى الباقي سهم. # ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية -وهي المباهلة- للزوج ثلاثة، ~~وللخنثى ثلاثة، وللأم سهمان، فتحفظ مسائل الاحتمالات وتحصل أقل PageV02P679 # عدد ينقسم على كل منهما، فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة لمسائل ~~الاحتمالات فاقسمه على كل. # [أي كل] 1 مسألة منها يخرج جزء سهمها، واعمل كل مر في فصل المفقود بأن ~~تضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن حرم في بعضها لم يدفع إليه ~~شيء، ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه نصيبه في الحال، ومن تفاوت ~~نصيبه دفع إليه الأقل ووقف الباقي2. # ففي مثالنا أقل عدد ينقسم على ستة وثمانية: ms178 أربعة وعشرون لتوافقهما ~~بالنصف فهو المسألة الجامعة فاقسمه / [127/67ب] على ستة مسألة ذكورته يخرج ~~أربعة وهو جزء سهمها وعلى [الثمانية] 3 مسألة أنوثته يخرج ثلاثة هو جزء ~~سهمها، فاضرب للزوج ثلاثته [من] 4 مسألة الذكورة في أربعة يحصل له اثنا ~~عشر. ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لع تسعة فيعطاها. ويضرب للأم سهامها ~~من مسألة الذكورة في أربعة يحصل لها ثمانية ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة ~~يحصل لها ستة فتعطاها. # فالأضر في حقهما أنوثته. # ويضرب للخنثى سهمه من مسألة ذكورته في أربعة يحصل له أربعة، PageV02P680 # وثلاثة من مسألة أنوثته في ثلاثة يحصل له تسعة فيدفع له أربعة؛ لأن الأضر ~~في حقه ذكورته. # [يفضل] [1] خمسة سهام توقف بين الزوج، والأم والخنثى، فإن ظهر أنه ذكر ~~فمعه حقه، فيدفع الموقوف ثلاثة للزوج، واثنان للأم، وترجع بالاختصار إلى ~~ستة لموافقة الأنصباء بالربع. وإن ظهر أنثى فمع الزوج والأم حقهما، ويدفع ~~الموقوف جميعه للخنثى، وترجع بالاختصار إلى ثمانية لموافقة الأنصباء بالثلث ~~[2] . # وللمشكل احتمالان: ذكر أو أنثى، وللمشكلين ثلاثة من الاحتمالات: ذكران أ, ~~أ، ثيان، أو أحدهما ذكر والآخر أنثى وللثلاثة أربعة من الاحتمالات: جميعهم ~~ذكور، أو جميعهم إناث، أو اثنان ذكران ووراحد أنثى، أو بالعكس. وهكذا ~~[تتزايد] [3] الاحتمالات واحدا بعد واحد [4] . PageV02P681 # مثاله: أم، زوج، وجد، وولد أب مشكل، فهو إما ذكر أو أنثى فله حالان ~~ومسألة ذكورته من ستة، لأن فيها نصفا للزوج، وثلثا للأم، وسدسا للجد، ويسقط ~~ولد الأب لاستغراق الفروض. # ومسألة أنوثته من سبعة وعشرين لأنها الأكدرية وقد عرفتها. # وهما أي الستة، والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث وأقل عدد ينقسم عليهما ~~منفردين أربعة وخمسون وهو المسألة الجامعة فاقسمه على ستة مسألة ذكورته يكن ~~جزء سهمها تسعة، واقسمه على السبع والعشرين مسألة أنوثته يكن جزء سهمها ~~اثنين فاضرب للأم سهمين من مسألة الذكورة في تسعة تبلغ ثمانية عشر، واضرب ~~لها ستة من مسألة الأنوثة في اثنين تبلغ اثني عشر، واضرب للزوج ثلاثة من ~~مسألة الذكورة في [التسعة] 1 [تبلغ] 2 سبعة وعشرين، وتسعة من ms179 مسألة الأنوثة ~~في [الاثنين تبلغ] 3 ثمانية عشر. # واضرب للجد واحدا من مسألة الذكورة في التسعة تبلغ تسعة، وثمانية من ~~مسألة الأنوثة في [الاثنين] 4 تبلغ ستة عشر. PageV02P682 # واضرب للخنثى [المشكل] 1 أربعة من مسألة أنوثته في [الاثنين] 2 تبلغ ~~ثمانية. # ولا يحصل للمشكل في مسألة الذكورة شيء؛ لأنه فيها عصبة بنفسه وقد استغرقت ~~الفروض المال فلا يدفع إليه شيء معاملة بالأضر في حقه. # ويدفع للأم اثنا عشر؛ لأنها أقل من ثمانية عشر، ويدفع للزوج ثمانية عشر ~~لأنها أقل من سبعة وعشرين، ويدفع للجد تسعة لأنها أقل من ستة عشر. # والموقوف بينهم خمسة عشر إلى ظهور الحال / [128/68أ] ، أو الصلح فإن بان ~~[المشكل] 3 ذكرا فلا شيء له، ولا للجد في الموقوف لسقوط الخنثى واستيفاء ~~الجد حقه ودفع منه أي من الموقوف للأم ستة، وللزوج تسعة ليكمل لهما الثلث ~~والنصف من غير عول [وترجع] 4 المسألة بالاختصار إلى تسعها ستة؛ لاتفاق ~~الأنصباء به أي بالتسع. # ولو بان [المشكل] 5 أنثى دفع [إليه] 6 من الموقوف ثمانية، ودفع للجد ~~الباقي وهو سبعة ليكمل له ستة عشر ضعف ما للخنثى. ولا شيء للأم، ولا ~~PageV02P683 # للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى ~~سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [1] وقد علمت أنه إذا ~~تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد. # ولو خلف أما، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث ~~كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى. # ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم ~~سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على PageV02P684 # البنين الثلاثة، فاضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم منها ثلاثة، ولكل ~~ابن خمسة. # ومسألة الحالة الثانية وهي أنوثة الكل بالرد من خمسة عشر للأم منها ثلاثة ~~ولكل [بنت] 1 من الخناثى أربعة. # ومسألة الحالة الثالثة وهي ذكر وأنثيان من أربعة وعشرين للأم منه أربعة، ~~وللذكر عشرة، ولكل أنثى خمسة. # ومسألة الحالة الرابعة وهي ذكران وأنثى من ستة للأم منها ms180 سهم، ولكل ذكر ~~سهمان، وللأنثى سهم. # وأقل عدد ينقسم على كل منها أي من المسائل الأربع ثلاثمائة وستون. وجزء ~~سهم المسألة الأولى عشرون وجزء سهم المسألة الثانية أربعة وعشرون وجزء سهم ~~المسألة الثالثة خمسة عشر، وجزء سهم الرابعة ستون فاضرب للأم من الأولى ~~ثلاثة في [العشرين] 2، ومن الثانية ثلاثة في [الأربعة] 3 والعشرين، ومن ~~الثالثة أربعة في [الخمسة] 4 عشر، ومن الرابعة واحد في الستين. PageV02P685 # واضرب لكل خنثى من الأولى خمسة في [العشرين] 1 يحصل له مائة ومن الثانية ~~أربعة في [الأربعة] 2 يحصل [له] 3 ستة وتسعون، ومن الثالثة عشرة بتقدير أن ~~يكون هو الذكر، وخمسة بتقدير أن يكون أنثى في [الخمسة] 4 عشر. # يحصل له منها مائة وخمسون أو خمسة وسبعون، ومن الرابعة سهمين بتقدير ~~ذكورته وسهما يتقدير أن يكون هو الأنثى في [الستين] 5 يحصل له مائة وعشرون ~~أو ستون. # ونصيب الأم في ثلاثة أحوال ستون، وفي حالة رابعة وهي أنوثة الجميع وهي ~~الحالة الثانية حقيقة اثنان وسبعون والأقل ستون [فتدفع] 6 لها، ونصيب كل ~~مشكل [فله] 7 إما مائة في المسألة الأولى أو ستة وتسعون في الثانية أو خمسة ~~وسبعون، أو مائة وخمسون في الثالثة أو ستون، أو مائة وعشرون في الرابعة، ~~فله ستة أنصباء وأقلها ستون وذلك بتقدير أنوثته وذكورة أخويه، فيدفع له ~~الستون، / [128/68ب] فجملة المدفوع للورثة PageV02P686 # الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو ~~يصطلحوا [1] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال. # والأخصر في معرفة مقدار ما يدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه ~~المسألة: أن تضعف عدد المشكلين أبدا مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحدا ~~[وتسمي] [2] من الباقي واحدا أبدا فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة ~~الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي ~~هذه الصورة إذا [ضعفت] [3] الثلاثة مرة حصل ستة وطرحت من الضعف واحدا بقي ~~خمسة وسميت من الباقي كان خمسا، فلكل مشكل من الثلاثة خمس الباقي ms181 بعد ~~السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن] [4] معهم الأم لكان لكل من المشكلين ~~الثلاثة خمس جميع التركة ولو PageV02P687 # كانوا أي المشكلون أربعة ولم يكن معهم صاحب فرض [لصرف] 1 لكل واحد منهم ~~سبع لأن ضعف عددهم ثمانية وبعد طرح الواحد يبقى سبعة، ونسبة الواحد إليه ~~سبع وعلى هذا القياس. # فلو كانوا خمسة لصرف لكل واحد تسع التركة، ولو كانوا ثمانية لصرف لكل ~~واحد [منهم] 2 ثلث خمس التركة، ولو كانوا عشرة لصرف لكل واحد جزء من تسعة ~~عشر جزءا من التركة. PageV02P688 ### | الفصل السادس والأربعون: الرد # ... # فصل1 في الرد2 # تقدم حكم الرد في أول الكتاب3، وهو أنه إذا لم يكن في الورثة عاصب وعجزت ~~سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فيرد الفاضل من التركة على أصحاب ~~الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم، غير الزوجين، لأن الرد إنما ~~يستحق بالرحم لقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} 4 ولا رحم ~~للزوجين5. PageV02P689 ### | ...................................................................................................... # PageV02P690 # ويذكر هنا كيفية الرد، وتأصيل مسائله، وتصحيحها. وهو ضد العول1، لأنه ~~زيادة في مقادير السهام ونقصان من عددها، والعول نقصان منها أي من مقادير ~~السهام، وزيادة في عددها وهو أيضا مثله في التحاص2 بالنسبة التي بين سهامهم ~~إلا أنه في الرد تحاص في القدر المزيد على سهام أصحاب الفروض وفي العول ~~تحاص في القدر المنقوص من السهام. # ومسائل الرد قسمان: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو ~~زوجة. ولكل قسم منها حكم. # فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج، ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصا واحدا ~~فله كل التركة فرضا وردا. # كأم فلها الثلث فرضا، والباقي ردا. # أو جدة فلها السدس فرضا والباقي ردا. # أو بنت، أو بنت ابن فلكل منهما النصف فرضا، والباقي ردا. PageV02P691 # وإن كان من يرد عليه صنفا واحدا، كجدات، أو بنات، أو بنات ابن، فأصل ~~المسألة عددهم. # فلو ترك جدتين، فأصلها اثنان. أو عشر بنات، أو شقيقات فأصلها عشرة. أو ~~خمسة إخوة لأم، فأصلها خمسة كالعصبات. # وإن كان من يرد ms182 عليه صنفين كثلاث بنات، وجدتين أو ثلاثة من الأصناف كثلاث ~~أخوات / [129/69أ] مفترقات. # ولا يتجاوزها أي لا يتجاوز من يرد عليه ثلاثة أصناف، لأنهم إذا جاوزها لم ~~يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة. # فاجمع في الحالتين سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها ~~أصلا لمسألة الرد واقسم على كل صنف نصيبه، فإن انتفى الكسر بأن صح على كل ~~صنف نصيبه كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات، وأم. # وكأم، وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل1، وإلا ينتفي الكسر، بل انكسر ~~على صنف نصيبه، أو على صنفين نصيبهما فصحح المسألة كما سبق في فصل التصحيح ~~وذلك واضح، وتأتي [مثله] 2 في كلام المصنف قريبا. PageV02P692 # ولا يتصور في الرد الانكسار على ثلاثة أصناف [إلا إذا كان فيها زوجات] 1. # والأصول هنا في مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين اثنان، وثلاثة، ~~وأربعة، وخمسة، لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها اثنان. أو ثلث ~~وسدس كأم وولديها فأصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها أربعة، ~~أو نصف وثلث كأم وشقيقة، أو ثلثان وسدس كأم وبنتين. أو نصف وسدسان كثلاث ~~أخوات مفترقات، وكبنت وبنت ابن، وأم فأصلها خمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة ~~لأن ما زاد على ستة من الأصول إنما يكون إذا كان في المسألة أحد الزوجين، ~~وفرض المسألة خلافه. وكذا أصل أربعة. # فإذا علمت ذلك فهذه الأصول منحصرة في الأربعة التي ذكرها، لأنها لو زادت ~~عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة، ولا رد في العادلة، ولا ~~في العائلة. # وإن كان في المسألة زوج، أو زوجة2 دفع إليه فرضه وهو واحد من مخرجه ~~ومخرجه اثنان إن كان نصفا، وأربعة إن كان ربعا، وثمانية إن كان ثمنا. ~~PageV02P693 # ويقسم الباقي بعد فرض الزوجية وهو إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة على ذوي ~~الرد فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا، أو صنفا واحدا أو أكثر من صنف واحد ~~وصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم فذاك ms183 المخرج الذي هو مخرج فرض الزوجية هو ~~الأصل المطلوب [1] . # مثاله: زوج، وأم، أصلها اثنان [2] . # زوجة، وأم، أصلها أربعة [3] . # زوجة و [بنت] [4] ، أصلها ثمانية [5] . PageV02P694 # زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [1] وستأتي المثل مستوفاة في كلامه. # وإلا يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية ~~على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي ~~انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا ~~عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين سبعة ~~[وهي] [2] : # اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريبا] [3] وكزوجة، وشقيقة، ~~وأخت لأب [4] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ، PageV02P695 # وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما ~~يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في ثمانية، وليس / [129/69ب] لنا في ~~أصول الرد ستة أصلا، لأن الستة ليس فيها رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات ~~وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [1] من أصل مسألتهم ثلاثة، بل إما ~~أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين وأم. # وأما كون العشرين أيضا سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض ~~النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل ~~من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة، ~~وبنت، وجدة [2] . وأربعون [3] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [4] . ~~PageV02P696 # وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين بالأصول ~~الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة وعشرون، واثنان وثلاثون، ~~وأربعون. # وقد قدمنا أن الأربعة والعشرين سبق قلم، وأنه ساقط فتصير منفردة بأربعة ~~أصول فقط كما [عددناها] [1] . # وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة. # [ويشتركان] [2] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة. # فإن وقع كسر بعد ذلك التأصيل عمل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح. # الأمثلة للقمسين، وقدم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألا يكون ms184 في ذوي ~~PageV02P697 # الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان ~~أصل مسألتهما [1] . # أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [2] . # أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [3] . # وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [4] . PageV02P698 # أم، وبنت، وبنت ابن، مجموع سهامهن خمسة فهي الأصل [1] . # وكذلك شقيقة، وأم، وولدها [2] . # وكذلك أم، وشقيقة، وأخت لأب [3] . # وكذلك شقيقة، وولدا أم [4] . PageV02P699 # أصل هذه المثل كلها خمسة وهي منقسمة. # أم، وثلاثة إخوة لأم، أصلها ثلاثة للأم سهم منقسم عليها وينكسر فيها سهما ~~الإخوة على عددهم مع المباينة فتضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة، في الأصل وهو ~~ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهمان [1] . # ولو كان الإخوة في هذه المسألة ستة لوافق نصيبهم وهو اثنان عددهم وهو ستة ~~بالنصف فرد عددهم إلى نصفه ثلاثة، واضرب الثلاثة في الأصل وتصح أيضا من ~~التسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهم [2] . PageV02P700 # أربع جدات، وعشرة إخوة لأم، أصلها ثلاثة، وجزء سهمها عشرون لأن سهم ~~الجدات يباين عددهن، وسهمي الإخوة يوافقان [عددهم] [1] بالنصف، ونصفه خمسة، ~~وهو يباين الأربعة، عدد الجدات، فاضرب الخمسة في الأربعة يحصل عشرون وهي ~~جزء سهم المسألة وتصح من ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أربعة [2] . # بنت، وخمس جدات، أصلها أربعة، وتصح من عشرين لمباينة سهم الجدات لعددهن ~~[3] . # بنت، وعشر بنات ابن، وعشر جدات، أصلها خمسة ثلاثة أسهم للبنت، ~~PageV02P701 # وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ~~ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] . # أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] . # زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] . # وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم ~~PageV02P702 # أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . ~~فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ~~ولو خلف زوجة، وبنتا [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] ~~. PageV02P703 # زوج، وبنت، وبنت ابن أصلها ستة عشر ومنها تصح [1] . # زوجة، ms185 وبنت، وأم أصلها اثنان وثلاثون ومنها تصح [2] . # زوجة، وبنتا ابن، وجدة أصلها أربعون ومنها تصح [3] . # زوج وست بنات أصلها أربعة للزوج سهم، يبقى ثلاثة لا تنقسم على ~~PageV02P704 # البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة ~~وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [1] . # زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات ~~أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , ~~وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , ~~والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي ~~سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في ~~أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس ~~الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية ~~وعشرون [2] . PageV02P705 # زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، ~~والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، ~~لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما ~~الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ~~ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: ~~للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] ~~[1] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكل ~~منهم اثنا عشر [2] وعلى هذا القياس والله أعلم. PageV02P706 ### | الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام # ... # فصل1 في كيفية توريث ذوي الأرحام2 # وهم عشرة أصناف3: # الصنف الأول: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين وهذا من عطف العام على الخاص، ~~لأن أبا الأم جد ساقط، لأنه يدلي بأنثى وكل جد يدلي بأنثى فهو ساقط. # والصنف الثاني: أولاد البنات وأولاد بنات الابن. PageV02P707 # والثالث: بنات الإخوة مطلقا، وبنات بني الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. # والرابع: أولاد الأخوات مطلقا. # والخامس: بنو الإخوة للأم. # والسادس: العم للأم. # والسابع: بنات الأعمام وبنات بني العم. # والثامن: العمات لأم أو لأب أو لأبوين. # والتاسع: الأخوال ms186 لأبوين أو لأب أو لأم. # والعاشر: الخالات كذلك أيضا. والمدلون بهم أي بالأصناف العشرة [وهم / ~~[130/70ب] أولاد] 1 أولاد [البنات وأولاد أولاد] 2 بنات الابن، وأولاد ~~أولاد الأخوات، وأولاد أولاد الأخ للأم، [وأولاد بنات الإخوة] 3، وأولاد ~~العمات، [وأولاد بنات الأعمام، وأولاد بنات بني الأعمام] 4، وأولاد العم ~~للأم وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات وإن نزلوا، [وكل] 5 من أدلى بصنف فهو ~~من ذلك الصنف. PageV02P708 # وللعلماء من الصحابة وغيرهم في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أشهرها ~~مذهبان مشهوران: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التنزيل. # وأما علماؤنا أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى- فمنهم من لم يقل ~~بتوريثهم، وقدم بيت المال. # ومنهم من قال بتوريثهم. # واختلف القائلون منا [معاشر الشافعية] 1 بتوريثهم في كيفيته على المذهبين ~~المشهورين2 فأخذ بعضهم بمذهب أهل القرابة، وهم الذين يورثون الأقرب إلى ~~الميت فالأقرب كالعصبة. PageV02P709 # وأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل وهم الذين ينزلون كل فرع من الأصناف العشرة ~~والمدلين بهم منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت على ما يأتي بيانه. # وفي زيادات الروضة أنه الأصح، والأقيس، وبه قال الأكثر من الصحابة فمن ~~بعدهم وهو المعتمد في الفتوى1 والمراد بالأصل هنا هو الواسطة التي يدلي بها ~~إلى الميت. # فابن البنت ينزل منزلة البنت، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، فالأم هنا أصل ~~لأبيها بهذا الاعتبار، وإن كانت في الحقيقة فرعه. # والمذهبان يتفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال وإنما يظهر ~~الاختلاف عند اجتماعهم2. # فلو خلف بنت بنت، وابن بنت ابن، فعلى مذهب أهل القرابة يكون المال كله ~~لبنت البنت فرضا وردا، لقربها. PageV02P710 # وعلى مذهب أهل التنزيل بنت البنت منزلة البنت، وينزل ابن بنت الابن منزلة ~~بنت الابن، فكأنه خلف بنتا، وبنت ابن. فللأولى النصف يعطى لبنتها وللثانية ~~السدس يدفع لابنها، فيقسم المال بينهما على أربعة فرضا وردا. # ولنقتصر في هذا المختصر على بيان الراجح وهو مذهب أهل التنزيل، ونترك ~~بيان مذهب أهل القرابة اختصارا. # فنقول: ترجع الأصناف العشرة والمدلون بهم إلى أصناف أربعة فقط أحدها: ~~ينتمي أي ينتسب إلى الميت ms187 وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن والصنف ~~الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات. # والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي [الميت] 1 وهم أولاد الأخوات، وبنات ~~الإخوة، وبنو الإخوة للأم. # والصنف الرابع: ينتمي إلى جدي الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه، أو إلى ~~جدتيه كذلك وهم العمات مطلقا، والأعمام [لأم] 2، والأخوال، والخالات مطلقا، ~~وكل من يدلي بشيء من هذه الأصناف الأربعة ينزل منزلته فهو منه، وراجع إليه. ~~PageV02P711 # فالصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت ينزلون منزلة البنات وإن كانوا ~~أولاد البنات، أو أولادهم. # أو منزلة بنات الابن إن كانوا أولاد بنات الابن وإن نزلوا. # والصنف الثاني وهو من ينتمي إليه الميت ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل أبي ~~الأم منزلة الأم، و / [131/71أ] كتنزيل أبي أم الأب منزلة أم الأب. # والصنف الثالث وهو من ينتمي إلى أبوي الميت ينزل كل منهم منزلة أبيه إن ~~كان بنت أخ، أو ولد أخ لأم. # أو منزلة أمه إن كان ولد أخت. # وأما الصنف الرابع وهو [من] 1 ينتمي إلى جدي الميت، أو جدتيه فلا ينزل كل ~~منهم منزلة من يدلي به من الأجداد والجدات بل ينزل كل منهم منزلة ولد من ~~يدلي به فينزل الأخوال، والخالات مطلقا منزلة الأم فيأخذون ما تأخذه الأم ~~لو كانت حية، ويقسم المال بينهم إذا انفردوا، أو نصيب الأم إذا كان معهم ~~غيرهم على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة2. # فلو خلف ثلاثة أخوال متفرقين كان للخال من الأم السدس وللخال PageV02P712 # الشقيق الباقي خمسة أسداس، ولا شيء للخال من الأب، لأن الأم لو ماتت عنهم ~~ورثوها كذلك. # ولو خلف ثلاث خالات مفترقات كان للخالة الشقيقة النصف، وللخالة من الأب ~~السدس تكملة الثلثين، وللخالة للأم السدس، فيقتسمن المال على خمسة فرضا ~~وردا. # ولو خلف ابن بنت، وثلاث خالات مفترقات كان للخالات ربع المال بينهن على ~~خمسة، وثلاثة أرباعه لابن البنت وتصح من عشرين1. # وأما العمات، والعم من الأم فقيل ينزلون منزلة العم فيرثون نصيبه، وحينئذ ms188 ~~أي حينئذ ينزلون منزلة العم فهل تنزل العمات من الجهات الثلاث منزلة العم ~~من الأبوين أو تنزل كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها؟ # وجهان من غير ترجيح، مفرعان على تنزيل العمات، والعم للأم منزلة العم، ~~وهذا ضعيف. والأصح [تنزيلهن] 2 منزلة الأب فيأخذون ما كان يأخذه الأب، ~~لأنهم يدلون به أيضا إلى الميت3. PageV02P713 # وعلى هذا الوجه الأصح لو انفردن أي العمات عن غيرهن من الأقارب قسم المال ~~بينهن على حسب استحقاقهن من تركة الأب لو كان الأب هو الميت، فلو خلف ثلاث ~~عمات مفترقات. كان للعمة الشقيقة النصف، وللعمة للأب السدس، وللعمة للأم ~~السدس، فيقسم المال بينهن خمسة فرضا وردا. # وكذا تقتسم العمات المال إن نزلناهن منزلة العم من الأبوين على حسب ~~استحقاقهن من تركة العم لو كان العم هو الميت، لاتحاد نسبتهن إليه مع ~~نسبتهن إلى الأب وهذا أحد [الوجهين] 1 المبنيين على الضعيف. PageV02P714 # وإلا ننزلهن منزلة العم من الأبوين، بل نزلنا كل عمة منزلة العم الذي هو ~~أخوها، عملا بالوجه الآخر المبني على الضعيف. # قدمت العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم ووجهه ظاهر. # وإذا اجتمع العمات، والخالات، والأخوال وقلنا بالأصح فالثلثان للعمات ~~لأنه نصيب الأب لو كان حيا مع الأم والثلث للأخوال والخالات لأنه نصيب الأم ~~لو كانت حية مع الأب. # ويعتبر في قسمة / [131/71ب] كل واحد من [النصيبين] 1 على صنفه ما اعتبر ~~في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين فيقس الثلثان بين العمات الثلاث ~~المفترقات على خمسة أسهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللعمة للأب سهم، وللعمة ~~للأم سهم. # ويقسم الثلث بين الأخوال والخالات على تسعة كما سيأتي بيانه في كلامه. # إذا تقرر ذلك ونزلت أفراد كل صنف منزلة أصله درجة بعد درجة وسبق بعضهم ~~إلى الوارث فيقدم من كل صنف من سبق في التنزيل إلى الوارث2. PageV02P715 # فلو خلف بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن ورفعتهما [بالتنزيل] 1 درجة صارتا بنت ~~بنت، وبنت ابن فتقدم الثانية لسبقها إلى الوارث، ولا تعطى ms189 الأولى شيئا. # فإن استووا في السبق إليه أي إلى الوارث قدر كأن الميت خلف من يدلون به ~~من الورثة، وحدا كان ذلك الوارث أو جماعة، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم أي من ~~الورثة المنتهى إليهم للمدلين به الذي نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو ~~كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة، اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. وإن كانوا يرثونه فرضا اقتسوا نصيبه حسب فروضهم. ومن انفرد بوارث ~~انفرد بنصيبه كله هذا مقتضى إطلاق المصنف، ويستثنى من إطلاقه مسألتان: # إحداهما: أولاد ولد الأم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمن نصيبه على عدد ~~رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى، كأولاد الأم باتفاق أهل التنزيل2 ~~PageV02P716 # واستشكله [إمام الحرمين] 1 وغيره2. # ولو رثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت لكان للذكر ~~مثل حظ الأنثيين. وهو القياس. # الثانية: إذا اجتمع أخوال من الأم، وخالات منها أيضا نزلوا منزلة الأم، ~~فيرثون نصيبها، لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو ورثوا نصيب ~~الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم ~~يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لأنهم كلهم إخوتها من أمها فقط. # وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أمثلة الصنف الرابع فقال: ثلاثة أخوال ~~مفترقين، وثلاث خالات، كذلك: للخال والخالة لأبوين الثلثان أثلاثا، والثلث ~~للخال والخالة من الأم كذلك، أي للذكر مثل [حظ] 3 الأنثى مرتين واستشكل ~~انتهى، وسيأتي4. # ولنرجع إلى عبارة المصنف فنوضحها بأمثلة: PageV02P717 # فلو خلف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال ~~بينهما نصفين فرضا وردا [1] . # ولو خلف بنت بنت، وابنين، وبنتا من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله ~~لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [2] . # ولو خلف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [132/72أ] أخت ~~شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماسا، والباقي ~~نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشارا، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشارا ~~أيضا بالسوية، وتصح ms190 من أربعين [3] . PageV02P718 # ولو خلف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على ~~أربعة فرضا وردا، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] . # ولو خلف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، ~~وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان ~~[2] . # ولو خلف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم PageV02P719 # وأخ لأب، فالمال بينهما على ستة، وسدسه لأولاد الأخ من الأم بينهم ~~بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي لبنت الأخ من الأب، هذا إذا كان ~~أولاد الأخ للأم أولاد أخ واحد [1] . # فإن كانوا أولاد خمسة إخوة، كل واحد من أخ كان سهم الثلث بينهم بالسوية ~~مطلثا، والباقي لبنت الأخ من الأب [2] . PageV02P720 # ولو كان واحد منهم ولد أخ لأم، والأربعة الباقية أولاد أخ لأم آخر، كان ~~للأول وحده السدس، وللأربعة كلهم السدس، والباقي لبنت الأخ من الأب [1] . # وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات، وأولاد العمات، والأولاد الأعمام من ~~الأم بمثابة آبائهم وأمهاتهم انفرادا، واجتماعا فينزل ولد الخال الشقيق ~~منزلة الخال الشقيق، وولد الخال لأب منزلة الخال للأب، وولد الخال للأم ~~منزلة الخال للأم. # وينزل ولد الخالة منزلة أمه، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم. # وينزل ولد العمة منزلة العمة التي هي أمه. وولد العم للأم منزلة العم ~~للأم [2] . PageV02P721 # وأخوال الأم، وخالاتها بمثابة الجدة أم الأم فيأخذون ما تستحقه وأعمامها ~~أي أعمام الأم وعماتها بمثابة الجد أبي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة ~~الجدة أم الأب فيأخذون ما تستحقه. وأما عماته أي الأب فبمنزلة الجد أبي ~~الأب على الأصح [فيأخذن] 1 ما يستحقه، ويقتسمنه بينهن كما لو مات عنهن. ~~وبمثابة عم الأب على الوجه الآخر الضعيف. وعلى هذا فهل هن بمثابة العم ~~الشقيق، أو كل واحدة بمثابة العم الذي هو أخوها؟ # فيه الوجهان السابقان2. # وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة المدلى بهم لو قدر اجتماعهم ~~[إن] 3 كانوا يرثون كلهم ورث المدلون بهم كما مثلنا. # وكما لو خلف أبا ms191 أمه، وثلاثة بني أخوات مفترقات، فكأنه خلف أما وثلاث ~~أخوات مفترقات. # فلابن الشقيقة النصف، ولكل واحد من الباقين السدس وتصح من ستة4. ~~PageV02P722 # وإن حجب بعضهم بعضا جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن ~~أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [132/72ب] حجب [1] . # فلو خلف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله ~~لبنت البنت فرضا وردا كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب ~~بأمها. # ولو خلف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد ~~الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من ~~الأم] [2] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضا؛ لسقوط أمهم ~~بالشقيقة مع البنت [3] . PageV02P723 # أمثلة النصف الأول وهو الذي ينتمي إلى الميت: # بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال كله للثانية فرضا وردا لأنها أسبق إلى ~~الوارث؛ لأنك إذا رفعت كلا منهما درجة واحدة صارت الأولى بنت بنت، وصارت ~~الثانية بنت ابن وهي الوارثة. # وكذا بنت بنت بنت بنت أربعا، وبنت بنت بنت ثلاثا، المال كله للثانية فرضا ~~وردا؛ لأنك إذا نزلت كلتيهما درجتين صارتا بنت بنت، وبنت صلب فهي الوارثة ~~لسبقها إلى الوارث. # ولو خلف بنت بنت ابن، وابن بنت ابن آخر فإذا نزلت كلا منهما درجة صارا ~~بنتي ابنين [1] . PageV02P724 # أو خلف بنت بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن [آخر] [1] ورفعت كلا منهما ~~درجتين صارا بنتي ابن فالمال فيهما أي في الصورتين يقسم بينهما نصفين ~~بالفرض والرد، كما يكون بين بنتي الابن كذلك أي نصفين فرضا وردا. # بنت بنت، وبنت بنت ابن، [المال] [2] بينهما أرباعا بالفرض والرد، ثلاثة ~~أرباعه للأولى، وربعه للثانية [3] كما يكون بين البنت وبنت الابن على أربعة ~~فرضا وردا. # بنت بنت، وابن وبنت من بنت أخرى فإذا رفعتهم درجة صاروا بنتين، يجعل ~~المال أولا بين البنتين نصفين تقديرا فرضا وردا، ثم يجعل نصف أم البنت ~~PageV02P725 # المنفردة لبنتها المنفردة وحدها ونصف أم الابن والبنت لولديها أثلاثا، ~~وتصح من ستة للأولى ms192 ثلاثة، ولابن البنت سهمان ولأخته سهم لتنزيل أولاد كل ~~وارث منزلة الفريق [1] . # ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى ثالثة فإذا رفعتهم درجة ~~صاروا ثلاث بنات، لهن المال أثلاثا فرضا وردا للابن الذي هو من البنت ~~الأولى الثالث نصيب أمه كاملا، وللبنت [المنفردة] [2] التي هي من البنت ~~الثانية. [كذلك أي] [3] الثالث نصيب أمها كاملا وللثلاث اللاتي من البنت ~~الثالثة الثلث نصيب أمهن بينهن أثلاثا وتصح من تسعة لابن البنت الأولى ~~ثلاثة ولبنت الثانية ثلاثة، ولكل واحدة من بنات الثالثة سهم [4] . ~~PageV02P726 # بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت. المال بينهما بالسوية فرضا وردا، لأنا إذا ~~رفعناهما درجتين صارتا بنتين [1] . # بنتا بنت بنت، وثلاث بنات [لبنت] [2] بنت أخرى / [133/73أ] المال بين ~~الفريقين نصفين لأنك إذا رفعتهما درجتين صرن بنتين، [فنزل] [3] كل فريق ~~منزلة بنت. النصف للبنتين الأولتين بينهما نصفين بالسوية والنصف الآخر ~~للثلاث الأخريات بينهن أثلاثا بالسوية، وتصح مسألتهن من اثني عشر لكل واحدة ~~من [الأوليين] [4] ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الثلاث الأخريات سهمان [5] . ~~PageV02P727 # أمثلة الصنف الثاني وهو الذي ينتمي إليهم الميت: أم أبي أم، وأبو أم أم. ~~المال لهذا الثاني لأنه أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أبا ~~أم، وأم أم، وأم الأم هي الوارثة. # أبو أم أب، وأبو أبي أم. المال للأول وحده؛ لسبقه إلى الوارث أيضا؛ لأنك ~~إذا نزلتهما درجة صارا أم أب، وأبا أم، فالأولى هي الوارثة. # أبو أبي أم، وأبو أم أب. المال للثاني منهما، وهذه هي الصورة التي قبلها ~~بعينها، غير أنه قدم وأخر، فكررها مرة ثانية، تبعا للشرح والروضة [1] . # أبو أم أم، وأبو أم أب المال بينهما [نصفين] [2] ، كما يكون بين أم الأم، ~~وأم الأب فرضا وردا [3] . PageV02P728 # أبو أبي أم، وأم أبي أم، وأبو أم أم. المال للثالث لسبقه إلى الوارث. # أبو أبي أم أب، وأم أبي أم أب، وأبو أبي أبي أم، وأم أبي أبي أم. المال ~~للأولين نصفين [1] لسبقهما إلى الوراث؛ لأنك إذا نزلتهما درجتين صار ~~[الأولان] [2] أم أب، والآخران ms193 [أبا أم] [3] . # أمثلة الصنف الثالث وهو الذي ينتمي إلى أبوي الميت: بنت أخت، وابنتا أخت ~~أخرى، وهما أي الأختان من الأبوين، أو ن الأب فلهما المال فرضا وردا، ونصيب ~~كل واحدة لمن يدلي بها، فيقسم المال نصفين، النصف للبنت والنصف الآخر ~~للابنتين لمنزلتهما منزلة أخت واحدة PageV02P729 # وتصح من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم ~~[1] . # ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ ~~الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة ~~[2] . # ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، ~~فرضا وردا سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة ~~[3] . PageV02P730 # أمثلة الصنف الرابع وهو الذي ينتمي إلى جدي الميت أو إلى جدته. # ثلاث خالات مفترقات: المال بينهن على خمسة: سهم للخالة من الأم، وسهم ~~للخالة من الأب، وثلاثة للشقيقة. كما لو ورثن من الأم فرضا وردا [لو] [1] ~~كانت هي الميتة [2] . # ثلاثة أخوال مفترقين. للخال من الأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيئ ~~للخال من الأب، كما يرثون من الأم لو كانت هي الميتة [3] . PageV02P731 # ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك أي مفترقات للخال والخالة ~~[لأبوين] [1] الثلثان أثلاثا للذكر مثلا حظ الأنثى والثلث الآخر للخال / ~~[133/73ب] والخالة من الأم كذلك أثلاثا للذكر مثلا حظ الأنثى. وتصح من تسعة ~~للخال للأبوين أربعة، وللخالة للأبوين سهمان، وللخال للأم سهمان ولأخته سهم ~~[2] . # واستشكل بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم مخالف للتسوية بين ~~الذكور والإناث من أولاد الأم، والقياس التسوية بينهما. وهذه هي المسألة ~~الثانية التي استثنيناها من كلام المصنف، ونبهنا عليها فيما سبق [3] . # [1] في نسختي الفصول: من الأبوين. # [2] وصورتها: # ذوو الأرحام # ... # المدلي بهم # ... # ... # 3×3 # ... # 9 # خال لأم # ... # أخ لأم # ... # 1 # 3 # ... # 1 # ... # 2 # خالة لأم # ... # أخت لأم # ... # 1 # خال شقيق # ... # أخ شقيق # ... # ب # ... # 2 # ... # 4 # خالة شقيقة # ... # أخت شقيقة # ... # 2 # خال لأب # ... # أخ لأب # ... # ... # ... # خالة لأب # ... # أخت لأب # ... # [3] ص 717، من استشكال إمام الحرمين ms194 -رحمه الله- لهذه المسألة حيث استشكل ~~تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور ~~والإناث من الأخوة لأم. # قال إمام الحرمين: وقياس قول المنزلين تفضيل الذكر على الأنثى، لأنهم ~~يقدرون أولاد الوارث كأنهم منه، وأما أولادهم من الأبوين ومن الأب فيفضل ~~ذكورهم على إناثهم عند المنزلين أ-ه. = # PageV02P732 # ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات: الثلث بين الخال من الأم ~~والخال من الأبوين على ستة: للأول السدس، والباقي للثاني ولا شيء للخال ~~للأب، لأنه بتقدير إرثهم من الأم يكون محجوبا بالشقيق. وأما الثلثان ~~فيقسمان على الأصح بين العمات الثلاث على خمسة، ثلاثة للشقيقة، وسهم للعمة ~~للأب، وسهم للعمة للأم، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فرضا وردا، ~~فأصلها ثلاثة وتصح من تسعين، للخال من الأم خمسة، وللخال الشقيق خمسة ~~وعشرون، وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون، وللعمة من لأب اثنا عشر، وللعمة من ~~الأم اثنا عشر [1] . PageV02P733 # وعلى الوجه الضعيف وهو تنزيل العمة منزلة العم، ففيه الوجهان السابقان ~~[1] . # هل تجعل العمات كلهن كالعم الشقيق؟ أو تجعل كل عمة كالعم الذي هو أخوها ~~فتكون المفترقات كالأعمام المفترقين؟ فإن جعلن كالعم الشقيق قسم الثلثان ~~بينهن على خمسة أيضا، وتصح من تسعين كما تقدم. # وإن جعلن كالأعمام المفترقين فالثلثان للعمة الشقيقة ولا شيء للعمة للأب، ~~ولا للعمة للأم، لأن العم الشقيق يحجب العم للأب. والعم للأم ساقط، وتصح ~~على هذا من ثمانية عشر [2] . PageV02P734 # والأصح الأول [1] [كما علمت] [2] . # ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن لأبيه، ومثلهن ثلاث عمات ~~مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن، لأمه فتنزل خالات كل جهة منزلة أم تلك ~~الجهة، وعمات كل جهة منزلة أبي تلك الجهة فكأنه مات عن أم أبيه، وأم أمه، ~~وأبي أبيه، وأبي أمه فللجدتين السدس، ولأبي الأب الباقي، ولا شيء لأبي ~~الأم. فمن له شيء يعطى لمن يدلي به، فيقسم نصف السدس بين خالات الأب على ~~خمسة ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين. # والباقي وهو خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة أيضا، دون عمات ms195 الأم فلا شيء ~~لهن، [لأن عمات الأب كأبي الأب، وعمات PageV02P735 # الأم] [1] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ~~ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ~~ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [2] . PageV02P736 # وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي ~~الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين1. # وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين. # والأصح الأول2. PageV02P737 ### | الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم # ... # فصل1 في ميراث الغرقى / [134/74أ] ونحوهم2 # إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا ~~مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معا، أو لم يموتا معا، ~~وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جهل السبق والمعية فلم يعلم ~~هل ماتا معا أو مرتبا لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما ~~لسائر ورثته لو لم يخلف الآخر، [لعدم] 3 تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه ~~كما سبق في شروط الإرث4. PageV02P738 ### | ................................................................................................. # PageV02P739 # وإن علم السابق عينا، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى ~~القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتا يرث السابق. # وإلا بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى ~~البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم ~~السابق. # والفرق ظاهر من التعليل1. # أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ~~ماتا معا أم مرتبا] 2 وترك أحدهما زوجة وبنتا، وترك الثاني منهما [ابنتين] ~~3، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته، PageV02P740 # وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [1] . # ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ~~ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [2] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئا. # أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلف الأخ زوجة وبنتا، وخلفت ~~الأخت زوجا، ms196 وابنا [فاجعل] [3] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته ~~من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا ~~فللبنت سبعة فرضا وردا [4] . PageV02P741 # واجعل كأن الأخت ماتت عن زوج، وابن لا غير. # فمسألتها من أربعة: سهم للزوج، وثلاثة للابن [1] . # امرأة وزوجها، وثلاثة بنين لهما، غرقوا كذلك [أي] [2] فلم يعلم [هل ماتوا ~~معا، أو مرتبا] [3] . # وللزوج زوجة أخرى حية وللزوجة الغريقة ابن آخر غير الثلاثة الذي غرقوا ~~ليس من زوجها الميت. فللزوجة الحية من تركة زوجها الغريق الربع، وما بقي من ~~ماله لعصبته الأحياء إن كانوا، أو لبيت المال، أو لذوي -رحمه الله-، ولابن ~~الزوجة الميتة جميع ما خلفته أمه، وله من ميراث كل واحد من إخوته الثلاثة ~~السدس بأخوة الأم، وما بقي من مال كل منهم ثلاثتهم فلعصبته إن كان له عصبة ~~أحياء، وإلا فلبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد على ولد الأم، فيأخذ ولد الأم ~~جميع أموال إخوته الثلاثة فرضا وردا والله أعلم PageV02P742 ### | الفصل التاسع والأربعون: الملقبات # ... # فصل1 في الملقبات # ختم الكتاب بتعداد الملقبات، كما فعله كثير من الفرضيين2 وذكر منها ~~أشهرها فقط. # واللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف ثم زاي. ~~يقال نبزه بفتح الباء، أي لقبه ومنه: {ولا تنابزوا بالألقاب} 3. # والمراد هنا بالملقبات: المسميات. والمراد بالألقاب الأسماء4. ~~PageV02P743 # ومن المسائل ما يكون له لقب واحد، ومنها ما يكون له ألقاب وأكثرها عشرة ~~ألقاب1. # والملقبات / [134/74ب] تقدم منها في ذكر الفروض المحدودة المسماة: ~~الغروان، وهما زوج، وأبوان، وزوجة وأبوان لقبتا بذلك لشيوعهما وشهرتهما ~~تشبيها لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان أيضا بالعمريتين2، لأنهما رفعتا إلى ~~عمر -رضي الله عنه- فقضى فيهما للأم بثلث ما يبقي بعد فرض الزوجة أو ~~الزوجة. # وتابعه عليه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعلي في رواية، وبه قال الأئمة ~~الأربعة، والجماهير3. # وتقدم منها فصل أولاد الأبوين المشركة وهي زوج، وصاحبة سدس من أم، أو ~~جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق واحد فأكثر. # سميت المشركة بفتح الراء، لأنها يشرك فيها بين أولاد ms197 الأم وبين العصبة ~~الشقيق. PageV02P744 # وبكسر الراء، لأنها تشرك بينهم1. # وتلقب بالحمارية، والحجرية أيضا لما روى الحاكم أن زيدا قال لعمر -رضي ~~الله عنهما-: هب أن أباهم كان حمارا، ما زادهم الأب إلا قربا2. # وروي أن احد الشقيقين قال لعمر -رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين هب أن ~~أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ ما زادنا الأب إلا قربا. # وروي أنه قاله لعلي. # وروي أن الأشقاء قالوا: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم. ولأجل ذلك ~~لقبت أيضا باليمية. # والمنبرية، لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر3. # ومن صورها: ابنا عمر أحدهما أخ من أم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، ~~وجدة فللزوج النصف بالزوجية، وللجدة السدس، وللأخوين للأم مع الأخ الشقيق ~~الثلث [يشتركون] 4 فيه بالسوية [بأخوة الأم] 5، ولا PageV02P745 # شيء للأخ من الأب بأخوة الأب، ولا للزوج، ولا لأحد الأخوين للأم ببنوة ~~العم، لسقوط العصبة باستغراق الفروض [1] . # وتقدم منها في فصل الجد والإخوة: الأكدرية وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة ~~أو لأب [2] . PageV02P746 # لقبت بالأكدرية، لنها كدرت على زيد مذهبه، لمخالفتها للقواعد، وقيل لتكدر ~~أقوال الصحابة فيها. # وقيل لأن عبد الملك بن مروان1 سأل عنها رجلا من أكدر2. # وقيل لأن الميتة من أكدر3. # وقيل لأن رجلا يسمى أكدر ألقاها على ابن مسعود. # وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر. # وقيل لأن الجد كدر على الأخت ميراثها، لأنه أعطاها النصف ثم استرد منها ~~أكثره. # وتلقب بالغراء أيضا لظهورها، فإن الأخت [لا يفرض لها مع] 4 الجد إلا فيها ~~فقط5. PageV02P747 # وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضا الخرقاء وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، ~~أو لأب. # لقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها [1] . # ولقبت بالمثلثة أيضا لأن عثمان جعلها من ثلاثة بينهم بالسوية [2] . # والمربعة [3] لأن ابن مسعود قسمها من أربعة، للأخت النصف والباقي بين ~~الجد والأم نصفين [4] . PageV02P748 # والمخمسة لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة من الصحابة، ولا يثبتون ~~[فيها] 1 عن أبي بكر الصديق شيئا في الجد، وينكرون على من يروي عنه شيئا في ~~الجد. # وقد ms198 سأل الحجاج2 الشعبي3 عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة ~~عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس -رضي الله عنهم-4 والصحيح ثبوت ~~قول أبي بكر -رضي الله عنه- فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد. # ولقبت [بالحجاجية / [135/75أ] والشعبية] 5 لهذه القصة. # والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة. # والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري6، ~~PageV02P749 # والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [1] ، وأبي يوسف [2] ، ومحمد [3] ، وزفر [4] ~~، واللؤلؤي [5] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ~~ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [6] . PageV02P750 # والثاني: قول أبي بكر1، وابن عباس، ومعاذ بن جبل2، وأبي هريرة3، وأبي ~~الطفيل4، وأبي موسى الأشعري5، وأبي الدرداء6، PageV02P751 # وجابر1، وعمار2، وأبي بن كعب3، وعمران بن حصين4، وعائشة5، وابن الزبير6 ~~-رضي الله عنهم- وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني7، وغيرهم: للأم ~~الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت8. PageV02P752 # والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، ~~وتصح من ستة [1] . # والرابع: عن ابن مسعود أيضا للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [2] ، ~~وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك ~~اعتبرهما أكثرهم قولا واحدا فعندهم الأقوال ستة فقط. PageV02P753 # والخامس: عن ابن مسعود أيضا، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين ~~[1] . # والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] . # والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] . # والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت ~~الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي PageV02P754 # قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي ~~بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة ~~لذلك. # وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثا كما سبق1، وأعاد حرف الجر في ~~العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله. # [والحجاجية] 2. # وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضا: مختصرة زيد رضي الله عنه. # وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها ms199 المقاسمة وثلث ~~الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولا من مائة ~~وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن ~~اعتبرت نصيب الجد فرضا وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية ~~عشر وتصح ابتداء من أربعة وخمسين3. PageV02P755 # وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك ~~لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاما، لأنه لا يقول بالعول أصلا ولا ~~يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما ~~حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] 1 عنه الإلزام بأن يجعل للزوج ~~النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها2. # وتقدم منها في فصل العول أيضا: المباهلة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو ~~لأب. # أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم ~~الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام3. # وخالف ابن عباس بعد موت عمر -رضي الله عنهم- فجعل للزوج النصف، وللأم ~~الثلث، وللأخت الباقي / [135/75ب] ولا عول فيها. PageV02P756 # وقال: لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله لم تعل فريضة قط. فقيل ~~له: من قدم الله ومن أخر؟ فقال: الزوج والزوجة، والأم، والجدة هؤلاء الذين ~~قدم الله. # وأما الذين أخر فالبنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات ~~من الأب. فقيل له: ما بالك لم تقل لعمر؟ فقال: كان رجلا مهيبا فهبته1. ~~فقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا أبدا، ~~هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين موضع الثلث؟ فقال له عطاء2: إن هذا ~~لا يغني عنك شيئا لو مت، أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم من ~~خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، ~~وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. PageV02P757 # فلأجل ذلك سميت المباهلة [1] . وقيل: إنه لقب لكل فريضة عائلة لوجود ~~المعنى فيها [2] . # وتقدم منها في فصل العول أيضا [3] أم الفروخ ms200 بالخاء المعجمة. # وقال القمولي [4] في بحره إنها بالجيم أيضا [5] . PageV02P758 # وهي أم، وزوج، وأختان شقيقتان، وأختان لأم رفعت إلى القاضي شريح [1] ~~فجعلها من عشرة، لشقيقتين أربعة، وللأختين للأم سهمين، وللزوج ثلاثة، وللأم ~~سهما [2] . سميت أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما تعول به ~~الفرائض. شبهوها بطائرة ومعها أفراخها، قاله الوني [3] . # وتلقب يالشريحية أيضا، لقضاء شريح فيها بما سبق. # وقيل تلقب بذلك كل عائلة إلى عشرة لوجود المعنى فيها وهو واضح [4] . ~~PageV02P759 # وتقدم منها في فصل العول أيضا: أم الأرامل وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع ~~أخوات لأم، وثماني أخوات لأب، أو لأبوين. سميت بذلك لأن الكل إناث [1] . # وتلقب السبعتعشرية بسكون الباء الموحدة، و [بفتح] [2] العينين، [وبفتح] ~~[3] التاء المثناة من فوق نسبة إلى سبعة عشر ويعايا بها، [فيقال] [4] : خلف ~~سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة وترك سبعة عشر دينارا فخص كل امرأة دينار ~~واحد [5] . PageV02P760 # وتلقب أيضا: بالدينارية الصغرى كذلك، ووصفت بالصغرى لأن لهم دينارية كبرى ~~ستأتي1. # وتقدم منها في فصل العول أيضا: المنبرية2 وهي زوجة، وأبوان، وابنتان، لأن ~~عليا سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب ارتجالا، وقال: صار ثمن المرأة تسعا3. # وتقدم منها في فصل التصحيح: الصماء4 وهي كل مسألة عمها التباين بين ~~السهام والرؤوس، وبين الرؤوس والرؤوس فمنها: جدتان وثلاثة إخوة لأم، وخمسة ~~أعمام5. # ومنها: ثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام6. PageV02P761 # ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عما، أو أخا لأب [1] . # ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [2] . # ومنها: مسألة الامتحان [3] وهي أربع زوجات، وخمس / [136/76أ] جدات، وسبع ~~بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و [هي PageV02P762 # صماء، لأن] [1] كل صنف [تباينه] [2] سهامه والأصناف كلها متباينة فاضرب ~~بعضها في بعض يحصل ألف وستون، وهو جزء سهمها. # وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين لأنها من ضرب جزء سهمها في أصلها ~~أربعة وعشرين. # وسميت مسألة الامتحان، لأنها يمتحن بها الطلبة فيقال: خلف ورثة عدد كل ~~فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفا [3] . # وتقدم منها في فصل [المناسخة] ms201 [4] : المأمونية لأن المأمون ألقاها على ~~يحيى بن أكثم فقال له: هلك هالك وترك أبويه، وابنتيه، فماتت إحدى البنتين ~~عمن بقي. فقال يحيى: على أن الميت الأول ذكر، أو أنثى. وقد سبق الكلام فيها ~~هناك [5] . PageV02P763 # ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضا] [1] اليتيمتان، وهما زوج وأخت ~~لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [2] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة ~~على نصف، ونصف، فرضين [3] . # ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخا وأخت ~~كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة ~~وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، ~~وللأخت سهم [4] ، رفعت إلى القاضي شريح PageV02P764 # وكانت التركة ستمائة دينار، فقضى فيها وأعطى الأخت دينارا واحدا، فلذلك ~~سميت الدينارية الكبرى. # وتلقب أيضا بالركابية، والعامرية، والشاكية لأن الأخت لم ترض بالدينار ~~ومضت لعلي [تشكي] 1 شريحا فوجدت عليا راكبا فمسكت ركابه وقال له: يا أمير ~~المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح دينارا واحدا. فقال ~~لها علي -رضي الله عنه-: لعل أخاك ترك زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخا ~~وأنت؟ # [فقالت] 2: نعم. فقال: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئا. فلذلك سميت ~~بالركابية، وبالشاكية. # وسألت الأخت عنها عامرا الشعبي، فأجبابها بما قال شريح. فلذلك لقبت ~~بالعامرية3. PageV02P765 # ومنها المروانية. وهي أختان شقيقتان، وأختان لأم، وزوج وصورها إمام ~~الحرمين وغيره [1] : بزوج، وست أخوات مفترقات. وكل من الصورتين أصلها ستة، ~~وتعول إلى تسعة [2] . # لقبت بالمروانية، لأنها وقعت في زمن مروان [3] . # وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الزوج فيها من بني مروان وقد تلقب ~~بالغراء أيضا لأن الزوج لم يرض بالعول، وأراد أخذ النصف كاملا فأنكر عليه ~~العلماء، واشتهر أمرها بينهم حتى صارت كالكوب الأغر. # وقيل لأن الزوج كان اسمه أغر. وقيل كان اسم الميتة غراء. PageV02P766 # وقيل [تلقب] [1] بذل أي الغراء كل فريضة عالت إلى تسعة [2] كزوج، وأم ~~وولدها، وشقيقتين [3] . # وكزوج، وجدة، وثلاث أخوات مفترقات [4] ، لاشتهار قصة الزوج / [136/76ب] . ~~PageV02P767 # ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ms202 ودرهما والتركة ~~عشرون دينارا، وعشرون درهما [فيقال] [1] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها ~~فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [2] [لهن] [3] خمس ~~المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم ~~فسميت المروانية لذلك [4] . # ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق. # سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ~~ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو ~~PageV02P768 # قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، ~~للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، ~~للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] . # وتلقب أيضا بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر ~~وتعول إلى سبعة عشر [2] . PageV02P769 # وقول معاذ: للأم الثلث تفريعا على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة ~~عشر [1] . # وقول ابن عباس: [الفاضل] [2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي ~~الأبوين وولدي الأم أثلاثا، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] . ~~PageV02P770 # وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي ~~الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [1] لأنه ينكره [2] . # وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم. # وعنه أيضا إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضا إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة. # فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [3] . # ومنها: مربعات ابن مسعود -رضي الله عنه-[4] ذكر المصنف منها أربع ~~PageV02P771 # مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت ~~والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] . # وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] . # وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضا وتعصيبا وتسقط الأخت [3] . ~~PageV02P772 # وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] . # والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي ~~للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] . # وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس ms203 فرضا، فهي من ستة ~~[3] . PageV02P773 # وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن ~~مسعود أيضا [1] . # وقال أيضا: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين ~~واحد. # والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ. # جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعا [3] . PageV02P774 # وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. ~~فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] . # وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] . # وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين ~~[4] . PageV02P775 # والمربعة الرابعة: زوجة، وأخت، وجد. # قال / [137/77أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [1] ~~. # فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح] [2] من أربعة. # والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعا جعلوها من أربعة، وإنما ~~اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، ~~وللأخت ثلثه فهي أيضا من أربعة [3] . PageV02P776 # وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [1] فهي من ~~أربعة عند الجميع [2] . # وزاد الخبري [3] لابن مسعود مربعات أخر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: ~~زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [4] . ~~PageV02P777 # ولهم ملقبات أخر فاقتصرنا على مشهورها عندنا. # فمن الملقبات عندهم أيضا: العالية، بالعين المهملة وهي: زوج، وأم، وجد، ~~وأخ سميت باسم الميتة [1] . # فعند الجمهور يسقط الأخ. # وقال أبو ثور: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم ~~الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع. # وقال ابن مسعود: للزوج [النصف] [2] ، وللأم السدس، والباقي بين الجد ~~والأخ نصفين [3] . PageV02P778 # ومنها: مسألة القضاة، وقد تقدمت في فصل الولاء [1] . # ومنها العشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، ~~وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] . PageV02P779 # ومنها العشرينية [1] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [2] . PageV02P780 # ومنها تسعينية زيد -رضي الله عنه-[1] وهي: جد، وأم، وأخت شقيقة، وأخوان، ~~وأخت لأب [2] . PageV02P781 # والمسائل الثلاث من مسائل المعادة [1] . PageV02P782 ### | ....................................... # [1] . PageV02P783 ### | .................................................. # PageV02P784 # وفي هذا القدر الذي أوردناه كفاية إن شاء الله تعالى [فيا ربنا لك] 1 ~~الحمد أولا وآخرا، وظاهرا ms204 وباطنا، وسرا وعلانية، سبحانك لا أحصي ثناء عليك ~~أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك ~~الحمد بعد الرضى، ولك الحمد على كل حال وصلى [الله] 2 على سيدنا [ونبينا، ~~وهادينا، وشفيعنا] 3 محمد وعلى آله، [وأصحابه] 4 وأزواجه، وذريته [وأتباعه ~~وأنصاره ورضي عنهم، وارض عنا بهم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم ~~الدين] 5 وسلم6 [تسليما كثيرا، وحسبنا PageV02P785 # الله ونعم الوكيل] 1، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. [وكان الفراغ من ~~تعليقه يوم الإثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وثمانمائة أحسن ~~الله عاقبتها في خير وحسبي الله ونعم الوكيل] 2 / [137/77ب] [قال مؤلفه ~~PageV02P786 # أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله1: فرغت منه ليلة الأربعاء ~~ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة] 2. PageV02P787 ms205