######OpenITI# #META# book_id: 1086 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1203.epub&bid=1086 #META# multivol_id: 615 #META# title: تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1 #META# المؤلف: المفلح بن حسن الصيمري #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 458 #META#Header#End# # تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف PageV01P017 # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| [المقدمة] # الحمد لله حق حمده، والصلاة على خيرته من خلقه، محمد والطاهرين من عترته، ~~أئمة الهدى الأبرار وسلم تسليما. # شيء (1) من المسائل بل بعض الأقوال والدلائل، فأذكر مذهب الشيخ ومن وافقه ~~من المخالفين، ومذهب من خالفه من الأربعة دون التابعين لهم والسابقين، الا ~~أن يكون لبعضهم مذهب على انفراده، فلا بد من ذكره وإيراده، لئلا يفوت على ~~الطالب معرفة شيء من المذاهب. # واقتصي من الدلالات على بعض شيء من التعليلات وإجماع الفرقة دون الروايات ~~لان الغرض من هذا الكلام معرفة مذاهب الإسلام، ومعرفة مسائل الإجماع وما ~~وقع فيه النزاع، وهو يحصل بما قلناه ويعلم ما ذكرناه وما أسقطناه من ~~الزوائد لا يخل بشيء من الفوائد. # ثم أذكر ما أعتمد من النقل عليه، ليصير أصلا أعمل به وأرجع اليه وسميته ~~«تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف» فأسأل الله بمحمد وآله الطاهرين وذريته PageV01P019 # المعصومين الإمداد بالاسعاد، والتوفيق الى الرشاد وبلوغ المراد انه ~~الكريم الجواد. PageV01P020 ### | كتاب الطهارة ### ||| [مسائل] # مسألة- 1- في معنى الطهور # قال الشيخ: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، لأن ~~هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون الا فيما يتكرر ويتزايد، ~~والذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث ~~والنجاسة. # وقال أبو حنيفة الطهور والطاهر بمعنى واحد وهو ضعيف، لان العرب يقول: # ماء طهور وتراب طهور، ولا يقول: ثوب طهور ولا خل طهور، لان التطهير غير ~~موجود في شيء من ذلك، فالأول هو المعتمد. # مسألة- 2- في ماء البحر # قال الشيخ: يجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه ~~واستدل بإجماع الفرقة وعموم قوله تعالى @QUR@06 وأنزلنا من السماء ماء ~~طهورا (1) وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم ~~أحب الي منه (2). PageV01P021 # وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء (1)، به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده. # مسألة- 3- قال الشيخ: من مسح وجهه ويديه بالثلج # ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه. # وقال ms001 الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي: يجزيه ولم يفصل. # استدل الشيخ على التفصيل، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا، ومع التندي ~~يسمى غاسلا بإجماع الفرقة. # والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ، والا فلا وأقل الجريان أن يجزي ~~كل جزء من الماء، على جزءين من البشرة. # مسألة- 4- قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء ~~المسخن من غير كراهية، # وعليه إجماع الفرقة، وكرهه مجاهد. # قال الشيخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا. # مسألة- 5- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء، # وهو مذهب جميع الفقهاء، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من ~~أصحابنا: # يجوز الوضوء بماء الورد. # والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) فأوجب ~~عند فقد الماء المطلق التيمم. # مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة، # سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وعليه إجماع الفرقة، وبه قال الشافعي ~~وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. ~~وقال الأوزاعي: يجوز PageV01P022 # الوضوء بجميع الأنبذة. # والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، وذلك أن أهل ~~المدينة شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد ~~طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى ~~كف من تمر، فيقذفه في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره (1). # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه # من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى ~~@QUR@04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) أوجب التيمم عند فقدان الماء، ومن وجد ~~ماء متغيرا فهو واجد للماء. # وقال الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق والزعفران واللبن، لا ~~يجوز الوضوء على حال. وان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو ~~القليل من الكافور والمسك وغير ذلك. # وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه، أو يكون ~~مطبوخا به. والأول هو المعتمد. # مسألة- 8- قال الشيخ: ms002 لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف، # وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: كل مائع ~~يزيل العين يجوز إزالتها به. # والمعتمد الأول، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط. # مسألة- 9- قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ، # سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. وبه قال ابن جنيد، ~~وعليه إجماع الطائفة. # وقال الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ، PageV01P023 # ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما. وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع عدا ~~الخنزير. # وقال داود: يطهر الجميع. # وقال الأوزاعي: يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل. وقال الزهري: # يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده. والحق الأول. # مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده، # وبه قال الشافعي: في القديم. وفي الحديث: يجوز بعد الدباغ لا قبله. وقال ~~أبو حنيفة: # يجوز قبل الدباغ وبعده. # والمعتمد الأول، لظاهر القرآن (1) والروايات (2). # مسألة- 11- قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه، # منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز بحال، فما يجوز ~~استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها، فلا بأس أن يجلس ~~عليها ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في ~~حال الصلاة (3). # وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ. # وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس ~~جلده وسائر اجزائه، وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره ~~الذكاة. # والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا، ولا يفتقر ~~جواز استعمالها في غير الصلاة الى الدباغ، لكونها طاهرة قبله. # مسألة- 12- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، # وبه قال الشافعي، وعليه إجماع الفرقة. وقال أبو حنيفة: يطهر. PageV01P024 # مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت # وشعره ووبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: انه نجس. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، وظاهر القرآن (1) والروايات (2). # مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج، # وبه قال أبو حنيفة. ms003 وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم (3). # مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، # وكذلك المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب ~~والتطيب وكل حال. # والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، اما المفضض فمكروه وبه ~~قال الشافعي، وحرمه أبو حنيفة أيضا. # قال العلامة في المختلف: ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات (4). # مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين # من أهل الذمة وغيرهم، وبه قال احمد بن حنبل. # والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وقال الشافعي: # ما لم يعلم فيها نجاسة. # مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب، # وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: انه واجب. PageV01P025 # دليلنا: إجماع الفرقة، وأصالة البراءة. # مسألة- 18- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى، # بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، وبه قال الشافعي ومالك وابن ~~حنبل. وقال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية. # وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، وبالتراب يفتقر إلى ~~النية والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 19- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة # ، مستحبة غير واجبة، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال إسحاق: واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، وان تركها سهوا أو ~~متأولا أجزأته. والأول هو المعتمد. # مسألة- 20- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث ~~البول والنوم مرة # ، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا. # وقال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا ولم يفرقوا. وقال داود والحسن البصري: # يجب ذلك. وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 21- قال الشيخ: تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، وقال ابن ~~أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين. وقال ابن حنبل: يجب الاستنشاق ~~دون المضمضة. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. PageV01P026 # مسألة- 22- قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت. # وقال الشافعي: # يستحب التخليل. وقال أبو ثور والمزني: واجب. # ولأبي ms004 حنيفة قولان: أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية، والآخر أنه ~~يلزمه إمراره على ربعها. # وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (1) بين ~~الخفيفة والكثيفة، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكيفية وتابعهما العلامة، وهو ~~المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان (2). # مسألة- 23- قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء # من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام ~~والوسطى عرضا. # وقال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية ~~والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي ~~بين العذار والاذن لا يلزمه غسله. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات (3). # مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية # وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه PageV01P027 # مثل الحاجبين والعنفقة والأهداب والشارب، وبه قال أبو حنيفة. وقال ~~الشافعي: يجب. # والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 26- قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين، # وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا يجب. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، ولقوله تعالى @QUR@04 وأيديكم إلى ~~المرافق (1) «وإلى» يكون بمعنى «مع» ويكون للغاية، وهي هنا بمعنى «مع» قاله الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة، # وتكراره بدعة. وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. وقال الشافعي: انه ~~مسنون ثلاث مرات. وقال ابن سيرين: دفعتين. # والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 28- قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا # عند أكثر علمائنا، وقد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا (2). # وهي محمولة على التقية، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا ~~مالكا، لأنه أجاز ببقية المسح الماء. # قال العلامة في المختلف: وهذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا، ولعله إشارة الى ~~ما ذكره ابن الجنيد (3) والأول هو المعتمد. # مسألة- 29- قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب، # والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ms005 ويجزي مقدار إصبع واحدة. PageV01P028 # وقال مالك: يجب مسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وان تركه ~~عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه ~~وقال الشافعي: يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح. # وقال أبو حنيفة: في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث ~~أصابع، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر: يمسح ربع ~~الرأس بإصبع. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 30- قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب، # وقال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 31- قال الشيخ: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز، # وقال جميع الفقهاء: انه يجوز. # والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل. أما استقبال شعر الرأس ~~في المسح، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة. # مسألة- 32- قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه، # وقال جميع الفقهاء: # انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 33- قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة # فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي: لا يجزيه. PageV01P029 # والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@03 وامسحوا برؤسكم (1) وهذا مسح رأسه. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح # واستدل بإجماع الفرقة، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، والأخرى ~~يجزيه، وهو مذهب باقي الفقهاء. # والأول هو المعتمد. # مسألة- 35- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه # غير مستحب، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. وقال أصحاب الشافعي: # انه مستحب. # والمعتمد الأول. # مسألة- 36- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ، # وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال ابن حنبل: ذلك جائز. # مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء. # وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمسحان بماء جديد، وقال أبو حنيفة: هما من ~~الرأس يمسحان معه. وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. وقال الشيعي: ما ~~أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. ms006 # مسألة- 38- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة، # والثانية سنة، والثالثة بدعة. # وقال الشافعي: الفرض واحدة، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو ~~حنيفة وأحمد. وقال مالك: المرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم ان الثلاث ~~مرات واجب. PageV01P030 # والمعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، وبه روايات (1). # مسألة- 39- قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى # المسح على الرجلين لقوله تعالى @QUR@04 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (2) فأوجب ~~بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه، فوجب بذلك غسلهما، ثم استأنف حكما ~~آخر، وهو المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه. # وقال الأربعة: الفرض هو الغسل، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي ~~الجبائي بالتخيير. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 40- قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين # والكعبان: هما النابتان في وسط القدم. # وقال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال ~~كلهم: ان الكعبين، هما أعظم الساقين، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال: هما ~~النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل. # والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم، لرواية زرارة وبكير ~~ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)(4). # مسألة- 41- قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة، # وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع ~~الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، ~~والا بنى على ما قطع عليه. PageV01P031 # وللشافعي قولان: أحدهما أنه ان فرق الى أن يجف أعاد، وهو مذهب أبي حنيفة، ~~واختاره ابن إدريس من أصحابنا، واستقربه الشهيد. # وقال مالك: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، وان فرق لغير عذر بطلت. # والمعتمد مذهب الشيخ، ومذهب ابن إدريس معمول به أيضا. # مسألة- 42- قال الشيخ: الترتيب واجب في الوضوء، # في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمنى على اليسرى، وبه قال ابن حنبل وقال ~~الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمنى وقال أبو حنيفة ومالك: الترتيب غير واجب. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 43- قال الشيخ: لا يجوز المسح على الخفين # في السفر ولا ms007 في الحضر وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في ~~مقدار المسح في الحضر والسفر. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 44- قال الشيخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء، # وتركه أفضل وبه قال أكثر الفقهاء، واستدل بإجماع الفرقة. وقال مالك: لا ~~بأس به في الغسل دون الوضوء، وروي عن ابن عمر أنه مكروه فيهما. # والمعتمد الأول، وهو الكراهة في الوضوء. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى # ، كان ذلك جائزا، وكذلك القول في التيمم. وقال أصحاب الشافعي على مذهب ~~الشافعي في التيمم أنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء. # والمعتمد جواز ذلك في الوضوء، اما التيمم ففيه التفصيل، وان كان العذر ~~مما يرجى زواله، فلا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلا يجوز التيمم قبل ~~الاستنجاء، وان لم يرج زواله جاز ذلك، لعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت. PageV01P032 # مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث # أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسوا أطراف الأوراق، والتنزه ~~عنه أفضل. # وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث دون الجنب ~~والحائض. وقال بعضهم: ذلك غير جائز ولم يفصلوا. # والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن، # وفي أصحابنا من قيد ذلك سبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الأربع، ~~فإنه لا يقرأ منها شيئا. # وقال الشافعي: لا يجوز له أن يقرأ قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو ~~التيمم، ومثله قول ابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يجوز دون الآية. وقال مالك ~~يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل ~~التعوذ. # والمعتمد الأول، لأصالة الإباحة، والمنع يحتاج الى دليل، لكن يكره ما زاد ~~على سبع آيات. ### ||| القول في الخلاء: # مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط # إلا عند الضرورة، لا في الصحاري ولا في البنيان، وبه قال ابن حنبل وأبو ~~حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار. # وقال ms008 الشافعي: يجوز في الصحاري دون البنيان، وبه قال مالك. وقال ربيعة ~~وداود: يجوز فيهما جميعا. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 49- قال الشيخ: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول # بالماء PageV01P033 # وبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه ~~لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة. # وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا ~~إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب. # ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1). # مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع، # سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة، ~~وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة: ~~هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد. # والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على ~~وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2). # مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره # إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال ~~الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار. # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4). # مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث، # وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك. PageV01P034 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط والروايات (1)، ولان العظم ~~والروث طعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ~~وإذا استنجى بما منع الشارع منه، كالعظم والروث والمطعوم، حرم الفعل وطهر. ### ||| القول في نواقض الوضوء: # مسألة- 53- قال الشيخ: النوم الغالب على السمع والبصر # ناقض للوضوء سواء كان نائما (2) أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، وبه قال ~~الشافعي. وقال أحمد ومالك والأوزاعي: ان كثر نقض وان قل لم ينقض. وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من ~~نام قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء ms009 عليه. # وروي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا ~~ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 54- قال الشيخ: ملامسة النساء ومباشرتهن لا ينقض الوضوء، # ولا فرق بين المحارم وغيرهن من النساء، وسواء كانت المباشرة باليد أو ~~بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة، وبه قال ابن عباس ومحمد بن ~~الحسن البصري واحدى الروايتين عن الثوري. # وقال الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض ~~الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، ~~عامدا كان أو ناسيا. PageV01P035 # وقال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، وان مسها بالرجل لم ينقض. # وقال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، وبغير شهوة لا ينتقض، وهو احدى ~~الروايتين عن الثوري، ولا فرق عند مالك بين الحائل وعدمه. # وقال أبو حنيفة: ان مسها وانتشر عليه انتقض وضوؤه، وان لم ينتشر لم ~~ينتقض، وبه قال أبو يوسف. # والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء الطهارة ~~ما لم يعلم الناقض، وقوله تعالى @QUR@03 أو لامستم النساء* (1) كناية عن ~~الجماع لا غير. # مسألة- 55- قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء # ، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو ~~باطنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير ~~أو الكبير انتقض وضوئه، وكذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها. # وقال مالك والأوزاعي: ينتقض وان كان المس بظاهر الكف وقال احمد ومالك: لا ~~ينتقض بمس ذكر الصغير. وقال مالك: لا ينتقض بمس الدبر. # والأول هو المعتمد، واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد ~~ومحمد بن بابويه .. في ذلك ونقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه .. (2). # مسألة- 56- قال الشيخ: مس فرج البهيمة # لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي وقال الليث بن سعيد (3): ينقض. # والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة. ms010 PageV01P036 # مسألة- 57- قال الشيخ الدود الخارج من احدى السبيلين # إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ~~ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك وربيعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: كل ذلك ناقض. # والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء. # مسألة- 58- قال الشيخ: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين # من موضع في البدن ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وان كان فوقها لا ~~ينقض. وبه قال الشافعي، الا ان فيهما فوق المعدة قولين. # ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه، والمعتمد اعتبار الاعتياد، فان صار معتادا ~~نقض، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، وهو مذهب العلامة. وقال ابن إدريس ~~ينقض مطلقا. # والدليل الروايات (1) المخصص بما خرج من السبيلين، ودليل الإطلاق وعموم ~~@QUR@06 أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق ~~المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم. # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة # ، أو رجل، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: ~~إحداهما أن عليه الغسل (3)، وبه قال جميع الفقهاء، والأخرى لا غسل عليه ولا ~~على المفعول به (4)، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد. # أما فرج الميتة، فلا نص لهم فيه أصلا. وقال أصحاب الشافعي: عليه الغسل. # وقال أصحاب أبي حنيفة: لا غسل عليه، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة. PageV01P037 # والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج الميتة ~~فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم (عليهم السلام) ان حرمة الميت كحرمة ~~الحي (1). # والمعتمد وجوب الغسل على الفاعل والمفعول في دبر المرأة والرجل، وعلى ~~الفاعل في الميتة، ولا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال. ### ||| القول في المذي: # مسألة- 60- قال الشيخ: المذي والوذي لا ينقضان الوضوء # ، ولا يغسل منهما الثوب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا الوضوء وغسل ~~الثوب منهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والاخبار (2)، وأصالة بقاء ~~الطهارة. ### ||| القول في ألقي والرعاف: # مسألة- 61- قال الشيخ: ms011 ما يخرج من غير السبيلين # مثل القي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي ومالك. # وقال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقيء إذا كان ملأ ~~الفم قال: والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء، وقال أبو يوسف وزفر: ان ~~البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة ~~وبالروايات (3). PageV01P038 ### ||| القول في القهقهة: # مسألة- 62- قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة # سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه: ان كانت في الصلاة، نقضت، وبه قال الثوري. # والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة البراءة مع أن ابن ~~الجنيد من أصحابنا قال: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع ~~صلاته وأعاد وضوءه. # مسألة- 63- قال الشيخ: أكل ما مسته النار # لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة، إلا أبا موسى الأشعري ~~وأنس بن مالك وابن عمر وأبا هريرة وعائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 64- أكل لحم الجزور # لا ينقض الوضوء، وبه قال جميع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ينقض. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 65- قال الشيخ: من تيقن الطهارة وشك في الحدث # ، لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: يبنى على الشك وتلزمه الطهارة. وقال الحسن: ان كان في الصلاة ~~بنى على الطهارة، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد احتياطا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة بقاء، الطهارة حتى ~~يعلم المزيل. PageV01P039 ### ||| القول في غسل الجنابة: # مسألة- 66- قال الشيخ: إذا التقى الختانان وجب الغسل # ، أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم، مثل ~~أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. # دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقه الاحتياط. # مسألة- 67- قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل # ، سواء كان بعد ms012 البول أو قبله، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا غسل عليه، ~~سواء كان قبل البول أو بعده. وقال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل ~~عليه، وان كان بعده فعليه الغسل وقال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول ~~فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه. # والمعتمد قول الشيخ، ودليله إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط والروايات (2). # مسألة- 68- قال الشيخ: من أمنى من غير أن يلتذ به # ، وجب عليه الغسل وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه ~~الا ان يلتذ بخروجه. # والمعتمد قول الشيخ: واستدل عليه بما استدل عليه بالأولى. # مسألة- 69- قال الشيخ: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل # بل يستحب، وبه قال الشافعي وقال أحمد ومالك: يجب ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة. # مسألة- 70- الكافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم # لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يعتد بهما. # والمعتمد الأول، لأن الطهارة يفتقر إلى نية القربة، وهي متعذرة من ~~الكافر. # مسألة- 71- قال الشيخ: لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة # ، وبه PageV01P040 # قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما. وقال مالك: يلزمه ذلك. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه # ، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1). # مسألة- 73- قال الشيخ: الفرض في الغسل # إيصال الماء الى جميع البدن، وفي الوضوء الى جميع أعضاء الطهارة، وليس له ~~قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع والوضوء بمد، وبه ~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: # لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة البراءة من ~~الزائد. # مسألة- 74- قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة # أجزأه عنهما الغسل، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال. # أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه. ms013 # والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل والعكس. # والثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في ~~الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالروايات (2). # مسألة- 75- قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة # يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. PageV01P041 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. ### ||| القول في التيمم: # مسألة- 76- قال الشيخ: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء # يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب ~~وأحمد وإسحاق وان كان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. # وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة الوجه يستغرق جميعه، وضربة ~~لليدين الى المرفقين، وبه قال علي بن بابويه من أصحابنا، وهو مذهب مالك ~~وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مشهور بين العلماء. # وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين، وهو قول السيد المرتضى ~~(رحمه الله) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين ~~وضربة للذراعين. وقال الزهري: يمسح يديه الى المنكببن. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه روايات (1). # مسألة- 77- قال الشيخ: يجب أن يكون التيمم بالتراب # ، أو ما كان من جنسه من الأحجار، ولا يلزم أن يكون ذا غبار، ولا يجوز ~~التيمم بالمعادن، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن يكون التراب والحجر ذا غبار. # وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر ~~يجوز التيمم به، وبه قال مالك، الا أنه اعتبر أن يكون المتصل بالأرض من ~~جنسها وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان ~~متصلا بها أو غير متصل، كالملح وغير ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وقوله تعالى PageV01P042 # @QUR@03 فتيمموا صعيدا طيبا* (1) والصعيد هو التراب الخالص الذي لا ~~يخالطه غيره من السنج والرماد ذكر ذلك عن ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة، ~~وغيره من أهل اللغة. # مسألة- 78- قال الشيخ: لا يجوز التيمم ms014 بتراب قد خالطه نورة # ، أو زرينخ أو مائع غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب. # وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز، وان لم يغلب فيه قولان، ~~أحدهما الجواز وهو قول المروزي، والثاني عدم الجواز، وهو قول باقي أصحابه. # والمعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم يجز التيمم به، والا جاز. # مسألة- 79- قال الشيخ: التراب المستعمل في التيمم # يجوز أن يتيمم به مرة أخرى، وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ~~ويتيمم به، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من ~~التراب. وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه لا يجوز، وحكى عن بعض أصحابه أنه يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بقوله تعالى @QUR@02 فتيمموا صعيدا* ~~وهذا صعيد. # مسألة- 80- قال الشيخ يكره التيمم بالرمل # ، الا أنه مجزئ، وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه فيها قول واحد لكن ~~على اختلاف حالين، إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد جاز التيمم به والا ~~لم يجز. # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@02 فتيمموا صعيدا* والصعيد ~~هو الأرض، والرمل ارض، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر وأرض حجر. # مسألة- 81- قال الشيخ: إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم # لا يجزيه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان تركه ناسيا وذكر قبل أن ~~يتطاول الزمان مسحه فيه قولان، أحدهما يستأنف، والآخر يبني. وقال أبو ~~حنيفة: ان ترك قدر PageV01P043 # الدرهم لم يجب عليه شيء. # والمعتمد قول الشيخ، لانه مع ترك شيء من محل المسح لم يأت بالمأمور به ~~على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف. # مسألة- 82- قال الشيخ: الترتيب واجب في التيمم # ، يبدأ بمسح وجهه، ثم كفيه يقدم اليمنى على اليسرى، وبه قال الشافعي إلا ~~في تقديم اليمنى على اليسرى وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب. # والمعتمد مذهب الشيخ، لما تقدم في الوضوء، ولكونه أحوط. # مسألة- 83- قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم # وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # دليلنا أنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلو لم ms015 يوال لخرج الوقت ~~فاتت الصلاة. # والمعتمدان جاز التيمم قبل ضيق الوقت، لكون العذر لا يرجى زواله، لم يجب ~~الموالاة، لانتفاء العلة وأصالة البراءة، والا وجبت لما قاله الشيخ. # مسألة- 84- قال الشيخ: من قطعت يداه من الذراعين # سقط عنه فرض التيمم منهما، وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين. # والمعتمد قول الشيخ، وهو مبني على وجوب المسح من الزند إلى أطراف ~~الأصابع، والشافعي بنا على مذهبه من وجوب المسح الى المرفقين. # واعلم أن قوله «سقط فرض التيمم منهما» يدل بفحواه على عدم سقوطه عن ~~الوجه، بل يجب معكه بالتراب، وهو المعتمد. # مسألة- 85- قال الشيخ: من تيمم لصلاة نافلة # جاز له أن يؤدى النوافل والفرائض به، ولا فرق أن ينوى في التيمم الدخول ~~في الفرائض والنوافل أو لا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا تيمم ~~للنافلة لا يجوز أن يؤدي به الفريضة. PageV01P044 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 86- قال الشيخ: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء، # جاز له أن يتيمم ويصلى، وبه قال جميع الصحابة والفقهاء، وروى عن عمر وابن ~~مسعود انهما قالا: لا يجوز ذلك. # والمعتمد وجوب التيمم مع فقدان الماء، ومراده بالجواز الوجوب، لقوله ~~تعالى @QUR@07 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا* (1) والمراد ~~بالملامسة الجماع وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 87- قال الشيخ: إذا تيمم الجنب بنية أنه [يتيمم] عن الطهارة الصغرى # ، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة. # وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب أنه ~~لا يجوز له الدخول به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من ~~الوضوء أو الجنابة، ولا يصح بدون نية البدلية، ولأن كيفية تختلف بحسب ~~الضربة والضربتين. # والمعتمد وجوب اعادة التيمم والصلاة، وان تعددت في الوقت والخارج. # مسألة- 88- قال الشيخ: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة # ، انتقض تيممه ووجبت الطهارة، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال أبو سلمة بن ~~عبد الرحمن: لا تبطل. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الطائفة. # مسألة- 89- قال الشيخ: من وجد الماء ms016 بعد دخوله في الصلاة # لأصحابنا فيه روايتان إحداهما- وهي الأظهر- أنه يمضي في صلاته (2)، وهو ~~مذهب الشافعي PageV01P045 # وأحمد وأبي ثور، والثانية أنه يرجع ما لم يركع (1). # وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته إلا إذا وجد في صلاة العيدين ~~والجنازة أو وجد سؤر الحمار. وقال المروزي: تبطل على كل حال. وقال ~~الأوزاعي، يمضي في صلاته وتكون نافلة، ثم يتطهر ويصلى. # والمعتمد الأول، وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس. # مسألة- 90- قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء # ، لم يجب عليه الإعادة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال طاوس: عليه الإعادة. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 91- قال الشيخ: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، # فرضين كانا أو نافلتين، أدائين أو فائتين في وقت واحد أو وقتين، وبه قال ~~أبو حنيفة والثوري. # وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز أن يجمع بين فريضة ~~واحدة وما شاء من النوافل، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو ثور يصلي فريضتين ~~في وقت، ولا يصلي فريضتين في وقتين. # فالمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 92- قال الشيخ: التيمم لا يرفع الحدث. # وانما يستباح به الصلاة، وبه قال كافة الفقهاء، الا داود وبعض أصحاب ~~مالك، فإنهم قالوا: يرفع الحدث. # والمعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الطهارة، ~~ولو كان يرفع الحدث لما وجب الطهارة. # مسألة- 93- قال الشيخ: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه # ، وبه قال جميع الفقهاء وقال محمد بن الحسن: لا يجوز. # والمعتمد الأول، لأنها صلاة مشروعة صحيحة، فجاز الاقتداء فيها، ونقل ابن PageV01P046 # إدريس عن بعض علمائنا أنه لا يجوز. # مسألة- 94- قال الشيخ: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت # عند خوف فوت الصلاة. وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت. وقال الشافعي: ~~لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه، وهو ظاهر ابن بابويه من أصحابنا. # والأول هو المشهور والمعتمد، ان كان العذر يرجى زواله لا يجوز التيمم الا ~~عند ضيق الوقت، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوله، لعدم فائدة ms017 التأخير، ~~وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة. # مسألة- 95- قال الشيخ: طلب الماء واجب # ، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~لا يجب الطلب. # والمعتمد وجوب الطلب، وعليه إجماع الفرقة، فإن أخل به الى آخر الوقت فعل ~~حراما ووجب عليه التيمم وصحت صلاته، لأنه حينئذ مأمور بالصلاة ومأمور ~~بالتيمم لفقدان الماء، فإذا فعلهما برأت ذمته. # مسألة- 96- قال الشيخ: كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم # ، طويلا كان أو قصيرا، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى بعضهم أنه قال: انما ~~يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة. # والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@07 وإن كنتم مرضى أو على سفر* (1) ولم يفصل. # مسألة- 97- قال الشيخ: المقيم الصحيح إذا فقد الماء # ، بأن يكون في قرية لها عين قد نضبت ماؤها وضاق وقت الصلاة، يجوز أن ~~يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء، وبه قال مالك ~~والأوزاعي ومثله قال الشافعي الا انه قال: إذا وجد الماء توضى وأعاد. # وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي، بل يصبر حتى يجد الماء، وعن أبي حنيفة PageV01P047 # روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول زفر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والقرآن (1) والروايات (2). # مسألة- 98- من صلى بتيمم # ، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ولا يجوز أن يتنفل ~~قبلها، وللشافعي قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم (3)، والأخر لا يجوز ذكره ~~في البويطي. وقال مالك: لا يجوز. # والمعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى ~~زواله، والجواز ان جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، وليس ~~المنع بشيء يرجع الى التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت. # مسألة- 99- قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب # ، لم يجب أن يسألهم عن الماء، ولا يستدلهم عليه وقال الشافعي يجب ذلك. # والمعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة وتضيق الوقت، وقد مضى ~~وقت الطلب فلا يجب عليه. # مسألة- 100- قال الشيخ: المجدور والمجروح # ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ms018 يجوز له التيمم مع وجود الماء، وهو قول جميع ~~الفقهاء الا مالكا وطاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء. # والمعتمد الأول قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ونفي الحرج والروايات (4). # مسألة- 101- قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف # جاز له التيمم، وبه قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز PageV01P048 # والآخر لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ونفي الحرج. # مسألة- 102- قال الشيخ: إذا لم يخف التلف ولا الزيادة # ، الا أنه يشينه (1) استعمال الماء يجوز له التيمم، وللشافعي قولان. # فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته، ولا يخاف التلف وان أثر فيه ~~أثرا قليلا، لا خلاف انه لا يجوز [له] التيمم. # وقول الشيخ هو المعتمد. # مسألة- 103- المرض الذي لا يخاف فيه التلف ولا الزيادة فيه # ، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز التيمم فيه، وبه قال جميع ~~الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يجوز ذلك. # والمعتمد الأول. # مسألة- 104- قال الشيخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد # وأمكنه أن يسخنه، وجب ذلك بلا خلاف، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه. # وقال الشافعي: ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله، وان لم يمكنه ~~تيمم وصلى، فان كان مقيما كان عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وان كان مسافرا ~~فعلى قولين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بنفي الحرج، وإجماع الفرقة. # مسألة- 105- قال الشيخ: إذا كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ~~ضرر عليه # ، والباقي عليه جراحة أو علة يضرها وصول الماء، جاز له التيمم ولا يغسل ~~الأعضاء الصحيحة، وان غسلها ثم تيمم كان أحوط. # وقال أبو حنيفة: ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع، وان كان الأكثر سقيما تيمم PageV01P049 # والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله ويتيمم، وقال ~~بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم. # واستدل الشيخ بعموم الآية والاخبار، وانما استحب الجمع بينهما ليسلم من ~~الخلاف، والذي قاله هو المعتمد. # مسألة- 106- قال الشيخ: إذا حصل ms019 على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة # ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمكنه وصلى ولا ~~عليه اعادة. # وقال الشافعي: عليه الإعادة، وقال ابن خير ان من أصحابه: لا يعيد، وهو ~~قوله في القديم وقول أبي حنيفة، وهو المعتمد. # مسألة- 107- قال الشيخ: إذا عدم الماء والتراب # ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم، فان لم يجد الا الطين، وضع يده فيه ثم ~~فركه وتيمم وصلى ولا اعادة، ومثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة، وبه ~~قال أحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه ~~الحالة. # والمعتمد قول الشيخ، ودليله الروايات (1). # مسألة- 108- قال الشيخ: من أجنب نفسه مختارا # ، اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك. # واستدل بإجماع الفرقة المحقة، وبالروايات (2) وقال في النهاية: يتيمم ~~ويصلي ويعيد (3). وقال ابن إدريس: لا يعيد، واختاره المتأخرون من أصحابنا، ~~وهو المعتمد. # مسألة- 109- قال الشيخ: إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس # أو مربوطا على خشب، صلى ويومئ إيماء على حسب ما يمكن، فان كان موضع PageV01P050 # سجوده نجسا، سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي عن ~~أبي حنيفة قال انه لا يصلى. # وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان، أحدهما يسجد ~~عليها، والآخر لا يسجد ويومئ إيماء. وأما الإعادة، فللشافعي قولان، أحدهما ~~يعيد، والآخر لا يعيد، واختاره المزني. # وفي أيهما الفرض ثلاثة أقوال، أحدها الاولى، والثاني الثانية، والثالث ~~هما معا وقال أبو إسحاق المروزي يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض ~~وعلى مذهبنا لا اعادة، واستدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس (1) وهو عام في جميع الأحوال. # والذي نقلناه عن أصحابنا أنه في مثل هذه يجب عليه أن يذكر الله بقدر زمان ~~صلاته ولا إعادة حينئذ، وان لم يفعل وجب الإعادة. # مسألة- 110- قال الشيخ: الجبائر والجراح والدماميل # وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك، وان لم يتمكن ms020 من ~~ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا ~~اعادة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، الا انهم قالوا في ~~الإعادة على قولين. # استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة والروايات (2). # والمعتمد أن الجبيرة إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها وجب، وان لم يمكن فان ~~كانت طاهرة وما تحتها طاهرا ولا ضررا بإيصال الماء اليه وأمكن ذلك وجب، وان ~~كانت طاهرة وما تحتها نجسا وجب المسح عليها، ولا يجوز إيصال الماء الى ما ~~تحتها، وان كانت نجسة، وجب أن يضع عليها شيئا طاهرا ويمسح عليه، سواء PageV01P051 # كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. # مسألة- 111- قال الشيخ: يجوز المسح على الجبائر # ، سواء وضعها على طهر أو غير طهر، وقال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا ~~إذا وضعها على طهر، وهل تلزمه الإعادة؟ على قولين، وهل يستديم الصلوات ~~الكثيرة به؟ فيه قولان، وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان. # والذي نقوله: يجوز أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر ويلزمه ~~استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك، واستدل بعموم الآية (1) ~~وعموم الاخبار (2)، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، وقد تقدم تحقيق المسح ~~على الجبيرة. # مسألة- 112- قال الشيخ: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء # ويجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا، وبه قال الشافعي والطبري. وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري: يجوز بالتيمم، ولا يجوز من غير تيمم ولا ~~وضوء وقال الشافعي: لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (3). # مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله ~~من الجنابة # ، تيمم وصلى ولا اعادة، وكذلك القول في الوضوء. # وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يمكنه ويتيمم، وبه قال مالك وقال في ~~القديم يستحب استعمال الماء ولا يجب عليه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه. PageV01P052 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والروايات (1). # مسألة- 114- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت # سواء كان ms021 طامعا في الماء أو آيسا. # وقال الشافعي: ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه، وان كان طامعا ~~فالأفضل تأخيره، وان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل، والآخر ~~تأخيره أفضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء. # والمعتمد جواز التقديم مع اليأس، ووجوب التأخير مع الطمع، وهو مذهب ابن ~~الجنيد والعلامة. # مسألة- 115- قال الشيخ: يستحب التيمم من عوالي الأرض # وروابيها ويكره عن مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين، ~~واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد. # مسألة- 116- قال الشيخ: من نسي الماء في رحله، فتيمم # ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش وطلب الماء فلم يجده، بأن خفي عليه ~~مكانه أو ظن أن ليس معه ماء، مضت صلاته، وان فرط وجب عليه الإعادة. وقال ~~الشافعي: يجب الإعادة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة لا يجب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 117- قال الشيخ: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به # وكان معه الثمن، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك. وقال أبو ~~حنيفة: ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه، وان كانت كثيرة لم يجب. # وقال الشافعي: ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه وان وجده بأكثر من ~~ثمنه لم يجب شراؤه. PageV01P053 # والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 118- قال الشيخ: إذا اجتمع جنب وحائض وميت # ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين ~~في أن يستعمله واحد منهم وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى. # وقال الشافعي: الميت أولى، وبه قال ابن إدريس من أصحابنا. وقال في ~~النهاية: الجنب اولى (2). وهو المعتمد. # مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عدم الماء ووجده بالثمن # وليس معه الثمن وقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي ~~به ثمنه لزمه شراؤه والا فلا وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل. # والمعتمد الأول. # مسألة- 120- قال الشيخ: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد # ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه، وللشافعي ثلاثة أقوال: ~~الأول يبطلان، والثاني لا يبطلان، والثالث تبطل التيمم دون ms022 الطهارة. # استدل الشيخ بان الارتداد ليس من نواقض الطهارة، وهو المعتمد ان حصل بعد ~~إكمالها وان حصل في أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد. # مسألة- 121- قال الشيخ: العاصي بسفره إذا عدم الماء # وجب عليه أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وللشافعي في وجوب الإعادة قولان. # والمعتمد ما قاله الشيخ، لعموم الآية (3). # مسألة- 122- قال الشيخ: المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء # ، فان PageV01P054 # كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة ~~عليهما لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند فقد الماء يسقط به الفرض، وهذا لا ~~خلاف فيه، فان لم يكن معه ماء أصلا، فهل يجب عليه الإعادة؟ للشافعي فيه ~~وجهان، أحدهما يجب والآخر لا يجب. # والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما، لقوله تعالى @QUR@04 فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا* وهذا هو المعتمد. # مسألة- 123- إذا أحدث الجنب بعد تيممه ما يوجب الوضوء # ، ووجد من الماء ما يكفي طهارته، أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك الماء، ~~وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يستعمل ذلك الماء في ~~أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها. # والأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فيجب التيمم بدلا من الجنابة. ### ||| القول في أحكام المياه: # المستعملة في الطهارة، وازالة النجاسات، وأحكام الولوغ وفي الأسآر ~~بالانائين المشتبهين. # مسألة- 124- قال الشيخ: الماء المستعمل في الوضوء # عندنا طاهر مطهر، وكذا ما يستعمل في الأغسال الطاهرة. وما يستعمل في غسل ~~الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وقال المرتضى: ~~يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر. # وقال الشافعي وأصحابه: الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي ~~واحدى الروايتين عن مالك، وهو مذهب محمد بن الحسن وأصحابه، والظاهر عن أبي ~~حنيفة وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي أن الماء المستعمل طاهر مطهر والمعتمد ~~مذهب السيد المرتضى، وهو أنه طاهر مطهر. PageV01P055 # مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين # ، لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر لا يجوز. # وهذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله وان لم يبلغ ذلك. أما ~~المستعمل في غسل الجنابة، فإذا ms023 بلغ ذلك القدر، فيه وجهان على القول بعدم ~~جواز استعماله، ولا فائدة في استقصاء البحث هنا. # مسألة- 126- قال الشيخ: الماء المستعمل في غسل الثوب # إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله. # وبه قال الشافعي. وكذلك ما استعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء والمضمضة ~~والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وللشافعي قولان أحدهما ~~يجوز، والآخر لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد الأول. # مسألة- 127- قال الشيخ: الماء المستعمل فالطهارة # يجوز استعماله في غسل النجاسة. وقال أكثر أصحاب الشافعي وابن سريج (1): ~~لا يجوز. # وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه: يجوز، وهو المعتمد، لانه طاهر مطهر. # مسألة- 128- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الماء # ، وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب. # وقال الشافعي: سبع مرات أولاهن بالتراب. وقال أحمد: سبع مرات بالماء ~~وواحدة بالتراب. وقال أبو حنيفة: لا يراعى فيه عدد، بل يغسل الإناء حتى ~~يغلب على الظن طهارته. وقال مالك وداود: يجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة، ~~ولا يتقدر العدد. PageV01P056 # والمعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، والدليل الروايات (1). # مسألة- 129- قال الشيخ: الكلب نجس العين # ، نجس اللعاب، نجس السؤر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال أبو حنيفة: هو نجس الحكم لا نجس العين. وقال مالك وداود: هو طاهر ~~العين واللعاب والسؤر، لكن يغسل الإناء تعبدا. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 130- قال الشيخ: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد # ، كان حكمها حكم الكلب الواحد، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات، وهو ~~مذهب الجميع، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال: يغسل بعدد كل كلب سبع مرات. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 131- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء # الذي لا ينجس بنجاسة، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات، وللشافعي قولان. # واستدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد، وبالوقوع بالماء لا يحصل العدد. # وقال العلامة في المختلف: يطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما يعتبر في ~~صب الماء في الإناء لا بغسله ms024 بالكثير (2). # والمعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر والا فلا، لان ~~التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير. # مسألة- 132- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة # ، فغسل بالماء وانفصل PageV01P057 # عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وان ~~كانت من الثانية لم يجب الا ان يكون متغيرا بالنجاسة. # وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي: انه نجس ولم يفصلا، والشافعي ~~حكم بنجاسة الماء مع تغيره ومع عدم الحكم بطهارة المحل وبطهارته مع الحكم ~~بطهارة المحل ولأصحابنا فيه خلاف. # والمعتمد أن حكم الغسالة حكم المغسول قبلها. # مسألة- 133- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء # فإذا وقع ذلك الماء على ثوب أو بدن، وجب غسله ولا يراعى فيه العدد. وقال ~~الشافعي: # يجب غسله سبع مرات. # والمعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد. # مسألة- 134- قال الشيخ: إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ ~~الكلب ثوب الإنسان # أو جسده لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. # ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس يجب غسله. ثم ~~اختلفوا، فمنهم من قال: يجب غسله من كل دفعة دفعة فيجب سبع مرات، ومنهم من ~~قال يجب غسله قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولى ~~غسله ستا ومن الثانية خمسا وهكذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة ~~واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بينهم أنه طاهر. # وان جمعت الغسلات، ففيه وجهان، أحدهما أنه طاهر، والآخر أنه نجس. # والمعتمد ما قلناه، وهو أن الغسالة حكمها حكم المغسول قبلها، ولا فرق بين ~~الثياب والأواني. # مسألة- 135- قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات # وقال PageV01P058 # أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل ~~الولوغ. وقال الشافعي: يجب مرة ويستحب ثلاثا. # قال الشيخ: دليلنا طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا ~~طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج الى دليل. # والمعتمد أن الواجب ms025 بعد ازالة العين غسله واحدة. # مسألة- 136- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء # ، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر، هل يطهر الثوب أو الإناء؟ ~~لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه يطهر، والأخرى لا يطهر، ولأصحاب الشافعي ~~قولان أيضا. # والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه. # مسألة- 137- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة # ، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس. وقال ~~الشافعي: الثوب طاهر والماء نجس. وقال ابن سريج: الثوب والماء طاهران. # والمعتمد الأول، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا. # مسألة- 138- ذهب الشيخ الى جواز غسل بعض الثوب النجس # دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول اليه، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. ~~وقال ابن القاص (1) يتعدى، وهو باطل، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى. # والأول هو المعتمد. # مسألة- 139- قال الشيخ: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس # ولا يراعى فيه العدد، وانما يراعى العدد في الولوغ. وقال الشافعي: حكمه ~~حكم الولوغ. # والمعتمد الأول، وحمله على الولوغ قياس. PageV01P059 # مسألة- 140- قال الشيخ: إذا ولغ الخنزير في الإناء # ، كان حكمه حكم الكلب وهو مذهب جميع الفقهاء وقال ابن القاص: ان العدد ~~يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه. # قال العلامة في المختلف: والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل سبع ~~مرات (1). وهذا هو المعتمد ولا يجب التراب. # واعلم أن الحاصل أن النجاسات على أربعة أقسام: # أحدها: يوجب الغسل مرتين وهو بول الكبير. # الثاني: يوجب الغسل ثلاث مرات، وهو ولوغ الكلب في الإناء وموت الفأرة في ~~الإناء أيضا، ويجب التراب في الولوغ دون موت الفارة. # الثالث: يوجب الغسل سبع مرات، وذلك من نجاسة الخمر والخنزير، وما عدا ذلك ~~يكفي المرة الواحدة، وهذا هو .. (2). # مسألة- 141- ذهب الشيخ الى جواز الوضوء بجميع الأسآر # من المأكول وغيره، الا سؤر الكلب والخنزير، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: حيوان نجس، كالكلب والخنزير ~~والسباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها. وحيوان طاهر وسؤره طاهر، إلا ~~الدجاجة المطلقة، فإنه يكره ms026 سؤرها. وحيوان يكره سؤره، وهو حشرات الأرض ~~وجوارح الطير، والهرة من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز ~~التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغل والحمار ~~فهو مشكوك في طهارة سؤره. # والمعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة والطهارة والكراهية. PageV01P060 # مسألة- 142- قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت # ، ولا ينجس الماء بموته فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ~~ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، وهو ~~اختيار المزني. # والثاني ينجس. # والمعتمد الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. وقال في النهاية (1) ~~بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه، ومثله قول ابن البراج، فظهر أن ~~المسألة فيها خلاف بينهم. # مسألة- 143- قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع # ، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، وبه ~~قال أبو حنيفة وقال الشافعي: # إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس. # والمعتمد الأول، لأصالة الطهارة. # مسألة- 144- قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا # ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، ~~ومتى نقص عن الكر، نجس بما يقع فيه، تغير أو لا. # ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب: # أحدها: ألف ومأتا رطل بالعراقي، وهو مذهب المفيد. # الثاني: ألف وماتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى. # الثالث: ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق، وهو مذهب القميين. # وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن ~~تغير أحد أوصافه، وحدهما بخمسمائة رطل، وعليه أكثر السابقين، كأبي هريرة ~~وابن عباس ومجاهد وغيرهم. PageV01P061 # ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة، هل يجوز استعمال جميعه ~~أم لا؟ فمنهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: يجوز الى أن يبقى منه مقدار ~~النجاسة. # وقال مالك: والنخعي وداود: ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قليلة وكثيرة ~~إلا مع التغير. # وقال أبو يوسف: إذا كان الماء في موضع مجتمع، بحيث إذا حرك أحد جانبيه ms027 ~~تحرك الجانب الآخر نجس، والا لم ينجس الا ما وصلا اليه التحريك، وهو مذهب ~~أبي حنيفة والمعتمد الأول. # مسألة- 145- قال الشيخ: الماء الكثير ماء الكر # على مذهبنا، أو القلتان على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما وقع ~~فيه من النجاسة نجس بلا خلاف والطريق الى تطهيره أن يرد عليه من الماء ~~الطاهر كرا فصاعدا حتى يزول التغير فيطهر حينئذ، ولا يطهر بشيء سواه. # وقال الشافعي: يطهر بأربعة أشياء: # أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول التغير، ولم يذكر المقدار. # الثاني: يطهر بزواله من قبل نفسه. # الثالث: أن يتبع من الأرض ما يزول معه التغير. # الرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره. # وذكر بعض أصحابه وجها خامسا، وهو أن يقع فيه من التراب ما يزول معه تغير. # والمعتمد قول الشيخ، وهذا الحكم في غير الآبار، فان لها حكم بانفرادها ~~شبيه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها ~~عرفا وهو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح إجماعا، ومساو لها بانفعاله ~~بالتغير قطعا. # مسألة- 146- قال الشيخ: إذا نقص الماء عن الكر # أو القلتين وحصل فيه نجاسة، فإنه ينجس وان لم يتغير، وطهره بإلقاء كر ~~عليه فما زاد دفعه. PageV01P062 # وقال الشافعي: يطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتى يصير قلتين. والمعتمد الأول # مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين # وحصل فيهما نجاسة أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما. # وقال الشافعي يطهر واختاره المرتضى. والمعتمد الأول. # مسألة- 148- قال الشيخ: إذا بال في الماء ظبي # لم ينجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير أو لم يتغير. وقال الشافعي: ~~ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير. # والمعتمد الأول. لأن مأكول اللحم بوله طاهر ولا ينجس ما لاقاه. # مسألة- 149- قال الشيخ: الماء الجاري لا ينجس # إلا إذا تغير بالنجاسة، سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة، سواء كان ~~فوقها أو تحتها ومخالطا لها. # وقال الشافعي: الماء الذي قبلها طاهر، والذي بعدها فان كانت لا يصل اليه ~~فهو طاهر، وأما ms028 ما يجاورها ويختلط بها، فان كان أكثر من قلتين فهو طاهر ~~والا فهو نجس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالأخبار (1) # مسألة- 150- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، وقع في أحدهما نجاسة # واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما، ولا يجوز التحري بلا ~~خلاف بين أصحابنا. # أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمها حكم الإناءين لا يصلي في واحد ~~منهما ومنهم من قال: يصلي في كل واحد منهما على انفراده، وهو الذي اخترناه، ~~وهو مذهب المزني. وقال الماجشوني: يتوضأ بكل واحد من الإناءين ويصلي صلاة مفردة. # وقال محمد بن سلمة: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما PageV01P063 # أصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي. # وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان ~~عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز. # وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام، إذا كان بعضها نجسا ~~وبعضها طاهرا، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا. # والمعتمد ما قاله الشيخ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش، وكذا النجس ~~بيقين، بغير خلاف في ذلك. # مسألة- 151- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، والأخر بول # ، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في ~~التعليل. # مسألة- 152- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها # وكان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، ولا يجوز استعمال ~~المشتبهين. # وقال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في ~~المشتبهين. والأول هو المعتمد. # مسألة- 153- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء # ، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما ~~يتحرى كما يتحرى في النجس، والآخر يستعمل ما شاء. # وقول الشيخ هو المعتمد. # مسألة- 154- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر ماء ورد # منقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما. وقال الشافعي: يتحرى. والأول هو ~~المعتمد. # مسألة- 155- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس # لا يجوز له استعمال الآخر، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، والأخرى يتحرى. ms029 PageV01P064 # والأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب. # مسألة- 156- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما # واشتبها، فأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه وقال أصحاب ~~الشافعي: # يقبل ولا يتحرى. # والمعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا يثبت بها شيء من الأحكام. # مسألة- 157- قال الشيخ: إذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس # لم يقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. وقال الشافعي: ان أطلق لم يقبل ~~منه، وان أخبره بما نجس به وكان ذلك مما ينجس به الماء قبل منه. # والمعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلين، ولا بد من ذكر ما نجس به، لحصول ~~الاختلاف في ذلك، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده ~~نجاسته به. # مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين # ، وشهد آخران أنه في الأخر، سقطت شهادتهما وبقي على أصل الطهارة. # وقال الشافعي: يحكم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما. # والمعتمد إلحاقهما بالمشتبه، ولو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا. # مسألة- 159- إذا كان مع الأعمى إناءان # ، فوقع في إحداهما نجاسة واشتبها أراقهما وتيمم ولا يتحرى. ولأصحاب ~~الشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والأخر يتحرى أو يرجع الى قول بصير يخبره. # والمعتمد الأول، لأن البصير لا يجوز له التحري فالاعمى مثله. # مسألة- 160- قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب # ، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف، وان لم يتعين غسله كله، وهو الظاهر من ~~مذهب الشافعي وأصحابه. PageV01P065 # وحكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد واشتبه بالكم الأخر تحرى. ~~والمعتمد الأول. # مسألة- 161- إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث # وأعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من احدى الطهارتين، ~~فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا. وللشافعي في إعادة الوضوء قولان. # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، الا أنه يجزيه اعادة أربع عما في ~~ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين. # مسألة- 162- قال الشيخ: ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث # ، ثم جدد وضوءا، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من ms030 احدى الطهارتين، ~~فإنه يعيد الظهر دون العصر. وللشافعي في إعادة العصر قولان، أحدهما لا يعيد ~~إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، والآخر يعيد إذا لم يقل بذلك. # والمعتمد الإعادة بعد الطهارة، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة. # مسألة- 163- قال الشيخ: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء # ، فلا بأس الوضوء من سؤرها. # واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا، ومنهم من قال: # ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز، وبعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما ~~الجواز، والآخر عدمه. # وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر. ### ||| في المسح على الخفين: # مسألة- 164- قال الشيخ: المسح على الخفين # عندنا لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر ولا في الحضر، وهو مذهب الخوارج. PageV01P066 # وعن مالك روايات إحداها أنه يمسح أبدا من غير توقيت، وبه قال الشافعي في ~~القديم. والثانية أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة يمسح في السفر دون ~~الحضر، وهو الأظهر عنه. والرابع يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة ~~أيام، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وباقي ~~الفقهاء وروى أبو ذريب عن مالك أنه أبطل المسح في آخر أيامه. # والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالاخبار (1) ~~وطريقة الاحتياط. # مسألة- 165- قال الشيخ: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين # مع الاختيار فكل ما يتفرع على جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند ~~التقية، فما دامت باقية فالجواز باق، ولا يتقدر بيوم وليلة ولا بثلاثة ~~أيام، سواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة. # فأما من أجازه في الاختيار، فإنهم اختلفوا في مسائل أنا أذكرها لئلا يشذ ~~شيء من الخلاف في هذا الكتاب، منها: ما قاله الشافعي في الجديد يوقت للمقيم ~~بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة ~~وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وقال في القديم يمسح من غير توقيت، وروى ~~ذلك عن عمر وجماعة من الناس، وكلهم راعوا أن يكون لبس الخف على طهارة، إلا ms031 ~~أبا حنيفة وأصحابه والثوري، فإنهم أجازوا المسح، وان لبسهما على غير طهارة. # وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ويخوض. بخفيه ~~الماء، أو يصب فيهما الماء فيغسل رجليه، فإذا طرأ بعد ذلك حدث، جاز أن ~~يتوضأ، ويمسح على خفيه. PageV01P067 # مسألة- 166- قال الشيخ: ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر ~~من وقت الحدث # ، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، ~~سواء كان قد مسح أو لم يمسح، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال أحمد والأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح. # وهذا التفصيل يسقط عنا، على ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعى وقت ~~الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل. # مسألة- 167- قال الشيخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم # ، فالذي يلزمه للشافعي قولان، أحدهما استيناف الطهارة، والآخر غسل ~~الرجلين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكافة الفقهاء. # وقال الحسن بن صالح: يصلي بالخف حتى يحدث. وقال داود: ان نزع خفه جاز أن ~~يصلي والا فلا. # قال الشيخ: وهذه المسألة تسقط عنا، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، ~~فمتى زالت ينبغي أن يقول: يجب عليه اعادة الوضوء، ولا يجوز أن يبنى، لعدم ~~الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء. وهذا هو المعتمد. وقيل: لا تجب ~~الطهارة بدون الحدث. # مسألة- 168- قال الشيخ: إذا مسح في الحضر ثم سافر # ، قال الشافعي يمسح مسح مقيم، وبه قال أحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه: يمسح مسح مسافر. # وهذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة. # مسألة- 169- قال الشيخ: قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا غسل احدى ~~رجليه وأدخلها في الخف # ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له PageV01P068 # المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ ~~الحدث على طهارة كاملة، ولم يشترطوا لبس الخفين على طهارة، بل لو لبس ~~الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، ms032 جاز بعد ذلك المسح. ~~وهذا ساقط عنا على ما تقدم. # مسألة- 170- قال الشيخ: إذا تخرق شيء من مقدم الخف # بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة، ولا يتقدر ~~بحد. وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض القدم، لم يجز ~~المسح عليه، ولا يجوز أن يمسح على ما لا يستر جميع القدم، هذا قوله في ~~الجديد، وبه قال ابن حنبل. # وقال في القديم: ان تفاحش لم يجز المسح عليه، وان كان قليلا جاز، وبه قال ~~مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم يجز ~~المسح، وان نقص جاز، واعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين. # مسألة- 171- قال الشيخ: المتيمم إذا لبس الخف # ، فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع ~~الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة، وعندنا الاعتبار بحال ~~الضرورة. # مسألة- 172- قال الشيخ: إذا تخرق ظهارة الخف ونفي بطانته # وان كان صفيقا يمكن المشي عليه. قال الشافعي: يجوز المسح عليه وان لم ~~يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز. # وعندنا لا يجوز حالة الاختيار، وحالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة ~~والبطانة، ولا بين الصفيقة والرقيقة. # مسألة- 173- قال الشيخ: إذا كان في الخف شرح # ، فان كان فوق الكعب جاز المسح، وان كان دونه، وان كان تبين منه الرجل ~~إذا مشى لم يجز المسح والا جاز. PageV01P069 # وعندنا ان أمكنه أن يدخل يده أو إصبعا فيه فيمسح على العضو، لا يجوز أن ~~يمسح عليها، لأن الضرورة قد زالت والا جاز. # مسألة- 174- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يجوز أن تمسح على الجوربين # إلا إذا كانا منعلين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما في كل حال، ~~وبه قال الشافعي في القديم. وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوراب كلها. # وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها حال الاختيار، ~~ويجوز حال الخوف. # مسألة- 175- قال الشيخ: الجرموق الذي يلبس فوق الخف # فيه ثلاث مسائل: # أحدها: أن ms033 يكون التحتاني صحيحا والفوقاني صحيحا، وللشافعي فيه قولان ~~أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم، وبه قال أهل العراق، والثاني قاله ~~في الجديد، وهو عدم الجواز، وبه قال أصحابه، وهو مذهب مالك. # والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا، وهذا يجوز ~~المسح عليه عندهم بلا خلاف. # الثالثة: أن يكون الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا، وهذا لا يجوز المسح ~~عليه بلا خلاف عندهم، وعندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال. # مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مسح على الخفين ونزعهما # ، قال الشافعي في القديم والبويطي والإملاء يستأنف الطهارة وعليه أصحابه، ~~وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وقال في كتاب حرملة وكتاب ابن أبي ليلى: ~~يجزيه غسل الرجلين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك والليث بن سعيد: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، والا كفاه ~~غسل الرجلين وقال الحسن البصري والنخعي: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث. PageV01P070 # واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة على أي شيء بناها الشافعي، فمنهم من ~~قال: بناها على قولين في تفريق الوضوء ومنهم من قال: بناها على أن المسح ~~على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ فإذا قال: لا يرفع أجزأه غسل الرجلين، ~~وإذا قال: يرفع لزمه استئنافه، لان بنزع الخف انتقض طهارة الرجلين، وإذا ~~انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا يتبعض. # قال الشيخ: وهذه المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة ثم نزعهما وجب ~~عليه استئناف الوضوء، ولا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في ~~صحة الوضوء، لانه لا يمكن أن يمسح على الرجلين الا بماء جديد، ولا يجوز ~~عندنا المسح بماء جديد، ولا يجوز أن يقول يصلى الى أن يحدث. # مسألة- 177- قال الشيخ: إذا أخرج رجليه الى ساق الخفين # ، بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال في القديم: لا يبطل. # وهذه ساقطة عندنا، لما قلناه. # مسألة- 178- قال الشيخ: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله. # وقال قوم: يمسح الظاهر دون الباطن، وروى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه ~~والأوزاعي والثوري. # وهذه أيضا سقط ms034 عنا لما قلناه. # مسألة- 179- قال الشيخ: قال الشافعي: إذا مسح على الخف قدر ما يقع عليه ~~اسم المسح # أجزأه، قل أو كثر مسحه بيده أو بأي شيء كان. # وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، فلو مسح قدر ~~ثلاث أصابع بإصبع واحد لم يجز وقال زفر يجزيه قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد. # وهذا ساقط عنا عند الاختيار، ومع الضرورة يجزي ما يقع عليه اسم المسح. # مسألة- 180- قال الشيخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة # ، فدلكه بالأرض PageV01P071 # حتى زالت، يجوز الصلاة فيه عندنا، وبه قال الشافعي قديما وأبو حنيفة ~~وعامة أصحاب الحديث. وقال الشافعي في الجديد: لا يجوز ذلك، وهو الذي صححه ~~أصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز ~~الصلاة فيه مع نجاسة، والخف لا نتم الصلاة فيه منفردا. # والمعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين. # مسألة- 181- قال الشيخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة # مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين ~~النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وان لم يطرح ~~عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم. # وقال أبو حنيفة: يطهر وتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها. وقال ~~الشافعي في الجديد: انها لا يطهر، واختاره أصحابه، ولا بد من إكثار الماء عليها. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وأنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح. # قال العلامة في المختلف: والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة ~~للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن ~~الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس (1). # والمعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس، ولو جففت بالشمس ~~والريح معا، طهرت وان غلبت الريح. ### ||| القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت: # مسألة- 182- قال الشيخ: غسل الجمع والأعياد مستحب # ، وبه قال جميع PageV01P072 # الفقهاء، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ ~~الفرقة قال بوجوبه. # مسألة- 183- قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر ms035 الى الزوال # ، كل ما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه ~~قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح. # وقال: الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. # وقال مالك: يحتاج أن يغتسل ويروح، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 184- قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة # أجزأه عنهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجزي حتى يعود ~~(1) كل واحد منهما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر، وهو مذهب متأخري أصحابنا. # مسألة- 185- قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا ~~غسل الجمعة # لم يجزه عن أحدهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه. # والأول هو المعتمد. # مسألة- 186- قال الشيخ: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة # أجزأه عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه عنهما، والآخر لا يجزيه الا ~~عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي. وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما. # والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير. # مسألة- 187- قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة PageV01P073 # لا يجزيه عن واحد منهما، لان غسل الجمعة يراد به التنظيف وزيادة التطهير ~~ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك، وقال أبو حنيفة: يجزيه عنها، وللشافعي قولان، ~~والمعتمد الاجزاء عن الجمعة، وهو مذهب متأخري أصحابنا. # مسألة- 188- قال الشيخ: الغسل من مس الميت واجب # عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم أنه مستحب، وهو اختيار المرتضى. وقال أبو ~~حنيفة والشافعي ومالك: # انه مستحب. وقال أحمد: الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب. # والمعتمد الأول والدليل الاخبار (1) وطريقة الاحتياط. PageV01P074 ### | كتاب الحيض والاستحاضة ### ||| [مسائل] # مسألة- 1- قال الشيخ: وطي الحائض في الفرج محرم # بلا خلاف وان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم، فلا شيء عليه، ~~وان كان عالما بهما استحق العقاب، ووجب عليه التوبة، بلا خلاف في ذلك كله، ~~وكان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار، وان كان ms036 في وسطه نصف دينار ~~وان كان في آخره ربع دينار واليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي، ~~الا انهم قالوا: ليس به في آخره شيء. # وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ومالك والثوري: لا كفارة عليه وانما ~~عليه الاستغفار. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال في النهاية (1) باستحبابه، وبه ~~قال العلامة، وهو المعتمد. # مسألة- 2- قال الشيخ: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة # مباح بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه لا ~~بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو إسحاق المزوي. ~~وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة: أنه محرم. PageV01P075 # استدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@03 نساؤكم حرث لكم (1) وبإجماع الفرقة، مع ~~ان السيد المرتضى شيخ الفرقة قائل بتحريم الوطي في الدبر، والمعتمد مذهب الشيخ. # مسألة- 3- إذا انقطع دم الحيض # ، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره ~~وان لم تغتسل. # وقال أبو حنيفة: فإن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشر أيام حل وطؤها ~~ولم يراع غسل الفرج، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك، الا بعد أن ~~توجد ما ينافي الحيض، وهو أن يغتسل أو يتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم ~~يجز وطؤها، فإن خرج الوقت ولم تصل جاز وطؤها. # وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم مع فقد الماء، وبه ~~قال مالك. # استدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@02 حتى يطهرن (2) وبإجماع الفرقة، مع أن ~~ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال: لا يجوز حتى يغتسل فان غلبته الشهوة أمرها ~~بغسل فرجها. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن غسل الفرج مستحب غير واجب. # مسألة- 4- قال الشيخ: المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين الحيض ~~والاستحاضة # رجعت إليه، فإن كان لها عادة قبل ذلك فرجع إليها، وان كانت مبتدأة ميزت ~~بصفة الدم، فان لم يتميز لها رجعت الى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة ~~أيام أو سبعة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتميز بل ms037 الاعتبار بالعادة، فإن كان لها ~~عادة رجعت PageV01P076 # إليها، وان لم يكن وكانت مبتدأة فإنها تتحيض أكثر الحيض وهو عشرة أيام، ~~وان كان لها عادة نسيتها، فإنها تتحيض أقل الحيض وهو ثلاثة. # وقال مالك: الاعتبار بالتميز فقط، فان كان لها تمييز ردت اليه، والا صلت ~~أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد ويعتبر هذا بالشهر الثاني والثالث، فأما ~~الأول ففيه روايتان، إحداهما انه لا يعتبر بالعادة أيضا، فيصلي في جميعه، ~~والأخرى يعتبر بعادة أقربائها، فتتحيض بذلك القدر فان انقطع دمها والا ~~استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت، وان لم ينقطع في الثالث ~~جعلها بحكم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات. # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 5- قال الشيخ: يستحب للحائض # أن يتوضأ وضوء الصلاة ويقعد في مصلاها تذكر الله بقدر زمان صلاتها، ولم ~~يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2). # وقال علي بن بابويه: يجب. وقال المفيد: يقعد ناحية عن مصلاها. والمعتمد ~~مذهب الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: الاستحاضة إذا كثر دمها # حتى نفذ من الكرسف وسال، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل ~~الصلاة الغداة، وغسل للظهر والعصر يجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء يجمع ~~بينهما. ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال، واستدل عليه بإجماع ~~الفرقة والروايات (3)، وهو المعتمد. PageV01P077 # مسألة- 7- قال الشيخ: المبتدأة في الحيض # إذا استمر فيها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة، ~~رجعت الى عادة نسائها وعملت عليه، فان لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، تركت ~~الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة، وروى انها تترك الصلاة في ~~كل شهر ستة أيام أو سبعة. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا في اعتبار الستة والسبعة. والآخر أنها ~~تعمل على أقل الحيض في كل شهر، وهو يوم وليلة. # والمعتمد مذهب الشيخ، ويتخير بين العمل بالستة أو السبعة، وبين ثلاثة من ~~شهر وعشرة من آخر، والدليل الروايات (1). # مسألة- 8- قال الشيخ: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض # ، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام ms038 العادة، أو الأيام التي يمكن أن ~~يكون حائضا، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي. # وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام ~~العادة دون غيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: الحمرة والصفرة حيض أما الكدرة ~~فليست بحيض الا أن يتقدمها دم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (2). # مسألة- 9- قال الشيخ: أقل الحيض # عندنا ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال أبو يوسف: يومان أو ~~أكثر اليوم الثالث. # وللشافعي قولان، أحدهما يوم وليلة، والثاني يوم بلا ليلة. وقال أحمد وأبو ~~ثور يوم وليلة. وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون لحظة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P078 # مسألة- 10- قال الشيخ: أكثر الحيض # عشرة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد ومالك: أكثره ~~خمسة عشر يوما. وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 11- قال الشيخ: أقل الطهر # عشرة أيام، ولأحد لأكثره، وبه رواية عن مالك. وقال جميع الفقهاء: أقله ~~خمسة عشر يوما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو الصلاح من ~~أصحابنا: أكثره ثلاثة أشهر. وقول الشيخ هو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ الحامل عندنا تحيض # قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان لا تحيض. وقال الشافعي في الجديد: انها ~~تحيض ولم يفصل. وقال في القديم: # لم تحض ولم يفصل، وقول أبي حنيفة مثل قوله في القديم. # وقال السيد المرتضى وابن بابويه والعلامة في المختلف (2): انها تحيض، ولم ~~يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ، وهو المعتمد. # مسألة- 13- قال الشيخ: لا تثبت عادة المرأة في الحيض # إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من ~~أصحاب الشافعي. # وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي: ان العادة ~~تثبت بمرة واحدة. # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (3). # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر # ، فرأت قبلها PageV01P079 # خمسة أيام، ورأت منها ثم انقطع، كان الجميع حيضا. وكذا لو رأته في خمسة ~~العادة وخمسة بعدها، وبه ms039 قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الخمسة التي قبلها ~~تكون استحاضة، والتي بعدها الجميع حيض. # والمعتمد قول الشيخ، لأن التي قبلها والتي بعدها يمكن أن يكون حيضا، وكل ~~دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام # ، ورأت خمسة قبلها وخمسة بعدها ورأت فيها، وكان الحيض العادة والتي قبلها ~~وبعدها استحاضة. # وقال الشافعي: الجميع حيض، بناء على مذهبه من أن أكثره خمسة عشر يوما. ~~وقال أبو حنيفة: الحيض العادة والخمسة التي بعدها دون التي قبلها. # والمعتمد قول الشيخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إليها، وما ~~عداها استحاضة. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر # ، وفي الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر، ~~ورأت في الثالث دما مبهما، فإنها تعمل في الشهر الأول والثالث عمل من لا ~~عادة لها ولا تمييز وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة الأيام دم الحيض والباقي ~~استحاضة. وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا، والثالث قال: يرد ~~فيه الى الثاني، وهو بناء على مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتين. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز # ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة، لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك: أن ~~يكون عادتها أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام ~~دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض وجاز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من ~~الحيض، والاولى من PageV01P080 # الاستحاضة اعتبارا بالتمييز، وكذا لو كانت عادتها الخمسة الثانية، فرأت ~~في الأولى دم الحيض، وفي الثانية دم الاستحاضة. # وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: الاعتبار بالعادة، ~~وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشيخ في الجمل (1)، وهو مذهب المفيد والسيد ~~المرتضى ومتأخري أصحابنا، وهو المعتمد. # مسألة- 18- قال الشيخ: الناسية لأيام حيضها # أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغسل ~~وتصلي فيما بعد، ولا قضاء ms040 عليها في صوم ولا صلاة. # وللشافعي قولان، أحدهما تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي وتصوم في ~~الباقي. والثاني مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، ومنهم من قال: تقضى ~~خمسة عشر يوما ومنهم من قال: سبعة عشر يوما، وهو الذي خرجه أبو الطيب ~~الطبري. # والمعتمد أن المضطربة ان كان لها تمييز عملت به. وان فقدته، فان ذكرت ~~العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه وان منع الزوج، وان انعكس بأن ذكرت الوقت ~~دون العدد، تحيضت بثلاثة أيام واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم ~~أحد عشر احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل في ما عدا الثلاثة عمل ~~المستحاضة. فإن نسيتها جميعا رجعت الى الروايات، وهي ثلاثة من شهر وعشرة من ~~آخر، أو ستة أو سبعة من كل شهر. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا رأت دما ثلاثة أيام # ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما دما الى تمام العشرة أيام، أو انقطع ~~دون ذلك، كان الكل حيضا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأظهر من قول الشافعي، ~~وله قول آخر، وهو أنها تلفق أيام PageV01P081 # الدم ويكون حيضا وأيام الطهر ويكون طهرا. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. ### ||| القول في النفاس: # مسألة- 20- قال الشيخ أكثر النفاس # عشرة أيام، وما زاد حكمه حكم الاستحاضة، ومن أصحابنا من قال ثمانية عشر ~~يوما. وقال الشافعي: أكثره ستون يوما، وبه قال مالك وأبو ثور. # وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري: أربعون يوما. وقال الليث بن سعد ~~سبعون يوما. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # والظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل ~~بالثمانية عشر أكثر أصحابنا، كالسيد المرتضى والمفيد وابن بابويه وسلار ~~وابن الجنيد، نقله عنهم العلامة في المختلف (2)، ثم اختار الثمانية عشر ان ~~كانت غير ذات عادة. # والمعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها، والا كان نفاسها عشرة. # مسألة- 21- قال الشيخ: ليس لأقل النفاس حد # ، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر ~~يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد ms041 على أكثر الحيض. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم # ولم يخرج غير الماء، فلا غسل عليها، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر وهو PageV01P082 # أنه يجب الغسل بخروج الولد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا زاد على أكثر أيام الحيض # ، وهي عشرة عندنا، وستون عند الشافعي، كان ما زاد على العشرة استحاضة عندنا. # والشافعي فيما زاد على الستين قولان، أحدهما أن ترد الى ما دونها، فان ~~كانت متميزة رجعت الى التمييز، وان كانت معتادة رجعت الى العادة، وان كانت ~~مبتدأة فيها قولان، أحدهما ترد إلى أقل النفاس، وهو ساعة وتقضى الصلوات ~~والثاني ترد الى غالب عادة النساء، وتقضى ما زاد عليها. # وقال المزني: لا ترد الى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون بأن ما زاد ~~على أكثر النفاس يكون استحاضة. وان اختلفوا في مقدار الأكثر. # مسألة- 24- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولد # ، لا خلاف في أنه ليس نفاسا، والذي يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، ~~والذي يخرج معه عندنا يكون نفاسا. # واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن ~~القاص مثل ما قلناه، ومنهم من قال: ليس بنفاس. # والمعتمد قول الشيخ، لتناول اسم النفاس له. # مسألة- 25- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولادة # ليس بحيض عندنا ولأصحاب الشافعي قولان أحدهما، أنه حيض، والآخر أنه ~~استحاضة، لأنه لا يكون الحيض والنفاس من غير طهر صحيح بينهما، وهو المعتمد. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ولدت ولدين # ، اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني، وبه قال أبو إسحاق ~~المروزي وأبو العباس بن القاص PageV01P083 # من أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يعتبر من الثاني. # وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا كان بين الولدين أربعون ~~يوما لم تكن الثاني نفاسا. والمعتمد الأول. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أيام # ثم رأت يوما وليلة، ms042 كان الجميع نفاسا. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة ~~عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده. وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ~~ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون حيضا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، ~~والأخر يكون الأول والثاني نفاسا، وفيما بينهما قولان أحدهما طهر والثاني ~~تلفق وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا. # والمعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة ويوم العاشر لحظة، كان الدمان وما ~~بينهما نفاسا، وإذا رأته يوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة، ~~فالثاني حيض. ### ||| القول في أحكام المستحاضة والسلس: # مسألة- 28- قال الشيخ: المستحاضة ومن به سلس البول # ، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد ~~بين صلاتي فرض إذا كان الدم لا يثقب الكرسف، فإن ثقبه ولم يسل كان عليها ~~غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لكل صلاة بعده فإن ثقبه وسال كان عليها ~~ثلاثة أغسال في اليوم والليلة. # وقال الشافعي: تجديد الوضوء لكل صلاة، ولا تجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم ~~يعرف الغسل، وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل ~~صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة. وقال مالك وداود: دم PageV01P084 # الاستحاضة ليس حدثا، ولا يوجب الوضوء. # والمعتمد أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ونفل، ولا نفل وفرض ولا ~~تنتظر بشيء من مقدماتها وان سنت كالأذان والإقامة، وهو مذهب ابن فهد في ~~الموجز، وفي اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، ومذهب الموجز أحوط. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، وهي في الصلاة # ، مضت في صلاتها، ولا يجب عليها استئنافها. وقال أبو العباس بن سريج: فيه ~~وجهان، أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب عليها استئنافها. # وقال الشهيد في دروسه: ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان (1). # وهو المعتمد، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة، ولأنه أحوط. # مسألة- 30- قال الشيخ، إذ كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع # قبل أن يدخل في الصلاة، وجب ms043 عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح ~~صلاتها، وكان عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها. # وقال ابن سريج ان عاد قبل الفراغ، فيه وجهان أحدهما تبطل، وهو الصحيح ~~عندهم، والثاني لا تبطل. والمعتمد البطلان. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت # وصلت في آخره، لم يجزها تلك الصلاة وقال ابن سريج: فيه وجهان، أحدهما ~~يجزيها على كل حال، والآخر ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل ~~انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، صحت صلاتها، والا فلا. # والمعتمد أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان به جرح لا ينقطع دمه # ، يجوز ان يصلي معه وان كان الدم سائلا، ولا ينتقض وضوءه. وقال الشافعي ~~وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة PageV01P085 # يجب شده لكل صلاة، غير أنهم قالوا: لا ينتقض وضوئه، لأنه غير خارج من ~~السبيلين. # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ونفي الحرج والروايات (1) PageV01P086 ### | كتاب الصلاة ### ||| القول في مواقيت الصلاة: # مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها # ، وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: يجوز الافتتاح قبل ~~دخول وقتها بقليل. # دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين، فان ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد ~~انفرد واجمعوا على خلافه. # مسألة- 2- قال الشيخ: الدلوك عندنا هو الزوال # ، وبه قال ابن عباس والشافعي وأصحابه، ورووا عن على (عليه السلام) وابن ~~مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب فالاية محمولة عندنا على صلاة الظهر، ~~وعند من خالف على صلاة المغرب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر # ، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير ~~الفيء مثل الشراك بعد الزوال، حكي ذلك عن مالك، وأنه قال: أحب أن تؤخر ~~الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا، وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في ~~استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض ms044 ~~والمعتمد قول الشيخ PageV01P087 # واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر # ، ويختص بمقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يشترك بينه وبين العصر، الى أن ~~يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر. # قال: ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا ~~زاد على ذلك زيادة يسيرة، فقد خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي والأوزاعي ~~والثوري وأبو ثور وابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن ~~يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شيء مثله. # وقال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الى غروب الشمس، وبه قال مالك وعطاء ~~والسيد المرتضى من أصحابنا، وذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا. # وقال أبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، ولم يخرج ~~وقت الظهر الى أن يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ~~ويختص بالعصر. # والمعتمد ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر ~~الى أن يبقى للغروب مقدار أدائها، فيختص به العصر، ويترتب على الخلاف فوائد ~~ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك. # مسألة- 5- قال الشيخ: أول وقت العصر # إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شيء ~~مثليه، وفي أصحابنا من قال: # انه يمتد الى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى، وبه قال مالك في إحدى ~~الروايتين، والرواية الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. # وقال الشافعي: إذا صار ظل كل شيء وزاد عليه أدنى زيادة، فقد خرج وقت PageV01P088 # الظهر ودخل وقت العصر، الى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج ~~وقت المختار وبقي وقت المضطر الى أن تصفر الشمس، وبه قال مالك والأوزاعي ومحمد. # وقال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وآخره إذا اصفرت الشمس. # والمعتمد مذهب المرتضى، واستدل الشيخ على أول وقت العصر بإجماع ms045 الفرقة، ~~وعلى آخره وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، بأن ذلك الوقت مجمع عليه وما عداه ~~مختلف فيه. # مسألة- 6- قال الشيخ: أول وقت المغرب # إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة ~~واحمد والثوري، وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي، ولم يصححه أصحابه الا ~~أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب. # وقال الشافعي وأصحابه: وقت المغرب وقت واحد، وهو انه إذا غابت الشمس ~~وتطهر وستر العورة وأذن وأقام، فإنه يبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن ~~هذا الوقت فقد فاته. وقال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، وبه قال ~~الأوزاعي. # وقال مالك: وقت المغرب ممتد الى وقت طلوع الفجر الثاني، وفي أصحابنا من ~~قال بذلك، ومنهم من قال الى ربع الليل، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ان الذي ~~ذكره من الوقت وما زاد مختلف فيه. # والمعتمد أن المغرب يختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك مع العشاء ~~الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختص بها العشاء. # مسألة- 7- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن أول وقت ~~العشاء الآخرة # إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت PageV01P089 # الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. # ولا خلاف بين الفقهاء، أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وانما ~~اختلفوا في ماهية الشفق، والذي قاله الشافعي انه الحمرة، فإذا غابت جميعها، ~~فقد دخل وقت العشاء، وبه قال مالك والثوري ومحمد. وقال أبو حنيفة ~~والأوزاعي: # انه البياض، فلا يجوز الصلاة إلا بعد غيبوبة البياض وقال احمد بن حنبل ~~وقتها في البلدان والابنية وفي الصحاري غيبوبة الحمرة لان الجدران يستر ~~فاحتيط في التأخير إلى غيبوبة البياض، والصحاري لا يستر فلا يجب التأخير. # والمعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب ولو تقديرا. # مسألة- 8- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن آخر وقت ~~العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل # ، وروي نصف الليل، وروي الى طلوع الفجر. # وقال الشافعي في الجديد: آخر وقتها للمختار ms046 الى ثلث الليل. وقال في ~~القديم والإملاء: الى نصف الليل. وهذا وقت الاختيار أما وقت الضرورة ~~والاجزاء، فإنه باق الى طلوع الفجر، كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب ~~الشمس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: وقتها يمتد الى طلوع الفجر. # والمعتمد أن آخر وقتها انتصاف الليل للمختار والمضطر معا، وبعده تكون ~~قضاء لهما. # مسألة- 9- قال الشيخ: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل # ، وبه ينفصل الليل من النهار ودخل به الصلاة، ويحرم به الطعام والشراب ~~على الصائم ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال أهل العلم. # وذهب طائفة الى أن أول النهار من طلوع الشمس فيكون من طلوع الفجر الى ~~طلوع الشمس من الليل، ويكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ويحل PageV01P090 # الأكل والشرب الى طلوع الشمس للصائم. # والمعتمد الأول، والدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى @QUR@09 يولج ~~الليل في النهار ويولج النهار في الليل* (1) وهذا ينفي أن يكون بينهما مفصل ~~والدليل على الثاني قوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة طرفي النهار (2) ولم ~~يختلفوا أن المراد صلاة الصبح والعصر. # مسألة- 10- قال الشيخ: أول وقت صلاة الفجر # لا خلاف فيه أنه حين تطلع الفجر الثاني. وأما آخره، فعندنا أن وقت ~~المختار الى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر الى أن تطلع الشمس، وبه قال ~~الشافعي وجميع أصحابه. # وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل. # هذا هو المعتمد، وعليه أكثر أصحابنا، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس # ، أو صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس، فقد أدرك الفرض في الوقت، وهو ~~ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء. # وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها ~~وقاضيا للباقي في غير الوقت. وقال المرتضى من أصحابنا: انه يكون قاضيا ~~للجميع والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر # ، الا أنه ينبغي أن ms047 يعاد بعد طلوعه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: السنة ~~أن يؤذن قبل طلوع الفجر، وأحب ان يعيد بعد طلوعه، فان لم يفعل واقتصر على ~~الأول أجزأه، وبه قال مالك. PageV01P091 # وقال قوم: لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، كسائر الصلوات ~~وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وأصحابه. # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضى وابن ~~إدريس من شيوخ الفرقة وقد منعا منه قبل الفجر، وكذا الجعفي، نقله عنه ~~الشهيد في دروسه (1). # مسألة- 13- قال الشيخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة، # والثاني وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي. # وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء: الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، ~~والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم. # ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل ~~غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، فإنه يلزمه العصر وكذلك إذا أدرك قبل طلوع ~~الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح، وأما إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه لا ~~يلزمه الصلاة. # واختلف قول الشافعي في ذلك، فالذي عليه أصحابه ونص عليه في الأم (2) إذا ~~أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، فإنه يلزمه الصلاة، وبه قال أبو حنيفة. والقول ~~الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها. # والمعتمد أن الأول وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات # ، لزمته الصلاتان بغير خلاف، وان لحق أقل من ذلك، لم يلزمه الظهر عندنا. ~~وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر. # وللشافعي أربعة أقوال: أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي ~~العصر قولان أحدهما، مقدار ركعة، والثاني أقل من ركعة. والثالث أنه يدرك ~~الظهر بإدراك PageV01P092 # ركعة والطهارة. والرابع أنه يعتبر إدراك خمس ركعات كما قلناه قالوا ~~والمنصوص للشافعي في القديم أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات، والعصر ~~بإدراك ركعة وخرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ~~ركعات وتكبيرة. # وقال أبو حنيفة ومالك: انهم ms048 لا يدركون الظهر بمقدار وقت العصر، ولا ~~المغرب بمقدار وقت العشاء. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في المغرب والعشاء بالتقدير فيها بنصف الليل لا ~~بطلوع الفجر والدليل الروايات (1). # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات # ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم يلزمهم ~~الظهر واليه ذهب أصحاب الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات # ، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه. وإذا لحق مقدار ~~ما يصلي ثمان ركعات، لزمه الظهر والعصر، وبه قال البلخي من أصحاب الشافعي، ~~ويقتضيه أيضا مذهب مالك: وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ولو تقديرا. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة # ، لزمه إعادتها فإن أغمي عليه أياما، استحب له قضاء يوم وليلة، وروى ~~ثلاثة أيام. وقال الشافعي لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب. # وقال ابن حنبل: يجب عليه قضاؤها أجمع. وقال أبو حنيفة: ان أغمي عليه في ~~خمس صلوات، وجب عليه قضاؤها، والست لا يجب قضاؤها. PageV01P093 # والمعتمد أن القضاء لا يجب ولا يستحب، ولا فرق بين الصلاة القليلة ~~والكثيرة لأصالة البراءة. # مسألة- 18- قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا # ، والأفضل تقديمها في أول الوقت، ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت ~~وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله. وقال الشافعي ~~مثل قولنا. # وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، واختلف أصحابه فمنهم من يقول تجب ~~الصلاة إلا إذا لم يبق من الوقت مقدار تكبيرة الافتتاح، ومنهم قال تجب إذا ~~ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فإذا صلى أول الوقت اختلف ~~أصحابه، فقال محمد بن شجاع الكرخي: تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو ~~بالدخول فيها أول الوقت. ومنهم من يقول: إذا صلاها أول الوقت كانت مراعاة، ~~فإن بقي ms049 على التكليف الى آخر الوقت أجزأت، وان مات أو جن كانت نافلة، كما ~~يقولون في الزكاة قبل حئول الحول. # والمعتمد قول الشيخ، والتضييق ظاهر المفيد، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم ~~كان مضيعا وان بقي وأداها عفى عن ذنبه. ### ||| مسائل الأذان والإقامة: # مسألة- 19- قال الشيخ: الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة # ، ومن أصحابنا من قال: عشرون كلمة: التكبير في أوله أربع مرات، ~~والشهادتان مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على ~~خير العمل مرتين لا إله إلا الله مرتين، ومن قال عشرون جعل التكبير في آخره ~~أربع مرات. # وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي صلاة الفجر ~~احدى وعشرون كلمة: التكبير أربع مرات، والشهادتان مع الترجيع ثمان مرات PageV01P094 # والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين، والشهادة ~~بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتان. وقال أبو حنيفة: لا ~~يستحب الترجيع والباقي مثل قول الشافعي، إلا التشويب فالأذان عنده خمس عشرة ~~كلمة. وقال مالك يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة ~~وقال أبو يوسف: # الترجيع لا يستحب، والتكبير مرتان، فيكون ثلاث عشرة كلمة. وقال ابن حنبل: ~~ان لم يرجع فلا بأس. والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، فإنهم ~~لا يختلفون في أن ما قاله من الأذان والاختلاف انما هو في الزائد. # مسألة- 20- قال الشيخ: الإقامة سبعة عشر فصلا # على ترتيب فصول الأذان، وينقص التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد بدلها ~~قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله «حي على خير العمل» وينقص من التهليل مرة واحدة. # ومن أصحابنا من قال: ان عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان ~~على ما حكينا، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين. # وقال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين، والشهادتان ~~مرتين، والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير ~~مرتين، والتهليل مرة، وبه قال ابن حنبل والأوزاعي. # وقال أبو حنيفة وسفيان: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد ~~قامت الصلاة مرتين، فتكون ms050 الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان. وقال مالك ~~وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظة الإقامة مرة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن ما قاله ~~من الإقامة. # مسألة- 21- قال الشيخ: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة # ، وان كان محدثا أو جنبا كان الأذان مجزيا، وان ترك الأفضل. وان اذن ~~الجنب في المسجد PageV01P095 # أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وان كان الأذان مجزيا، ~~وبه قال الشافعي وقال إسحاق: لا يعتد به. # وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: يكره الكلام في الإقامة # ، ويستحب متى تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي. وقال الزهري: إذا تكلم ~~أعادها. # وقول الشيخ هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 23- قال الشيخ: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال # ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 24- قال الشيخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة # . وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أذن ثم ارتد # ، جاز لغيره أن يبنى على أذانه ويقيم. وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك. # والمعتمد قول الشيخ، إذا كان الارتداد بعد إكمال الأذان، وان كان في ~~أثنائه، فإن عاد إلى الإسلام جاز له البناء ما لم يطل الزمان، وان لم يعتد ~~جاز لغيره البناء ما لم يطل الزمان أيضا، وان طال استأنف. # مسألة- 26- قال الشيخ: من فاته صلاة أو صلوات # ، استحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منها، وان اقتصر في الصلاة الأولى ~~على الأذان والإقامة، وفيما بعدها على الإقامة وحدها جاز، ولو اقتصر في ~~الإقامة على جميعها كان أيضا جائزا وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة. # واختلف قول الشافعي، وقال في الأم: لا يؤذن لها ويقيم لكل صلاة، وانما PageV01P096 # الأذان للمفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال في القديم: يؤذن ~~ويقيم للأولى وحدها، ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال في ~~الإملاء: # أن أمل اجتماع الناس أذن ms051 وأقام، وان لم يؤمل يقيم ولا يؤذن. # قال أبو إسحاق لا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه ~~إذا كان في حاضرة، وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا يستحب ~~له الأذان لها، وانما يستحب لها الإقامة. # وأما إذا جمع بين الصلاتين، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام ~~للأولى وأقام للثانية، كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفة وان ~~جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ~~ذكرها، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 27- قال الشيخ: من جمع بين صلاتين # ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية، سواء كان في وقت الثانية أو الاولى، ~~وفي أي موضع كان. وللشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى، ~~والذي حججه (1) أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية مثل قولنا. وقال أبو ~~حنيفة: يؤذن ولا يقيم للعشاء في المزدلفة. # والمعتمد قول الشيخ. وقال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت والإقامة ~~للأخرى (2). ولا بأس به. # مسألة- 28- قال الشيخ: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة # ومن أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة. # وقال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا. وقال أبو ~~سعيد الإصطخري من أصحابه: انهما فرض على الكفاية، ويجب أن يؤذن حتى يظهر PageV01P097 # الأذان لكل صلاة، فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، وان كان في مصر ~~فيه محال كثيرة، أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، وان اتفق أهل ~~القرية أو البلد على ترك الأذان تركوا (1) حتى يؤذنوا. وقال باقي أصحاب ~~الشافعي ليس هذا مذهب الشافعي. # وقال داود: هما واجبان، ولا تعاد الصلاة بتركهما. وقال الأوزاعي: يعيد ~~الصلاة في الوقت، وان فات الوقت لا يعيد. وقال عطاء: ان نسي الإقامة أعاد ~~الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة البراءة، وأوجبهما في غير هذا ~~الكتاب، وكذا المفيد، والمرتضى أوجب الأذان في صلاتي الصبح والمغرب حضرا ~~وسفرا وعلى الجماعة في الجميع. # مسألة- 29- قال ms052 الشيخ: إذا سمع المؤذن يؤذن # ، استحب للسامع أن يقول مثل قول المؤذن، الا أن يكون في حال الصلاة، سواء ~~كان فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، وان كنت في نافلة ~~فقل مثل قوله في التكبير والتشهد، ومثله قال الليث بن سعد (2)، الا انه قال: # ويقول في موضع حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله. # وقال الشهيد في دروسه: وتحكيه ولو في الصلاة ويحولق بدل الحيعلة (3). # ومثله قال أبو العباس في موجزه، وهو المعتمد. # مسألة- 30- قال الشيخ: لا يستحب التثويب في خلال الأذان # ، ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل «الصلاة خير من النوم» وللشافعي ~~قولان، استحبه في مختصر PageV01P098 # البويطي، وكرهه في الأم، واستحبه مالك وابن حنبل والثوري. # وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب في الأول بين الأذان ~~والإقامة الصلاة خير من النوم، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على ~~الفلاح بينهما، وهو حسن. # واختلف أصحاب أبي حنيفة، وقال الطحاوي مثل قول الشافعي. وقال أبو بكر ~~الرازي: التثويب ليس من الأذان. # وأما بعد الأذان وقبل الإقامة، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ومنهم من قال يقول: # «حي على الصلاة وحي على الفلاح». # والمعتمد قول الشيخ، لأن إتيانه في خلال الأذان، أو بعده وقبل الإقامة ~~يحتاج الى دليل، والفرقة مجتمعة على نفيه. # مسألة- 31- قال الشيخ: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة # ، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا: غير مستحب، ولم يقولوا بدعة. ~~وقال الحسن بن صالح: هو مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد. # والمعتمد أنه بدعة حرام. # مسألة- 32- قال الشيخ: لا يستحب الترجيع # ، وهو تكرار الشهادتين مرتين وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن ~~محمدا رسول الله مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يرجع ويرفع صوته، فيقول ذلك ~~مرتين مرتين في جميع الصلوات. # والمعتمد تحريم الترجيع لغير التنبيه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)، PageV01P099 # واختاره ابن إدريس، والعلامة ms053 في المختلف (1). وقال في القواعد: ويكره ~~الترجيع ويحرم التثويب (2) وهو منقول أيضا، وقال هنا الترجيع تكرار ~~الشهادتين. وقال في المبسوط هو تكرار التكبير والشهادتين (3). واختاره ~~الشهيد، والأول أشهر. # مسألة- 33- قال الشيخ: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة: # حي على الصلاة حي على الفلاح، وبه قال الشافعي. وقال محمد بن الحسن: كان ~~التثويب الأول الصلاة خير من النوم، بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس في ~~الكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو حسن. # وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي ~~على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 34- قال الشيخ: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، # بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة، جاز له أن يكون مؤذنا. # وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى الله عليه وآله) ~~فيهم الأذان، مثل أبي محذورة وسعد القرظ، فان انقرضوا جعل في أولاد أحد من ~~الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين. # والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط العدالة بل يستحب، والدليل إجماع الفرقة. # مسألة- 35- قال الشيخ: لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى # ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك. # وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخرى، ويجوز أن يكونوا PageV01P100 # أكثر من اثنتين، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى. # والمعتمد جواز تعددهم أكثر من اثنتين، ويؤذنون دفعة مع الضيق، ومع السعة ~~يترتبون، قاله في الدروس (1). # مسألة- 36- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان # ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح كان جائزا. وقال أبو حنيفة: لا ~~يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق، وبه قال الأوزاعي. وقال الشافعي: يجوز ~~أخذ الأجرة عليه. وقال المرتضى في المصباح: يكره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وكأن السيد أراد بالكراهية ~~التحريم. # مسألة- 37- قال الشيخ: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان # في المدينة ms054 ولا في موضعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انه مستحب. # والمعتمد الكراهة. # مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر # ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 39- قال الشيخ: الصلاة في أول وقتها # أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا العذر، ~~ووافقنا الشافعي على أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات، الا أن يطلب الإبراد ~~بها في صلاة الظهر، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة، أو ينتظر مجيء ~~قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس. # فإذا اجتمعت هذه الشروط، فمنهم من قال: التأخير أفضل، ومنهم من قال: # التأخير رخصة، ولا يجوز تأخيرها عندهم مع الاختيار الى آخر الوقت، وكذلك PageV01P101 # عندهم في الجمعة، فإن تقديمها أفضل. # وأما صلاة الصبح، فان التعكيس أفضل عندنا، وعند الشافعي وأحمد ومالك وعند ~~أبي حنيفة الاسفار أفضل، وبه قال الثوري. # والمعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد في شدة الحرة، وان لم يكن ~~البلاد حارة، للجامع والمنفرد إذا أراد فعلها في المسجد وللمستحاضة ~~والمربية ولصائم تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقت فطق وعشاء مزدلفة، وللعشاء ~~حتى يذهب الحمرة، ومنتظر الجماعة اماما ومأموما، وسائر المعذور من إباء، ~~توقعوا الزوال حتى يصل الى المسجد، وحتى يأتي بنافلة الظهر ونافلة الإحرام ~~وقال الشيخ هنا التأخير رخصة. # وقال الشهيد في الدروس: هو مستحب (1) وهو حسن. # مسألة- 40- قال الشيخ: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر # ، وبه قال زيد ابن ثابت وعائشة. وقال الشافعي هي صلاة الصبح، وبه قال ~~مالك. وقال أبو حنيفة هي صلاة العصر. استدل الشيخ بإجماع الفرقة. # وقال السيد المرتضى هي صلاة العصر، واستدل بإجماع الشيعة، حكاه عنه صاحب ~~المختلف لأنها وسط بين صلاتي النهار الصبح والظهر، وبين صلاتي الليل المغرب ~~والعشاء، والشيخ يقول: انها وسط بين صلاتي النهار الصبح والعصر. # قال صاحب المختلف: ولا تعلق كثيرا لأحكام الشريعة بهذه المسألة (2). ### ||| مسائل القبلة: # مسألة- 41- قال الشيخ: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد # ، والمسجد قبلة ms055 PageV01P102 # لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ~~ذلك، وقالوا: القبلة الكعبة لا غير. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: كلف الإنسان ~~التوجه الى عين الكعبة، ومنهم من قال: إلى الجهة التي فيها الكعبة. # والمعتمد أن القبلة هي الكعبة، ويجب التوجه إليها بعينها ان أمكنه ذلك، ~~والا الى ما يغلب عليه ظنه أنه جهة الكعبة، وهو مذهب المرتضى ومتأخري ~~أصحابنا. # مسألة- 42- قال الشيخ: على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا # ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء، الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن ~~حماد بن زيد كان يقول: ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا إلى ذات اليسار، وعن السبب فيه، فقال: # ان الحجر الأسود لما أنزله الله من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم ~~من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ~~ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد ~~القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (1). # وظاهر كلام الشيخ وجوب التياسر، والمشهور عند متأخري أصحابنا الاستحباب. # مسألة- 43- قال الشيخ: المتنفل حال السفر # يجوز له أن يصلي على الراحلة وفي حال المشي، وتوجه إلى القبلة في تكبيرة ~~الإحرام، لا يلزمه أكثر من ذلك. # وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا ~~يلزمه فيما عداه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 44- تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار # ، سواء PageV01P103 # كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجوز في الطويل ~~دون القصير. # والمعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا وحضرا. # مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا # ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى ms056 على الراحلة # لا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. وقال الشافعي إذا لم ~~يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة # ، وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@07 ما جعل ~~عليكم في الدين من حرج (1). # مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين # ، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي، وقال أبو ثور: # يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة # ، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة الى أي ~~جهة شاء! وقال داود: يصليان الى أي جهة شاء، ولم يفصل. PageV01P104 # وقال الشافعي: يرجعان الى غيرهما ويقلدانه، وهذا هو المشهور عند أصحابنا ~~وهو المعتمد. # مسألة- 50- قال الشيخ: الأعمى إذا صلى ولم يرجع الى غيره # وأصاب بذلك تمت صلاته، وقال الشافعي: صلاته باطلة. # والمعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلى لغير امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ ~~وان صلى لامارة وأخطأ أعاد في الوقت دون الخارج. # مسألة- 51- قال الشيخ إذا اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات # ثم انه بان أنه صلى الى غيرها والوقت باق، أعاد الصلاة على كل حال، وان ~~كان قد خرج الوقت. وان كان استدبر القبلة أعاد، وان كان يمينا وشمالا لا يعيد. # ومن أصحابنا من قال: انه إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لا يعيد أيضا. # وقال الشافعي: ان كان قد بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (1)، وان كان ~~قد بان له بيقين، مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر، قال في ~~القديم: # يعيد، وفي الأم: لا يعيد (2). # وقال أبو حنيفة ومالك مثل قوله في القديم، واختار صاحب الموجز تفصيل ~~الشافعي في القديم، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة ~~الاحتياط. # مسألة- 52- قال الشيخ: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا # ، وعلى وليه أن يعلمه ms057 الصوم والصلاة وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك يجب ذلك ~~على وليه، وبه قال الشافعي. وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك. # والمعتمد استحباب ذلك على الولي دون الصبي، ولا يجب على أحدهما. # مسألة- 53- قال الشيخ: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم، ثم بلغ PageV01P105 # في خلالهما بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات، فإن كان ~~الوقت باقيا، أعاد الصلاة من أولها، وان كان ماضيا فلا اعادة. واما الصوم، ~~فإنه يمسك في بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه. # وقال الشافعي: لا يجب الإعادة، سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، واستحب ~~له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه إعادة ~~الصلاة والصوم جميعا. # والمعتمد قول الشيخ، أما وجوب إعادة الصلاة، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ ~~ومع بقاء الوقت يجب فعلها، وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا، فلا يغني عن ~~الواجب وأما عدم وجوب الصوم، فلانه لم يدرك نحو ذلك اليوم مكلفا، ومن شرط ~~وجوبه ذلك. ### | كتاب كيفية الصلاة: ### ||| [مسائل] # مسألة- 54- قال الشيخ: من دخل في الصلاة بنية الندب # ثم نذر في خلالها إتمامها، فإنه يجب عليه إتمامها. # وقال أصحاب الشافعي: يبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، والقول ~~الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بذكر. والذي قالوه صحيح، الا أن ~~عندنا أن النذر ينعقد بالقلب، كما ينعقد بالقول. # والمعتمد أن النذر لا ينعقد الا بالقول، وهو مبطل كما قالوه. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا دخل في الصلاة، ثم نوى أنه خارج منها # ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها، أوشك هل يخرج منها أو يتممها، فان ~~صلاته لا تبطل وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي في الأم: يبطل، ويقتضيه مذهب مالك، ثم قال: ويقوى في نفسي ~~أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة النية وهذا ما استدامتها. PageV01P106 # والمعتمد البطلان، واستدل على عدم البطلان بأنها انعقدت صحيحة، وليس هذا ~~من قواطع الصلاة. # مسألة- 56- قال الشيخ: محل النية القلب دون اللسان # ، ولا يستحب الجمع بينهما. وقال أكثر أصحاب ms058 الشافعي: محلها القلب، ويستحب ~~الجمع بينهما. وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها، وخطأه الأكثر. # والمعتمد قول الشيخ، وربما كره اللفظ لانه كلامه بعد الإقامة لغير حاجة. # مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة # مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء وقال المروزي: يجب أن ينويها ظهرا فريضة. # وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب أن ينويها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا يكون ~~إلا فريضة. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من ~~الأوصاف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 58- قال الشيخ: من فاته صلاة من الخمس ولم يتميز # ، وجب عليه أن يصلي أربعا، يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء ومغربا ~~وصبحا. وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، يجلس عقيب الثانية والثالثة ~~والرابعة. وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء أنه يصلي الخمس. # والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 59- قال الشيخ: من دخل في صلاته بنية الأداء، ثم ذكر أن عليه فائتة # ، وهو في أول الوقت ولم يتضيق الحاضرة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف ~~الحاضرة، وان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة وقضى الفائتة. # وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة، ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها فسدت صلاته. PageV01P107 # والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 60- قال الشيخ: إذا دخل في الظهر، ثم نقل نيته الى العصر # ، فان كان الى عصر فائتة صح، وان كان الى العصر التي بعده لم يصح، وان ~~صرف النية من الفرض الى التطوع لم يصح عن أحدهما. # وقال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر مثل قولنا، وفي صرفها من ~~الفرض الى التطوع، له فيه قولان، أحدهما لا يصح عن أحدهما، والأخر يصح عن النفل. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في النفل الى النفل، فإنه يجوز للمنفرد النقل ~~إليه إذا أراد الجماعة وخاف فوتها. قال الشيخ: دليلنا ما قلناه في الأولى. # مسألة- 61- قال الشيخ: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح # لا يجوز تقديمها ولا تأخيره عنها، وان قدمها واستدامها كان ذلك جائزا، ~~وبه قال ms059 الشافعي وأبو حنيفة. وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه. # والمعتمد وجوب مقارنة النية للتكبيرة، بأن يقارن آخر جزء من النية لأول ~~جزء من التكبير. واعلم أن مراد الشيخ بقوله «فان قدمها واستدامها كان ذلك ~~جائز» الاستدامة فعلا لا حكما، لأن الاستدامة حكما يجب الى آخر الصلاة. ### ||| القول في تكبيرة الإحرام: # مسألة- 62- قال الشيخ: لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير الله أكبر # مع القدرة، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن. # وقال الشافعي: يجوز بذلك، وبقوله الله أكبر. واختلف أصحابه، فمنهم من ~~قال: يجوز الله أكبر والأكبر الله، ومنهم من قال: لا يجوز ذلك، لان الترتيب مراعى. # وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم، مثل PageV01P108 # قوله الله العظيم الله الجليل، وما أشبه ذلك. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ~~ينعقد الصلاة إلا إذا أتى باسمه على وجه النداء، مثل قوله يا الله واللهم ~~واستغفر الله. # وقال أبو يوسف: ينعقد بلفظ التكبير، حتى لو قال الله الكبير انعقدت، ولا ~~ينعقد بما ليس بلفظ التكبير. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 63- قال الشيخ: من لحق الامام وقد ركع # ، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع، فان لم يتمكن ~~اقتصر علي تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي لا بد من التكبيرتين على كل حال في ~~الفرائض، وله في النوافل قولان. # قال الشيخ: دليلنا على وجوب الجمع أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا ~~خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل. أما حال الضرورة وخوف الفوت، ~~فإجماع الفرقة دليل عليه. # والمعتمد أن تكبيرة الركوع غير واجبة بل مستحبة، فلو كبر ونوى بها ~~الافتتاح والركوع بطلت صلاته، لانه كبر بنية مشتركة، فإن نوى بها الافتتاح ~~لا غير، فيجب وان لم يأت تكبيرة الركوع. # مسألة- 64- قال الشيخ: الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد. # وقال جميع الفقهاء: انه ليس بواجب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 65- قال الشيخ: ويستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات # في مواضع مخصوصة من النوافل، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، ms060 ~~دليلنا: إجماع الفرقة. # والمعتمد استحباب التوجه في جميع الصلوات نوافلها وفرائضها، نص عليه PageV01P109 # صاحب الدروس (1) وصاحب الموجز، ومراد الشيخ بالمواضع المخصوصة من النوافل ~~أول نافلة الزوال، وأول نافلة الليل ونافلة المغرب والوتيرة والوتر، وأول ~~نافلة الإحرام. # مسألة- 66- قال الشيخ: من عرف العربية وغيرها من اللغات # ، لا يجوز له التكبير بغير العربية، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. ~~وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية وان أحسنها. # والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 67- قال الشيخ: أول الصلاة التكبير # وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو ~~حسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 68- قال الشيخ: ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم # استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا ولا شمالا، وينبغي أن يقوم الامام ~~والمأموم إذا قال قد قامت الصلاة. # وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم بعد فراغ ~~المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة والثوري ~~إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 69- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام # ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد وسفيان ~~يجوز أن يكبروا مع الامام. PageV01P110 # والمعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام، ولو كبر مع تكبيره ~~بطلت صلاته. # مسألة- 70- قال الشيخ: إذا صلى منفردا بعض الصلاة # ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة، تممها ركعتين واستأنف مع ~~الإمام، أو يقطعها ويستأنف مع الامام، وللشافعي قولان أحدهما يستأنف، ~~والآخر يبني على ما هو عليه. # والمعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل، ومع غيره ينقلها ~~إلى النافلة إن أمكن، والا تممها وجوبا، ويجوز قطع النافلة مطلقا. # مسألة- 71- قال الشيخ: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة # ، وآكدها تكبيرة الافتتاح. # وقال الشافعي: يرفعهما في ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها: ms061 تكبيرة ~~الافتتاح وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع وبه قال أحمد وأكثر ~~الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة والثوري: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ~~ولا يعود، وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول أبي ~~حنيفة. وقال المرتضى: يجب رفع اليدين في كل التكبير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات. # مسألة- 72- قال الشيخ: ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه. # وقال الشافعي: إلى حذاء المنكبين. وقال أبو حنيفة: إلى الأذنين. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 73- قال الشيخ: يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير # وقال الشافعي: يستحب أن ينشرهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 74- قال الشيخ: لا يجوز وضع اليمين على الشمال، # ولا الشمال PageV01P111 # على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة ولا تحتها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: # وضع اليمين على الشمال مسنون. # وقال الشافعي: المسنون فوق السرة. وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وعن مالك ~~روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى أنه يرسل يديه. وقال الليث ابن ~~سعد: ان أعيى فعل، وان لم يعي لم يفعل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا ~~قال: انه مكروه غير مبطلة. وقال ابن الجنيد: تركه مستحب. # مسألة- 75- قال الشيخ: يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات # يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، الى آخر الدعاء، ويكبر ~~اثنين ويقول: لبيك وسعديك الى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي ~~فطر السماوات والأرض، إلى قوله: وأنا من المسلمين. # وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك ~~اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وبه قال أحمد. وقال مالك: ليس التوجه في ~~الصلاة بواجب على الناس، وانما الواجب التكبير والقراءة. # وقال ابن القصار: ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير، والشافعي وافقنا في ~~استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفرق بينهما بالتكبيرات. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. ### ||| القول في التعوذ: # مسألة- 76- قال الشيخ: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة # ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ms062 وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ~~ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ. PageV01P112 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ونقل الشهيد عن أبي على ولد ~~الشيخ الوجوب. # مسألة- 77- قال الشيخ: كيفية التعوذ أن يقول: # أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ~~في الأم (1). وقال سفيان الثوري: # يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله هو السميع العليم. # وقال الحسن بن صالح بن حي يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ~~الرجيم. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 78- قال الشيخ: التعوذ في أول ركعة دون ما عداها. # وقال الشافعي: # فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه، والآخر أنه في كل ~~ركعة إذا أراد القراءة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 79- قال الشيخ: والتعوذ يسر به في جميع الصلوات # ، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجهر به فيما يجهر به ~~القراءة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ### ||| القول في القراءة: # مسألة- 80- قال الشيخ: القراءة شرط في صحة الصلاة # ، وبه قال جميع الفقهاء، الا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: ليس ~~شرطا فيها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@05 فاقرؤا ~~ما تيسر من القرآن (2). # مسألة- 81- قال الشيخ: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة # ، وبه قال PageV01P113 # الشافعي وأحمد ومالك، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح أنه قال: مستحبة. # وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية. وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 82- قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة # في جميع القرآن، وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة. # وقال الشافعي: هي آية من الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان ~~أحدهما أنها آية، والآخر أنها بعض آية فهي وما بعدها تصير آية. وقال مالك ~~والأوزاعي وأبو حنيفة: ليست آية من الحمد ولا غيرها من السور. # وقال مالك والأوزاعي: يكره أن يقرأها في الصلاة إلا في رمضان، فإنه يستحب ~~أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، ms063 ولا يأتي بها في الفاتحة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1). # مسألة- 83- قال الشيخ: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم # في مواضع الجهر بالقراءة ويستحب الجهر بها في مواضع الإخفات بالقراءة. # وقال الشافعي: يجب الجهر بها في مواضع الجهر بالقراءة، ولم يقل ~~بالاستحباب في مواضع الإخفات. وقال أبو حنيفة وأحمد وسفيان: يسر بها. وقال مالك: # يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح القراءة بالحمد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 84- قال الشيخ: قول آمين يقطع الصلاة # ، سواء كان سرا أو جهرا في آخر الصلاة أو قبلها، للإمام والمأموم وعلى كل حال. # وقال أحمد والشافعي وأصحابه: ويستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد PageV01P114 # أن يقول آمين ويسر به، ومثله قول أبي حنيفة وسفيان، وعن مالك روايتان، ~~أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والثاني انه لا يقول آمين أصلا. # وأما المأموم، فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في القديم. # يجهر به. وقال أبو حنيفة وسفيان: يجهر به. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا ~~قال: انه مكروه. # مسألة- 85- قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع # مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان، أحدهما ~~تصح صلاته قاله في القديم والآخر تبطل وهو قول أكثر أصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، واستدل الشيخ بإجماع ~~الفرقة والروايات (1). # مسألة- 86- قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم قراءة سورة أخرى ~~مع الحمد # واجب في الفرائض، ولا يجزى أقل منها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه ~~جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن. وقال الشافعي: انه مستحب غير واجب، وبه ~~قال أكثر أصحابه. # والمعتمد الوجوب، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال في النهاية: السورة ~~مستحبة غير واجبة (2). # مسألة- 87- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير ~~سورة واحدة # في الفرائض، ويقرأ في النوافل ما شاء، ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب. PageV01P115 # والمعتمد عدم الجواز، وكرهه في ms064 الاستبصار (1)، وبه قال ابن إدريس. # مسألة- 88- قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين # بدلا من القراءة، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا. # وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد. وقال في ~~الأم: أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة، مثل انا ~~أعطيناك الكوثر، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم ~~يكن اماما فيثقل. # وقال أبو حنيفة: يجب القراءة في الأولتين، ولا يجب في الآخرتين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 89- قال الشيخ: يجوز أن يسوى بين الركعتين # في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى. # وقال الشافعي في الأم: يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى ~~أطول من الثانية. وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 90- قال الشيخ: الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف ~~الإمام أصلا # ، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها. # وقال أبو حنيفة: يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد ~~ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة، وعليه عامة أصحابه. # ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع. والمعتمد أنه ~~يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ ندبا. # مسألة- 91- قال الشيخ: ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع # أن يكبر قائما PageV01P116 # فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته. وقال الشافعي: ان كان ذلك في ~~المكتوبة، بطلت صلاته وانعقدت نافلة. # واعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك امامه راكعا وخاف فوات الركعة، فإن ~~الشيخ قال يكبر للافتتاح والركوع معا. # والمعتمد أنه ان كبر لهما معا، بطلت صلاته على كل حال، وان كبر للافتتاح ~~خاصة قائما، صحت صلاته وأدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا، وان كان بعد ذكر ~~الامام. وان كبر منحنيا، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما ومنفردا، ~~ويجوز ذلك في النافلة اختيارا، لعدم اشتراط القيام فيها. # مسألة- 92- قال الشيخ: تجب القراءة في ms065 الأولتين # ، وهو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد والتسبيح، فإن نسي ~~القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وروي أن التخيير قائم. # وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، وبه قال الأوزاعي وأحمد. # وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين، ~~وكذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة، وان كانت اثنتين قرأ فيهما لانه لا معظم لها. # وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين، وهو في الآخرتين بالخيار بين ~~أشياء بين أن يقرأ، أو يدعو، أو يسكت. وكذا في ثالثة الثلاثية، فإن ترك ~~القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين. وقال داود وأهل الظاهر: انما تجب ~~القراءة في ركعة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن التخيير بين التسبيح والحمد باق، وأن نسي ~~الحمد في الأولتين، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1). # مسألة- 93- قال الشيخ: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها # ، ومن لم يحسنها وجب أن يتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا PageV01P117 # أصلا، ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية، فإن فعل ~~ذلك لم يكن ذلك قرآنا، وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: القراءة شرط، لكنها غير معينة بالفاتحة، فمن أي موضع قرأ ~~أجزأه وله في قدر القراءة روايتان، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم ~~القرآن، وان كانت بعض آية. والثانية أنه يجزئ قصيرة، فان أتى بالعربية فهو ~~قرآن، وان أتى بمعناه بأي لغة كان، فهو نفس القرآن وتجزيه الصلاة. # وقال أبو يوسف ومحمد: ان كان يحسن العربية، لم يجز أن يقرأ بالفارسية وأن ~~لم يحسنها جاز أن يقرأ بلغته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 94- قال الشيخ: متى انتقل من ركن الى ركن # من رفع الى خفض انتقل بالتكبير، إلا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول ~~سمع الله لمن حمده وبه قال جميع الفقهاء، وقال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن ~~جبير: لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1). # مسألة- 95- قال ms066 الشيخ: إذا كبر للركوع # ، جاز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز أيضا أن يهوى بالتكبير ~~الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع، وبه قال الشافعي. # وهو المعتمد، ولكن التكبير حال هويه الى الركوع أدون فضلا. # مسألة- 96- قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة # ، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع ~~الفقهاء. وقال ابن مسعود ذلك واجب. PageV01P118 # والشيخ استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض. وقال أبو ~~الصلاح: من أصحابنا أنه مكروه (1). واختاره الشهيد في دروسه (2)، وأبو ~~العباس في موجزه، والعلامة في مختلفة (3)، وهو المعتد. ### ||| القول في الركوع: # مسألة- 97- قال الشيخ: الطمأنينة في الركوع ركن # من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انها غير واجبة، ولا ~~يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه. واستدل الشيخ بإجماع ~~الفرقة، وطريقة الاحتياط. # واعلم أن مراده بقوله «ركن» الوجوب لا كونه ركنا من الأركان التي تبطل ~~الصلاة بتركها عمدا وسهوا. # مسألة- 98- قال الشيخ: التسبيح في الركوع والسجود واجب # ، وبه قال أحمد وداود وقال جميع الفقهاء: انه مستحب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 99- قال الشيخ: أقل ما يجزي من التسبيح # فيهما تسبيحة واحدة، والثلاث أفضل، والسبع أفضل. وقال داود وأهل الظاهر: ~~الثلاث فرض، وبه قال أبو الصلاح من أصحابنا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أجزاء مطلق الذكر. # مسألة- 100- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع # قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، ~~إماما كان أو مأموما. # وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اماما كان أو PageV01P119 # مأموما. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: الامام يقول كما قال الشافعي، ~~والمأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد. # وقال أبو حنيفة: لا يزيد الامام على سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم ~~على ربنا ولك الحمد. # والمعتمد قول الشيخ، ويجوز ربنا ولك الحمد للمأموم عوضه، واستدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة. # مسألة- 101- قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة ms067 واجب # وركن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع ~~واجبا أصلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بقوله «ركن» تأكيد ~~الوجوب، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، لانه لو لم ~~يرفع سهوا صحت صلاته. # مسألة- 102- قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام # عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام، وبه قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد ~~سقط بالأول، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، ولو لم يرجع لم تبطل صلاته، ~~ولو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته. # مسألة- 103- قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك # هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته وقال الشافعي: عليه أن ينصب ~~قائما، ثم يسجد عن قيام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شيء وقد انتقل عنه ~~الى غيره. # مسألة- 104- قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع # ، أهوى PageV01P120 # إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء كان ~~قبل السجود أو بعده. وقال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر ~~عن قيام، وان زالت بعده مضى في صلاته. # والمعتمد قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: والعاجز عن الانتصاب لو ~~تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة. # مسألة- 105- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن # ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو. وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو، واستدل ~~الشيخ بأصالة البراءة. # والمعتمد الوجوب. # مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كبر للسجود # ، جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي الى السجود، ويجوز أن يهوي في التكبير، ~~فيكون انتهاؤه حين السجود والثاني مذهب الشافعي، والأول رواه حماد بن عيسى ~~(1) في صفة الصلاة والثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا. # والمعتمد الجواز فيهما، والثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس (2). ### ||| القول في السجود: # مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أراد السجود # يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه وهو مذهب مالك والأوزاعي. وقال ms068 الشافعي ~~وأبو حنيفة: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن ~~الخطاب. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. PageV01P121 # مسألة- 108- قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض # ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والثوري وأبو يوسف وأبو ثور. # وقال سعيد بن جبير والنخعي: وضع الأنف أيضا فرض. وقال أبو حنيفة: هو مخير ~~بين أن يضع جبهته أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 109- قال الشيخ: وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود # فرض، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم (1)، والآخر أنه ~~مستحب قاله في الإملاء، وهو مذهب أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 110- قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود # كان أفضل، وان لم يفعل أجزأه، وللشافعي قولان أحدهما أنه واجب والآخر أنه مسنون. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 111- قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض # أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، ~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر ~~وغير ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وللسيد المرتضى قول بجواز ~~السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان، والمشهور المنع. # مسألة- 112- قال الشيخ: لا يجوز السجود على شيء هو حائل له # ، ككور الحمامة وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان سجد على شيء هو حائل له، كالثياب التي عليه ~~أجزأه، وان سجد على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده وسجد عليها أجزأه إلا PageV01P122 # أنه مكروه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 113- قال الشيخ: التسبيح في السجود واجب # ، وبه قال أهل الظاهر وقال باقي الفقهاء: أنه مستحب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 114- قال الشيخ: كمال التسبيح في السجود سبع مرات. # وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 115- قال الشيخ: الطمأنينة في السجود ركن # ، وبه قال الشافعي. ms069 # وقال أبو حنيفة: ليس بواجب. # والمعتمد أنه واجب، وهو مراد الشيخ بقوله «ركن» واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 116- قال الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن # ، والاعتدال جالسا مثل ذلك، لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع ~~مقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه. وربما قال: والرفع لا يجب ~~أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بالركنية الوجوب لا ~~ما يبطل به الصلاة عمدا وسهوا. # مسألة- 117- قال الشيخ: الإقعاء مكروه، # وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P123 # مسألة- 118- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية # يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال الشافعي. ويجوز أن يعتمد على ~~يديه ويقوم من غير جلوس، وبه قال مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يقوم على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد. # والسيد المرتضى أوجب جلسة الاستراحة، والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في التشهد: # مسألة- 119- قال الشيخ: يجلس عندنا في التشهدين متوركا # ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على ~~الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى واما الجلسة بين ~~السجدتين وجلسة الاستراحة، ان قعد كما وصفناه كان أفضل، وأن جلس على غير ~~ذلك الوصف حيث يسهل عليه كان ذلك جائزا. # وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الأخير متوركا وصورة ~~الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها، ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها ~~وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه ~~القبلة. وصفة التورك أن يبسط رجليه، فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويفضي ~~بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه، وبه قال أحمد أبو ثور. # وقال مالك: يجلس في التشهد متوركا. وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ms070 وبالأخبار (1). # مسألة- 120- قال الشيخ: التشهد الأول واجب # ، وبه قال أحمد. وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة. PageV01P124 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 121- قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول. # وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون والآخر ~~ليس بمسنون. # والمعتمد وجوب الصلاة على النبي وآله، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ~~وطريقة الاحتياط. # مسألة- 122- قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول، # وبه قال مالك. وقال الشافعي لا يدعو. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 123- قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد # ، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو. وان ركع ~~مضى ثم قضى بعد التسليم وسجد للسهو. # وقال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب رجع وتشهد وعليه سجدتا السهو، وان ~~انتصب مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين. # مسألة- 124- قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية (1) # ، فمن أصحابنا من قال: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول ~~بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا تكبر والأول مذهب جميع الفقهاء، وخالفوا في ~~رفع اليدين. # والمعتمد أنه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. # مسألة- 125- التشهد الأخير والجلوس واجبان # ، وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي والثوري: غير واجبين. وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه: الجلوس PageV01P125 # بقدر التشهد واجب، والتشهد غير واجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار. # مسألة- 126- قال الشيخ: أكمل التشهد # ما ذكرناه في النهاية (1) وتهذيب الاحكام (2)، ويقول في الأخير التحيات ~~لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات الغاديات ~~المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونما وما خبث فلغيره، ثم الشهادتان ~~والصلاة على النبي (عليه السلام) والدعاء للمؤمنين، ثم السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. # وقال مالك: أفضل التشهد ما روى عن عمر قال: قولوا التحيات لله الزاكيات ~~لله الصلوات لله الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ms071 وبركاته، ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. # وقال أبو حنيفة: أفضل التشهد ما روى عن ابن مسعود التحيات لله والصلوات ~~والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # وقال الشافعي: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس التحيات المباركات الصلاة ~~الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 127- قال الشيخ: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فرض # في التشهدين، وركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد في التشهد ~~الأخير. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أنه غير واجب. PageV01P126 # والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. والمراد ~~بالركنية التأكيد لا كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. # مسألة- 128- قال الشيخ: من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا # ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو. وقال الشافعي: يقضي الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ: واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 129- قال الشيخ: من جهر في صلاة الإخفات # ، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 130- قال الشيخ: أدنى التشهد # الشهادتان والصلاة على النبي (عليه السلام). # وقال الشافعي: أقل ما يجزيه خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ~~لا إله الله، وأن محمدا رسول الله. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (2). # والمعتمد أن أقله الشهادتان والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام). # مسألة- 131- قال الشيخ: الصلاة على آل النبي في التشهد واجب. # وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه سنة. وقال التربجي من أصحابه واجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 132- قال الشيخ: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه # ويذكر من يدعو له من النساء والرجال والصبيان، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: # لا ms072 يجوز الا بما ورد به القرآن. PageV01P127 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الآيات (1) والروايات (2). ### ||| القول في التسليم: # مسألة- 133- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة # مسنون، وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال: هو واجب. وقال الشافعي: # لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين، وهو السلام لا غير، وهو ركن منها. # وقال أبو حنيفة الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه، وهو ما ~~ينافيها من كلام أو ريح أو بول، لكن السنة أن يسلم، لأن النبي (عليه ~~السلام) به كان يخرج وان طرقه في المكان ما ينافيها لا من فعله، مثل طلوع ~~الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما، بطلت صلاته، لأنه أمر ينافيها لا من جهته. # والمعتمد وجوب التسليم، وهو مذهب المرتضى. # مسألة- 134- قال الشيخ: الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة # والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وان لم يكن على يساره ~~إنسان سلم تسليمة واحدة. # والشافعي قال: إذا كان المسجد ضيقا واللفظ مرتفعا وكان الناس سكوتا ~~فتسليمة واحدة، وان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان ذكره في القديم، ~~وقال في الجديد: # الأفضل تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري وقال مالك: الأفضل أن ~~يقتصر على تسليمة واحدة. واعلم أن على القول باستحباب التسليم، كما هو ~~مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشيخ، وهو أن الامام والمنفرد يسلمان ~~تسليمة واحدة، والمأموم ان كان على يساره غيره سلم يمينا وشمالا، لكن لا ~~يختص الذي على يساره بكونه PageV01P128 # إنسانا بل لو كان جدارا استحب التسليمتان عن يمين شمال. # أما على القول بوجوب التسليم وهو المعتمد، فالمصلي يسلم تسليمتين الاولى ~~منهما واجبة، وبها يخرج من الصلاة، سواء نوى الخروج أو لم ينو، ولو جعل ~~الواجبة الثانية بطلت صلاته، لأنه أوقع الاولى بنية الاستحباب، ومن فعل ~~الواجب بنية الاستحباب بطلت صلاته، فالتسليمة الاولى يجب أن يوقعها وهو ~~لازم سمت القبلة، إماما كان أو مأموما أو منفردا. # فإذا سلم ثانية وهي التسليمة المندوبة أومى بها الامام والمأموم إلى ~~يمينه ms073 بصفحة وجهه، والمنفرد يومى بمؤخر عينيه، فان كان عن يسار المأموم ~~غيره ولو جدارا سلم ثالثة وأومى بها الى شماله بصفحة وجهه أيضا. # ويستحب للإمام والمنفرد أن يقصد بالأولى الخروج، وبالثانية الأنبياء ~~والأئمة والحفظة، ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن، والمأموم يقصد ~~بالأولى وبالثانية الرد، وبالثالثة من على يساره من المأمومين، ولو لم ~~يقصدوا شيئا لم يضر. # مسألة- 135- قال الشيخ: إذا سلم الامام # ، استحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد بقعوده كان أفضل، ~~وان لم يفعل جاز له الانصراف. وقال الشافعي: ويستحب له إذا سلم أن يثبت ~~ويتحول من مكانه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). ### ||| القول في القنوت: # مسألة- 136- قال الشيخ: القنوت مستحب في كل ركعتين # في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فان كانت ~~الفريضة رباعية، كان فيها قنوت واحد PageV01P129 # في الثانية من الأولتين، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في ~~الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة. # وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان ~~عليه سجدتا السهو، وقال في سائر الصلوات قولا واحدا إذا تركت تاركة (1) ~~يجوز، وإذا لم يترك كان على قولين، ذكر ذلك في الأم، وقال في الإملاء: # ان شاء قنت وان شاء ترك. # وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، وذكر ~~الشافعي أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة وأنس بن مالك والحسن ~~البصري، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلي قال: وهكذا القنوت في الوتر ~~في النصف الأخير من رمضان لا غير. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: القنوت في الصبح بدعة مكروه وقال أبو ~~حنيفة: لا يستحب القنوت إلا في الوتر لا غير طول السنة، وقال أحمد: ان قنت ~~في الصبح لا بأس. وقال ابن أبي عقيل من أصحابنا: من تركه عمدا بطلت صلاته، ~~وهو ظاهر ابن بابويه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2). ### ||| القول في القضاء: ms074 # مسألة- 137- قال الشيخ: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها، # فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاته الأول فالأول، قليلا كان الذي ~~فاته أو كثيرا دخل في التكرار أو لم يدخل، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة ~~قضاها ولا PageV01P130 # مسألة. وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى، فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق ~~وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا ~~كان كذلك بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة. # وان دخل أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ~~ركعة أو ركعتين، فلينقل نيته إلى الفائتة، ويصلي بعدها الحاضرة، وان ذكر ~~أنه قد فاته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولم يجب اعادة ما صلى بعد تلك ~~الصلاة. # وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها، سقط الترتيب ~~فيها، قليلة كانت أو كثيرة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا. # قال: فان ذكرها قبل التلبس بغيرها، نظرت فان كان الوقت ضيقا يخاف فوت ~~صلاة الوقت ان تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت، لئلا يقضيهما معا ~~وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ~~ويخرج عن الخلاف. # وقال الزهري والنخعي وربيعة: الترتيب واجب على كل حال، قليلا كان أو ~~كثيرا، ضيقا كان الوقت أو واسعا، وبالجملة لا يتقدر له صلاة فريضة وعليه ~~صلاة فائتة. # وقال مالك والليث بن سعيد: ينظر فان ذكر وهو في أخرى أتمها استحبابا وأتى ~~بالفائتة، ثم قضى التي أتمها. وان ذكر قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي ~~بالفائتة ثم بالحاضرة قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط ~~الترتيب. # وقال أحمد: ان ذكرها وهو في أخرى، أتمها واجبا ثم أتى بالفائتة، ثم أعاد ~~التي أتمها واجبا، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وان ذكر قبل الدخول في ~~أخرى، فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في ~~صغره، فعليه أن يأتي بالفائتة ms075 وبكل صلاة صلاها بعدها، وهو مذهب الزهري PageV01P131 # والنخعي وربيعة. # وقال أبو حنيفة: ان دخلت الفوائت في التكرار، وهو ان صارت ستا سقط ~~الترتيب، وان كانت خمسا ففيه روايتان، وان كانت أربعا نظرت، فان كان الوقت ~~ضيقا متى تشاغل بالفائتة فاتت صلاة الوقت، فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ~~ما فاته، وان كان الوقت واسعا نظرت، فان ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي ~~بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وان لم يذكرها حتى فرغ من الصلاة، قضى الفائتة ~~وأجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر وسعة الوقت وعدم الدخول في التكرار، دون ~~النسيان وضيق الوقت والدخول في التكرار. هذه جملة الخلاف في هذه المسألة. # وأعلم أن هذه المسألة مبنية على القول بالمضايقة والمواسعة. # قال العلامة في المختلف بعد أن حكى أقوال المتقدمين فيها، وقد تلخص من ~~أقوال المتقدمين مذهبان، أحدهما: المضايقة، وهو وجوب الاشتغال بالفائت قبل ~~الحاضرة، إلا مع تضيق الحاضرة. والثاني: المواسعة، وهو القول بجواز فعل ~~الحاضرة في أول الوقت، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة حتى يتضيق الحاضرة ~~قال: وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرنا من المشايخ، ثم اختار التفضيل وهو أن ~~الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات، وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق، ~~سواء ان تعددت الفائتة أو اتحدت (1). # والمعتمد القول بالمواسعة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2)، وأبي العباس ~~في موجزه. أما ترتيب الفوات كما فاتت، فهو واجب مع الذكر دون النسيان. # مسألة- 138- قال الشيخ القضاء تابع للأداء # ، في الجهر والإخفات إذا فاته جهرية قضاها جهرا ولو بالنهار، وان فاته ~~إخفاتية قضاها إخفاتا ولو بالليل. PageV01P132 # وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: من فاته صلاة العشاء الآخرة وذكرها بعد ~~طلوع الشمس، قضاها وخافت بها، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور: # انه يجهر بها. # وقال أبو حنيفة: ان قضاها اماما جهر بها، وان قضاها منفردا خافت بها بناء ~~على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها، وان ذكرها ليلا ~~قال الشافعي: يجهر بها، وقال الأوزاعي: هو مخير، ولم يختلفوا في انه إذا ~~فاتته ms076 صلاة نهارا، يقضيها إخفاتا ليلا ونهارا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1). # مسألة- 139- قال الشيخ: إذا سلم عليه وهو في الصلاة # ، رد عليه مثله قولا ويقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام. # وقال الشافعي في القديم: يرد عليه بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر: # يشير بيده، وبه قال مالك وأحمد. وقال عطاء والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ ~~من الصلاة وقال النخعي: يرد عليه بقلبه. وقال أبو حنيفة: لا يرد بشيء أصلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2). # قال صاحب الموجز: ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة سلام عليكم وسلام ~~عليك والسلام عليك، لا عليكم السلام وان سلم بها ولو تركه عمدا لم تبطل ولو ~~حياه بغير السلام جاز الدعاء، وكلام الموجز جيد، ولم يخالف كلام الشيخ. # مسألة- 140- قال الشيخ: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه # في الصحراء، جاز أن يخط بين يديه خطا وبه قال الشافعي في القديم وأحمد ~~والأوزاعي وقال في الأم: يستحب أن لا يخط، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك. PageV01P133 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة الإباحة، وإجماع الفرقة. # مسألة- 141- قال الشيخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته: # جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو ~~يسبح أو يكبر، سواء أومى إلى أمامه أو غيره، إذا أراد تنبيهه عن سهو لحقه ~~أو يطرق عليه الباب، فيسبح ويقصد الأذان له، أو يبلغه مصيبة فيقول انا لله ~~وانا إليه راجعون ويقصد قراءة القرآن، أو يقرأ آية ويقصد بها الفتح على ~~غيره إذا غلط، امامه كان أو غير امامه. # وهو مذهب الشافعي، الا أنه فرق بين الرجل والمرأة قال: يكره للمرأة أن ~~يسبح، وينبغي لها أن يصفق، وهو أن يضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى ~~أو يضرب إصبعين على ظهر كفها، وروى أصحابنا ذلك أيضا، ولم يفرق مالك بين ~~الرجل والمرأة. # وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل وقصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه ~~لم تبطل ms077 صلاته، وان قصد غيره بطلت. # والمعتمد لا فرق بين الرجل والمرأة بالتصفيق أو الضرب على الجدار، ولا ~~يجوز لها التسبيح ولا التكبير الا للمحارم، وهو اختيار ابن فهد في موجزه، ~~والشيخ استدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1). ### ||| القول في ستر العورة: # مسألة- 142- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، # وأقل ما تصلي فيه ثوبان، يقنع بأحدهما وتجلل بالآخر. وأما الرجل، فالذي ~~عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة والركبة، وأن يطرح على كتفه شيئا. PageV01P134 # وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، ~~والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا ~~كان أو كثيرا عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي. # وقال مالك: إذا صلت المرأة بغير خمار، أعادت في الوقت. قال أصحاب مالك: ~~كل موضع قال مالك يعيد في الوقت يريد استحبابا، بتحقيق قوله ان ستر العورة ~~غير واجب وانما هو مستحب. # وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي إلا في الركبة، والثانية ~~عورة الرجل كما قاله الشافعي، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور ~~القدمين. # قال أبو حنيفة: وإذا انكشف شيء من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان ~~مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فان انكشف ~~من المغلظة قدر الدرهم فما دونه أجزأته الصلاة، وان كان أكثر من ذلك، لم ~~يصح صلاته، وان انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد، كالفخد من الرجل ~~والمرأة والذراع والبطن من المرأة، نظرت ان كان ربع العضو فما زاد بطلت ~~صلاته، وان كان أقل من ذلك لم تبطل. # وقال محمد وأبو يوسف: ان انكشف من المخففة نصف العضو فما زاد بطلت صلاته، ~~وان كان أقل صحت صلاته. وقال ابن حنبل: المرأة كلها عورة. وقال داود: ~~العورة نفس السوأتين دون ما عداها. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (1). # والمعتمد أن عورة الرجل قبله ودبره، والمرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها ~~وقدميها، وتبطل الصلاة بكشف شيء منها وان قل، عمدا ms078 وسهوا إذا كان بفعله، PageV01P135 # فان كان بغير فعله كما لو كشفتها الريح، فان بادر الى سترها بسرعة لم ~~تبطل صلاته قاله الشهيد في دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه. وقال العلامة: ~~تبطل لفوات الشرط. # مسألة- 143- قال الشيخ: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس # مزوجة كانت أو غير مزوجة، وبه قال جميع الفقهاء، وفي إحدى الروايتين عن ~~الحسن البصري ان كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه، فعليها أن يغطى رأسها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 144- قال الشيخ: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت # في أثنائها فتممت صلاتها، لم تبطل صلاتها. # وقال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك ان كان بالبعد ~~عنها وهناك من تناولها ناولها وسترت رأسها، فإن طالت المدة ففيه وجهان، ~~أحدهما تبطل صلاتها، والآخر لا تبطل، وان احتاجت أن تمشي إليه فمشت بطلت ~~صلاتها. # وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها. # وقال الشيخ: دليلنا إبطال صلاتها يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. # والمعتمد وجوب الستر مع العلة، فإن افتقر إلى المنافي بطلت مع سعة الوقت ~~والا صحت. # مسألة- 145- قال الشيخ: يجب على الأمة ستر جميع جسدها # ، ولا يجوز لها كشف غير رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والذي عليه ~~أكثر أصحابه أنها كالرجل لا يجب الا ستر ما بين السرة والركبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 146- قال الشيخ: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها # في PageV01P136 # الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك: هي كالحرة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبأن أم الولد أمة. # مسألة- 147- قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها # ، حرا كان أو عبدا السوأتان، وما بين السرة والركبة مستحبة. # وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليس السرة والركبة منها، نص ~~عليه في الأم والقديم والإملاء، وبعض أصحابه قال: انهما من العورة. وقال ~~أبو حنيفة: الركبة من العورة وليس السرة منها. وقال أبو الصلاح وابن البراج ~~من أصحابنا: هي ما بين السرة والركبة. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه ms079 فيه خلاف. # مسألة- 148- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا # ، لم يصل فيه وصلى عريانا، ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي وأكثر ~~أصحابه، ومنهم من قال: يصلي فيه ويعيد. # وقال أبو حنيفة: ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا، ~~وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار. # مسألة- 149- قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما # وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا. # وقال الشافعي: يصلي قائما ولم يفصل، وبه قال مالك. وقال الأوزاعي: # يصلي جالسا. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار ان شاء صلى قائما، وان شاء صلى جالسا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 150- قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد # وأن لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه. PageV01P137 # وقال الشافعي: لا يجوز له أن يصلي فيه، الا أن يزره أو يخلله. وقال بعض ~~أصحابه: انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة، فإنه يرى عورته ~~إذا ركع أو يراها غيره قال: فان كان ضيق الجيب أو كان غليظ الرقبة أو شد ~~وسطه أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وما قدمناه من الاخبار (1). # والمعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الركوع، لم يجز الصلاة فيه والا جاز، ~~وفي الصورة الأولى صلاته تنعقد صحيحة، وانما تبطل عند بدو العورة، فينفرد ~~المأموم حينئذ. # مسألة- 151- قال الشيخ: من عجز عن القراءة # ثم قدر عليها في الأثناء بان يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس عريانا ثم قدر ~~عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:: تبطل. # والمعتمد قول الشيخ، لأنها انعقدت صحيحة وبطلانها يحتاج الى دليل. ### ||| القول في قواطع الصلاة: # مسألة- 152- قال الشيخ: من تكلم في الصلاة عامدا # بطلت صلاته، سواء تعلق كلامه بمصلحة الصلاة أم لا، وان كان ناسيا لم تبطل ~~وعليه سجدتا السهو، وكذا لو سلم في الركعتين الأولتين، فان حكمه حكم من ms080 ~~تكلم ناسيا سواء. # واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب، فذهب سعيد بن المسيب والنخعي وحماد الى ~~أن جنس الكلام مبطل للصلاة، ناسيا كان أو عامدا، لمصلحة كان أو لغير مصلحة، ~~وكذا إذا سلم ناسيا. # وقال أبو حنيفة: سهو الكلام تبطلها على كل حال، أما السلام على جهة السهو PageV01P138 # فلا تبطلها وعمده، فإن كان لمصلحة الصلاة لا تبطلها، وان كان لغير مصلحة ~~الصلاة أبطلها، والذي لمصلحة الصلاة مثل أن يسهو أمامه فيقول له سهوت. # وقال الأوزاعي: أن سهو الكلام لا تبطلها. وأما العمد، فان كان لا لمصلحة ~~أبطلها، وان كان لمصلحة لم تبطلها، سواء أن كان لمصلحة الصلاة كما قاله ~~مالك أو لغير مصلحة الصلاة كما لو أراد الأعمى يتردى في بئر، فإنه يجوز أن ~~يقول له البئر أمامك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1). # مسألة- 153- قال الشيخ: النفخ في الصلاة # ان كان بحرف واحد لا تبطلها وان كان بحرفين أبطلها، وكذا التأوه والأنين، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: النفخ تبطلها وان كان بحرف وأما التأوه فهو أن يقول آه ~~فيأتي بحرفين، فان كان خوفا من الله تعالى عند ذكر النار والعقاب فلا ~~تبطلها، وان كان من ألم يجده في نفسه بطلت. # والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (2). # مسألة- 154- قال الشيخ: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع # ، مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في ~~الجديد: لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرأ وان ذكر بعده أعاد ~~الصلاة. # والمعتمد أن عليه سجدتي السهو لا غير، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 155- قال الشيخ: من سبقه الحدث من بول أو ريح # أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما وهي الأحوط تبطل صلاته، وبه ~~قال الشافعي في الجديد، والأخرى أنه يعيد الوضوء ويبنى، وبه قال الشافعي في ~~القديم، وهو PageV01P139 # مذهب مالك. # وقال أبو حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وان كان دما ~~فان كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وان كان ms081 بغير فعل ~~إنسان كالرعاف لم تبطل. # والمعتمد البطلان. # مسألة- 156- قال الشيخ إذا سبقه الحدث # ، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شيء إذا قلنا بالبناء، وبه ~~قال أبو حنيفة. وقال الشافعي على قوله في القديم بالبناء: يبني، لأن هذا ~~الحدث طرأ على حدث، فلم يكن له حكمه. # والمعتمد بطلان أصل هذا الفرع، ولو قلنا به كان المعتمد قول الشيخ، وهو ~~عدم البناء هنا. # مسألة- 157- قال الشيخ: روي ان شرب الماء في صلاة النافلة # لا بأس به أما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا ان يشرب، وبهذا التفصيل ~~قال سعيد بن جبير وطاوس. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة. # والمعتمد أنه لا يجوز الأكل مطلقا، اما الشرب فلا يجوز أيضا إلا في قنوت ~~الوتر لمن عزمه الصوم في الغد ولحقه العطش وهو في الصلاة، ولا يجوز في ~~غيرها من النوافل. # واستدل الشيخ بأصالة الإباحة، وبرواية سعيد الأعرج من أبي عبد الله (عليه ~~السلام)(1). ### ||| القول فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام: # مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة # في الظهر أو العصر أو في العشاء الآخرة، كان ما أدركه أول صلاته يقرأ ~~فيها بالحمد وسورة ويقضى آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح، على ما بيناه في ~~التخيير، وبه قال PageV01P140 # الشافعي والأوزاعي. # وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: ان الذي أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا سلم ~~امامه قام فأتى بأول صلاة نفسه. وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين، ~~قال: هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما، فإنه يبدأ بأول الصلاة فعلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 159- قال الشيخ: إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة # ، ثم وجد جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة أخرى، وتكون الاولى فرضه ~~والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة، وأي صلاة كانت ظهرا أو ~~عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا يختلف الحكم فيه. # وبه قال الشافعي وابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم يكن ms082 مغربا أعادها ~~على الوجه، وان كانت مغربا بشفعها يصليها أربعا، ومن أصحاب الشافعي من قال: ~~ان كان صلاها فرادى أعادها أي صلاة كانت وان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر ~~والصبح، ومن أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا، لأن إعادتها ~~لإدراك فضيلة الجماعة وقد أدركها فلا معنى للإعادة، وهو ظاهر العلامة في ~~القواعد. # وقال مالك والأوزاعي: يعيد الجميع عدا المغرب، وقال الحكم: يعيدها الا ~~الصبح، وقال النخعي وبعض أصحاب الشافعي: يعيدها كلها الا العصر والصبح وقال ~~أبو حنيفة: يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2)، ولا يستحب ~~الإعادة إلا مرة واحدة، ومذهب الشهيد في البيان تكرار الإعادة عند كل جماعة ~~ولا بأس PageV01P141 # به ويتخير بين نية الوجوب والندب قاله صاحب الموجز. ### ||| القول في الاضطجاع: # مسألة- 160- قال الشيخ: من عجز عن القيام والجلوس، صلى مضطجعا # على جانبه الأيمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومن أصحاب الشافعي من قال ~~يستلقي على قفاه ويكون رجلاه تجاه (1) القبلة. # والمعتمد قول الشيخ، ولا يجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع، ~~واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 161- قال الشيخ: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا # ، ثم قدر على الجلوس أو على القيام، انتقل الى ما يقدر عليه، وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، ووافقنا لو قدر الجالس على القيام ~~أنه لا تبطل صلاته ويبني. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 162- قال الشيخ: من كان به رمد # ، فقال أهل الطب: ان صليت قائما زاد في مرضك، وان صليت مستلقيا رجونا إن ~~تبرأ جاز أن يصلي مستلقيا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك ~~والأوزاعي: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بنفي الحرج. # مسألة- 163- قال الشيخ: إذا قرأ المصلي آية رحمة # يستحب أن يسأل الله تعالى، وان قرأ آية عذاب يستحب أن يستعيذ، وبه قال ~~الشافعي: وقال أبو حنيفة يكره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P142 ### ||| القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة: # مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي والمرأة تصلي إلى جانبه # أو قدامه، سواء صلت ms083 بصلاته أو منفردة، وان صلت خلفه جاز، وان كانت قاعدة ~~بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته. # وقال الشافعي: ذلك مكروه غير مبطل، واختاره المرتضى من أصحابنا. # وقال أبو حنيفة: ان اشتركا في الصلاة بأن نوى الإمام إمامتها وكانت الى ~~جانبه بطلت صلاتهما وصلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان ~~صلاة الامام، وان كانت بين اثنين في صف بطلت صلاة من الى جانبيها دون صلاة ~~من إلى جانبي من الى جانبيها. # قال: وان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من يحاذيها ومن خلفها، دون صلاة من ~~يحاذي من يحاذيها، وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة وان لم يشتركا لم ~~تبطل صلاة أحد منهما، سواء كانت أمامه أو الى جانبه. # والمعتمد قول السيد المرتضى وهو الكراهية. # مسألة- 165- قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح # وان لم ينو الإمام إمامتها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الا ~~أن ينوي الإمام إمامتها. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في سجود التلاوة: # مسألة- 166- قال الشيخ: سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب # ، إلا في العزائم الأربع، فإنه واجب على القارئ والمستمع. PageV01P143 # وقال الشافعي: الجميع مستحب الا السجود في صاد، فإنه سجود شكر لا يجوز ~~فعله في الصلاة، قاله في الجديد، وفي القديم أسقط سجدات المفصل النجم ~~والشفق واقرأ باسم ربك. # وأبو حنيفة أثبت سجدة صاد وأسقط ثانية الحج، وعنده أن السجود واجب في ~~الجميع ما عدا ثانية الحج، فإنه لا يجوز، ومذهب مالك كمذهب الشافعي في ~~القديم، وهو أنه مسنون ما عدا صاد وسجدات المفصل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). ### ||| القول في توابع القراءة: # مسألة- 167- قال الشيخ: من لا يحسن القراءة ظاهرا # ، جاز أن يقرأ من المصحف، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ذلك تبطل ~~الصلاة. # والمعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، ويجب التعلم الى أن يضيق الوقت # مسألة- 168- قال الشيخ: موضع السجود في حم السجدة # عند قوله @QUR@09 واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وبه قال ~~مالك، وقال الشافعي: # عند قوله @QUR@04 وهم لا ms084 يسأمون . # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 169- قال الشيخ: العزائم لا تقرأ في الفرائض # ، وتقرأ في النوافل ويسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه يجوز أن يقرأها في ~~الفرائض ولا يسجد، فإن قرأها في النوافل، فهو مخير بين السجود وعدمه. # وقال الشافعي: لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا ولم يجهر ~~وقال مالك: يكره على كل حال، وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية. PageV01P144 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ### ||| القول في توابع السجود: # مسألة- 170- قال الشيخ: سجود العزائم واجب # على القارئ والمستمع مستحب للسامع، وما عداه مستحب للجميع. # وقال الشافعي: هو مسنون للقارئ والمستمع دون السامع وقال أبو حنيفة: # هو واجب على القاري والمستمع والسامع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 171- قال الشيخ: سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات # وان كرهت الصلاة فيها، وبه قال الشافعي، وهي خمس أوقات يجيء بيانها. # وقال مالك: منهي عنها في هذه الأوقات، فلا صلاة فيها ولا سجود تلاوة. # وقال أبو حنيفة: ان كان النهي عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال، ~~وهو حين طلوع الشمس وحين الزوال وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل، ~~فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه وهو بعد العصر وبعد السجود. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار من غير تفصيل. # مسألة- 172- قال الشيخ: سجود التلاوة ليس بصلاة # ، فإن سجدها في غير صلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر. وليس عليه ~~تشهد وتسليم ولا تكبيرة الإحرام، وان كان كبر في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها ~~سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قرائته، ويستقبل القبلة مع الإمكان، فإن ~~صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل. # وقال الشافعي: ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام وكبر وبنى على القراءة ~~قاله في الأم. وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع من غير تكبير PageV01P145 # وان كان في غير الصلاة. قال أبو إسحاق وأبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام ~~وإحدى للسجود. ms085 وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير. # وأما التشهد، قال الشافعي في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم، واختلف ~~أصحابه على ثلاثة أقوال، فمنهم من نفى التشهد والتسليم، ومنهم من أثبتهما، ~~ومنهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال. # وأما استقبال القبلة، قالوا: الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف ~~ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادتها. # والمعتمد قول الشيخ والتكبير عند رفع الرأس مستحب وواجب، وانما تجب النية ~~ووضع الجبهة لا غير، والنية مقارنة للوضع أو بعده. # مسألة- 173- قال الشيخ: سجدة الشكر مستحبة # عند تجدد نعم الله تعالى ورفع البلايا وعقيب الصلاة، وبه قال الشافعي ~~وأحمد ومحمد بن الحسن، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس وكلهم قالوا في جميع ~~المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر. # وقال مالك: مكروه. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه، والأخرى ليس ~~بشيء أي ليست مشروعة. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 174- قال الشيخ: التعفير في سجدة الشكر # مستحب، وخالفنا من وافق على فعلها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2). # مسألة- 175- قال الشيخ: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح # ولا PageV01P146 # تكبيرة السجود ولا تشهد ولا تسليم، وقال الشافعي وأصحابه: حكمهما حكم ~~سجدة التلاوة سواء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان # رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان، فلا يقطع صلاته ~~وان لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد، وان كان ذلك ~~مكروها. # وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار ~~بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، وبه قال جماعة من أصحاب ~~الحديث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). ### ||| القول في توابع المكان: # مسألة- 177- لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار # ، وأما النافلة فلا بأس جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك وقال ~~أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي: يجوز ms086 أن يصلي الفريضة والنافلة جوف ~~الكعبة. وقال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف ~~الكعبة. # والمشهور بين علمائنا الكراهية، وهو المعتمد ولم يحرمها الشيخ الا هنا ~~وادعى الإجماع. # مسألة- 178- قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة # ، صلى مستلقيا على قفاه متوجها الى البيت المعمور ويصلي إيماء. # وقال الشافعي: ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها، PageV01P147 # وان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا ~~مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته. # وقال أبو حنيفة: يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كانت ~~أو نافلة، وهذا مذهب متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع ~~الفرقة. # مسألة- 179- قال الشيخ: إذا استهدم البيت جاز للمصلي # أن يصلي الى موضع البيت، وان كان في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى ~~لا يبقى بين يديه شيء منها، فلا يجوز بلا خلاف، فان وقف في عرصة البيت، فإن ~~بقي بين يديه شيء منها جازت صلاته النافلة والفريضة حال الضرورة، وبه قال ~~أبو العباس بن سريج. # وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يجوز، وهكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة ~~إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء. # والمعتمد الجواز في الجميع، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا. # مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قرأ في صلاته من المصحف # ، فإذا قرأ ورقة وفرغ صفح اخرى ولا يبطل صلاته، وبه قال الشافعي، وقال ~~أبو حنيفة: يبطل. # والمعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ، ولو قرأه ~~مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم يصفح. ### ||| القول في توابع القضاء: # مسألة- 181- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب # يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وان كان ~~حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام، ~~وان فاته شيء من هذه PageV01P148 # العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلى الإسلام، وجبت قضاؤها ms087 على القول الذي ~~يقول ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة. # وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما تركه حال إسلامه قبل ~~ردته، قال: وان كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم يجزئه، وعليه الحج متى ~~وجد الزاد والراحلة، فعندنا يقضي العبادات كلها الا الحج، وكذلك عند ~~الشافعي، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج. # قال الشيخ: وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، وإذا حقق انكشف ~~انه لا مناقضة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات. ### ||| القول في الشك: # مسألة- 182- قال الشيخ: إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة # فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك ~~الا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال: يبطل ويعيد تأديبا له ليحتفظ فيما بعد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 183- قال الشيخ: إذا شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا أو أربعا # أو اثنتين أو أربعا، وغلب على ظنه أحدهما، بني عليه، وليس عليه شيء، وان ~~تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم، فإذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته، ان ~~كانت ركعتين فركعتين، وان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس. # وقال الشافعي: إذا شك في عدد الركعات، أسقط الشك وبنى على اليقين وبيانه ~~(1) ان شك هو صلى ركعة أو ركعتين، جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وان شك في ~~اثنتين أو ثلاثا وأربع فكمثل، وبه قال مالك. PageV01P149 # وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. وقال ~~الحسن البصري وأبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. وقال أبو حنيفة: ~~ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، وان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة واجتهد، فان ~~غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل ~~كما قال الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 184- من شك في صلاة الغداة والمغرب # فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها، وقال ms088 جميع الفقهاء مثل ما قالوا ~~في المسألة الاولى. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 185- قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة # وجب عليه الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها. # واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد. ### ||| القول في سجود السهو: # مسألة- 186- قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم # ، سواء كان لزيادة أو لنقيصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: ~~هما قبل التسليم على كل حال وعليه أصحابه. وقال مالك: ان كان عن نقيصة فهو ~~قبل التسليم، وان كان عن زيادة فبعده. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (2). # مسألة- 187- قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، PageV01P150 # فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم، وان لم يذكر الا بعد ~~الركوع بطلت صلاته. # وفي أصحابنا من قال: ان كان قد جلس في الرابعة، فقد تمت صلاته وتمم تلك ~~الركعة ركعتين، وان لم يكن جلس بطلت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، لكن ~~الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذكر قبله رجع، وان ذكر بعده فالتفصيل ~~المذكور. # وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها، فان كان قبل أن يسجد ~~في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها وسجد للسهو، وكذا ان ذكر بعد السجود في ~~الخامسة، سواء قعد عقيب الرابعة أو لم يقعد، وبه قال مالك وأحمد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 188- قال الشيخ: إذا نسي التشهد الأول # من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة، عاد فجلس وتشهد ~~وليس عليه شيء، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاة، فإذا سلم قضى التشهد ثم ~~سجد سجدتي السهو. # وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول، فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله، ~~رجع الى الجلوس وبنى على صلاته، وان رجع بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاة ~~ولم يرجع، وبه قال أبو حنيفة. # وقال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه عن الأرض لم يرجع. وان كان أقل من ذلك ~~رجع وقال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، وان كان بعده لم يرجع. ms089 # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يسجد سجدتي السهو وان رجع قبل الركوع. # مسألة- 189- قال الشيخ: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا # حتى قام في الثانية، وان ذكر قبل الركوع عاد وسجد وليس عليه أن يجلس ثم ~~يسجد سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس وإذا لم يذكر PageV01P151 # حتى ركع مضى في صلاته وقضى تلك السجدة بعد التسليم وسجد سجدتي السهو. # وفي أصحابنا من قال: إذا ترك سجدة من الركعتين الأوليتين حتى يركع ~~استأنف، وان تركها من الآخرتين عمل على ما ذكرناه. # وقال أبو حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع وسجد، وان ذكر بعد ~~السجود مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو. # وقال الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد وسجد، ومنهم من قال: يعود فيسجد عن ~~جلسة، ومنهم من قال: سجد عن قيام، فان لم يذكر الا بعد الركوع فكمثل وأبطل ~~حكم الركوع، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من ~~الثانية، ومنهم من قال: تمت بالسجدة الاولى من الثانية، ومنهم من قال: تمت ~~الاولى بالسجدة الثانية وبطل ما يحل ذلك. # وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا، عاد الاولى فأكملها ~~وان ذكر بعد أن اطمأن راكعا بطلت الاولى والخلاف في الركعة الثانية ~~والثالثة والرابعة مثل ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1). # مسألة- 190- قال الشيخ: من صلى أربع ركعات # وذكر أنه ترك فيها أربع سجدات، فليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه ~~المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وسجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترك ~~السجود في الركعة الاولى لا تبطل الصلاة. # وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان ويأتي بركعتين. وقال ~~أحمد يبطل جميع ما فعله. وقال أبو حنيفة: صحت صلاته ويأتي بأربع سجدات على ~~الولاء وقد تمت صلاته. PageV01P152 # والمعتمد أن صلاته لا تبطل، فان ذكر قبل التسليم أتى بسجدة تلك الركعة ~~سبقا محلها، ويعيد التشهد تحصيلا للترتيب، وقضى ثلاثا بعد ms090 التسليم. وان ذكر ~~بعد التسليم قضى الجميع وسجد للسهو ثلاث مرات وبطل سجود الرابعة، لدخوله في ~~حد الكثرة. # مسألة- 191- قال الشيخ: من جلس في الثانية (1) ناسيا # أو في الثالثة ثم ذكر قام وتمم صلاته، سواء تشهد أو لم يتشهد ومن قال من ~~أصحابنا: يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، اعتبر فان كان الجلسة بقدر ~~الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وان كان تشهد أو جلس بقدر ~~التشهد سجد للسهو وبه قال الشافعي، ومن قال من أصحابنا لا يجب سجدتا السهو ~~إلا في مواضع مخصوصة، يقول يتمم صلاته وليس عليه شيء. # والمعتمد الأول ان قعد للتشهد ولم يتشهد وان قعد لغير التشهد فلا سجود ~~وان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يطل الزمان، بحيث يخرج عن كونه مصليا. # مسألة- 192- قال الشيخ: إذا سها ما يوجب سجدتي السهو # بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة، فالأحوط أن نقول عليه لكل واحدة ~~سجدتا السهو وبه قال الأوزاعي وقال باقي الفقهاء: لا يلزمه إلا مرة واحدة. ~~والمعتمد الأول. # مسألة- 193- قال الشيخ: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع: # أحدها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، والثاني إذا سلم في غير موضعه ناسيا، ~~والثالث إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها، ~~والرابع إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة. # وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، وبه قال ~~الشافعي وفيه الزيادة والنقصان الى قول وفعل، وبالجملة كلما لو فعله عامدا ~~أو تركه PageV01P153 # عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهيا أو تركه ساهيا، لا تبطل وعليه سجدتا ~~السهو عنده عدا الأركان فإنه إذا تركها سهوا حتى تجاوز محلها بطلت وان لم ~~يتجاوز محلها وتداركها وسجد للسهو، وعدا ترك الجهر والإخفات وترك القراءة ~~بعد الفاتحة، فإنه لو ترك هذا لم يسجد له. ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي ~~وزاد عليه السجود لترك الجهر والإخفات وقريب منه مذهب مالك. # والمعتمد وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ms091 ونقصان غير مبطلتين، وعلى من قام في ~~موضع قعود أو قعد في موضع قيام مقدار ما يزيد على جلسة الاستراحة أو قدر ~~الجلسة، فلا شيء فيه كما حكاه الشيخ هذا إذا قعد للتشهد ولم يتشهد، وان قعد ~~لغير التشهد فلا سجود، وان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يخرج عن كونه مصليا. # مسألة- 194- قال الشيخ: سجود السهو واجب # وشرط في صحة الصلاة وقال الشافعي: هو مسنون غير واجب، وبه قال أكثر أصحاب ~~أبي حنيفة. # والمعتمد الوجوب، وليس شرطا في صحة الصلاة. # مسألة- 195- قال الشيخ: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر # ، فعليه إعادتها طالت المدة أو لم تطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي ~~الشافعي وقال في الجديد: ان طالت المدة لم يأت به، وان لم تطل اتى به. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 196- قال الشيخ: إذا نسي سجدتي السهو وقلنا # انه يجب الإتيان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا يحتاج الى حد الطول، ~~وانما يحتاج من يقول إذا طالت لم يجب عليه. # قال الشافعي: فيه قولان قال في الجديد: المرجع الى العرف، وقال في ~~القديم: ما لم يقم من مجلسه. وقال الحسن وابن سيرين: ما لم ينحرف عن PageV01P154 # القبلة. وقال أبو حنيفة: ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم، وهذا الفرع ساقط عندنا. # مسألة- 197- قال الشيخ: إذا سها خلف من لا يقتدى به # يحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك ~~عن ابن عباس. وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما روي عن مكحول الشامي انه قال: ان ~~قام مع قعود امامه سجد للسهو. # دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلك ~~قد انقرض انتهى كلام الشيخ. # قال العلامة في المختلف: والتحقيق هنا ان يقول كل زيادة يفعلها المأموم ~~أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود، اما الشك مع حفظ ~~الامام فلا (1). والمعتمد قول العلامة ره. # مسألة- 198- قال الشيخ: إذا ترك الامام سجود السهو # عامدا أو ناسيا، وجب على المأموم أن ms092 يأتي به، وبه وقال مالك والشافعي. ~~وقال أبو حنيفة لا يأتي به. # قال الشيخ: دليلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على ~~الامام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك. # والمعتمد ان شارك المأموم امامه في السهو وجب عليه السجود، سواء سجد ~~الإمام أو ترك وان لم يشاركه بل كان ذاكر لم يجب عليه السجود، سواء سجد ~~الإمام أو لم يسجد. # مسألة- 199- إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة # أو ما زاد عليها، فإذا سها الامام فيما بقي عليه، فإذا سجد الامام سجود ~~السهو لا يلزمه أن يتبعه، وكذا ان تركه متعمدا أو ساهيا ولا يلزمه ذلك، وبه ~~قال ابن سيرين وقال جميع الفقهاء: PageV01P155 # يتبعه في ذلك. # قال الشيخ: دليلنا أن سجدتي السهو لا يكونان الا بعد التسليم، فإذا سلم ~~الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به، فلا يلزمه أن يسجد ~~بسجوده. # والمعتمد ان شاركه في السهو وجب على المأموم السجود بعد إكمال صلاته وان ~~لم يشاركه لم يجب عليه شيء كما مر. # مسألة- 200- قال الشيخ: كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو # إذا تركه متعمدا، ان كان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول والتسبيح في ~~الركوع والسجود وسجدة واحدة، وان كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل ~~القنوت وما أشبهه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة، والمعتمد قول الشيخ ره. # مسألة- 201- قال الشيخ: لا سهو في النافلة # ، وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء: حكمها حكم الفريضة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 202- قال الشيخ: إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته. # وقال جميع الفقهاء: عليه سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: يضيف إليها خامسة ~~ويسجد للسهو. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 203- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة # ، صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال جميع ~~الفقهاء، وقال ابن عمر وابن الزبير: يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو ويسلم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 204- قال الشيخ: ms093 من لا يحسن القرآن أصلا # ، لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا ~~يجزيه غيره، وبه قال الشافعي. PageV01P156 # وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن، لم ينب منا به غيره فيقوم ساكتا ~~بغير ذكر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 205- قال الشيخ: إذا صلى رجل بقوم على غير طهارة # ، عالما كان أو جاهلا، وجب عليه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن كان ~~عالما بحال الامام واقتدى به، وجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، وان لم يكن ~~عالما فالمعمول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا اعادة على ~~المأموم، سواء كان الامام عالما بحدثه أو لا، وسواء كان حدثه جنابة أو ~~غيرها، سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وبه قال الشافعي وابن حنبل. # وقال قوم من أصحابنا برواية (1) ضعيفة ان عليه الإعادة، وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه، وقال مالك: ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، وان ~~كان جاهلا لم تبطل، وقال عطاء: ان كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وان كان غير ~~جنابة، فإن علموا في الوقت أعادوا وان علموا بعده فلا اعادة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2). # مسألة- 206- قال الشيخ: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره # ولا امارة على كفره، مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك لم يجب ~~الإعادة. وقال أصحاب الشافعي: يجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن السيد المرتضى وابن ~~الجنيد من شيوخ الفرقة أوجبا الإعادة. # مسألة- 207- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات، # سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر. PageV01P157 # وقال الشافعي: ان دخل في الصلاة وهو مفيق، جازت الصلاة خلفه، وان سكر في ~~خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم يفارق بطلت صلاته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 208- قال الشيخ: طهارة البدن والثياب وموضع السجود # شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، وزاد الشافعي موضع الصلاة ~~أجمع، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين. وقال مالك: ms094 يعيد في الوقت. # قال الشيخ: كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة ~~وذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس وابن ~~مسعود وغيرهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. ### ||| القول في النجاسات: # مسألة- 209- قال الشيخ: من لا يجد الا ثوبا نجسا # ، نزعه وصلى عريانا ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي. وقال في البويطي: ~~وقيل يصلي فيه ويعيد، قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، وانما حكى مذهب غيره. ~~وقال مالك: يصلى فيه ولا اعادة عليه، وبه قال محمد بن الحسن. # وقال أبو حنيفة: ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا اعادة عليه، ~~وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا، وكيف ما ~~صلى فلا اعادة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا، ولا اعادة في الموضعين، وهو ~~اختيار العلامة في منتهى المطلب (1)، ومذهب ابن الجنيد، واختاره الشهيد في PageV01P158 # دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه. # مسألة- 110- قال الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر # ولا ينجس بالموت، وكذا دم السمك طاهر، ودم البق والبراغيث والقمل، وبه ~~قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو نجس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 211- جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن # ، قليلة كانت أو كثيرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق والبراغيث ~~والسمك وما لا نفس له سائلة ودم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقليله وكثيره. ~~ودم الحيض والاستحاضة والنفاس، لا تجوز الصلاة بقليله ولا بكثيره. ودم ~~الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فان ~~بلغ مقدار الدرهم وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وان كان أقل ~~من ذلك لم يجب إزالته. # وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنه تجب إزالة قليله ~~وكثيرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فان تفاحش وجب إزالته. # وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم، فان زاد ms095 وجب ~~إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وان لم يرد عليه فهو معفو عنه. # وقال مالك وأحمد: ان تفاحش لم يعف عنه وان لم يتفاحش فهو معفو عنه. # وقال أحمد: المتفاحش شبر في شبر. وقال مالك: نصف الثوب. وقال النخعي ~~والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وان كان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا ~~الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في القلة. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم وثلث PageV01P159 # واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 212- قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة # ، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا ~~في ذلك منهم من قال: يجب عليه الإعادة في كل حال، وبه قال الشافعي في الأم ~~وأحمد ابن حنبل، ومنهم من قال: ان علم في الوقت أعاد، وان علم بعد خروج ~~الوقت لم يعد، وبه قال مالك. # وقال أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به ~~الاستحباب، ومنهم من قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على ~~كل حال وان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة، وهو الذي اخترناه في كتاب النهاية ~~(2)، وبه تشهد الروايات. # والمعتمد عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت ولا خارجه، وهو اختيار الشهيد في ~~دروسه (3)، وصاحب الشرائع في شرائعه (4)، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس. # مسألة- 213- قال الشيخ: الجسم الصيقل # ، كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا ~~بالغسل بالماء، وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، واختاره ~~المرتضى، ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 214- قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا # لا بأس بالصلاة فيه PageV01P160 # وان كان فيه نجاسة، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب، ~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # وقالوا في الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن يجف لم يزل ~~حكمها، وان دلكها بعد أن جفت للشافعي قولان، قال في الجديد: لا ms096 يزول حكمها ~~حتى يغسلها بالماء، وقال في أماليه القديم والحديثة يزول حكمها، وبه قال ~~أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1) ولا فرق بين التي ~~عددها الشيخ، وبين السيف والسكين والسوار والدملج والخاتم، نص عليه ابن ~~إدريس، والعلامة في المختلف (2). # والمعتمد تقييد السيف والسكين بالمحارب. # مسألة- 215- قال الشيخ: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس # ، صلى فرضه في كل واحد منهما. واما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا، فإنه ~~يتمم فلا يستعمل شيئا منهما، ولا يتحرى في هذه المواضع. # وقال الشافعي يتحرى في الثوبين والإناءين، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى ~~فيه، وأبو حنيفة جوز التحري في الثوبين دون الإناءين، وجوزه في الثلاثة إذا ~~كان الطاهر أكثر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 216- قال الشيخ: إذا كان معه قميص، فنجس أحد كمية # لا يجوز له التحري، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إذا أصاب الثوب ~~نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين، لا يجوز له التحري. # ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان، قال أبو العباس: يجوز التحري، PageV01P161 # لأنهما كالثوبين. وقال أبو إسحاق لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد، فان قطع ~~أحد الكمين جاز التحري، عند الجميع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم يعرف ~~موضع النجاسة فقطعه بنصفين، لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار العامة. # مسألة- 217- قال الشيخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض # ، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء ~~أجزها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت ~~والقرص شرط في صحة الغسل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. # مسألة- 218- قال الشيخ: عرق الجنب إذا كان من الحرام # حرام لا تجوز الصلاة فيه، وان كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز ~~الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا. # والمعتمد الجواز، وهو مذهب ابن إدريس ومتأخري أصحابنا، واستدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 219- قال الشيخ: المذي والوذي طاهران # ، لا بأس بالصلاة في ms097 ثوب أصابه وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ~~ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما. # ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه وأنه ~~يجري مجرى العرق، والآخر أنه يجري مجرى الوذي والمذي. والمعتمد قول الشيخ ~~واستدل بإجماع الفرقة، وابن الجنيد قال: يجب غسل الثوب من المذي الخارج ~~عقيب شهوة وينقض الوضوء عنده وأما ما خرج من غير شهوة فلا. وقوله ضعيف. # مسألة- 220- قال الشيخ: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام # يكفي أن يصب PageV01P162 # عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، والصبية والكبار الذي أكلوا ~~الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه. # ووافقنا الشافعي في بول الصبي وكذا ابن حنبل. وقال الأوزاعي والنخعي: # ترش أبوال الآدميين كلهم، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم. وقال أبو حنيفة: # يجب غسل الجميع، ولا فرق بين الصبي والصبية. # والمعتمد وجوب العصر في غير الصبي ويجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة وان ~~لم ينفصل. # مسألة- 221- قال الشيخ: كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم # بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن، الا ذرق الدجاج خاصة ~~فإنه نجس وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره ولا ~~قليله، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فبوله مكروه وروثه وان لم يكن نجسا. # وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر، وما لا ~~يؤكل لحمه كله نجس. وقال الشافعي: بول جميع ذلك وروثه نجس، أكل لحمه أو لم ~~يؤكل، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن. # وقال أبو حنيفة: غير الآدميين من الحيوان، اما الطائر فذرقه جميعه طاهر، ~~أكل لحمه أو لم يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. وقال محمد: ما يؤكل لحمه من ~~الطير فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس. # وقال محمد: ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا ~~الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج، واما غير الطائر فروثه كله ms098 ~~نجس عندهم جميعا الا زفر، فإنه قال: ما يؤكل لحمه روثه طاهر، وما لا يؤكل ~~روثه نجس. وأما أبوالها فقال أبو حنيفة: البول كله نجس، وقال محمد: بول ما ~~يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس. واما الإزالة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: PageV01P163 # اما ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين، ان كان قدر الدرهم عفي عنه، وان ~~زاد لم يعف عنه. وأما ما يؤكل لحمه، فمعفو عنه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ما ~~لم يتفاحش. قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يجده قال أبو ~~يوسف: التفاحش شبر في شبر. وقال محمد: ربع الثوب. والمعتمد قول الشيخ إلا ~~في ذرق الدجاج، فإنه طاهر على المشهور بين متأخري أصحابنا. # مسألة- 222- قال الشيخ: المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك # ، ويحتاج الى غسله بالماء رطبة ويابسة، من الإنسان وغيره ومن المرأة ~~والرجل لا يختلف الحكم فيه. # وقال الشافعي: المنى طاهر من الرجل والمرأة، ووافقنا على نجاسته مالك ~~وأبو حنيفة والأوزاعي، الا أنهم اختلفوا فيما تزول به حكمه، قال مالك: يغسل ~~رطبا ويابسا كما قلناه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا، وللشافعي ~~في مني غير الآدمي قولان، أحدهما انه طاهر كله عدا مني نجس العين كالكلب ~~والخنزير والثاني نجس كله. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ~~وبالأخبار (1). # مسألة- 223- قال الشيخ: العلقة نجسة # ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب ~~عندهم، وقال الصيرفي وغيره: # أنها طاهرة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 224- قال الشيخ: من انكسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حيوان طاهر، # فلا خلاف في أن ذلك جائز، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فان ذلك ~~عندنا جائز، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت. # وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده الى مكانه أو غيره، ومتى كان من ~~نجس العين مثل الكلب والخنزير، فلا يجوز له فعله، فان فعل وأمكنه نقله وجب ~~عليه، فان لم يمكنه إلا بمشقة عظيمة يلحقه أو ms099 خوف التلف لم يجب قلعه. PageV01P164 # وقال الشافعي: إذا جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز وكذا ~~إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى، ~~وأما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس، وهو عظم الكلب والخنزير أو عظم ما لا ~~يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته، قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك. # وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك، فان خالف ففيه ~~ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم، أو نبت ويستضر بقلعه ولم يخف التلف، أو ~~يستضر ويخاف التلف، فان لم يستضر وجب قلعه، وان استضر لنبات اللحم عليه ولم ~~يخف تلف نفس ولا عضو وجب قلعه، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات ~~قبل قلعه لم يقلع بعد موته، لانه صار ميتا كله والله حسبه، وقال أصحابه: # المذهب ألا يقلع. # وقال الصيرفي: الاولى قلعه، وان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، ~~قال الشافعي: المذهب أنه يجب قلعه، وفي أصحابه من قال لا يجب قلعه وهو ~~المذهب، وقال أبو حنيفة: في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بنفي الحرج. # مسألة- 225- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها # ، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر، فان خالفت تركت ~~الاولى ولا تبطل صلاتها. # وقال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها وكذا الرجل الا أن يصل بشعر ما ~~يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته. # والمعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس، ولا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن ~~الشعر نجسا. # مسألة- 226- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض # ، فتطهيرها أن PageV01P165 # يصيب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا ~~زال حكمنا بطهارة الماء وطهارة المحل، ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قلع ~~المكان وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كانت الأرض ms100 رخوة فصب عليها الماء، فنزل من ظهرها الى ~~بطنها، طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وان ~~كانت الأرض صلبة فصب عليها الماء، فجرى عليه الى مكان آخر، طهر مكان البول ~~ولكن نجس المكان الذي انتهى اليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر المكان ويلقى ~~عليه التراب. # والمعتمد عدم طهارة الأرض، ونجاسة الماء الملقى عليها ما لم يكن كرا ~~دفعه، وما دون الكر فهو ماء قليل لاقته نجاسة وكل ماء قليل لاقته نجاسة ~~فإنه ينجس، وهو مذهب العلامة. # مسألة- 227- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس # طهر الموضع، وان جفت بغير الشمس لم تطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء. # وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بان يجففها الشمس أو بأن يهب ~~عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر، فيه قولان قال في الأم: لا يطهر ~~بغير الماء، وبه قال مالك. وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل، ~~وقال في الإملاء: ان كان ضاحيا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر ~~طهر المكان، فأما إذا كان في البيت أو في الظل، قال: يطهر بغير الماء، فخرج ~~من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا. # فان كان في الشمس فعلى قولين، أحدهما لا يطهر، والثاني يطهر، وبه قال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد والظاهر أن مذهبهم لا فرق بين الشمس والظل، وانما PageV01P166 # الاعتبار بأن يجف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). ### ||| (مسائل في المكان) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس: # مسألة- 228- قال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة # دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها، وبه قال الشافعي وقال ~~مالك: لا تكره الصلاة فيها، وقال بعض أهل الظاهر: لا تجزى الصلاة، واليه ~~ذهب قوم من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل ~~لرواية عمار الساباطي (2). # مسألة- 229- قال الشيخ: تكره الصلاة في بيوت الحمام # ، فان كانت نجسة ms101 لا يجوز السجود عليها، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي. # وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما لا تجزي، لأنه موضع نجاسة، فإن علم ~~طهارته كان جائزا، وان علم نجاسته لم يجز. وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة ~~المجهولة، فإن فيها قولين، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة، لأنها مأوى ~~الشياطين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3). # مسألة- 230- قال الشيخ: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا # أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك العين النجسة إذا حرقت PageV01P167 # بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة. # وقال أبو حنيفة: كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه ~~أنه قال: إذا وقع خنزير في مملحة فصار ملحا طهر. وقال الشافعي الأعيان ~~النجسة لا يطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا. # والمعتمد الطهارة بالاستحالة كما قاله أبو حنيفة، وأن النار لا يطهر الا ~~ما أحالته رمادا أو دخانا. # مسألة- 231- قال الشيخ: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة # لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لا، وبه قال ~~الشافعي الا أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه. # وقال أبو حنيفة: ان تحرك البساط بحركة المصلي لم تصح صلاته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 232- قال الشيخ: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر # ، والطرف الآخر على الأرض وهو نجس لم تبطل صلاته. # وقال أبو حنيفة: ان كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 233- قال الشيخ: إذا كان موضع سجوده طاهرا # صحت صلاته وان كان موضع قدميه ومصلاه نجسا إذا كانت النجاسة لا يتعدى الى ~~بدنه وثيابه. # وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى لا يقع ثوبه على شيء ~~منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت. # وقال أبو حنيفة: المعتبر موضع قدميه، فان كان طاهرا لا يضره ما وراء ذلك ~~وان كان نجسا لم تصح صلاته وان كان ما عداه طاهرا. وأما موضع سجوده، ms102 ففيه ~~روايتان، روى أبو يوسف أنه لا يشترط طهارته، وروى محمد أنه يشترط طهارته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P168 # مسألة- 234- قال الشيخ: إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته # ، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه. وكذا لو شد الحبل في سفينة ~~فيها نجاسة، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة. # وقال أصحاب الشافعي: في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته وان كان ~~حاملا لطرفه بطلت صلاته، ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا ~~وأبطلها في الصغير دون الكبير. واما السفينة، فقالوا كلهم: ان كان الحبل ~~مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة، وان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 235- قال الشيخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول # أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة. # وقال جميع الفقهاء: ان ذلك تبطل الصلاة، وهو المعتمد. # مسألة- 236- قال الشيخ: من صلى بحرير محض من الرجال # من غير ضرورة كان عليه إعادتها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن ~~الصلاة فيه ولبسه محرم، الا أنه لا يعيد الصلاة وان فعل حراما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 237- قال الشيخ: إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم # ، وكان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه. # وقال الشافعي: لا يزول إلا إذا تساويا، أو يقل الإبريسم عن القطن أو ~~الكتان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 238- قال الشيخ: تكره الصلاة في الثياب السود # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. PageV01P169 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 239- قال الشيخ: يكره السجود على الأرض بسبخة # ، ولم يكرهه أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 240- قال الشيخ: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار # أو سلاح مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2). # مسألة- 241- قال الشيخ: يكره التختم بالحديد # خصوصا في حال الصلاة اما ms103 التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز لأحد من ~~الرجال ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفقهاء وبالأخبار (3) لانه حلية الجن ~~في الدنيا وأهل النار في الآخرة. # مسألة- 242- قال الشيخ: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام # ، بل ينبغي ان يكشف فاه لقراءة القرآن، ولم يكرهه أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 243- قال الشيخ: يكره أن يصلي مشدود الوسط # ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ~~الفرقة. # مسألة- 244- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة # ولا الثوب المغصوب، وأجاز ذلك جميع الفقهاء، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم ~~أن ذلك منهي عنه. PageV01P170 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 245- قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب # لا تصح الصلاة به وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 246- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر # الا أن يحله، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. # والمعتمد المنع ان منع من السجود، والا فهو مكروه. # مسألة- 247- قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده # ولا بشعره ولا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، وما يؤكل لحمه إذا ~~مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا تجوز الصلاة فيه، ورويت رخصة في جواز الصلاة ~~في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه. # وخالف جميع الفقهاء في ذلك: وقالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ جاز ~~الصلاة في جلده، إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل ~~لحمه إذا مات ودبغ جلده قد مضى الخلاف فيه. # والمعتمد عدم الجواز في شيء من ذلك كله. # مسألة- 248- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب # والثعلب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 249- قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد # ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق ~~أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك وان كان لا لغرض كره ذلك، وبه قال الشافعي ms104 ومالك. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع PageV01P171 # الضرورة، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه، فإنه يخرج منه، وبه قول ~~الثوري الا أنه قال: إذا جنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال ~~أحمد إذا توضى الجنب، فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث كيف شاء. # والمعتمد قول الشيخ إلا في المسجدين، فإنه لا يجوز الاجتياز فيهما، فان ~~احتلم فيهما تيمم للخروج وجوبا، الا أن يكون زمان خروجه أقل من زمان التيمم فيخرج. # مسألة- 250- قال الشيخ: يكره للحائض العبور في المسجد، # ومثله قول الشافعي، واختلف أصحابه على قولين، قال أبو العباس وأبو إسحاق: ~~ينظر فإن أمنت من التلويث كان حكمها حكم الجنب، وان لم تأمن كره لها ~~العبور، ومنهم من قال: يكره لها العبور على كل حال. # والمعتمد الكراهية مع أمن التلويث، وعدم الجواز مع عدم الأمن منه، واستدل ~~الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 251- قال الشيخ: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام # ولا شيء من المساجد لا بالاذن ولا بغيره، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: المسجد الحرام فلا يجوز مطلقا، وغيره يجوز مع الاذن. # وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@07 «يا أيها الذين آمنوا إنما ~~المشركون نجس» (1) هذا حكم عليهم بالنجاسة، وإذا حكم بنجاستهم لا يجوز شيئا ~~من المساجد، لانه لا خلاف في وجوب تجنب النجاسات المساجد. # مسألة- 252- قال الشيخ تكره: الصلاة في أعطان الإبل، # ولا يكره في مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روي أن المعاطن ~~مأوى الشياطين. PageV01P172 # وقال الشافعي: ان كانت نجستين بأرواثها، فالصلاة فيها باطلة، وان كانت ~~طاهرتين فالصلاة جائز غير أنها مكروهة في أعطان الإبل دون مراح الغنم كما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان ما يؤكل لحمه بوله وروثه ~~عندنا طاهر. # مسألة- 253- قال الشيخ: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن # لا ينجس اللبن وجاز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي ينجس ~~فلا يجوز شربه واستدل ms105 الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # والمعتمد نجاسته، لانه تابع لاقى نجاسته وهي الميتة. # مسألة- 254- قال الشيخ: الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة: # وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت، فما كره لأجل الفعل ~~بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى غروبها، وما كره لأجل الوقت ~~عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، والأول انما كره ابتداء الصلاة ~~فيه نافلة. # وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو زيارة أو ~~صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة، فلا بأس به ولا ~~يكره وأما ما نهي عنه لأجل الوقت فالأيام والأوقات والصلوات فيه سواء، الا ~~يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل. # ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة ~~فيها أي وقت شاء، ومن الصلوات ما لها سبب، ومن أصحابنا من قال في الصلاة ~~التي لها سبب مثل ذلك. # وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شيء من ~~الصلوات فيها بحال الا عصر يومه، فإنه يبتدئ به وان كان مع الغروب، ولا ~~يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة PageV01P173 # الجنازة وسجود التلاوة. # واما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل، فله أن يصلي فيهما الفوائت ~~والجنازة وسجود التلاوة، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة، واستدل ~~الشيخ بإجماع الفرقة وبالاخبار (1). # والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم ~~الجمعة، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر. ### ||| مسائل في النوافل: # مسألة- 255- قال الشيخ: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر # ، وبه قال مالك، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه، وفي الجديد: ~~الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده أن الوتر واجب، وسيجيء ~~الكلام عليه. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 256- قال الشيخ: النوافل المرتبة في اليوم والليلة # إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها، وللشافعي قولان، ms106 أحدهما لا يقضي وبه قال ~~مالك، وقال في القديم: يقضي. قال أصحابه وهو أصح القولين. # وقال أبو حنيفة: لا يقضي الا ركعتا الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم ~~يقضهما، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض. وقال محمد: يقضيان على كل حال. PageV01P174 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 257- قال الشيخ: النوافل التابعة للفرائض # أربع وثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر، وثمان نافلة العصر ~~قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ~~بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر ~~يفصل بينهما بتسليمة. # وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ~~ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة، ~~ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر، فصار للظهر ~~ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها، ومنهم من قال: سبع عشرة ركعة وزاد ~~أربعا قبل العصر. # وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وقبل العصر روايتان ~~إحداهما أربع، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء ~~الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي، تسليمة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 258- قال الشيخ: ينبغي لمن يصلي النافلة # أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد ~~على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو ~~نهارا، فان خالف ذلك خالف السنة. # وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا، وأما الجواز فان ~~يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى، ~~فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة PageV01P175 # جاز قال في الإملاء: ولو صلى بغير إحصاء جاز، قال: وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ليلا كان أو نهارا. وقال أبو ms107 يوسف ~~ومحمد بقوله نهارا، وبقول الشافعي ليلا، قال: والجائز في النهار عددان مثنى ~~وأربعا، فإن زاد على الأربع لم يجز والجائز في الليل مثنى مثنى وأربعا ~~أربعا وستا ستا وثمانيا ثمانيا، فان زاد على ذلك لم يصح. # والمعتمد قول الشيخ الا ما استثنى كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات كالصبح ~~والظهر والعصر. # مسألة- 259- قال الشيخ: نوافل رمضان تصلى منفردا # والجماعة فيها بدعة. # وقال الشافعي صلاة المنفرد أحب الي منه، وشنع ابن داود على الشافعي في ~~هذه المسألة، فقال: خالف فيها السنة والإجماع. واختلف أصحاب الشافعي على ~~قولين، فقال: أبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل ~~حال، وتأولوا قول الشافعي، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها ~~الجماعة، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء، ونافلة لم يسن لها الجماعة، مثل ~~ركعتي الفجر والوتر، وما سن له الجماعة آكد مما لم يسن له الجماعة. # ثم قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الى منه، يعني ركعتا ~~الفجر والوتر الذي تصلى على الانفراد آكد من قيام شهر رمضان. # والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلامه: ان صلاة التراويح على الانفراد ~~أفضل من الجماعة بشرطين، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد والثاني ~~أن يطيل القيام والقراءة، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ امامه، وقد نص ~~في القديم على أنه ان صلى في بيته في رمضان، فهو أحب الي، وان صلاها في ~~جماعة فحسن وأختار أصحابه مذهب أبي إسحاق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P176 # مسألة- 260- قال الشيخ: يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة # زيادة على النوافل المرتبة في سائر الشهور عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ~~ركعة ثمان بين العشاءين واثنى عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، وفي العشر ~~الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة وفي ثلاث ليال وهي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين ~~وثلاث وعشرين مائة ركعة. # ومن أصحابنا من قال: يسقط هذه الثلاث الليال النوافل المرتبة من عشرين ~~ركعة أو ثلاثين ويصليها في الجمعات، فيصلي في أربع جمع كل جمعة أربع ركعات ~~صلاة ms108 أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد خمسين مرة قل ~~هو الله أحد، وركعتين بصلاة فاطمة (عليها السلام) يقرأ في الأولى مائة مرة ~~إنا أنزلناه وفي الثانية مائة مرة قل هو الله أحد، وأربع ركعات صلاة جعفر ~~ابن أبي طالب (عليه السلام) على الترتيب المعروف في ذلك. وفي آخر جمعة ~~عشرين ركعة بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي آخر ست من الشهر عشرين ~~ركعة بصلاة فاطمة (عليها السلام) المجموع ألف ركعة وفي ليلة النصف مائة ~~ركعة كل ركعة عشر مرات قل هو الله أحد، وليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد ~~مرة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة. # وذهب قوم من أصحابنا الى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور لا يزاد فيها ~~على النوافل المرتبة شيء. # وقال الشافعي: المستحب عشرين ركعة بعد العشاء خمس ترويحات كل ترويحة أربع ~~ركعات بتسليمتين، قال الشافعي: ورأيتهم في المدينة يقومون بتسع وثلاثين ~~ركعة، ويقومون بمكة بعشرين ركعة. # قال أصحابه: معناه أن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل ~~طوافين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل ~~المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعل مكان كل سبع PageV01P177 # من الطواف ترويحة، فزادوا أربعة تراويح، فيكون ست عشرة ركعة وعشرين ركعة ~~الراتبة، ويوترون بثلاث ركعات يصير تسعا وثلاثين ركعة. قال الشافعي: # السنة عشرون ركعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 261- قال الشيخ: القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض # في جميع السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة. # وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر ~~خاصة، وقد مضى ذكر ما يقوله في قنوت صلاة الغداة، وان محله بعد الركوع وقال ~~أبو حنيفة: يقنت في الوتر جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 262- قال الشيخ: قنوت الوتر قبل الركوع # ، وبه قال أبو حنيفة ms109 ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما قبل الركوع، والآخر ~~بعد الركوع، وعليه أصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار. # مسألة- 263- قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل # ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. # وقال مالك: الثلث الأخير أفضل. وقال الشافعي: ان جزى الليل جزءين كان ~~النصف الأخير أفضل، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الجزء الأوسط أفضل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 264- قال الشيخ: الوتر سنة مؤكدة # ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: انه فرض. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. PageV01P178 # مسألة- 265- قال الشيخ: صلاة الليل عندنا احدى عشر ركعة # كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم. # وقال الشافعي: أفضل الوتر احدى عشر يسلم في كل اثنتين، وأقل الأفضل ثلاث ~~بتسليمتين والثلاث أفضل من الواحدة والخمس أفضل من الثلاث، كلما زاد إلى ~~إحدى عشر كان أفضل، والوتر بالواحدة جائز، والركعة صلاة صحيحة، وبه قال ~~مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص ~~منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة. وقال الثوري: # لا يوتر بواحدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # قال الشيخ: وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول: # لا يجوز لانه لا دليل في الشرع على ذلك. # والمعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من ~~ركعتين. # مسألة- 266- قال الشيخ: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار # ، ويجوز ذلك مع الاضطرار وخوف الفوات والسفر. وقال الشافعي: هو بالخيار ~~ان شاء أوتر أول الليل أو آخره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 267- قال الشيخ: من أوتر أول الليل وقام آخره # لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر. وقال الشافعي: يعتد، وبه قال مالك ~~والثوري. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 268- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر # قل هو PageV01P179 # الله أحد والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء. وقال الشافعي: يقرأ في ~~الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي ms110 الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة ~~قل هو الله أحد والمعوذتين. # وقال أبو حنيفة: يقرأ بما قال الشافعي إلا المعوذتين. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وعموم @QUR@04 فاقرؤا ما تيسر منه (1). # مسألة- 269- قال الشيخ: دعاء قنوت الوتر ليس بمعين # ، بل يقرأ بما شاء ورد في ذلك أدعية معينة لا يحصى أوردنا طرفا منها في ~~الكتاب الكبير (2). # وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي (عليه السلام)، قال: علمني ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلمات أقولهن في قنوت الوتر «اللهم اهدني ~~فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، ~~وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، تباركت ~~ربنا وتعاليت» هذا هو المنقول وزاد أصحابه «ولا تعز من عاديت، فلك الحمد ~~على ما قضيت». PageV01P180 ### | كتاب الجماعة # مسألة- 270- قال الشيخ: الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة # وليست واجبة، ولا فرضا لا من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات، وهو ~~المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. # وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة ~~وقال داود وأهل الظاهر: هي من فروض الأعيان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة ~~وليست بشرط، وقال قوم من أصحاب الحديث: هي شرط فلو صلى من غير جماعة لم تصح صلاته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار. # مسألة- 271- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة # وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى، وهو مذهب الشافعي، الا أنه قال: هذا ~~إذا كان المسجد له امام راتب فصلى في الناس، أما إذا لم يكن له أمام راتب، ~~أو كان المسجد على قارعة الطريق، أو في محله لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة ~~واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة، وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا ~~جماعة وجاء قوم، جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون ولا ~~يقيمون ويجتزون بالأذان الأول. PageV01P181 # وهذا هو المعتمد، والبحث انما هو مع اتحاد الصلاة، ms111 اما مع المغايرة فلا ~~خلاف في استحبابها. # مسألة- 272- قال الشيخ: صلاة الضحى بدعة # لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقال: انها سنة. وقال ~~الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان وأفضله اثنا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعدم الدليل على مشروعيتها. # مسألة- 273- قال الشيخ: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام # ، وبه قال مالك وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فان فعل كان جائز ~~أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال ابن حنبل: إذا صلى الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، ولا ~~يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 274- قال الشيخ: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي # ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس ~~يفسد ذلك الصلاة، ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي: ويجوز صلاة الطاهر خلف ~~المستحاضة. # وقال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ~~والطاهر خلف المستحاضة وجهان. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي ولا المكتسي ~~بالعريان ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة، ولا خلاف بينهم في هذه ~~المسائل وأما القائم بالقاعد، فقال محمد أيضا لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأبو ~~يوسف: يجوز استحسانا. والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا، ~~واجمعوا على PageV01P182 # أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه. # والمعتمد عدم جواز ايتمام القاعد بالمومي، والمكتسي بالعريان والقارئ ~~بالأمي. # مسألة- 275- قال الشيخ: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل # وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما، وبه قال الشافعي وأحمد. # وذهب قوم الى أن اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال وبه قال مالك ~~وأبو حنيفة وقالوا: يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم ~~المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما. # والمعتمد جواز ايتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفريضين في اليومية ~~دون غيرها، ويجوز ms112 ايتمام المتنفل بالمفترض وبالعكس وبالتنفل في أماكن ~~مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فكالاستسقاء والعيدين والصبي بالصبي، قيل: ~~وفي صلاة الغدير. وأما المفترض بالمتنفل وبالعكس، فبالصلاة المعادة. # مسألة- 276- قال الشيخ: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه # أو هو راكع استحب أن يطيل حتى يلحق الداخل، وللشافعي قولان، أحدهما أن ~~ذلك مكروه، والآخر أنه جائز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 277- قال الشيخ: يجوز امامة العبد # إذا كان من أهلها. # وقال أبو حنيفة: هي مكروهة، وروي في بعض روايتنا انه لا يؤم الا مولاه ~~(1) والمعتمد الأول. # مسألة- 278- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة ولا خنثى # ، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلك. PageV01P183 # والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 279- قال الشيخ: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء # ليس فيهن رجل. وقال الشافعي: ذلك مكروه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 280- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق # من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها. # وقال الشافعي أكره امامة الفاسق والمظهر للبدعة، وان صلى خلفه جاز. قال ~~أصحابه: أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره، ~~وضرب نفسقه، فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فالمختلفون في الفروع مثل ~~أصحاب أبي حنيفة ومالك فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم، لكن ان كان فيهم من ~~يعتقد ترك بعض الأركان يكره الايتمام به فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا ~~يجوز الايتمام به. # والذين لا نكفرهم هم المعتزلة أو غيرهم، فلا يجوز الايتمام بهم. وأما ~~الذين نفسقهم ولا نكفرهم، فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء حكم ~~من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد، وهؤلاء يكره الايتمام بهم ولكنه ~~يجوز وبهذا قال جماعة أهل العلم، وحكى عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 281- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ # ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو ~~لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. أما أن ms113 يؤم بقارئ فلا سواء جهر ~~بالقراءة أو خافت. # وقال أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال: أحدها أنه ~~يجوز على كل حال، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته، وبه قال ~~المزني. والثاني أنه لا يجوز على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والثالث ان كانت PageV01P184 # الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وان كانت مما يسر فيها جاز، وبه قال الثوري ~~وأبو ثور، لان ما لا يجهر فيه يلزم المأموم القراءة. وقال أبو حنيفة: إذا ~~ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل، وعند الشافعي تبطل صلاة القارئ. # قال الشيخ: وبه نقول، وقول الشيخ هو المعتمد. # مسألة- 282- قال الشيخ: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام # ثم ظهر أنه كافر لم يجب الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد ~~الصلاة، سواء صلى في جماعة أو فرادى، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه ~~الشهادتان. # وقال الشافعي: يجب عليه الإعادة، قال: ويحكم عليه بالظاهر بالإسلام، لكن ~~لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق ~~بين أن يصلي في جماعة أو منفردا. # وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة، لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ~~ذلك حكم بردته، ولا يلزمه حكم الإسلام لو صلى منفردا. # وقال محمد: إذا صلى في المسجد في جماعة أو منفردا حكم بإسلامه، وان صلى ~~في بيته لم يحكم بإسلامه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 283- قال الشيخ: مسألة فيها ثلاث مسائل: # أولها من صلى بقوم بعض الصلاة، ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة ~~جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد، وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ~~ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم، ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، ~~خرج واغتسل واستأنف الصلاة. وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت ~~الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثم صارت جماعة بإمام. # الثانية: نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، ~~وتنقل الصلاة من الجماعة الى حال الانفراد، ms114 وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة: تبطل PageV01P185 # صلاته. # الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك وللشافعي ~~قولان أحدهما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثاني يجوز وهو الأصح عندهم. # والمعتمد قول الشيخ في الاولى والثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز ~~نقل النية من الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز. # مسألة- 284- قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام # ، ثم أخرج نفسه وأتمها منفردا صح ذلك. # وقال الشافعي: ان كان لعذر صح، والا فعلى قولين، أحدهما يصح والأخر لا ~~يصح. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 285- قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما # في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، ~~وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا ~~في فرض ولا في نفل، والأخرى يجوز في النفل دون الفرض. # والمعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما ~~ويجوز امامة غير البالغ بمثله. # مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا # ، قام المأموم على يمين الامام وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن ~~المسيب: انه يقف على يساره. # وقال النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل ~~أن يجيء مأموم آخر، تقدم ووقف على يمينيه. # والمعتمد قول الشيخ، والمراد به الاستحباب لا الوجوب، واستدل بإجماع PageV01P186 # الفرقة. # مسألة- 287- قال الشيخ: إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره # ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي ~~حنيفة أنه قال: يتقدم الامام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 288- قال الشيخ: إذا دخل المسجد وقد ركع الامام # وخاف أن يفوته تلك الركعة، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق ~~بالصف ان لم يجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، وبه قال أحمد. # وقال الشافعي: ان وجد فرجة في الصف دخل فيه، والا جذب اليه من الصف واحدا ~~يقف معه، ms115 فان لم يفعل كره له ذلك وانقعدت صلاته، وبه قال مالك وأبو حنيفة ~~وقال داود وابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته. # والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يكون المكان الذي أحرم فيه بحيث لو بقي ~~فيه لصحت صلاته. # مسألة- 289- قال الشيخ: إذا وقف المأموم قدام الامام # لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند ~~أصحابه. وقال في القديم: تصح صلاته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 290- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة # وحال بنيه وبين الصفوف والامام حائل لا تصح صلاته. وقال الشافعي: إذا كان ~~في مسجد واحد صح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 291- قال الشيخ: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم # ، على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك، وبه قال أبو حنيفة، والذي نص عليه ~~الشافعي أنه لا بأس به، وحكي الطبري أنه الأفضل. PageV01P187 # والمعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، وهو المشهور عند أصحابنا. # قال العلامة في المختلف: وقول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم (1). # مسألة- 292- قال الشيخ: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل # وهو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وان كان على بعد لم ~~تصح صلاته، وان علم بصلاة الامام، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ~~ان علم بصلاة الإمام صحت وان كان على بعد من المسجد. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 293- قال الشيخ: الطريق ليس بحائل # ، فإن صلى بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح، الا ان يكون ~~الصفوف متصلة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز. # مسألة- 294- قال الشيخ إذا كان بين المأموم والصفوف حائل # يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو ~~حائط دار مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كل ~~هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة ~~الامام. والمعتمد قول الشيخ، ms116 واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2). # مسألة- 295- قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا # بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ~~قولنا، وهو الأظهر عندهم، والآخر الجواز. والمعتمد الجواز، لان الشبابيك لا ~~يمنع من المشاهدة. # مسألة- 296- قال الشيخ: كون الماء بين الامام والمأموم ليس بحائل # إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي. PageV01P188 # وقال أبو حنيفة: الماء حائل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب ~~الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 297- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام # فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة، وللشافعي قولان، قال في القديم: # تصح، وفي الجديد: لا تصح. # والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته، فلو لم ينو ~~الانفراد بطلت صلاته. # مسألة- 298- قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل # ، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من ~~مشاهدته والاقتداء بأفعاله. # وقال الشافعي: يجوز ذلك الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز ~~والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء، والمرجع فيه الى العرف. # مسألة- 299- قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقته # صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر. # وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته. وقال الشافعي: ان خرج لعذر لم تبطل، وان خرج ~~لا لعذر فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق # ومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك الا مالكا، فإنه وافقنا على ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 301- قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر، # وليس بمفسد للصلاة، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P189 # وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم، لانه يلزمه التمام إذا صلى ~~خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 302- قال الشيخ: سبعة لا يؤمون الناس على حال: # المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد ~~بالمطلقين، ms117 وصاحب الفالج بالأصحاء، وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، ~~والمجنون لا خلاف في أنه لا يؤم، والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك. # والمعتمد أن المجذوم لا يؤم الا بمثله، وكذا المقيد وصاحب الفالج إذا ~~منعا من بعض الأركان أو الأفعال الواجبة، والمجنون وولد الزنا لا يؤمان ~~مطلقا وأما الأبرص والأعرابي فيكره إمامتهما بمن ليس كذلك. # مسألة- 303- قال الشيخ: يستحب للمرأة أن تؤم النساء # ، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل، وروى أيضا أنها تصلى بهن في النافلة ~~خاصة (1). # وبالأول قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا. # وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة ~~أنه جائز غير أنه مكروه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 304- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام # أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم يجوز أن يكون ~~أعلى منه. # وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد أن يعلمهم الصلاة أن يصلي على الموضع ~~المرتفع، ليراه من وراءه فيقتدي بركوعه وسجوده، وان لم يكن بهم حاجة الى PageV01P190 # التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض (1). # وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة: ان كان المأموم ~~في موضع عال والامام في موضع منخفض جاز، وان كان الامام على الموضع العالي، ~~فإن كان أعلى من القامة منع، وان كان قامة فما دون لم يمنع. # والمعتمد قول الشيخ: والعلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى، ~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (2). # مسألة- 305- قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة # عند فراغ المؤذن من الأذان، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، وان كان ~~غائبا مثل قولنا. # والمعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. # مسألة- 306- قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة # عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا ~~قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام. # والمعتمد قول الشيخ: ms118 # مسألة- 307- قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم # أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي. # وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم، رجلا كان أو امرأة. وقال أبو ~~حنيفة: ينوى امامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة والاخبار. PageV01P191 # مسألة- 308- إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة # ، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته، ~~وان خاف الفوت قطعها ودخل بالفريضة فإن دخل الإمام بالفريضة قبل أن يدخل ~~بالنافلة تبعه على كل حال، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه ان كان في المسجد، وان كان خارجا عنه، فان ~~خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وان لم يخف فوتها تمم ركعتين نافلة ثم ~~دخل المسجد فصلى معه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالاخبار (1)، وتقدم الخلاف في صحة ما قلناه. PageV01P192 ### | كتاب صلاة المسافر # مسألة- 309- قال الشيخ: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها # ، مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك، فيه التقصير بلا خلاف، ~~والمباح عندنا يجري مجراه في التقصير، أما اللهو والمعصية فلا تقصير فيه عندنا. # وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين. وقال ابن مسعود: لا تقصير في هذين ~~السفرين. # دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى @QUR@012 وإذا ضربتم في الأرض ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (1) ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية ~~واللهو لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة. والمعتمد ما قاله الشيخ. # مسألة- 310- قال الشيخ: حد السفر الذي يكون فيه التقصير # مرحلة يريد أربعة وعشرون ميلا، وبه قال الأوزاعي. # وقال الشافعي: مرحلتان ستة عشر فرسخا، نص عليه في البويطي، ومنهم من قال: ~~ستة وأربعون ميلا، ومنهم من قال زيادة على الأربعين، ذكره في القديم. # وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال مالك وأحمد. PageV01P193 # وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون ~~فرسخا. وقال داود: أحكام السفر ms119 يتعلق بالسفر الطويل والقصير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ورواية العيص بن القاسم (1). # مسألة- 311- قال الشيخ: التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات # ، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة. # وقال أبو حنيفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد على الركعتين، فان تشهد ~~في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا، ~~والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك. # وقال الشافعي: هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل. وقال المزني: # الإتمام أفضل، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 312- قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا # ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال كل من وافقنا في وجوب ~~التقصير. وقال الشافعي: # يسمى قصرا. # والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه. # مسألة- 313- قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير # لا يجزيه ويجب عليه الإعادة. # وقال داود: يصح صيامه وعليه الإعادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: # هو مخير فان صام أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P194 # مسألة- 314- قال الشيخ: إذا نوى السفر # لا يجوز له أن يقصر حتى تغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران ~~بلده، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال عطاء: إذا نوى السفر، جاز له التقصير وان لم يفارق موضعه. # والمعتمد عدم جواز التقصير الا بعد خفاء الأذان والجدران معا. # مسألة- 315- قال الشيخ: إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير # ، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال مجاهد إن: سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي، وان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح. # والمعتمد ما تقدم، وهو أنه يقصر عند خفاء الأذان والجدران. # مسألة- 316- قال الشيخ: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام # وجب عليه الإتمام، وان نوى أقل من ذلك وجب التقصير. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان نوى خمسة عشر يوما أتم. وقال الأوزاعي: # ان نوى اثنى عشر يوما أتم. وقال الشافعي: ان نوى مقام أربعة أيام سوى يوم ~~دخوله وخروجه أتم، وبه قال مالك ms120 وأحمد بن حنبل. # وقال ربيعة: ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري: إذا دخل بلدا فوضع ~~رجله أتم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 317- قال الشيخ: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم # ، قصر ما بينه وبين شهر، فإذا زاد وجب التمام. # وقال الشافعي له أن يقصر ما لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين ~~سبعة عشر يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين، أحدهما يقصر أبدا، والآخر ~~أنه يتم. # وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين، PageV01P195 # كما قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب ~~معه التمام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 318- قال الشيخ: إذا حاصر (1) الامام بلدا وعزم أن يقيم شهرا، # وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما ~~قلناه، والآخر التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، وبالجملة حكمه حكم المسافر، لعموم ~~الأخبار الشاملة للمحارب وغيره. # مسألة- 319- قال الشيخ: البدوي الذي ليس له دار مقام # ، وانما هو ينتقل من موضع الى موضع طلبا للمرعى والخصب يجب عليه التمام. # وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر. # والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر والمرعى فإنه يقصر، ~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 320- قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواطن: # مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنيه السلام، ولم يخص الفقهاء ~~موضعا باستحباب التمام. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 321- قال الشيخ: الوالي الذي يدور في ولايته # يجب عليه التمام. # وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ~~ولايته بنية الاستيطان والإقامة وجب التمام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 322- إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت # ، الا أنه قد مضى مقدار PageV01P196 # ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير ويستحب الإتمام. # وقال الشافعي: له التقصير. وقال المزني: يجب الإتمام ولا يجوز التقصير. # والمعتمد وجوب التمام. # مسألة- 323- قال الشيخ: ms121 القصر لا يحتاج إلى نية القصر # ، بل يكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام ولا يجوز بعده ~~وقال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز. # والمعتمد قول الشيخ، لان فرضه التقصير وإذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان ~~فرض الوقت لا يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية. # مسألة- 324- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة # أو نية التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام ووجب عليه ~~التقصير. وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه التمام. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ولان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام ~~من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: وأيضا فقد ~~أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها ~~فعليه الدلالة. # والمعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، وان ~~سلم على اثنتين أو عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه ووجب ~~استئناف ركعتين بنية القصر، أو مطلقة من غير نية قصر ولا إتمام، وان عدل ~~الى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك. # مسألة- 325- قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة # من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على ~~التمام. وقال جميع أصحاب PageV01P197 # الشافعي: يجب إعادتها على التمام. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذه فرع على التي قبلها. # مسألة- 326- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر خلف المقيم # لا يلزمه التمام، بل إذا صلى فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو ~~آخرها. وقال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر والتمام: يجب عليه التمام ~~هنا، الا طاووسا والشعبي فإنهما قالا: له القصر وان كان امامه متما. # وقال مالك: ان أدرك معه ركعة لا غير أتم، وان أدرك أكبر منها كان له ~~التقصير. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 327- قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر # صلاها ms122 قصرا، وبه قال مالك وأبو حنيفة. # وللشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله في الأم. والآخر جواز القصر ~~قاله في الإملاء. وكذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء تابع للأداء. # مسألة- 328- قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر # ، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقيم ولا تبطل صلاته ويبنى على ما صلاه، ~~وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 329- قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام # ، لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما لا يلزم المأمون التمام إذا ~~كانوا مسافرين، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يلزمهم التمام. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 330- قال الشيخ: من صلى في السفينة وأمكنه القيام وجب # ، واقفة PageV01P198 # كانت أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يتخير بين ~~القيام والقعود. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 331- قال الشيخ: إذا سافر الى بلد له طريقان # ، أحدهما يجب فيه التقصير، والآخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، ~~فإنه يجب التقصير. # وقال الشافعي: ان كان لغرض جاز، وان لم يكن لغرض فيه قولان، أحدهما ليس ~~له التقصير، والثاني في الأم والقديم له التقصير، وبه قال أبو حنيفة، ~~واختاره المزني. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 332- قال الشيخ: إذا صلى المسافر أربعا ساهيا # أعاد في الوقت دون الخارج. # وقال الشافعي: هو كمن صلى الصبح أربعا ساهيا، فان حكمه قبل التسليم سجد ~~للسهو وبعده على قولين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 333- قال الشيخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل. # وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل، ومن الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 234- قال الشيخ: المسافر في معصية ليس له تقصير # ، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية في مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن ~~مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غريمه مع القدرة على أداء ~~حقه، فلا ms123 يجوز له أن يفطر، ولا أن يأكل ميتة. # وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وزاد المنع من الصلاة على الراحلة PageV01P199 # والمسح على الخفين ثلاثا والجمع بين الصلاتين وقال الثوري والأوزاعي وأبو ~~حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 335- قال الشيخ: إذا سافر للصيد لهوا # أو بطرا لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 336- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين # الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال، ولا ~~فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية. # وقال الشافعي: من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، وهو بالخيار ~~بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس الى خروج وقت ~~العصر. ومن المغرب الى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، والأفضل أن سافر بعد ~~الزوال جمع بينهما في وقت الظهر، وان سافر قبله وزالت الشمس وهو مسافر يجمع ~~بينهما في وقت العصر، وبه قال مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع ~~بينهما بحق النسك، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة، فان زالت الشمس ~~جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، ~~ويجمع بين المغرب والعشاء، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في ~~وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها، ~~فلا جمع الا بحق النسك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). PageV01P200 # مسألة- 337-: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر # يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر. # وقال الشافعي: له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 338- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا. # وقال الشافعي يجوز في المطر حسب، وبه قال مالك، الا أنه قال: يجمع بين ~~المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وقال أبو حنيفة: ms124 لا يجوز ذلك على حال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 339- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين # على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت. # وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه ~~يجوز، وفي البيت على قولين، قال في الإملاء: يجوز، وفي الجديد: لا يجوز ~~وهكذا القولان إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج ~~الى المسجد، فهو على قولين أيضا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P201 ### | كتاب الجمعة # مسألة- 340- قال الشيخ: من كان مقيما في بلد # من تاجر أو طالب علم وغير ذلك، وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه ~~يجب عليه الجمع بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة. # واختلف أصحاب الشافعي في صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبي هريرة الى ~~الانعقاد كما قلناه، وقال أبو إسحاق لا ينعقد لانه غير مستوطن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1). # مسألة- 341- قال الشيخ: إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعة # وهم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، على الاختلاف من أصحابنا، وجب عليهم ~~الجمعة وانعقدت بهم. # وقال الشافعي: ان كانوا أربعين وجبت عليهم وانعقدت بهم. وقال أبو حنيفة: # لا جمعة لأهل السواد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 342- قال الشيخ: من كان على رأس فرسخين فما دونه # ، وجب PageV01P202 # عليهم السعي إلى الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، ~~وان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه السعي. # وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لا يجب عليهم السعي وان كان قرب. # وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف الذي يليهم وكان ~~المؤذن صيتا، وكانت الأصوات هارية والريح ساكنة ومن ليس باصم مسمعا وجب ~~الحضور والا فلا، لكن لو تكلفوها وحضروا في المصر جاز ذلك، وبه قال ابن حنبل. # وقال الأوزاعي: ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم ~~بالليل وجب الحضور، وان كانوا بعد لا يجب. # وقال عطاء: ان كانوا ms125 على عشرة أميال وجب الحضور وان كان أزيد لا يجب وقال ~~الزهري: ان كانوا على ستة وجب، وان كان أكثر لا يجب. وقال ربيعة: # ان كانوا على أربعة وجب، وان كانوا على أكثر لا يجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 343- قال الشيخ: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد # ، كما هي واجبة على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، ~~وبه قال الشافعي وان خالفنا في العدد، وهو مذهب مالك. # وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل الا السواد، وانما تجب على أهل الأمصار ~~قال أبو يوسف: المصر ما كان به سوق وقاض مستوفى الحقوق ووال يستوفي الحدود. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (2). PageV01P203 # مسألة- 344- قال الشيخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر # جوازا وسبعة تجب عليهم. # وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة، وبه قال ابن حنبل ~~وإسحاق. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم. # وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأقل منهم. وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد ~~بأربعة. وقال أبو يوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام ولم يقدر مالك في هذا شيئا. # والمعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1) # مسألة- 345- قال الشيخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى # في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا، لا نص لأصحابنا فيه، والذي ~~يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى ~~إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين. # وللشافعي خمسة أقوال، أحدها العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض ~~منهم شيء أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم. والثاني كما قلناه. والثالث ~~ان بقي معه واحد أتمها جمعة. والرابع ان بقي معه اثنان أتمها جمعة. والخامس ~~ان كان الانفضاض قبل تمام ركعة أتمها ظهرا، وان كان بعد تمام ركعة أتمها ~~جمعة، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ، لانه دخل في صلاة صحيحة قد ~~انعقدت على وجه مشروع، فلا يجوز العدول عنه الى غيره. # مسألة- 346- قال الشيخ: إذا دخل في ms126 الجمعة # ، فخرج الوقت قبل الفراغ منها، لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك. # وقال الشافعي وأبو حنيفة: بقاء الوقت شرط في صحتها، فإذا خرج الوقت أتم ~~الظهر عند الشافعي، وبطلت عند أبي حنيفة. PageV01P204 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 347- قال الشيخ: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة، # فقرأ الامام وركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه وسجد فأتم المأموم، فلم ~~يمكنه السجود على الأرض وأمكنه السجود على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره ~~ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض وبه قال مالك. # وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، وعليه أصحابه واحمد ~~وأبو حنيفة. وقال في القديم: ان سجد على ظهر غيره أجزأه. # وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، وبين أن يصبر ~~حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه وفيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 348- قال الشيخ: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية # فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الاولى، فلو نوى ~~أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين وينوى بهما ~~الركعة الاولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته. # وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ويجعل (1) له ركعة ~~ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين. # قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق ~~الجمعة بلحاق ركعة كاملة ودونها لا تتم بها جمعة. وقال أبو حنيفة: يتشاغل ~~بقضاء ما عليه. # والمعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته، ولا يجوز أن يحذفهما ~~ويسجد للأولى، كما قاله الشيخ. PageV01P205 # مسألة- 349- قال الشيخ: إذا سبق الامام حدث في الصلاة # جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان، أحدهما أنه يجوز ذكره في الأم. وقال في القديم وإملاء: # لا يجوز بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 350- قال الشيخ: إذا سبق الامام الحدث ms127 أو بعده # ، جاز أن يستخلف من لم يحرم معه بها. # وقال الشافعي: لا يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو ~~لم يحضر لها. واستدل الشيخ بعموم الاخبار (1). # والمعتمد أنه لا يستخلف الا من كان محرما معه بها، ان كان الاستخلاف في ~~الأثناء. # مسألة- 351- قال الشيخ: إذا أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه # في أول صلاته، فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها، اعتبر ~~الثانية أوله لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة. # وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان ~~للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 352- قال الشيخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غيره # ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب ~~صلاة المأمومين أو خالف، مثل أن يحدث في أول ركعة قبل الركوع صح الترتيب، ~~وان أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أوله فإنه يختلف ~~الترتيب، لأنها أوله لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في ~~التي بعدها والمأمومون PageV01P206 # يتشهدون فهذه يخالف الترتيب. # وقال الشافعي: ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح، ولا يصح فيما يخالف ~~الترتيب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 353- قال الشيخ: من سقط عنه فرض الجمعة # من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول ~~الوقت جماعة. # وقال الشافعي: يجوز أن يصلي جماعة، لكن يستحب له التأخير إلى آخر الوقت. ~~وقال أبو حنيفة. يكره لهم أن يصلوها جماعة. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1) الواردة في فضل الجماعة. # مسألة- 354- قال الشيخ: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة # ، فإن صلى الظهر لا يجزيه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وأدرك ~~الجمعة برأت ذمته، وان فاتت وجب أن يعيد الظهر. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه. وقال في القديم: الواجب هو الظهر ~~ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة. وقال: إذا صلى الظهر في ~~داره قبل أن يقام الجمعة ms128 صحت، ثم ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة بطل ما فعله ~~من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة. # وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، لكنه إذا وافى الجامع وأحرم ~~خلف الامام بطلت الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد: إذا صلى الظهر ~~كان مراعى، فان حضر الجمعة وصلى بطلت ظهره، وان لم يحضر الجمعة صحت ظهره. # والمعتمد قول الشيخ PageV01P207 # مسألة- 355- قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمس # لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي، ~~لاشتغال ذمته بالجمعة. # مسألة- 356- قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعة # وهو مقيم، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة وليس ذلك بمحظور. # وللشافعي قولان، أحدهما أنه لا يجوز، والآخر يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة ~~وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 357- قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة # ، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم ~~يصح، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط. # مسألة- 358- قال الشيخ: المعذور من المسافر والمريض والعبد # إذا صلوا في دورهم ظهرا، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم، وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل بالسعي إلى الجمعة. # والمعتمد قول الشيخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه. # مسألة- 359- قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد والمسافر # بلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم ~~الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد. # والمعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، ~~وإذا حضر من دون اذنه وجبت عليه ولم تنعقد. PageV01P208 # مسألة- 360- غسل الجمعة سنة # مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الحسن ~~البصري وداود: واجب، وبوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا. # والمعتمد الاستحباب، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ms129 مع أنه قد خالف ابن ~~بابويه في ذلك. # مسألة- 361- قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر # لا يجزيه عن غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه ~~حينئذ ولو في يوم الخميس، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال جميع ~~الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 362- قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة # ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء. # وقال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 363- قال الشيخ: من دخل المسجد والامام يخطب # ، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع الخطبة، وبه ~~قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. # وقال الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، وبه قال ~~ابن حنبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 364- يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس # سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، وسواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو ~~لم يكن، وبه PageV01P209 # قال الشافعي وابن حنبل. # وقال مالك: ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، وان كان قد ظهر كره ان لم يكن ~~له مجلس عادية أن يصلي فيه، وان كان له مجلس عادية أن يصلى فيه لم يكره. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذا الفعل فيه أذى للمسلمين فيجب تجنبه. # مسألة- 365- قال الشيخ: الخطبة شرط في صحة الجمعة، # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 366- قال الشيخ: على الامام أن يخطب قائما الا من عذر، # وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا ~~من غير عذر جاز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 367- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام في الخطبة # ، حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف ~~والشافعي وأصحابه. # وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ms130 ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى ~~يفرغ من الخطبتين والصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه في هذا ~~الكتاب بنفسه، لانه قال فيما بعد: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور ~~ولا مفسد للصلاة. # مسألة- 368- قال الشيخ: أقل ما تكون الخطبة # أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقرأ ~~شيئا من القرآن ويعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشيء ~~منها لا يجزيه وما زاد فهو مستحب، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجزى من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو ~~سبحان الله، أو لا إله إلا الله ونحو هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى PageV01P210 # يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة. # والمعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في ~~المبسوط (1) والاقتصاد (2)، وكلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة. # مسألة- 369- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه # ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. وقال ~~الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالروايات عن أهل البيت (عليهم ~~السلام)(3). # مسألة- 370- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة # ، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز بغير طهارة، وبه قال ~~أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط. # مسألة- 371- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة # الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، وبه قال ~~الشافعي. # وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية ~~وقال أبو حنيفة: ويقرأ ما شاء وليس في القرآن شيء معين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار. # مسألة- 372- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة # في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ولم ~~يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ~~والاخبار (4). PageV01P211 # مسألة- 373- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر # الجمعة وقل ms131 هو الله أحد، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان. # وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسجدة لقمان وفي الثانية الحمد وهل ~~أتى على الإنسان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 374- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس # وإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام ~~الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار: المرتضى. # وقال أحمد: ان خطب وأذن وصلى قبل الزوال أجزأه، وأول وقتها عند أحمد حين ~~يرتفع النهار. # وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم ~~الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم ~~يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك: ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه. # والمعتمد اختيار ابن إدريس والعلامة، وهو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين ~~عوض ركعتين، فلا بد من فعلهما في الوقت. # مسألة- 375- قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر # قبل فراغه منها تممها جمعة، وبه قال مالك وأحمد. # وقال الشافعي: يتممها ظهرا. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته ويستأنف الظهر. # والمعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة ~~استأنفها ظهرا. # مسألة- 376- قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة # من طريق المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من ~~أولها، أي أول الثانية PageV01P212 # والحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وان رفع الإمام رأسه من ~~الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل. # وقال طاوس ومجاهد: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين والركعتين. # وقال أبو حنيفة: يدركها بإدراك اليسير منها، حتى لو أدركه في سجود السهو ~~بعد التسليم كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 377- قال الشيخ: إذا أدرك مع الإمام ركعة # فصلاها معه، ثم يسلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى، ثم ترك سجدة ولم يدر هل ~~هي من التي صلاها ms132 مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتي ~~السهو وتمت جمعته. # وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة ويكملها الظهر أربعا. # والمعتمد قول الشيخ، لانه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا، ومن فاتته ~~سجدة ليس عليه استئناف الصلاة. # واعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع ~~بقاء وقت الجمعة، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة وصلى الثانية في ~~غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك. # مسألة- 378- قال الشيخ: إذا جلس الامام على المنبر # ، لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال مالك وأبو حنيفة. # وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس. # وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، ويجب الرد عليه. # مسألة- 379- قال الشيخ: ليس على الامام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته # وبه قال الشافعي. PageV01P213 # وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن. # والمعتمد قول الشيخ: # مسألة- 380- قال الشيخ: يكره الكلام للخطيب والسامع، # وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة. # وللشافعي فيه قولان أحدهما التحريم على الخطيب والسامع معا، قاله في ~~القديم والإملاء، واليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وحكى الشافعي في ~~القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها. وقال محمد: ~~لا يعيد قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد. # والقول الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، وبه قال النخعي ~~والثوري. # والمعتمد كراهة الكلام للخطيب وتحريمه على السامع، وهو اختيار الشهيد ~~وجزم به صاحب الموجز. # مسألة- 381- قال الشيخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام # ، أو من يأمره بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم ~~يصح، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة. # وقال محمد: ومتى مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم ~~الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. # وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام ولا من أمر الامام، ومتى اجتمع ~~جماعة وأقاموها بغير اذنه جاز، وبه مالك وأحمد. # والمعتمد وجوبها بحضوره أو ms133 نائبه، واستحبابها حال الغيبة مع باقي الشرائط ~~وإيقاعها بنية الوجوب ويجزئ عن الظهر، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)، PageV01P214 # واختاره العلامة في المختلف (1) والشهيد وأبو العباس، ومن شرط وجوبها ~~انبساط يد الامام، فلو كان حاضرا ويده مقبوضة كحال أئمتنا (عليهم السلام) ~~في زمان العباسية فإنها لا يجب. # مسألة- 382- قال الشيخ: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة، # وان كان فرضها ساقطا عنه، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون اماما فيها، وبه قال ~~أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يصح. # وبالأول قال صاحب الشرائع (2) والعلامة والشهيد، وبالثاني قال الشيخ في ~~النهاية (3)، واختاره أبو العباس في موجزه، وهو أحوط. # مسألة- 383- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا. # وقال الشافعي: # يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 384- قال الشيخ: الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة، # وان صحت صلاته تطوعا. # وللشافعي قولان، قال في الإملاء: يجوز، وفي الأم لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 385- قال الشيخ: لا يجمع في مصر واحد # وان عظم وكثرت (4) مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ~~ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان، وبه قال ~~الشافعي ومالك، وهو الظاهر PageV01P215 # من قول أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف: ان كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وان كان ذا جانبين ~~نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك، وان لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد ~~على انفراده. # وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه الا جمعة واحدة، فإن أقيمت ~~في موضعين جاز استحسانا، وعنه رواية أخرى أنه إذا أقيمت في ثلاث مواضع جاز ~~استحسانا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لانه لا ~~خلاف في صحتها إذا أقيمت في مكان واحد. # مسألة- 386- قال الشيخ: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة # إذا جلس الامام على المنبر بعد الاذن، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على ~~كل حال وبه قال الشافعي. # وقال ميمون بن مهران: إذا جلس الامام على المنبر وأخذ المؤذنون ms134 في الأذان ~~نودي في المدينة حرم البيع. # وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الامام على ~~المنبر أو لم يجلس. # والمعتمد أن التحريم حال الأذان المشروع عند صعود الخطيب المنبر. # وقال أبو العباس في موجزه: ويحرم العقود عند الزوال، وهو كما قال مالك وأحمد. # مسألة- 387- قال الشيخ: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، # وبه قال مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح بيعه، وهو المعتمد عند أكثر متأخري ~~أصحابنا، لأن النهي انما يدل على الفساد في العبادات، لافتقارها إلى القربة أما PageV01P216 # العقود فلا. # مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان، # في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر # قبل الزوال، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين: # فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: ورويت ~~رواية (1) شاذة في جواز تأخير النوافل. # مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة # أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2). PageV01P217 ### | كتاب صلاة الخوف # مسألة- 391- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة # ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني، فإنهما قالا: انها منسوخة، ~~ثم رجع أبو يوسف الى قول الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة، لأن خلاف ~~المزني وحده لا يعتد به وقد انقرض. # مسألة- 392- قال الشيخ: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة # ركعتين ركعتين الا المغرب، سواء كان في سفر أو حضر، ومن أصحابنا من يقول: # لا يقصر إعدادها إلا في السفر، وانما يقصر هيأتها، فان كان مسافرا صلى ~~ركعتين، وان كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء. # والمعتمد الأول، وهو المشهور بين الأصحاب. # مسألة- 393- قال الشيخ: كيفية صلاة الخوف # أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة ms135 الأخرى يقف تجاه ~~العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم ~~وينصرفون الى تجاه العدو، وتجيء الطائفة الآخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة ~~الثانية له وهي أوله لهم، ثم يثبت جالسا وتقوم PageV01P218 # هذه الطائفة، فيصلي الركعة الباقية عليها، ثم يجلس معه ثم يسلم بهم ~~الامام، وبه قال الشافعي وابن حنبل. # وكان مالك يقول به ثم رجع عنه وخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة ~~الآخرى معه ركعة سلم الامام بهم وقاموا بغير تسليم، فصلوا لأنفسهم الركعة ~~الثانية. # وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالف في فصل، فقال: إذا أحرم الإمام أحرم ~~بالطائفتين معا، ثم صلى بإحديهما على ما قلناه. # وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ~~ركعة، ثم يثبت قائما وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فيقف تجاه العدو، ~~ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة التي يقنت من صلاته وسلم ~~الامام ولا يسلمون، بل ينصرف هذه الطائفة إلى تجاه العدو وهو في الصلاة، ~~وتأتي الطائفة الاولى الى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف الى ~~تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي، بهم الركعة الباقية عليها وقد ~~تمت صلاتهم. # وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب أبي ~~حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي مذهب ابن أبي ليلى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 394- قال الشيخ: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى # ركعة وبالثانية ركعتين، فان صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جائزا. # وللشافعي القولان، وقال أصحابه: أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين ~~وبالثانية ركعة، وهذا هو المعتمد عند صاحب القواعد (2)، لئلا يكلف الثانية زيادة PageV01P219 # جلوس، وذهب الشهيد في دروسه (1) وأبو العباس في موجزه إلى اختيار الشيخ ~~هنا، وهو أظهر. # مسألة- 395- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة في الحضر # ، كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا ~~يجوز في الحضر. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@04 وإذا كنت فيهم (2). # مسألة- 396- قال الشيخ: إذا فرقهم ms136 في الحضر أربع فرق # وصلى بكل فريق منهم ركعة، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم. # وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الامام وتبطل صلاته الطوائف، وللشافعي قولان ~~أحدهما تصح صلاة الامام والمأموم، والآخر تبطل صلاته وتصح صلاة الطائفة ~~الاولى والثانية، وتبطل صلاة الثالثة والرابعة، لأنهما دخلا في صلاة بعد ~~فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين. # دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فان صلى أربعا لا ~~يجزيه وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم، ~~لانه لم يثبت في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون ~~باطلا انتهى كلام الشيخ. # قال العلامة في المختلف: والأقوى عندي تفريقا على الثاني صحة الصلاة لأنه ~~يجوز للمأموم مفارقة الامام، ويجوز الايتمام مع سبق الامام، وحينئذ لا ~~يقتضي للبطلان (3). # وهذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا في الحضر من غير خوف جاز، فعلى PageV01P220 # القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا. # مسألة- 397- قال الشيخ: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية # ، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه مستحب، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@03 وليأخذوا أسلحتهم (1) والأمر ~~للوجوب وقال ابن الجنيد: هو مستحب. # مسألة- 398- قال الشيخ: صلاة شدة الخوف # ، وهي حال المسايفة والتحام القتال، يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من ~~الأنحاء، قائما وقاعدا وماشيا مستقبلا ومستدبرا، ولا تجب الإعادة. # وبه قال الشافعي الا أنه قال: إذا طاعن فيها أو ضارب، بطلت صلاته ويعيدها ~~وقال أبو العباس من أصحابه: لا يعيدها. # وقال أبو حنيفة كقول الشافعي، وزاد عدم الجواز حالة المشي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2). # مسألة- 399- قال الشيخ: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو # ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو ~~قوما مارة لم يجب الإعادة. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 400- قال الشيخ: لو رأوا العدو، فصلى صلاة شدة الخوف ms137 # ، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر وغيره لا إعادة. PageV01P221 # وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر عليه الإعادة، ومن أصحابه من ~~قال يجب الإعادة قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 401- قال الشيخ: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف # في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقام إلا في المصر، أو المصلي الذي يصلي فيه ~~العيد. وقال الشافعي: لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال. # والمعتمد قول الشيخ، والعدد انما يشترط في الأولى دون الثانية. # مسألة- 402- قال الشيخ: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف # ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، ~~سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عسفان، أو ~~بطن النخل، أو ذات الرقاع. # وقال الشافعي: ان صلى صلاة بطن النخل، فصلاة الجميع صحيحة، وان صلى بهم ~~صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومين على قولين، أحدهما تبطل، والأخر لا تبطل. ~~والمختار انها تبطل. # وان صلى صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان، فصلاة الامام وصلاة ~~الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة الذين حرسه فعلى قولين، والمختار عندهم ~~لا تبطل. # والمعتمد جواز ذات الرقاع وبطن النخل دون صلاة عسفان. # مسألة- 403- قال الشيخ: لبس الحرير المحض محرم على الرجال # ، وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم، وبه قال العلامة. وهو ~~المعتمد، وانما يحرم لبسه والتدثر به لا غير. PageV01P222 ### | كتاب صلاة العيدين # مسألة- 404- قال الشيخ: صلاة العيدين فرض على الأعيان # ، ولا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا ~~انها سنة مؤكدة إلا أبا سعيد الاصطحري من أصحاب الشافعي، فإنه قال: انها من ~~فروض الكفايات والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 405- قال الشيخ: يستحب التكبير ليلة الفطر # ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى ولا ~~يكبر يوم الفطر. # والمعتمد قول الشيخ، وقال السيد ms138 المرتضى وابن الجنيد بوجوبه. # مسألة- 406- قال الشيخ: أول وقت التكبير صلاة المغرب # ، وآخره صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء ~~الآخرة والصبح والعيد. # وقال الشافعي: له وقتان أول وآخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ~~وآخره اختلف أصحابه فيه فقال أبو العباس وأبو إسحاق المسألة على قول واحد ~~وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. # وقيل المسألة على ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، والثاني حتى يفتتح ~~الصلاة، والثالث حتى يفرغ من الخطبتين، ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام PageV01P223 # التكبير حتى ينقضي الخطبتان. # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أول وقته عقيب صلاة الفجر. # والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1). # مسألة- 407- قال الشيخ: كيفية التكبير # أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها. # وقال الشافعي: التكبير مطلق ومقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا ~~وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 408- قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجد # إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. # وقال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان ~~واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2). # مسألة- 409- قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر # لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد ~~الصلاة. # والشافعي عكس الحكم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 410- قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة # ، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية. وقال أبو ~~قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير. PageV01P224 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض. # مسألة- 411- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة # ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس ~~منها تكبيرة الركوع، ومن أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، وموضع ~~التكبير في الركعتين بعد القراءة. # وقال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، ms139 وفي الثانية ~~خمس، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا، وبه قال أحمد والأوزاعي. # وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على ~~الراتب على مذهبنا تسع، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة. # وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ~~ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 412- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات # بعد القراءة في الركعتين. # وقال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ~~ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه، ثم يدعو ~~ثلاثا ثم يقرأ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 413- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة # ، وبه قال PageV01P225 # الشافعي، وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات. # وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 414- قال الشيخ: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له. # وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة ولا قصيرة، ~~فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله. وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا ~~يقول شيئا. # وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات، ولا يفصل بينهما ولا يقول شيئا. # والمعتمد وجوب الدعاء بما سنح، والأفضل الموظف له، وهو: اللهم أهل ~~الكبرياء والعظمة الى آخره. # مسألة- 415- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الأولى # الحمد والشمس وضحيها، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية. # وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسورة قاف، وفي الثانية الحمد ~~والقمر. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، وفي الثانية الحمد والشمس ~~وضحيها، وبه قال في المبسوط (1)، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 416- قال الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى ركع # ، مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها ~~حال الركوع كبر وهو راكع. # والمعتمد ms140 قول الشيخ، وسجد للسهو نص عليه صاحب الموجز. # مسألة- 417- قال الشيخ: الخطبة في العيدين بعد الصلاة # ، وبه قال جميع الفقهاء، وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة. PageV01P226 # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان. # مسألة- 418- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد # ، وكذلك جميع شروط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد ~~إمامتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 419- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها # الى بعد الزوال للإمام والمأموم. # وقال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد ~~التنفل لصلاة العيد. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره قبلها لا بعدها. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده (عليه ~~السلام) قبل خروجه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 420- قال الشيخ: المسافر والمرأة والعبد # لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم. # وقال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، وللشافعي قولان، أحدهما يصح، ~~والثاني لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 421- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان والامام يخطب # ، فقد فاتته الصلاة ولا اعادة عليه. وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم ~~فيقضي صلاة العيد. # والمعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه. # مسألة- 422- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى # ، أولها PageV01P227 # عقيب صلاة يوم النحر، وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق. ومن كان بغيرها ~~من الأمصار عقيب عشر صلوات، أولها الظهر يوم النحر، وآخرها الصبح يوم النفر ~~الأول، وهو الثاني من أيام التشريق. # وقال ابن حنبل: يكبر بعد الصبح يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر ~~التشريق. وقال أبو حنيفة: يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من ~~يوم النحر، فيكون عقيب ثمان صلوات، ومذهب الشافعي كمذهب الشيخ، ومثله مذهب ~~الأوزاعي الا انه قال يقطع بعد العصر من آخر التشريق. # قال الشيخ: ولم أعرف أحدا من الفقهاء، فرق بين أهل منى وأهل الأمصار بل ms141 ~~نحن منفردون به. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1). # مسألة- 423- قال الشيخ: صفة التكبير أن يقول: # «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» وهو احدى ~~الروايتين عن على (عليه السلام)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. # وقال الشافعي: المسنون يكبر ثلاثا نسقا، فان زاد على ذلك كان حسنا، وبه ~~قال مالك: ويقول الشيخ هنا قال أبو العباس في موجزه. # وقال العلامة في القواعد (2) والشهيد في الدروس (3): يكبر ثلاثا. # والمعتمد أنه بأيهما أتى فعل المستحب. # مسألة- 424- قال الشيخ: التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها # خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وعشر صلوات لمن كان في الأمصار، ولا فرق بين ~~أن يصلي هذه الصلوات جماعة وفرادى في بلدة أو في قرية، في سفر أو في حضر، PageV01P228 # صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، ورويت رواية أنه يكبر أيضا ~~عقيب النوافل. # والأظهر الأول، وبه قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل. # وقال أبو حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من ~~عداها هؤلاء فلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 425- قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر # ، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه، وان ترك الامام كبر هو، فان ~~نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، وان تحدث وقام، فان ذكر ~~قبل خروجه من المسجد كبر، وان خرج لم يكبر، وان ذكر قبل خروجه عاد الى ~~مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر. # قال: فان لم يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، وان تعمد ذلك لم يكبر، لان ~~العامد يقطع الصلاة، ولا يقطعها إذا سبقه الحدث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط. # مسألة- 426- قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها # ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام، قضاها وكبر بعدها. وقال الشافعي: لا يكبر ~~بعدها، لان محله قد فات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط، وبقوله (عليه السلام) «من ~~فاته ms142 صلاة فليقضها كما فاتته» (2) وهذه فائتة كذلك. PageV01P229 # مسألة- 427-: فيها أربع مسائل: # قال الشيخ: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال ~~كان بالأمس وأن اليوم العيد، فعدلا قبل الزوال. أو شهد الليلة الثلاثين ~~وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج ويصلى بهم العيد، سواء كان ~~البلد صغيرا أو كبيرا بلا خلاف في هذه. # الثانية: إذا اشهدا بعد يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة ~~الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت الصلاة، ولا قضاء في ذلك. قال ~~الشافعي في هذه يخرج الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء. # الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا ~~بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء وقد فات وقت الصلاة. ~~للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني وقال ~~في الصيام يقضون. وقال أصحابه: ينظر فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع ~~الناس خرج وصلى بهم في الحال، وان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد ثم قضاه. # الرابعة: ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال، كان ~~البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة، وبه قال الشافعي في ~~الأم. وقال أصحابه المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال ~~إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة ~~يوم الثلاثين، حكمنا بأن الفطر يكون يوم الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل على هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العيد ~~إذا فاتت لا يقضي. # مسألة- 428- قال الشيخ: إذا اجتمع عيد وجمعة # في يوم واحد، سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة. PageV01P230 # وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال. # والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر ~~عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا. # وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، ~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور ms143 مطلقا. # مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدين # بعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2). PageV01P231 ### | كتاب صلاة الكسوف # مسألة- 430- صلاة الكسوف فريضة # . وقال جميع الفقهاء: انها سنة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 431- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها # أي ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها، وبه قال ~~الشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفعل في الأوقات المنهي عنها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 432- قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوف # كان عليه قضاؤها، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا، كان عليه الغسل ~~وقضاء الصلاة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء. # والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا، ومع عدم العلم ان احترق القرص ~~كله، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله. # مسألة- 433- قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعات # وأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها ~~سورة طويلة، مثل PageV01P232 # الكهف والأنبياء وما أشبههما، ثم يركع ويسبح في ركوعه مقدار قراءته، ثم ~~يرفع رأسه ويقول: الله أكبر، فإن كان قد ختم السورة وأراد استئناف أخرى، ~~أعاد الحمد وقرأ بعدها سورة أخرى هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة ~~قال سمع الله لمن حمده وسجد سجدتين، ثم يصلي بعدها خمس ركعات وبعدها سجدتين ~~على الترتيب الذي قدمناه. # وقال الشافعي يصلي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات، كل ركوعين ~~بينهما سجدتان وعين القراءة عليه سورة البقرة أو عدد آيها، وفي الثانية أقل ~~من ذلك، وفي الثالثة أقل، وفي الرابعة أقل، وفي الركوع الأول نحو من مائة ~~آية وفي الثانية أقل، وفي الثالثة أقل، وفي الرابعة أقل، وبه قال مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة والثوري يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة ~~ركوعين بطلت صلاته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 434- قال الشيخ: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء # وقال ms144 الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 435- قال الشيخ: السنة في كسوف الشمس # أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة والشافعي: ~~لا يجهر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بفعل علي (عليه السلام)، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 436- قال الشيخ: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة # ، وبه قال أبو حنيفة مالك. # وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P233 # مسألة- 437- قال الشيخ: صلاة خسوف القمر # مثل صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي، وان خالف في كيفية أعداد الركعات. # وقال مالك: لا يصلي لخسوف القمر، وقال أبو حنيفة: يصلى ولكن فرادى لا جماعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 438- قال الشيخ: صلاة الكسوف واجبة # عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة، وغير ذلك ~~من الآيات التي تظهر في السماء، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 439- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي جماعة وفرادى # وعلى كل حال، وبه قال الشافعي. # وقال الثوري ومحمد: ان صلى الامام صلوا معه، والا لم يصلوا. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. PageV01P234 ### | كتاب صلاة الاستسقاء # مسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان # ، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة ~~تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات. # وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن ~~أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام، # ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في ~~الرابع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2). # مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة # ، وبه قال الشافعي. # وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالك PageV01P235 # ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 443- قال الشيخ: تحويل الرداء يستحب للإمام # ، سواء كان مقورا أو مربعا، وبه قال مالك ms145 وأحمد. # وقال الشافعي: ان كان مقورا حوله، وان كان مربعا فيه قولان، أحدهما يحوله ~~والآخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم. وقال محمد: يفعله وحده دون المأموم ~~وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 444- قال الشيخ: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد # ، أو يخطب على المنبر، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى ~~خطب على غير المنبر أو صلى في غير المسجد لم تبرأ ذمته. # وقال الشافعي: ينعقد نذره، وان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه. # والمعتمد أنه إذا نذر فعلها في المسجد ان كان الحرام يعين، والا أجزأ ~~فعلها في الصحراء، وان نذر الخطبة على المنبر يعين، ولا يجزئ فعلها على ~~غيره، نص على هذا صاحب الموجز. # مسألة- 445- قال الشيخ: تارك الصلاة متعمدا # حتى يخرج وقتها لغير عذر مع علمه بوجوبها يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر ~~على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به ذلك، فان ترك ثالثة وجب عليه القتل. # وقال الشافعي: إذا ترك مرة واحدة، فلا يقتل ولم يذكر التعزير، وان ترك ~~ثانية قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل. PageV01P236 # وقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من ~~قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق ~~يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها. # والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة. PageV01P237 ### | كتاب الجنائز ### ||| [مسائل] # مسألة- 446- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة # ، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها، ~~وكذلك يفعل به حال الغسل. # وقال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى ~~القبلة، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب. # مسألة- 447- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد ms146 # ، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: ذلك مستحب. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 448- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا # ، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة، ~~ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع ويترك على عورته. وقال الشافعي يغسل ~~بقميصه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 449- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل # ، استحب للغاسل PageV01P238 # أن يلين أصابعه، وبه قال المزني وقال أصحابه، غلط المزني في هذا، وقالوا ~~ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا. # مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت # ، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على ~~بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة # ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة. # وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق ~~يغسل بإحديهما فرجه، والأخرى سائر بدنه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. # مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة # لا وضوء فيه، ومن أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، ولا خلاف ~~بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضئ ~~ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة: يمضمض ولا ينشق. والمعتمد قول الشيخ، الا أنه ~~يستحب الوضوء قبله أو بعده، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله # وهو مكروه، وقال جميع الفقهاء: يستحب. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ~~الفرقة. # مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه # ، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، ~~وان خالفوا في الترتيب. وقال PageV01P239 # النخعي: يبدأ بغسل لحيته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 455- قال الشيخ: لا يجوز تسريح لحيته # ، كثيفة كانت أو خفيفة وبه قال أبو حنيفة. # وقال ms147 الشافعي: ان كانت كثيفة استحب تسريحها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 456- قال الشيخ: تغسيل الميت ثلاث غسلات: # الاولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها، أو الأخريان سنة. وقال أصحابه: الأخيرة ~~هي المعتمد (1) بها بماء القراح، والاولى والثانية بالماء المضاف، فلا يعتد ~~بهما. وقال أبو حنيفة: الكافور لا أعرفه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 457- قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال # على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا. ~~وقال مالك: ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 458- قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت # ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، وللشافعي في التقليم قولان، أحدهما أنه ~~مباح، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والظاهر ان مراده بعدم الجواز PageV01P240 # الكراهة دون التحريم. # مسألة- 459- قال الشيخ: يستحب أن يمر يديه على بطنه # في الغسلتين الأولتين، ويكره ذلك في الثالثة، فإن خرج منه شيء بعد ~~الثالثة غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل. # وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات ويجلس، فان خرج منه شيء بعد ~~ذلك، فثلاثة أقوال، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط، قاله المزني ومالك وأبو ~~حنيفة، والثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه ولا يجب اعادة الغسل والثالث ~~قال بعضهم: يجب اعادة الغسل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 460- قال الشيخ: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل. # وقال الشافعي: # يستحب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 461- قال الشيخ: حلق شعر العانة والآباط # وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو ~~أحد قولي الشافعي قاله في القديم، وقال في الإملاء: أنه مباح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1). # مسألة- 462- قال الشيخ: حلق رأس الميت مكروه # وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين أحدهما وهو ~~الأشهر مثل ما قلناه، والآخر أنه مباح. ms148 # مسألة- 463- قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، # الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، يغطي رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة PageV01P241 # وأصحابه، الا أنهم لم يستثنوا الكافور. # وقال الشافعي: يجنب في حال وفاته جميع ما كان يجنب حال حياته، ولا يقرب ~~الطيب ولا المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات. # مسألة- 464- قال الشيخ: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة # ينجر فيها، واستحب ذلك الفقهاء كلهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ~~الفرقة. # مسألة- 465- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم # ولا زوجها ولا لها منهم محرم، دفنت بغير غسل ولا يتمم، وبه قال الأوزاعي ~~وروي أنه يغسل منها ما يحل النظر اليه حال الحياة من الوجه واليدين. # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يتمم ولا يغسل وتدفن. وقال النخعي: ~~يغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1). # مسألة- 466- قال الشيخ: يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته # والمرأة زوجها أما تغسيل المرأة زوجها، فهو إجماع إذا لم يكن رجال ~~القرابات أو نساء القرابات. # وعند وجود واحد منهم للشافعي وجهان، أحدهما الزوجة أولى، والثاني ~~القرابات أولى، قالوا: والمذهب الأول. فاما غسل الرجل زوجته فهو جائز ~~عندنا. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وحكم المطلقة الرجعية في ~~العدة حكم الزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه، نص عليه العلامة في ~~التذكرة. # مسألة- 467- قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك # ، قريبا كان أو بعيدا PageV01P242 # منه، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال، وكذا لو كان زوجا أو زوجة لا ~~يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال ان خاف ضياعه واراه. # وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون تشاحوا في غسله كان ~~المشركون أولى، فان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms149 # مسألة- 468- قال الشيخ: الميت نجس # ، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال الأنماطي وأبو العباس من ~~أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني أنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر ~~الصيرفي من أصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 469- قال الشيخ: يجب الغسل على من مس ميتا، # وبه قال الشافعي في البويطي. وقال في عامة كتبه: انه مستحب، وبه قال جميع ~~الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وحكم القطعة التي فيها عظم وان ~~أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها. ### ||| مسائل الكفن والكافور: # مسألة- 470- قال الشيخ: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان: # مئزر وإزار وقميص، والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة، ~~ويضاف الى ذلك عمامة، ويزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن ~~محض لا من إبريسم ولا كتان ولا أسود. # وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يوارى عورته، وبه قال باقي الفقهاء قال ~~الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء. PageV01P243 # قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على الخمسة، اما صفتها ~~ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال أبو حنيفة: # قميص وإزار ولفافة. وقال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا ~~لكنه ترك للسنة، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 471- قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية # ، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم ~~في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يحتاج إلى نية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 472- قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود # . وقال الشافعي: # ان ذلك مستحب، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 473- قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن # لئلا يخرج منه شيء، وبه قال المزني. # وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه. # والمعتمد أن يجعل بين أليتيه، كما قاله أصحاب الشافعي، فإن خشي خروج شيء، ~~فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms150 الفرقة وعملهم. # مسألة- 474- قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجده # يترك على صدره وقال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. # مسألة- 475- قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك # والعنبر، وبه قال الشافعي في الأم، وقال أصحابه وجميع الفقهاء: انه مستحب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. PageV01P244 # مسألة- 476- قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور # ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال، ولم أجد لأحد ~~من الفقهاء تحديدا في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهيد: # وأقله مسماه. وقال الشيخان: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وروى أربعة ~~مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم، وهو ~~تحكم، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة واخبارهم (1). # مسألة- 477- قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان # من النخل أو غيرها من الأشجار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2) # مسألة- 478- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر # ، فتطرح على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت ~~الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي. وقال المزني بالعكس من ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. # مسألة- 479- قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب # فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم جعل في خابية ان ~~وجد، والأثقل بشيء وطرح في البحر، وبالتثقيل قال ابن حنبل. # وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان ~~بالقرب من المسلمين، لانه ربما وقع إليهم فيأخذوه ويدفنوه، أما إذا كان في ~~بلاد الشرك قال مثل ما قلناه. PageV01P245 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1). ### ||| مسائل في الدفن: # مسألة- 480- قال الشيخ: يستحب أن يحفر القبر قامة # ، وأقله إلى الترقوة. # وقال الشافعي: قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع. وقال مالك: لا حد فيه بل يحفر ~~حتى يغيب عن الناس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. # مسألة- 481- قال الشيخ: اللحد أفضل ms151 من الشق # إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي ~~وليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 482- قال الشيخ: الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة # ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من ~~الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 483- قال الشيخ: تسطيح القبر # هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا: هو ~~المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الى كذلك ترك الجهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم، لانه صار شعار أهل البدع. # وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 484- قال الشيخ: غسل المرأة كغسل الرجل # إجماعا ولا يسرح شعرها. # وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراها. PageV01P246 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 485- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر، # أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1). # مسألة- 486- قال الشيخ: يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل ماله # ، وبه قال عامة الفقهاء. # وقال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، وان كان معسرا فمن الثلث وقال ~~بعضهم: من الثلث على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 487- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة # ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 488- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها # في ماله دون مالها، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال ~~أبو إسحاق على زوجها، قالوا: وهو الأصح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 489- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا # جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته. # وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه. وقال أبو حامد الذي يجيء على ~~القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، وان ms152 كان بعيدا لم يكن له ذلك. PageV01P247 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 490- قال الشيخ: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة # أما الصلاة فلا يجب عندنا الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة. # وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 491- قال الشيخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله # ولا الصلاة عليه ويدفن بدمه، وان كان لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه. # وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه. وقال في البويطي: لا يغسل ولا يصلى ~~عليه وبه قال أبو حنيفة. وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 492- قال الشيخ: الشهيد الذي يقتل في المعركة # يدفن بثيابه، ولا ينزع منه الا الجلود، ولا يغسل ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع عنه الجلود والحديد، أما ~~الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوها ويدفنون في غيرها، وبين أن يدفنوه ~~فيها، وبه قال مالك وأحمد. وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن جرد كفن كغير الشهيد. # مسألة- 493- قال الشيخ: حكم الصغير والكبير والأنثى إذا استشهدوا في ~~المعركة # واحد، وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1). # مسألة- 494- قال الشيخ: الجنب إذا استشهد في المعركة # ، دفن كما هو ولا يغسل ويصلى عليه. PageV01P248 # وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ~~ولا يصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار أيضا. # مسألة- 495- قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت # وليس به اثر، فحكمه حكم الشهداء، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل وصلى عليه، وان كان به أثر، فإن ~~كان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وان خرج من أنفه أو ~~قبله أو دبره غسل وصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ظاهر ms153 الحال أنه شهيد، لان القتل يحصل بما ~~له أثر وبما ليس له أثر. # مسألة- 496- قال الشيخ: إذا خرج في المعركة، ثم مات بعد ساعة # أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم، غسل وصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. # مسألة- 497- قال الشيخ: إذا مات بعد تقضي الحرب، # غسل وكفن وصلى عليه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا لم يؤكل ولا يشرب ولا يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل ~~ويصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 498- قال الشيخ: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله # والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان ~~أو خطاء وبه قال الشافعي. PageV01P249 # وقال أبو حنيفة: ان شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وان لم ~~يشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل ويصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 499- المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال # ، ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلى عليهما الامام وغيره، ~~وكذا حكم المقتول قودا. # وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت، ويصلي عليهما الامام وغيره. وقال ~~الزهري: لا يصلى على المرجومة. وقال مالك: لا يصلى الامام عليهما ويصلى ~~غيره وكذلك عنده كل من مات في حد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 500- قال الشيخ: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه # ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 501- قال الشيخ: النفساء تغسل ويصلى عليها # ، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري: لا يغسل ولا يصلى عليها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 502- قال الشيخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي # فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يغسل ويصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، لكونه كافرا. # مسألة- 503- قال الشيخ: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل # ، فإنه لا يغسل ويصلى عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms154 الفرقة أنه شهيد. # مسألة- 504- قال الشيخ: من قتله قطاع الطريق # يغسل ويصلى عليه، وللشافعي PageV01P250 # قولان مثل من قتله أهل البغي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 505- قال الشيخ: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم # وجب غسلها، وان كان فيه صدره أو قلبه وجبت الصلاة عليه، وما ليس فيه عظم ~~لا يجب غسله. # وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر. وقال أبو ~~حنيفة ومالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، وان وجد الأقل لم يصل عليه، وان وجد ~~نصفه قال: نظر ان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه، ~~وان وجد الآخر لم يغسل ولم يصل عليه، وان شق بالطول لم يصل على واحد منهما ~~ولا يغسل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 506- قال الشيخ: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، # فروي عن أمير المؤمنين أنه (عليه السلام) أمر بدفن من كان منهم صغير ~~الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن، ~~وان قلنا يصلى على كل واحد منهم وينوى بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه ~~قال الشافعي، ولا فرق بين أن يكون المسلمون أقل أو أكثر. # وقال أبو حنيفة ان كان المسلمون أكثر مثل هذا وان كانوا أقل لم يصل على ~~أحد منهم. # قال الشيخ: ولو قلنا انه يصلى على الجميع منهم صلاة واحدة وينوى بها ~~المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين ~~دون الكافرين. وهذا هو المعتمد. # مسألة- 507- قال الشيخ: إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله # ، تيمم بالتراب PageV01P251 # كالحي، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن ~~بغير غسل ولم يذكر التيمم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 508- قال الشيخ: حمل الجنازة على التربيع أفضل # ، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد ~~الاقتصار على أحدهما، فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد. وقال ~~مالك: هما سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms155 # مسألة- 509- قال الشيخ: صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة # ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه وتربع (1) الجنازة يمنى الى رجليها، ~~ويدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة، فيأخذ ميامن الجنازة، ~~بمياسره، وبه قال الثوري وإسحاق. # وقال الشافعي وأبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين، فيضعها على عاتقه ~~الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمة ~~فيأخذ ميامن مقدمه، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن ~~ومؤخره، فيضعها على عاتقه الأيسر. وأما الحمل بين العمودين فهو أن يضع ~~جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله. # والمعتمد قول متأخري الأصحاب، وهو البدأة المقدم الجنازة، ثم يدور من ~~ورائها إلى الأيسر، والشيخ استدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 510- قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة # . وقال الشافعي: يستحب PageV01P252 # ذلك، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع ~~بلا خلاف. # مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة # أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي: المشي قدامها أفضل، وبه قال مالك وأحمد. وقال الثوري ان ~~كان راكبا فوراؤها، وان كان ماشيا فكيف شاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، واختاره ~~العلامة في المختلف (2). # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له. ### ||| القول في الصلاة على الأموات: # مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه # ، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه ~~تقديمه. # وقال الشافعي ومالك: الولي أولى على كل. وقال ابن حنبل: الوالي أولى من ~~الولي. وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. وكذا إمام المحلة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد، # وجملته من كان PageV01P253 # أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه. # وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا ms156 ~~جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب ~~والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد. # مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد # ، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان، ~~أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» (1). # مسألة- 516- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد # إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك ~~جائز في كل موضع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 517- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا # مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ~~الحسن: يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار. # والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، وعموم الاخبار تحمل على الجواز ~~دون دفع الكراهة. # مسألة- 518- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة # تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. وبه قال الشافعي ~~وأبو يوسف وأحمد. # وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. وقال أبو حنيفة ومالك: لا ~~يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P254 # مسألة- 519- قال الشيخ: إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي # وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلي عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم ~~الخنثى، ثم الصبي ثم الرجل ووقف الامام عند الرجل. وان كان الصبي لا يصلي ~~عليه قدم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل. # وبه قال الشافعي، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال ~~جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة، ~~ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء، ويقف الامام عند النساء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1). # مسألة- 520- قال الشيخ: يكره القراءة في صلاة الجنازة # وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، بل يحمد الله ويمجده. # وقال الشافعي: لا بد فيها من قراءة الحمد، وهي شرط في صحتها ويجهر بها ~~ليلا ويسر ms157 نهارا، وبه قال أحمد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 521- قال: الشيخ يكبر أولا ويتشهد الشهادتين # ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويكبر ثالثة ~~ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها. # وقال الشافعي يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويتشهد الشهادتين ويصلي على ~~النبي ويدعو للمؤمنين، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 522- قال الشيخ: ليس في صلاة الجنازة تسليم # ، وخالف جميع PageV01P255 # الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم (1) في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم ~~مثل التسليم في الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 523- قال الشيخ: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة # مع وجود الماء، والطهارة أفضل وان تيمم. # وقال الشافعي: يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 524- قال الشيخ: يسقط الفرض بصلاة واحدة. # وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون ومنهم متحدثون، فان كان ~~المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وان كانوا أقل من ذلك لم يسقط. قال ~~أصحابه: هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 525- قال الشيخ: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة # فإنه يكبر ويدخل معه في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام ~~من الصلاة قضا ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع وبه قال أبو يوسف ~~ومحمد والشافعي. # وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه ولا يقضى ما فاته. # وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل ~~فإذا فرغ من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضى ما فاته، ~~وان لم ترفع قضى ما فاته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 526- قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا # ، PageV01P256 # ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وروي ms158 ثلاثة أيام. # وقال الشافعي: يجوز أن يصلي ثانيا وثالثا، وكذا يجوز أن يصلي على القبر ~~ولم يحد الا أنه قال: إذا صلى دفعة يبادر الى دفنه، الا أن يكون الولي ما ~~صلى عليه فيجلس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار، وبه قال أحمد. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. قال أبو ~~حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محلة. وقال أبو يوسف: # يجوز للولي أن يصلي عليه الى أيام. قال محمد: يريد إلى ثلاثة أيام. # واعلم ان قول الشيخ «من صلى على جنازة كره له أن يصلي ثانيا» يشعر ~~باختصاص الكراهية لمصلي المتحد، والمعتمد الكراهة مطلقا. # أما الصلاة بعد الدفن، فان دفنت بغير صلاة وجبت الصلاة يوما وليلة، ولا ~~صلاة بعد ذلك، هذا هو المشهور، لما رواه وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ~~(عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة، فلما ~~فرغ جاءه ناس، فقالوا: # يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ~~أدعو لها (1). # وقال ابن أبي عقيل: لا تكره الصلاة على من صلى عليه مرة. وقال ابن إدريس: # يكره جماعة ويجوز فرادى. # وقال الشهيد في الدروس ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: ~~إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه. ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف ~~التعجيل، فالأولى استحباب الصلاة (2). # وهو موافق لفتوى الشيخ هنا، وهو اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد، ~~واستحبابها لمن فاته قبل الدفن مع عدم منافاة التعجيل، وبعد الدفن يوما ~~وليلة أو PageV01P257 # ثلاثا، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال. # وجزم به في البيان، قال: وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل، وإذا لم ~~يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى (1) انتهى كلامه. # مسألة- 527- قال الشيخ: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة # ، وأكثره ثلاثة أيام. # وللشافعي ثلاثة أقوال، منهم من قال: تجوز الصلاة عليه أبدا وهو ms159 أضعفها، ~~ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه، ~~ويختلف ذلك باختلاف البلاد، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل ~~الصلاة في وقته، ولا يجوز أن حدث بعده، وكان هذا أشبه عندهم. # والمعتمد ما تقدم. # مسألة- 528- قال الشيخ: القيام شرط في صلاة الجنازة # ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام. # والمعتمد قول الشيخ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث. # مسألة- 529- قال الشيخ: يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى # وقال الشافعي: لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 530- قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر # ، يستحب أن يغطى القبر بثوب، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كانت امرأة استحب، وان كان رجلا لا يستحب، وهذا هو ~~المعتمد. # مسألة- 531- قال الشيخ: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر # . وقال PageV01P258 # الشافعي: الوتر أفضل. # والمعتمد أنهما سواء، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 532- قال الشيخ: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر # ، فيؤخذ أولا برأسه ويسل سلا، وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر. # وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: يؤخذ عرضا ~~ولم يفصل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 533- قال الشيخ: التكبيرات على الجنازة خمس # وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هي أربع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 534- قال الشيخ: يجوز التعزية قبل الدفن # وبعده أفضل. وقال الشافعي: بعد الدفن. وقال الثوري: قبل الدفن. # والمعتمد قول الشيخ، لأن التعزية مأمور بها، وتوقيتها قبل الدفن أو بعده ~~يحتاج الى تخصيص، ولا مخصص يدل عليه. # مسألة- 535- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك # ، شق جوفها وأخرج الولد منه، قال ابن سريج: ولا أعرف فيه خلافا. وان مات ~~الجنين ولم يخرج والام حية، جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن يدخل يدها، ~~فيقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 536- قال ms160 الشيخ: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم # وولدها ميت PageV01P259 # معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها ~~إليها، ولا أعرف نصا للفقهاء في هذه المسألة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 537- قال الشيخ: إذا بلغ الحي جوهرا ومات # ، قال الشافعي: ان كان ملكا لغيره شق جوفه وأخرج منه، وان كان ملكا له ~~فيه قولان، أحدهما شق جوفه لانه ملك للورثة، والثاني لا يشق لأنه بمنزلة من ~~أكل من ماله. # وليس لنا في هذه المسألة نص والاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال لما ~~روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2)، ~~وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون حكمه بعد موته كذلك. # وهذا هو المعتمد، ويؤخذ قيمة ما للغير من تركته. # مسألة- 538- قال الشيخ: إذا دفن الميت من غير غسل # لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد. # وقال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش. وقال الشافعي: إذا لم يخش ~~عليه الفساد في نبشه نبش. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم النهي عن نبش القبور، وربما جاز في أماكن ليس ~~هذا منها، بل إذا دفن في أرض مغصوبة، أو كفن مغصوب، أو وقع عنده ذو قيمة، ~~أو ليشهد على عينه، أو ليدفن في أحد المشاهد، أو كان في أرخ (3). # مسألة- 539- قال الشيخ: يستحب أن يعرفون المؤمنون، بموت المؤمن # ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد، فأما النداء، فلا أعرف فيه نصا. PageV01P260 # وقال الشافعي: يكره النداء. وقال أبو حنيفة لا بأس به. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 540- قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط (1) الرجل # وصدر المرأة. # وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 541- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب # ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، وصلاة النبي على النجاشي محمولة على الدعاء والترحم، ~~لان ذلك ms161 يسمى صلاة. PageV01P261 ### | كتاب الزكاة # مسألة- 1- قال الشيخ: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة # ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم ~~الحذاذ، وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد، وخالف جميع الفقهاء، واستدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # والمعتمد الاستحباب، وهو المشهور بين الأصحاب، وأجاب العلامة في المختلف ~~بالمنع من الإجماع على الوجوب، بل الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب ~~والوجوب، والمشهور الندب (2). ### ||| مسائل زكاة الإبل: # مسألة- 2- قال الشيخ: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه # ، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: في خمس ~~وعشرين بنت مخاض، أما ما زاد على ذلك، فليس في النصب خلاف الى عشرين PageV01P262 # ومائة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، مع أن أبا ~~الصلاح وابن أبي عقيل قالا بمذهب الفقهاء، وهما من شيوخ الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين # ، ففيهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون ~~فيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، الى مائة ~~وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، الى مائة ~~وستين ففيها أربع بنات لبون، الى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ~~الى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون الى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقات ~~وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقات أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب ~~بالغا ما بلغ، وبه قال الشافعي وأبو ثور. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة واحدى وعشرين استأنفت الفريضة في ~~كل خمس شاة الى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة الى مائة وخمسة ~~وأربعين ففيها حقتان وثلاث مخاض، الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، ثم ~~يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل ~~خمس شاة الى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقات وأربع شياة، فإذا بلغت خمسا ~~وسبعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون، الى مائة وخمسين وثمانين فان صارت ستا ~~وثمانين، ففيها ms162 ثلاث حقات وبنت لبون، الى خمس وتسعين، فإذا صارت مائة وستا ~~وتسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين ~~التي بعد مائة وخمس الى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل الى ~~الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة على هذا أبدا. PageV01P263 # وقال مالك وابن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شيء حتى يبلغ مائة ~~وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا. # وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي. # والمعتمد إذا زادت الإبل على المائة وعشرين ولو واحدة، وجب عن كل خمسين ~~حقة، وعن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا، فيكون في ست ~~وعشرين بنت مخاض وابن لبون مخير في ذلك، الى ست وثلاثين فبنت لبون، الى ست ~~وأربعين فحقة إلى احدى وستين فجذعة، إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى احدى ~~وتسعين فحقتان، الى مائة واحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ~~بنت لبون بالغا ما بلغ، وليس فيما بين النصابين شيء. # مسألة- 4- قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض # ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه، ويكون بدلا مقدرا لا على وجه ~~القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف. # وقال أبو حنيفة ومحمد: إخراجه على وجه القيمة. # والمعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر، وان كانت بنت المخاض عنده فهو ~~مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما. # مسألة- 5- قال الشيخ: زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير # لا يجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء. # وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته، وكان ابن مسعود إذا قبض ~~العطاء زكاة لوقته. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة # ، ثم ليس فيها PageV01P264 # شيء إلى تسع، فما دون النصاب وقص، وما فوقه الى التسع وقص، ويسمى ذلك ~~شنقا، وبه قال أبو ms163 حنيفة وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن ~~النصاب ولا بين الفريضتين. # وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد والبويطي والقديم ~~والآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1). # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين # ، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون. # وقال أبو حنيفة: أربع حقاق لا غير، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه ~~والآخر مثل قول أبي حنيفة. # والمعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا # لا يكلف صاحبها شراء صحيحة، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكلف ذلك. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 9- قال الشيخ: من وجب عليه جذعة وعنده ماخض # وهي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها، وان تبرع بها رب المال جاز، وبه قال ~~الفقهاء. # وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما ~~هو دونها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر # من ذلك، وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة ~~بعير بالقيمة إذا رضي PageV01P265 # صاحب المال. # وقال الشافعي: ان كان عنده خمس من الإبل مراضا، كان بالخيار بين أن يعطي ~~شاة أو واحدا منها، وكذا لو كان عنده عشر، وهو بالخيار بين أن يعطي شاتين ~~أو واحدا منها، ولو كان عنده خمسة عشر بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي ثلاث ~~شياة أو بعيرا منها، ولو كان عنده عشرون بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي ~~أربع شياة أو واحدا منها الباب واحد. # وقال مالك وداود: لا يقبل في كل هذا غير النغم، ووافق مالك الشافعي في ~~أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض، وخالف داود في ذلك كله، ~~الا أنهم اتفقوا على أن ذلك لا على وجه القيمة والبدل، لان البدل عندهم لا يجوز. # والمعتمد أن البعير لا يجزئ عن الشاة وان زادت قيمة الشاة ms164 الا على سبيل ~~التقويم كما قاله الشيخ، ولو كانت مراضا وجب شاة بقيمة المراض، فإذا قيل كم ~~قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل مائة قيل وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل خمسون قيل ~~كم قيمة الشاة المجزية في الصحاح؟ فإذا قيل عشرة، أخذت شاة صحيحة قيمتها ~~خمسة ينقص من قيمة الشاة بنسبة ما نقص من قيمة الإبل. # وقال العلامة في المختلف: يجزئ بنت المخاض عن الشاة وان قلت قيمتها عن ~~الشاة (1). # مسألة- 11- قال الشيخ: من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل # ، أخذت منه من غالب غنم البلد، سواء كان غنم البلد شامية أو مغربية أو ~~نبطية، وسواء كان ضأنا أو ماعزا، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان الغالب الضأن أخذت منه، وان كان الغالب الماعز أخذت منه. PageV01P266 # والمعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد، وان كانت أدون من غنم ~~البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره ~~إذا كانت أجود من غنم البلد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا حال الحول وأمكنه الأداء # لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، ولا ~~مطالبة عنده في الأموال الباطنة، وانما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، وإذا ~~أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في زكاة البقر: # مسألة- 13- قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين # ، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء. # وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل ~~خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 14- قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة # ، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين شيء، حتى يبلغ ستين ففيها ~~تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل ~~أربعين مسنة، وبه قال مالك والشافعي وأبو ms165 يوسف. # وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو كلما ~~زادت وجبت الزكاة بحسابه، وإذا بلغت احدى وأربعين بقرة، ففيها مسنة وربع PageV01P267 # عشر مسنة وعليها المناظرة، والثانية رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في ~~زيادتها حتى يبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة، والثالثة رواها ~~ابن عمر مثل قولنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا بلغت البقر مائة وعشرين # كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك، وللشافعي قولان أحدهما ~~مثل قولنا، والآخر ثلاث مسنات لا يجوز غيرها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ### ||| القول في زكاة الغنم: # مسألة- 16- قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة وعشرين # فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان الى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث ~~شياة إلى ثلاثة مائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مائة فإذا ~~بلغت ذلك ففي كل مائة شاة. # ولهذا التفصيل قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء، الا أنهم ~~لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ذلك الى أربعمائة، ولم يجعلوا في ~~الثلاثمائة واحدة أربعا كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية ~~شاذة، وهو اختيار المرتضى. # والمعتمد قول الشيخ، ويترتب على المذهبين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع ~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة مع أنه ذكر خلاف المرتضى في ذلك. # مسألة- 17- قال الشيخ: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول # الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول بنفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري PageV01P268 # وخالف جميع الفقهاء على اختلاف بينهم في ذلك سنذكره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 18- قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة # حتى يحول عليها الحول ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا فقال الشافعي: السخال ~~تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تكون الأمهات نصابا، وأن تكون السخال من ~~عينها، وأن تكون النتاج في أثناء الحول لا بعده. # وقال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر، فزادت حتى ms166 بلغت أربعين ~~شاة، كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا، سواء كان الفائدة من عينها أو من ~~غيرها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك: ان كانت الفائدة من غيرها فكما قال الشافعي، وان كانت من ~~عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذت ~~الزكاة من الكل. # وقال في الشرط الثاني: وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها، ~~وكانت الفائدة من غير عينها، لم يضم إليها وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها، ~~وسواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ~~ملك خمسا من الإبل أو من غير جنسها. مثل أن كان عنده خمس من الإبل فاستفاد ~~ثلاثين بقرة. # وقال مالك وأبو حنيفة: ان كانت الفائدة من غير جنسه مثل قول الشافعي، وان ~~كانت من جنسه كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كان عنده خمسين من الإبل ~~حولا الا يوما، ثم ملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكى المالين معا. # ثم انفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما ان كان زكى ~~بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زكاتها، ثم اشترى بالمائتين ~~خمسا من PageV01P269 # الإبل وعنده خمس من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما ~~قال الشافعي، وقال: ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا ~~من الإبل مثل قول الشافعي. # وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه ~~الحول سخالا كان أو مستقلا أو نقلا من جنس الى جنس. # مسألة- 19- قال الشيخ: المأخوذ من الغنم الجذع: # من الضأن، أو الثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا يلزم أكثر من ~~الثنية، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه الا الثنية فيهما، وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 20- قال الشيخ: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال # ، ثم ms167 يفرق الآخر فرقتين ويخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ~~الواجب عليه فيؤخذ منه. # وقال الزهري: يفرق المال ثلاث فرق، فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي ~~الفريضة من الفرقتين الباقيتين. # وقال الثوري: يفرق فرقتين فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة ~~من الأخرى. # وقال الشافعي في القديم: لا يفرق المال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 21- قال الشيخ: من كان عنده أربعون شاة أنثى # أخذ منه أنثى، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى، وان ~~كان أربعين من البقر ذكرا كانوا أو إناثا فيها مسنة ولا يؤخذ. # وقال الشافعي: ان كان أربعين إناثا وذكورا فيها أنثى قولا واحدا، وان كانت PageV01P270 # ذكورا فعلى وجهين. قال أبو إسحاق لا تؤخذ إلا الأنثى. وقال ابن خيران: ~~يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي. # والمعتمد أجزاء الذكر في الغنم مطلقا، سواء وجب في الإبل أو الغنم، وسواء ~~كانت الغنم ذكورا أو إناثا، ويجزئ التبيع في البقر وابن اللبون في الإبل من ~~بنت المخاض، ولا يجزئ الذكر في غير هذا. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب من الماشية # إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ~~ولا يجب فيها شيء ويستأنف الحول. # وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان ~~حولها حول الأمهات، فإذا تماوتت الأمهات كلها كان حولها حول الأمهات، فإذا ~~حال حول الأمهات وجبت الزكاة من السخال، هذا منصوص الشافعي، وعليه عامة ~~أصحابه. # وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابه: ينظر فان نقص من الأمهات ما ~~قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل وكان السخال حول بنفسها من حين كمال ~~النصاب، وان لم ينقص الأمهات عن النصاب والحول بحاله. # وقال أبو حنيفة: ان ماتت الأمهات انقطع الحول على كل حال، ولم يكن السخال ~~حول حتى يصرن ثنايا، فإذا صرن ثنايا يستأنف لهن الحول، فإن بقي من الأمهات ~~شيء ولو واحدة فالحول بحاله، وحكى هذا المذهب عن الأنماطي. ms168 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد # مع وجود مستحقه، فان لم يجد مستحقا جاز نقله، ولو نقله مع وجود المستحق ~~كان ضامنا، ولا ضمان مع عدم المستحق، وللشافعي قولان أحدهما يجزيه، والآخر ~~لا يجزيه. PageV01P271 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له ثمانون شاة في بلدين # ، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين شاة، لم يلزمه أكثر من شاة، وكان ~~بالخيار بين أن يخرجها من أي بلد شاء، وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال ~~أخرجت في البلد الآخر ولا يطالبه بيمين. # وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلد نصف شاة، ~~فإن قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فان صدقه الساعي مضى، وان اتهمه كان ~~عليه اليمين، وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ على قولين هذا على قوله ~~في جواز نقل المال من بلد الى بلد، فان لم يجز ذلك أخذ من كل واحد من ~~البلدين نصف شاة، ولا يلتفت الى ما أعطاه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قال رب المال: عندي وديعة # ، أو لم يحل عليه الحول، قبل قوله ولا يطالبه باليمين، سواء كان خلافا ~~للظاهر أو لم يكن كذلك. # وقال الشافعي: القول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين ~~استحبابا، وان خالف الظاهر فعلى وجهين، وما يخالف الظاهر هو أن يقول: هو ~~عندي وديعة، لأن الظاهر أنه ملكه إذا كان في يده، وإذا كان الخلاف في الحول ~~فإنه لا يخالف الظاهر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حال على المال الحول # ، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء، وله ~~أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح ~~القولين عند أصحابه وعند أبي حنيفة. PageV01P272 # والقول الثاني تجب في ذمة رب المال، والعين مرتهنة فيما يخالف في الذمة ~~فكان جميع المال ms169 رهنا بما في الذمة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له مال دراهم أو دنانير # ، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها وحال عليها ~~الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه ~~خلاف، فعندنا أنه لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول الشافعي ~~في القديم، وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة، وهو قول زفر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: من غل ماله أو بعضه حتى لا يؤخذ منه الصدقة، # فإن كان جاهلا عفي عنه وأخذت منه الصدقة، وان كان عالما بالوجوب عزره ~~الامام وأخذ منه الصدقة. # وبه قال الشافعي، الا أنه قال: فان كان الامام عادلا عزره وأخذ الصدقة، ~~وان كان جائرا لم يعزره وأخذ الصدقة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. # وقال ابن حنبل: تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ معها نصف ماله، وروي ذلك عن مالك أيضا. # والمعتمد قول الشيخ، ولا يحتاج الى اشتراط عدالة الإمام، لأنه لا يكون ~~عندنا الا معصوما، والجائر لا يجوز له التعزير ولا أخذ الزكاة ولا يجوز ~~الدفع إليه. # مسألة- 29- قال الشيخ: المتغلب إذا أخذ الصدقة # لم تبرأ بذلك الذمة من وجوب الزكاة، لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها ~~يجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مجز عنه، والأول أحوط. PageV01P273 # وقال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت، لان إمامته لم تزل ~~بفسقه، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي أن إمامته تزول ~~بفسقه، وقال ابن حنبل: لا تزول الإمامة بالفسق، وهو ظاهر قول الشافعي. # واستدل الشيخ على ما اختاره أن الصدقة حق لأهلها، فلا تبرأ الذمة بأخذ ~~غير المستحق لها، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة، واختاره الشهيد في ~~دروسه (1). # مسألة- 30- قال الشيخ: المتولد بين الظبي والغنم # يتبع الاسم، سواء كانت الظباء الفحولة أو الأمهات، فان سمي غنما وجبت ~~الزكاة فيه والا فلا. # وقال الشافعي: ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء، وكذا ms170 لو ~~كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء. # وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الأمهات ان كانت أمهاتها أهلية تجب الزكاة فيها ~~ويجزئ في الأضحية، وان كانت الأمهات ظباء فهي كالظباء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات. # مسألة- 31- قال الشيخ: لا تأثير للخلطة في الزكاة # ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، وانما يزكى كل واحد منهما زكاة ~~الانفراد فينظر الى ملكه فان كان فيه الزكاة على الانفراد، ففيه الزكاة مع ~~الخلطة، وان كان لا فلا، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة، مثل أن يكون ~~بينهما أربعون شاة شركة مشاعة وشركة الأوصاف، مثل أن يشتركا في الرعي ~~والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما متميزا عن الأخر، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه. # وقال الشافعي وأصحابه: انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، فلو كان بينهما ~~أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو كانت لواحد. # وقال عطاء وطاوس: ان كانت الخلطة خلطة أعيان، فكما قال الشافعي، PageV01P274 # وان كانت خلطة أوصاف اعتبر كل واحد بنفسه ولم تؤثر الخلطة. # وقال مالك: انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة ~~نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما أن قصر ملك ~~أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فان كان بينهما أربعون فلا زكاة فيهما، وان ~~كان بينهما ستون لأحدهما عشرون والآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة ولا ~~شيء على صاحب العشرين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين # أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا تجب عليه أكثر من شاة، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ من كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 33- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين # من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات، وبه قال أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي في القديم، وقال في الجديد: يصح الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. ms171 # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان لإنسان أربعون شاة # فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله، فمتى حال على الجميع ~~الحول لا تجب الزكاة لا البائع ولا على المشتري، وان حال من يوم يشتريه. # وقال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجبت عليه ~~الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، وعلى هذا عامة أصحابه. PageV01P275 # وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم بيعه، لانه يحصل بينهما ~~الشركة من هذا الوقت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة # ، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا ~~خلاف، لانه نقص المال عن النصاب، وان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه ~~نقص عن النصاب. # وقال الشافعي: فيها الزكاة عن الجميع بالحساب، وهذه المسألة فرع على أن ~~المال المختلط فيه الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 36- قال الشيخ: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا # لا تجب فيه الزكاة، وان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه. # وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة ولم يفصل، وبه ~~قال أحمد، وهو المشهور عن مالك. # وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب الإخراج بل ~~يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب في ملكهما الزكاة ولم يفصلوا، وهو مذهب ~~متأخري أصحابنا، وهو المعتمد. # مسألة- 37- قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق # لا يجب عليه الزكاة والمطلق إذا تحرر منه شيء وملك بجزئه الحق نصابا وجبت ~~الزكاة فيه والا فلا. # وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء ~~إلا أبا ثور، فإنه قال: يجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P276 # مسألة- 38- قال الشيخ: المكاتب إذا كان مشروطا عليه وكان في عيلولة مولاه # لزمه فطرته، وان لم يكن في عياله يمكن أن يقال يلزمه فطرته، لعموم ~~الاخبار بوجوبها عن المملوك. # ويمكن أن يقال لا يلزمه، ms172 لانه ليس في عيلته، وان كان غير مشروط عليه ~~وتحرر منه جزء، فان كان في عيلته لزمته فطرته، وان لم يكن في عيلته لم ~~يلزمه، لانه ليس بمملوك بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك. # وقال الشافعي: لا يلزمه واحد منهما ولم يفصل، ومن أصحابنا من قال: يجب ~~عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة يتبع النفقة. # والمعتمد أن فطرة المكاتب المشروط على مولاه مطلقا، والمطلق ان عاله ~~مولاه أو لم يؤد شيئا فكذلك، وان لم يعله وقد تحرر منه شيء، قسطت الفطرة ~~عليهما بالنسبة. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك المولى عبده مالا # ، فإنه لا يملكه وانما يستبيح التصرف، فإذا ثبت ذلك فالزكاة تلزمه السيد، ~~لانه ماله وله انتزاعه على كل حال، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب ~~أبي حنيفة. # وقال الشافعي في القديم: يملكه، وبه قال مالك، وعلى هذا قال: لا يلزمه ~~الزكاة في هذا المال. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في وقت الدفع: # مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الزكاة # الا على وجه القرض، فإذا حال الحول له أن يستحب به إذا كان المقترض ~~مستحقا، والمقرض تجب عليه الزكاة وأما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث. PageV01P277 # وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة على الحول والكفارة على الحنث. وقال ~~داود وأهل الظاهر: لا يجوز تقديم إحديهما بحال. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم ~~الزكاة دون الكفارة، وعكسه قول مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا ~~أخرجها بعد الوجوب أجزأت إجماعا من المسلمين. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا أسلف الساعي لأهل السهمان # من غير مسألة من الدافع ولا المدفوع اليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت ~~صفتهما، أو صفة واحد منهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك من الساعي ~~بغير تفريط كان ضامنا وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه، فأما إذا هلك بتفريط، فإنه يضمن ~~بلا خلاف. # والمعتمد في هذه المسألة أن المدفوع لا يخلو: أما أن يكون مما يتم به ~~النصاب أو لا، ms173 فان كان الأول، فلا يخلو الدفع: اما أن يقع على وجه تعجيل ~~الزكاة أو القرض فان كان الأول فالدفع فاسد، ولا ضمان على الساعي، ولا زكاة ~~على المالك ان كان التلف قبل الحول، أما الأول فلأنه قبض بإذن المالك قبضا ~~فاسدا، فكان في يده أمانة محضة، فلا ضمان عليه. # وأما سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. وأما أن تلف بعد الحول، فان ~~نوى المالك بعد الحول وقبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة ~~لأنها يتعين بتعيينه، وان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف ووجب ~~بنسبة الباقي. # وان كان الثاني، فلا ضمان على الساعي، لأن المالك دفع اليه ليقرض الفقراء ~~ما يدفعه اليه، فكان أمينا فلا ضمان عليه. وأما الزكاة فإن كان التلف بعد ~~الحول وجبت PageV01P278 # على المالك، لان القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي، فلم ينتقل المال عن ~~المالك وان كان قبل الحول فلا زكاة. # فأما أن دفع اليه قرضا للفقراء، فان قلنا ان له ولاية الاقتراض عنهم من ~~غير أذن، سقطت الزكاة عن المالك، ولا ضمان على الساعي، وهل للمالك الرجوع ~~على الساعي في مال الفقراء؟ إشكال، ينشأ: من عدم تعيين المقترض، فلا يثبت ~~حقه في ذمة واحد بعينه فسقط، ومن كون الوالي له الولاية عنهم، فكان له ~~الرجوع عليه فيما لهم كالولي للطفل، وهذا أقرب. # أما لو كان المدفوع مما لا يتم به النصاب، فإن الزكاة لا يسقط الا أن ~~يكون الدفع على الوجه القرض بمسألة أهل السهمان، هذا تحقيق هذه المسألة ~~ذكره العلامة في المختلف (1). # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا سلف بمسألتها جميعا وجاء وقت الزكاة # وقد تغيرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك قبل ~~الدفع من غير تفريط، فان ضمان ذلك على الدافع والمدفوع اليه. # وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما أن الضمان على رب المال، والثاني على ~~أهل السهمان. استدل الشيخ بأن الإذن حصل من الفريقين وليس أحدهما أولى ~~بالضمان من صاحبه. # واختار العلامة في المختلف (2) أن الضمان على أهل ms174 السهمان، لانه قبضه ~~لنفعهم بمسألتهم وكان وكيلا لهم فالضمان عليهم، وهذا هو المعتمد ان كان ~~الدفع على جهة القرض وان كان على جهة الزكاة المعجلة، كان الضمان على ~~المالك إذا تم النصاب بدون المدفوع لفساد الدفع. PageV01P279 # مسألة- 43- قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة # متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ليس له الاسترداد، بل اما أن يقع موقعها أو تطوعا. # والمعتمد قول الشيخ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره # ، ثم حال الحول وقد أيسر المدفوع إليه، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت ~~موقعها ولا تسترد، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها. # والمعتمد جواز الاسترداد مطلقا، ومع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون ~~الثانية. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا دفع اليه وهو مؤسر ثم افتقر # ، جاز أن يحتسب عليه. وقال الشافعي: لا يحتسب أصلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه # ، جاز أن يحتسب وقال الشافعي لا يجوز. استدل الشيخ بإجماع الفرقة على ~~جواز قضاء دين الميت من الزكاة. # والمعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات ~~فقيرا، والا فلا يجوز. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم # عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة ~~أربعمائة أربع شياة، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا ~~يجزئ عنهما وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه، والآخر أنه يجزئ. PageV01P280 # قال الشيخ: دليلنا ان هذه المسألة يصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في ~~الحول لا يضم الى الأصل، فما زاد على المائتين التي كان عنده لا زكاة فيه ~~ما لم يحل عليه حول، فان فرضنا أنه حال عليه الحول جار أن يحتسب بذلك من ~~الزكاة لأنا قد بينا أن ما يتعجله يكون دينا عليه والدين ms175 يجوز احتسابه من ~~الزكاة، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول # ، جاز أن يحتسب بها، وإذا كان عنده مائة وعشرون ثم نتجت شاة ثم حال الحول ~~لا يلزمه شيء آخر، وكذلك ان كان عنده مائتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم ~~حال الحول لا يلزمه شيء آخر. # وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المسألة الأولى أنه إذا عجل من ~~الأربعين شاة فإنها لا يقع موقعها، لان المال قد نقص عن الأربعين. # وقال الشافعي في المسألة الأولى أنها يجزيه، وفي الثانية والثالثة أنه ~~يؤخذ منه شاة أخرى. # قال الشيخ: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك ~~فكأنه حاصل عنده. # والمعتمد اختيار أبي حنيفة ان دفع الشاة إليه قرضا لنقص النصاب قبل الحول ~~وان دفعها بنية الزكاة لم يملكها الفقير ولم ينثلم النصاب بذلك، فإذا حال ~~الحول جاز له أن يحتسبها عليه، ولو تلفت قبل الحول انثلم النصاب وضمنها ~~الفقير ان علم انها زكاة معجلة والا فلا. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا مات المالك في أثناء الحول # وانتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله واستأنف الورثة الحول. # وللشافعي قولان، أحدهما في الجديد مثل قولنا، والآخر في القديم لا ينقطع PageV01P281 # الحول ويبنى الورثة على حول مورثهم. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في النية: # مسألة- 50- قال الشيخ: النية فرض في الزكاة # ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يفتقر إلى النية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 51- قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء # ، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجوز تقديمها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 52- قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها # وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة، ولكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. # وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين، منهم من قال: # الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل، ومنهم من قال: الواجب أحد الشيئين ~~أما المنصوص عليه أو القيمة فأيهما أخرج فهو الأصل، ولم ms176 يجبروا في القيمة ~~سكنى الدار، ولا نصف صاع جيد بصاع دون قيمته. # وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا تجوز، وانما يجوز ~~المنصوص عليه، وكذلك في الابدال في الكفارات وفي الفطرة، وبه قال مالك غير ~~أنه خالفه في الأعيان، وقال: يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة. # مسألة- 53- قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه # في الأموال الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الامام. PageV01P282 # وقال الشافعي: يجوز أن يخرج الأموال الباطنة بنفسه والظاهرة على قولين، ~~في الجديد يجوز، وفي القديم لا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في السوم: # مسألة- 54- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة # للدر والنسل، ولو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زكاة، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك: تجب الزكاة في النعم سائمة كانت أو غير سائمة. وقال الثوري: # لا زكاة في معلوفة الغنم، أما معلوفة البقر والإبل ففيها الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 55- قال الشيخ: الماشية إذا كانت سائمة دهرها # كان فيها الزكاة، ولو كانت معلوفة دهرها فلا زكاة، وان كان البعض والبعض ~~حكم الأغلب وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ان كانت سائمة في بعض الحول سقطت الزكاة فأما مقدار العلف ~~فان فيه وجهين، أحدهما أنه يعلفها الزمان الذي لا يعزم منها السوم، والآخر ~~الذي يثبت به حكم العلف، هو أن ينوي العلف ويعلف، فإذا حصل الفعل والنية ~~انقطع الحول، وان كان العلف بعض يوم، ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة. # والمعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم، سقطت الزكاة، وهو ~~اختيار العلامة في المختلف (2) والشهيد وأبي العباس في موجزه، وهو مذهب ابن PageV01P283 # إدريس وأسقطها صاحب الشرائع (1) بعلف يوم، واختاره صاحب القواعد (2) فيها. # مسألة- 56- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الحيوان # ، عدا الإبل والبقر والغنم وجوبا، وقد روى أصحابنا أن في الخيل زكاة في ~~العتيق ديناران وفي البرذون دينار ms177 على وجه الاستحباب. # وقال الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: لا زكاة في غير الثلاثة الأجناس. # وقال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا لا زكاة فيها، وان كانت إناثا ففيه ~~روايتان أصحهما فيها الزكاة، وان كانت ذكورا وإناثا فيها الزكاة لا تختلف ~~الرواية عنه ولا يعتبر فيها النصاب، فان ملك فرسا فيها بالخيار بين أن يخرج ~~عنها ديناران وبين أن يقومها فيخرج ربع عشر قيمتها كزكاة التجارة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان معه نصاب فبادل بغيره # لا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا وغنما بغنم ~~أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبنى، وان بادل بغيره مثل ~~أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم وما أشبه ذلك انقطع الحول واستأنف الحول في ~~البدل الثاني وبه قال مالك. # وقال الشافعي: يستأنف الحول في الجميع وهو قوي. # وقال أبو حنيفة فيما عدا الأثمان بقول الشافعي، وان بادل ذهبا بذهب أو ~~فضة بفضة بنى كما قلناه، ويجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني. # والمعتمد سقوط الزكاة مع المبادلة مطلقا كما قاله الشافعي، وهو مذهب ~~متأخري أصحابنا. # مسألة- 58- قال الشيخ: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول PageV01P284 # فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب، فلا زكاة ~~عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه ~~الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد، # ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه ~~الحول على أشهر الروايات. # وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء. # والمعتمد السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر. # مسألة- 60- قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها # ملكتها بالعقد وخرجت (1) في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو ~~بعده، وبه قال الشافعي. ms178 # وقال أبو حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض. # والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك والحول. ### ||| القول في زكاة الغلات: # مسألة- 61- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق # ، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ~~ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل، فان نقص عن ~~ذلك فلا زكاة فيه. PageV01P285 # وبه قال الشافعي الا أنه خالف في وزن المد والصاع، جعل وزن كل مد رطلا ~~وثلثا، يكون على مذهبه ألفا وست مائة رطل بالبغدادي، وبه قال مالك وأبو يوسف. # وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو ~~حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة. # مسألة- 62- قال الشيخ: الصاع أربعة أمداد # ، والمد رطلان وربع بالعراقي. # وقال أبو حنيفة: المد رطلان. وقال الشافعي: رطل وثلث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 63- قال الشيخ: إذا نقص عن النصاب شيء # لا تجب الزكاة، سواء قل أو كثر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: ~~ذلك على التقريب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 64- قال الشيخ: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين # لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما تجب، ~~والآخر لا تجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 65- قال الشيخ: يجوز الخرص على أرباب الغلات # وتضمينهم حصة المساكين، وبه قال الشافعي ومالك. # وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب، ~~وأصحاب الشافعي يجيزون الخرص ولا يجيزون تضمين الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 66- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض PageV01P286 # الا في الأجناس الأربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير. # وقال الشافعي: لا تجب الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو ~~التمر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس، أما ما أنبته ~~الآدميون ولكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا ms179 زكاة ~~فيه، وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب. # وأما الزيتون فاختلف فيه، فقال في القديم: فيه الزكاة، وفي الجديد لا ~~زكاة فيه وتجب في البقول والورس والزعفران، وبه قال مالك والثوري ومحمد، ~~الا أن محمدا قال: لا تجب في الورس. # وقال أبو حنيفة: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير ~~قوت، فأوجب في الخضراوات وفي البقول كلها والثمار. قال: والذي لا تجب فيه ~~الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتين، قال: # وفي الريحان العشر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 67- قال الشيخ: لا زكاة في العسل # ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، وان كان في غيرها فيه ~~العشر، وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 68- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر # فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة. وأما السلت فهو نوع من الشعير يقال ~~ان لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم اليه ~~وحكمه فيه بحكمه. PageV01P287 # وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه، وقد تقدم ذكر مذاهب الفقهاء ~~في ذلك فلا فائدة بإعادتها. # والمعتمد أن العلس والسلت نوعان منفردان عن الحنطة والشعير، فلا زكاة فيهما. # مسألة- 69- قال الشيخ: كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة # على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: على رب المال ~~والمساكين. # والمعتمد أن الزكاة لا تجب الا بعد إخراج المئونة كلها، فان فضل بعدها ~~نصاب كان فيه العشر أو نصفه والا فلا. # مسألة- 70- قال الشيخ: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا # ، فان كانا نصفين أخذ نصفين، وان كانا متفاضلين أخذ على الأكثر. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه. # والمعتمد قول الشيخ، والاعتبار بالأكثر نموا وصلاحا لا سقيا. # مسألة- 71- قال الشيخ: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين # المقاتلة وغيرهم، وللإمام النظر فيها يقبلها من شاء بما شاء من النصف ms180 أو ~~الثلث وغير ذلك، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القتالة العشر أو نصف العشر مما ~~يفضل في يده بعده وبلغ خمسة أوسق. # وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في ~~رقبتها والعشر في غلتها، قال: وأرض الخراج سواد العراق، وحده الموصل الى ~~عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا، وبه قال مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخراج والعشر لا يجتمعان، بل يسقط العشر ويثبت ~~الخراج، وخلاصة مذهب الشافعي ان عمر لما فتح أرض العراق وقفها على المسلمين ~~وآجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم، ~~ومن النخل ثمانية دراهم، ومن الرطبة ستة دراهم، ومن الحنطة PageV01P288 # أربعة دراهم، ومن الشعير درهمين فارض السواد عنده وقف لا تباع ولا توهب ~~ولا توقف ولا تورث. # وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي: ما وقفها لكنه باعها من المسلمين بثمن ~~معلوم يجب في كل سنة عن عوض كل جريب، فالواجب فيها في كل سنة ثمن لا اجرة، ~~وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف والعشر والأجرة يجتمعان، وكذلك ~~الثمن والأجرة يجتمعان أيضا. # وأما خلاصة مذهب أبي حنيفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ~~ينقل ويحول، وأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين ~~الغانمين وبين أن يقفها على المسلمين، وبين أن يقرها في أيدي أهلها ~~المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رءوسهم، فإذا فعل هذا تعلق ~~الخراج بها الى يوم القيامة، ولا يجب العشر في غلتها الى يوم القيامة فمتى ~~أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، ولا يجب العشر في غلتها، ~~فعلى تفصيل مذهبه لا يجتمع الخراج والعشر. والمعتمد قول الشيخ، واستدل ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة # ، لا يتكرر وجوبه بعد ذلك ولو حال عليها أحوال، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وعنده نصاب وجبت فيه العشر. # والمعتمد قول الشيخ، ms181 واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 73- قال الشيخ: إذا كان له نخيل وعليه بقيمتها دين # ، ثم مات قبل قضاء الدين لم ينتقل النخل إلى الورثة، بل تكون باقية على ~~حكم ملكه حتى يقضي دينه، ومتى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه ~~الثمرة حق الزكاة وحق الديان، وان بدأ صلاحها بعد موته، فلا يتعلق به حق ~~الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته ولم يحصل بعد للورثة، فتجب فيها ~~الزكاة عليهم PageV01P289 # وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. # وقال باقي أصحابه: ان النخيل ينتقل إلى الورثة، ويتعلق الدين بها كما ~~تعلق بالرهن، وقالوا: ان بدا صلاحها قبل موته، فقد تعلق بها حق الدين ~~والزكاة، وان بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للوارث ووجب عليهم الزكاة ~~ولا يتعلق بها الدين. # والمعتمد انتقال التركة إلى الوارث، وتعلق الدين بها تعلقه بالرهن، فان ~~مات بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة على الدين، لتعلقها بالعين وتعلق الدين ~~بالذمة. # وان مات قبل بدو الصلاح، فمن بلغ نصيبه من الورثة نصابا وجب فيه الزكاة ~~ومن لا فلا، وكذا لو استغرقها الدين، فإنه يدفع الجميع الى الديان ويغرم ~~الزكاة من خاصه. # مسألة- 74- قال الشيخ: المكاتب المشروط لا زكاة عليه # ، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه العشر. # والمعتمد قول الشيخ، فإن أدى المطلق شيئا تحرر منه بقدره، فان ملك بجزئه ~~الحر نصابا وجبت فيه الزكاة، استدل الشيخ بان المماليك لا تجب عليهم الزكاة ~~وانما تجب على الأحرار، قال: وانما يقول أبو حنيفة هذا عشر وليس بزكاة، قال ~~الشيخ: والعشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الكرم ~~يخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا. # مسألة- 75- قال الشيخ: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج # ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. # وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 76- قال الشيخ: إذا ms182 اشترى الذمي أرضا عشرية # ، وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف. PageV01P290 # وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 77- قال الشيخ: إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم # وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لانه ملك حصل المسلم، فلا يجب عليه الا العشر ~~وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم. # مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا # لزمته الجزية، كما كان يلزم الذمي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم ~~الصدقة. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. # والمعتمد قول الشيخ، لانه ملك حصل لذمي، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة. ### ||| القول في زكاة الفضة والذهب والحلي: # مسألة- 79- قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان # في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة، وهذا هو المعروف من ~~مذهب مالك. # وقال الأبهري: ليس هذا بمذهب مالك، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين ~~وكملت في بعض كان فيها الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير تحقيق لا تقريب، والأصل براءة الذمة ما ~~لم يتحقق الشاغل. PageV01P291 # مسألة- 80- قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها # ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر ~~النصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، وان كان دون ~~النصف سقط حكم العشر وكانت كالفضة الخالصة. # والمعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل. # مسألة- 81- قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة # ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك ونقار أخرج الزكاة من ~~الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها. # وقال ms183 جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد ~~الفرار من الزكاة. # والمعتمد عدم الانضمام وان قصد الفرار. # مسألة- 82- قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة # أو أوان لا تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك. # وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد وسبك لم يحصل ~~منه شيء فلا زكاة، وان لم يكن مستهلكا بل لو جمع وسبك حصل منه نصاب أو ~~بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 83- قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة # لم تلزمه الزكاة، واستعمال ذلك حرام، لانه من السرف. # وقال الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته، وإذا كان ~~بالفضة فعلى وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف والسكين والخاتم PageV01P292 # فلا يلزمه زكاة، والآخر أنه حرام لانه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته. # والمعتمد قول الشيخ، لان ما عدا الدرهم والدنانير لا زكاة فيه. # مسألة- 84- إذا كان معه مائتا درهم خالصة # ، وجب عليه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ، وبه قال الشافعي، ~~وقال محمد قال أبو حنيفة: تجزيه وقال محمد: عليه إتمام الناقص. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 85- قال الشيخ: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم # وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زكاة فيه. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته. وقال محمد ابن ~~الحسن: لا يجزيه، وبه قال الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، لما تقدم أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا زكاة فيه. # مسألة- 86- قال الشيخ: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة # الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا ~~اعتبار بالعدد ولا بالبغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية ~~الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال المغربي: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتين عددا ففيها ~~الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، فإن قلت عن المائتين عددا فلا ms184 زكاة ~~وان كانت وافية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الأمة، لأن المغربي قد انقرض. # مسألة- 87- قال الشيخ لا زكاة في الدين # الا أن يكون تأخره من قبل صاحبه. # وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال في ~~عامة كتبه: ان فيه الزكاة. وقال أصحابه: يزكيه ان كان على ملي مقر باذل، ~~وان كان على ملي باذل بالباطن دون الظاهر ويخاف إذا طالبه جحده لا زكاة ~~عليه في PageV01P293 # الحال بل إذا قبضه زكاه لما مضى، وان كان على ملي جامد بالباطن والظاهر، ~~فحكمه حكم ما لو كان على معسر لا زكاة عليه في الحال. # فإذا قبضه هل يجب زكاته على قولين كالمغصوب، أحدهما يزكيه لما مضى، ~~والآخر يستأنف الحول. وان كان مؤجلا فيه خلاف بينهم هل يملكه أم لا؟ قال ~~أبو إسحاق يملكه وقال ابن أبي هريرة لا يملكه، فعلى عدم الملك لا زكاة، ~~وعلى القول بالملك، فإذا قبضه هل يستأنف الحول أم لا؟ على قولين كالمغصوب. # والمعتمد عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا. # مسألة- 88- قال الشيخ: لا زكاة فيما زاد على المائتين # حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما ~~درهم وما نقص عنه لا شيء فيه، والذهب ما زاد على العشرين ليس فيه شيء حتى ~~يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ما زاد على المائتين وعلى العشرين دينار فيه ربع العشر، ~~ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 89- قال الشيخ: المرتد عن فطرة يقتل وينتقل أمواله إلى ورثته، # وان كان عن غير فطرة، فإن عاد إلى الإسلام بعد حئول الحول وجبت، وان لم ~~يعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه ~~كان باقيا الى حين القتل. # وللشافعي في مال المرتد قولان، أحدهما فيه الزكاة، والثاني يوقف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 90- قال الشيخ: لا زكاة في الذهب حتى ms185 يبلغ عشرين دينارا # ، فإذا بلغت ففيها نصف دينار، ولو نقص عن العشرين ولو قيراط لا تجب فيه ~~شيء، وما زاد PageV01P294 # على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: فما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شيئا ولو حبة فلا ~~زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء. # وقال مالك: ان نقص حبة أو حبتين وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية فيها ~~الزكاة، بناء على أصله في الورق. # وقال عطاء والأوزاعي والزهري: لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق، فما ~~بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وان نقص عن العشرين وان لم يبلغ فلا ~~زكاة فيه، وان زاد على العشرين. # وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغها ~~ففيها دينار، وذهب اليه قوم من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1). # مسألة- 91- قال الشيخ: ان كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب # ، لم يضم أحدهما إلى الأخر، وبه قال الشافعي وابن حنبل. # وقال مالك وأبو حنيفة: متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر وتؤخذ ~~الزكاة منها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 92- قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول # ، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فمتى نقص قبل تمام الحول ~~انقطع الحول، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه ~~في وسطه، وانما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب، فلو ملك أربعين شاة ساعة PageV01P295 # ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا، ثم ملك تمام النصاب أخرج ~~زكاة الكل. # وقال مالك: لو ملك عشرين شاة شهرا، ثم توالدت حتى بلغت أربعين كان حولها ~~حول الأصل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 93- قال الشيخ: الحلي على ضربين مباح وغير مباح # ، فغير المباح أن يتخذ الرجل حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق، وأن ~~تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال، كالمنطقة وحلية ms186 السيف وغيره، وهذا لا زكاة ~~فيه عندنا. # وقال جميع الفقهاء: فيه الزكاة، وأما المباح فلا زكاة فيه عندنا أيضا ~~وللشافعي قولان قال في القديم: لا زكاة فيه، وهو مذهب مالك وأصحابه، والقول ~~الأخر فيه الزكاة قاله في الأم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 94- قال الشيخ: ذهب الشافعي الى أن لجام الدابة # لا يجوز أن يحلي بالفضة، واختلف أصحابه فذهب أبو العباس وأبو إسحاق إلى ~~التحريم، وقال أبو الطيب بن سلمة: مباح، فالمسألة عندهم على قولين. # والذهب كله حرام بلا خلاف، الا عند الضرورة، مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ ~~أنفا من ذهب أو تربط به أسنانه، وتحلية المصحف بالفضة على قولين، والذهب لا ~~يجوز أصلا، ومن أصحابه من أجازه، ومنع أبو العباس من يذهب المحاريب ~~وتفضيضها، ومن قناديل الذهب والفضة، قال: والكعبة وسائر المساجد في ذلك ~~سواء، فما أجازه وأباحه فلا تجب فيه الزكاة، وما حرمه ففيه الزكاة: # ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ~~ذلك مباحا، الا أنه لا زكاة فيه، لأنها سبائك، وقد بينا أنه لا زكاة إلا في ~~الدراهم والدنانير PageV01P296 # انتهى كلام الشيخ. # وأعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب والفضة، قال ~~لانه من السرف، والأحوط تحريم ما عدا الميل والمنماص والخلال وأنف الذهب ~~ورابطة الأسنان، فهذا يجوز من النقدين، ويجوز قنية السيف ونعله وحلقة الاذن ~~والسلسلة وصينة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتى هذا صاحب الموجز. # مسألة- 95- قال الشيخ: أواني الذهب والفضة # محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة. # وقال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا، واتخاذها قولان أحدهما حرام، ~~والأخر مباح، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 96- قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر # من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والذهب والفضة وغير ذلك فيه الخمس الا السمك ~~وما يجرى مجراه، وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار ~~والمعادن، وبه قال أبو يوسف. # وقال الشافعي: ms187 كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب والفضة، فإن فيها الزكاة، وبه ~~قال مالك وأبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ### ||| القول في زكاة مال التجارة: # مسألة- 97- قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة # عند المحصلين من أصحابنا ومنهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو ~~بالربح، ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة. # وقال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة. PageV01P297 # وقال الشافعي: القياس لا زكاة فيه، وقال في القديم والجديد: فيه زكاة ~~تقوم كل حول وتؤخذ زكاته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، فإنه لا زكاة فيه وجوبا، بل يستحب زكاته عند حصول ~~الشرائط. # مسألة- 98- قال الشيخ: على قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فيه زكاة # إذا اشترى سلعة ثمانين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل: أولها ~~اشترى سلعة ثمانين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر ~~من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول. # وقال الشافعي: حول الفائدة حصول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل ~~الحول بيوم أو مع الحول أول الحول الثانية حال الحول على السلعة ثم باعها ~~بزيادة بعد الحول، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل ~~عليها الحول. # وقال الشافعي: يلزمه زكاتها مع الأصل، قال أصحابه هنا: إذا كانت الزيادة ~~حادثة قبل الحول الثالثة اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها ~~بثلاثمائة فحول الفائدة من حيث نضت ولا يضم الى الأصل، وبه قال الشافعي. # وقال أصحابه: المسألة على ثلاثة طرق، منهم من قال: إذا نض المال كان حول ~~الفائدة من حيث نضت قولا واحدا. وقال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين نضت ~~أو لم تنض وقال المزني وأبو إسحاق: المسألة على قولين أحدهما حول الفائدة ~~حول الأصل، وبه قال أبو حنيفة، والآخر حولها من حين نضت. # والمعتمد أن حول الزيادة من حين ظهورها وان لم تنض. # مسألة- 99- قال الشيخ: قد بينا أنه لا ms188 زكاة في مال التجارة # ، وان كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا ~~بعوض كان عنده للقنية كاثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة. PageV01P298 # وبه قال الشافعي، وقال: يدور في التجارة الا أن يشتريها بمال تجب فيه ~~الزكاة كالذهب والورق، وأما إذا اشترى بعوض كان للقنية، فلا يجرى فيه ~~الزكاة. # والمعتمد ان كانت الدراهم والدنانير للتجارة كان حول السلعة حول الأصل ~~وان كانت لغير التجارة كان حول السلعة من حين ملكها فحينئذ لا فرق بين ~~العروض والدراهم والدنانير، وهو المشهور بين أصحابنا. # مسألة- 100- قال الشيخ: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة # تتعلق الزكاة بالقيمة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة لا بالقيمة، فإن أخرج العرض بعد إخراج ~~الواجب وان عدل إلى القيمة، فقد عدل الى بدل الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1). # مسألة- 101- قال الشيخ: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول # ، ثم ملك سلعة أخرى بعد الاولى بشهر، ثم أخرى بعد الثانية بشهر آخر، ثم ~~حال الحول على الجميع، فان كان كل سلعة قيمتها نصابا أخذ زكاة كل سلعة عند ~~تمام حولها وان كان قيمة الأولى نصابا والثانية والثالثة أقل من النصاب ~~أخذت زكاة الاولى عند تمام حولها. # وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني والثالث ربع ~~العشر وان كان الاولى أقل من النصاب أكملناه من الثانية، ويحتسب الحول من ~~حيث الإكمال، ولا يضم بعضه الى بعض والباقي بعد الإكمال على حسب ما قدمناه. ~~وقال الشافعي: يضم بعضه الى بعض وتؤخذ منه الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 102- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير PageV01P299 # كان حول العرض حول الأصل وان كان الذي اشتراه نصابا مما تجب فيه الزكاة ~~من الماشية استأنف الحول، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي. # وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي. # والمعتمد الاستئناف ووجوب المالية عند حئول الحول. # مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ms189 ثم باعها # استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى قول من ~~أوجبها فيها بنى على الأول. # وقال الشافعي: بنى على حول الأصل، وهذا وفاق على قول من أوجب الزكاة في ~~مال التجارة، وأما من لا يوجب فلا يصح. # والمعتمد البناء على الأصل على القول بالاستحباب أيضا نص عليه الشهيد في ~~دروسه قال ولا يشترط بقاء العين على الأصح (1) وجزم به أبو العباس في موجزه. # مسألة- 104- قال الشيخ: إذا اشترى نصابا للتجارة # بنصاب من جنس الأثمان، ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به، ولا ~~يعتبر نقد البلد، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، الا أن يصير مع الربح ~~نصابا ويحول عليه الحول. # وبه قال الشافعي، الا أنه قال: ان كان الثمن أقل من النصاب فيه وجهان، ~~أحدهما يقوم بما اشتراه وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال ~~محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين. # والمعتمد قول الشيخ، ولو كان الثمن عرضا قوم بأحد النقدين، فان بلغ نصابا ~~زكاه، وان قصر بالآخر. # مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير # ، لم ينقطع حول الأصل وكذلك إذا بادل دراهم بدراهم، وان بادل دراهم ~~بدنانير أو دنانير بجنس غيرها PageV01P300 # بطل حول الأول. # وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه، فان ~~كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة ~~والربح على وجهين. # قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: يستأنف، وكان أبو العباس يقول بشراء ~~الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم، وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف وكان يقول ~~الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع. # وقال أبو حنيفة: ان كانت المبادلة بالأثمان بنى، جنسا كان أو جنسين، وان ~~كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين. # والمعتمد ان كان الأول للقنية استأنف، وان كان للتجارة بنى، ولا فرق بين ~~الأثمان وغيرها. # مسألة- 106- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة # جرى في الحول من حيث اشتراه، وبه قال الشافعي. ms190 # وقال مالك: ان كان بالأثمان كقولنا، وان كان بغيرها لم يجز في حول ~~الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 107- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة # لم تصر للتجارة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. # وقال ابن حنبل والكرابيسي من أصحاب الشافعي: يصير للتجارة بمجرد النية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 108- قال الشيخ: النصاب يراعي من أول الحول الى آخره # ، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات. # وقال أبو حنيفة: النصاب يراعي في طرفي الحول، وان نقص فيما بينهما PageV01P301 # جاز في جميع الأشياء، وبه قال الثوري. # وقال الشافعي: فيه قولان. وقال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في ~~الجميع: وقال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان ~~أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال والمواشي، فلا بد من ~~النصاب من أوله الى آخره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 109- قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة # ، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال ~~التجارة وان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة وتلزمه زكاة الفطرة عن ~~رءوسهم، وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم. # وقال أبو حنيفة: وأصحابه والثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة. # والمعتمد وجوب زكاة الفطرة، واستحباب زكاة التجارة. # مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان # زكاة العين وزكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من ~~الإبل أو ثلاثين بقرة وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة ~~الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا. # وانما الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة ~~وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة ~~العين، وبه قال أهل العراق. # والمعتمد قول الشيخ، ويسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت ~~لاختلافهما، هذا في المواشي أما الأرض والنخل، فلا تكفي الواجبة عن ~~المندوبة. # مسألة- 111- قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي ms191 درهم # وحال PageV01P302 # الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء، فصار يساوي مائة ~~درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصفا، ~~وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. # وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة وقت الإخراج، ~~والإمكان شرط في الضمان وقد نقص قبل الإمكان فلا يضمن. # مسألة- 112- قال الشيخ: المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد # ، فصار كل قفيز سوى درهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان ونصف. # وقال أبو حنيفة: هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لانه تعتبر ~~القيمة حين حئول الحول. # وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة ~~أقفزة، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج. # وللشافعي ثلاثة: أقوال، أحدها يخرج خمسة الدراهم، لان عليه ربع عشر ~~القيمة حين الوجوب. والثاني إخراج خمسة أقفزة وان كان قيمتها عشرة دراهم ~~لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين. والثالث هو بالخيار بين أن يخرج ~~خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده ~~لا زكاة قبلها. # مسألة- 113- قال الشيخ: إذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة # على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهو ~~يساوي ألفين، فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه حال عليه الحول، أما الربح ~~فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره، فزكاة الأصل على رب المال وزكاة PageV01P303 # الربح، فمن أصحابنا من قال: ان المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح ~~شيء، فعلى هذا زكاة الربح على رب المال. # ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط فعلى هذا يلزم ~~المضارب الزكاة من الربح بمقدار نصيبه وزكاة باقي الربح على صاحب المال، ~~هذا إذا كان العامل مسلما، فان كان ذميا فمن قال ان الربح لصاحب المال، ~~فالزكاة عليه، ومن ms192 قال بينهما فعلى صاحب المال مقدار نصيبه، وليس على الذمي شيء. # وقال الشافعي: إذا حال الحول على المال وهو يساوي ألفين وجبت الزكاة في ~~الكل، لان الربح يتبع الأصل في الحول، فاما من تجب عليه، ففيه قولان، ~~أحدهما زكاة الكل على رب المال، والثاني عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من ~~الربح وعلى العامل زكاة حصته. # والمعتمد أن العامل إذا بلغت حصته نصابا، استحب له إخراج الزكاة بعد ~~الإنضاض ولا يجوز قبله، لان الربح وقاية لرأس الملك. # مسألة- 114- قال الشيخ: إذا تملك المضارب الربح # من حين يظهر الربح في السلعة، وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه ~~وهو أصحهما، وبه قال أبو حنيفة، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهور ~~الربح، والآخر إنما يملك بالمقاسمة، وهو اختيار المزني، فعلى هذا كل الزكاة ~~على رب المال الى أن يقاسم. # والمعتمد أن العامل يملك نصيبه بالظهور، ولا زكاة إلا بعد المقاسمة، لما ~~قلناه ان الربح وقاية. # مسألة- 115- قال الشيخ: إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وعليه دين ~~يحيط به # ، فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة، وبه قال الشافعي في الأم والجديد. # وقال في القديم: واختلاف العراقيين في الجديد الدين يمنع الزكاة، فإن كان ~~الدين بقدر ما عنده منع في الجميع، والا منع في ما قابله، فإن بقي بعده نصاب PageV01P304 # زكاه والا فلا، وبه قال ابن حنبل. # وقال مالك: ان كان ما في يده من الأثمان والتجارة، وأما الأموال العشرية فلا. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1). # مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها # ، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها. # وللشافعي قولان، أحدهما يمنع، والآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج ~~خمسة دراهم وتصدق بمائة. وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة ~~وعليه زكاة المائتين. # والمعتمد قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب ولا زكاة ~~فيما دون النصاب. # مسألة- 117- قال الشيخ: إذا ملك مائتين وحال عليها الحول # ووجبت فيها الزكاة، فتصدق بها ms193 كلها وليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض ~~الزكاة. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر خمسة يقع عن الفرض والثاني ~~عن النفل. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى ~~النية ولا يصح بدونها. # مسألة- 118- قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها # ورهن هذه عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون ~~الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون ~~القارض. # وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع ~~وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال يمنع زكى الالف، وأما المقرض ففي يده PageV01P305 # رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن وله دين على الراهن الف ~~فهل تجب الزكاة في الدين على قولين؟ # قال الشيخ: ولو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا ~~خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف ~~فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف. # والمعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه، ولا تجب مع عدم التمكن ~~أما لعسره أو لتأجيل الدين، ولا زكاة في الرهن المستعار، وان تمكن مستعيره ~~من فكه، وهو فتوى الدروس (1) والموجز والمختلف (2)، وفتوى القواعد (3) ~~إطلاق عدم الوجوب في المرهون. # مسألة- 119- قال الشيخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي # عرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته ~~زكاته، لانه ملكه وان كان ضامنا له. # وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين ~~أحدهما وهو المذهب لا يملكه الا باختياره، والثاني يدخل بغير اختياره. # والمعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ ~~يصير حكمه حكم ماله وبدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه. # مسألة- 120- قال الشيخ: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار # معجلة أو مطلقة، ms194 فإنها تكون معجلة، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان ~~متمكنا من أخذه وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، الا أنه لا يجب ~~عليه إخراجه إلا بعد PageV01P306 # مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ~~ولا يستأنف الحول. # وللشافعي فيه قولان، أحدهما اختيار المزني وأكثر أصحابه مثل ما قلناه، ~~والذي نص عليه الشافعي إذا كان الحول زكى خمسة وعشرين وفي الثاني خمسين. # وقال مالك كلما مضى شهر ملك الشهر. وقال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة ~~ملك عشرين دينارا وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول. # والمعتمد أنه يجرى في الحول من حين العقد ويجب إخراج زكاة الجميع عند كل ~~حول مع قبض الجميع، أو التملك من قبضه، لأن الأجرة تملك بالعقد، ويجوز ~~التصرف فيها. # مسألة- 121- قال الشيخ: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين # فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت. # وقال الشافعي: إذا كانت الحرب قائمة فلا يملك، ولا يملك أن يملك ومعناه ~~أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها وان نقضت الحرب، فإنه لا يملكها، ولكن يملك ~~أن يملك. # والمعتمد أن الغانم يملك حصته بنفس الحيازة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض ~~عنه، ولا يسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملك حقي ونصيبي منها. # مسألة- 122- قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا # تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته، سواء كانت القيمة أجناسا ~~مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي أو جنسا واحدا. # وقال الشافعي: ان اختار التملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه ~~الزكاة وان كانت جنسا واحدا لزمته. # والمعتمد أن الغنيمة لا زكاة فيها، ولا يجري في الحول الا بعد القسمة والقبض PageV01P307 # أو عزل الامام وان كان قبل القسمة. # مسألة- 123- قال الشيخ، من ملك نصابا فباعه قبل حئول الحول # بخيار المجلس أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له ~~عبد فباعه قبل أن يهل شوال ثم أهل شوال في مدة الشهر، فان كان الشرط للبائع ~~أولهما، فان زكاة المال ms195 وزكاة الفطرة على البائع، وان كان الشرط للمشتري ~~دون البائع، فالزكاة على المشتري. # وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة: أقوال، أحدها بالعقد، والثاني به ~~وبانقضاء الخيار، والثالث أنه مراعى، فان تم البيع فالفطرة على المشتري، ~~وان بطل فالفطرة على البائع. # والمعتمد أن الملك يحصل بالعقد، فالزكاة على المشتري، لأن الزكاة تابعة للملك. # مسألة- 124- قال الشيخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها # بشرط القطع كان البيع صحيحا، فان قطع فذاك، وان توانى عنه حتى بدأ صلاح ~~الثمرة، فلا يخلو: اما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو ~~يتفقا على القطع، فان لهما ذلك ولا زكاة على واحد منهما، وان اتفقا على ~~التبقية أو اختار البائع تركه، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري. # وقال الشافعي: ان طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما وعاد الملك الى ~~صاحبه وكانت زكاته عليه، وكذلك ان اتفقا على القطع، وان اتفقا على التبقية ~~جاز، وكانت الزكاة على المشتري. # والمعتمد أن الزكاة على المشتري إذا بدا الصلاح قبل القطع، سواء قطعت ~~فيما بعد أو لم يقطع، وللبائع فسخ البيع ان امتنع المشتري من القطع، ولو ~~فسخ البيع بعد بدو الصلاح، فالثمرة له والزكاة على المشتري، لبدو الصلاح PageV01P308 # على ملكه. # مسألة- 125- قال الشيخ: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة # وليس بمحظور، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: البيع مفسوخ. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة، وعموم @QUR@07 وأحل الله البيع وحرم ~~الربا (1). ### ||| القول في الخمس: # مسألة- 126- قال الشيخ: المعادن كلها # من الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس ونحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع، ~~كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والزجاج وغيره ~~فيها الخمس. # وقال الشافعي: لا تجب في المعادن شيء غير الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة ~~وما عداهما لا شيء فيه، انطبع أو لم ينطبع. # وقال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة فيه الخمس ~~وما لا ينطبع فليس فيه شيء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم @QUR@09 واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه (2). # مسألة- 127- قال الشيخ: ms196 يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ~~والغلات والثمار على اختلاف أجناسها، # بعد إخراج حقوقها ومؤنها ومئونة الرجل لنفسه وعياله سنة، ولم يوافقنا على ~~ذلك أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط. PageV01P309 # مسألة- 128- قال الشيخ: وقت وجوب الخمس في المعادن # حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية، وتكون المئونة وما يخرج عليه من ~~أصله والخمس فيما بقي، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان، أحدهما يراعي فيه حئول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه ~~لا تجب الزكاة الا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما الحول والآخر وعليه ~~أصحابه مثل قولنا، الا أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه. # وهو جيد، لانه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه، لاختلافه في الجوهر. # مسألة- 129- قال الشيخ: لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة # ، الا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه، ومنع مالك من بيع تراب الصياغة وقال ~~الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بيعه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 130- قال الشيخ: قد بينا أن المعادن فيها الخمس # ولا يراعى فيها النصاب، وبه قال الزهري وأبو حنيفة، كالركاز سواء الا أن ~~الكنوز لا تجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة. # وقال الشافعي في القديم والجديد والإملاء: ان فيها ربع العشر، وبه قال ~~أحمد وأومأ الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، وذهب ~~غيرهم الى ان المعادن الركاز وفيها الخمس. # وقال مالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء ~~وغيرها فيه الخمس، وأومأ إليه في الأم. # والمعتمد اشتراط بلوغ النصاب في المعادن، سواء كانت من الذهب والفضة أو ~~غيرهما، والنصاب ما قيمته عشرون دينارا ومائتا درهم، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه ~~والا فلا. PageV01P310 # مسألة- 131- قال الشيخ: إذا كان المعدن لمكاتب # أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا أو غير مشروط، وبه قال أبو حنيفة. وقال ~~الشافعي: لا شيء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ذلك خمس فلا يختص بالاحرار دون العبيد ~~والمكاتبين، قال: وانما منع الشافعي منه لان عنده أنه ms197 زكاة، وقد بينا خلافه ~~وأنه خمس. # مسألة- 132- قال الشيخ: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه # ، فان خالف وأخرج شيئا ملكه ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي، الا انه قال لا يؤخذ منه شيء لأنه زكاة ولا يؤخذ منه زكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 133- قال الشيخ: حق الخمس يملكه مستحقه # مع الذي يخرج من المعدن شيئا، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: المخرج يملكه كله ويجب للمساكين حق. # قال الشيخ: دليلنا قوله تعالى @QUR@03 فأن لله خمسه (1) وهذا يتناول أن ~~الخمس من نفس الغنيمة. # والمعتمد أن الخمس الواجب في غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص ~~وأرض الذي إذا اشتراها من مسلم والحلال إذا اختلط بالحرام، هذه الستة يجب ~~الخمس في أعيانها، ويجوز الإخراج من غيرها كالزكاة، أما الخمس الواجب في ~~أرباح التجارات والزراعات فهو واجب في الذمة دون العين. # مسألة- 134- قال الشيخ: الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس # بلا خلاف ويراعي عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول ~~الشافعي في الجديد وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة. PageV01P311 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 135- قال الشيخ: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز # من أصل الخرج، وقال الشافعي: تلزم رب المال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 136- قال الشيخ: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية # ، فهو ركاز يجب فيه الخمس، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب. # وقال أبو حنيفة: يجب فيه ان كان في دار الإسلام، وان كان في دار الحرب لا ~~شيء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية. # مسألة- 137- قال الشيخ: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام # ، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك ~~يؤخذ منه الخمس. # وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، وان كان ~~مبهمة لا سكة عليها، والأواني على قولين، أحدهما بمنزلة اللقطة، والثاني ~~أنه ركاز ان كان في دار الحرب خمس، وان كان في دار الإسلام فلقطة. # والمعتمد قول الشافعي، ms198 وهو اختيار أكثر أصحابنا، لأنه مال وجد في دار ~~الإسلام وعليه أثر الإسلام، فيكون لقطة كغيره. # مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي # في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره. # مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام # لا يتعرض له إجماعا، وان كانت ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز وبه قال ~~أبو يوسف وأبو ثور. وقال الشافعي: هو غنيمة، وفائدة الخلاف المصرف، لان ~~وجوب الخمس فيه مجمع عليه. والمعتمد قول الشيخ. PageV01P312 # مسألة- 139- قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها # ، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول ~~المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي. وقال المزني: القول قول المالك. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لان يد المستأجر ~~عليه، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، واختار الشيخ في ~~المبسوط (2) والعلامة في القواعد (3) أن القول قول المالك. # مسألة- 140- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز # والمعادن مصرف الفيء، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي ومالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (4) في مستحق الخمس. # مسألة- 141- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال # ، فليس له أن يرده على ما أخذه منه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة ~~أنه قال: له أن يرده عليه. # ومراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس، فإنه لا يجوز أن ~~يأخذه منه ويدفعه اليه بل الى غيره ويدفع اليه من غيره ان شاء. # مسألة- 142- قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره # وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي وحكى في القديم عن أبي حنيفة أنه ~~بالخيار بين أن يكتمه PageV01P313 # ولا شيء عليه وبين إظهاره وإخراج الخمس منه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 143- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الزكاة # ، عليه أن يدعو لصاحبها وبه قال داود. # وقال جميع الفقهاء: ان الدعاء مستحب غير واجب وهو المعتمد، والوجوب أحوط. PageV01P314 ### | كتاب زكاة الفطرة # مسألة- 1- قال الشيخ: زكاة ms199 الفطرة فرض # ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1)، قال: وأيضا قوله ~~تعالى @QUR@04 قد أفلح من تزكى (2) روى عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في ~~زكاة الفطرة (3). # مسألة- 2- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقل # إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، ~~مسلمين كانوا أو كفارا. # وقال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (4). # مسألة- 3- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة # ، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه. # وقال داود: يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسه PageV01P315 # وبالأول قال جميع الفقهاء، وهو المعتمد. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ملك عبد عبدا # فعلى السيد الفطرة عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه قاله في ~~الجديد، والآخر لا يجب على واحد منهما قاله في القديم. # والمعتمد قول الشيخ، لان العبد لا يملك وملكه لمولاه. # مسألة- 5- قال الشيخ: المكاتب لا يجب عليه الفطرة # إذا تحرر منه شيء ولا يجب على سيده بمقدار ما بقي عليه، وان كان مشروطا ~~وجب على مولاه فطرته وقال الشافعي: لا يجب عليه ولا على سيده. # والمعتمد أن فطرة المشروط على سيده، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، فإن ~~أدى شيئا وجب عليه بنسبة ما تحرر منه، الا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها. # مسألة- 6- قال الشيخ: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته # ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا ~~يتحمل عنها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 7- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا # وتكفل بعيلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ~~واستدل بإجماع الفرقة. # والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط الضيافة طول رمضان، بل يكفي أن يفطر ~~عنده آخر ليلة منه إذا جاءه قبل الهلال، واكتفى صاحب المعتبر (1) بآخر جزء ~~من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة، واختاره الشهيد. # مسألة- 8- قال الشيخ: الولد الصغير إذا كان معسرا ms200 # فطرته على والده، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة قال: لان ~~له عليه ولاية، ونحن نقول PageV01P316 # لأنه في عياله. وقال الشافعي: لأن عليه نفقته. # والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته، والموسر لا يلزمه ~~نفقته ولا فطرته، الا أن يتبرع بعيلولته، ولا فرق بين الكبير والصغير. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان الولد الصغير موسرا # ، كان على أبيه نفقته وفطرته، وبه قال محمد بن الحسن. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه. # والمعتمد أن نفقته على نفسه، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه، فان تبرع أبوه ~~بعيلولته لزمته فطرته، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق. # مسألة- 10- قال الشيخ: الوالد إذا كان معسرا # نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا. # وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته. وقال أبو حنيفة: عليه ~~النفقة دون الفطرة. وان كان صحيحا للشافعي قولان، قال في الزكاة نفقته على ~~ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه. وقال أبو حنيفة: عليه النفقة. # والمعتمد قول الشيخ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته # لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته. # وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني على قولين، أحدهما يلزمه ~~فطرته، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه، وهو قول المزني. # والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته، أو يعلم ان غيره يعيله، واكتفى ~~صاحب القواعد (1) بعلمه ظن الموت وهو جيدة. # مسألة- 12- قال الشيخ: المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة # لا يلزمه نفقته PageV01P317 # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ، وقال: لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد ~~وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: المملوك الكافر والزوجة الكافرة # تجب فطرتهما. # وقال الشافعي: لا تجب. وقال أبو حنيفة: تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة ~~الكافرة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: ms201 قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية # ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، وان أخرجت ~~بغير إذنه، فإنه لا يجزئ عنها. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجزئ. # قال الشيخ: دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه. # وقال العلامة في القواعد: فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة (1). # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد # ، فروي أنه يلزمه فطرته، وروي أنه لا يلزمه. # وقال الشافعي في القديم: إذا تزوج أو ملك عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم ~~قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو بلحظة وجبت الفطرة. وقال في الجديد: # تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه ~~قال مالك في العيد، وقال في الولد بقوله في الجديد. # والمعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب، والاستحباب ان حصلت PageV01P318 # بعده الى قبل الصلاة، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين # ، فعيلهما فطرته بالحصة وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تسقط الفطرة بالشركة. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد # ، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين ~~بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى، وان أخرجا مختلفين كان ~~أيضا جائزا. # وقال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- إذا كان بعض المملوك حرا # ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا. وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك ولا ~~شيء على العبد بالحرية. وقال الماجشوني: تلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد. # والمعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها، ولا بد ~~من كون العبد غنيا بمؤنة السنة. وقال الشافعي: تلزمه ان كان معه ما يفضل عن ~~قوت يومه وليلته. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أهل شوال وعليه دين ms202 وله رقيق ثم مات، # فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة ~~والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي للورثة، وان لم تف كانت التركة ~~بالحصص بين الدين والفطرة. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يقدم حق الله، والثاني يقدم حق الآدمي، ~~والثالث يقسم بينهما. PageV01P319 # والمعتمد ان كان الدين سابقا على الهلال، فلا فطرة لكونه معسرا، وان كان ~~متأخرا عنه فالتفصيل الذي قاله الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين # ثم أهل شوال لبيع العبد بالدين ولا يلزم أحدا فطرته، وبه قال أبو سعيد ~~الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال باقي أصحابه: ان الفطرة تلزم الوارث، لأن ~~التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري ~~أصحابنا. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا أوصى له بعبد # ، ثم مات الموصي قبل هلال شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد ~~أمرين: اما ان يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة ~~عليه، لانه حصل في ملكه بلا خلاف، وان قبل بعد هلال شوال، فلا يلزم أحدا فطرته. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته ~~وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت. # والثاني: أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته، وان ~~رد تبينا أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته. # والثالث: انه بالموت ينتقل الى الموصى له انتقالا متزلزلا، فان قبل استقر ~~ملكه، وان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم ~~الموصى له فطرته. # وهذا الوجه اختيار صاحب الدروس (1)، ولا بأس به. وصاحب الشرائع (2) ~~والقواعد (3) أسقطاها عن الموصى له، وترددا في وجوبها على الوارث. PageV01P320 # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له # قبل أن يقبل، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، وصار مثل المسألة الأولى ~~سواء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 23- قال الشيخ: من ms203 وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال # ، فقبله الموهوب له قبل شوال ولم يقبضه حتى يهل، فالفطرة على الموهوب له، ~~وبه قال مالك والشافعي في الأم. # وقال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة لا تملك الا بالقبض. وهذا ~~هو المعتمد، وهو اختيار العلامة، واستدل الشيخ بأن الهبة قد انعقدت ~~بالإيجاب والقبول، والقبض ليس من شرط انعقادها. # مسألة- 24- قال الشيخ: تجب الفطرة على كل من ملك نصابا # تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب ~~ذلك عليه، وبه قال مالك، وذهب اليه كثير من أصحابنا. # والمعتمد انها لا تجب الا على من ملك قوت سنة له ولعياله، سواء أن ملك ~~النصاب أو لم يملك، ومن كان عادما وقت الوجوب ثم وجد فيما بعد، فإنه لا تجب ~~عليه بل تستحب، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجب. # مسألة- 25- قال الشيخ: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر # أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج ~~بالزوجية والمعسر لا يلزمه شيء، ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة شيء، لأن ~~ذلك لا دليل عليه. # وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما تجب عليها أن تخرجها عن نفسها، ~~وعلى السيد أن يخرجها عن أمته، والثاني لا تجب كما قلناه. PageV01P321 # وذهب العلامة في القواعد (1) الى وجوبها على السيد والزوجة، ولا بأس به ~~وهو مذهب ابن إدريس. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال # قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كان الفطرة على البائع، ~~لأنه في ملكه بعد، وان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما ~~كان مثل ذلك فطرته على البائع أيضا، وان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت ~~فطرته عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العبد (2) كان له في الأول. # وقال الشافعي: إذا باع عبده بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث وكان الخيار ~~لهما أو لأحدهما، فلا فرق ms204 في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد. # وله فيه ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد والفطرة على المشتري، وهو ~~اختيار المزني، والثاني بالعقد وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته، ~~الثالث مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له ~~والفطرة عليه، وان اختار المشتري تبين أن العبد له والفطرة عليه. # استدل الشيخ بما روى عنهم (عليهم السلام) إذا مات الحيوان في مدة الخيار ~~كان من مال البائع (3). وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته. # والمعتمد أن الفطرة على المشتري، سواء كان في الثلاثة أو بعدها، وسواء ~~كان الخيار لهما أو لأحدهما، لأن المبيع ينتقل بالعقد. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا # ، وهو ممن يحل له أخذها، فرد عليه فطرته بعينها، كره له أخذها. PageV01P322 # وقال الشافعي: لا بأس به. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: زكاة الفطرة صاع # من أي جنس يجوز إخراجه وهو المروي عن علي (عليه السلام)، وبه قال مالك ~~والشافعي وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة: صاع من التمر والشعير ونصف صاع من البر، وعنه في الزبيب ~~روايتان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة # ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت. # وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار، كالبر والشعير ~~والذرة والدخن والبقل، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من ~~الادهان. وقال يجوز إخراج القيمة، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد # ، وللشافعي قولان، أحدهما الغالب على قوت نفسه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد # ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه يجزيه، ولمن وافقنا من ~~أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه ان ~~كان الغالب الأدنى فاخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فاخرج الأدنى ~~لا يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال ms205 الشيخ: لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا # ، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه. PageV01P323 # وقال الشافعي: لا يجزئ أصلا ولا على وجه القيمة. وقال أبو حنيفة: الدقيق ~~والسويق أصلان كالبر. وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 33- قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين # من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال عطاء: لا تجب على أهل البادية. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا. # وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. وقال في الأم: ~~لا يؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين، # فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر ~~كان جائزا وبه قال أبو إسحاق المروزي. # وقال أبو العباس: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 36- قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال # ، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: ~~الفقير، والمسكين والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق ~~منهم بذلك دون فريق، ولا يعطي الواحد أقل من صاع. # وقال الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم ~~كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. وقال مالك: يخص بها الفقراء ~~والمساكين، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ~~ثلاثة أجزأه. PageV01P324 # وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في أي صنف شاء، وجوز دفعها الى أهل الذمة. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه، ولا ~~يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر. # مسألة- 37- قال الشيخ: يستحب حمل زكاة الأموال # الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة الى الامام ليصرفها الى مستحقها، فان ~~صرفها بنفسه جاز. # وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها، والظاهرة فيها قولان، ~~أحدهما يتولاها بنفسه، والأخرى يدفعها الى الامام. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@04 خذ من أموالهم صدقة (1). # مسألة- 38- قال الشيخ: ms206 وقت إخراج الفطرة # قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة، وان أخرجها من أول الشهر ~~كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين. # والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد، جزم به صاحب المختصر ~~فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء، وان كان بعد الصلاة وبعد ~~الزوال فهي قضاء. # مسألة- 39- قال الشيخ: الصاع المعتبر في الفطرة # أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، فيكون تسعة أرطال. # وقال الشافعي: المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا، وبه قال مالك وأحمد ~~بن حنبل. # وقال أبو حنيفة: المد رطلان والصاع ثمانية أرطال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. PageV01P325 # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها # لم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، ويستوفى من صلب ~~ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من ~~الثلث، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV01P326 ### | كتاب الصوم ### ||| [مسائل] # مسألة- 1- قال الشيخ: الصوم لا يجزى من غير نية # ، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان أو غيره، في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه. # وبه قال جميع الفقهاء الا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه شهر رمضان بوجه ~~لا يجوز له الإفطار، كما إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية، وكل صوم ~~غير هذا فلا بد فيه من النية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: الصوم على ضربين: # مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه كشهر رمضان، والنذر ~~المعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجري فيه تجديد النية الى قبل الزوال، وبه ~~قال أبو حنيفة. # ويجزئ في شهر رمضان نية واحدة من أوله الى آخره، وبه قال مالك، وما عدا ~~شهر رمضان فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجوز ذلك الى قبل الزوال. # وقال الشافعي: لا بد ms207 لكل يوم من نية من ليلته، سواء كان شهر رمضان أو ~~غيره، وسواء تعلق بزمان بعينه كشهر رمضان والنذر المعين أو في الذمة كغير ~~ذلك وبه قال ابن حنبل. PageV01P327 # وقال أبو حنيفة: ان كان الصوم متعلقا بالذمة كقول الشافعي، وان كان بزمان ~~معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. # والمعتمد لا بد لكل يوم من نية من ليلته، ولا يجوز تأخيرها في الزمان ~~المعين الى بعد طلوع الفجر اختيارا، فان نسيها جاز تجديدها الى الزوال، ~~وأما غير المعين فإنه يجوز تجديدها الى الزوال، وان أصبح بنية الإفطار. # مسألة- 3- قال الشيخ: الصوم المعين على ضربين: # أحدهما شهر رمضان ويجزئ فيه نية القربة ولا يجب التعيين، ولو نوى صوما ~~آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، وان كان المتعين بيوم كالنذر، فإنه ~~يحتاج الى تعيينه، وما عدا ذلك من الصوم فلا بد فيه من نية التعيين. # ونية القربة يكفي أنه ينوي أنه يصوم متقربا الى الله تعالى، وان أراد ~~الفضل ينوي أن يصوم غدا شهر رمضان، ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده ~~ويعينه بالنية. # وقال الشافعي في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، وهو أن ينوي أن يصوم ~~غدا من شهر رمضان ومتى أطلق النية ولم يعين، أو نوى عن غيره كالنذر ~~والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عن ما نواه، سواء كان في السفر أو ~~في الحضر. # وقال أبو حنيفة: ان كان الصوم في الذمة كما قلناه وقاله الشافعي، وان كان ~~متعلقا بزمان معين كرمضان والنذر المعين، فان كان حاضرا في رمضان لم يفتقر ~~الى التعيين، فان نوى مطلقا أو صوما غير رمضان وقع عن رمضان. # وان كان مسافرا فان نوى مطلقا انصرف الى رمضان، وان نوى صوما غير رمضان ~~أجزأ عما نواه ان كان واجبا، وفي النفل روايتان: إحديهما يقع عن رمضان ~~والأخرى عن النفل. # وقال أبو يوسف ومحمد: أي شيء نوى في رمضان وقع عن رمضان، سواء PageV01P328 # كان في ms208 سفر أو في حضر. # والمعتمد لا بد من نية التعيين، وفي غير رمضان سواء أن تعين كالنذر ~~المعين أو لا، وإذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما. # مسألة- 4- قال الشيخ: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر # أي وقت نوى أجزأه، ويتضيق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها ~~الى الزوال وأجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام. # ووقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني، وأما وقت الجواز ففيه ~~ثلاثة أوجه، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب الى الفجر الثاني، ومنهم من ~~قال: وقتها بعد نصف الليل، ولا يجزئ قبله. # وقال أبو إسحاق: وقتها أي وقت شاء من الليل، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ~~ينافيها، مثل أن ينام ولا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن أكل أو شرب أو جامع ~~فعليه تجديد النية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا، # ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات (1)، ومنهم ~~من أجازه إلى آخر النهار، ولم أجد به نصا. # وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبعد الزوال فيه قولان ~~قال في الجديد: يجزئ. وقال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه وأحمد بن حنبل. # وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، وبه قال المزني. # والمعتمد امتداد وقتها الى الغروب، وهو مذهب المرتضى وابن حمزة وابن PageV01P329 # الجنيد وابن إدريس وأبي العباس من أصحابنا. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت ~~تجديد النية، # وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. # وقال أبو إسحاق: يكون من وقت تجديد النية، وما قبله يكون إمساكا لا صوما. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، والشهيد في ~~البيان (2) واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعيا، والشرعي ~~لا يكون الا من أوله. ### ||| القول في علامة شهر رمضان: # مسألة- 7- قال الشيخ: علامة شهر رمضان ووجوب صومه ms209 أحد شيئين: # إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعد ~~ذلك، فأما العدد والحساب، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما، وبه قالت ~~الفقهاء أجمع. # وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقتان من ~~أهل الحساب والعمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا ~~إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم الى القول بالجدول. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان، # ويحرم بنية رمضان وصومه بغير نية لا يجزئ عن شيء. # وقال الشافعي: يكره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان PageV01P330 # ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام، وكذلك لا يكره أن يصوم ~~إذا وافق عادة له ذلك اليوم، أو يوم نذر أو غيره، وبه قال مالك والأوزاعي. # وقال الحسن وابن سيرين: ان صام امامه صام والا فلا. وقال ابن حنبل: ان ~~كان صحوا كره، وان كان غيما لم يكره. # وقال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لا يكره، وان صامه على سبيل التحرز لرمضان كره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة والاخبار (1). # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا رأى الهلال قبل الزوال، فهو لليلة المستقبلة ~~دون الماضية، # وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه من ليلة الماضية وهو ~~مذهب أبي يوسف. # والمعتمد قول الشيخ، والذي قال به من أصحابنا السيد المرتضى في المسائل ~~الناصرية (2). # مسألة- 10- قال الشيخ: لا تقبل رؤية هلال رمضان الا بشاهدين. # أما الواحد فلا تقبل فيه. هذا مع الغيم أما مع الصحو، فلا تقبل الا خمسين ~~قسامة، أو اثنان من خارج البلد، وبه قال مالك والأوزاعي. # وللشافعي قولان أحدهما، مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، والآخر أنه ~~تقبل الواحد، وبه قال ابن حنبل. # وقال أبو حنيفة: تقبل في الغيم الشاهد الواحد، وفي الصحو لا تقبل الا ~~التواتر والخلق العظيم. # والمعتمد قبول الشاهدين في الغيم والصحو ومن البلد وخارجه، وهو المشهور PageV01P331 # عند أصحابنا. # مسألة- 11- قال الشيخ: لا يقبل في هلال ms210 شوال الا شاهدان، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو ثور: يقبل الواحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع. ### ||| القول فيما يوجب القضاء: # مسألة- 12- قال الشيخ: من أصبح جنبا في رمضان ناسيا، # تمم صومه ولا شيء عليه، وان تعمد ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. # وقال جميع الفقهاء: يتم صومه ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل، # فإن أكل وتبين أنه طالعا وجب القضاء، وكذا لو شك في دخول الليل فأكل، ثم ~~تبين أنه كانت الشمس طالعة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن والعطاء: لا ~~قضاء عليه. # والمعتمد أنه لا يجب الإمساك من الأكل إلا مع الظن بطلوع الفجر ولا يجب ~~بالشك، وكذا لا يجوز الأكل إلا مع الظن بدخول الليل، ولا طريق الى العلم، ~~ومعه لا يجوز الأكل إلا بعد العلم بدخول الليل، ومع عدم الظن يجب القضاء، ~~ولو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف الظلمة لم يجب عليه شيء، قاله في القواعد (1). # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع وطلع الفجر، نزع وكان ~~عليه القضاء دون الكفارة، # فان لم ينزع وأولج، كان عليه القضاء والكفارة، ولو كان عالما بقرب الفجر ~~فطلع الفجر وجب القضاء والكفارة. PageV01P332 # وقال الشافعي وأصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر، فوافاه الفجر مجامعا فيه ~~مسألتان: أحدهما أن يقع النزع والطلوع معا، والثانية إذا لم ينزع فالأولى، ~~وهو أنه إذا جعل ينزع وجعل الفجر تطلع، لم يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة. # وأما الثانية، فإذا وافاه الفجر مجامعا، فمكث أو تحرك لغير إخراجه، فلا ~~فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر، فابتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع، حتى ~~وقع الإيلاج والطلوع معا، فان كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفارة، ~~وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، ولا من أكل مع الجهل ~~أفسد الصوم الا هذا، وان كان عالما فسد صومه وعليه الكفارة. # وقال أبو حنيفة: عليه القضاء ms211 بلا كفارة، لأن صومه ما انعقد، فالجماع لم ~~يفسد صوما منعقدا فلا كفارة. # وقال أصحاب الشافعي: المذهب أن الصوم لم ينعقد، والكفارة انما وجبت بجماع ~~منع الانعقاد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أخرج بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ثم بلعه ~~عامدا كان عليه القضاء، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه. # والمعتمد وجوب القضاء والكفارة، لأنه تناول المفطر عامدا، وهو اختيار ~~المختلف (1) والدروس (2). # مسألة- 16- قال الشيخ: تعمد إيصال الغبار الغليظ الى الحلق كغبار الدقيق ~~والنفض يوجب القضاء والكفارة، # وخالف الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P333 # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف # وكذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر. # ووافقنا الشافعي في الاولى والأخيرة، أما الثانية وهي التي يجمعه في فيه ~~ثم يبلعه له فيها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. والآخر يفطر. وكذلك القول في ~~النخامة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة، # فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة. # وقال ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر وان تعمد. وقال عطاء وأبو ثور: ان ~~تعمد كان عليه القضاء والكفارة، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار، # ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم وأجزأه، وان كان بعده أمسك ~~ولم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء في كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 20- قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان # فرضة أو نفلة أو قال: ان كان من شهر رمضان فهو فرض والا فهو نافلة أجزأه، ~~ولا يلزمه القضاء. # وقال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك ms212 على أن يصوم غدا من شهر ~~رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، # فوافق شهر رمضان أجزأه وقد روي أنه لا يجزيه. وان صامه بأمارة من قول من ~~ظاهره العدالة من الرجال والمراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا. PageV01P334 # وقال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، وفي الثانية قال أبو العباس ~~بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه. # والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، ولا تكفي ~~الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل وبقي على شكه لا ~~يلزمه القضاء، # وبه قال الشافعي. وقال مالك: يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@014 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1) وهذا لم يتبين بعد. # مسألة- 23- قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه ~~القضاء والكفارة، # وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. # وقال الليث والنخعي: لا كفارة عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 24- قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان: # إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان ~~عليه كفارتان. # وقال الشافعي في القديم والام: كفارة واحدة، وعليه أصحابه. وقال في ~~الإملاء: # كفارتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي وعليه ~~كفارتان، # وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها ~~الكفارة وكان عليه ذلك. # وللشافعي في إفطارها وجهان، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، وقوله PageV01P335 # في وجوب الواحدة أو الاثنتين كما تقدم في المسألة السابقة. # والمعتمد أنها لا تفطر على التقديرين، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة. # مسألة- 26- إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة، # ومن أصحابنا من قال: عليه ثلاث كفارات وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام). # وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة، ولا يتحملها هنا لأن الزوجية ~~مفقودة. # والمعتمد أن ms213 على كل منهما كفارة الجمع مع المطاوعة، لأن الإفطار على ~~المحرم يوجب الثلاث، وان أكرهها على الزنا كان عليه الثلاث، ويتحمل عنها ~~واحدة على القول بالتحمل عن الأجنبية، ويحتمل أن يتحمل عنها الثلاث، لأنها ~~لو طاوعت لوجبت الثلاث عليها فمع الإكراه يتحمل المكره ما يجب مع المطاعة. # مسألة- 27- قال الشيخ: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم، # سواء كفر بالعتق أو الصوم. # وللشافعي قولان، أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط وقال الأوزاعي: ان كفر ~~بالصوم فلا قضاء، لان الصوم يدخل بالصوم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر، # وكذلك الجماع وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك: يفطر ولا كفارة في صوم الفرض، وفي صوم التطوع لا يفطر. وقال ~~ابن حنبل: ان أكل ناسيا لم يفطر، وان جامع ناسيا أفطر. # والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين الصوم الواجب والمندوب، جزم به صاحب ~~الشرائع (1) وصاحب الدروس (2). PageV01P336 # مسألة- 29- قال الشيخ: كفارة من أفطر في رمضان لأصحابنا فيه روايتان، # إحداهما على الترتيب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، والأخرى على ~~التخيير، وبه قال مالك. # والمعتمد التخيير، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجب فيه كفارة عتق رقبة يجزئ فيه أي رقبة ~~كانت إلا في قتل الخطاء، # فإنه لا يجزئ الا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات، وهذا هو المعتمد وبه ~~قال السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف (1). # مسألة- 31- قال الشيخ: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات، # وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تجزئ الا السليمة. # والمعتمد أنه لا تجب السلامة الا من عيب يوجب العتق دون غيره. # مسألة- 32- قال الشيخ: الصوم يجب أن يكون متتابعا، # وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: ان شاء تابع وان شاء فرق. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يكفي في التتابع تتابع شهر مع شيء من الثاني ~~وان قل. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أطعم يطعم كل مسكين ms214 نصف صاع، # وروي مد سواء كفر بالتمر أو بالبر. # وقال أبو حنيفة: ان كفر بالتمر والشعير، فلكل مسكين صاع، وان كفر بالبر ~~فنصف صاع. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، أنه لا زيادة على مدين، والمعتمد أجزاء المد. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب # فتلبس PageV01P337 # بالصوم ثم وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، ~~وبه قال الشافعي، وكذلك في سائر الكفارات. # وقال أبو حنيفة: يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم ~~السبعة أيام، قال: لا يرجع الى الهدي. # والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات ~~لا تتكرر عليه الكفارة، # ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه، وربما قال المرتضى ~~من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة. # والمعتمد التكرار، جزم به صاحب الدروس (1)، ولو تكرر فعل المفطر غير ~~الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده، الا أن يتخلل ~~التكفير وهو مذهب القواعد (2) والمختلف (3). # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه ~~الكفارة. # وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه. # والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء ~~والكفارة، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة # فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص، لكن المذهب أن عليه القضاء، لانه PageV01P338 # لا خلاف فيه، أما الكفارة فلا، ولا يجب الحد ويجب التعزير. # وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة. # وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن ~~محصنا، والرجم ان كان محصنا. والثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل ~~اللواط، والحق بعض ثالثا وهو وجوب التعزير ms215 دون الحد كما قلنا، فإن أوجبوا ~~الحد ألزموه الكفارة، وان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان، أحدهما وجوب ~~الكفارة، والثاني لا كفارة. # واعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال: # أحدهما: وجوب القضاء دون الكفارة، وهو قول الشيخ هنا، وهو ظاهر العلامة ~~في القواعد (1)، لانه عده من مفسدات الصوم، ولم يذكره في موجبات الكفارة. # الثاني: وجوب القضاء والكفارة، وهو مذهب السيد المرتضى، وظاهر الشيخ في ~~المبسوط (2)، وجزم به ابن فهد في المحرر. # الثالث: لا قضاء ولا كفارة، وهو قول ابن إدريس، وظاهر صاحب الشرائع (3) ~~لأنه بناؤه على وجوب الغسل، وجزم بعدم وجوب الغسل، ومال إليه العلامة في ~~التحرير (4). # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، # فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى، سواء كفر عن الأول أو لم ~~يكفر، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة. PageV01P339 # وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: ان لم يكفر عن الأول لم ~~يكفر عن الثاني، وان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا، لزمه ~~القضاء والكفارة # مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان صوم رمضان أو النذر المعين. # وقال الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالوطي بالفرج إذا كان الصوم تاما، وهو ~~أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر وان وطئ في غير الفرج أو في غيره من ~~الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة، وعلى هذا جل أصحابه. # وقال ابن أبي هريرة: تجب الكفارة الصغرى وهي مد من طعام بالأكل والشرب ~~وما يجري مجراهما، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير. # وقال مالك: من أفطر بمعصية، فعليه الكفارة بأي شيء أفطر من جماع وغيره ~~حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة. وقال الثوري وأبو إسحاق إذا ~~أفطر بأكل كفر. # وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، وأعلى جنس الجماع ~~الوطء في الفرج، وأعلى جنس ms216 الأكل ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، ~~وأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة ~~فلا كفارة، وان ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة، لأنه يقصد به صلاح البدن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 41- قال الشيخ: من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة ~~المجمع عليها أو على الخلاف، # فإنه يقضي يوما آخر بدله، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. # وقال ربيعة: يقضي اثنى عشر يوما. وقال سعيد بن المسيب يقضي عن كل PageV01P340 # يوم شهر. وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 42- قال الشيخ: من اكره على الإفطار لم يفطر ولا يلزمه شيء، # سواء كان إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره. # وقال الشافعي: ان أكره إكراه قهر، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر وان ~~أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين، وكذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين، ~~لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء، وان تقيأ متعمدا أفطر. # وكذلك ان أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وان كان إكراه تمكين على قولين، ~~وكذلك اليمين إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا، وان أكره على أن يدخل ~~فعلى قولين. # ولو قتل باختياره لزمه القود وان أكره، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به ~~عليه فلا ضمان عليه، وان أكره حتى يقبل، فعلى قولين في القود، وأما الدية ~~فإنها بينهما إذا سقط القود. # والمعتمد قول الشيخ، أما القتل فلا يباح بالإكراه. # مسألة- 43- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، # وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء، واليه ذهب ~~الشافعي في القديم والجديد. # وقال في البويطي على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء، دون ~~الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة عليهما القضاء دون ~~الكفارة والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 44- قال الشيخ: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ms217 ولا تكره للشيخ. # وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة، وإذا لم يحرك لا يكره. وقال PageV01P341 # مالك: يكره على كل حال. وقال ابن مسعود: لا يكره على كل حال. # والمعتمد اختيار الشافعي، وهو ظاهر الدروس (1). # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة ~~فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة، # وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا كفارة عليه ويلزمه القضاء. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا، وان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء ~~عقيب المباشرة كفر أيضا، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، وكذا ~~حكم الوطء في غير الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة ~~الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة ~~وان فاجأه النظر لم يأثم، # وبه قال الشافعي. وقال مالك: ان كرر أفطر وعليه القضاء. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وفرق في المبسوط (2) بين المحللة ~~والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة. # والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء ولا اثم ولا كفارة، وان حصل عن ~~قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة، وان لم يقصده، فان كان من عادته ~~الأمناء عقيب النظر كفر أيضا، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة، ولا فرق ~~بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل، # فأصبح مغمى عليه PageV01P342 # يوما أو يومين أو ما زاد عليه، كان صومه صحيحا، وكذلك ان بقي نائما يوما ~~وأياما، وكذا ان أصبح صائما ثم جن في بعضه، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى ~~فلا قضاء عليه. # وقال الشافعي: إذا أصبح مغمى عليه وقد نوى من الليل واتصل الإغماء يومين ~~أو أكثر، فلا صيام له بعد اليوم الأول، لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار ~~من غير نية، وأما اليوم الأول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام. وقال ms218 أبو ~~حنيفة والمزني: يصح صيامه. # واعلم أن لهم في الإغماء خمسة مذاهب: أحدها من شرطه أن يكون مفيقا أول ~~النهار، وهو قول الشافعي في البويطي. والثاني ان أفاق في شيء منه أجزأه وهو ~~قول الشافعي في البويطي أيضا. الثالث من أغمي عليه في شيء منه بطل صومه، ~~وهو قول بعض أصحابه. الرابع أن يكون مفيقا في الطرفين أيضا. # الخامس يصح صيامه وان لم يفق في شيء منه، وهو قول المزني وأبي حنيفة. # وأما النوم، فقال الشافعي: إذا نوى ليلا وأصبح نائما وانتبه بعد الغروب ~~صح صومه قولا واحدا. وقال الإصطخري: لا يصح صومه. # وأما إذا جن في بعض النهار، أو أصبح مجنونا ثم أفاق أو أصبح مفيقا ثم جن، ~~قال في القديم: لا يبطل صومه، ومن أصحابه من قال: يبطل صومه. # والمعتمد أن المغمى عليه والمجنون ولو بعض النهار، لا يصح صومه وان سبقت ~~النية، للخروج عن التكليف، ولا يجب القضاء لسقوطه عن غير المكلف وأما ~~النائم إذا سبقت منه النية أو انتبه قبل الزوال فجددها فصومه صحيح، ولو نام ~~اماما فصاما لم ينو له. # مسألة- 48- قال الشيخ: كل سفر يجب فيه تقصير الصلاة # ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له الصوم ويجب فيه الإفطار، فإن صامه وجب ~~القضاء. PageV01P343 # وقال داود: يتخير بين الصوم والإفطار، ويقضى على التقديرين. # وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء: هو مخير بين أن يصوم ~~ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 49- قال الشيخ: القادم من سفره وكان قد أفطر # والمريض والحائض والنفساء إذا برؤوا، تمسكوا بقية النهار تأديبا، وأوجب ~~أبو حنيفة عليهم الإمساك. # وقال الشافعي: ليس عليهم إمساك، فان أمسكوا كان أحب الي. # والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول الشافعي. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا نذر صيام يوم بعينه # وجب عليه صومه، ولا يجوز له تقديمه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~يجوز تقديمه. وهكذا الخلاف في الصلاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ms219 ظهر أنه من رمضان # وجب عليه إمساك باقية، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي في البويطي: لا يجب. وقال في الجديد والقديم: يجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: الصبي إذا بلغ # والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ، وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها ~~تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه ~~الإمساك، وان كان المريض نوى ذلك لم يصح، لان صوم المريض لا يصح عندنا. # وأما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلده، وجب عليه ~~الإمساك بقية النهار ويعتد به. PageV01P344 # وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان، أحدهما لا يجب أن يمسك وعليه ~~أصحابه، والآخر يجب أن يمسك وقال أبو إسحاق: ان كان الصبي والمسافر تلبسا ~~بالصوم وجب عليهما الإمساك بقيته. وقال الباقون: لا يجب. استدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة. # والمعتمد عدم الوجوب، لاتصافهما في أول النهار بعدم التكليف. # أما المسافر، فان قدم قبل الزوال، وجب الإمساك إذا لم يتناول وأجزأه، ~~ووجب عليه تجديد السابقة، فإن بقي عليها ولم يجدد النية لا يجزيه، وان قدم ~~بعد الزوال أو قبله وقد تناول، فلا يجب الإمساك بل يستحب. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار # لم يجز له الإفطار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد: له الإفطار. # والمعتمد ان اخفا الأذان والجدران قبل الزوال وجب عليه الإفطار، سواء أن ~~نوى الصوم قبل الفجر أو لم ينو، وان اخفتهما بعد الزوال وجب الصوم، سواء ~~نوى أو لم ينو. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم # ، سواء قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذا إذا رأى هلال الفطر لزمه ~~الإفطار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر ولا يلزمه الإفطار في آخره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده # كان عليه القضاء والكفارة، وبه قال الشافعي ومالك. # وقال أبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة. # والمعتمد ms220 قول الشيخ. PageV01P345 # مسألة- 56- قال الشيخ: من فاته صوم رمضان لعذر # من مرض أو غيره كان عليه قضاؤه، ووقت القضاء ما بين رمضانين الذي فاته ~~والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى إدراكه الثاني صام الثاني وقضى الأول بعده، ~~فان كان التأخير لعذر فلا كفارة، وان لم يكن لعذر كفر عن كل يوم بمد من ~~طعام، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة. وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين ~~رمضانين. وقال أصحابه: لا وقت له مخصوص. # والمعتمد قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو أنه إذا استمر ~~المرض الى الرمضان الثاني صام الثاني، ويتصدق عن الأول كل يوم بمد ويسقط قضاؤه. # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات ولم يقضه # ، فان كان تأخيره لعذر، لم يقض عنه ولا كفارة، وبه قال الشافعي. وقال ~~قتادة: يطعم عنه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 58- قال الشيخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات # ، فإنه يصام عنه. # وقال الشافعي في القديم والجديد: يطعم عنه ولا يصام، وبه قال مالك وأبو ~~حنيفة. وقال أحمد: ان كان صومه نذرا صام عنه، وان لم يكن نذرا أطعم عنه، ~~وللشافعي قول أنه يصام عنه، وبه قال أبو ثور. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3). # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أخر قضائه لغير عذر # حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى وليه عن الصوم، ثم أطعم عن كل يوم مدين. # وقال الشافعي: إذا مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وان مات بعد PageV01P346 # رمضان آخر تصدق عنه بمدين. وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من ~~شعير أو تمر. # والمعتمد وجوب القضاء والصدقة عن كل يوم بمد، لو كان حيا لم يلزمه أكثر ~~من ذلك. # مسألة- 60- قال الشيخ: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء # حكم العام الواحد، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال بعضهم. عليه عن كل ~~عام كفارة. # وأعلم أن مراد الشيخ أنه إذا أخر القضاء أكثر من رمضانين، فإنه يقضي ~~الجميع ولا كفارة ms221 ان كان التأخير لعذر، وتجب الكفارة ان كان التأخير لغير ~~عذر، هذا مقتضى مذهبه في هذا الكتاب. # وأما على مذهبه في النهاية (1) والمبسوط (2)، فإنه يقضى الرمضان الذي ~~بريء عقيبه ويتصدق عن سائر الرمضانات السابقة عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه ~~مع استمرار المرض، وكل رمضان آخر قضاه تهاونا حتى دخل الآخر قضاه وكفر عن ~~كل يوم بمد، وان تمكن وأخره غير متهاون كان عليه القضاء لا غير، وهذا هو ~~المعتمد. # مسألة- 61- قال الشيخ: يجوز أن يقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل، # وبه قال الفقهاء. وقال النخعي وداود: المتابعة واجبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 62- قال الشيخ: لا ينعقد صيام العيدين # ، ولو نذره لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، فان صامه أجزأه، والا وجب قضاؤه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P347 # مسألة- 63- قال الشيخ: من لم يجد الهدي # لا يجوز أن يصوم أيام التشريق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، ~~وقال في القديم: يجوز وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار. # مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أكل غير مأكول، كالخزف # والخرق والخشب أو شرب غير مشروب، كماء الشجر والورق والعرق، فإنه يفطر، ~~وبه قال الفقهاء الا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا يفطر الا بالمأكول ~~المعتاد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 65- قال الشيخ: من أكل البرد النازل من السماء أفطر # ، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول لا يفطر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 66- قال الشيخ: الحقنة بالمائعات تفطر # ، وأما التقطير فلا يفطر. # وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الحسن ~~ابن صالح: لا يفطر فيهما. وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها. ~~وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة. # والمعتمد تحريم الحقنة بالمائع ووجوب القضاء بها، ويكره بالجامد. وأما صب ~~الدواء في الإحليل، فإن وصل الى الجوف، قال العلامة في المختلف: فإنه موجب ~~للإفطار كالحقنة (1). # مسألة- 67- قال الشيخ: إذا داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه # لا يفطر رطبا كان أو يابسا، وكذلك إذا ms222 طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه، ~~وكذا لو طعن باختياره، وكذا ما كان بغير اختياره. # وقال الشافعي: ما كان باختياره فإنه يفطر. وقال أبو حنيفة: ان كان الدواء رطبا PageV01P348 # أفطر، وان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: والطعنة إذا وصلت الى جوفه لم ~~يفطر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة. # والمعتمد الإفطار بذلك، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لأنه أوصل ~~المفطر الى جوفه باختياره وكان كالحقنة، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2)، ~~واختيار الشهيد عدم الإفطار، والأول أحوط. # مسألة- 68- قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر. # وقال الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر. # والمعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء ~~والكفارة وهو اختيار العلامة في المختلف (3). # مسألة- 69- قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه # لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة، وان تمضمض للبرد أفطر. # وقال الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم، ~~وبه قال مالك، وقال في البويطي والإملاء: لا يفطر. وقال النخعي وابن أبي ~~ليلى: ان كان للنافلة أفطر وللفريضة لا يفطر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4). # مسألة- 70- قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك # ، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد، ولا طريق له إلى معرفة شهر ~~رمضان، ولا الى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا ويصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده ~~أجزأه، وان وافق قبله لا يجزيه. PageV01P349 # وقال الشافعي: إذا لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر، فإنه يصومه ولا ~~يعتد به وان وافق، وان كان معه ضرب من الدليل والأمارات مثل أن يعلم أنه ~~صام في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال: حالة يوافقه فإنه ~~يجزيه وهو قول الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا يجزيه. # وان وافق ما بعده فإنه يجزيه، ويكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل ~~شوال أو ذي الحجة، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم ms223 العيد. # وان وافق ما قبله، قال أصحابه المسألة على قولين، أحدهما لا قضاء عليه ~~ذكره المزني، قال: ولا أعلم أحدا قال به، والآخر عليه القضاء، وبه قال ~~المزني وأبو حنيفة وغيره من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # قال الشهيد في دروسه ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ولو فقد الظن ~~تخير ويجعله هلاليا إن أمكن والا عدديا، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى ~~يوما (1). والعمل على هذا. # مسألة- 71- قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه، # ولا يلزمه قضاء ما فاته، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2). # مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره # لم تسقط عنه الكفارة. # وللشافعي قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة PageV01P350 # وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر. # مسألة- 73- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره، # لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك. # والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، وان كان قبله لم يجز ~~الصوم، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران. # مسألة- 74- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة # ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 75- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال # ، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك. # مسألة- 76- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع # ، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا ~~يكره الإفطار بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وأحمد: متى خرج فعليه قضاؤه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 77- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر # لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms224 الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 78- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا # ، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا، أفطر ~~ولزمه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء. PageV01P351 # والمعتمد عدم الإفطار وعدم الكفارة، وهو مذهب أكثر الأصحاب، وانما فيه ~~الإثم خاصة. # مسألة- 79- قال الشيخ: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال # لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 80- قال الشيخ: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر # أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء والكفارة، ~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 81- قال الشيخ: إذا أجنب في الليل ونام # عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل، فبقي الى الفجر نائما، لم يكن عليه ~~شيء بلا خلاف، وان انتبه دفعة ثم نام الى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا ~~كفارة، وان انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه، وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 82- قال الشيخ: إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم # أو أنه يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذا الصلاة ان نوى أنه يخرج ~~منها، أو فكر هل يخرج أو لا؟ وانما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما، ~~وبه قال أبو حنيفة. # وقال أبو حامد: يبطل صومه وصلاته، ولا أعرفها منصوصة للشافعي وحكى عن بعض ~~أصحابه أنها منصوصة للشافعي. أنه يبطل الصوم، وأما الصلاة فمنصوص الشافعي ~~انها تبطل. # والمعتمد بطلانها معا، لأن استدامة النية شرط وقد فات وهو اختيار أبي PageV01P352 # الصلاح (1) والعلامة في المختلف (2). # مسألة- 83- قال الشيخ: من كان عليه شهران متتابعان # ، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر، بنى عليه ولا يجب عليه استئنافه، ~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وكذا ان نذر صوم شهر متتابعا ثم صام خمسة عشر ~~يوما ثم أفطر بنى، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3). PageV01P353 ### | كتاب الاعتكاف # مسألة- 1- قال الشيخ: لا ينعقد اعتكاف رجل ms225 ولا امرأة إلا في المساجد ~~الأربعة # التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي (عليه السلام) ومسجد الكوفة والبصرة. # وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد: وقال في ~~القديم والجديد معا: يكره أن يعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد ~~في المنزل للصلاة، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف الا بصوم # عن نذر أو رمضان أو تطوع، أو أي صوم كان، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا ~~العيدين ولا التشريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. # وقال الشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام ~~التشريق به، وبه قال ابن حنبل والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باشر امرأة فيما دون الفرج # ، أو لمس ظاهرها حال الاعتكاف بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي في الإملاء. ~~وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. PageV01P354 # وقال أبو حنيفة: ان أنزل بطل، وان لم ينزل لم يبطل. # والمعتمد أن الاعتكاف لا يبطل الا بما يفسد الصوم. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا وطئ المعتكف ناسيا # لم يبطل اعتكافه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يبطل. # والمعتمد قول الشيخ، لان الوطء ناسيا لا يفسد الصوم، فلا يفسد الاعتكاف ~~واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: لو قال لله علي أن أعتكف شهرا # ، كان بالخيار بين أن يعتكف متتابعا أو متفرقا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة الا أن ينوي نهار شهر فلا يلزمه المتابعة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف يومين # لا ينعقد نذره. # وقال الشافعي: يلزمه يومان وليلة. وقال محمد: يلزمه يومان وليلتان، وحكي ~~هذا عن أبي حنيفة. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام. # والمعتمد أنه إذا نذر أقل من ثلاثة، فان نفى الزائد بطل، والا انعقد وضم ~~الى يومين يوما والى اليوم يومين. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات # لزمه الوفاء ولا يصح منه ms226 اعتكافها إلا في المساجد الأربعة، فيصح منه أداء ~~الجمعة فيها. # وقال الشافعي: إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير المسجد ~~الجامع، خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه. # وقال أبو حنيفة: لا يبطل ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ~~ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها. وقيل: ستا قبلها وأربعا بعدها ~~ثم يوافي موضعه PageV01P355 # ويبنى. # دليلنا: ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة، فإذا ~~ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتكاف عشرة أيام # ، لم يكن له منعها بعد ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الزوجة أما الأمة فله ~~منعها. وقال الشافعي: له منعهما. # والمعتمد قول الشيخ، لعدم جواز المنع من الواجب. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف شهر رمضان # لزمه ذلك، فان فاته لزمه قضاء شهر آخر يصوم فيه، فان أخره إلى رمضان آخر ~~واعتكف فيه أجزأه. # وقال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، وإذا شاء أخره وقضاه في رمضان ~~آخر. وقال أبو حنيفة: عليه اعتكاف شهر يصوم، ولا يجزيه الرمضان الثاني. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان # أما لنذر أو أراد استيفاءه، ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى وعشرين مع غروب ~~الشمس، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور: وقت الدخول فيه أول نهار الحادي والعشرين ~~وهذا هو المعتمد، ولا بد أن يدخل قبل طلوع الفجر، وقول الشيخ على ~~الاستحباب. # مسألة- 11- قال الشيخ: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين # ، ومن وافقنا في اعتبار الصوم قال: أقله يوم وليلة، ومن لم يعتبر الصوم ~~كالشافعي قال: أقله ساعة ولحظة، وقال في سنن حرملة: والمستحب أن لا ينقص عن ~~يوم وليلة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة. PageV01P356 # وقال الزهري: لا يصح الا في جامع أي جامع كان، وقال الشافعي: المستحب أن ~~يعتكف في الجامع ويصح في أي مسجد ms227 كان، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين # ، لزمه الوفاء به والرحيل اليه، سواء كان المسجد الحرام، أو الأقصى، أو ~~مسجد الرسول (عليه السلام)، أو غيرها من المساجد، والاعتكاف إذا نذره في ~~الأربعة انعقد ولا تنعقد في غيرها. # وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا ~~كما قلناه، وان كان في غيره صلى واعتكف اين شاء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية # من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل ~~ماشيا في طريقه. # وللشافعي قولان، قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله بل ماشيا، وقال ~~أبو إسحاق: يجوز له. # والمعتمد قول الشيخ، لان لا يجوز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال. # مسألة- 15- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض # ويزور الوالدين والصلاة على الأموات. # وقال الشافعي: ليس له ذلك، فان فعل بطل اعتكافه، وبه قال باقي الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج ليؤذن # في منارة خارج الجامع، وان كان بينهما فضاء ولا يكون في الرحبة. # وللشافعي فيه قولان أحدهما، مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز، ومتى خرج بطل PageV01P357 # اعتكافه. # استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا. وظاهر العلامة في ~~المختلف عدم الجواز، قال: لانه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج ~~له، لانه لا ضرورة إلى الخروج (1). قال صاحب الدروس: وقيده بعضهم بكونه ~~معتاد للأذان ولا يبلغ صوته تاما الا بها (2). # مسألة- 17- قال الشيخ: من خرج لإقامة الشهادة ولم يعين عليه إقامتها # لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي: يبطل اعتكافه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سكر المعتكف # بطل اعتكافه، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يبطل. # والمعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا ارتد بطل اعتكافه # . وقال الشافعي: لا يبطل ولأصحابه قولان، أحدهما البطلان، والثاني عدمه. ms228 # والمعتمد البطلان، للنهي عن لبث الكافر في المسجد. # مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة # فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة. # وقال أبو يوسف ومحمد: ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وان خرج أقله لا يبطل. # قال الشيخ: ويلزمه الصوم فيها وان لم ينذره، فإن أفطر يوما استأنف الصوم ~~والاعتكاف. وقال الشافعي: إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه: على وجهين PageV01P358 # أحدهما يستأنف الصوم خاصة، والآخر يستأنفهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: المعتكف إذا وطئ نهارا أو استمنى # بأي شيء كان لزمه كفارتان، وان فعل ذلك ليلا لزمه كفارة واحدة وبطل ~~اعتكافه. # وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: يبطل اعتكافه ولا كفارة عليه. وقال ~~الزهري والحسن البصري: عليه الكفارة ولم يفصلا بين الليل والنهار. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أعتكف يوما # لم ينعقد نذره، لانه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، فإن نذر اعتكاف ثلاثة ~~أيام، وجب عليه الدخول قبل طلوع الفجر من أول يوم الى غروب الشمس من اليوم ~~الثالث. # وقال الشافعي: إذا قال لله علي أن أعتكف يوما وجب عليه، وهل يجوز له ~~التفريق أم لا؟ أصحابه على قولين، أحدهما له أن يبتدئ قبل طلوع الفجر الى ~~بعد الغروب، وان دخل فيه نصف النهار اعتكف الى مثل وقته. والقول الآخر عليه ~~أن يتابع ويدخل قبل طلوع الشمس الى بعد الغروب وعليه أصحابه، قالوا: لان ~~الصوم عبارة عن ذلك. # والمعتمد أنه إذا نذر يوما، فان نفى الزائد بطل، والا انعقد وضم اليه ~~يومين آخرين، وجب الدخول قبل طلوع الفجر. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام # لزمه ذلك، فان قال: متتابعا لزمه بينهما ليلتان، وان لم يشرط التتابع جاز ~~له أن يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن. # وقال أصحاب الشافعي: إذا أطلق على وجهين، أحدهما يلزمه بينهما ليلتان، ~~والآخر يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب وعليه أصحابه. وقال محمد بن الحسن: يلزمه PageV01P359 # ثلاثة أيام ms229 بلياليها. # والمعتمد وجوب ثلاثة أيام بينهما ليلتان، ولا فرق بين أن ينذر التتابع أو لا. # مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب. # وقال الشافعي: يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع من الفرقة، مع أنه جوزه في المبسوط (1). # مسألة- 25- قال الشيخ: من أكل في المسجد # ، فالأولى أن يغسل يده في طشت ويقلب الماء خارج المسجد، وان خرج بغسل يده ~~لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي يبطل. # قال الشيخ: دليلنا أن هذا خروج يحتاج اليه، وقد استثني ذلك. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة # لزمه الوفاء. # وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام لزمه الوفاء وان كان في مسجد ~~الرسول أو الأقصى على قول، وان كان في غيرها فله أن يعتكف حيث شاء. # والمعتمد قول الشيخ، ولو نذر الاعتكاف في غيرها لم ينعقد. PageV01P360 ### | كتاب الحج # مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام # ، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات. وقال الشافعي: من شرط وجوبه ~~الإسلام. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@06 ولله على الناس حج البيت (1) من غير تفصيل. ### ||| القول في الاستطاعة: # مسألة- 2- قال الشيخ: من شرط وجوب الحج # الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد والراحلة، ولم يعتبر ذلك أحد من ~~الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد عدم الاشتراط، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 3- قال الشيخ: من لم يجد الزاد والراحلة # لا يجب عليه الحج ولو حج لم يجزه، وقال جميع الفقهاء يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 4- قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه # أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، PageV01P361 # فإذا كانت هذه صورته، فلا يجب عليه الحج الا مع وجود الزاد والراحلة، فإن ~~وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وان كان مطيقا للمشي، وبه قال الشافعي ~~وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل. # وقال مالك: القادر على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل الشرط الزاد ~~والقدرة على تحصيله ولو في طريقه بصناعة أو مسألة ان كان ms230 معتادا للسؤال، ~~فعنده أن القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصناعة أو ~~مسألة كوجود الزاد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد الزاد والراحلة ولا زوجة له # ، لزمه فرض الحج وبدأ به دون النكاح، سواء كان خشي العنت أو لم يخش. # وقال الأوزاعي: ان خاف العنت فالنكاح أولى، وان لم يخف فالحج أولى وقال ~~الشافعي: ليس لنا فيها نص غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب. # والمعتمد قول الشيخ، لكونه مستطيعا، فيدخل في عموم الآية. # مسألة- 6- قال الشيخ: الذي لا يستطيع الحج بنفسه # وأيسر من ذلك، اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا ~~يرجى زواله وهو الغصب والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة، فلا يقدر أن ~~يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإذا فعل ~~سقط الفرض عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. # وقال مالك: فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، وان أوصى أن ~~يحج عنه من الثلث. وهذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة على المانع، فإنه ~~يجب الاستنابة، وهو مذهب متأخري أصحابنا. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا استطاع بمن يطيقه بالحج عنه # ، لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه ولا ماله، وبه قال مالك ~~وأبو حنيفة. وقال الشافعي PageV01P362 # يلزمه فرض الحج. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لولده مال # ، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر ما يحج به، وليس للابن ~~الامتناع منه، وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الفقهاء، وهو مذهب متأخري أصحابنا. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج # ، وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يلزمه، وهو الذي ~~يختارونه، استدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1). # والمعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال، ولو أهمل استقر في ذمته. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها وأحج رجلا عن نفسه # ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه، ms231 والآخر لا يجزيه. # والمعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه، ووجب الاستيجار من ~~أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، وان لم يستطع الا حال ~~العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته ولا بعد موته. # مسألة- 11- قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله # ، مثل أن يكون قد خلق نضوا، يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بريء ~~وجب عليه الحج بنفسه، وبه قال الشافعي في الأم، وفي أصحابه من قال: المسألة ~~على قولين كالعليل. # والمعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بريء حج بنفسه ~~والا فلا حج عليه. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة # تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز، وبه قال مالك وأبو حنيفة ~~وأحد قولي الشافعي، والقول PageV01P363 # الآخر لا يجزئ ولا الوصية به. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة # ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح نقلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على ~~الذي استأجره، وللشافعي قولان، أحدهما لا شيء له، والآخر مثل ما قلناه، وهو ~~الذي يختار بمؤنة. # قال الشيخ: دليلنا أن الأجرة استحقها بالعقد، وبالدخول بالإحرام انعقد عن ~~المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل والمعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما، ولا ~~أجرة له جزم به العلامة في القواعد (2). # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة # لا يجزيه بلا خلاف وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، وبه قال أبو ~~حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ان يستأجر لا نفلا ولا فرضا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 15- قال الشيخ: الأعمى يتوجه عليه فرض الحج # إذا كان من يقوده ووجد الزاد والراحلة لنفسه ومن يقوده، ويجب عليه الحج ~~دون الجمعة. # وقال الشافعي: يجب الحج والجمعة وقال أبو حنيفة: لا يجب الحج. # والمعتمد قول الشيخ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط. # مسألة- 16- قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات # وجب أن يحج عنه من صلب ماله ms232 ولم يسقط بوفاته، وهذا إذا أخلف مالا، فان لم ~~يخلف شيئا كان وليه بالخيار بين القضاء عنه وعدمه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه وحسابه على الله PageV01P364 # فإن أوصى به كان من ثلث ماله، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به، وهكذا حكم ~~الزكاة والصوم والكفارات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: سكان الجزائر والسواحل # الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه الى الحج إذا غلبت على ظنهم ~~السلامة، وان غلب على ظنهم العطب لا يجب عليهم. # واختلف أصحاب الشافعي على قولين، قال الإصطخري والمروزي كما قلناه وقال ~~بعضهم: إذا غلب على ظنه الهلكة لا يجب قولا واحدا، وان غلب السلامة على قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: من مات وعليه حجة واجبة ودين # ، نظر فان كانت التركة تكفي الجميع أخرج الحج وقضى الدين، وان لم يتسع ~~المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت. # وللشافعي ثلاثة، أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني يقدم الدين، والثالث ~~يقدم الحج. # والمعتمد قول الشيخ، لأنهما ديتان فلا يقدم أحدهما على الأخر. # مسألة- 19- قال الشيخ: من قدر على الحج عن نفسه # لا يجوز له الحج عن غيره، وان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة ~~جاز له أن يحج عن غيره وبه قال الثوري. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، وكذلك يجوز له ~~أن يتطوع وعليه فرض نفسه، وبه نقول. # وقال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره فان PageV01P365 # حج عن غيره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء أن كانت حجة ~~الإسلام أو وجب بالنذر وان كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر ~~انعقد عن حجة الإسلام، وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض، فإنه لا يجوز لان ~~الحج يجب على الفور، ولا يجوز التطوع ms233 قبل الإتيان به. # مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام # وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات، وفي ~~بعض الاخبار لا يجزيه ذلك، وهو الأقوى عندي، وبه قال الشافعي. # وما قواه الشيخ هو المعتمد، وفي هذه المسألة مباحث وتقسيمات ذكرناها في ~~شرح الشرائع، فليطلب من هناك، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك. # مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يحج عن غيره # إذا أذن له مولاه وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: الحج وجوبه على الفور # وبه قال أبو يوسف ومالك وقال الشافعي: وجوبه على التراخي، وبه قال ~~الأوزاعي والثوري ومحمد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 23- قال الشيخ: أشهر الحج شوال وذو القعدة # والى طلوع الفجر من ليلة النحر، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر ~~آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، وروى ذلك أصحابنا. # وقال مالك: شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، وروي ذلك في PageV01P366 # بعض رواياتنا (1). # والمعتمد أن النزاع هنا لفظي لا معنى له، لانه لا خلاف في وجوب إيقاع ~~الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا، ووجوب إيقاع الإحرام في ~~وقت يعلم إدراك الموقفين فيه، وما عدا ذلك من الطواف والسعي ومناسك منى، ~~فإنه يجزى في طول ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع لفظي. ### ||| القول في وقت العمرة: # مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام الحج والعمرة المتمتع بها # إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، وبه ~~قال أحمد ومالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد الإحرام في غيرها الا أن فيها أفضل، فإذا ~~أحرم في غيرها أساء وانعقد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: جميع السنة وقت العمرة المبتولة # ، ولا يكره في شيء منها، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال ms234 الحج عرفة والنحر ~~والتشريق وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام التشريق والنحر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يعتمر في كل شهر # بل في كل عشرة أيام. # وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء. وقال مالك: لا يجوز إلا مرة. # والمعتمد أنه يعتمر ما شاء ولو كل يوم عمرة، وهو مذهب ابن إدريس PageV01P367 # وفخر الدين، وابن فهد في محررة. # مسألة- 27- قال الشيخ: لا يجوز إدخال الحج على العمرة # ولا العمرة على الحج، بل كل واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة ~~التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة ~~ومضى فيه، وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل، ثم ينشئ ~~الإحرام بعد ذلك فيصير متمتعا، فاما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك ~~العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال. # وقال جميع الفقهاء: يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم، وأما ~~إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه، ~~فللشافعي قولان، قال في القديم: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة، وقال في الجديد: ~~لا يجوز وهو الأصح عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 28- قال الشيخ: العمرة فريضة # مثل الحج، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد والثوري، وقال في القديم: سنة ~~مؤكدة وما علمت أحدا رخص في تركها، وبه قال مالك وأبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@06 وأتموا الحج والعمرة لله (1). ### ||| القول في القران والافراد: # مسألة- 29- قال الشيخ: القارن مثل المفرد سواء # ، الا أنه يقرن إلى إحرامه سياق الهدي، ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن ~~يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج. PageV01P368 # وقال جميع الفقهاء: القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، ويدخل ~~أفعال العمرة في أفعال الحج. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة المحقة، مع ان ابن أبي عقيل ~~منا وافق ms235 الفقهاء. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه. # لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وان أراد ~~أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة، جاز ذلك ويلزمه الدم، وقد بينا ~~ما يريد الفقهاء في القران، واختلفوا في وجوب الدم، فقال الشافعي ومالك ~~وأبو حنيفة: يلزمه، وقال الشعبي: عليه بدنة وقال طاوس: لا شيء عليه. # والمعتمد عدم الانعقاد بشيء، بل يبطل إحرامه ويستأنفه بحج أو بعمرة. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج # ، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه ~~أن يرجع الى مكة ويحرم منها، سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فان لم ~~يمكنه مضى في إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم لهذه المخالفة. # وقال الشافعي: ان أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شيء عليه، وان لم يعد ~~إليها ومضى على وجهه الى عرفات، فان كان إنشاء الإحرام من الحل، فعليه دم ~~قولا واحدا، وان أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل، فعلى قولين أحدهما عليه ~~دم، والآخر لا دم عليه. # والمتعمد ان تعمد الإحرام من غير مكة وجب عليه العود إليها وإنشاء ~~الإحرام منها، وان تعذر العود بطل حجه، لانه أحرم من غير الميقات عامدا، ~~وان أحرم من غيرها جاهلا أو ناسيا وجب العود إليها وإنشاء الإحرام منها، ~~وان تعذر استأنف الإحرام حيث أمكن ولو بعرفة ولا يسقط الدم، والمراد به دم ~~التمتع، ولا دم عليه PageV01P369 # للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات. # مسألة- 32- قال الشيخ: المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج # ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر ~~لا يكون معتمرا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يكون عمرته صحيحة. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح. # مسألة- 33- قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد والقران # ، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث، وقال في عامة كتبه: ms236 ~~الافراد أفضل، وبه قال مالك، وقال التمتع أفضل من القران. # وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: القران أفضل وكره عمرة المتعة، وكره زيد ~~بن صوحان القران. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) حج قارنا # على ما فسرناه في القران، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره. وقال ~~الشافعي: حج النبي (صلى الله عليه وآله) مفردا. # والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار (1). # مسألة- 35- قال الشيخ: دم التمتع نسك # ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: هو جبران. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والأمر بالأكل منه، والجبران ~~لا يجوز الأكل منه. # مسألة- 36- قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة # ، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم، ~~وقال جميع الفقهاء PageV01P370 # يسقط عنه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 37- قال الشيخ: من أحرم بالحج ودخل مكة # ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ~~وقالوا: هذا منسوخ. # والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه، والا فلا يجوز. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج # ، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم ~~وللشافعي قولان، أحدهما لا يلزم دم، والآخر يلزم دم التمتع، وبه قال أبو حنيفة. # وقال ابن سريج: ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم، وان تجاوزه ~~في غير أشهر الحج لا دم عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه ~~ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أحرم المتمتع من مكة # ، ثم مضى الى الميقات ثم مضى منه الى عرفات لم يسقط الدم، وللشافعي ~~قولان، أحدهما السقوط والأخر عدمه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 40- قال الشيخ: من أحرم بالتمتع بعد الميقات # ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم. # وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم ms237 لانه ترك ~~الإحرام من الميقات، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره. # والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع الى مكة بطل حجه، وان لم يتعمد ~~فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم. PageV01P371 # مسألة- 40- قال الشيخ: نية التمتع لا بد منها # ، وللشافعي قولان، أحدهما شرط، والثاني لا يفتقر إلى النية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام # القران والافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يلزمه القران أو الافراد، فإن خالف وتمتع فعليه دم ~~المخالفة دون التمتع والقران. # والمعتمد أنه لا يجزيه، وهو المشهور بين أصحابنا، لأنه غير فرضه، وعلى ~~القول بالاجزاء لا يسقط الدم، لعموم @QUR@09 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ~~استيسر من الهدي (1). # مسألة- 42- قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام # فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة ~~الإسلام عنه وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: انها تسقط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا # لزمه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ~~وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. # والمعتمد أنه يجب بإحرام العمرة، ولا يستقر إلا بإحرام الحج. # مسألة- 44- قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج. # وقال الشافعي: بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما ~~يجوز والآخر لا يجوز. PageV01P372 # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجب قبل الإحرام بالحج، وإخراج ما ليس بواجب ~~لا يجزئ عن الواجب. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى # على ما قلناه ولا يجوز إخراجه إلى يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، ولا يجوز قبل ~~الإحلال من العمرة قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز الصيام بدل الهدي # إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم وان لم يحرم بالحج، ms238 ~~بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وروي رخصة من أول العشر. # وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ~~ولا يزال كذلك الى يوم النحر. # وقال الشافعي: لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدى، ولا يجوز ~~الصوم قبله قولا واحدا، ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت ~~الجواز أن يكون آخره يوم عرفة. # والمعتمد جواز صومها من أول ذي الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، ومحل ~~التلبية طول ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي من قابل، ولا يجوز ~~صومها في أيام التشريق. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي # ، لم يجب عليه أن يعود اليه، وله المضي فيه وله الرجوع الى الهدي بل هو ~~الأفضل، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا، وان كان في ~~الثلاثة PageV01P373 # بطل صومه، وان وجده بعد أن صام الثلاث، فان كان ما أحل من إحرامه بطل ~~صومه أيضا وعليه الهدى، وان كان أحل فقد مضى. # وقال العلامة في القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (1). ومراده ~~بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة. # وقال الشهيد: ولو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية ~~حماد بن عثمان باجزائه، ويحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب (2) فعلى ~~هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدى # وجب. # وللشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات، أحدها اعتباره بوقت ~~الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، والثاني الاعتبار بحال الأداء، فعلى هذا يجب ~~الهدى أيضا. والثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 49- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر، # فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا ~~أهل فقد فات وقت الصوم ووجب الهدى ms239 واستقر في ذمته. # وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر، فقد سقط الصوم ويستقر ~~الهدي في ذمته. # وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها ~~قضاء، وعلى قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء ~~وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة. PageV01P374 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 50- قال الشيخ: صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل الى أهله، # أو يصير بمقدار وصول الناس ان أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده. # وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن يأخذ في ~~السير، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله في الحرملة وقال في ~~الإملاء: # إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة لاخبارهم. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه # حتى وصل الى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم ~~العشرة متتابعة. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفصل بين الثلاثة والسبعة، ~~وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال، أحدها أربعة أيام وقدر المسافة، والثاني ~~أربعة أيام، والثالث قدر المسافة، والرابع لا يفصل، والخامس يفصل بينهما بيوم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية # بعد الزوال، وبه قال الشافعي، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له وقال مالك: # المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا أفرد الحج عن نفسه # ، فلما فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد الى الميقات ~~لا دم عليه، وكذلك من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحل، وكذلك لو أفرد ~~عن غيره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنى الحل، كل هذا لا دم عليه لتركه ~~الإحرام من الميقات بلا خلاف. PageV01P375 # اما ان أفرده عن غيره ms240 ثم اعتمر عن نفسه من خارج الحرم دون الحل، قال ~~الشافعي في القديم: عليه دم، قال أصحابه: فعلى هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج ~~عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة عليه دم، لتركه الإحرام من الميقات، ~~وعندنا أنه لا دم عليه. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة # تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، وان كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا ~~يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران. # وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق. # وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده هدي مثل قولنا، وان كان معه هدي لم يحل ~~من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما. # والمعتمد أن المتمتع إذا تحلل من عمرته جاز له الإحرام في الحج وكان ~~متمتعا لا قارنا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه. ### ||| القول في المواقيت: # مسألة- 55- قال الشيخ: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها # ، وهي قرن المنازل ويلملم وقيل الململم والجحفة وذو الحليفة، وأما ذات ~~عرق فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخرة ذات عرق، ~~وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم ~~السلام) بالإجماع من الفرقة وأخبارهم (1). # وأما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه، قال طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء جابر ~~ابن زيد: ثبت قياسا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يوقت ذات عرق ولم ~~يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق. وقال أبو الشعثاء: لم يوقت ~~النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل PageV01P376 # المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق ~~الا بالنص، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما ~~قال طاوس. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 56- قال الشيخ: من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك # ، ثم تجدد له إحرام بنسك، رجع الى الميقات مع الإمكان، والا إحرام من ~~موضعه. وقال الشافعي: يحرم من موضعه ولم يفصل. # والمعتمد ms241 قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 57- قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الإحرام # بحج أو عمرة خرج الى ميقات أهله ان أمكنه، والا فمن خارج. وقال الشافعي: ~~يحرم من موضعه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 58- قال الشيخ: من جاوز الميقات محلا # ، فأحرم من موضعه وعاد الى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك أو ~~بعده لا دم عليه. # وقال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس مثل أن يطوف طواف القدوم فعليه دم، ~~وان كان قبله لا دم عليه وبه قال أبو يوسف ومحمد. # وقال مالك وزفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه. # وقال أبو حنيفة: ان عاد ولبى فلا دم عليه، وان لم يلب فعليه دم. # والمعتمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام مع ارادة النسك، فان ~~جاوزه وجب عليه العود الى الميقات والإحرام منه، ولو لم يتكمن بطل حجه، ولو ~~أحرم من موضعه لم يجزه، ولو عاد الى الميقات ولم يجدد الإحرام فكذلك، ولو ~~جدده في الميقات لم يكن عليه دم، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحج ~~كطواف القدوم أو لا. PageV01P377 # ولو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك تم تجدد العزم وجب عليه الرجوع ~~الى الميقات وإنشاء الإحرام منه، فان لم يتمكن فليمض الى خارج الحرم فيحرم ~~فان لم يتمكن أحرم من موضعه، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزه ~~ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات وبالتحريم. # مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز الإحرام قبل الميقات # ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك. # وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ~~قول أبي حنيفة، والآخر الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن نذر الإحرام قبل الميقات ~~انعقد النذر بشرط تعيين الموضع الذي يحرم منه فيجوز حينئذ، ولا يجب تجديد ~~النية عند وصوله الميقات، خلافا للراوندي فإنه أوجب تجديد النية حينئذ. # مسألة- 60- قال الشيخ: يستحب الغسل عند الإحرام ms242 # ، وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند ~~الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر. # وللشافعي فيه قولان، أحدهما في السبع مواضع للإحرام، ولدخول مكة والوقوف ~~بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة. ~~وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبعة، ولطواف الزيارة، ولطواف الوداع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 61- قال الشيخ: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام # ، إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام، وقال الشافعي: يستحب ان يتطيب ~~قبل الإحرام، سواء بقي عينه أو رائحته PageV01P378 # مثل الغالية والمسك، أولا يبقى له عين وان انتفى رائحته كالبخور والعود ~~والند، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وكان محمد معهما حتى حج الرشيد فرأى ~~الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا شنيع فامتنع منه. # وقال مالك: يكره فعله، وعليه أن يغتسل، فان لم يفعل وأحرم فعليه الفدية. # والمعتمد التحريم مع علمه بقاء الرائحة إلى الإحرام، فإن فعله فعليه ~~الفدية وهو المشهور عند أصحابنا. ### ||| القول في التلبية: # مسألة- 62- قال الشيخ: يجوز أن يلبي بعد إحرامه # ، والأفضل إذا علت راحلته البيداء، وبه قال مالك. # وللشافعي قولان، قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يلبي إذا انبعث راحلته ~~ان كان راكبا، وإذا أخذ بالسير ان كان راجلا. وقال في القديم: الأفضل أن ~~يهل خلف الصلاة، نافلة كانت أو فريضة، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 63- قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية # ، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد. # وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو السوق. وقال الشافعي: يكفي ~~مجرد النية. # والمعتمد أن المتمتع والمفرد لا ينعقد إحرامهما إلا بالتلبية، ويتخير ~~القارن بين عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد ~~المشترك، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، والمرتضى وابن إدريس لم يجوزا عقد ~~الإحرام بغير التلبية مطلقا. # مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أحرم كإحرام فلان # وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعمل حج متمتعا. PageV01P379 # وقال الشافعي: يحج قارنا على ما يقولونه في القران. ms243 # والمعتمد أنه لا يصح أن يحرم كإحرام فلان الا مع سبق علمه بإحرام فلان، ~~فان فعل من غير علم بطل إحرامه وان علم فيما بعد. # مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أحرم ونسي # ، فإن أحرم لشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، فإن نسي فلم يعلم بما ذا ~~أحرم منهما أو لم يعلم أهل بهما أو بأحدهما مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع. # وقال الشافعي: إذا أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما، فهو قارن على ما يفسرونه ~~وان نسي بما ذا أحرم منهما أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحدهما، ففيها ~~قولان، قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن، وبه قال ~~أبو حنيفة وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب الي أن يقرن، فهذا ~~القول قال أصحابه: يتحرى. # والمعتمد أنه إذا قرن في النية بين شيئين بطل إحرامه، سواء نسيهما أو ~~ذكرهما أما إذا أحرم بأحدهما ثم نسيه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك ~~هل أحرم بهما أو بأحدهما، فإن لزمه أحدهما تعين عليه الإتيان به، لان ~~المسلم أعماله تبنى على الصحة، ولا يصح الا إذا نوى الواجب عليه فينصرف ~~النية الى ذلك الواجب. # مسألة- 66- قال الشيخ: التلبية فريضة # ، ورفع الصوت بها سنة، ولم أجد من ذكر كونها فرضا. # وقال الشافعي: أنها سنة، ولم يذكروا خلافا وكلهم قالوا: رفع الصوت بها ~~سنة، وبه قال مالك واحمد وإسحاق. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وبظاهر الأخبار (1) الواردة، فإنها تقتضي ~~الوجوب وهو المعتمد. # مسألة- 67- قال الشيخ: لا يلبي في مسجد عرفة # ، وبه قال مالك. وقال PageV01P380 # الشافعي يستحب ذلك. # دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل ~~بعرفات بعده لم يجز له التلبية، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك، لعموم ~~الاخبار وهو المعتمد. # مسألة- 68- قال الشيخ: لا يلبي في حال الطواف # لا خفيا ولا معلنا، وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي، وقال في ~~غير الام: له ذلك ويخفض صوته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms244 الفرقة، على أنه يجب على المتمتع أن ~~يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. # مسألة- 69- قال الشيخ: التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها # ، على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب. # وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح وليس بمستحب، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه ~~أنه قال: انها مكروهة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التي ~~رواها أصحابنا من قول «لبيك ذا المعارج لبيك» وما بعدها فلم يعرفها أحد من ~~الفقهاء. ### ||| القول فيما يحرم على المحرم: # مسألة- 70- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة لبس القفازين # ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه وهو ~~الأقوى، والآخر لها ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري. # والمعتمد قول الشيخ، قال صاحب الدروس: وهما وقاية لليدين من البرد PageV01P381 # محشوان يرزأن عليهما، قال وقال ابن دريد: هما ضرب من على اليدين (1). # مسألة- 71- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة # فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس. وقال الشافعي: يستحب ولم يفصل. # والمعتمد التحريم مع قصد الزينة. # مسألة- 72- قال الشيخ: من لم يجد النعلين لبس الخفين # وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، وبه قال الشافعي وأبو ~~حنيفة وعليه أهل العلم، وقال طاوس: يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه، وبه ~~قال ابن حنبل، وقد رواه أيضا أصحابنا، وهو الأظهر. # والمعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار، وحالة الاضطرار يجوز، ولم يوجب ~~الشق ابن إدريس، واختاره العلامة في القواعد (2)، وهو المعتمد، ومع الضرورة ~~يجوز لبسهما وتجب الكفارة، وانما يسقط الإثم خاصة. # مسألة- 73- قال الشيخ: من كان معه نعلان وشمشك # لا يجوز له لبس الشمشك، وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء، وبه ~~قال أصحاب الشافعي وقال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 74- قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين # لزمه الفداء، وهو منصوص الشافعي، ومن أصحابه من قال: لا فدية، وبه قال ~~أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، لان لبسهما لغير ضرورة ms245 يوجب الاقتداء، وإذا وجد ~~النعلين انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف. PageV01P382 # مسألة- 75- قال الشيخ: من لم يجد مئزرا ووجد سراويل # ، لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه، وبه قال الشافعي وأحمد. # وقال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا يلبسه ~~بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غير مفتوق فعليه الفدية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 76- قال الشيخ: من لبس القباء # ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمية ولا يلبسه مقلوبا كان عليه ~~الفداء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا شيء عليه ومتى توشح كالرداء لا ~~شيء عليه بلا خلاف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 77- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم لبس السواد # ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك. # والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة. # مسألة- 78- قال الشيخ: يجب على المحرم كشف رأسه # بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ~~ومالك: يجب عليه كشف وجهه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره # لزمه الفداء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ، لصدق اسم التغطية. # مسألة- 80- قال الشيخ: إذا لبس المحرم # ، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة ولبس آخر، كان عليه في كل لبسة ~~كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذلك الحكم في الطيب. PageV01P383 # وقال الشافعي: ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا، وان لم يكفر ~~فيه قولان، قال في الأم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في القديم: يتداخل، ~~وبالأول قال محمد، وبالثاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعدم الخلاف على أنه يلزمه بكل لبسة كفارة. # مسألة- 81- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا # أو لبس أو تطيب ناسيا لم يلزمه الكفارة، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو ~~حنيفة ومالك: عليه الفدية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 82- قال الشيخ: إذا لبس في ms246 حال إحرامه ناسيا # ، وجب عليه نزعه في الحال ان ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، فإذا أراد ~~نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله. # وقال الشافعي: بل ينزعه من رأسه، وان كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه. # والمعتمد جواز نزعه من رأسه، وان كان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه ولا فرق ~~في كون اللبس قبل الإحرام أو بعده. # مسألة- 83- قال الشيخ: إذا لبس أو تطيب مع الذكر # ، فعليه الكفارة بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم ~~نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه ~~الفدية وان كان أقل فلا فدية، وقال أخيرا: ان استدامة طول النهار ففيه ~~الفدية، وان كان دونه فلا فدية، لكن فيه الصدقة، ووافقنا في الطيب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار. PageV01P384 # مسألة- 84- قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء # ، وان ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وان وجد نعلين بعد لبس الخفين ~~المقطوعين وجب نزع الخفين ولبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد والرجل، ~~فعليه الفداء، وان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه، فلا شيء عليه وتجب الصدقة ~~إلا في الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية، فأما إذا لبس الخفين ~~المقطوعين أسفل من الكعبين، فإنه لا فدية عليه، لانه لم يستر جميع العضو. # والمعتمد قول الشيخ، وتجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين وان ~~لبسهما لضرورة. # مسألة- 85- قال الشيخ: ما عدا المسك والعنبر # والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله ~~المحرم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة. # والمعتمد تعميم التحريم، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه قال في المبسوط ~~(1) والاقتصاد. # مسألة- 86- قال الشيخ: الريحان الفارسي إذا شمه # لا يتعلق به الفدية، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما ms247 قلناه، ~~وقال آخرون: هو طيب. # وهذا هو المعتمد، وهو مذهب المفيد واختاره العلامة، لأن العلة الموجودة ~~في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم، قال الشيخ: وكذلك الخلاف في ~~النرجس والمرزنجوش واللقاح والبنفسج. # مسألة- 87- قال الشيخ: الدهن على ضربين طيب وغير طيب # ، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والجزي واللينوفر والبان وما في ~~معناه، لا خلاف أن PageV01P385 # فيه الفدية على أي وجه استعمله، والضرب الثاني غير الطيب مثل الشيرج ~~والزيت والبان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادهان به على وجه، ويجوز أكله ~~بلا خلاف فاما وجوب الكفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، والأصل ~~براءة الذمة. # قال الشيخ: واختلف الناس على أربعة مذاهب، فقال أبو حنيفة: فيه الفدية ~~على كل حال، وقال الحسن بن صالح: لا فدية فيه بحال، وقال الشافعي: فيه ~~الفدية في الرأس واللحية فلا فدية فيما عداهما، وقال مالك: ان دهن به ظاهر ~~يديه فلا فدية. # والمعتمد وجوب الفدية في استعمال الطيب منه وان كان مضطرا، وغير الطيب ~~فلا فدية فيه، وفيه الإثم مع الاستعمال اختيارا. # مسألة- 88- قال الشيخ: إذا أكل طعاما فيه طيب # ، فعليه الفدية على جميع الأحوال. # وقال مالك: ان مسته النار لا فدية فيه. وقال الشافعي: إذا كانت أوصافه ~~باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وان بقي له وصف ومعه رائحة، ~~ففيه الفدية قولا واحدا، وان بقي له لون وما بقي ريح ولا طعم قولان، أحدهما ~~مثل ما قلناه والثاني لا فدية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 89- قال الشيخ: العصفر والحناء ليسا من الطيب # ، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه ~~الفدية والا فلا فدية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 90- قال الشيخ: إذا مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا # ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بالماء، فعليه الفدية من أي ~~موضع كان من بدنه PageV01P386 # أو بعقبه، وكذلك لو سعط به أو حقن به، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا ابتلع فلا ms248 فدية، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن ~~وباطنه سواء، وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1). # مسألة- 91- قال الشيخ: وان كان الطيب يابسا مسحوقا # ، فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية، وان ~~كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور، فان علق ببدنه رائحة فعليه ~~الفدية. # وقال الشافعي: فإن علق فيه رائحته فيها قولان. # والمعتمد أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية، ولا ~~فرق بين المسحوق وغيره، ولا بين الضرورة وعدمها، الا حصول الإثم حال العدم ~~دون حال الضرورة. # مسألة- 92- قال الشيخ: إذا مس خلوق الكعبة # فلا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا. # وقال الشافعي: ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فان غسله في الحال فلا ~~فدية، والا فعليه الفدية، وان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان ~~رطبا ففيها قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 93- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر # وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه، وقال الشافعي: لا بأس بذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 94- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه ويشمها PageV01P387 # فان فعل فعلية الفدية، وقال الشافعي: لا كفارة ولا بأس به. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. # مسألة- 95- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه # مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية وحد ما يلزمه به الفدية ما ~~يقع عليه اسم الحلق، وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الى جميع الرأس. # وقال أبو حنيفة: ان كان أقل من الربع فعلية صدقة، وان كان أكثر منه فعليه ~~الفداء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 96- قال الشيخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية # ويتصدق بما استطاع. # وقال الشافعي: يتصدق بشيء، وربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد، وربما قال ~~ثلاث شاة، وربما قال درهم، وهكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها، وهكذا ms249 ~~في أظفار الثلاث، وفي ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه ~~فيه الأقوال الثلاثة، وقال مجاهد: لا شيء عليه. # والمعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء ~~احتياطا. # مسألة- 97- قال الشيخ: من قلم أظفار يديه # ، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام. # وقال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية، ورواه أيضا ~~أصحابنا، وان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة. # وقال الشافعي: إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية، سواء كان من يد واحدة أو ~~من اليدين، وان قلم الأظفار كلها، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، ~~وان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما PageV01P388 # حلق ثلاث شعرات لزمه فدية، وان حلقه جميعه لزمه فدية واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 98- قال الشيخ: من حلق أو قلم ناسيا # لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداؤه عامدا أو ناسيا، فأما إذا فعل ذلك ~~جاهلا لزمه الفداء على كل حال. # وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، وان زال ~~عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان. # والمعتمد أن غير الصيد لا كفارة فيه على الجاهل والناسي، وانما يلزم ~~العالم العامد، وأما الصيد فإنه يلزم فيه الكفارة على كل حال. # مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز للمحرم حلق رأس المحل # ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان، والضمان عند ~~أبي حنيفة صدقة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة. # مسألة- 100- قال الشيخ: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم # بحال إذا كان عالما بحاله، وان أذن له في ذلك، فان فعل لا يلزمه الفداء. # وقال الشافعي: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء ولا يلزم الحالق، وان حلقه ~~مكرها أو نائما ففيه قولان، أحدهما على الحالق الفدية ولا شيء على المحرم، ~~وبه قال مالك والآخر ms250 الفدية يلزم المحرم ويرجع بها على الحالق. # وقال أبو حنيفة على المحرم فدية، وعلى الحالق صدقة والصدقة فيه نصف صاع. # والمعتمد أن حالق رأس المحرم لا يلزمه شيء، سواء كان محلا أو محرما غير ~~الإثم، سواء كان مأذونا أو غير مأذون، أما المحرم فان أذن فعليه الكفارة ~~والا فلا. # مسألة- 101- قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه # للنساء والرجال، PageV01P389 # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بأس به، هذا إذا لم يكن ~~فيه طيب فان كان فيه طيب فلا يجوز، ومن استعمله فعليه الفداء. # والمعتمد عدم الجواز، وان لم يكن فيه طيب، وهو مذهبه في النهاية (1) ~~والمبسوط (2)، واختاره العلامة. # مسألة- 102- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغتسل # ، ولا يجوز أن يرتمس بالماء، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه، بل يفيض عليه ~~الماء، فان سقط من شعره شيء لم يلزمه شيء، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ~~وهو المماقلة والتماقل. # وقال الفقهاء: لا بأس بذلك الا أنه متى سقط من شعره شيء وجب أن يفديه ~~استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الارتماس لا يجوز، لانه متى ارتمس غطى ~~رأسه بالماء فتلزمه فدية التغطية وهذا هو المعتمد. # وأما سقوط شيء من الشعر، فان كان في الوضوء فلا شيء، وفي غير الوضوء فيه ~~كف من طعام. # مسألة- 103- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام # وازالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه، وبه قال الشافعي، غير أنه لم ~~يكره الدلك، وقال مالك: عليه الفدية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 104- قال الشيخ: يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي # ، فإن فعله لم يلزمه الفداء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه ~~الفداء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 105- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يحتجم # ، وقال الشافعي: لا PageV01P390 # بأس به. وقال مالك: لا يفعل. # والمعتمد التحريم الا مع الحاجة، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو ~~الزوجة أو وكيلها محرما # ، كان النكاح باطلا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا تأثير للإحرام في ms251 عقد النكاح. # قال العلامة في القواعد: والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا. وقول ~~الشيخ أحوط، وان جاز العمل بمذهب القواعد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم (1). # مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله # فالعقد صحيح، لأن الأصل عدم الإحرام، وبه قال الشافعي، والأحوط عندي ~~تجديد العقد. # والمعتمد الصحة والتجديد أحوط. # مسألة- 108- قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك # وقال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان ادعت ~~أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر ~~وهذا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة ~~سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج. # وهذا هو المعتمد، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام ~~ويلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية. # مسألة- 109- قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه # مع علمه بتحريم ذلك أو دخل وان لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحل له ~~أبدا، ولم يوافقنا أحد من الفقهاء. PageV01P391 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 110- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح # ، وقال الشافعي: لا بأس به، وقال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 111- قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم، # فرقنا بينهما بغير طلاق، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت ~~العقد ولم يثبت. # مسألة- 112- قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته # سواء طلقها حلالا أو حراما، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 113- قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه # ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والمعارية ~~والهودج، فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد ~~تحت الخيمة والخبإ والبيوت وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يجوز له ذلك ~~كيف ما ستر. # والمعتمد ms252 قول الشيخ. # مسألة- 114- قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة # ، رجلا كان أو امرأة، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة، وقال في الأم: ~~لهما أن ينظرا في المرآة. # والمعتمد التحريم، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، واختاره ~~العلامة. PageV01P392 # مسألة- 115- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه # وثياب غيره وبه قال الشافعي، وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 116- قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف # ، ويجوز عندنا دخولها ليلا، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، وحكى عن عطاء ~~أنه قال: # أكره دخولها ليلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 117- قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة # والمشعر الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ولهم أدعية غيرها. # مسألة- 118- قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت # لا يعرفه أصحابنا وقال الشافعي: ذلك مستحب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 119- قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه # ، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما ~~قلناه، والأخر لا يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 120- قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر # لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها، وقال الشافعي: لا يستلمها ~~يعني الشاميين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 121- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني # على بيناه، وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن، ~~وبه قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه ولا يقبلها، وقال أبو حنيفة: لا ~~يستلمه أصلا. PageV01P393 # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في الطواف: # مسألة- 122- قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف # بل هو مستحب وبه قال الشافعي، وقال مالك: اكره قراءة القران في الطواف. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم فضل قراءة القرآن. # مسألة- 123- قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف وطوافان # ، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز، وقال الشافعي: أكره أن يقول شوط. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 124- قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة # من حدث وخبث وستر العورة، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به، ~~وبه قال مالك ms253 والشافعي وعامة أهل العلم. # وقال أبو حنيفة: ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده ~~فان كان محدثا فعليه دم شاة، وان كان جنبا فعليه بدنة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 125- قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله # ، انصرف وتوضأ وعاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، وان لم يزد أعاد ~~الطواف. # وقال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، وان طال فعلى قولين في ~~القديم يستأنف، وفي الجديد يبنى، وهو المذهب عندهم، والمعتمد قول الشيخ، ~~واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 126- قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء ورجع الى بلده # رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه. # وقال الشافعي: يرجع ويطوف ولم يفصل، وقال أبو حنيفة: جبره بدم. PageV01P394 # والمعتمد قول الشيخ ان كان ترك الوضوء نسيانا، وان كان متعمدا بطل حجه ان ~~لم يأت به في بقية ذي الحجة، لأنه كمن ترك الطواف متعمدا، وتركه متعمدا ~~يوجب بطلان الحج. # مسألة- 127- قال الشيخ: الطواف يجوز أن يكون حول البيت والحجر معا # ، فان سلك الحجر لم يعتد به، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان سلك ~~الحجر أجزأه. # والمعتمد وجوب إدخال الحجر في الطواف. # مسألة- 128- قال الشيخ: ان تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم # لم يجزه وقال الشافعي يجزه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 129- قال الشيخ: إذا طاف منكوسا # ، وهو أن يجعل البيت على يمينه، فلا يجزيه وعليه الإعادة، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده جبر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 130- قال الشيخ: كيفية الطواف # أن يبتدئ من الحجر في السبع طوافات، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، ~~فان ترك ولو خطوة منها لم يجزه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه ان أتى بأقل من أربع لم يجزه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 131- قال الشيخ: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا ms254 # مع القدرة وانما يطوف راكبا إذا كان عليلا، أو من لا يقدر على المشي، فإن ~~خالف وطاف راكبا أجزأه ولا دم عليه. PageV01P395 # وقال الشافعي: الركوب مكروه، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا. # وقال أبو حنيفة: لا يركب الا من عذر، فان طاف راكبا كان عليه دم. # والمعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية. # مسألة- 132- قال الشيخ: إذا طاف وظهره إلى الكعبة # لا يجزيه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 133- قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان # عند أكثر أصحابنا وبه قال أكثر عامة أهل العلم، وللشافعي قولان، أحدهما ~~مثل ما قلناه، والثاني غير واجبتين، وهو الأصح عندهم، وبه قال قوم من ~~أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 134- قال الشيخ: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام # ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم، وقال الثوري: يأتي بهما ~~في الحرم. # والمعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام. # قال الشهيد معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل ~~عنده أو خلفه، وعن الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يصليهما الا خلف ~~المقام. وأما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام، فهو مجاز تسمية لما حول ~~المقام باسمه، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم (عليه ~~السلام) لا يصلي عليها، ولا خلاف في PageV01P396 # المنع من استدبارها (1). ### ||| القول في السعي: # مسألة- 135- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة ركن # لا يتم الحج الا به، فمن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له ~~النساء حتى يأتي به، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: سنة وليس بواجب، وقال أبو حنيفة: ~~واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 136- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة سبع # تبدأ بالصفا ms255 وتختم بالمروة، بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه ~~إلى المروة دفعة وعوده أخرى، وعليه أهل العلم إلا أهل الظاهر وأبو بكر ~~الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب والرجوع دفعة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 137- قال الشيخ: يكفي أن يطوف بين الصفا والمروة # وان لم يصعد عليهما، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن الوكيل من أصحاب ~~الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو يسيرا. # والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهى الى المروة ~~ألصق أصابع قدميه بها. فإذا أراد الرجوع الى الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق ~~أصابعه وهكذا حتى ينتهي سبعة، والصعود أفضل. PageV01P397 # مسألة- 138- قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا # وهو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. وقال الفقهاء: يسقط الاولى ويبني ~~ويضيف شوطا آخر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 139- قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة: # الإحرام، والتلبية، والطوف والسعي، والتقصير وان حلق جاز، والتقصير أفضل ~~هنا، وبعد الحج الحلق أفضل. # وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق ~~والتقصير والحلق أفضل، والقول الآخر ثلاثة، وهي المذكورة ما عدا الحلق ~~والتقصير لأنه إطلاق من محظور. # والمعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، والمفردة أحد عشر، وهي النية، ~~والإحرام والتلبيات، والطواف، والسعي والترتيب، وهذه الستة أركان، ولبس ~~ثوبي الإحرام، وصلاة الطواف، والتقصير، وتزيد المفردة طواف النساء وركعتاه ~~ولا يجوز الحلق في عمرة التمتع، ويجوز في المفردة. # مسألة- 140- قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى # ، وقال الشافعي: ينحره على المروة، وان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 141- قال الشيخ: من ليس على رأسه شيء من الشعر # ، مثل أن يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، وبه ~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجب ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 142- قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات # يقطع التلبية إذا PageV01P398 # دخل الحرم، فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد ms256 بيوت مكة. # وقال الشافعي: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف، وقال مالك ~~مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 143- قال الشيخ: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج # عندنا ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك أتى ~~بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا. وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال ~~العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة. # وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على ~~أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما، وبه قال مالك وأحمد. # ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة ~~ويطوف ويسعى للعمرة ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل منهما، ~~وان ترك طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء ~~العمرة. # والمعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج في أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل ~~إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثاني ووجب العود إلى مكة وإتمام ~~أفعال العمرة والإحرام بالحج، فان لم يتسع الوقت لذلك بطلت متعته، وهو مذهب ~~ابن إدريس. # مسألة- 144- قال الشيخ: إذا حاضت المتمتعة # قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، وقال الفقهاء بأسرهم: ~~يحتاج الى تجديد الإحرام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 145- قال الشيخ: يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال # ، وبه قال الشافعي PageV01P399 # وقال أبو حنيفة: بعده. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 146- قال الشيخ: يصلي الامام الظهر والعصر بعرفة # ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال ~~مالك: بأذانين وإقامتين وقال أحمد: بإقامتين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الامام مقيما أتم # وقصر من خلفه من المسافرين وان كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل ~~مكة فلا قصر عليه، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير. # وقال الشافعي: ان كان الامام مقيما أتم ومن خلفه من المقيمين والمسافرين ~~وان ms257 كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون، وبه قال أبو حنيفة. # وقال مالك كما قالوا، وزاد أن أهل مكة يقصرون وان كانت المسافة قريبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 148- قال الشيخ: من صلى مع امامه جمع # ، ومن صلى مفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير أو من ليس له التقصير. # وقال الشافعي: فيمن ليس له التقصير قولان، أحدهما ليس له الجمع والأخر له ~~الجمع، وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع الا مع امامه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 149- قال الشيخ: بطن عرفة ليس من الموقف # ، فمن وقف فيه لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P400 ### ||| القول في الوقوف: # مسألة- 150- قال الشيخ: الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء # ، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في القديم: الركوب أفضل. # والمعتمد قول الشيخ في المبسوط (1)، وهو أن القيام أفضل وهو اختيار ~~العلامة في المختلف (2)، واستدل هنا بإجماع الفرقة. # مسألة- 151- قال الشيخ: وقت الوقوف # من حين تزول الشمس الى طلوع الفجر يوم النحر، وبه قال جميع الفقهاء إلا ~~أحمد فإنه خالف في الأول، وقال: # من طلوع الفجر يوم عرفة، ووافق في الأخر. # والمعتمد قول الشيخ، لكن وقت الاختيار منه من الزوال الى الغروب، ووقت ~~المضطر من الغروب الى الفجر، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 152- قال الشيخ: الأفضل أن يقف الى غروب الشمس # من النهار ويندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم، ~~وأما الليل إذا وقف ففي أي وقت شاء أجزأه. # وقال أبو حنيفة والشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخرى أن يقف ~~ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو قدر مروره، وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض ~~قبل الغروب، وبه قال الشافعي في الأم والقديم، وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي. # وقال مالك: ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل، فيجمع بين النهار ~~والليل، وان وقف ليلا وحده أجزأه. # وأعلم ان ظاهر كلام الشيخ يعطي جواز الإفاضة قبل الغروب، والمعتمد أن PageV01P401 # الوقت الاختياري من ms258 الزوال الى الليل، لا يجوز له الإفاضة قبله، فان أفاض ~~عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبل الغروب، فان فقد أحد الوصفين أو عاد ~~قبل الغروب فلا شيء عليه. # وأما الاضطراري وهو من الغروب الى الفجر، فلا يتقدر بقدر بل يكفي مسماه ~~والركن من الوقوف الذي لا بد منه ولا يجزئ بدونه مسماه، ولو بقدر النية وان ~~كان سائرا. # مسألة- 153- قال الشيخ: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام # حتى غابت سقط عنه الدم، وان عاد بعد غروبها لم يسقط. وقال الشافعي: يسقط. ~~وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 154- قال الشيخ: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في المزدلفة # بأذان واحد وإقامتين. # وقال أبو حنيفة يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة وقال ~~مالك: بأذانين وإقامتين. # وقال الشافعي: ان جمع بينهما في وقت الاولى مثل ما قلناه، وان جمع في وقت ~~الثانية فيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه قاله في القديم، والآخر يجمع ~~بينهما باقامتين بغير أذان قاله في الجديد، والثالث ان اجتمع الناس اذن ~~والا لم يؤذن قاله في الإملاء، وحكى عن مالك مثل قولنا سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 155- قال الشيخ: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة # الا أن يخاف فوتها، وانما يفوت إذا مضى ربع الليل، وروي الى نصف الليل ~~ومثله قال أبو حنيفة الا أنه قال: بطلوع الفجر. PageV01P402 # وقال الشافعي: ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء في المزدلفة أجزأ ~~استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يعطي وجوب التأخير إلى المزدلفة، ومثله كلام ~~النهاية (1). والمعتمد أن التأخير إلى المزدلفة على الاستحباب دون الوجوب. ### ||| القول في الوقوف في المشعر: # مسألة- 156- قال الشيخ: الوقوف بالمزدلفة ركن # من تركه عمدا فلا حج له، وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن، وخالف ~~باقي الفقهاء وقالوا: ليس بركن، الا أن الشافعي قال: من ترك المبيت بها ~~لزمه دم في أحد قوليه، والثاني لا يلزمه شيء. # والمعتمد أن الوقوف بالمشعر ركن، أما ms259 المبيت فالمعتمد فيه ما قاله الشهيد ~~في دروسه، قال: والأشبه انه ركن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف ~~ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة (2). وهو اختيار ~~العلامة في المختلف (3). # مسألة- 157- قال الشيخ: من فاته عرفات وأدرك المشعر # فقد أجزأه، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 158- قال الشيخ: لا يجوز الرمي إلا بالحجر # ، أو ما كان من جنسه كالجواهر والبرام وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره ~~كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك، وبه قال الشافعي. PageV01P403 # وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر وما كان من نفس الأرض، كالطين والمدر والكحل ~~والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة. # وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو كان بالخرق والعصافير الميتة أجزأ. # والمعتمد أنه لا يجوز الرمي إلا بالحصا لا غير، وهو مذهب الشيخ في ~~النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو المشهور عند الأصحاب. # مسألة- 159- قال الشيخ: لا يجوز الرمي بحصاة، رمى بها # هو أو غيره. # وقال الشافعي: أكرهه فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره. وقال المزني: # إن رماها هو لا يجوز، وان رماها غيره جاز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 160- قال الشيخ: إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير # ، فتجول البعير فوقعت على الجمرة، أو وقعت على ثوب إنسان فيحرك فوقعت على ~~الجمرة لم يجزه، وللشافعي وجهان. # وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا، فللشافعي وجهان. وإذا وقعت على مكان عال ~~فتدحرجت الى المرمى، أجزأه، وللشافعي وجهان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 161- قال الشيخ: قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة # من حين حصوله بها الى وقت طلوع الفجر الثاني، وقد روي الى طلوع الشمس، ~~فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده. # وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول الى أن يسفر الفجر، والآخر أن PageV01P404 # يكون بها ما بين أول وقتها الى طلوع الشمس، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف ~~الليل أجزأه ولا شيء ms260 عليه، وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف ~~الليل، فهل عليه دم أم لا؟ على قولين. # والمعتمد أن للمزدلفة وقتين: اختياري وهو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ~~والاضطراري من طلوع الشمس الى زوالها. # مسألة- 162- قال الشيخ: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة # بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع ~~الاختيار فان رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل وصاحب الضرورة والنساء يجوز ~~الرمي بالليل. # وقال الشافعي: أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر. وقال مالك وأبو ~~حنيفة وأحمد: وقته إذا طلع الفجر فإذا رمى قبل الفجر لم يجزه. وقال الثوري ~~والنخعي: وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزئ. # والمعتمد أن وقته يوم النحر بعد طلوع الشمس، فلو رمى قبل الطلوع لم يجزه ~~ما لم يكن به عذر من مرض وغيره، كالعبيد والنساء والرعاة، فإنه يجوز لهم ~~الرمي ليلا. # مسألة- 163- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بمنى برمي جمرة العقبة # ، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو طواف الحج ~~الفرض بلا خلاف، ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، ~~والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فان قدم الحلق على الرمي أو عجل الذبح ~~أجزأه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم. # والمعتمد أن الترتيب واجب، وان أخل به أثم وأجزأه، جزم به العلامة PageV01P405 # في القواعد (1)، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، والمشهور ~~الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس، والعلامة في المختلف (4). # مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب # مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر، وبه قال ~~الشافعي، وله في النذر وجهان. # قال أبو إسحاق: يحل لانه تطوع (5) في إيجابه على نفسه. وقال أبو حنيفة: # يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال مالك: يأكل من الكل الا ~~من جزاء الصيد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 165- قال الشيخ: يجوز ms261 أن يأكل من الهدي المتطوع به # بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه. وللشافعي ~~قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 166- قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة # إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد ~~قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك، والثاني لا يثاب عليه، وهو إذا قال الحلق ~~إطلاق محظور وليس بنسك. PageV01P406 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 167- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة # ، أولها إذا رمى وحلق وذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب، فإذا طاف ~~طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه ~~في الحرم، ويجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له. # وقال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة، ~~والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح ~~عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار. # وقال الشافعي: ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، ~~والطيب على قولين، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد على قولين أحدهما يحل ~~والأخر لا يحل، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 168- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، والحاج ~~يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة ~~من يوم النحر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 169- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى # يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر، وبه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يخطب ~~يوم النحر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 170- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف # والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم PageV01P407 # النحر إذا كان متمتعا ولا يؤخره، فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق. ~~وأما المفرد والقارن، ms262 فيجوز لهما أن يؤخرا الى أي وقت شاءا، والأفضل ~~التعجيل على كل حال. # وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الاجزاء النصف ~~الأخير من ليلة النحر، وآخره لا غاية له، ومتى أخر فلا شيء عليه. # وقال أبو حنيفة: ان أخره عن أيام التشريق فعليه الدم. # وأعلم أن كلام الشيخ تضمن حكمين: أحدهما جواز تقديم الطواف والسعي على ~~الخروج إلى منى وعرفات، وهذا الحكم مختص بالقارن والمفرد دون المتمتع ومنع ~~ابن إدريس منه، والمعتمد الجواز. # الثاني: في وقت الطواف والسعي، والأفضل أن يكون من يومه أو غده خصوصا ~~للمتمتع ولو أخره أثم وأجزأ. ويجوز للقارن والمفرد التأخير طول ذي الحجة ~~على كراهية، ولا يجوز التأخير عن ذي الحجة اختيارا فتبطل الحج. # مسألة- 171- قال الشيخ: لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال، # وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو ~~حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه ~~استحسانا. وقال طاوس: # يجوز قبل الزوال في الكل. # والمعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدان الى ~~الغروب. # مسألة- 172- قال الشيخ: الترتيب في الرمي واجب # بلا خلاف، يبتدئ بالتي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي إلى مكة أقرب، ويقف ~~عند الاولى والثانية، ويكبر عند كل حصاة، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا ~~خلاف فيه، فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها، نظرت فان كان أقل ~~من الثلاث أعاد على الجميع، PageV01P408 # وان كان أربعا فصاعدا أتمها، والا يعيد على التي بعدها. # وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى التي بعدها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 173- قال الشيخ: إذا نسي واحدة ولم يدر من أي الجمار هي، # رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه. # وقال الشافعي: يجعلها من الاولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 174- قال الشيخ: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة # ، لا يعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة ms263 أو متفرقة، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة أعيد بهن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 175- قال الشيخ: إذا أخر الرمي عن أيام الرمي # ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، أما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ~~ولا يلزمه دم، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء. # وقال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته، وهل يحل قبل الذبح؟ # فيه وجهان، أحدهما يصير حلالا قبل الذبح، والآخر لا يحل حتى يذبح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 176- قال الشيخ: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس # قضاه في الغد ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته في الأيام كلها بكرة وما ~~يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها، فان فاته في الأيام كلها فقد ~~فاته الوقت، فلا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه ~~أو من ينوب عنه، وليس عليه دم بتأخيره من يوم الى يوم ولا بتأخير الأيام. PageV01P409 # وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما أن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما ~~فاته من يوم فيها رماه في الغد على الترتيب ويكون مؤدبا، وهو الذي قاله في ~~القديم ومختصر الحج، ونقله المزني واختاره الشافعي. والثاني كل يوم محدود ~~الأول محدود الأخر، فإذا غربت الشمس فقد فاتت الرمي، هذا قوله في الثلاثة أيام. # فأما يوم النحر، ففيه طريقان، أحدهما أن فيه قولين مثل الثلاثة، والآخران ~~أنه محدود الأول والأخر، وهو بعيد عندهم، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت ~~الشمس، ففيه ثلاثة أقوال، أحدها يقضي، والثاني لا يقضي وعليه دم، والثالث ~~يرمي ويهريق دما، فأما إذا مضى الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على ~~كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء في اليوم الثاني أحوط. # مسألة- 177- قال الشيخ: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة # ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف، فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ~~ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، وللشافعي فيه وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، ~~والثاني ليس له ms264 ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بنفي الحرج. # مسألة- 178- قال الشيخ: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول # بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار في التعجيل ~~والتأخير وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق فانفرد به، ولم يقل به ~~فقيه ولا نقل فيه أثر. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P410 # مسألة- 179- قال الشيخ: يوم النفر الأول هو بالخيار # بين أن ينفر في أي وقت شاء الى غروب الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، ~~فان نفر أثم، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: له أن ينفر الى طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر ~~الثاني فنفر أثم. # والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعين المبيت عليه. # مسألة- 180- قال الشيخ: لو فاته رمي يوم قضاه من الغد # ، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يسقط الترتيب، فان جمع ~~الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة. # والمعتمد قول، الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 181- قال الشيخ: إذا رمى ما فاته بنية يومه # قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه ولا عن أمسه. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب أنه لا يقع ~~لأمسه هذا على قوله بالترتيب. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب. # مسألة- 182- قال الشيخ: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة # سبعا من يومه وسبعا عن أمسه، فالسبعة الاولى لا يجزئ عن يومه، لانه ما ~~رتب، والثانية يجزئ عن أمسه ويحتاج أن يرمي ليومه. # وقال الشافعي: لا يجزئ عن يومه بلا خلاف ويجزئ عن أمسه، لكن أي السبعين ~~يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما الاولى، والثاني الثانية. PageV01P411 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 183- قال الشيخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث # حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه، وان رماها في القابل كان أحوط. # وقال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، وان ترك اثنتين فعليه مدان، وفي ~~الثلاثة دم ان كان ذلك من ms265 الجمرة الأخيرة، فإن كان من الاولى فلا يصح ما ~~بعدها على ما مضى. # والمعتمد قول الشيخ، ويجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان ~~لم يحج، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدورس (1). # مسألة- 184- قال الشيخ: من ترك الرمي في الأربعة أيام # قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه. # وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا، وفيما يجب عليه قولان، أحدهما ~~عليه دم، والثاني أربعة، دماء لكل يوم دم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 185- قال الشيخ: من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة # ، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شيء عليه، لان ~~له أن ينفر في الأول، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء. # وقال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها عليه دم، والآخر ثلاثة ~~دماء، والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم وفي ليلتين دمان وفي الثلاثة ~~عليه دم على أحد قوليه، والقول الآخر لا شيء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 186- قال الشيخ: نزول المحصب مستحب # وهو نسك. وقال جميع PageV01P412 # الفقهاء: هو مستحب وليس بنسك. # وان أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لان من تركه لا ~~دم عليه، وانما يكون ترك الأفضل وسقط الخلاف. # والمعتمد ما قاله الشهيد (رحمه الله) في دروسه، قال: وليس التحصيب من سنن ~~الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسوله (صلى الله عليه وآله)(1). # وأعلم أن التحصيب هو النزول بمسجد الأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) صلى فيه الظهر والعشاءين وهجع فيه هجعة، ثم دخل مكة وطاف. # وقال ابن إدريس. وليس للمسجد أثرا، لان متبادى هذه السنة بالنزول بالمحصب ~~من الأبطح، قال: وهو قول ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل ~~الذي عند مقابر مكة وبين الجبل الذي يقابله مصعدا في ms266 الشق الأيمن للقاصد ~~مكة وليست المقبرة منه، واستقامة من الحصبى وهي الحصبى المحمول بالسيل. # مسألة- 187- قال الشيخ: يصح أن يحرم عن الصبي # ويجنب جميع ما يجنبه المحرم، وكل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام ~~الصبي مثله، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك، ويصح منه الطهارة والصلاة ~~والصيام، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج ~~يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ويصح له الحج بإحرام وليه عنه إذا لم يكن ~~مميزا، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج، فان أذن له وليه فأحرم ~~لم ينعقد إحرامه، وانما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويجتنب ما يجتنبه المحرم ~~استحبابا وإذا قتل صيدا لا جزاء عليه. # والمعتمد أن الصبي: اما مميز أو غير مميز، والأول يصح إحرامه بإذن الولي PageV01P413 # ويأتي بالأفعال كلها، والثاني لا يصح أن يتولى الإحرام بنفسه بل يحرم عنه ~~الولي بمعنى، أنه يجعله محرما ويجتنبه محرمات الإحرام ويباشر الافعال عنه، ~~فإذا طاف به وجب كونهما متطهرين، بمعنى أنه يوضئ الصبي ويصلي الولي عن غير ~~المميز ركعتي الطواف، لأن صلاة غير المميز ليست مشروعة، والهدي وجميع ما ~~يلزم الصبي من كفارات الإحرام والنفقة الزائدة على نفقة الحضر في مال الولي. # مسألة- 188- قال الشيخ: إذا قتل الصبي الصيد # لزم وليه الفداء، وللشافعي نص على ما قلنا، ومن أصحابه من قال: يجب في ماله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 189- قال الشيخ: يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير # ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه: ~~لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، والشهيد في ~~دروسه (2)، وظاهر ابن إدريس المنع. # مسألة- 190- قال الشيخ: إذا حمل إنسان صبيا وطاف به # ونوى بطوافه عنهما أجزأ، وللشافعي قولان، أحدهما يقطع الطواف عن الولي، ~~والآخر عن الصبي. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون الحمل بأجرة، فيقع عن المستأجر دون ~~الأجير. # مسألة- 191- قال الشيخ: إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا # ، فقد ms267 روى أصحابنا أن عمده خطاء، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يلزم الكفارة، ~~وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج، ويتعلق به وجوب الكفارة، لعموم ~~الاخبار فيمن وطئ PageV01P414 # عامدا أنه يفسد حجه كان قويا الا أنه لا يلزمه القضاء، لانه ليس بمكلف. # وللشافعي قولان أيضا، فإذا قال عمده عمد يفسد حجه، وهل يلزمه القضاء؟ # قولان أيضا، فإذا قال يلزمه هل يصح وهو صغير؟ منصوص الشافعي أنه يصح، ومن ~~أصحابه من قال: لا يصح. # فعلى القول بعدم الصحة، فإذا قضا حال البلوغ، أو على القول بالصحة ولم ~~يفعل حتى بلغ، فهل يجزئ عن حجة الإسلام نظرت، فان كان التي أفسدها لو سلمت ~~لاجزأت عن حجة الإسلام، بأن يبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء، وان كان ~~التي أفسدها لو سلمت لما أجزأت عن حجة الإسلام لا يجزيه القضاء عنها. # والمعتمد أنه يلزمه القضاء ولكن لا يصح منه الا بعد البلوغ، ولا يجزئ عن ~~حجة الإسلام، الا أن يبلغ في الفاسدة قبل أخذ الموقفين ويكون مستطيعا فيها، ~~فيجزئ القضاء حينئذ عنها، فان استطاع قبل القضاء وجب تقديم حجة الإسلام على ~~القضاء، ولو عكس لم يجز عن أحدهما. # مسألة- 192- قال الشيخ: طواف الوداع مستحب # بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء واجب ولا يحل له النساء الا به، وان ~~ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وان ترك طواف النساء لا يحل له النساء حتى ~~يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه. # وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقوا في طواف الوداع، وأما لزوم ~~الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والآخر لا دم عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل على وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة، وعلى ~~عدم الدم بأصالة البراءة. # مسألة- 193- قال الشيخ: من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة # فسد حجه بلا خلاف، ويلزمه المضي فيها، ويجب الحج من قابل، وعليه بدنة ~~عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة شاة. PageV01P415 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 194- قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة ms268 # وقبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه وعليه بدنة، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر ~~وقبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه. # وقال الشافعي ومالك: يفسد حجه وعليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. وقال أبو ~~حنيفة: لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة، وبه قال المفيد ~~وسلار وأبو الصلاح من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 195- قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول # لم يفسد حجه وعليه بدنة. # وقال الشافعي: يفسد حجه، وفي الكفارة قولان، أحدهما بدنة، والآخر شاة. # وقال مالك: يفسد ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في ~~فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 196- قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء # لزمه بكل وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. # وقال الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، وهل هي بدنة أو ~~شاة؟ على قولين، وان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا ~~شيء عليه، والثاني شاة، والثالث بدنة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 197- قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل # ، وبه قال الشافعي ولأصحابه قول آخر أنه على التراخي. PageV01P416 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 198- قال الشيخ: إذا وطئها وهي محرمة # ، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة، ولو أكرهها يحمل عنهما الكفارة. # وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل، وله قول آخر ان على ~~كل منهما كفارة، وفيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده، والثاني على كل ~~واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 199- قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل # فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما، وبه قال الشافعي نصا. # واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما التفريق واجب، والآخر مستحب وقال مالك: ~~واجب. وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة. # والمعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك، ومعنى التفرقة أن يكون معهما ~~ثالث محترم. ms269 # مسألة- 200- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا # لا يفسد حجه. # وقال أبو حنيفة: يفسد مثل العمد، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني لا يفسد ~~وهو أصح القولين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 201- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج # لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يفسد إذا أنزل. استدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد قول الشيخ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين. # مسألة- 202- قال الشيخ: ومن أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط PageV01P417 # بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، وبه قال ~~الشافعي ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا في الوطء في القبل من المرأة. # وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، والوطء في الدبر على روايتين، ~~المعروف أنه يفسده. # والمعتمد الفساد بقبل المرأة ودبرها ودبر الغلام وان لم ينزل، ولا يفسد ~~بالبهيمة، فإن أنزل كان عليه بدنة، والا فلا شيء غير الإثم. # مسألة- 203- قال الشيخ: من أفسد عمرته # كان عليه بدنة، وقال الشافعي: # شاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفساد العمرة يحصل بالجماع ~~قبل السعي. # قال الشهيد في دروسه: ولو جامع قبل السعي عامدا عالما، فسدت ووجب عليه ~~بدنة وقضاءها في زمان يصح فيه الإيقاع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة ~~مثل ذلك، ولو أكرهها يحمل عنها البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب ~~البدنة، ولو كان بعد الحلق ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي، فسدت ويسري ~~الفساد الى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور ان كان موسرا ~~وبقرة ان كان متوسطا، وشاة ان كان معسرا. انتهى كلام صاحب الدروس. # مسألة- 204- قال الشيخ: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه # كان عليه بدنة وليس عليه دم القران. # وقال الشافعي: إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في ~~الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطي ودم القران باق عليه. # وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان: شاة بإفساد الحج، وشاة ~~بإفساد العمرة. والمعتمد قول الشيخ. PageV01P418 # مسألة- 205- قال الشيخ: من ms270 وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد # فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة ~~وثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ~~ما قلناه ومن أصحابه من قال: هو مخير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 206- قال الشيخ: من نحر ما يجب عليه في الحل # ، وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال بعض أصحابه: يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@05 ثم محلها ~~إلى البيت العتيق (1). # مسألة- 207- قال الشيخ: إذا نحر في الحرم وفرق في الحل # لا يجزيه، وبه قال الشافعي قولا واحدا، وكذا الإطعام عندنا لا يجزي الا ~~لمساكين الحرم، وبه قال الشافعي. # وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام كيف شاء. وقال أبو حنيفة: إذا ~~فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط. # مسألة- 208- قال الشيخ: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج # لا ينحره الا بمنى، ومن وجب عليه في إحرام العمرة لا ينحره إلا بمكة. # وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن الشافعي استحب ~~مثل ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. # مسألة- 209- قال الشيخ: من أفسد الحج وأراد أن يقضي # أحرم من الميقات PageV01P419 # وبه قال أبو حنيفة، وقال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل ~~الميقات. وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام عندنا قبل الميقات لا ينعقد لغير ~~الناذر. # وكذا إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها، وقال أبو حنيفة: يحرم من أدنى ~~الحل ولا يلزمه الميقات، وقول الشافعي في العمرة كقوله في الحج. # والمعتمد قول الشيخ، والدليل فيهما واحد. # مسألة- 210- قال الشيخ: من فاته الحج # سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ورمي الجمار وعليه طواف وسعى، ~~فيحصل له إحرام وطواف وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء في القابل ولا ~~هدي عليه. # وفي أصحابنا ms271 من قال: عليه هدي، روي ذلك في بعض الروايات، وبمثل هذا قال ~~الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين، وقال: لا يصير حجته عمرة وان فعل ~~أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة، ومثله قال أبو حنيفة ومحمد إلا في فصل ~~أنه لا هدي عليه. # وقال أبو يوسف: ينقلب حجته عمرة مثل، ما قلناه، وعن مالك ثلاث روايات ~~أحدها مثل الشافعي، والثانية يحل بعمل عمرة وعليه الهدي، والثالثة لا يحل ~~بل يقيم على إحرامه إلى القابل فيأتي بكمال الحج. # وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف، ~~فخالف الباقين في التوابع. # والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يقلب إحرامه إلى العمرة بالنية. # مسألة- 211- قال الشيخ: من دخل مكة لحاجة لا يتكرر # ، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة ثم عاد الى ~~وطنه، أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، وبه قال أبو ~~حنيفة والشافعي في الأم. PageV01P420 # ولأبي حنيفة تفصيل قال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فاما من كان ~~داره في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام. وقال الشافعي في غير ~~الام من كتبه: انه مستحب، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 212- قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة # ، له دخولها بغير إحرام، وبه قال الشافعي. # وقال بعض أصحابه: ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 213- قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما # إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله بالوجوب ~~والاستحباب. # وقال أبو حنيفة: عليه القضاء، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط ~~عنه القضاء استحسانا، وان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 214- قال الشيخ: من أسلم وقد جاوز الميقات # ، فعليه الرجوع الى الميقات والإحرام منه، فان لم يفعل وأحرم من موضعه ~~وحج تم حجه ولا يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يلزمه دم. # والمعتمد ms272 ان كان قادرا على الرجوع الى الميقات وتعمد الإحرام من غيره لم ~~يصح حجه، ويصح مع عدم القدرة على الرجوع ولا دم. # مسألة- 215- قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا # وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي. # فعلى هذا فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن ~~يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته، فان كملا بعد PageV01P421 # فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر يوم النحر، مضيا على الإحرام ~~وكان تطوعا، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، وان كملا قبل الوقوف تعين ~~إحرام كل واحد منهما عن الفرض وأجزأه عن حجة الإسلام، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج الى تجديد إحرام، لان إحرامه لا يصح عنده ~~والعبد يمضى على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا. وقال مالك: الصبي والعبد معا ~~يمضيان في الحج ويكون تطوعا. # والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليهما تجديد نية الوجوب لباقي المناسك ولا يجب ~~تجديد الإحرام. # مسألة- 216- قال الشيخ: وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف # وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا الى عرفات ومشعران ~~أمكنهما، فان لم يمكنهما رجعا الى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فان لم يعود ~~إليهما ولا إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام. # وقال الشافعي: ان عاد الى عرفات، فوقفا فيه قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه ~~كما لو كملا قبل الوقوف، وان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام. # والمعتمد أن أدركا أحد الاختياريين أو الاضطراريين أجزأهما، والا فلا ~~يجزئ الاضطراري الواحد. # مسألة- 217- قال الشيخ: كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام، # فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع، والا فلا دم عليهما. # وقال الشافعي: عليهما دم، وقال في موضع آخر: لا يتبين لي أن عليهما دما، ~~وقال الإصطخري، لا دم عليهما قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 218- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده # ، وبه قال PageV01P422 # داود وأهل الظاهر، وقال جميع الفقهاء: ينعقد وله أن يفسخ ms273 عليه حجه، ~~والأفضل أن لا يفسخه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 219- قال الشيخ: العبد إذا أفسد حجه # وكان قد أحرم بإذن مولاه كان عليه ما على المحرم، ويجب على مولاه الأذان ~~فيه الا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي منه أو يأمره بالصيام، وان كان ~~بغير اذنه فاحرامه باطل، فلا يتصور معه الإفساد. # وقال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين، وقال بعض أصحاب ~~الشافعي: المنصوص ان عليه القضاء، وقال بعض أصحابه: لا قضاء عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 220- قال الشيخ: إذا أذن له السيد في الإحرام فأفسد # ، وجب على السيد أن يأذن له في القضاء. # وللشافعي قولان، أحدهما له منعه، والآخر ليس له منعه، وهو المعتمد. # ولو منعه لا يلتفت الى منعه. # مسألة- 221- قال الشيخ: إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء # على ما قلناه فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه ~~البدأة بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء، وبه قال الشافعي، وكذا الصبي ~~إذا بلغ وعليه قضاء حجه. وان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام، وكان ~~القضاء باقيا في ذمته، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي ~~في فاسدة، ولا يجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضا فان كانت لو سلمت ~~التي أفسدها لاجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه قبل أن أعتق قبل فوات ~~وقت الوقوف ووقف بعده، وان كانت لو سلمت لا يجزيه عن حجة الإسلام فالقضاء ~~كذلك، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف PageV01P423 # فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا. # وهذا كله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف ~~بالمشعر، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا وتكون حجته تامة، الا ~~أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال. # والمعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة ~~قبل القضاء، ولو قدمه لم يجز عن أحدهما، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا. # أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن ms274 ~~حجة الإسلام وقلنا ان الفاسدة عقوبة والثانية حجة الإسلام، فالقضاء يجزئ عن ~~حجة الإسلام، وان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام والثانية عقوبة، فيكون قد ~~بريء عن حجة الإسلام وبقيت العقوبة في ذمته، ويتفرع على القولين فوائد ~~ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك. # والمعتمد أن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة. # مسألة- 222- قال الشيخ: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام # ، ثم بدا له فأحرم العبد ولم يعلم رجوعه في الاذن، صح إحرامه وليس للمولى فسخه. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له ذلك، بناء على مسألة ~~الوكيل إذا عزله ولم يعلم، فان له فيه قولين. # والمعتمد قول الشيخ، وفي القواعد: للمولى أن يحلله على اشكال (1). # مسألة- 223- قال الشيخ: إذا أحرم العبد بإذن سيده # ، فليس للمولى أن يحلله منه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يحلله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 224- قال الشيخ: من أهل بحجتين أو بعمرتين # ، انعقد إحرامه PageV01P424 # بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب ~~قضاؤها ولا الفدية، وكذا لو أحرم بحجة، ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم ~~أدخل عليها أخرى فالكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وبعمرتين وأكثر، لكنه ~~لا يمكنه المضي فيهما. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون محرما فيهما ~~ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وتثبت الأخرى، وعليه ~~قضاء التي ارتفضت والهدي، قالا: ولو حصر قبل السير تحلل منهما بهدي. # وقال أبو يوسف: يرتفض إحديهما عقيب الانعقاد، وعليه قضاؤها وهدي ويبقى ~~الأخرى. # قال الشيخ: دليلنا ان انعقاد واحدة مجمع عليه. والمعتمد عدم انعقاد شيء ~~وهو مذهب متأخري الأصحاب. # مسألة- 225- قال الشيخ: الاستيجار للحج جائز # ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، وتصح الإجارة ويلزم، ~~ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري وقع عن المكتري وسقط الفرض ~~به عنه، وكذلك إذا مات وعليه حجة اكترى وليه عنه ويسقط به الفرض عن ms275 الميت، ~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإجارة عن الحج، فإذا فعل ذلك ~~كانت الإجارة باطلة فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج للأجير ويكون ~~للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده فأما ان مات فإن ~~أوصى أن يحج عنه، كان تطوعا من الثلث، فان لم يوجد كان لوليه وحده أن يحج ~~عنه، فإذا فعل قال محمد: أجزأه إن شاء الله. # والمعتمد صحة الاستيجار للحج أما المعضوب فلا يجب الاستيجار عليه ما لم ~~يسبق الوجوب العذر، وبمضي زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فحينئذ يجب PageV01P425 # الاستيجار عند اليأس من البرء، فإن استأجر في حياته وبريء وجب عليه الفعل ~~بنفسه والا أجزأ عنه، وان لم يستأجر في حياته وجب على الولي الاستيجار بعد الموت. # مسألة- 226- قال الشيخ: إذا صحت الإجارة # ، فلا يحتاج الى تعيين الموضع الذي يحرم منه، وأوجبه الشافعي في الأم، ~~وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم. # والمعتمد أنه يجب عليه الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) فان عين في العقد الإحرام من ميقات معين تعين، فإن ~~أحرم من غيره أجزأ ويرجع بالتفاوت ان كان. # مسألة- 227- قال الشيخ: إذا قال إنسان: أول من يحج عني فله مائة دينار # فبادر رجل استحق المائة، وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يستحق المسمى ~~فله أجرة المثل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 228- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن المستأجر # انعقد عمن أحرم عنه، فإذا أفسد الأجير الحج انتقل من المستأجر اليه وصار ~~محرما بحجه عن نفسه فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه ~~أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة، ~~لأنه لا دليل على ذلك، وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن ~~يستأجر من ينوب عنه. # وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا ~~كان له أن يفسخ، وان ms276 كان ميتا لم يكن للولي فسخه. # وقال المزني: إذا أفسدها لم ينقلب اليه بل أفسد حج غيره، فعليه أن يمضي ~~في فاسدها عن المستأجر وعلى الأجير بدنة، فلا قضاء على واحد منهما. # والمعتمد ان قلنا ان الاولى حجة الإسلام، وجب إيقاع بقية الأفعال عن ~~المستأجر PageV01P426 # وأجزأت عنه، وعليه القضاء عن نفسه واستحق الأجرة بتمامها. # وان قلنا ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير وأوقع بقية الأفعال عن نفسه، ~~وعليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك ~~السنة، فان كانت معينة انفسخت واستأجر الولي في العام القابل، وان لم يكن ~~معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه الشهيد في الدروس (1)، وابن فهد في المحرر (2). # مسألة- 229- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما # ، فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن أحدهما بلا خلاف، ولا يصح إحرامه عن ~~نفسه ولا ينقلب اليه. وقال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه. # والمعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن ~~ينوب عن جماعة، نص عليه صاحب الدروس (3). # مسألة- 230- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره # لا ينعقد عنهما ولا عن واحد منهما. # وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 231- قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء # ، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا وقال الشافعي: لا قضاء ~~عليه ثانيا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 232- قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام # لا يستحق شيئا من الأجرة، وعليه جمهور أصحاب الشافعي، وأفتى الإصطخري ~~والصيرفي PageV01P427 # سنة القرامطة حين صد الناس عن الحج ورجعوا بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. # وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا على مذهب ~~الشافعي. # قال الشيخ: دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل ~~شيئا منهما، فيجب أن لا يستحق شيئا، ثم قال ويقوى في نفسي ما قال الصيرفي ~~لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة ~~منها، فيجب أن يستحق ms277 من الأجرة بحسبه. # والمعتمد ان كانت الإجارة وقعت على أفعال الحج، فلا يستحق من الأجرة شيئا ~~لعدم فعل شيء منها، وان وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة بقدر ما ~~قطع من المسافة، هذا إذا كانت الإجارة مقيدة بعام معين، وان كانت مطلقة ~~وقلنا بعدم جواز الفسخ كما هو مشهور، فلا يستحق شيئا إلا مع الحج. # وعلى القول بجواز الفسخ، كما هو مذهب الشهيد في دروسه وابن فهد في محررة، ~~فإن فسخ المستأجر استحق الأجير من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وان فسخ ~~الأجير لم يستحق شيئا، وان لم يفسخ أحدهما لا يستحق شيئا أيضا. # مسألة- 233- قال الشيخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام # سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة. # وقال أصحاب الشافعي: ان كان بعد الفراغ من الأركان كان تحلل بالطواف ولم ~~يقو على المبيت بمنى والرمي، منهم من قال: يرد قولا واحدا، ومنهم من قال ~~على قولين. وان مات بعد فعل بعض الأركان، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ~~ما عمل وعليه أصحابه وقد قيل لا يستحق شيئا، فالمسألة عندهم على قولين. # والمعتمد ان كان الموت أو الحصر بعد الإحرام ودخول الحرم، فلا يرد شيئا ~~وأجزأت عن المستأجر، والا فكالمسألة السابقة. PageV01P428 # مسألة- 234- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن # فأتى الأجير الميقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن ~~المستأجر فإن كان حج من الميقات صحت الحجة، وان حج من مكة وهو متمكن من ~~الرجوع الى الميقات لم يصح، وان لم يمكنه صح حجه ولا يلزمه دم. # وقال الشافعي مثله الا أنه قال: حجه صحيح قدر على الرجوع أو لم يقدر ~~ويلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يرجع عليه بالتفاوت بين حجتين: حجة من بلده، ~~وحجة من مكة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار، وان قصد بقطعها الحج رجع عليه ~~بالتفاوت بين حجة من بلدة إحرامها من الميقات، وبين حجة من بلدة ms278 إحرامها من ~~مكة، وهو اختيار صاحب القواعد، وان لم يمكن من الرجوع الى الميقات ورجع، لم ~~يلزمه رد شيء من الأجرة. # مسألة- 235- قال الشيخ: إذا استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد # لم يجز عنه. # وقال الشافعي: ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، وهل يرد من ~~الأجرة بقدر ما ترك من العمل؟ وجهان وان أفرد عنه فان أتى بالحج وحده دون ~~العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، وان حج واعتمر بعد الحج ~~فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه، وان أحرم بالعمرة من أدنى ~~الحل فعليه دم، وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمرة؟ وجهان. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لم يأت بما استؤجر عليه وأتى بغيره، فلا يجزئ ~~عنه ان كان الواجب هو التمتع، وان كان الواجب مخيرا فيه كالنذر المطلق وحج ~~ذي المنزلين المستاويين بالإقامة بمكة وغيرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن ~~الأجير قد فعل الواجب على المستأجر، فيجب أن يبرأ ذمته، ولا يستحق الأجير PageV01P429 # أجره للمخالفة، فكان فعله تبرعا. # مسألة- 236- قال الشيخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع # فقد أجزأه. # وقال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه ولا شيء عليه، وان ~~لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير والحج عن المستأجر، وعليه دم ~~لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات، وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من ~~العمل طريقان. # والمعتمد قول الشيخ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على ~~التخيير، كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وناء ~~وعلم منه إرادة الأفضل، والا لم يجز ويستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا. # مسألة- 237- قال الشيخ: إذا أوصى أن يحج منه تطوعا # صحت الوصية وللشافعي قولان، أحدهما الصحة، والآخر البطلان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال: حج عني بنفقتك # أو على ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، وبه ~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة. # والمعتمد قول ms279 الشيخ، لكون الأجرة مجهولة. # مسألة- 239- قال الشيخ: من قال أول من يحج عني فله مائة # كانت جعالة صحيحة. وقال المزني: إجارة فاسدة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 240- قال الشيخ: إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة # ، كان صحيحا ويستحق المائة بفعل إحديهما. # وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة PageV01P430 # المثل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1). # والمعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة، وهو فتوى القواعد (2) والدروس (3) ~~وان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط. # مسألة- 241- قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار # أو عشرة دراهم، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء. # وقال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل. # والمعتمد البطلان ان كان اجارة، والصحة ان كان جعالة. # مسألة- 242- قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر # ، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم ~~ينقلب الى حجة الإسلام. # وقال الشافعي: ينقلب. وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر وكان معضوبا ~~ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، وعند الشافعي ينقلب. # والمعتمد قول الشيخ، لأن حجة النذر منهي عنها، وحجة الإسلام لم ينوها ~~فيقع الحج باطلا. # مسألة- 243- قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر # أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا ~~يستحق عليه شيئا من الأجرة. # وقال الشافعي: ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وان كان ميتا وقعت ~~عن المحجوج ولا يستحق شيئا. PageV01P431 # والمعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا ~~عليه فقد برأت ذمته منه، وان لم يكن واجبا كان ثوابه له، لانه يصح التبرع ~~بالحج عن الحي والميت، ويبرأ ذمة الميت والحي العاجز عن الفعل بنفسه، ولا ~~يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له. # مسألة- 244- قال الشيخ: إذا كان عليه حجتان: # حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة ~~واحدة، ms280 وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل ~~الحجتين في سنة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى الدروس (1). # مسألة- 245- قال الشيخ: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة وأفعال الحج # جميعا، ثم انه ذكر أنه طاف احدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة، ~~فعليه أن يتوضأ. ويعيد الطواف والسعي ولا دم عليه. # وقال الشافعي: عليه أغلظ الأمرين، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد ~~الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان، وان كان من طواف ~~الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 246- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا # لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، متعمدا للقتل أو ~~مخطئا، وبه قال عامة أهل العلم الا مجاهدا وداود. # قال مجاهد: انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا ~~في قتل الصيد، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه. وقال داود: انما يجب ~~على العامد دون الخاطئ. PageV01P432 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 247- قال الشيخ: إذا عاد الى الصيد # وجب عليه الجزاء ثانيا، وبه قال كافة أهل العلم، وروي في كثير من أخبارنا ~~أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، وهو ممن ينتقم الله منه، وهو الذي ذكرته ~~في النهاية (1)، وبه قال داود. # والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 248- قال الشيخ: إذا قتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء: # بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري بها طعاما ~~ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وان كان الصيد لا مثل له، فهو مخير ~~بين شيئين بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما وتصدق به، أو يصوم عن كل ~~مد يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال، وبه قال الشافعي. # ووافق مالك في جميع ذلك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء ~~الطعام قوم المثل وعنده يقوم الصيد، وفي أصحابنا من قال على الترتيب. # وقال ms281 أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن، الا أنه ~~إذا قوم فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري ~~من النعم الا ما يجوز في الضحايا، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، ~~وبين أن يصوم عن كل مد يوما. # وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز. # والمعتمد أن الإبدال على الترتيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، ~~والعلامة PageV01P433 # في القواعد (1)، وابنه في الشرح، ونجم الدين في الشرائع (2). # مسألة- 249- قال الشيخ: ماله مثل منصوص عليه عندنا # ، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الاحكام وغيرهما. # وقال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة ~~في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، وما لم ~~يقضوا فيه بشيء، فيرجع الى قول عدلين، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل ~~أولا؟ لأصحابه فيه قولان. # والمعتمد قول الشيخ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول ~~عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء والا فلا يجوز. # مسألة- 250- قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل # ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. وقال مالك: ~~يجب في الصغار الكبار. # والمعتمد قول الشيخ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير، وهو فتوى القواعد. # مسألة- 251- قال الشيخ: إذا قتل المعيب # ، فالأفضل أن يفديه بصحيح ولو فداه بمثله جاز، وبه قال الشافعي. وقال ~~مالك: يفديه بصحيح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 252- قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله وبالأنثى # والأنثى بالأنثى وبالذكر والمثل أفضل، وبه قال الشافعي وأصحابه الا في ~~فداء الأنثى بالذكر، فان من أصحابه من قال لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. PageV01P434 # مسألة- 253- قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا # ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، وبه قال كافة أهل العلم وذهب أهل الظاهر ~~إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 254- قال ms282 الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح # ، قوم الصيد صحيحا أو معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، ~~وبه قال المزني. وقال الشافعي: # يلزمه عشر قيمته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 255- قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه # ، لزمه الفداء على الكمال، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: لا يلزمه على الكمال، ويقوم مجروحا والدم جار ويلزم ما ~~بينهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 256- قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج # دون حال الإتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج، ~~وهو الصحيح من مذهب الشافعي. # ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما الاعتبار بقيمته حال ~~الإتلاف والآخر حال الإخراج. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 257- قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم # ، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه ~~أو لم يعن وعلى كل حال، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين. # وقال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير اليه أو يدل عليه، أو يعطي PageV01P435 # سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها ~~أو لا يستغنى عنها، وكذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، وما صاده غيره ولا ~~أثر له فيه ولا صيد له فمباح أكله. # ومثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم ~~الصيد على الدال، وكذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 258- قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة # لا يجوز لأحد أكله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد. # وقال في القديم والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله ويجوز لغيره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 259- قال الشيخ: المحرم والمحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم # ، كان ميتة لا يحل لأحد أكله، وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، ومنهم ~~من قال: # هذا ميتة قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms283 # مسألة- 260- قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله # لزمه قيمته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يلزمه بذلك شيء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 261- قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول # لزم الدال الفداء وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت ~~دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، ~~والأصل براءة الذمة. # وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. وقال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة ~~باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه، ولا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى PageV01P436 # عنه من السلاح. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع ~~المستعير غيره، والا فلا ضمان. # مسألة- 262- قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله # لزم كل واحد منهما الفداء كملا. # وقال الشافعي: جزاء واحد، وهو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على ~~الذابح، والآخر هو عنهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 263-: صيد المحرم مضمون # بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 264- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن # ، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وان كان محلا لزمه جزاء واحد. # وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين ~~المثل والإطعام والصوم. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم. # والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل، والقيمة على المحل في المحرم، ~~ويجتمعان على المحرم في الحرم، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 265- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل وادخله الحرم # فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 266- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة # أو انتبه الله PageV01P437 # تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه، وان أنبته الله تعالى في الحل فأدخله ~~آدمي ms284 إلى الحرم فأنبته، فلا ضمان عليه على قطعه. # وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ. # وأما اليابس والمؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه. # والمعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا، سواء أنبته الله أو ~~أنبته الآدميون، وهو المشهور عند الأصحاب. # مسألة- 267- قال الشيخ: في الشجرة الكبيرة بقرة # ، وفي الصغيرة شاة وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة. # والمعتمد قول الشيخ، وانما يضمن بالقيمة الأبعاض، والمرجع في الكبير ~~والصغير الى العرف. # مسألة- 268- قال الشيخ: لا بأس بالرعي في الحرم # ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 269- قال الشيخ: لا بأس بإخراج حصى الحرم # وترابه وأحجاره. # وقال الشافعي: لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، وقال: البرام ~~ليست من أحجار الحرم، وانما يحمل اليه فيعمل فيه. واستدل الشيخ بأصالة ~~الإباحة. # مسألة- 270- قال الشيخ: المفرد والقارن عندنا سواء # ، وانما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا ~~لزمه فداء واحد، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك. # وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن. وقال ~~أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان. PageV01P438 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 271- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد # ، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة ~~وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: يلزم الجميع فداء واحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 272- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره # ، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك ~~والمزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى @QUR@09 ومن قتله منكم متعمدا ~~فجزاء مثل ما قتل (1). # مسألة- 273- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة # ، وفي فرخه ولد شاة صغير، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. ~~وقال مالك: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمتها. # والمعتمد قول الشيخ، ms285 واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 274- قال الشيخ: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل # ، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ~~ضمانه، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 275- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم # والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. وقال الشافعي: لا يلزمه. PageV01P439 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 276- قال الشيخ: الدجاج الحبشي ليس بصيد # ولا يجب فيه الجزاء. # وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 277- قال الشيخ: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث # لا يملكه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يملك وله التصرف ~~فيه بجميع أنواع التصرف الا القتل. وقول الشيخ هو المشهور بين الأصحاب. # وقال العلامة في المختلف: قال الشيخ: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث، لا ~~يملكه ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل فإذا حل ملكه، قال: ويقوى في ~~نفسي أنه ان كان حاضرا معه انتقل اليه ويزول ملكه عنه، وان كان في بلده ~~يبقى في ملكه، وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال (1). # وجزم في القواعد (2) بملك ما ليس معه، وهو المعتمد، ومنع من دخول الحاضر ~~في ملكه، واختاره فخر الدين، فعلى القول بعدم دخوله في ملكه قيل يبقى على ~~حكم مال الميت، فإذا أحل المحرم ملكه، وقيل ينتقل إلى باقي الورثة، لأن ~~الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد، فإذا أحل قبل القسمة شارك والا ~~فلا وفتاوي الأصحاب بالأول أكثر. # مسألة- 278- قال الشيخ: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد # زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده. # وللشافعي قولان، أحدهما يزول ولا فرق بين أن يكون في بيته أو في يده، ~~والثاني أن ملكه لا يزول. PageV01P440 # وقال أبو حنيفة ومالك: يزول عنه اليد المشاهدة، ولا يزول عنه اليد ~~الحكمية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 279- قال الشيخ: الجراد مضمون بالجزاء # ، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، وبه قال ms286 الشافعي، وروي عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال: الجراد من صيد البر لا يجب به الجزاء. # والمعتمد قول الشيخ، هذا في الجراد الكثير أما الواحدة ففيها تمرة أو كف ~~من طعام عندنا، وعند الشافعي فيها القيمة. # مسألة- 280- قال الشيخ: إذا انفرش الجراد في الطرق # ، ولا يمكنه سلوكه الا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله، وهو أحد قولي ~~الشافعي، والقول الآخر عليه ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 281- قال الشيخ: بيض النعام إذا كسره المحرم # ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا ~~للبيت الله وان كان بيض الحمام فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناث بعدد ~~البيض، فما خرج كان هديا، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو ~~إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإذا كسره في الحرم وهو محل لزمه قيمته. # وقال داود: لا شيء في البيض. وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد. # والمعتمد قول الشيخ، هذا إذا لم يتحرك فيها الفرج، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 282- قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ # ، فان كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وان كان بيض قطاة فعليه ~~بكارة من الغنم، وقال الشافعي: # عليه قيمة بيضة فيها فرخ. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدريس: ولا يظن ظان ~~أن البكارة الأنثى، وانما البكارة جمع بكرة بفتح الباء، فأوجب الشارع في PageV01P441 # كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع. # مسألة- 283- قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم # فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء. وللشافعي قولان، أحدهما ~~يلزمه، والآخر لا يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 284- قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش # على ما رواه أصحابنا فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال ~~أو لم يصل. # وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال. وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على ~~المحرم فقتله لم يلزمه شيء، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء. # والمعتمد عدم وجوب شيء ms287 في السباع الصائلة وغيرها. # مسألة- 285- قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله، # كذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع. وقال الشافعي: فيهما الجزاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة # أو حبالة أوفح، فمات من التخليص لزمه الفداء. وللشافعي قولان، أحدهما ~~يلزمه، والأخر لا يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1). # مسألة- 287- قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه # ، فإن بقي ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر ~~أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه. وان امتنع وغاب عن العين، وجب ~~عليه ضمانه كملا. # وقال الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا PageV01P442 # ومعيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، وان لم يكن له مثل ألزم ~~ما بين القيمتين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 288- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله # ، لزم كل واحد منهما الفداء. # وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا وصحيحا، وعلى القاتل ~~الفداء، ومن أصحابه من قال مثل ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 289- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح # والنتف ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب ~~الشافعي، وقال باقي أصحابه: غلط في ذلك والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان ~~جميعه، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 290- قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء وما لا يجب # مثل المتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء وعند ~~جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء. # والمعتمد اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب والا فلا. # مسألة- 291- قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي # والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر والفهد ~~وغير ذلك، لا جزاء في قتل شيء من ذلك، وقدمنا في رواية أصحابنا ms288 أن في الأسد ~~خاصة كبشا. # وقال الشافعي: لا جزاء في شيء منه. وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ~~ذلك، إلا الذئب فلا جزاء فيه، ويجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو PageV01P443 # الشاة ولا يلزم أكثرهما. # والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة وماشية. # مسألة- 292- قال الشيخ: صيد المدينة حرام اصطياده # ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم. # والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب. # مسألة- 293- قال الشيخ: إذا اصطاد في المدينة # لا يجب عليه الجزاء. # وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء ان يسلب ما عليه ~~يعني الصائد فيكون لمن سلبه، وفيه قول آخر أنه يكون للمساكين. وقال في ~~الجديد: # لا جزاء عليه. # والمعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد. # مسألة- 294- قال الشيخ: صيد وج بلد في اليمن غير محرم ولا مكروه # وقال الشافعي: هو مكروه. وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 295- قال الشيخ: إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا # لكل مسكين نصف صاع، لا يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين ~~يوما في الصوم، هذا في النعامة. وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، ~~وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 296- قال الشيخ: إذا عجز عن صيام شهرين وعن الطعام # صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمامة ثلاثة أيام، ولم ~~يقل بذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. PageV01P444 # مسألة- 297- قال الشيخ: ما يجب فيه المثل والقيمة إذا قتل المحرم # في الحرم تضاعف ذلك عليه، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، ~~ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 298- قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا # بين البريد والحرم لزمه الفداء، ولم يقل بذلك أحد من من الفقهاء. # والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 299- قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم # لم يحل ms289 اصطياده ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء. # والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا. # مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي # ، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا هدي عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 301- قال الشيخ: إذا أحصره العدو # جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو ~~في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه، وان أحصر في الحل بعث بهديه ويقدر ~~له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر ~~فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان ~~كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم. # والمعتمد قول الشيخ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية حين ~~صده المشركون تحلل وذبح هديه مكانه. PageV01P445 # مسألة- 302- قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو وجاز له التحلل # سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، وبه قال جميع الفقهاء الا ~~مالكا فإنه قال: ان كان معتمرا لم يجز له التحلل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 303- قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة # ، كان له التحلل أيضا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 304- قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة # ان كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وان كان متطوعا لا ~~يلزمه القضاء. # وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه ~~قضاؤها، وان كانت حجة الإسلام أو عمرته وكان قد استقرت في ذمته قبل هذه ~~السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، وكان باقيا في ذمته على ما ~~هو عليه وان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته، لأنا ~~بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب ~~القضاء ms290 بحال. # وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع ~~قضاها، وان أحرم بحج تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحجة وعمرة، وان ~~كان قد قرن بينهما وأحصر تحلل ولزمه حجة وعمرتان: عمرة لأجل العمرة وحجة ~~وعمرة لأجل الحج، ويجيء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، وانما ~~يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما ~~ويلزمه حجتان وعمرتان. # والمعتمد تفصيل الشافعي. # مسألة- 305- قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام # ، وللشافعي قولان PageV01P446 # أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجب القضاء في القابل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 306- قال الشيخ: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي # أو لم يقدر على شرائه، لا يجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته، ولا ~~ينتقل الى الطعام ولا الى الصوم. # وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه ينتقل ~~الى البدل، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمته، وله في جواز التحلل قولان ~~منصوصان أحدهما أنه يبقى محرما الى أن يهدي، والثاني وهو أشبه أنه تحل ثم ~~يهدي إذا وجد، وإذا قال يجوز الانتقال قال في مختصر الحج ينتقل الى صوم ~~التعديل، وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، وفيه قول ثالث أنه مخير بين ~~الإطعام والصيام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@06 فإن أحصرتم فما استيسر ~~من الهدي (1) تقديره: وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، ثم قال @QUR@08 ~~ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي ~~محله ولم يذكر البدل، فلو كان له بدل لذكره، كما أن يشك الأداء لما كان له ~~بدل ذكره فإذا ثبت هذا فإذا تعذر الهدي بقي في ذمته متى وجده تحلل به وان ~~كان في بلده إذ لا مكان ولا زمان له معينين. # مسألة- 307- قال الشيخ: المحصر بالمرض يجوز له التحلل # ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه، ~~وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر طواف ms291 النساء. # وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي ~~به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، وبه قال مالك والشافعي واحمد. PageV01P447 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولو كان المحصر ~~في عمرة التمتع لم يحرم عليه النساء بعد التحلل بالهدي، لأنه لا طواف ~~للنساء فيها، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2). # مسألة- 308- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه # ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض أو غيره من انقطاع نفقة ~~أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شيء من ذلك، وبه ~~قال الشافعي. # وقال بعض أصحابه: لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم والمسألة في القديم ~~على قول واحد، وفي الجديد على قولين، وقال مالك: الشرط لا يفيد شيئا ولا ~~يتعلق به التحلل، وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط سقط عنه الهدي. # والمعتمد قول الشيخ، وفائدة الشرط في الحصر بالمرض جواز التحلل في موضعه ~~قبل أن يبلغ الهدي محله، ولا فائدة للشرط في المصدود غير الثواب. # مسألة- 309- قال الشيخ: إذا شرط على ربه في حال الإحرام # ، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي، ~~وللشافعي في النية والهدي قولان. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية. # مسألة- 310- قال الشيخ: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام # إذا وجبت عليها وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في اختلاف الحديث وقال ~~في القديم والجديد: له منعها من ذلك، قال أصحابه، والأول لا يجيء على PageV01P448 # مذهبه، وهو قول غريب. # والمعتمد قول الشيخ، لوجوب الحج على الفور، وانما أجاز الشافعي ذلك ~~لقوله: ان الحج واجب على التراخي. # مسألة- 311- قال الشيخ: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها، # فلو أحرمت بغير اذنه كان له منعها، وللشافعي في جواز إحرامها قولان، وفي ~~المنع منه قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 312- قال الشيخ: ليس للوالدين ولا لأحدهما منع الولد من حجة ~~الإسلام # بلا خلاف، وعندنا ms292 أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر ~~وأحرم لم يكن لهما ولا لأحدهما منعه. # وقال الشافعي: لهما منعه في ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغير إذنهما، كان ~~لهما أو لأحدهما منعه على قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 313- قال الشيخ: شرائط وجوب الحج على المرأة # شرائط وجوبه على الرجل، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط الأداء وجود ~~المحرم، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم. # وقال الشافعي مثل ما قلناه وزاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ~~ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة، وبه قال مالك والأوزاعي، وخالف مالك في فصل، فقال: # لا يجزى امرأة واحدة. # وقال الأوزاعي بمثل ما قلناه وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق ~~السوق فهذا لا تفتقر معه الى محرم ولا نساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ~~وأما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، ومن أصحابه من ~~قال لها ذلك PageV01P449 # بغير محرم كالفرض. # وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب، وأبى أصحابه هذا، وقالوا: # ليس بشرط في الوجوب، بل هو شرط في الأداء، والفرض والنفل عنده سواء. # والمعتمد عدم اشتراط المحرم، ولا فرق بين النفل والفرض. # مسألة- 314- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام # وان كانت معتدة أي عدة كانت، ومنع الفقهاء ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 315- قال الشيخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد # ثم عاد إلى الإسلام، أعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها، وكذلك، كل ما ~~فعله من العبادات، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء ~~أن تركه حال إسلامه أو حال ردته، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه لم ~~يفعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل وما تركه فلا يقضيه، ~~سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته، ويكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف ~~أحكام المسلمين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 316- قال ms293 الشيخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد # لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى وللشافعي وجهان، أحدهما ~~يبطل كالصيام والصلاة والآخر لا يبطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 317- قال الشيخ: الأيام المعدودات أيام التشريق # بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من ~~يوم النحر PageV01P450 # وبه قال الشافعي. # وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق، وثانيها من ~~المعدودات والمعلومات. وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر وآخرها ~~أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات. # وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات. وقال أبو حنيفة: يجوز في باقي ~~التشريق وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 318- قال الشيخ: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام ~~التشريق # ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز لانه ليس من المعلومات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 319- قال الشيخ: إذا قال: لله علي أن أهدى هديا # ، فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح ~~القولين عند الشافعي، وقال في القديم والإملاء: يلزمه مما يقع عليه اسم ~~الهدي قل أو كثر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 320- قال الشيخ: الدماء المتعلقة بالإحرام # كدم التمتع والقران وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام، ~~كاللباس والطيب وغير ذلك ان أحصر، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم ~~يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، وما لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على ~~اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، وما يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا ~~بمكة قبالة الكعبة. # وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم ~~أجزأه بلا خلاف بينهم، وان نحر في الحرم وفرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا PageV01P451 # لأبي حنيفة، وان نحر في الحل وفرق في الحرم، فان تغير لم يجز، وان كان ~~طريا فعلى وجهين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا في غير ms294 هدي المحصر في ~~المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، وهو مكة ان كان معتمرا، ~~ومنى أن كان حاجا. # مسألة- 321- قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر # ، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، وان أطلقه فلا يجوز ~~عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزئ الا من النعم على ما تقدم. # وقال الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل وان لم يكن محصرا ~~ففيه المسائل الثلاث. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة ~~باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر ووجب الوفاء، وان قصد مجرد النحر أو ~~الذبح لم ينعقد النذر ولا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة. # مسألة- 322- قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر # ، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق ~~المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وبه قال مالك والشافعي ومحمد. # وقال أبو حنيفة: يقلدها ولا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله). # مسألة- 323- قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها # ، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 324- قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة: # التلبية والتقليد PageV01P452 # والاشعار، ولا بد مع ذلك من النية، وبه قال أبو حنيفة إلا الاشعار. # وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وروي عن ابن عباس أنه يصير محرما ~~بنفس التقليد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، هذا في القارن أما المتمتع ~~والمفرد، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية. # مسألة- 325- قال الشيخ: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا # يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم، فإذا ~~كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه، وروي ذلك عن ابن ~~عباس، وخالف فيه جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لكن تجنبه ms295 ما يتجنبه المحرم ~~على الاستحباب لا الوجوب. # مسألة- 326- قال الشيخ: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة # أو بقرة، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو ~~قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين ~~وبعضهم متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، وبه قال أبو حنيفة الا ~~أنه لم يعتبر أهل خوان واحد. # وقال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وقال مالك: # لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روي ذلك ~~أصحابنا أيضا، وهو الأحوط. # والمعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة، ولا يتقدر بعدد، ~~ولا يشترط الخوان الواحد، ويجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، نص عليه صاحب PageV01P453 # الدروس (1). # مسألة- 327- قال الشيخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم # لم يجز وحرم أكله. # وقال الشافعي خالف وأجزأه. وقال مالك في الإبل مثل ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 328- قال الشيخ: محل النحر للحج منى # والمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: ان خالف أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 329- قال الشيخ: الهدي الواجب # وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور، من اللباس والطيب والوطء وحلق الشعر ~~وقتل الصيد وغير ذلك، لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع، ~~وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتع، لانه عنده ~~جبران. وقال مالك: انه يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلق. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب، وظاهر الشيخ أنه ~~جائز غير واجب. # مسألة- 330- قال الشيخ: الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه # ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحج، وله ~~قول آخر وهو أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف، هذا في المستحب أما الاجزاء ~~فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أن يأكل جميعه. # وقال أبو العباس: ms296 له أن يأكل الكل. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما ~~قلناه، وهو قدر ما يقع عليه اسم الأكل. PageV01P454 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 331- قال الشيخ: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا، # وهو قول أبي العباس، وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على ~~وجهين: أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني قدر المستحق وهو النصف ~~أو الثلث على القولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 332- قال الشيخ: قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه # سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، وهو مذهب بعض أصحاب ~~الشافعي وفي أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه يأكل منه ~~وعليه أكثرهم. # وقال أبو حنيفة: لا يأكل الا من دم التمتع، وأصل الخلاف أن دم التمتع ~~عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 333- قال الشيخ: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة # ، فعليه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أيضا إخراجه. وقال الشافعي ان ~~عاد الضال أخرجه أيضا. # والمعتمد قول الشيخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه. # مسألة- 334- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار # لا المجوس ولا اليهود ولا النصارى، ووافقنا الشافعي في المجوس وكره في ~~اليهود والنصارى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 335- قال الشيخ: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه # وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز بيعه وإخراج بدله، وبه قال الشافعي. PageV01P455 # وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 336- قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا # أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما ~~عداه شيء. # وللشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، والثاني لا ضمان عليه. # والمعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد ولا غيره، لارتفاع التكليف عنه. # مسألة- 337- قال الشيخ: يستحب للمتمتع والمكي # ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم ~~بعد إحرامه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد ms297 الخروج إلى منى خرج محرما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعمل الطائفة وطريقة الاحتياط، لان ما ذكره ~~لا خلاف فيه. # مسألة- 338- قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا # قوائمه في الحل ورأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة جزاء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 339- قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه # وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 340- قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة # لقوله (عليه السلام) لا صرورة في الإسلام ويكره أن يقال لحجة الوداع حجة ~~الوداع، لان الوداع للمفارقة والغرم أن لا يعود، ويكره أن يقال للمحرم وصفر ~~معا صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه، ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده ~~على فمه ويكره أن يقال شوط ودور بل يقال طواف وطوافان. PageV01P456 # ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم ~~لفظ صرورة ولفظ شوط وأشواط، والاولى أن يكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة ~~يحتاج الى دليل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 341- قال الشيخ: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ ~~السقاية # ، وهو الذي لم يقو ولم يتغير، ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل ~~براءة الذمة. # مسألة- 342- قال الشيخ: مكة أفضل من المدينة # ، وبه قال الشافعي وأهل مكة وأهل العلم أجمع، إلا مالكا فإنه قال: ~~المدينة أفضل من مكة، وبه قال أهل المدينة. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة في المسجد الحرام بعشرة ~~آلاف صلاة، والصلاة في مسجد النبي (عليه السلام) بألف صلاة، فدل ذلك على أن ~~مكة أفضل. # والمعتمد أن موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة أفضل ~~بقاع الأرض، وروي في كربلاء مرجحات على مكة وغيرها من البقاع. # مسألة- 343- قال الشيخ: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمر ~~ويتصدق به، # ولم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms298 بإجماع الفرقة. # مسألة- 344- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يلبي من ناداه # ، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # تم الجزء الأول من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، فرغت من PageV01P457 # تسويده اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وستين وثمانمائة ~~هلالية هجرية، وكتب أقل عباد الله تعالى مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري حامدا ~~لله ومصليا على رسوله والأئمة الطاهرين. # وتم تحقيق الجزء الأول من الكتاب في اليوم الثامن من شهر شعبان المكرم ~~سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة قم ~~حرم أهل البيت (عليهم السلام). # ![](../Images/1203-logo.jpg) # PageV01P458 # # تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف # الجزء الثاني # تأليف # المفلح بن حسن الصيمري # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ~~الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. PageV02P003 ### | كتاب البيوع ### ||| [مسائل] # مسألة- 1- قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح، # وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، ويذكر جنسه ~~وصفته، وبه قال مالك والشافعي في القديم والجديد. وقال في الأم والبويطي: ~~لا يصح. # وقال أبو حنيفة: يصح وان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو ~~الصندوق أو الصرة وما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، وانما يفتقر الى ~~تعيين المبيع من غيره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس ~~والوصف لم يكن له الخيار، # وان اختل أحدهما كان له الخيار. # وقال الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع # وقال الشافعي: لا يصح. PageV02P005 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الآية (1). # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل ~~الشراء صح، # وهو مذهب الشافعي قولا واحدا وبه قال جميع الفقهاء إلا الأنماطي من أصحاب ~~الشافعي، ms299 قال: لا بد أن يراه حالة العقد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري # لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ ~~ما دام في المجلس، وبه قال أحمد والشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم بنفس العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) ~~المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (2). # مسألة- 6- قال الشيخ: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب: # أحدها خيار المجلس ما لم يفترقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد ~~أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد ~~وان لم يفترقا. # والثاني أن يشرطا حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس. # والثالث أن يشرطا حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من ~~الزمان ثلاثا أو شهرا أو ما شاءا، فإنه ينعقد العقد ويكون لهما الخيار في ~~تلك المدة الا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما. # وقال مالك وأبو حنيفة: بيع الخيار هو ما شرط فيه الخيار فيثبت فيه خيار PageV02P006 # الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا، وعند مالك ما يدعو الحاجة إليه، فعندهما ~~بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار. # وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه ~~أولا في القسم الأول، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، أما الثالث ~~فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام، # شرط ذلك أو لم يشرط. وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم جميع المبيعات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1). # مسألة- 8- قال الشيخ: السلم يدخله خيار الشرط، # وعند الشافعي لا يدخله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم ~~يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه. # وقال الشافعي: هو مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وان كان صرفا ~~دخله ms300 خيار المجلس لا غير. # والمعتمد ان وقع الصلح على معلوم دخله خيار الشرط خاصة، لأنه معاوضة ~~محضة، وان وقع على مجهول أو صالحه عن دعواه من غير إقرار لم يدخله خيار لأن ~~فائدته هنا قطع النزاع وثبوت الخيار يؤدي الى عود النزاع، فينتفى ثمرة ~~الصلح فيبطل. # مسألة- 10- قال الشيخ: الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس. # وقال الشافعي: لا يدخلها خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان. PageV02P007 # والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1). # مسألة- 11- قال الشيخ: الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا ~~خيار فيها للمجلس، # ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها. # وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران، وهو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة ~~يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها، وهو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص وانتزع من يد المشتري فليس ~~له خيار المجلس، # وللشافعي وجهان، أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار. # والمعتمد قول الشيخ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع، والشفيع يأخذ بالشفعة ~~لا بالبيع. # مسألة- 13- قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس # ويدخلها الشرط. # وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة وفي الذمة، # وكلاهما لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط. # وقال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا، فأما ~~خيار المجلس فعلى وجهين، والإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه. # قال أبو إسحاق: لا يدخلها الخياران. وقال الإصطخري: يدخلها الخياران ~~والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض، # وبعد القبض ما لم يعوض عنها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو يكون الهبة لولده PageV02P008 # الصغار. # وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبني على أن الهبة ~~هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان، فإذا قلنا يقتضي الثواب، فعلى وجهين ~~أحدهما يدخلها الخياران معا، والثاني لا يدخلان. # والمعتمد ثبوت الخيار قبل القبض مطلقا، وبعد القبض ان كانت لأجنبي لم ~~يعوض عنها ولم يتصرف ms301 فيها، ولا رجوع للهبة لذي الرحم بعد الإقباض مطلقا، ~~ولا فرق بين الأولاد الصغار والكبار وغيرهم من ذوي الأرحام. # هذا إذا كانت بإيجاب وقبول وان كانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العين ~~باقية، سواء الرحم وغيره، وسواء تصرف أو لم يتصرف ولو كان التصرف لازما سقط ~~الرجوع، وكذا يسقط بعد موت أحدهما، سواء كانت بعقد أو معاطاة. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح ~~بطل النكاح # بلا خلاف، وان شرط الخيار في الصداق وحده كان بحسب ما شرط. # وقال الشافعي في الأم: بطل المهر وقال في الإملاء: يبطل النكاح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز وخلع بصفة # فالمنجز أن يقول: طلقني طلقة بألف فيقول: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار ~~المجلس في الامتناع من قبض الالف، ليكون الطلاق رجيعا. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له الخيار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا # فالعاجل أن يقول: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأجل أن يقول: متى ~~أعطيتني PageV02P009 # ألفا فأنت طالق، وعلى الوجهين لا يصح الخلع ولا الشرط. # وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وان لم تعطه ~~ارتفع العقد ولا خيار له فيه، والمؤجل فالخيار لها في الإعطاء والامتناع، ~~وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين أحدهما لا خيار له ~~وهو المذهب، والآخر له خيار المجلس وليس بشيء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع. # مسألة- 19- قال الشيخ: القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها ~~خيار المجلس # إذا وقعت القرعة وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو ~~غيرهما، ويدخلها خيار الشرط. # وقال الشافعي: ان كان فيها رد فهي كالبيع، سواء يدخلها الخياران، وان ~~كانت مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت القرعة، فإن كان القاسمة الامام فلا ~~خيار، وان كان القاسم الشريكين، فان كان القسمة إفراز فلا ms302 يدخلهما خيار ~~المجلس، وان قال هي بيع دخلها خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط. # والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في القسمة، لأنها ليست بيعا، فان كان ~~القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة، وان كان غيرهما افتقرت إلى ~~التراضي بعد الفرعة، ولا خيار بعد التراضي ويدخلها خيار الشرط. # مسألة- 20- قال الشيخ: الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار ~~المجلس، # ولا يمتنع من دخول خيار الشرط، والعبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه ~~فينفسخ العقد، والمطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه، ولا خيار ~~لواحد منهما بحال. # وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا ~~امتنع كان الفسخ اليه. PageV02P010 # والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في الكتابة مطلقا، أما خيار الشرط فيدخل ~~في المشروط دون المطلقة. # مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز عندنا البيع بشرط، # مثل أن يقول بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن والا كان المبيع لي. وقال ~~جميع الفقهاء: ان ذلك باطل يبطل به العقد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس، # ولا يمتنع من دخول خيار الشرط. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل الإجارة، والثاني مثل الجعالة. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المسلمون عند شروطهم» (1). # مسألة- 23- من باع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه ~~البائع، فالمبتاع أحق به الى ثلاثة أيام، # فإن مضت ولم يحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته ~~بالثمن، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة فمن مال البائع، وخالف جميع الفقهاء ~~في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 24- قال الشيخ: من باع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل ~~أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، # ولا خيار له بعد ذلك. # وقال أبو حنيفة البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، فإن مضت ~~الثلاثة ولم يجز بطل عند الجميع. # وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة. وقال مالك: ان لم يجعل PageV02P011 # للخيار وقتا جاز ms303 وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة. وقال ~~الحسن ابن صالح: يكون له الخيار أبدا. # والمعتمد بطلان الشرط والعقد وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، ومذهب ~~المفيد، واختاره العلامة وادعى هنا إجماع الفرقة على أن له الخيار ثلاثة أيام. # مسألة- 25- قال الشيخ: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا. # وقال الشافعي: يرجع في ذلك الى العادة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد ~~العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، # وان سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان. # وقال الشافعي: يثبت في جنب الساكت، وفي جنب القائل وجهان، أحدهما يثبت ~~والآخر وهو المذهب ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط # ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول. # وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح وعليه أكثر أصحابه، ومنهم من قال يصح مثل ~~ما قلناه. # والمعتمد عدم الصحة ما لم يشترطا ذلك في العقد أو قبله، ثم يوقعان العقد ~~على ما اشترطاه. # مسألة- 28- قال الشيخ: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، # فان كان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان، وان كان مشروطا يلزمه بانقضاء ~~الشرط، فان كان PageV02P012 # الشرط لهما أو للبائع فبانقضاء الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وان ~~كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع بنفس العقد، لكنه لا ينتقل إلى ~~المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها ينتقل بنفس العقد، والثاني ينتقل بشرطين ~~العقد وانقضاء الخيار، والثالث يكون مراعى، فان تم البيع تبينا انه انتقل ~~بالعقد وان فسخ تبينا أن ملكه لم يزل بالعقد، سواء كان الخيار لهما أو ~~لأحدهما، ولا فرق بين خيار المجلس وخيار الشرط. # فإما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس، ويثبت خيار الثلاث بالشرط، ~~ومذهبه فيه كمذهب الشيخ. # والمعتمد الانتقال بنفس العقد، وهو المشهور عند الأصحاب، لأن العقد سبب ~~الانتقال، فلا يتأخر عنه المسبب وهو الملك. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أعتق ms304 المشتري في مدة الخيار وتم البيع، فإنه ~~ينفذ عتقه، # وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما # ولحق الولد وكان حرا، ولزم العقد من جهته. # وقال الشافعي: لا يجوز الوطء فان خالف فلا حد عليه، فان علقت فالنسب لاحق ~~والولد حر، وفي لزوم العقد من جهته وجهان، قال الإصطخري: يلزم لان ذلك رضاء ~~بالعقد، وقال أبو العباس: لا ينقطع خياره. # والمعتمد بطلان الخيار، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن تصرف المشتري ~~يبطل خياره. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار، PageV02P013 # ثم مضت ولزم العقد وجاءت بولد، كان لاحقا به ولا يلزمه قيمته ولا مهر ~~عليه، فان فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا ~~انتقلت اليه فيما بعد، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف ~~العشر ان كانت ثيبا. # وقال الشافعي: ان أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد ثلاثة ~~أقوال، فإذا قال ينتقل بالعقد أو قال انه مراعى، فلا قيمة عليه ولا يجب ~~عليه مهر والأمة أم ولد مثل ما قلناه، وإذا قال ينتقل بشرطين، فعليه قيمة ~~المثل والأمة لا تصير في الحال أم ولد، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين. # قال في الحرملة: تصير أم ولد. وقال في الأم: لا تصير أم ولد. وأما قيمة ~~الولد فالمذهب أن عليه قيمته، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وان اختار ~~البائع الفسخ فان قال مراعى أو ثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر ولا تصير أم ~~ولده، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين وعليه قيمة الولد قولا واحدا مثل ما قلناه. # وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس لا مهر عليه، وهي أم ~~ولده ولا يجب عليه قيمة الولد، وعلى قول الشافعي عليه المهر ولا تصير أم ~~ولد في الحال فان ملكها فيما بعد تصير أم ولد قولا واحدا. # والمعتمد عدم الرجوع على ms305 المشتري بشيء من المهر وقيمة الولد وتصير أم ولد ~~فيدفع قيمتها مع الفسخ، لأنها ينتقل اليه بنفس العقد. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار ~~البائع، # علم به أو لم يعلم، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه ~~بطل خياره. # والمعتمد قول الشيخ، فان فسخ ولم تحمل دفعها إليه، فإن حملت دفع اليه ~~قيمتها وصارت مستولدة. # مسألة- 33- قال الشيخ: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان أو أحدهما PageV02P014 # وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فان كان أحد ~~المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه. # وبه قال الشافعي في خيار الشرط، وقال في خيار المجلس: ان كان البائع ~~مكاتبا فقد وجب البيع. # والمعتمد قول الشيخ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في ~~المجلس فيمتد ما دام الميت والآخر والوارث في المجلس، ويبطل بمفارقة أحدهم. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق ~~بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم # أو خيار من يتمكن من ذلك. # وللشافعي وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، وقال غيره: لا ينقطع ~~الخيار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث، # كان لهما أو لأحدهما، وكذا الشفعة، وقبول الوصية، ويقوم الوارث مقام ~~الميت في ذلك، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: كل ذلك ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه، وبه قال أحمد. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذه حقوق ينتقل بالميراث. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه. # وقال أبو حنيفة: الخيار ينقطع بالجنون. # والمعتمد قول الشيخ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت # فان مضى PageV02P015 # بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه، وكذا الغائب إذا ~~بلغه الخبر وقد بقي شيء من المدة. # وللشافعي في الغائب وجهان، أحدهما يبطل خياره، والثاني يرث ما بقي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل ms306 لا حكم له، # ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له حكمه ويتقسط الثمن عليه ~~كأنه اشترى ناقة وفصيلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبيع، وهو ~~المشهور عند أصحابنا. # قال الشهيد: وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل ~~القبض أو في خيار المشتري، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والإجهاض. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا باع بشرط شيء ما، صح البيع والشرط معا، # إذا لم يخالف الكتاب والسنة، وبه قال ابن شبرمة. # وقال ابن أبي ليلي: يصح البيع ويبطل الشرط، وقال الشافعي وأبو حنيفة ~~يبطلان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 40- قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس وخيار الشرط معا، # ويكون الخيار قائما حتى ينقطع، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة # وان كثر، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى. PageV02P016 # وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا ~~يجوز يوما ولا يزاد عليه، وان كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في المدة، جاز ~~الشهر والشهرين وقدر الحاجة. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ويجوز أقل من ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (1). # مسألة- 42- قال الشيخ: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح # وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالوا: فان خالفا ~~وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاط ~~الزائد في مدة الخيار أم لا، وبه قال زفر، وكذا إذا اشترطا أجلا مجهولا، ~~كقوله بعتك الى العطاء أو الحصاد وجذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة ~~بعد هذا. # وقال أبو حنيفة: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء ~~الثلاث صح العقد، وان سكتا حتى انقضت الثلاث بطل العقد ولا سبيل إلى إسقاطه ms307 ~~وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد. # وهذا الفرع ساقط عنا، لصحة ما زاد على الثلاث عندنا. # مسألة- 43- قال الشيخ: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر من حين العقد، وهو المعتمد. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا تبايعا نهارا وشرطاه الى الليل انقطع # بدخول الليل، وان تبايعا ليلا وشرطاه الى النهار انقطع بطلوع الفجر ~~الثاني، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع نهارا مثل ما قلناه، وان كان ليلا لم ينقطع PageV02P017 # بوجود النهار، وكان باقيا الى غروب الشمس، وهكذا ان قال الى الزوال أو ~~الى وقت العصر اتصل الى الليل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان له ذلك # ولم يفتقر الى حضور صاحبه، وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر الى حضور صاحبه ~~وقبل القبض وبعده سواء، والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك ~~الوصي ليس له أن يعزل نفسه. # وبه قال أبو يوسف والشافعي إلا أنهما قالا في الوصي والوكيل: لهما ذلك ~~بنفوسهما من غير حكم حاكم. # وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره لا يصح الا ~~بحضور صاحبه، فإذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل ~~القبض كالفسخ بخيار الشرط، وان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا برضاهما أو ~~حكم الحاكم. # اما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه ~~وانما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بان يقر بالعجز فيعز له الحاكم. # قال الشيخ: دليلنا على مسألة الخيار أنه إذا ثبت الخيار ممن ادعى أنه ~~يحتاج الى حضور صاحبه فعليه الدلالة، وأما الوكيل والوصي فإن وكالته ووصيته ~~قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في الوكيل فان له فسخ الوكالة، سواء كان موكله ~~حاضرا أو غائبا، نص عليه في المبسوط (1)، وكذلك العلامة في التحرير (2) نص PageV02P018 # عليه أيضا، ms308 وإذا مسحها قال في المبسوط: ليس له ذلك بعد التصرف فيما وكل ~~فيه، ومثله قول العلامة في التحرير. # وقال في المختلف: والوجه عندي أنه يجوز للوكيل التصرف بالاذن السابق ما ~~لم يمنعه الموكل (1)، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا باع بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك # وقال أبو حنيفة: ولو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ~~ولفلان. # وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذه المسألة إذا باعه بشرط الخيار لفلان، ~~نظرت فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا، وان أطلق أو ~~قال لفلان دوني، فعلى قولين أحدهما يصح على ما شرط، والثاني لا يصح، وهو ~~اختيار المزني. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (2). # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ثبت أن ذلك يصح كان الخيار لمن شرط، # فان شرط لأجنبي وحده كان له، وان شرط لهما كان لهما، وان أطلق للأجنبي ~~كان له دونه. # وللشافعي على قوله بالصحة للعاقد وجهان، أحدهما يكون له فيكون لهما ~~الخيار، والثاني على ما شرط ولا يكون للموكل شيء، ومذهب أبي حنيفة أول وجهي ~~الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باعه بشرط أن يستأمره فلانا، فليس له الرد حتى ~~يستأمره. # وللشافعي وجهان، أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، والثاني له الرد PageV02P019 # وان لم يستأمره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد # الا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت. وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح حتى ~~يشرط، والثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا. # والمعتمد اشتراط المدة، وتبطل مع الإطلاق، وهو مذهب العلامة في التحرير ~~والمختلف. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم ~~ولم يعين فالبيع باطل # بلا خلاف لانه مجهول، وان عين ثبت فيما عينه. # وقال أبو العباس: على قولين: أحدهما يصح والآخر لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم». # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن، # سواء قدر كل واحد ms309 منها، فقال هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال بعتكها ~~بألفين. # وقال الشافعي الكل على قولين. وقال أبو حنيفة: ان قدر ثمن كل واحد منهما ~~صح، وان أطلق بطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 52- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن ~~للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز # ولم يرووا في الثوبين شيئا. # وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم ~~يصح البيع، وكذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر. # وقال أبو حنيفة: يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا PageV02P020 # والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة، والقياس يدل على ~~أنه لا يجوز، وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ~~ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أنه يجوز، لانه لا فرق بين الثمن والمثمن. # والمعتمد عدم الجواز في العبيد والثياب والثمن والمثمن، لاشتراط التعيين فيهما. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لا ينقطع ~~الخيار، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ينقطع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال بعنيه بألف، فقال المشتري بعتك لم يصح # حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت. # وقال الشافعي: يصح وان لم يقل ذلك. وقال أبو حنيفة: ان كان القبول بلفظ ~~الخبر، كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح، وان كان بلفظ الأمر كقوله بعني ~~فيقول بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك قبلت. # والأحوط قول الشيخ، ولا بأس بتفصيل أبي حنيفة، وهو تقديم القبول على ~~الإيجاب، وهو اختيار ابن البراج من أصحابنا واختاره العلامة في التحرير ~~(1)، والشهيد في الدروس (2). # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث، فان ~~لم تنقدني، فلا بيع بيننا أصح البيع، # وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: البيع باطل، وهو المعتمد. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا دفع قطعة الى البقلي أو الى الشارب، فقال: ~~أعطني بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، # وكذلك سائر ms310 المحقرات، وانما PageV02P021 # يكون إباحة له، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن ~~يكون ملكه، وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل وأراد صاحب ~~القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا، وان لم يحصل الإيجاب والقبول، وقال ذلك ~~في المحقرات دون غيرها. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول في خيار الغبن: # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا اشترى فبان له الغبن فيه، كان له الخيار # إذا كان مما لم تجر العادة بمثله، الا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ~~ماضيا وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له الخيار. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بحصول الضرر المنفي وخبر النهي عن تلقي ~~الركبان، وقد استقصينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع فمن أراد العلم ~~بها فليطلبها من هناك. ### ||| القول في بيع الدراهم: # مسألة- 58- قال الشيخ: بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسيئة لا خلاف ~~في تحريمه # وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم، وبه قال جميع الفقهاء. # وروى مجاهد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد وزيد ~~بن أرقم جواز التفاضل نقدا، فجوزوا الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ~~وغير ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان. PageV02P022 # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فصل بين ~~المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ، # وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصيغة مائة وعشرين ~~فباعه بمائة وعشرين جاز أن يكون المائة بالمائة والعشرين مقابل الصيغة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 60- قال الشيخ: الربا عندنا في كل مكيل وموزون # سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وقال داود وأهل الظاهر الربا في الأجناس ~~الستة: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وغير ذلك لا ربا فيه. # وقال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف ~~بينهم أن الربا فيما ذا يثبت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 61- قال ms311 الشيخ: انما يثبت الربا بالنص # لا لعلة من العلل، وعند أهل القياس انما يثبت لعلة. واختلفوا في علة ~~الربا على أقوال متعددة، أعرضنا عنها لطولها وخلوها عن الفائدة، لأن القياس ~~عندنا باطل. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا باع مختلف الجنس مما فيه الربا كالطعام والثمر ~~جاز بيع بعضه ببعض # متماثلا ومتفاضلا، ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ويكره ~~نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم تبطل، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض. # والمعتمد أن الثمن والمثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ~~ونسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة، وان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا ~~نقدا ان دخلهما PageV02P023 # الكيل أو الوزن والا فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره ~~بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة، وان تساويا قدرا إذا دخلهما الكيل أو الوزن. # مسألة- 63- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، # لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا نقدا ولا يجوز ~~نسيئة، وهو مذهب ابن حنبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 64- قال الشيخ: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع ~~بعضه ببعض نسيئة # لا متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يجوز نقدا ونسيئة، وروى ذلك في أخبارنا أيضا وهو المعتمد ~~وعليه أكثر أصحابنا. # ولا فرق في البيع بين الحيوان بالحيوان أن يكونا صحيحين أو كسيرين أو ~~بالتفريق وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح وكان مما يؤكل لحمه لا ~~يجوز بيع بعضه ببعض، وهو ضعيف. # مسألة- 65- قال الشيخ: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله # ولا بيعه وقال الشافعي: يجوز ذلك ولا ربا فيه. # والمعتمد تحريم أكله وجواز بيعه لغير الأكل ويدخله الربا حينئذ ان جرت ~~العادة بكيله أو وزنه، قاله صاحب الدروس. # مسألة- 66- قال الشيخ: الماء لا ربا فيه، # وللشافعي وجهان. # والمعتمد قول الشيخ، لعدم اشتراط الكيل ms312 والوزن في بيعه. # مسألة- 67- قال الشيخ: بيع الخبز بعضه ببعض يجوز # إذا كانا من جنس PageV02P024 # واحد متماثلا، وان كان من جنسين جاز متماثلا ومتفاوتا، سواء كان يابسا أو لينا. # وقال الشافعي: ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا متماثلا ولا ~~متفاوتا، وأما إذا جف ودق الصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم، وقال في ~~الحرملة: يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 68- قال الشيخ: لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض # متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة. # وللشافعي قولان، قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: فيه الربا ~~إذا كان مطعوما، مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك، فعلى هذا يجوز ~~بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، وسفرجلة بخوختين ~~وما أشبه ذلك. # وأما الجنس الواحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، وهل يجوز متساويين؟ ~~ينظر فان كان مما يبس وتبقى منفعته يابسا مثل الخوخ والمكثري، فإنه لا يجوز ~~الرطب بالرطب حتى ييبس، وان كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك أو ~~كان رطبا لا يصير تمرا أو عنبا لا يصير زبيبا ففيه قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 69- قال الشيخ: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا ~~بمثل يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، # وان كان من غير جنسه جاز متماثلا ومتفاضلا. # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام لا متماثلا ~~ولا متفاضلا، لا بالوزن ولا بالكيل. وقال أبو الطيب ابن سلمة من أصحاب ~~الشافعي: # يجوز وذهب مالك والنخعي إلى جوازه بالكيل، وذهب أحمد والأوزاعي إلى جوازه ~~بالوزن دون الكيل. # وقال أبو ثور: الحنطة ودقيقها جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا PageV02P025 # ومتفاضلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 70- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج # المتخذ من النشا مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة # ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل. # وقال الشافعي: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز ms313 ذلك إذا تساويا في الكيل ~~واللين والخشونة. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@03 «أحل الله البيع» (1). # مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل. # وقال أبو يوسف ومالك: يجوز متماثلا ومتفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه ~~قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب، # وخل التمر بخل التمر. وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 74- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر # متفاضلا ومتماثلا. # وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء، ~~والأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P026 # مسألة- 75- قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، # سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز. # والمعتمد قول الشيخ، للنهي عن بيع الغرر. # مسألة- 76- قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض # متماثلا يدا بيد، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة، فإنه منع منه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 77- قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل # متفاضلا لأنهما جنسان. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، والثاني لا يجوز ~~لأنهما يجمعهما اسم الزيت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 78- قال الشيخ: دهن البرز والسمك فيه الربا. # وقال الشافعي لا ربا فيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه ~~الربا، وهذا اما يكال أو يوزن على عادة البلد. # مسألة- 79- قال الشيخ: عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز ~~بيع كل واحد منه بعضه ببعض # مثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا. # وقال الشافعي: ان كان نيا مثل ما قلناه، وان كان مطبوخا لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 80- قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعض # مثلا بمثل. PageV02P027 # وقال الشافعي: لا يجوز، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية. # مسألة- 81- قال الشيخ: يباع العسل بالعسل # وزنا دون الكيل، وبه قال الشافعي. وقال ms314 أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا لأن ~~أصله الكيل. # والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا جرت العادة بكيله فيباع كيلا. # مسألة- 82- قال الشيخ: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام # وان كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق ~~الطرفين أو شيلم وهو معروف. # وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 83- قال الشيخ: الألبان أجناس مختلفة، # فلبن الغنم الأهلي جنس واحد، ولبن الغنم الوحشي وهو الظباء جنس آخر، ~~وكذلك لبن البقر الأهلي جنس وان اختلفت أنواعها، كالجواميس والعراب، ولبن ~~بقر الوحش جنس أخر ولبن الإبل جنس ولا يوجد في الوحشي إبل. # وقال الشافعي: الألبان كلها جنس واحد، وله قول آخر مثل ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 84- قال الشيخ: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا # ولا يجوز متفاضلا وكذا اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض، وكذا اللبن ~~بالجبن والمصل والأقط وكذا الزبد بالزبد وكذا الجبن بالجبن والمصل بالمصل ~~والأقط بالأقط، وكذا يجوز بيع كل واحد منها بالآخر، وكذا الزبد بالسمن وكذا ~~الزبد بالمخيض، كل ذلك يجوز بيعه مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا. # وقال الشافعي: في هذا كله لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا الا الزبد ~~بالمخيض، فإنه نص على جوازه. وقال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز. PageV02P028 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 85- قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر # ومد من حنطة ودرهم بمدي حنطة وهكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو ~~شيئا مما لا ربا فيه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: جميع ذلك لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ~~الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 86- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا. # وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 87- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا، # وبه قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي. قال باقي أصحابه: # لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 88- قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين وليست بيعا، # وللشافعي قولان أحدهما ms315 مثل ما قلناه، والآخر انها بيع. # والمعتمد قول الشيخ، ويتفرع على ذلك ثبوت الربا وعدمه، ويتفرع عليه أيضا ~~جواز قسمة الثمرة على أصولها، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص، سواء كان فيها ~~العشر أو لم يكن. # وللشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز، لانه لا يجوز بيع ما على ~~رءوس النخل بالتمر، وإذا قال تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا ~~يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه، وان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة، ~~لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال. PageV02P029 # والمعتمد قول الشيخ، لأن القسمة تمييز. # مسألة- 89- قال الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، # وأما بيع العنب بالزبيب وتمرة رطبة بيابسها، مثل التين بالجاف والخوخ ~~الرطب بالمفرد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه والأصل جوازه، لان حمله ~~على الرطب قياس، ونحن لا نقول به. # وقال الشافعي وأحمد ومالك وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك كله. وقال أبو ~~حنيفة: يجوز ذلك كله. # والمعتمد عدم الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 90- قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب، # وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 91- قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض والشلجم إذا اشترى ورقه ~~بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز. # وقال الشافعي: ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز والا فلا، ولا يجوز أن يشترى ~~أصله على حال. # والمعتمد قول الشيخ في الورق، وقول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لانه ~~غير مشاهد ولا موصوف، وانما يصح بيعه بعد قلعه ومشاهدته. # مسألة- 92- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، # فهلكت في يد البائع، فإنها يهلك من ضمانه وينفسخ البيع، ولا يجب تسليم ~~الثمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه ~~من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك. # وقال مالك: لا ينفسخ البيع ويكون من ضمان المشتري، ويجب تسليم الثمن PageV02P030 # إلى البائع الا أن يكون طالبه ms316 بالتسليم، فلم يسلمه اليه حتى تلف، فيجب ~~عليه قيمته للمشتري، وبه قال أحمد وإسحاق. # والمعتمد أنه يتلف من مال البائع، سواء مكنه من التسليم أولا. # مسألة- 93- قال الشيخ: الدراهم والدنانير تتعينان، # فإذا اشترى سلعة بدارهم أو دنانير بعينها لم يجز أن يسلم غيرها. # وقال أبو حنيفة: يجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 94- قال الشيخ: إذا ثبت أنهما يتعينان، فإذا باع دراهم بدنانير أو العكس، # فخرج أحدهما زائفا، فان خرجت الدراهم رصاصا أو الدنانير نحاسا كان البيع ~~باطلا، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه. # وقال أبو علي الطبري من أصحابه، ومن أصحابنا من قال: البيع صحيح ~~ويخيرونه. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 95- قال الشيخ: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه، # مثل أن يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو سكة مضطربة غير سكة السلطان، هو ~~بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله، فان كان العيب في الجميع ~~كان له الخيار بين رد الجميع والرضاء به، وان كان العيب بالبعض كان له رد ~~الجميع أو الرضا بالجميع، وليس له رد المعيب خاصة. # وقال الشافعي: له رد المعيب خاصة. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 96- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، فوجد ~~ببعضها عيبا من جنسها، كان مخيرا بين الفسخ والرضا، # وان كان العيب من غير الجنس كان البيع باطلا. # وقال أبو الطيب من أصحاب الشافعي: الأمران عندي سواء والبيع باطل ~~والمعتمد قول الشيخ. PageV02P031 # مسألة- 97- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا # بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، كان له ~~رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك. # وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني ليس له ~~ذلك، ويبطل العقد. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 98- قال الشيخ: إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة ~~دينار وسطا كان ذلك جائزا. # وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا فرق ms317 بين الجيد والردي. # مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين # صحيحين أو بدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر. # وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 100- قال الشيخ: إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية، # فإن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة كان جائزا، وان كان مثله ~~أو الحلية أكثر لم يجز. وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص فلا ربا حينئذ. # مسألة- 101- قال الشيخ: إذا باع السيف بغير جنس حليته، كان جائزا # على كل حال. وللشافعي قولان، أحدهما الجواز، والآخر عدمه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 102- قال الشيخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه ~~من الفضة كان ذلك جائزا، # وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص. # مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا # يريد أن يشترى PageV02P032 # بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب، مكسرة ~~أكثر من الصحاح، كان ذلك جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان، ولا فرق ~~بين أن يكون ذلك مرة أو مرارا، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان ذلك مرة جاز، وان تكرر لا يجوز لانه يضارع الربا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 104- قال الشيخ: اللحمان أجناس مختلفة، # وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عند ~~أصحابه، والآخر أنها جنس واحد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، # والسمك كلما يختص باسم فهو جنس، وعلى قول الشافعي أن اللحمان جنس واحد، ~~اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم لان ~~اسم اللحم يجمعها. # وقال أبو علي الطبري: من قال ان اللحمان جنس واحد استثنى الحيتان، لان ~~لها اسم أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ~~كالألبان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 106- قال الشيخ: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز # مثلا ms318 بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس. # وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا ان اللحم صنف واحد أو قلنا أصناف، فباع ~~الصنف الواحد منها بعضه ببعض، فاما أن يكون في حال الرطوبة أو حال اليبس ~~فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز. PageV02P033 # وذكر أبو العباس بن سريج أن فيه قولا آخر أنه يجوز، قال الباقون: هذا غير ~~مشهور. وان كان في حال اليبس فاما أن يكون تناهى يبسه أو بقيت منه رطوبة ~~فإن بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض، وان تناهى ~~يبسه، فلا يخلو اما أن يكون منزوع العظام أولا، فإن كان منزوع العظم جاز ~~قولا واحدا، وان كان فيه العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز وحكى عن أبي ~~إسحاق أنه لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحرير (1). # مسألة- 107- قال الشيخ: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، # وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني. وقال الشافعي: لا ~~يجوز ذلك كله. # والمعتمد قول الشيخ، إلا بيع المشوي والمطبوخ بالني، لانه ينقص بالطبخ ~~وبالشوي. # مسألة- 108- قال الشيخ: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان # إذا كان من جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم البقر بالبقر، فان اختلف لم ~~يكن به بأس، وبه قال مالك والشافعي. # وللشافعي في بيعه بغير جنسه قول انه لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز. # وقول الشيخ هو المشهور عند أصحابنا، وادعى عليه الإجماع. وقال ابن إدريس ~~يجوز وان كان من جنسه إذا كان اللحم موزونا، واختاره العلامة في التحرير (2). PageV02P034 # واختار في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب الشيخ، وهو أحوط وعليه الأكثر. # مسألة- 109- قال الشيخ: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه # كالحمار والبغل والعبد لم يكن به بأس، وللشافعي قولان، وإذا باع سمكة ~~بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 110- قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم، ms319 # ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه. # وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام. # وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 111- قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة ~~للبائع، # الا أن يشترطها المشتري، وان لم يكن أبر فهي للمشتري الا أن يشترطها ~~البائع، وبه قال الشافعي. # وقال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبر أو لم يؤبر. وقال أبو حنيفة: # هي للبائع أبر أو لم يؤبر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 112- قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر ~~الباقي في حكم المؤبر، # فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري. PageV02P035 # وقال الشافعي: يصير الجميع مؤبرا إذا أبر واحدة. وقال أصحابه: حكم جميع ~~الثمار حكم النخل الا ابن خيران قال: التأبير لا يكون إلا في النخل. # والمعتمد قول الشيخ، ولا تأبير في غير النخل. # مسألة- 113- قال الشيخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع ~~والأصل للمشتري، # فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ ابان الجذاذ في ~~العرف والعادة وكذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب على البائع ~~تركها إلى أوان الجذاذ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها وتفريغ النخل. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لأن العادة جارية على أن الثمار لا تشترى الا ~~على أن تأخذ في أوقاتها. # مسألة- 114- قال الشيخ: إذا باع دارا ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر لم ~~يدخل في البيع. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يدخل، البناء والشجر في البيع وفي الرهن قال: # لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها. والثاني قال بعض أصحابه: لا فرق بين الرهن ~~والبيع ولا يدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا، ومنهم من قال: لا يدخلان ~~في الرهن إلا إذا قال بحقوقها، ويدخلان في البيع بمجرد العقد. والمعتمد عدم ~~دخول البناء والشجر وان قال ms320 بحقوقها، وهو اختيار صاحب الشرائع (1) وصاحب ~~القواعد (2) والمختلف (3)، ولو قال: وما أغلق عليه بابها دخل الجميع. # مسألة- 115- قال الشيخ: إذا باع دارا وفيها رحى مثبتة # وغلق منصوب PageV02P036 # دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني ~~والمفتاح يدخلان فيه. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان. # والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني، وهو اختيار العلامة ~~في كتبه ويدخل المفاتيح. # مسألة- 116- قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس بمملوك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 117- قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكس # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 118- قال الشيخ: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط ~~الزرع، فالزرع للبائع # وعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: عليه نقله وتفريغ الأرض. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 119- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفردا # عن الأرض، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 120- قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح # وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يبطل البيع فيهما. # والمعتمد قول الشيخ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا، وان PageV02P037 # كان البذر أصلا بطل البيع، لجهالة بعض المبيع فيتجهل الجميع فيبطل البيع. # مسألة- 121- قال الشيخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، # مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو: اما أن يكون قبل بدو ~~الصلاح أو بعده فان كان قبله، فلا يخلو: اما أن يبيع، سنتين فصاعدا أو سنة ~~واحدة، فإن كان الأول جاز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء. # وان كان الثاني فلا يخلو: اما أن يبيع بشرط القطع، أو بشرط التبقية، أو ~~يخلو عن الشرطين، فان باع بشرط القطع جاز بالإجماع، وان باع مطلقا أو بشرط ~~التبقية بطل البيع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة: ms321 يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال، ~~ولا يجوز بشرط التبقية، فحصل الخلاف في البيع المطلق. استدل الشيخ على ~~مذهبه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # والمعتمد جواز البيع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح سنة واحدة وان لم يشترط ~~القطع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، وبه قال المفيد وسلار وابن ~~إدريس، وصاحب الشرائع، والعلامة والشهيد. # مسألة- 122- قال الشيخ: إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لرجل آخر # فباع الثمرة من صاحب الأصول، لم يصح أيضا بيعها قبل بدو صلاحها. وللشافعي ~~وجهان، أحدهما عدم الجواز وهو القياس عندهم، والآخر يجوز. # والمعتمد الجواز. # مسألة- 123- قال الشيخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع، # سواء كان مطلقا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقية، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، ويجوز بشرط القطع ومطلقا ويجبر PageV02P038 # على القطع في الحال، فلا فرق عنده بين البيع قبل بدو الصلاح وبعده. # مسألة- 124- قال الشيخ: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح، # بل الاعتبار بأنفسها في البلوغ أو التلون، وبه قال الشافعي. # وقال بعض الناس: الاعتبار بطلوع الثريا، لما رواه ابن عمر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بيع جميع ما كان في ~~البستان من ذلك الجنس # وان لم يبد صلاحه، وكذا ان بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد ~~صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين، فلا يجوز ~~الا أن يبدو الصلاح في كل بستان اما في جميعه أو في بعضه. # وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وان قل، حتى لو وجد بسرة واحدة لكان ~~الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط ~~القطع، وهل يكون بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ وجهان، ~~أحدهما نعم، والثاني لا، وهو الصحيح عندهم. # ولا يختلف مذهبهم ان بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر، ~~هذا كله في بستان واحد. أما ms322 في بستانين، فلا يتبع أحدهما الآخر فابداء ~~الصلاح في نوع في بستان لا يجوز بيع ذلك إذ النوع في بستان آخر إذا لم يبد ~~فيه الصلاح. وقال مالك: يجوز ذلك. # والمعتمد ما قدمناه من جوازه البيع قبل بدو الصلاح وعلى القول باشتراط ~~بدو الصلاح فالمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 126- قال الشيخ: إذا باع من البطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبهه ~~الحمل الموجود # وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا PageV02P039 # وبه قال مالك. # وقال الشافعي: يبطل البيع. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 127- قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني، # وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى ~~الشجر منضما الى الشجر ومنفردا عنه. # وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز. وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد ~~الإصطخري من أصحابه: يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 128- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، # وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 129- قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا ~~معلومة، # وبه قال مالك. # وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، لان ذلك مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 130- قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها # سواء كان ذلك في سفر أو حضر، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما ~~استثنى منه من الثمن. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على كل حال. وقال مالك: لا يجوز في الحضر ~~ويجوز في السفر. # والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح PageV02P040 # وإلا بطل البيع والشرط. # مسألة- 131- قال الشيخ: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري، # والتسليم أن يخلي بينه وبينها، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها، فلا ~~ينفسخ البيع وبه قال الشافعي في الأم، وقال في القديم: ينفسخ. # وقال مالك: ان كان ذلك أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتري، وان كان الثلث ~~فصاعدا، فهو من ضمان البائع. # والمعتمد قول الشيخ. ms323 # مسألة- 132- قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها ~~وبين المشتري، # وللشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه، والأخر في القديم أنه ~~النقل، كما لو كانت على الأرض. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 133- قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة، # وهي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، وروى ~~أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز. # وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، واليه ذهب قوم من ~~أصحابنا، وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب. # والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار متأخري أصحابنا. # مسألة- 134- قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع ~~على الأرض، # وهو محرم بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع على الرءوس ~~بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به. # والمعتمد التحريم، سواء كان بتمر منه أو من غيره، وهو المشهور عند ~~الأصحاب. # مسألة- 135- قال الشيخ: يجوز بيع العرايا، # وهي جمع عرية وهو أن PageV02P041 # يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو داره، فشق دخوله في البستان فيشتريها ~~منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا، وهو بيع التمر على رءوس النخل خرصا ~~بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق ~~على قولين، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وقال في الأم: الغني والفقير ~~المحتاج سواء. وقال في الإملاء: واختلاف الأحاديث لا يجوز الا للفقير وهو ~~اختيار المزني. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير وهو ربا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1). # مسألة- 136- قال الشيخ: إذا كان لرجل نخلة عليها تمرة # ولآخر نخلة مثلها فخرصاهما تمرين، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن ~~يكونا عريتين. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجوز، والآخر لا يجوز، والثالث ان كانا ~~نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 137- قال الشيخ: إذا فسرنا العرية بما ms324 تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد ~~أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العرية. # وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان دون خمسة أوسق. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 138- قال الشيخ: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة، # أما الكرم وشجر الفواكه، فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس ذلك، لبطلان ~~القياس عندنا. PageV02P042 # وقال الشافعي: في العنب عرية كما في النخل قولا واحدا، وله في سائر ~~الأشجار قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 139- قال الشيخ: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض. # وقال الشافعي: لا يجوز، ولا فرق بين الطعام وغيره. وقال أحمد: ان كان ~~مكيلا أو موزونا لا يجوز، ويجوز في غيرهما. # وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينتقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وان كان ~~مما لا ينتقل ولا يحول كالعقارات جاز ذلك. # والمعتمد جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، لكنه يكره فيما يكال ويوزن وخصوصا ~~الطعام، وهو اختيار متأخري أصحابنا. # مسألة- 140- قال الشيخ: القبض فيما عدا العقار نقل المبيع الى مكان آخر، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء. # والمعتمد أن القبض في المنقولات التسليم باليد. # مسألة- 141- قال الشيخ: يجوز بيع الصداق قبل القبض، # ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 142- قال الشيخ: يجوز بيع الثمن قبل قبضه، # سواء كان معينا أو في الذمة ما لم يكن صرفا. # وقال الشافعي: المعين لا يجوز قولا واحدا، وفي الذي في الذمة قولان. # والمعتمد قول الشيخ، إلا في الصرف فإنه يجوز أيضا، نعم يشترط القبض PageV02P043 # قبل التفرق، فان تفرقا قبله بطل، نص عليه صاحب المختلف (1). # مسألة- 143- قال الشيخ: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت اليه ~~واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف. # ولو قال: احضر اكتيالى منه حتى أكتاله لك، فحضر معه حتى اكتاله له، لم ~~يجز أيضا بلا خلاف، وان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثم تأخذه أنت ms325 من ~~غير كيل، فإن رضي باكتاله لنفسه، كان ذلك عندنا جائزا، ولا يجوز عند ~~الشافعي وإذا اكتاله لنفسه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا ~~فكاله عليه جاز عندنا، وللشافعي وجهان. وان اكتاله المشتري منه ثم فرغه ~~وكاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف. # واعلم أن هذه المسألة مبنية على جواز بيع الطعام قبل قبضه وعدمه، وقد سبق ~~أن المعتمد في ذلك الجواز على كراهية. # مسألة- 144- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم # والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فطالب ~~المسلم اليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا، وكذا ~~لو كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما. وقال الشافعي في المسألتين: ~~لا يجوزان. # والمعتمد الجواز مطلقا. # مسألة- 145- قال الشيخ: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة # بلا خلاف، وإذا كانا سلمين يجوز عندنا، وعند الشافعي لا يجوز، وفي أصحابه ~~من قال: لا يجوز لو كانا قرضين، وهو ضعيف عندهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 146- قال الشيخ: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع، # وللشافعي PageV02P044 # قولان أحدهما ينفسخ، والآخر له الخيار بين الفسخ والصبر الى قابل. # وهذا هو المعتمد، نص عليه العلامة والشهيد، قال الشهيد: وليس الخيار ~~فوريا بخلاف خيار الغبن. # مسألة- 147- قال الشيخ: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، # فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلك ان أخذ مثله، فان زاد لم يجز. # وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا ~~وقال مالك: لا يجوز ولم يفصل. # والمعتمد الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا. قال الشيخ: دليلنا إجماع ~~الفرقة وأخبارهم، ثم قال: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام ~~بدراهم في العقدين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية. ### ||| القول في التصرية: # مسألة- 148- قال الشيخ: التصرية تدليس # يثبت به الخيار للمشتري بين الرد والإمساك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ~~وقال أبو حنيفة: لا ms326 خيار له. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 149- قال الشيخ: مدة الخيار في التصرية ثلاثة أيام، # مثل الخيار في سائر الحيوان. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة الموقوف على التدليس ~~ومعرفة عيب التصرية، وقال أبو علي بن أبي هريرة الثلاثة إذا شرط الخيار ~~فيه، وخيار التصرية على الفور، ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية ~~فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد ~~المروزي PageV02P045 # ونص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ~~ثلاثة أيام، شرط أو لم يشرط، فعلى هذا يكون خيار التصرية هو الخيار الثابت ~~للحيوان، وعلى قول العلامة هو غيره، لأنهم لم يثبتوا خيار الحيوان بدون الشرط. # مسألة- 150- قال الشيخ: عوض اللبن الذي عليه صاع من تمر أو صاع من بر، # على ما نص النبي (عليه السلام) عليه. # واختلف أصحاب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب ~~قوته، وقال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، وينظر في الحنطة ~~فإن كانت أعلى منه وأكثر ثمنا جاز، وان كان دونه لم يجز، وان كان في موضع ~~لا يوجد فيه التمر وجب قيمة الصاع التمر بالمدينة، وان كان في بلد يوجد الا ~~أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة ومنهم من ~~قال: التمر هو الواجب، وأن اتى على قيمة الشاة للسنة، وهو الصحيح أو البر ~~الذي ثبت أنه عوض عنه. # استدل الشيخ على مذهبه هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم. # والمعتمد أن اللبن ان كان موجودا رده، فان زال وصفه حتى الطراوة رده مع ~~الأرش، فإن فقد فالمثل، فان فقد فالقيمة السوقية، وهو مذهب الشيخ في ~~النهاية وابن البراج وابن إدريس ومتأخري الأصحاب. # مسألة- 151- قال الشيخ: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة # وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز رد البقرة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 152- قال الشيخ: إذا ms327 صرى جارية وباعها لم يثبت له الخيار # لمكان التصرية. PageV02P046 # وللشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، والثاني لا تثبت، والثالث ~~يردها ولا يرد عندها صاعا من تمر. وقال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان ~~آدمي وغيره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 153- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية. # وقال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال ~~أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، وقال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو ~~طاهر قال يرد الصاع، ومن قال هو نجس قال لا يرد شيئا. # والمعتمد قول الشيخ، ولبنها طاهر، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 154- قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، وزال تصريتها وصار اللبن عادة ~~لجودة المرعى لم يثبت الخيار. # وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، والأخر ~~لا يسقط الخيار وهو ضعيف، قال: وعندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر. # والمعتمد سقوط الخيار بزوال التصرية قبل انقضاء الثلاثة أيام. # مسألة- 155- قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ~~ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري، # وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يرد الولد مع امه، ولا يرد الثمرة مع الأصول. وقال أبو حنيفة: ~~يسقط رد الأصل. # والمعتمد قول الشيخ إذا كانت الفائدة بعد العقد وان كان قبل القبض، ~~واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 156- قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد ~~القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها. PageV02P047 # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه إذا قال للولد قسط من الثمن، والأخر ~~لا يرد الولد، لان الحمل ليس له قسط من الثمن. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان عقد البيع اشتمل على جارية حامل، فالحمل ~~داخل في الثمن، فإذا أراد الرد رد جميع المبيع. # مسألة- 157- قال الشيخ: إذا اشترى جارية، حاملا، فولدت في ملك المشتري ~~عبدا مملوكا، ثم وجد في الأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأصح عندهم، والثاني يردهما ~~معا، ms328 لانه لا يجوز أن يفرق بين الولد وأمه قبل بلوغ سبع سنين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 158- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها ~~عيبا، لم يكن له ردها # وله الأرش، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي ومالك: له ردها، ولا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا، وان كانت ~~بكرا لم يكن له ردها. # والمعتمد قول الشيخ ان كان العيب غير الحبل، وان كان العيب الحبل جاز ~~ردها، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 159- قال الشيخ: إذا حدث في المبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد # والإمساك، وليس له اجازة البيع مع الأرش، ولا يجبر البائع على بذل الأرش ~~بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش جاز، وبه قال ابن سريج، وظاهر مذهب الشافعي ~~أنه لا يجوز. # والمعتمد أن له اجازة البيع مع الأرش، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) PageV02P048 # وابن البراج وسلار والعلامة وفخر الدين. # مسألة- 160- قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، وقبضاها ~~ووجدا بها عيبا، كان لهما الرد # إجماعا، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن ~~أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب. # مسألة- 161- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم ~~يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: # له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 162- قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف # فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ينعقد في حصته، سواء قبل صاحبه أورده. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 163- قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم ~~يكن له الخيار، # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له الخيار. # والمعتمد ان اشترط الجعودة في العقد، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار والا فلا. # مسألة- 164- قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم ms329 أسمر، أو حمر خديها بالدمام وهو ~~الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار. # وقال الشافعي: له الخيار، وهو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج ~~وابن إدريس والعلامة، وهو المعتمد لانه تدليس. PageV02P049 # مسألة- 165- قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى ~~أصحابنا أنه ليس له الرد. # وقال الشافعي: له الرد. # والمعتمدان اشترط البكارة وعلم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار، وان ~~لم يعلم فلا خيار، وهو اختيار العلامة في المختلف (1). # مسألة- 166- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن ~~له الخيار، # وبه قال المزني. # وقال أصحاب الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة، لكثرة الطالب من ~~المسلمين وغيرهم وعدم تكليفه، وهو المعتمد. # مسألة- 167- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له ~~الخيار. # وقال الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة والشهيد، وهو المعتمد، لان ~~ذلك نقص. # مسألة- 168- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه ~~الخيار، # سواء كان صغيرا أو كبيرا. # وقال الشافعي: يثبت في الكبير دون الصغير. وقال أبو حنيفة: يثبت في ~~الجارية دون العبد. # والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة والشهيد. # مسألة- 169- قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه، # صغيرا كان أو كبيرا. # وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، وهو المعتمد. # مسألة- 170- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية، # لم يكن له PageV02P050 # الخيار، وبه قال الشافعي. وقال مالك: له الخيار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 171- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب ~~كان له الرجوع بالأرش، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش. # مسألة- 172- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على ~~البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده، # الا أن يرضى البائع، ويكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو ثور: له رده ويرد معه أرش العيب. وقال مالك وأحمد: ms330 المشتري ~~بالخيار بين أن يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويرجع على ~~البائع بأرش العيب القديم. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم (1). # مسألة- 173- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم ~~يثبت له الخيار # في الباقي وكان له الأرش. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له رده إذا قال بتفريق ~~الصفقة ويرده بحصة من الثمن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 174- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع # بغيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، ولا PageV02P051 # يجوز في غيبته، وان كان بعد القبض لا يجوز الا بحضوره ورضاه أو حكم ~~الحاكم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 175- قال الشيخ: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره من ~~البيض والجوز واللوز، فليس للمشترى رده، # وله الأرش بين قيمته صحيحا وفاسدا. # وللشافعي ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح، أحدها مثلما قلناه ~~والثاني يرده ولا يرد معه شيئا، والثالث يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث ~~في يده. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 176- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا، # كان النشر ينقص في ثمنه مثل الشاهجاني المطوي على طاقين لم يكن له الرد، ~~وقال أصحاب الشافعي: ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر، فعلى ~~الخلاف الذي بينهم ومنهم من يسوي بين القليل والكثير، وفيه الأقوال الثلاثة ~~التي في المسألة الاولى. # واستدل الشيخ بأنه قد تصرف بالمبيع، والتصرف يمنع من الرد، وهو المعتمد. # مسألة- 177- قال الشيخ: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه من غير اذن ~~المجني عليه، # فان كانت جنايته توجب القصاص، فلا يصح بيعه، وان كانت جنايته توجب الأرش ~~صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش. # وللشافعي قولان، أحدهما يصح بيعه، وهو اختيار المزني وأبى حنيفة ولم ~~يفصلوا، والثاني لا يصح ولم يفصلوا. # والمعتمد صحة البيع مطلقا، فان كانت الجناية عمدا ms331 كان البيع مراعى، فان ~~قتل أو استرق بطل البيع وان عفي الولي أو صالح على مال التزمه المالك صح ~~البيع، وان كانت الجناية خطا أو شبيه عمد، صح البيع وضمن المولى أقل ~~الأمرين PageV02P052 # من القيمة ودية الجناية. # فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع وكذا لو كان ~~المولى معسرا، وللمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى. # مسألة- 178- قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض، # مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو العكس، فهو بيع وصرف، فإنهما يصحان معا، ~~وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان، أحدهما يصحان، والآخر يبطلان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 179- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا وفضة بدراهم ~~فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح، # وان تساويا النقدان في الوزن لم يصح. # وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف، ~~فالبيع باطل # بلا خلاف، ويصح الكتابة عندنا. # وللشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة. # والمعتمد صحة البيع والكتابة معا. قال صاحب القواعد: ولو جمع بين الكتابة ~~وغيرها من المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح صح وان اتحد العوض، وكذا قال ~~غيره من غير تردد. # مسألة- 181- قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، # أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها لي بألف، أو قال بعني هذه القلعة وتحذوها ~~لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. وللشافعي قولان. # والمعتمد صحة البيع والشرط. # مسألة- 182- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا بألف PageV02P053 # أو قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا، فهذا بيع ونكاح فإنهما ~~تصحان وتقسط الثمن عليها بالحصة. # وللشافعي قولان، أحدهما تصحان، والآخر يبطلان. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 183- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي ولك هذا الألف بألفين، صح ~~البيع والمهر معا، # ويكون صرفا ونكاحا. # وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا، وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو ~~باعه ثوبا وفضة بفضة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 184- قال الشيخ: إذا ms332 ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه # ولا يملكه. # وللشافعي قولان، قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده، وقال في الجديد: # لا يملك، وبه قال أكثر أهل العراق وقال داود: يملك وان لم يملكه سيده. # والمعتمد أن العبد لا يملك شيئا البتة. # مسألة- 185- قال الشيخ: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم ~~يصح البيع # فان باعه بمائة ودرهم صح، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 186- قال الشيخ: إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع. # وقال الشافعي: لا يصح، لان بيع الدين لا يصح. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 187- قال الشيخ: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب وما حدث عنده ~~عيب، كان له رده والمال معه، # وبه قال الشافعي. وقال داود: يرده دون المال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 188- قال الشيخ: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فعل محظورا، PageV02P054 # وكان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبه قال الشافعي. وقال داود: ~~البيع باطل. # والمعتمد قول الشيخ، وانما يفعل محظورا إذا كان العيب خفيا، أما لو كان ~~ظاهرا فلا. # مسألة- 189- قال الشيخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مكروه # وليس بمحرم إذا لم يعلم الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو ~~تساويا وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان الحرام أكثر حرم الجميع، وان كان الحلال أكثر فهو حلال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 190- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع ~~بالبراءة من العيوب، صح العقد # وبريء من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يبرئ من شيء من ~~العيوب بحال، وبه قال ابن حنبل، والثالث لا يبرأ الا من عيب واحد، وهو عيب ~~بباطن الحيوان إذا لم يعلمه، وبه قال مالك، فان كان المبيع غير الحيوان، ~~فلمالك فيه قولان: أحدهما يبرأ على كل حال، والثاني لا يبرأ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 191- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم ms333 أنه كان به عيب كان ~~له الرجوع بأرش العيب # الا أن يرضى البائع أن يقبله مصبوغا، فيضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري ~~بالخيار بين إمساكه بغير أرش، وبين رده وأخذ قيمة الصبغ، وبه قال الشافعي. PageV02P055 # وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه والمطالبة بالأرش، وبين دفعه ~~الى البائع وأخذ قيمة الصبغ، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 192- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه أو صبغه، ثم باعه ثم ~~علم بالعيب، فليس له المطالبة بالأرش، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا قطعه مثل ما قلناه، وإذا صبغه قال له المطالبة. # والمعتمد جواز المطالبة مطلقا، لان التصرف يمنع من الرد ولا يمنع من الأرش. # مسألة- 193- قال الشيخ: إذا وكل وكيلا يبيع عبدا له فباعه، فظهر عيب عند ~~المشتري، # فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض، فالقول قوله وعليه ~~اليمين، فان حلف سقط الرد، وان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده ~~على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل، لانه عاد اليه ~~باختياره وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا نكل الوكيل عن اليمين حكمنا عليه بالنكول ورددنا ~~العبد عليه وكان له رد على موكله. # والمعتمد قول الشيخ، وهذه المسألة مبنية على أن اليمين المردودة بالنكول ~~هل هي كالبينة أو كإقرار الخصم؟ فعلى الأول يرده على الموكل، لانه لو رده ~~على الوكيل بإقامة البينة على سبق العيب رده الوكيل على الموكل قطعا، وعلى ~~الثاني لا يرده لما قاله الشيخ، لانه رد عليه باختياره. # مسألة- 194- قال الشيخ: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة أنه ~~له اشتراه من زيد، # وأقام زيد البينة أنه له اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو، ~~وبه قال محمد. # وقال أبو حنيفة والشافعي البينة بينة الداخل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي ~~واليمين على PageV02P056 # المنكر» (1). # مسألة- 195- قال الشيخ: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد ~~المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض بقدر حصته # ويعطي ms334 ما يخصه من الثمن، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه ~~فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فإذا عاد شريكه كان له قبض ~~نصيبه من البائع، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قبض عنه من الثمن، وبه قال ~~الشافعي وأصحابه. # وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض ~~نصيبه بدفع نصيبه من الثمن وقال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن ~~شريكه، فإذا دفع كان له كل العبد فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه ~~بما قضى عنه من الثمن. # والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (2). # مسألة- 196- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع في الجارية والمشتري معا، # وبه قال الثوري والنخعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: الاستبراء مستحب للبائع واجب على ~~المشتري، وقال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع مستحب للمشتري استدل ~~الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # والمعتمد وجوب الاستبراء على البائع وعلى المشتري، ويسقط عن المشتري مع ~~علمه باستبراء البائع، وباخباره بالاستبراء إذا كان ثقة، ولم يسقطه ابن إدريس PageV02P057 # بحال، ولا يحرم قبله غير الوطء، ولا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه ~~(1) والعلامة في باب عدة الإماء من التحرير (2)، وقال في باب بيع الحيوان منه: # ويحرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها (3). ~~وهو مذهب المبسوط. # مسألة- 197- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ~~ان يعتد به في الاستبراء # ويكفيه ذلك. # وقال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، وان كان للمشتري ~~وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك. # والمعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع. # مسألة- 198- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة، # ولا تجب المواضعة، وهي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي. # وقال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه وان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة ~~حتى تستبرأ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 199- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها ms335 احتسب ببقية الحيض وكفاه. # وقال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: ~~ان مضى الأقل وبقي الأكثر فيحتسب به. PageV02P058 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 200- قال الشيخ: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، # وصورته: أن يقول بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع. # وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: انه غير مكروه والبيع صحيح ~~طلق. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 201- قال الشيخ: إذا قال بعتك بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال ~~مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، # فإذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، وبين أن ~~يرده بالعيب لانه تدليس وبه قال أصحاب الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه ويكون الثمن حالا، لانه صدق ~~فيما أخبر. # وقال الأوزاعي: يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو ~~في ذمة البائع إلى أجل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 202- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل ~~عشرة كان الثمن تسعين. # وان قال بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما ودرهما لا جزاء ~~من أحد عشر جزءا من درهم. # وقال أبو الطيب الطبري: وان قال بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف ~~الناس فيها، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به ~~البيع تسعين درهما ودرهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. وقال PageV02P059 # أبو ثور: الثمن تسعون درهما، وبه قال أبو الطيب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 203- قال الشيخ: إذا قال هذا على بمائة، وبعتك بربح كل عشرة درهم، ~~فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا، # وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولا واحدا، وحكى أبو حامد المروزي وجها آخر ~~أنه لا يجوز وقال مالك: البيع باطل. # والمعتمد قول الشيخ ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بمائة وعشرة ~~وهو مذهب أبي حنيفة وأحد ms336 قولي الشافعي، وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف: # يلزمه تسعة وتسعون، وهو قول الشافعي الثاني، قال الشيخ: وهو قوي لأنه باع ~~مرابحة. # مسألة- 204- قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد ~~وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه، # وكان الثمن ما عقد عليه، وكان الحط هبة للمشتري وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 205- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة ثم اشتراه ~~بعشرة فقد ربح خمسة، # فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجب أن يخبر بما قام عليه وهو أن يحط الخمسة التي ربحها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 206- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم ~~يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه # بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، وبه PageV02P060 # قال الشافعي وأبو ثور. # وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: له أن يشتريه بمثل الثمن ~~أقل أو أكثر، فإن اشتراه بأقل لا يخلو من أحد وجهين: اما أن يكون الثمنان ~~معا مما فيه الربا، أو لا ربا فيهما، فان لم يكن فيهما الربا اشتراه بما ~~شاء، وان كان فيهما الربا فان كان الثمنان جنسا واحدا، كالطعامين أو ~~الدراهم أو الدنانير، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك، الثمن وزنا ولا كيلا ~~ولا حكما، كما لو باعه نقدا واشتراه إلى سنة مثلا بذلك الثمن، فالنقص هنا ~~يكون حكيما، لأن الأجل له قسط من الثمن. # قال: فان كانا جنسين جاز أن يشتريه إلا في الذهب والورق، فان القياس ~~يقتضي أنه جائز، لكنا لا نجوزه استحسانا، وهذا انما يتصور بالقيمة، فإذا ~~باعه بمائة درهم لا يجوز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة درهم. # قال: وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، وكذا عبده ~~المأذون له في التجارة ومكاتبه ومدبره ومضاربه وشريكه ان دفع الثمن من مال ~~الشركة، وبه قال أبو يوسف ومحمد. ms337 # وقال أبو حنيفة: وكذا لا يجوز أن يشتريه أو البائع وولده، وخالف أبو يوسف ~~ومحمد هنا، قال: فان عاب العبد في يدل المشتري جاز أن يشتريه منه بأي ثمن شاء. # والمعتمد أنه يجوز أن يشتريه بأي ثمن شاء سواء عاب أو لم يعب وسواء زاد ~~الثمن أو نقص، وسواء كان الثمن من الربويات أو غيرها. # مسألة- 207- قال الشيخ: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ولا يجوز أن يبيع ~~أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، # وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجازه في القفيزين. PageV02P061 # والمعتمد قول الشيخ، سواء تماثلا كالقفيزين، أو اختلفا كالثوبين، الا مع ~~الإعلام بصورة الحال. # مسألة- 208- قال الشيخ: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع ~~والآخر لا ينفذ فيه البيع، صح فيما ينفذ فيه البيع # وبطل في الأخر. # وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع، وهل يبطل في الأخر؟ على قولين. # وقال أبو حنيفة: ان كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال كالحر ولا في حكم ~~المال كأم الولد بطل في المال أيضا، وان كان أحدهما مالا والآخر في حكم ~~المال صح في المال، وان كان أحدهما ماله والآخر مال غيره، صح في ماله ووقف ~~في مال غيره على الإجازة. وقال داود: يبطل فيهما. # والمعتمد قول الشيخ إلا إذا باع ماله ومال غيره، فإنه يصح في ماله ويقف ~~في مال الغير على الإجازة، ولا يقع باطلا من أصله، كما قاله أبو حنيفة، ~~ويثبت الخيار للمشترى فيما يصح فيه البيع، فان اختار إمساكه بكل الثمن، فلا ~~خيار للبائع إجماعا، وان اختار إمساكه بحصة من الثمن، فلا خيار له عندنا ~~أيضا، وللشافعي قولان. # مسألة- 209- قال الشيخ إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن، # فقال البائع: # بعتك بألف، وقال المشتري: بل بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان ~~كانت السلعة تالفة، وقول البائع ان كانت قائمة. # وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما، سواء كانت تالفة أو قائمة، ~~وانما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري أما إذا تلفت في يد البائع بطل ~~البيع ms338 بلا خلاف. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، وان كانت تالفة ~~فالقول قول المشتري، لأنه غارم. PageV02P062 # وقال مالك: ان كانت تالفة، فالقول قول المشتري وان كانت قائمة فيه ~~روايتان إحديهما القول قول المشتري أيضا، الثانية القول قول من السلعة في ~~يده. والأخر مدعى [عليه] وقال أبو ثور وزفر: القول قول المشتري سواء كانت ~~سالمة أو تالفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 210- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يلحق العقد يختلف لأجله الثمن، # كاشتراط الأجل والخيار والرهن وضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع ~~الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه. # وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفي الشرط، وهو ~~المعتمد، لأصالة عدم الشرط، استدل الشيخ بعموم الاخبار أنه متى اختلف ~~المتبايعان فالقول قول البائع. # مسألة- 211- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، # فقال البائع بعتك إلى أجل معلوم، فقال المشتري: الى أجل مجهول أو غير ذلك ~~من الشروط المفسدة للبيع، فالقول قول مدعي الصحة، وبه قال الشافعي. # وقال ابن أبي هريرة في الإفصاح: فيه وجهان وصوبه أبو الطيب الطبري. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 212- قال الشيخ: إذا باع شيئا في الذمة، فقال البائع: لا أسلم ~~المبيع حتى أقبض الثمن، # وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر ~~البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر البائع، وهو ظاهر كلامه، والثاني يجبر ~~كل واحد منهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثالث لا يجبر واحدا PageV02P063 # منهما. # وقال مالك وأبو حنيفة: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا. # والمعتمد أنه يجبرهما دفعة واحدة، ولا يجبر أحدهما قبل الأخر. # مسألة- 213- قال الشيخ: إذا كان المبيع عينا بعين، # الحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء. # وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر كل واحد منهما، والثاني لا يجبر واحدا ~~منهما، فان تطوع أحدهما بالدفع أجبر الأخر، والثالث يجبر أيهما شاء، فإذا ~~سلم اجبر الأخر. # وقال أبو حنيفة: ان ms339 كان الثمن دراهم ودنانير، فالحكم فيه كما لو كان في ~~الذمة لأن الأثمان عنده لا تتعين، وان كان من غيرهما فالحاكم يجبر من شاء ~~منهما أولا. # والمعتمد لا فرق بين المسألتين. # مسألة- 214- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل ~~بعتني هذه الجارية بألف، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع # مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري أنه ما اشترى العبد، ~~ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفا. # وانما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية ~~بقيت على ملكه يتصرف فيها، وإذا حلف المشتري ما اشترى العبد، ينظر فان كان ~~العبد في يد المشتري لا يجوز للبائع مطالبته به، لانه لا يدعيه. # وان كان في يد البائع، فإنه لا يجوز له التصرف فيه، لانه معترف أنه ~~للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن، وبه قال أبو حامد ~~الاسفرائيني. # وقال أبو الطيب الطبري: ذكر ابن الحداد في الصداق نظير هذه المسألة وقال: ~~يتحالفان، قال: وإذا اختلف الزوجان فقال أمهرتك أباك، فقلت بل أمهرتني PageV02P064 # أمي تحالفا، قال: وكذلك إذا قال امهرتك أباك ونصف أمك، فقالت: بل أبي ~~وأمي تحالفا، قال: ولا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن للبائع مطالبة المشتري بقيمة العبد، فان ~~امتنع من التسليم وأراد أن يتملك العبد أمر الحاكم أو البائع المشتري أن ~~يبيعه إياه، بأن يقول ان كان ملكي فقد بعتك إياه بكذا، ولا يضر هذا الشرط، ~~فان امتنع جاز للبائع فسخ البيع ويملك العبد حينئذ. # مسألة- 215- قال الشيخ: إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار ~~الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري # بمقدار الثمن وورثة البائع في المثمن. # وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع في يد ورثة ~~البائع تحالفا، وان كان في يد ورثة المشتري كان القول قولهم مع يمينهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 216- قال الشيخ: إذا تلف ms340 المبيع قبل القبض بطل العقد، # وبه وقال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يبطل. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون التلف من جهة المشتري فيكون كالقبض وكذا ~~لو تلف الثمن المعين قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها. # وقال أبو حنيفة: ان كان من الأثمان لا يبطل بناء على أصله من أن الأثمان ~~لا يتعين. # مسألة- 217- قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه، # لا يخلو: اما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد السمك، ويمكن تناوله من ~~غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لانه مبيع مقدور على تسليمه، وان كان ~~الماء كدرا بطل البيع لانه مجهول، وأما أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك ~~مشاهدا، الا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد، فعندنا لا يصح بيعه PageV02P065 # الا أن يبيعه مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما بقي، ~~فمتى لم يفعل بطل البيع. # وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي: البيع باطل ولم يفصلوا. وقال ابن أبي ~~ليلى: جائز. # والمعتمد جواز القسم الأول، وهو إذا كان الماء قليلا صافيا شاهد السمك، ~~ويمكن تناوله من غير مئونة. وأما القسم الثاني، فلا يصح فان ضم اليه غيره ~~وكانت الضميمة تابعة والمقصود هو السمك، لم يصح أيضا وان كان المقصود ~~بالبيع هو الضميمة والسمك تابعا صح، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، ~~واختاره ابن فهد أيضا. # مسألة- 218- قال الشيخ: إذا باع عبدا بيعا فاسدا # وتقابضا الثمن وفلس كان على المشتري رد العبد على البائع وكان له أسوة ~~الغرماء، وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال أبو حنيفة: المشتري أحق بعين ~~العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن ويكون ثمنه مقدما على الغرماء. # والمعتمد قول الشيخ، لانه مملوك للمفلس. # مسألة- 219- قال الشيخ: إذا قال لرجل بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على ~~ان على خمسمائة قال أبو العباس بن سريج يحتمل بطلان البيع # والصحة ويكون على الضامن، والذي عندي أن هذا صحيح، لانه شرط لا ينافي ~~الكتاب والسنة. ms341 # وأبطله العلامة في القواعد، قال: لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري. قال ~~الشهيد: ويمكن أن يقال هو جعل للبائع لأمن الثمن، كما لو قال طلق أو أعتق، ~~فإنه وأفق على صحته، ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط. قال الشهيد: # ولا يلزمه فان شرط البائع ولما يضمن فله الفسخ. PageV02P066 # مسألة- 220- قال الشيخ: إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان ~~خمسمائة، فيه مسألتان # ان سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولم يلزم الضامن ~~شيء. وان قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح البيع ~~بشرط الضمان، فان ضمن فلان مضى، وان لم يضمن كان البائع بالخيار، وبه قال ~~أبو العباس وأبو الحسن. # دليلنا: ما قلناه في المسألة السابقة، وحكى العلامة في التحرير (1) كلام ~~الشيخ في المسألتين ولم يفت بشيء. # مسألة- 221- قال الشيخ: إذا اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها # أو بشرط ان لا يبيعها، أو لا يطأها ونحو هذا، كان العقد صحيحا والشرط ~~باطلا، وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي. # وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع والشرط باطلان. وقال ابن شبرمة: البيع ~~والشرط جائزان. # والمعتمد بطلانها، وهو مذهب العلامة. # مسألة- 222- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها وأعتقها، ~~لم يملك بالقبض، # ولم ينفذ العتق، ولا يصح شيء من تصرفه، مثل البيع والوقف وغير ذلك، ويجب ~~عليه ردها على البائع وجميع نمائها المنفصل عنها، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها، ويجب على كل واحد منهما ~~فسخ الملك ورد البيع على صاحبه. # والمعتمد قول الشيخ، لان ملك الأول باق لم يزل. PageV02P067 # مسألة- 223- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا ~~يملكها ووجب عليه ردها # وعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. # وقال الشافعي: ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، وان كانت بكرا فمهر البكر ~~وأرش الافتضاض. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 224- قال الشيخ: إذا أحبلت وأتت بولد كان الولد حرا ms342 بالإجماع # وعلى الواطى قيمة الولد يوم سقط حيا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~يوم المحاكمة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليها بإجماعنا. # مسألة- 225- قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت ~~ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصير أم ولده، وهو ~~المعتمد وبه قال أكثر أصحابنا. # مسألة- 226- قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا واشترط البائع على المشتري ~~أن يعتقه، فان العقد صحيح والشرط صحيح، # وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه، وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد ~~والبيع حكاه القاضي أبو حامد عنه. وقال أبو حنيفة: البيع والشرط فاسدان. # والمعتمد قول الشيخ، وقد استوفينا فروع هذه المسألة ومباحثها في شرح ~~الشرائع. # مسألة- 227- قال الشيخ: إذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة # فقال: بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الأخرى بكذا، صح البيع والإجارة، وهو PageV02P068 # أصح قولي الشافعي، والقول الآخر أنهما يبطلان. # والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع من ذلك. # مسألة- 228- قال الشيخ: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده، # وكان الزرع مما يجوز بيعه اما بان يكون قصيلا أو يكون مما انعقد فيه الحب ~~واشتد وهو شعير، لان بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه ~~في غلاف كان البيع صحيحا ويجب عليه أن يحصده. # وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما يبطلان، والثاني يصحان لانه ~~بيع واجارة في صفقة واحدة. وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا. # والمعتمد صحة بيعه بعد ظهوره، سواء كان قائما أو حصيدا، وسواء اشتد فيه ~~الحب أو لا، وسواء شرط العقد أو لم يشرطه، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا ~~فرق بين سنبل الشعير والحنطة، وقد أفتى فيما مضى من هذا الكتاب في موضعين ~~بجواز بيع سنبل الحنطة ومنع منه هنا، وهو ضعيف. # مسألة- 229- قال الشيخ: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا # وان شوهد. # وقال الشافعي: إذا قال بعتك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms343 الفرقة. # مسألة- 230- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يصح، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا، إلا مع العلم ~~بمقدار ما فيها من الأقفزة. # مسألة- 231- قال الشيخ: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع # وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يصح. # والمعتمد الصحة إذا علم مقدار المبيع فيها، والا فلا. PageV02P069 # مسألة- 232- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع # إذا لم يرد بمن التبعيض، وإذا أراد التبعيض لم يصح، لان التبعيض مجهول. ~~وقال الشافعي: لا يجوز ولم يفصل. # وأعلم أن الشيخ بنى صحة البيع إذا لم يرد التبعيض على مذهبه من جواز بيع ~~الصبرة كل قفيز بدرهم كما تقدم، ومع ارادة التبعيض يحصل التجهيل، والفرق ~~بين هذه المسألة والتي قبلها، وهي قوله بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة أن ~~في الأولى غير المبيع وهو عشرة أقفزة، وفي الثانية لم يعين المبيع، لان ~~قوله بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعين المبيع كم من قفيز يكون ~~غير معلوم فافترقا. # والمعتمد البطلان مطلقا، سواء قصد التبعيض أولا. # مسألة- 233- قال الشيخ: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها ~~لا يصح البيع. # وقال الشافعي: يصح. # والمعتمد قول الشيخ، الا مع العلم بمقدارها. # مسألة- 234- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد الجواز ان علما الذرع والا فلا. # مسألة- 235- قال الشيخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشرة أذرع ~~منها بكذا جاز، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد الجواز مع قصد الإشاعة، ويصير شريكا بالنسبة، والا فلا. # مسألة- 236- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع من موضع ~~معين الى حيث ينتهى الزرع صح البيع. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يصح. # والمعتمد عدم الصحة، لعدم العلم بالمنتهى، جزم به العلامة في القواعد، PageV02P070 # ولو عين المبتدأ ms344 والمنتهى صح قطعها. # مسألة- 237- قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا # مثل ما قلناه في الأرض، واختلف أصحاب الشافعي، فقال الفقهاء مثل ما ~~قلناه، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال أبو العباس بن القاص لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم ~~كان جائزا. # وقال الشافعي: ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا ~~مثلا كان جائزا، وان لم يكن كذلك بطل العقد. # والمعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة وان لم يعرف التفصيل. # مسألة- 239- قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على ~~المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه. # وللشافعي قولان، أحدهما قول البائع، والآخر قول المشتري. # والمعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار، وقول المشتري ان ~~لم يكن حاضرا. # مسألة- 240- قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة # وليست بمحظورة. # وقال مالك: جائزة وليست بمكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعي: الإجارة فاسدة ~~والأجرة محظورة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 241- قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه # وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه، وللشافعي وجهان. PageV02P071 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: فإنها يتضمن ~~ذكر البيض، وأما المني فلانه نجس عندنا، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه. # مسألة- 242- قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة ~~وقد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه. # وللشافعي قولان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، ~~واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 243- قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعه # وللشافعي وجهان. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 244- قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل # إذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع ~~عليها، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 245- قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، ms345 # ويجوز بيعه مع سلعة أخرى. # وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وعن ابن شبرين ان علم ~~موضعه جاز، وان لم يعلم لم يجز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى. # مسألة- 246- قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على الإجازة، وبه قال قوم من أصحابنا. # دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد به. # والمعتمد وقوفه على الإجازة، وعليه أكثر المتأخرين. # مسألة- 247- قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا PageV02P072 # وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: يجوز. دليلنا إجماع الفرقة. # والمعتمد الجواز، وهو مذهب المفيد وابن إدريس وأكثر المتأخرين. # مسألة- 248- قال الشيخ: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه، # وبه قال أكثر الفقهاء، ومن الناس من قال نجس لانه دم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 249- قال الشيخ: يجوز بيع المسك في فأرة، # والأحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج، وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ~~يجوز حتى يفتح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 250- قال الشيخ: يجوز بيع الأعمى وشراؤه، # سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل ~~وان كان بصيرا ثم عمي، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز، وان ~~كان قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء لا ~~يفسد في الزمان الطويل، مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه ~~فلا خيار له، وان وجده متغيرا كان بالخيار، وان كان الزمان يتطاول والشيء ~~مما يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا، فلا يجوز بيعه لانه مجهول الصفة. # هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، وإذا قال: انه يجوز، ففيه ~~وجهان أحدهما لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، وهذا لا يصح في ~~الأعمى والثاني يجوز ويوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، وان كرهه فسخ البيع. # والمعتمد قول ms346 الشيخ. # مسألة- 251- قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع ومواطاته، # وهو أن يزيد PageV02P073 # في السلعة ليقتدي به المشتري ليشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري ~~الخيار. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: له الخيار، وقال ابن أبي ~~هريرة: لا خيار له، وهو ظاهر كلام الشافعي. # والمعتمد ثبوت الخيار مع الغبن لا بدونه، والبخس حرام. # مسألة- 252- قال الشيخ: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، # سواء كان بالناس حاجة الى مبايعتهم أو لم يكن، فان خالف أثم، وهو الظاهر ~~من مذهب الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز ~~أن يبيع لهم. # والمعتمد الكراهة ولا اثم، وهو مذهبه في النهاية (1). # مسألة- 253- قال الشيخ: تلقي الركبان لا يجوز، # فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود ~~بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار. # والمعتمد الكراهية دون التحريم، ولا خيار الا مع الغبن. # مسألة- 254- قال الشيخ: يكره البيع والسلف في عقد واحد، # وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف ~~درهم وليس بمحظور وقال الشافعي: ان ذلك حرام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ### ||| القول في القرض: # مسألة- 255- قال الشيخ: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر PageV02P074 # ويكتب له في ذلك سفتجة. وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما. # والمعتمد قول الشيخ. واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 256- قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه # فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، وهو ~~قول أكثر أصحاب الشافعي. # وقال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك، كما يجوز في البيع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 257- قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله، # وعليه أكثر أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يجب قيمته كالتالف. # والمعتمد وجوب المثل في المثلي، والقيمة في القيمي. ms347 # مسألة- 258- كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه # من المكيل والموزون والمذروع وغيره، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز الا ~~فيما له مثل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. # مسألة- 259- قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوز وزنا. وقال محمد: # يجوز عددا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 260- قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري، # والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو من ~~ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض، ويجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم PageV02P075 # وبه قال داود ومحمد بن جرير الطبري. # وقال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أمها وأختها وعمها وخالها ~~لانه لا يجوز له وطؤها، فاما الأجنبي ومن يجوز له وطؤها مثل القرابة، فلا ~~يجوز قولا واحدا. # والمعتمد اختيار الشيخ، لأصالة الإباحة ولا مانع من ذلك. # مسألة- 261- قال الشيخ: المستقرض يملك القرض بالقبض، # واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يملكها بالقبض، ومنهم من قال: يملك ~~بالتصرف فيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 262- قال الشيخ: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف. # وأما المقرض، فعندنا له الرجوع فيه. # ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يبنى على القول ~~بالملك، فمن قال: يملك بالقبض قال ليس له الرجوع قبله. استدل الشيخ بأنه عي ~~ملكه، فكان له الرجوع فيه. # والمعتمد أنه ليس له ذلك، بل له المطالبة بالمثل أو القيمة، والمستقرض ~~مخير بين أن يرد عليه العين أو مثلها أو قيمتها على التفصيل. # مسألة- 263- قال الشيخ: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة ~~أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حطه جميعه كان جائزا، # فإن أجله لم يضر مؤجلا، ويستحب له الوفاء به، وان اتفقا على الزيادة لم ~~يصح ولم يثبت، وإذا حط الكل أو البعض لا يلحق بالعقد وكان إبراء من الوقت ~~الذي إبراء فيه، ms348 وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: التأجيل ثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد PageV02P076 # وكذلك الزيادة. وأما الحط فينظر فيه، فان كان البعض لحق بالعقد، وان كان ~~الجميع لم يلحق، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه، قال: أما الدين من ~~جهة القرض أو أرش الجناية، فإنه لا يثبت فيه التأجيل ولا الزيادة بحال. # وقال مالك: ثبت التأجيل في الجميع، وقال في الزيادة بمثل قول أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 264- قال الشيخ: لا يصح بيع الصبي وشراؤه، # سواء أذن له الولي أو لا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يصح إذا أذن الولي، أو أجاز بعد العقد، ولا يصح بدون ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 265- قال الشيخ: الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم ~~أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله، # ولا يجب عليه القضاء. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن عليه القضاء. # والمعتمد أن له أجرة المثل، سواء كان فقيرا أو غنيا، نعم يستحب للغني الترك. # مسألة- 266- قال الشيخ: لا يصح للعبد أن يشترى بغير اذن مولاه بثمن في ذمته، # وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي هريرة: يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 267- قال الشيخ: إذا اذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان ~~كان أذن له في الاستدانة، قضى مما في يده من المال، # فان لم يكن في يده مال قضى المولى عنه، وان لم يكن أذن كان ذلك في ذمته ~~يطالبه به بعد العتق PageV02P077 # ولا يباع فيه. # وقال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء. # والمعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد، أو استدان لمصلحة التجارة وان لم ~~يكن بإذن السيد، كان على السيد القضاء، وللعبد أن يقضي مما في يده، وان كان ~~بغير اذن السيد ولا المصلحة التجارة، كان في ذمته يتبع به بعد العتق. # مسألة- 268- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه ~~أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، # ولا يقتص منه ما دام مملوكا، ms349 وبه قال زفر والمزني. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل إقراره ويقتص منه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 269- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل ~~إقراره. # وللشافعي وجهان: أحدهما يقبل، والآخر لا يقبل. # والمعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله. # مسألة- 270- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل ~~إقراره، # وقال ابن سريج: فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقبل إقراره قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. ### ||| القول فيما يجوز بيعه وما لا يحل # مسألة- 271- قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد، # ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير المعلم. # وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا أنه مكروه، فان باعه PageV02P078 # صح البيع ووجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته. # وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على ~~قاتلها القيمة. # والمعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب، سلوقيا كان أو غير سلوقى، وكلب ~~الماشية والزرع والحائط، وعدم جواز ما عدا ذلك. # مسألة- 272- قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد، # واختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز مطلقا، ~~وهو الصحيح عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته. # مسألة- 273- قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو ~~البيوت، # وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ولأصحاب الشافعي قولان: # أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز. وقال في تربية الجرو وجهان. # والمعتمد الجواز في الجميع. # مسألة- 274- قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه # وقال الشافعي: يجوز. # والمعتمد جوازه، والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة ~~المسوخ، والمعتمد الطهارة. # مسألة- 275- قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا، # والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت صغارا أو كبارا. # وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين. # وجوز ابن إدريس بيع الجميع، لوقوع التزكية عليها والانتفاع بريشها ~~وجلودها، واختاره المتأخرون منا، وهو المعتمد. # مسألة- 276- قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ، # من القرد والدب PageV02P079 # والخنزير والثعلب ms350 والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. # وقال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه، مثل القرد والفيل وغير ذلك، وهذا ~~هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا. # مسألة- 277- قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس: يمكن غسله ~~وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه، وقال ابن ~~أبي هريرة: من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن. # قال الشيخ: دليلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، ~~وليس في الشرع ما يدل عليه، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 278- قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. # وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 279- قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. # وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 280- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات، # وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 281- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الأتن، # وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV02P080 # مسألة- 282- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع # ولا يملكه الكافر، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في الأم: يصح ويملكه ~~ويجبر على بيعه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 283- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها، # وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز. # والمعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود ~~الأرض وكانت الآثار بيعا لا يصح، ويصح العكس. # مسألة- 284- قال الشيخ: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح # وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 285- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح # إذا كان مسلما، وان كان كافرا صح. # وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج عنه بالعتق. # والمعتمد عدم الصحة ms351 مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، وأما الكافر ~~فللنهي عن عتق الكافر، وهو مذهب العلامة في التحرير. # مسألة- 286- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح # بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا. # واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا. # واستقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار والارتهان ولم يفصل، وهو أحوط. PageV02P081 # مسألة- 287- قال الشيخ: إذا اشترى رجل من غيره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر ~~عيب، فإنه يرده # بكل عيب يظهر في مدة الثلاثة من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث لا يرده ~~منه الا بثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص، فإنه يرده بها الى سنة، ولا ~~يرده بعد سنة لشيء من العيوب. # وقال الشافعي: لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 288- قال الشيخ: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه # ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما الصحة، والآخر العدم الا بعد القبض. # والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك بالعقد. PageV02P082 ### | كتاب السلم # مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز السلم في المعدوم # إذا كان مأمون الانقطاع وقت الحلول، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل ~~وما بينهما، وبه قال الثوري والأوزاعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أسلم في رطب إلى أجل، # فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم اليه أو غيبته، ثم قدر ~~عليه بعد انقطاع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى ~~العام القابل. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والآخر ينفسخ العقد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: السلم لا يكون إلا مؤجلا، # ولا يصح أن يكون حالا قصر الأجل أو طال، وبه قال أبو حنيفة. PageV02P083 # وقال الشافعي: يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا، ومنهم ~~من قال: من شرطه أن ms352 يكون حالا. # والمعتمدان قصد السلم وجب الأجل، وان قصد البيع بلفظ السلم، مثل أن يقول ~~أسلمت إليك هذا الدينار بهذا الكتاب مثلا صح وكان بيعا بلفظ السلم، وهو ~~اختيار العلامة ونجم الدين والشهيد. # مسألة- 4- قال الشيخ: رأس المال ان كان معينا في حال العقد ونظر إليه، ~~فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، # سواء كان مكيلا أو موزونا أو مزروعا، ولا يجوز جزافا، وان كان مما يباع ~~كذلك، مثل الجوهر واللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي في ~~الشرح، والثاني لا يجب، وهو اختيار المزني، وهو الصحيح عند سائر أصحابه. # وقال أبو حنيفة: ان كان رأس المال من جنس المكيل والموزون، لا بد من بيان ~~مقداره وضبطه بصفاته، ولا يجوز أن يكون جزافا، وان كان من جنس المذروع ~~كالثياب يكفي تعيينه. وقال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا. # والمعتمد قول أبي حنيفة، لأن المذروع يجوز بيعه إذا شوهد من دون ذرعه ولا ~~بد من ذكر العدد في المعدود. # مسألة- 5- قال الشيخ: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه، # من الإبل والبقر والغنم والحمر والدواب والبغال، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان، وبه قال الثوري والأوزاعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 6- قال الشيخ: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق # وبه قال أبو حنيفة والشافعي. PageV02P084 # وقال مالك: ان شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز، وان ~~كان أكثر لم يجز، وان تفرقا قبل القبض من غير شرط كان جائزا، وان لم يقبضه، أبدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد والدياس والجذاذ ~~والصرام، # وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جعل نخلة في يوم كذا، أو شهر كذا، أو سنة كذا، ~~جاز ولزمه # بدخول الشهر واليوم والسنة، وبه قال الشافعي وابن أبي ms353 هريرة من أصحابه. # وقال باقي أصحابه: لا يجوز، لانه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين، فيصير ~~تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته ولم يبين، وذلك غير جائز ~~وهذا هو المعتمد، وبه قال متأخرو أصحابنا. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم # فان كان في جملة مئونة، فلا بد من ذكره. # وللشافعي في ذكر الموضع قولان: أحدهما يجب شرطه، وذهب إليه أبو إسحاق في ~~الشرح، قال: وإذا أخل به بطل السلم، والثاني لا يجب ذكره، واليه ذهب القاضي ~~أبو حامد في جامعه، وقال: أولى القولين أنه يجب ذكره، وأما المئونة إذا ~~كان، فوجب ذكرها ذكره ابن القاص، وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ~~ذكر الموضع والمئونة. # والمعتمد عدم وجوب ذكر موضع التسليم، الا إذا كانا في برية أو بلد ليس PageV02P085 # قصدهما الاجتماع فيه، وهو مذهب العلامة في القواعد (1) والمختلف (2). # وقال في التحرير: ولا يجب ذكر موضع التسليم، وان كان في برية (3). فعلى ~~هذا يجب التسليم في بلد البائع، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله الى غير ~~بلده وإذا لم يكونا في برية ولا في بلد وقصدهما مفارقة، ولم يذكرا موضع ~~التسليم، وجب في موضع العقد، نص عليه في القواعد. # مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز السلم في الأثمان، # مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، كالثياب ~~والحيوان وغيرهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # مسألة- 11- قال الشيخ: ان سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا كان باطلا. # وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال ~~جاز، وهو اختيار أبي الطيب الطبري، وفي أصحابه، من قال: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، فان قصد الصرف وتقابضا في المجلس صح والا فلا. # مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز السلم في اللحوم، # وقال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها. # والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك لا يمكن ضبطه بالوصف، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، # سواء كان ms354 قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما، وبه قال الشافعي. PageV02P086 # وقال مالك: الإقالة بيع. وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق ~~غيرهما بيع، وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة تجب، وعندنا ~~وعند الشافعي لا تجب. # وقال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده إلا في العقار، فإن ~~الإقالة بيع فيه سواء كان قبل القبض أو بعده، ولان بيع العقار جائز قبل ~~القبض وبعده عنده. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو بجنس غيره ~~كانت الإقالة فاسدة # والمبيع على مالك المشتري كما كان، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تصح الإقالة، ويبطل الشرط. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: تصح الإقالة في البعض، # كما تصح في الجميع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: لا يجوز، وقال أحمد: هو مكروه. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه # مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم أو عرضا يأخذ دراهم وما أشبه ذلك، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز استحسانا. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أسلف في شيء لا يجوز أن يشترك فيه غيره، # ولا أن يوليه بالشركة، وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن. ~~والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن ولا ~~يجوز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز. # والمعتمد جواز ذلك كله بعد الحلول لا قبله، نص عليه الأصحاب في مصنفاتهم. PageV02P087 # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي وآخذ دون ~~ما أستحقه # أو أردى منه بطيب من نفسه كان جائزا. # وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز السلف في البيض والجوز الا وزنا، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عددا. # والمعتمد مذهب العلامة في القواعد (1)، وهو وجوب الوزن في البيض، وجواز ~~الكيل والوزن والعدد في الجوز، لقلة التفاوت، واختار في التحرير (2) مذهب ms355 ~~الشيخ هنا، واختار الشهيد مذهب القواعد. # مسألة- 20- قال الشيخ: لا يصح السلف في الرءوس، # مشوية كانت أو نية فأما المشوية فلا خلاف فيها مثل اللحم المطبوخ، فإنه ~~لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، وأما النية فللشافعي قولان: أحدهما يجوز ~~وزنا، وبه قال مالك، والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، لعدم إمكان ضبطه بالوصف. # مسألة- 21- قال الشيخ: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود # فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، وروي أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي ~~ولم يفصل وهو المعتمد، لانه لا يمكن ضبطها، لاختلاف خلقتها. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، وشرط خمسين نقدا ~~وخمسين دينا له في ذمة المسلم، اليه، صح السلم # فيما نقده بحصته، ولا يصح في الدين، وبه قال أصحاب أبي حنيفة. # وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين، وهل يصح في النقد؟ قولان: بناء PageV02P088 # على تفريق الصفقة، واختار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب ~~الشيخ، واختار في التحرير (3) الصحة، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (4). # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أسلم في جنسين مختلفين # كالحنطة والشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال، فان ~~السلم صحيح وهو الأظهر من قول الشافعي، وله قول آخر أنه لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول ~~قول البائع مع يمينه، # وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري. # وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة عدم الزيادة. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه ~~فلا أغراض عليه، # وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: يقال له اما أن يبيع بسعر أهل ~~السوق، واما تنعزل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلف في ثوب قطن ~~فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا. # وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، أما لو أسلف في زبيب رازقي وأتاه بخراساني ms356 أو أسلف ~~بعنز فأتاه بضأن، فللشافعي وجهان: أحدهما الجواز، والآخر عدمه. وقال الشيخ: PageV02P089 # يجوز، وهو المعتمد. # مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما ~~يحتاج الى موضع كثير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله # ولا يجبر عليه. # وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له ~~أجرة الحمل وتراضيا كان جائزا. # وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ووجد فيه ~~عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده # وكان له المطالبة بالأرش، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له الأرش. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا جاء بأجود مما شرطه عليه من الصفة، وقال: خذها ~~وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو المعتمد، نص عليه العلامة في التحرير (1) جزما. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أسلم جارية، صغيرة في جارية، كبيرة جاز، # وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز، وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 32- قال الشيخ: استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر ~~والحديد والرصاص لا يجوز، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز، لان الناس قد اتفقوا على ذلك. PageV02P090 # قال الشيخ: دليلنا عليه بطلانه أنا أجمعنا على انه لا يجب تسليمه، وأنه ~~بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد ~~صحيحا لما جاز ذلك، ولانه مجهول غير معلوم بالمعاينة ولا موصوف بصفة في الذمة. # والمعتمد قول الشيخ، ومراده بعدم الجواز عدم اللزوم. # مسألة- 33- قال الشيخ: يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة، # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك هذه القلعة واستأجرتك على أن ~~تشركها أو تحذوها كان جائزا. # واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم ms357 من قال: فيه قولان، لانه بيع في عقد اجارة، ~~ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه ~~بكذا فاشتراه به لا يصح، # ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنه يجوز. # والمعتمد الجواز، لان عقد المولى اجازة لوكالته، والعبد يجوز أن يتوكل ~~بإذن مولاه. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد ~~هذه العبيد الثلاثة لم يصح، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يصح إذا شرط الخيار ثلاثة أيام، وأما في الأربعة فما زاد ~~عليها فلا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، لانه بيع مجهول PageV02P091 ### | كتاب الرهن # مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر والسفر، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر، وحكى ذلك عن داود. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة، # وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ ~~الرهن عليه الا بعد الرد، # وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح ومن أصحابه من قال: ~~يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: لو دفع اليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب ~~على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم اليه، ثم أقرضه من الغد جاز ولزم. PageV02P092 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول، # وبه قال مالك وأبو ثور. # وقال الشافعي وأبو حنيفة: عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد، ولا يشترط ~~القبض، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحرير (1)، وهو ~~لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، ms358 وليس للراهن ~~إسقاط حق المرتهن. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو ~~أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن، # وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: رهن المشاع جائز، # وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: شرط والمعتمد عدم اشتراط القبض، وعلى ~~القول بالاشتراط لا يشترط استدامته. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ~~ينفسخ الرهن. # وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، PageV02P093 # ثم رجع بالاذن ومنعه لم يكن له ذلك. وقال الشافعي: له ذلك. # وأعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض وعدمه، فعلى القول باشتراط ~~القبض له المنع ما لم يقبض وعلى العدم ليس له المنع، وهو المعتمد. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه. # وقال الشافعي: لا يجوز، وهذه فرع على القبض أيضا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ثم ~~جن، فقد صار مقبوضا. # وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، وهذه فرع ~~على القبض أيضا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن # بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم ~~يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك. # وقال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه # وان اشتراه بزيادة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، واختاره ~~العلامة وابنه والشهيد وهو المعتمد. PageV02P094 # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان لرجل في يد ms359 رجل مال وديعة أو إجارة أو ~~غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا # بلا خلاف ويصير الرهن مقبوضا باذنه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني بصير مقبوضا وان لم يأذن ~~له فيه. # والمعتمد لزوم الرهن بنفس العقد، سواء أذن في القبض أو لم يأذن، وعلى ~~القول باشتراط القبض يصير مقبوضا وان لم يأذن بالقبض. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا غصب رجل من غيره عينا، ثم جعلها المغصوب منه ~~رهنا عند الغاصب قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح # بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور. # وقال أبو حنيفة والمزني: يزول الضمان. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والشهيد، وقواه العلامة في ~~المختلف، واختار في القواعد زوال الضمان. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها، # فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به ~~وعند الشافعي إلى أربع سنين، ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا. # وقال الشافعي لها ثلاثة أحوال: اما أن يكون أقر بالوطي في حال العقد، أو ~~بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا ~~علم بإقراره ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء وما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من ~~الرهن، ولا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع، وكذا إذا كان ~~الإقرار بعد العقد وقبل القبض لانه لما قبض بعد العلم بالإقرار، فقد رضي ~~بما يترتب على الوطء، فلا خيار أيضا، وان كان بعد القبض فهل يخرج من الرهن؟ ~~قولان: أحدهما يبطل PageV02P095 # إقراره، والثاني يصح إقراره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة وحملت وولدت فإنها ~~تصير أم ولد # ولا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ~~ويكون رهنا مكانها، وان كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يفرق بين الموسر والمعسر، فان كان موسرا ~~صارت أم ولد، وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها ms360 يكون رهنا، وان كان معسرا ~~لم يخرج من الرهن وتباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني. # الثاني: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن الموسر يجب ~~عليه قيمتها يكون رهنا مكانها. # والثالث: لا يخرج من الرهانة وتباع بالدين، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا. # وقال أبو حنيفة: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان ~~موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا، وان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان ~~كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن. # والمعتمد صيرورتها أم ولد، ولا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على ~~فكها عند حلول الدين، وان كان معسرا بيعت به. # مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة، # سواء كانت ممن تحبل أو لا، واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ~~ما قلناه، وقال المروزي: يجوز له وطؤها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن PageV02P096 # لا ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل وان أعتقها بإذنه انفسخ. # وقال الشافعي: إذا حبلت انفسخ الرهن، لانه اذن في فعل ينافي الرهن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع ~~العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر، # وللشافعي قولان، أحدهما لا يجب، والأخر يجب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ~~كان لاحقا بالمرتهن # بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته، وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه، والثاني ~~لا تلزمه. # واعلم ان الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم وبين لحوق الولد مشكل، الا أن ~~يقول: ان العلم بالتحريم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو كان ~~المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا، فلا يلحق الولد بالإجماع، والشيخ ادعى ~~الإجماع على لحوقه، ولا يتمشى الا على ما قلناه. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ~~الثمن رهنا كان صحيحا، # وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني يبطل البيع. # والمعتمد قول ms361 الشيخ. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ~~ثمنه من ديني قبل محله، # فإذا باع الرهن صح البيع ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، ولا يلزمه ~~الوفاء بتقديم الحق. # وللشافعي قولان: أحدهما يبطل البيع، وقال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا PageV02P097 # مكانه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: رهن أرض الخراج، # وهي أرض سواد العراق، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ومن الموصل الى ~~عبادان طولا باطل. # وللشافعي قولان: أحدهما ان عمر قسمها بين الغانمين فاستغلوها سنتين أو ~~ثلاث، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال فاستنزلهم عنها، فمنهم ~~من نزل بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت بيت المال لا مالك لها معين ~~وقفها على المسلمين وأجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب ~~نخل عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر ستة دراهم، ~~وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين وبه قال الإصطخري، ~~والمأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج. # وقال أبو العباس: مما وقفها، ولكن باعها على المسلمين بثمن مضروب على ~~الجريان، فالمأخوذ من القوم ثمن، فعلى قول أبي العباس فالرهن والبيع فيها ~~صحيح، وعلى قول الشافعي والإصطخري باطل. # وقال أبو حنيفة: ان عمر أقر هذه الأرضين بيد أربابها المشركين وضرب عليهم ~~الجزية على هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه ~~خراجا، ولا تسقط الجزية بإسلامه، وهي طلق تباع وتورث وترهن. # والمعتمد عدم صحة رهن رقبة الأرض، ولو كان فيها بناء أو غرس جاز رهنه ولو ~~رهن الجميع صح إذا كانت الأرض تبعا للبناء والغراس كالبيع، وإلا بطل في ~~رقبة الأرض، وصح في البناء والغرس خاصة. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن # سواء كانت الجناية عمدا أو خطاء. PageV02P098 # ولأصحاب الشافعي ثلاثة طرق، قال أبو إسحاق المسألة على قولين عمدا كانت ~~أو خطاء أحدهما يصح، والآخر لا يصح، ومنهم من قال: ان كان عمدا صح قولا ~~واحدا، وان كان ms362 عمدا فعلى قولين، ومنهم من قال: ان كان خطاء بطل قولا ~~واحدا، وان كان عمدا فعلى قولين، قالوا: وهذا القول هو المذهب. # والمعتمد الصحة، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، فان انفكه مولاه بقيت ~~الرهانة والا بطلت، فلو لم يعلم المرتهن كان له فسخه البيع المشروط فيه ~~الرهانة. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رهن عبده رهنا على ألف وقبضه الرهن، ثم اقترض ~~ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا، # ويكون الرهن على الألفين، وبه قال الشافعي في القديم، واليه ذهب أبو ~~يوسف، وقال في الجديد: لا يصح وبه قال أبو حنيفة ومحمد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أقر أن عبده جنى على غيره # أو أقر أنه غصبه من فلان، ثم رهنه أو اباعه منه، ثم رهنه أو أقر أنه ~~أعتقه، ثم رهنه وأنكر ذلك المرتهن كان إقراره لازما له ولا يلزم ذلك ~~المرتهن. # وللشافعي قولان: أحدهما لا ينفذ إقرار، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال ~~أبو حنيفة، والثاني ينفذ. # والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا إقرار العاقل على نفسه جائز، فمن منع ~~منه في موضع فعليه الدلالة. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبير # وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبير، وان لم يقصد الفسخ لم يصح الرهن. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه إذا قال: انه وصية، والثاني ~~ان التدبير عتق بصفة، فينفذ التدبير ويبطل الرهن، لانه لا يصح الرجوع فيه ~~الا بالبيع PageV02P099 # أو بالهبة، إما بالقول فلا يصح أن يقول فسخت التدبير، ومنهم من قال: ان ~~الرهن باطل سواء قلنا التدبير وصية أو عتق. # ثم قال الشيخ: وان قلنا انه يصح التدبير والرهن معا، لانه لا دلالة على ~~بطلان واحد منهما كان قويا، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، واختاروه، وهو ~~المذهب عندهم، واستحسن هذا الشهيد في دروسه، واختار نجم الدين والعلامة ~~بطلان التدبير وصحة الرهن، وهو المعتمد لان التدبير وصية يصح الرجوع فيها ~~بالقول وبالفعل. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا علق عتق عبده على صفة ثم ms363 رهنه، كان الرهن ~~صحيحا والعتق باطلا، # سواء كان حلول الحق قبل حصول الشرط أو بعده أو لا يدرى أيهما سبق. # وقال الشافعي وأصحابه: فيها ثلاث مسائل: أحدها يحل الحق قبل العتق مثل أن ~~يعلق عتقه بصفة إلى سنة، ثم رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح. # الثانية يوجد الصفة قبل حلول الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم رهنه ~~بحق لا يحل الا بعد سنة، فالرهن باطل. # الثالثة إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت حر، ثم ~~رهنه بحق إلى سنة، فلا يعلم متى يقدم زيد، فهذه على قولين أحدهما يصح ~~والثاني باطل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح، ~~وإذا لم يصح ذلك كان الملك باقيا ويصح رهنه. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا رهنه عبدا ثم دبره، كان التدبير باطلا، # وبه قال الشافعي وأصحابه، وحكى الربيع فيها قولا آخر، وهو صحة الرهن، ~~والتدبير معا. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن الراهن لا يصح له التصرف، والتدبير ~~تصرف فيجب أن يكون باطلا واختار العلامة في المختلف الصحة، واختار في ~~التحرير PageV02P100 # وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، وان باعه ~~في الدين بطل التدبير، وان مات الفك قضى الدين من غيره وعتق من الثلث، وان ~~لم يكن غيره قضى منه ويعتق ثلث الفاضل. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت، # زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم ~~يعد ملكه. # وقال الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، وهل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن ~~خيران: يعود، وقال أبو إسحاق: لا يعود. # والمعتمد قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا، # فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان ~~القول قول المرتهن مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة والمزني وأحد قولي الشافعي، ~~والثاني القول قول الراهن، وهو اختيار اسفرائني. # قال ms364 الشيخ: وهو قوي لأنهما اتفقا على القبض، وانما يدعي المرتهن أنه قبض ~~فاسدا فعليه الدلالة، والأصل الصحة، واختاره العلامة، وهو المعتمد. # مسألة- 34- قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة، # ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل. وقال الشافعي: ليست مملوكة ولا يحل ~~إمساكها، وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير ويجوز إمساكها للتخليل ~~والتخلل. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على نجاستها وعدم ~~تملكها وجواز إمساكها للتخليل والتخلل. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط كون الطلع رهنا لم ~~يدخل الطلع في الرهن. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، وهو قوله في الجديد والآخر ~~يدخل وهو قوله في القديم. PageV02P101 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا رهن ما يسرع اليه الفساد ولم يشرط بيعه كان ~~الرهن فاسدا. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يصح ويجبر على بيعه، وهذا ~~هو المعتمد ويكون ثمنه رهنا. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا رهن عنده شيئا وشرط المرتهن إذا حل الحق يبيعه ~~صح شرطه، # ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يصح شرطه ولا توكيله الا ان يحضره الراهن، ومنهم من قال ~~لا يجوز على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا رهن عنده رهنا وشرط أن يكون مودوعا على يد عدل ~~صح شرطه، # فإذا قبضه العدل لزم الرهن، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه ~~قال: لا يصح قبضه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل. # وللشافعي قولان، وكذا إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم ينفسخ وكالته ~~وجاز له بيع الرهن، وقال الشافعي: ينعزل. # والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، وإلا جاز العزل ~~وهو مذهب العلامة في القواعد، قال: ولو أمر بالبيع عند الحلول فله ذلك ~~وللراهن فسخ الوكالة الا أن يكون شرطا في عقد الرهن وليس للمرتهن عزله، لان ~~العدل وكيل الراهن، لكن ليس له البيع إلا باذنه، ولو لم يعزلاه لم يبع الا ~~بتجديد اذن المرتهن، لان البيع ms365 لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ولا يفتقر الى تجديد PageV02P102 # اذن الراهن انتهى كلامه في القواعد (1) وقال في التحرير ومع الحلول يفتقر ~~العدل في بيعه الى تجديد اذن المرتهن اما الراهن فلا (2). # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن # ولا يلزم اذن الراهن، لانه اذن له في بيعه في حالة التوكيل. # وللشافعي في اذن الراهن قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بد من اذنه. # والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى القواعد. # مسألة- 41- قال الشيخ: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا # ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلك كان جائزا، ~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن المثل نسيئة ~~حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين ~~سنة كان جائزا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم ~~جاءه الزيادة # في حال خيار المجلس أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، وان لم ~~يقبلها لم ينفسخ البيع. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر ينفسخ ~~العقد على كل حال. والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير. # مسألة- 43- قال الشيخ: الرهن غير مضمون، # وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين. والمعتمد قول ~~الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهو من ضمان الراهن # حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من حق ~~المرتهن شيء، وبه قال الشافعي. PageV02P103 # وقال أبو حنيفة: يسقط من حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن. # والمعتمد قول الشيخ، وذهب ابن الجنيد من أصحابنا إلى أنه من ضمان ~~المرتهن. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن ~~وضاع من يده واستحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل # والوكيل يرجع على الراهن، وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في ms366 ~~يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل وبه قال ~~أبو حنيفة. # وقال الشافعي: في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل دون الوكيل فأما إذا ~~كان الموكل صبيا أو باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم، فإنه يرجع على ~~الوكيل إجماعا. # والمعتمد قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ، في المبسوط (1) والعلامة في ~~المختلف. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا غاب المتراهنان وأراد العدل رده الى الحاكم ~~لغير عذر لم يجز له ذلك، # ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين. # وقال الشافعي: ان كان السفر بحيث يجب التقصير وذلك في ستة عشر فرسخا عنده ~~جاز أن يرده الى الحاكم، وان نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين. # والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد والتحرير. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما ~~أن يسلم إلى الآخر حتى ينفرد بحفظه لم يكن له ذلك. # وللشافعي قولان، قال أبو العباس بن سريج فيه وجهان، أحدهما ليس له، PageV02P104 # والآخر يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن # إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر مثل الطعام والشيرج، وللشافعي قولان ~~كالمسألة الاولى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا # يكون عند ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها وجاءه بثمنها، جاز له أخذه ~~ولا يجبر عليه. # ولأصحاب الشافعي في الإجبار عليها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجبر. # والمعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، وان وضعت على يد ذمي، وهو ~~المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذي من ذمي وجاءه بالثمن أجبر على القبض ~~أو الإبراء، جزم به صاحب التحرير، وهو المعتمد، قال: ولو جعلت على يد مسلم ~~فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن وهو جيد أيضا. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو ~~جناية الخطاء، فإقراره باطل # في الحالين. # وقال الشافعي: يقبل فيما يوجب القصاص، لانه لا ms367 يتهم على نفسه، ولا يقبل ~~في الخطاء لأنها في حق الغير. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا ~~مجهولا، فان الرهن فاسد، # وبه قال الشافعي. PageV02P105 # وقال مالك: يصح ويجبر على رهن قيمته بقدر الدين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا اختلف المتراهنان في عبدين، # فقال المرتهن: # رهنتني العبدين وقال الراهن: رهنتك أحدهما، أو اختلفا في قدر الحق، فقال ~~الراهن: رهنتك بخمسمائة، وقال المرتهن: بل بألف، كان القول قول الراهن مع ~~يمينه، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: القول قول من يشهد له قيمة الرهن، فان كان الدين بقيمة العبد ~~كان القول قول المرتهن وان كان نفقة أحدهما كان القول قول الراهن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 53- قال الشيخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن، # وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وما شابه ذلك، وكذلك نماء الرهن المنفصل ~~عن الرهن لا يدخل في الرهن، مثل الثمرة والولد والصوف واللبن وما أشبه ذلك، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، ولا تحصيل للراهن ولا للمرتهن. وأما ~~النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن. # وقال مالك: يدخل الولد ولا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهه. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة. # مسألة- 54- قال الشيخ: ليس للمالك أن يكري داره المرهونة، # ولا يسكنها إلا بإذن المرتهن. # وقال الشافعي: له أن يكريها بغير اذن وهل له أن يسكنها بنفسه؟ فيه وجهان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة PageV02P106 # كان تزويجه صحيحا، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يصح تزويجه. # وقال الشيخ في المبسوط كقوله هنا، الا أنه قال: لا يسلمها الى الزوج الا ~~بعد الافتكاك (1). واختاره العلامة في التحرير، واستقر به الشهيد، وقال في ~~المبسوط أيضا: فإن كانت أمة لا يجوز تزويجها لانه لا دليل عليه، واختاره ~~العلامة في المختلف (2). # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شرط في الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، ~~ولا يبطل البيع ولا الرهن المشروط ms368 به. # وقال الشافعي: ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد قولا واحدا ~~وان زاد في حق المرتهن فيه قولان، أحدهما يفسد، والآخر لا يفسد، وإذا قال ~~يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان أحدهما يبطل، وهو الصحيح عندهم، ~~والثاني لا يفسد البيع، وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن ~~يجبره بلا رهن وبين أن يفسخه. # والمعتمد بطلان البيع المشروط به، لعدم الرضا بدون حصول الشرط، وهو مذهب ~~العلامة. # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان له على غيره ألف، فقال له: أقرضني ألفا ~~آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة على ألفين، صح ذلك # ولم يمنع منه مانع. # وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الصحة. # مسألة- 58- قال الشيخ: المسألة بحالها # الا أن من عليه الالف قال للذي له PageV02P107 # الالف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذا الالف، وبالألف ~~الآخرى فباعه صح البيع. وقال الشافعي: لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت ~~يكون رهنا معه، صح الشرط والرهن والبيع. # وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني الثلاثة فاسدة، ~~والثالث الشرط فاسد والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار، والرابع ~~يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن ~~فيما فيه # بلا خلاف للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق. # وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 61- قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا، # فان تلف من غير تفريط، فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن، ~~وبه قال الشافعي وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته ~~والدين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، # قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر، كالغرق والحق والنهب، ~~أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة ms369 الخفية أو الضياع، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، وإذا ادعى هلاكه بأمر ~~خفي لا يقبل إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب الضمان، وهو ظاهر ابن الجنيد PageV02P108 # من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 63- قال الشيخ: إذا كاتب عبده الى نجمين وأخذ رهنا صح الرهن # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P109 ### | كتاب التفليس # مسألة- 1- قال الشيخ: المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفيء ~~بقضائها، # فإذا جاء غرماءه رد الى الحاكم وسألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم ~~أن يحجر عليه الا مقدار نفقته، إذا ثبت دينهم عنده، وأنه حال غير مؤجل وأن ~~صاحبهم مفلس لا يفيء ماله بقضاء دينه. # ويتعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها أن يتعلق ديونهم في المال الذي في يده ~~والثاني أن يمنع من التصرف في ماله وان تصرف لم يصح، والثالث أن كل من وجد ~~من غرمائه عين ماله كان أحق بها. ولو مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم ~~عليه فهو بمنزلة ما لو حجر عليه حال حياته يتعلق أحكام الثلاثة، وبه قال ~~الشافعي وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر، فإن سألوه وأدى ~~اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونهم لا يتعلق بعين ماله، بل يكون في ذمته ~~ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لان حجر الحاكم صحيح عنده، ولا يجوز ~~لمن وجد عين ماله من الغرماء أن يفسخ البيع، وانما يكون أسوة بينهم كما ~~رويناه في بعض الروايات، وكذلك الحكم إذا مات. PageV02P110 # وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فأما بعد الموت فإنه قال: يكون ~~أسوة للغرماء ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره. # والمعتمد قول الشيخ، لكن مع الموت لا يختص بعين ماله الا مع الوفاء كما ~~قاله في المسألة الآتية. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا مات المديون كل من وجد عين ماله كان أحق بها، # إذا كان خلف وفاء للباقين، وان لم يخلف إلا ms370 الشيء (1) بعينه، كانوا سواء ~~ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله. # وقال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد منهم عين ماله كان أحق بها، سواء خلف ~~وفاء أو لم يخلف، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا. # وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا حلف وفاء للديون لم يكن لأحد أن يأخذ عين ~~ماله، وانما له ذلك إذا لم يخلف غيره عكس ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولا فرق بين أن يكون الموت ~~قبل الحجر أو بعده، نص عليه العلامة في التحرير، قال: لان الموت بمنزلة ~~الحجر مع الوفاء (2)، أى: وفاء المال بالديون. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شقصا من دار أو أرض، فلم يعلم شريكه بالبيع ~~حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة # ويؤخذ ثمن الشقص منه، ويكون بينه وبين الغرماء الباقين. # وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الصحيح عندهم مثل ما قلناه، والثاني ~~أن البائع أحق بعين ماله، ولا حق للشفيع ولا سائر الغرماء. والثالث أن ~~الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن فيختص به شريكه البائع ولا حق ~~للغرماء فيه. PageV02P111 # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، لأن المشتري إذا أفلس انتقل حق ~~المبيع عنه الى الغرماء ولم يكن المبيع قائما، فلم يكن البائع أحق به، لان ~~حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه ويكون أسوة للغرماء ~~ولا يكون أحق بالثمن، لأن الحق انما ثبت له في عين ماله، أما في ثمنه فلا. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختار عين ماله في الموضع الذي له ذلك # فقال له الغرماء: ما نحن نعطيك ثمن العين ونسقط حقك من العين لم يجب عليه ~~قبوله، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يجبر على قبول الثمن، ويسقط حقه من العين، وفائدته ان ثمن ~~العين ربما كان أكثر فيرتفق الغرماء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا باع من رجل عبدين قيمتها سواء بثمن وأفلس ~~المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه يثبت في ms371 العين، # وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم ~~يكن له فيها حق إذا وجدها، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، فيرجع بنصف العبدين. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا باع زيتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العين، # وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يسقط. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قميصا، أو خاطه بخيوط ~~منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعين ماله، # ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه، وهو اختيار ~~الشافعي. PageV02P112 # وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه الصنائع إذا كان لها أجرة والعمل غير ~~منفصل من العين وجب أن يشاركه صاحب العين فيها بأجرته، والا أدى الى بطلان حقه. # واختاره العلامة في التحرير، قال: فان كان المفلس عمل فيها بنفسه أو ~~بأجرة وفاها كان شريكا للبائع، قال: وان دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر ~~المفلس على قبوله للغرماء، وان لم يدفع بيع الجميع ودفع ما قابل الأصل إلى ~~البائع وما قابل الزيادة إلى الغرماء (1). # واختار في القواعد قول المزني، وجعل قول الشيخ احتمالا، والعمل على قوله ~~في التحرير. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم آخر فان ~~الحاكم ينقض القسمة ويشاركهم هذا الغريم، # وبه قال الشافعي. # وقال مالك: لا ينقض القسمة، وانما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس ~~من المال بعد ذلك. # والعلامة في القواعد (2) أنه يرجع على كل واحد بحصته يقتضيها الحساب وفي ~~التحرير اختار مذهب الشيخ، وهو نقض القسمة، وهما قويان. # مسألة- 9- قال الشيخ: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بل يحبسه أبدا حتى يقضيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV02P113 # مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه على ~~الغرماء، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وانما ms372 يجبره على بيعه، فان باعه والا حبسه ~~الى أن يبيعه، ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم، # ثم تصرف فيما له: اما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو ~~الكتابة، أو الوقف، كان مصرفه باطلا. # وللشافعي قولان: أحدهما يبطل وهو الصحيح عندهم، والثاني أنه يكون موقوفا ~~ويقسم ماله ويبقى ما تصرف فيه فان فضل صح تصرفه وإلا بطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين # زعم أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره ويشارك الغرماء وهو اختيار ~~الشافعي، وله قول آخر أنه يكون في ذمته يقضى من الفاضل عن ديون الغرماء، ~~وهو اختيار العلامة في الإرشاد. # والمعتمد قبول إقراره بالدين والعين مع عدم التهمة، ومعها لا يقبل على ~~الغرماء وتؤخر العين المقر بها، فان فضلت عن ديون الغرماء دفعت الى المقر ~~له، والا فهي للغرماء، والدين يقضى من الفاضل عن الغرماء مع التهمة والا شارك. # مسألة- 13- قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر، # وهو أحد قولي الشافعي، وهو الصحيح عندهم، وبه قال المزني، وللشافعي قول ~~آخر أنها يحل وهو مذهب مالك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته، # وبه PageV02P114 # قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة. # وقال الحسن البصري: لا يحل. فأما إذا كان له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته ~~بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل على بطلان مذهب الحسن بإجماع الفرقة بل ~~بإجماع المسلمين، وذهب في النهاية (1) إلى حلول ماله عملا بالرواية (2) ~~الشاذة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أفلس من عليه الدين، وكان ما في يده لا يفي ~~بديونه فإنه لا يواجر ليكتسب # ويدفع الى الغرماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. # وقال أحمد وإسحاق: يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين غرمائه. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب. # مسألة- 16- قال الشيخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله # وللشافعي ms373 قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: المفلس لا يجب عليه بيع داره التي يسكنها، # ولا خادمه الذي يخدمه. وقال الشافعي: يجب عليه، وبه قال باقي الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن ابن الجنيد من الفرقة ~~ووافق الفقهاء على وجوب البيع. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ادعى المفلس على غيره مالا ولم يكن له بينة ~~فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، وقال في القديم: يرد PageV02P115 # عليهم، فإذا حلفوا أخذوه واقتسموه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي، # مثل الأب والجد والحاكم وأمينه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة يجب على ~~من بيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، وان كانت ميتا كان في تركته، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل، وقال: الحاكم وأمينه لا يضمنان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان، # وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك: لا تقبل البينة على الإعسار سواء ~~كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا. # والمعتمد قول الشيخ قال: دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي ~~وانما يتضمن إثبات صفة وهي الإعسار. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل، وقال الإصطخري: # يحبس شهرا، وروى أربعة أشهر ثم يسمع البينة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره وسأل ~~الغرماء يمينه كان لهم ذلك، # وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة. PageV02P116 # واعلم أن اليمين انما يجب مع البينة فيما إذا قامت البينة على الإعسار ~~مطلقا، أما لو قيدت بتلف المال، فإنه لا يمين مع البينة. # قال العلامة في القواعد: ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره، ويثبت بإقرار ~~الغريم أو البينة المطلقة على باطن أمره الى ms374 قوله: ولو شهد عدلان بتلف ماله ~~قبل بغير يمين وان لم يكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم ~~يقبل الا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة (1) وقال في ~~التحرير (2) مثل ذلك، فقد ظهر أن اليمين مع البينة ليس على الإطلاق. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا ثبت إعساره وخلاه الحاكم، لم يكن للغرماء ~~ملازمته # الى أن يستفيد مالا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب ~~والتصرف، فإذا رجع الى بيته، فان أذن لهم بالدخول معه دخلوا، وان لم يأذن ~~لهم منعوه من الدخول وبيتوه معهم برا. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@08 «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (3). # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا فك حجرة فادعى الغرماء أن له مالا يسأله الحاكم # فإن أقربه ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديان آخر بعد فك الحجر سوى ~~الحاكم بينهم في القسمة الذين حدثوا بعد الفك والذين قبلهم، وبه قال ~~الشافعي. # وقال مالك يختص به الذين حدثوا بعد فك الحجر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: من له على غيره مال مؤجل إلى شهر # وأراد من PageV02P117 # عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه ولا ~~مطالبته بكفيل، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: له مطالبته بكفيل. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: ولو كان سفره للجهاد فليس له أيضا منعه، # وهو ظاهر قول الشافعي، واختاره المروزي، ومن أصحابه من قال: له مطالبته ~~بالوثيقة أو منعه من الجهاد. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P118 ### | كتاب الحجر # مسألة- 1- قال الشيخ: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين، # وأنكره أبو حنيفة في الفريقين ولم يحكم به بحال. # وقال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل. # مسألة- 2- قال الشيخ: يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة، # وبه قال الشافعي، وفي النساء تسع سنين. # وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور. وقال أبو حنيفة: الأنثى يبلغ ~~باستكمال ms375 سبع عشرة سنة، وعنه في الذكور روايتان: إحديهما تسع عشر سنة، ~~والأخرى ثمان عشرة سنة. # وحكي عن مالك أنه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت وينشق الغضروف وهو رأس ~~الأنف، وأما السنين فلا يتعلق به البلوغ. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 3- قال الشيخ: لا يدفع المال إلى الصبي # ولا يفك حجره حتى يبلغ PageV02P119 # بأحد ما قدمناه ذكره، ويكون رشيدا، وحده أن يكون مصلحا لماله عدلا في ~~دينه ولو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو بالعكس لم يدفع اليه ماله، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله مدبرا له وجب فك حجره، سواء كان ~~عدلا مصلحا لدينه أو لم يكن، وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابنا، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا لم يحصل الرشد لا ينفك الحجر # الى أن يصير شيخا كبيرا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال، ولو تصرف ~~في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه في البيع والشراء والإقرار. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@07 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ~~أموالهم» (1) وهذا لم يونس منه الرشد. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها # وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان لم يكن لها زوج لا يدفع إليها مالها، وان كان لها زوج دفع ~~إليها مالها، ولا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع اليه ماله ثم ~~صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه، # وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله. PageV02P120 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج، ~~والثاني لا يحجر عليه، وهو اختيار ms376 المروزي، وهذا هو المعتمد، وعليه أكثر ~~أصحابنا. # مسألة- 8- قال الشيخ: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه، # وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى. # والمعتمد قول الشيخ، وادعى عليها الإجماع. PageV02P121 ### | كتاب الصلح # مسألة- 1- قال الشيخ: الصلح على الإنكار جائز، # وبه قال أبو حنيفة ومالك وقالا: لا يجوز الصلح الا مع الإنكار. # وقال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: وصورة المسألة أن يدعي ~~رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه ~~على مال يتفقان عليه لم يصح الصلح ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من ~~المدعى عليه، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، ~~وان كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه وإسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه. # قال الشيخ: وعندنا وعند أبي حنيفة ومالك يملكه المدعى وليس للمدعى عليه ~~مطالبته، وقول الشيخ هو المعتمد. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين وكان ~~عاليا لا يضر بالمارة، ترك # ما لم يعارض به أحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه، وبه ~~قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة وترك، وبه قال مالك وأحمد ~~وأبو يوسف ومحمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد. PageV02P122 # مسألة- 3- قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد ~~الجانبين وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه، # وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وانصاف اللبن ويقدم بهما. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقدم بشيء من ذلك، وهو المشهور عند أصحابنا ~~وهو المعتمد. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها، # وهو غير متصل ببناء أحدهما، وانما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا ~~يحكم بالحائط لمن الجذوع له، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فان كان ~~واحدا فلا يقدم به بلا خلاف. # والمعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص عليه ms377 أكثر الأصحاب. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها والأخر آخذ ~~بلجامها، # ولم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، وبه قال المروزي. # وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء: يقضي فيها للراكب، واختاره في المبسوط (1) ~~وهو المعتمد. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن ~~يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه، # وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز ذلك، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع ~~عليه خشبا يبنى عليه، # فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد PageV02P123 # إلا بإذن جديد، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر يجوز. # المعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف ~~البيت الذي عليه الغرفة أقرع بينهما، # فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له به، وان قلنا انه يقسم بينهما نصفين كان جائزا. # وقال الشافعي: يحلفان ويقسم بينهما. وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب ~~السفل. وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس ~~والعلامة في المختلف (1)، لأن الغرفة انما يتحقق بالسقف، لانه أرضها ~~فالغرفة لا يكون بغير أرض، والبيت يكون بغير سقف، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان بين رجلين حائط وانهدم وأراد أحدهما ان يبينه # وطالب الآخر بالإنفاق معه لا يجبر على ذلك، وكذلك إذا كان بينهما نهرا ~~وبئر، وكذا ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، وكذا ان كان السفل ~~لواحد والعلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل على اعادة الحيطان التي ~~يكون عليها الغرفة، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، قاله في الجديد، والآخر يجبر قاله في ~~القديم، وبه قال مالك، وقال في الغرفة يجبر صاحب السفل على الإنفاق منفردا ~~ولا يغرم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة براءة الذمة. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أتلف على غيره ms378 ثوبا يساوي دينارا وأقر له به ~~وصالحه على دينارين لا يصح ذلك، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار ابن إدريس، ومن تأخره من PageV02P124 # أصحابنا، وهو المعتمد. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أقر له بمال مجهول وصالحه على مال معلوم صح الصلح، # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح. # والمعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل ~~واحدة منهما إلى الأخر، # فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى كان ~~له ذلك، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه: ليس ~~له ذلك. قال أبو الطيب: لا أعرف خلافا فيه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P125 ### | كتاب الحوالة # مسألة- 1- قال الشيخ: المحتال هو الذي يقبل الحوالة، # ولا بد من اعتبار رضاه، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه لم يعتبر ~~رضاه، بل متى حاله من عليه الحق لزمه ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: المحال عليه يعتبر رضاه، # وبه قال المزني وأبو سعيد الإصطخري، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا ~~يعتبر رضاه. # والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة، فلو أحال ~~على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلك، نص عليه العلامة في القواعد ~~في باب الوكالة، قال: ولو ادعى إحالة الغائب عليه وصدقه، احتمل قويا وجوب ~~الدفع اليه وعدمه، لان الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل (1) انتهى ~~كلامه، وهو نص على ما قلناه. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل صحت ~~الحوالة. # وقال الشافعي: المذهب أن ذلك لا يصح. PageV02P126 # والمعتمد الصحة. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة ~~المحال عليه، # وبه قال جميع الفقهاء، الأزفر من الهذيل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ~~فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل، # سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه وحلف عند ms379 الحاكم أو ماته مفلسا، ~~أو أفلس وحجر عليه الحاكم، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: له الرجوع إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه ~~فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده، معسرا لم يصح الحوالة. # وقال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط ~~الملاءة فوجده بخلافه، والأول قول المزني، وهو الذي صححه أصحابه. # والمعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره ~~فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة والرجوع ~~على المحيل، سواء شرط أو لم يشرط. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف درهم وأحال بالألف وقبل البائع ~~صحت الحوالة، # ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع هل تبطل الحوالة؟ # الصحيح أنها تبطل، وبه قال المزني وأبو إسحاق. # وقال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة ~~واختاره هو. PageV02P127 # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أحال رجل على رجل بحوالة واختلفا، # فقال المحيل: أنت وكيل، وقال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي ~~على وجه الحوالة بمالي عليك، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ ~~أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق وقبل المحتال ذلك، كان القول قول ~~المحيل، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن سريج: القول قول المحتال. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1)، وظاهر التحرير ~~(2) أن القول قول المحتال. # مسألة- 9- قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع # وليس لأصحابنا في ذلك نص، والذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا ~~وهو المعتمد. # مسألة- 10- قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان # إذا ثبت في الذمة بالقرض، وتجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية ~~مثل أرش الموضحة وغيرها تصح الحوالة فيها، وكذلك تصح أن يجعلها صداقا ~~لامرأته. # واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز وانما يجوز ms380 فيما له مثل، ~~وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم، وإذا كان في ذمته حيوان ~~هل يصح الحوالة به؟ فيه وجهان. # والمعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي وان لم يكن مثيلا. PageV02P128 ### | كتاب الضمان ### ||| [مسائل] # مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يشترط معرفتهما، ~~والثالث يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه. # والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره ~~بما يمكن القصد الى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان، ~~ولا يشترط معرفته باسمه ونسبه. # مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا، # وان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى. # وقال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، والمضمون له فيه قولان. # والمعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ~~ذمة الضامن، # وليس له مطالبته غير الضامن، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة. PageV02P129 # وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان المضمون له مخير بين مطالبة أيهما شاء. # وقال مالك: لا يطالب الضامن الا مع تعذر مطالبته المضمون عنه لغيبته أو. # إفلاس. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه وأدى بغير إذنه فإنه ~~يكون متبرعا # ولا يرجع به عليه، وبه قال الشافعي. وقال مالك، وأحمد: يرجع عليه. # والمعتمد عدم الرجوع وان ادى بإذنه إذا ضمن بغير إذنه. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ضمن عنه باذنه وأدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه. # واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، وقال أبو ~~إسحاق: ان أدى عنه مع إمكان الوصول اليه واستيذانه لم يرجع، وان أدى مع ~~تعذر ذلك رجع عليه. # والمعتمد قول الشيخ، لانتقال المالي إلى ذمة الضامن بنفس الضمان، فالإذن ~~بعد ذلك لا عبرة به. # مسألة- 6- قال الشيخ: يصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل، # وللشافعي وجهان: # أحدهما ms381 الصحة، والآخر العدم. # والمعتمد قول الشيخ، لثبوته في الذمة بعد الفعل. # مسألة- 7- قال الشيخ: يصح ضمان مال المسابقة، # وقال الشافعي: ان جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك، وان جعلناه مثل ~~الجعالة فهو على وجهين. # والمعتمد صحة ضمانه بعد الفعل وقبله، وكذا مال الجعالة يصح ضمانه بعد ~~الفعل وقبله، جزم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) بذلك. PageV02P130 # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها، # وللشافعي قولان: بناء على جواز بيعها وإصداقها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها. # وللشافعي قولان إذا قال: يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، وإذا قال يجب ~~بالتمكين قال لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار. # وللشافعي طريقان: أحدهما وهو الصحيح عندهم أنه يصح، والآخر لا يصح لانه ~~مثل مال الجعالة، وهو على وجهين. # والمعتمد الصحة. # مسألة- 11- قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا # إذا سلم الثمن إلى البائع، وبه قال أكثر الفقهاء، وهو المشهور من مذهب ~~الشافعي. # وقال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص: لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن، # ولا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، وبه قال الشافعي ~~والثوري وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يصح ضمان ذلك. # والمعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته، ويضمن ما يقوم به البينة لا ما ~~يقر به الغريم ولا ما يجده في دفتره، وهذا هو المشهور عند أصحابنا قال به ~~الشيخ في النهاية (1)، والمفيد، وابن البراج، ونجم الدين، والعلامة، ~~وغيرهم. PageV02P131 # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة بغير اذن ~~مولاه لا يصح ضمانه، # وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وحكى ذلك عن ابن سريج وقال ابن أبي هريرة: ~~يصح، وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي. # واختار العلامة في المختلف (1) الصحة مطلقا، ويتبع به مع عدم الاذن بعد ~~العتق. واختار في التحرير (2) عدم الصحة بدون الاذن، سواء ms382 كان مأذونا أو لم يكن. # والمعتمد الصحة ويتخير مع عدم العلم. ### ||| القول في الكفالة: # مسألة- 14- قال الشيخ: كفالة الأبدان تصح، # وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونقل ~~عنه المروزي قولا آخر أنها لا تصح. # والمعتمد الصحة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تكفل برجل فغاب المكفول غيبة يعرف موضعه الزم ~~بإحضاره # ويمهل مقدار وصوله ومجيئه، فان لم يحضره بعد انقضاءه حبس أبدا حتى يحضره ~~أو يموت، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن. # وقال ابن شبرمة يحبس في الحال ولا يمهل، لأن الحق قد حل عليه. # والمعتمد الإمهال كما قاله الشيخ، فان لم يأت به حبس حتى يحضره أو يؤدى ~~ما عليه. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول، زالت الكفالة # وبريء الكفيل، ولا يلزمه المال الذي عليه، وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا PageV02P132 # كفالة الأبدان. # وقال مالك: يلزمه ما عليه، واليه ذهب ابن سريج. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن شيئا ولم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح. # وقال الشافعي: لا يصح. # قال الشيخ: دليلنا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه ~~والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه التسليم وقد بينا خلافه. # والمعتمد قول الشيخ، لان الرهن يلزم بنفس العقد فيجب التسليم، وعلى القول ~~بأنه لا يلزم الا مع القبض لا يجب التسليم، وقد مضى البحث فيه. PageV02P133 ### | كتاب الشركة # مسألة- 1- قال الشيخ: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار ~~مكروهة، # وبه قال جميع الفقهاء. # وقال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، وان كان الكافر أو ~~هما كره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان الحسن انقرض. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين # في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ~~ويحضراه ويقولا تشاركنا، وقيل: هذه شركة العنان، وإذا أخرج أحدهما دنانير ~~والآخر دراهم انعقدت الشركة بينهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: العروض ms383 التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات تصح ~~الشركة فيها، # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: يصح وقال غيره: لا يصح. PageV02P134 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: شركة المفاوضة باطلة، # وبه قال الشافعي. قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع، قال صاحب إصلاح ~~المنطق: شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما، ووافقه ~~على ذلك أحمد ومالك. # وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، فشروطها أن يكون ~~الشريكان مسلمين حرين، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان أحدهما ~~حرا والآخر مكاتبا لم تجز الشركة، ومن شروطها أن ينفق قدر المال الذي تنعقد ~~الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، ولو كان أحدهما أكثر، لم تصح هذه ~~الشركة. # وأما موجباتها، فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه قل أو كثر ~~وفيما يلزمه من غرامة بغصب وكفالة بمال، فهذا جملة ما يشرطونه من الشرائط ~~في الموجبات، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: شركة الأبدان عندنا باطلة، # وهي أن يشترك الصانعان على ما يرتفع لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب ~~شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة ~~كالنجار، والخباز، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب ~~والاحتشاش والاصطياد والاغتنام. # وقال مالك: يجوز مع اشتراك الصنعة، ولا يجوز مع الاختلاف. # وقال أحمد: يجوز في جميع الصنائع، وفي الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام ~~والاصطياد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار. # مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا، # وبه PageV02P135 # قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف ~~مقدار المالين بطلت الشركة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: شركة الوجوه باطلة، # وصورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال، فيعقدان على ان ~~يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إنهما تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع بينهما ms384 على حسب ما شرطاه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في المال # ولا أن يتساويا مع التفاضل فيه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. # والمعتمد الجواز ان كانا عاملين أو أحدهما وشرط الربح له، واستقرب صاحب ~~القواعد (1) جواز اشتراط الزيادة لغير العامل. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به ~~عيبا، كان لهما أن يرداه # وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده. # والمعتمد قول الشيخ مع تعدد الصفقة، ومع الاتحاد لا يجوز ذلك، وهو اختيار ~~العلامة في التحرير (2). # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على ~~شريكه بالقبض، # وادعى ذلك المشتري، فأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع PageV02P136 # لم يبرء المشتري من الثمن. # وبه قال الشافعي، وله في إقرار الوكيل بقبض ما وكله فيه قولان: أحدهما ~~يقبل، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، والآخر لا يقبل، وقالا: إقرار الشريك على ~~شريكه يقبل، بناء على إقرار الوكيل على موكله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان بين شريكين مال وغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه # وباع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك ويبطل فيما للغاصب. # ولأصحاب الشافعي فيه طريقان، منهم من قال: المسألة مبنية على تفريق ~~الصفقة فيبطل البيع في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الشريك البائع؟ على ~~قولين، إذا قال: لا تفرق الصفقة يبطل الجميع، وإذا قال: تفرق صح في حصة ~~الشريك البائع ويبطل في الثاني. # ومنهم من قال: المسألة على قول واحد كما قال الشافعي، لأن هذا البيع ~~صفقتان لأن في طرفيه عاقدين، فإذا جمع بين الصفقتين في العقد فبطلت إحديهما ~~لم تبطل الآخرى، وانما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة ~~واحدة، وهو الصحيح عندهم. # فأما إذا غصب أحد الشريكين حصة الآخر وباع الجميع، بطل في نصيب شريكه، ~~وفي نصيبه قولان، وإذا ms385 وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع ~~الغاصب جميع المال وأطلق البيع بطل في المغصوب، وهل يبطل في حصة الموكل؟ ~~على قولين بناء على تفريق الصفقة، ولا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، وان ~~لم يطلق وأخبر المشتري أنه وكيل، فعلى ما مضى من الخلاف. # والمعتمد الصحة في مال الشريك، ووقوف المغصوب على الإجارة، ومع عدمها ~~يتخير المشتري مع عدم العلم لتفريق الصفقة، ومع العلم لا خيار له. PageV02P137 # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد ~~بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع، # وللشافعي قولان: # أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وهو الأصح عندهم. # والمعتمد الصحة وتقسط الثمن عليهما، وهو اختيار العلامة في المختلف (1). # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا عقدا شركة فاسدة، اما بأن يتساوى المالان ~~ويتفاوت الربح أو العكس وتصرفا وارتفع الربح، كان بينهما على قدر المالين # ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل ~~عمله في ماله، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء لأن هذه الأجرة لما لم ~~تثبت في الشركة الصحيحة لا تثبت في الفاسدة. # والمعتمد عدم فساد الشركة بهذه الشرط إذا كانا عاملين أو أحدهما كما ~~تقدم، فان حصل الفساد بغير هذا الشرط رجع كل منهما بأجرة عمله كما قاله الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل ~~واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه، # فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو الأظهر عندهم أنه لا ~~يشاركه فيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان المال الذي في ذمة ~~المشتري غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما. PageV02P138 ### | كتاب الوكالة # مسألة- 1- قال الشيخ: تجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل # وله أن يوكل أيضا بذلك، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. # وقال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح غير أنهما لا تلزم خصمه الا أن يرضى ~~بها، ومتى أبى ذلك ms386 كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك ان امتنع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1) الدالة على صحة التوكيل. # مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة إحضار خصم من خصومه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو ~~غريمه يتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز ~~سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا ~~في سماع البينة بناء على أصله، لأن عنده لا يلزمه وكالة الحاضر الا برضاه ~~ولا يجوز القضاء على الغائب، وهذا عندنا جائز. PageV02P139 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة بغيبة من الوكيل ~~لأصحابنا فيه روايتان: # إحديهما: ينعزل الوكيل وان لم يعلم، فكل تصرف يقع بعد العزل فهو باطل، ~~وهو أحد قولي الشافعي. # والثانية: لا ينعزل حتى يعلم الوكيل، وكل تصرف وقع قبل العلم بالعزل فهو ~~صحيح، وهو القول الآخر للشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وهو المعتمد. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة عنه ولم يأذن له في ~~الإقرار، # فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يمض إقراره عليه ~~بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ولا يصح في ~~غيره. وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وغيره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره # ولزم الموكل ما أقر به، فان كان معلوما لزمه ذلك، وان كان مجهولا رجع في ~~تفسيره الى الموكل دون الوكيل. # وللشافعي قولان، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه، وقال ابن سريج: لا يصح ~~الإقرار من الوكيل عن الموكل بحال، ولا يصح التوكيل في ذلك. # واستشكل العلامة في القواعد (1) جواز التوكيل بالإقرار، وحكاه في التحرير (2) PageV02P140 # عن الشيخ كما قاله هنا، ولم يفت في الكتابين بشيء. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وكل ms387 رجل رجلا في تثبيت حد قذف أو قصاص عند ~~الحاكم أو إقامة البينة عليه فالتوكيل صحيح، # وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يجوز التوكيل في تثبيت ~~الحد بحال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين # وان لم يحضر الموكل. # واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق قال أبو إسحاق: التوكيل يصح مع غيبة ~~الموكل، ومنهم من اعتبر حضور الموكل، ومنهم من قال المسألة على قولين. وقال ~~أبو حنيفة: لا يجوز استيفائها مع غيبة الموكل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لك أن تفعل ~~ما شئت، كان ذلك اذنا في التوكيل. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس له أن يوكل. # والمعتمد قول الشيخ، لان التوكيل من جملة ما يشاء. # مسألة- 9- قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: # الأب، والجد له ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل. ولا يصح لأحد ~~منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الأب والجد ولا يصح لغيرهما، ~~وبه قال مالك والشافعي. # وقال الأوزاعي: يجوز ذلك للجميع. وقال زفر: لا يجوز ذلك لأحد منهم وقال ~~أبو حنيفة: يجوز للأب والجد والوصي، الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه ~~بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه بزيادة PageV02P141 # درهم لم يمض البيع قاله استحسانا. # والمعتمد الجواز للجميع، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين ~~في شرح القواعد. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل ~~بنقد البلد # فان خالف كان البيع باطلا، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: لو كانت السلعة تساوي الوفا فباعها بدانق إلى سنة جاز البيع. # والمعتمد وقوفه على الإجازة مع المخالفة، ولا يقع باطلا من أصله ولا ~~لازما للموكل. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب، # فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا، فقال الخياط: بل أذنت في قطعه ~~قباء وقد فعلت، فالقول قول الخياط. ms388 # وللشافعي قولان: أحدهما قول الخياط، والآخر قول صاحب الثوب، وهو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال اني وكيل ~~في قبض الدين، وأنكر من عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها، # وان لم يكن بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى علمه ~~بذلك لا يجب عليه أيضا اليمين، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء على مذهبه أنه لو صدقه أجبر على ~~التسليم ونحن نبني على أصلنا من أنه لو صدقه لا يجبر على التسليم اليه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P142 # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا صدقه من عليه الدين لا يجبر على التسليم اليه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان ذلك دينا أجبر، وان كان عينا فالمشهور من مذهبه ~~أنه لا يجبر، وعنه رواية أخرى شاذة أنه يجبر. # والمعتمد عدم الإجبار في الدين والعين معا، وفصل العلامة في المختلف (1) ~~كتفصيل أبي حنيفة بين الدين والعين. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لا يصح ذلك # وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك. # والمعتمد الصحة، ومناط ذلك بالمصلحة، وهو مذهبه في النهاية (2)، وبه قال ~~المفيد وسلار وابن إدريس، والعلامة في الإرشاد والمختلف. # مسألة- 15- قال الشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم، # ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وظاهره في النهاية (3) المنع. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله، كان للوكيل والموكل ~~المطالبة بالثمن، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة، وليس للموكل المطالبة به. # والمعتمد أن الوكيل لا يملك قبض الثمن، ولا يجوز له تسليم المبيع حتى ~~يقبض الثمن المالك، ولو سلمه قبله كان ضامنا ولو كان البيع في سوق يضيع ~~الثمن إذا لم يقبضه الوكيل لغيبة الموكل وتفرق أهل السوق، كان للوكيل قبض PageV02P143 # الثمن، وعلى كل تقدير ليس للوكيل تسليم المبيع قبل قبض الثمن الا مع ~~الاذن بذلك، فإذا أذن في ms389 البيع في الذمة، كان للوكيل والموكل المطالبة ~~بالثمن ولو أذن له بالاشتراء في الذمة كان للبائع مطالبة الموكل خاصة. # مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز إبراء الوكيل من دون اذن الموكل من الثمن # الذي على المشتري، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الإبراء تابع للملك، والوكيل لا يملك. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملك ~~يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ينتقل الملك أولا إلى الوكيل، ثم ينتقل منه الى الموكل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لا تصح الوكالة ~~ولا يصح الشراء، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تصح الوكالة والشراء، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا ~~اشتراه لنفسه، ويملكه إذا اشتراه له وكيله الذمي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع ~~والشراء إلى أجل مجهول، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يملك البيع الصحيح، فلو باع أو اشترى الى أجل معلوم صح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح التوكيل # ولو تصرف لم يصح التصرف، وبه قال الشافعي. PageV02P144 # وقال أبو حنيفة: يصح توكيله وتصرفه، ولا يفتقر إلى اذن وليه إذا كان يعقل ~~ما يقول. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22-: إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين تساوي كل ~~منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل # ويكون الشاتان له، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. # وقال الشافعي في كتاب الإجارات يلزمه إحديهما بنصف دينار، وهو بالخيار في ~~الأخرى، ان شاء أمسكها، وان شاء ردها ويرجع على الوكيل بنصف دينار. # وقال أبو حنيفة: يلزم البيع الموكل في شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل ~~الأخرى بنصف دينار، ويرجع الموكل عليه به. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك ~~في البيع، ms390 فإنه لا يصح، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P145 ### | كتاب الإقرار # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال له عندي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، ~~لم يتقدر ذلك بمقدار، # وأي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا وبه قال الشافعي، فإن ~~قال له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرار بثمانين على الرواية التي تضمنت أن ~~الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين، ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من ~~الفقهاء. # واختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولى، فمنهم من قال: لا يقبل منه ~~بأقل من عشرة دراهم، وهي مقدار نصاب القطع عندهم، ومنهم من قال: لا يقبل ~~بأقل من مقدار مائتي درهم، وهي مقدار نصاب الزكاة، وكان أبو عبد الله ~~الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر ~~بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم. # وقال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، وهو نصاب القطع عنده. وقال ~~الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما. # والمعتمد قول الشيخ إلا في الكثير، فإنه يرجع فيه الى تفسيره أيضا، وهو ~~اختيار العلامة ونجم الدين، وفاقا لابن إدريس. PageV02P146 # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قال له علي مال أكثر من مال فلان، ألزم مقدار ~~مال الذي سماه وزيادة، # ويرجع في تفسير الزيادة اليه، وان فسر الكل مثل ماله لم يقبل ذلك منه. ~~وقال الشافعي: يقبل منه. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذه اللفظة موضوعة للزيادة فلا يقبل المساواة. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم، # وان قال دراهم عظيمة أو خطيرة أو كبيرة فعلى ما مضى من الخلاف. # وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها، وفي الناس من قال: يلزمه ~~درهمان. # والمعتمد انه يلزمه ثلاثة بهذه الصور كلها، لأنه أقل الجمع. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف ودرهم لزمه درهم، # ورجع في تفسير الألف اليه، وكذا إذا قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم، أو ~~ألف ودار، أو ألف وعبد، فان جميع ذلك يرجع ms391 في تفسير الألف اليه، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان عطف على الالف من المكيل أو الموزون، كان ذلك تفسيرا ~~للألف، وان عطف عليه غير المكيل والموزون، لم يكن تفسيرا لها. # والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا أن الصريح ما زاد على الالف والألف ~~مبهمة فيجب أن يرجع في تفسيرها اليه. # قال: فأما إذا قال له عندي مائة وخمسون درهما، فالكل دراهم، لان الخمسين ~~أفادت الزيادة ولم يفد التفسير والتمييز، وقوله في أخر الكلام يفيد تفسيرا ~~وتمييزا فوجب أن يكون تفسيرا وتمييزا لجميع العدد. # ومن الناس من قال: المائة تكون مبهمة والدرهم يكون تفسيرا للخمسين دون ~~المائة، لأنها جملة أخرى، قال: والصحيح الأول، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ~~وبالثاني قال ابن خيران والإصطخري. PageV02P147 # وقوله ألف ودرهم مفارق لذلك، لان قوله «ودرهم» يكون تفسيرا للألف، لأن ~~فيه واو العطف، والمفسر لا يكون بواو العطف. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف ودرهمان، كان مثل قوله ودرهم # وقد مضى، وان قال: ألف وثلاثة دراهم كان ذلك تفسيرا للألف، وكذلك إذا ~~قال: ألف وخمسون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما، في كل ذلك يكون مفسرا ~~للجميع، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحاب الشافعي. # وقال ابن خيران والإصطخري: التفسير يرجع الى ما وليه والأول على إبهامه. # قال الشيخ: دليلنا أن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول، فصارا ~~بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك بالتفسير والتمييز وجب أن يكون راجعا ~~الى الجميع ويفارق ما قلناه في ألف ودرهم وألف ودرهمان، لان تلك زيادة وليس ~~بتفسير. # واختار نجم الدين والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد مذهب الشيخ، ~~واختار في المختلف (1) مذهب الإصطخري. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما لزمه درهم واحد. # وقال الشافعي نصا يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال: يصح الاستثناء ويلزمه ~~درهم واحد. # قال الشيخ: دليلنا أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانا بمنزلة ~~الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقال لفلان علي درهمان الا درهما. ms392 واختار ~~العلامة ونجم الدين بطلان الاستثناء ويلزمه درهمان، وهو المعتمد. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل، كان إقرارا بغصب ~~الثوب دون المنديل، # وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون إقرارا بهما. PageV02P148 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال لفلان عندي كذا درهما كان إقرارا بعشرين # لأن أقل عدد ينصب المميز بعده عشرون، وبه قال محمد بن الحسن. # وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1) ~~والعلامة في القواعد والتحرير والشهيد. # وقال العلامة في المختلف: ان كان من أهل اللسان لزمه عشرون (2) وهو ظاهر ~~الإرشاد. # والمعتمد مذهبه في القواعد (3)، والنصب على التميز. # مسألة- 9- قال الشيخ:، إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر، # وبه قال محمد بن الحسن. وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وهو المعتمد ~~وانما كرر للتأكيد. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون # لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التمييز، ~~وبه قال محمد بن الحسن. وللشافعي قولان. # والمعتمد أنه لا يلزمه أكثر من درهم كما لو لم يعطف. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال له علي كذا درهم لزمه مائة درهم، # وبه قال محمد بن الحسن، لأنه أقل عدد يخفض ما بعده على التمييز. # وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم، واختاره العلامة في القواعد (4) ~~والتحرير (5) PageV02P149 # والجر على الإضافة تقديره جزء درهم، ويرجع في التفسير اليه، وهو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر ~~في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا، # وان عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شيء ~~صرف في دين المرض. # والمعتمد اعتبار التهمة وعدمها، فان كان متهما على الورثة أو الديان قدم ~~دين الصحة، فإن فضل شيء أخرج دين المرض من ثلثه، وان لم يكن متهما شارك ~~الجميع من غير تقديم. # مسألة- 13- قال الشيخ: يصح ms393 الإقرار للوارث في حال المرض، # وبه قال أبو ثور، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر أنه لا يصح، وهو ~~قول مالك وأبي حنيفة وأحمد. # والمعتمد لا فلق بين الوارث وغيره. # مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الإقرار للموارث يصح، # فعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وحال الوفاة، وكل من قال لا يصح الإقرار ~~للوارث انما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، قالوا: لو أقر ~~لأخيه وله ابن، ثم مات الابن، ثم مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه. # ولو أقر لأخيه وليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره لأخيه، لأنه حال ~~الموت ليس بوارث. وقال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار. # قال الشيخ: وهذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان له جارية ولها ولد، فأقر في حال مرضه ان ~~ولدها ولده منها، وليس له مال غيرها، قبل إقراره # وألحق الولد به، سواء PageV02P150 # أطلق ذلك أو بين وكيفية الاستيلاد اما في ملكه أو في ملك الغير بعقد أو شبهه. # أما الجارية، فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا الا أنها تباع في الدين ~~إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها قضي منه الدين وانعتقت على الولد، وان ~~بقي من الدين شيء استسعيت فيما يبقى من الدين. # وقال الشافعي: لا يخلو اما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق، فان بين ~~ففيه ثلاثة أحوال: اما أن يقول استولدتها في ملكي، فعلى هذا يكون الولد حر ~~الأصل، ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه وتصير الجارية أم ولده ويعتق بموته ~~من رأس المال فان كان هناك دين قدم عليه، لانه لو ثبت بالبينة لقدم عليه، ~~فكذا إذا ثبت بالإقرار فإن قال استولدتها في ملك الغير لشبهة، فان الولد حر ~~الأصل، وهل تصير الجارية أم ولد؟ على قولين. # وان قال: استولدتها بنكاح، فان الولد قد انعقد مملوكا وانعتق عليه لما ~~ملكه ويثبت عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولد خلافا لأبي حنيفة. وان ~~أطلق ولم يعين حتى مات، فالولد حر ms394 في جميع الأحوال ولا ولاء عليه والجارية ~~فيها خلاف بين أصحابه منهم من قال تصير أم ولد ومنهم من قال لا تصير أم ولد ~~وتباع في دين الغرماء. # والمعتمد أن الولد يلحق به على كل حال أما الجارية فإن أطلق أو عين ~~الاستيلاد في ملكه، فهي أم ولد وان عينه في ملك الغير بشبهة أو عقد فلا ~~تصير أم ولد. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر لحمل وأطلق، كان إقراره باطلا، # على ما قال الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب، وهو قول أبى يوسف. وقال في ~~كتاب الإقرار: الحكم الظاهر أنه يصح، وبه قال محمد فالمسألة على قولين. # قال الشيخ: والاولى أن نقول: انه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون من جهة ~~صحيحة، مثل ميراث أو وصية، واختاره نجم الدين والعلامة، وهو المعتمد. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أقر العبد بما يوجب الحد، كالقصاص والقطع ~~والجلد، فلا يقبل إقراره. # وقال جميع الفقهاء: يقبل. PageV02P151 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي ألف درهم، ثم جاء بها وقال هذه ~~التي أقررت بها كانت وديعة، كان القول قوله، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها ~~وقواه العلامة في التحرير. # والمعتمد اختيار الشيخ، وهو مذهب نجم الدين، ومال إليه العلامة في ~~المختلف (1). # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي قفيز بل قفيزان، أو درهم بل ~~درهمان، لزمه القفيزان والدرهمان، # وبه قال الشافعي. وقال زفر: يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم. # والمعتمد قول الشيخ، مع الإطلاق، ولو كانا معينين مثل له هذا الدرهم بل ~~هذان الدرهمان وما شابه ذلك لزمه الجميع، وكذا مع اختلاف الجنسين كما لو ~~قال له هذا القفيز بل هذا الدرهم، وكذا لو عين أحدهما وأطلق الآخر مثل هذا ~~القفيز بل درهم، فإنه يلزمه الجميع. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد ~~له على درهم، لا يلزم الا درهم واحد، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. ms395 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة، # وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: يلزمه ثمانية، وبه قال زفر، قال: # لانه جعل الأول والعاشر حدا، والحد لا يدخل في المحدود ومنهم من قال: يلزمه PageV02P152 # العشرة، لان من لابتداء الغاية، والعاشر حد وهو يدخل في المحدود. # واختار ابن إدريس قول زفر، واختار العلامة في المختلف (1) قول الشيخ ولم ~~يختر في القواعد والتحرير شيئا. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمه ~~ثمانية، # وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. # وقال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة، وبه قال محمد بن الحسن، لان عندهم ~~أن الحد يدخل في المحدود. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم ~~يلزمه عين المبيع # أو لم يعينه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فضل، وان أطلقه لم يقبل منه ~~ولزمه الألف، لأنه مبيع مجهول، والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في ~~مقابله، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزير، فإذا ثبت ذلك فقد فسر ~~إقراره بما لا يقبله فلا يصح. # والمعتمد ثبوت الالف وعدم قبول المسقط، وهو مذهب العلامة في القواعد (2) ~~والإرشاد والتحرير (3). # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا شهد عليه رجل بألف، وشهد آخر بألفين # ولم يضيفاه إلى شيئين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما ~~إلى سبب وأطلق الأخر، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الأخر ~~بألفين، ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة بألف، فيحكم له بألف ~~بشهادتهما PageV02P153 # ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يحصل الاتفاق على شيء، ولا يحكم له بألف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح فان شرط اختلفا، فقال الشافعي يبطل ~~العقد والشرط وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط ويصح ms396 العقد. # إذا عرفت هذا، فإذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره، ولا يقبل ~~دعواه شرط الخيار ويحتاج الى بينة. وللشافعي قولان: أحدهما يقبل إقراره ولا ~~يلزمه شيء، والثاني يبعض إقراره، فيلزمه العقد ويسقط الشرط الذي ادعاه. ~~والأول اختيار المزني وأبي إسحاق. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال له على ألف الى كذا لزمه الالف، # واحتاج في ثبوت الأجل إلى بينة، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: ~~أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يثبت الألف مؤجلا. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في الإرشاد، واختار في المختلف ~~(1) ثبوت الأجل. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا مات رجل وخلف ابنين، وأقر أحدهما بأخ ثالث ~~وأنكر الأخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه، # وانما الخلاف في أنه هل يشارك في المال أم لا؟ فعندنا أنه يشاركه ويلزمه ~~أن يرد عليه ثلث ما في يده، وبه قال مالك وابن أبي ليلى. # وقال أبو حنيفة: يشاركه في النصف مما في يده، لانه يقر أنه يستحق من PageV02P154 # المال مثل ما يستحقه، فيجب أن يقاسمه المال. # وقال الشافعي: لا يشاركه في شيء مما في يده. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ولأنه أقرانه يستحق من التركة ~~ثلثها، فيجب دفع ثلث ما في يده. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل وامرأتان ~~وكانوا عدولا ثبتت النسب # ويقاسمونهم، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين. # وقال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب ثبت النسب، ولا فرق بين أن يكون ~~من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى، وفي الناس من قال: لا يثبت ~~النسب بإقرار الورثة. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن النسب لا يثبت إلا بشهادة ذكرين عدلين، ولا ~~يثبت بشهادة النساء، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، # سواء كانت مشهورة بالحرية أو لم تكن، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كانت معروفة الحرية، كان إقرارا بزوجيتها. # والمعتمد قول ms397 الشيخ، لاحتمال أن يكون من نكاح فاسد أو شبهة. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام ~~ومعها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده، # ويمكن أن يكون كما قال، بأن نجوز دخوله الى دار الحرب أو مجيء المرأة إلى ~~دار الإسلام ألحق به، وان علم أنه لم يخرج الى دار الحرب ولا المرأة دخلت ~~الى دار الإسلام لا يلحق به. # وقال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، وان كان الظاهر أنه ما دخل دار ~~الكفر، ولا المرأة دخلت دار الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه PageV02P155 # في قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشيخ: وهذا بعيد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان، فأقر أن أحد ~~الولدين ابنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة، # فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه. # وقال الشافعي: يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال ~~يلحق النسب لأجل الحرية ولا يورث عليه، وله في الميراث قولان: أحدهما يوقف ~~وبه قال المزني. وقال باقي أصحابه: لا يوقف ويقتسمون المال الورثة، لأنه لا ~~طريق الى نفيه. # وقال أبو حنيفة: يعتق من كل ولد نصفه. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث، بل يستخرج بالقرعة من ~~غير التفات الى تعيين الوارث، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في الإرشاد. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كانت له جارية ولها ثلاثة أولاد، فأقر أن ~~أحدهم ابنه يسأل التعيين، # فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو ~~الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، ~~فان لم يعينوا أولا ورثة له ومات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به وثبتت ~~حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين على كل حال. # وقال الشافعي: ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، ويكون الأكبر ~~والأوسط مملوكين، وان عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا، وفي الأصغر ~~وجهان، وان عين ms398 الأكبر كان حرا والاثنين على الوجهين. # وان مات ولم يعين الورثة اعرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم ~~من يعينه الوالد أو الورثة، وحكم الباقين مثل ذلك سواء، وان لم يكن PageV02P156 # قافة أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث، وهل يوقف أم لا؟ # على قولين: قال المزني يوقف، وقال الباقون: لا يوقف، وحكم الباقين على ما ~~رتبناه في تعيين المقر أو الورثة. # قال المزني وقول الشافعي: يقرع بين الثلاثة خطاء، لان الصغير حر على كل ~~حال، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، وان خرج اسم الأوسط، فالأصغر حر أيضا، لأنها ~~صارت فراشا بالأوسط والحق الأصغر به، وان خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر ~~به، لأنها صارت فراشا بالأول. # قال الشيخ وهذا لازم غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا ~~عندنا مجال، وانما القول المالك في إلحاق من يلحق وإنكار من ينكر. # والمعتمد قول الشيخ، لكن القرعة يستعمل من غير التفات الى تعيين الوارث ~~كما قلناه في المسألة السابقة. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بنسب لميت يستحق به ميراثا وقالا: ~~لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما، # وبه قال الشافعي. # وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره، لانه لا ~~يجوز أن يكون له وارث لا يعلمانه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P157 ### | كتاب العارية # مسألة- 1- قال الشيخ: العارية أمانة غير مضمونة # الا أن يشرط صاحبها الضمان، وان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا، الا أن ~~يتعدى فيها فيجب حينئذ ضمانها، وبه قال أبو حنيفة ومالك إلا أنهما منعا من ~~ضمانها بالشرط. # وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدي أو لم يتعد، وبه ~~قال ابن حنبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان # وان ردها الى ملكه، مثل ان كانت دابة فردها إلى الإصطبل وشدها فيه لا ~~يبرئ من الضمان، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يبرئ لأن ms399 العادة جرت بهذا، فهو كالمأذون من طريق العادة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اختلف الراكب وصاحب الدابة، فقال الراكب: ~~أعرتنيها، وقال المالك: أجرتكها، كان القول قول الراكب # مع يمينه، وعلى PageV02P158 # صاحبها البينة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر القول قول صاحبها، واختاره ~~ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة في التحرير (1) والإرشاد. # هذا إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنفعة أو بعضها، أما لو كان قبلها ~~حلف الراكب على نفي العقد وسلم الدابة إلى مالكها، وهو المعتمد. # ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها، وقال المالك: # أكريتكها، فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الدابة سواء. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، وقال ~~الراكب: أعرتنيها، فالقول قول الراكب # وبه قال المزني. # وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين، ومنهم من ~~قال: على طريقين، ومنهم من قال: على طريق واحد، وهو أن القول قول المستعير. # وقال أبو إسحاق: الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول قول صاحبها ~~قولا واحدا. # والمعتمد أن القول قول صاحبها، جزم به العلامة في القواعد (2). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها فانتفع ~~بها ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يزول. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدية فيها قبل أن يردها اليه PageV02P159 # أو الى وكيله سقط عنه الضمان، وللشافعي وجهان: أحدهما يبرئ، والأخر لا يبرئ. # والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة ونجم الدين. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أعاره أرضا ليغرس فيها أو يبنى فيها، فلا يجوز ~~له أن يخالف # فيغرس في أرض البناء، أو يبنى في أرض الغراس. # وللشافعي وجهان: أحدهما ليس له ذلك، والثاني له لان ضررهما متقارب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه ~~من غير أن يضمن أرش النقصان، وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك وان لم يضمن. ms400 # والمعتمد قول الشيخ، ولو عين مدة وجب القلع بعدها مجانا. PageV02P160 ### | كتاب الغصب # مسألة- 1- قال الشيخ: من غصب شيئا يضمن بالمثلية فاعوز المثل ضمن القيمة، # فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له ~~المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، وان حكم الحاكم بالقيمة عند ~~الإعواز لم يؤثر حكمه فيه، وكان المطالبة بقيمته يوم القبض، ولا يلتفت الى ~~حكم الحاكم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال زفر ومحمد: عليه قيمة يوم ~~الإعواز. # والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في التحرير (1) ~~والإرشاد، والشهيد في الدروس (2)، لأن الذي ثبت في ذمته، هو المثل، وإذا ~~كان الثابت هو المثل اعتبر قيمته حين قبض البدل، وذكر العلامة في القواعد ~~(3) خمس احتمالات ولم يرجح شيئا. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا غصب ما لا مثل له، # ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان، كالنبات والحطب والخشب ~~والحديد والرصاص والعقار PageV02P161 # وغير ذلك من الأواني وغيرها، فإنها تكون مضمونة بالقيمة، وبه قال جميع ~~الفقهاء. # وقال عبد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل. # والمعتمد ضمان القيمي بالقيمة. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي # سواء في الجناية إذا لم يسر الى نفسه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: إذا قطع ذنبة حمار القاضي كان فيه كمال قيمته، لانه يكون قد ~~أتلفه عليه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنبة ويفارق حمار الشوكي، ~~لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، ولم يقل هذا في غير ما يركبه ~~من بهائم القاضي كالثور وغيره، وكذلك لو قطع يد حماره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها، # وفي العينين جميع القيمة، وكذلك كلما في البدن منه اثنان. # وقال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، وفي العينين نصف القيمة ~~وكذلك كلما ينتفع ظهره ولحمه. # وقال الشافعي ومالك: عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وهذا هو ~~المعتمد، وهو مذهبه في ms401 المبسوط (1)، واستدل هنا بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته # ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، وكذلك ان كانت أمة ما لم ~~تتجاوز دية الحرة خمسة آلاف درهم، وبه قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ان كانت ~~قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دارهم، وكذلك في المملوكة. PageV02P162 # وقال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ. # والمعتمد ان كان الجاني الغاصب لزمته قيمة وان تجاوزت دية الحر، وان كان ~~غيره كان على الجاني دية الحر، والزيادة يرجع بها على الغاصب. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته # وانعتق وبه قال مالك. # وقال الشافعي: لا ينعتق. والتمثيل أن يقطع أنفه أو أذنه. # والمعتمد عدم العتق ما لم يكن مملوكه. # مسألة- 7- قال الشيخ: كل جناية مقدرة من الحر بحسب ديته، فهي مقدرة من ~~العبد بحسب قيمته، # مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة وغير ذلك، وبه قال ~~الشافعي. # وقال مالك في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة مواضع: الموضحة والمنقلة، ~~والمأمومة، والجائفة، فإن فيها المقدر كما قلنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: الحارصة والباضعة مقدرة في الحر، # وكذا في العبد بحسب قيمته. وقال جميع الفقهاء: فيها الأرش، لأنها غير ~~مقدرة في الحر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش، # قال الشافعي والمالك: يمسك هو ملكه ويطالب الجاني بأرشها على كل حال، ~~قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أولا، ~~وسواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك. # وقال أبو حنيفة ينظر فيه فان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة، مثل أن يخرق ~~يسيرا من الثوب أو قطع إصبعا من العبد أو جنى عليه حارصة أو دامية، فإنه PageV02P163 # يمسك ملكه ويطالب بالأرش على ما قال الشافعي. # وان ذهب بها منفعة مقصودة، مثل أن خرق الثوب بطوله وقطع يدا من العبد ~~فالسيد بالخيار بين أن يمسكه العبد ويطالب بأرش الجناية، وبين أن ms402 يسلم ~~العبد برمته، ويأخذ منه كمال قيمته، قال: وان وجب بالجناية كمال قيمة ~~الملك، وهذا انما يكون بالرقيق خاصة، فالمالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء ~~له على الجاني وبين أن يسلمه اليه ويأخذ كمال قيمته. # وقال أبو يوسف ومحمد: السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، وبين ~~أن يمسكه ويأخذ ما نقص من القيمة ويسقط التقدير. # قال الشيخ: والذي يقتضيه أخبارنا ومذهبنا أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط ~~بقيمته، كان السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته، وبين أن يمسكه ولا ~~شيء له، وما عدا ذلك فله الأرش أما مقدارا أو حكومة، وما عدا المملوك من ~~الأموال إذا جنى عليه، فليس لصاحبه إلا أرش الجناية، واستدل بإجماع الفرقة، ~~وهو المعتمد. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا غضب جارية، فزادت في يده # بسمن أو صناعة أو تعليم قرآن، فزاد بذلك ثمنها، ثم ذهب عنها ذلك في يده ~~حتى صارت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في ~~يده، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا، فحملت في يده ضمنها وحملها في الموضعين ~~معا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يضمن شيئا من هذا أصلا، ويكون ما حدث في يده أمانة ~~فان تلف من غير تفريط فلا ضمان، وان فرط مثل أن جحد ثم أعترف أو منع ثم ~~بذل، فعليه ضمان ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذا النماء حدث على ملك المغصوب منه، فإذا PageV02P164 # تلف في يد الغاصب لزمه ضمانه. # مسألة- 11- قال الشيخ: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان، # مثل منافع الدابة والعبد والثياب، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع بالغصب بحال، فإذا غصب أرضا فزرعها مدة ~~كانت الغلة له والأجرة عليه، الا أن ينقص الأرض فعليه أرش ما نقص، وزاد على ~~هذا فقال: لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون المالك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يملك بالقبض. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال ms403 الشيخ: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة ~~السوق، ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته # أكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف، وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب. # والمعتمد قول الشيخ. # ولو لم يتلف الثوب رده ولا يرد ما نقص من قيمته، وبه قال جميع الفقهاء ~~وقال أبو ثور: يرده وما نقص من قيمته فلو غصبه وقيمته عشرة ثم بلغت عشرين ~~ثم عادت الى عشرة رده ورد عشرة. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أكره امرأة على الزنا، كان عليه الحد دونها. # ولو كانت هي زانية وهو واطئ شبهة، كان عليها الحد دونه، ولا يلزمه المهر ~~في الموضعين. # وقال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها وجب المهر. وقال أبو حنيفة: # متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر. PageV02P165 # والمعتمد وجوب المهر على المكره ويتعدد بتعدد الوطء ويجب المهر أيضا إذا ~~اشتبه عليها وان لم تشتبه عليه، ولا يجب إذا لم يشتبه عليها وان اشتبهت عليه. # والضابط: كل موضع سقط الحد عنها يجب لها المهر وان وجب الحد عليه كما ~~قاله الشافعي، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس ومن تأخر عنه من ~~أصحابنا. # مسألة- 15- قال الشيخ: السارق يقطع ويغرم ما سرقه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: القطع والغرم لا يجتمعان، فان غرم لم يقطع، وان قطع لم يغرم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: يصح غصب العقار ويضمن بالغصب، # وبه قال الشافعي ومحمد. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح غصب العقار ولا يضمن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ # بشرط أن يضمن قيمة ما نقص من الثوب، وبه قال الشافعي. # وقال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فيه، سواء كان ~~الصبغ أسود أو أبيض. # وقال أبو حنيفة: ان كان مصبوغا بغير سواد، فرب الثوب بالخيار بين أن ~~يسلمه الى الغاصب ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يأخذ الثوب ms404 هو ويعطيه قيمة صبغه. PageV02P166 # وان كان مصبوغا بالسواد، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ~~ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يمسكه ولا شيء عليه للغاصب. # قال الطحاوي: فإن نقص الثوب بالصبغ قال أبو حنيفة: لا ضمان على الغاصب ~~والذي يجيء على قوله أن عليه ضمان ما نقص. وقال أبو يوسف: الصبغ بالسواد ~~وغيره سواء. # والمعتمد قول الشيخ، لان الصبغ عين مال الغاصب، فله أجرة مع ضمان النقص. # وقال العلامة في المختلف: والوجه عندي ليس له ذلك القلع الا برضى المالك ~~فان لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول (1). # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته التي هو عليها # أو لم يغيره مثل أن كان نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا ~~فعجنه وخبزه لم يملكه وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة ~~بفعله ملكه، فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول الاسم والمنفعة المقصودة، وأن يكون ~~ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملكه، ولكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمته. # وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب مدخل دكان رجل، فوجد ~~فيه بغلا وطعاما فصمد البغل وطحن الطعام ملك الدقيق، فان انتبه صاحب الدكان ~~كان للص قتاله ودفاعه عن دقيقه، فان أبى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص. # والمعتمد قول الشيخ، ومذهب أبي حنيفة هذا ما يرتضيه عاقل. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا ثم صار خلا رده ~~على صاحبه، # وبه قال الشافعي. PageV02P167 # وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه وعليه قيمته، فأما إذا غصب منه خمرا ~~فاستحال خلا رد الخل بلا خلاف. # وقال العلامة في القواعد: ولو غصب خمرا، فتخلل في يده حكم بها للغاصب ~~ويحتمل المالك. # والمعتمد أنه إذا غصب عصيرا فصار خلا، رده ورد أرش نقصه ان نقصت قيمة ~~الخل عن قيمة العصير، ولا فرق بين أن يصير خمرا ثم يصير خلا، أو يصير خلا ~~قبل أن يصير ms405 خمرا، أو إذا غصب خمرا فصار خلا، فان كانت محترمة وهي التي ~~يقصد بها التخليل رد الخل الى المغصوب منه، وان لم يكن محترمة فالخل ~~للغاصب. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في ~~سفينته، كان عليه رده، # سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن، وبه قال الشافعي. # وقال محمد في الأصول: متى كان عليه ضرر في رده لم يلزمه رده. وقال ~~الكرخي: ان مذهب أبي حنيفة ان لم يكن في ردها قلع ما بناه في ملكه لزمه، ~~وان كان فيه ردها قلع ما بناه في ملكه لم يلزمه ردها. # وتحقيق الكلام معهم هل ملكها في ذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها كما لو غصب ~~شاة فذبحها وشراها، أو حنطة فطحنها، وعندنا وعند الشافعي لم يملكها بذلك ~~والمعتمد ما قاله الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالكه، فأكله مع الجهل بأنه ~~ملكه، فإنه يبرئ ذمة الغاصب، # وهو المنصوص للشافعي. وقال الربيع وفيها قول آخران ذمته تبرئ، وبه قال ~~أهل العراق. # والمعتمد قول الشيخ، والمراد بأهل العراق أصحاب أبي حنيفة. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر # ووقفا، ثم PageV02P168 # ذهبا كان عليه الضمان. # وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا ضمان عليه قولا واحدا، ولو ذهبا ~~عقيب الحل من غير توقف، قال الشيخ: كان عليه الضمان، وبه قال مالك وأحمد ~~وأحد قولي الشافعي، وقال في القديم وهو الأصح عندهم: انه لا ضمان، وبه قال ~~أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين أن يذهبا عقيب الفتح أو بعد مكث. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد ~~الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة، # فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف ولا يملك هو المقوم، فان رد انفسخ ~~ملك المالك عن القيمة، وعليه ردها الى الغاصب ويتسلم العين منه، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا عادت العين الى الغاصب، نظرت فان كان المالك أخذ ms406 ~~القيمة بتراضيهما أو ببينة ثبتت عند الحاكم وحكم بها، لم يكن للمالك سبيل ~~على العين، وان كان المالك أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه، لانه هو ~~الغارم نظرت، فان كانت القيمة قيمة مثلها أو أكثر، فلا سبيل للمالك عليها ~~أيضا، وان كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمة واسترضاع العين، لان الغاصب ~~ظلم المالك في قدر ما أخبره به من القيمة. # فالخلاف في فصلين: أحدهما يدفع القيمة هل ملك الغاصب العين المغصوبة أم ~~لا؟ فعندنا ما ملك وعندهم قد ملك، والثاني إذا ظهرت العين وصاحبها أحق بها، ~~وعند أبي حنيفة الغاصب أحق بها. # والمعتمد قول الشيخ، لأنه القيمة انما دفعت لأجل الحيلولة. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه، فادعى ~~مدعي أن العبد له وصدقه البائع وكذبه المشتري، فإنه لا يقبل إقرار البائع # على PageV02P169 # المشتري، وللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا ضمان عليه، ومنهم من ~~قال: يلزم البائع القيمة قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف فلا ~~ضمان عليه # بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا، وان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه ~~متلف، مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه، وبه قال أبو ~~حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه. # والمعتمد ما قال الشيخ ان كان الذمي مستترا به، وان كان متظاهرا فلا ضمان. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب والادهان، فعليه مثل ما ~~تلف في يده # ويشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، وان لم يكن له مثل فعليه أكثر القيم من ~~يوم الغصب الى يوم التلف، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب. # والمعتمد قول الشيخ، وقد تقدم. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا غصب ما لا يبقى # كالفواكه الرطبة، مثل التفاح والكمثرى والموز والرطب وغيرها، فتلف في يده ~~وتأخرت المطالبة بقيمة، فعليه القيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين ~~التلف، ms407 ولا يراعى ما وراء ذلك وبه قال الشافعي. # وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على القياس في غير الأشياء ~~الرطبة. # وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم المحاكمة. وقال محمد: عليه في الوقت الذي ~~يقطع عن أيدي الناس. PageV02P170 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا غصب ما يجرى فيه الربا، # مثل الأثمان والمكيل والموزون، فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان ~~المغصوب دنانير فشبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه وعليه ~~أرش ما نقص، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين الى الغاصب ويطالب ~~بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شيء له. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك ونقصت قيمتها ~~بالولادة، فعليه ردها وأرش نقصها، # وان كان الولد قائما رده، وان كان تالفا رد قيمته، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، وان كان باقيا جبرت ~~الأرش بقيمة الولد، فان تساوي الأرش وقيمة الولد فلا شيء، وان نقصت القيمة ~~عن الأرش رد الزائد عن القيمة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو ~~جارية ناهدا فسقط ثديها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه أرش النقص # في كل هذا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة في الناهد والشاب مثل قولنا، وقال في الصبي إذا نبتت ~~لحيته لا ضمان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات العبد واختلفا، # فقال الغاصب: # رددته حيا ومات في يدك أيها المالك، وقال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب PageV02P171 # وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، سقطتا وعدنا الى الأصل، وهو بقاء ~~العبد عند الغاصب حتى يعلم رده، وبه قال الشافعي. # وقال أبو يوسف: يقدم بينة المالك ويأخذ البدل، لأن الأصل بقاء الغصب وقال ~~محمد: يقدم بينة الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته. # والمعتمد قول الشيخ: وهو اختيار الشهيد في دروسه (1). # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده ms408 فبلغ ألفين، ~~ثم قتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالالفين # على من شاء منهما فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب، وان رجع ~~على الغاصب رجع على القاتل، لان الضمان استقر عليه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان رجع على القاتل رجع بألفين، وان رجع على الغاصب ليس ~~له أن يرجع بأكثر من ألف، وهو قيمة العبد حين الغصب، ثم يأخذ الغاصب من ~~القاتل ألفين ألف منهما لنفسه بدل ما دفعه الى المالك، والألف الآخر يتصدق بها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها، فالزرع والفرخ ~~للغاصب، # وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه، وفصل المزني فقال: الفرخ للمغصوب PageV02P172 # منه، والزرع للغاصب. # والمعتمد أنهما للمغصوب منه، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته، # سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا، وفي أم الولد قال: ان ماتت بسبب ~~كقولنا، وان ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، فلا ضمان عليه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان مات حتف أنفه كقولنا، وان مات بسبب مثل لدغ حية أو ~~عقرب، أو أكله سبع، أو وقع عليه حائط، فعليه الضمان. # قال الشيخ: ولو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا. والمعتمد ما قواه الشيخ، ~~وهو مذهب العلامة. PageV02P173 ### | كتاب الشفعة # مسألة- 1- قال الشيخ: لا شفعة في السفينة # وكل ما يمكن تحويله، مثل النبات والحبوب والحيوان، وغير ذلك عند أكثر ~~أصحابنا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة وأجراها مجرى ~~الدار، وحكى عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال الحبوب والحيوان والنبات ~~وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى. # والمعتمد قول الشيخ وبقول المرتضى ms409 قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا باع زرعا وثمرة مع الأصل بالشرط، كان الشفعة ~~ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تثبت في الجميع. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: لا تثبت الشفعة بالجوار، # وانما تثبت للشريك المخالط وبه قال مالك وأحمد والشافعي، وتثبت عندنا ~~زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق وبه قال سوار القاضي وعبد الله بن ~~الحسن العنبري فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار كما ~~نقول نحن. # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب بالشركة وبالجوار والشريك في PageV02P174 # الطريق أولى من الجار قاله أبو حنيفة، فلو عفا كان للجار الشفعة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: مطالبة الشفيع على الفور، # وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح أقوال الشافعي، وله ثلاثة أقوال أخر غير هذا: ~~أحدها أن الشفيع بالخيار ثلاثا، فان مضت بطل خياره، وبه قال ابن أبى ليلى ~~والثوري. # ونص في القديم على قولين: أحدهما أنه على التراخي ولا يسقط الا بصريح ~~العفو، مثل أن يقول عفوت، أو يلوح به مثل أن يقول للمشتري بعني الشقص فان ~~فعل هذا والا كان للمشتري أن يرفعه الى الحاكم، اما أن يأخذ أو يدع. ~~والثاني أنه على التأبيد كالقصاص، ولا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل ~~الخيار اليه ولا اعتراض عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: الشفعة لا تبطل بالغيبة، # وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن النخعي أنه قال: تبطل بالغيبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كان للشفيع الشفعة # بلا خلاف، وان كان بثمن لا مثل له لم يكن له شفعة، وبه قال الحسن البصري ~~وسوار القاضي. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة ويأخذ بقيمة الثمن، والاعتبار ~~بقيمته حين العقد، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، قال به ~~المفيد وابن إدريس ونجم الدين والعلامة في غير المختلف، والشهيد وفخر الدين. PageV02P175 # وقال العلامة في المختلف (1) بقول الشيخ هنا، والاعتبار ms410 بالقيمة يوم ~~العقد وقال فخر الدين: أعلى القيم من يوم العقد الى يوم الدفع كالغاصب، ولم ~~يقل به غيره. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها، # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل، وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب ~~الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة ~~بالشفعة، # وهو بالخيار بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى ~~سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أن يأخذ بمائة إلى ~~سنة كما اشتراه، وبه قال مالك، غير أن مالكا قال: ان كان الشفيع غير ملي ~~كان له مطالبته بكفيل ثقة يضمن له الثمن الى محله، وهذا قوي أيضا ذكرناه في ~~النهاية، واليه ذهب قوم من أصحابنا. والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة ~~يساوي مائة الى سنة. # والمعتمد قول الشيخ في النهاية (2)، وهو مذهب مالك، وهو المشهور عند ~~أصحابنا. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا مات وخلف ابنين ودارا، فهي بينهما نصفين # فان مات أحدهما وخلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين ولعمهما النصف، ولكل PageV02P176 # واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد. # وللشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أولا قولان: أحدهما لأخيه وحده، وبه ~~قال مالك. والآخر لأخيه وعمه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وهذه المسألة ~~مبنية على ثبوت الشفعة مع الكثرة. # والمعتمد عدم الثبوت. # مسألة- 10- قال الشيخ: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت ~~الشفعة، # فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرءوس، أو على قدر الأنصباء وهو ~~انفراد. # وذهب قوم من أصحابنا إلى أنها يستحق وان كانوا أكثر من واحد، وقالوا على ~~عدد الرءوس، وبه قال أهل الكوفة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي ~~الشافعي، والقول الآخر على قدر الأنصباء وهو الأصح عندهم، وبه قال مالك ~~وأحمد، وهو قول أهل ms411 الحجاز. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 11- قال الشيخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث، # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال قوم من أصحابنا: يورث مثل سائر الحقوق، وهو اختيار المرتضى ره، وبه ~~قال الشافعي ومالك، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى دارا، فوجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها ~~هدم أو غرق، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار # بين أن يأخذها بجميع الثمر أو يترك، وان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ ~~العرصة بحصتها من الثمن، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان، ولأصحابه خمس طرق PageV02P177 # أحدها: مثل ما قلناه، وهو أضعفها عندهم. # والثانية: إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة وما ~~اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها وبكم يأخذه على قولين: أحدهما يأخذ ~~المتصل بكل الثمن أو يتركه، أو بحصته من الثمن أو يدع، وهو أصح القولين عندهم. # وثالثها: ان كان النقص الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان وتغير السقف وميل ~~الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، فان كان ~~النقصان بانتقاض البناء والإله لم يدخل النقض في الشفعة، وبكم يأخذ الشفيع ~~ما عداه على القولين، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول، ويأخذ ما ~~عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، وهو ما نص عليه في القديم. # ورابعها: إذا انهدم البناء وكانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة ~~وان كانت منفصلة عن العرصة، لانه يتسلمها بالثمن الذي وقع عليه البيع، ~~والاستحقاق وجب له حين البيع، وان كانت الأعيان مفقودة يأخذها بالحصة من الثمن. # وخامسها: ان كانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجميع الثمن، سواء كان ~~الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ ~~بالحصة من الثمن. # والمعتمد أنه إذا انهدم المبيع، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو ~~بغير فعله مطلقا، يجبر الشفيع بين الأخذ بجميع الثمن، أو الترك والأبعاض ~~للشفيع وان كانت منقولة، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري، ~~وهذا هو المشهور عند ms412 أصحابنا. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس وبنا فيه، وطالب الشفيع ~~بالشفعة # ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس PageV02P178 # والبناء، إذا رد عليه ما نقص من البناء والغراس بالقلع، وبه قال الشافعي ~~ومالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة والثوري: له المطالبة بالقلع، ولا يعطيه ما نقص بالقلع. # والمعتمد قول الشيخ، لأن المشتري غرس في ملكه، فلا يكون متعديا وإذا لم ~~يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه ولو بذل قيمة الغرس والبناء، ~~كانا له مع رضى المشتري. # وما طريق التقويم؟ قال العلامة في التحرير لا يجب قيمة الغرس مستحقا ~~للبقاء في الأرض، لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمته مقلوعا، لانه لو وجب قيمته ~~مقلوعا لملك قلعه من غير أرش، ولانه قد لا يكون له قيمة بعد القلع، وانما ~~طريق ذلك أن يقوم الأرض وفيها الغرس والبناء، ثم يقوم خالية عنهما، فيكون ~~ما بينهما قيمة الغرس والبناء، فيدفعه إلى المشتري ان اتفقا أو ما نقص منه ~~ان اختار القلع، قال: ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة (1). # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اشترى النخل والأرض واشترط الثمرة، كان للشفيع ~~أن يأخذ الكل بالشفعة، # وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وقال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة، وهذا هو المعتمد، وهو اختياره ~~في أول كتاب الشفعة، وكأنه رجع عنه هنا، والمشهور عند أصحابنا الأول. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا باع شقصا مشاعا لا يجوز قسمته شرعا، # كالحمام والأرحية والدور والعضائد الضيقة، فلا شفعة فيها، وبه قال أهل ~~الحجاز مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب الشفعة فيه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P179 # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع قسم بلا خلاف # وإذا نقصت القيمة والانتفاع فلا يقسم بلا خلاف، وما فيه الخلاف قال أبو حنيفة: # كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته أيهما كان فهي قسمة ضرر فلا يقسم، وهو ~~ظاهر مذهب الشافعي، وهو الصحيح عندي. # وقال أصحاب الشافعي: كلهم ان القسمة إذا نقصت القيمة دون الانتفاع، ms413 فإنها ~~غير جائزة، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، وظاهر الشهيد المنع مع فحش نقص ~~القيمة دون النقص غير الفاحش، ولا بأس به جمعا بين القولين. # مسألة- 17- قال الشيخ: الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة # ولوليهم الأخذ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ورشاده، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للمحجور عليه. وقال الأوزاعي ليس للولي الأخذ ~~له لكنه يصبر حتى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ والترك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ولم يأخذ ~~الولي عنه، فالشفعة لم تسقط، # وله بعد البلوغ الأخذ أو الترك، وبه قال الشافعي ومحمد ابن الحسن. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تسقط شفعته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة الحظ له في تركها، فتركها ~~الولي وبلغ الصبي ورشد، فله المطالبة بالأخذ # وله الترك، وبه قال محمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي، وهو ضعيف عندهم. # والقول الآخر عليه أكثر أصحابه أنه ليس له المطالبة وسقط حقه، وبه قال ~~أبو حنيفة وأبو يوسف: وهو المعتمد، لأن أخذ الولي وتركه منوط بالمصلحة، ولو PageV02P180 # أخذ مع عدم المصلحة لم يصح ولم يزل ملك المشتري، فهو لم يثبت له حق حالة ~~العقد لعدم المصلحة، فلم يثبت له بعده. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فان كان الخيار للبائع ~~أو لهما فلا شفعة، # وان كان الخيار للمشتري كان للشفيع الشفعة، وله المطالبة قبل انقضاء ~~الخيار، وبه قال أبو حنيفة والمنصوص للشافعي. # وقال الربيع: له قول آخر انه ليس له المطالبة إلا بعد انقضاء الخيار، وبه ~~قال مالك. # والمعتمد أن له الأخذ وان كان في مدة خيار البائع، لانتقال المبيع ~~بالعقد، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا يبطل الخيار، فان فسخ بطل البيع ~~والشفعة ورجع المال إلى البائع. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا ~~وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة # بحصته الشقص من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه، وبه قال أبو حنيفة. ms414 # وللشافعي ولأبي حنيفة رواية شاذة أن يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة. # وقال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون، كان له أخذ الشقص ~~والغلمان معا بالشفعة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض ~~المشتري أو لم يقبض، فان دركه وعهدته على المشتري # دون البائع، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: العهدة على من أخذ الشقص منه البائع أو المشتري وقال ابن ~~أبي ليلى: العهدة على البائع، سواء أن أخذ من البائع أو المشتري. PageV02P181 # والمعتمد قول الشيخ، لأن المشتري ملك بالشرى، فإذا أخذ الشفيع بكون الدرك ~~على المشتري كما لو باعه. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن ~~المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا على أن الخيار ~~للشفيع فإنه يصح، # وأيهما كان لا يسقط شفعته، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق: # يسقط الشفعة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه ~~أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر، # على قول من يقول الشفعة على عدد الرءوس، وهو أحد وجهي الشافعي، والوجه ~~الآخر أنه يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر، وبه قال أبو حنيفة. # وهذا الفرع ساقط عندنا، لكونه مبنيا على الكثرة. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص ~~لم تبطل شفعته، # وبه قال الشافعي. # وقال أهل العراق: ان كان وكيلا للبائع لم تبطل شفعته، وان كان وكيل ~~المشتري بطلت، بناء على أصلهم أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك إليه أولا، ~~ثم ينتقل منه الى الموكل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد ~~واستقرار الثمن، لا يلحق ذلك بالعقد # ولا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع، وبه قال الشافعي، ~~سواء حط الكل أو البعض. # وقال أبو حنيفة: ان حط البعض لحق العقد وسقط عن الشفيع، فان حط الكل PageV02P182 # لم يلحق العقد. # والمعتمد قول ms415 الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا زاد في الثمن زيادة بعد العقد، هذه الزيادة ~~هبة من المشتري ولا تلزم الشفيع، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلحق العقد ولا يلزم الشفيع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على ~~أحدهما ألف دينار، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة، # سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار. # وقال الشافعي: ان كان صلح إقرار استحق الشفعة لأنه بيع. وان كان صلح ~~إنكار، فلا يستحق لانه باطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا خيار للبائع وللمشتري ~~خيار المجلس # بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس؟ فعندنا لا خيار له، وللشافعي ~~قولان: أحدهما لا خيار له، والآخر له الخيار، نص عليه في اختلاف العراقيين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان مثله أو فوقه أو ~~دونه، فلا شفعة فيه. # وقال الشافعي: ان كانت الهبة لمن فوقه يثبت الشفعة على القول بوجوب ~~الثواب على الموهوب، وعلى القول بعدم الوجوب فلا شفعة، وله في وجوب الثواب قولان. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P183 # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كانت دارا بين نفسين، فأقر أحدهما أنه باع ~~نصيبه من آخر، فأنكر المشتري، فإنه تثبت الشفعة للشريك # وبه قال عامة أصحاب الشافعي. # وقال أبو العباس: لا شفعة لأنها لا تثبت الا بعد ثبوت المشتري. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لأنه أقر بحقين: أحدهما حق المشتري، والأخر حق ~~الشفيع، فإذا رد المشتري لم يسقط حق الشفيع، ولا يكون الدرك على البائع إلا هنا. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا باع ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير، وتقابضا ~~واستحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر والخنزير عند أهله، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا شفعة هنا، لان الخمر والخنزير ليس بمال. # والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك مال عندهم. # مسألة- 33- قال الشيخ: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم، # وبه قال الشعبي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يستحق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 34- قال ms416 الشيخ: إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم ~~الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه # ونقض المسجد وأخذه، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولأبي حنيفة روايتان: ~~أحدهما مثل ما قلناه، والثانية لا ينقض المسجد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا باع في مرضه شقصا وحابى فيه من وارث صح البيع # ووجبت فيه الشفعة بالثمن الذي وقع عليه العقد. # وعند الفقهاء يبطل البيع، لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، ويبطل البيع PageV02P184 # في قدر المحاباة، ويكون الشفيع بالخيار بين الأخذ والترك، وارثا كان أو غيره. # والمعتمدان خرج قدر المحاباة من الثلث، صح البيع وكان للشريك الأخذ ~~بالشفعة، والأصح في مقابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة، ويبطل في ~~الباقي مع عدم الإجارة، وللشريك أخذ ما صح فيه البيع، ولا فرق بين الوارث وغيره. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتري على تركها صح ~~الصلح وبطلت الشفعة، # وعند الشافعي لا يصح، وهل تبطل الشفعة؟ على قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت ~~المشتري فيطالبه # ولا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه أنه مطالب بالشفعة، لم ~~تبطل شفعته، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: تبطل، وهو المعتمد، لأن الأخذ بالشفعة على الفور مع ~~الإمكان والتأخير مبطل لها. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا وكان دراهم ~~أو كان حنطة فبان شعيرا لم تبطل شفعته، # وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال: # إذا كان دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، ولو كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط ~~فرق بينهما. # والمعتمد قول الشيخ PageV02P185 ### | كتاب القراض # مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم ~~والدنانير، # وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. # وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء تتمول، فان كان مما له مثل ~~كالحبوب والادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما، وان كان ~~مما لا مثل له كالثياب والحيوان، كان رأس المال قيمته والربح بينهما. # والمعتمد قول الشيخ. ms417 # مسألة- 2- قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز، # سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، وان كان أقل أو مساويا جاز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل # على عمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان به ربح استحق الأجرة والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P186 # مسألة- 4- قال الشيخ: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن المالك # وبه قال الشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة: له ذلك، بناء على الوديعة، فإن عندهما للودعي أن ~~يسافر بها. # والمعتمد عدم الجواز للعامل والودعي إلا مع الإذن. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا سافر بإذن رب المال، كان نفقة السفر من المأكول ~~والمشروب والملبوس من مال القراض. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدهما لا نفقة، كما لو كان حاضرا. والثاني ينفق ~~كمال النفقة كما قلناه. والثالث القدر الزائد على نفقة الحضر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أنه قال في ~~المبسوط: لا نفقة (1) له. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أعطاه ألفين وقال: ما رزق الله من الربح كان لي ~~ربح ألف ولك ربح ألف كان جائزا، # وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور. # وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لانه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه ~~العامل فيه، وكذلك العامل، فكان باطلا، كما لو تميز الالف. # والمعتمد أن تميز الألفان كان باطلا، وان كانا ممتزجين صح، نص عليه ~~العلامة في التحرير (2). # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا دفع اليه مالا قراضا وقال له اتجر به، أو قال ~~اصنع ما ترى، أو تصرف كيف شئت، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد، # وبه قال الشافعي. PageV02P187 # وخالفنا أبو حنيفة في الثلاثة، فقال: له أن يشتري بثمن مثله وأكثر وأقل ~~ونقدا ونسيئة وبنقد البلد وبغيره، واختاره العلامة، لأنه جعل المشية إليه، ~~نعم يناط بالمصلحة، وهو المعتمد. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض فان ms418 ~~كان في المال ربح، انعتق منه بقدر نصيبه من الربح، # واستسعى بالباقي لرب المال، وينفسخ القراض ان كان معسرا، وان كان موسرا ~~قوم عليه بقيته لرب المال وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ~~ليعلم ان فيه ربحا. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وأنه ينعتق نصيبه ويلزم شراء ~~الباقي ان كان موسرا، وان كان معسرا قال: تبقى بقيته رقا لرب المال، والقول ~~الثاني ان الشراء باطل. # والمعتمد ان لم يكن فيه ربح حالة الشراء صح قطعا، فان بيع قبل ظهور الربح ~~فلا بحث، وان بقي حتى ظهر الربح وقلنا يملك الحصة بالظهور وهو الأقوى عتق ~~عليه قدر نصيبه، واستسعى العبد في الباقي، سواء كان العامل موسرا أو معسرا، ~~وهو اختيار العلامة. # وان كان فيه ربح حالة الشراء، صح الشراء أيضا مع احتمال عدم الصحة وعتق ~~منه قدر حصته، وقوم عليه ان كان موسرا، واستسعى العبد ان كان معسرا، وهو ~~اختيار العلامة أيضا. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا فسخ رب المال وكان في القراض نسيئا، باعه ~~العامل بإذن رب المال نسيئة # لزمه أن يجيبه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان فيه ربح لزمه إجابته والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P188 # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون بينهما، فحال ~~الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة # على واحد منهما، لانه لا زكاة في مال التجارة ومنهم من قال: تجب فيه ~~الزكاة، وعلى قول الأولين، فيه الزكاة استحبابا. # وعلى القولين لا تضم الفائدة الى الأصل، بل يراعي الحول لها منفردة، فعلى ~~هذا لا زكاة على واحد منهما، وزكاة الأصل على رب المال، وخالف جميع الفقهاء ~~وقالوا: مال التجارة فيه الزكاة، والفائدة تضم الى رأس المال. # وعلى من تجب الزكاة؟ للشافعي قولان: أحدهما تجب زكاة الكل على رب المال ~~إذا قال العامل لا يملك بالظهور، والثاني على رب المال زكاة الأصل وما يخصه ~~من الربح وعلى العامل زكاة حصته، وهو أقوى ms419 عندهم، وقد مضت هذه المسألة. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح لي، ~~كان قراضا فاسدا # ولا يكون بضاعة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يكون بضاعة. # والمعتمد قول الشيخ. قال العلامة في المختلف: والوجه عندي انه لا اجرة ~~للعامل لانه دخل على انه متبرع في العمل (1). وهو قوي. # واختار في التحرير (2) مذهب أبي حنيفة أنه يكون بضاعة. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا ~~أو خنزيرا # أو باع خمرا، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الشراء والبيع صحيحان. وقال أبو يوسف ومحمد: الشراء صحيح ~~والبيع باطل. PageV02P189 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا لك النصف ~~من الربح ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الأخرى # والنصف الثاني بيننا نصفين، قال الشافعي: القراض فاسد، وقال أبو حنيفة ~~وأبو ثور: القراض صحيح على ما شرطاه. # قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من هذا الشرط مانع، وهذا هو ~~المعتمد. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دفع ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض فهلك ~~الالف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس على ثلاثة مذاهب: # فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا ~~غير الأول ليقضى دينه، ويكون الألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال. # وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا يقضى دينه به، ويكون ~~الثاني رأس المال دون الأول، وبين أن لا يدفع إليه شيئا، فيكون المبيع ~~للعامل والثمن عليه. # ونقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل والثمن عليه، ولا شيء على رب ~~المال، وهو اختيار أبي العباس، وهو الذي يقوى في نفسي. # وفي أصحابه من قال مثل قول أبي حنيفة الا أنه قال: كلما دفع إليه ألفا ~~فهلكت، لزمه أن يدفع إليه أخرى، وأبو حنيفة قال: إذا هلكت الالف الثانية لم ~~يلزمه شيء آخر. # والمعتمد ان أذن له ms420 في الشراء بالذمة، فتلف الثمن قبل الدفع اليه، كان ~~على المالك أن يدفع الثمن مرة أخرى، ولا يتقدر بالمرتين بل دائما، ويكون ~~الجميع رأس المال، وان لم يأذن له، فاشترى في الذمة، كان الثمن عليه، كما اختاره PageV02P190 # الشيخ هنا. وان اشترى بالعين، فتلف قبل الدفع، بطل العقد. وهذا التفصيل ~~اختيار العلامة في المختلف (1). # مسألة- 15- قال الشيخ: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يصح ويكون القول قول العامل عند المفاضلة، وان كان لكل ~~منهما بينة فالبينة بينة رب المال. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واختار العلامة في المختلف ~~مذهب أبي حنيفة. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح # بلا خلاف، وان قال: على أن لك ربح نصفها كان باطلا، وبه قال الشافعي ~~وأصحابه. وقال أبو ثور جائز، وحكى أبو العباس ذلك عن أبي حنيفة. # والمعتمد الجواز، جزم به نجم الدين والعلامة في كتبه. PageV02P191 ### | كتاب المساقاة # مسألة- 1- قال الشيخ: المساقاة جائزة، # وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وانفرد أبو حنيفة بعدم الجواز. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: تجوز المساقاة في النخل والكرم، # وبه قال كل من أجاز المساقاة، إلا داود قال: لا تجوز إلا في النخل خاصة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: تجوز المساقاة في ما عدا النخل والكرم من الأشجار. # وللشافعي قولان: قال في القديم يجوز، وبه قال أكثر من أجاز المساقاة. # وقال في الجديد: لا يجوز في غير النخل والكرم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز أن يعطي الأرض ببعض ما يخرج منها، # بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل القيام بها من الزراعة والسقي ~~ومراعاتها، وخالف جميع الفقهاء. # وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير فيساقي على ~~النخل ويخابر ms421 على الأرض. PageV02P192 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كان النخل أنواعا مختلفة # معقلي وبرني وسكر فساقاه من المعقلي على النصف، ومن البرني على الثلث، ~~ومن السكر على الربع كان جائزا، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ، إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب ~~النخل أو بعضه، # أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه لم يمنع ذلك من صحته ~~إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا. وقال الشافعي: يبطل ذلك العقد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا # إذا بقي للعامل عمل وان كان قليلا. وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والآخر ~~لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه ~~غلام لرب المال. # وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، وإذا ثبت جوازه فلا فرق بين أن يكون هذا الغلام ~~موسوما بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط حاجته، وبه قال الشافعي على ~~قوله بالجواز. # وقال مالك: لا يجوز الا الغلام الموسوم بعمل ذلك الحائط. والمعتمد الجواز مطلقا. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز، # ولا يشترط PageV02P193 # أن يكون مقدرة، بل الكفاية على جاري العادة، وبه قال الشافعي. # وقال محمد: لا بد أن يكون مقدرة، لأنها كالأجرة، وجزم العلامة في القواعد ~~(1) باشتراط العلم بقدرها وجنسها، وهو المعتمد. ولم يختر في التحرير شيئا ~~بل قال: # فيه نظر (2). # مسألة- 10- قال الشيخ: ولو كان لكل منهما بينة مما يدعيه قدمنا بينة العامل # وللشافعي قولان: أحدهما يسقطان، والآخر يعمل بهما. # وإذا عمل بهما فيه ثلاثة أقوال: أحدها يوقف، والآخر يقسم، والثالث يقرع ~~وليس هاهنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينة، وهل يحلف معها؟ على قولين. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P194 ### | كتاب الإجارات # مسألة- 1- قال الشيخ: كلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد ~~الإجارة، ms422 # وبه قال عامة الفقهاء، الا ما حكي عن عبد الله الأصم، فإنه قال: لا يجوز ~~الإجارة أصلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: عقد الإجارة من العقود اللازمة، # فمتى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، مثل فلس ~~المستأجر، أو وجود عيب بالمستأجر، مثل غرق الدار وانهدامها على وجه يمنع من ~~استيفاء المنفعة، وبه قال الشافعي ومالك. # وقال أبو حنيفة: يجوز فسخها لعذر، فلو اكترى جملا ليحج عليه، ثم بدا له ~~أو مرض جاز الفسخ، وكذا لو اكترى دكانا ليبيع فيه ويشتري، ثم ذهب ماله ~~وأفلس قال: ومثل هذه الاعذار لا يكون للمكري فسخ الإجارة، فإذا أكرى جماله ~~من إنسان للحج ثم بدا له، لم يكن له فسخ الإجارة، وكذلك الدكان والدار، ~~وغير ذلك. وأصحابه لا يفرقون بين المكري والمكتري في جواز الفسخ بالعذر. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P195 # مسألة- 3- قال الشيخ: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ملك المنفعة، # والموجر يملك الأجرة بنفس العقد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، والمستأجر لا يملك ~~المنفعة، وانما يحدث في ملك الموجر، ثم يملكها المستأجر من الموجر بعد ~~حدوثها، فعنده أن المنفعة غير مملوكه، وانما المكري يملك حدوثها، والمكترى ~~يملك من المكري. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرط تعجيل الأجرة ولا ~~تأجيلها، لزمه الأجرة عاجلا، # وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يلزمه تسليم الأجرة جزءا فجزءا، وكلما استوفى جزءا من المنفعة ~~لزمه أن يوفيه ما قابله من الأجرة. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك ولكن يشق ذلك، وكلما استوفى ~~منفعة يوم وجب أن يوفيه مقابله من الأجرة. # وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم ينقض مدة الإجارة كلها ~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد ان وقعت الإجارة على عين ذات منافع، كالدار والعبد والدابة ملك ~~الموجر الأجرة بنفس العقد واستحق تسليمها اليه، ولا يشترط استيفاء المنافع ~~ولا مضى مدة يمكن فيها ذلك وان وقعت على عمل كخياطة ثوب ms423 أو نساجة غزل وبناء ~~دار ملك الأجير الأجرة بنفس العقد أيضا، لكن لا يستحق تسليمها اليه الا ~~بتسليم العمل، فان كان العمل في منزل المستأجر استحق بنفس الفراغ، وان كان ~~في منزل الأجير لا يستحق التسليم الا مع تسليم العين، وهذا التفصيل أشار ~~إليه العلامة في القواعد. PageV02P196 # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذا الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة، # وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. # وفي أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة، واختار ابن إدريس والعلامة، لأنه لم ~~يعين المدة، وهو المعتمد. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، ثم تلف المعقود عليه ~~بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة، # وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. # وقال أبو ثور: لا ينفسخ والضمان على المكتري. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: الموت تبطل الإجارة، # سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تبطل الإجارة من أيهما كان، وفي أصحابنا من ~~قال: موت المستأجر تبطلها وموت الموجر لا يبطلها، واستدل بإجماع الفرقة قال ~~وما حكيناه عن بعضهم شاذ لا يعول عليه. # والمعتمد عدم البطلان مطلقا، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس ونجم الدين ~~والعلامة. # ولو آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا، استقرب العلامة بطلان الإجارة لأن ~~البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، بخلاف الوارث فإنه ~~يتلقى الملك عن الموروث. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها الى ~~همدان، لزمه المسمى # من بغداد الى حلوان، واجرة المثل من حلوان الى همدان وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها بناء على أصله أن المنافع ~~لا يضمن PageV02P197 # بالغصب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان الى همدان إذا لم ~~يكن صاحبها معها # بلا خلاف، فان ردها الى حلوان، فإنه لا يزول ضمانه عندنا ولا يزول الى ~~بردها الى صاحبها. # وقال الشافعي: يزول الضمان بردها الى حلوان، وبه قال أبو حنيفة. ms424 وقال أبو ~~يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان ثم يرجع عنه. وقال: يزول بردها ~~الى هذا المكان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز الإجارة الى أي وقت شاء، # وبه قال أهل العراق. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز أكثر من سنة، والثاني مثل ما قلناه، وله ~~قول آخر انه يجوز ثلاثين سنة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو غيرها وأراد أن يوجرها بعد ~~القبض جاز # إذا أحدث فيها حدثا بأكثر مما استأجرها أو أقل أو المساوي، وسواء آجرها ~~من المؤجر أو من غيره، وبه قال الشافعي الا أنه لم يراع احداث الحدث. # وقال أبو حنيفة: ان آجرها من المكري بالأقل أو المساوي جاز، ولا يجوز ~~بالأكثر، وان آجرها من غيره جاز مطلقا. # والمعتمد الجواز وان لم يحدث حدثا، ولكن يضمن بالتسليم، قاله صاحب ~~القواعد (1). PageV02P198 # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذه الدار شهرا وأطلق ولم يقل من ~~هذا الوقت، فإنه لا يجوز. # وكذا إذا آجره الدار شهرا مستقبلا لم يدخل فإنه لا يجوز، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي ~~العقد، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها اليه حتى ~~مضت أيام، انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى، # ويصح في مقدار ما بقي. # وقال الشافعي: ينفسخ فيما مضى وفيما بقي على طريقين، ومن أصحابه من قال ~~على قولين، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا مثل ما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اكترى بهيمة ليركبها الى النهروان مثلا، ~~فسلمها اليه وأمسكها مدة يمكنه السير فيها فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة، # وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة. # وأعلم أن الشيخ أطلق لزوم الأجرة وكذلك العلامة ونجم الدين في المختصر ~~(1) وقال في الشرائع: وفيه تفصيل (2)، ومراده بالتفصيل ان كانت الأجرة ~~مقدرة بالزمان ومضى ذلك الزمان، لزمته الأجرة، المعينة، ولم يجز له ms425 استيفاء ~~المنفعة بعدها، وان كانت مقدرة بالعمل كما ذكره الشيخ هنا، فإنه يجب عليه ~~اجرة المثل في المدة الماضية، وله استيفاء العمل فيما بعد بالأجرة المقدرة. # وهو حسن، لان العقد وقع على استيفاء منفعة معينة، فليس للمالك الفسخ قبل ~~استبقائها، بل كلما مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء لزمه فيها أجرة المثل وله PageV02P199 # الاستيفاء بعد ذلك بالأجرة المقدرة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استأجر مرضعة مدة معينة بنفقتها وكسوتها ولم ~~يعين المقدار لم يصح العقد، # وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة ليرضع ولده، فمات أحد الثلاثة ~~بطلت الإجارة. # وقال الشافعي: تبطل بموت المرأة، ولا تبطل بموت الأب، وفي بطلانها بموت ~~الصبي قولان. # والمعتمد بطلانها بموت المرأة والصبي دون موت الأب. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت ~~الإجارة # بلا خلاف، وان كان بغير اذنه لم يصح. وللشافعي وجهان: أحدهما لا يصح، ~~والثاني يصح وله الخيار بين الفسخ والإمضاء. # والمعتمد صحة الإجارة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، وان منعت كان موقوفا ~~على اجازته ولم يكن باطلا من أصله. # احتج الشيخ بأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز ~~أن يعقد عليها لغيره. # والجواب أن الزوج انما يملك منافع الاستمتاع لا غير، وإذا لم يمنع ~~الإجارة شيئا من منافع الاستمتاع، فلا اعتراض له عليها. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد ~~من يتبرع برضاعة وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له انتزاعه منها # ويسلمه الى غيرها. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني الأم أولى. PageV02P200 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة، # سواء باعها من المستأجر أو غيره، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له ~~خيار، وان لم يعلم كان له الخيار. # وللشافعي قولان: أحدهما البيع باطل، والثاني صحيح ويقول مثل ما قلناه ان ~~كان البيع على أجنبي، أما ان كان على المستأجر ms426 فهو صحيح قولا واحدا. # وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي بطلت ~~إجارته، وان لم يرض بطل البيع وبقيت الإجارة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، ~~صحت الإجارة # بلا خلاف، فإذا بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له فسخ ما بقي. وللشافعي ~~قولان: أحدهما له الفسخ، والثاني ليس له. # واختار ابن إدريس مذهب الشيخ، واختار العلامة ثبوت الفسخ، وقول الشيخ ~~قوي، والمعتمد قول العلامة. # واعلم أن مراد الشيخ، إذا آجره مدة يحتمل بلوغه فيها، أما إذا آجره مدة ~~يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصح في المحتمل نص عليه صاحب الشرائع (1) ~~والمختلف (2) والتحرير قالوا: ولو آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه PageV02P201 # فيها، بطل في المتيقن وصح في المحتمل (1) وظاهر القواعد (2) ثبوت الخيار ~~في المتيقن أيضا، ولا بأس به لأنه فضولي بالنسبة إلى المتيقن. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري له ~~شيئا موصوفا جاز ذلك. # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: تجوز اجارة الدفاتر، # سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر، وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة: لا تجوز. # والمعتمد الجواز ما لم يكن فيه كفر أو ظلم. # مسألة- 23- قال الشيخ: لا تجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر اليه # والتفرج به والتعلم منه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم، واختاره ~~ابن إدريس، والعلامة في القواعد والتحرير، واختار في المختلف مذهب الشيخ ~~لانه ليس للمالك المنع من النظر إليه. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف ~~الشيء الذي استؤجر عليه بتقصير منه، # أو بشيء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه ويكون ضامنا، سواء ~~كان الأجير مشتركا أو منفردا. # وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه، وذلك مثل أن يدق القصار ~~الثوب فينخرق أو ms427 يعصره فيتفرز، وبه قال أحمد. # وقال أبو يوسف ومحمد: ان تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه، كالحريق المنتشر ~~واللهب العالية، فإنه لا يضمنه. وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه. وأما الأجير PageV02P202 # المنفرد، فلا ضمان عليه عندهم. # وللشافعي قولان: أحدهما إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر، فإنه يكون ~~ضامنا متى تلف بأي شيء تلف بالسرقة والحريق وبفعله وبغير فعله، وهو قول ~~مالك. والآخر لا ضمان عليه، سواء كان مشتركا أو منفردا. # والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين أن يكون في ملك المستأجر أو الأجير لأن ~~الاعتبار بالتفريط. # مسألة- 25- قال الشيخ: الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم # ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ~~ضمانها. # وقال الشافعي: لا يضمن ثياب الحر، ويضمن ثياب العبد. واختاره العلامة في ~~المختلف (1)، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ، ومذهب المختلف قوي. # مسألة- 27- قال الشيخ: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء فلا ضمان على ما ~~يتلف من الغنم # الا مع كونه سببا. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر عليه ~~الضمان. # والمعتمد لا ضمان الا مع التفريط بترك المراعاة. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا اكترى دابة فركبها، أو حمل عليها فضربها أو ~~كبحها باللجام على ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان، # وان كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال ~~أبو حنيفة: يضمن في PageV02P203 # الحالين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سلم مملوكا الى المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع ~~عليه شيء من السقف، فمات من غير تعد من العلم، فلا ضمان عليه # وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سلم الثوب الى غسال، فقال له اغسله: ولم يشرط ~~الأجرة فغسله لزمته الأجرة، # وان لم يأمره بغسله فغسله لم يكن له شيء، وبه قال المزني. # والذي نص عليه الشافعي إذا لم يشرط الأجرة ولا عوض له شيء، وفي أصحابه، ~~من قال: ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة كان ms428 له الأجرة، وان لم يكن معروفا ~~لم يكن له شيء، ومنهم من قال: ان كان صاحب الثوب دعاه كان له الأجرة، وان ~~كان العبد ابتدأه فلا أجرة له. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: اجارة المشاع جائزة، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه قباء، واختلفا # فقال المالك: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت، وقال الخياط، بل أمرتني أن ~~أقطعه قباء وقد فعلت، كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ~~حنيفة وهو الذي اختاره الشافعي وله قول آخر انهما يتحالفان. # واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما القول قول PageV02P204 # الخياط، والثاني القول قول رب المال، والثالث أنهما يتحالفان ومنهم من قال: # يتحالفان قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه صحت ~~الإجارة، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ، إذا استأجر دارا ليتخذها مأخورا (1) ليبيع فيها ~~الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز # والعقد باطل. # وقال أبو حنيفة: العقد صحيح ويعمل فيها غير ذلك من الأعمال المباحة غير ~~ما استأجر له، وبه قال الشافعي. # والمعتمد ان اشترط العمل المحرم في نفس العقد بطل، وان كان ذلك في نيته ~~ولم يشترطه في العقد، صح ووجب أن يعمل غير المحرم في الأعمال المباحة كما ~~قاله أبو حنيفة. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: ان خطته ~~اليوم فلك درهم، وان خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد والشرط. # وقال أبو حنيفة: ان خاطه في الأول مثل ما قلناه، وان خاطه في الغد فله ~~أجرة المثل، وهو ما بين النصف المسمى الى الدرهم ولا يبلغ درهما ولا ينقص ~~عن نصف درهم. # وقال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم والغد، وهو المعتمد، لانه عقد واحد ~~اختلف فيه العوض للتقديم والتأخير. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا استأجره لخياطة ثوب، # فقال: ان خطته ms429 روميا PageV02P205 # وهو الذي بدرزين فلك درهم، وان خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك ~~نصف درهم صح العقد، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يصح، وهو المعتمد. # مسألة- 37- قال الشيخ: تجوز اجارة الدراهم والدنانير. # وللشافعي وجهان: # أحدهما مثل ما قلناه. # والمعتمد ان كان لها منفعة حكمية مقصودة صحت إجارتها، والا فلا. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استأجر دراهم أو دنانير وعين جهة الانتفاع صح # وكان على ما شرط، وان لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: إذا لم يعين جهة الانتفاع لا يصح العقد ولا يكون قرضا. # والمعتمد عدم بطلان العقد لا يكون قرضا. # مسألة- 39- قال الشيخ: تجوز اجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع. # وللشافعي قولان: أحدهما تجوز، والآخر لا تجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا استأجره لسلخ ميتة على أن يكون له جلدها لم يصح # بلا خلاف، ولو استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده صح عندنا. # وقال الشافعي: لا يصح ذلك، لانه مجهول، وهو المعتمد، وجزم به العلامة في ~~القواعد (1). # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع ~~منه صح. PageV02P206 # وقال الشافعي: لا يصح لانه مجهول فلا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح، # سواء كان معينا أو في الذمة، وبه قال الشافعي. # وقال المزني: ان كان معينا لم يجز، لأنه إذا سلمه إلى أحدهما تأخر ~~التسليم الى الأخر، فيكون ذلك عقدا شرط فيه تأخر التسليم وقد تناول عينا ~~فلم يجز. # والمعتمد قول الشيخ، ثم يسلم الجمل إليهما معا، ثم يتناوبان بعد التسليم ~~على ما يتفقان عليه. PageV02P207 ### | كتاب المزارعة # مسألة- 1- قال الشيخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر، ~~بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة، # وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرضين للزراعة، # وبه قال جميع الفقهاء وحكى ms430 عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا تجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا # من ذهب أو فضة أو طعام، وبه قال الشافعي وغيره. # وقال مالك: لا يجوز إجارتها بالطعام وكلما يخرج منها. # والمعتمد قول الشيخ إلا إذا آجرها بما يخرج منها، فإنه لا يجوز واستدل ~~بإجماع الفرقة. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، # ولا يجوز أن يزرع فيها غيره، وبه قال داود. PageV02P208 # وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: انه إذا عين الطعام بطل العقد ~~والشرط وللشافعي في بطلان الشرط قول آخر، وفي بطلان العقد وجهان. # وقال العلامة في التحرير (1) ونجم الدين في الشرائع: ولو زرع ما هو أقل ~~ضررا جاز (2). ولا بأس به. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع صح العقد # وله أن يزرع ما شاء وان كان أبلغ ضررا، وعليه أكثر أصحاب الشافعي. # وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لان أنواع الزرع يختلف، فلا بد من ~~التعيين. # والمعتمد قول الشيخ، وكذلك الحكم لو اكراها للغراس. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها ويغرس ولم يعين ~~مقدار كل واحد منهما لم يجز، # وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي. # وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز ويغرس نصفه ويزرع نصفه. وقال الشافعي نصا ~~انه يجوز. وقال أصحابه: انما أراد بذلك التخيير بين أن يغرس كلها أو يزرع ~~كلها، أما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، وظاهر ~~العلامة في باب الإجارة من القواعد (3) اختيار مذهب أبي الطيب بن سلمة. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة لم ~~يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن يغرم قيمته، # فإذا غرم قيمته جبر بين أخذه وصار الأرض وما فيه له، وبين أن يجبره على ~~القلع ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال ~~أبو حنيفة والمزني: له أن يجبر على القلع من غير أن ms431 يغرم له شيئا. # والمعتمد ان اتفقا على التبقية بالقيمة أو الأجرة جاز، وان أجبره على ~~قلعها كان عليه PageV02P209 # الأرش بين قيمته قائما ومقلوعا، وان قلعها الغارس مختارا فلا أرش. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحيحة ~~أو فاسدة ومضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، # سواء انتفع أو لم ينتفع، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة في الصحيحة مثل ما قلناه، وفي الفاسدة قال: لا تستقر ~~الأجرة إلا مع الانتفاع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو قدر ~~الأجرة، قال الشافعي: يتحالفان # مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن وان لم يمض من المدة ~~شيء رجع كل منهما الى حقه، وان كان بعد مضي المدة في يد المكترى لزمه أجرة المثل. # ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة يتحالفان، وان ~~كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري كما ~~قال في البيع: ان القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة. # قال الشيخ: والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به. # والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المنفعة وزيادة الأجرة، وهو المشهور ~~عند أصحابنا. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: ~~أعرتنيها، وقال المالك: أكريتكها وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة. # وللشافعي قولان: أحدهما القول قول الزارع، وكذا في الدابة إذا ادعى ~~الراكب إعارتها والمالك إجارتها، وهو الذي يقوى في نفسي. والقول الثاني ان PageV02P210 # القول قول صاحب الأرض والدابة. # وهذا هو المعتمد، فإذا حلف المالك انتفت العارية، فإن حلف الزارع على عدم ~~الإجارة ثبت للمالك أجرة المثل، وان لم يحلف الزارع بعد يمين المالك ثبتت ~~الإجارة. PageV02P211 ### | كتاب احياء الموات # مسألة- 1- قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها ~~صاحب معين للإمام خاصة. # وقال أبو حنيفة: انها يملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك. وقال ~~الشافعي: # يملك. # والمعتمد قول الشيخ، ms432 واستدل بإجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام ~~لأنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما ~~يكون في دار الحرب. # مسألة- 2- قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ~~ملك أحد للإمام خاصة. # وقال الشافعي: من أحياها من المسلمين والمشركين ملكها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: الأرضون الموات للإمام خاصة، # لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الامام. # وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الامام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة PageV02P212 # ومالك: لا يملك إلا بإذن الامام، وهو مثل ما قلناه، الا أنه لم يحفظ عنهم ~~أنهم يقولون هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات في بلاد ~~الإسلام فإنه يملك بالاذن به، # وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي لا يجوز للإمام له فيه، فان أذن له فأحياها لم يملك، وهو ~~اختيار العلامة في القواعد (1)، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ، وهو ~~ظاهر نجم الدين في الشرائع (3). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي لغيره بإذن ~~الإمام ملك بالاحياء، # وبه قال الشافعي، الا أنه لم يعتبر اذن الامام. # وقال مالك: لا يملك، لأن في ذلك ضرر على هذا العامر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحتمي ~~الكلاء لنفسه # ولعامة المسلمين. # وقال الشافعي: ان حماه لنفسه لم يكن له ذلك، وان حماه لعامة المسلمين فيه ~~قولان: أحدهما ليس له، والثاني له ذلك، وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، لان جميع ما يفعله المعصوم فهو صواب. # مسألة- 7- قال الشيخ، للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله # ولنعم PageV02P213 # الصدقة ونعم الجزية، وبه قال الشافعي إذا قال له أن يحمى. # وقال مالك: ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: ما حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ~~يجوز حله ms433 ولا نقضه # لا حد بعده. # وقال الشافعي: ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، وان كان قد ~~زال منه وجهان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز، وهو الصحيح عندهم. # والمعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة، وهو اختيار العلامة والشهيد ونجم الدين. # مسألة- 9- قال الشيخ: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي ~~(عليه السلام) # فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيره غيره باذنه جاز. ~~أما غيرهم فلا يجوز له ذلك. # وقال الشافعي مثل قولنا، وزاد عليه بأن قال: ولو أحياه رجل من الرعية ~~بغير اذنه، فهل يملك؟ فيه قولان. # والمعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير ~~ما حماه النبي. (عليه السلام). # مسألة- 10- قال الشيخ: حريم البئر أربعون ذراعا، وحريم العين خمسمائة ذراع، # وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي على قدر الحاجة ولم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة. # والمعتمد أن حريم بئر المعطن وهي التي يستقى منها للإبل أربعون، وحريم ~~بئر الناضح وهي التي يستقى منها للزرع ستون، وحريم العين في الأرض الرخوة PageV02P214 # ألف وفي الصلبة خمسمائة، هذا هو المشهور، واختار العلامة في المختلف (1) ~~مذهب الشافعي، وهو مذهب ابن الجنيد. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا استبق نفسان الى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما ~~الامام، # فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ خاصة. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني ~~يتخير في تقديم أيهما شاء، والثالث يقيم غيرهما ليأخذ ما فيه وتقسم بينهما. # والمعتمد أنهما يخرجان ما فيه ويقتسمانه، لاشتراكها في السبب. # مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الطرقات والشوارع ~~والجوامع. # وقال الشافعي: له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذه الأشياء لا تملك على الخصوص. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماءها، فإنه أحق بمائها # من غيره بقدر حاجته، وحاجة ماشيته، وما فضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره ~~ليشرب هو ماشيته، ولا يجب بذله لسقي زرعه، بل يستحب ذلك له، وبه قال ~~الشافعي. ms434 # وقال أبو عبيد بن خربوذ: يستحب له بذله ولا يجب عليه بحال، ومن الناس من ~~قال: يجب بذله بلا عوض، ومنهم من قال: يجب بذله بالعوض أما بلا عوض فلا. # والمعتمد مذهب ابن خربوذ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في المختلف (2) ~~وابنه في شرح القواعد، والشهيد في دروسه (3). PageV02P215 ### | كتاب الوقوف والصدقات # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست وسبلت، وقبض ~~الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف، # وبه قال جميع الفقهاء، غير أنه لم يعتبر أحدهم القبض غيرنا وغير محمد. # وقال أبو حنيفة: ان حكم الحاكم بالوقف لزم، وان لم يحكم لم يلزم وكان ~~الواقف بالخيار إن شاء باعه وان شاء وهبه، وان مات ورثه، فإن أوصى بالوقف ~~لزم في الثلث فناقض، لانه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، ولم يجعله ~~لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره، ولا لازما في جميع ~~ماله في حال صحته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف # وعليه أكثر أصحاب الشافعي وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه، ~~لقوله (عليه السلام) «حبس الأصل وسبل الثمرة». # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ومعنى التحبيس الذي ذكره ~~(عليه السلام) أنها لا تباع ولا توهب. # مسألة- 3- قال الشيخ: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم # من ولد أبي PageV02P216 # طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس بن عبد المطلب وولد أبي ~~لهب وولد الحارث بن عبد المطلب ولا عقب لهاشم الا من هؤلاء، ولا تحرم على ~~ولد المطلب ونوفل وعبد شمس وبني عبد مناف. # وقال الشافعي تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم وهم جميع ولد عبد مناف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم ~~على بعض، وأطلق الشافعي التحريم من غير تفصيل. قال الشيخ: فأما صدقة ~~التطوع، فلا خلاف أنها تحل لهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز وقف الأرض والعقار والرقيق والسلاح وكل عين ~~تبقى ms435 بقاء متصلا # ويمكن الانتفاع بها، وبه قال الشافعي. # وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان ~~تبعا للضيعة الموقوفة، أما مع الانفراد فلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. # مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز وقف المشاع، # وبه قال الشافعي. # وقال محمد: لا يجوز، لان من شرط اللزوم القبض، والمشاع لا يصح قبضه. # والمعتمد قول الشيخ، ويصح قبض المشاع كالقبض في البيع، واستدل بإجماع ~~الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: ألفاظ الوقف الذي يحكم بصريحها: وقفت وحبست وسبلت، # وما عداها يعلم بدليل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله ~~تصدقت وحرمت وأبدت، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد اليه. # وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: وقفت وتصدقت وسبلت وحبست وحرمت وأبدت، ~~فالوقف صريح، وتصدقت مشترك، وحبست وسبلت صريحان، وحرمت PageV02P217 # وأبدت فيه وجهان: أحدهما أنهما صريحان، والثاني كنايتان. # وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقوى في نفسي ان صريح الوقف قول واحد وهو ~~وقفت لا غير (1). واختاره ابن إدريس والعلامة في الإرشاد ونجم الدين في ~~الشرائع (2) وفخر الدين والشهيد، وهو المعتمد، واختار العلامة في القواعد ~~(3) مذهب الشيخ هنا. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقف على من يصح انقراضه بالعادة، # مثل أن يقف على ولده وولد ولده ويسكت، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف، ~~ومنهم من قال: يصح، فان انقرض الموقوف عليه رجع الى الواقف ان كان حيا، ~~والا الى ورثته وبه قال أبو يوسف. # وللشافعي قولان: أحدهما أنه لا يصح، والآخر يصح، فإذا انقرضوا رجع الى ~~أبواب البر، ولا يرجع الى الواقف ولا ورثته، وبه قال ابن زهرة من أصحابنا ~~ومال إليه العلامة في المختلف (4). # والمشهور عند أصحابنا صحته، والانتقال بعد الانقراض الى الواقف أو ورثته ~~لانه حبس في الحقيقة، وهو المعتمد، واختار المفيد وابن إدريس رجوعه إلى ~~ورثة الموقوف عليه. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه، # كالعبد والحمل قبل وجوده وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين ~~في الحال، وبعدهم على الفقراء أو المساكين، بطل ms436 الوقف في من بدأ بذكره، ~~لانه لا يصح الوقف عليهم وصح فيمن يصح الوقف عليهم. PageV02P218 # وللشافعي قولان: بناء على تفريق الصفقة، إذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ~~ما قلناه، وإذا لم نقل بذلك أبطل الوقف في الجميع، وهذا هو المعتمد، وهو ~~اختيار نجم الدين والعلامة وابنه. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول: ~~وقفت هذه الدار أو هذه الضيعة وسكت ولا يبين من وقفها عليه، فإنه لا يصح الوقف. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يصح، والآخر يصح وتصرف الى الفقراء والمساكين ~~ويبدأ بفقراء أقاربه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا وقف في سبيل الله، # جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبعضه في ~~الحج والعمرة، لأنهما من سبيل الله، وبه قال ابن حنبل. وقال الشافعي: تصرف ~~جميعه في الغزاة. # والمعتمد أنه تصرف الى كل قربة كبناء المساجد والقناطر ومعونة الحاج ~~والزائرين وغير ذلك من وجوه القرب. # مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه. # وقال الشافعي: يجوز مطلقا، ولم يخص. استدل الشيخ بإجماع الفرقة. # واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال: أحدها الصحة ~~مطلقا، وهو اختيار نجم الدين والشهيد. الثاني يصح على الأقارب لا غير، وهو ~~مذهب الشيخين. الثالث يصح على الأبوين لا غير، وهو مذهب ابن إدريس، ثم رجع ~~الى مذهب الشيخين. الرابع لا يصح مطلقا، وهو اختيار فخر الدين، وهو أحوط، ~~ومذهب الشيخين أشهر. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا وقف على مولاه وله موليان من أعلى ومن أسفل ~~فلم يبين انصرف إليهما. PageV02P219 # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني ~~ينصرف الى المولى من أعلى، والثالث يبطل الوقف لانه مجهول، وهذا هو ~~المعتمد. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد ~~البنات فيه، # ويشاركون أولاد البنين الذكر والأنثى سواء، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب ~~أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال: وقفت هذا على فلان سنة بطل ms437 الوقف. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يصح. فإذا مضت سنة صرف الى ~~الفقراء والمساكين، وبدأ بقراباته لأنهم أولى الناس بصدقته. # والمعتمد أنه يكون حبسا، فإذا انقضت السنة رجع الى الواقف أو ورثته. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف. # وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني لا يصح لأنهم غير منحصرين فهو مجهول. # والمعتمد قول الشيخ، لأنهم كالفقراء والمساكين، فإنه يصح الوقف عليهم وان ~~كانوا غير محصورين. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وقف الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على ~~الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه، # وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف: يصح الوقف على نفسه. # والمعتمد قول الشيخ، لان الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما ~~هو ملك له، وإذا بطل في حق نفسه بطل في حق غيره، لانه منقطع الابتداء، وهو ~~لا يصح عند أكثر أصحابنا. PageV02P220 # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه # وينقض وقال الشافعي: ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادية. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لأن الحق في واحد، والاجتهاد باطل في الأحكام. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا بنى مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه، أو عمل ~~مقبرة واذن للناس أن يدفنوا فيها، ولم يقل انه وقف، لم يزل ملكه عنه # وان صلوا ودفنوا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان صلوا ودفنوا زال ملكه. # والمعتمد قول الشيخ، ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد ~~أو قبض الحاكم، وذلك بعد قوله: وقفته مسجدا. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد الى ملكه. # وقال محمد بن الحسن: يعود الى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: ~~يجوز بيعه # وإذا لم يختل لم يجز وبه قال ابن حنبل، وقال الشافعي: # لا يجوز بيعه على حال. # واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوال متعددة ms438 ذكرناها في شرح الشرائع ~~أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن بناءه سد ~~الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين واختيار نجم الدين والعلامة. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها. # وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. PageV02P221 # والمعتمد الجواز مع عدم إمكان الانتفاع بدون البيع، أما لو أمكن الانتفاع ~~بإجارتها لم يجز بيعها. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف بخمس ~~سنين، فانقرضوا بخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تبطل. # والمعتمد قول الشيخ، لان البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن ~~الأول، فيبطل تصرف البطن الأول بانقراضهم. PageV02P222 ### | كتاب الهبات # مسألة- 1- قال الشيخ: الهبة لا تلزم الا بالقبض # وقبله للواهب الرجوع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: تلزم بنفس العقد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب كان ~~القبض فاسدا، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس صح، وان كان بغير اذنه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: هبة المشاع جائزة، # سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته، مثل الحيوان والجواهر ~~والرحى والحمامات يصح، فأما ما يقسم فلا يجوز هبته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: العمرى عندنا جائزة، # ومعناه إذا قال الرجل لغيره PageV02P223 # أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه ~~الدار في حياتك. فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحد منها وأقبضه لزم العمرى، ~~ولهذا سمي «عمرى» وسمي أيضا «سكنى» وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن قوم انهم ~~قالوا: العمرى غير جائزة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ، إذا قال أعمرتك ولعقبك، فان هذه عمرى صحيحة # ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة، فإذا قال: أعمرتك فإذا مات هو يعود ms439 ~~اليه وإذا قال: لعقبك فإذا مات عقبه عاد اليه، وبه قال مالك والشافعي، في ~~القديم على قول أبي إسحاق. # وعندنا إذا قال: أعمرتك مدة حياتي فهي له مدة حياته، فان مات أولا فهي ~~لورثته الى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد الى ورثته، وان مات العمر أولا ~~بطلت العمرى. # وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا يعود اليه ولا الى ورثته بحال ~~وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك وأطلق لم يصح العمرى. # وقال الشافعي في الجديد: تصح ويكون له، فإذا مات يكون لورثته. وقال في ~~القديم: تبطل كما قلناه، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: العمرى صحيحة ويكون ~~المنفعة له، فإذا مات رجع، وبه قال أبو إسحاق في الشرح، فصارت المسألة على ~~قولين: أحدهما تبطل، والآخر تصح. # والمعتمد الصحة ويكون له إخراجه متى شاء، وهو اختيار نجم الدين والعلامة ~~من غير تردد في ذلك. PageV02P224 # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا # عندنا، فإذا مات رجع اليه. وللشافعي قولان مثل المسألة الأولى سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: الرقبى جائزة، # وهي والعمرى سواء، وانما يخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار ~~مدة حياتك أو مدة حياتي. # وقال الشافعي: حكمه حكم العمرى. وقال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر ~~موته، ولهذا سمى الرقبى لان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. # وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول، أرقبتك ~~هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، وان مت قبلي كانت راجعة الى وباقية ~~على ملكي كما كانت، وهذا تمليك بصفة، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر وهبت ~~لك داري، فان ذلك لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 9- قال الشيخ، إذا أعطى الإنسان ولده، استحب له أن لا يفضل بعضهم ~~على بعض، # سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال، وبه ms440 قال أبو حنيفة ومالك ~~والشافعي. # وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب ~~التفضيل في الميراث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالاخبار، منها ما روي عن ابن عباس أن النبي ~~(عليه السلام) قال: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت ~~الإناث. وهذا نص. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية ~~موقعها، PageV02P225 # وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا. # وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال فان لم يسترجعها فلا شيء عليه ~~وقال طاوس وإسحاق، لا يصح تلك العطية ويكون باطلة. وقال ابن حنبل وداود يجب ~~عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب. # والمعتمد عدم الرجوع بعد الإيجاب والقبول والقبض، سواء كانوا الأولاد ~~صغارا أو كبارا، وقبل القبض يجوز في الكبار خاصة، لأن قبض الأب حاصل بعد ~~الإيجاب، وهو عبارة عن قبضهم، فليس له الرجوع به بعد ذلك. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد، أو الأم لولدها # وان علت وقبضوا ان كانوا كبارا أو كانوا صغارا، لم يكن لها الرجوع فيه ~~وبه قال أبو حنيفة وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب ليس له ~~الرجوع فيما وهب له. # قال الشيخ، وهذا عندنا مستحب، والواجب في الولد فقط. # وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد ~~وذي رحم، ذكرا كان أو أنثى. # وقال مالك: ان كان الولد قد انتفع بالهبة، لم يكن له الرجوع وان لم ينتفع ~~به بعد كان له الرجوع. # والمعتمد أن هبة الرحم لرحمه الرجوع فيها بعد القبض ان كان الموهوب كبيرا ~~وان كان صغيرا فان كان الواهب أبا وان علا فلا رجوع بعد الإيجاب لأن قبض ~~الواهب قبض الموهوب وهو مقبوض في يد الواهب. وان كان الواهب أما أو أحد ~~الأرحام غيرها وكان الموهوب صغيرا، فلا يلزم الهبة إلا بعد قبض الولي عنه، ~~سواء كان أبا أو وصيا. # ولا فرق بين أن يكون الرحم محرما كالعمة والخالة، ms441 أو غير محرم كبنتيهما، PageV02P226 # ولا بين الذكور والإناث، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والمفيد وسلار ~~وابن البراج ونجم الدين والعلامة والشهيد وان فهد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا وهب لأجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد كان ~~له الرجوع فيه، # ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم. # وقال أبو حنيفة: يجوز الرجوع في هبة الأجنبي وكل قريب ما لم يكن ذا رحم ~~محرم منه بالنسب، واجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب، قال: إذا وهب ~~أحد الزوجين الآخر لم يكن للواهب الرجوع، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في ~~الزوجين. # وقال الشافعي: إذا وهب غير الولد وقبض، لزم ولم يكن له الرجوع بعد ذلك. # والمعتمد عدم جواز الرجوع بعد القبض في هبة ذي الرحم مطلقا، كما تقدم في ~~المسألة الاولى. وأما هبة أحد الزوجين لصاحبه، فقد اختار الشيخ الرجوع ~~فيها، وكذا ابن إدريس ونجم الدين، ومنع العلامة في التذكرة، وفخر الدين في ~~شرح القواعد، وابن فهد في المقتصر (2) من الرجوع، وهو أحوط. وأما الأجنبي ~~فيجوز الرجوع ما لم يتصرف. # مسألة- 13- قال الشيخ: الهبات على ثلاثة أضرب: # هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله، وكلها تقتضي عندنا ~~الثواب. وقال جميع الفقهاء ان كانت لمن فوقه أو مثله لا تقتضي الثواب. # وإذا كانت لمن دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب، وبه قال ~~الشافعي في الجديد، ونص عليه في الشفعة. وقال في القديم: أنها تقتضي الثواب PageV02P227 # وبه قال مالك. # قال العلامة في المختلف بعد ان نقل كلام الشيخ هذا وكلام أبي الصلاح: # وقال ابن إدريس: الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الا مع الشرط وإجماع ~~أصحابنا عليه، قال العلامة: فكأنه لم يفهم مراد الشيخ من ذلك، ودليل الشيخ ~~يدل على مراده، وهي أنها لا تلزم الا بالثواب، سواء كانت للأعلى أو الأدنى ~~أو المساوي (1). # والمعتمد أن الهبة لا تقتضي الثواب مطلقا الا مع الشرط، كما قاله ابن إدريس. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب، فلا يخلو: اما أن ~~يطلق أو يشترط الثواب، ms442 # فإن أطلق فأي ثواب تقتضي، فإنه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به العادة. # وللشافعي ثلاثة أقاويل على قوله انها تقتضي الثواب، أحدها مثل ما قلناه ~~والثاني يثيبه حتى يرضى، والثالث يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها. # والمعتمد أن الهبة لا تقتضي الثواب الا مع الشرط، فإذا شرط فلا يخلو: # اما أن يشرط ثوابا مقدارا أو يطلق، فان قدره بشيء يقدر وكان المتهب ~~بالخيار بين قبول الهبة ودفع الثواب، وبين رد الهبة وان أطلق الشرط دفع ~~المتهب ما شاء فان كان يقدر قيمة الهبة لم يكن للواهب الاسترجاع، وان كان ~~أقل من ذلك كان مخيرا بين قبول ما دفع اليه وبين استرجاع الهبة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح، # لانه وافق ما يقتضيه الإطلاق، وان كان معلوما كان صحيحا أيضا، لأنه لا ~~مانع منه. # وللشافعي قولان: أحدهما يصح لأنه إذا صح مجهولا صح معلوما على الاولى ~~والثاني لا يصح. # والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى. PageV02P228 # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له بطل الثواب # ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته. # وللشافعي وجهان: أحدهما لا يرجع بشيء والآخر يرجع عليه بقيمته. # والمعتمد الرجوع، لانه لم يملكه مجانا بل بشرط العوض، فان كان الثواب ~~مقدرا رجع بأقل الأمرين من المقدر وقيمة المثل، وان لم يكن مقدرا رجع بقيمة ~~المثل، ولو كان مثليا رجع مثله. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا وهب ثوبا خاما (1) لمن له الرجوع في هبته ~~كالأجنبي على مذهبنا، والولد على مذهب الشافعي، فقصره الموهوب له لم يكن ~~للواهب الرجوع. # وللشافعي قولان، ان قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب ~~شريكا للموهب بقدر القصارة، وان قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، ~~فالثوب للواهب ولا شيء للموهوب له. # والمعتمد أن مطلق التصرف مانع من الاسترجاع، سواء كان ناقلا للملك أو لا ~~مغيرا للصفة أو لا، وبالجملة كل تصرف يفتقر الى الملك فهو مانع من الرجوع. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة، # فأثابه في المجلس قبل ms443 التفرق، أو بعده بجنسه أو بغير جنسه بقدر أو بزيادة ~~أو نقصان كان ذلك جائزا. # وقال الشافعي، حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا وما فسد في ~~الصرف فسد هاهنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان له على غيره حق جاز بيعه # ويكون مضمونا PageV02P229 # ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان الا بالقبض. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يصح بيعه وهبته وتلزم الهبة بنفس العقد، ولا ~~يشترط القبض في لزومه، ولا يصح رهنه. والثاني يصح البيع والهبة، ولا تلزم ~~الهبة إلا بالقبض، وكذلك الرهن وهو مثل قولنا. والثالث لا يصح بيعه ولا ~~هبته ولا رهنه، لانه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء. # والمعتمد صحة بيعه ويكون مضمونا كما قاله الشيخ. وأما الهبة فلا تصح الا ~~لمن هو عليه، وهو مذهب نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) والتحرير (2) ~~والإرشاد، واختار في المختلف (3) مذهب الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس. وأما ~~الرهن، فلا يصح لاشتراط كونه عينا. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات فمن ~~أصحابنا من قال: لزمت الهبة # في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء ومنهم من قال: تبطل فيما زاد ~~على الثلث، وبه قال جميع الفقهاء. # والمعتمد وقوف ما زاد على الثلث على اجازة الورثة، فإن أجازوا لزمت في ~~الجميع، والا في قدر الثلث خاصة. PageV02P230 ### | كتاب اللقطة # مسألة- 1- قال الشيخ: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، وغير الحرم. # فلقطة الحرم سيجيء ذكر الخلاف فيها، ولقطة غير الحرم يعرف سنة، ثم هو ~~مخير بعد السنة بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق فيها ويكون ضامنا ~~إذا لم يرض صاحبها، وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء ~~صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، من تحل عليه الصدقة أو لم تحل. # وقال الشافعي مثل قولنا إلا الصدقة. وقال أبو حنيفة في الفقير وقبل حئول ~~الحول مثل قول الشافعي، وهو أنه مخير بين حفظها، وبين أكلها وضمانها، وبعد ~~الحول فلا يخلو: اما أن يكون فقيرا أو ms444 غنيا، فان كان فقيرا فهو مخير في ~~الثلاثة الأشياء التي ذكرناها، وان كان غنيا فهو مخير بين شيئين، ولا يجوز ~~له أكلها. # وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولا يجوز ذلك للفقير عكس مذهب أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: كلما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير فليس ~~لأحد أخذه، PageV02P231 # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه، # وبه قال مالك. # وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها، ~~والآخر لا يجب غير أنه مستحب. # والمعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع ~~عدم الأخذ، فينبغي الكراهة حينئذ. # مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها. # وللشافعي قولان: أحدهما يستحب، والآخر يجب. وقال أبو حنيفة: ان أشهد كانت ~~أمانة، وان لم يشهد كانت مضمونة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا عرفها سنة وأكلها بعد ذلك، كان ضامنا # لمثل أو القيمة، وبه قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يضمن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة، # وبعدها يجوز له أن يصيد به، فان تلف ضمنه. # وقال الشافعي: لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له. # والمعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه، وهو عند خوف ضياعه. # مسألة- 7- قال الشيخ: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها # وان كان أقل من ذلك لا يجب. # وقال الشافعي: يجب التعريف، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس. PageV02P232 # وقال أبو حنيفة: ان كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، وان كان دون ذلك ~~لا يجب، وبه قال مالك، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة ~~دراهم قيمتها دينار، ومالك يقول: يجب القطع بربع دينار، ومالك يقول: لا ~~يعرفها أصلا، وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة. ms445 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وجد العبد لقطة جاز له أخذها. # وللشافعي قولان: # أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، ويتولى التعريف السيد ان كان أذن بها، ولا ضمان على ~~السيد ان كان العبد أمينا، وان لم يكن أمينا وعرف السيد ذلك هل يكون ضامنا؟ # قال الشيخ في المبسوط: يضمن السيد (1)، وظاهر العلامة في المختلف (2) ~~والتحرير عدم ضمان السيد، لان للعبد التسلط على اللقطة، ولا يجب على السيد ~~الانتزاع لانه لا يجب عليه حفظ مال الغير، وهو قوي. # مسألة- 9- قال الشيخ: من أخذ لقطة، ثم ردها الى مكانها، كان ضامنا لها # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عرفها سنة لا يدخل في ملكه الا باختياره، # بأن يقول: اخترت تملكها. # وللشافعي أربعة أوجه: أحدها مثل ما قلناه وهو أصحها عندهم، والثاني يدخل ~~في ملكه بعد السنة بغير اختياره، والثالث بمجرد القصد دون التصرف، والرابع ~~بالقول والتصرف. PageV02P233 # والمعتمد أنها لا يدخل في ملكه الا باختياره، ويكفي قصد التملك وان لم ~~يتلفظ ولم يتصرف، وهو اختيار العلامة في المختلف وفخر الدين وابن فهد، ~~واختار الشيخ في النهاية (1) دخولها في ملكه بعد التعريف سنة بغير اختياره، ~~وبه قال ابن إدريس. # مسألة- 11- قال الشيخ: يكره للفاسق أخذ اللقطة، # فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين. # وللشافعي قولان: أحدهما ينتزع من يده وسلم إلى أمين، والآخر يضم الى يده ~~يد آخر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: لقطة الحرم يجوز أخذها # ويجب تعريفها سنة، وبعد ذلك يكون مخيرا بين أن يحفظها حتى يجيء صاحبها، ~~وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان وليس له أن يتملكها. # وقال الشافعي: ان أخذها بنية الحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في ~~هذا، وان أخذها بنية أن يتملكها، فعنده ليس له أن يلتقطها للتملك واليه ذهب ~~عامة أهل العلم، وذهب بعض الناس الى أنه يجوز التقاط لقطة مكة، وذهب اليه ~~بعض أصحاب الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا فرق بين لقطة الحرم وغيرها. ms446 # والمعتمد تحريم أخذها، وهو مذهب الشيخ في النهاية والعلامة وابن فهد. # واعلم أن لقطة الحرم يخالف غيرها بأمور أربعة لا يخلو أخذها على الخلاف: # الأول: جواز أخذها، وقد مضى البحث فيه. # الثاني: هل يجوز تملك ما نقص عن الدرهم من لقطة الحرم؟ جوزه ابن البراج PageV02P234 # وابن إدريس والشهيد، ومنع منه الشيخ في النهاية والمفيد وابنا بابويه، ~~وهو ظاهر القواعد (1) والإرشاد، والا لما حصل الفرق بين لقطة الحرم وغيرها، ~~ولا بأس به. # الثالث: هل يجوز تمليك لقطة الحرم بعد التعريف؟ منع منه أكثر الأصحاب ~~وجوزه أبو الصلاح. والمعتمد المنع. # الرابع: إذا تصدق بها بعد التعريف، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ ~~هنا وفي المبسوط (2) يضمن، واختاره العلامة في المختلف (3)، وقال المفيد ~~وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن فهد: لا يضمن، وهو اختيار نجم الدين، ~~والضمان أحوط. # مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز للمكاتب أخذ اللفظة. # وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والثاني أنه مثل العبد. وله في العبد قولان ~~وله في المبعض قولان. # والمعتمد جواز أحدهما للمكاتب والمبعض. # مسألة- 14- قال الشيخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها ووكاها ووزنها ~~وعددها وحليتها، وغلب في ظنه أنه صادق، جاز أن يعطيها، # ولا يجب عليه الا ببينة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال ابن حنبل وأهل الظاهر: يجب عليه دفعها، وروى ذلك عن مالك. # والمعتمد قول الشيخ ويضمن. # مسألة- 15- قال الشيخ: متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها. # وللشافعي قولان: أحدها يجوز، والثاني لا يجوز، لانه ليس بموضع أمانة. PageV02P235 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. # مسألة- 16- قال الشيخ: لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط والضوال الا ~~على إباق العبد، # فإنهم رووا انه إذا رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها ~~أربعة دنانير، وان كان من البلد فعشرة الدراهم قيمتها دينار، وما عدا ذلك ~~يستحق الأجرة بحسب العادة. # وقال الشافعي: لا يستحق الأجرة على شيء من ذلك، الا أن يجعله الجاعل سواء ~~كانت قيمته قليلا أو كثيرا، معروفا برد الضوال أو لم يكن، ms447 من بعيد رده أو ~~من قريب. # وقال مالك: ان كان معروفا برد الضوال، فإنه يستحق الجعل، وان لم يكن ~~معروفا لا يستحق. # وقال أبو حنيفة: ان كان ضوالا أو لقطة، فإنه لا يستحق شيئا، وان كان آبقا ~~فرده من مسيرة ثلاثة أيام وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحق أربعين ~~درهما، وان نقص أحد الشرطين، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام ~~فبحسابه، فان كان من مسيرة يوم فثلث الأربعين، فإن كان مسيرة يومين فثلثا ~~الأربعين. # وان كان قيمته أقل من الأربعين قال أبو حنيفة ومحمد: ينقص من قيمته درهم ~~ويستحق الباقي ان كان قيمته أربعين يستحق تسعا وثلاثين وان كان قيمته ~~ثلاثين يستحق تسعا وعشرين. # وقال أبو يوسف: يستحق أربعين وان سوى عشرة الدراهم، والقياس لا يستحق ~~شيئا، ولكن أعطيناه استحسانا، هكذا حكاه عنه الساجي. # والمعتمد إذا رد الإنسان عبد غيره أو ضالته فلا يخلو: اما أن يذكر المالك ~~جعلا معينا أو مجهولا أم لا يجعل شيئا. وان ذكر جعلا معينا لزم مع الرد ولا ~~بحث وان جعل جعلا لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد العبد الآبق والبعير، ~~فان في رد كل PageV02P236 # واحد منهما من المصر دينار، ومن خارج المصر أربعة دنانير قيمة كل دينار ~~عشرة دراهم، وان رده من غير جعل معلوم ولا مجهول، لا يلزمه في غير الآبق ~~والبعير شيء. # واختلف في رد الآبق والبعير، فقال الشيخ في النهاية (1) والمفيد وابن حمزة: # يلزمه المقدر الشرعي، ولم يوجب ابن إدريس شيئا، وهو اختيار أكثر ~~المتأخرين وهو المعتمد، وهو موافق لمذهب الشافعي. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده ~~بنصف دينار، وقال الذي رده: بل شارطتني بدينار، فالقول قول الجاعل # مع يمينه أنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل. وقال ~~الشافعي: # يتحالفان ويستحق أجرة المثل. # واعلم أن البحث هنا في موضعين. # الأول: في اليمين هل هي على الجاعل وحده؟ لانه منكر لما يدعيه العامل من ~~الزيادة، أو يتحالفان كما ms448 قال الشافعي، لأن كل منهما مدعي عقدا مخالفا لما ~~يدعيه الآخر وينكر ما يدعيه الأخر، فالأول قال الشيخ ونجم الدين والعلامة ~~في الإرشاد والتحرير وهو المعتمد وبالثاني قال العلامة في القواعد. # الثاني: في الثابت للعامل بعد اليمين، وقد اختلف الأصحاب فيه، قال الشيخ ~~وابن البراج: يثبت اجرة المثل، وقال نجم الدين والعلامة وفخر الدين: يثبت ~~له أقل الأمرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل، وهو المعتمد. # وقال الفقيه محمد بن نما: إذا حلف الجاعل ثبت مدعاه، كما لو كان الاختلاف ~~في الإجارة وقواه الشهيد ونسبه نجم الدين الى الخطاء، قال: لأن فائدة يمينه ~~إسقاط ما يدعيه العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف. PageV02P237 # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك، أو كان لها ولد ~~غير بالغ، فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام # ويتبعاها، وبه قال أهل العراق والشافعي. وقال مالك: يتبعها الحمل دون الولد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، # فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، فان لم يثبت قتل، ولا يعتبر إسلامه ~~بإسلام أبويه، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، الا أنه قال: لا يقتل ~~إذا ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ. # وقال الشافعي: لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده، ويكون تبعا لأبويه غير أنه ~~يفرق بينه وبينهما لكي يفتناه، وهذا هو المعتمد، وهو الذي قواه في المبسوط ~~(1)، واختاره المتأخرون. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم: ميراثه للملتقط. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، وكان مع كل ~~واحد منهما بينة فتعارضتا، أو لا بينة معهما، أقرع بينهما # فمن خرج اسمه الحق به. # وللشافعي إذا تعارضت بينتاهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه من القرعة، ~~والثاني أنهما يسقطان فكأن ليس هناك بينة وعرض على القافة، فإن قالت هو ابن ~~لأحدهما الحق به، وان لم يكن قافه أو أشكل عليهم أو قالوا: هو ابنهما أو ms449 ~~ليس بابنهما فالأربع مسائل واحدة يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء. PageV02P238 # والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو كانا ملتقطين. وقال أبو حنيفة هنا: ان وصفه ~~أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له به، لان ذلك يدل على يد سابقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ادعى ذمي لقيطا قبل إقراره، فإن أقام بينة على ~~قوله حكم له به # وحكم بكفره، وان لم يقم بينة حكم أيضا بدعواه والحق به. # وللشافعي قولان: إذا أقام البينة أحدهما يقبل قوله بالنسب ولا يحكم بكفره ~~والثاني يحكم بكفره وان لم يقم بينة حكم بالنسب أيضا، وهل يحكم بكفره؟ # على قولين. # والمعتمد أنه مع إقامة البينة يلحق النسب ويحكم بكفره، ومع عدم إقامة ~~البينة يلحق النسب ولا يحكم بكفره وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، ~~واختاره العلامة. # مسألة- 23- قال الشيخ: الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء # لا مزية لأحدهم على الأخر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر، وقواه الشيخ ~~في المبسوط (2)، وتوقف العلامة ونجم الدين ولم يرجحا شيئا، ورجح فخر الدين ~~المسلم على الكافر إذا كان اللقيط في دار الإسلام، وظاهر الشهيد في الدروس ~~(3) متابعته وظاهره في شرح الإرشاد متابعة الشيخ هنا. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولده وأقامت بينة لحق بها # وبالزوج بلا خلاف، وان ادعته ولم يقم بينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها ~~عندنا، سواء كان معها زوج أو لم يكن. PageV02P239 # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها عدم القبول بدون البينة، وبه قال أبو حنيفة ~~ومالك، سواء كان معها زوج أو لم يكن. والثاني يقبل قولها ويلحق بها ولا ~~يلحق بالزوج وان كان معها إلا بالبينة أو بإقراره. والثالث ان كان لها زوج ~~لا يقبل إقرارها ويقبل ان لم يكن لها زوج، والخلاف في الأمة كالخلاف في ~~الحرة سواء. # والمعتمد عدم قبول دعوى الام البنوة إلا مع البينة، أو التصديق بعد ~~البلوغ ولا فرق بين أن يكون معها زوج أو لم يكن. PageV02P240 ### | كتاب الفرائض # مسألة- 1- قال الشيخ: ميراث من لا ms450 وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين # سواء كان مسلما أو ذميا. وقال جميع الفقهاء: يكون لبيت المال، وهو لجميع ~~المسلمين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: اختلف الناس في توريث خمسة عشر نفسا: # أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الاخوة من الام، وبنات الاخوة من ~~الأب والعمة، وأولادها والخالة، وأولادها والخال، وأولاده والعم أخو الأب ~~للأم، وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم. # فعندنا أن كل هؤلاء يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية، ولا يرث ~~مع واحد منهم مولى نعمة، وتحجب بعضهم بعضا على ما بيناه وسنذكره فيما بعد ~~وبه قال جماعة من الصحابة وأهل العراق. # وقال قوم: ان ذوي الأرحام يرثون الا أنه يقدم المولى، ومن يأخذ بالرد ~~عليهم يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة، فالمال للبنت النصف بالفرض والنصف PageV02P241 # الآخر بالرد، كما يقول الا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقونا ~~على أن من يأخذ بالرد أولى من ذوي الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى ~~ولا من يأخذ بالفرض ولا بالرد، كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المال ~~معهم والباقي وفاق ذهب الى هذا أبو حنيفة وأصحابه. # وذهب الشافعي إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال، فان كان للميت قرابة، ~~فالمال له، وان كان مولى فالمال له، وان لم يكن مولى ولا قرابة، فميراثه ~~لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو ثور. # والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم # وزوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالنسبة، وللزوج أو الزوجة سهمهما ~~والباقي رد على البنت أو الأخت، ولا يرد على الزوج والزوجة بحال، وليس ~~للعصبة والمولى معهما شيء على حال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي للعصبة، وان لم يكن عصبة فللمولى، فان ~~لم يكن مولى فلبيت المال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 4- قال الشيخ: قد بينا أن ذوي الأرحام الأقرب أولى ms451 من الأبعد، # ولو كان بينهما درجة، اتفقت أنسابهم أو اختلفت، فإن أولاد الصلب وان ~~نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب والام، وان لم ينزلوا، وأن ~~أولاد الأب والأخ أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا، وان أولاد ~~الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذا أولاد الجد ~~والجدة وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وان لم ينزلوا، وعلى هذا ~~التدريج كل من كان أقرب كان أولى. PageV02P242 # وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات ~~فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، وكذا ولد أبي ~~الميت، ثم ولد جده، ثم ولد أبي الجد، الا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على ~~ولد الأب وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا. # وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده ~~ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه أو في درجتهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: ثلاث خالات مفترقات وثلاث أخوال مفترقين، يأخذون ~~نصيب الام # للخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من ~~قبل الأب والام بينهما أيضا بالسوية. # وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة ~~من قبل الأب، وقال من تقدم ذكره للخال والخالة للأب والام المال كله، فان ~~لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، فان لم يكن فلأولاد الأم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: العمات المفترقات يأخذون نصيب الأب، # يقسم بينهم كالاخوات بالسواء، وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب ~~والام، فان لم يكن فمن كان للأب، فان لم يكن فالتي للأم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: بنات الاخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهم # على ترتيب الاخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات. # وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والام، ثم لولد الأب، ثم ~~لولد الام، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من ms452 يدلي بأخت PageV02P243 # أخوات، وعدد من يدلي بأخ اخوة، ثم يورثهم على سبيل توريث الأخوات ~~المفترقات والاخوة المفترقين، كما نقول لكن لا نراعي نحن العدد. # وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا، وكانوا يورثون الأخوال ~~والخالات من الام وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأعمام للأم ~~والعمات وأولادهما، وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا ~~على أن أولاد الاخوة والأخوات من الام لا يفضلون ذكورهم على إناثهم. # وقال أبو عبد الله: لا يفضل الذكور على أحد في جميع ذوي الأرحام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 8- قال الشيخ: اختلف من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها # وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها الذين يرثون بالرحم وأخوال الأب ~~وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب ~~الام لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه. # وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل ~~أبيها، وثلثه لقرابتها من قبل أمها، وأن نصيب الأب ثلثه لقرابته من قبل أمه ~~وثلثاه لقرابته من جهة أبيه، وإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب ~~بدرجة، كان المال كله لأقربهما. # قال الشيخ: وهذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، واستدل عليه بإجماع الفرقة ~~وهو المعتمد. # مسألة- 9- قال الشيخ: عم لأب مع ابن عم لأب وأم، المال لابن العم للأب ~~والام دون العم للأب، # وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 10- قال الشيخ: لا يرث المولى مع ذي رحم، # قريبا كان أو بعيدا. PageV02P244 # وأبو حنيفة ومالك والشافعي يورثون ذا السهم سهمه ويجعلون الباقي للمولى ~~ويورثونه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 11- قال الشيخ: الابن والأب والجد والأخ والعم وابن العم والمولى ~~كلهم يأخذون بآية ذوي الأرحام # دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء. # وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب، وبه قال باقي الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 12- قال الشيخ: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا ms453 ~~للإمام، ان وجد الامام العادل سلم اليه # بلا خلاف، وان لم يوجد وجب حفظه عندنا، كما يحفظ سائر أمواله التي ~~يستحقها. # واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد العادل سلم إلى ذوي ~~الأرحام، ومنهم من قال: هذا لا يجوز لانه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز صرفه ~~إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل في زكاة الأموال الظاهرة، فالإنسان ~~بالخيار بين أن يسلمه الى الامام الجائز، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين، ~~وبين أن يحفظه حتى يظهر امام عادل. # والمعتمد أن مع غيبة الإمام تصرف في الفقراء والمساكين، جزم به أكثر ~~الأصحاب. # واعلم أن الشهيد (ره) قصر الإباحة على فقراء بلد الميت، قال في باب ~~الأنفال من دروسه: نعم لا يباح الميراث الا لفقراء بلد الميت، وفي كلامه ~~(ره) تصريح بمنع فقراء غير بلد الميت، ومنع أغنياء بلد الميت، لانه لم ~~يستثن من نفي الإباحة غير فقراء بلد الميت، فبقي الباقي على نفي الإباحة، ~~وهو الذي يقتضيه الأصل، لأنه مال غائب لم يأذن فيه بشيء، وانما جاز صرفه ~~الى فقراء بلد الميت تبعا لسيرته، لان عليا، (عليه السلام) كان PageV02P245 # يفعل ذلك. # وقال الشهيد في البيان بعد تعديده الأنفال: ومع وجوده لا يجوز التصرف في ~~شيء من ذلك بغير اذنه، ومع الغيبة فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، وهل يشترط في ~~المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا (1) ~~انتهى كلامه (رحمه الله). # وفيه دلالة على أن اشتراط الفقر في المباح له إجماع، لانه أتى بالجمع ~~المعرف باللام وهو للاستغراق. # مسألة- 13- قال الشيخ: لا يرث الكافر المسلم # بلا خلاف، وعندنا أن المسلم يرث الكافر، قريبا كان أو بعيدا. وقال ~~الفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 14- قال الشيخ: الكفر ملة واحدة، # فالذمى يرث الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ~~حنيفة وأصحابه. وقال أحمد: الكفر ملل فلا يرث الذمي من الذمي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أسلم ms454 الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل ~~الميراث في ميراثهم، # وان كان بعد قسمته لم يكن له شيء، وبه قال أحمد وإسحاق. # وقال الشافعي ومالك وأهل العراق: لا يشارك بالإسلام وان كان قبل القسمة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 16- قال الشيخ: المملوك لا يورث منه بلا خلاف، # لانه لا يملك، وهل يرث؟ فيه خلاف، فعندنا ان كان هناك وارث لا يورث الا ~~ان يعتق قبل القسمة، فإنه يشارك. وان لم يكن هناك وارث، استحق أن يشترى ~~المملوك بذلك المال أو بعضه PageV02P246 # ويعتق ويعطى الباقي، وان لم يتسع المال لثمنه سقط هذا الحكم. # وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: انه لا يرث. # والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا، ورث بحساب ~~الحرية، # وحرم بحساب الرقية، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك، وقالوا: # حكمه حكم القن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اكتسب هذا العبد مالا، فإنه يكون بينه وبين سيده # فان مات يورث عنه ما يخصه ولا يكون كله لسيده. # وللشافعي قولان: أحدهما يورث، والثاني لا يورث، لا كل معنى أسقط إرثه ~~يسقط الإرث له. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: القاتل إذا كان عمدا، فإنه لا يرث المقتول # بلا خلاف وان كان عمدا في طاعة، فإنه يرثه عندنا وفيه خلاف، وان كان خطاء ~~فإنه لا يرث من ديته ويرث مما سواها وفيه خلاف، وبه قال مالك والأوزاعي. ~~وقال قوم انه يرث من ماله وديته. # وقال الشافعي: القاتل لا يرث، سواء كان كبيرا أو صغيرا مجنونا أو عاقلا ~~عمدا أو خطاء لمصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو يبط جرحه فيموت أو لغير مصلحة، ~~وسواء كان القتل مباشرة أو تسببا، وكذا لو كان عادلا فرماه فقتله في ~~المعركة، وبه قال ابن حنبل، ولأصحاب الشافعي هنا اختلاف أعرضنا عنه لطوله. # وقال أبو حنيفة: ان كان القتل بالمباشرة، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة ~~المجنون والصبي والعادل، إذا رمى في الصف وقتل ms455 واحدا من المقاتلة، ولا فرق ~~عند أبي PageV02P247 # حنيفة في قتل المباشرة بين العمد والخطاء. فأما بالسبب كما لو حفر بئرا ~~فوقع فيه إنسان فمات، أو نصب سكينا فعثر فيه إنسان فمات، أو ساق دابة أو ~~قادها فرفست إنسانا فقتلته، فإنه يرثه. فأما ان كان راكبا على الدابة ~~ورفسها فقتلت إنسانا، فإنه لا يرثه. # وقال أبو يوسف ومحمد: يرث من الذي قتلته الدابة وان كان راكبا. # واعلم أن القتل ان كان عمدا أو خطاء، فالمعتمد ما قاله الشيخ هنا، وهو ~~منع العامد وتوريث الخاطئ من غير الدية، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل ~~الشيخ عليه بإجماع الفرقة. # وأما شبيه العمد، فكالعمد عند ابن الجنيد، واختاره العلامة في القواعد ~~(1) وابنه في الشرح، وكالخطاء عند سلار، واختاره العلامة في التحرير، قال: ~~والوجه إلحاق شبيه الخطاء بالخطاء. وكذا من أمره العاقل ببط جراحة أو قطع ~~سلعة فتلف أو قصد مصلحة مولاه بما له فعله من سقي دواء أو بط جرح فمات، ~~والساقط على إنسان بغير اختياره وسائق الدابة وقائدها وراكبها والصبي ~~والمجنون إذا قتلا غيرهما (2) انتهى كلامه في التحرير. # ومضمونه أن هذه الأسباب التي عددها كلها لا حقة بالخطاء. # وقال في القواعد: والقتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ~~ولعل مذهب التحرير أقرب لعدم المؤاخذة. # مسألة- 20- قال الشيخ: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم ~~على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض # من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه، وبه قال الثوري والشعبي. PageV02P248 # وقال الشافعي: ان عرف سبق موت أحدهم يكون الميراث للباقي، وان عرف السابق ~~ولكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يترك وارثا تاما أو ~~ناقصا، وان كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثة الحي ولا ~~يرث الموتى عنه، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 21- قال الشيخ: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، # وبه قال جميع الفقهاء والصحابة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه ~~أولها، فإنه قال: يحجبون ms456 حجبا مقيدا، والمقيد ما يحجب من فرض الى فرض. # مسألة- 22- قال الشيخ: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، # ذكورا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا وإناثا وسواء كان أولاد ابن أو ~~أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد. # وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا، ومع الأولاد ذكورا ~~وإناثا، ومع أولاد الابن ذكورا أو إناثا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 23- قال الشيخ: كلالة الأم هم الاخوة والأخوات من قبل الام # وكلالة الأب هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب خاصة ~~وبه قال الشافعي وقال القتيبي: الكلالة الوالدان. وقال أبو عبيد: الوالدان ~~والمولودون قال الساجي: قال أهل البصرة الكلالة الميت، وقال أهل الحجاز ~~وأهل الكوفة الكلالة الورثة، وعلى هذا أهل اللغة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 24- قال الشيخ: أم الأم تسقط بالأب، # وعند جميع الفقهاء لا تسقط PageV02P249 # لأنها تدني بالأم لا بالأب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: أم الأب لا ترث مع الأب، # وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن حنبل: ترث معه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 26- قال الشيخ: لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين ~~أو أربع أخوات. # وقال جميع الفقهاء انها تحجب بأختين أيضا وقال ابن عباس لا تحجب بأقل من ~~ثلاثة اخوة وهذه من جملة الخمس مسائل التي انفرد بها. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 27- قال الشيخ لا تقع الحجب بالاخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الام # وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 28- قال الشيخ زوج وأبوان عندنا للزوج النصف وللأم ثلث الأصل ~~والباقي وهو السدس للأب. # وبه قال ابن عباس، وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي لا ثلث الأصل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 29- قال الشيخ: زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث ~~الجميع وللأب الباقي. # وقال الفقهاء: للأم ثلث الباقي بعد حصة الزوجة، كالمسألة الأولى سواء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال ms457 الشيخ: زوج وأخت لأب وأم، للزوج النصف # وللأخت PageV02P250 # النصف الآخر بلا خلاف، وان كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب، فللزوج نصف ~~أصل المال والباقي للأختين ولا عول، والفقهاء يعولونها إلى سبعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 31- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأم، للزوج النصف والباقي للأم، # ولا ترث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها يعول إلى ثمانية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 32- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم، للزوج النصف ~~والباقي للأم # ولا ترث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 33- قال الشيخ زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف ~~والباقي للأم # ولا شيء للأختين ولا للأخ وعند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 34- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم، للزوج النصف، ~~والباقي للأم، # وعند الفقهاء يعول إلى عشرة. # قال الشيخ: وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: زوج وبنتان وأم، للأم السدس وللزوج أربع والباقي ~~للبنتين # ولا عول، وعند الفقهاء يعول من اثنى عشر إلى الثلاثة عشر. # مسألة- 36- قال الشيخ: زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع وللأبوين السدسان ~~والباقي للبنتين، # وعندهم يعول إلى خمسة عشر. # وإذا ثبت بطلان العول عندنا وإثباته عندهم، فلا فائدة في تعداد هذه ~~المسائل لأن المرجع فيها إلى شيء واحد. # مسألة- 37- قال الشيخ: للبنتين فصاعدا الثلثان، # وبه قال عامة الفقهاء، ورويت PageV02P251 # رواية شاذة عن ابن عباس أن لهما النصف، وللثلاثة فصاعدا الثلثان. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع أهل العصر. # مسألة- 38- قال الشيخ: بنت وبنت ابن وعصبة المال، للبنت النصف تسمية ~~والثاني ردا. # وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس يكمله الثلثين والباقي ~~للعصبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 39- قال الشيخ: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي ~~بالرد عليها. # وقال الفقهاء: لها النصف ولبنات الابن السدس يكمله الثلثين والباقي ~~للعصبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 40- قال الشيخ: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان تسمية ~~والباقي ms458 يرد عليهما. # وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: بنتان وأخت لأب وأم أو لأب، الثلثان للبنتين فرضا ~~والباقي بالرد. # وقال الفقهاء: الباقي للأخت، لان الأخوات مع البنات عصبة. ولو كانت الأخت ~~مع البنت كان للبنت النصف وللأخت النصف عندهم على أصلهم الذي أصلوه. # مسألة- 42- قال الشيخ: بنوا الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا، # ويقومون مقام آبائهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: انهم يسقطون مع الجد. PageV02P252 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 43- قال الشيخ: أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب ~~والام النصف # بلا خلاف والباقي عندنا يرد عليها لأنها يجمع السببين. # وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب أو الأخوات السدس يكمله الثلثين ~~والباقي للعصب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 44- قال الشيخ: أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من باب ~~للأختين الثلثان # بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون. # وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ، لأنه عصبة، ولا شيء للأخت من الأب. # مسألة- 45- قال الشيخ: أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب، للأختين الثلثان # بلا خلاف والباقي يرد عليهما. # وقال جميع الفقهاء: الباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ~~ابن مسعود: الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب. # ولو اتخذت الأخت من الأبوين وتعددت الاخوة والأخوات من الأب خاصة كان ~~للأخت من الأبوين عندنا النصف بالفرض والباقي بالرد، وعند الفقهاء الباقي ~~بعد النصف للاخوة والأخوات من الأب الذكر مثل حظ الأنثيين. # مسألة- 46- قال الشيخ: ثلاث أخوات متفرقات وعصبة، للأخت من الأبوين ~~النصف، وللأخت من الام السدس، والباقي يرد على الأخت من الأبوين # ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما ويسقط الأخت من الأب. وقال الفقهاء: ~~للأخت من الأب السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة. PageV02P253 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 47- قال الشيخ: لا يرث مع البنات، واحدة كانت أو اثنتين أحد من ~~الأخوات. # وقال الفقهاء: بنت وأخت وبنت واخوة وأخوات من قبل الأبوين أو من قبل ~~الأب، للبنت النصف ms459 والباقي للأخت أو الاخوة والأخوات، لان الأخوات مع ~~البنات عصبة، وقالوا في بنت ابن وأخت، للبنت النصف ولبنت الابن السدس ~~والباقي للأخت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: بنت وأب للبنت النصف # بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون ~~للاخوة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 49- قال الشيخ: بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس والباقي يرد ~~عليهما على قدر أنصابهما. # وقال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 50- قال الشيخ: بنتان وأب، للبنتين الثلثان وللأب السدس # والباقي يرد عليهم. وقال الفقهاء: يرد على الأب خاصة. # مسألة- 51- قال الشيخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد. # وقال الفقهاء: للجدة السدس مع الولد. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمى للأم # إذا لم يكن PageV02P254 # غيرها، والباقي يرد عليهما كما يرد على الام. وان اجتمع جدة للأم وجدة ~~للأب، كان للجدة من قبل الام الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، لكل منهما ~~نصيب من يتقرب به. # وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 53- قال الشيخ: أم الأم ترث وان علت بالإجماع، # وأم أبي الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ويقاسم من ~~هو في درجتها وعندهم لا ترث بالإجماع، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع، ~~وأم أب الأب ترث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها. # وللشافعي قولان: أحدهما ترث وهو الصحيح عندهم، وبه قال أهل الكوفة وأبو ~~حنيفة وأصحابه وأهل البصرة. والثاني لا ترث، وبه قال مالك وأهل الحجاز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 54- قال الشيخ: أم أم أم هي أم أب أب، # صورتها كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن الابن في بنت ~~بنت البنت، فجائت بولد فهي أم أم أم وأم أب أب، وإذا مات المولود ترث ~~بالنسبين ms460 معا على حسب استحقاقهما. # وفي أصحاب الشافعي من قال، ترث بالنسبين معا ثلثي السدس، وبه قال محمد ~~وزفر من أصحاب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين، وبه قال أبو يوسف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 55- قال الشيخ: أم أب الأم ترث عندنا، # وبه قال ابن سيرين. وقال جميع الفقهاء: لا ترث. PageV02P255 # مسألة- 56- قال الشيخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب، # وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، لان درجتهما واحدة، فلا تسقط إحديهما بالأخرى. # مسألة- 57- قال الشيخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب. # وقال الفقهاء لها السدس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 58- قال الشيخ: القول بالعصبة باطل # عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وانما يورث بالفرض المسمى أو ~~القربى أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. # وخالف جميع الفقهاء في ذلك واثبتوا العصبات من جهة الأب والابن، ثم ذكر ~~أدلة القوم وأجاب عنها. # مسألة- 59- قال الشيخ: العول عندنا باطل، # فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه، ~~وأعالها جميع الفقهاء الا داود فإنه وافقنا على عدم العول. # مثال ذلك: زوج وأختان، للزوج النصف والباقي للأختين. وعندهم يعول إلى ~~سبعة معهم أم للزوج النصف والباقي للأم، وعندهم يعول إلى ثمانية معهم أخ من ~~أم يعول إلى تسعة معهم اخوان من أم يعول إلى عشرة ويقال لهذه المسألة أم ~~الفروخ، لأنها يعول بالوتر وبالشفع أيضا. # ومثل المسألة المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين ~~السدسان، والباقي للبنتين وعندهم للبنتين الثلثان يعول من أربعة وعشرين إلى ~~تسعة وعشرين. PageV02P256 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 60- قال الشيخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس ~~بالتسمية # بلا خلاف، والثاني رد عليه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم. # وقال الفقهاء: الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، وذهب ابن مسعود وابن سريج ~~وابن سيرين الى أن الأخ من الام يسقط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 61- قال الشيخ: الولاء ms461 لا يثبت به الميراث # مع وجود واحد من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي ~~سهم، عصبة كان أو غير عصبة وعلى كل حال. # وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل الابن أو الأب أو الجد والعم وابن ~~العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال وهو ~~الزوج والأخت، أو من يأخذ بالفرض والتعصيب، مثل بنت وعم وأخت وعمة وبنت عم ~~وابن عم وبنت أخ، فان لم يكن أولئك فالمولى يرث. # والمولى له حالتان: حالة يأخذ جميع المال، وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا ~~كان معه من يأخذ النصف، مثل الأخت والبنت والزوج، فان لم يكن مولى فعصبة ~~المولى، فان لم يكن عصبة المولى فالمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى ~~فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 62- قال الشيخ: الولاء يجري مجرى النسب، # ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد الاخوة والأخوات من الأم، أو من ~~يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما، ومن أصحابنا من قال: لا يرث PageV02P257 # النساء من الولاء شيئا، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة. # وقال الشافعي: أولى العصبات مقدم، ثم الأولى فالأولى على ما ذكر في النسب ~~سواء، وعنده الابن أولى من الأب وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد ~~ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم ~~والعم أولى من ابن العم، وبه قال أكثر الفقهاء، ولا يرث أحد من البنات ~~والأخوات مع الاخوة شيئا. # وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق يرث الأب السدس ويكون الباقي للإخوة كالنسب. ~~وقال الثوري: يكون بينهما نصفين. # إذا عرفت هذا: فاعلم أنه إذا مات المنعم وهو المباشر للعتق، فقد اختلف ~~أصحابنا في انتقال الولاء على خمسة أقوال: # أحدها: انتقاله إلى الأولاد الذكور والإناث، وهو مذهب ابن بابويه. # الثاني: مثل هذا القول ان كان المعتق رجلا، وان كان امرأة ms462 فلعصبتها، وهو ~~مذهب الشيخ في هذا الكتاب. # الثالث: انه للأولاد الذكور دون الإناث، وهو مذهب المفيد، ولا فرق بين أن ~~يكون المعتق رجلا أو امرأة. # الرابع: انتقاله إلى العاقلة الذين يتحملون دية الخطاء. # الخامس: انه للأولاد الذكور دون الإناث ان كان المعتق رجلا، وان كان ~~امرأة فلعصبتها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)، وهو المشهور بين الأصحاب. # مسألة- 63- قال الشيخ: المعتق إذا كان امرأة فولاء مواليها لعصبتها # دون أولادها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P258 # مسألة- 64- قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب، # وبه قال أكثر الفقهاء، وقال شريح يرث ابن لابن مع الابن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 65- قال الشيخ: الجد والأخ يستويان، # وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي، وبه ~~قال أبو يوسف ومحمد وأحمد، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط الجد، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب وبالولاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 66- قال الشيخ: إذا خلف المولى أخ وأخوات أو أخا وأختا، فإن ~~الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، # وبه قال شريح وطاوس. # وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور دون الإناث، ومن أصحابنا من ~~قال بذلك. # وهذا هو المعتمد، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) وابن البراج، وبه قال ~~العلامة في القواعد، قال: ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت ~~العتق (2) واختاره فخر الدين. # مسألة- 67- قال الشيخ: مولى مات وخلف ثلاث بنين، # ثم مات أحد البنين وخلف ابنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاث بنين، ثم مات ~~الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل ~~واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم وقال جميع الفقهاء: المال بينهم والمعتمد ~~قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 68- قال الشيخ: المعتق لا يرث المعتق، # وبه قال أكثر الفقهاء. PageV02P259 # وقال شريح وطاوس: يرث كل منهما صاحبه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 69- قال الشيخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم ms463 أعتقها فجائت بولد فان ~~الولد حر # بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الى ~~مولى نفسه، وبه قال الفقهاء، الأربعة وقال الزهري ومجاهد وعكرمة، لا ينجر ~~الولاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 70- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حكمنا بالولاء ~~لمولى الأم، # فإن كان هناك جد وأعتق الجد والأب حي، فهل ينجر هذا الولاء من مولى الام؟ ~~عندنا انه ينجر إليه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الولاء الى مولى الأب، ~~وبه قال مالك وزفر. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الى مولى الجد، ولأصحاب الشافعي قولان: # أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 71- قال الشيخ: حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا ~~يثبت الولاء لأحد عليه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، وان كان عجميا يثبت ~~الولاء عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 72- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا # ولمولى الام عليه الولاء، فان عتق العبد ومات الولد، فإن ولاية ينجر الى ~~معتق الأب، فان لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فان لم يكن عصبة مولى الأب، PageV02P260 # فولي عصبة مولى الأب، فان لم يكن مولى ولا عصبة فلبيت المال على ما مضى ~~من الخلاف بيننا وبينهم، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له، فلما جر مولى ~~الأب كان له، فلما لم يكن عصبة للمولى عاد اليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 73- قال الشيخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتين، فهما حرتان # وولاهما المولى الام، فاشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف ~~فإذا مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب والباقي يرد عليهما. # وقال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، فان مات أحد ~~البنتين فللشافعي قولان، حكى الربيع والبويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان ~~والباقي يرجع على مولى الام، وبه قال محمد وزفر، ونقل ms464 المزني أن لها ثلاثة ~~أرباع والربع الباقي لمولى الام، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجتمع الميراث عندنا بالنسب والولاء. # مسألة- 74- قال الشيخ: الاخوة من الام مع الجد يأخذون نصيبهم # المفروض والباقي للجد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا المال للجد ~~ويسقطون الاخوة من الام. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 75- قال الشيخ: الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلهما # يقاسمون الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 76- قال الشيخ: إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأبوين أو الأب ~~فإنهم يقاسمونه، # وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي وابن حنبل. PageV02P261 # وقال أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي: يسقطون ولا يرثون شيئا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 77- قال الشيخ، ابن الأخ يقوم مقام الأخ # في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، وخالف الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 78- قال الشيخ: الجد يقاسم الاخوة # ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. # وقال الشافعي: يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. (1) # مسألة- 79- قال الشيخ: إذا كان اخوة من أب وأم واخوة من أب وجد، قاسم ~~الجد الاخوة من الأبوين. # وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: يقاسم الجد الاخوة من ~~الأبوين والاخوة من الأب، فما حصل لولد الأب يرد على ولد الأب والام، الا ~~أن يكون أختا من أب وأم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، فإن بقي شيء ~~يكون لولد الأب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 80- قال الشيخ: بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم. # وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 81- قال الشيخ: زوج وأم وجد، للزوج النصف # بلا خلاف، PageV02P262 # وللأم الثلث بلا خلاف، والباقي يرد عليها. # وقال الشافعي الباقي للجد. وهكذا في زوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم ~~الثلث ms465 والباقي يرد عليهما، وقال الشافعي: الباقي للجد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 82- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل، فميراثه ~~لورثته المسلمين # دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا، سواء اكتسبه في حال كفره أو حال ~~إسلامه، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف ومحمد، وذهب الشافعي إلى أنه ينقل ~~ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال ارتاده وسواء قال ~~زال ملكه بالردة أو لم يقل، وبه قال مالك، وأحمد. # وقال أبو حنيفة، والثوري: ان ماله الذي اكتسبه حال إسلامه، فهو لوارثه ~~المسلم، والمال الذي اكتسبه حال ردته لبيت المال. وقال قتادة وعمر بن عبد ~~العزيز: مال المرتد لأهل ملته الذي انتقل إليهم ان كانوا يهودا أو نصارى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 83- قال الشيخ: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما ~~بينهما وبين سنة، # إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، والرجل ~~يرثها ما دامت في العدة الرجعية. أما في البائنة، فلا يرثها على حال. # وللشافعي في المطلقة البائنة قولان: أحدهما انها لا ترث، وهو القياس عندهم. # والثاني أنها ترث ولم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. وقال ابن أبي ليلى وعطاء: # ترثه ما لم تتزوج ولم يقيدوا بسنة. # وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري يورثونها ما دامت في العدة، الا أن يكون ~~الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه، وهو أحد قولي الشافعي. # وقال مالك، ترثه سواء تزوجت أو لم تتزوج، واتفقوا على أن المرأة إذا PageV02P263 # ماتت لا يرثها الزوج، واتفقوا على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين ~~الزوجين. # والمعتمد قول الشيخ ما لم يكن الطلاق من جهتها، فإنها لا يرثه لعدم ~~التهمة حينئذ. # مسألة- 84- قال الشيخ: المشتركة زوج وأم واخوان لأم، عندنا للزوج النصف ~~والباقي للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد. # وقال الشافعي: للزوج النصف وللأم السدس يكمله الثلثين، وللأخوين للأم ~~الثلث، ويشركهم، بنو الأب والام ولا يسقطون وصاروا بني أم معا، وبه قال مالك. # وقال أبو ms466 حنيفة وابن حنبل وابن أبي ليلى، للزوج النصف وللأم السدس، ~~وللأخوين من الام الثلث، ويسقط الاخوان من قبل الأبوين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 85- قال الشيخ: إذا مات ولد الملاعنة وخلف اما وأخوين لها، يكون ~~للأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها # ويسقط الاخوان. # وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، فان لم يكن ~~فلبيت المال. # وقال أبو حنيفة: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم. وقال ابن ~~مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة. وقال ابن أبي ليلى: الباقي عن فرض الام ~~والاخوة لعصبة الأم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 86- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ~~ولا ترثه هي # ولا أحد من جهتها، وذهب قوم من أصحابنا الى أن ميراثه مثل ميراث ولد ~~الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، وأن أحدهما لا يرث الأخر PageV02P264 # الا على القول الثاني. # وقال الشافعي: ان كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة، وان كانا ولدي زنا ~~فمات أحدهما، فإنه لا يرثه الآخر لا بالأمومة ولا بالأبوة. وهكذا قال جميع ~~الفقهاء والمعتمد قول الشيخ، لان الميراث تابع للنسب الشرعي، وليس هاهنا ~~نسب شرعي. # مسألة- 87- قال الشيخ: ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما، فإنه يرث ~~الآخر منه من جهة الأمومة # دون الأبوة، على قول من قال من أصحابنا: ان حكمه حكم ولد الملاعنة. # وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يرث بالأمومة والأبوة، وبه قال مالك. # والوجه الثاني يرث بالأمومة حسب. # والمعتمد عدم توارثهما مطلقا، العدم النسب بينهما شرعا. # مسألة- 88- قال الشيخ: إذا مات الإنسان وخلف خنثى مشكل، # له ما للرجال وما للنساء، اعتبر بالبول فان خرج من أحدهما أو لا ورث ~~عليه، فان خرج منهما اعتبر بالانقطاع وورث ميراث النساء، وان نقص أحدهما ~~ورث ميراث الرجال والمعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها. # وقال الشافعي: ننزله بأسوإ حالتيه فنعطيه نصف المال، لانه اليقين والباقي ~~يكون موقوفا، فإن بان ذكرا أعطيناه ميراث الذكر، وان بان أنثى، فقد أخذ حقه ~~وأعطى الباقي العصبة. # وقال أبو ms467 حنيفة: نعطيه النصف والباقي يدفع الى عصبة. وقال أبو يوسف ~~وجماعة من أهل الكوفة وجماعة من أهل الحجاز وأهل البصرة: يعطى نصف ميراث ~~الذكر ونصف ميراث الأنثى. PageV02P265 # وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو اختيار الشيخ في النهاية ~~(1) والمبسوط (2)، وذلك بعد تحقق الاشكال، وهو يتحقق بعد التساوي في البول ~~أخذا وانقطاعا، ولا عبرة بعد الأضلاع. # مسألة- 89- قال الشيخ: رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فان المسلمين يرثونه # دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون قبل القسمة قاسموهم المال، فإن ~~أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم. وقال جميع الفقهاء: لا ميراث لهم بحال، ~~سواء أسلموا قبل القسمة أو بعدها. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 90- قال الشيخ: مسلم وله أولاد بعضهم معه حضور وبعضهم مأسورون ~~فالميراث للحاضرين والمأسورين، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح: المأسورون أولى وقال النخعي: لا يرث ~~المأسورون شيئا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 91- قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال: # أحدها أنهم لا يرثون الا بنسب وسبب يسوغ في شرع الإسلام، والأخر أنهم ~~يورثون بالنسب على كل حال وبالسبب الذي يجوز في الشرع دون ما لا يجوز ~~والثالث أنهم يورثون بالأمرين معا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو ~~الذي خيرته في النهاية وتهذيب الاحكام. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون ~~بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فاما إذا تزوج واحد ~~منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام، مثل أن يزوج بأمه أو بنته أو عمته أو خالته PageV02P266 # وبالجملة كل محرمة في الشرع، فإنه لا يثبت بينهم الميراث بالزوجية بلا ~~خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم يثبت. والصحيح عندي أنهم يتوارثون ~~بالزوجية. # وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا ~~اجتمعا لا يرث بهما يعنى بجهتين، مثال ذلك: مجوسي تزوج بنته فماتت هي، فإن ~~الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية، وهكذا ان مات الأب فإنها ترث بالبنوة ~~لا بالزوجية. # والمعتمد ms468 أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح دون الفاسد، ~~وهو مذهب الفضل بن شاذان من أصحابنا، وهو موافق لمذهب الفقهاء. # مسألة- 92- قال الشيخ: مجوسية ماتت وخلفت اما هي أخت لأب وأم، للأم الثلث ~~والباقي رد عليها. # وقال الفقهاء: الباقي للعصبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 93- قال الشيخ: مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف ~~بالتسمية والباقي بالرد. # وقال أبو حنيفة: الباقي لها بالتعصيب، لأن الأخت تعصب البنت. وقال أبو ~~العباس: فيه قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر الباقي للعصبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 94- قال الشيخ: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح، أو ~~حركة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن يتبين حياته، فإنه يرث، # وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. # الا ان من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ان المولود إذا خرج أكثره من ~~الرحم وعلم حياته، ثم خرج جميعه وهو ميت، فإنه يرث ويورث منه، وكان مالك PageV02P267 # لا يورث المولود حتى يسمع صوته، وهو مذهب النخعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، ومراده بالاختلاج هو ~~الاختلاج الذي يعلم معه الحياة لا التقلص الطبيعي الذي لا يعلم معه الحياة. # مسألة- 95- قال الشيخ: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا، فإنه يوقف ~~ميراث اثنين # ويقسم الباقي، وبه قال محمد بن الحسن ويؤخذ منهم ضمناء. # وقال الشافعي ومالك: لا يقسم الميراث حتى يضع، الا أن يكون الحمل يدخل ~~نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معجلا ويوقف الباقي. وكان ~~أبو يوسف يقسم الميراث ويوقف نصيب واحد ويأخذ من الورثة ضمنا، وهذا أيضا ~~جيد يجوز لنا أن نعتمده. # وكان شريك يوقف نصيب أربعة، وهو قياس الشافعي. وروى ابن المبارك عن أبي ~~حنيفة نحوه، وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل. # والمعتمد ان كان الوارث محجوبا كالاخوة، لم يعطوا شيئا حتى يظهر حال ~~الحمل، وان كانوا غير محجوبين بالحمل دفع الى من لا ينقصه الحمل كمال ~~ميراثه ومن ينقصه أقل من يصيبه، ويوقف له مع ms469 الأولاد نصيب ذكرين. # وأوجب الشيخ هنا الضمناء، وقال: لأن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة ~~اثنان وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء، ~~وأكثر الأصحاب لم يشترط الضمناء، وكلام الشيخ أحوط. # مسألة- 96- قال الشيخ: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، # وإذا لم يتم فغرة عبدا وأمة، وعند الفقهاء غرة عبدا وأمة على كل حال، ~~وهذه الدية ترثها المناسبين وغير المناسبين، وبه قال جميع الفقهاء إلا ~~ربيعة قال: هذا العبد للأم، لأنه قتل ولم ينفصل منها، فكأنه أتلف عضوا منها. PageV02P268 # والمعتمد أن دية الجنين إذا لم يلجه الروح توزع على أحواله ويأتي ذلك إن ~~شاء الله تعالى. # مسألة- 97- قال الشيخ: يرث الدية جميع الورثة، # سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين كالزوج والزوجة، وبه قال جميع ~~الفقهاء، وعن على (عليه السلام) روايتان إحديهما مثل ما قلناه، والثانية أن ~~الدية للعصبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 98- قال الشيخ: يقضي من الدية الدين والوصايا، # وبه قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضي منها الدين ولا ~~الوصايا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 99- قال الشيخ: يخص الولد الأكبر بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه # دون باقي الورثة، وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولقد استوفينا ~~البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع، فمن أراده فليطلبه من هناك. # مسألة- 100- قال الشيخ: إذا خلف المرأة زوجا ولا وارث لها سواه، فالنصف ~~له بالفرض والباقي له بالرد والزوجة الربع لها # بلا خلاف والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يرد عليهما كالزوج، ~~والثانية لبيت المال. # والمعتمد أنه يرد عليها في غيبة الامام، ولبيت المال في حضوره، وخالف ~~جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال. # مسألة- 101- قال الشيخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور والأرضين شيئا # بل يقوم الطوب والخشب ويعطي حقها منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: # بل ترث من جميع ذلك. PageV02P269 # وأطلق الشيخ هنا منع المرأة ولم يقيده بغير ذات الولد، كما أطلقه المفيد ~~والمرتضى، وصرح ابن إدريس ms470 بحرمان ذات الولد كغير ذات الولد. # والمعتمد اختصاص الحرمان بغير ذات الولد، وانما يحرم من رقبة الأرض ويعطى ~~من قيمة الأشجار والابنية، وقد استوفينا هذه المسألة في شرح الشرائع فلتطلب ~~من هناك. # مسألة- 102- قال الشيخ: إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل ثم مات ورثته # وان لم يدخل لا ترثه. # وقال أبو حنيفة والشافعي وأهل البصرة: ترثه ولم يفصلوا. وقال مالك وأهل ~~المدينة: لا ترثه ولم يفصلوا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # قال العلامة في القواعد: ولو ماتت هي قبل الدخول، ففي توريثه منها نظر ~~قال: والمريضة كالصحيحة (1). # مسألة- 103- قال الشيخ: المكاتب على ضربين، # مشروط ومطلق، فالمشروط بمنزله القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث ~~والمطلق يرث ويورث بقدر ما تحرر منه. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا ~~وعن ابن عباس إذا كتبت الصحيفة فهو حر، وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا ~~فهو حر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 104- قال الشيخ، المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية # ويمنع بقدر ما فيه من الرقية، وبه قال ابن أبي ليلى وعطاء. # وقال مالك: ماله للمستمسك برقه، وهو أحد قولي الشافعي. PageV02P270 # وقال الشافعي: ماله كمال المكاتب يؤدى منه مكاتبته، وان فضل منه شيء فهو ~~لورثته، ولا يورثونه ما لم يكمل فيه الحرية، وروي عن الشافعي أنه قال: يورث ~~عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: المعتق ~~بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 105- قال الشيخ: الأسير إذا علم حياته فإنه يرث، # وإذا لم يعلم أحي هو أو ميت، فهو بمنزلة المفقود، وبه قال عامة الفقهاء، ~~وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يرث الأسير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 106- قال الشيخ: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي زمان ~~لا يمكن أن يعيش مثله # اليه بمجرى العادة، وان مات من يرثه المفقود دفع الى كل ms471 وارث أقل ما ~~يصيبه ويوقف الباقي حتى يعلم حاله، وبه قال الشافعي، وقيل عن مالك نحو هذا. # وقال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود سبعين سنة مع سنة يوم فقد، فان علمت ~~حياته والا قسم ماله. وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة تسعين سنة وقال أبو ~~يوسف: إذا مضى عليه مائة وعشرون سنة قسم ماله على ورثة الاحياء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 107- قال الشيخ: ولاء الموالاة جائز عندنا، # ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه فيصير مولاه، وله أن ينقل ولائه ~~الى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد ~~الولاء، وبه قال على (عليه السلام) وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك والشافعي: لا ولاء الا للمعتق. PageV02P271 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا الولاء، هو ولاء يضمن ~~الجريرة. # مسألة- 108- قال الشيخ: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره # إذا توالى اليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 109- قال الشيخ: المعتق سائبة لا ولاء عليه، # وله أن يوالي من شاء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأهل العراق، ولاءه ~~لمعتقه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 110- قال الشيخ: من أعتق عن غيره، فان كان بأمره كان ولاءه للأمر، # وان كان بغير أمره، فإن ولاءه لمعتقه دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي ~~وأبو يوسف. # وقال أبو حنيفة: ولاءه للمعتق عنه، أمر المعتق عنه أو لم يأمر، الا أن ~~يأمره أن يعتق عنه بعوض ويرفع اليه العوض، فان الولاء يكون له. # وقال مالك، ولاءه للمعتق عنه على كل حال، أمر أو لم يأمر. # والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (1). # مسألة- 111- قال الشيخ: إذا مات المعتق وليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب ~~الى مولاه من جهة أبيه # دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال. # وقال مالك والشافعي: ميراثه لا قرب عصبة مولاه. وكان شريح يورث الولاء ~~كما يورث المال، فيقول إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ويموت أحد ~~الابنين ms472 ويخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق، فنصف المال لابن المولى ونصفه PageV02P272 # لابن الابن، لانه ورث ذلك عن أبيه، وعلى قول الفقهاء يكون للابن لا غير، ~~وكذا على مذهبنا، لأنه أقرب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «الولاء ~~لحمة كلحمة النسب» (1). # مسألة- 112- قال الشيخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب ~~السدس والباقي لابن المولى. # وقال الشافعي ومالك وأهل العراق، الميراث للابن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 113- قال الشيخ: إذا ترك جده مولاه وأخا مولاه، فالمال بينهما نصفين، # وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر الشافعي المال ~~كله لأخي المولى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 114- قال الشيخ: إذا ترك ابن أخ مولى وجد مولى، فالمال لابن الأخ والجد، # وعلى أحد قولي الشافعي ومالك المال لابن الأخ. وقال أبو حنيفة: # المال للجد دون ابن الأخ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 115- قال الشيخ: الولاء لا تباع ولا توهب، # وبه قال الفقهاء، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن بشار من ابن عباس، ~~وروي أن ابن المسيب وعلقة وعروة اختاروا بيع الولاء وهبته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 116- قال الشيخ: جدة الميت لا ترث مع ابنها، # وبه قال الشافعي PageV02P273 # ومالك، الا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها طعمة دون ~~الميراث وروي عن ابن مسعود وجماعة أنهم يورثون الجدة وابنها حي وهو أب الميت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 117- قال الشيخ: تورث من الجدات القربى # دون البعدي من أي جهة كانت والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من ~~جهة الأم، وان كانت من جهة الأب أشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك ~~والشافعي. # وروى عن ابن مسعود أنه ورث القربى والبعدي إذا كانتا من جهتين، فان كانتا ~~من جهة واحدة ورث أقربهما. وقيل: انه ورث القربى والبعدي من جميع الجهات ~~وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها، والجدة التي ورثها ~~الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسب اليه، ms473 مثل ~~أم أب الأم. # وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم. وكان مالك وأكثر أهل الحجاز لا يورثون ~~أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما. # وكان الأوزاعي وابن حنبل لا يورثون أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب ~~وأم جد الأب وورث سائر الفقهاء الجدات وان كثرن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 118- قال الشيخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل: # بطلان القول بالعول وبه نقول ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول، ~~ولم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة ونحن نحجبها باثنين وقد مضى الخلاف فيه. # وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل: كان يحجب الزوج والزوجة والام بالكفار ~~والعبيد والقاتلين، وروى عنه أنه أسقط الأخوات من الام بالولد المشرك ~~والمملوك وروى عنه عدم الاسقاط، وروى عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة ~~والمملوكة وروى أنه لم يسقطها. PageV02P274 # وروى عن علي (عليه السلام) وزيد وفقهاء الأمصار أنهم لا يحجبون الا بالحر ~~المسلم غير القاتل، وإذا استكمل الأخوات للأم وأب الثلثين جعل الباقي ~~للإخوة للأب دون أخواتهم، واليه ذهب النخعي وأبو ثور. # وكان أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء يجعلون الباقي بين الذكور والإناث، ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والام وكان ~~يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من ~~المقاسمة والسدس والباقي لبني الابن، وكذلك في أخت لأب وأم واخوة وأخوات لأب. # وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد مضى الخلاف فيه. PageV02P275 ### | كتاب الوصايا # مسألة- 1- قال الشيخ: تصح الوصية للوارث، # مثل الابن والأبوين وغيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية لوارث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل الاخوة ~~مع الأب ومع الولد، يستحب أن يوصى لهم # وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال قوم: انه واجب، منهم الزهري وداود والضحاك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان رجل له ابن وأوصى لأجنبي بمثل ms474 نصيب ابنه ~~كان ذلك وصية بنصف المال، # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال مالك: # يكون وصية بجميع المال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بنصيب ابني كانت الوصية باطلة # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ويكون له جميع المال. PageV02P276 # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1) وابنه في شرح ~~القواعد، لأنه أوصى بما يستحقه الغير، فتكون الوصية باطلة، كما لو أوصى ~~بدار زيد، ولم يختر العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد شيئا، بل قال ~~احتمل الصحة والبطلان. # واعلم أنه على احتمال الصحة يكون بمنزلة من قال: له مثل نصيب ابني، نقله ~~الشيخ في المبسوط (2) عن بعض أصحابه، واختاره نجم الدين في الشرائع (3). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بضعف نصيب أحد ورثتي، فإن عندنا ~~يكون له مثلا نصيب أقل ورثته، # لان الضعف مثلا الشيء، وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم. وقال أبو عبيدة: ~~الضعف هو مثل الشيء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة ~~أمثاله، # وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثاله. # قال الشيخ: ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء ~~مثلاه، فإذا ثناه يجب أن يكون أربعة أمثاله. # والمعتمد الأول، لأن ضعف الشيء ضم اليه مثله، فإذا ثناه فكأنه ضم مثليه ~~اليه، وهو اختيار نجم الدين والعلامة. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لفلان جزء من مالي، فله السبع # وقيل العشر. # وقال الشافعي: ليس فيه شيء مقدر، والخيار إلى الورثة يعطونه ما يقع عليه ~~اسم ذلك. PageV02P277 # وبمذهب الشيخ هنا أفتى ابن إدريس والمفيد والسيد وسلار وابن البراج ~~والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وبالعشر أفتى الشيخ في التهذيب ~~والاستبصار، واختاره نجم الدين، والعلامة في المختلف (1). # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين # على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة. # وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الاولى، وهو اختيار ابن إدريس ~~والعلامة وابنه، وهو ms475 المعتمد لاختصاص الثمانين بالنذر. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي كان له السدس. # وقال الشافعي: لا يتقدر بشيء. وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع اليه مثل نصيب ~~أقل الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أقل الورثة أكثر فإنه ~~يعطى الثلث. # وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما يعطى أقل الأمرين من السدس ومن قدر نصيب ~~أقل الورثة نصيبا، والثانية أكثر الأمرين منهما. # والمعتمد أنه ان أوصى له سهم فهو الثمن، وان أوصى له بشيء فهو السدس. # مسألة- 10- قال الشيخ: لو أوصى لواحد بنصف ماله، والآخر بثلث ماله، ~~والأخر بربع ماله ولم يجز الورثة، أعطى الأول الثلث من التركة، # وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون، ولو نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة ~~وأعطى ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة. # وقال الشافعي: هذه تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة، ~~ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وبه قال أبو يوسف ومحمد PageV02P278 # وأحمد ولم يفصلوا. # وقال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، ويكون الباقي على أحد عشر، ~~يكون لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ~~ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة أنه يقسم على ثلاثة عشر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله، فان بدأ ~~بصاحب الكل وأجازت الورثة، أخذ المال # وسقط الأخر، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث وأخذ الآخر ~~الباقي، وان اشتبه استعمل القرعة وان لم يجز الورثة، فان بدأ بصاحب الكل ~~أخذ الثلث وسقط الأخر، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط الأخر، وان ~~اشتبه استخرج بالقرعة. # وقال الشافعي: ان لم يجز الورثة، قسم الثلث بينهم على أربعة ثلاثة لصاحب ~~الكل، وواحد لصاحب الثلث. # وقال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين، وان أجازوا قسمه الشافعي على أربعة ~~كما قسم الثلث مع عدم الإجازة. وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول ~~الشافعي، والأخرى لصاحب الثلث ms476 السدس والباقي لصاحب الكل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح # بلا خلاف، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة، لأصحابنا فيه ~~روايتان: إحديهما أنه يصح، والأخرى لا يصح، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، ~~ولم يذكروا فيه خلافا، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه ~~على التأبيد، كان صحيحا، # وبه قال عامة العلماء، الا ابن أبي ليلى، فإنه PageV02P279 # قال: هذه الوصية لا يصح، لأنها مجهولة. # والمعتمد الصحة. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو ~~مرضه، وأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي، صحت الوصية، # وبه قال عطاء والزهري وربيعة. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد: هذه وصية باطلة. وقال مالك وابن ~~أبي ليلى: الوصية في حالة الصحة لا يلزم، وفي حال المرض يلزم. # وقال من أصحابنا ابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف (1) ونجم ~~الدين في الشرائع (2) وابن فهد والمقداد بقول الشيخ. وقال المفيد وسلار ~~وفخر الدين بعدم اللزوم. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فإنه تصرف في ~~المكاتبين والعبيد، # يشترون ويعتقون. # وقال أبو حنيفة والشافعي: تصرف في المكاتبين. وقال مالك: يشترى بثلثه ~~عبيد ويعتقون. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال اشتروا بثلثي عبيدا وأعتقوهم، ينبغي أن ~~يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، # لأنه أقل الجمع، ان بلغ الثلث قيمة الثلاثة، وان لم يبلغ وبلغ اثنين ~~وجزءا من الثالث، فإنه يشترى اثنان ويعتقان، ويعطيان بقية المال. # وللشافعي وجهان: أحدهما يشترى اثنان أعلاهما ثمنا، والثاني أنه يشترى PageV02P280 # الاثنان وبعض الثالث. وهذا الوجه اختيار العلامة في القواعد (1)، وهو ~~المعتمد والشيخ استدل على مذهبه بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من ~~ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج # على غيره من الوصايا. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يسوي بينه وبين الوصايا ~~فان وفي الثلث بالكل فلا كلام، وان كان ما ms477 يصيب الحج لا يكفيه، تمم من رأس ~~المال، لأن حجة الإسلام تجب من رأس المال، استدل الشيخ بإجماع الفرقة. # وأخبارهم. # واعلم أنه ان رتب الوصايا وبدأ بالحج، فالمعتمد ما قاله الشيخ، كما إذا ~~قال: حجوا عني من ثلث مالي، وتصدقوا بألف من ثلث مالي، وأعتقوا رقبة من ثلث ~~مالي، وأعطوا زيدا كذا، وان جمع الوصايا، فان اشتمل على الجميع خبر واحد، ~~كقوله: حجوا وتصدقوا وأعتقوا عبدا من ثلث مالي، فهذه كالوصية الواحدة لا ~~ترتيب بينها. # والمعتمد في هذه يأتي وجهي الشافعي، ولو قال: حجوا وتصدقوا وأعتقوا عبدا ~~ولم يقل من ثلث مالي، خبر شامل للجميع، فصار الكلام كله جملة واحدة لاشتمال ~~خبر واحد عليه، وبهذا الضابط يحصل الفرق بين الوصايا المترتبة والمجتمعة ~~فاعرف ذلك. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بشيء، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل ~~الى ملك الموصى له بوفاة الموصي. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والآخر ينتقل بشرطين الموت ~~والقبول، والثالث أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه انتقل اليه بوفاته، وان رد تبينا PageV02P281 # أنه انتقل اليه ورثته بوفاته دون الموصى له. # واعلم أن مذهب الشيخ هنا أن الوصية تنتقل الى الموصى له بنفس موت الموصى، ~~ويدخل في ملك الموصى له قهرا كالميراث وان لم يقبل. # والمعتمد أن نقول: ان كانت لمن لا يمكن حصرهم، كالفقراء والمساكين وبني ~~هاشم مثلا، أو لمسجد، أو لمدرسة مثلا، انتقل الملك بنفس الموت، لعدم اعتبار ~~القبول هنا. وان كانت لمعين لا ينتقل الا بالموت والقبول معا، لان القبول ~~هنا معتبر، هذا هو المشهور عند الأصحاب، ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي ~~الفعل الدال عليه، نص عليه صاحب القواعد (1). # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال رجل أوصيت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه ~~الدار، أو بثلث هذا الثوب، وخرج ذلك من الثلث صحت الوصية، # وبه قال أبو حنيفة، ومالك والشافعي. # وقال أبو ثور وأبو العباس بن سريج وزفر: على أن الوصية أنما تصح في ثلث ~~ذلك الثلث. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ms478 ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة # المطوعة دون المرصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وهو قول ~~الشافعي. # وفي أصحابنا من قال: ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء ~~القناطر، وعمارة المساجد والمشاهد، والحج والعمرة، ونفقة الحاج والزوار ~~وغير ذلك، هذا هو المعتمد. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قبل الوصية، فله ردها ما دام الموصي باقيا، PageV02P282 # فإذا مات فليس له ردها، وبه قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ليس له ردها في ~~حال الحياة ما لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها كما قلناه، الا ~~أن يقر بالعجز أو بالخيانة كالوكالة. # وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة وبعدها. # والمعتمد أنه إذا قبل الوصية بالولاية لم يكن له ردها بعد الموت وقبل ~~الموت له ردها بشرط أن يعلم الموصي الرد، فان لم يعلم حتى مات بطل الرد ~~ووجب على الوصي القيام بها، فان امتنع جبره الحاكم على ذلك. # ولو لم يعلم بالوصية اليه الا بعد موت الموصي، وجب القبول ما لم يكن عليه ~~في ذلك ضرر، ويجبره الحاكم على القيام بها مع عدم الضرر، ولا ينعزل بعد موت ~~الموصي الا بالعجز أو ظهور الخيانة، فيعزله الحاكم ويقيم غيره، وبعد ~~الخيانة يصير ضامنا لما يتصرف به، وان لم يعزله الحاكم، لان الشرع قد عزله ~~بنفس الخيانة. # مسألة- 22- قال الشيخ: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يتقبلها # ولا يرد الوصية، فإن ردها لم يجبر على قبولها، وبه قال الشافعي. وقال ~~قوم: يلزم قبولها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 23- قال الشيخ: نكاح المريض يصح إذا دخل بها، # وان لم يدخل ومات من مرضه لم يصح النكاح. # واختلف الناس على أربعة مذاهب: قال الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير ~~المريض، وينظر في المهر، فان كان المسمى وفق مهر المثل، فإنها تستحق ذلك من ~~أصل المال، وان كان أكثر فقدر مهر المثل من رأس المال والزائد من الثلث ان ~~كانت غير وارثة، بأن تكون قاتلة أو ذمية، لانه تصح الوصية لها، وان كانت ~~وارثة، ms479 فإنها لا تستحق الزيادة إلا بالإجازة سائر الورثة، وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه PageV02P283 # وابن حنبل. # وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: النكاح صحيح، ولكن لا تستحق الصداق من الثلث. # وقال الزهري والأوزاعي، النكاح صحيح، وتستحق المهر من أصل المال الا أنها ~~لا ترث. وقال مالك: النكاح باطل. # والمعتمد قول الشيخ، وإذا حصل الدخول فان كان المسمى بقدر مهر المثل أو ~~أقل كان من الأصل، وان زاد فالزائد من الثلث، ونكاح المريضة صحيح وان لم ~~يدخل، لانه لو كان باطلا من أصله لما جاز الدخول بها، وهو جائز بالإجماع ~~وانما يبطل بالموت في ذلك المرض، فلو برأ من مرضه، ثم مات قبل الدخول ~~توارثا وبه قال الشهيد. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أوصى بثلثه لقرابته، فمن أصحابنا من قال: يدخل ~~فيه كل من يتقرب إليه # إلى أخوات في الإسلام. # واختلف الناس في القرابة، قال الشافعي: إذا أوصى لقرابته ولا لأقربائه ~~ولذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف الى المعروفين، من أقاربه في العرف، ~~فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير ~~وارث. وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة، (عليه ~~السلام). # وقال أبو حنيفة: يدخل فيه كل ذي رحم محرم، ومن ليس بمحرم فلا يدخل وان ~~كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم. # وقال مالك: هذه الوصية للوارث من الأقارب، ومن ليس بوارث فلا يدخل فيها. # والمعتمد ما قواه الشيخ، وهو مذهب الشافعي. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أوصى لجيرانه، فهو لمن يكون بينه وبين داره ~~أربعون ذراعا من أربع جوانب، # وروى أربعون دارا. PageV02P284 # وقال الشافعي: يفرق فيمن يكون بينه وبينه أربعون دارا من كل وجه. # وقال أبو حنيفة: جيرانه الجار الملاصق. وقال أبو يوسف: جيرانه أهل دربه ~~وقال محمد: أهل محلته. وقال ابن حنبل: أهل مسجده وجماعته، ومن سمع الأذان ~~من مسجده، وفي الناس من قال: من سمع الإقامة. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ورواياتهم، وبقوله قال المفيد وابن حمزة وابن ~~زهرة وابن البراج وسلار ms480 وابن إدريس. # والمعتمد الرجوع الى العرف، وهو مذهب نجم الدين والعلامة. وهنا فروع ~~وتحقيقات ذكرناها في شرح الشرائع، فلتطلب من هناك. # مسألة- 26- قال الشيخ: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، # وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كان من قرابته، ولم يشرط الفقهاء ذلك. ~~فأما الحربي، فإنه لا تصح الوصية له، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تصح ~~للحربي. # ومذهب الشيخ هنا هو المشهور عند أصحابنا، وهو اختيار ابن إدريس ونجم ~~الدين والعلامة، لأنها نوع عطية، وهي جائزة للذمي، ومنع ابن البراج من ~~الوصية للذمي مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وظاهر سلار وأبي الصلاح الفرق بين ~~الأجنبي والرحم، وهو قول المفيد أيضا. # مسألة- 27- قال الشيخ: يصح أن يوصي للقاتل، # وبه قال مالك وأهل الحجاز، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا يصح، ~~وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوصية بعد فعل ما يوجب القتل، وان كانت ~~الوصية قبل القتل، ثم قتله بعدها منع من الوصية كمنعه من الميراث، وهو ~~اختيار العلامة في المختلف (1). # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى بثلث ماله لآخر، ~~كانت الوصية الثانية دافعة للأولى PageV02P285 # وناسخة لها، وبه قال طاوس وعطاء وداود. # وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا يكون رجوعا، وهو اختيار ~~العلامة في المختلف (1)، وابنه في شرح القواعد، لأصالة بقاء الاولى. # والوصية الثانية لا تنافيها، لان مع اجازة الورثة يصح الوصيتان إجماعا، ~~ولو كانت الثانية مبطلة للأولى لم يؤثر الإجازة شيئا، لأنه لو أوصى لزيد ~~بشيء ثم رجع عنه وأجازت الورثة بعد الرجوع لم يؤثر الإجازة شيئا، لأن ~~الإجازة يتقيد لفعل الموصى لا ابتداء عطية. # ولما صحت الوصيتان مع الإجازة علمنا أن الاولى لم تبطل بالثانية، فعلى ~~هذا مع عدم الإجازة تبطل الثانية دون الاولى، ولو ردها صاحب الاولى صحت ~~الثانية، وعلى القول الأول لو ردها صاحب الثانية صحت الاولى، واستدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة. # أما لو كانت الوصية بمعين، مثل أن قال: العبد الفلاني مثلا لزيد، ثم أوصى ~~به بعد ذلك لعمرو، فإنه يكون ms481 رجوعا قطعا، والشيخ حمل المطلق على المقيد. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا # سواء كان ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه. # وقال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، وما يضربها مع الطلق ~~فعلى قولين، وما يضربها بعده فعلى ضربين. # وقال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان مخوفا. وقال سعيد بن المسيب: # الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف. # واعلم أن نجم الدين والعلامة لم يعدا ضرب الطلق من الأمراض، لتجرده PageV02P286 # عن اسم المرض. # قال العلامة في القواعد: أما لو مات الولد معها فهو مخوف (1) ولا فرق ~~عنده بين المرض المخوف وغيره، بل كل مرض اتفق فيه الموت، كانت الوصية فيه ~~من الثلث، سواء كان مخوفا أو غير مخوف، وهو المعتمد. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أعتق ثم حابى في مرض الخوف، كان ذلك من الثلث # بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة، وبه قال الشافعي الأسبق فالأسبق. # وقال أبو حنيفة: يسوي بين العتق والمحاباة، ووافقنا أنه إذا بدأ ~~بالمحاباة. # ثم العتق يقدم الأول فالأول. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ~~ولم يخرجا من الثلث، فإنه يقدم المنجزة # على المؤخرة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحديهما على الأخرى ويسوى بينهما، لانه يعتبر ~~كله من الثلث. # والمعتمد تقديم المنجزة على المؤخرة، وان تأخرت المنجزة عن المؤخرة نص ~~على ذلك صاحب الدروس وغيره. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أوصى لأهل بيته، دخل فيه أولاده وآباءه ~~وأجداده. # وقال تغلب: لا يدخل الأولاد فيه، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي، ولم ~~يذكروا فيه خلافا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى @QUR@08 «إنما ~~يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (2) ولا خلاف انه كان فيهم الحسن ~~والحسين PageV02P287 # وفاطمة أمهما (عليهم السلام)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما ~~جللهم بالعباء: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» (1) يدل على ذلك. # مسألة- 33- قال الشيخ، إذا أوصى لعترته، كان ذلك لذريته الذين هم أولاده ~~وأولاد أولاده، # كذلك ms482 قال تغلب وابن الأعرابي. وقال القتيبي: عترته عشيرته وحكى أصحاب ~~الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # ونقل ابن فهد عن العلامة في شرح خطبة المختصر أن عترة الرجل الأقرب إليه ~~نسبا، فعلى هذا يكون للأولاد دون أولادهم، والمشهور قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أوصى لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل ~~ولم يبين، اشتركوا كلهم فيه. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لمواليه من أعلى، ~~والثالث تبطل فيهما معا، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 35- قال الشيخ: ولو أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال، كان ~~مصروفا الى مواليه دون موالي أبيه، # قال: ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل ~~الأول سواء. # والمعتمد أنه لمواليه دون موالي أبيه، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة. # وأخبارهم. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب، فإنه يسلم ~~الى الموصى له ثلث العبد # على كل حال، وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا يسلم اليه. # وقال مالك: الورثة بالخيار ان شاءوا أجازوه، وان شاءوا فسخوه، ويصير PageV02P288 # حق الموصى له متعلقا بجميع ماله، قال: وهكذا إذا أوصى له بمال ناض وله ~~عقار، أو أوصى بعين وله دين، أو أوصى بمال ناض وله غائب، فإن الورثة ~~يتخيرون بين الفسخ والإجازة، وإذا فسخوا تعلق حق الموصى له في جميع ماله. # والمعتمد قول الشيخ، ثم ان حصل من الغائب شيء ملك من العبد بقدر ثلثه. # مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، # سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره وسواء كان في الورثة كبارا أو لم يكن، ~~وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. # وقال مالك: يجوز أن يكون وصيا على كل حال. وقال الأوزاعي وابن شبرمة: # ان كانت الوصية الى عبد نفسه فإنه يجوز، وان كان الى عبد غيره فلا يجوز. # وقال أبو حنيفة: الوصية الى عبد غيره لا يصح، والى عبد نفسه فان كان في ~~الورثة كبار فلا تصح، والا صحت. # والمعتمد صحة الوصية ms483 الى عبد الغير مع اجازة مالكه لا بدون الإجازة، ولا ~~تصح الى عبد نفسه، لتعذر اجازة المالك بعد الموت لكونهم أطفالا، وحكم ~~المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن، وجوز المفيد الوصية إلى ~~المدبر والمكاتب وهو ضعيف. # مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن تكون المرأة وصيا، # وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أوصى الى رجلين، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: # أحدها أن يوصى إليهما على الاجتماع والانفراد. والثاني أن يوصي إليهما ~~على الاجتماع وينهاهما عن الانفراد. والثالث أن يطلق. # فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وان اجتمعا جاز، وان تغير حال ~~أحدهما بمرض أو كبر، أقام الحاكم أمينا يقوى يده ويكون الوصي كما كان، وان PageV02P289 # مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لان للميت وصيا. # والثاني أن ينهاهما عن الانفراد، فمتى انفرد أحدهما لم يصح، وان تغير حال ~~أحدهما، فليس للذي لم يتغير أن ينفرد بالتصرف، وللحاكم أن يضم إلى الباقي ~~آخر، وإذا رأى الحاكم، أن يفوض الأمر إلى الذي بقي هل له ذلك أم لا؟ على ~~وجهين، فان تغير حالهما معا، فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما، وهل له أن ~~يقيم واحدا؟ على وجهين، وهذا الفصلان لا خلاف فيهما. # والثالث إذا أطلق، فالحكم فيه كالحكم في الثاني في جميع الوجوه، وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو يوسف: يجوز الانفراد مع الإطلاق. # وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يوجب أن لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالتصرف ~~لكن جوزنا في خمسة أشياء أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف استحسانا: شراء ~~الكفن، وحفر القبر والدفن، وتفرقة الثلث، وقضاء الديون، ورد الوديعة، ~~والنفقة على عياله مثل الطعام. أما الكسوة، فوافقونا أنه لا يجوز أن ينفرد ~~أحدهما. # والمعتمد أنه ان أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز لأحدهما الانفراد، بل يجب ~~عليهما التشاور في كل تصرف، فان تشاحا لم ينفذ ما تصرف به أحدهما منفردا ~~الا ما لا بد منه، كأكل اليتيم وكسوته. # قال العلامة في القواعد: ويحتمل ms484 عندي مع نهي الموصي عن التفرد يضمن ~~المنفق، ويحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق، فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة (1). # وهذا لا بأس به، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فان تعذر استبدل بهما ~~وإذا مات أحدهما أو فسق وجب ضم آخر إلى الباقي، ولا يجوز تفويض الأمر إليه ~~لان الموصي لم يرض برأيه منفردا. أما لو ماتا أو فسقا، فإنه يجوز نصب واحد ~~بدلهما. PageV02P290 # والفرق أن في الصورة الأولى الباقي منهما منصوب الموصي، وهو لم يرض برأيه ~~وحده، وفي الثانية قد انقطع نظر الموصي وصار النظر الى الحاكم، فله نصب ما ~~شاء، وهو اختيار الشهيد، والأحوط نصب اثنين ان تبرعا أو أحدهما والا كان ~~الواحد أولى. # مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي أن يتولى أمر أولاده مع ~~وجود أبيه، # ومتى فعل لم تصح الوصية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ذلك. # والمشهور بين الأصحاب قول الشيخ، نعم له نصيب غيره في أداء الحقوق وقول ~~الشيخ مشكل مع فسق الأب، ولو قيل تجوز الوصية إلى الأجنبي العدل مع فسق ~~الأب لكان حسنا. # مسألة- 41- قال الشيخ: الام لا تلي على أولادها الا بوصية من أبيهم، # وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه. # وقال أبو سعيد الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير وصية أبيهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أوصى اليه بجهة، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه ~~أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف بغير ذلك، # وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. # وقال أبو حنيفة: إذا أوصى اليه بجهة من الجهات له أن يتصرف بجميع الجهات. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره وأطلق # ولم يقل فإذا مت أنت فوصيي فلان، ولا فلان من أوصيت إليه فهو وصيي، ~~فلأصحابنا فيه قولان: المروي PageV02P291 # أنه له أن يوصى الى غيره، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. # قال أبو حنيفة: ولو أوصى هذا الوصي الى رجل في أطفال نفسه، كان هذا الوصي ~~الثاني وصيا في أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، ms485 وهذا لا ~~نقوله نحن. # وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين ~~من ينظر في تلك الوصية، وبه قال الشافعي وأحمد، وهذا هو المعتمد، وهو ~~المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أوصى اليه، وقال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه ~~وصية صحيحة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. والثاني ~~لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أوصى بعبد نفسه صحت الوصية، # وقوم العبد وأعتق ان كان ثمنه أقل من الثلث، وان كان ثمنه أكثر من الثلث ~~استسعى فيما يبقى للورثة. وقال جميع الفقهاء: لا تجوز الوصية لعبد نفسه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 46- قال الشيخ: لا تصح الوصية لعبد الغير. # وقال جميع الفقهاء: تصح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت # لا حال الوصية، وبه قال الشافعي نصا، وقال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: الوصية للميت باطلة، # سواء علم موته أو ظن أنه PageV02P292 # حي ثم ظهر موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان ظن أنه حي، فاوصى له فبان أنه ميت، فالوصية لا تصح، وان ~~علم موته ثم أوصى له، فإنه تصح ويكون لورثته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 49- قال الشيخ: من ليس له وارث قرب أو بعد ولا مولى نعمة، فإنه لا ~~يصح أن يوصي بجميع ماله، # ولا يوصى أكثر من الثلث، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: له أن يوصي بجميع ماله، وروي ذلك في أحاديثنا. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P293 ### | كتاب الوديعة # مسألة- 1- قال الشيخ: ليس للمستودع أن يسافر بالوديعة، # سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا، وسواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة مع ~~الاختيار، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان الطريق مخوفا، فليس له أن يسافر بها، وان كان ~~آمنا كان له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا # ولا ms486 نصير مضمونة بالشرط، وبه قال جميع الفقهاء الا عبد الله بن الحسن ~~العنبري فإنه قال: لا تصير مضمونة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أودع المستودع الوديعة عند غيره ضمن، # سواء أودع زوجته أو من يعوله أو غيرهما، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان أودع زوجته لم يضمن، وان أودع غيرها ضمن. # وقال أبو حنيفة: ان أودعها عند من يعوله لم يضمن، وان أودعها غيره ضمن. # والمعتمد قول الشيخ، لان صاحبها لم يؤتمن عليها غيره، فإذا أودعها عند PageV02P294 # غيره يكون قد تعدى بها، فيصير ضامنا. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، لا تبرئ بردها الى الحرز، # وانما تبرئ بردها الى صاحبها أو حدوث استيمان آخر مجدد، وبه قال الشافعي. ~~وقال مالك وأبو حنيفة: تبرئ بردها الى حرزها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدي فيها وضمنها: ~~أبرأتك من ضمانها # وجعلتها أمانة عندك. وائتمنتك على حفظها، فإنه يزول ضمانها. # وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يزول الضمان بالإبراء، وفي أصحابه من قال: # يزول ضمانه. # والمعتمد قول الشيخ، لان الضمان حق للمالك، فله إسقاطه متى شاء. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه، مثل أن كان ثوبا ~~فأراد أن يلبسه، أو دابة فأراد أن يركبها، فإنه يضمن بنفس الإخراج، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالإخراج، بل بالانتفاع مثل أن يلبس أو يركب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نوى أن يتعدى لا يضمن بنفس النية حتى يتعدى. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: لا يضمن بالنية، وقال أبو العباس: # يضمن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أودع غيره حيوانا ولم يأمره بسقيه ولا بعلفه ~~ولا نهاه، لزمه الإنفاق عليه وسقيه، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، ويرجع بقيمة العلف وأجرة السعي على المالك ولو PageV02P295 # اشترى الماء رجع بقيمته. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أودعه وديعة وقال له: ادفعها الى فلان أمانة، ~~فادعى المودع الدفع اليه وأنكر المودع، فالقول قول المودع، ms487 # وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي وجهان: أحدهما إذا قال يلزمه الاشهاد ولم يشهد يكون مفرطا، وان ~~قال لا يلزمه الاشهاد يكون القول قوله، لأنه أمين، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أودعه صندوقا فيه مال، وقال: لا ترقد عليه ولا ~~تقفله، فنام عليه أو قفله، فإنه لا يكون ضامنا، # وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ومنهم من قال: يضمن، وبه قال مالك، لانه ~~نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا. # والمعتمد قول الشيخ، لانه بالغ في الحفظ، وما قالوه من تنبيه اللصوص باطل ~~لانه لو صرح وقال فيه مال، فإنه لا يضمن، فعدم الضمان مع التنبيه أولى. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، فإنه يضمن # سواء خلطها بمثلها أو أرفع أو أدون، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق. # وقال مالك: لا يضمن الا مع الخلط بالأدون. # والمعتمد قول الشيخ، لحصول التعدي، لأنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع، ثم رد ~~مكانها غيرها لم يزل الضمان، # وبه قال الشافعي. وقال مالك: يزول الضمان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت عنده وديعة فادعاها نفسان، # فقال المودع: # هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد منهما علمه بذلك، لزمه ~~يمين واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يحلف لكل واحد منهما يمينا. PageV02P296 # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (1)، واختار ~~في التحرير مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ في المبسوط (2) أيضا. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حلف وأخرجت الوديعة من يده وبذل كل واحد من ~~المتداعيين اليمين أنها له أقرع بينهما، # فمن خرج اسمه احلف وسلمت اليه، أو يقسم بينهما نصفين. # وللشافعي قولان: أحدهما يقسم بينهما نصفين، والآخر يوقف حتى يصطلحا. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل فيه القرعة. # قال العلامة في المختلف: قوي في المبسوط إبقاءها في يده، ويشعر قوله في ~~الخلاف أنها تنزع. والوجه الأمر في ذلك الى الحاكم (3). هذا أخر كلامه. # ولم ms488 يختر في التحرير شيئا، بل ذكر أنه يحتمل القرعة، ويحتمل القسمة ~~بينهما ولم يذكر في القواعد الحكم بعد يمين المستودع، وقال ابن الجنيد: ~~يوقف حتى يصطلحا، أو يقوم بها بينة لأحدهما. # وقول الشيخ هنا قوي، ولا بأس بقول ابن الجنيد. PageV02P297 ### | كتاب الفيء وقسمة الغنيمة # مسألة- 1- قال الشيخ: ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين تسمى غنيمة # بلا خلاف، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب ~~والصنائع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: الفيء كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)خاصة، # وهو لمن يقوم مقامه من الأئمة (عليهم السلام). # وقال الشافعي: كان الفيء يقسم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~على خمسة وعشرين سهما: أربعة أخماس للنبي (عليه السلام)، وذلك عشرون سهما، ~~وله أيضا خمس ما بقي يكون أحد وعشرين سهما تبقى أربعة أسهم بين ذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل. # وقال أبو حنيفة: الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم ~~على خمسة، فلما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجع سهم النبي ~~(صلى الله عليه وآله)وسهم ذي القربي إلى أصل السهمان، فصار تقسم على ثلاثة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV02P298 # مسألة- 3- قال الشيخ: حكم الفيء بعد النبي (عليه السلام) حكمه في أيامه ~~في أنه خاص لمن قام مقامه. # وللشافعي في أربعة أخماسه وخمس الخمس الذي هو حقه قولان: أحدهما يكون ~~للمقاتلة، والثاني يكون للمصالح ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة ~~والمرابطون وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 4- قال الشيخ: ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينتقل الى ورثته، # وهو موروث وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبالآيات (1) الدالة على ~~توريث الأنبياء. # مسألة- 5- قال الشيخ: كان للنبي (عليه السلام) من خمس الغنيمة سهم الله ~~وسهم رسوله وسهم ذي القربي ثلاثة من ستة. # وقال الفقهاء: له سهم من خمسة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms489 بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: ما كان للنبي (عليه السلام) من الصفايا قبل القسمة، ~~فهو لمن قام مقامه. # وقال الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 7- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا ~~وارث له ومال المرتد لا يخمس، # بل هو لجهالة المستحقة لها، وبه قال عامة الفقهاء. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ذكره في الجديد أنه يخمس، ~~وهو الصحيح عندهم. PageV02P299 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: السلب لا يستحقه القاتل # الا أن يشرطه له الامام، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وقال الشافعي: هو للقاتل وان لم يشرط له الامام، وبه قال أحمد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا شرط له الامام السلب، لا يحسب عليه من الخمس ~~ولا يخمس. # وقال أبو حنيفة: يحسب عليه من الخمس. وقال الشافعي: لا يخمس. وقال ابن ~~عباس: يخمس السلب قليلا كان أو كثيرا. وقيل: ان كان قليلا لا يخمس، وان كان ~~كثيرا خمس. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متى قتله ~~استحق سلبه # على أي حالة قتله. # وقال الشافعي وباقي الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة: أحدها أن ~~يقتله مقبلا والحرب قائمة، ولا يقتله منهزما أو قد انقضت الحرب. والثاني أن ~~لا يكون مثخنا بالجراح. والثالث لا بد أن يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف ~~المسلمين الى صف المشركين فقتل مشركا، فلا يستحق سلبه لعدم التعزير، وهذا ~~اختيار العلامة. # وزاد في القواعد (1) اشتراط كون القاتل غير كافر ولا مخذل، وأن لا يكون ~~القتل محرما، فلو قتل امرأة فلا يستحق سلبا، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا بين قتله والمن عليه PageV02P300 # واسترقاقه ومفاداته، فإذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه ان استرقه، وفداه إن ~~فأداه من الغنيمة ولا يكون للذي أسره. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر للذي أسره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، # وانما ينفل مما يخصه ms490 من الفيء ومن جملة الغنيمة. # وقال الشافعي: ينفل من سهم النبي، وهو خمس الخمس. # والمعتمد قول الشيخ، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في ~~البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف. # مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يقول قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا ~~من الغنيمة فهو له، # وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الإمام عندنا معصوم، فإذا فعل شيئا كان جائزا. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا بغير اذن الامام ~~وغنموا شيئا، كان ذلك كله للإمام، # وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 15- قال الشيخ: الأسير على ضربين: # أسير يؤخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، والامام مخير فيه بين أن يقتله أو ~~يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف. وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، ~~والامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق. # وقال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء، وأضاف القتل إلى الثلاثة التي ~~ذكرها الشيخ، ولم يفصل قبل أن تضع الحرب أو بعد أن تضع. PageV02P301 # وقال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق دون المن والمفاداة. وقال ~~أبو يوسف ومحمد: هو مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالرجال دون المال ~~وأجمع أهل العراق على أن المفاداة بالمال لا تجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز المفاداة ~~بالمال والرجال، وعلى ما اختاره من التفصيل. # مسألة- 16- قال الشيخ: ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين ~~عندنا يؤخذ منه الخمس لأهله # والباقي للمسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم، ~~وعند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول. # وقال أبو ثور: الامام مخير بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على ~~المسلمين، وهو مذهب الثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإمام مخير بين ثلاثة ~~أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقر ~~أهلها عليهم ms491 ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فان شاء أقر الذين كانوا ~~فيها، وان شاء أخرجهم وجاء بقوم غيرهم من المشركين. وقال مالك: يصير ذلك ~~وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام، ولا يفتقر الى وقف الامام، ولا يجوز ~~بيعه ولا شراؤه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 17- قال الشيخ: سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين ~~حلوان والقادسية عرضا، # فتحت عنوة فهي للمسلمين قاطبة على ما قدمناه القول فيه. # وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين، فقسمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها ~~منهم ووقفها على المسلمين ثم آجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة. وقال أبو حنيفة: # هذه الأرضون أفرها عمر في يد أهلها المشركين، وضرب عليهم الجزية باسم ~~الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام. # وقال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام. PageV02P302 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: الصبيان يسهم مع الرجال، # وبه قال الأوزاعي، وكذا من يولد قبل القسمة. وأما النساء والكفار ~~والعبيد، فلا يسهم لهم، وان شاء الامام أن يرضخ لهم فعل، وعند الشافعي أنه ~~يرضخ للصبيان أيضا. وقال الأوزاعي يسهم للنساء والكفار. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 19- قال الشيخ: من يرضخ لهم من العبيد والنساء والكفار عندنا، ~~والصبيان أيضا عند الشافعي إنما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل الخمس. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني من أربعة أخماس المقاتلة ~~والثالث من خمس الخمس سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: للراجل سهم، وللفارس سهمان # سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة، ومن أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة ~~سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. # والمعتمد القول الأول. # مسألة- 21- قال الشيخ: يسهم لأي فرس كان، # عربيا كان أو عجميا، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه. وقال الأوزاعي: ان كان ~~عربيا فله سهمان، وان كان عجميا فلا يسهم له وان كان هجينا أو مقرفا فله ~~سهم واحد. # وقال ابن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ms492 ولما عداه سهم. PageV02P303 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين # منها ولا يسهم لما زاد، وبه قال أحمد والأوزاعي. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم الا لفرس واحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له. # وقال الشافعي: يسهم له، ومن يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس، ~~والثاني للمغصوب منه. # والمعتمد ان كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، وان لم يكن حاضرا لم ~~يسهم للفرس وعلى الغاصب أجرة الفرس، فان كان صاحب الفرس حاضرا وأخذ السهم ~~احتسب الأجرة من السهم، فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإكمال قاله صاحب ~~القواعد (2). # مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا # حطما وهو المنكس ولا قحما وهو الذي لا يمكن القتال عليه لكبره، ولا ~~ضعيفا، ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، ولا أعجف وهو ~~المهزول، ولا رازحا وهو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، ~~فان دخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له. # وللشافعي قولان: أحدهما يسهم، والآخر لا يسهم. # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا، # فكان PageV02P304 # عند تقضي الحرب فارسا أسهم له، وان دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان ~~راجلا، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا دخل الدار فارسا أسهم له، وان خرجت الدابة من يده ~~بأي وجه كان وان دخلها راجلا لم يسهم له. وان صار عند تقضي الحرب فارسا ~~فالاعتبار عنده بدخول الدار، وعندنا وعند الشافعي بحال الحرب. # والمعتمد قول صاحب القواعد، قال: والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى ~~القسمة، فلو دخل المعركة راجلا، فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة ~~أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد ~~الحيازة قبل القسمة لم يسهم له (1). # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دخل الصحيح دار ms493 الحرب مجاهدا، ثم مرض فإنه ~~يسهم له، # سواء أخرجه المرض عن كونه مجاهدا أو لم يخرجه، وهو نص الشافعي. # وقال قوم من أصحابه: ان أخرجه المرض عن كونه مجاهدا كالإغماء وغير ذلك ~~فإنه لا يسهم له، وان لم يخرجه كالصداع والحمى فإنه يسهم له. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال أسهم ~~له على كل حال. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا استأجر الرجل أجيرا ودخلا دار الحرب أسهم للأجير # سواء كانت اجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة. # وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، وان لم يقاتل لم يسهم له. وقال أصحاب ~~الشافعي: ان كانت الإجارة في الذمة أسهم له، وان كانت معينة فيه ثلاثة أقوال: # أحدها مثل ما قلنا، والثاني لا يسهم له كالعبد، والثالث أنه مخير بين فسخ ~~الإجارة PageV02P305 # زمان الجهاد ويسهم له ولا يستحق أجرة، وبين الإقامة على الإجارة ولا يسهم له. # والمعتمد قول الشيخ، لان السهم يستحق بالحضور، والأجرة يستحق بالعمل وقد ~~عمل هذا استدلاله. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا انفلت أسير من يدي المشركين ولحق المسلمين بعد ~~تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له، # وعند الشافعي لا يسهم له وفصل العلامة في المختلف قال: والأقرب عندي أن ~~الأسير إن لحق بالمسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، ~~وان لحق للاحتفاظ لا للمقاتلة لم يستحق لانه ليس بمجاهد ولا حضر للجهاد (1) ~~ولا بأس بهذا التفصيل. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة على ان من يجيئهم مددا قبل القسمة يسهم ~~له وهذا منهم. وهو موافق لتفصيل العلامة، لان المدد هو المعاون. # وإذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال، قال الشيخ: عندنا يسهم ~~له، وللشافعي قولان: أحدهما يسهم، والآخر لا يسهم. وقال أبو حنيفة: ان قاتل ~~أسهم له والا فلا. # والمعتمد تفصيل صاحب المختلف المذكور. # مسألة- 29- قال الشيخ: تجار العسكر من الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم ~~ممن حضر لا للجهاد لا يسهم لهم. # وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، وكذا ms494 نقول نحن. وان لم يقاتل لم يسهم له. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يسهم لهم، والثاني يسهم لهم لأنهم حضروا، ~~والغنيمة بالحضور. وهذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور لا غير في استحقاق السهم. PageV02P306 # والمعتمد التفصيل المذكور، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة شاركوهم. # وقال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال ~~يشركونهم، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد الغنيمة في دار ~~الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب الا انه إذا فعل صح، والثاني ~~إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة الثالث، أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين ~~الى دار الإسلام. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمر ~~عليها أمير، أورأى الأمير المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت ~~السرية فإن الجيش يشارك السرية # في تلك الغنيمة، وبه قال الفقهاء. # وقال الحسن البصري: لا يشارك الجيش السرية ولا السرية يشارك الجيش. # والمعتمد قول الشيخ وعليه الإجماع. # مسألة- 32- قال الشيخ: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: # سهم لله وسهم لرسول الله (عليه السلام)، وسهم لذوي القربى، فهذه الثلاثة ~~كانت للنبي (عليه السلام)، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة (عليهم السلام)، ~~وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل من آل محمد، (عليهم ~~السلام) لا يشركهم فيهم غيرهم. # واختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي الى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة ~~أسهم: سهم لرسول الله، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين وسهم ~~أبناء السبيل. أما سهم الرسول (عليه السلام)، فيصرف الى مصالح المسلمين. # وذهب مالك الى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء مفوض الى نظر الامام ~~وذهب أبو حنيفة الى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء تقسم على ثلاثة أسهم PageV02P307 # سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل، لانه كان مقسوما على ~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خمسة، فلما مات (صلى الله ~~عليه وآله)سقط سهمه، ms495 وسهم ذي القربى، وبقي الانصاف الثلاثة فصرف إليهم. # ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ~~ثم سقط بموتهم، ومنهم من قال: لم يكونوا يستحقون شيئا، وانما كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق عليهم لقرابتهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 33- قال الشيخ: سهم ذي القربى ثابت، # لم يسقط بموت النبي (عليه السلام)، وهو لمن قام مقامه. # وقال الشافعي: سهم ذي القربى وهو خمس الخمس ثابت تصرف إلى أقاربه الغني ~~منهم والفقير، ويستحقونه بالقرابة. # وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي (عليه السلام)، الا أن ~~يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر والمسكنة، ولا يعطي الأغنياء منهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام، # وعند الشافعي هو لجميع ذي القربى البعيد والقريب الذكر والأنثى للذكر مثل ~~حظ الأنثيين وقال المزني وأبو ثور: الذكر والأنثى فيه سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # وقال الشافعي: سهم ذي القربى يفرق في شرق الأرض وغربها، ولا يخص به أهل ~~بلد دون بلد. وقال أبو إسحاق: ذلك يشق فيختص به البلد الذي يوجد الغنيمة ~~فيه وما يقرب منه. PageV02P308 # قال الشيخ: وذلك يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وابن ~~السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق. # مسألة- 35- قال الشيخ: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وابن ~~السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول (عليهم السلام) # دون غيرهم، وخالف في ذلك جميع الفقهاء، وقالوا: هي لفقراء المسلمين ~~ومساكينهم وأبناء سبيلهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 36- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين ~~للمقاتلة المجاهدين. # وللشافعي وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم، ~~والأهم الغزاة والمجاهدين، هذا إذا قال: انه لا يخمس أما إذا قال: يخمس ~~فأربعة أخماسه تصرف الى هذين النوعين على القولين، والمصالح مقدمة عندهم. # والمعتمد أنها تصرف في مصالح المسلمين، ولا يختص بها المجاهدين والغزاة. PageV02P309 ### | كتاب قسمة الصدقات ms496 # مسألة- 1- قال الشيخ: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات، # وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال شذاذ منهم: ليسوا مخاطبين الا بعد ~~الإسلام، وبه قال العراقيون. # وهذه المسألة من أصول الفقه لا فروعه، فليس هذا موضعها. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين، # ولا يعطي الكفار زكاة الأموال ولا الفطرة ولا الكفارات، وبه قال الشافعي ~~ومالك وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة: لا يعطون من زكاة الأموال ويعطون من زكاة الفطرة ~~والكفارات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا يعطي ~~إلا العدول # دون الفساق، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: إذا أعطى الفاسق برأت الذمة، وبه ~~قال قوم من أصحابنا، وهذا هو المعتمد. # وانما الخلاف في غير السعاة والمؤلفة، لان السعاة تعتبر فيهم العدالة ~~إجماعا، والمؤلفة لا تعتبر فيهم إجماعا. # مسألة- 4- قال الشيخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفعها الى الامام # وصاحبها بالخيار بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها الى الامام. وأما الأموال ~~الظاهرة PageV02P310 # فعندنا أنه يجوز أن يدفعها بنفسه ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، ~~وبه قال الشافعي في الجديد. # وقال في القديم: يجب دفعها الى الامام، فإن تولاه بنفسه وجب عليه الإعادة ~~وبه قال أبو حنيفة ومالك، وعندنا متى طلب الامام ذلك وجب الدفع إليه، فان ~~لم يفعل وفرقها بنفسه لا يجزيه، وبه قال الشافعي أيضا. # وأوجب المفيد وأبو الصلاح من أصحابنا حملها الى الامام ابتداء. والمعتمد ~~قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، استحب له أن يدعو ~~لصاحبها # وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال بالوجوب. # والمعتمد قول الشيخ، وله قول آخر بالوجوب. # مسألة- 6- قال الشيخ، صدقة الفطرة يدفع الى أهل صدقة الأموال # من الأصناف الثمانية، وبه قال جميع الفقهاء إلا الإصطخري من أصحاب ~~الشافعي، فإنه قال: # يختص بها الفقراء. # والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يعطى غير المؤمن. # مسألة- 7- قال الشيخ: الأصناف الثمانية محل الزكاة، # ولا يلزم التفرقة على كل فريق منهم بالسوية، بل لو أعطى ms497 جميع زكاته لواحد ~~من الأصناف كان جائزا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، الا أن مالكا يقول: ~~يخص بها أمسهم حاجة. # وقال الشافعي: يجب تفريقها على من وجد منهم، ولا يجوز الدفع الى صنف واحد ~~دون الأخر، وأقل ما يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعدا، فان أعطي اثنين ضمت نصيب ~~الثالث، وكم يضمن؟ على وجهين: أحدهما الثلث، والآخر جزء واحد. PageV02P311 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق ~~في البلد، # فان نقلها والحال هذه كان ضامنا ان هلك، وان لم يهلك أجزأه. # ولو لم يكن في البلد مستحقا لم يكن ضامنا. # وللشافعي قولان: أحدهما متى نقل الى بلد أجزأه ولم يفصل، وبه قال أبو ~~حنيفة. والآخر لا يجزيه، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أعطى الصدقة الغارمين والكاتبين، لا اعتراض ~~عليهم فيما تصرفونه به. # وقال الشافعي: يراعى، فان صرفوه في الدين أو مال الكتابة، والا استرجع منهم. # والمعتمد ان أخذوا من سهم الفقراء والمساكين، فالحق ما قاله الشيخ، وان ~~أخذوا من سهم الغارمين والمكاتبين، فالمشهور عند أصحابنا ما قاله الشافعي. # مسألة- 10- قال الشيخ: الفقير أسوأ حالا من المسكين، # لان الفقير هو الذي لا عنده شيء، أو عنده شيء لا يعتد به. والمسكين هو ~~الذي له شيء فوق ذلك غير أنه لا يكفيه، وبه قال الشافعي وجماعة من أهل اللغة. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسكين أسوأ حالا، فالمسكين عنده على صفة ~~الفقير عندنا، والفقير على صفة المسكين، وبهذا قال جماعة من أهل اللغة، ولا ثمرة. # مهمة في تحقيق ذلك. # مسألة- 11- قال الشيخ: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال # في حرمان الصدقة، فإن القوي المكتسب لا يحل له الصدقة، وبه قال الشافعي ~~وأبو ثور. PageV02P312 # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحرم الصدقة على المكتسب، وانما تحرم على من ~~يملك نصابا من المال الذي تجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا ~~تجب فيه الزكاة. ms498 # وقال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، الا أنه يجزئ، وبه قال قوم من ~~أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا طالب من ظاهره القوة والفقر، ولا يعلم أنه ~~قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه يطالب بالبينة على ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في ~~الصدقات، # لأن الزكاة محرمة عليهم، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: ~~يجوز لأنه يأخذه على جهة المعاوضة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 14- قال الشيخ: تحل الصدقة لآل محمد (عليهم السلام) عند فوت خمسهم # وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي. # وقال الباقون: لا تحل لهم، لأنها حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما، وذلك ~~حاصل مع منعهم الخمس. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة، # وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: لقوله (عليه السلام): موالي ~~القوم منهم. PageV02P313 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي (عليه السلام)، # ولا يعرف مؤلفة الإسلام، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وقال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، ومؤلفة الإسلام. ومؤلفة ~~الشرك على ضربين، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب، وهل يسقطون أم لا؟ على ~~قولين: أحدهما يسقطون، والآخر لا يسقطون. وقسم العلامة المؤلفة الى ما ~~قسمهم الشافعي. # مسألة- 17- قال الشيخ: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد # إذا كانوا في شدة، يشترون ويعتقون. # وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات لا غير، وبه ~~قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد: هم العبيد حسب يشترون ويعتقون. # والمعتمد أنه يدخل فيه المكاتبون والعبيد، سواء كانوا تحت شدة أو لم ~~يكونوا وسواء وجد المستحق أو لم يوجد. # مسألة- 18- قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح # ولا يعطى من الصدقة مع الغنى. وللشافعي وجهان: أحدهما يعطى، والآخر لا يعطى. # والمعتمد أن الغارم ان استدان لمصلحته وأنفقه في غير معصية لا ms499 يعطي إلا ~~مع عدم الغنى، وان استدان لإطفاء الفتنة، سواء كانت في مال أو قتل، فان هذا ~~يعطى وان كان غنيا، وهو اختيار الشيخ في المسألة الرابعة من هذه المسألة. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها، لا يجب أن يقضى ~~عنه من سهم الصدقة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يقضى عنه. # والمعتمد جواز الدفع اليه من سهم الفقراء دون سهم الغارمين، وكذا لو لم PageV02P314 # يتب على القول بعدم اشتراط العدالة. # مسألة- 20- قال الشيخ: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء ~~الديون عن الأموات وبناء القناطر وكل المصالح. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يختص بالمجاهدين. وقال أحمد: سبيل الله ~~هو الحج. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 21- قال الشيخ: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده، # وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يدخلان جميعا فيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر # بلا خلاف، وهم: الفقراء، والمساكين، @QUR@03 وفي الرقاب ، والغارم لمصلحة ~~نفسه، وابن السبيل المنشئ لسفره، والعامل يعطى مع الغنى والفقر بلا خلاف. # وعندنا وعند الشافعي يأخذ صدقة دون الأجرة، وعند أبي حنيفة يأخذه أجرة ~~والمؤلفة تسقط سهمهم عندنا. وعند أبي حنيفة والغارم لمصلحة ذات البين لا ~~يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة، وعند الشافعي يعطى مع الغنى وهو الصحيح، ~~وحكم الغازي كذلك، وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف. # مسألة- 23- قال الشيخ: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب ~~يعود عليه بقدر كفايته # لنفقته ونفقة من يلزمه نفقته، أو يكون له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو ~~مال يكتسب به ذلك القدر. # وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط ~~الذي قلناه، وذلك على حسب حاله، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان PageV02P315 # كان في بعض معايشه يحتاج الى أن يكون عنده ألف دينار أو ألفا دينار متى ~~نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته، جاز ms500 أخذ الصدقة، وروي عن علي (عليه السلام) ~~من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، وبه قال أحمد والثوري. # وقال أبو حنيفة: حد الغناء يحرم معه الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه ~~الصدقة، فإن ذلك من الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، كالعبيد والثياب ~~والعقار فان كان محتاجا الى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، وان لم يكن محتاجا ~~نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان نصابا حرمت عليه الصدقة، وان قصر عنه حلت ~~له وذهب قوم من أصحابنا، الى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار. # مسألة- 24- قال الشيخ: يجوز للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء ~~إذا كان فقيرا، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة # وان كانت فرضا، وخالف جميع الفقهاء وسواء بينهم وبين غيرهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر، ~~فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه، # وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان: أحدهما لا ضمان، والثاني يضمن. # والمعتمد قول الشيخ. # ولو بان المدفوع اليه كافرا أو عبدا أو هاشميا فلا ضمان، سواء كان المعطي ~~الإمام أو رب المال. # وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك. وللشافعي قولان، والذي عليه PageV02P316 # أكثر أصحابه أنه لا فرق بين هؤلاء وبين الفقير إذا ظهر غنيا، ومنهم من ~~قال: ان كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، وان كان الامام فعلى قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة # حتى لو مات أحدهم انتقل الى ورثته. # وقال الشافعي: ان كان البلد صغيرا أو قرية، فإنهم يتعينون وقت الوجوب حتى ~~لو مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة انتقل نصيبه الى ورثته، وان غاب ~~أحد منهم لم يسقط حقه بغيبته، وان دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم ~~يشارك من فيه. وان كان البلد ms501 كبيرا مثل بغداد وغيرها، فإنهم لا يتعينون ~~باستحقاق الصدقات الى وقت القسمة، ولا شيء لورثة الميت منهم بعد الوجوب ~~وقبل القسمة وان غاب سقط حقه، وان دخل أحد من أهل السهمان ذلك الموضع شارك أهله. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P317 ### | كتاب النكاح # مسألة- 1- قال الشيخ: كل امرأة تزوجها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ومات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها # بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل، وعندنا أن حكم من فارقها في حياته حكم من ~~مات عنها. # وللشافعي في هذه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا. والثاني أنها تحل لكل أحد ~~دخل بها أو لم يدخل. والثالث لا تحل ان دخل بها وتحل ان لم يدخل بها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: النكاح مستحب للرجال والنساء # غير واجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال داود: انه واجب على ~~الرجال والنساء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعند داود لا يكفي ملك اليمين ~~عن الزوجية بالعقد، ويجب عنده نكاح الحرة مع القدرة، وان عجز عقد على أمة الغير. # مسألة- 3- قال الشيخ: يجوز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها # إذا نظر الى ما ليس بعورة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، الا أن ~~عندنا وعند مالك ما ليس بعورة الوجه والكفان. PageV02P318 # وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، والثانية والقدمان أيضا. وقال ~~المزني: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها أصلا. وقال داود: ينظر الى كل شيء من ~~بدنها وان تعرت. # والمعتمد قول الشيخ، بشرط إمكان النكاح عرفا وشرعا فحينئذ يجوز النظر الى ~~وجهها وكفيها مكشوفين، والى جميع جسدها من وراء الثياب، وله تكرار النظر ~~قائمة وقاعدة وماشية وعلى كل حال. # مسألة- 4- قال الشيخ: يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته حالة الجماع # وليس بمحظور. # وللشافعي وجهان: أحدهما مكروه، والآخر محظور، وبه قال ابن حمزة من ~~أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون ~~محرما لها، # فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر ms502 معها. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، قالوا وهو الأشبه بالمذهب. والأخر أنه ~~يصير محرما لها، لقوله تعالى @QUR@04 «أو ما ملكت أيمانكم» (1). # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: وأما الآية فقد ~~روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد. # وقال العلامة في المختلف: والحق عندي ان الفحل لا يجوز له النظر الى ~~مالكته أما الخصي ففيه احتمال أقربه الجواز على كراهية (2). # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة ملكت العقد على نفسها PageV02P319 # وزالت ولاية الأب والجد عنها إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من روايات ~~أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك. # وفي أصحابنا من قال: ان البكر أيضا تزول ولايتهما عنها، فأما غير الأب ~~والجد، فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، والأمر إليها تزوج ~~نفسها بمن شاءت أو توكل في ذلك بغير خلاف بين أصحابنا، غير أن الأفضل لها ~~أن يرد الأمر إلى أخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها، وليس ذلك شرطا ~~في صحة العقد. # وقال الشافعي: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد الا النكاح، فإنه يفتقر ~~إلى الولي، وهو شرط لا ينعقد الا به على كل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ~~عاقلة رشيدة أو مجنونة، بكرا أو ثيبا، دنية أو غير دنية، موسرة أو معسرة، ~~فان عقدها لا ينعقد بدون الولي، فإن كان لها ولي مناسب، مثل الأخ وابن الأخ ~~أو العم وابن العم أو الأب والجد، فهو أولى، فان لم يكن فمولاها المعتق، ~~فان لم يكن فالحاكم والولي يملك أن تزوجها بنفسه وان توكل وكيلا تزوجها، ~~فان أذن لها أن يعقد على نفسها لم يجز، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج غيرها ~~بإذن وليها، ولا ان يوكلها رجل بأن يتزوج له وجملته أنه لا ولاية للنساء في ~~عقد النكاح ولا وكالة، وبه قال ابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق. # وقال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة رشيدة، فقد زالت ولاية الولي عنها كما ~~زالت عن مالكها، ولا يفتقر الى اذنه، بل لها ms503 أن تزوج نفسها، ولها أن يعقد ~~على نفسها فإذا تزوجت نظرت، فان وضعت نفسها مع كفو لزم وليس للولي سبيل، ~~وان وضعت نفسها في غير كفو كان له الفسخ. # وقال محمد وأبو يوسف: النكاح يفتقر إلى اذن الولي، ولكنه ليس بشرط فان ~~تزوجت نفسها صح، فان وضعت نفسها عند غير كفو كان للولي الفسخ، وان وضعت PageV02P320 # نفسها عند كفو وجب عليه أن يجيزه، فان فعل والا إجازة الحاكم. # وقال مالك: ان كانت عربية ونسيبة، فان نكاحها يفتقر إلى الولي ولا ينعقد ~~الا به، وان كانت معتقة دنية لا يفتقر اليه. # وقال داود: ان كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وان كانت ثيبا لا يفتقر اليه. # وقال أبو ثور كقول الشافعي الا أنه قال: لو أذن لها الولي، فعقدت على ~~نفسها جاز، خالفه في هذا لا غير. # والمعتمد زوال الولاية عن البالغة الرشيدة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، ~~ويستحب لها اذن الولي وليس ذلك شرطا ولا اعتراض عليها، سواء تزوجت بكفو أو ~~غير كفو، بمهر المثل أو أقل أو أكثر. # مسألة- 7- قال الشيخ: قد بينا أن النكاح بلا ولي جائز صحيح، # وليس على الزوج إذا وطئها شيء. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أكثرهم: لا حد عليه، سواء كان عالما أو ~~جاهلا، وسواء كان حنيفا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه لانه شبهة. ~~وقال أبو بكر الصيرفي: ان كان عالما معتقدا تحريمه وجب عليه الحد. # وهذا فرع ساقط عندنا، وظاهر الشيخ أنه على القول بمذهبهم لا حد عليه، ~~لانه عقد مختلف فيه فهو شبهة وقال (عليه السلام): ادرءوا الحدود للشبهات. # قلت: العالم بالتحريم العامد لا شبهة في حقه، فيكون الأقوى قول الصيرفي. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نكح بغير ولي وطلقها كان الطلاق واقعا، # فان كانت ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # وقال الشافعي وأكثر أصحابه: لا يقع طلاقه، ولو كان ثالثا جاز له النكاح ~~بعد ذلك. وقال أبو إسحاق: يقع الطلاق احتياطا. وقال أحمد: الطلاق يقع في ~~النكاح الفاسد. PageV02P321 # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أوصى ms504 الى غيره أن يزوج ابنته الصغيرة كان له ~~تزويجها، # سواء عين الزوج أو لم يعين، وان كانت كبيرة لم تصح الوصية. # وقال الشافعي: الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية، صغيرة كانت أو كبيرة ~~عين الزوج أو لم يعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك: ان كانت كبيرة صح، عين الزوج أو لم يعين، وان كانت صغيرة صح ~~ان عين، ولا تصح ان لم يعين. # واختار العلامة في المختلف (1) قول الشيخ هنا، وفي القواعد والتحرير ~~اختار عدم صحة الوصية، وهو المعتمد. # مسألة- 10- قال الشيخ: البكر إذا كانت كبيرة، فالظاهر في الروايات أن ~~للأب والجد جبرها على النكاح، # ويستحب له أن يستأذنها، واذنها صماتها، وان لم يفعل فلا حاجة به إليها، ~~وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، وبه ~~قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري، فاعتبر أبو حنيفة الصغر والكبر ~~وفرق بينهما، واعتبر الشافعي الثيبوبة والبكارة. # والمعتمد ما نقله الشيخ عن قوم من أصحابنا، وهو المشهور عند متأخري ~~الأصحاب. # مسألة- 11- قال الشيخ: النكاح لا يقف على الإجازة، # وبه قال الشافعي وأحمد. # وقال مالك: ان أجازه عن قرب صح، وان أجازه عن بعد بطل. # وقال أبو حنيفة: يقف على اجازة الزوج والزوجة والولي، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ: يصح للفاسق أن يكون وليا للمرأة في التزويج، PageV02P322 # سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في البكر، أو لم يكن له كالأب والجد ~~في حق الثيب الكبيرة، وسائر العصبات في حق كل أحد، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يصح للفاسق أن يكون وليا، سواء كان له الإجبار أو لم ~~يكن، وهو الصحيح عندهم. # وقال أبو إسحاق: ولي الإجبار يزول ولايته بالفسق، وغيره لا تزول لأنه ~~بمنزلة الوكيل. وفي الصحابة من قال: الفسق لا يقدح في الولاية، كقول أبي ~~حنيفة وقولنا، وليس بشيء عندهم. # والمعتمد أن الولاية لا يزول بالفسق إذا كانت ولاية إجبار على غير البالغ ~~الرشيد ولا ولاية على البالغ الرشيد لا لعدل ولا ms505 لفاسق. # مسألة- 13- قال الشيخ: لا يفتقر النكاح في صحته الى شهود، # وبه قال أهل الظاهر. # وقال الشافعي: لا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين، وبه قال ابن حنبل. وقال ~~مالك: من شرطه أن لا يتراضوا بالكتمان، فان تراضوا به بطل، وان حضره شهود، ~~وان لم يتراضوا به صح وان لم يحضره شهود، وهكذا حكاه الأبهري. # وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، وليس من شرط شهوده العدالة ولا الذكورة ~~فيجوز بفاسقين وامرأتين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@06 «فانكحوا ~~ما طاب لكم من النساء» (1) ولم يذكر الشهود، وبالاخبار (2) عن أهل البيت ~~(عليهم السلام) والشهود شرط في ثبوته لا في صحته. # مسألة- 14- قال الشيخ: الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج ~~أو بغيره قبل البلوغ، حكمها حكم البكر الصغيرة، PageV02P323 # وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ليس لا حد إجبارها على النكاح، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج ~~بإذنها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولأنهم رووا أن الصغيرة ليس ~~لها مع أبيها أمر ولم يفصلوا. # مسألة- 15- قال الشيخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها # إذا كانت بالغا، ويحتاج في أذنها الى نطقها، وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة: إذنها صماتها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد # مع وجود الأب وان علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية. # وقال الشافعي: لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب، وبه قال الثوري. وقال ~~أحمد: الإجبار للأب دون الجد. وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة. # وقال أبو حنيفة: كل وارث له الإجبار إذا كان عصبة كالأب والجد وان علا ~~والاخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، فإذا جبرها على النكاح نظرت، فان كان ~~الأب أو الجد، فلا خيار لها بلا خلاف بينهم وان كان غيرهما قال أبو حنيفة ومحمد: # لها الخيار بعد البلوغ. # وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد، أما من قرب من غير تعصيب ~~كالاخوة من الام والأخوال والخالات والعمات والأمهات عنه روايتان: إحديهما ~~لهما الخيار كالأعمام، والثانية لا ms506 يجبرون أصلا. # والمعتمد عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، وهو مذهب المفيد والمرتضى ~~وعليه المتأخرون من أصحابنا، ولا إجبار لا حدهما على البالغين الرشيدين ~~وانما الإجبار على الصغيرين. PageV02P324 # مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه، # فان فعل كان مولاه بالخيار بين فسخه واجازته، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: العقد باطل. وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد فسخه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 18- قال الشيخ: للسيد إجبار العبد على النكاح، # وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: ليس له إجباره، ~~وبه قال أكثر أهل العلم. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، والثاني يجبر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج # من غير رضاها. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها كما قلناه، والثاني له انكاحها برضاها، ~~والثالث ليس له ذلك وان رضيت كالأجنبية. # والمعتمد قول الشيخ، لأنها مملوكة. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال لمملوكته أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك، # أو استدعت هي بأن قالت: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه ~~يقع العتق ويثبت التزويج، وبه قال أحمد. # وقال الشافعي: يقع العتق، وهي بالخيار بين أن يتزوج به أو يدع. وقال ~~الأوزاعي: يجب عليها أن يتزوج به، لانه عتق بشرط، فيجب أن يلزمها الشرط كما ~~لو قال: أعتقتك على أن تخيط لي هذا الثوب. وقال الشيخ: استدل بإجماع PageV02P325 # الفرقة وأخبارهم. # والمعتمد أنه لا يثبت التزويج الا مع عدم التعليق على شرط، مثل أن يقول ~~أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك، وإذا قالت: أعتقني على أن أتزوج بك ~~فأعتقها عتقت ذلك، ولم يقل تزوجتك لم يثبت التزويج، بل يجب عليها الإجابة ~~إلى إيقاع العقد، كما قاله الأوزاعي. وكذا إذا قال: أعتقتك على أن أتزوجك ~~فإنه يجب عليها. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى. # وقال الشافعي: الأب أولى، وبه قال جميع ms507 الفقهاء. # والمعتمد أن العقد عقد السابق منهما، فان اقترفا ثبت عقد الجد وبطل عقد ~~الأب، ولو اختار كل منهما رجلا قدم من اختاره الجد. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اجتمع أخ الأب وأم مع أخ الأب، كان الأخ من ~~الأب والام مقدما في الاستيذان # عندنا، وان لم يكن له ولاية. # وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الأخر، وهو أصح قولي الشافعي. وقال في ~~القديم: هما سواء، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، ولو قيل تقدم أرجحها عقلا ومعرفة كان أولى. # مسألة- 24- قال الشيخ: الابن لا يزوج امه بالبنوة، # وان وكلته جاز. # وقال الشافعي: لا يزوجها بالبنوة، ويجوز أن يزوجها بالتعصيب، بأن يكون ~~ابن ابن عمها أو مولى نعمتها. # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق: له تزويج امه. # ثم اختلفوا، فقال مالك وأبو يوسف وإسحاق: الابن وان سفل أولى من الأب. ~~وقال محمد وأحمد: الأب والجد وان علا أولى من الابن. وقال أبو حنيفة أبوها ~~وابنها في درجة سواء كأخويها. وهذا فرع ساقط عنا. PageV02P326 # مسألة- 25- قال الشيخ: الكفاءة معتبرة في النكاح، # وهي عندنا شيئان أحدهما الايمان، والآخر إمكان القيام بالنفقة. # وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب والحرية والدين والصناعة ~~والسلامة من العيوب واليسار، ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا ~~السلامة من العيوب. # ثم اختلفوا فأبو يوسف حذف من الستة الحرية والسلامة من العيوب واعتبر ~~الأربعة الباقية وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأخرى أن الشرائط ~~ثلاثة فحذف الصناعة أيضا. # وقال محمد الشرائط ثلاثة، وأثبت الصناعة وحذف الدين، فقال: إذا كان ~~الأمير يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة قال بلى ان كان يشرب ويسكر ويخرج الى ~~بر أو يعدو الصبيان خلفه ليس بكفو، لا لنقصان دينه بل لسقوط مروته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز للعجمي أن يتزوج العربية والقرشية والهاشمية # إذا كان من أهل الدين واليسار. # وقال الشافعي: العجم ليسوا أكفاء للعرب، والعرب ليسوا أكفاء لقريش وقريش ~~ليسوا أكفاء لبني هاشم. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: قريش كلها أكفاء، وليس العرب ms508 أكفاء لقريش. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، # وان كان تركه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن. # وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P327 # مسألة- 28- قال الشيخ: لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية، # كالحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروات والنيابة ونحو ~~ذلك، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين. وقال الشافعي: الصناعة معتبرة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز للحرة أن يتزوج بالعبد. # وقال الشافعي: العبد ليس بكفو للحرة، ومتى تزوجت بعبد كان لها ولأوليائها ~~الفسخ. وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤنة المرأة ~~وكفايتها. # وقال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، وكذا قال أصحابه، وهو أحد وجهي ~~الشافعي، والمراعى ما يكون معدودا به من أهل اليسار دون اليسار العظيم، ولا ~~يراعى أن يكون أيسر منها، ويجوز أن يكون دونها. والوجه الثاني للشافعي أن ~~الفقير كفوا لغنية، لأن الفقر ليس عيبا، فعلى هذا لا يكون لها الخيار كما قلناه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا رضي وصي الولاة والزوجة بمن ليس بكفو فوقع ~~العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب ~~واليسار، كان العقد صحيحا، # وبه قال جميع الفقهاء. # وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في الصحة فمتى لم ~~يكن كفوا لم يصح العقد، وان رضيت الزوجة والأولياء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بمن دونها بالدين هو ~~أن يتزوج العفيفة بالفساق، لا المؤمنة بالمخالف. # مسألة- 32- قال الشيخ: ليس للأولياء اعتراض في قدر المهر، # فمتى PageV02P328 # رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر المثل ~~أو أقل، فمتى منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت. # وقال الشافعي وأبو يوسف، ومحمد: يكون قد أعضلوها ويكون وليها السلطان. # وقال أبو حنيفة: للولي الاعتراض في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر ~~المثل، فللولي أن يقول اما ms509 أن يبلغ مهر المثل والا فسخت عليك النكاح، فأجرى ~~المهر مجرى الكفاءة. # والمعتمد قول الشيخ، لو قلنا بثبوت الولاية على البالغة الرشيدة. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنكاح صحيح # وليس للأوصياء الاعتراض عليها. # وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض. وقال الشافعي: النكاح باطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة ~~منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت وزوجت نفسها، # ولم يكن للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها. # وقال أبو حنيفة: ان كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد منه تزويجها. قال ~~محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، وغير المنقطعة من الكوفة إلى بغداد. # وهذه فروع ساقطة عنا، لعدم الولاية عندنا لغير الأب والجد وولايتهما غير ~~البالغة الرشيدة، ومع غيبة أحدهما فالولاية للآخر، ومع غيبتهما لا يتزوج ~~حتى يبلغ ويرشد ويزوج نفسها حينئذ بما شاءت. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا عضلها وليها، وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها ~~به، كان لها أن توكل من تزوجها، # أو تزوج نفسها إذا كانت بالغا. PageV02P329 # وقال الشافعي: للسلطان أن يزوجها مع ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 36- قال الشيخ: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في ~~تزويجها إلا بإذنها. # وللشافعي وجهان، أحدهما مثل قولنا، والثاني له أن يوكل بغير اذنها ولا ~~يعقد إلا بإذنها. # والمعتمد أن ولي الإجبار ليس له التوكيل بغير إذنها، إلا مع عدم البلوغ ~~والرشد، ومعهما لا يوكل الا بإذنها. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان له أمة كافرة وهو مسلم، كان له ولاية ~~التزويج. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا ولاية عليها كالحرة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان لها وليان في درجة واحدة وأذنت لهما في ~~التزويج اذنا مطلقا # ولم يعين الزوج، فزوجاها معا، نظر فان كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا ~~بطل المتأخر، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي وأحمد. # وقال مالك: ينظر فان لم يدخل بها واحد منهما، ms510 أو دخل كل واحد، أو دخل ~~الأول خاصة بطل الثاني، وان دخل بها الثاني دون الأول بطل الأول وصح ~~الثاني. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 39- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره # إذا لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها ان تصبر أبدا فهي مبتلاة، وان كان ~~هناك سلطان، فهي بالخيار بين أن تصبر أبدا، وبين أن ترفع أمرها اليه، فإذا ~~رفعت نظر فان كان له ولي ينفق عليها، فعليها أن تصبر أبدا، وان لم يكن له ~~ولي ينفق عليها أجلها أربع PageV02P330 # سنين وكتب الى الافاق وبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وان لم ~~يعرف أمره بعد أربع سنين أمرها أن يعتقد عدة الوفاة ويتزوج ان شاءت بعد ذلك. # وقال الشافعي في القديم: يضرب لها أربع سنين ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم ~~بموته، فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح. # وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: تصبر أبدا ولم يفصلا. # واعلم أن الشيخ أباح لها التزويج بعد العدة ولم يذكر الطلاق، ومثله قول ~~المفيد وابن البراج وابن إدريس ونجم الدين. وقال ابن بابويه من أصحابنا: # يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق طلق الحاكم. واختاره العلامة ~~وفخر الدين وابن فهد، وهو المعتمد. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها، فرق بينهما # ولم تحل له أبدا، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا تحرم ~~عليه، والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها قبل انقضاء ~~عدتها وأشهد على نفسه بذلك ولم يعلم المرأة بالرجعة، # فقضت العدة على الظاهر ثم تزوجت، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم ~~يدخل، وهو قول علي (عليه السلام) واختاره الشافعي قولا واحدا. # وقال عمر بن الخطاب: ان دخل الثاني، كان نكاحه صحيحا. # والمعتمد قول الشيخ، لان عقد الثاني وقع على زوجة الغير، فيكون باطلا. # مسألة- 42- قال الشيخ، إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها، مثل أن كانت ~~بنت عمه، أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها، جاز أن ms511 يتزوجها من نفسه # بإذنها، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشافعي: ليس له أن يزوجها عن نفسه، بل يزوجها السلطان. وهذا PageV02P331 # الفرع ساقط عنا. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي، # وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال ~~الشافعي. # لا يصح. # والمعتمد الصحة إذا لم يكن بالغة رشيدة، فإن كانت كذلك افتقر إلى إذنها. # مسألة- 44- قال الشيخ: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول ~~أو مجذوم أو أبرص أو خصي. # وقال الشافعي: ليس له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، فان كان هناك مصلحة فلا خيار لها بعد البلوغ، والا ~~كان لها الخيار. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد، # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يصح. # والمعتمد الصحة. وأما اللزوم، فهو منوط بالمصلحة وعدمها كما تقدم. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها، # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول. # وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، وفي القبول على وجهين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال انه حر، ثم بان ~~أنه كان عبدا كانت بالخيار، # وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان: أحدهما النكاح باطل، والآخر النكاح صحيح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV02P332 # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا، # أو انتسب الى قبيلة فبان بخلافها، سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى، وكذا ~~لو ذكر أنه على صفة فبان بخلافها، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو ~~بياض، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني، والآخر النكاح باطل. # والمعتمد ان شرط ذلك في متن العقد فبان بالخلاف كان لها الفسخ. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا كان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو ~~بالحرية، ms512 أو بالصفة كان له الفسخ. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر النكاح باطل. # والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى. # مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، # وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل ~~ذلك لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ~~ولا العارية، # فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح، سواء ذكر في ذلك ~~المهر أو لم يذكر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يصح سواء ذكر المهر أو لم يذكر. وقال مالك: ان ذكر المهر ~~فقال بعتكها بمهر كذا، أو ملكتها بمهر كذا صح، لان ذكر المهر يخلص العقد ~~للنكاح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: ~~قبلت ولم يزد انعقد العقد. PageV02P333 # ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال: لا يجزئ قولا واحدا، ومنهم من ~~قال: يجزئ قولا واحدا، ومنهم من قال: المسألة على قولين، وهو الأشبه عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها ~~وقال قبلت معناه قبلت التزويج. # مسألة- 54- قال الشيخ: متى شرط خيار الثلاث في النكاح، كان العقد باطلا، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط والنكاح بحاله. # والمعتمد قول الشيخ، واختاره العلامة في المختلف (1)، واختار ابن إدريس ~~مذهب أبي حنيفة. # مسألة- 55- قال الشيخ: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة، # وبه قال جميع الأمة إلا داود، فإنه قال: هي واجبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 56- قال الشيخ: لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي ~~يتخللها العقد. # وقال الشافعي: يستحب للولي أن يخطب بكلمات عند الإيجاب، ويستحب للزوج مثل ~~ذلك عند القبول. # قال في المبسوط: وأما التي تتخلل العقد، فيقول الولي: بسم الله والحمد ~~لله وصلى الله على رسوله، أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة، ويقول الزوج: # بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح PageV02P334 # وقال: هذا قول بعض المخالفين، ms513 ولا أعرف ذلك لأصحابنا (1). # مسألة- 57- قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع، # وبه قالت الأمة بأجمعها، وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على ~~تسع، واليه ذهبت القاسمية من الزيدية. # قال الشيخ: هذه حكاية الفقهاء عنهم، ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك ~~فإذا المسألة إجماع. # مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين وأربع إماء. # وقال الشافعي: لا يزيد على اثنتين، حرتين كانتا أو أمتين، وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه وأحمد. وقال مالك: هو كالحر. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 59- قال الشيخ: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت ~~العمة والخالة بذلك. # وقال جميع الفقهاء: لا يجوز الجمع ولا تأثير لرضاهما، وقالت الخوارج: # يجوز ذلك على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 60- قال الشيخ، إذا بان زوجته بخلع أو فسخ أو مبارأة، جاز له أن ~~يتزوج بأختها وعمتها وخالتها # قبل أن تخرج العدة، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: وأصحابه: لا يجوز ذلك الا بعد الخروج من العدة، وهكذا ~~الخلاف لو كان تحته أربع فطلق واحدة، أو طلقهن كلهن، أو كان تحته واحدة ~~فطلقها، فان له أن يتزوج واحدة أو أربعا قبل انقضاء عدة المطلقة والمطلقات ~~وقال أبو حنيفة: لا يجوز. PageV02P335 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا يسقط بذلك مهرها، # حرة كانت أو أمة. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس: فيها قولان، أحدهما يسقط حرة ~~كانت أو أمة، والآخر لا يسقط حرة كانت أو أمة، وهو اختيار المزني. وقال أبو ~~إسحاق وغيره: يسقط مهر الأب ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها # بلا خلاف وإذا باعها كان بيعها طلاقها، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد ~~وإمضائه. وقال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 63- قال الشيخ: الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على ms514 الولد نفقته، # ولا يجب عليه اعفافه، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر تجب نفقته واعفافه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 64- قال الشيخ: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج ~~بأمة ابنه. # وقال الشافعي: لا يجوز. # والمعتمد الجواز إذا لم يطأها الابن، سواء عدم الطول أو لم يعدمه، لان ~~المشهور عدم اشتراط عدم الطول في نكاح الإماء. # مسألة- 65- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد # والزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي (عليه السلام)، واستدل الشيخ PageV02P336 # بإجماع الفرقة، مع أن ابن حمزة قال: ينفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب ~~وقال المفيد: يحرم عليه ولكن لا تبين الا بالطلاق. # والمشهور مذهب الشيخ، وهو المعتمد. # مسألة- 66- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، # وبه قال عامة أهل العلم. # وقال الحسن البصري: لا يجوز. وقال أحمد: ان تابا جاز والا لم يجز وروي ~~ذلك في أخبارنا (1). # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. والمراد به الزنا الذي ليس في ~~عدة ولا تحت بعل. # مسألة- 67- قال الشيخ: لا عدة على الزانية، # حاملا كانت أو حائلا، ويجوز لها أن تتزوج، غير أنه ينبغي أن لا يطأها حتى ~~يضع أو تحيض حيضة استحبابا وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. # وقال مالك وأحمد وإسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. وقال أبو يوسف ~~وابن شبرمة وزفر: ان كانت حاملا فعليها العدة، ولا عدة على الحائل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 68- قال الشيخ: إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر ~~الحرمة إلى أخواتهما وأخواتهما، # والى من هو في طبقتها ومن فوقها من آبائهما وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب» (2). PageV02P337 # مسألة- 69- قال الشيخ: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا ~~يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود وأصحابه: يحل ذلك بملك ms515 اليمين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 70- قال الشيخ: إذا تزوج بامرأة حرمت عليه جميع أمهاتها # وان لم يدخل بها، وبه قال جميع الفقهاء الا أن للشافعي قولين، ورووا عن ~~علي (عليه السلام) أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، وانما يحرم بالدخول ~~كالربيبة، ولا فرق بين الطلاق والموت. # وقال زيد بن ثابت: ان طلقها جاز له نكاح الام، وان ماتت لم يحل له نكاح ~~أمها لجعل الموت كالدخول. # وقال ابن أبي عقيل ومحمد بن بابويه من أصحابنا: لا يحرم الا بالدخول ~~كالبنت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 71- قال الشيخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت، # سواء كانت في حجره أو لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: ان كانت ~~في حجره حرمت والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 72- قال الشيخ: إذا ملك امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النكاح # وحرمت عليه الاولى، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: لا يصح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها # إذا لم يكن أمها، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV02P338 # مسألة- 74- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة، هل ~~يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟ # فروى أنه لا يتعلق به تحريم، ويجوز له أن يتزوج بناتها وأمهاتها، وبه قال ~~مالك والشافعي. # وروي أنه يتعلق به التحريم، كما يتعلق بالوطي المباح، وهو الأكثر في ~~الروايات، وهو الذي اخترناه في النهاية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. # وقال أبو حنيفة: إذا نظر الى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها ~~بشهوة، فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح، قال: ولو قبل أم امرأته بشهوة، ~~حرمت عليه امرأته، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها. # والمعتمد أن الزنا السابق على العقد يحرم بنات المزني بها وأمهاتها، ~~وتحرم هي على أبي الزاني وابنه، وهو اختيار الشيخ في النهاية ms516 (1)، وأبي ~~الصلاح وابن زهرة وابن حمزة، والعلامة في المختلف (2)، وقواه فخر الدين في ~~شرح القواعد واختاره ابن فهد في المقتصر (3) لأنه أحوط، ولان حكم خطر ~~النكاح عظيم، واختار المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس، ونجم الدين في ~~المختصر (4)، والعلامة في الإرشاد عدم التحريم، ولم يختر في القواعد ~~والتحرير شيئا. # مسألة- 75- قال الشيخ: إذا فجر بغلام فأوقبه، حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته، # وبه قال الأوزاعي، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 76- قال الشيخ: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو ~~لشبهة، ينشر التحريم PageV02P339 # وتحريم الام وان علت والبنت وان نزلت، وبه قال أكثر أهل العلم أبو حنيفة ~~ومالك، وهو المنصوص للشافعي، وخرج أصحابه قولا آخر أنه لا ينشر حرمة ~~المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين. # والمعتمد أنه لا ينشر التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب. # مسألة- 77- قال الشيخ: إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة، # وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يتعلق به ذلك، وهو المعتمد. # مسألة- 78- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة وأتت ببنت يمكن أن تكون منه، ثم ~~تلحق به # بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها، وبه قال أبو حنيفة. # واختلف أصحابه فقال المتقدمون: لأنها بنت من قد زنى بها، والزنا يثبت به ~~تحريم المصاهرة، وقال الشيخ: هذا قوي إذا قلنا الزنا ينشر تحريم المصاهرة، ~~وقال المتأخرون: وعليه المناظرة، لأنها مخلوقة من مائه. وقال الشافعي: يجوز ~~له أن يتزوجها. # والمعتمد قول الشيخ، لأنها بنت المزني بها، ولأنها بنته لغة وان لم يلحق ~~به شرعا. # مسألة- 79- قال الشيخ: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يجوز نكاح من خالف ~~الإسلام، # لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: ~~يجوز ذلك، وأجاز جميع الفقهاء التزويج في الكتابيات. # وأعلم أن البحث هنا في الدائم، أما المنقطع فهو جائز عند الشيخ هنا، نص ~~عليه في آخر المسألة، والذي أجاز نكاح الكتابيات بجميع أنواع النكاح من ~~أصحابنا ابنا بابويه وابن أبي عقيل. # والذي منع منه بجميع أنواع النكاح السيد ms517 المرتضى والشيخ في كتابي ~~الاخبار، PageV02P340 # وهو أحد قولي المفيد، وقواه ابن إدريس، واختاره فخر الدين، قال: وهو الذي ~~استقر عليه رأي والدي، وهو اختيار ابن فهد في كتابيه، وجوزه سلار وأبو ~~الصلاح في المتعة وملك اليمين دون الدائم، وهو ظاهر نجم الدين، واستقر به ~~العلامة في القواعد (1) والتحرير (2). والأحوط المنع مطلقا. # مسألة- 80- قال الشيخ: لا يجوز مناكحة المجوس # بلا خلاف إلا أبا ثور فإنه قال: يحل مناكحتهم، وغلط أصحاب الشافعي وقال ~~أبو إسحاق: هذه مبنية على القولين، فان قلنا انهم أهل كتاب جازت مناكحتهم ~~والا فلا، وغلطه أبو حامد. # والمشهور عند أصحابنا أن حكمهم حكم أهل الكتاب. # مسألة- 81- قال الشيخ: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط: # ان تكون مسلمة، وأن لا يجد طولا، وان يخاف العنت، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له الا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده ~~حرة، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال الثوري: إذا خاف العنت حل، سواء وجد ~~طولا أو لم يجد. وقال قوم: يجوز نكاحها مطلقا كالحرة. # والمعتمد ما حكاه عن قوم من أصحابنا، وهو جواز نكاحها ما لم يكن عنده ~~حرة، فإن كانت عنده اشترط رضاها قبل العقد، أو إجازتها بعده. # مسألة- 82- قال الشيخ: إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج الأمة جاز # عند أصحابنا، وخالف الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وان أذنت. # والمعتمد الجواز، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 83- قال الشيخ: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين # ولا يزيد عليهما. # وقال الشافعي: لا يجوز له أكثر من واحدة، ولو نكح اثنتين بعقد واحد PageV02P341 # بطل العقد. # وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة، جاز له أن ينكح من الإماء ما جاز ~~له أن ينكح من الحرائر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 84- قال الشيخ: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين # ولا يجوز له أن ينكح أربع حرائر، ولا أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها. # وقال الشافعي: له أن ينكح ms518 أمة، وأمتين، ولا أن ينكح حرة على أمة وأمة على حرة. # وقال أبو حنيفة: إذا كان تحت حرة، لم يجز نكاح الأمة كالحر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 85- قال الشيخ: إذا تزوج الحر حرة وأمة في عقد واحد، بطل العقد ~~على الأمة، # ولا يبطل على الحرة. # والمعتمد صحة عقد الحرة والأمة ان أجازته، وان أبطلته بطل. # مسألة- 86- قال الشيخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت، ~~ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل العقد، # وبه قال جميع الفقهاء. # وقال المزني: متى وجد الطول للحرة، بطل عقد الأمة. # والمعتمد عدم اشتراط أحد الشرطين ابتداء، فيسقط هذا الفرع. # مسألة- 87- قال الشيخ: متى تزوج حرة على أمة، كانت الحرة بالخيار بين ~~الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها # ان تكن عالمة بالأمة حال العقد. # وقال جميع الفقهاء: العقد صحيح، ولا يبطل أحدهما إلا أحمد، فإنه قال: # متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV02P342 # مسألة- 88- قال الشيخ: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب، # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الصابئة يجري عليهم حكم ~~النصارى والسامرة يجري عليهم حكم اليهود، وهو أشهر قوليه. # والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة. # مسألة- 89- قال الشيخ: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية، # حرا كان أو عبدا وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك ~~للمسلم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 90- قال الشيخ: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها ~~من العدة، لم يبطل النكاح # وان فعل حراما بذلك التصريح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: متى صرح ثم فعل، فسخت النكاح بينهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 91- قال الشيخ: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها، ~~فرق بينهما # وحرمت عليه أبدا، وبه قال مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 92- قال الشيخ إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ودخل بها، فرق بينهما # ولم يحل له أبدا. وكذا ان كان عالما وان لم يدخل، وخالف ms519 جميع الفقهاء في ذلك. # والمشهور بين أصحابنا انها تحرم عليه مؤبدا مع العلم بالتحريم، سواء ان ~~دخل أو لم يدخل، ومع الجهل بالتحريم مؤبدا سواء دخل أو لم يدخل، بل ينفسخ ~~ذلك العقد وله العقد عليها بعد الإحلال، وهو المعتمد. # مسألة- 93- قال الشيخ: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، يتزوجها بينها زوجان ~~حرمت عليه أبدا، PageV02P343 # وهو أحد الروايتين عن مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 94- قال الشيخ: كل موضع قلنا بالمنع من الخطبة على خطبة غيره، بأن ~~يكون قد أجابت ورضيت # أو أجابت وليها ورضي، فإنه إذا خالف وفعل، كان النكاح صحيحا، وبه قال ~~جميع الفقهاء. وقال داود: النكاح باطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 95- قال الشيخ: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا، # سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، وان لم يكن كتابيات وأسلمن معه ~~اختار أربعا، وان لم يسلمن لم يحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو ~~بعقود متعددة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل وان ~~تزوج واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أو أربعا أربعا، ثبت نكاح الأول وبطل ~~نكاح البواقي، وليس للزوج سبيل الى الاختيار. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، وانتقلت الى دين ~~لا يقر أهله عليه، لا يقبل منها الا الإسلام # أو الدين الذي خرجت منه. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني لا يقبل إلا الإسلام، ~~والثالث يقبل منها كل دين يقر أهله عليه. # والمعتمد أنه لا يقبل منها الإسلام، وحكم نكاحها انفساخ العقد في الحال ~~ان لم يدخل، ووقوفه على انقضاء العدة ان دخل، فان انقضت ولم تعد إلى ~~الإسلام انفسخ نكاحها. # مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، # أو أحدهما مجوسيا PageV02P344 # والآخر وثنيا فأيهما أسلم، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، وان ~~كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن ms520 أسلم الآخر قبل انقضائها فالنكاح ~~بحاله، وهكذا إذا كانتا كتابيين فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب أو ~~دار الإسلام، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: أن أسلمت الزوجة مثل قولنا، وان أسلم الزوج وقع الفسخ في ~~الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده. # وقال أبو حنيفة: ان كان في دار الحرب وقف على مضى ثلاث حيض ان كانت من ~~أهل الأقراء أو ثلاثة شهور ان كانت من أهل الشهور فان لم يسلم المتأخر ~~منهما وقع الفسخ وكان عليها استيناف العدة، سواء كان قبل الدخول أو بعده. # وان كان في دار الإسلام يعقد دمه أو معاهدة، فمتى أسلم أحدهما لم يقع ~~الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ولا يقف على انقضاء العدة، ~~فلو بقيا سنين، فهما على النكاح لكنها لا يقران على الدوام على هذا النكاح، ~~بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما، فإن أسلم فهما على النكاح والا فرق ~~بينهما، فان كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، وان كان المتأخر الزوجة ~~فالفرقة فسخ. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 98- قال الشيخ: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به ~~فسخ النكاح، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان اختلفت بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال، وان ~~اختلفت فعلا لا حكما أو حكما لا فعلا، فالنكاح بحاله، أما اختلافهما فعلا ~~وحكما فبأن يكونا ذميين في دار الإسلام فلحق الزوج بدار الحرب ونقض العهد، ~~فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لأن أحدهما في دار الحرب، وحكما أيضا لأن حكم ~~الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق، وحكم الزوجة حكم أهل الذمة في دار ~~الإسلام PageV02P345 # لا تسبى ولا تسترق. # وكذلك لو كان الزوجان في دار الحرب، فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة لنفسه ~~أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وبانت الزوجة ~~في الحال، أما العدة فإن دخل هو إلينا مسلما بانت زوجته التي في دار الحرب ~~ولا عدة عليها في قولهم جميعا. # وان كان الذي دخل ms521 إلينا مسلما هو الزوجة، ولا عدة عليها على قول أبي ~~حنيفة ان كانت حائلا، وعليها العدة ان كانت حاملا. وقال أبو يوسف ومحمد: ~~عليها العدة في كل حال، لأنها بانت في دار الإسلام. # وأما اختلافهما فعلا لا حكما، فان يدخل الذمي دار الحرب في تجارة وزوجته ~~في دار الإسلام، أو يدخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد ~~اختلفت بها فعلا لا حكما، فهما على النكاح بلا خلاف. # وأما اختلافهما حكما لا فعلا، فان يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد ~~اختلفت حكمها فإن أحدهما يسبى ويسترق دون الأخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا ~~فهما على النكاح ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على انقضاء العدة، فإن انقضت ~~ولم يسلم الآخر فقد وقع الفسخ، فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلا وحكما ~~هل يقع الفسخ أم لا؟ والكلام في العدة هل تجب أم لا؟ # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 99- قال الشيخ: إذا جمع بين الام والبنت حال الشرك في عقد واحد ثم ~~أسلم، كان له إمساك أيتهما شاء # ويفارق الأخرى. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أقواهما عنده. والآخر يمسك البنت ~~ويخلي الام، وهو اختيار المزني، وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في PageV02P346 # القواعد (1) جزما. # مسألة- 100- قال الشيخ: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء وهو واجد للطول ~~ولا يخاف العنت، جاز أن يختار ثنتين. # وقال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن. وقال أبو ثور: له أن يختار ~~واحدة منهن، كما له أن يختار واحدة إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 101- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد كان لها الخيار على الفور. # وللشافعي قولان أحدهما على الفور، والثاني على التراخي. وكم مدة التراخي ~~فيه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أيام، الثاني حتى يتمكن من الوطء أو تصرح ~~بالرضا، الثالث أن يكون منهما ما يدل على الرضا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 102- قال الشيخ: المرتد على ضربين: # أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام، وهذا يجب قتله وتبين امرأة ms522 في الحال وعليها ~~عدة الوفاة، والآخر من أسلم ثم ارتد وقد دخل بزوجته، وهذا تبين زوجته إذا ~~انقضت العدة ولم يعد إلى الإسلام، وان رجع في العدة فهما على النكاح، وبه ~~قال الشافعي، لكنه لم يقسم المرتد. # وقال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح في الحال ولم يفصل. # والمعتمد التفصيل المذكور. # مسألة- 103- قال الشيخ: انكحة المشركين صحيحة، # وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري. PageV02P347 # وقال مالك: أنكحتهم فاسدة وطلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته ~~الكتابية، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها لا تبيحها للمسلم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 104- قال الشيخ: إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا ~~إليها قبل الإسلام، أقررناهم على نكاحهم، # وبه قال جميع أصحاب الشافعي. # وقال الإصطخري: لا نقرهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 105- قال الشيخ: كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق، # سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، وان أسلمت الزوجة أو لا ~~عرض (عليه السلام)، فإن أبا فسخنا العقد بينهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 106- قال الشيخ: يكره إتيان النساء بأدبارهن # وليس ذلك بمحظور وأكثر الفقهاء على تحريمه، وعن مالك روايتان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 107- قال الشيخ: نكاح الشغار باطل، # وبه قال مالك والشافعي وأحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، ~~وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين. # وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار صحيح، وبه قال الثوري، وانما فسد فيه المهر، ~~والنكاح لا يفسد بفساد المهر. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. # مسألة- 108- قال الشيخ: نكاح المتعة عندنا جائز مباح، # وصورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، وعليه إجماع الطائفة. PageV02P348 # مسألة- 109- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه ~~متى أحلها للأول طلقها كان التزويج صحيحا # والشرط باطلا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر العقد باطل، وهو قول مالك، ~~وهو المعتمد، لانه عقد لم يحصل فيه التراضي بدون سلامة الشرط، والمسألة ~~مبنية ms523 على أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟ # مسألة- 110- قال الشيخ: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، أو أنه ~~إذا أباحها فلا عقد بينهما، # أو اعتقدت هي أو الولي أو هما والولي، ثم تعاقدا من غير شرط كان مكروها، ~~ولا يبطل العقد، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: انه يبطل وحكى أبو إسحاق عن أبي حنيفة أنه يستحب لانه يدخل ~~السرور على الأول. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 111- قال الشيخ: إذا نكحها نكاحا فاسدا لا يحل للأول. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يحل قاله في الجديد، لانه نكاح لا يثبت فيه ~~الإحصان. # والآخر يحل قاله في القديم، لانه نكاح يلحق فيه النسب ويدرأ به الحد، ~~ويجب بالوطي المهر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 112- قال الشيخ: ينفسخ النكاح عندنا بالعيب، # فالمرأة تفسخه بالعنة والجنون والجب، والرجل يفسخه بستة أشياء الجنون ~~والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى ~~وكونها محدودة، ولا يحتاج معه الى الطلاق. # وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يخص بالرجال الجب والعنت، ~~واثنان يخص بالنساء الرتق والقرن، وثلاثة يشتركان فيها الجنون والجذام والبرص PageV02P349 # وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن ان كان الرجل ~~مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار. # والمعتمد أن عيوب الرجل خمسة بإضافة الخصى والجذام الى ما عده الشيخ ~~وعيوب المرأة الستة المذكورة. # مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير ~~أنه لا ينزل، # أو كان خنثى حكم له بالرجولية، أو كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة فإنه ~~لا يرد أحدهما بالعيب. # وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار، والثاني لها الخيار، كذلك له الخيار. # قلت: أما الحكم بالخنثى فالمعتمد ما قاله الشيخ، واما الخصي فالظاهر أن ~~للمرأة الفسخ، سواء أمكنه الجماع أو لا، لان عدم الانزال عيب إذا صاحبه ~~الخصي لما فيه من انقطاع النسل. # قال العلامة في القواعد: ولو وطئ الخصي، فلها المهر كاملا والفسخ. # مسألة- 114- قال الشيخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا، فلها المهر # ويرجع على ms524 من دلسها وغره. # وللشافعي قولان: أحدهما ذكره في القديم مثل قولنا، والآخر يستقر عليه ولا ~~يرجع على أحد. # والمعتمد قول الشيخ، فان كانت هي المدلسة رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون ~~مهرا، ولا يرجع على الغار الا بعد أن يغرم للمرأة أو السيد، لأنه انما يرجع ~~بما غرمه، قاله صاحب القواعد (1). وكذا حكم الضمان والرجوع على الشاهد ~~الراجع عن شهادته. PageV02P350 # مسألة- 115- قال الشيخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن ~~في حال العقد، فإنه لا يرد الا الجنون # إذا لم يعقل أوقات الصلوات فإنه يرد به. وقال الشافعي: يرد به قولا واحدا. # والمعتمد أن الجب والجنون ان كان أدوارا يبيحان الفسخ، وان تجددا بعد ~~الوطء وكذا الجذام على القول بأنه عيب. # مسألة- 116- قال الشيخ: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي يرد به ولم يكن ~~حالة العقد، فإنه يثبت به الفسخ. # وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار له قاله في القديم، والآخر له الخيار ~~قاله في الجديد. # والمعتمد عدم الفسخ، وهو مذهب ابن إدريس ونجم الدين والعلامة وفخر الدين. # مسألة- 117- قال الشيخ: إذا دخل بها مع العلم بالعيب، فلا خيار له # بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بعد ذلك فيها عيب آخر فلا خيار له. # وقال الشافعي: ان كان الحادث في مكان آخر ثبت به الخيار، وان كان الحادث ~~زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له، وهذا تفريع على ثبوت الفسخ ~~بالمتجدد بعد العقد، وعلى القول به فالعمل على ما قاله الشافعي، وهو اختيار ~~العلامة في القواعد. # مسألة- 118- قال الشيخ: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، كان ~~العقد باطلا. # وللشافعي قولان: أحدهما يبطل، والآخر يصح. # والمعتمد قول الشيخ، لظهور كفرها، فلو تراضيا به ما صح عندنا، فمع الغرور أولى PageV02P351 # مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا، # ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح ولا خيار. # وللشافعي قولان: أحدهما باطل، والثاني أنه صحيح. فإذا قال صحيح هل له ~~الخيار ms525 أولا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على ~~قول من يجيزه فالعقد صحيح ولا خيار، وكذا لو كان متعة على القول بجواز ~~المتعة. # مسألة- 120- قال الشيخ: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة ~~فالعقد باطل. # وللشافعي قولان: أحدهما الصحة، والثاني البطلان. # والمعتمد الصحة وثبوت الخيار. # مسألة- 121- قال الشيخ: بيع الأمة طلاقها. # وقال الفقهاء أجمع: النكاح بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك ~~رقبتها. # والمعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء. # مسألة- 122- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات ~~أصحابنا أن لها الخيار، # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وفي بعض روايات أصحابنا لا خيار لها، وبه قال ~~الشافعي وأحمد ومالك. # والمعتمد ثبوت الخيار. # مسألة- 123- قال الشيخ: العنة عيب ويثبت لها الخيار، # ويضرب لها المدة سنة، فان جامع فيها والا فرق بينهما، وبه قال جميع ~~الفقهاء. # وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه. وقال الحكم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ ~~به النكاح، وبه قال أهل الظاهر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV02P352 # مسألة- 124- قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 125- قال الشيخ: إذا قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال ~~لم يكن لها الفسخ # بعد ذلك. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر لها الفسخ قاله ~~في الجديد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 126- قال الشيخ: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة ولم يعن عن ~~الثلاث لم يكن لها الخيار # ولا يضرب لها الأجل. # وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها الأجل، ويثبت لها الخيار. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 127- قال الشيخ: إذا اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها وأنكرت ~~فإن كانت ثيبا فالقول قوله # مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. # وقال الأوزاعي: يخلى بينهما ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب ~~فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان ms526 الماء في فرجها فقد جامعها، وان لم ~~يكن فما جامعها، ومثله قول مالك الا أنه اقتصر على امرأة واحدة. # وروي أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان يحشى قبلها خلوقا، فإذا ظهر على ذكره ~~أثر الخلوق علم أنه أصابها والا فلا، وهذا هو المعول عليه. # والمعتمد أن القول قوله مع يمينه، ولا يعول على الرواية، وهو اختياره في ~~النهاية (1)، واختيار ابن أبي عقيل ونجم الدين والعلامة. PageV02P353 # مسألة- 128- قال الشيخ، العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها، # ومتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. # وللشافعي وجهان: أحدهما أنه محظور مثل قولنا، غير أنه لا يوجب الدية ~~والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور. # والمعتمد أنه مكروه وان قلنا بوجوب الدية، كما هو مشهور بين الأصحاب. # مسألة- 129- قال الشيخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا. # وقال الشافعي: ان كان عربيا فالولد على قولين: أحدهما يكون حرا، وبه قال ~~أبو حنيفة، والآخر يكون رقا. وان كان غير عربي فهو رق قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 130- قال الشيخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه ~~طلقها طلاقا بانت منه، # وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها وان تصدقها ألفا يضمنها لها ~~ففعلت ذلك، ثم قدم الزوج وأنكر الطلاق والوكالة، فالقول قوله والنكاح الأول ~~بحاله والثاني لا ينعقد، ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي، على ما حكاه عنه الساجي، وقال في الإملاء: على الوكيل نصف ~~المسمى. # وقال مالك وزفر، يلزمه ضمان ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لان النكاح الأول باق فلا وجه لما قالوه. PageV02P354 ### | كتاب الصداق # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا عقد على مهر فاسد، مثل الخمر والخنزير والميتة ~~وما أشبهه، فسد المهر # ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء، الا مالكا ~~فإنه عنه روايتين: إحديهما مثل قولنا، والأخرى يفسد النكاح وبه قال قوم من ~~أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: المهر ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا ms527 # لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي وأحمد. # وقال مالك: يتقدر بأقل ما يجب فيه القطع، وهو ثلاثة دراهم. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: يتقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح على أقل من ~~عشرة وصحت التسمية وكملت عشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة، وهذه التسمية تمنع ~~وجوب مهر المثل. # وقال زفر: يسقط المسمى ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم. وقال ابن ~~شبرمة: أقله خمسة الدراهم. وقال النخعي: أقله أربعون درهما. وقال سعيد ابن ~~جبير: أقله خمسون درهما. PageV02P355 # فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، # مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب، أو غير ذلك مما له ~~أجرة، واستثنى أصحابنا الإجارة فقالوا: لا يجوز، لانه كان يختص بموسى (عليه ~~السلام)، وبه قال الشافعي، ولم يستثن الإجارة بل أجازها. # ومنع من ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا: لا يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، ~~وعندهم لا يكون المهر الا ما لا أو ما يوجب تسليم المال كسكنى دار أو خدمة ~~عبد سنة مثلا. # والمعتمد الجواز مطلقا الإجارة وغيرها، والمراد بالإجارة الممنوع منها ~~اجارة الزوج نفسه مدة معينة، أما الإجارة على عمل مضمون في الذمة، كتعليم ~~السورة وبناء البيت وخياطة الثوب وما أشبه ذلك، فهو جائز قطعا عند أصحابنا. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يحفظ شيئا أو ~~حفظها غيرها، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض، كان لها بدل الصداق # وهو أجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد، وبه قال الشافعي في القديم. وقال ~~في الجديد يسقط المسمى ويجب مهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول وقبل ~~تعليمها، جاز أن يلقنها النصف الذي استقر عليه. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر ليس له ذلك، لانه لا يؤمن ~~الافتنان بها. # والمعتمد أن لها نصف أجرة المثل ان كان الطلاق قبل الدخول، وجميع PageV02P356 # أجرة المثل ان كان الطلاق بعده، وهو اختيار العلامة، ms528 وعلى القول بالتعليم ~~تقسم الآيات بالحروف، قاله صاحب التحرير (1). # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله، # وكان من ضمانه ان تلف قبل القبض، ومن ضمانها ان كان التلف بعده، فان دخل ~~استقر وان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون النماء، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي. # وقال مالك: يملك النصف بالعقد، فان قبضه كان نصف الزوج في يدها أمانة لا ~~يضمن الا مع التفريط. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعضهم: لها ذلك، وهذا هو المعتمد، جزم به ~~أكثر الأصحاب. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب والعبد والبهيمة، ثم ~~تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله، # ولها مثل العين ان كان له مثل، وقيمته ان لم يكن له مثل. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر يكون لها مهر ~~المثل قاله في الجديد وعليه أكثر أصحابه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا ~~أن لها عبدا وسطا ودارا وسطا. # وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل، واختاره فخر الدين وهو ~~المعتمد. والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ، وادعى عليه الإجماع. PageV02P357 # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، كان لها قيمة الخمر عند ~~مستحليه. # وقال الشافعي: يبطل المسمى ولها مهر المثل، وهو المعتمد، وهو اختيار ~~العلامة في القواعد (1). # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، وعقدا في العلانية ~~بخلافه، فالمهر هو الأول. # وللشافعي قولان، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل قولنا وقال المزني: ~~العلانية أولى وذكر أنه نص الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية ~~عليهن، فالنكاح صحيح، # وكذلك عند الشافعي. وقال المزني: العقد باطل والمهر عندنا صحيح، وعند ~~الشافعي على قولين. # وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبذل ~~عنده على قولين، وكذا لو كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف إلى نجمين، ms529 صح ~~عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، وفي ~~النكاح والخلع في البذل دون العقد. # والمعتمد صحة الجميع، ويقسط ذلك على مهر المثل وقيمة المثل. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فان كان ~~الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد # ولزمه في ماله بلا خلاف، وان كان معسرا تعلق في ذمته ويكون الأب ضامنا. ~~وللشافعي في ضمان الأب قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه PageV02P358 # كان النكاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها لم يلزمه المهر. # وللشافعي قولان: أصحهما عندهم مثل قولنا، وقال في القديم: يلزمه مهر ~~المثل، واجازه العلامة في القواعد والتحرير، وهو المعتمد. # واعلم أن السفيه لا يزوجه وليه الا مع الحاجة، ولا يزيد على واحدة، ولو ~~لم يزوجه مع الحاجة زوجه الحاكم، وكذا لو لم يكن له ولي، فإنه يزوجه ~~الحاكم. # قال صاحب القواعد: المحجور عليه للسفه لا يتزوج الا مضطرا، فان تزوج من ~~غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة ~~وبدونه، وليس الاذن شرطا، فان زاد عن مهر المثل بطل الزائد. # ثم قال في موضع آخر من الكتاب: والسفيه لا يجبر لانه بالغ، ولا يستقل ~~لانه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة، ولا يزيد على مهر المثل، فان ~~تزوج بغير اذن بطل، فان وطئ وجب مهر المثل على اشكال، ولو لم يأذن له الولي ~~مع الحاجة أذن السلطان، فان تعذر ففي صحة استقلاله نظر (1). ففي الأول قال: ~~وليس الاذن شرطا، وفي الثاني قال: وفي صحة استقلاله نظر، مع أن المسألة ~~واحدة وقد يكون الفرق وجود الولي في الثانية وعدم وجوده في الاولى، وهو متجه. # مسألة- 15- قال الشيخ: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول ~~بها، فلا مهر لها # لكن يجب لها المتعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. # وقال مالك: لا مهر لها ولا نفقة، ويستحب أن ms530 يمتعها استحبابا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@022 «لا جناح عليكم إن ~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ~~وعلى المقتر قدره» (2). PageV02P359 # مسألة- 16- قال الشيخ: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو ~~مقنعة، وعلى الفقير خاتم # وما أشبهه. # وقال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر ~~فثلاثون درهما، والواجب منه ما يراه الامام ومن أصحابه من قال: أقلها ما ~~يقع عليه الاسم ولو كان قيراطا، والأول أظهر، والاعتبار باليسار في الرجل دونها. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني الاعتبار بيسارها وإعسارها ~~وجمالها لانه يدل على مهر مثلها. # وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها، ~~فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما نشاء ما لم يبلغ النقص إلى ~~أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا، فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 17- قال الشيخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد # فان اتفقا على قدر المهر مع علمها بقدر مهر المثل، أو ترافعا الى الحاكم ~~ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به، فان دخل بها أو مات ~~استقر ذلك وان طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا فرض لها وطلقها قبل الدخول سقط المفروض ووجب المتعة، ~~كما لو طلقها قبل الفرض. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها، # وبه قال مالك والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لها مهر مثلها، ~~وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد. # والمعتمد قول الشيخ، لان مهر المثل عندنا لا يجب بالعقد، وانما يجب PageV02P360 # بالدخول مع التفويض، أو فساد العقد، أو الوطء بالشبهة، أو الإكراه على الزنا. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شيء بعينه مع الجهل ~~بمبلغ مهر المثل، صح # ما اتفقا ms531 عليه. # وللشافعي قولان: أحدهما يصح قاله في القديم والإملاء، والثاني لا يصح ~~قاله في الأم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه # مثل أن يقول: زوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا ~~تزوجها على ذلك فان قال على ما شئت أنا فمهما قال وجب عليها الرضا به، ~~قليلا كان أو كثيرا، وان قال على ما شئت أنت لزمه أن يعطيها ما قالت ما لم ~~تزد على خمسمائة درهم. وقال الفقهاء كلهم: يلزمه مهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 21- قال الشيخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم به واحد منهما # على ما فصلناه، وان طلقها قبل الدخول وجب نصف ما يحكم به واحد منهما. # وعند الشافعي يستحق نصف مهر المثل، وعند أبي حنيفة يسقط بالطلاق قبل ~~الدخول ويستحق المتعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 22- قال الشيخ: حكم الصغيرة إذا زوجها وليها الذي له الإجبار على ~~النكاح مفوضة حكم الكبيرة، # ولا يجب مهر المثل بنفس العقد. # وقال الشافعي: هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد. # والمعتمد قول الشيخ هنا، لاعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي، فيصح ~~التفويض. PageV02P361 # مسألة- 23- قال الشيخ: مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها، # من أمها وخالتها وعمتها وغير ذلك، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم. # وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون نساء أرحامها، ونساء بلدها، ونساء ~~عصابتها أخواتها وبنات الاخوة وعماتها وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات ~~أعمام الأب وعلى هذا أبدا. # وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من ~~العصبات غيرهم ومن أرحامها. وقيل: هذا مذهب ابن أبي ليلى، ومذهب أبي حنيفة ~~مثل مذهب الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس، والعلامة في المختلف (1) ~~والتحرير (2)، وجزم في القواعد بعدم اعتبار الام، قال: لأنها ليست من نسبها ~~(3)، واستشكل في اعتبار العصبات. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المهر، # مثل أن قال الزوج: # تزوجتك بألف فقالت: بل بألفين، أو في ms532 جنسه مثل أن قال: تزوجتك بألف درهم ~~فقالت: بل بألف دينار، فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وبه ~~قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحالفان ويجب مهر المثل. وقال مالك: ان كان ~~الاختلاف بعد الدخول، فالقول قول الزوج لانه عازم، وان كان قبل الدخول ~~تحالفا كما قاله الشافعي، الا انه قال: إذا تحالفا بطل النكاح، بناء على ~~أصله من أنه إذا فسد المهر بطل النكاح. PageV02P362 # وقول الشيخ هو المشهور عند الأصحاب، وجزم به العلامة في التحرير (1). # وقال في القواعد بعد أن أفتى بقول الشيخ هذا: وليس ببعيد من الصواب تقديم ~~من يدعى مهر المثل، فان ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا وردا اليه، ولو ~~ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل ~~ومهر المثل ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل (2). هذا كلامه ~~في القواعد وفيه قوة. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، وجب لها مهر المثل # على كل حال، عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: ان كان ما ~~ادعت المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر، وجب لها مثل المثل. وان ادعت أقل من ~~مهر مثلها، لزمه ما تدعيه. # وقال أبو حنيفة ومحمد: ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها ~~مهر مثلها، وان كان مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت، وان كان مهر مثلها ~~فوق ما قال الزوج ودون ما قالت، فلها مهر مثلها. # وهذا التفصيل هو الذي ذكره صاحب القواعد، الا ان هؤلاء أوجبوا التحالف في ~~جميع الصور، وصاحب القواعد لم يوجب التحالف إلا في صورة ما إذا ادعت أكثر ~~من مهر المثل وادعى هو أقل منه. أما باقي الصور تحلف من كان القول قوله دون الأخر. # قال الشيخ: وهذا التفصيل سقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى، لأنه ~~مبنى على التحالف. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا اختلفا في قبض المهر فالقول قولها، # سواء PageV02P363 # كان قبل الزفاف أو بعده، ms533 قبل الدخول أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي. # وقال مالك: ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله، وان كان قبله فالقول قولها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، واختلفا # فقال: قلت خذيه مهرا، وقالت: قلت خذيه هدية، أو قالت خذيه هبة، فالقول ~~قول الزوج على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: أن كان المقبوض مما جرت العادة بهدية مثل كالمقنعة والخاتم ~~فالقول قولها، والا فالقول قوله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها، فلزوجها ~~نكاحها في عدتها، # فان فعل وأمهرها مهرا ثم دخل بها استقر المهر، وان طلقها قبل الدخول ثبت ~~نصف المهر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يسقط شيء، ولها المهر كله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح # بلا خلاف، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به، وما سماه لأبيها فهو ~~بالخيار. # وقال الشافعي: المهر فاسد ولها مهر المثل، هذه نقلها المزني من الام. # وقال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا كان الكل ~~للزوجة وبه قال مالك. # قال ابن الجنيد من أصحابنا: ويعم ما قال ان شرطته الزوجة في نفس العقد ~~لزم، لانه صار بعض الصداق، وهذا هو المعتمد، والعلامة في القواعد تابع الشيخ PageV02P364 # هنا، قال: ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ثم قال: ولو ~~أمهرها شيئا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط (1). # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج ~~عليها، كان النكاح صحيحا # والصداق صحيحا والشرط باطلا. # وقال الشافعي: النكاح صحيح، والصداق فاسد، ويجب مهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أصدقها دارا، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط ~~الخيار، صح الصداق والشرط معا والنكاح صحيح. # وللشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، والآخر يصح، فإذا قال: يصح ~~فله في ms534 الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر والشرط كما قلناه، والثاني ~~يبطلان معا، والثالث يبطل الشرط دون الصداق. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد، # وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه ~~وليس له العفو عن الجميع. وقال في الجديد: هو الزوج، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # واعلم انما تصح عفو الولي بشروط: # الأول أن تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا. # الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر. # الثالث أن يكون بعد الطلاق ولا يصح قبله. PageV02P365 # الرابع أن يكون العفو عن بعض النصف لا عنه كله. # الخامس كون الولي أبا أو جدا له دون غيرهما. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل ~~الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه، # وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عندهم. وقال في القديم: لا ~~يرجع ولا فرق بين أن يهبه له قبل القبض أو بعده. # وقال أبو حنيفة: ان وهبته له بعد القبض رجع عليها بالنصف، وان كان قبله ~~لا يرجع بشيء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل ~~الدخول، فإنه يرجع عليها بنصف العبد. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشيء، وبه قال أبو حنيفة، الثاني ~~يرجع بنصف الموجود وهو ربع العبد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، الثالث يرجع ~~بالنصف الباقي كما قلناه، وهو المعتمد. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح ~~بدون مهر المثل، ثبت المسمى # ولا يجب مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب مهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ، ان كان الزواج لمصلحة، والا فسد المسمى، ومع فساده ~~استشكل العلامة فساد العقد من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ~~ذكره ومن بعد الرجوع الى مهر المثل دون ms535 رضاهما وما تبعا به، هكذا قاله في ~~باب المهور من القواعد، ثم قال: والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في PageV02P366 # فسخ العقد وإمضائه (1) انتهى كلامه. وهو جيد. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان كانت ~~عالمة بمقداره صح الإبراء، # وان لم يكن عالمة لم يصح، وكذا ضمان المجهول لا يصح، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ضمان المجهول والإبراء من المجهول يصحان، وبه أفتى ~~العلامة في التحرير (2)، وهو المعتمد. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم ~~يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها # حتى يستوفى، بل لها المطالبة بالمهر ويجب عليها تسليم نفسها، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع، لان المهر مقابل كل وطئ في النكاح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة قبل ~~الدخول، فإنه يسقط عنه جميع المهر. # وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئا وخالعته قبل الدخول على بعضه، فما بقي ~~فعليه نصفه، وظاهره ان لها نصف الخمسمائة الباقية. # واختلف أصحابه على ثلاث طرق، قال أبو إسحاق: معناه أنه يصير الجميع له ~~مثل ما قلناه، وقال ابن خيران: ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج ~~مائتان وخمسون، ويبقى خمسمائة يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها، ومن أصحابه ~~من قال: الفقه على ما قاله بن خيران وخالفه في التعليل. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P367 # مسألة- 39- قال الشيخ: من وطئ امرأة فأفضاها، ومعنى ذلك صير مجرى البول ~~ومدخل الذكر واحدا، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها # ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة، وبعد تسع سنين لم يكن عليه شيء ~~غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها، ~~فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو ~~مسترسلا. # وقال الشافعي: عليه ديتها ومهرها، ولم يفصل بين التسع وبعدها. # وقال أبو حنيفة: لا يجب بافضاء الزوجة شيء، وان كانت أجنبية نظرت، فان ~~كان ms536 في نكاح فاسد، فان كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها ولها كمال الدية، ~~وان كان مستمسكا فلها المهر وثلث الدية كالجائفة. وان أكره امرأة على هذا، ~~فلا مهر لها ولها الدية كما قلناه. وقال مالك: عليه حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها، اختلف ~~الناس على ثلاث مذاهب: # أحدها: أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، وهو الظاهر من روايات أصحابنا ~~وبه قال الشافعي وأبو ثور. # الثاني: ان هذه الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ويجب عليها العدة، وبه ~~قال قوم من أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم. # الثالث: ان كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الإصابة، وبه قال مالك. # والمعتمد الأول، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في أكثر كتبه وفخر الدين ~~فان ادعت الإصابة بعد الخلوة، فالقول قوله على ما هو مشهور بين الأصحاب، ~~وقيل: القول قولها، واختاره ابن فهد في كتابيه، لان الظاهر من حال الصحيح ~~السليم إذا خلى بالزوجة المواقعة. PageV02P368 # والمعتمد هو المشهور. # مسألة- 41- قال الشيخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها # سواء سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر لها المتعة ~~قاله في الجديد، وروي ذلك قوم من أصحابنا، الا أنهم قالوا هذه متعة مستحبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 42- قال الشيخ: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو يستحب فإنها يثبت، # سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وبه قال جميع ~~الفقهاء. وقال الأوزاعي: ان كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 43- قال الشيخ: كل فرقة تحصل بين الزوجين، سواء كان من قبله أو ~~قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبي، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق. # وقال الشافعي: ان كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو من ~~جهتهما مثل الخلع واللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن ms537 يرضع المرأة أم الزوج، ~~أو من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، وانما يسقط ~~المتعة إذا كان بشيء من جهتها. # والمعتمد قول الشيخ، لأن المتعة إنما أوجبها للمطلقات، وإلحاق غير الطلاق ~~بهن قياس لا نقول به. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أصدقها انائين فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل ~~الدخول، كان لها نصف الموجود # ونصف قيمة التالف. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر هي مخيرة بين ما قلناه وبين أن ~~يأخذ نصف قيمتها. PageV02P369 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا، كان لها رده بالعيب # سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان يسيرا لم يكن لها الرد، وان كان كثيرا فلها رده. # والمعتمد قول الشيخ. PageV02P370 ### | كتاب الوليمة # مسألة- 1- قال الشيخ: الوليمة مستحبة # وليست واجبة. وللشافعي قولان: # أحدهما مستحبة، والآخر واجبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: من دعي إلى الوليمة استحب له حضورها، # وليس بواجب أي وليمة كانت، وظاهر مذهب الشافعي وجوب الإجابة في جميع ~~الولائم وهل هو من فروض الكفاية أو فروض الأعيان؟ على وجهين، وله وجه آخر ~~أنه مستحب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها لا يجوز ~~للمسلم أن يحضرها. # وللشافعي قولان: أحدهما يجب لعموم الخبر، والآخر لا يجب. # والمعتمد قول الشيخ، لتحريم ذبائحهم ونجاسة طعامهم الذي يباشرونه. # مسألة- 4- قال الشيخ: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل # بل يستحب ذلك. PageV02P371 # وللشافعي وجهان: أحدهما وهو الأظهر عندهم أنه لا يجب، والآخر يجب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: نثر اللوز والسكر أخذه مكروه، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: هو مباح وان كان يؤخذ بخلسة والمعتمد أن أخذه مباح، وهو ~~على ملك أربابه ولهم استرجاعه ما دامت عينه باقية PageV02P372 ### | كتاب القسمة بين الزوجات # مسألة- 1- قال الشيخ: النبي (عليه السلام) إذا بنى بواحدة من نسائه لم ~~يجب عليه القسمة للباقيات، # وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي. # وقال باقي أصحابه: يجب عليه القسمة كغيره، وجزم ms538 العلامة في القواعد (1) ~~بعدم وجوب القسمة عليه (عليه السلام)، واستقرب في التحرير (2) وجوبها عليه. # استدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@09 «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» ~~(3) قال: وهو عام. قال نجم الدين في الشرائع: وهو ضعيف، لان للاية احتمالا ~~يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات (4). ~~ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. # مسألة- 2- قال الشيخ: من كان عنده ذمية وحرة مسلمة، كان له أن يقسم للحرة ~~المسلمة ليلتين وللذمية ليلة، # وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: # عليه التسوية. PageV02P373 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان عنده حرة وأمة زوجة، كان للحرة ليلتان ~~وللأمة ليلة، # وبه قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه قال: عليه التسوية بينهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة ثلاث ~~ليال وعند واحدة ليلة، # وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: تجب التسوية بينهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا يسقط نفقتها ~~ولا قسمتها، # وللشافعي قولان: أحدهما يسقط، والآخر لا يسقط. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخرى، فإن ~~كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة # ويقدمها، فلها حق التخصيص والتقديم، وان كانت ثيبا فلها حق التخصيص ~~والتقديم بثلاثة أيام، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات وهي بالخيار ~~بين ان يختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات ~~وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. # وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: البكر يخص بليلتين، والثيب بليلة ولا تقضى. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: للجديدة حق التقديم دون حق التخصيص، فان PageV02P374 # كانت بكرا قدمها بسبع ثم تقضى، وان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم تقضى. # والمعتمد وجوب التخصيص والتقديم للبكر بسبع وللبنت بثلاث من غير قضاء. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي ~~لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج ms539 بها، # وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة. والأحوط قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها # بنفس النشوز دون الإضرار. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يحل حتى يضر ويقيم عليه. # واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، قال: فان تحقق النشوز وامتنعت ~~من حقه جاز له ضربها بأول مرة (1). # وقال في التحرير: إذا صرحت بالامتناع ولم يحصل بعد إضرار كان له هجرها ~~ويحتمل جواز ضربها لعموم الآية، وعدمه لجواز الرجوع بالهجر، ويصير تقدير ~~الآية: فعظوهن ان وجدتم أمارات النشوز، واهجروهن ان امتنعن، واضربوهن إن ~~أصررن (2). # والمعتمد مذهب القواعد. # مسألة- 9- قال الشيخ: بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل، # وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه على سبيل التوكيل، وبه قال أبو حنيفة. PageV02P375 # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@08 «فابعثوا حكما من أهله وحكما من ~~أهلها» (1) ولم يقل فابعثوا وكيلا. # مسألة- 10- قال الشيخ: فإذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا # ولا ان يخالعا الا بعد الاستئذان، ولهما أن يجمعا من غير استئذان. وقال ~~الشافعي: على هذا القول لهما جميع ذلك من غير استئذان. # والمعتمد قول الشيخ. # تم الجزء الثاني من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، ونتلوه إن شاء ~~الله بالجزء الثالث كتاب الخلع. # فرغت من تسويده اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين ~~وثمانمائة هجرية، وكتب الفقير الى الله تعالى مفلح بن حسن بن رشيد حامدا ~~ومصليا على محمد وآله الطاهرين. # وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه حسب الوسع والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر ~~من شهر رمضان المبارك سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية في مشهد مولانا الامام ~~الرضا عليه آلاف التحية والثناء على يد العبد الفقير السيد مهدي الرجائي. # ![](../Images/1204-logo.jpg) # PageV02P376 # # تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف # الجزء الثالث # تأليف # المفلح بن حسن الصيمري # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | كتاب الخلع # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كانت الأحوال بين الزوجين عامرة # والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع وبذلت له شيئا على ms540 طلاقها لم يحل ذلك، ~~وبه قال عطاء والزهري وأهل الظاهر. # وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: ذلك مباح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع # إذا كان دخل بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجوز في الحيض وفي ~~طهر قربها فيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع # ، ولا بد معه من التلفظ بالطلاق، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه الى ~~الطلاق، بل نفس الخلع كاف، الا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ. # وللشافعي قولان: أحدهما أنه طلاق قاله في الإملاء، وهو اختيار مالك وأبو ~~حنيفة وأصحابه، والآخر أنه فسخ قاله في القديم، وهو اختيار ابن عباس ~~وصاحباه PageV03P005 # عكرمة وطاوس، وبه قال أحمد وأبو ثور. # إذا عرفت هذا، فالقائل من أصحابنا يقع بمجرده هو السيد المرتضى وابن ~~الجنيد والمفيد وسلار وابن حمزة واختاره العلامة في مختلفة (1) وفخر الدين، ~~وابن فهد في مقتصره (2) وهو المعتمد. # فعلى هذا هل هو طلاق بمعنى أنه يعد في الثلاث أو فسخ؟ قال المرتضى وابن ~~الجنيد والعلامة في المختلف وفخر الدين وابن فهد: هو طلاق. # وقال الشيخ: ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ، لانه لو كان ~~طلاقا لكان كناية لا صريحا، والطلاق لا يقع بالكناية. والمعتمد أنه طلاق. # مسألة- 4- قال الشيخ: الخلع جائز من الزوجين # ولا يفتقر الى حاكم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. # وقال الحسن البصري وابن سيرين: لا يصح الا بحاكم. # والمعتمد أنه لا يفتقر الى حاكم، وانما يفتقر الى شاهدين عدلين يسمعانه، ~~ويفتقر الى جميع شروط الطلاق، واشترط الحاكم ابن الجنيد من أصحابنا. # مسألة- 5- قال الشيخ: البذل في الخلع غير مقدر # ان شاء اختلعها بقدر المهر أو أقل أو أكثر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~ومالك والشافعي. وقال أحمد والزهري: لا يجوز بأكثر من المهر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: الخلع إذا وقع صحيحا ms541 سقطت الرجعة # ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ ~~الطلاق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. PageV03P006 # وقال سعيد بن المسيب: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة، وبين أن ~~يرد العوض ويرجع في العدة. وقال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، وان ~~كان بلفظ الطلاق ملك العوض وله الرجعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقع الخلع على بذل فاسد # ، مثل الخمر والخنزير وكل ما لا يصح تملكه لا يصح خلعه، وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك، وقالوا: # يصح خلعه. # واختلفوا فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية. وقال الشافعي: الخلع صحيح ~~وعليه مهر المثل. # والمعتمد ان أتبعه بالطلاق وقع طلقة رجعية، وان لم يتبعه بالطلاق فسد. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة على دينار # بشرط ان له الرجعة لم يصح الطلاق. # وقال المزني فيما نقله عن الشافعي: ان الخلع باطل، ويثبت له الرجعة ويسقط ~~البذل، لانه جمع بين أمرين متنافيين: ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطلا وتثبت ~~الرجعة، ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والبذل فاسد، ويجب عليه مهر المثل ~~ويسقط الرجعة. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير، قال في ~~القواعد: ولو قال خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بشرط ~~الرجعة بعوض (2). # وقال في التحرير: ولو خالعها على دينار وشرط له الرجعة ولم يرجع، لم PageV03P007 # يصح الخلع ولا الشرط (1). # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف # على أن متى طلبتها استردتها وحل له الرجعة، صح الخلع وثبت الشرط. # وقال أكثر أصحاب الشافعي: يصح الخلع وعليها مهر المثل، وله قول آخر ان ~~الخلع يبطل ويثبت الرجعة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # والمعتمد الصحة ويتقيد الرجوع بالعدة، ويحمل إطلاق الشيخ عليه، لان بعد ~~العدة لا يصح الرجوع بالبذل ولا بالطلاق، فلو اشترطت الرجوع بعد العدة بطل ~~الشرط والخلع، لمخالفته الكتاب والسنة. # مسألة- 10- قال الشيخ: المختلعة لا يلحقها الطلاق # ، ومعناه أن الرجل ms542 إذا خالع زوجته خلعا صحيحا، ملك العوض وسقطت الرجعة، ~~فان طلقها بعد ذلك لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية ~~بالعدة كان أو بعد انقضائها بالقرب من الخلع أو بعد التراخي، وبه قال ~~الشافعي وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد ~~انقضائها، وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها بصريح اللفظ، ولا يلحقها ~~بالكناية مع النية. # وقال مالك والحسن البصري: يلحقها بالقرب من الخلع ولا يلحقها بالبعد منه. # ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له: خالعني ~~بألف، فيقول: خالعتك بألف أنت طالق. وقال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في ~~مجلس الخلع، والبعد بعد التفرق من مجلس الخلع. # والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا انا قد بينا أن الخلع لا يقع بمجرده، ~~ولا بد أن يتبع بلفظ الطلاق، وإذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا قبل ~~الرجعة، وهذه PageV03P008 # لا يمكنه فيها رجعة، ومن قال من أصحابنا: لا يحتاج الى لفظ الطلاق لا ~~يمكنه أيضا لأنه لا رجعة فيها، لأنها قد بانت بنفس الخلع. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا # ، أو ان كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل، لانه تعليق ~~للطلاق بشرط وذلك لا يصح. # وقال جميع الفقهاء: هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا يقع ~~الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها وهي باين، فتخل ~~اليمين ثم يتزوج بها بعد هذا، ثم تكلم أمها فلا يقع الطلاق هذا قول الشافعي ~~عنده أن اليمين تنحل بوجود الصفة وهي باين منه. # وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة وهي باين، فمتى ~~تزوجها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وبه قال الإصطخري من أصحاب ~~الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لزوجته: # أنت طالق كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوجها فجاءت ~~السنة الثانية وهي زوجته بنكاح ms543 جديد، هل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني ~~أم لا إذا لم يوجد الصفة وهي باين؟ # للشافعي ثلاثة أقوال: # أحدها لا يعود على كل حال، سواء بانت بالثلاث أو بدونها. # والثاني يعود بكل حال، وهو أحد قوليه في القديم. # والثالث ان كان الطلاق ثلاثا يعود، وان كان دونها عادت الصفة، وبه قال ~~أبو حنيفة. # وهذا الفرع ساقط عنا، لعدم وقوع الطلاق المعلق على صفة عندنا. PageV03P009 # مسألة- 13- قال الشيخ: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح # ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو اعيانهن، وسواء ~~كانت الصفة مطلقة، أو مضافا الى ملك. # فالعموم مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، والخصوص كل امرأة ~~أتزوجها من القبيلة الفلانية فهي طالق، والأعيان إن تزوجت بفلانة أو هذه ~~فهي طالق، والصفة المطلقة أن يقول: الأجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، ~~والصفة المقيدة أن يقول للأجنبية: ان دخلتي الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، ~~وهكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه: ينعقد قبل النكاح في عموم ~~النساء وخصوصهن وأعيانهن. وأما الصفة فقال أبو حنيفة: لا ينعقد المطلقة ~~وينعقد المقيدة وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق. # وقال مالك وربيعة: أن عقده في عموم النساء لا ينعقد، وينعقد في خصوصهن ~~وأعيانهن. والفرق أنه إذا عقده في عموم النساء لم يبق له سبيل الى النكاح، ~~فيصير مبتلا بلا زوجة، وليس كذلك في الخصوص والأعيان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اختلعا على ألف # ولم يريدا بالألف جنسا من الأجناس، لم يصح الخلع والعقد باق على حاله. # وقال الشافعي: الخلع صحيح والعوض باطل، فيلزمها مهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ ان اتفقا أنهما لم يريدا جنسا، وان اختلفا بالإرادة ~~كان القول قولها. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا اختلفا في النقد واتفقا على القدر والجنس # ، أو اختلفا في تعيين القدر أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ ~~القدر من الجنس PageV03P010 # والنقد، فعلى الرجل البينة، ms544 فإن عدمها كان عليهما اليمين. # وقال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان ويجب مهر المثل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: # بل على ألف في ذمة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها ~~أما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه. # وللشافعي وجهان: أحدهما يجب مهر المثل من غير يمين، والثاني يجب مع ~~اليمين، قال: وهو المذهب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع الخلع بشرط ولا صفة # ، وقال جميع الفقهاء انه يقع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لها: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق # ، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني أو متى ما، أو أي حين، وغير ذلك من ~~ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع. # وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد، فان كان اللفظ ان وإذا اقتضى العطية على ~~الفور والا بطل العقد، وان كان لفظ زمان، فأي وقت أعطته وقع الطلاق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة # من الخل فبان خمرا، صح الخلع ولها مثل الخل، وبه قال الشافعي في القديم، ~~وقال في الجديد: يصح الخلع ويفسد البذل وعليها مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة. PageV03P011 # وجزم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) بقول الشيخ، وهو المشهور عند ~~أصحابنا. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قالت طلقني ثلاثا بألف # ، وطلقها ثلاثا فعليها الالف، وان طلقها واحدة أو اثنتين استحق بالحصة من ~~الالف بلا خلاف بينهم وان قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك ~~عند أصحاب الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان طلقها ثلاثا فله الالف، وان طلقها أقل من الثلاث وقع ~~الطلاق ولم يجب عليه شيء. # وعندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا، لأن الطلاق الثلاث لا يصح إلا مرة ~~واحدة فإن أوقع طلقة واحدة أو تلفظ بالثلاث صحت واحدة واستحق ثلث الالف. # والمعتمد ان قصدت ثلاث ولاء لم يصح البذل، وان قصدت ثلاثا برجعتين صح، ~~فان طلقها ثلاثا بينهما رجعتان ms545 استحق الالف، وان طلقها واحدة قيل: يستحق ~~ثلث الالف. # والمعتمد أنه لا يستحق شيئا، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة ~~الأجزاء بالأجزاء. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية # وطلقها على ذلك، لم يقع الطلاق ولم يصح الخلع. # وقال الشافعي: يصح الطلاق والخلع، ويبطل المسمى ويجب مهر المثل سواء خرج ~~الولد سليما أو لم يخرج. # وقال أبو حنيفة: ان لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، وان خرج سليما ~~فهو له وصح العوض. PageV03P012 # والمعتمد بطلان الخلع، فان اتبع بالطلاق وقع رجعيا. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان الخلع بلفظ المبارات # أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فان كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، وان ~~كان بعد الدخول استقر المسمى، فان كان قبل الإقباض وكان قبل الدخول وجب ~~عليه اقباض النصف وان كان بعد الدخول وجب عليه اقباض الجميع، وان كان بعد ~~الإقباض ردت عليه النصف ان كان قبل الدخول ولا يرد شيئا بعده هذا كلام ~~الشافعي، وبه قال محمد بن الحسن. # وقال أبو حنيفة: عليه المسمى في الخلع، ويبرء كل واحد منهما من حقوق ~~الزوجية من الأموال، فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض بريء الزوج من جميع ~~المهر، وان كان بعد القبض لم يرد عليه شيئا، وان كان بعد الدخول وقبل ~~الإقباض بريء ولا يجب عليه إقباض شيء بحال. # أما ما عدا هذا من الديون، فهل يبرئ كل منهما؟ فيه روايتان: روى محمد عن ~~أبي حنيفة أنه يبرئ، والمشهور أنه لا يبرئ، ولا فرق بين أن يقع ذلك منهما ~~بعوض أو بغير عوض، قالوا: فان كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرئ كل واحد ~~منهما من شيء بحال. # وقال أبو يوسف بقول أبي حنيفة ان كان بلفظ المبارات، وبقول الشافعي إذا ~~كان بلفظ الخلع. # قال الشيخ: والذي نقوله ان مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب ~~العوض، وهو ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا، ~~وإذا كان بلفظ المبارات استقر العوض ms546 إذا كان دون المهر، وان كان مثل المهر ~~أو أكثر منه لا يصح، واستحقاق الصداق فعلى ما مضى، فان كان قبل الدخول ~~فنصفه، وان كان بعده فالجميع، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع ~~والمبارات. PageV03P013 # واعلم أن الشيخ هنا لم يسوغ أخذ المهر كملا في المبارات، وهو مذهب ابني ~~بابويه وابن أبي عقيل، وسوغ المفيد وسلار وابن إدريس أخذه كملا، واختاره ~~المتأخرون، وهو المعتمد. # مسألة- 23- قال الشيخ: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمبارات # في الطلاق بعوض، وأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما تراضيا عليه، قليلا ~~كان أو كثيرا، ولم يجيزوا في المبارات الا دون المهر، ولم يفصل أحد من ~~الفقهاء بين اللفظين. # والمعتمد التفصيل، لكن يجوز في المبارات أخذ المهر كملا كما تقدم. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها لم يصح # ذلك، وبه قال أبو ثور. وقال جميع الفقهاء: يصح. والمعتمد قول الشيخ، وهو ~~اختيار ابن إدريس ونجم الدين وفخر الدين. # واختلف كلام العلامة في ذلك، قال في موضع من القواعد: وهل يصح من ~~المتبرع؟ الأقرب المنع (1). ومثله قوله في الإرشاد. وقال في موضع آخر من ~~القواعد في بقايا مباحث الخلع: لو قال طلق زوجتك وعلي ألف، لزمه الالف مع ~~الطلاق، ولا يقع الطلاق بائنا، أما لو قال: خالعها على ألف في ذمتي، ففي ~~الرجوع اشكال (2). # وقال في التحرير: إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها، فان كان بإذنها من ~~مالها صح لانه وكيل، وان كان من ماله بغير إذنها، فالذي قواه الشيخ عدم ~~الصحة وعندي فيه نظر (3). PageV03P014 # ووجه الجمع بين كلامه أنه بعد أن استقرب عدم وقوعه من الأجنبي المتبرع ~~استشكل ذلك ليساوي احتمال الوقوع وعدمه والأقربية، والاشكال انما هو في ~~وقوعه بائنا، كما لو كان البذل منها أو من وكيلها. # أما قوله لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف لزمه الالف مع الطلاق، ولا يقع ~~الطلاق بائنا، فهو خروج عن الخلع، ولهذا قال: ولا يقع الطلاق بائنا، فيكون ~~بذلا في مقابله فك هذا، فعلى هذا لو ms547 رجع المطلق بالطلاق رجع الباذل في ~~البذل، لعدم حصول الفك الذي بذل في مقابلته. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض # ، أو قدره أو تأجيله، أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر ما ~~وقع عليه الخلع وعلى الزوج البينة، وقول الرجل في عدد الطلاق، فإنه لا يصح ~~أن يخلعها على أكثر من طلقة واحدة. # وقال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك وعليه البينة. وقال الشافعي: # يتحالفان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: لو خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها، # كان الكل من صلب مالها. # وقال الشافعي: مهر المثل من صلب المال والباقي من الثلث. وقال أبو حنيفة: # الكل من الثلث. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير (1) جزما. # مسألة- 27- قال الشيخ: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية # بعوض ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء. PageV03P015 # وقال الحسن وعطاء: يصح بعوض وغير عوض. وقال مالك والزهري: يصح بعوض ولا ~~يصح بغير عوض. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله (عليه السلام) «الطلاق ~~بيد من أخذ بالساق» (1). PageV03P016 ### | كتاب الطلاق # مسألة- 1- قال الشيخ: الطلقة الثالثة # هي المذكورة بعد قوله تعالى @QUR@02 «الطلاق مرتان» (1) إلخ وبعدها قوله ~~@QUR@011 «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» دون قوله ~~@QUR@05 «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وبه قال جماعة من التابعين، وروي ~~ذلك عن الشافعي، وروى عن ابن عباس أنه قال: أو تسريح بإحسان الطلقة ~~الثالثة، وهو اختيار الشافعي وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان قوله @QUR@03 «أو تسريح بإحسان» ليس صريحا ~~بالطلاق، ونحن لا نقول بالكنايات. # مسألة- 2- قال الشيخ: الطلاق المحرم # هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في ~~طهر قد جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا والعقد ثابت بحاله. # وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأصحابه: يقع الطلاق وان كان ~~محظورا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV03P017 # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد # ، كان ms548 مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، ومنهم من ~~قال: لا يقع شيء، وبه قال: علي (عليه السلام) وأهل الظاهر، وروى الطحاوي عن ~~محمد بن إسحاق أنه قال: يقع واحدة مثل ما قلناه. # وقال الشافعي وأصحابه: ذلك مباح غير محظور. وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~ومالك: ذلك محظور لكنه واقع. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال المرتضى وابن أبي ~~عقيل: لا يقع شيء. # مسألة- 4- قال الشيخ: كل طلاق لا يحضره شاهدان عدلان # فإنه لا يقع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وقوله تعالى ~~@QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (2). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة # لم يقع طلاقه. # وقال الشافعي: لا يقع في الحال، فإذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء وقال ~~أبو حنيفة: ان انقطع لأكثر الحيض كما قال الشافعي، وان انقطع لأقله لم يطلق ~~حتى يغتسل. # والمعتمد قول الشيخ، لان طلاق الحائض لا يقع في الحال ولا فيما بعد الطهر ~~ما لم يجدد الطلاق. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: # أنت طالق للبدعة PageV03P018 # وقع طلاقه في الحال ويلغو قوله للبدعة، الا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت، ~~فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط. # وقال جميع الفقهاء، لا يقع طلاقه في الحال، فإذا حاضت بعدها أو نفست وقع ~~الطلاق، لانه زمان البدعة. # والمعتمد عدم وقوع الطلاق في الحال ولا فيما بعد، وهو اختيار نجم الدين ~~والعلامة وفخر الدين، لأن البدعي لا يقع وغيره غير مقصود، فلا يقع بشيء. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه: # أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة وبطل الزائد. # وقال الشافعي: يقع الثلاث. وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء واحدة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أكمل طلاق # ، أو أكبر طلاق، أو أتم طلاق وقعت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة في أتم مثل ما قلناه، وفي ms549 أكمل وأكبر: أنها يقع بائنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق # ، أو أطول طلاق، أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي. وقال ~~أبو حنيفة: يقع بائنة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان # ، فقدم فلان فلا يطلق، وكذا لو علقه على شرط من الشروط، أو صفة من الصفات ~~المستقبلة، فإنه لا يقع في الحال ولا عند حصول الشرط والصفة. # وقال جميع الفقهاء: يقع عند حصول الشرط والصفة. PageV03P019 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق ولم ينو البينونة # لم يقع طلاقه ومتى قال: أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم وفيما بينه ~~وبين الله ما لم يخرج من العدة، فإن خرجت لم يقبل منه في الحكم. # وقال جميع الفقهاء: انه لا يقبل ذلك منه في الحكم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج، # فإنه لا يقع فيه فرقة. # وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة ~~عن طلاق البدعة، لان الحرج عبارة عن الإثم. # والمعتمد عدم الوقوع. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها # ، فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فإنه لا يقع طلاق واحدة منهن، وان نوى ~~بعضهن فعلى ما نوى. # وقال الشافعي: يطلق كل امرأة له، نوى أو لم ينو، الا ابن الوكيل فإنه قال: # إذا لم ينو السالم فإنها لا يطلق. # وقال مالك: يطلق نسائه الا السائلة، فإنها لا يطلق لانه عدل من المواجهة ~~إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وجزم به العلامة في التحرير (1). # مسألة- 14- قال الشيخ: صريح الطلاق لفظ واحد # ، وهو قوله أنت أو فلانة أو هذه طالق مع مقارنة النية له، فان تجرد عن ~~النية، فإنه لا يقع شيء، والكنايات لا يقع بها شيء، قارنها نية أو لم ~~يقارنها. PageV03P020 # وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ms550 ما يحتاج ~~إلى النية، فالصريح عند الشافعي على قوله في الجديد ثلاثة ألفاظ: الطلاق، ~~والفراق، والسراح. # وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة ~~وبتلة وباين وغير ذلك مما نذكره. # وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو الطلاق على ما قلناه، غير أنه ~~لا يراعى النية، وقال: ان قال في حال الغضب: فارقتك أو سرحتك كان صريحا ~~فأما غير هذه اللفظ فكلها كنايات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة # ، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق وان قصد أنها مطلقة الآن، وان لم يقصد لم ~~يكن ذلك شيئا. # وقال الشافعي: هو صريح. وقال أبو حنيفة: هو كناية لأنه اخبار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق # ، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول ~~أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله. # وقال جميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: كنايات الطلاق لا يقع فيها شيء من الطلاق # ، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى الفرقة أو لم ينو لا واحدة ولا ما زاد عليها. # وقال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة خلية وبرية PageV03P021 # وبتة وبتلة وباين وحرام، والخفية كثيرة منها: اعتدي واستبرئي رحمك وتجرعي ~~وتقنعي واذهبي واغربي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك، وجميعها يحتاج إلى نية ~~يقارن اللفظ ويقع ما نواه، سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فان نوى ~~واحدة أو اثنتين كانا رجعيين، سواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول ~~بها، وسواء كان ذلك في حال الرضا أو حال الغضب. # وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في اللفظ، وأما الخفية، فقوله اعتدي أو ~~استبرئي رحمك، فهو صريح في واحدة رجعية، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى. # وقال أبو حنيفة: لا يخلو الكنايات من أحد أمرين: ms551 أما أن يكون معها قرينة ~~أو لا قرينة معها، فان لم يكن معها قرينة، فلا يقع بها طلاق بحال، وان كان ~~معها قرينة، فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب. # فان كانت القرينة عوضا كان صريحا في الطلاق، وان كانت النية وقع الطلاق ~~بها كلها، وان كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق ~~بشيء منها الا في ثمان كنايات: خلية وبرية وبتة وباين وحرام واعتدي واختاري ~~وأمرك بيدك، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه. # فان قال: لم أرد طلاقا فهل يقبل منه؟ نظرت، فان كانت القرينة ذكر طلاق ~~قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم، وان كانت القرينة حال ~~الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات: ~~اعتدي واختاري وأمرك بيدك فأما الخمس البواقي فإنه يقبل منه في الحكم، فهذا ~~الحكم في وقوع الطلاق. # أما الكلام في حكمه هل يقع بائنا وما يقع من العدد؟ قالوا: الكنايات على ~~ثلاثة أضرب: # أحدها: ما لحق بالصريح، ومعناه أنه كقوله أنت طالق، فإنه يقع بها عندهم PageV03P022 # واحدة رجعية، ولا يقع أكثر من ذلك، وان نوى زيادة عليها وهي ثلاثة ألفاظ: # اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. # والضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، ولا يقع بها سواها وان نوى ~~الزيادة وهي كناية واحدة اختاري ونوى الطلاق فاختارته ونوت، قالوا: لا يقع ~~بها إلا واحدة ولو نوى ثلاثا. # الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة ويقع ثلاث طلقات ولا يقع طلقتان ~~على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لان الطلاق عندهم بالنساء لا يقع ~~عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة، فإن كانت أمة وقع بها ~~طلقتان بالكناية تحت حر كانت أو تحت عبد. # والمعتمد عدم وقوع الطلاق بالكنايات عندنا، وانما أوردنا أقوالهم فيها، ~~لان الغرض الأهم من هذا الكتاب معرفة مذاهبهم. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة # لم ms552 يقع صريحا ولا كناية. # وللشافعي وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة. والآخر أنه كناية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت حرة # ، أو قال: أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا. وقال جميع الفقهاء: يكون ~~طلاقا مع النية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق # لم يكن ذلك شيئا لا صريحا ولا كناية ولو نوى، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يكون كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أنا منك معتد # لم يكن ذلك شيئا، وبه قال PageV03P023 # أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو كناية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لها: أنا منك باين # أو حرام لم يكن شيئا وقال أبو حنيفة والشافعي: هو كناية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق لم يصح # ، ان نوى أكثر من واحدة، ولو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة. # وقال الشافعي: ان لم ينو شيئا وقع واحدة، وان نوى وقع ما نواه، سواء نوى ~~طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: إما صريح الطلاق أنت طالق وطلقتك، ولا يقع بها إلا واحدة ~~وبه قال الأوزاعي والثوري. # قال أبو حنيفة: وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري لا يقع بهن ~~إلا طلقة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال أنت طلاق # ، أو أنت الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، أو أنت طلاق الطلاق، لا يقع به شيء، ~~نوى أو لم ينو، الا بقوله أنت طالق طلاقا وينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر. # وقال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وبه قال ~~الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق # لم يقع بلا خلاف، فان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شيء. PageV03P024 # وللشافعي قولان: أحدهما يقع على كل حال، وبه ms553 قال أبو حنيفة، والآخر لا ~~يقع وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # وقال في النهاية: وان كان غائبا وكتب بخطه ان فلانة طالق وقع الطلاق (1) ~~ومثله قول ابن البراج في الكامل وجوزه ابن حمزة بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، ~~ويشهد عليه، ويسلمه الى الشاهدين ولا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة، ويعلما ~~المطلقة. والشيخ لم يشرط غير الكتابة بخطه. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة # ، وقع عند الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا، وهو مذهبنا وان اختلفتا ~~في العلة. # والمعتمد قول الشيخ، وهو مذهب فخر الدين، للمخالفة ولاختلاف الحكم بين ~~الواحدة والثلاث، وربما تعلق غرضه بحكم الثلاث واختار العلامة وقوع واحدة ~~كقول الشافعي. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا # وقع واحدة عند الشافعي، وعند مالك لا يقع، وهو مذهبنا وان اختلفتا في ~~التعليل. # واختار نجم الدين والعلامة وقوع واحدة، وهو قوي هنا. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته: # أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار، نوى أو لم ~~ينو، ولا يمين ولا وجوب كفارة. # وقال الشافعي: ان نوى طلاقا في الزوجة فهو طلاق، فان لم ينو عددا كان ~~واحدة، وان نوى عددا كان على ما نواه، وان نوى ظهارا كان ظهارا، وان نوى ~~تحريم عينها لم يحرم ويلزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا، لكن يجب به ~~الكفارة. وان أطلق ففيه قولان: أحدهما تجب فيه كفارة، ويكون صريحا في إيجاب ~~الكفارة PageV03P025 # والثاني لا يجب به شيء فيكون كناية. # وان قال ذلك لأمته، قال: انه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار، لكنه ان نوى ~~عتقها عتقت، وان نوى تحريم عينها لم يحرم ويلزمه كفارة يمين، وان أطلق فعلى ~~قولين كالحرة. # واختلف في هذه اللفظة حال الإطلاق، فقال الأوزاعي: يكون يمينا، وقال ~~الزهري: يكون طلقة رجعية، وقال أحمد: يكون ظهارا، وقال أبو هريرة: يكون ~~ثلاث طلقات. # وقال أبو حنيفة: ان خاطب بها الزوجة ونوى طلاقا، وان ms554 نوى ظهارا كان ~~ظهارا، وإذا نوى الطلاق فان لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وان نوى عددا فان ~~نوى واحدة وقعت بائنة، وان نوى اثنتين وقعت واحدة بائنة، وان نوى ثلاثا ~~وقعت ثلاثا، كما يقول في الكنايات الظاهرة. # وان أطلق كان مؤليا، فإن وطئها قبل انقضاء أربعة أشهر حنث ولزمته الكفارة ~~وان لم يطأها حتى مضت المدة بانت بطلقة كما يقول في المؤلي منها انها تبين ~~بطلقة، فأما إذا قال ذلك للأمة، فإنه بمنزلة أن يحلف أنه لا يمسها فلا شيء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا قال كلما أملك علي حرام # لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال، أو لم يكن له شيء، نوى ~~أو لم ينو. # وقال الشافعي: إذا لم يكن له زوجات ولا إماء وله مال مثل قولنا، وان كان ~~له زوجة واحدة فعلى ما مضى، وان كان له زوجتان فعلى قولين: أحدهما يتعلق به ~~كفارة واحدة، والآخر يتعلق بكل واحدة كفارة. # وقال أبو حنيفة: هو بمنزلة قوله والله لا انتفعت شيء من مالي، فمتى انتفع ~~بشيء من ماله حنث ولزمته الكفارة بناء على أصله أن ذلك يمين. (1) PageV03P026 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق # ، لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق المروزي. # وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق لان معناه اشربي غصص الفرقة ~~وطعمها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا # وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء وقالوا يقع ثلاثا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق # أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى ولم يلحقها الثانية والثالثة، وبه قال ~~جميع الفقهاء، وقال قوم: تبين بالثلاث. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 33- قال الشيخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق # على شرط أن الشرط إذا كان جائز الحصول وعدم الحصول أنه لا يقع الطلاق حتى ~~يحصل الشرط، وذلك مثل قوله إذا دخلت ms555 الدار أو ان كلمت زيدا، وان كان الشرط ~~يجب حصوله مثل قوله إذا جاء رأس الشهر أو طلعت الشمس، فقال أبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي: لا يقع الطلاق الا بعد حصول شرطه. وقال مالك: يقع الطلاق ~~في الحال. # وهذا ساقط عنا، لأنا لا نقول بالطلاق المعلق على شرط. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق في رمضان # ، فإنها تطلق عند الشافعي أول جزء من أول ليلة منه. وقال أبو ثور: تطلق ~~عند آخر جزء منها. # وهذا ساقط عنا. PageV03P027 # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق # فرآه بنفسه، طلقت عندهم بلا خلاف بينهم، وإذا رآه غيره طلقت عند الشافعي، ~~ولم تطلق عند أبي حنيفة وهذا ساقط عنا. # مسألة- 36- قال الشيخ: اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار # ، أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي؟ قال ~~الشافعي: فيه قولان: # أحدهما على الفور، والآخر على التراخي فيهما، وبه قال أبو حنيفة، وفي ~~أصحابه من فرق بين ان لم وإذا لم، وبالفرق قال محمد وأبو يوسف. # وهذا ساقط عنا. # مسألة- 37- قال الشيخ: طلاق المكره وعتقه # وسائر العقود التي أكره عليها لا يقع منه، وبه قال الشافعي ومالك. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره وإعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه ~~فسخ، مثل البيع والإجارة والصلح، فإنه ينعقد موقوفا، فان اجازه والا بطل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 38- قال الشيخ: طلاق السكران # غير واقع عندنا. # وللشافعي قولان: أحدهما وهو الأظهر أنه يقع، وبه قال مالك وأبو حنيفة. # والثاني لا يقع، وبه قال ربيعة والمزني وأبو ثور والطحاوي من أصحاب أبي ~~حنيفة والكرخي. # والمعتمد عدم الوقوع مع عدم التمييز، والوقوع معه. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا زال عقله بشرب البنج # والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ان كان شربه للتداوي فزال عقله لا يقع طلاقه، وان شربه للعب PageV03P028 # وغير الحاجة وقع طلاقه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال له رجل: ألك زوجة، فقال: لا # ، لم ms556 يكن ذلك طلاقا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك طلقة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين # ، وقال: أردت في طلقتين غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه، ~~والمنصوص أنه طلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو إسحاق: هي طلقتان. # وهذا ساقط عنا. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية # ، وكذا لو قال أنت طالق بلا نية، لم يقع شيء. وقال الشافعي: يقع بها طلقة. # والمعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد الى عدم النية ~~وجب أن لا يقع شيء. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق # ، لم يقع به طلاق وقال جميع الفقهاء: انه يقع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 44- قال الشيخ: ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق # لم يقع شيء، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. # وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي: يقع بذلك كله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة # لم يقع شيء، وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء: يقع طلقة. PageV03P029 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 46- قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق والعتاق # ، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما، وفي الإقرار وفي ~~اليمين بالله، فيوقف الكلام ومن خالفه لا يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي. # وقال مالك: لا يدخل الا باليمين بالله، وهو ما ينحل بالكفارة. وقال ~~الأوزاعي وابن أبي ليلى: انه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، فأما ~~إذا كان طلاقا مجردا أو معلقا بصفة، فلا يدخله الاستثناء. # وقال ابن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال: إذا قال أنت طالق ان ~~شاء الله لم يطلق، وان قال أنت حر ان شاء الله عتق وفرق بينهما، بأن الله ~~تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق، لقوله (عليه السلام) «ان أبغض الأشياء ~~الى الله تعالى الطلاق». # قال الشيخ: دليلنا أن الأصل براءة الذمة وثبوت العقد، وإذا عقب ms557 كلامه ~~بلفظ «إن شاء الله» في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد ولا على تعلق ~~حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة. # واعلم أن الشيخ قال في كتاب الايمان من هذا الكتاب: لا يدخل الاستثناء ~~بمشية الله الا في اليمين فحسب، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يدخل ~~باليمين بالله وبالطلاق وبالعتاق وفي النذر وفي الإقرار، دليلنا: أن ما ~~قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل هذا أخر كلامه في كتاب الايمان. ~~وهو مخالف لما اختاره في كتاب الطلاق هنا. # والمعتمد أن التعليق بمشية الله يمنع وقوع الطلاق والعتاق، وادعى عليه ~~العلامة في المختلف (1) الإجماع، أما الإقرار فلا يمنعه الاستثناء بالمشية. PageV03P030 # مسألة- 47- قال الشيخ: المريض إذا طلقها طلقة # لا يملك رجعتها، فان ماتت لا يرثها بلا خلاف، وان مات هو من ذلك المرض ~~ترثه ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد تقضي عدتها لم ترثه، ~~وان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه. # وللشافعي قولان: أحدهما لا ترثه، وهو أصح القولين عندهم. والآخر يرثه كما ~~قلناه، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل. # ولهم تفصيل، فأبو حنيفة لا يرثها بعد خروجها من العدة، وبه قال أصحابه ~~والثوري والأوزاعي وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله انها ترثه. ~~والقول الثاني للشافعي على هذا القول أنها يرثه ما لم تتزوج، وبه قال أحمد ~~وابن أبي ليلى ولم يقدروه بسنة. والقول الثالث للشافعي على هذا القول انها ~~ترثه أبدا وان تزوجت ما تزوجت، وبه قال ربيعة. وقال ربيعة: لو تزوجت عشرة ~~أزواج ورثتها، فعلى هذا يجوز أن ترث في يوم واحد جماعة من الأزواج بأن ~~تزوجها واحد ويطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر ويطلقها ويتزوجها أخر وهكذا، ~~ثم يموتون كلهم في يوم واحد فتأخذ إرثها من الجماعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها # ، لم يقطع ذلك ميراثها منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على ms558 ~~قوله بأنها ترثه. # وقال الباقون من أصحابه: لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة لزوال التهمة، وهو ~~اختيار الشيخ في الاستبصار (2)، واختيار نجم الدين والعلامة في المختلف ~~(3)، وهو PageV03P031 # المعتمد وابن إدريس اختار مذهب الشيخ هنا. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر # ، فان قدم قبل تقضي الشهر لم يقع الطلاق، وان قدم مع انقضاء الشهر مثل ~~ذلك، وان قدم بعد شهر ولحظة من حيث عقد الصفة وقبل أول الشهر، هذا قول ~~الشافعي على ما فرعه أبو العباس، وبه قال زفر. # وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد: يقع الطلاق أي وقت قدم حين قدومه. # وهذا الفرع ساقط عنا. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا شك هل طلق أم لا # ، لا يلزمه الطلاق لا وجوبا ولا استحبابا لا واحدة ولا ثلاثة، لأن الأصل ~~بقاء الزوجية. # وقال الشافعي: يستحب أن يلزم نفسه طلقة واحدة ويراجعها ليزول الشك، وان ~~كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا، فالذي يقتضيه الشرع والعفة أن يطلقها ~~ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا طلق وشك هل طلق واحدة أو اثنتين # بنى على الواحدة، وان شك بين الاثنتين والثلاث بنى على اثنتين، وبه قال ~~الشافعي وأبو حنيفة ومحمد. # وقال مالك وأبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر والإباحة إذا اجتمعا ~~غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه وجهل مكانه، فعليه غسل جميعه ~~وكما لو اشتبهت أخته بالأجنبية. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة بقاء العبد، والمتحقق هو الأقل والزائد مشكوك ~~فيه، فيبني على اليقين. وفي الثوب والأخت والأجنبية لم يحصل له يقين في شيء ~~والشك في الأخر، بل الشك حاصل في الجميع، فلها واجب اجتنابهما وغسل PageV03P032 # جميع الثوب لعدم حصول اليقين بدون ذلك. # مسألة- 52- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج الثاني # إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين، وبه قال أبو حنيفة ~~وأبو يوسف. # وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، وما دون ذلك لا ~~يهدمه، ومتى ms559 تزوجها الزوج الأول بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، وبه قال ~~مالك والشافعي ومحمد وزفر. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 53- قال الشيخ: الحيل في الأحكام جائزة # ، وبه قال جميع أهل العلم، ومن التابعين من منع من الحيل بكل حال. ~~والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا ثبت جواز الحيلة # ، فإنما يجوز منها ما كان مباحا يتوصل به الى مباح، فأما مثل محظور يتوصل ~~به الى مباح فلا يجوز، وبه قال الشافعي. # وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليتوصل بها الى مباح. # والمعتمد أن الحيلة المحظورة لا يجوز فعلها فان فعلها فعل حراما وتمت ~~الحيلة، كمن حملت ابنها على الزنا بامرأة ليحرم على أبيه، فإن الحيلة محرمة ~~وتمت الحيلة، وهي تحريمها على أبيه على القول بالتحريم وما شابه ذلك. # أما لو ادعى زوجية امرأة وأقام شاهدي زور وهو كاذب في دعواه، فإنها لا ~~تحل له، وعند أصحاب أبي حنيفة أنها تحل ظاهرا وباطنا، وقالوا: لو أن رجلا ~~تزوج بزوجة جميلة، فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها، فأتى هذا الأجنبي ~~الحاكم فادعاها زوجته، وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها، وشهد له بذلك شاهدا ~~زور فحكم الحاكم بذلك نفذ حكمه وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا، وحلت للثاني ~~ظاهرا وباطنا. نعوذ بالله من هذا المذهب المؤدي إلى الكفر بما جاء به محمد ~~من الاحكام فقد حرموا ما أحله الله، وحللوا ما حرمه الله ورسوله. PageV03P033 ### | كتاب الرجعة # مسألة- 1- قال الشيخ: اعتبار الطلاق بالزوجة # ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري. # وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج، فان كان حرا فثلاث، وان كان مملوكا ~~فطلقتان سواء كان تحته حرة أو أمة، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة # ستة وعشرون يوما ولحظتان، وللأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وعند الشافعي ~~أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وفي الأمة ستة عشر يوما ~~ولحظتان. # والمعتمد قول الشيخ، وهو ms560 مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر ~~عشرة، وقول الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض ~~يوم وليلة. # مسألة- 3- قال الشيخ: المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها # ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها أو قبلها بشهوة كان ~~ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى. PageV03P034 # وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة لا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها ~~بوجه من الوجوه الا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده يحتاج الى قول بأن يقول: ~~راجعتك ومع العجز بالخرس بالإيماء والإشارة كالنكاح سواء. # وقال مالك: ان وطئها ونوى الرجعة كان رجعة، وان لم ينو الرجعة لم يكن ~~رجعة، وبه قال أبو ثور. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وبقوله تعالى ~~@QUR@04 «وبعولتهن أحق بردهن» (2) سمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان ~~بعلا فهي بعلة، فتثبت بذلك الزوجية بينهما، والإباحة تابعة للزوجية. # مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب الاشهاد على الرجعة # وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم والجديد وهو الصحيح ~~عندهم، وقال في الإملاء: الإشهاد واجب، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها # ولم تعلم الزوجة بذلك، فاعتدت وتزوجت، ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة ~~على أنه راجعها في العدة، فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول، دخل ~~الثاني بها أو لم يدخل وبه قال أهل العراق والشافعي. # وقال مالك: ان دخل بها الثاني فهي له، وان لم يدخل ردت إلى الأول. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا # على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~ويطأها الثاني، فوطي الثاني شرط في الحل للأول PageV03P035 # وبه قال جميع الفقهاء، الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، وانما ~~اعتبر العقد لا غير. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الثاني # ، فإنها لا تحل ms561 للأول، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم: ~~تحل له. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ # وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع، فإنها لا تحل للأول، وبه قال الشافعي. # وقال مالك لا تحل، واختاره العلامة في كتبه، وهو المعتمد. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم عليه وطؤها # كالحيض والإحرام، فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك. وقال جميع الفقهاء: ~~انها تحل، وهو قوي. # وقال في المبسوط: وإذا أصابها الزوج في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن ~~يكون أحدهما محرما أو صائما أن تكون هي حائضا أو نفساء، فقد حلت للأول. ~~وقال بعضهم: لا تحل للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه (1). # وهذا يدل على تردده. # وحكى نجم الدين القولين في الشرائع (2) ولم يفت بشيء، وكذلك العلامة في ~~القواعد (3) والتحرير والإرشاد لم يختر شيئا، وفي المختلف اختار التحليل، ~~وهو المعتمد، لعموم قوله تعالى @QUR@04 «حتى تنكح زوجا غيره» (4) وقد نكحت، والنهي PageV03P036 # انما يدل على الفساد في العبادات. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة ذمية وطلقها ثلاثا # ، وتزوجت ذميا ووطئها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا نكاحهن، ~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: لا يبيحها للأول بناء على أصله من أن أنكحة أهل الذمة فاسدة ~~عنده، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيح. # والمعتمد قول الشيخ، لأن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، لقوله تعالى ~~@QUR@04 «وامرأته حمالة الحطب» (1) وهذه الإضافة تقتضي الزوجية حقيقة، ولأن ~~النبي (صلى الله عليه وآله) رجم يهودية زنت، ولو لا أن تكون موطوءة بنكاح ~~صحيح لما رجمها، لأنها لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيح، لأن الموطوءة بنكاح ~~فاسد لا تكون محصنة. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية # فبانت امرأته، أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا ~~يلزمه الطلاق. # وقال الشافعي: يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يفتقر عندنا إلى النية. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا راجعها بلفظ النكاح، # مثل أن يقول: ms562 تزوجتك أو نكحتك وقصد المراجعة كانت رجعة صحيحة. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب عندهم أنه لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ، وتردد العلامة في التحرير (2) من بطلانه شرعا، ومن ~~دلالته على التمسك. PageV03P037 ### | كتاب الإيلاء # مسألة- 1- قال الشيخ: الإيلاء الشرعي # أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة لم يكن ~~مؤليا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وحكى عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن ~~يحلف أنه لا يطؤها على التأبيد فإن أطلق فقد أبد. # وقال أبو حنيفة والثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت ~~وان كان أقل لا يكون مؤليا. وقال الحسن البصري: إذا حلف لا يطأها كان مؤليا ~~بوقت، ولو حلف لا يطأها يوما. # والمعتمد أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا، أو مقيدا ~~بالتأبيد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل الا بعدها ~~غالبا، كقوله: # حتى أمضي من بغداد الى الهند وأعود. # مسألة- 2- قال الشيخ: حكم الإيلاء الشرعي # أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو ~~بالطلاق، ومحل الفئة بعد انقضاء المدة وهو محل الطلاق والمدة حق له، فان ~~فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه وبه قال مالك والشافعي وأحمد. PageV03P038 # وقال أبو حنيفة وأصحابه: انه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقعت ~~بانقضائها طلقة بائنة، ووقعت الفئة في المدة فإن فاء فيها فقد وفاها حقها، ~~وان ترك الجماع فيها فقد وقعت الطلقة بانقضائها. # وقال الزهري وسعيد بن جبير: ان الطلقة تقع بانقضاء المدة، ولكنها لا تقع بائنة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكون مؤليا الا أن يحلف بالله # ، أو باسم من أسمائه. # أما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة والنذور وإيجاب العبادات على نفسه، ~~فلا يكون مؤليا بها، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون ~~مؤليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 4- قال الشيخ: لا ينعقد ms563 الإيلاء إلا بالنية # ، إذا كان بألفاظ مخصوصة بأن يقول: لا انيكك، أو لا أدخل ذكري في فرجك، ~~أولا أغيب ذكري في فرجك. # وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، فلا يحتاج معها إلى النية ~~فمتى لم ينو بها الإيلاء حكم عليه بها وان لم ينعقد بينه وبين الله، وزاد ~~في البكر والله اقتضك. وهذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد ~~الدخول. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال والله لا جامعتك # لا أصبتك لا وطئتك وقصد الإيلاء، كان إيلاء، وان لم يقصد لم يكن مؤليا، ~~وهي حقيقة في العرف كناية عن الجماع. # وقال الشافعي: هي صريحة في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله، وثبت أنها ~~بالعرف عبارة عن النيك، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة. PageV03P039 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال والله لا باشرتك # لا مسستك لا باضعتك، وقصد به الإيلاء والعبارة عن الوطء كان مؤليا، وان ~~لم يقصد لم يكن مؤليا. # وللشافعي قولان: قال في القديم: هو صريح في الإيلاء، وقال في الجديد: هو ~~كناية فإن قصد به الإيلاء كان مؤليا وان لم يقصد لم يكن مؤليا، وان أطلق ~~فعلى قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال والله لا جمع رأسي ورأسك شيء # ، لا ساقف رأسي ورأسك مخدة، والله لا سؤتك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل ~~هذه لا تنعقد بها الإيلاء. # وقال الشافعي: كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها. واختاره الشيخ في ~~المبسوط (1)، ونجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3) والتحرير ~~(4) واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، واختاره العلامة في الإرشاد، وفخر ~~الدين في الاشكال، وهو المعتمد. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق # وماطل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه. # وللشافعي في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يطلق عليه، وبه قال ~~في الجديد. وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة. PageV03P040 # والمعتمد قول الشيخ، ويحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء أو ms564 يطلق. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية # ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: يكون بائنة على ~~كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، فان راجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها فإن ~~فاء وطلق وفا، فان راجع ثانيا ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها، فإن طلق ~~ثالثا بانت هكذا قاله في التحرير، وربما قيل: لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد ~~المراجعة، بل يلزم بالفئة أو الطلاق في الحال، وهو حسن. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فأنت علي حرام # ، لم يكن مؤليا ولا يتعلق به حكم. # وقال الشافعي: ان قلنا انه كناية وليس بصريح في شيء ولم يكن له نية لم ~~يتعلق بهذا اللفظ حكم، وان قلنا انه صريح في إيجاب كفارة، أو قلنا انه ~~كناية ونوى تحريم عينها كان مؤليا على قوله الجديد، ولا يكون مؤليا على ~~قوله القديم لأنها يمين بغير الله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فلله علي أعتق عبدي # لا يكون مؤليا وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يكون مؤليا، وقال في ~~الجديد: يكون مؤليا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: الإيلاء لا يقع بشرط # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار ~~في المبسوط (1) مذهب PageV03P041 # الفقهاء، وهو وقوعه معلقا واختاره العلامة في المختلف (1). # والمعتمد مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ونجم ~~الدين، والعلامة في الإرشاد وفخر الدين. # مسألة- 13- قال الشيخ: الإيلاء في الرضا والغضب سواء # إذا قصد به الإيلاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وان لم يعتبر النية. # وقال مالك: ان كان في حال الغضب كان مؤليا، وان كان في حال الرضا لا يكون مؤليا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان له امرأتان زينب وعمرة، فقال: # ان وطئت زينب فعمرة طالق، كان هذا إيلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة ~~وطلق زينب طلاقا بائنا ثم تزوجت بعقد أخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ ~~للشافعي ثلاثة ms565 أقوال: أحدها يعود بكل حال، والآخر لا يعود، والثالث ينظر ~~فيه، فان كانت المبتوتة بالثلاث لم يعد، وان كان بدون الثلاث عاد، وبه قال ~~أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في صفة طلاق عمرة. # وهذا الفرع ساقط عنا، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون الا بالله. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا آلى من زوجته # تربص أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت حرة أو امة، ~~وبه قال الشافعي. # وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فان كان عبدا فالمدة شهران، وان كان حرا ~~فالمدة أربعة أشهر. # وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، وان ~~كانت أمة كانت المدة شهرين. PageV03P042 # والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية (1). # مسألة- 16- قال الشيخ: قال الشافعي إذا اختلفا في انقضاء المدة # أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه، وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن ~~المدة معتبرة عندنا من حين الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين، واستدل ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو خيرة المفيد وابن حمزة وأبي الصلاح وابن ~~البراج وابن إدريس والعلامة في الإرشاد والشهيد في شرح الإرشاد. # وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ان المدة من وقت العين، واختاره العلامة ~~في المختلف، وفخر الدين في شرح القواعد. # مسألة- 17- قال الشيخ: الإيلاء يقع بالرجعية # بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يحتسب زمان العدة، واختاره العلامة في التحرير (2)، ~~واختار في القواعد (3) والإرشاد مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين في ~~الشرائع (4) وهو المعتمد. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا آلى منها ثم وطئها # كان عليه الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها وللشافعي قولان: ~~أحدهما مثل قولنا، وهو المذهب عندهم، والثاني أنه لا كفارة عليه، ومن ~~أصحابه من قال: ان كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان ~~بعدها فعلى قولين. PageV03P043 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. واختار في المبسوط (1) ان كان ~~الوطء بعد المدة فلا كفارة عليه. # مسألة- 19- قال الشيخ: يصح الإيلاء من الذمي # كما يصح من المسلم، وبه قال الشافعي ms566 وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ~~يصح من الذمي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل # ، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا، ~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. قال نجم الدين في ~~الشرائع (2) والعلامة في القواعد (3): ويكون يمينا. PageV03P044 ### | كتاب الظهار # مسألة- 1- قال الشيخ: ظهار العبد المسلم صحيح # ، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يسموه أنه لم يصح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح من الكافر الظهار # ولا التكفير، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح منه الظهار والكفارة ~~بالعتق والإطعام، أما الصيام فلا يصح منه. # والمعتمد الصحة من الكافر، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة ~~لأنه مكلف بالفروع، ولا يصح من التكفير حالة كفره، بل يجب عليه تقديم ~~الإسلام. # مسألة- 3- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة # ، وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه، والعلامة في ~~المختلف (1) وابن فهد في المقتصر (2)، وعدم اشتراط الدخول مذهب المفيد وسلار PageV03P045 # وابن إدريس وفخر الدين، وهو قوي. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ظاهر من امرأته # ، ثم طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره وسقطت عنه الكفارة، فإن راجعها ~~عادت الزوجية ووجبت الكفارة. # وللشافعي قولان: أحدهما إذا قال الرجعة يكون عودا، فإذا راجعها ثم اتبع ~~الرجعة طلاقا لزمته كفارة، وإذا قال لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب ~~الرجعة لا يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق. # والمعتمد إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، ولو خرجت من ~~العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة، وكذا لو طلقها ثانيا وتزوجها في العدة ~~ووطئها. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها # بأن طلقها ثانيا أو رجعيا وتركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها، لا يعود ~~حكم الظهار. # وقال الشافعي: ان أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود ~~قولا واحدا، وعلى قوله ms567 الجديد على قولين، وان أبانها بالثلاث ثم تزوجها على ~~قوله القديم يعود على قولين، وعلى قوله الجديد لا يعود قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: ظهار السكران غير واقع # ، وبه قال المزني وداود وقال جميع الفقهاء: يقع كالعاصي. # والمعتمد ان كان سكره أزال تمييزه لا يقع منه، وان بقي التمييز وقع مع ~~القصد اليه والا فلا. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ظاهر وعاد # فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، وان ترك العود والتكفير أجل ~~ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر. PageV03P046 # وقال مالك: يصير مؤليا بعد أربعة أشهر، ويتعلق عليه حكم الفئة أو الطلاق ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يلزم شيء من ذلك ولا يصير مؤليا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد # مثل وقوعه بالزوجة، وبه قال مالك والثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي: لا يقع الا بالزوجات. # والمعتمد قول الشيخ، وهو مذهب ابن أبي عقيل وابن حمزة، واختاره العلامة ~~في المختلف (1) والتحرير (2) والإرشاد. وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن ~~إدريس: لا يقع الا بالزوجات. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كيد أمي # أو رجلها كان مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وله في القديم قولان: ~~أحدهما يكون مظاهرا، وهو الأصح عندهم، والآخر لا يكون مظاهرا، وهو مذهب أبي ~~حنيفة، وهو المعتمد، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والعلامة وابن فهد في ~~مقتصره. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي # أو بنت ابني أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي، اختلفت روايات أصحابنا، ~~فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وقد ~~رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه، وبه قال الشافعي في القديم، ~~وله فيه قول آخر انه يكون مظاهرا. # والمعتمد وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا، وهو اختيار العلامة PageV03P047 # في القواعد (1) والتحرير (2) والمختلف (3)، واقتصر ابن إدريس على الأم ~~خاصة، واختاره فخر الدين. # مسألة- 11- قال الشيخ: لا ms568 يصح الظهار قبل التزويج # ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: يصح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4). # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق # ، أو أنت علي كظهر أمي وأنت طالق، لا يقع طلاق ولا ظهار، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق دون الظهار. وقال مالك: يقعان معا. # وهذا الفرع ساقط عندنا، لانه فرع وقوعه قبل التزويج. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار # لم يقع، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: هو صريح في الظهار، ولا يعتبر فيه النية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق # ، لم يقع طلاق ولا ظهار. وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه يكون طلاقا. وقال ~~بعض أصحابه: يكون ظهارا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء العقد. # مسألة- 15- قال الشيخ: الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا # طهرا لا يقربها فيه بجماع، ولا بد من شاهدين كالطلاق، ولم يعتبر أحد من ~~الفقهاء ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P048 # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي # ، لم يكن ظهارا ولا طلاقا. # وقال الشافعي فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، والثانية أن ينوي ~~الظهار، والثالثة أن يطلق ولا ينوي شيئا، والرابعة ينوي الطلاق والظهار ~~معا، والخامسة ينوي تحريم عينها، فقال: ففي هذه المسائل إذا أطلق كان ~~ظهارا، وان نوى غير الظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره. # وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ان نواه، وهو اختيار العلامة في ~~الإرشاد والمختلف والتحرير وفخر الدين في الاشكال، وظاهر القواعد متابعة ~~الشيخ هنا. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان وقال لإحداهما: # أنت علي كظهر أمي وقال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية، نواه ~~أو لم ينوه. وقال الشافعي: ذلك كناية إن نواه وقع والا فلا. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ظاهر من أربع نسوة # ، لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو من كل واحدة ms569 بكلمة، فإن ظاهر من ~~كل واحدة بكلمة مفردة، لزمه بكل واحدة، كفارة بلا خلاف، وان ظاهر منهن ~~بكلمة واحدة مثل أن يقول أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة أيضا، ~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وله في القديم قولان: أحدهما مثل ~~قولنا وهو الصحيح عندهم، والأخر يلزمه كفارة واحدة. والمعتمد قول الشيخ، ~~واستدل بإجماع الفقرة وأخبارهم. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي # ونوى بكل لفظ ظهارا مستأنفا، لزمته عن كل مرة كفارة، وبه قال الشافعي في ~~الجديد، وقال في القديم: # عليه كفارة واحدة. # والمعتمد قول الشيخ، ولو قصد بالثاني تأكيد الأول لزمه كفارة واحدة، وهو PageV03P049 # اختيار الشيخ في المبسوط (1). وهو ظاهر فخر الدين والعلامة في المختلف (2). # مسألة- 20- قال الشيخ: الظهار على ضربين: # أحدهما أن يكون مطلقا، فإنه يجب الكفارة متى أراد الوطء. # والثاني أن يكون مشروطا، فلا تجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فإذا كان ~~مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فان وطئ قبل التكفير لزمته كفارتان، وكلما ~~وطئ لزمته كفارة أخرى، وان كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل ~~أن يكفر لزمته كفارتان، ومن أصحابنا من قال: لا يقع مشروطا. # واختلف الناس في السبب الذي تجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب قال ~~مجاهد والثوري: تجب بنفس التلفظ، ولا يعتبر شيء آخر، وذهبت طائفة أنها تجب ~~بظهار وعود. # ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب: مذهب الشافعي الى أن العود ~~هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك صار عائدا ~~ووجبت عليه الكفارة، وذهب مالك وأحمد الى أن العود هو العزم على الوطء وذهب ~~الحسن وطاوس والزهري الى أن العود هو الوطء، وذهب داود وأهل الظاهر الى أن ~~العود هو تكرار لفظ الطلاق وإعادته. # وذهبت طائفة ثالثة وهم أهل المذهب الثالث من الذين اختلفوا في سبب وجوب ~~الكفارة الى أن الكفارة لا تستقر بحال، وانما يراد استباحة الوطء، فيقال ~~للمظاهر إن أردت أن يباح لك الوطء ms570 فكفر، وان لم ترد فلا تكفر، وهو قول أبي ~~حنيفة وأصحابه. # قال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة، ~~وانما يراد لإباحة الوطء، فان وطئ قبل التكفير فعل محرما ولا يلزمه ~~الكفارة، PageV03P050 # بل يقال له عند ارادة الوطء الثاني والثالث ان أردت أن يحل لك فكفر وهكذا أبدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل على وقوعه مشروطا بالاخبار، وهو اختيار نجم ~~الدين والعلامة وفخر الدين، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا ~~يلزمه الكفارة بمجرد التلفظ، بل بالعود والعزم على الوطي، ولانه لا خلاف ~~بينهم أنه إذا طلقها بعد الظهار لا يلزمه شيء. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته # ، ثم أمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها، أو ماتت هي أو مات هو، فإنه لا ~~تلزمه كفارة. وقال الشافعي: تلزمه الكفارة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ثبت الظهار وحرم الوطء # ، حرم القبلة والتلذذ والوطء فيما دون الفرج. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ~~قولنا، وهو الأصح عندهم، والثاني لا يحرم غير الوطء. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) وابنه في الشرح، ~~وقال ابن إدريس: لا يحرم غير الوطء. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وطئ قبل التكفير # لزمه كفارتان: إحديهما نصا والأخرى عقوبة، وبه قال مجاهد. # وقال الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، ولا يلزمه بهذا ~~الوطء كفارة، ولا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، ومن الناس من قال: # أنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 24- قال الشيخ: المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته # التي ظاهر منها في حال الصوم، نهارا كان أو ليلا، بطل صومه وعليه استئناف ~~الكفارتين، فان كان وطأه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء. PageV03P051 # وقال الشافعي: ان وطئ ليلا لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم ولا في التتابع ~~عامدا كان أو ناسيا، وان وطئ بالنهار فان كان ذاكرا لصومه معتمدا للوطي، ~~فسد صومه وانقطع تتابعه وعليه استئنافه، فان وطئ ناسيا لم ms571 يؤثر ذلك في ~~الصوم ولا في التتابع. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا وطئ في أثناء الشهرين، ~~عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا، انقطع التتابع ويلزمه الاستيناف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، واختار ابن ~~إدريس مذهب الشافعي، واستقر به العلامة في القواعد، واختار في المختلف (1) ~~والتحرير (2) مذهب الشيخ، وهو اختيار فخر الدين. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئ غير زوجته ليلا في خلال الصوم # ، لم ينقطع التتابع ولا الصوم، وان وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك، وان وطئ ~~نهارا عامدا قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع التتابع، وان كان بعد أن صام ~~منه شيئا أخطأ ولم ينقطع التتابع بل يبنى عليه. # وقال الفقهاء ان كان وطأه ليلا لم ينقطع التتابع، وان كان نهارا انقطع ~~التتابع ووجب الاستئناف. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته مدة # ، مثل أن يقول لزوجته: # أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا. # وللشافعي قولان، قال في الأم: يكون ظهارا وهو الأصح عندهم، وهو مذهب أبي ~~حنيفة، وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة: لا يكون ظهارا، وهو قول ~~مالك وابن أبي ليلى. # وقال ابن الجنيد من أصحابنا بوقوع الموقت للعموم، واختاره العلامة في PageV03P052 # القواعد، واختار ابن إدريس وابن البراج وفخر الدين عدم وقوع الموقت، ~~والأول أحوط. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة # ، كفى غير المؤمنة إلا في القتل خاصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، الا ~~أنه أجازوا أن تكون كافرة، وعندنا ذلك مكروه وان أجزأ. # وقال الشافعي: لا يجوز في الجميع إلا المؤمنة، وبه قال مالك وأحمد، وهو ~~المشهور عند أصحابنا، وقال أكثر أصحابنا: ان المراد بالايمان الإسلام، كما ~~هو مراد الشافعي ومن تابعه، وجزم العلامة في التحرير (1) بجواز عتق ~~المخالف، وظاهر القواعد الإيمان الذي عليه الإمامية، وهو أحوط. # مسألة- 28- قال الشيخ: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة # ، فإنه يجزئ فيه إذا كان محكوما بإيمانه وان كان صغيرا، وبه قال أبو ~~حنيفة ms572 والشافعي، ولو كان ابن يومه أجزأ. # وقال مالك: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. وقال أحمد: يعجبني أن ~~لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال ~~المسلمين لأن الإيمان قول وعمل، وفي الناس من قال: انه لا يجزئ إعتاق ~~الصغير عن الكفارة. # والمعتمد قول الشيخ. وقال ابن الجنيد: لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ ~~الحنث. قال صاحب الدروس: الحنث الطاعة والمعصية (2). # مسألة- 29- قال الشيخ: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة # ، سواء أدى من مكاتبه شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك والشافعي والثوري. ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه: # ان ادى شيئا من نجومه لا يجزى والا أجزأ. PageV03P053 # والمعتمد أجزاء المشروط مطلقا، والمطلق إذا لم يؤد شيئا، وهو اختيار ~~العلامة. # مسألة- 30- قال الشيخ: عتق أم الولد جائز في الكفارات # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: عتق المدبر جائز في الكفارات # ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولانه مملوك يجوز بيعه ~~والتصرف فيه. وقال في النهاية: لا يجوز الا بعد نقض تدبيره (1) وهو ضعيف. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه # ، وان كان معسرا لا يجزيه. # والمعتمد عدم الاجزاء الا مع اجازة المرتهن، ولا فرق بين الموسر والمعسر ~~لان الراهن والمرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة. # مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة # ، ويجوز الجاني خطأ. # وللشافعي وأصحابه ثلاث طرق: أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا وان ~~كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس. وقال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد ~~والخطاء، وهو الصحيح عندهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: العبد الغائب ان عرف خبره وحياته # جاز عتقه في الكفارة، وان لم يعرف حياته لا يجوز. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته، PageV03P054 # وهو المعتمد. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا اشترى من ينعتق عليه # ، فان لم ينو عتقه عن الكفارة عتق بحكم القرابة، وان ms573 نوى عن الكفارة لم ~~يجز عنها وعتق بحكم القرابة وبقيت الكفارة وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة يقع عتقهم عن الكفارة، واختاره الشيخ في المبسوط. # والمعتمد اختياره هنا، وهو اختيار العلامة ونجم الدين. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت عليه كفارة # ، فأعتق عنه رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، ولا يكون ولاؤه له بل ~~يكون سائبة، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا ~~أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، وبغير جعل فهو ~~كالهبة. # وقال أبو حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، ولا يجوز بغير جعل. وقال مالك: لا ~~يجوز ذلك بحال. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال ابن إدريس: الذي ~~يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه # ، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير ~~واجب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، وان أعتقه عن واجب ~~وقع عن المعتق عنه. # والمعتمد قول الشيخ، والولاء للمعتق. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين # وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه. # ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا PageV03P055 # كاملا. وقال غيره يجزيه، ومنهم من قال: ان كان باقية مملوكا لا يجزيه، ~~وان كان حرا أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ ان كان باقيهما حرا، وان كان باقيهما مملوكا وكان ~~معسرا فكذلك، وان كان موسرا سرى وأجزأ، لأنهم نصوا على أجزاء الشقص للموسر ~~فاجزاء الشقصين أولى. وأطلق العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد عدم ~~الاجزاء ويحمل على المعسر لما قلناه. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد وأعتق عنها # أو صام بنية التكفير أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة، مثل ~~كفارة الظهار وكفارة القتل، فلا بد فيها من نية التعيين عن كل ms574 كفارة، فان ~~لم يعين لا يجزيه وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يجزيه وان لم يعين، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، فإنه ~~يكفي عنده فيه قوله أنت حر عن الكفارة وان لم يعين سببها، مثل قتل أو ظهار ~~أو نذر وغير ذلك. واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، واختاره العلامة في ~~القواعد والتحرير (2). # وقال في المختلف: ان كانت الكفارة من جنس واحد كالحنث إذا تكرر منه فلا ~~يفتقر الى تعيين، وان كانت من أجناس مختلفة، فإن اتفق الحكم كقتل الخطاء ~~والظهار أجزأ الإطلاق أيضا لاتحاد الحكم وهو الترتيب فيها، وان اختلف الحكم ~~كالظهار والإفطار فلا بد من تعيين السبب (3). # ونجم الدين في الشرائع اختار التعيين مع الاختلاف واستشكله مع الاتفاق PageV03P056 # ونقل الشهيد عن العلامة في الإرشاد وجوب التعيين، وان اتحد السبب قال في ~~شرحه: ولم أعرف هذا المذهب لأحد من العلماء، مع أنه اختار في الدروس (1) ~~وجوب التعيين، اتحدت الكفارة أو تعددت، اختلف الجنس أو اتحد، وهو ظاهر ~~المختصر، لان صاحبه أطلق وجوب التعيين ولم يفصل. # والمراد بالتعيين تعيين السبب، ككفارة الظهار أو القتل أو النذر وغير ذلك ~~لا قتل زيد ولا النذر الفلاني. والأشهر قول الشيخ هنا، والأحوط مذهب ~~الدروس. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة # ، فشك هل هي من ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو غير ذلك؟ فأعتق بينة ما ~~يجب عليه مجملا أجزأه، وبه قال الشافعي الا أن يكون عن نذر، فإنه لا يجزيه ~~عنده، قال: لانه يحتاج الى التعيين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: نية الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق # ، ولا يجوز أن يقدمها. وللشافعي طريقان: أحدهما مثل قولنا كالصلاة، ~~والثاني يجوز في العتق أن يقدمها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا وجب عليه كفارة بعتق أو كفارة أو صيام فارتد # لم يصح منه التكفير بشيء من ذلك. # ووافقنا الشافعي في الصوم بلا خلاف، وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال ~~مبنية على حكم ملكه وتصرفه: أحدها أن ملكه صحيح وتصرفه صحيح ms575 الا أن يقتل أو ~~يموت، فعلى هذا يصح منه الإعتاق والإطعام، وبه قال محمد وأبو يوسف والثاني ~~أنه باطل، فعلى هذا لا يجزيه أخذهما. والثالث أنه مراعى فان عاد الى PageV03P057 # الإسلام حكم باجزائه، وان لم يعد حكم بعدم اجزائه. # والمعتمد قول الشيخ، لافتقار الجميع إلى نية القربة، وهي لا تصح من ~~المرتد. # مسألة- 43- قال الشيخ: الأعمى لا يجزئ # بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزى بلا خلاف، ومقطوع اليدين والرجلين أو ~~اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ ~~وعند أبي حنيفة يجزئ، وبه نقول. # وقال في المبسوط (1): وعندنا أن الأعمى لا يجزى والأعور يجزئ كما قالوه ~~فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا ~~خلاف وأما إذا كان مقطوع احدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو يد ورجل من خلاف ~~فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم يجزئ، وهذا هو الأقوى للاية، ثم فصل العيوب ~~ونقل مذاهب المخالفين، ثم قال بعد ذلك: والذي نقوله في هذا الباب انه لا ~~يجزئ المقعد والزمن والأعمى ومن نكل به صاحبه، فأما ما عداها فالظاهر أنه يجزئ. # واختاره العلامة في المختلف (2)، لان هذه العيوب يحصل بها العتق قهرا، ~~وكل عيب لا يوجب العتق، فإنه لا يمنع من الإعتاق عن الكفارة. # وقال في القواعد: وأما السلامة من العيوب، فإنما يشترط السلامة من عيب ~~يوجب عتقه، وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة، ويجزئ ما ~~عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس، ولا يجزئ أقطع ~~الرجلين ويجزئ أقطع اليدين مع رجل (3). PageV03P058 # ومثله قوله في التحرير (1) الا أنه لم يذكر أقطع اليدين مع رجل. # وأعلم أن مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف لم يختلف، وان ~~اختلفت الألفاظ. والضابط: أنه لا يشترط السلامة الا من العيوب التي يوجب ~~العتق وهو المعتمد. # مسألة- 44- قال الشيخ: المملوك إذا كان مولودا من الزنا # فإنه يجزئ في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الزهري والأوزاعي، ~~فإنهما قالا: لا يجزئ وبه قال المرتضى. ms576 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 45- قال الشيخ: من وجد رقبة وهو يحتاج إليها لخدمته # ، أو وجد ثمنها وهو محتاج اليه لنفقته أو كسوته وسكناه، لا يلزمه الرقبة، ~~ويجوز له الصوم وبه قال الشافعي. # وقال مالك والأوزاعي: يلزمه العتق. وقال أبو حنيفة: ان كان واجد الرقبة ~~وهو محتاج إليها لزمه العتق، ولا يجوز له الصوم. وان وجد الثمن وهو محتاج ~~لا يلزمه الإعتاق وجاز الصوم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا انتقل عند العجز الى الصوم # ، وجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في الشهر الأول، أو قبل ~~أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، فان كان إفطاره بعد أن صام ~~من الثاني شيئا ولو يوما واحدا، جاز له البناء ولا يلزمه الاستئناف، وخالف ~~جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يلزمه الاستئناف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P059 # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض # يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز البناء، وهو قول الشافعي في القديم، وقال ~~في الجديد: # ينقطع التتابع، وهو مذهب أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر # انقطع التتابع، وعند الشافعي مبني على قولين في المرض، فان قال: ان المرض ~~يقطع التتابع فهذا أولى، وان قال: لا يقطع التتابع فهذا على قولين، أحدهما ~~مثل قولنا، والأخر لا يقطع التتابع. # والمعتمد أن السفر الضروري لا يقطع التتابع، والاختياري يقطعه. # مسألة- 49- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول # فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وان أفطرتا خوفا على ولديهما، لم ينقطع ~~التتابع عندنا. # واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: انه بمنزلة المرض، ومنهم من قال: ~~ينقطع التتابع قولا واحدا. واختاره الشيخ في المبسوط (1). # والمعتمد عدم انقطاع التتابع، سواء كان الخوف على أنفسهما، أو على ~~ولديهما لانه عذر يوجب الإفطار، فكان كالحيض والمرض. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم # ، وجب عليه الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم، وان دخل فيهما الأضحى ~~وأيام ms577 التشريق وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز، وهو المعتمد ~~عند أكثر أصحابنا. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق # صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار. وأما بمنى، فلا يجوز على حال. PageV03P060 # وللشافعي قولان: أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، والثاني لا يجوز على حال. # والمعتمد قول الشيخ، واشترط العلامة في القواعد (1) كونه محرما بحج أو ~~عمرة، وأكثر الفتاوي مطلقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: لا يلزمه نية التتابع في الصوم # ، بل يكفي نية الصوم وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها لا يلزمه ذلك، والثاني ~~يلزمه أول ليلة، والثالث يلزمه كل ليلة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا صام شعبان ورمضان عن الشهرين المتتابع # لم يجز عنهما بلا خلاف، وصوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا، وبه ~~قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يجب قضاؤه، وهو المعتمد، لانه لم ينو رمضان، والاعمال ~~بالنيات. # مسألة- 54- قال الشيخ: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة # حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له ~~الصوم، وان لم يكن قادرا حال الوجوب وبالعكس. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا، والآخر ~~الاعتبار بحال الوجوب، والثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب الى ~~حين الأداء وقال أبو حنيفة: الاعتبار بحال الوجوب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم # ، فإنه لا PageV03P061 # يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يلزمه الإعتاق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود # لم يجز. وقال الشافعي يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، لانه قبل العود- وهو ارادة الوطء- لا يجب عليه العتق ~~فإذا أعتق قبل ذلك فقد فعل غير الواجب عليه، فلا يجزئ عن الواجب. # مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا # ، ولا يجوز أن يدفع حق ستين مسكينا الى مسكين لا في يوم واحد ولا في ~~يومين، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا ms578 في ستين يوما أجزأ، ~~وان أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجز، وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين. # وهذا هو المعتمد، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع الى ما يوجد من ~~المساكين وتكرر عليهم كل يوم حتى يستوفي ستين مدا، ولا يجوز أن يعطي مسكينا ~~واحدا أكثر من مد واحد في يوم واحد من كفارة واحدة، ويجوز أن يعطيه أمدادا ~~متعددة من كفارات متعددة من كل كفارة مدا. # مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب # ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. # والمعتمد ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز، وان أدى شيئا جاز ~~الأخذ مع الإعسار. # مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر # ، وبه قال الشافعي PageV03P062 # وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. # والمعتمد أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون ~~الكافر والمخالف. # مسألة- 60- قال الشيخ: يجب أن يدفع الى كل فقير مدين # ، والمد رطلان وربع في سائر الكفارات. # وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل وثلث إلا فدية الأذى، فإنه يدفع ~~مدين. وقال أبو حنيفة: ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع صاعا، وهو أربعة ~~أمداد، والمد رطلان. وان أخرج طعاما فنصف صاع، وفي الزبيب روايتان: # إحديهما صاع، والأخرى نصف صاع. # وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل ~~مسكين مدا بالمد الحجازي، وهو مد وثلث بمد النبي (صلى الله عليه وآله). # والمعتمد أجزاء المد الواحد في الجميع، وهو رطلان وربع بالعراقي، وهو ~~اختيار المفيد وسلار وابني بابويه ونجم الدين والعلامة وفخر الدين. # مسألة- 61- قال الشيخ: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله. # وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد. واختاره الشيخ في المبسوط ~~والأول اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد (1) والإرشاد. # وقال الشيخ بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في ~~الكفارة، واختاره الشهيد في دروسه (2)، وقال ابن إدريس: يجوز كل ما سمى ~~طعاما في غير ms579 كفارة اليمين، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله، ~~واختاره العلامة في التحرير والأول أشهر وأحوط. PageV03P063 # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا كان قوت بلده اللحم # أو اللبن أو الأقط وهو قوته، جاز أن يخرج منه. # وللشافعي في الأقط قولان، وفي اللحم واللبن طريقان، منهم من قال على ~~قولين كالاقط، ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، وظاهر عبارات أصحابنا ~~وجوب الحب أو الخبز أو الدقيق، وصرح به في المختلف (1)، فعلى هذا لا يجزئ ~~اللحم ولا الأقط ولا اللبن، وان كان قوت البلد، وهو المعتمد. # مسألة- 63- قال الشيخ: إذا أحضر ستين مسكينا # وأعطاهم ما يجب لهم من الطعام، أو أطعمهم إياه سواء قال: ملكتكم، أولا، ~~فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق. # وقال الشافعي: ان أطعمهم لا يجزيه، لانه لم يملكهم، ولأن أكلهم يزيد ~~وينقص وان قال: أعطيتكم أو خذوه لا يجزى لانه ما ملكهم، وان قال: ملكتكم ~~بالسوية ففيه وجهان. # والمعتمد أن المكفر مخير بين إطعام المساكين والتسليم إليهم، فإن اختار ~~التسليم دفع الى كل مسكين مدا، ولا فرق هنا بين الصغير والكبير، الا أن ~~الدفع إلى ولي الصغير، فان لم يكن وليا فإلى من يعين بحاله، قاله ابن فهد ~~في لمعته. # ونية الدفع إلى الولي ادفع هذا القدر من الكفارة إلى فلان ليقتضيه عن ~~فلان لوجوبه قربة الى الله. ويجوز الدفع الى العدد متفرقين ومجتمعين، ويكفي ~~نية واحدة عند الدفع إليهم مجتمعين. # قال العلامة في القواعد: ولو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال: # ملكت كل واحد مدا فخذوه، أو ملكتكم هذا فخذوه، ونوى التكفير أجزأ، ولو قال: PageV03P064 # خذوه فتناهبوه فمن أخذ مدا احتسب عليه وكمل للآخر (1). # وان اختار الإطعام فالواجب الشبع مرة واحدة، على ما هو مشهور بين الأصحاب ~~ولا يتقدر بقدر غير الشبع. # وقال المفيد وسلار: يجب سبعة في يومه. وقال ابن الجنيد: يجب العشاء ~~والغداء. والأول هو المعتمد. # فإذا عرفت هذا، فلا بد من النية عند الإطعام، ومحلها عند الشروع ms580 بالأكل ~~فيقول: أطعم هؤلاء المساكين أو هذا المسكين عن كفارة كذا، لوجوبه قربة الى الله. # مسألة- 64- قال الشيخ: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، # وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز ~~والملح. # وقال الشافعي: لا يجوز الا الحب، أما الدقيق والسويق والخبز، فإنه لا ~~يجزى وقال الأنماطي من أصحابه: يجزئ الدقيق، وقالوا: لأن النبي (صلى الله ~~عليه وآله) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز. # والشيخ استدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@03 «فإطعام ستين مسكينا» ~~(2) فكلما يسمي طعاما في اللغة وجب أن يجزئ وقد تقدم البحث في هذه المسألة، ~~وذكرنا مذهب الأصحاب فيها. # مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أطعم خمسا وكسى خمسا في كفارة اليمين، # فإنه لا يجزيه، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يجزيه. وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا وكسى خمسا بقيمة إطعام ~~خمسة لا يجزيه، وان أطعم خمسا وكسى خمسا بقيمة كسوة خمسة أجزأه. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P065 # مسألة- 66- قال الشيخ: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار # إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه، ويعد صغيرين ~~بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير. # وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ~~ليصرفه في مئونته. # والمعتمد أنه مع التسليم إليهم يحتاج الى أن يسلمه إلى الولي أو من يعين ~~بحاله مع فقد الولي كما تقدم. أما الإطعام فلا يحتاج فيه الى الولي، فإن ~~انفردوا احتسب كل صغيرين بكبير وان جامعهم الكبار احتسب الصغير بكبير. # مسألة- 67- قال الشيخ: إذا اعطى كفارته من ظاهره الفقر # ، ثم بان غنيا أجزأه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي. وقال في ~~الجديد: لا يجزيه وهو الأصح عندهم، وبه قال أبو يوسف. # والمعتمد الاجزاء مع عدم التفريط، وعدم إمكان الارتجاع. # مسألة- 68- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار # وأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف، ~~وان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما، فكذلك لا يحل ms581 له الوطء قبل ~~الإطعام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال مالك: يحل له الوطء قبل ~~الإطعام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 69- قال الشيخ: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات # ، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق: يجوز إلا في العتق. # والمعتمد قول الشيخ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها. # مسألة- 70- قال الشيخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي # لم يتعلق به حكم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. PageV03P066 # وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: يلزمها كفارة ظهار. وقال أبو يوسف ~~يلزمها كفارة يمين. # وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار ~~فسأل محمدا فقال: لا شيء عليها، فسأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال سبحان ~~الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، لدخوله في جملة المساكين. PageV03P067 ### | كتاب اللعان # مسألة- 1- قال الشيخ: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد # ، وله إسقاطه باللعان. وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه ~~باللعان، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه ~~اللعان، فان امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان ~~امتنعت حبست حتى تلاعن. # وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من ~~اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين # من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف واللعان ~~بين المسلمين والكافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين ~~والمملوكين وبالتفريق، وكذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، وبه ~~قال مالك والشافعي PageV03P068 # وأحمد والثوري. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصح بين الكافرين أو أحدهما، ولا بين ms582 ~~المملوكين أو أحدهما، ولا بين المحدودين في القذف أو أحدهما. # وبالصحة مطلقا كما قاله الشيخ هنا قال ابن البراج وابنا بابويه والعلامة ~~وابن فهد والشهيد في شرح الإرشاد. وقال المفيد وسلار وابن الجنيد: لا يصح ~~مطلقا وقال ابن إدريس: يجوز اللعان لنفى الولد دون القذف، ولم يمنع من لعان ~~المحدود بالقذف من أصحابنا إلا ابن الجنيد، قال: لان الله سماه كاذبا، ~~والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب به حقا على زوجته. والمشهور مذهب الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان مع الزوج البينة # ، كان له أن يلاعن ويعدل عن البينة، وبه قال كافة أهل العلم. # وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، وهو اختيار الشيخ في ~~المبسوط، وهو المشهور عند أصحابنا اختاره العلامة في أكثر كتبه، وهو ~~المعتمد، لانه تعالى شرط في اللعان عدم البينة. # مسألة- 4- قال الشيخ: حد القذف من حقوق الآدميين # لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الآدميين، ويدخله العفو ~~والإبراء كما يدخل حقوق الآدميين، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله متعلق بحق الآدمي، ولا يورث ولا يدخله ~~العفو والإبراء، ووافق أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بزنا # اضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن وان لم يضفه إلى ~~المشاهدة، فإن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز اللعان، وبه قال مالك. PageV03P069 # وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت # ، أو استفاض في البلد أن فلانا زنى بفلانة، ووجد الرجل عندها ولم ير ~~شيئا، لا يجوز له أن يلاعنها. # وقال الشافعي: يجوز له أن يلاعنها في الموضعين. # والمعتمد قول الشيخ، لانه يشترط دعوى المشاهدة. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كانا أبيضين فجاء ولدهما أسود # ، أو كانا أسودين فجاء الولد أبيض، لم يجز نفيه. وللشافعي وجهان: أحدهما ~~لا يجوز، والآخر يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. ms583 # مسألة- 8- قال الشيخ: الأخرس إذا كانت له كناية مفهومة # ، أو إشارة معلومة صح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، ويصح باقي العقود المذكورة. # والمعتمد قول الشيخ، وتوقف ابن إدريس في صحة لعانه. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء # ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا. # وقال الشافعي: ان كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة، فهي ~~كالناطقة سواء، وان لم يكن كذلك فهي بمنزلة المجنونة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد # ، فأراد اللعان فماتت المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ~~ورثتها، ويقومون مقامها في المطالبة، وبه قال الشافعي. PageV03P070 # وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أنه من حقوق الله دون الآدميين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث # ، فعندنا أنه يرثه المناسبون جميعهم ذكورهم وإناثهم دون ذوي الأسباب. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني يشاركهم ذوي الأسباب، ~~والثالث يختص به العصبات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة # وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه # ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو ~~لم ينف، وسواء كان الولد باقيا أو مات، وسواء كان لها ولد أو لم يكن لها ~~ولد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان نفى نسب الولد لكن مات الولد، فلا حد على القاذف، وان ~~لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا، فالحد على القاذف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد # ، فأعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، وبه قال ms584 عامة ~~الفقهاء، وحكى عن بعض الناس أنه يلزمه حد آخر. # وقال العلامة في كتاب اللعان من التحرير: ولو قذفها أجنبي ولا بينة فحد، ~~ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحد أيضا وعزر. وهو كقول الشيخ هنا. # وقال في كتاب الحدود من التحرير أيضا: فإن حد في القذف ثم قذف ثانية PageV03P071 # حد أيضا، سواء كان المقذوف هو الأول أو غيره. # ومثله قوله في القواعد، وظاهره يدل على تكرر الحد، لانه لم يفصل بين أن ~~يكون القذف بذلك الزنا أو بزنا آخر، والإطلاق يقتضي العموم، واستدل الشيخ ~~هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، وقذفها بزنا # اضافه الى ما قبل الزوجية، وجب عليه الحد وليس له أن يلاعن لإسقاطه، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف ~~إليها الزنا، وعنده بحالة القذف. # واختار في المبسوط مذهب أبي حنيفة، واختاره نجم الدين في الشرائع (1) ~~والعلامة في المختلف (2) والإرشاد، وقواه في التحرير، وهو المعتمد. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باين # أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا اضافه الى حالة الزوجية، لزمه الحد بلا خلاف. # وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاث مذاهب: فمذهبنا ومذهب الشافعي ان لم يكن ~~هناك نسب، فليس له أن يلاعن، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن. وذهب عثمان ~~البتي إلى جواز اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن. وذهب الأوزاعي وأبو ~~حنيفة وأحمد الى عدم اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن ويلزمه الحد فإن ~~أتت بولد لحقه نسبه ولم يكن له نفيه باللعان. # والمعتمد مذهب الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل # ، لزمه الحد وله إسقاطه باللعان ونفي النسب، وان اختار أن يؤخر حتى ينفصل ~~الولد فيلاعن لنفيه PageV03P072 # كان له، وان اختار أن يلاعن في الحال وبنفي النسب كان له، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل الانفصال، فان لاعن فقد ~~أتى بلعانه الواجب عليه، ms585 فان حكم الحاكم بالفرقة فقد بانت الزوجة منه، وليس ~~له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق ~~ولا يصح الا في زوجة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها # حراما، لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وان قذف أجنبية أو أجنبيا في هذا ~~الموضع لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة، ولا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا ~~الموضع وبين الرمي بالفرج، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي في هذا الموضع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وأمها بأن قال: # يا زانية بنت الزانية لزمه حدان، وله إسقاط حد الأم بالبينة، وحد البنت ~~بالبينة وباللعان، ولا يدخل حق إحديهما في الأخرى، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم واللعان للبنت، فان لا عن البنت لا ~~يسقط حد الام بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة والا حد للأم وللبنت ~~أيضا، لأن المحدود للقذف لا يلاعن عنده. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها # ، فان لم يكن هناك نسب، لزمه الحد ولم يكن له إسقاطه باللعان بلا خلاف، ~~وان كان هناك نسب لم يكن له نفيه باللعان، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: له ان يلاعن ويسقط الحد. والمعتمد قول الشيخ. PageV03P073 # مسألة- 21- قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ والموضع # والوقت والجمع وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، ولا بالزمان، ولا بالجمع. # والمعتمد قول الشيخ، لما فيه من الردع، ولقوله تعالى @QUR@06 «وليشهد ~~عذابهما طائفة من المؤمنين» (1). # مسألة- 22- قال الشيخ: ألفاظ اللعان معتبرة # ، فإن نقص شيء منها لم يعتد باللعان وان حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ ~~الحكم، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بالفرقة نفذ ~~الحكم، وان لم يحكم به الحاكم لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان، ولا يجوز ~~عنده للحاكم أن يحكم بذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms586 الفرقة. # مسألة- 23- قال الشيخ: الترتيب واجب في اللعان # بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان ~~المرأة وحكم بالفرقة لم يعتد به ولم يعتد حكمه. # وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به، وقال الشافعي مثل قولنا، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للكفار دخول المساجد # ، لا بإذن ولا بغير اذن وأي مسجد كان، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@03 «إنما المشركون نجس» (2) حكم عليهم PageV03P074 # بالنجاسة، وإذا ثبت نجاستهم لم يجز لهم دخول شيء من المساجد، لعدم جواز ~~إدخال النجاسة المساجد بلا خلاف. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل # تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفاء النسب وزوال الفراش، وحرمت المرأة على ~~التأبيد ويجب على المرأة الحد، ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط الحد ~~عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الاحكام، وإذا حكم ~~بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة، ~~وبهذا قال الشافعي، وذهب مالك وأحمد وداود الى أن هذه الاحكام تتعلق بلعان ~~الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان منهما لم يثبت شيء منها، وهو الذي يقتضيه ~~مذهبنا. # وقال أبو حنيفة: هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم، فما لم ~~يحكم الحاكم لا ينتفي النسب ولا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد ~~اللعان جاز طلاقه، لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، ويلزم الزوج إيقاع ~~الفرقة، فإن أراد الزوجان أن يقرا على الزوجية وتراضيا بذلك، لم يجز ووجب ~~على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما. # فالذي يتعلق باللعان على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، وزوال ~~الفراش فيتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم. أما الحد، فإنه لا يجب ~~عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت، ~~فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له المرأة. # وقال عثمان البتي: اللعان إنما ينفي النسب حسب، أما الزوجية فلا يزول ولا ~~يتعلق به تحريم. # والمعتمد أنه يتعلق ms587 بلعانهما سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الزوج دون ~~المرأة وزوال الفراش وتأبيد التحريم. ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج PageV03P075 # خاصة، ولا يفتقر بعد اللعان الى حكم الحاكم. # مسألة- 26- قال الشيخ: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ # وليس بطلاق، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين # ، فقال: # أحلف بالله أو أقسم بالله، لم يجز. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجزى، لانه يمين فما كان يمينا ~~قام مقامه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قذف زوجته برجل بعينه # ، وجب عليه حدان: # حد للزوجة وحد للرجل، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل، وبه قال أبو ~~حنيفة. وقال الشافعي: يسقط الحدان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حد للأجنبي # ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا وعند الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان # ، أقيم عليه الحد ولحقه النسب، وورثه الابن ولا يرث الأب الابن، وبه قال ~~الشافعي، الا أنه قال: # يعود النسب مطلقا، وهو مذهب مالك وابن حنبل وأبي يوسف. # وقال أبو حنيفة ومحمد: يزول التحريم وتحل المرأة بعقد مستأنف. وقال سعيد ~~بن جبير: تعود زوجة كما كانت. PageV03P076 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان، # سقط عن الزوج الحد عندنا وعند الشافعي، فإن أقرت أربع مرات وجب عليها حد الزنا. # والشافعي لم يعتبر العدد، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن ~~عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لان اللعان لا يكون إلا لإسقاط الحد أو ~~نفي النسب، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه عندنا وعنده، لان النسب ~~لا ينتفى باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، واحتاج في نفيه الى ~~اللعان. # وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام قال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يسقط ms588 ~~الحد عن الرجل، لان عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، وانما ~~وجب عليه اللعان فيسقط باعترافها، وأن حد الزنا لا يجب عليها باعترافها، ~~لانه لا يكفي عنده الاعتراف دفعة واحدة كما قلناه، ولا يجوز عنده اللعان ~~لنفي النسب، لان اللعان عنده لا يجوز لنفى النسب المجرد، وانما يجوز عنده ~~لنفي الفراش، ثم يتبعه نفي النسب، واللعان هنا منفرد فلا يكون ذلك للزوج. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان # ، فان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، وان لم يلاعن ورثها ~~وكان عليه الحد. # وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد ~~واجب لورثتها، وله إسقاطه باللعان. وهذا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين ~~والعلامة في القواعد وابن فهد وفخر الدين، ويلاعن الزوج وحده لإسقاط الحد ~~عنه، ولا يثبت بلعانه شيء من أحكام اللعان غير دفع الحد عنه. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب # ، فان PageV03P077 # لاعن ونفى النسب انتفى عنه، وان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من ~~النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن والا بطل حقه من ~~اللعان ولحق به النسب، بهذا قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت حقه من ~~اللعان على الفور، فإن أخره بطل، وبه قال محمد بن الحسن، وقالا: انا ~~استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين. # وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس لا أكثر. وقال عطاء ومجاهد: # له أن يلاعن أبدا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم على أن له أن يلاعن أبدا واختار في المبسوط (1) مذهب الشافعي وهو ~~المشهور واستحسن نجم الدين في الشرائع (2) جواز اللعان ما لم يعترف به، كما ~~هو مختار الشيخ هنا. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا انتفى من ولد زوجته ولم يقذفها، بل قال: # وطئك رجل مكرها ولست بزانية والولد منه وجب عليه اللعان. ms589 # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الأظهر عندهم. والآخر لا يجب ~~اللعان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان # ، فقال له أجنبي: # لست بولد فلان، وجب عليه حد القذف، وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد. # وللشافعي قولان، ولأصحابه ثلاث طرق: أحدها مثل قولنا، والثاني ان ~~المسألتين على قولين: أحدهما يكون قاذفا فيهما، والآخر لا يكون قاذفا، ~~والثالث على PageV03P078 # اختلاف الحالين، فان قال ذلك الأب أو الأجنبي بعد استقرار النسب بإقراره ~~يكون قاذفا، وان قاله قبل استقرار النسب بأن يقوله عقيب الولادة قبل النفي ~~والإقرار فإنه لا يكون قاذفا. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أتت المرأة بولدين توأمين ونفاهما الزوج # باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم دون جهة الأب. ~~وللشافعي في توارثهما من جهة الأم قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 37- قال الشيخ: البائن باللعان لا يجب لها السكنى. # وقال الشافعي: # يجب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما # ، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا باللعان، وكذلك ان كان الولد واحدا ~~فمات كان له نفيه باللعان، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يصح نفي نسب الميت، وإذا لم يصح نفي الميت لم يصح نفي ~~الحي، لأنهما حمل واحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا نفى الولد باللعان، ثم مات الولد # ورجع الزوج وأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب، سواء خلف الولد ~~ولدا أو لم يخلف، وإذا أقربه ومات الأب قبل الابن ورثه الابن. # وقال الشافعي: يرثه على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان الولد خلف ولدا ~~لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت الإرث بينهما، وان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه PageV03P079 # النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، ولا خلاف بينهم أنه إذا أقربه قبل موته ~~لحقه النسب وتوارثا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الرجل لزوجته: يا زان ms590 بلا هاء التأنيث # كان قاذفا عند جميع الفقهاء الا داود، وإذا قالت المرأة للرجل: يا زانية ~~كانت قاذفة عند محمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف. # قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا ~~قاذفين، وان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك. والمعتمد قول الشيخ. # قال العلامة في المختلف: والوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت ~~الترجيم كان قاذفا، إذا اللحن لا يمنع من القذف والا فلا، وان قالت المرأة ~~أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة والا فلا (1). # وهذا مطابق لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل # ، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا يكون صريحا في القذف، بل يحمل ~~على الصعود فان ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت ~~اليمين على المقذوف فان حلف حد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو ~~حنيفة: هو قذف بظاهره. # والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة في التحرير. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد # ، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، وان ~~قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف. PageV03P080 # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حد عليه. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ومن العجب أن الشيخ (رحمه ~~الله) قال في هذه المسألة إذا قذفها فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، ~~لم يكن قاذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم، وقال فيما بعد في المسألة العاشرة من هذه المسألة: إذا قذف زوجته ~~بالزنا ولم يلاعن فحد، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ثم ~~استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، لكن هو أعلم بما قال. # وما قاله ثانيا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، لوجود ~~المقتضي وهو القذف وسقوط المسقط، وهو البينة أو الإقرار. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قذفها قبل اقامة ms591 الحد ثم أعاد قذفها # ، فان قذفها بما قذفها به أولا، فعليه حد واحد، وان قذفها مجددا كان عليه ~~حد واحد أيضا وبه قال الشافعي في القديم والجديد الا أنه قال في القديم: ~~ولو قيل ان عليه حدين كان وجها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها وقذفها # بعد التزويج، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني، ولا لاعن عن ~~الثاني، فطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول، وجب عليه ~~الحدان. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنهما يتداخلان. # والمعتمد قول الشيخ. قال العلامة في التحرير: فإن أقام بينة سقط الحدان ~~والا ثبتا، وله إسقاط الثاني باللعان. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف زوجته فلاعنها وبانت باللعان # ، ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف. PageV03P081 # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حد عليه لان حصانتها تسقط ~~باللعان. # والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة في التحرير. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: يا زانية، # فقالت: بل أنت يا زاني، سقط الحد عنهما ووجب تعزيرهما. # وقال الشافعي: يجب الحد عليهما، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، ~~وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة وإسقاط حد الزنا ان لاعن الزوج باللعان، ~~وان أقام البينة فليس لها إسقاطه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن أي نفسين ~~تقاذفا فأسقط عنهما الحد ووجب التعزير. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وأجنبية # ، فقال لهما: زنيتما أو أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما ووجب عليه حدان، ~~وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو اللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة. # وقال الشافعي: إذا لم يقم البينة ولا لاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد ~~أو حدان؟ فيه قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة # أو قذف أربعة رجال أجانب أو أربع نسوة، فالحكم في الجميع واحد، وهل يجب ~~عليه حد واحد للجميع أو يجب لكل واحد حد كامل؟ فعندنا ان جاءوا به مجتمعين ~~كان على الجميع ms592 حد واحد، وان جاءوا به متفرقين كان لكل واحد حد على ~~انفراده. # وللشافعي قولان، قال في الجديد: يجب عليه لكل واحد حد كامل، وهو PageV03P082 # الأصح عندهم. وقال في القديم: للجميع حد واحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل # ، فله أن يلاعن وينفي النسب، سواء جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا ~~أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي. # وقال مالك: ان أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن وينفي ~~النسب، وان أضافه الى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، وله ~~أن يلاعن لإسقاط الحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة # ، وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد وقبل أن أقيم عليه الحد، ثبت زنا ~~المقذوف: اما بإقراره أو ببينة، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، وبه قال ~~المزني وأبو ثور. # وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: انه يسقط عن القاذف، ويجب على ~~المقذوف حد الزنا. # والمعتمد سقوطه عن القاذف، ووجوبه على المقذوف ان ثبت زناه بالبينة، أو ~~بالإقرار أربع مرات، وبالمرة الواحدة يسقط عن القاذف ولا يجب على المقذوف ~~هذا هو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد # ، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، فان قذفها ولاعنها ثم ~~أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه. # وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين، لأن في الأول محكوم بكذبه، PageV03P083 # وفي الثاني محكوم بصدقه، والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والشيخ (ره) قد ~~اختار فيما مضى قبل هذه المسألة أنه لا حد عليه في الموضع الأول، كما هو ~~اختيار الشافعي. # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قذفها ولاعنها، فامتنعت من اللعان # فحدت، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد، وبه قال أبو إسحاق. # وقال أبو العباس ابن سريج: ms593 يجب عليه الحد، واستحسنه نجم الدين، واختاره ~~العلامة وفخر الدين، وهو المعتمد، لانه لم يوجد منها إقرار بالزنا، ولا ~~قامت عليها به ببينة، فهي باقية على الإحصان. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال زنت يدك ورجلك # لا يكون قاذفا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح قولي الشافعي، والقول الآخر ~~نقله المزني أنه يكون قاذفا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال زنا بدنك # يكون صريحا في القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال في ~~القديم: لا يكون صريحا. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير. # مسألة- 55- قال الشيخ: كنايات القذف مثل قوله # يا حلال ابن حلال أو ما أمي زانية، أو لست بزان، لا يكون قذفا بظاهرها، ~~الا أن ينوي بذلك القذف، سواء حال الرضا أو حال الغضب، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والشافعي. # وقال مالك: ان كان حال الغضب كان قاذفا، وحال الرضا لا يكون قاذفا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد الزوج ابتداء # من غير أن يتقدم منه القذف PageV03P084 # مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، وهو ~~الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي أن الثلاثة يحدون ~~ويلاعن الزوج. # وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج والثلاثة الآخر هل يحدون أم لا؟ على ~~قولين. أما الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا وعليه الحد قولا واحدا، وذكر ~~أنه قول الشافعي. وقال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود. # والمعتمد قول الشيخ، فان حصلت التهمة للزوج بسبق القذف حد الجميع، وهو ~~اختيار ابن إدريس ونجم الدين، وظاهر المختلف، واختار العلامة في القواعد ~~والتحرير (1) حد الشهود ويلاعن الزوج، واختاره فخر الدين أيضا، لأن الزوج ~~هو المدعي، فلا تقبل شهادته، والرواية المشار إليها هو قوي. # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا، # وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني وهو أصحهما عندهم أنه يثبت ~~بشاهدين. # والمعتمد أن بالشاهدين ينتفى الحد عنه، ولا يثبت الحد عليها ms594 إلا بأربعة، ~~فمع الشاهدين ينتفى الحد عنهما. # مسألة- 58- قال الشيخ: إذا قذف امرأة وادعى أنها كانت أمة # أو مشركة حال القذف، وقالت: ما كنت قط إلا حرة مسلمة، فالقول قوله مع يمينه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني القول قولها. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير. # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا قذف امرأة وطالبت بالحد # ، فقال: لي بينة PageV03P085 # غائبة أمهلوني حتى تحضر، لم يمهل ويقام عليه. # وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين. وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا تأخير في حده. # مسألة- 60- قال الشيخ: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة # ، ولا بكتاب قاض الى قاض، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يثبت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا ~~يقبل في شيء من الحدود، وكتاب قاض الى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام. # مسألة- 61- قال الشيخ: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين # مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا. # ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز، ~~والآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. والثالث لا يجوز ~~قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ولد له مولود وهنئ به # ، فقال المهنى بارك الله لك في مولودك، أو جعله الله خلفا لك، فقال في ~~الجواب: آمين أو أجاب الله دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي وان قال في ~~الجواب: بارك الله عليك أو أحسن الله جزاك، لم يبطل النفي عند الشافعي، وهو ~~الذي يقوى عندي. وقال أبو حنيفة: # يبطل فيهما. # والمعتمد ما قواه الشيخ. # مسألة- 63- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي # ، ولا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، وان شاء لم يقر. # وقال الشافعي: تصير فراشا بالوطي، ويلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن PageV03P086 # يكون منه، لكن يكون مملوكا له قبل الإقرار، ولا يثبت نسبه حتى يقول هذا ~~الولد مني، فحينئذ ms595 يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت ~~الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 64- قال الشيخ: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # واعتبار الدخول اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن البراج، واختاره العلامة ~~في الإرشاد، وعدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد واختاره العلامة في ~~القواعد. # وقال ابن إدريس: يثبت اللعان قبل الدخول للقذف دون نفي الولد، واستحسنه ~~العلامة في المختلف (1) واختاره فخر الدين وابن فهد في المقتصر (2)، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 65- قال الشيخ: يعتبر في إلحاق الأولاد إمكان الوطء # ، ولا يكفى التمكين فقط وقدرته، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطي دون إمكان الوطي، فعلى ~~هذا حكى عنه الشافعي ثلاث مسائل في القديم: # أحدها: إذا نكح رجل امرأة في حضرة القاضي وطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت ~~بولد من حين العقد لستة أشهر لحقه الولد ولا يمكنه نفيه باللعان. # الثانية: قال لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ~~فإنه يلحقه وان حصل العلم أنه لا يمكنه وطؤها بعد العقد بحال. # الثالثة: إذا تزوج بامرأة ثم غاب عنها وانقطع خبره، فقيل لامرأته انه مات ~~فاعتدت وتزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول قال: هؤلاء الأولاد ~~كلهم للأول، ولا شيء للثاني نعوذ بالله من هذا المذهب ومن القائلين به. PageV03P087 ### | كتاب العدة # مسألة- 1- قال الشيخ: الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض # ومثلها لا تحيض والآئسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق ~~وان كان مدخولا بهما، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجب عليهما العدة ~~بالشهور، وبه قال قوم من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال السيد المرتضى: # يجب عليهما أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين والآئسة. # مسألة- 2- قال الشيخ: الأقراء هي الأطهار # ، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري: الأقراء الحيض. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: ms596 إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة # ، فقد انقضت عدتها. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم ~~وليلة، وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، فان كان لها عادة فرأت ~~في العادة انقضت عدتها عند رؤية الدم، وان كان قبل العادة فحتى يمضى يوم وليلة. PageV03P088 # والمعتمد قول الشيخ في المبسوط، قال: فان كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت ~~الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وان كان قد تقدم دمها على ما جرت ~~به العادة لم تنقض حتى يمضي أقل أيام الحيض (1). وهو اختيار ابن إدريس ~~والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، واختار في المختلف مذهبه هنا، وهو ~~انقضاء العدة برؤية الدم الثالث، سواء كان لها عادة أو لم يكن. # مسألة- 4- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء # ستة وعشرون يوما ولحظتان. # وقال الشافعي: أقل ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان. وقال أبو يوسف ومحمد: ~~أقله تسعة وثلاثون يوما، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة ~~عشر يوما، والأقراء عندهما الحيض. # وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض، وأقل ~~الطهر وأكثر الحيض عنده عشرة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الأقراء هي الأطهار، وأقل الحيض ثلاثة أيام، ~~وأقل الطهر عشرة أيام، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت بعد الطلاق ~~ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم ~~رأت الدم لحظة فقد قضى ثلاثة أقراء. # مسألة- 5- قال الشيخ: الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به أن المطلقة إذا مرت ~~بها ثلاثة أشهر بيض # لا يرى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالشهور، فإذا رأت الدم قبل ذلك، ثم ~~ارتفع دمها صبرت تسعة أشهر، ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر. وان PageV03P089 # رأت الدم الثاني قبل ذلك، صبرت تمام السنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر. # وقال الشافعي: ان ارتفع حيضها لعارض من مرض أو رضاع، لا تعتد بالشهور بل ~~تعتد بالاقراء. وان طالت وقال: هذا إجماع، ms597 وان ارتفع حيضها لغير عارض قال ~~في القديم: يتربص حتى يعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسات، وبه قال ~~مالك. وقال في الجديد: تصبر حتى تأيس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، وهو ~~الصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. # والمعتمد أنه إذا تأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت أقصى مدة الحمل، ثم ~~اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، ولا فرق بين أن يكون المحتبس الدم الثاني أو ~~الثالث، وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنها تصبر ~~سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية (1) على احتباس الدم ~~الثالث، وهو مذهبه هنا أيضا. والمعتمد عدم الفرق. # واعلم أن المرأة قد تبتدئ العدة بالشهور ثم تصير من ذوات الأقراء كما لو ~~طلقها بعد بلوغ تسع سنين وقبل رؤية الحيض، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء ~~ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد صارت من ذوات الأقراء واحتسبت الماضي قراء، ~~واحتاجت الى قرئين آخرين. # وقد ينعكس بأن تبتدئ العدة بالحيض، ثم تصير من ذوات الشهور، كما لو رأت ~~قرءا أو قرائن ثم بلغت اليأس، فإنه تعوض عن كل قرء يبق بشهر. # وإذا انقطع الدم لعارض، فلا يخلو: اما أن يكون معلوما، كالحمل والرضاع ~~والمرض أو غير معلوم، فان كان معلوما نقل الشيخ عن الشافعي أنها لا تعتد ~~بالشهور بل بالافراء وان طالت المدة، وجزم به ابن فهد (ره)، وهو المعتمد. ~~وان كان العارض غير معلوم كان الحكم كما ذكره الشيخ، فإذا اعتدت بثلاثة ~~أشهر بعد مدة التربص PageV03P090 # فان مضت ثلاثة لم تر فيها دما انقضت عدتها، وان رأت فيها دما بطل ~~اعتدادها بالأشهر ولزمها الاعتداد بالافراء وان طالت مدتها. # وهل تجب عليها ثلاثة أفراء مستأنفة غير الأقراء المتخللة بين الطلاق ~~وغاية التربص، قال الشيخ في المبسوط: نعم، لأن مدة التربص ليست من العدة، ~~ونقل ابن فهد عن الشهيد قولا أنها تبنى على ما بعد الطلاق، وهو قوي، لأنها ~~إذا رأت الدم بينا أنها من ذوات الافراء وذوات الافراء عدتهن ثلاثة أقراء ~~من ms598 يوم الطلاق لا أزيد من ذلك. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها # ، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ~~ظهر الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا قبل وفاته، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا ~~وان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه. # والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير أن الصبي لم يبلغ مبلغا يلتحق به ~~الأولاد قال العلامة في التحرير: لو مات صبي له دون تسع سنين وامرأته حامل، ~~اعتدت بالشهور دون الحمل، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله، فان كان الحمل ~~لشبهة أو عقد فاسد، اعتدت به عن الملحق به، ثم تعتد بعد الوضع بالأشهر عدة ~~الوفاة وان كان من زنا لم تعتد به واعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام من حين ~~الموت (1). # مسألة- 7- قال الشيخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر # اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال ~~واحتسبت بالعدد فينظر قدر ما بقي من الشهر ويعتبر بعده هلالين، ثم يتمم من ~~الشهر الرابع ثلاثين ويلفق الساعات والانصاف، وبه قال الشافعي. PageV03P091 # وقال مالك: تلفق الأيام التامة، ولا تلفق الانصاف والساعات. وقال أبو ~~حنيفة تقضي ما فات من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ~~ومضى عشرون يوما، عندنا تحسب ما بقي وهو تسعة وتضم إليه أحد وعشرين يوما، ~~وعنده تقضي ما مضى وهو عشرون يوما. # وقال أبو محمد بن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة من ~~الشهور كلها، وتحتسب الجميع بالعدد، فيكون تسعين يوما. # والمعتمد قول الشيخ هنا، واختاره ابن إدريس ونجم الدين والعلامة. # واعلم أن قوله «إذا طلقت في أخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وان طلقت ~~في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال» مراده بآخر الشهر آخر جزء منه وأول جزء من ~~المستقبل، ومراده بوسط الشهر ما بين أول جزء وآخر جزء من الشهر، وليس مراده ~~بآخر الشهر آخر ms599 يوم، وبالوسط وسط الشهر، بل المراد ما قلناه، فاعلم ذلك ~~فمتى تقدم على آخر جزء بساعة، أو بآخر عن أول جزء من الشهر بساعة حصل ~~الانكسار. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها وهي حامل # ، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع ~~الثاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة أهل العلم. # وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، وقد روى أصحابنا بوضع الأول غير ~~أنها لا تحل للأزواج إلا بوضع الثاني. # قال: والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@07 «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن» (1) وهذا هو المعتمد، وهو اختيار ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة، ~~وفخر الدين PageV03P092 # والثاني اختياره في النهاية (1)، واختيار ابن البراج وابن حمزة. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلقها واعتدت # ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحق به، وبه ~~قال أبو حنيفة وأبو العباس بن سريج. وقال أكثر أصحاب الشافعي: ان أتت به ~~لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به. # واختار نجم الدين في الشرائع (2) لحوقه به إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا ~~منذ طلقها، ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى، لأنها كانت ~~فراشا له. وهذا الولد يمكن أن يكون منه، ولا هنا من هو أولى منه، ولا مساو ~~له فيلحق به، وهو اختيار العلامة في التحرير أيضا، وظاهر القواعد كمذهب ~~الشيخ هنا، لكنه قال: وان كانت رجعية حسبت السنة من حين الطلاق لا من حين ~~وقت انقضاء العدة على اشكال. # واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة: قال: وأيضا قد دللنا على أن زمان الحمل ~~لا يكون أكثر من تسعة أشهر وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما ~~خلاف الإجماع. # فعلى هذا يكون مراد الشيخ أن زمان العدة ثلاثة أشهر، وإذا مضى بعد العدة ~~ستة أشهر، فقد كملت تسعة أشهر، وذلك زمان الحمل، وما زاد على ذلك لا يلحق ~~به، ويكون مطابقا لكلام العلامة في التحرير وكلام نجم الدين في ms600 الشرائع، ~~إلا إذا ادعت انقضاء العدة قبل مضى ثلاثة أشهر، فيحصل الفرق حينئذ، لأنه ~~اعتبر السنة بعد العدة، فإذا ادعت انقضاء العدة قبل ثلاثة أشهر، ثم أتت ~~بولد لأكثر من ستة من حين انقضاء العدة ولأقل من تسعة من حين الطلاق، ~~فالشيخ يحكم بعدم لحوقه PageV03P093 # وهما يحكمان بلحوقه، فلا فرق بين قولهما وقوله الا في هذه الصورة فاعلم ذلك. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خلا بها ولم يدخل بها # لا يجب عليها العدة ولا يجب المهر كملا على أكثر روايات أصحابنا ان كان ~~هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن يكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به، ~~وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع الصداق الا ~~بالوطي. # وقال أبو حنيفة: الخلوة كالاصابة على كل حال. وقال مالك: الخلوة التامة ~~يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، وهي ما يكون في بيت الرجل، وما لم ~~يكن تامة لا يلحق به، وهي ما كانت في بيت المرأة. # وللشافعي قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير، واختلف أصحابه في معناه ~~فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، وقال بعضهم: ~~أراد به قول مالك في أنه يرجح بها قول مدعي الإصابة. # وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة ولا يرجح بها قول المدعى للإصابة، ولا ~~يستقر بها المهر عندهم، وهذا هو المعتمد المشهور عند أصحابنا، فإن ادعت ~~الإصابة لزمتها العدة، وان لم يقبل قولها في حق الرجل بكمال المهر، ولا ~~فائدة لهذه الدعوى بعد الموت، لان الموت موجب للعدة وكمال المهر وان لم يدخل. # واختار ابن فهد (ره) في كتابيه قول مدعي الوطء، لان الظاهر من حال الصحيح ~~السليم إذا خلا في زوجته الوطء، فتقبل قول مدعيه عملا بالظاهر. # واعلم أن الخلوة التامة عند أصحابنا غير ما قاله مالك، بل المراد بها عند ~~أصحابنا إرخاء الستر، أو إغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن ~~ومن جهتها كالقرن والرتق، ومن جهتهما كالمرض. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا مات عنها وهو ms601 غائب عنها فبلغها الخبر # ، فعليها العدة من يوم بلغها. PageV03P094 # وقال عامة الفقهاء: العدة من حين الموت. وقال عمر بن عبد العزيز: ان ثبت ~~ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت وان لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع، ~~فالعدة من حين الخبر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 12- قال الشيخ: الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا # فعدتها قرءان، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: عدتها ثلاثة أقراء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور # ، فعدتها خمسة وأربعون يوما. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين، والثاني ~~ثلاثة أشهر وهو الصحيح عندهم، والثالث مثل قولنا، وهو المعتمد، واستدل ~~الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 14- قال الشيخ: الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية # تكمل عدة الحرة، والبائن تكمل عدة الأمة. # وللشافعي قولان، قال في الجديد: ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، وان كان ~~بائنا فعلى قولين. وقال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة أمة، وان كان ~~رجعيا فعلى قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم اعتقت # ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها الفسخ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا PageV03P095 # خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، ومنهم من قال: فيه ~~قولان أحدهما تستأنف عدة الحرة، ومنهم من قال: تبنى، وعلى كم تبنى؟ فيه ~~قولان: أحدهما على عدة الأمة، والآخر على عدة الحرة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها # ، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، وبه قال داود، ولها أن ~~تتزوج في الحال. # وقال جميع الفقهاء: عليها العدة، لقوله تعالى @QUR@012 «ثم طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» (1). # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (2) ~~والتحرير ونجم الدين في الشرائع (3)، وظاهر الشيخ في المبسوط وجوب العدة، ~~وهو مذهب ابن البراج، فرع على ms602 القول بعدم وجوب العدة هنا، وجواز النكاح في ~~الحال لو تمتع بامرأة ودخلها، ثم برأها في الحال، ثم عقد عليها ثانيا متعة، ~~ثم برأها قبل الدخول أو دواما، ثم طلقها قبل الدخول لم يجز لها أن تنكح ~~غيره قبل عدة المتعة الأولى، لعدم جواز اجتماع الماءين في فرج مباح. # بخلاف مسألة الخلع، لان الخلع لا يصح الا بعد الاستبراء كالطلاق، فإذا ~~عقد بعد ذلك وطلق قبل الدخول، ثم نكحت غيره قبل العدة، لم يحصل اجتماع ~~الماءين، لحصول الاستبراء المتخلل بين النكاحين، بخلاف مسألة المتعة، لعدم ~~حصول الاستبراء قبل النكاح الثاني، فيحصل اجتماع الماءين وهو غير جائز فافهم PageV03P096 # ذلك، فان كثيرا من الناس يعبر مسألة المتعة على مسألة الخلع، وهو غلط، ~~لحصول الفرق بما بيناه. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها # ، ثم طلقها ثانيا بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. وان ~~طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد ~~انقضت بالرجعة. # وقال الشافعي في القديم: تبنى، وهو قول مالك. وقال في الجديد: تستأنف وهو ~~قول أبي حنيفة، وهو أصح القولين عندهم. وهو المعتمد. # مسألة- 18- قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا # أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، ~~فإذا غربت الشمس من يوم العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا ~~الأوزاعي، فإنه قال: # لا تنقضي إلا بطلوع الفجر من اليوم العاشر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا # بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال جميع ~~الفقهاء: عدتها وضع الحمل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 20- قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال # ، حائلا كانت أو حاملا، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق ~~عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، ولم يذكر الفقهاء ذلك، وروي عن بعض ~~الصحابة أنه قال: لها النفقة ولم يفصل. # والمعتمد عدم وجوب النفقة مطلقا. PageV03P097 # مسألة- 21- قال الشيخ: ms603 المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام # ، سواء حاضت ثلاثة أقراء أو لم تحض. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان كان عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد ~~بالشهور ولا يراعى الحيض، وان كان عادتها أن تحيض في كل شهر مرة لا تنقضي ~~عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى @QUR@04 «والذين ~~يتوفون منكم»* (1) الآية. # مسألة- 22- قال الشيخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة # ولا السكنى عندنا الا أن يكون حاملا، وبه قال ابن حنبل. # وقال الشافعي: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى، وبه قال مالك والثوري ~~والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تستحق النفقة والسكنى معا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 23- قال الشيخ: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها # أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم، وبه قال الشافعي. وقال ابن مسعود والحسن ~~البصري: الفاحشة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد، ثم ترد الى موضعها. # والمعتمد أن أدنى الفاحشة التي تخرج لها أن تؤذي أهله، وتستطيل عليهم ~~بلسانها. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها # ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج، فإنها تخرج ~~وتقضى حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة ان بقي عليها شيء، وان كان الوقت ~~واسعا أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم وتقضى عدتها، ثم تحج أو تعتمر، وبه قال PageV03P098 # الشافعي. # وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد وليس عليها الخروج، سواء كان الوقت ~~ضيقا أو واسعا. وكلام الشيخ لا بأس به، وحكاه صاحب التحرير ساكتا عليه. # مسألة- 25- قال الشيخ: المتوفى عنها يلزمها الحداد طول العدة # ، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشعبي والحسن البصري، فإنهما قالا: يلزمها ~~الحداد في بعض العدة لا في جميعها. # والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة. # مسألة- 26- قال الشيخ: المطلقة البائن لا يجب عليها حداد # عندنا، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ، وبه قال ~~الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه، واستحسن في الجديد وجوب الحداد. وبه ~~قال ms604 عطاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 27- قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة # وجب عليها الحداد، وينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه، ~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في أكثر كتبه ~~القواعد والتحرير وغيره، وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة، ~~لأنه من باب التكاليف الشرعية، وهي لا يجب على الصغيرة، واختاره العلامة في ~~المختلف (1). # مسألة- 28- قال الشيخ: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها # ، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي. ~~وقال أبو حنيفة: PageV03P099 # لا حداد عليها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها # ، وجب عليها العدة والحداد معا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا عدة ~~ولا حداد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان # ، فإنهما لا يتداخلان بل يأتي بكل واحدة منهما على الكمال، وبه قال ~~الشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يتداخلان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح # ، وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة، فلا حد ~~على الواطى ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك والشافعي في ~~القديم. وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، وبه قال أهل العراق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 32- قال الشيخ: المفقود الذي لا يعرف خبره # تصبر زوجته أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في ~~الافاق فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق الى التزويج وان لم يعرف له خبرا ~~أمر وليه ينفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها الى التزويج، وان لم يكن ~~له ولي أمرها أن يعتد عدة الوفاة فإذا اعتدت حلت للأزواج. # وللشافعي قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم يرفع أمرها إلى ~~الحاكم حتى يفرق بينهما، وتعتد عدة ms605 الوفاة، وتحل للأزواج. وروي ذلك عن ابن ~~عباس ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون PageV03P100 # من حين الفقد والغيبة، وأصحابه يقولون ان ذلك من وقت ترفع أمرها إلى ~~الحاكم وتضرب لها المدة. # وقال في الجديد: انها تكون على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلا مع علم ~~وفاته، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة ~~بأسرهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم. # والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يطلقها الحاكم بعد العدة. # مسألة- 33- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت # ، ثم جاء الزوج الأول، فإنه لا سبيل له عليها، وان لم يكن تزوجت وقد خرجت ~~من العدة، فهي أولى بها وهي زوجته، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا ~~قوله القديم. # والذي عليه عامة أصحابه وهو مذهبه على القول القديم إذا قال: حكم الحاكم ~~ينفذ في الظاهر والباطن، انها بانقضاء العدة ملكت نفسها، ولا سبيل للزوج ~~عليها وإذا قال بالقول الجديد أو بالقديم: وان الحكم هو في الظاهر، فإنها ~~ترد إلى الأول على كل حال. # والمعتمد أنه إذا أتى الأول وقد تزوجت بعده العدة، فلا سبيل له عليها. ~~وان جاء وهي في العدة فهو أملك بها، وان جاء بعد انقضاء العدة وقبل أن ~~تتزوج اختار الشيخ هنا أنه يكون أملك بها، واختاره فخر الدين أيضا. وقال ~~المفيد وسلار وابن إدريس: هي أملك بنفسها، واختاره نجم الدين والعلامة، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 34- قال الشيخ: المدبرة إذا مات عنها سيدها # ، اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإن اعنقها في حال حياته، ثم مات عنها ~~بثلاثة أقراء. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: المدبرة لا عدة عليها لموت سيدها ولا استبراء، ~~أما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في ~~حال حياته ولا تجب عليها عدة الوفاة. PageV03P101 # وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة حال الحياة إذا مات عنها سيدها ~~استبرأت بقرء واحد. # والمعتمد في المدبرة ما اختاره الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين والعلامة ~~في ms606 القواعد والتحرير جزما، أما أم الولد فلم يذكر في القواعد والشرائع حكم ~~عدتها من موت سيدها. وقال أبو الصلاح من أصحابنا: عدة أم الولد لموت سيدها ~~أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو ظاهر كلام ابن حمزة واختاره ابن فهد في مهذبه ~~وقال ابن إدريس: لا عدة عليها من وفاة مولاها وجنح إليه العلامة في المختلف ~~وجزم به في التحرير، قال: ولو مات مولى الأمة الذي كان يطؤها اعتدت بقرء ~~واحد سواء كانت أم ولد أولا، ولا بأس بهذا لأصالة البراءة. # مسألة- 35- قال الشيخ: المشتراة والمسبية تعتدان بقرائن # ، وروي حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب. # وقال الشافعي: تستبرءان بقرء واحد، وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين. # والمعتمد أن الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وهو المشهور عند ~~أصحابنا. # مسألة- 36- قال الشيخ: أم الولد إذا زوجها سيدها غيره # ثم مات الزوج وجب عليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها ~~في أثناء تلك العدة أو لم تمت. # وقال الشافعي: عدتها شهران وخمسة أيام، فان مات سيدها في أثناء عدتها هل ~~تكمل عدة الحرة؟ فيه قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع # ، فإن وطئها البائع، فلا تحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا، ~~وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها، PageV03P102 # وكذا ان أراد أن يعتقها ثم يتزوجها بعد عتقها، فلا بد من الاستبراء، ~~وهكذا ان استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها، فلا بد من الاستبراء، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز تزويجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها ~~بغير استبراء. # والمعتمد أنه يجوز أن يعتقها ويتزوجها بغير استبراء، جزم به نجم الدين في ~~الشرائع (1) والعلامة في القواعد والإرشاد في باب نكاح الإماء. أما تزويجها ~~في الغير، فلا يجوز قبل الاستبراء وان أعتقها. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استبرأ أمة ممن لم يطأها # أو من امرأة أو ممن لم يجامع مثله أو عنين أو رجل وطئها ثم استبرأها، روى ~~أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، ورووا أنه لا يجوز الا بعد الاستبراء، ~~وهو الأحوط، ms607 وبه قال الشافعي. أما جواز تزويجها، فإنه يجوز قبل الاستبراء ~~إجماعا. # والمعتمد الجواز، لكن يشترط في المخبر بالاستبراء العدالة. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة # أو إرث أو استغنام، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، صغيرة كانت أو ~~كبيرة، بكرا أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، لا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت ~~في سن من لا تحيض مثلها وجب الاستبراء، وان كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا ~~استبراء. # وقال الليث بن سعيد: ان كانت ممن تحبل مثلها وجب الاستبراء وان كان مثلها ~~لا تحبل فلا تجب الاستبراء. # قال الشيخ: وهذا مثل قولنا، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنها ان كانت ثيبا ~~وجب الاستبراء، وان كانت بكرا فلا استبراء. # والمعتمد أنه لا فرق بين انتقالها بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات، فكل PageV03P103 # من وجب استبراؤها بالبيع وجب بغيره، وكل من لا يجب استبراؤها بالبيع لا ~~يجب بغيره، فلا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا باع جارية من غيره # ، ثم استقال المشتري فأقال، فان كان قد قبضها المشتري وجب الاستبراء، وان ~~لم يقبضها لم يجب عليه ذلك. # وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء، قبض أو لم يقبض. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع والمشتري # على ظاهر روايات أصحابنا، وبه قال النخعي والثوري. # وقال الشافعي: واجب على المشتري ومستحب للبائع، وبه قال مالك وأبو حنيفة. ~~وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور في مصنفات أصحابنا، وظاهر العلامة في ~~باب عدة الأمة والاستبراء من القواعد عدم وجوبه على البائع، قال: ويجوز بيع ~~الموطوءة في الحال، ولا يجوز تزويجها الا بعد الاستبراء، وظاهر هذا الكلام ~~عدم وجوب الاستبراء على البائع. # وقال في باب بيع الحيوان: ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها. # ومثله قال في الإرشاد والشرائع (1)، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري # ، فمتى قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو سوءا، وبه قال أبو ms608 حنيفة ~~والشافعي. # وقال مالك: ان كانت وحشة استبرأها في يده، وان كانت فائقة استبرأها في يد ~~عدل ثم يسلم إليه. PageV03P104 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها # ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية. # وقال الشافعي: ان كانت مشتراة، فلا يجوز له شيء من ذلك على حال، لانه لا ~~يأمن أن يكون حاملا، فيكون أم ولد لغيره، وان كانت مسبية فيه وجهان: أحدهما ~~لا يجوز، والثاني يجوز، وهو المذهب، فعنده على هذا الوجه يجوز التلذذ فيما ~~دون الوطي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. والمراد بالفرج ~~المستثنى هو القبل، نص عليه العلامة في التحرير والقواعد. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها # الى أن تصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك لا يكره له وطؤها في الفرج. # وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تضع. # والمعتمد ان كانت حاملا من وطئ صحيح أو شبهة لم يجز الوطء قبلا حتى تضع، ~~وان جهل حاله أو كان عن زنا جاز في الحال على كراهية حتى يمضي أربعة أشهر، ~~ولا يكره بعدها كما قاله الشيخ هنا. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها # ففسخ السيد وجاز له الوطء، وكذا لو ارتد السيد أو الأمة، ثم عاد إلى ~~الإسلام، جاز الوطء من غير استبراء، أما إذا زوجها ثم طلقها الزوج، فان كان ~~قبل الدخول حلت من غير استبراء، وان كان بعده لم يحل الا بعد الاستبراء ~~بالعدة، وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المطلقة تحل بلا استبراء ولم يفصل. # وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء، ولا يكفي ~~عنده عدة المطلقة عن الاستبراء. PageV03P105 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا اشترى مجوسية # ، فاستبرأها ثم أسلمت كفى ذلك الاستبراء. وقال الشافعي: لا يكفى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 47- قال الشيخ: العبد المأذون له في التجارة إذا استبرأ أمه، # صح الشراء بلا خلاف، فإذا استبرأت في يد العبد جاز للمولى ms609 وطؤها، سواء ~~كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى حق الغرماء. # وقال الشافعي: إذا كان على العبد دين لا يجوز وطؤها وان قضى حق الغرماء ~~ولا بد من استبراء ثان. # والمعتمد جواز وطئها عقيب الاستبراء وان لم يقض حق الغرماء، لأنها ~~مملوكته ولا يمنع المديون من وطئ مملوكته. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باع جارية فظهر بها حمل # ، فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري، ~~لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي الى فساد البيع. # وهل يقبل إقراره في إلحاق النسب؟ عندنا يقبل وللشافعي قولان، قال في ~~القديم والإملاء: يلحقه. وقال البويطي: لا يلحقه، والمشهور عند أصحابنا ~~مذهب الشيخ وتردد فيه نجم الدين في شرائعه (1). # واستشكله العلامة في قواعده من أنه إقرار لا يتصور به المشتري، لأن الولد ~~وامه باقيان على ملكه، فلا ضرر عليه بهذا الإقرار، ومن احتمال توجه الضرر ~~كما لو مات المقر عن غير وارث سواه، فإنه يشترى قهرا على مالكه ليحوز ~~الإرث، فيحصل الضرر للمالك بذلك، وكل إقرار يتضرر به الغير لا يجوز. PageV03P106 # مسألة- 49- قال الشيخ: أقل الحمل ستة أشهر # بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روى سنة في بعض الاخبار. # وقال الشافعي: أكثره أربع سنين. وقال الزهري والليث بن سعد: أكثره سبع ~~سنين، وعن مالك روايات المشهور منها ثلاث أحدها أربع سنين، والثانية خمس ~~سنين، والثالثة سبع سنين. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: أكثره سنتان، ~~وهو اختيار المزني. # والمعتمد أن أكثره عشرة أشهر، وهو مذهب العلامة في أكثر كتبه، وابن فهد ~~في مقتصره، واستحسنه نجم الدين في شرائعه قال: ويعضده الوجدان في كثير. PageV03P107 ### | كتاب الرضاع # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا حصل الرضاع المحرم # ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده ~~من غير المرضعة ومنها لأن اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده، وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. # وقال في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته. ومثله ~~قول ms610 صاحب القواعد والتحرير، وهو المعتمد. وكذا يجوز لأولاد هذا الفحل أن ~~يتزوجوا بأخت أختهم من الرضاعة، لأن للإنسان أن يتزوج بأخت أخته من النسب، ~~فمن الرضاعة أولى، كما قاله ابن إدريس، وهو المشهور بين الأصحاب. # مسألة- 2- قال الشيخ: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة # ، والفحل صاحب اللبن يصير الفحل أبا المرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه ~~عمه، وكل ولد له فهم اخوه لهذا المرتضع، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه ~~وأحمد والشافعي. # وذهب طائفة الى عدم انتشار الحرمة إلى الفحل، ولا إلى آبائه ومن ينتسب ~~اليه، قالوا: ولهذا الفحل أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها زوجته، ذهب اليه PageV03P108 # سعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن استاد مالك، وحماد بن سلمان (1) ~~استاد أبي حنيفة، والأصم، وابن علية وهو استاد الأصم، وبه قال أهل الظاهر ~~داود وسعيد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 3- قال الشيخ: من أصحابنا من قال: الذي يحرم من الرضاع # عشر رضعات متواليات، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى. ومنهم من قال: خمس ~~عشرة رضعة وهو الأقوى، أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وسد العظم إذا ~~لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى. وحد الرضعة ما يروى الصبي دون المصة. # وقال الشافعي وأحمد: لا يحرم الا خمس رضعات مفترقات ودونها لا يحرم. وقال ~~أهل الظاهر: أقله ثلاث رضعات. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: # الرضعة الواحدة والمصة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة. # والمعتمد أنه ان حصل الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم نشر الحرمة ~~والمرجع فيه الى أهل العرف، وكذا ان حصل الرضاع يوما وليلة، بشرط ان لا ~~يمنعه من الرضاع مانع من مرض أو غيره. ولا بد أن يحصل مسمى الرضاع، ففي ~~هذين القسمين يحصل نشر الحرمة من غير خلاف بين أصحابنا. # وانما الخلاف في العدد، والمعتمد الانتشار بعشر رضعات، وهو مذهب المفيد ~~والسيد المرتضى وابن البراج وابن حمزة وابن أبي عقيل، واختاره العلامة في ~~المختلف، وابن فهد في كتابيه، لأنه أحوط، وعليه روايات كثيرة، واشتراط ~~الخمس ms611 عشرة مذهب الشيخ، واختاره نجم الدين، والعلامة في أكثر كتبه. # وأما تقدير الرضعة، فالمرجع فيها الى العرف، كما هو مذهب الشافعي، وهو ~~مذهب الشيخ في غير هذا الكتاب، واختاره نجم الدين والعلامة، لأن كل لفظ ~~أطلقه الشارع ولم يقدر له حد أرجع فيه الى العرف، ومذهب الشيخ هنا التقدير ~~بما يروي PageV03P109 # الصبي، واختاره فخر الدين، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه. # مسألة- 4- قال الشيخ: الرضاع انما ينشر الحرمة # إذا كان المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر وان رضع المدة ~~الطويلة، وهو قول جميع الفقهاء. وقالت عائشة: رضاع الكبير ينشر كما ينشر ~~رضاع الصغير، وبه قالت أهل الظاهر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والصغير هو ما نقص ~~عن الحولين. # مسألة- 5- قال الشيخ: القدر المعتبر في الرضاع المحرم # ينبغي أن يقع كله في الحولين، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر ~~الحرمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وعن مالك روايات، المشهور منها ~~حولان وشهر وقال أبو حنيفة: المدة حولان ونصف. وقال زفر ثلاثة أحوال. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@07 «حولين كاملين لمن أراد أن يتم ~~الرضاعة» (1) واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يكون المرتضع # مفتقرا الى الرضاع أو مستغنيا عنه، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان مفتقرا نشر الحرمة، وان كان مستغنيا لم ينشر. # والمعتمد متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، سواء افتقر اليه أو استغنى عنه. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وجر اللبن في جوفه # ، وهو أن يصب في حلقه صبا لم ينشر، وبه قال عطاء وداود. وقال باقي ~~الفقهاء: ينشر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه # لم ينشر PageV03P110 # الحرمة، وبه قال عطاء وداود. وقال جميع الفقهاء: ينشر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا حقن باللبن لم ينشر الحرمة. # وللشافعي قولان: أحدهما لا ينتشر، وهو الصحيح عندهم، وبه قال أبو حنيفة ~~والآخر ينشر، وبه قال محمد، واختاره المزني. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شيب اللبن ms612 بغيره ثم سقى المولود # ، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالدقيق ~~والسويق والأرز وشبهه، أو بمائع كاللبن والخل والماء، مستهلكا أو غير ~~مستهلك. # وقال الشافعي: ينشر الحرمة، وإذا كان مستهلكا بالماء فإنما ينشر الحرمة ~~إذا تحققنا وصول اللبن الى جوفه، مثل أن يحلب في قدح ويصب عليه ماء حتى ~~يستهلكه، فان شرب كل الماء نشر الحرمة، لأنا تحققنا وصول اللبن الى جوفه. # وان شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لم يتحقق وصول الماء الى جوفه. # وقال أبو حنيفة: ان شيب بجامد لم ينشر، وان شيب بمائع فإن كان غالبا نشر، ~~وان كان مغلوبا لم ينشر. # وقال أبو يوسف ومحمد: الغالب ينشر والمغلوب لا ينشر، ولا فرق بين المائع ~~والجامد، ولو شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى وشربه مولود، قال أبو حنيفة هو ~~ابن التي غلب لبنها. وقال محمد: هو ابنهما. وقال أبو يوسف كقول أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة، # وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ينشر. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P111 # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة # شاة أو بقرة أو غيرها، لم يتعلق به تحريم بحال، وبه قال جميع الفقهاء، ~~وحكي عن بعض السلف أنه يتعلق به التحريم، فيصيران أخوين من الرضاعة. # مسألة- 13- قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة # ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، ~~وبه قال الشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان له زوجة مرضعة # ، فأرضعتها من تحرم عليه نبتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، ولم يلزمه شيء من ~~المهر إذا لم يكن بأمره. # وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة، وهذا هو المشهور عند ~~أصحابنا، ويرجع به على المرضعة ان قصدت الفسخ، وان لم يقصده هل يرجع عليها؟ ~~ظاهر نجم الدين عدم الرجوع، وظاهر العلامة عدم اشتراط قصد الفسخ بل يرجع ~~عليها، سواء ms613 قصد به أو لم يقصد، لان ضمان المبلعات لم يفتقر الى القصد، ~~واختاره فخر الدين، وهو مذهب الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان قصدت الفسخ ضمنت، وان لم يقصد لم يضمن. وقال مالك: لا ~~يضمن، سواء قصدت أو لم يقصد، وهو اختيار الشيخ هنا. # مسألة- 15- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يلزم المرضعة ضمان # ، ومن قال يلزمها اختلفوا، فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف ~~المسمى. # وقال أبو حنيفة: يلزمها نصف المهر، وهو المعتمد، إلا إذا سعت الصغيرة ~~وارتضعت من الكبيرة بغير شعورها فان المهر يسقط، ولا يلزم الزوج ولا ~~المرضعة شيء، نص عليه العلامة في القواعد (1). PageV03P112 # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان له زوجة كبيرة لها لبن من غيره # ، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين، فارضعتهن واحدة بعد واحدة، فإذا ~~أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا أرضعت ~~الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وان لم يدخل بها فنكاحه ~~بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة ~~أخت الثانية من الرضاع، فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي في القديم. # وقال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لان نكاح الثانية كان صحيحا ~~بحاله وانما تم الجمع بينها وبين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ ~~نكاحها. # والمعتمد الأول، لأن عند تمام رضاعها صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما. # مسألة- 17- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال. # وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة. # وقال الشافعي تقبل شهادتهن منفردات في أربع مواضع: الولادة والاستهلال ~~والرضاع والعيوب تحت الثياب، وبه قال مالك والأوزاعي، وهو المعتمد. # والشيخ منع هنا من قبول شهادتهن في الرضاع منفردات ومنضمات، والمشهور ~~القبول مطلقا منفردات ومنضمات، وهو اختيار المفيد وسلار وابن حمزة وابن أبي ~~عقيل ونجم الدين والشهيد والعلامة وفخر الدين. # مسألة- 18- قال الشيخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع # لا منفردات ولا منضمات، وانما تقبل منفردات في الوصية والولادة والعيوب ~~الباطنة ms614 والاستهلال ويحتاج إلى أربع منهن، وبه قال الشافعي في الموضع الذي ~~تقبل شهادتهن منفردات. # وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين. وقال الزهري والأوزاعي: يثبت شهادة امرأة ~~واحدة. وقال أبو حنيفة: كلما يثبت بالنساء على الانفراد يثبت بواحدة. # والمعتمد قول الشيخ إلا في المنع من قبولها في الرضاع، فقد تقدم أنها مقبولة PageV03P113 # فيه، والوصية تثبت بكل امرأة ربعها، كما هو مشهور. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال الرجل لمن هو أكبر منه سنا أو مثله: # هذا ابني من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما ولا يقبل إقرارهما، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يقبل لانه يقول لو قال لمن هو أكبر منه سنا هذا ابني ~~وكان عبده عتق عليه. # والمعتمد قول الشيخ، لانه معلوم كذبه، وإذا علم الكذب لم يقبل القول. # مسألة- 20- قال الشيخ: لو در لبن امرأة من غير ولادة # ، فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV03P114 ### | كتاب النفقات # مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا # بلا خلاف، والاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها. # وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. وقال داود: الأفضل عدم ~~الاقتصار على الواحدة. # والمعتمد كلام الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: من وجب إخدامها من الزوجات # لا يجب عليه أكثر من خادم واحد، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: نفقة الزوجات مقدرة # ، وهي مد قدره رطلان وربع. # وقال الشافعي: نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج، فان كان موسرا ~~فمدان، وان كان متوسطا فمد ونصف، وان كان معسرا فمد واحد. والمد عنده رطل وثلث. # وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه الكفاية والاعتبار بها لا به. وقال PageV03P115 # أبو حنيفة: غير مقدرة والاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار ~~بها لا به. # والمعتمد أنها غير مقدرة، بل الاعتبار قدر الكفاية، وهو مذهب ابن إدريس ~~ومن تأخر عنه من أصحابنا. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان الزوج كبيرا ms615 والزوجة صغيرة # لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي ~~الشافعي الصحيح عندهم، والثاني لها النفقة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها # ، وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أحرمت بغير اذنه # ، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وان كان تطوعا سقطت. وقال ~~الشافعي: تسقط نفقتها في الواجب والندب. # والمعتمد عدم سقوطها في الواجب، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها، وإذا ~~أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها. وللشافعي قولان. # في إحرامها وحدها: أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اعتكفت باذنه وحدها # لم تسقط نفقتها. وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا صامت تطوعا # ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها. # وللشافعي قولان: أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط، لأنها لم يخرج عن قبضه. PageV03P116 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نشزت سقطت نفقتها # ، وبه قال جماعة الفقهاء. # وقال الحكم: لا تسقط. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان # بعد أن سلمت نفسها في قبض المهر والنفقة، روى أصحابنا أن القول قول الزوج ~~وعليها البينة، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الزوج مع يمينها، وهذا هو المعتمد. # وكذا لو ادعى النشوز كان القول قولها، وهو فتوى القواعد. أما لو أنكر ~~التمكين قبل تسليمها نفسها، كان القول قوله. وكذا لو ثبت النشوز ثم ادعت ~~العود إلى الطاعة، قال: القول قوله. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة # سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب ~~لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الصحيح عندهم، والآخر لها النفقة ~~في زمان الردة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين # ، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء ~~العدة، فإن أسلمت كانت زوجته وان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، ms616 وكان له ~~مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها وكذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له ~~مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو المذهب. والآخر ليس له استرجاع ~~شيء منها. PageV03P117 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته # ، لم يكن لها الفسخ وتصبر حتى تيسر، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد. # وقال الشافعي: يتخير بين الصبر الى اليسار وبين الفسخ، فيفسخ الحاكم ~~بينهما. وكذا لو أعسر بالصداق قبل الدخول بالعسر عنده عيب يثبت به خيار ~~الفسخ وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها # ، وبه قال ابن حنبل وإسحاق، وقال باقي الفقهاء: لها السكنى. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 15- قال الشيخ: لا نفقة للبائن # ، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: البائن إذا كانت حاملا # ، كان لها النفقة بلا خلاف وينبغي أن يعطي نفقة يوم فيوم. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أصحهما عندهم، والآخر لا يعطى حتى يضع. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا # ، فان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، وان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى ~~أبي الجد وعلى هذا أبدا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجب ~~على الجد، وانما يجب على الأب لا غير. PageV03P118 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا لم يكن أب ولا جد # ، أو كانا وهما معسران، فنفقته على امه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: النفقة لا يجب على الام، لقوله تعالى @QUR@05 «فإن أرضعن لكم ~~فآتوهن أجورهن» (1) فكان الخطاب منصرفا إلى الإباء. وقال أبو يوسف ومحمد: ~~عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اجتمع جد أبو أب وان علا وأم # ، كانت النفقة على الجد دون الام وبه قال ms617 أبو يوسف ومحمد والشافعي. # وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما، على الام الثلث وعلى الجد الثلثان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اجتمع أم الأم وأم الأب # ، أو أبو أم وأم أب فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أم الأب أولى، لأنها تدلى بعصبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: تجب النفقة على الأب والجد معا # ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما ~~لا تجب عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: تجب النفقة على الام وأمهاتها وان علون # ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا تجب النفقة على الام ولا ~~أمهاتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV03P119 # مسألة- 23- قال الشيخ: الوالد إذا كان كامل الاحكام # ، مثل أن يكون عاقلا كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا الا أنه فقير محتاج، ~~وجب على ولده الإنفاق عليه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يجب الإنفاق عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 24- قال الشيخ: الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة وكان معسرا، # وجب على والده أن ينفق عليه. # وللشافعي طريقان: أحدهما ان المسألة على قولين كالأب، ومنهم من قال: # ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى، لأن الولد يقاد ~~للأب، ولا يقاد الأب بالولد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان أبواه معسرين # ولا يفضل عن نفقة نفسه إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني الأب أولى لأن له تعصيبا، ~~والثالث الأم أولى لأن لها الحضانة. # والمعتمد قول الشيخ. وكذا لو شاركهما الأولاد، فلو لم ينتفع به مع ~~المشاركة أقرع بينهما أو بينهم. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا كان له ابن مراهق # كامل الخلقة ناقص الاحكام، وأب كامل الاحكام ناقص الخلقة، ومعه ما يفضل ~~لنفقة أحدهما فهما سواء. # وللشافعي وجهان: أحدهما الابن أولى، لأن نفقته ثبتت بالنص ونفقة الأب ~~بالاجتهاد، والثاني الأب أولى، لأن حرمته أعظم من حرمة الابن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: ms618 إذا كان له أب وأب أب معسرين # ، أو ابن وابن PageV03P120 # ابن معسرين، ومعه ما يكفي أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، وعلى الابن ~~دون ابن الابن. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر هو بينهما. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الأب أقرب من الجد، والابن أقرب من ابنه. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان معسرا وله أب وابن موسرين # ، كانت نفقته عليهما بالسوية. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر ~~نفقته على أبيه دون ابنه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 29- قال الشيخ: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير # بحق النسب على أربعة مذاهب، فأضعفهم قول مالك، فإنه قال: يقف على الوالد ~~والولد، فان لكل منهما النفقة على صاحبه ولا يتجاوزهما. # ويليه قول الشافعي فإنه قال: يقف على العمودين الإباء وان علوا والأولاد ~~وان سفلوا الذكور والإناث ولم يتجاوز العمودين، ويليه مذهب أبي حنيفة، فإنه ~~أوجبها على كل ذي رحم محرم بالنسب، فأوجبها للعمودين وللاخوة وأولادهم وان ~~نزلوا والأعمام والأخوال دون أولادهم، وبالجملة لكل من يحرم نكاحه. والرابع ~~مذهب عمر بن الخطاب، فإنه أوجبها لكل من يعرف بقرابته، سواء حرم نكاحه أولا. # قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، وهو المعتمد. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وجبت النفقة على الرجل # أما نفقة يوم فيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب وامتنع ~~من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطائه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل ووجد له من ~~جنس ما عليه أعطاه، وان كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من يجب نفقته، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، والا حبسه حتى يتولى PageV03P121 # هو البيع، ولا يبيع عليه الا الذهب والورق، فإنه يبيع كل منهما بالآخر ~~ويوفى ما عليه، وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم ~~وطالبت بنفقتها وحضر أجنبي فاعترف أن للغائب ملكا وهذه زوجته، فإنه يأمره ~~الحاكم ببيعه وأنفقه عليها ولم يجز في غير ذلك. # والمعتمد قول ms619 الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل من عليه حق فامتنع ~~فإنه يباع عليه ملكه وهو عام. # مسألة- 31- قال الشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع # لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، ميسرة أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة، ~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة ~~موسرة. وقال أبو ثور: له إجبارها على كل حال، لقوله تعالى @QUR@04 ~~«والوالدات يرضعن أولادهن» (1) وهذا خبر معناه الأمر. # والمشهور قول الشيخ. وقال العلامة في القواعد: وتجبر على إرضاع اللبأ لان ~~الولد لا يعيش بدونه ولها الأجرة عنه. # مسألة- 32- قال الشيخ: البائن إذا كان لها ولد يرضع # ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد ~~عنها، وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي، ومن أصحابه من قال: ~~المسألة على قولين: # أحدهما مثل قولنا، والآخر ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل وهو اختيار ~~أبي حامد. # والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين المطلقة وغير المطلق ولا بين كون الطلاق ~~بائنا أو رجعيا، فان مع وجود المتبرعة له انتزاعه من الام على كل حال ما لم ينزع PageV03P122 # فلا يجوز حينئذ الانتزاع، وانما ينتزعه مع عدم تنزع الام، لقوله تعالى ~~@QUR@06 «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» (1) وهذه طلبت الأجرة مع وجود متبرعة ~~فقد تعاسرا. # مسألة- 33- قال الشيخ: البنت إذا كانت بالغة رشيدة # يكره لها أن تفارق أمها حتى تتزوج ولا يجب عليها، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها. # والمعتمد قول الشيخ، لان البالغ الرشيد أمره الى نفسه لأوليائه لأحد عليه. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا بانت المرأة من الرجل وبينهما ولد # ، فان كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف، وان كان طفلا يميز وهو إذا ~~بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حد البلوغ، فان كان ذكرا فالأب ~~أحق به، وان كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت ms620 فالأب أحق بها. # ووافقنا أبو حنيفة في الجارية، وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا ~~يأكل ويشرب ويلبس لنفسه، فيكون أبوه أحق به. وقال الشافعي يخير بين أبويه ~~فإذا اختار أحدهما سلم اليه وقال مالك: ان كان جارية فهي أحق بها حتى يبلغ ~~وتتزوج وتدخل بها الزوج، وان كان ذكرا فهو أحق به حتى يبلغ. # والمعتمد أن الأم أحق بالذكر مدة الرضاع، وبالأنثى إلى سبع سنين ما لم ~~تتزوج الأم أو البنت، وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل، ~~وابن حمزة، وابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة. # مسألة- 35- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا الأب أحق بالولد # والام أحق به، لانه يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فالأمر على ذلك. # وقال الشافعي: ان كانت المسافة تقصر فيها الصلاة فالأب أحق على كل حال ~~وان لم يقصر فيها الصلاة فهي كالإقامة. وقال أبو حنيفة: ان كان المتنقل الأب PageV03P123 # فالأم أحق، وان كانت الام متنقلة، فان انتقلت من قرية إلى قرية فهي أحق ~~به، وان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه ~~وتخريجه. # ولو قيل: المقيم أحق من المسافر لكان وجها لأن الحضانة إرفاق في حق الصبي ~~والسفر مشتمل على المشاق، فلا يحصل معه الإرفاق، فإذا عاد المسافر عاد حقه. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة # ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال الحسن البصري: لا يسقط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة # ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا يعود، لانه قد سقط ~~بالتزويج. # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، إلا ابن إدريس فإنه اختار ~~مذهب مالك. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية لم يعد حقها # ، وان طلقها بائنا عاد، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يعود ~~على كل حال. # والمعتمد قول الشيخ، فان خرجت عدة الرجعية ولم يرجع استحقت الحضانة. # مسألة- 39- قال الشيخ: الأخت للأب أولى ms621 بالحضانة من الأخت للأم، # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى، وبه قال المزني ~~وأبو العباس بن سريج. # وصاحب القواعد (1) حكم بأولوية الأخت من الأبوين، ولم يذكر الأخت من الأب ~~خاصة. وفي التحرير (2) حكى كلام الشيخ ساكتا عليه. وقال في المختلف: PageV03P124 # ونحن في هذه المسألة من المتوقفين (1)، وابن إدريس منع من حضانة غير ~~الأبوين والجد للأب خاصة، وكلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها والتوقف ~~من جهة التساوي في الدرج. # مسألة- 40- قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر الأخوات أولى. # قال الشيخ: دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، واسم الام يقع على الجدة. # مسألة- 41- قال الشيخ: لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة. # وقال الشافعي: # لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي. # قال الشيخ: دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا لم يكن أم وهناك أم أم # ، أو جدة أم وهناك أب فالأب أولى. وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم # أو خالة أسقطهما. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنهما يسقطانه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 44- قال الشيخ: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساوتا # وأقرع بينهما. # وقال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا. # واختار العلامة في التحرير (2) قول الشيخ جزما، وفي القواعد (3) على ~~اشكال من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها ومن تساويهما في الدرج. PageV03P125 # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اجتمع جد وخال وأخت لأم # فالجد أولى. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يسقط الجد بهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 46- قال الشيخ: أم أب وجد متساويان. # وقال الشافعي: يسقط الجد بأم الأب. # احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج، فيتساويان في الحضانة. # مسألة- 47- قال الشيخ: أخت أب وجد متساويان. # وللشافعي وجهان: # أحدهما الجد أولى، والثاني الأخت أولى. # احتج الشيخ بتساويهما بالدرج. # مسألة- 48- قال الشيخ: العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة # يقومون مقام الأب في باب الحضانة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، ~~والثاني لا ms622 حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد. # احتج الشيخ بآية اولي الأرحام، ولا بأس به. # مسألة- 49- قال الشيخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام. # وللشافعي قولان: # أحدهما مثل قولنا، والثاني أنهم يقومون مقام الأب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام # ، كالأخ للأم والخال والجد أب الأم، كان الأقرب أولى. وقال الشافعي: لا ~~حضانة لهم بوجه. # احتج الشيخ بآية أولي الأرحام. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله # ، فعلى المالك نفقته بلا خلاف. فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد، فعند ~~أصحابنا يصير حرا PageV03P126 # ولا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده. # وقال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته، ولا يزول ملكه فهو كالصغير سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجب بالعقد الا المهر # ، أما النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين والاستمتاع، وهو ~~الظاهر من كلام أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجب ~~مع المهر في العقد، ويجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم # ، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وان لم تستوف استقرت في ذمته، ~~وعلى هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء، كما تسقط نفقة الأقارب كل ~~يوم مضى لم تستوف نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه، فيستقر ~~حينئذ ويجب عليه الوفاء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها # ، كان الولد حرا على كل حال وكانت أم ولده. # وقال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا عتق ولدها ولا يصير أم ولد، وان ~~ملكها بعد الوضع لا يصير أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع الولد. # وقال أبو حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فإذا ~~ملكها صارت أم ولد تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع ms623 أو بعده. # وقال: ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي. PageV03P127 # والمعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه وملكه أما الولد فهو حر ~~ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات # أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا، وان كان بعد أن حكمه ~~الحاكم وقبل الإقباض سقطت بالموت ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما ~~بالطلاق فلا، لأن المبتوتة لها النفقة عنده. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P128 ### | كتاب الجنايات # مسألة- 1- قال الشيخ: يقتل الحر بالحرة # ، وإذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم، وبه قال عطاء الا أنه ~~قال: ستة آلاف. وقال جميع الفقهاء: # يقتل بها ولا يرد أولياؤها شيئا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا يقتل مسلم بكافر # ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي، ~~لان المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل # لم يقتل بالكافر، وبه قال الأوزاعي. وقال جميع الفقهاء: يقتل به. # والمعتمد قول الشيخ، ويلزم الدية ان كان المقتول ذا دية، والا فلا شيء عليه. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به # ، سواء كان عبد نفسه أو عبد PageV03P129 # غيره وعليه قيمته، وبه قال الشافعي. وقال النخعي: أقتله به سواء كان عبده ~~أو عبد غيره. وقال أبو حنيفة: يقتل غيره ولا يقتل بعبد نفسه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته # ، فإذا أراد السيد أن يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته، وبين أن ~~يفديه بأرش جنايته. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يفديه بأقل الأمرين من قيمته ~~وأرش جنايته، وهذا هو المشهور عند أصحابنا، وهو ms624 المعتمد. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد # ، فأراد سيده أن يقتلهم، كان له ذلك إذا رد ما فضل عن قيمة عبده. وقال ~~الشافعي: له قتلهم ولا يرد شيئا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اختار قتل خمسة وعفى عن خمسة # ، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين قتلهم ما فضل عن نصف قيمة ~~عبده، وليس له على الذين عفا عنهم شيء. # وقال الشافعي: لا يرد على موالي الذين قتلهم شيئا، وله على موالي الذين ~~عفا عنهم نصف الدية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: دية العبد قيمته # ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، الا أنه ~~قال: الا عشرة دراهم من دية الحر. وقال الشافعي: # قيمته بالغا ما بلغت، وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 9- قال الشيخ: لا يقتل الوالد بولده # ، سواء قتله حذفا بالسيف أو PageV03P130 # ذبحا أو بأي وجه كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد. # وقال مالك: ان قتله حذفا بالسيف فلا قود، وان ذبحه أو شق بطنه فعليه ~~القود وبه قال عثمان البتي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 10- قال الشيخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به # ، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب وان علون، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا ~~يقادون به لتناول الاسم لهم. وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يقاد واحد من ~~الأجداد والجدات والام وأمهاتها من الطرفين في الولد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 11- قال الشيخ: لا يرث الزوجة من القصاص شيئا # وانما يرثه الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم # ، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب ~~العافي. # وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص ووجب ~~لهم الدية على قدر ms625 حقوقهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 13- قال الشيخ: الأطراف كالانفس # كل نفسين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف، سواء اتفقا في ~~الدية أو اختلفا فيها، كالحرين PageV03P131 # والحرتين، والحر والحرة، والعبدين والأمتين، والعبد والأمة، والكافرين ~~والكافرتين والكافر والكافرة، ويقطع أيضا الناقص بالكامل، ولا يقطع الكامل ~~بالناقص، وكل شخصين لا يجرى بينهما القصاص في النفس لا يجري في الطرف، ~~كالحر بالعبد والمسلم والكافر طردا وعكسا، وبه قال الشافعي الا أن عندنا ~~إذا اقتص للحرة من الحر في الأطراف ردت فاضل الدية. # وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان تساويا في ~~الدية جرى بينهما القصاص في الأطراف، كالحرين المسلمين والكافرين والكافر ~~والمسلم، فإن الدية عنده واحدة، والكافرتين والمسلمتين والكافرة والمسلمة، ~~وان اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف كالرجل والمرأة، وكذا لا ~~يقطع العبد بالحر عنده، لان قيمته قيمة العبد لا يدرى كم هي ولا يتفقان ~~أبدا في الدية والقيمة، ولا يقطع عبد بعبد، لأن القيمة لا يتفقان فيها ~~حقيقة، وانما هو تقريب، فعنده أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال. # والكلام معه في فصلين، هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس؟ ~~وهل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟ # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قتل جماعة واحدا # قتلوا به بشرطين: أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، بحيث لو انفرد ~~بقتله قتل، وهو أن لا يكون فيهم مسلم يشارك للكفار في قتل كافر ولا والد ~~مشارك غيره في قتل ولده. والثاني أن يكون جناية كل واحد لو انفردت حصل بها ~~التلف، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. # الا أن عندنا لا يقتلون بواحد الا مع رد دية ما زاد عن واحد، ومتى أراد ~~أولياء المقتول قتل واحد منهم، كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء المقتول ~~قودا ما PageV03P132 # زاد على حصته ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء. # وقال محمد بن الحسن: ms626 القياس ألا يقتل جماعة بواحد، ولا تقطع أيد بيد، ~~ولكن تركنا القياس في القتل للأثر، وتركنا الأمر في القطع على القياس. ~~وذهبت جماعة منهم ابن سيرين والزهري الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، ولكن ~~للأولياء قتل واحد ويأخذون من الباقين حصصهم من الدية. وذهبت جماعة منهم ~~ربيعة بن عبد الرحمن وأهل الظاهر الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد ~~منهم، وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة. # والمعتمد قول الشيخ، فان كان المشارك ممن لا يقتل بالمقتول كالأب ~~والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد، كان للولي قتل الأجنبي ~~ويرد الأب على ولي الأجنبي بقدر حصته، وللسيد قتل العبد ويرد الحر على مولى ~~المقتول قودا ما قابل ديته. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد # ، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم، وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا ~~فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون على أولياء المقاد ما قابل حصصهم. # وقال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد قدر ~~نصيبه من الدية، وبين قتل واحد ويأخذون من الباقين من كل واحد قدر نصيبه من الدية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع واحد يد إنسان وآخر رجله # وأوضحه الثالث فسرى الى نفسه فهم قتله، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، ~~وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم. وقال الشافعي: له ذلك. PageV03P133 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة على واحد في جرح يوجب القود # ، كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود، وبه قال الشافعي ومالك ~~وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا تقطع الجماعة بالواحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا # ، كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر فعليه القود، وكذا إذا قتله بكل ~~ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه، أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه ~~بيتا، أو طينه عليه بغير طعام ms627 حتى مات، أو والى عليه بالحنق حتى قتله، ففي ~~هذا كله القود. # وإذا ضربه بعصا خفيفة فقتله، نظرت فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة يموت ~~مثله منها فهو عمد، وان كان قوي الخلقة لم يكن عمدا محضا، وبه قال مالك ~~وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي. # وقال الشعبي والنخعي: إذا قتله بمثقل أي مثقل كان لا قود عليه، وكذا ~~بجميع ما ذكرناه، وفصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو ~~بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه، ولا قود فيما عداه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما # ، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه ~~وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه. # والمعتمد قول الشيخ، وقد سبقت في كتاب الغصب، واستدل هنا بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم، قال: ولو مات حتف أنفه فلا ضمان بلا خلاف. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج PageV03P134 # فمات، كان عليه القود بلا خلاف، وان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى ~~مات، اما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك ~~لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم ~~يكن عليه قود بلا خلاف. # وهل فيه دية؟ للشافعي قولان: أحدهما فيه الدية، والثاني لا دية، لأنه ~~أعان على نفسه، وهذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، وهو المعتمد، وهو اختيار ~~العلامة في القواعد (1). # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر فغرق # ، كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنها، بلا خلاف بيننا ~~وبين الشافعي. وكذا إذا ألقاه قرب الساحل مكتوفا، وان كان يحسن السباحة ~~وكان مخلى وعلم من حاله أنه أمكنه الخروج ولم يفعل فلا قود، وفي الدية ~~طريقان، ومن أصحابه من قال على قولين مثل مسألة النار. # ومن أصحابه من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، وهو ms628 الصحيح، وهذا هو ~~المعتمد إذا علم أنه ترك الخروج مع قدرته عليه. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر # ، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة للشافعي في وجوب القود قولان: ~~أحدهما عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، وهو الصحيح. والثاني لا قود ~~عليه، لان الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده ~~نصفين، فان القود على القاتل بالسيف دون الملقى. # والمعتمد اختيار الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (2)، وقوى PageV03P135 # صاحب الشرائع (1) عدم القود، وهو قوي. # مسألة- 23- قال الشيخ: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس # ، ويدخل دية الطرف في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ~~ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، ولا يجمع بينهما، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يدخل دية الطرف في دية النفس، ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص ~~النفس. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. وقال ~~أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل ديته في ديتها. # والمعتمد أن دية الطرف يدخل في دية النفس بإجماع أصحابنا. أما دخول قصاص ~~الطرف في قصاص النفس، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: # أحدها: الدخول مطلقا، وهو مذهب الشيخ هنا وفي المبسوط (2). # الثاني: عدم الدخول مطلقا، وهو مذهب ابن إدريس. # الثالث: التفصيل، وهو ان فوق ذلك مثل ان قطع يده ثم قتله، فلا يدخل قصاص ~~الطرف في قصاص النفس، بل يقطع يده ثم يقتله، وان ضربه ضربة واحدة فقطع يده ~~مثلا وقتله بها، فليس له الا قتله، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3)، ~~واختاره صاحب الشرائع (4) والعلامة في التحرير، وهو المعتمد. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم # ، ثم ارتد المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل السراية إلى النفس ثم سرت ~~ومات، كان عليه القود. وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، والآخر لا قود عليه. PageV03P136 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم # ، فارتد المقطوع وثبت في الردة مدة يكون فيها ms629 سراية، فلا قود بلا خلاف، ~~ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ للشافعي قولان: أحدهما يجب كمال الدية ~~وهو الصحيح، والثاني يجب نصف الدية، وقال: يجب على العاقلة الدية كاملة ان ~~لم يمكث، وان مكث فعلى قولين. # والمعتمد وجوب القصاص ان كانت الجناية عمدا، والدية كاملة ان كانت خطاء، ~~لأن الإسلام حصل في الطرفين حال الجناية وحال استقرارها. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم # ، فارتد ولحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات لا قصاص عليه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار أبي العباس. والثاني عليه ~~القصاص، وهو المذهب عندهم، وهو اختيار أبي حامد. استدل الشيخ بأن قصاص ~~الطرف داخل في قصاص النفس، وإذا سقط القصاص في النفس سقط في الطرف. # والمعتمد ثبوت القصاص في اليد، ويستوفيه وارثه المسلم، وهو اختيار ~~العلامة ونجم الدين. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق # فقطع يده، ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والآخر ~~رجله فعلى الجاني حال الرق ثلث قيمة العبد حال جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية ~~الحر، فان تجاوزت ردت إليها. # وللشافعي قولان: أحدهما للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية، ~~والآخر أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية مثل ما قلناه، وهذا هو ~~المعتمد. # مسألة- 28- قال الشيخ: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله # لانه معصوم PageV03P137 # ولكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله وعلم ~~المأمور ذلك، فقتله من غير كراهية، فإن القود على القاتل بلا خلاف، وان لم ~~يعلم أن قتله واجب الا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله ~~فقتله، قال الشافعي: # لا قود على القاتل والقود على الامام. # والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور ان كان له طريق يعلم أن قتله محرم، ~~فأقدم من غير مدخل اليه، كان عليه القود، وان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء ~~عليه، وعلى الأمر القود. # والمعتمد ms630 أنه إذا علم ان المقتول مظلوم، أو علم بفسق الشهود، فإنه لا ~~يعذر ويجب القصاص على المباشر، أما لو قال ان الخروج من طاعة نائب السلطان ~~فساد وظننت ذلك مبيحا، فالوجه أنه شبهة يسقط بها القصاص ويثبت الدية على ~~المباشر وهو اختيار العلامة في التحرير، وظاهر القواعد أن أمر السلطان شبهة ~~يسقط القود ولم يفصل، وهو قوي. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله، # فقال له: ان قتلته والا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف، فان خالف وقتل ~~فان القود على المباشر دون الملجئ، وفرض الفقهاء ذلك في الإمام المتغلب مثل ~~الخوارج وغيرهم، والخلاف في الامام والأمير واحد. # وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليهما القود، كأنهما باشرا قتله، وبه قال ~~زفر قال: فان عفى الأولياء فعلى كل منهما نصف الدية والكفارة. والقول ~~الثاني على الملجئ وحده القود، وعلى المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام ~~فعليه نصف الدية، وعلى كل منهما الكفارة، فلا يختلف مذهبه أن الدية عليهما ~~نصفان، وعلى كل واحد الكفارة، وأن على الامام القود، وهل على المكره القود؟ ~~على قولين. # وقال أبو حنيفة ومحمد: القود على المكره وحده، ولا ضمان على المكره PageV03P138 # في قود، ولا دية ولا كفارة. وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على ~~الامام، أما المكره فلأنه ملجأ، وأما الامام فلانه مباشر القتل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه ~~بقتل غيره # ، فقتله على من يجب القود، فرووا في بعضها أن القود على السيد وفي بعضها ~~أن القود على العبد ولم يفصلوا. # قال الشيخ: والوجه في ذلك أن العبد ان كان مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره ~~به معصية، كان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن ~~جميع ما يأمره سيده واجب عليه، كان القود على السيد، ثم قال: والأقوى في ~~نفسي ان كان العبد عالما أنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به فعليه ms631 ~~القود، وان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود وتجب الدية. # وقال الشافعي: ان كان صغيرا لا يعقل أو كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد وجوب ~~طاعة مولاه، ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى، فعلى السيد القود، ~~لان العبد ينصرف عن رأيه، فكان بمنزلة السكين والسيف. # قال: وإذا كان العبد بهذه الصفة وهو مملوك غيره، فحكمه حكم عبد نفسه وان ~~أمره بقتله فقال: اقتلني فقتله هدر دمه، لانه كالالة في قتل نفسه. # وان قال اقتل نفسك أيها العبد فقتل نفسه وكان كبيرا، فلا ضمان على الأمر، ~~وان كان صغيرا أو مجنونا كان على الأمر الضمان، وان كان المأمور حرا صغيرا ~~أو كبيرا جاهلا فأمره بقتله، فالقود على الأمر، لأنه كالالة. # وان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الأمر، وان كان صغيرا ~~لا تميز، فالقود على الأمر، وان كان المأمور كبيرا مميزا اما بالغا أو ~~مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم يتعلق بالمأمور. PageV03P139 # قال الشيخ: وجملة القول في هذه المسائل: أن المأمور ان كان عاقلا مميزا ~~فالضمان عليه، وان لم يكن عاقلا ولا مميزا اما لصغره أو لجنونه، فالضمان ~~على الأمر. # ومراد الشيخ أن هذا جملة مذهب الشافعي، وليس مذهبا له هنا، لان مذهبه هنا ~~قوله: ويقوى في نفسي أنه ان كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود وتجب ~~الدية، وان كان مميزا وهو غير بالغ، فالدية على عاقلته ان كان حرا، وهو ~~اختيار نجم الدين والعلامة. # واختار ابن إدريس وفخر الدين اختيار الشيخ هنا، وهو إذا كان العبد صغيرا ~~أو مجنونا، فإنه يسقط القود وتجب الدية. ومذهبه في المبسوط وجوب القود على ~~السيد، واختاره العلامة ونجم الدين قال ابن فهد: واختيار المبسوط (1) أوضح ~~في الحكم وأقرب الى الأدلة العقلية، لأن المجنون وغير المميز آلة محضة. # واعلم أن اختيار المبسوط هو مذهب الشافعي، وهو المعتمد. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام نفسه، ثم قربه الى الغير # ولم يعلم أنه مسموم فأكله فعليه القود. # وللشافعي قولان: ms632 أحدهما عليه القود، والثاني لا قود عليه بل الدية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام غيره # ، وجعله في بيت ماله فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود. # وللشافعي قولان: أحدهما لا ضمان عليه قولا واحدا والثاني حكمه كما لو ~~جعله في طعام نفسه، ومذهب الشيخ في المبسوط (2) كمذهبه هنا، واستشكله نجم ~~الدين والعلامة وفخر الدين، ولم يفتوا بشيء. PageV03P140 # ووجه الاشكال منه أنه إذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر، ~~ومن أن المباشرة ضعفت بالغرور، وعلى احتمال عدم القصاص هل تجب الدية؟ # يحتمل ذلك، وهو ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد، ويحتمل العدم لعدم السبب ~~الحقيقي، والأصل براءة الذمة. # ولا بأس بوجوب الدية دون القصاص. أما سقوط القصاص، فلحصول الشبهة بمباشرة ~~الأكل. وأما وجوب الدية، فلوجود السبب مع غرور الأكل. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة أو عهد # ، فان رجع الى الإسلام فإنه لا يقاد به، وان لم يرجع قيد به. # وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، وهو اختيار أبي حامد، سواء رجع الى ~~الإسلام أو لم يرجع. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في الإرشاد والتحرير ~~(1) لان الكفر كالملة الواحدة. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود # ، وليس للشافعي فيه نص، ولأصحابه ثلاثة أوجه: أحدها لا قود ولا دية، وبه ~~قال إسحاق، ومنهم من قال: عليه القود فان عفى فعليه الدية. وقال أبو الطيب ~~بن سلمة: عليه القود فان عفى فلا دية. # والمعتمد وجوب القود، والدية لا تثبت الا صلحا، وذلك في كل موضع تجب فيه القود. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زنى وهو محصن # ، فقد وجب قتله وصار مباح الدم، وعلى الامام قتله، فان قتله رجل من ~~المسلمين فلا قود. # وللشافعي قولان: أحدهما وهو المذهب مثل قولنا، وقال بعض أصحابه: PageV03P141 # عليه القود. # والمعتمد لا قود ولا دية. # مسألة- 36- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا فجاء آخر فقتله # ، أن على القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، وبه ms633 قال ربيعة. # وقال الشافعي: ان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، وإذا أمسكه للقتل أو ~~ليضربه، ولم يعلم أنه يقتله، فقد أثم وعليه التعزير، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه. # وقال مالك: ان كان متلاعبا فلا شيء عليه، وان كان للقتل فعليهما القود، ~~كما لو اشتركا في قتله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم. # مسألة- 37- قال الشيخ: ولو كان معهم ردء ينظر لهم # ، فإنه تسمل عينه ولا يجب قتله. وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون ~~الممسك. وقال مالك: # يجب على الممسك القتل دون الردء. وقال الشافعي: لا يجب القود الا على ~~المباشر دون الممسك والردء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على عين غيره فنخسها # وقلع حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لانه لا ~~يدري كيف يستوفى، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف، وله أن يوكل، فإذا وكل ~~كان للوكيل أن يقتص بأي شيء يمكن من ذلك، سواء كان بإصبعه أو بحديدة، وان ~~أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطنا ويترك على الأشفار ويقرب ~~مرآة محمية إلى عينه، فان الناظر يذوب ويبقى العين صحيحة. # وللشافعي في الوكيل قولان: أحدهما له أن يقتص بإصبعه، والآخر ليس له PageV03P142 # الا بحديدة، فاما إذا أذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فان ذهب ~~والا أمكن ذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليه حديدة محمية حتى ~~يذهب بصره، فان لم يذهب وخيف أن تذهب الحدقة ترك وأخذت الدية دية العين ~~لئلا يأخذ أكثر من حقه. # واختار صاحب القواعد أنه ليس له الاقتصاص إلا بحديدة معوجة، لأنه أسهل. # ولا بأس به. وان أذهب الضوء لا غير يوصل الى المماثلة، سواء كان بحديدة ~~محمية أو بغيرها، كما قاله الشافعي والظاهر أن التوكيل غير واجب إذا أحسن ~~الاقتصاص بأنه يقتص بنفسه، ولو لم يحسن وجب. # مسألة- 39- قال الشيخ: روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ # وهما سواء، فعلى هذا يسقط ms634 القود عنهما، والدية على العاقلة مخففة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر في قتلهما الدية مغلظة حاله في ~~مالهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 40- قال الشيخ: القتل العمد يوجب القود فقط # ، فان اختار الولي القصاص فعل، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص ~~ولا يثبت له الدية على القاتل الا برضاه، وانما يثبت المال على القاتل إذا ~~اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا. أما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا، ~~وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وللشافعي قولان: أحدهما أن موجب القتل أصلان القود أو الدية، وهو اختيار ~~أبي حامد. والثاني موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو ~~فان قتل فلا كلام، وان عفى على مال سقط القود، وثبتت الدية بدلا عن القود، ~~فعلى القولين معا ثبتت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني أو سخط، وبه قال سعيد ~~ابن المسيب وعطاء وأحمد وإسحاق. PageV03P143 # واختاره من أصحابنا ابن الجنيد وابن أبي عقيل من المتقدمين والعلامة في ~~موضع من القواعد، وابن فهد من المتأخرين. قال العلامة في القواعد: إذا عفى ~~عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صح العفو، وهل يلزمه؟ الأقرب ذلك ~~وان لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص. # وقال في موضع أخر من القواعد: ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه، ~~فان طلب الدية ورضي الجاني صح ولو امتنع لم يجبر (1). ووجه الوجوب أن ذلك ~~يتضمن حفظ النفس، وحفظ النفس واجب، وهو لا يتم الا ببذل المال، وما لا يتم ~~الواجب الا به، فهو واجب، وهذا حسن، وان كان المشهور قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: الدية يرثها الأولاد ذكورا وإناثا # ، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الوالدان، ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل ~~الام منها شيئا، ولا الأخوات من قبل الأب، وانما يرثها بعد الوالدين ~~والأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم وكان ~~هناك مولى، فالدية للإمام. # والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص الا الزوج ms635 ~~والزوجة. # وقال الشافعي: يرث الدية كل من ورث المال الذكور والإناث والأنساب ~~والأسباب. قال: وكل من ورث الدية ورث القصاص، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال كان ~~المال لمن يرث الدية. وقال ابن أبي ليلى: يرثه الأنساب من الرجال والنساء، ~~ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية، قال: لأن الزوجية يزول بالوفاة، وهذا يورث ~~للتشفي ولا تشفي بعد زوال الزوجية. # والمعتمد أن الدية يرثها جميع من يرث المال كما قاله الشافعي، وكل من PageV03P144 # يرث المال يرث القصاص الا الزوج والزوجة، فإنهما يرثان الدية، ولا يرثان ~~القصاص وهو مذهب الشيخ في المبسوط، واختاره ابن إدريس، والعلامة، وفخر الدين. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة # لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص وان لم يحضر شركاؤه، ~~سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لا يحضر نصيبه من الدية. # وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان ~~غائبا، وهذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، فان بادر أحدهم ~~عزر وضمن حصص الباقين. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان بعض الأولياء رشيدا # لا يولى على مثله، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفى ~~القصاص في حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية، ~~ولو كان الولي واحدا مولى عليه لصغر أو جنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن ~~يستوفي له حتى يبلغ أو يفيق، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس أو ~~بموت، فيقوم وارثه مقامه. # وقال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقلة ~~أن يستوفي حقه ولا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل أو يفيق المجنون أو ~~يموت، فيقوم وارثه مقامه، وبه قال أبو يوسف. # وان كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه ولا لجده أن يستوفيا، بل ~~يصبر حتى يبلغ، سواء ms636 كان القصاص في الطرف أو في النفس مثل ما قلناه. # وقال أبو حنيفة: ان كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي ~~القصاص في حقه وحق الصغير، حتى لو قتل الزوج وله أطفال، كان المزوجة أن ~~يستوفى حقها وحق الأطفال، ولو قتلت الزوجة ولها أطفال، كان للزوج أن يستوفي PageV03P145 # حقه وحق الأطفال. # قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟ قال: # لان الحسن بن علي (عليه السلام) قتل ابن ملجم وهو بعضهم والحق جماعتهم، ~~فقلت له ذلك، لان له الولاية بالإمامة. وان كان الوارث واحدا طفلا، كان ~~لوالده أن يستوفيه له طرفا كان أو نفسا، وان كان الولي الوصي كان له ذلك في ~~الطرف، والقياس أن له ذلك في النفس لكن منعناه استحسانا. # وهذا الكلام فيه مسألتان: الاولى أن يكون بعض الأولياء يولى عليه، وبعضهم ~~لا يولى عليه، فهل يجوز للكامل استيفاء حقه بشرط ضمان حصة الناقص من الدية؟ # جوزه الشيخ بناء على مذهبه من جواز المبادرة لكل واحد من الشركاء، ومنعه ~~الشافعي بناء على مذهبه من عدم جواز المبادرة لأحد من الشركاء مع غيبة ~~الباقين، وعلى القول بعدم الجواز، كما هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابنا، فإنه ~~يلزم التأخير حتى يزول الولاية عمن هي عليه وحينئذ يحبس القاتل لوجوب حفظ ~~حقوقهم ولا يتم الا بالحبس، واستشكله نجم الدين وجعله العلامة احتمالا. # الثاني: أن يكون الولي واحدا مولى عليه وله أب أو جد موجود. # قال الشيخ: ليس لأحد أن يستوفي حقه، وبه قال الشافعي، واستشكله نجم الدين ~~أيضا، لأن الولي قائم مقام المولى عليه في جميع حقوقه مع المصلحة، فحينئذ ~~للأب أو الجد الاستيفاء، وهو المعتمد. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما # ، لم يسقط حق الآخر من القصاص إذا دفع الى أولياء المقتص منه حصة العافي ~~من الدية. # وقال الشافعي: يسقط وله حصة من الدية، لأن القصاص لا يتبعض. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). PageV03P146 # مسألة- 45- قال الشيخ: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص # بلا خلاف، ويجوز ms637 للوكيل استيفاؤه بحضرته بلا خلاف. أما في حال غيبته، ~~فالذي يقتضيه مذهبنا الجواز أيضا. # ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق: أحدها يجوز قولا واحدا، والثاني لا يجوز قولا ~~واحدا، ومنهم من قال على قولين: أحدهما يجوز، وهو الصحيح عندهم والثاني لا ~~يجوز، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع منه. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قتل واحد عشرة أنفس مثلا # ، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود، لا يتعلق حقه بحق غيره، فان ~~قتل بالأول سقط حق الباقين، وان بادر واحد منهم فقتله سقط حق الباقين، وبه ~~قال الشافعي، الا أنه قال: يسقط الى بدل وهو الدية في ماله. # وقال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، وليس لأحد منهم أن يتفرد ~~بقتله، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم وان بادر واحد منهم الى قتله، فقد ~~استوفي حقه وسقط حقوق الباقين لا الى بدل. # وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، وكان ما ~~بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء المقتولين بالحصص. # والمشهور قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، واختار فخر ~~الدين مذهب الشافعي، ولا فرق عنده بين أن يقتل بالأول أو بالأخير، ولا بين ~~أن يقتله بعض الأولياء بقرعة أو غير قرعة، لئلا يبطل دم المسلمين، ولا بأس به. # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل وقتل الأخر # ، قطعناه باليد وقتلناه بالآخر، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يقتل ولا ~~يقطع، لان القصد إتلافه. PageV03P147 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني # ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع الى نفس الجاني كان هدرا، وبه قال أبو ~~يوسف ومحمد والشافعي. # وقال أبو حنيفة: على المجني الضمان، ويكون عليه كمال دية الجاني. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود عليه # ، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا الى بدل. # قال الشيخ: ولو ms638 قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا ~~إلا بالتراضي وقد فات ذلك. والمعتمد الأول، لئلا يبطل دم المسلم. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل اثنان رجلا # ، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر، لم يخل من أحد أمرين: ~~اما أن يكون القود لا يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى ~~فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا ~~في قتل عبد فعلى شريكه القتل دونه، وان كان لمعنى في فعله مثل أن يكون ~~أحدهما متعمدا والآخر مخطئا محضا أو عمدا لخطاء فلا قود على واحد منهما، ~~وبه قال الشافعي. # وقال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله. # والمعتمد مذهب مالك، جزم به نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في ~~القواعد (2) والتحرير (3)، لكن الرد في صورة الخطاء من العاقلة، فإنهم ~~يردون على PageV03P148 # أولياء الشريك المقاد قدر حصة الخاطئ من الدية. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع # ، ثم قطع آخر تلك اليد من المفصل قبل اندمال الأول، ثم سرت الى نفسه ~~فمات، فهما قاتلان عليهما القود، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الأول قاطع، والثاني هو القاتل، يقطع الأول ويقتل الثاني ~~لأنه قطع سراية الأول، لأنه لا يتجدد منه الألم بعد قطع الثاني. # والمعتمد قول الشيخ، لأن السراية حدثت عن القطعين وألمهما باق، فالتخصيص ~~بالثاني دون الأول ترجيح من غير مرجح. # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قطع رجل يد غيره من الكوع # ، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع، نظر ~~فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، وان أراد ديته كان له نصف الدية ~~إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وان كان القاطع كاملا ليس له ذراع بلا كف ~~وأراد قطعة من المرفق، كان له ذلك وعليه أن يرد دية اليد من الكوع. # وللشافعي قولان: أحدهما له القطع، ولم يذكر رد شيء. ms639 والثاني ليس له أن ~~يقطع من المرفق بحال. # والمعتمد أن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة، فيثبت في هذه الحكومة إذا كان ~~القاطع كاملا، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود # ، من السيف والحرق والغرق والخنق، أو منع الطعام أو الشراب أو غير ذلك، ~~فإنه لا يستقاد منه الا بحديد، ولا يقتل كما قتل. # وقال الشافعي في جميع ذلك يقتل كما قتل. وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه ~~الا بمثقل الحديد والنار، وما عداهما لا يستقاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه. PageV03P149 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 54- قال الشيخ: الحارصة وهي الدامية فيها بعير # ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة ~~أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وفي جميعها يثبت القصاص. # وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة، ولا قصاص في شيء ~~منها الا الموضحة، وروى المزني في الدامية قصاص. وقال أبو حامد: # يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن الحارصة غير الدامية، لان الحارصة هي الذي ~~تقشر الجلد، والدامية هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، والباضعة هي المتلاحمة ~~هذا هو المشهور عند أصحابنا، فمن قال: ان الحارصة هي الدامية، قال: ان ~~الباضعة غير المتلاحمة، ومن قال: ان الحارصة غير الدامية قال: ان الباضعة ~~هي المتلاحمة، وهو المعتمد. # مسألة- 55- قال الشيخ: الموضحة فيها نصف العشر خمسة أبعرة # بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف، والهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها ~~خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص ~~فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف أيضا، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ ~~فضل ما بينهما. # وقال الفقهاء: وله أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة ~~فله أن يوضح ويأخذ خمسا، وان كانت منقلة فله أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في ~~المأمومة، وهذا هو المعتمد، جزم به نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في كتبه. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا قطع يمين غيره ms640 # ، قطعت يمينه بلا خلاف، PageV03P150 # فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله ~~اليمنى فان لم يكن قطعت رجله اليسرى. # وقال جميع الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص. وقال شريك: # يقطع اليمنى باليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى ويقطع اليسرى باليسرى، فان ~~لم يكن قطعت اليمنى. # والمشهور مذهب الشيخ، واختار ابن إدريس مذهب شريك، وهو الانتقال إلى ~~الدية مع فقد اليدين معا، ومع وجود أحدهما يؤخذ بالأخرى وان خالفت مع تعذر ~~المماثلة. # والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) ~~والإرشاد والتحرير (2)، عملا برواية حبيب السجستاني، واستدل الشيخ بإجماع ~~الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا، # فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال فله نصف الدية، وبين أن يقبض في ~~اليد الناقصة ويأخذ دية الإصبع، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان اختار أن يقطع اليد الناقصة، فليس له أن يأخذ دية ~~الإصبع المفقودة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 58- قال الشيخ: لا يؤخذ الصحيحة بالشلاء # ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV03P151 # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية # وقال جميع الفقهاء: فيها حكومة. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قطع إصبع رجل # ، فسرت الى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع والكف القصاص. # وقال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف. وقال أبو حنيفة: # لا قصاص عليه أصلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 61- قال الشيخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه # ، كان عليه القصاص في الرأس وضوء العين معا، وهو أحد قولي الشافعي، ~~والآخر لا قصاص في الضوء مثل الكف، وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص ~~قولا واحدا مثل ما قلناه. # وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، وانما القصاص في الضوء. وقال أبو ~~يوسف ومحمد لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين. # والمعتمد قول ms641 الشيخ. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل # ، كان للمجني عليه أن يقتص في الحال والدم جار، لكن يستحب له أن يصبر ~~لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو ~~سراية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، والمشهور عند أصحابنا اختياره ~~هنا، وهو المعتمد. PageV03P152 # مسألة- 63- قال الشيخ: إذا قطع يدي غيره وأذنيه ورجليه # ، لم يكن له أن يأخذ دينها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال ~~وينتظر، فان اندمل أخذ ديات الباقي، وان سرت الى النفس فله دية واحدة. # واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، وقال بعضهم: له أن يأخذ ~~دياتها كلها في الحال، وقال بعضهم: ليس له أن يأخذ شيئا قبل الاندمال لأن ~~الدية إنما يستقر حال الاندمال. # ومذهب الشيخ هنا ظاهر الشرائع، واختيار العلامة في الإرشاد. وقال في ~~القواعد: يأخذ ديات الجميع في الحال، ومذهب الشيخ هنا أولى. # مسألة- 64- قال الشيخ: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين # متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ففي شعر الرأس واللحية الدية كاملة، ~~وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الأربعة ~~ففيها الحكومة في جميع الجسد. # وقال أبو حنيفة: في الأربعة الدية ولم يفصل، وفي الباقي حكومة. وقال ~~الشافعي: ليس في شيء من الشعر دية، وفي الجميع حكومة. # إذا عرفت هذا، فاعلم أن أقسام الشعر خمسة: # الأول: شعر الرأس، ولأصحابنا فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، وهو المشهور ~~عندهم. وقال المفيد (ره): فيه مائة دينار، هذا إذا لم ينبت، فان نبت بعد ~~الجناية ففيه قولان أيضا: أحدهما الأرش، وهو المشهور، والثاني مائة دينار، ~~قاله ابن بابويه. والمعتمد الدية كاملة مع عدم النبات والأرش معه. # الثاني: شعر اللحية، ومع عدم النبات فيه الخلاف السابق في شعر الرأس. # والمعتمد الدية كاملة وان نبت ففيه قولان: أحدهما ثلث الدية، قاله ابن ~~بابويه. # والثاني الأرش، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد. PageV03P153 # الثالث: شعر الحاجبين، وإذا ms642 لم ينبت فيه خلاف والمشهور نصف الدية، وادعى ~~ابن إدريس عليه الإجماع، وظاهر المبسوط (1) الدية كاملة، وهو ظاهر هذا ~~الكتاب أيضا في أول المسألة، لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس واللحية ~~والحاجبين وأهداب العينين: متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ثم رجع عن ~~هذا وقال في شعر الحاجبين خمسمائة، وهذا هو المعتمد. # الرابع: في الأهداب، وهو شعر الأجفان، وفيه خلاف عند أصحابنا، قال الشيخ ~~هنا وفي المبسوط: فيه الدية كاملة (2) واختاره العلامة في القواعد (3) وفخر ~~الدين في الشرح، وقال ابن البراج: نصف الدية، وقال ابن إدريس: يجب الأرش مع ~~الانفراد، ولا شيء حالة الانضمام إلى الأجفان، لان الأهداب يتبع الأجفان ~~كشعر الساعدين. # واختاره نجم الدين في الشرائع (4)، والعلامة في الإرشاد، ومال إليه في ~~المختلف والتحرير. وقال ابن فهد: وهو متين. وقال في المبسوط: يقتضي مذهبنا ~~أن في الأجفان والأهداب ديتين، واختاره العلامة في القواعد، وابنه في ~~الشرح، وقول ابن إدريس قوي. # الخامس: ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن والعانة والساقين والساعدين ~~والإبطين، فيه الأرش مع الانفراد، ولا شيء مع الانضمام بلا خلاف. # مسألة- 65- قال الشيخ: إذا جرح غيره # ، ثم ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس والقود ~~على الجاني بلا خلاف، وان كان حيا PageV03P154 # ثم سرى الى نفسه، كان على الجاني القود على أولياء المقتول أن يردوا نصف ~~الدية على أولياء الجاني، وكذلك لو شاركه سبع في قتل غيره، أو جرحه غيره ثم ~~جرح هو نفسه فمات. # واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا: أحدهما القود على ~~الجاني، والثاني لا قود عليه، واختلفوا في شريك السبع وجارح نفسه بعد جراحة ~~الجاني على قولين: أحدهما عليه القود، والثاني لا قود عليه ويلزمه نصف ~~الدية، ومن أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 66- قال الشيخ: في الإصبع الزائدة إذا قطعت # ثلث دية الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الأصلية أو منفردة. # وقال الشافعي: ليس فيها شيء مقدر وفيها حكومة، ms643 فإن أحدثت شيئا عند ~~الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وما بين كونه عبدا به شين، ~~فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه مقدار ذلك من دية الحر. # وان لم يحدث شينا بل أحدثت جمالا عند الاندمال فيه وجهان، قال أبو ~~العباس: لا شيء فيها. وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة، وكيف يقوم؟ على وجهين ~~أحدهما يقوم والدم جار، والثاني يقوم إذا قرب من الاندمال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 67- قال الشيخ: إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه # ، فان أخذ الجاني أذنه، فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إزالتها. # وقال الشافعي: ليس له ذلك، بل يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لانه ~~حامل نجاسته، لأنها بالبينونة صارت ميتة، ولا يصح صلاته ما دامت هي معه. PageV03P155 # والشيخ استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وظاهر القواعد (2) اختيار مذهب ~~الشافعي، لأنه قال: ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه بالدم الحار ~~فالتصقت وجب القصاص، والأمر إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها ~~والا فلا، قال: وكذا لو ألصق الجاني أذنه، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأن ~~الواجب الإبانة وقد حصلت، وهذا يدل على اختيار مذهب الشافعي. # مسألة- 68- قال الشيخ: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي # الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا ~~قود عليه لانه لا منفعة فيه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 69- قال الشيخ: في ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح # ، وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 70- قال الشيخ: في الخصيتين الدية # بلا خلاف، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء. وروى أصحابنا أن في ~~اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها. # والمعتمد في كل واحدة النصف. # مسألة- 71- قال الشيخ: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا # ، فقال الجاني: كان الطرف أشل فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني ~~عليه: كان صحيحا ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل ~~اليدين والرجلين والعينين والأنف وما PageV03P156 # أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، ويقيم ms644 المجني عليه البينة، وان كان ~~الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه، وبه قال الشافعي نصا. # واختلف أصحابه منهم من قال المسألة على قولين فيهما: أحدهما القول قول ~~الجاني فيهما، والثاني القول قول المجني عليه فيهما، الا أن الصحيح في ~~الظاهر أن القول قول الجاني، وفي الباطن القول قول المجني عليه. وقال أبو حنيفة: # القول قول الجاني. # وقال في المبسوط: والصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، وقول ~~المجني عليه في الباطنة. # وقال العلامة في القواعد: ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين ~~الولادة أو عمي عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو ~~ظاهرا قدم قول الجاني، لإمكان إقامة البينة على سلامته، وان كان مستورا ~~احتمل تقديم الجاني والمجني عليه (1). # وقال ابن إدريس: ان القول قول المجني عليه مطلقا، سواء كان العضو ظاهرا ~~أو مستورا، لأصالة الصحة وقول المبسوط لا بأس به. # مسألة- 72- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة # ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه قلعه أبدا. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني ليس له قلعها وله الدية، ~~والثالث ليس له شيء. وهذا هو المعتمد، لأنه هيئة مجددة وليس كالاذن لأنها نجسة. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأنكر ذلك ابن إدريس وتعجب منه. # مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن # ، لم يجب PageV03P157 # عليه رد الدية. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يجب، والثاني يجب الرد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 74- قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث الأصلية. # وقال جميع الفقهاء: # ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 75- قال الشيخ: إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس # ، لا ينبغي أن يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف، ~~فان بادر استوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شيء عليه. # وللشافعي قولان: أحدهما عليه التعزير، والثاني لا شيء عليه. # والمعتمد أنه له استيفاء قصاص النفس من غير اذن الامام، أما الطرف فلا بد ~~فيه من الاذن، فلو ms645 بادر في الطرف كان مأثوما ووقع موقعه. # مسألة- 76- قال الشيخ: أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس # من بيت المال. # وقال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان ~~هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور، كان على المقتص منه ~~الأجرة. # وقال أبو حنيفة: هي على المستوفي دون المستوفى منه. # والمعتمد أنها من بيت المال، فان لم يكن بيت مال أو كان ما هو أهم من ~~أجرة القصاص، كانت على المقتص منه، هذا هو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قطع يد عبد # ، ففيه نصف قيمته يستوفيها سيده ويمسك العبد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ويأخذ نصف القيمة، وبين أن ~~يسلمه إلى الجاني ويطالب بكمال القيمة. PageV03P158 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 78- قال الشيخ: إذا قطع يدي عبد # ، كان عليه كمال قيمته، ويسلم العبد إلى الجاني. # وقال الشافعي: عليه كمال القيمة ويمسك عبده. وقال أبو حنيفة: السيد ~~بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شيء له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة. ~~وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة، وبين أن ~~يمسكه ويأخذ أقل من كمال القيمة. # والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول أبي حنيفة. # مسألة- 79- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها # وقودها ثم اندملت، صح العفو عن العقل والقود معا، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي. # وقال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، لأن ~~المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، ولانه عفى عن مجهول، ~~لانه لا يدري هل تندمل فتستقر دية الإصبع، أو يسري فيلزم دية النفس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 80- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه، # ثم سرت الى نفسه، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها ~~المجني عليه، وان أخذ الدية أسقط دية الإصبع. # وقال الشافعي: إذا عفى عن ms646 الإصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 81- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه # أن يعفو عنها وعن ما يحدث عنها، فإذا فعل ذلك ثم سرت الى النفس، كان عفوه ماضيا PageV03P159 # من الثلث لأنه بمنزلة الوصية، فان لم يخرج من الثلث، كان له بمقدار ما ~~يخرج منها. # وقال الشافعي: لا يخلو اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو ~~والإبراء فإن قال بلفظ الوصية هل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما ~~تصح، والأخر لا تصح، فإذا قال: لا تصح كانت الدية كلها للورثة، وإذا قال ~~تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، والا كان له مقدار ما يخرج منه. # وان قال بلفظ العفو والإبراء، فهل العفو والإبراء من المريض وصية أم لا؟ # على قولين، فإذا قال وصية، فهو كالوصية وقد مضى، وإذا قال: هو إسقاط وليس ~~بوصية، فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب وهو دية الإصبع، ولا يصح عما عداه ~~لأنه إبراء مما لم يجب، وهو ظاهر الشرائع (1) والإرشاد والتحرير (2)، وعلى ~~القول بصحة العفو يكون كالوصية. # مسألة- 82- قال الشيخ: ميراث من لا وارث له لبيت المال # يختص به الامام وهو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا. # وقال الشافعي: ان كان مسلما فللمسلمين ميراثه وهم يعقلون عنه، فميراثه ~~لبيت المال، وان كان ذميا لا يعقلون عنه ويكون الدية في رقبته إذا وجبت ~~عليه، وميراثه إذا لم يكن له وارث ينقل الى بيت المال على سبيل الفيء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 83- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة # بلا خلاف، في السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها يمسك الشراب والطعام. وفي ~~العليا أربعمائة دينار. وقال جميع الفقهاء: هما سواء. استدل الشيخ بإجماع ~~الفرقة. PageV03P160 # والمعتمد كونهما سواء، وهو مذهب ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا، واستحسنه ~~نجم الدين في الشرائع (1)، وقواه في المختصر (2)، وهو ظاهر العلامة في ~~القواعد (3) والتحرير (4) والإرشاد، واختاره ابن فهد. # مسألة- 84- قال الشيخ: في إبهام اليد ms647 أو الرجل # ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات. وقال جميع الفقهاء: ~~الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشرة من الإبل. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن المشهور عند أصحابنا مذهب الفقهاء، وهو ~~مذهبه في غير هذا الكتاب، وهو المعتمد. # مسألة- 85- قال الشيخ: في البيضتين الدية # بلا خلاف، وفي اليسرى ثلث الدية على ما روي في بعض الروايات، لان منها ~~يخلق الولد، وفي الرواية الأخرى هما سواء، وبه قال جميع الفقهاء، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 86- قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة # ، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 87- قال الشيخ (ره): في العين القائمة إذا خسفت # ثلث ديتها صحيحة وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P161 ### | كتاب الديات # مسألة- 1- قال الشيخ: روى أصحابنا أن قوله تعالى @QUR@09 «وإن كان من قوم ~~بينكم وبينهم ميثاق» (1) # فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطاء وفي قوله ~~@QUR@06 «فإن كان من قوم عدو لكم» ليس بكناية عن المعاهد لانه لم يجر له ذكر. # وقال الشافعي: انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام. # قال الشيخ: دليلنا أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لأن المؤمن جرى ذكره في ~~موضعين في قوله @QUR@016 «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ~~إلى أهله إلا أن يصدقوا» ثم قال @QUR@09 «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» ~~وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف، فلما قال @QUR@09 «وإن كان من قوم ~~بينكم وبينهم ميثاق» يجب أيضا ان يكون كناية عنه والذمي لم يجز له ذكر، فلا ~~يجوز أن يكنى عنه، وهذا هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: القتل على ثلاثة أضرب: # عمد محض، وخطاء محض وشبيه بالعمد وبه قال أبو حنيفة والشافعي. PageV03P162 # وقال مالك: القتل ضربان عمد محض وخطاء محض، وما سميناه شبيه العمد جعله ~~عمدا وأوجب فيه القود. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: الدية المغلظة ms648 # هي ما يجب عن القتل العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل. # وقال الشافعي: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون خلقه في بطونها أولادها، وبه قال مالك في قتل الوالد ~~ولده أما العمد المحض في حق الأجنبي انما يجب عليه القود فقط، والمال يجب ~~بالصلح بمنزلة ثمن المبيع. # وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف: المغلظة أرباع خمس وعشرون بنت مخاض، ~~وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # واعلم أن هذا التقدير انما يرجع اليه مع الصلح بالدية عن القود من غير ~~تعيين الدية، أما إذا صالحه على شيء معين أزيد من هذا التقدير أو أنقص منه ~~ثبت المعين في عقد الصلح وسقط هذا التقدير. # مسألة- 4- قال الشيخ: دية العمد المحض # حالة في مال القاتل، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين. # وروى أصحابنا أنها يستأدى في سنة، وهذا هو المعتمد، وهو الذي جزم به أكثر ~~الأصحاب في مصنفاتهم. PageV03P163 # مسألة- 5- قال الشيخ: دية العمد شبيه الخطاء # مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ~~خلقة كلها طروقة الفحل، وقد روي ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وأربعون ~~حقة، وهي في مال القاتل يستأدى في سنة. # وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد على ما حكيناه عنه في دية العمد ~~والتأجيل مثل دية الخطاء في ثلاث سنين، وهي تلزم القاتل. # وقال أبو حنيفة: هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض. وقال مالك: # شبه العمد يوجب القود دون الدية. وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في ~~مال القاتل. # والمعتمد أن الواجب ما تضمنته الرواية الاولى، والثانية مشهورة أيضا، ~~وأنها يستأدى في سنتين، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 6- قال الشيخ: دية الخطاء تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم. # وقال الشافعي: # تغلظ في ثلاثة مواضع، وأضاف الى ما ذكره الشيخ من قتل ذا رحم محرم. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغليظ ms649 في موضع من المواضع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ثبت التغليظ في هذه المواضع، # فالتغليظ هو أن يلزم دية دية وثلثا من أي أجناس الديات كان. وقال من ~~وافقنا في التغليظ انه لا يغلظ إلا في أسنان الإبل وغيرها يؤخذ بقيمتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. واعلم أنه لا تغليظ ~~في الطرف والزائد في موضع التغليظ للمقتول يأخذه مستحق الدية. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قتل أو قطع في غير الحرم، # ثم لجأ إلى الحرم PageV03P164 # لم يقتل ولم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد. # وقال الشافعي: يستقاد منه في النفس والطرف في الحرم. وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه: يستقاد منه في الطرف، أما في النفس فيصبر حتى يخرج ويضيق عليه حتى ~~يخرج، قالوا: والقياس يقتضي أنه يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 9- قال الشيخ: دية قتل الخطاء أرباع # ، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، ~~وروى خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون ~~بنت مخاض. # وقال الشافعي: هي أخماس عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون بنت ~~لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك والثوري وقال أبو حنيفة: هي ~~أخماس أيضا، وخالف في فصل، فقال في موضع: بني لبون بني مخاض، وبه قال ~~النخعي وأحمد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: الدية ستة أصول # على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق ~~عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى ~~أهل الغنم ألف شاة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا ~~في الشاة انها ألفان. # وقال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف ~~درهم، وهو بالخيار في أي الثلاثة شاة. # وقال الشافعي في القديم: الأصل مائة من الإبل، وان ms650 أعوزت انتقلت إلى ~~أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، كل واحد منها أصل، فتكون الدية PageV03P165 # ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، الا أن ~~للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: ان أعوز الإبل، انتقل ~~إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدية الإبل ~~والقيمة بدل عنها لا عن النفس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 11- قال الشيخ: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس # حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى ~~يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه ~~أو على الأنف وبه قال الشافعي وقال سعيد بن المسيب: ان كانت في الرأس مثل ~~قولنا، وان كانت في الوجه قال فيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر. # وقال مالك: ان كانت على الأنف فيها حكومة، وليس فيها مقدر، وان كانت في ~~الرأس مثل قولنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 12- قال الشيخ: الموضحة في البدن مثل الساعد # والساق وغير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر ~~دية ذلك العضو. وقال الشافعي: فيها الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 13- قال الشيخ: في الهاشمة عشر من الإبل # ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا أعرف الهاشمة وأعرف ~~الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P166 # مسألة- 14- قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية # بلا خلاف، فإذا جرحه وأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان، وبه قال الشافعي ~~نصا، وفيه قول آخر أنها جائفة واحدة، وبه قال أبو حنيفة. قال أصحاب ~~الشافعي: وليس بشيء وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط. # والمعتمد مذهبه هنا، وهو مذهب نجم الدين، والعلامة في القواعد والتحرير ~~واختاره فخر الدين، لا طلاق الاسم عليها من البطن والظهر، ولما في ذلك من ms651 ~~زيادة الاسم. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا جرحه في وجهه # فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل الى جوف الفم، للشافعي قولان: أحدهما ~~جائفة لأنها دخلت الى الجوف، والثاني ليس بجائفة ويكون هاشمة، وفيما زاد ~~عليها الى الفم حكومة ولا أعرف فيه نصا. # والذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بدية الهاشمة، وفيما زاد الحكومة، لأن ~~الجائفة هي التي تصل الى الجوف، وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة في ~~القواعد والتحرير، قال: لان الفم ملحق بالظاهر. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع أذنيه # ففيها الدية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: فيهما حكومة، لأن ~~فيهما جمالا بلا منفعة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا # ، ففيهما ثلثا ديتهما. # وللشافعي قولان: أحدهما فيهما الدية، مثل اليدين إذا جنا عليهما فشلتا. ~~والثاني فيهما حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 18- قال الشيخ: في شحمة الأذن # ثلث دية الاذن، وكذلك في خرمها PageV03P167 # وقال الشافعي: فيهما بحساب ما نقص من الاذن. # وقال الشيخ في النهاية: وفي شحمة الأذن ثلث دية الاذن، وكذا في خرمها ثلث ~~ديتها (1). قال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة. # قال العلامة في المختلف بعد أن حكى قول الشيخ هنا: وهذا يدل على أنه أراد ~~في النهاية خرم الاذن وثلث دية الاذن لا كما قاله ابن إدريس (2). # وقال في القواعد (3) والإرشاد كما قال الشيخ هنا، وهو يدل على أن في خرم ~~الاذن ثلث دية الاذن، وهو المعتمد. # مسألة- 19- قال الشيخ: في العقل الدية كاملة # ، فان جنى جناية ذهب فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية، سواء كان ~~مقدرا أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها. # وللشافعي قولان، قال في الجديد مثل قولنا، وقال في القديم: ان كان أرش ~~الجناية أقل من دية العقل دخل في دية العقل، وان كان أكثر من دية العقل ~~دخلت دية العقل فيه، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله فيدخل الأقل تحت ~~الأكثر. ms652 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا ادعى ذهاب بصره بالجناية # ، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه، فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين ~~الشمس، فان غمضها أو دمعتا علم كذبه، وان بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه ~~صادق ويستظهر عليه بالايمان. # وقال الشافعي: يريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا، ورجلا وامرأتين ان ~~كانت الجناية خطاء، فان قالا: صدق ولا يرجى عود البصر أوجبنا الدية أو PageV03P168 # القصاص، وان قالا: كذب سقط قوله، وان لم يشهدا لم يلزمه أكثر من الدية. # والمعتمد أنه يحلف القسامة، ويحكم له بالدية أو القصاص، وهو المشهور عند ~~أصحابنا المتأخرين، وبه أفتى العلامة ونجم الدين. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا جنى على غيره جناية # ، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس الى العين الأخرى باعتبار مدى ~~ما يبصر فيهما من أربع جوانب بلا خلاف، فان ادعى النقصان فيهما قيس عندنا ~~الى من هو في أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه. # وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 22- قال الشيخ: في الأربعة الأجفان الدية كاملة # ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، وفي الأسفل ثلث ديتها، وفي ~~الأعلى ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي، الا أنه قال: في كل واحد منهما نصف ~~ديتهما، أي: لا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ~~(1)، وهو المعتمد، وادعى هنا الإجماع من الفرقة. # وقال في النهاية: في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف (2) فعلى هذا ينقص ~~سدس الدية وقال مالك: في الأجفان الحكومة. # مسألة- 23- قال الشيخ: في النافذة في الأنف إذا لم تنسد ثلث الدية، # فإن انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار. وقال الشافعي فيهما معا ~~الحكومة. # والمعتمد أنها إذا لم تنسد كان فيها ثلث الدية، وان انسدت كان فيها خمس الدية PageV03P169 # ولو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية. هذا فتوى القواعد (1) ~~والتحرير (2) من غير تردد. # مسألة- 24- قال الشيخ: في شلل ms653 الأنف ثلثا دية الأنف. # وللشافعي قولان: # أحدهما الدية كاملة، والآخر حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 25- قال الشيخ: في ذهاب الشم الدية # بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب اليه الحراق، فان ~~نحى أنفه علم أنه كاذب، والأعلم أنه صادق ويستظهر بالايمان. # وقال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة، فان هش للطيبة وتكره ~~بالمنتنة علم أنه كاذب، والا كان القول قوله مع يمينه. # هذا هو المعتمد، وهو فتوى الشرائع والقواعد، واليمين القسامة لا يمين واحدة. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه # ، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة مجددة. وقال الشافعي: يجب عليه ردها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة # بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار، وفي العليا أربعمائة. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هما سواء، وهو المعتمد. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه # ، اعتبر بحروف المعجم كلها وهي ثمانية وعشرون، ولا يعد «لا» فيها، لأنها ~~دخلت في PageV03P170 # الألف واللام، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه. # وقال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللينية دون الحلقية والشفوية، فان ~~الحاء والخاء من حروف الحلق والباء والواو والفاء من حروف الشفة لا حظ ~~للسان فيها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فادعى أنه ذهب نطقه # ، وقال الجاني لم يذهب، فالذي رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين علي (عليه ~~السلام) أنه يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود فقد صدق، وان خرج أحمر ~~علم كذبه. # قال الشيخ: ولم أعرف للفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول ~~المجني عليه، كما قالوا في العين والشم وغير ذلك. # والمعتمد أن القول قول المجني عليه ويحلف القسامة، ولا عبرة بالضرب ~~بالإبرة. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قطع لسان الأخرس # كان فيه ثلث دية الصحيح وقال جميع الفقهاء: فيه الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قطع لسانه واختلفا # ، فقال الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى ms654 المجني عليه أنه ~~كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لانه لا يتعذر عليه إقامة ~~البينة على لسانه، فان سلم له السلامة في الأصل وادعى أنه أخرس حين القطع، ~~كان على الجاني البينة، والا على المجني عليه اليمين. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن القول قول الجاني، لأن PageV03P171 # الأصل براءة الذمة. # والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في التحرير. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه واللسان صحيح # بحاله وحكم له بالدية ثم عاد وتكلم، لم يجب عليه رد الدية. وقال الشافعي: ~~عليه رد الدية قولا واحدا. # وقال الشيخ في المبسوط: يستعاد الدية، لأنه لو ذهب النطق لما عاد (1). # والمعتمد قوله هنا، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في ~~التحرير (3) وفصل في القواعد، قال: والأقرب الاستعادة ان علم أن الذاهب ~~أولا ليس بدائم معناه ان حكم أهل الخبرة بعدم دوام الذهاب، بل يحتمل عود ~~النطق ثم عاد استعيدت الدية، وان حكموا بدوام الذهاب وعدم عود النطق ثم عاد ~~لا يستعاد الدية لأنه هبة مجددة (4) ولا بأس بهذا التفصيل، لما فيه من ~~الجمع بين القولين. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت وتكلم # ، لم يجب رد الدية. ولأصحاب الشافعي طريقان، منهم من قال مثل قولنا قولا ~~واحدا ومنهم من قال على قولين مثل سن المتغر إذا عاد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: الأسنان كلها فيها الدية # بلا خلاف، وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا الأصلية اثنا عشر في مقاديم ~~الفم، وستة عشر في مواخيره، ففي كل واحدة من المقاديم خمس من الإبل أو ~~خمسون دينارا، وفي التي في مواخيره PageV03P172 # في كل واحدة خمس وعشرون دينارا الجميع ألف دينار. # وقال الشافعي: الأسنان الأصلية اثنان وثلاثون في كل سن خمس من الإبل ~~والمقاديم والمواخير سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط # ، فعادت مع أخواتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة. ~~وللشافعي قولان: # أحدهما مثل قولنا، والآخر ms655 لا حكومة عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية # بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية. وللشافعي قولان: ~~أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني، والآخر ترد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع # ، وجبت عليه الدية. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ ان بقيت منافعها أو بعضها، فان ذهبت منافعها أجمع فهي ~~كاليد الشلاء فيها ثلث دية السن، قاله العلامة في التحرير. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على سنه فسقطت # ، فأعادها في مغرسها بحرارة الدم فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع، كان عليه الدية. # وقال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه أحسن، لأنه كان عليه أن يقلعها، وإلا ~~جبره السلطان على قلعها، لأنها ميتة مثل الاذن. # والمعتمد قول الشيخ، لان السن لا يلحقها حكم الميتة. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا قلع سنه، فغرس في مغرسها عظما طاهرا # أو PageV03P173 # سن ذهب أو فضة، فإذا ثبتت قلعها قالع لا شيء عليه. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليه الحكومة، لأنه أذهب ~~الجمال والمنفعة، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 40- قال الشيخ: قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت # أنه لا دية في الحال، ويصبر الى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو ~~نبت منه شيء ثم مات قبل تمامه، لم يكن عليه أكثر من الحكومة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا في التي لم ينبت قبل موته، والتي نبت ~~بعضها عليه بقدر الذي لم ينبت من الدية، والثاني لا شيء عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ضرب سنه فاسودت # ، كان عليه ثلثا دية سقوطها. # وقال الشافعي: الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها # ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة. وقال الشافعي: عليه ديتها كاملة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات # فكانت احدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى ms656 الرباعيتين أقصر من الأخرى ~~لم ينقص من ديتها شيء. # وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما نقصت عن قرينتها، واعتبرت عادت ~~الناس لأن العادة أن كل نوع منها متفق، بل يكون الثنايا أطول من الرباعيات. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. PageV03P174 # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع، # وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال أبو عبيدة بن خربوذ: لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب ~~لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا ضرب يده فشلت، # كان فيها ثلث ديتها. وقال الشافعي: فيها جميع ديتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 46- قال الشيخ: في الخمس أصابع من يد واحدة # خمسون من الإبل بلا خلاف، وفي الإبهام منها ثلث ديتها. وقال الشافعي: ~~الخمس متساوية وروي ذلك أيضا في أخبارنا، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 47- قال الشيخ: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها # ، وفي الإبهام نصف ديتها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: في أنملة ~~الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت # ، كان فيها ثلثا ديتها. وقال الشافعي: فيها ديتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. وكذا الخلاف في شلل الرجل ~~وأصابع الرجلين، وتفصيل دية إبهام الرجل والحكم فيه كما في اليدين ~~وأصابعهما وأناملهما سواء. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا كسرت يده فجبرت، # فان انجبرت على الاستقامة، كان عليه خمس دية اليد، وان انجبرت على عثم ~~كان عليه ثلاثة PageV03P175 # أرباع دية كسره. # وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة، وفي الجبر على عثم أكثر. وهو ظاهر ~~العلامة في التحرير، قال: ولو كسر يده، ثم برأت لزمه الأرش (1). ولم يذكر ~~كسر اليد في القواعد ولا في الشرائع، وانما ذكروا في مصنفاتهم في كسر عظم ~~من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قطعت يده في الجهاد # وبقيت الأخرى فقطعها ms657 إنسان، كان عليه نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء. ~~وقال الأوزاعي: فيها كمال الدية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قلع عين أعور # ، أو من ذهبت عينه بآفة من الله، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، ~~وبين أن يأخذ دية كاملة. وان كان أخذ دية عينه، أو استحقها وان لم يأخذها، ~~فليس له الا نصف الدية، وبه قال مالك وأحمد. # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو ~~وله نصف الدية. # والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا اقتص من احدى عينه هل يأخذ نصف الدية أم ~~لا؟ قال في النهاية (2): له ذلك، وظاهره هنا أن ليس له ذلك، وهو ظاهر صاحب ~~الشرائع (3) أيضا، وقواه العلامة في التحرير (4)، وهو مذهب ابن إدريس. PageV03P176 # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان # ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يأخذ نصف الدية، وبه قال ~~أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان عفى عن القصاص له دية عين الأعور ألف دينار، لانه عفى عن ~~جميع بصره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه # ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين. وقال الشافعي: ~~فيه دية في شلل الرجلين وحكومة في كسر الصلب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا كسر صلبه، فذهب مشيه وجماعه معا # ، كان عليه ديتان، ومن أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة وظاهر الشافعي ~~مثل قولنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا كسر ظهره فاحدودب # أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية. وقال الشافعي: فيه الحكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا كسر رقبته فصار # ، كالملتفت ولم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. وقال الشافعي: عليه حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 57- قال الشيخ: دية المرأة نصف دية الرجل # ، وبه قال جميع ms658 الفقهاء. وقال ابن علية والأصم: هما سواء في الدية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV03P177 # مسألة- 58- قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها # في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها صارت على النصف وبه قال مالك وأحمد ~~والشافعي في القديم وقال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية، فإذا ~~بلغتها فعلى النصف. # وقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء بل هي معه على النصف في القليل ~~والكثير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال ابن مسعود وشريح: # تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية، ثم تصبر على النصف. وقال سليمان بن ~~بشار تعاقله ما لم يبلغ العشر أو نصف العشر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 59- قال الشيخ: في حلمتي الرجل دية # ، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني حكومة وهو أصحهما عندهم. # وابن إدريس والعلامة في المختلف (1) تابعا الشيخ في وجوب الدية، لعموم ما ~~في البدن منه اثنان ففيهما الدية، واستبعد صاحب الشرائع (2) وجوب الدية في ~~الحلمتين. # مسألة- 60- قال الشيخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها # ، فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب ~~بالدخول، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: الزوجة لا يضمن بالإفضاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 61- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها # ، وجب عليه الحد لانه زان، ووجب عليه المهر للوطي، والدية للإفضاء، فإن ~~كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وان كان مسترسلا ففيه حكومة. PageV03P178 # وقال أبو حنيفة: يجب الحد ولا يجب المهر، فان كان البول مستمسكا فعليه ~~ثلث الدية، وان كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها # ، مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجدها على فراشه فظنها امرأته، فالحد لا ~~يجب للشبهة عند الفقهاء وروى أصحابنا أن عليه الحد خفية، وعليها جهرة في ~~التي وجدها على فراشه، فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وان ~~كان مستمسكا فالدية بلا حكومة، وبه قال الشافعي. ms659 # وقال أبو حنيفة: لا حد أما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول ~~مستمسكا فعليه المهر وثلث الدية، وان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر. # والمعتمد قول الشيخ إلا في الحد فلا حد على الرجل أما المرأة فإن تعمدت ~~بالنوم على فراشه الزنا وجب عليها الحد، والا فلا. # مسألة- 63- قال الشيخ: في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية # ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، وان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر ~~أو بالعكس كان عليه الديتان، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، كان في الخصيتين ~~الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان ~~الولد لا يخلق من مائه فهو كالشليل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولا نسلم ذهاب ~~منفعة الذكر، لأن منفعة الإيلاج والالتذاذ وذلك موجود، وانما لم يخلق الولد ~~منه لعيب في الماء، فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد، وليس ذلك بعيب ~~في الذكر. PageV03P179 # مسألة- 64- قال الشيخ: في الترقوتين # وفي كل واحد منهما وفي الأضلاع وفي كل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا. ~~ولأصحاب الشافعي طريقان: أحدهما الحكومة قولا واحدا، والآخر على قولين: ~~أحدهما الحكومة وهو الأظهر، والأخر في كل ترقوة وكل ضلع جمل. # والمعتمد قول الشيخ، ولم يذكر المقدر ما هو. قال نجم الدين في الشرائع: # لعله إشارة الى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت ~~على غير عيب أربعون دينارا (1). وهذا هو المعتمد، وجزم به العلامة في ~~القواعد. # ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تنجبر أو انجبرت على عيب، والظاهر أن فيها ~~الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية ~~أما التقدير في الأضلاع، ففي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسرت خمسة وعشرون ~~دينارا، وفيها مما يلي العضد في كل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير. # مسألة- 65- قال الشيخ: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع # ، كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ms660 ثلاثة دنانير، فإن أحمر كان ~~فيها دينار ونصف وكذلك حكم الرأس وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك. وقال ~~الشافعي: # فيه حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، وبه قال ابن حمزة، وابن البراج، واختاره نجم الدين ~~والعلامة، وابن فهد. وذهب ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس إلى مساواة ~~الاسوداد للاخضرار في وجوب ثلاثة دنانير، ولا خلاف في الاخضرار والاحمرار، ~~وانما الخلاف في الاسوداد. # مسألة- 66- قال الشيخ: متى كسر عظما فانجبر مستقيما # بغير عيب ففيه مقدر ومتى جبرته بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه ~~فاندمل بغير شين لزمه أرشه. PageV03P180 # وقال الشافعي في الأولى الحكومة، وفي الثانية لا شيء عليه، وفي الثالثة ~~على وجهين، والمذهب حكومة. # والمعتمد قول الشيخ، ولم يذكر المقدر. والظاهر أنه أراد ما ذكره الأصحاب ~~من أن في كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس ~~دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو، فان بر أعلى غير عيب فأربعة أخماس دية ~~رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح على غير ~~عيب فأربعة أخماس دية فكه. # مسألة- 67- قال الشيخ: لكل جراحة شيئا مقدرا إذا كان في الرأس # ، أما إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي ~~فيه، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية. # مثال ذلك: في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه نصف العشر، فان كانت ~~الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر ~~دية الإصبع. وهكذا باقي الجراح. # وقال الفقهاء: جميع ذلك فيه الحكومة إلا الجائفة، فإنه فيها ثلث الدية ~~بلا خلاف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 68- قال الشيخ: دية اليهودي والنصراني # مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم، واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال ~~الشافعي: ثلث دية المسلم وقال مالك: هي على النصف من دية المسلم. وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه: هي مثل دية المسلم. وقال ابن حنبل: ان كان القتل عمدا ms661 فمثل ~~دية المسلم، وان كان خطاء فنصف دية المسلم. # قال الشيخ: والذمي والمعاهد في هذا سواء، أما المجوسي فسنذكر الخلاف PageV03P181 # فيه بين الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 69- قال الشيخ: دية المجوسي ثمانمائة درهم، # وبه قال الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 70- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله # قبل ادعائه إلى الإسلام بلا خلاف، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه ~~القود بلا خلاف أيضا، وعندنا لا يجب عليه الدية، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يلزمه الدية. وكم يلزمه؟ فيه وجهان، منهم من قال: يلزمه ~~دية المسلم لانه ولد على الفطرة، والمذهب أنه يلزمه أقل الديات دية ~~المجوسي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 71- قال الشيخ: كل جناية لها مقدر من دية الحر # ، فهي مقدرة من قيمة العبد، فكلما فيه من الحر دية فيه من العبد قيمته، ~~وكلما فيه من الحر نصف ديته فيه من العبد نصف قيمته، وهكذا في سائر ~~الجراحات، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، وهي ~~الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته، وخالفنا ~~فيما عدا ذلك من الأطراف وغيرها. # وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، والأخرى ان كل شيء فيه من الحر ~~ديته فيه من العبد قيمته، الا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية. وقال ~~محمد بن الحسن: ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 72- قال الشيخ: دية النفس على العاقلة في قتل الخطاء # ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف. وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه ~~العمد عندنا PageV03P182 # في ماله، وعند الشافعي على العاقلة، وكذلك في الأطراف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عمدا # أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، وكذلك في شبيه العمد، وان كان خطاء ~~محضا فعلى العاقلة، سواء قتله أو قطع أطرافه. # وقال الشافعي: ان قتله عمدا أو ms662 قطع أطرافه مثل قولنا، وان قتله خطاء أو ~~شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك، فعلى قولين: أحدهما في ذمته وبه قال مالك، ~~والثاني على عاقلته وهو أصحهما عندهم. وقال أبو حنيفة: أما بذل نفسه فعلى ~~العاقلة وبذل الطرف ففي ماله. # والمشهور عند أصحابنا كلام الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ~~وقال ابن الجنيد: لا يضمن العاقلة قيمة العبيد، لأن النبي (صلى الله عليه ~~وآله) ألزم العاقلة الديات والعبيد أموال. # واستحسنه العلامة في المختلف (1)، وجزم به في الإرشاد، وفي موضع من ~~التحرير وفي الرمز الثاني عشر من فصل محل الدية، وجزم في موضع آخر منه بأنه ~~على العاقلة، ذكره في الرمز الثالث عشر من أول كتاب الديات وجزم في القواعد ~~أيضا أنه على العاقلة. # ومذهب نجم الدين كمذهب ابن الجنيد، وهو أنه لا يضمن العاقلة عبدا بل ~~الضمان في مال الجاني ولا بأس به. # مسألة- 74- قال الشيخ: ما كان عمدا محضا لا يحمله العاقلة # ، وان كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وقطع اليد من نصف الساعد وقتل ~~الوالد ولده وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: إذا كانت الجناية لا ~~قصاص فيها بحال PageV03P183 # فالدية على العاقلة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 75- قال الشيخ: الصبي إذا كان صغيرا عاقلا # والبالغ إذا كان مجنونا جنايتهما على عاقلتهما، سواء كان القتل عمدا أو ~~خطاء، ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض، وقال في العمد المحض فيه قولان: ~~أحدهما عمدة في حكم الخطاء وبه قال أبو حنيفة. والثاني عمدة في حكم العمد، ~~فإذا قال في حكم الخطاء فالدية على العاقلة مؤجلة والكفارة في ماله. # ووافقه أبو حنيفة في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة، وكان يحكي عنه أنها ~~حالة على العاقلة وهذا أصح، وإذا قال عمدة في حكم العمد فالقود يسقط ويلزم ~~الدية في ماله مغلظة حالة كما لو قتل الوالد ولده. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن الصبي ~~والمجنون عمدهما خطاء. # مسألة- 76- قال الشيخ: إذا جنت أم الولد # كان جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء، ms663 إلا أبا ثور فإنه قال: في ذمتها ~~يتبع بها بعد العتق. # وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك، وهذا هو المعتمد، واستدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 77- قال الشيخ: إذا اصطدم فارسان فماتا # ، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه، والباقي هدرا إذا كان ذلك خطأ ~~محضا، وبه قال الشافعي ومالك وزفر. وقال أبو حنيفة: على عاقلة كل منهما ~~كمال ديته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اصطدما متعمدين للقتل # ، فقتل كل منهما صاحبه كان ذلك عمدا محضا، والدية في تركه كل واحد منهما ~~لورثة صاحبه مغلظة. PageV03P184 # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الجناية هنا شبيه العمد ~~فيكون على العاقلة عنده. وقال أبو حنيفة: هو خطاء والدية على عاقلتهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 79- قال الشيخ: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين، أو مكبوبين # أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبوبا، وبه قال أصحاب الشافعي. # وقال المزني: ان كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل ~~وحده والمستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 80- قال الشيخ: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا # يجب به القود. # وقال الشافعي: لا يمكن ذلك بل يكون ذلك عمد الخطاء، والدية مغلظة على ~~العاقلة عنده، وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون الا خطاء. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه ~~فيقتله، فيكون عمدا محضا. # مسألة- 81- قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط # ، فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس كان ذلك هدرا. وللشافعي قولان: ~~أحدهما مثل قولنا، والثاني عليهما الضمان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 82- قال الشيخ: إذا قال لغيره عند خوف الغرق: # ألق متاعك وعلي ضمانه، فألقاه في البحر فعليه ضمانه، وبه قال جميع ~~الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان عليه. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 83- قال الشيخ: دية قتل الخطاء على العاقلة # ، وبه قال جميع الفقهاء PageV03P185 # إلا الأصم، فإنه قال: يلزم القاتل دون العاقلة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 84- قال الشيخ: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين # كل سنة ثلثها، وبه ms664 قال جميع الفقهاء الأربعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين، ~~وفي الناس من قال: # أنها حالة غير مؤجلة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 85- قال الشيخ: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولدين # وهم الاخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم، أو من جهة الأب والأعمام ~~وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وبه قال الشافعي وجماعة. # وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد ~~واختاره نجم الدين، والعلامة، وابن فهد، وهو المعتمد، لأنهم أذى قومه. # مسألة- 86- قال الشيخ: القاتل لا يدخل في العقل # بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 87- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر ~~من نصف دينار # ان كان موسرا، وربع دينار ان كان معسرا، ويؤخذ من الأقرب فالأقرب على ~~ترتيب الميراث، فإذا أخذت من الأقرب وفصل من الدية أخذ من الذي يليه، فإذا ~~لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية أخذت من بيت المال، وعندنا أنها يؤخذ ~~جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ولا يجحف ببعضهم. # اعلم أن في هذه المسألة بحثين PageV03P186 # الأول: في كمية التقسيط هل هو يتقدر بنصف الدينار على الغني وربع الدينار ~~على الفقير، أو لا يتقدر بشيء بل يأخذ الإمام من العاقلة على قدر أحوالهم؟ ~~بالأول قال ابن البراج، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، والثاني ~~اختيار ابن إدريس ونجم الدين، والعلامة في المختلف (1) والتحرير. # الثاني: إذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي شيء من الدية، هل يؤخذ من بيت ~~مال الإمام أم لا؟ مذهب الشيخ هنا أن الدية يؤخذ جميعها منهم، ولا يؤخذ من ~~بيت المال شيء، واختاره نجم الدين لان ضمان الأمثلة مشروط بعدم وجود ~~العاقلة أو عجزهم، ومذهب الشيخ في المبسوط (2) أن الزائد يؤخذ من الامام، ~~واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ لا ~~غير أخذ ms665 منه نصف دينار، والثاني من بيت المال، وعلى الأول يؤخذ الجميع من الأخ. # مسألة- 88- قال الشيخ: الدية لا تنتقل من العصبات الى أهل الديوان، # سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: # الدية على أهل الديوان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 89- قال الشيخ: ابتداء مدة الدية المؤجلة # من وجوب الدية، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، واختلف أصحابه متى ~~يتحول الدية على العاقلة على مذهبين، فمنهم من قال: يجب على القاتل ثم ~~يتحول على العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، ومنهم من قال: لا يتحول الا PageV03P187 # بتحويل الحاكم. # والمعتمد قول الشيخ، ويجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل. # مسألة- 90- قال الشيخ: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل # فوجبت المطالبة فمات بعد هذا، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين. ~~وقال أبو حنيفة: # يسقط بوفاته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 91- قال الشيخ: الدية الناقصة مثل دية المرأة # والذمي والجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليه في السنة الأولى ثلث ~~الدية الكاملة، والباقي في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي والنصراني ~~يحل في السنة الأولى، لأنها ثلث الكاملة عنده، ودية المجوسي يحل أيضا لأنها ~~أقل من الثلث. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 92- قال الشيخ: الموسر عليه نصف دينار # ، والمتوسط ربع دينار ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط ~~سواء، ويقسم الواجب على العاقلة، ولا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 93- قال الشيخ: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني # هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي، وروي في بعض ~~أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص فهو في ~~مال الجاني، وبه قال PageV03P188 # سعيد بن مسيب وعطاء وأحمد وإسحاق. وقال الزهري: تحمل ما زاد على الثلث ms666 ~~وما نقص عن ذلك فمن مال الجاني. # وقال الشافعي في القديم: على قولين، أحدهما تحمل الدية وما نقص ففي مال ~~الجاني، والثاني تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد. # والمعتمد أن العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك، وهو ~~مذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج، وأبى الصلاح، واختاره العلامة، ~~وفخر الدين. واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا. # مسألة- 94- قال الشيخ: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا، # كانت هدرا لا يلزم العاقلة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك. # وقال قوم منهم أحمد وإسحاق: أنها تلزم العاقلة له ان كان حيا كما لو قطع ~~يده خطاء، ولورثته ان كان ميتا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 95- قال الشيخ: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى # وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أصحهما. وقال في الأم: ~~تحمل وهو ضعيف عندهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية # ، قسم على جميعهم بالحصة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ~~للإمام أن يخص منهم من شاء على الغنى نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار. # والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار العلامة، ونجم الدين. وقال في PageV03P189 # المبسوط: يخص الامام من شاء، لان التقسيط يشق (1). # مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة، # بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية على الجميع وللشافعي قولان: أحدهما ~~مثل قولنا، والثاني يخص بها الحاضر دون الغائب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 98- قال الشيخ: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه # ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال محمد بن الحسن: يعقل، وروى ذلك عن مالك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 99- قال الشيخ: عقد الموالاة صحيح # ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ~~ويعقل عنه ويرثه حينئذ، وأيهما مات ورثه الأخر. وقال الشافعي: العقد باطل ~~لا يتعلق به حكم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 100- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء # ، لزمه الدية في ms667 ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه ~~عاقلته. # وقال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا ~~لم يكن له عاقلة للذمي، وان كان عصبة. وان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون ~~عاقلة للذمي، وان كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، ولا يعقل عنه ~~بيت مال المسلمين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها. # مسألة- 101- قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق # أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان. PageV03P190 # وللشافعي وجهان، ظاهر المذهب أنه لا ضمان عليه، سواء أشهر أو لم يشهر أو ~~طولب بنقضه أو لم يطالب. # وقال أبو حنيفة: ان كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد عليه فلا ضمان، ~~وان كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه به فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه ~~الضمان، وان كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. وقال ابن أبي ليلى: ان كان ~~الحائط انشق بالطول فلا ضمان، وان انشق بالعرض فعليه الضمان. # استدل الشيخ على الضمان بأنه إذا مال الى دار جاره، أو طريق المسلمين، ~~فقد حصل في ملك الغير فيلزمه ضمانه، كما لو وضع في الطريق حجرا، ولانه قد ~~وجب عليه إزالته، وإذا لم يفعل ضمن. ثم قال: ويقوى في نفسي أنه لا ضمان ~~عليه، لأصالة براءة الذمة، وليس هاهنا دليل على وجوب الضمان. # والمعتمد ان فرط المالك بأن علم بميله، وهو قادر على إزالته ولم يزله ضمن ~~والا فلا، وهو مذهب العلامة، ونجم الدين، واختار ابن إدريس عدم الضمان كما ~~قواه الشيخ. # مسألة- 102- قال الشيخ: إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين # فعثر إنسان بترابه فمات، لم يلزم صاحب الحائط ضمانه، وبه قال الشافعي ~~ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 103- قال الشيخ: إذا شرع جناحا الى شارع المسلمين # ، أو الى درب، نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه ~~لا يضر بأحد من ms668 المارة لم يكن لأحد معارضته ولا منعه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما ان اعترض عليه معترض أو ~~منعه مانع كان عليه قلعه. PageV03P191 # والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة. # مسألة- 104- قال الشيخ: من أخرج ميزابا الى الشارع # ، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء ~~الا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج اليه، قال ~~أصحابه: وليس هذا بشيء. # واحتج الشيخ بإجماع المسلمين. ومذهب المفيد وابن إدريس عدم الضمان ~~واختاره نجم الدين، لانه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، وظاهر الشيخ في النهاية ~~(2) أيضا عدم الضمان. # وقال في المبسوط: الحكم فيه كخشب الجناح سواء (3)، وقال في الجناح: # إذا سقط ضمن النصف، لانه هلك من فعل مباح ومحظور، ومراده بالمباح ما كان ~~من الخشب في الحائط، وبالمحظور ما كان خارجا من الخشب الى الطريق فعلى هذا ~~لو انكسر الميزاب أو الجناح، فسقط ما خرج عن الحائط ضمن الجميع وانما يضمن ~~النصف بوقوع الداخل في الحائط. # وهذا التفصيل مذهب العلامة في القواعد، وفخر الدين في الشرح، ولو قيل: لا ~~يضمن الا مع التفريط بنصبه بأن يثبته غير محكم فيسقط كان وجها. # مسألة- 105- قال الشيخ: دية الجنين التام مائة دينار # . وقال جميع الفقهاء: # ديته غرة عبد أو أمة. وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا ~~أو خمس من الإبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4). PageV03P192 # مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان عليه، # وبه قال جميع الفقهاء. وقال الزهري: فيها الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر ~~أنه قتله في بطن أمه. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الحركة يجوز أن يكون للجنين، ويجوز أن يكون ~~لريح، فلا يلزم الضمان بالشك. أما لو ألقته ميتا بعد السكون ضمنه، سواء ~~ألقته في حياتها أو بعد موتها. # مسألة- 107- قال الشيخ: إذا ألقت نطفة # ، وجب على ضاربها عشرون دينارا، فإذا ألفت علقة وجب أربعون دينارا، فإذا ~~ألقت مضغة وجب ms669 ستون دينارا فإذا ألقت عظما فيه عقد قبل أن ينشق السمع ~~والبصر وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقة بأن يشق سمعه وبصره وتكاملت ~~صورته فهو الجنين يجب فيه مائة دينار وعندهم يجب فيه غرة عبد أو امة وبكل ~~ذلك عندنا تصير أم ولد، وتنقضي بها عدتها. وأما الكفارة، فلا تجب بإلقاء ~~الجنين على الضارب. # وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، والكفارة، ~~وانقضاء العدة، ويكون أم ولد. وان شهد أربع قوابل أنه قد تصور الخلق وان ~~خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، وان شهدن أنه مبدأ خلق إنسان الا أنه ما خلق ~~فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به، والأحكام الثلاثة فعلى قولين. وان ~~ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة قولا واحدا، ~~وفي العدة قولان. # والمعتمد قول الشيخ إلا في شيء، وهو أنه ظاهره أن العدة تنقضي بوضع ~~النطفة وتصير الأمة أم ولد، لقوله «وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد وتنقضي به ~~عدتها» والمعتمد أن العدة لا تنقضي بالنطفة ولا تصير الأمة أم ولد، بل بما ~~علم أنه مبدأ خلق إنسان، والمرجع الى قول القوابل، كما قاله الشافعي. # مسألة- 108- قال الشيخ: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته PageV03P193 # كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. وكذا إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة ~~بغير اختيارها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، ولا خلاف في وجوب دية النطفة على المفزع، أما العزل ~~عن الحرة ففيه خلاف هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ وقد سبق ذلك. # مسألة- 109- قال الشيخ: دية الجنين مائة دينار # ، سواء كان ذكرا أو أنثى وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر ديته ~~لو كان حيا، وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، وانما تحقق هذه المعاني ~~حتى يتبين الخلاف معهم في جنين الأمة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن دية الجنين ~~مائة دينار ولم يفصلوا. وقال في المبسوط: في الذكر ديته، وفي الأنثى عشر ~~ديتها ms670 (1). # مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا # ، فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين ان كان قبل أن ~~تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، وان كان بعد أن ولجته الروح فالدية ~~كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ميتا، إذا علم أنه كان حيا ثم مات، وان ~~مات الولد في بطنها وكان تاما حيا، ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. # وقال الشافعي: عليه ديتها، وفي الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم ~~مات، وبه قال أبو حنيفة إلا في فصل واحد، وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها، ~~فإنه قال: لا شيء فيه بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). PageV03P194 # مسألة- 111- قال الشيخ: دية الجنين موروثة عنه # ، ولا تكون لامه خاصة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال الليث بن سعيد: ~~يكون لامه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 112- قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين # ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل ~~موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة. # والمعتمد قول الشيخ، والمراد الجنين الذي لم تلجه الروح، ولو ولجته الروح ~~وجبت الكفارة. # مسألة- 113- قال الشيخ: إذا قتل الإنسان نفسه # لا يتعلق به دية بلا خلاف، ولا يتعلق به الكفارة عندنا. وقال الشافعي: ~~يجب به الكفارة، ويخرج من تركته. # استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، ثم قال: ولو قلنا يجب عليه كان قويا، ~~واستقرب العلامة في القواعد الوجوب، وفي التحرير عدمه. # مسألة- 114- قال الشيخ: دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي # عشر دية أبيه ثمانون درهما. # وقال الشافعي: فيه غرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو ~~نصرانية، لان ديتها عنده ألفان وقال في المجوسية: عشر دية أمه أربعون درهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 115- قال الشيخ: إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي ونصرانية # أو نصراني ومجوسية، فالحكم فيه مثل ذلك سواء. # وقال الشافعي: مقدرة بأعلاهما دية، ان كانت امه نصرانية ففيه ms671 عشر ديتها، ~~وان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لأنه لو تولد بين مسلم وكافر PageV03P195 # اعتبرنا دية المسلمة وكذلك هاهنا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما، # واستهل ثم مات، فعليه الدية بلا خلاف، وان لم يستهل بل كان حيا مثل أن ~~تنفس أو شرب اللبن، فالحكم كما لو استهل، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه. # وقال الزهري ومالك: فيه الغرة ولا يجب الدية كاملة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 117- قال الشيخ: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا، # وبه قال الشافعي. وقال مالك: غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا ~~بعد الانفصال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 118- قال الشيخ: في جنين الأمة عشر قيمتها # ، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال أهل المدينة، والشافعي. وقال أبو حنيفة: فيه ~~عشر قيمته ان كان أنثى ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا، فاعتبره بنفسه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 119- قال الشيخ: في جنين الذمية عشر ديتها. # وروى السكوني عن جعفر عن علي (عليهما السلام) عشر دية امه (1)، وظاهر ~~الشيخ هنا العمل بهذه الرواية، وهي ضعيفة. # مسألة- 120- قال الشيخ: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها # ، فمتى تعتبر قيمتها؟ فعندنا تعتبر حال الاسقاط، وهو اختيار المزني ~~والإصطخري. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الجناية سبب الاسقاط، فيكون الاعتبار حال ~~حصولها. PageV03P196 # مسألة- 121- قال الشيخ: إذا داس بطن غيره حتى أحدث # ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفديه بثلث الدية وحكي عن ابن حنبل ~~مثل ذلك، وخالف جميع الفقهاء ولم يوجبوا شيئا. # والمعتمد وجوب الحكومة، وهو مذهب ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة وابن فهد. # مسألة- 122- قال الشيخ: إذا قطع رأس ميت # ، أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه دية ~~الجنين مائة دينار، وكلما يصيبه مما فيه مقدر في الحي ففيه بحساب المائة ~~كما في أرش جراحات الحي بالنسبة إلى الألف. # ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا، وعندنا ms672 يكون ذلك للميت يتصدق به عنه، ~~ولا يورث ولا ينتقل الى بيت المال. واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. وقال ~~علم الهدى رحمة الله: يكون لبيت المال. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P197 ### | كتاب القسامة # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي للدم لوث # ، وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة، بدأ به في اليمين يحلف خمسين ~~يمينا ويستحق ما يذكره، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جانب ~~المدعي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # واعلم أن قول الشيخ (رحمه الله) «وهو تهمة للمدعى عليه» ليس مراده أن ~~المدعي يتهم المدعى عليه، لان المدعي لا بد أن يكون مدعيا بصيغة الجزم، ~~والا لما جاز له الحلف على ما يدعيه، بل مراده أن التهمة يحصل للحاكم ~~بأمارات ظاهرة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي، لأنهم عرفوا اللوث بأنه ~~أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف المدعون على قتل عمد # ، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وابن حنبل والشافعي في ~~القديم. وقال في الجديد: # لا يشاط به الدم وانما تجب الدية مغلظة حالة في ماله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P198 # مسألة- 3- قال الشيخ: القسامة في الخطأ خمسة وعشرون رجلا. # وقال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو مذهب ابن ~~البراج، وابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف (1)، وابن فهد في المقتصر ~~(2) ومذهب المفيد وسلار كمذهب الشافعي، وهو مساواة الخطاء وشبيه العمد ~~للعمد واختاره العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وفخر الدين في ~~الإيضاح، وادعى ابن إدريس إجماع المسلمين على ذلك. # مسألة- 4- قال الشيخ: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي # يحلفون فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا على ~~القسامة: لا يحلف الاولي الدم خمسين يمينا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة # ، أو قتال أهل البغي والعدل، قبل أن ms673 ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال. # وقال الشافعي: ان كان التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو فيها ~~وان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته، سواء كانتا متقاربتين أو متباعدتين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس # ، أما في الطواف أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد أو بئر أو مصنع، ~~أو قنطرة، كانت ديته في بيت المال. # وقال الشافعي: ذلك لوث عليهم، لانه يغلب على الظن أنهم قتلوه. PageV03P199 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 7- قال الشيخ: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه # فللولي أن يقسم سواء، كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان به أثر القتل كقولنا، وان لم يكن به أثر القتل ~~فلا قسامة بلى ان كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من قبل خنق ومن ~~غير خنق وان خرج الدم من اذنه فهذا مقتول، لانه لا يخرج الا بخنق شديد وتعب عظيم. # والمعتمد قول الشيخ هنا. وقوى في المبسوط (1) اشتراط وجود أثر القتل، قال ~~هنا: دليلنا أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، وموت الفجأة نادر، فالظاهر ~~من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون قد خرج نفسه ولا ~~يترك لذلك القسامة، ولا ينبغي أن يحمل على النادر الا بدليل، وقد يقتل ~~الإنسان غيره بأخذ نفسه وعصر خصييه وان لم يكن هناك أثر. # واعلم أن أبا حنيفة يعتبر القسامة كما ذكره الشيخ عنه في أول كتاب ~~القسامة. # وكل موضع يذكر فيه قول أبي حنيفة فهو على تقدير قوله بها فاعلم ذلك. # مسألة- 8- قال الشيخ: يثبت اللوث بأشياء: # بوجود القتل في دار قوم أو قريتهم التي لم يدخلها غيرهم، ويثبت بالشاهد ~~الواحد، ولا يثبت بقول المقتول عند موته دمي عند فلان، وبه قال الشافعي ~~وأبو حنيفة. # وقال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عدل عند المدعى، أو بقول ~~المقتول عند موته ms674 دمي عند فلان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما # لم يثبت القتل على المسلم. PageV03P200 # والمعتمد قول الشيخ هنا، وأثبتها في المبسوط (1)، غير أنه لم يثبت القتل ~~مع قسامة الكافر بل الدية. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قتل عبد وهناك لوث # ، فلسيده القسامة، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على قولين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: يثبت عندنا في الأطراف قسامة # مثل العينين واليدين والرجلين واللسان والشم وغير ذلك. # وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وانما هي في النفس وحدها، الا ~~أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى ~~عليه اليمين، وهل يغلظ أم لا؟ على قولين. # ولو كانت إلجائه تجب فيها أقل من دية النفس كقطع اليد مثلا، فهذه تجب ~~فيها نصف الدية وفي قدر تغليظها قولان: أحدهما كما في النفس، والثاني ~~التغليظ مقسوم على قدر الدية. # والمعتمد قول الشيخ، قال: وعند أصحابنا أن ما تجب فيه الدية من الأطراف ~~فالقسامة فيه ستة أنفس، فان لم يكونوا كررت على المدعى ستة أيمان وفيما نقص ~~بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان، أو ما يلزم بحصة ذلك ~~فان كانوا جماعة لا نص عليهم فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل ~~واحد منهم. # واعلم أن البحث هنا في أماكن: # الأول: في ثبوت القسامة في الأطراف، ولا خلاف بين أصحابنا في ثبوتها. PageV03P201 # الثاني: في قدرها، وفيه خلاف بين أصحابنا، قال الشيخ: القسامة فيما فيه ~~دية النفس ستة أيمان، وتبعه ابن حمزة وابن البراج، واختاره نجم الدين في ~~المختصر، وفخر الدين، وابن فهد في المقتصر، وقال سلار: القسامة خمسون ~~يمينا، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد (1) والمختلف (2). # الثالث: إذا امتنع المدعي عن اليمين حلف المدعى عليه القسامة على اختلاف ~~القولين فيما فيه دية النفس، وبحساب ذلك فيما فيه أقل من دية النفس، ففي ~~اليد خمسة وعشرون أو ثلاثة على اختلاف القولين. # الرابع: إذا لم يحلف المدعي وردت اليمين على المدعى ms675 عليه وكان أكثر من ~~واحد، هل يحلف كل واحد القسامة أو تقسط على الجميع؟ ظاهر الشيخ هنا أنها ~~تقسط على الجميع، واستقرب العلامة في القواعد أن على كل واحد خمسين يمينا ~~كما لو انفرد لان كل واحد يتوجه عليه الدعوى بانفراده، واستقر به في ~~التحرير (3) أيضا، وهو اختيار نجم الدين، ولا بأس به. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لم يكن لوث، فاليمين على المدعى عليه # بلا خلاف، وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة. ~~وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يلزمه خمسون يمينا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان # ، فادعى أحد الوليين أن زيدا قتله، فكذبه الآخر والثاني يقدح، وهو الصحيح عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، وانما ينتفي اللوث في حق المكذب خاصة. PageV03P202 # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له # وهناك لوث، وحلف القسامة واستوفى الدية، وجاء أخر وقال: أنا قتلته، كان ~~الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه ويرد الدية ويستوفي منه حقه، وبين ~~أن يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه. وللشافعي قولان. # وقال الشيخ في المبسوط: ليس له تكذيب نفسه، لانه لا يجوز له أن يقسم الا ~~مع العلم، فليس له التكذيب بعد ذلك (1). واختاره العلامة، وهو المعتمد. PageV03P203 ### | كتاب كفارة القتل # مسألة- 1- قال الشيخ: لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد # ، وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: تجب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا # لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب القود، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا ~~أو خرج وعاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان أسلم ~~عندهم ولم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة فقط ولا قود ولا دية بحال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا لقتله # ، ولم يعلم أنه مؤمن وظنه كافرا، فلا دية عليه غير الكفارة. ms676 # وقال الشافعي: عليه الدية على أحد القولين، والآخر مثل قولنا. وقال مالك: # عليه الدية والكفارة. وقال أبو حنيفة: لا دية عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@08 «فإن كان من قوم عدو لكم وهو PageV03P204 # @QUR@04 مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» (1) ولم يذكر الدية. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن # ، وجبت الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وبه قال أبو يوسف ومحمد. # وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية ~~والكفارة على أحد القولين، والقول الآخر كفارة بلا دية، وان لم يقصده بعينه ~~فالكفارة بلا دية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة # ، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو ~~أب قتل ولده. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات: # العتق، والصيام والإطعام وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 7- قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد # ، عمدا كان أو خطاء، وبه قال جميع الفقهاء في الخطاء، وفي العمد على ما ~~مضى، وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد والصحيح عنه وفاقه ~~للفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 8- قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر، PageV03P205 # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء. # استدل الشيخ على الوجوب بعموم الآية، وطريقة الاحتياط، ثم قال: ولو قلنا ~~لا يجب على هؤلاء لكان قويا، لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن المجنون ~~حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ» (1) أما الكافر فيلزمه على كل حال. # والمعتمد عدم وجوبها على الصبي والمجنون، وهو اختيار العلامة في القواعد ~~(2) والتحرير (3)، ويجب على الكافر، ويسقط بإسلامه، والفائدة لو مات على ~~ذلك عوقب عليها كباقي العبادات. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل # ، كان على كل واحد كفارة، وبه قال جميع الفقهاء الا عثمان البتي قال: على ~~الجميع كفارة ms677 واحدة، وحكى ذلك عن الشافعي، قال أصحابه: وليس بشيء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4). # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم # بلا خلاف، فان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا. وقال الشافعي: فيها ~~قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 11- قال الشيخ: الكفارة لا تجب بالأسباب # ، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا ~~في غير ملكه، أو حفر بئرا في غير ملكه، وغير ذلك من الأسباب التي يحصل بها ~~التلف، وبه PageV03P206 # قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل ذلك تجب به الدية والكفارة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان الرجل ملفقا في كساء أو في ثوب # ، فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده بنصفين، فقال الولي: كان حيا حين ~~الضرب، وقال الجاني: كان ميتا، كان القول قول الجاني، وبه قال أبو حنيفة ~~وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، وله قول آخر أن القول قول الولي. # والمعتمد قول الشيخ، لانه قد تقابل أصالة براءة الذمة وأصالة الحياة ~~فسقطا فيرجع الى أصالة البراءة. # مسألة- 13- قال الشيخ: السحر له حقيقة # ، ويصح منه أن يعقد ويرقى ويسحر، فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي، ويفرق بين ~~الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا نحو خراسان فيقتله عند أكثر ~~أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. # وقال أبو جعفر الأسترآبادي: لا حقيقة له، وانما هو تخييل وشعبدة، وبه قال ~~المغربي من أهل الظاهر، وهو الذي يقوى في نفسي، ويدل على ذلك قوله تعالى ~~@QUR@010 «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (1) والمشهور ~~عند أصحابنا أنه لا حقيقة له. # مسألة- 14- قال الشيخ: من استحل عمل السحر # ، فهو كافر ووجب قتله بلا خلاف، ومن قال: هو حرام الا أني استعمله فهو ~~فاسق لا يجب قتله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر وقوله استعمله غير مقبول، ولا ~~تقبل توبة ms678 الزنديق عنده. وقال ابن حنبل: يقتل الساحر ولم يفرض الكفر. PageV03P207 # والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين القول بأن له حقيقة، والقول بأن لا ~~حقيقة له، فإنه على القولين من استحله فهو كافر، ومن عمله غير مستحل فهو فاسق. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا # ، لا يجب عليه القود، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب القود. # استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، قال: وأيضا فقد بينا أن الواحد منا لا ~~يصح أن يقتل غيره بما لا مباشرة به، الا أن يسقيه ما يقتل بالعادة مثل ~~السم، وليس السحر بشيء من ذلك. # قال: وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل، والوجه في هذه الرواية أن هذا من ~~الساحر فساد في الأرض والسعي فيها به، فلأجل ذلك وجب فيه القتل. # وقال في المبسوط: إذا سحر رجلا فمات من سحره، سئل فإن قال: سحري يقتل ~~غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود، وكما لو أقر أنه قتله بالسيف ~~عمدا (1). # وظاهر الشرائع العمل على هذا، وهو فتوى التحرير. # قال العلامة فيه: الذي اختاره الشيخ (ره) لا حقيقة للسحر، وفي الأحاديث ~~ما يدل على أن له حقيقة، فعلى ما روى في الأحاديث لو سحره، ففي القود ~~اشكال، والأقرب الدية، لعدم اليقين بذلك، ثم قال: ولو أقر أنه قتله بسحره ~~فعليه القود عملا بإقراره، ثم قال: وعلى قول الشيخ لا يثبت على الساحر قصاص ~~ولا دية وان أقر أنه قتله بسحره. # وقال صاحب الشرائع قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الاخبار ما يدل على أن ~~له حقيقة، ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على احتمال أقرب فلو ~~سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ (ره) وكذا لو أقر أنه ~~قتله بسحره، وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار. PageV03P208 # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمله # لا شيء عليه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # وقال مالك: هذا زنديق وقد اعترف بذلك، فوجب قتله ولا يقبل توبته. ms679 # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P209 ### | كتاب قتال أهل البغي # مسألة- 1- قال الشيخ: الباغي من خرج على امام عادل وقاتله # ، ومنع تسليم الحق اليه وهو اسم ذم، ومن أصحابنا من يقول: انه كافر، ~~ووافقنا على أنه اسم ذم جماعة من العلماء والمعتزلة بأسرهم ويسمونهم فساقا، ~~وكذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي. # وقال أبو حنيفة: هم فساق على وجه التدبر. وقال أصحاب الشافعي ليس باسم ذم ~~عند الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة من خالف الفقهاء في بعض مسائل ~~الاجتهاد. # والمعتمد كفر البغاة، لقوله (عليه السلام) «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي» ~~(1) وحرب النبي (صلى الله عليه وآله) كفر، فيجب أن يكون حرب علي كذلك، ~~وقوله (عليه السلام) «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، ~~واخذل من خذله» والمعاداة من الله لا يكون الا للكفار. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أتلف الباغي على العادل مالا # أو نفسا والحرب قائمة، كان عليه ضمان المال والقود في النفس، وبه قال مالك. PageV03P210 # وقال الشافعي: ان أتلف مالا فعلى قولين، وان كان قتلا يوجب القود، فعلى ~~طريقين منهم من قال: لا قود قولا واحدا، والدية على قولين، لان القصاص سقط ~~بالشبهة والمال لا يسقط، ومن أصحابه من قال: القود على قولين مثل المال، ~~والصحيح عندهم لا قود، وبه قال أبو حنيفة وان كان المتلف عادلا فلا ضمان ~~عليه بلا خلاف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: مانعي الزكاة في أيام أبي بكر # لم يكونوا مرتدين ولا يجوز أن يسموا بذلك، وبه قال الشافعي وأصحابه، الا ~~أنهم قالوا قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم. وقال ~~أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ولى أهل البغي الى غير فئة # أو ألقوا السلاح أو قعدوا عن القتال، حرم قتالهم بلا خلاف، فان ولوا ~~منهزمين الى فئة لهم، جاز أن يتبعوا ويقتلوا، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق ~~المروزي. وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز قتالهم ولا اتباعهم. # والمعتمد قول ms680 الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 5- قال الشيخ: من سب الامام العادل وجب قتله # . وقال الشافعي يجب تعزيره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله (عليه ~~السلام) «من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله فقد كفر ووجب PageV03P211 # قتله» (1). # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة # ، كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له قتله. # والمعتمد ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم والإجهاز على ~~جريحهم والا فلا. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل # كالنساء والصبيان والشيوخ الهرمى لا يحبسون، وبه قال الشافعي في الأم، ~~ومن أصحابه من قال: يحبسون مثل الرجال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة # ، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال. # وقال الشافعي: ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو ~~ظننا أن ذلك جائزا، لم يخرجوا بذلك عن الذمة، وان كانوا عالمين بعدم الجواز ~~خرجوا عن الذمة على أحد القولين، وقيل: لا يخرجون مطلقا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة # على قتال أهل البغي. وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن أهل البغي كفار، وإذا كانوا كفارا جاز ~~الاستعانة بأهل الذمة بلا خلاف. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نصب أهل البغي قاضيا # ، فقضى بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل البغي ~~أو أهل العدل، وسواء PageV03P212 # وأفق الحق أو خالفه. # وقال أبو حنيفة: ان كان القاضي من أهل العدل صح، وان كان من أهل البغي لا ~~يصح ولا ينعقد له الولاية. وقال الشافعي: ان كان القاضي ممن يعتقد إباحة ~~دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ قضاءه، سواء وافق الحق أو لم يوافق، وان ~~كان لا يستبيح أموال أهل العدل ودماءهم، نفذت قضاياه كما ينفذ قضايا غيره، ~~سواء كان القاضي من أهل العدل أو ms681 أهل البغي. # والشيخ استدل بإجماع الفرقة، بأن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام. # والمعتمد ان العادل الجامع لشرائط الفتوى إذا أكرهه الجابر، سواء كان ~~باغيا أو غير باغ على الفضاء بين الناس، جاز له ذلك ويعتمد الحق ما أمكنه، ~~ولا يقدح ذلك في عدالته، نص عليه صاحب القواعد وغيره. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا شهد عدل من أهل البغي # ردت شهادته. # وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يرد، غير أن أبا حنيفة يقول: أهل البغي ~~فساق، لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا يرد به الشهادة ~~عنده، لانه يقبل شهادة أهل الذمة. # والمعتمد قول الشيخ، لأنهم كفار ولا يجتمع الكفر مع العدالة، وان لم يكن ~~عدلا لم يقبل شهادته إجماعا. # مسألة- 12- قال الشيخ: الباغي إذا قتل غسل وصلى عليه # ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه. # والمعتمد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه كافر. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله # ، جاز له الدفع عن نفسه وماله، وان أتى على نفسه أو نفس طالبه، ويجب عليه ~~أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع. PageV03P213 # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجوز أن يستسلم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: ما حواه عسكر البغاة يجوز أخذه # والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له. # وقال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا ~~بسلاحهم ولا يرمون بنشابهم في حال القتال ولا في غير حال القتال، ومتى حصل ~~من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد إليهم. # وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة فإذا انقضت ~~ردوا عليهم ذلك. # واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وفصل في المبسوط، فقال: ان كان ~~لهم فئة يرجعون إليها جاز غنيمة ما حواه العسكر، وان لم يكن فلا يجوز (1)، ~~وهو المعتمد. PageV03P214 ### | كتاب المرتد # مسألة- 1- قال الشيخ: المرأة إذا ارتدت لا ms682 تقتل # ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه، وقال: ان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت. # وقال الشافعي: إذا ارتدت قتلت، كالرجل ان لم يرجع، وبه قال مالك وابن حنبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر # ، فإذا تاب وقال تركت الزندقة، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، لانه دين ~~مكتوم، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: تقبل توبته، وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول مالك ~~والأخرى مثل قول الشافعي. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة على الرواية التي ذكرها، قال: ولان مذهبه ~~إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهره، فكيف يكون PageV03P215 # إظهار دينه توبة، واستقرب العلامة في القواعد قبول توبته، واختاره الشهيد ~~في دروسه (1)، وهو المعتمد. # مسألة- 3- قال الشيخ: المرتد على ضربين: # أحدهما ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين، فمتى ارتدت وجب قتله، ولا تقبل ~~توبته. والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب فان تاب والا وجب ~~قتله، وبه قال عطاء. وقال الحسن البصري: المرتد يقتل من غير استتابة. # وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وعامة الفقهاء: المرتد يستتاب، سواء ارتد ~~عن فطرة أو عن ملة، فان لم يتب وجب قتله. # والمعتمد أن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلى سقوط القتل ~~وإباحة الزوجة المسلمة، وعدم قسمة أمواله، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وهل ~~تقبل توبته باطنا؟ قوى الشهيد في دروسه (2) قبولها باطنا. وقال ابن فهد في ~~مهذبه تقبل بالنسبة إلى طهارته وصحة عبادته، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 4- قال الشيخ: من أجمعنا على استتابته # ، متى تاب سقط عنه القتل وبه قال جميع الفقهاء، وحكى الشافعي في القديم ~~عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 5- قال الشيخ: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة # ، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني مستحبة، وهو قول أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). PageV03P216 # مسألة- 6- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا ms683 يستتاب # ، لم يحده أصحابنا بقدر، والاولى أن لا يكون مقدرا. وللشافعي قولان، سواء ~~قال الاستتابة واجبة أو مستحبة: أحدهما يستتاب ثلاثا، وبه قال أحمد، وهو ~~ظاهر قول أبي حنيفة، والأخر يستتاب ان تاب في الحال والا قتل، وهو أصحهما ~~عندهم. وقال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه. # والمعتمد أنه يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع ان تاب والا قتل، ~~واستحسن نجم الدين في الشرائع (1) الصبر ثلاثا، لما فيه من التأني لإزالة عذره. # مسألة- 7- قال الشيخ: المرتد ان كان عن فطرة الإسلام # ، زال ملكه عن ماله وتصرفه باطل، وان كان عن ملة لم يزل ملكه وتصرفه صحيح. # واختلف أصحاب الشافعي على طريقين، منهم من قال: في ملكه وتصرفه ثلاثة ~~أقوال: أحدها لا يزول ملكه وتصرفه صحيح، والثاني يزول وتصرفه باطل، والثالث ~~أنه مراعى، فان عاد تبينا عدم زوال ملكه وصحة تصرفه، وان مات أو قتل تبينا ~~زوال ملكه بالردة وعدم صحة تصرفه، ومنهم من قال: في ملكه قولان، وفي تصرفه ~~ثلاثة أقوال. # والمعتمد أن ملكه لا يزول بنفس الردة، لكن يحجر الحاكم على أمواله، لئلا ~~يتصرف فيها بالإتلاف، فإن تاب دفعت اليه، وان مات أو قتل دفعت الى ورثته ~~المسلمين ان كان، والا فهي للإمام، أما تصرفه حال الردة بالبيع والهبة ~~والعتق وغير ذلك، فالشيخ حكم بصحتها. # وقال العلامة في القواعد: وتصرفات المرتد عن غير فطرة غير ماضية، لانه ~~محجور عليه، فان تاب نفذ الا العتق، ويمضي ما لا يتعلق بأمواله، قال: وهل يثبت PageV03P217 # الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأول (1). # فعلى هذا يكون تصرفه موقوف ان تاب تبينا الصحة، وان مات أو قتل تبينا ~~البطلان. أما العتق، فإنه يقع باطلا مطلقا، لان العتق لا يقع موقوفا، إذ من ~~شرط صحته التنجيز. # وقال في التحرير (2) كقوله في القواعد، الا أنه لم يستثن العتق كما ~~استثناه في القواعد. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون # ورثوه سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره، وبه قال أبو يوسف ومحمد. # وقال ms684 أبو حنيفة: يرث ورثته المسلمون ما اكتسبه حال إسلامه، وما اكتسبه ~~حال كفره فهو فيء. وقال الشافعي: الكل فيء سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 9- قال الشيخ: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة # ، كان كافرا يجب قتله بلا خلاف، وان تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها وتحريم ~~تركها كان فاسقا يؤدب ولا يقتل. # وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي. وقال الشافعي: يقتل بعد الاستتابة ان لم ~~يتب كالمرتد. وقال ابن حنبل: يكفر بعد ذلك. # والمعتمد أنه يقتل بعد التعزير ثلاثا. # مسألة- 10- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب # ، لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولم يعتق مدبره، ولا يحل ما عليه PageV03P218 # من الديون، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد # ، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الحرب أو دار ~~الإسلام. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه ~~لا يسترق، لانه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده. والآخر يسترق، ولا فرق ~~عنده بين دار الإسلام ودار الحرب. # وقال أبو حنيفة: ان كانوا في دار الحرب فإنهم يسترقون، وان كانوا في دار ~~الإسلام فإنهم لا يسترقون. # والمعتمد ان كانت أم ولد المرتد مسلمة فهو مسلم وان كانت كافرة أو مرتدة ~~فحكمه حكم أبيه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، فإذا بلغ واختار الكفر ~~استتيب، فان تاب والا قتل. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد # ولحق بدار الحرب، وله عندنا أموال وأولاد، فأمانه في أمواله وأولاده باق، ~~فان مات فميراثه لورثته من أهل الحرب. ولورثته من أهل الذمة في دار ~~الإسلام. # وقال الشافعي: ميراثه لورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد ~~الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي والذمي. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: كلما يخص الحربي على مذهبنا # ، أو جميعه ms685 على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه. وللشافعي قولان: ~~أحدهما مثل قولنا والأخر أمانه باق. # والمعتمد قول الشيخ، فإذا زال عنه الأمان كان فيئا ينقل الى بيت المال. PageV03P219 ### | كتاب الحدود # مسألة- 1- قال الشيخ: يجب على الثيب الرجم # ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، ~~لانه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وروى أن عليا (عليه السلام) ~~جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها ~~بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله). # مسألة- 2- قال الشيخ: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة # ، فعليهما الجلد ثم الرجم، وان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد. وقال ~~داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، وبه قال جماعة من أصحابنا. وقال ~~جميع الفقهاء: عليهما الرجم دون الجلد. # والمعتمد أن عليهما الجلد والرجم، وهو خيرة المفيد، والمرتضى وابن إدريس، ~~والعلامة، ونجم الدين. # مسألة- 3- قال الشيخ: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر # جلد مائة، وغرب عاما ان كان ذكرا، وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب، وبه قال PageV03P220 # مالك. # وقال الشافعي وأحمد: الذكر والأنثى سواء. وقال أبو حنيفة: الحد انما هو ~~الجلد، وأما التغريب فليس بحد وانما هو تعزير الى اجتهاد الإمام، فان رأى ~~الحبس فعل، وان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، والذكر والأنثى سواء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، الا أن بين أصحابنا ~~خلافا في تعريف البكر، قال الشيخ هنا وفي المبسوط (1): هو غير المحصن، ~~واختاره ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (2)، وقال في النهاية (3) هو من ~~أملك ولم يدخل، أى: عقد على امرأة ولم يدخل بها، وهو المشهور عند أصحابنا، ~~واختاره العلامة في المختلف (4) والتحرير (5)، وفخر الدين في الإيضاح (6)، ~~وابن فهد في المقتصر (7). # مسألة- 4- قال الشيخ: لا نفي على العبد ولا الأمة # ، وبه قال مالك وأحمد. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليهما النفي، وله في النفي قولان: # أحدهما سنة كالحر، والثاني نصف سنة. ms686 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج # يغدو اليه ويروح متمكن من وطئه، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين، PageV03P221 # ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا. ويحصل عدم التمكن بالسفر والحبس ~~وعدم التخلي بينهما، وإحصان المرأة كإحصان الرجل، وإذا طلق المحصن وبانت ~~منه بطل الإحصان بينهما. # وقال الفقهاء كلهم: خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها ودخل بها ثبت ~~الإحصان بينهما، وان فارقها بموت أو طلاق ولم يراعوا التمكين من وطئها، أما ~~الأمة فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة، ثبت الإحصان ~~للحرة دون المملوك، وهو قول مالك. # وقال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة ~~أو الكبيرة صغيرة ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: # لا يثبت الإحصان لأحدهما، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها # لزمهما الحد، وان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها. # وقال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون المجنون في الموضعين. وقال أبو ~~حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطئها المجنون، فان وطئ عاقل مجنونة ~~لزمه الحد. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ووافقه المفيد، وابن البراج، وابن بابويه ~~على حد المجنون إذا زنى. وقال سلار وابن إدريس: لا حد على المجنون، واختاره ~~العلامة، وفخر الدين، وأجمع الكل على عدم حد المجنونة. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وطئ بهيمة # ، فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت وأحرق لحمها ولا يؤكل، فان كانت لغير ~~الواطئ أغرم قيمتها. وان كانت غير مأكولة اللحم حملت الى بلد آخر وبيعت ولا تذبح. PageV03P222 # وقال الشافعي: ان كانت مأكولة ذبحت، وهل يؤكل لحمها؟ فيه قولان وان كانت ~~غير مأكولة هل يذبح؟ فيه قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 8- قال الشيخ: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية # يقبلها أو يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة ms687 جلدة. وقال جميع الفقهاء: ~~عليه التعزير، وهو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها # ، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. ~~وقال مالك: عليها الحد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني # طائفة من المؤمنين بلا خلاف، وأقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري. # وقال ابن عباس: أقله واحدة، وروى ذلك أيضا أصحابنا. وقال عكرمة: اثنان. # وقال الزهري: ثلاثة. وقال الشافعي: أربعة. # واعلم أن البحث هنا في موضعين: # الأول: هل إحضار الطائفة واجب أو مستحب؟ قال الشيخ: أنه مستحب وأوجبه ابن ~~إدريس، واختاره نجم الدين في المختصر (2) والعلامة وابن فهد في المقتصر، ~~وهو المعتمد. # الثاني: في عدد الطائفة قال الشيخ هنا: عشرة. وقال في النهاية: أقلها PageV03P223 # واحد (1). # واختاره نجم الدين، والعلامة وابن فهد. وقال ابن إدريس: أقلها ثلاثة، ~~والمعتمد مذهب النهاية. # مسألة- 11- قال الشيخ: يفرق حد الزاني على جميع البدن # الا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي وأضاف أبو حنيفة إلى الوجه والفرج ~~الرأس، وهو المعتمد. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى ذات محرم # ، كالأم والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع، فوطئها مع العلم ~~بالتحريم، كان عليه الحد. # وللشافعي قولان: أحدهما عليه الحد، والثاني لا حد عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا ~~وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد، والحد هنا القتل. وقال الشافعي: الحد ~~الجلد إذا قال بوجوبه، وعلى القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة # ، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~يجب عليهم ذلك. # قال الشيخ: وروى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم ~~الامام، وان كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم ~~الحضور. # وهذا هو المعتمد، وهو مذهب ابن الجنيد، وابن حمزة، واختاره نجم الدين في ~~الشرائع (2)، والعلامة في القواعد، واختار في المختلف ms688 (3) عدم وجوب PageV03P224 # الحضور، واختاره فخر الدين، فعلى هذا يكون وجوب البدأة مع الحضور. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حضر الامام والشهود موضع الرجم، # فان كان الحد وجب بالإقرار، وجب على الإمام البدأة ثم يتبعه الناس، وان ~~كان بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الامام ثم الناس، وبه قال أبو حنيفة. وقال ~~الشافعي: لا تجب البدأة على واحد منهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 15- قال الشيخ: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا # في أربع مجالس فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، وبه قال ~~مالك. وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأربع مرات وان كان في مجلس واحد، ~~وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في التحرير (1). # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد # ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد الروايتين عن مالك، وعنه رواية أخرى ~~أنه لا يسقط، وبه قال الحسن البصري. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: المريض المأيوس منه إذا زنى وهو بكر # ، أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود شد بعضها الى بعض، ويضرب به ضربة ~~واحدة على وجه لا يؤدى الى تلفه. # وقال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا ومتفرقا ضربا مؤلما. وقال الشافعي: يضرب ~~مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا. PageV03P225 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم # ، أقيم عليه الحد بلا خلاف، وان صدقهم أقيم عليه الحد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لانه سقط حكم الشهادة بالاعتراف، ~~والاعتراف دفعة واحدة لا يوجب الحد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة # ، فظنها زوجته فوطئها، لم يكن عليه حد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~عليه الحد، وروى ذلك أصحابنا. # والمعتمد عدم وجوب الحد، لانه شبهة. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة # لزمه الحد، ms689 وكذا إذا أقر بالقتل العمد لزمه القود، وبه قال الشافعي. وقال ~~أبو حنيفة لا يلزمه الحد ولا القتل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا لاط الرجل فأوقب # ، كان عليه القتل، والامام مخير بين أن يقتله بالسيف، أو يرمي عليه ~~حائطا، أو يرميه من موضع عال. وان كان دون الإيقاب، فإن كان محصنا وجب عليه ~~الرجم، وان كان بكرا وجب عليه مائة جلدة. # وللشافعي قولان: أحدهما حكمه حكم الزاني، وبه قال محمد وأبو يوسف والآخر ~~يقتل على كل حال، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق الا أنهم لم يفصلوا وقال أبو ~~حنيفة: لا يجب الحد، وانما يجب به التعزير. PageV03P226 # والمعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة، سواء كان محصنا أو غير محصن ~~وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير # دون الحد، وبه قال مالك وأبو حنيفة. # وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني مثل الزنا، والثالث مثل ~~اللواط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة # فشهد اثنان على أنه أكرهها، والآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: لا يجب ~~الحد وهو الأقوى عندي. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وبه قال أبو العباس. # والمعتمد ما قواه الشيخ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين، لان فعل ~~الإكراه غير فعل المطاوعة، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) ~~وقوى الشيخ في المبسوط (3) مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن إدريس. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها # لزمه الحد وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الزانيان كاملين # ، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد احصنا، وان كانا ناقصين بأن يفقد ~~الشرائط فيهما لم يحصنا، وان كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فان كان النقص ~~بالرق فالكامل قد أحصن، وان كان PageV03P227 # بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، وبه قال أبو حنيفة. # وقال مالك: ان كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما وان كان صغرا أحصن ~~الكامل. # وقال ms690 الشافعي: ان كان النقص بالرق، فقد أحصن الكامل بلا خلاف على مذهبهم ~~وان كان بالصغر ففيه قولان، قال في الأم: الكامل محصن، وفي الإملاء: لا ~~يثبت الإحصان لأحدهما. والمذهب الأول. # والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا عقد النكاح على ذات محرم له # ، نسبا أو رضاعا أو امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها ~~زوج ووطئها، أو وطئ امرأة بعد ان بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم ~~بالتحريم، فعليه القتل في وطئ ذات الرحم، وفي وطئ الأجنبية الحد، وبه قال ~~الشافعي الا أنه لم يفصل. # وقال أبو حنيفة: لا حد في شيء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني ~~بها فزنا فلا حد، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد. # والمعتمد قول العلامة في القواعد، قال: القتل حد أربعة: # الأول: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ ~~وبنت الأخت نسبا. # الثاني: الذمي إذا زنى بالمسلمة، سواء كان بشرائط الذمة أو لا، وسواء ~~أكرهها أو طاوعته، قال: أما لو عقد عليها فإنه باطل، وفي إلحاقه بالزاني مع ~~جهله بالتحريم عليه اشكال. # الثالث: المكره للمرأة على الزنا. # الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي، ولا يعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرية PageV03P228 # ولا الشيخوخة (1) هذا هو المشهور. وما عدا هؤلاء الأربعة فحده الجلد أو ~~الرجم باعتبار الإحصان وعدمه. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا أربعة، ثم غابوا # أو ماتوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على المشهود عليه، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يحكم بشهادتهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا # ، فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم ~~متفرقين أحوط، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان شهدوا في مجلس واحد، فقد ثبت الحكم بشهادتهم وان ~~شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحكم، فلو جلس بكرة ولم ~~يقم الى العشاء فهو مجلس واحد، ms691 فلو شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية فقد ثبت ~~الحد، ولو جلس لحظة وانصرف ثم عاد فهما مجلسان. # والمعتمد وجوب حضورهم دفعة واحدة، فإذا جاءوا دفعة استحب تفريقهم عند ~~إقامة الشهادة. # ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم لإقامة الشهادة قال ~~العلامة في القواعد الأقرب حدهم للفرية (2). وقال في التحرير: ولا يشترط ~~اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس ~~واحد ثم أقاموا الشهادة ثبت الزنا (3). وهذا خلاف مذهبه في القواعد. PageV03P229 # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا # ، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع، لم يثبت الزنا بلا خلاف، ومن لم ~~يشهد لا شيء عليه بلا خلاف ومن شهد فعليه حد القذف، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، والقول الآخر لا يجب الحد والشيخ استدل ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا # ، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا خفاء فيه على أحد، فإنه ~~يجب على الأربعة حد القاذف، وان ردت بأمر خفي فإنه يقام الحد على مردود ~~الشهادة دون الثلاثة. # وقال الشافعي: ان ردت بأمر ظاهر، فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام ~~عليهم الحد، والثاني لا يقام عليهم الحد، وان ردت بأمر خفي فمردود الشهادة ~~لا حد عليه والثلاثة لا حد عليهم، ومن أصحابه من قال: على قولين. # وقوى في المبسوط (1) عدم اقامة الحد على المردود أيضا، واختار العلامة في ~~المختلف (2) والتحرير مذهب الخلاف، لانه مردود الشهادة، فيجب عليه الحد كما ~~لو رد بأمر ظاهر، والفرق بينه وبين الثلاثة أنه يعلم بفسق نفسه وهم لا ~~يعلمون والمعتمد قول الشيخ هنا. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم # ، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، أما ~~الثلاثة فلا حد عليهم. # وللشافعي قولان: المنصوص عليه مثل قولنا، وقال بعض أصحابه: هو أيضا على ~~قولين. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد، وجزم به صاحب القواعد، قال: # ولو رجعوا ms692 أو بعضهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد، ولا يختص الراجع بالحد ~~ولا بالعفو. PageV03P230 # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه فرجع واحد # وقال: تعمدت قتله كان عليه الحد والقود، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: # لا قود عليه. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استكره امرأة على الزنا # ، فلا حد عليها بلا خلاف وعليه الحد ولا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لها المهر، وهو المعتمد، ويتكرر بتكرر الوطء مع الإكراه ~~واستدل الشيخ بقوله (عليه السلام) «لا مهر لبغي» وأنكره ابن إدريس ومن ~~تابعه، لان المكرهة ليست بغية. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زنى العبد أو الأمة # ، فعلى كل واحد منهما نصف الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، وبه قال ~~أبو حنيفة ومالك والشافعي. # وقال ابن عباس: ان تزوجا فعلى كل منهما نصف ما على الحر، وان لم يتزوجا ~~فلا شيء عليهما، ومن الناس من قال: العبد كالحر يجلد ان كان بكرا، ويرجم ان ~~كان ثيبا. وقال داود: العبد يجلده مائة، أما الأمة فإن تزوجت كان عليها نصف ~~ما على الحرة، وان لم تتزوج ففيه روايتان: أحدهما يجلد مائة، والثانية لا ~~شيء عليها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولا فرق بين ~~الإحصان وعدمه. # مسألة- 35- قال الشيخ: للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام # عبدا كان أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، وبه قال الشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة للأمة فقط. وقال مالك ان ~~كان عبدا أو أمة ليس لها زوج فله اقامة الحد عليهما، وكان كانت الأمة مزوجة PageV03P231 # فليس له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 36- قال الشيخ: له أن يقيم الحد على مملوكه # في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردة، ووافقنا الشافعي في ~~الخمر قولا واحدا، وفي القطع في السرقة قولان: أصحهما مثل قولنا، وفي القتل ~~بالردة على وجهين. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله (عليه السلام) «أقيموا ~~الحدود على ms693 ما ملكت أيمانكم» وجزم العلامة في التحرير بما قاله الشيخ، وقال ~~في القواعد ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام، وكذا القطع بالسرقة، ~~ومذهب القواعد أحوط. # مسألة- 37- قال الشيخ: يقيم السيد الحد على مملوكه # باعترافه وبالبينة وبعلمه، ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، وفي ~~البينة على قولين، وكذلك في العلم. # والعلامة في التحرير تابع الشيخ من غير تردد، وقال في القواعد: هذا كله ~~إذا شاهد الزنا أو أقر الزاني، ولو قامت عنده البينة، فالأقرب الافتقار إلى ~~اذن الحاكم. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وعموم الاخبار، وهو قوي. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة # ، كان له اقامة الحد على مملوكه. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه. # واستدل الشيخ بعموم الاخبار، واستشكله العلامة في القواعد من العموم ~~وكونه استصلاحا للمال فيجوز، ومن كونه ولاية فلا يجوز، لأن المرأة والفاسق ~~والمكاتب ليس أهلا للولاية، أما العلم بإقامة الحدود وقدرها وأحكامها فمجمع PageV03P232 # على اشتراطه. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل # ، فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة، فلا يجب عليه ~~القود، والا كان القول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم ~~يكن، وان قال: قتلته دفعا عن نفسي، لأنه دخل ليسرق المتاع، فان كان معه ~~بينة والا فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم ~~يكن، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان معروفا باللصوصية، كان القول قول صاحب المنزل لان ~~الظاهر معه. # والمعتمد ان أقام البينة بأنه دخل عليه بسيف مشهور، كان القول قول صاحب ~~المنزل، والا فالقول قول ولي الدم. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة # ، واثنان أنه زنى بالكوفة، فلا حد عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يحدون الشهود أيضا، وبه ~~قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا ms694 البيت، # وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية مخالفة للأخرى، فلا حد على المشهود ~~عليه، ويحدون الشهود. وكذلك ان شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى، ~~ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عليه. وقال في الحد: عليهم قولان. # وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان ~~كان بكرا، وأرجمه ان كان ثيبا استحسانا. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P233 # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم # ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لا تقبل شهادتهم. وقال أبو ~~يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت بالتقادم شيئا فأبى، وحكى الحسن بن زياد ~~ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. وقال أبو حنيفة ومحمد: # إذا شهد من بعد شهر من المعاينة لم يجز، وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب ~~تحملها لم تقبل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 43- قال الشيخ: ليس من شرط إحصان الرجل (1) الإسلام # ، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت ~~هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد ~~أحصنها، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كانا كافرين لم يحصن كل منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين ~~فاسدة عنده، وان كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنها، لأن هذا النكاح صحيح. # وقال أبو حنيفة: الإحصان شرط في الرجم، فلو كانا كافرين لم يحصنا، ~~والمسلم لا يحصن الكافرة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # ويشترط في النكاح أن يكون العقد دائما، فلو وطئ المتمتع بها لم يكن ~~محصنا، ولا فرق في الدائم بين الحرة والأمة وملك اليمين، كالعقد الدائم في ~~الإحصان. PageV03P234 # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا # ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل الحر، وبه قال عمر بن عبد العزيز ~~والزهري. وقال جميع الفقهاء: أربعون جلدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط ~~(1) مذهب الفقهاء. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ms695 # ، كل واحد بكلمة منفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد، وبه قال الشافعي قولا ~~واحدا، وان قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ~~ان جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وان جاءوا به متفرقين فعليه ~~لكل واحد حد كامل. # وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه للجميع حد واحد، وقال في الجديد: # عليه لكل واحد حد ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد لجماعتهم، سواء ~~قذفهم بكلمة واحدة، أو كل واحد بكلمة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قال زنيت بفلانة # ، أو قال زنى بك فلان، فعليه حدان. # وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في ~~الجديد: # فيه قولان، أحدهما حدان، والآخر حد واحد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وهو قول المفيد PageV03P235 # وابن زهرة وأبي الصلاح، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف (1)، ~~وفخر الدين، وابن فهد في المقتصر، وقال ابن إدريس: عليه حد واحد، واختاره ~~نجم الدين في الشرائع (2). # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قال لرجل بابن الزانيين # ، كان عليه حدان لأبويه، فإن كانا حيين استوفيا، وان كانا ميتين استوفاه ~~ورثتهما. # وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد. وقال الشافعي في الجديد مثل قولنا، وفي ~~القديم مثل قول أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، فإن اجتمعا للمطالبة ~~كفى حد واحد، وان افترقا كان عليه حدان. # مسألة- 48- قال الشيخ: حد القذف موروث # ، يرثه كل من يرث المال من الأنساب دون الأسباب. # وقال أبو حنيفة: ليس بموروث. وقال الشافعي: هو موروث، ومن يرثه فيه ثلاثة ~~أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني يرثه الرجال من العصبات، والثالث يرثه كل ~~من يرث المال من الأنساب والأسباب، يعني: الزوج والزوجة. # والمعتمد أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال عدا الزوج ومزوجة ~~وهو قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف رجلا واختلفا # ، فقال المقذوف: أنا حر وعليك الحد، فقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير، ~~كان القول قول ms696 القاذف. # وقال الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف، وقال في الجنايات: القول قول PageV03P236 # المجني عليه، واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين: # أحدهما القول قول القاذف، والثاني القول قول المجني عليه وهو المقذوف، ~~ومنهم من قال: القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في ~~الجناية. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في ~~المختلف (2)، وفخر الدين في الإيضاح (3)، وهذا انما هو في المجهول حاله. # مسألة- 50- قال الشيخ: من لم يكمل فيه الحرية وقذفه قاذف # ، يجلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق. وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير ~~لا غير. # استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 51- قال الشيخ: التعريض بالقذف ليس بقذف # ، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: هو قذف حالة الغضب وليس بقذف حالة الرضا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات # قتل في الخامسة، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في ~~الثامنة، وروي أن الحر يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ~~وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ. # والمعتمد القتل في الرابعة، وهو المشهور عند أصحابنا ان كان حرا، وفي ~~التاسعة ان كان عبدا. PageV03P237 ### | كتاب السرقة # مسألة- 1- قال الشيخ: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا # ، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع، وبه قال ~~الشافعي وأحمد وقال الخوارج وأهل الظاهر: يقطع بالقليل والكثير، وليس ~~للقليل حد. # وقال الحسن البصري: القطع بنصف دينار فصاعدا. وقال عثمان البتي: # القطع بدرهم فصاعدا. وقال زياد ابن أبى زياد: القطع بدرهمين فصاعدا. وقال ~~مالك: الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب ~~الفضة ثلاثة دراهم، فان سرق من غيرهما قوم بالدراهم، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع. # وقال ابن أبي هريرة وأبو سعيد الخدري: القطع بأربعة دراهم فصاعدا. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: في عشرة دراهم، فان سرق من غيرها قوم بها. # والمعتمد قول ms697 الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم # المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان كان تبرا من ذهب PageV03P238 # المعادن الذي يحتاج الى شبك وعلاج فلا قطع، وان كان ذهبا خالصا غير مضروب ~~يقطع عندنا، وعنده على وجهين المذهب أنه يقطع. # وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا يصرف اليه حتى ~~يكون مضروبا، ولان التقويم لا يقع الا به. # والمعتمد ان كان غير المضروب ينقص قيمته عن المضروب لا يقطع به، وانما ~~يقطع بما بلغ قيمته ربعا مضروبا، هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا. # واستدل الشيخ بعموم الاخبار، ثم قال: وما قاله الشافعي من القول الآخر ~~قوي يقويه أن الأصل براءة الذمة، والأول يقويه ظاهر الآية، وهو يدل على تردده. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته ربع دينار # وجب القطع، سواء كان مما هو محرز بنفسه، كالثياب والأثمان والحبوب ~~اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة ~~كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والبطيخ والباذنجان ونحو ذلك، أو كان ~~بطيخا أو لحما مشويا الباب واحد، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، أما الأشياء ~~الرطبة والبطيخ لا قطع فيه بحال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: كل حبس يتمول في العادة فيه القطع # ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب ~~والأثاث والحبوب وما أصله الإباحة الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، ~~وكذلك الجوارح المعلمة. # وكذلك الخشب كله الحطب وغيره، الساج وغيره الباب واحد، وكذلك الطين وجميع ~~ما يعمل منه الخذف والظروف والأواني والزجاج والحجر وجميع ما يعمل منه، ~~وكذلك ما يخرج من المعادن كالقير والنفط والموميا والملح وجميع PageV03P239 # الجواهر واليواقيت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة كل هذا فيه القطع، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما كان أصله ~~الإباحة في دار الإسلام لا قطع فيه، فقال: لا ms698 قطع في الصيود كلها والجوارح ~~كلها المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه إنية، ~~كالجفان والقصاع والأبواب فيكون في معموله القطع الا الساج، فان فيه القطع ~~معمولة وغير معمولة، لانه ليس من دار الإسلام. # وله في الزجاج روايتان: إحديهما لا قطع فيه، والثانية فيه القطع، وكلما ~~يعمل من الطين لا قطع فيه، وكذلك كلما كان من المعادن الا الذهب والفضة ~~والياقوت والفيروزج فان فيه القطع، وما عداه كالملح والقير والنفط والزرنيخ ~~والموميا لا قطع فيه، قال: لان جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام. # والمعتمد قول الشيخ، للعموم. # مسألة- 5- قال الشيخ: لا قطع الا على من سرق من حرز # ، فيحتاج الى شرطين: السرقة والحرز، فان سرق من غير حرز لا يقطع، وان ~~انتهب من حرز فلا يقطع، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. # وقال داود: لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان وجب القطع فأسقط ~~اعتبار الحرز والنصاب. وقال أحمد: يقطع السارق والمنتهب والمختلس والخائن ~~في وديعته وعاريته، وهو أن يجحد ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 6- قال الشيخ: كل موضع كان حرزا لشيء من الأشياء # ، فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو حنيفة. PageV03P240 # وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبهه دكاكين ~~البقالين تحت الشريجة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها في ~~المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك ~~الجوهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لانه ليس حرز مثله. # واختار في المبسوط (1) قول الشافعي، ثم قوى كون الحرز واحدا في جميع ~~الأموال كما قاله هنا، وهو اختيار ابن إدريس، والعلامة في التحرير (2). # وقال في القواعد: المرجع فيه الى العرف، لعدم تنصيص الشارع عليه، قال: ~~وهو يتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا ~~أو مدفونا، قال: وقيل كل موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الا باذنه (3) ~~وهذا قول الشيخ في النهاية (4). # وظاهر العلامة في ms699 موضع آخر من التحرير اختيار مذهب الشافعي، وهو ظاهره في ~~القواعد أيضا، وهو الذي يقتضيه العرف. # مسألة- 7- قال الشيخ: الإبل إذا كانت مقنطرة وكان لها سائق # ، فهي في حرز بلا خلاف، وان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا ما كان ~~زمامه في يده، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يكون في حرز بشرطين: أحدهما أن يكون بحيث إذا انحرف إليها ~~شاهدها كلها، والثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها. # واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، وهو المعتمد. PageV03P241 # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا # فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، وان كان أقل من نصاب ~~فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي. # وقال مالك: ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم، وان كانت ~~خفيفة ففيه روايتان: إحديهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة، وروى ~~أصحابنا إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم ~~يفصلوا، والأول أحوط واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة وأخرج كل منهم شيئا # ، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وان نقص لم يقطع، وبه قال الشافعي ومالك. # وقال أبو حنيفة: اجمع ما أخرجوه وأقومه وأفض على الجميع، فإن أصاب كل ~~واحد منهم نصابا قطعته، وان نقص لم أقطعه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ثقب ثلاثة وكوروا المتاع، وأخرجه واحد # منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج، وبه قال مالك ~~والشافعي. # وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت ~~الجميع، وان نقصت لم أقطع واحدا منهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا # الى رفيقه، فأخذه رفيقه من خارج الحرز، أو رماه من داخل الى خارج الحرز ~~فأخذه رفيقه، أو أخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده الى الحرز، ~~فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل، وبه ms700 قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة: لا يقطع PageV03P242 # واحد منهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما وقرب المتاع # الى باب البيت من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه ~~القطع دون الداخل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار # ، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فقد كمل ~~النصاب ولا قطع عليه، وبه قال أبو إسحاق المروزي. # وقال ابن سريج: عليه القطع. وقال ابن خيران: ان عاد بعد أن اشتهر في ~~الناس هتك الحرز فلا قطع وان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع. # واختاره العلامة في المختلف (1)، واستدل الشيخ على عدم القطع بأصالة ~~براءة الذمة، ولانه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب القطع، فلما ~~عاد ثانيا لم يخرج من الحرز، لانه كان مهتوكا بالفعل الأول، فلم يكن سارقا ~~من الحرز نصابا، فلا يجب القطع، ثم قال: ولو قلنا انه يجب عليه القطع، لأن ~~النبي (عليه السلام) قال: من سرق ربع دينار كان عليه القطع. ولم يفصل كان قويا. # وقال العلامة في التحرير: ولا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى، فلو ~~أخرجه دفعات، فالأقرب وجوب الحدان لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان ~~بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما لو أخرجه دفعات فالأقرب وجوب الحد ان لم ~~يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما PageV03P243 # لو أخرجه في ليلتين (1)، وهذا هو المعتمد، وهو قريب من تفصيل ابن خيران. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل الحرز وذبح شاة # ، فعليه ما بين قيمتهما حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كان ~~قيمتها نصابا فعليه القطع، وان كانت أقل فلا قطع عليه، وبه قال الشافعي ~~وأبو يوسف. # وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه ~~لا قطع فيها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نقب ودخل ms701 الحرز # ، فأخذ ثوبا وشقه، فعليه ما نقص بالشق، فإن أخرجه وبلغت قيمته نصابا ~~فعليه القطع، والا فلا قطع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. # وقال أبو حنيفة: إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه ~~وأرش النقص، وبين تركه عليه وأخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا ~~فعل في الثوب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لانه قد ملكه قبل ~~إخراجه من الحرز بسبب اختيار القيمة، وان اختار أخذ الثوب والأرش، فإن كان ~~قيمته نصابا فعليه القطع والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته نصاب # ، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع، وبه قال الشافعي. ~~وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سرق عينا تجب فيها القطع # ، فلم يقطع حتى ملك العين بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل ~~الترافع أو بعده، PageV03P244 # بل إذا ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لان القطع يسقط (1) لكن لانه لا ~~مطالبة بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور. # وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء قبل الترافع أو بعده. # وقال قوم من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، وان كان بعده ~~قطعناه، وهو اختيار العلامة، وهو المعتمد. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل # أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، وبه قال أبو حنيفة ~~ومحمد والشافعي. وقال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا سرق حرا صغيرا لا قطع عليه # ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: عليه القطع، وقد روى أصحابنا ذلك أيضا، وبه قال في النهاية ~~(2) والمعتمد أنه إذا سرق حرا صغيرا وباعه قطع لفساده ليرتدع غيره، وان لم ~~يبعه لم يقطع بل يؤدب، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف، قال ~~فيه: لان وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته وحراسته، ms702 وحراسة النفس ~~أولى، فوجوب القطع أولى لا من حيث أنه سارق، بل من حيث أنه من المفسدين (3). # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا سرق مصاحف # ، أو كتب الأدب، أو كتب الفقه، أو كتب الاشعار أو غير ذلك، وكان قيمته ~~نصابا وجب القطع، وبه قال PageV03P245 # الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء من ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار # وجب قطعه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وهو اختيار ابن إدريس، وظاهر العلامة في ~~المختلف، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا استعار بيتا وجعل متاعه فيه # ، ثم ان المعير نقب البيت وسرق المتاع، وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال ~~بعض أصحابه: لا قطع عليه. # والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في التحرير. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اكترى دارا وجعل فيها متاعه # ، فنقب المكري وسرق المتاع، فعليه القطع، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو ~~حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا نقب المراح وحلب من الغنم ما قيمته نصاب # وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله ~~في الأشياء الرطبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق # ، وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا سرق العبد # كان عليه القطع كالحر، سواء كان PageV03P246 # آبقا أو غير آبق، وعليه إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه ان كان آبقا بناء على أصله في القضاء على ~~الغائب لأن قطعه وهو آبق قضاء على سيده وهو غائب فلا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ، للعموم. # مسألة- 27- قال الشيخ: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة # لا قطع عليه ولم يفصلوا. # وقال الشافعي: إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه لكن بالثمن الغالي، ~~فعليه القطع، وان كان القوت متعذرا، فسرق طعاما فلا قطع عليه. # والمعتمد عدم ms703 القطع على سارق الطعام في عام المجاعة، ويقطع سارق غيره. # مسألة- 28- قال الشيخ: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر # الى وجه الأرض، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد. وقال الثوري وأبو ~~حنيفة ومحمد: لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز. # والمعتمد القطع، ولا يشترط في الكفن بلوغ النصاب على المختار من مذاهب ~~الأصحاب. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سرق نصابا من حرز # ، وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع ~~الفقهاء الا عطاء، فإنه قال: يقطع يده اليسرى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى # ، خلد الحبس في الثالثة ولا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز وجب ~~عليه القتل. # وقال الشافعي: يقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وبه PageV03P247 # قال مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ~~قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 31- قال الشيخ: موضع القطع في اليد # من أصول الأصابع دون الكف، ويترك له الإبهام، ومن الرجل عند معقد الشراك ~~من عند الناتئ على ظهر القدم، ويترك له ما يمشي عليه، وهو المشهور عن علي ~~(عليه السلام). # وقال جميع الفقهاء: ان القطع في اليد من الكوع، وهو المفصل الذي بين الكف ~~والذراع، ويقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 32- قال الشيخ: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل # ، ولا يتقدر عليه بعد الرابعة حكم. وقال الفقهاء: إذا سرق بعد الرابعة ~~يعزر. وقال عمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 33- قال الشيخ: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا # وجب الحد عليه وان شربه غير متظاهر فلا حد عليه. وقال الشافعي: لا حد ~~عليه ولم يفصل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3). # مسألة- 34- قال الشيخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام # وتظاهر في شرب الخمر، وجب عليه الحد، وان ms704 زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان ~~كان بكرا، والرجم ان كان محصنا، وان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا وغير ~~محصن، وان سرق PageV03P248 # نصابا من حرز وجب عليه القطع. # وقال الشافعي: لا حد عليه في شرب ولا في الزنا بمشركة، وله في السرقة ~~قولان: أحدهما يقطع، والثاني وهو الصحيح عندهم لا يقطع. أما الغرم فإنه ~~يلزمه بلا خلاف. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا سرق شيئا موقوفا # ، مثل دفتر أو ثوب وكان نصابا من حرز، كان عليه القطع. # وللشافعي قولان مبنيان على انتقال الوقف، وله فيه قولان: أحدهما ينتقل ~~الى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان: أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة ~~الكعبة وبواري المسجد، والثاني لا يقطع كالصيود والأحطاب. والقول الثاني أن ~~الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في القطع وجهان أيضا: أحدهما ~~يقطع وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يقطع، لان الملك ناقص. # والمعتمد القطع في الوقف الخاص، لانه ينتقل الى الموقوف عليه، وأما الوقف ~~العام فلا قطع فيه. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا سرق دفعة بعد أخرى # ، وطولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه الأقطع يده فحسب بلا خلاف، فان ~~سرق بعضهم وطالب بالقطع فقطع، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع ~~للآخرين أيضا. # وقال الشافعي وجميع الفقهاء: أنه لا يقطع للآخرين، لأنه إذا قطع في سرقة ~~فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق. # قال الشيخ: وهذا قوي غير أن الرواية ما قلناه، واستدل الشيخ هنا بالاية ~~والخبر وإجماع الفرقة. # وقال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من PageV03P249 # جماعة ولم يقطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود الله، فإذا ترادفت ~~تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد، نظرت فان اجتمع ~~المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم، قطعناه وغرم لهم، وان سبق واحد منهم فطالب ~~بما سرق منه وكان نصابا غرمه وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما ~~سرق منه غرمناه ولم يقطعه، لأنا ms705 قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع قبل أن يسرق ~~مرة أخرى (1). # وتبعه ابن إدريس، واختاره العلامة في المختلف (2)، وهو المعتمد. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع # ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، وان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وان ~~كانت شلاء روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا. # وللشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، ومن أصحابه من قال: لا يقطع، لانه لا ~~منفعة فيها ولا جمال، وان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب، فان قالوا: # إذا قطعت اندملت قطعت، وان قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم يقطع. # واستدل الشيخ هنا بالاية والرواية وإجماع الفرقة. # وقال في المبسوط: وإذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلا ~~واحدة، قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للاية والخبر، وان لم يبق فيها إصبع ~~وانما بقي الكف وحدها أو بعض الكف، قال قوم: يقطع، وقال آخرون: لا يقطع ~~ويكون كالمعدومة، ويحول القطع الى رجله اليسرى، لانه لا منفعة فيها ولا ~~جمال وعندنا لا يقطع، لان القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له ~~أصابع لم يجب قطع غيرها الا بدليل (3) واختاره العلامة في المختلف، قال: ~~واحتجاجه PageV03P250 # في الخلاف مدفوع بما قاله في المبسوط (1). # والمعتمد أن القطع لا يتعدى الى الكف ولا إلى الإبهام بحال، كما هو مذهب ~~المبسوط، أما قطع اليد الشلاء، فقد اختار هنا وفي النهاية (2) قطعها ولم ~~يفصل وبه قال ابن الجنيد، والصدوق، وابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة في ~~القواعد (3) والتحرير (4)، وفصل في المبسوط (5) الى الاندمال وعدمه والرجوع ~~الى قول أهل الطب، كما قاله بعض أصحاب الشافعي، وبه قال ابن البراج وابن ~~حمزة واختاره العلامة في المختلف، قال: لان الحد إذا لم يشتمل على القتل ~~تعين فيه الاحتياط في الحفظ، والتقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال، فيسقط ~~القطع احتياطا لبقاء النفس (6). # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة # ، قطعت يمينه وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة ~~كنقصان ms706 إبهام أو إصبعين، لم يقطع يمينه. وان كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا ~~يمينه. وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها، لم يقطع رجله ~~اليسرى. # والمعتمد قول الشيخ. وقال ابن الجنيد: لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى PageV03P251 # لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (1). # مسألة- 39- قال الشيخ: كل عين قطع السارق بها مرة # ، فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه بها، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه ~~في الرابعة، وبه قال الشافعي الا أنه لم يعتبر القتل، بناء على أصله، ولا ~~فرق بين أن يسرقها من الذي سرقها منه أو لا أو من غيره. # وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بها مرة أخرى، الا ~~أن يكون غزلا فيسرقه، فإذا قطع به غزلا ثم نسج الغزل وسرقه منسوجا قطع به ~~مرة أخرى. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 40- قال الشيخ: لا يثبت الحكم بالسرقة # ولا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين، ولا يثبت بالمرة الواحدة، وبه قال ابن ~~شبرمة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يثبت ~~بالإقرار مرة واحدة، ويجب الغرم والقطع. # والمعتمد وجوب العموم بالإقرار مرة، أما الحد فلا يجب إلا بالإقرار مرتين. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط # برجوعه وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يسقط، وهو ~~اختيار الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (3)، ~~والعلامة في القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا. # والمعتمد مذهب المبسوط. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز # لغائب PageV03P252 # وليس للغائب وكيل، لم يقطع حتى يحضر الغائب. وكذلك ان قامت عليه بينة ~~بأنه زنى بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، وان أقر بالسرقة أو بالزنا ~~أقيم عليه الحد فيهما. # وقال الشافعي نصا: أنه لا يقطع في السرقة، ويحد في الزنا. واختلف أصحابه ~~على ثلاث طرق، قال أبو العباس: لا يحد ولا يقطع. وقال أبو إسحاق: المسألة ~~على قولين: أحدهما لا يحد ولا يقطع، والآخر يحد ms707 ويقطع. وقال أبو الطيب بن ~~سلمة وابن الوكيل: لا يقطع في السرقة ويحد في الزنا. # احتج الشيخ بأنه يحتمل أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه ~~إياها وواقفها عليه، أو كانت ملكا للسارق عنده بغصب أو وديعة أو غير ذلك. ~~ويحتمل أن يكون قد أباح له وطئ الأمة أو متعة إياها، وإذا احتمل ذلك لم ~~يقطع ولم يحد للشبهة، وأما مع الإقرار، فإنه يحد ويقطع لانتفاء الشبهة. # وابن إدريس اختار أنه مع قيام البينة يحد في الزنا، لانه حق لله محض، فلا ~~يتوقف على المطالبة، أما القطع في السرقة فلا، لانه حق مشترك متوقف على ~~المطالبة. واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ هنا، وهو قوي. # والمعتمد ان ادعى بعد قيام البينة بالزنا أن المالك حللها له أو متعة ~~إياها سقط الحد، والا وجب الحد. وأما حد السرقة، فيسقط حتى يحضر الغائب ~~ويطالب به. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا سرق عينا يقطع في مثلها # قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وان كانت تالفة غرم قيمتها، ~~وبه قال الشافعي وأحمد سواء كان السارق غنيا أو فقيرا. # وقال أبو حنيفة: لا أجمع له بين الغرم والقطع، فان غرم ما سرق سقط القطع ~~وان قطعه السلطان سقط الغرم. وقال مالك: يغرم ان كان موسرا، ولا يغرم ان ~~كان معسرا، ولأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق ثوبا فصبغه أسود لا يرد الثوب، لان PageV03P253 # السواد جعله كالمستهلك، وان صبغه أحمر رده، لأن الحمرة لم يجعله ~~كالمستهلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا سرق العبد من مال مولاه # لا قطع عليه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: يقطع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا سرق الرجل من مال ولده # ، فلا قطع عليه بلا خلاف، الا من داود فإنه قال: عليه القطع. وإذا سرق ~~الولد من مال والديه أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل امه وان ~~علوا، كان عليه القطع. وقال جميع الفقهاء: لا ms708 قطع عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز # فعليه القطع، وبه قال مالك. # وللشافعي قولان: أحدهما عليه القطع، وهو اختيار المزني وأبي حامد، والآخر ~~لا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من ~~مال مولى الأخر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 47- قال الشيخ: يقطع الام بالسرقة من مال ولدها # ، وبه قال داود. # وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 48- قال الشيخ: من خرج من عمود الآباء والأولاد من ذوي الأرحام # إذا سرق من الأخر، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط PageV03P254 # بينهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 49- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال # إذا كان له سهم فيه أكثر من نصيبه، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر ~~النصاب وكذلك إذا سرق من مال الغنيمة. # وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه، واختاره العلامة في القواعد، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا سرق شيئا من الملاهي # وعليه حلي قيمته نصاب وجب القطع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ~~قطع عليه، بناء على أصله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 51- قال الشيخ: من سرق من جيب غيره وكان باطنا # ، بأن يكون عليه قميص آخر أو من كمه كذلك، كان عليه القطع. وان سرق من ~~الجيب الأعلى أو الكم الأعلى فلا قطع عليه، وسواء شده في الكم من داخل أو ~~من خارج. # وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا ~~حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ~~وان شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف # في حاجة كانت في غير حرز، فلا قطع على ms709 من سرق شيئا منها، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ ~~الحرز وان شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P255 # مسألة- 53- قال الشيخ: من سرق باب دار رجل # قلعه وأخذه، أو هدم من حائطه آجرا قيمته تبلغ نصابا كان عليه القطع، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لانه ما سرق، وانما هدم. ومنع ابن إدريس ~~القطع، واختاره العلامة في المختلف. # والمعتمد القطع في الباب إذا كان في العمران، والآخر ان أخذه وبلغت قيمته ~~نصابا قطع، وان هدم ولم يأخذ فلا قطع، وهو فتوى القواعد. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة # لا يقبل إقراره. # وقال جميع الفقهاء: يقبل ويقطع. # واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه # فلا ضمان، سواء قتله بالسيف أو المثقل، ليلا كان أو نهارا، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان بالسيف مثل قولنا، وان كان بالمثقل وكان ليلا مثل ~~ذلك، وان كان نهارا كان عليه الضمان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة # ما يزيد على نصيبه نصابا قطع. # وللشافعي وجهان: أحدهما يقطع، والآخر لا يقطع، لان له في كل جزء نصيبا. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وتبعه ابن البراج، وهو مذهب ابن الجنيد، ~~وقال المفيد: لا يقطع، واختاره ابن إدريس وفخر الدين. PageV03P256 ### | كتاب قطاع الطريق # مسألة- 1- قال الشيخ: المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة (1) # هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبل، وبه قال ابن عباس ~~وجماعة الفقهاء. # وقال قوم: هم أهل الذمة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب. وقال ابن ~~عمر: المراد بالاية المرتدون. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق، # كان حكمه إذا ظفر به الامام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد، وان قتل ~~ولم يأخذ المال قتل، والقتل تحتم عليه ms710 لا يجوز العفو عنه، وان قتل وأخذ ~~المال قتل وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وينفى من الأرض ~~متى ارتكب شيئا من هذا، ويتبعهم أينما كانوا، فإذا قدر عليهم أقام عليهم ~~هذه الحدود وبه قال ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن. PageV03P257 # ومثله قول أبي حنيفة، الا أنه خالف في فصلين، قال: إذا قتل وأخذ المال ~~قطع وقتل، وعندنا يقتل ويصلب، والثاني النفي عندنا ما قدمناه، وعنده النفي ~~هو الحبس، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا، وليس كما حكاه، وانما ذلك ~~مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن ~~الامام مخير بين أربعة أشياء يقطع من خلاف ويقتل، أو يقطع من خلاف ويصلب، ~~وان شاء قتل ولم يقطع، وان شاء صلب ولم يقطع والكلام عليه يأتي. # وقال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، وهو إذا أشهر السلاح وأخاف ~~السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي ~~والتدبير قتله، وان كان من أهل الفساد دون التدبير قطعه من خلاف، وان لم ~~يكن من أهل واحد منهما نفاه من الأرض، ونفيه أن يخرجه الى بلد آخر ويحبسه فيه. # وذهب قوم منهم الحسن البصري وعطاء ومجاهد وابن المسيب الى أن الامام مخير ~~بين أربعة أشياء: القتل والصلب والقطع والنفي من الأرض يخرج من هذا مذهبان: ~~التخيير عند التابعين، والترتيب عند الفقهاء. # والمعتمد التخيير، وهو مذهب المفيد، وسلار، وابن إدريس، ونجم الدين ~~والعلامة في المختلف (1) والتحرير (2)، وفخر الدين، وابن فهد، لدلالة ~~القرآن عليه. # قال نجم الدين في الشرائع: واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه ~~وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في أسناد أو اضطراب في متن، أو قصور في ~~دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية (3). PageV03P258 # مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أن نفيه من الأرض أن يخرج من بلده # ، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب، فان قصد بلد الشرك منع من دخوله ~~وقوتلوا على تمكينهم من دخوله ms711 إليهم. # وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده. وقال أبو العباس بن سريج: يحبس في ~~غير بلده. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه # ولم يجز العفو عنه لا حد، وبه قال الشافعي. وقال بعض الناس على التخيير. # وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: ان قتل وأخذ المال تحتم قتله، وان قتل ولم ~~يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القتل والعفو، وهو ظاهر نجم الدين، ~~والعلامة في القواعد والتحرير. # قال نجم الدين في الشرائع: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله ~~قودا ان كان المقتول كفوا، ومع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفوا أو لم ~~يكن، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره الى الولي (1). ومثله ~~قول العلامة في القواعد والتحرير، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة، الا أن ~~أبا حنيفة اشترط في تحتم القتل أخذ المال، وظاهر أصحابنا أنه إذا قتل طلبا ~~للمال تحتم قتله قصاصا أو حدا، سواء أخذ المال أو لم يأخذه إذا كان القتل ~~طلبا له. # والمعتمد قول نجم الدين والعلامة، وهذا على القول بالترتيب والتخيير، لأن ~~القائل بالتخيير قائل بقتله هنا. # مسألة- 5- قال الشيخ: الصلب لا يكون الا بعد أن يقتل # ، ثم يصلب وينزل بعد ثلاثة أيام، وبه قال الشافعي. PageV03P259 # وقال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة بل يترك حتى يسيل صديده. وقال قوم ~~من أصحابه: يصلب حيا ويترك حتى يموت. وعن أبي يوسف روايتان: # إحديهما مثل قولنا، والأخرى يصلب حيا وينعج بطنه بالرمح. # وقال نجم الدين والعلامة: ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا ~~على القول الأخر، وهذا هو المعتمد، ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة. # مسألة- 6- قال الشيخ: قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال قطع # ، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا وعليه عامة أصحابه، وقال بعضهم: يقطع ~~في قليل المال وكثيره، وهو قوي أيضا، لعموم الاخبار. # واعلم أن هذا ms712 البحث مبني على الترتيب. أما على التخيير، فيجوز قطعه وان ~~لم يأخذ فلا فائدة في هذا البحث على القول بالتخيير كما هو المختار. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا # ، أو كان مسلما وقتل ذميا فإنه يقتل. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يقتل وهو أصحهما عنده. # والمعتمد أنه يقتل حدا لا قودا. # مسألة- 8- قال الشيخ: حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء # ، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها، أو يفعلوا هذا في بلد ~~صغير، أو في طرف من أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبيرة ~~فاستولوا عليهم الحكم فيهم واحد. وهكذا القول في دغار البلد إذا استولوا ~~على أهله وأخذوا أموالهم على خيفة لا غوث لهم الباب واحد، وبه قال الشافعي ~~وأبو يوسف. # وقال مالك: قطاع الطريق من كان في البلد على مسافة ثلاثة أميال، فإن كان ~~دون ذلك فليسوا بقطاع الطريق. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد PageV03P260 # أو بالقرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة أو بين قريتين، لم يكونوا قطاع ~~الطريق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 9- قال الشيخ: لا يجب أحكام المحارب على الطليع والرد # ، وانما يجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: الحكم يتعلق بالجميع، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص # وجب القصاص بلا خلاف، ولا يتحتم بل للمجروح العفو. وللشافعي قولان: ~~أحدهما لا يتحتم، والآخر يتحتم. # والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد، ~~وذهب الشيخ في المبسوط (2) الى تحتم القصاص كتحتم القتل، واختاره العلامة ~~في المختلف. # مسألة- 11- قال الشيخ: المحارب إذا وجب عليه حد # من حدود الله تعالى لأجل المحاربة، مثل القتل أو القطع من خلاف أو الصلب، ~~ثم تاب قبل قيام الحد سقط بلا خلاف، وان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط بلا ~~خلاف، وما يجب عليه من حدود الآدميين لا ms713 يسقط، وما يجب عليه من حدود الله ~~التي لا يتعلق بالمحاربة كحد الزنا وغيره، فإنها يسقط عندنا بالتوبة قبل ~~القدرة عليه. وللشافعي قولان أحدهما يسقط، والآخر لا يسقط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن التائب قبل اقامة الحد ~~يسقط عنه. PageV03P261 # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا وحد السرقة # ووجوب القطع في المحاربة ووجوب القتل قودا في غير المحاربة، فاجتمع حدان ~~عليه وقطعان وقتل، فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يسقط كلها ويقتل، فان القتل يأتي على الكل الا حد القذف ~~فإنه قال: يقام عليه أولا ثم يقتل. # مسألة- 13- قال الشيخ: أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء # سواء على ما فصلناه في العقوبات، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يتعلق ~~أحكام المحاربين بالنساء. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P262 ### | كتاب الأشربة # مسألة- 1- قال الشيخ: من شرب الخمر # ، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك وكثر قبل أن ~~يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم ~~شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا. وقال جميع الفقهاء: لا فتل عليه، وانما ~~يقام عليه الحد بالغا ما بلغ. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وانما اختلفوا ~~في القتل في الثالثة والرابعة، والمشهور في الثالثة والرابعة أحوط. # مسألة- 2- قال الشيخ: الخمر المجمع على تحريمها # هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. # وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر أن يزبد، فهذه حرام نجسة يحد ~~شاربها، سكر أو لم يسكر بلا خلاف. # استدل الشيخ على عدم اعتبار الازياد بإجماع الفرقة والظواهر كلها، وهو ~~المعتمد، ويسقط في تحريم العصير الغليان، بأن ينقلب أسفله أعلاه، ولا يشترط ~~القذف بالزبد. PageV03P263 # مسألة- 3- قال الشيخ: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام # ، وكل خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر سواء، عمل من تمر ~~أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد ms714 نقيعة ومطبوخة سواء، وبه ~~قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ، نظرت فان ذهب ثلثاه فهو ~~حلال ولا حد حتى يسكر، فان ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ولا حد حتى يسكر ~~وما عمل من التمر والزبيب، نظرت فان مسه طبخ فهو النبيذ، وهو مباح ولا حد ~~حتى يسكر، وان لم يمسه طبخ، فهو حرام ولا حد حتى يسكر. وأما ما عمل من غير ~~هاتين الشجرتين الكرم والنخل، مثل العسل والحنطة والشعير والذرة، فكله مباح ~~ولا حد فيه، أسكر أو لم يسكر. # قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع ~~العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر ~~والزبيب وما عدا هذا حلال كله. # والكلام معه في أربعة فصول، فكل شراب مسكر فهو خمر وعنده ليس بخمر وهو ~~حرام وعنده ليس بحرام الا ما تعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة قداح فسكر ~~عقيبها فالعاشر حرام وما قبله حلال، وهو نجس وعنده طاهر، ويحد شاربه عندنا ~~وعنده لا يحد حتى يسكر. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. والمعتمد تحريم العصير إذا غلا بأن ~~انقلب أسفله أعلاه، سواء على من نفسه أو بالنار الا أن يذهب ثلثاه فيحل ~~وكذا إذا انقلب خلا. أما غير العصير فلا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة ~~المسكرة. # ولا فرق بين الخمر وهو المتخذ من العنب، والنقيع وهو المتخذ من الزبيب ~~والتبع وهو المتخذ من العسل، والمزر وهو المتخذ من الحنطة والشعير والذرة PageV03P264 # والنبيذ وهو المتخذ من التمر، وكذا المعمول من جنسين فما زاد، فإذا بلغ ~~الشدة المسكرة وحكم بتحريمه، فلا فرق حينئذ بين قليله وكثيره ولا بين ~~الإسكار وعدمه. # مسألة- 4- قال الشيخ: تحريم الخمر غير معلل # ، وانما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم أو لدليل آخر. # وقال الشافعي: هي معللة وعلتها الشدة المطربة، وسائر المسكرات مقيس ~~عليها. وقال أبو حنيفة: هي محرمة، وانما حرم نقيع التمر والزبيب بدليل آخر ~~ولا نقيس عليها شيئا من ms715 المسكرات. # قال الشيخ: وهذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس، والكلام في كونها ~~معللة وغير معللة فرع على القول بالقياس. # مسألة- 5- قال الشيخ: نبيذ الخليطين وهو ما عمل من نوعين: # تمر وزبيب أو تمر وبسر، إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه، وبه قال أبو ~~حنيفة. وقال الشافعي: هو مكروه غير محظور. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة. # مسألة- 6- قال الشيخ: الفقاع حرام # ، لا يجوز شربه بحال. # وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، ويكره أن يباع في الأسواق وروى ~~أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح. # والمعتمد أن حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم والحد. # مسألة- 7- قال الشيخ: حد شارب الخمر # ثمانون جلدة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك. وقال الشافعي: ~~حده أربعون، فان رأى الامام أن يزيد عليه تعزيرا ليكون الحد والتعزير ~~ثمانين فعل. PageV03P265 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تقيأ خمرا # أقيم عليه الحد، أما الرائحة فلا يقام عليه الحد بها. وقال ابن مسعود: ~~يقام عليه الحد بالرائحة أيضا. وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقام عليه ~~الحد لا بالقيء ولا بالرائحة. # والمشهور قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم. قال الشهيد في ~~شرح الإرشاد: وعليه فتوى الأصحاب، لم أقف فيه على مخالف. ونقل فخر الدين عن ~~والده في المختلف تقوية عدم وجوب الحد، قال: وهو الأقوى عندي، وتردد صاحب ~~الشرائع والقواعد، لاحتمال الإكراه على بعد. # قال صاحب الشرائع: ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا لدفع به ~~عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد (2). # والمعتمد وجوب الحد، فان ادعى الإكراه على الشرب درئ عنه، ولا فرق بين أن ~~يشهدا بقيئها، وبين أن يشهد أحدهما بالقيء والآخر بالشرب. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات # ، لم يكن عليه شيء. وقال الشافعي: عليه نصف الدية. # والمعتمد قول الشيخ، والشافعي بناه على أن الحد أربعون. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عزر الامام من يجب تعزيره ms716 # ، أو من تجوز تعزيره فمات، لم يكن عليه شيء، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يجب ديته، وأين يجب؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح عندهم ~~على عاقلته، والثاني على بيت المال. # والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو المشهور عند أصحابنا. واختار في المبسوط (3) PageV03P266 # قول الشافعي، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال. # مسألة- 11- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الختان # سنة في الرجال ومكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، ~~فقالوا: لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن، وهذا معنى الفرض. # وقال أبو حنيفة: هو سنة يأثم بتركها. وقال أهل خراسان من أصحابه: هو واجب ~~مثل الوتر والأضحية وليس بفرض. وقال الشافعي: هو فرض على الرجال والنساء. # والمعتمد وجوبه على الرجال، واستحبابه للنساء. # مسألة- 12- قال الشيخ: الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف # بلا خلاف، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك. # وللشافعي قولان، قال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا، والمنصوص عنه أنه ~~يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: التعزير الى الامام # بلا خلاف، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه، وان ~~علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف جاز له العدول اليه ويجوز له ~~تعزيره، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: لا يبلغ في التعزير حد كامل # بل يكون دونه، وأدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة ~~وسبعون جلدة، وأدنى الحد في المماليك أربعون، فالتعزير فيهم تسعة وثلاثون. # وقال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، فلا يبلغ في PageV03P267 # تعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة، وأدنى الحدود في العبيد عشرون حد ~~الخمر فلا يبلغ في حد عبد أكثر من تسعة عشر سوطا. # وقال أبو حنيفة: لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون حد ~~العبيد في الخمر والقذف في التعزير أبدا أربعين. # وقال مالك والأوزاعي: هو الى اجتهاد ms717 الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة ~~وأكثر فعل. # والمعتمد أن التقدير راجع الى رأى الامام، ولا يبلغ في تعزير الحر حد ~~الأحرار ولا في تعزير العبد حد العبيد. # مسألة- 15- قال الشيخ: لا تقام الحد في المساجد # ، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى: تقام فيها. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «لا تقام الحدود في ~~المساجد» (1). PageV03P268 ### | كتاب قتال أهل الردة # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا # ، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو ~~لم يكونوا في منعة. # وقال الشافعي: ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا، وان كانوا في منعة، فعلى ~~قولين: أحدهما وهو الصحيح عندهم مثل قولنا، والآخر لا يجب عليهم الضمان وبه ~~قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها # ، لم يحكم بكفره ولم تبن عنه زوجته، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة ~~قال: القياس أن امرأته لا تبين وانما تبين استحسانا. وقال أبو يوسف: يحكم ~~بكفره وتبين امرأته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@07 «إلا من ~~أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا # ، أو كفر وكان مسلما، لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده، وبه قال أبو حنيفة. ~~وقال الشافعي: # يحكم بإسلامه وارتداده. PageV03P269 # والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار في المبسوط (1) قول الشافعي. # مسألة- 4- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام # ، ثم كفر ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب. # وقال الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية والثالثة وهكذا. ~~وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. وقال أبو إسحاق بن ~~راهويه: # يقتل في الثالثة، وهو قوي، لقوله تعالى @QUR@017 «إن الذين آمنوا ثم ~~كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم» (2) فبين ~~أنه لا يعفو لهم بعد الثالثة. # والمعتمد قتله في الرابعة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل مرتكب ~~كبيرة إذا ms718 فعل ما يستحقه قتل في الرابعة. PageV03P270 ### | كتاب صولة البهيمة # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا صالت بهيمة على إنسان # ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها، فلا ضمان عليه، وبه قال مالك وأحمد ~~والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز قتلها وعليه ضمانها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا عض رجل يد رجل # حال الخصومة وغيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان ~~عليه، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى: عليه الضمان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته # ، فله أن يرمي عينه، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: له رميه وعليه الضمان، كقوله في الدابة الصائل. # والمعتمد أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر، بل يزجره أولا، فإن ~~أصر جاز رميه حينئذ بحصاة أو عود خفيف، فان جنى الرمي فلا ضمان، ولو بادره ~~بالرمي من غير زجر ضمن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب، وظاهر PageV03P271 # الشيخ هنا جواز المبادرة بالرمي من غير زجر. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان لإنسان بهائم، فأرسلها ليلا فأتلف زرعا # فعليه ضمانه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. # والمعتبر اعتبار التفريط، فإذا فرط صاحب الماشية في حفظها ان كان من ~~عادتها الحفظ ضمن ما أتلفته ليلا ونهارا، ومع عدم التفريط فلا ضمان ليلا، ~~ونهارا أيضا. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم # ، كان عليهم ضمانه. وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر # لم يضمنوه وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P272 ### | كتاب السير # مسألة- 1- قال الشيخ: الجهاد فرض على الكفاية # ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 2- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره # ويأخذ عليه اجرة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms719 الفرقة. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا غزت فرقة بغير اذن الامام فغنموا مالا # ، فالإمام مخير بين أخذه وتركه عليهم، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري. # وقال الشافعي: يخمس عليهم. وقال أبو حنيفة لا يخمس عليهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا غنم المسلمون خيل المشركين # ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون، فخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها، ~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P273 # مسألة- 5- قال الشيخ: الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان # وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم. # وللشافعي قولان: أحدهما يجوز وهو الأصح، والثاني لا يجوز، وبه قال أبو ~~حنيفة وقوم من أصحابنا. # والظاهر أن الشيخ الفاني الذي لا رأي له لا يجوز قتله، ويجوز قتل أهل ~~الصوامع والرهبان. # مسألة- 6- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة من الكفار # لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه، وبه قال أبو ~~حنيفة. وقال الشافعي: # عليه الضمان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المسلم أسيرا مشركا # ، فلا ضمان عليه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: عليه الضمان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: يصح أمان العبد لآحاد المشركين # ، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان أذن له سيده في القتال صح أمانه، والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: من فعل من المسلمين ما يجب عليه الحد في أرض ~~المشركين # ، وجب عليه اقامة الحد، لكنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخذ الى أن ~~يرجع الى دار الإسلام. # وقال الشافعي: يجب الحد ويقام في دار العدو، سواء كان هناك إمام أو لم ~~يكن. وقال أبو حنيفة: ان كان هناك امام وجب وأقيم، وان لم يكن هناك امام PageV03P274 # لم يقم، وأصحابه يقولون: أنها يجب، ولكن لا تقام، وهذا مثل قولنا. # والمعتمد قول الشيخ، قالوا: لئلا تلحقه غيره فيلحق بالعدو. # مسألة- 10- قال الشيخ: لا ms720 يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر # والغلبة، وان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان ~~غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بلا ثمن إذا كان قبل القسمة، وان كان ~~بعد القسمة أخذه ودفع الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا ~~تنتقض القسمة، وان أسلم الكافر عليه فصاحبه أحق به، وبه قال الشافعي. وروى ~~أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر ~~والإحازة الى دار الحرب، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، ~~وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به. # والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وابن فهد. # وقال في النهاية: يعطي صاحبها قيمتها من بيت المال سواء عرفها قبل القسمة ~~أو بعدها (1). وقال صاحب الشرائع: والوجه إعادتها على المالك ورجوع الغانم ~~على الامام مع تفرق الغانمين (2). وظاهره مع عدم التفرق نقض القسمة، ~~لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة، فتكون باطلة. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان ومعه مال، # انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب وخلف ماله ~~في دار الإسلام ثم مات في دار الحرب صار ماله فيئا. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يكون لورثته في دار الحرب. PageV03P275 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أسلم الحربي # أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ولا فرق بين ماله الذي في دار الحرب أو دار ~~الإسلام ما في يده وما ليس في يده، وبه قال الشافعي الا أن أصحابنا قالوا: ~~يحرز ماله الذي يمكن نقله الى دار الإسلام وقال مالك: يحرز ماله الذي في ~~دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام، أما ماله الذي في دار الحرب فهو ~~غنيمة، وبناء هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا يجدد لهم الملك ~~بالقهر والغلبة على ما في دار الإسلام والذي في دار الكفر ms721 لا يملك. # وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده وما في يد ذمي وما لا يد له ~~عليه فلا يحرزه، فان ظهر المسلمون عليه غنموه، وهكذا ما لا ينقل ولا يحول ~~كالعقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه، لأن اليد لا تثبت عليها على أصلهم، ~~وعند أبي حنيفة أن أملاك أهل الحرب ضعيفة لا يملكون الا ما تثبت عليه اليد، ~~ويقول أيضا الحربي إذا تزوج حربية فأحبلها، ثم أسلم قبل أن يضع فالولد ~~مسلم، ويجوز استرقاق الام والولد، فان انفصل الولد لم يجز استرفاقه، وعند ~~الشافعي لا يجوز استرفاقه بحال وهو الذي يقتضيه مذهبنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 13- قال الشيخ: مكة فتحت عنوة # ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. وقال الشافعي: فتحت صلحا، وبه قال مجاهد. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبما روي عن النبي (عليه السلام) ~~لما دخلها قال: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فآمنهم بعد ~~أن ظفر بهم، ولو كان صلحا لم يحتج الى ذلك، وبقوله تعالى PageV03P276 # @QUR@05 «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» (1) وأراد مكة، والفتح لا يكون الا ما ~~أخذ بالسيف، وبقوله تعالى @QUR@016 «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ~~ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» (2) وهذا صريح في الفتح، وبما روى أنه ~~دخل مكة وعليه المغفر وهو علامة القتال. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا وطئ بعض الغانمين جارية المغنم # لم يلزمه الحد، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد، وروى عن مالك أيضا. استدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة وأصالة براءة الذمة. # وقال في النهاية: ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار نصيبه منها (3). وهو ~~اختيار العلامة في القواعد، قال: ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما، سقط ~~عنه من الحد بقدر نصيبه، وأقيم عليه بقدر الباقين (4). وهذا هو المعتمد. # وقال في المختلف: والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان ~~وطئ مع علم التحريم عزر. (5) وهو قول المفيد، والشيخ أسقط الحد ولم يذكر ~~التعزير، وتبعه ابن ms722 البراج، وابن إدريس، وهو مذهب ابن الجنيد. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وطئ المسلم جارية من المغنم فحبلت # ، لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم ما يفضل عن نصيبه. # وقال الشافعي: يلحق به نسبه ولا يملكه، وهل يقوم الجارية عليه؟ فيه ~~طريقان أما الولد فان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه، وان وضعت بعد ~~التقويم عليه فلا يقوم الولد، لأنها وضعت في ملكه. وقال أبو حنيفة: لا يلحق ~~به ويسترق. PageV03P277 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شيئا، # أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده ~~عليه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه رده. # والمعتمد وجوب رده الى صاحبه، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب نص ~~عليه صاحب الشرائع (1) وصاحب القواعد. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما # انفسخ النكاح بينهما، وبه قال الشافعي ومالك والثوري. وقال الأوزاعي وأبو ~~حنيفة وأصحابه: لا ينفسخ النكاح. # والمعتمد قول الشيخ، فأما إذا سبيت وحدها، فلا خلاف أن العقد ينفسخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير # ، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين. # وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد على أصح القولين، وفيه قول ~~آخر إذا بلغ حد التخيير وهو السبع أو الثمان جاز التفريق. وقال مالك: إذا ~~أثغر الصبي وهو أن يسقط أسنانه ويثبت جاز التفريق. وقال الليث بن سعيد: إذا ~~بلغ حدا يأكل لنفسه ويلبس لنفسه جاز التفريق. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا ~~بعد البلوغ. وقال أحمد: لا يجوز أبدا. # والمعتمد قول الشيخ، وقيل: التفريق مكروه وهو مشهور أيضا، وهو قول الشيخ ~~في النهاية (2) في باب العتق، وتبعه ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع ~~والعلامة وابن فهد في المقتصر. PageV03P278 # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير وبين امه # لم يبطل البيع، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يبطل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال ms723 الشيخ: يجوز التفريق بين الأبوين وكل قريب # ما عدا الوالدين والمولودين وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم بالنسب، لا يجوز التفريق بينه وبين الولد ~~وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا. # والمعتمد الاقتصار على مورد النص، وهو لم يرد الا بين الام وولدها. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر # وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. وقال مالك: # ان سبي مع أبويه تبعهما، وان سبي مع أبيه وجده تبعه، وان سبي مع أمه ~~وحدها تبع السابي ولم يتبع الام وحدها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: يجوز بيع أولاد الكفار # في موضع يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين، وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~يوسف وأحمد: لا يجوز البيع من كافر، ويجوز من مسلم. وقال أبو حنيفة: أكره ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا صالح الامام قوما من المشركين # على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية، ~~كان جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة، ويكون جزية إذا أسلموا أو باعوا ~~الأرض من مسلم سقط، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ~~ذلك يفيء بما يخص كل بالغ دينارا في كل سنة. وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك ~~بالإسلام. PageV03P279 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم # وأنه ان لم يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه ~~إنفاذه، وان لم يقدر لم يلزمه الرجوع، بل لا يجوز له ذلك، وبه قال الشافعي. # وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري: ان قدر على المال لزمه إنفاذه ~~إليهم، وان لم يقدر لا يلزمه الرجوع. وقال الأوزاعي: ان لم يقدر على المال ~~لزمه الرجوع، وحكى ذلك عن بعض أصحاب الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P280 ### | كتاب الجزية # مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان # ، سواء كانوا من العجم أو العرب، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ms724 يؤخذ من العجم، ولا يؤخذ من العرب. وقال مالك: يؤخذ من ~~جميع الكفار إلا مشركي قريش. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب # من العرب، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو يوسف: لا يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم # ، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر انه لم يكن لهم كتاب، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبما روى عن علي ~~(عليه السلام) انهم كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه (2). PageV03P281 # مسألة- 4- قال الشيخ: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية # ولا يقرون على دينهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وقال باقي الفقهاء: تؤخذ ~~منهم الجزية. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار. # مسألة- 5- قال الشيخ: الصغار المذكور في آية الجزية # هو التزام الجزية على ما يحكم الامام من غير ان يكون مقدرة والتزام ~~أحكامنا عليهم. # وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم، ومن الناس من قال: الصغار أن ~~تؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه # ، فان كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا حكم بحكم الأغلب، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا يلفق أيامه. وقال أكثر أصحابه: يلفق ~~أيامه، فإذا بلغت أيام الإقامة حولا أخذت الجزية. # والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين ~~في شرح القواعد. # مسألة- 7- قال الشيخ: الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان # يؤخذ منهم الجزية. # وللشافعي قولان مبنيان: على جواز قتلهم إذا وقعوا في الأسراء، وعدمه. وفي ~~أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ. # والمعتمد أخذها من الرهبان وأصحاب الصوامع، أما الشيخ الفاني فربما قيل: ~~ان لم يكن له رأي ولم يقدر على القتال لا تؤخذ منه، ولا بأس به. # مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء # ، وبه قال PageV03P282 # الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس لهم ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، ms725 لأنهم إذا لبسوا العمائم وتميزوا عن المسلمين فلا ~~مانع من ذلك، والمانع انما يكون مع عدم التمييز. # مسألة- 9- قال الشيخ: ليس للجزية حد محدود # ، بل ذلك موكول الى نظر الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح وما يحتمله ~~أحوالهم، وبه قال الثوري. # وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، سواء كان موسرا ~~أو معسرا أو متوسطا وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، ~~وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه. # وقال أبو حنيفة: جزية المقبل اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون ~~درهما والغني ثمانية وأربعون درهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 10- قال الشيخ: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية # ، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب ~~عليه. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. # والمعتمد أنها لا تسقط عن الفقير وينظر بها حتى يوسر، نص عليه العلامة ~~ونجم الدين. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وجبت الجزية على الذمي # بحؤول الحول ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لا يسقط. وقال أبو حنيفة: ~~يسقط. وقال أصحابنا: # إذا أسلم سقطت ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب أنها لا يسقط ~~بالموت فيؤخذ من تركته، وبه قال مالك. # وأما الدليل على سقوطها بالإسلام، فقوله تعالى @QUR@04 «حتى يعطوا الجزية عن PageV03P283 # @QUR@04 يد وهم صاغرون» (1) فشرط في إعطائها الصغار وهو لا يمكن مع ~~الإسلام. # والمعتمد سقوطها بالإسلام، وعدم سقوطها بالموت. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا دخل حربي إلينا بأمان # ، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب ان أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، ~~فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل منه ولم يكن له أخذ الجزية منه، بل يرده ~~إلى مأمنه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا. # والمعتمد قول الشيخ، لان عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب وقبول ولم يوجد. # مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم # بحال، لا مجتازا ولا لحاجة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن ms726 ~~يدخله عابر سبيل، أو محتاجا الى أن ينقل المسيرة اليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام # ، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ ~~منهم شيء، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا ~~دخل بلد الحجاز سوى الحرم نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل بلد الإسلام العشر. # وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذونهم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ~~ان عشروهم عشرناهم، وان أخذوا نصف العشر فكذلك، وان عفوا عنهم عفونا عنهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا هادن الامام المشركين # على أن من جاء منهم رده إليهم وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة ~~مسلمة مهاجرة إلى بلد الإسلام PageV03P284 # لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إذا جاء زوجها وطالب بمهرها الصحيح الذي ~~أقبضها إياه، كان على الامام أن يرده عليه من سهم المصالح. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يرد عليه شيئا، وهو أصح ~~القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى ~~@QUR@04 «وآتوهم ما أنفقوا» (1) وهذا قد أنفق. وأعلم أنه انما يجب رد المهر ~~إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه أما لو قدمت على بلد من ~~بلاد المسلمين غير بلد الامام وبلد خليفته منع الزوج من أخذها، ولا يجب على ~~الامام أن يدفع إليه شيئا. # مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يصالح قوما # على أن يضرب الجزية على أرضهم، فمتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض ~~عشرية، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن يضع عليها أقل ما يكون من ~~الجزية فصاعدا. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى يضم اليه ضرب الجزية على ~~الرءوس، ومتى أسلموا لا يسقط عنهم، بل يكون الأرض خراجية على ما وضع عليها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا فعل أهل الذمة ما يحرم في شرعهم # ، فما يجب به الحد مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل ms727 والقطع، أقيم عليهم ~~الحد بلا خلاف لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا، وان فعلوا ما ~~يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، فلا يجوز أن ~~يتعرض عليهم إذا تستروا به بلا خلاف، وان أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن ~~يقيم عليهم الحدود. # وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك ~~لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. PageV03P285 ### | كتاب الصيد والذبائح # مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز الصيد الا بالكلب # ، ولا يجوز شيء من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا شيء ~~من سباع البهائم كالفهد والنمر الا الكلب خاصة، وبه قال مجاهد. # وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي: يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه ~~متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك الا ~~بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله (عليه السلام) «لو ~~لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم» (1). # والمعتمد أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره، فإن أدركه وحياته مستقرة وجب ~~تذكيته، وان مات قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم. ومراد الشيخ ~~بقوله «لا يجوز الصيد الا بالكلب» أنه لا يحل مقتول غير الكلب، واستدل ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط: # أحدها إذا أرسله استرسل، وثانيها إذا زجره انزجر، الثالث لا يأكل ما ~~يمسكه، ويتكرر PageV03P286 # هذا منه مرارا حتى يقال في العادة: انه قد تعلم، وبه قال الشافعي. وقال ~~أبو حنيفة: # إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم # ، فان صيد بغيره فأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، فإن قتله الجارح، فلا يحل ~~أكله، معلما كان الجارح أو غير معلم، وما يصيده الكلب المعلم وقتله قبل أن ~~تدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا، فإنه يجوز أكله، وان أكل منه فان كان معتادا ~~لذلك لم يحل أكله، وان كان نادرا جاز ms728 أكله. # وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فان لم تأكل منه ~~شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع، وان قتله وأكل، فإن كان طيرا ~~فسيجيء خلافه، وان كان سبعا فأخذ وأكل واتصل أكله بالقتل، قال في القديم: # يحل، وأومى في الجديد الى قولين: أحدهما هذا، وبه قال مالك. والثاني في ~~الجديد لا يحل. # وقال الشعبي والنخعي وأحمد: وما قتله قبل هذا الذي أكل منه ولم يأكل منه ~~شيئا فهو مباح قولا واحدا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل هذا الذي أكل ~~منه، وكلما كان اصطاده وقتله فيما سلف ولم يكن أكل منه، فإنه لا يحل أيضا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 4- قال الشيخ: جوارح الصيد كلها لا يجوز أكل ما تصطاده # الا ما أدرك ذكاته. # وقال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم، فإن قتلت فأكلت مما قتلت ~~هل يحل؟ على قولين. وقال المزني: لا يحرم بالأكل منه قولا واحدا، وبه PageV03P287 # قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد ولم يأكل منه # لم يحرم، وبه قال جميع الفقهاء. وقال النخعي: يحرم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: التسمية واجبة عند إرسال الكلب وإرسال السهم # وعند الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله، وان نسيه لم يكن به بأس، ~~وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. # وقال الشعبي وداود وأبو ثور التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم ~~يحل أكله. وقال الشافعي: التسمية مستحبة، فمتى تركها لم يكن به بأس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله تعالى ~~@QUR@09 «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (3). # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم ومجوسي كلبه # ، فأدركه كلب المجوسي فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده حل ~~أكله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحل، لأنهما تعاونا على قتله، ~~كما لو عقراه جميعا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عض كلب الصيد ms729 # لم ينجس موضع العضة، ولا يجب غسله. # وقال الشافعي: ينجس الموضع، وهل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما PageV03P288 # لا يجب، والآخر يجب، وهو المعتمد. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا # لا يصيره في حكم المذبوح وغاب الكلب والصيد من عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله. # واختلف أصحاب الشافعي على طريقين: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، والأخر ان ~~المسألة على قولين: أحدهما يحل، والآخر لا يحل وهو أصحهما عندهم. # وقال أبو حنيفة: ان تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل، وان لم يتبعه لم يحل ~~أكله. وقال مالك: ان وجده من يومه حل أكله، وان وجده بعد يوم لا يحل أكله. # والمعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون الموت لا بسبب عقر الكلب. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أدركه فيه حياة مستقرة # ، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعد وخلفه، فوقف وقد ~~بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله، وبه قال أبو حنيفة. وقال ~~الشافعي يحل أكله. # والأحوط مذهب الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، وقال ابن حمزة: # إذا لم يتسع الزمان لذبحه حل (2)، وجزم به العلامة في القواعد (3) ونجم ~~الدين في الشرائع، قال: أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت ~~حياته مستقرة (4) ولا بأس بهذا. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم # ، وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل أكله، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي. وقال مالك: لا يحل أكله، لأنه أمسك غير الذي أرسل عليه، فهو كما ~~لو استرسل بنفسه. PageV03P289 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة # ، فعدل إلى جهة غيرها وقتل حل أكله. وللشافعي وجهان: أحدهما يحل، والآخر ~~لا يحل. # والمعتمد أنه يحل، كما لو أرسله على صيد فقتل غيره. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا # ، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو ذبح شيئا غير ~~شاة فكانت شاة، فكل هذا لا يحل أكله. # وللشافعي في ms730 رمي السهم والسلاح وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجوز ~~أكله، وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله. # قال الشيخ: دليلنا وجوب التسمية، وهي هنا مفقودة، ولو كانت موجودة ~~لاحتاجت الى قصد قتل الصيد والمذبوح، وذلك مفقود، فلا يجوز أكله، وهذا هو ~~المعتمد. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه، فقتل صيدا # لم يحل، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لأن الأصم لا اعتبار به ~~لانقراضه. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد # ، فرآه صاحبه فأغراه، فازداد حرصه وعدوه، فقتل صيدا لم يحل أكله، وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحل أكله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رمى سهما، فوقع على الأرض، ثم وثب # فقتل صيدا حل أكله. وللشافعي وجهان: أحدهما يحل، والآخر لا يحل. PageV03P290 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قطع الصيد بنصفين # ، حل أكل الكل بلا خلاف، وان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس ~~دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحل أكل الجميع. # والمعتمد ان لم يتحركا حلا، وان تحركا أو أحدهما، فإن كان مع عدم استقرار ~~الحياة حلا أيضا، لعدم اعتبار هذه الحركة، لأنها كحركة المذبوح. وان كان مع ~~استقرار الحياة حل ما فيه الرأس مع التذكية وحرم الأخر، لانه أبين من حي ~~فهو ميتة، ولا يمكن استقرار الحياة في النصف الذي ليس فيه الرأس، لكنه يحل ~~مع عدم استقرار الحياة في النصف الذي فيه الرأس، ويحرم مع استقرار الحياة ~~فيه، أي: في النصف الذي فيه الرأس. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي # حل صيده وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري والثوري: لا يحل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان المرسل كتابيا، لا يحل أكل ما قتله. # وقال جميع الفقهاء: يحل. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا # ، لم يحل أكل ms731 ما اصطاده بلا خلاف، وان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا ~~والآخر كتابيا لم يجز عندنا. # وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال. وقال الشافعي: ان كان الأب مجوسيا لم ~~يحل قولا واحدا، وان كانت الأم مجوسية على قولين. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: كل حيوان مقدور على ذكاته # إذا لم يقدر في أي موضع وقع منه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي. وقال سعيد بن المسيب ومالك: لا يحل ما لم يعقره في موضع الذبح. PageV03P291 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 22- قال الشيخ: لا تحل الذكاة بالسن # ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف وذبح به لا يحل المذبوح، ~~وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة في المتصلين مثل قولنا، وقال في المنفصلين: يحل أكله. # اعلم أنه لا يجوز التذكية بغير الحديد مع القدرة، ويجوز مع عدم القدرة ~~على الحديد وخوف فوات الذبيحة بغير الحديد مما يفري الأوداج، وهل يجوز ~~بالظفر والسن إذا أمكن فري الأوداج بهما ولم يوجد غيرهما؟ اختلف أصحابنا في ~~ذلك، ذهب الشيخ هنا وفي المبسوط (1) الى المنع، واختاره الشهيد في شرح ~~الإرشاد، وذهب في التهذيب الى الجواز، واختاره ابن إدريس، والعلامة في ~~المختلف والتحرير (2)، والشهيد في الدروس (3). والأول أحوط. # مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4). # مسألة- 24- قال الشيخ: لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة # ، أما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فان ذبح الإبل ونحر ~~البقر والغنم لم يحل أكله. # وقال جميع الفقهاء: ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P292 # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا رمى طيرا طائرا فجرحه # ، فوقع على الأرض فوجده ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما ~~سقط، أو لم يعلم وقت موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان مات بعد سقوطه لم يحل أكله، لأن السقطة ms732 أعانت على موته كما ~~لو وقع في الماء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بظواهر الأخبار. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قتل الكلب المعلم بالعقر # ، حل أكله بلا خلاف وعند الفقهاء سائر الجوارح كذلك، ولا فرق بين جوارح ~~الطير وجوارح السباع. # وان قتله من غير عقر، مثل أن صدمه فقتله، أو غمه حتى مات، فلا يحل أكله. ~~وللشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن ~~أبي حنيفة، والقول الآخر يحل أكله، وهو الذي رواه أبو الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ملك صيدا فأفلت منه # لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري وعاد إلى أصل ~~التوحش أو لم يلحق، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك: ان كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه، وان لحق بالبراري ~~وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك # ، ولا يؤكل من السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي ~~والزمير، وغير السمك من الحيوان، مثل الخنزير والكلب والفأر والإنسان ~~والسلحفاة والضفادع، فإنه PageV03P293 # قيل: ما من شيء في البر الا ومثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال. # وقال أبو حنيفة: لا يحل الا السمك ولم يفصل، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ~~وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال المزني: السمك وغيره. وقال الربيع: سئل ~~الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل، وقال في المسألة يؤكل فأر الماء، ولما ~~دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة وأن أبا ~~حنيفة قال: لا يؤكل وابن أبي ليلى قال: يؤكل، قال: # أنا على قول ابن أبي ليلى، وبه قال مالك، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان. # وقال بعض أصحاب الشافعي: يعتبر بدواب البر، وكل دابة يؤكل في البر فهي ~~يؤكل في البحر، وما لا يؤكل من دواب البر لا يؤكل من دواب البحر. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms733 الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا مات السمك في الماء # لا يحل أكله، وكذا ما نضب عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه ~~لم يحل أكله. # وقال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء. وقال أبو حنيفة: إذا ~~مات حتف أنفه لم يؤكل، وان مات بسبب، مثل ان انحسر عنه الماء أو ضربه بشيء ~~فمات، فإنه يؤكل، وما يموت بحرارة الماء وبرده، فعنه فيه روايتان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 30- قال الشيخ: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه # ، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه. # والمعتمد قول الشيخ، ومراده إذا مات بعد إخراجه من الماء حيا. # مسألة- 31- قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا # قبل موته. # وقال بعض أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، وهو المشهور عند أصحابنا لأنه ~~مذكى، وهو المعتمد. PageV03P294 # مسألة- 32- قال الشيخ: دم السمك طاهر # ، وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P295 ### | كتاب الضحايا # مسألة- 1- قال الشيخ: الأضحية سنة مؤكدة # لمن قدر عليها وليست واجبة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد. # وقال مالك وجماعة: انها واجبة بأصل الشرع. وقال أبو حنيفة: يجب على من ~~معه نصاب إذا كان مقيما، ولا يجب على المسافر، ولا على من ليس معه نصاب ~~وإذا فات وقتها لا يجب إعادتها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد # أو شراء أضحية وان لم تكن حاصلة، أن يحلق رأسه أو يقص أظفاره من أول ~~العشر الى يوم النحر ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وقال ابن حنبل وإسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي. وقال الشافعي: # يكره له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة. # مسألة- 3- قال الشيخ: يجزي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم # والجذع من الضأن، وبه قال عامة أهل العلم. PageV03P296 # وقال عطاء والأوزاعي: يجزي الجزع من كل شيء، أما الجزع من الماعز فلا ~~يجزي ms734 بلا خلاف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: أفضل الأضاحي الثني من الإبل # ، ثم من البقر، ثم الجذع، ثم الثني من المعز، وبه قال الشافعي. وقال ~~مالك: أفضلها الجذع من الضأن. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل في هذه والتي قبلها بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: يكره من الأضاحي الجلحاء # ، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه، ~~سواء أدمى قرنها أو لم يدم، وبه قال الشافعي. # وقال النخعي: لا يجزى الجلحاء. وقال مالك: العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى ~~وان لم يدم أجزأت. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. أما في الهدى الواجب ~~فلا يجزيان. # مسألة- 6- قال الشيخ: يدخل وقت ذبح الأضحية # بطلوع الشمس يوم النحر وبه قال عطاء. # واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب، قال الشافعي: يدخل وقتها بدخول الوقت ~~والوقت هو وقت دخول صلاة الأضحى، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر ~~ومضى بعد هذا ما يمكن صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل. # وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب ~~فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، فإن تأخرت صلاته، فلا يذبح حتى يصلي. PageV03P297 # هذا في حق أهل المصر، أما أهل السواد فوقته في حقهم طلوع الفجر الثاني من ~~يوم النحر، لانه لا عيد لأهل السواد. # وقال مالك في أهل المصر كقول أبي حنيفة، أما أهل السواد فإنه قال: يعتبر ~~كل موضع بأقرب البلدان اليه، فإذا أقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل ~~وقت الذبح. وقال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن الأضحية يوم الأضحى ولم ~~يعينوا، فوجب أن يكون جميع اليوم وقتا له. # قلت: دليل الشيخ يقتضي أن يكون الوقت من طلوع الفجر الثاني يوم النحر لأن ~~أول اليوم طلوع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس، فالتخصيص بأن أول الوقت ~~طلوع الشمس لا وجه له، لان دليله ينافي ذلك. # مسألة- 7- قال الشيخ: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء: # الحلقوم ms735 وهو مجرى النفس، والمري وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام ~~والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه ~~الأكثر من كل واحد منها. وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ~~ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم والمري من الثلاثة. # وقال الشافعي: يحصل الاجزاء بقطع الحلقوم والمري وحدهما، وقطع الأربعة من ~~الكمال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ # ، وكذلك الأضحية، وخالفنا جميع الفقهاء في الذباحة من غير كراهة. وقال ~~الشافعي: أكره ذلك في الأضحية. PageV03P298 # والمعتمد قول الشيخ، وقد تقدم. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام # لا يجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب، وهم تنوخ وبهرا وبنو وائل، ~~ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحل ذبائحهم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز الأكل مما يذبح الى غير القبلة # مع العمد والإمكان. وقال جميع الفقهاء في ذلك مستحب. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد # ، وقطع النخاع قبل أن يبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله، وبه ~~قال جميع الفقهاء. # وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها # ، فلحقت قبل قطع الحلقوم وفيها حياة مستقرة، وعلامتها أن تتحرك حركة ~~قوية، حل أكلها إذا ذبحت، وان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ~~ميتة، وبه قال الشافعي وقال مالك وأحمد: لا يحل أكلها على حال. # والمعتمد أنها يحل بشرطين: الأول استقرار الحياة، والثاني بقاء جميع ~~أعضاء المذبح، وظاهر الشيخ الاكتفاء ببقاء الحلقوم، والمعتمد ما قلناه، ~~قال: وعلامة استقرار الحياة أن يتحرك حركة قوية. # وقال في المبسوط: ومستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم (1) ~~وهو المشهور بين الأصحاب، وهو المعتمد. PageV03P299 # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية # ملكها بالشراء وصارت أضحية، ms736 وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ~~يملكها ولا يكون أضحية. # قال الشيخ: دليلنا قوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (1) وهذا ~~قوي أن يكون أضحية، فيجب أن يكون كذلك. وقال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك ~~وجعلها أضحية يزيل الملك، والشيء الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد. # قال الشيخ: وهذا منتقض، لانه لو قال ان ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه لزمه ~~عتقه، وهذا لفظ واحد أوجب شيئين. # والمعتمد هنا قول الشافعي، لأنه لا يجب كونها أضحية إلا بالنذر أو العهد ~~أو اليمين، ولا ينعقد واحد منها بالنية، بل لا بد فيه من اللفظ على ما هو ~~مشهور بين أصحابنا، ونقضه (ره) على الشافعي غير مسلم، لان قول الإنسان ان ~~ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه لم يوجب شيئين، وانما أوجب انعقاد النذر، فإذا ~~ملك العبد وجب عتقه بالنذر ولم يزل ملكه عنه، ولا ينعتق بنفس الملك بل لا ~~بد من عتقه بعد الملك وكسبه قبل العتق له، والشيخ أعلم بما قاله. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية # بالقول أو بالبينة على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها وانقطع تصرفه ~~فيها، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي. # وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يزول ملكه عنها، وله أن يستبدل بها بالبيع وغيره. # فأما إذا قال: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف. وأما بيعه، فلا ~~يجوز عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز، وهو الأقوى، لأنه يبيعه ثم يشتريه ~~ويعتقه. # والمعتمد أن النية لا يكفي في الإيجاب، ولا يجب الا بالقول بالنذر أو العهد PageV03P300 # أو اليمين، فإذا أوجبها بأخذ الثلاثة وكانت معينة، لم يزل ملكه عنها ~~بذلك، وليس له الاستبدال بها، ولا يجوز بيع العبد المنذور عتقه مطلقا، كما ~~فرضه الشيخ هنا أو معلقا بعد حصول الشرط، وهل يجوز قبل حصول الشرط جوزه ابن ~~الجنيد، وهو ظاهر العلامة في المختلف (1)، ومنع فخر الدين من ذلك. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه # ، كان عليه ms737 قيمتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، فإذا كان قيمتها ~~يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، فعند الشافعي عليه مثلها بعشرين، ~~وعندنا عليه قيمتها. # والمعتمد أنه إذا أتلفها أو فرط فيها فتلفت، كان عليه قيمتها يوم التلف ~~يتصدق به. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم يكن للأضحية ولد # أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع به وله أيضا زكاتها، ~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز زكاتها ولا شرب لبنها. # والمعتمد قول الشيخ، ما لم يضر الركوب والحلب بها أو بولدها، فلا يجوز ~~حينئذ، واستدل الشيخ على ما اختاره بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا يدل على ~~أنها لم يخرج عن ملكه بالنذر، إذ لو خرجت عن ملكه لم يجز له التصرف بالركوب ~~ولا جاز له شرب اللبن، بل كان يجب الصدقة باللبن، والمنع من الركوب. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب # التي تمنع الأضحية، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور والعرج ~~والجرب والعجاف، نحرها على ما بها وقد أجزأه، وهكذا ما أوجبه على نفسه PageV03P301 # من الهدايا الباب واحد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. # وقال أبو حنيفة: ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية وهو المسافر ~~عنده، ومن لا يملك نصابا مثل قولنا، وان كان ممن يجب عليه ابتداء عنده ~~فعينها في شاة بعينها فعابت فإنها لا تجزئ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه # أو غصبت أو سرقت، لم يكن عليه البدل، فان عادت ذبحها أي وقت شاء، سواء ~~كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده، وبه قال الشافعي الا أنه ان عادت قبل فوات ~~وقت الذبح وهو آخر يوم التشريق كان أداء، وان عادت بعد انقضائه كان قضاءا. # وقال أبو حنيفة: ان عادت قبل انقضائه ذبحها، وان عادت بعده لا يذبحها، بل ~~يسلمها حية الى الفقراء. # والمعتمد قول الشافعي، وهو فتوى صاحب الدروس (1). # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا عين ms738 أضحية بالنذر # ، ثم جاء يوم النحر فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها، فان نوى عن صاحبها ~~أجزأت عنه، وان لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص ~~بالذبح. # وقال الشافعي: يجزئ عن صاحبها ولم يفصل، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح. ~~وقال أبو حنيفة: تقع موقعها، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح وقال ~~مالك: لا تقع موقعها وعليه أن يضحي بغيرها. # والمعتمد قول الشيخ، وهو أنه ان ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا أرش وان ~~لم ينو عن صاحبها كان عليه الأرش ان كان لحمها موجودا ويتصدق باللحم والأرش ~~والا كان على الذابح القيمة ويتصدق بها صاحب الأضحية. PageV03P302 # مسألة- 20- قال الشيخ: ذبح الأضاحي # مكروه بالليل الا أنه يجزئ، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجزئ. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 21- قال الشيخ: الأكل من الأضحية المسنونة # والهدايا المسنونة مستحب غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعض أهل ~~الظاهر واجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة # كان له الأكل منها. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ليس له ~~ذلك كالهدايا الواجبة. # والمعتمد قول الشيخ، أما الهدايا الواجبة بالنذر، فلا يجوز الأكل منها. # مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلد الأضحية # ، سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وبه قال ~~أبو حنيفة، وزاد يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل القدر والفاس ~~والمنخل والميزان ونحو ذلك. # وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال. وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال. # وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت. # وقال الشهيد في الدروس: ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها، تأسيا ~~بالنبي (صلى الله عليه وآله)(1) ولم يفرق بين الواجب والمندوب، وهو الظاهر ~~من عبارات متأخري الأصحاب، لأنهم كرهوا أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ~~ولم يفصلوا، قال الشهيد: يكره إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة. # مسألة- 24- قال الشيخ: الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد # ، ويجزئ في التطوع عن سبعة إذا كانوا ms739 من أهل بيت واحد، وان كانوا من أهل ~~بيوت شتى لا يجوز، وبه قال مالك. PageV03P303 # وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا ~~والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج، أو متطوعين كالهدايا ~~والضحايا المسنونة، أو مفترقين وبعضهم يريد لحما، سواء كانوا أهل بيت واحد ~~أو أهل بيوت شتى. # وقال أبو حنيفة: ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، وان ~~كان بعضهم يريد لحما وبعضهم متقربا لا يجوز، وروي عن ابن عباس أن البدنة ~~يجزئ عن عشرة والبقرة عن عشرة. # والمعتمد أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع، ولا فرق بين ~~أن يكون الحج واجبا أو مندوبا، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه. # أما الهدي المندوب والأضحية، فإنه يجوز عن الواحد وعن الجماعة من غير حصر ~~بعدد معين، ولا يشترط كونهم أهل بيت واحد، ولا أهل خوان واحد، ويجوز أن ~~يكون بعضهم متقربا وبعضهم يريد لحما. # مسألة- 25- قال الشيخ: أيام النحر بمنى أربعة # يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده. # وقال الشافعي: الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس ~~من التشريق. وقال مالك وأبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام ~~الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 26- قال الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة # وليست واجبة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: غير مسنونة ولا واجبة. وقال محمد: كانت واجبة ونسخت ~~بالأضحية. وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P304 # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ثبت أنها مستحبة # ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، وعن الجارية بنعجة. # وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. وقال مالك: # عن الغلام بشاة، وعن الجارية بشاة لا يحصل منهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 28- قال الشيخ: وقت العقيقة المستحب يوم السابع # بلا خلاف، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه، وبه ms740 قال جميع الفقهاء. وقال الحسن: ~~المستحب أن يمس رأسه بدم. وقال قتادة: يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها، ~~ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P305 ### | كتاب الأطعمة # مسألة- 1- قال الشيخ: الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة # ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، ~~وانما ينجسان بالموت أو القتل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: الحيوان على ضربين: # طاهر ونجس، فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم والصيد، ~~والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها. # وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير فحسب والباقي ~~كله طاهر. # وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في ~~معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمحاورة ~~وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار. # والمعتمد مذهب الشافعي، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا. # مسألة- 3- قال الشيخ: السباع على ضربين: # ذي ناب قوي يعدو على الناس PageV03P306 # كالأسد والذئب والنمر والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ~~ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما. # وقال الشافعي: هما مباحان. وقال مالك: أكل الضبع حرام. وقال أبو حنيفة: # الضبع مكروه والثعلب حرام. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: اليربوع حرام. # وقال الشافعي: حلال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: ابن آوى لا يحل أكله، # ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: يؤكل وهو ~~الأشبه عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: السنور لا يجوز أكله # ، أهليا كان أو بريا، وبه قال أبو حنيفة، ووافقنا الشافعي على الأهلي، ~~وله في البري وجهان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 7- قال الشيخ: لا يحل أكل الوبر والقنفذ # ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر. وقال الشافعي: يجوز ~~أكلهما معا. ms741 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 8- قال الشيخ: الأرنب حرام. # وقال الشافعي: حلال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 9- قال الشيخ: الضب حرام، # وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: # مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما. وقال الشافعي: حلال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 10- قال الشيخ: لحوم الخيل حلال # ، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد. ~~وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه. # والمعتمد الكراهية. PageV03P307 # مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال # ، وان كان فيها بعض الكراهة، الا أنه ليس بمحظور. وقال الفقهاء: حرام. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أن أبا الصلاح ~~وأفق الفقهاء في تحريم لحوم البغال. # مسألة- 12- قال الشيخ: القرد نجس حرام # ، وحكي عن الشافعي أنه حلال قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه. # والمعتمد أنه طاهر حرام. # مسألة- 13- قال الشيخ: الحية والفأرة حرام أكلهما # ، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: هما مكروهان وليسا بمحظورين، فإذا أراد أكلهما ذبحهما ~~وأكلهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 14- قال الشيخ: جوارح الطير كلها محرمة # ، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، وبه قال الشافعي ~~وأبو حنيفة. وقال مالك: # الطائر كله حلال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 15- قال الشيخ: الغراب كله حرام على الظاهر # في الروايات، وقد روي في بعضها رخص، وهو الزاغ وهو غراب الزرع، والعذاف ~~وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد. # وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والعذاف على وجهين: أحدهما ~~حرام، والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة. # واعلم أن لأصحابنا في الغربان ثلاثة مذاهب: # الأول: تحريم الجميع، وهو اختيار الشيخ هنا وفي المبسوط (1)، واختاره PageV03P308 # العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين في شرح القواعد. # الثاني: إباحة الجميع على كراهية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) ~~والاستبصار (3)، واختاره نجم الدين في المختصر (4). # الثالث: إباحة الزاغ وهو غراب الزرع، وتحريم العذاف والأبقع، والكبير ~~الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة ~~في التحرير والإرشاد، وابن فهد في المقتصر. والأول ms742 أحوط والأخير أكثر. # مسألة- 16- قال الشيخ: الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة # اليابسة أو الرطبة، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة، فإن كان هذا أكثر ~~علفها كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء، الا قوما من أصحاب الحديث، ~~فإنهم قالوا: حرام وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاءه كله من ذلك. # ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا، الناقة أربعين يوما ~~والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام أو سبعة، والدجاجة ثلاثة أيام، ولم ~~أعرف للفقهاء في ذلك نصا، وحكى أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم، ~~وقالوا: لا نعول على ذلك، بل نعول على ما يزول به حكم الجلل باعتبار ~~العادة، فيحبس ذلك القدر. # واعلم أن البحث هنا في ثلاث مواضع: # الأول: هل يحصل التحريم بالجلل أم لا؟ ظاهر الشيخ هنا الكراهية دون PageV03P309 # التحريم، وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا. والمعتمد التحريم، وهو ~~المشهور. # الثاني: فيما يحصل به الجلل، وظاهر الشيخ هنا أنه يحصل مع الخلط إذا كان ~~أكثر علفها عذرة الإنسان. والمعتمد أنه لا يحصل الا باغتذائها عذرة الإنسان ~~محضا، بحيث يصير ما يتناوله منه العذرة ماليا لآلات الغذاء وخلو الآلات من ~~الغذاء الطاهر، فحينئذ يحكم بتحريمها. # الثالث: ما يزول به حكم الجلل، والمشهور ما ذكره الشيخ هنا، وما قدره في ~~الناقة فهو مجمع عليه، وقال هنا في البقرة عشرون، وقال في المبسوط (1) فيها ~~أربعون كالناقة، واختاره فخر الدين، وقال هنا في الشاة عشرة أو سبعة، وقال ~~ابن بابويه فيها عشرون، واختاره فخر الدين. والمعتمد عشرة في الشاة، وعشرون ~~في البقرة، والبطة تستبرأ بخمسة، والدجاجة بثلاثة، هذا هو المشهور وعليه العمل. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نحرت البدنة # أو ذبحت البقرة أو الشاة، فخرج في بطنها ولد، فان كان تاما وحده أن يكون ~~أشعر أو أوبر، نظر فيه فان خرج ميتا حل أكله، وان خرج حيا ثم مات لم يحل ~~أكله، وان خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال. # وقال الشافعي: ان خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين ms743 أن يكون تاما أو غير ~~تام، وان خرج حيا، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، فان لم ~~يتسع لذبحه ثم مات حل أكله، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك، وبه قال ~~مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد، وهو إجماع الصحابة، وانفرد أبو حنيفة، فقال ان ~~خرج ميتا فهو ميتة، ولا يؤكل حتى يخرج حيا ويذبح فيحل بالذبح. # واعلم أن اشتراط تمامية الخلقة مع خروجه ميتا مجمع عليه عند أصحابنا PageV03P310 # وهل يشترط مع تمامية الخلقة أن تلج الروح فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك، ~~فاشترطه الشيخ في النهاية (1) وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ونجم الدين ~~في الشرائع (2) والعلامة في الإرشاد والتحرير، فعلى هذا لو تمت خلقته ~~وولجته الروح في بطن أمه لا يحل إلا إذا خرج حيا وذكى، فلو خرج ميتا أو حيا ~~ولم يتسع الزمان لذبحه لم يحل. # واشترط الشيخ في المبسوط (3) خروجه ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لفعل ~~التذكية نفسها، لا باعتبار عارض من فقد آلة أو تعذر مدس، واختاره ابن فهد ~~في مقتصره، فعلى هذا لا يشترط أن لا تلجه الروح، بل لو ولجته وخرج ميتا أو ~~حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فهو حلال، ولم يشترط المفيد غير تمامية الخلقة ~~من غير قيد آخر. # والمعتمد مذهب الشيخ هنا، وهو ان الشرط خروجه ميتا من غير قيد بعدم ولوج ~~الروح، ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، ولو صادف الوقت عنها هذا إذا خرج ~~مستقر الحياة، أما غير مستقر الحياة، فهو في حكم الميت. واختار العلامة في ~~القواعد وابنه في الشرح مذهب الشيخ هنا، وهو مذهب ابن الجنيد. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ماتت فأرة في سمن أو زيت # أو شيرج أو بزر، نجس كله وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع ~~به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي. # وقال قوم من أصحاب الشافعي: لا يجوز الانتفاع به بالاستصباح ولا بغيره، ~~بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال داود: ان كان ms744 PageV03P311 # المائع سمنا لا ينتفع به بحال، وان كان ما عداه من الادهان لا ينجس بموت ~~الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، لان الخبر ورد في السمن فحسب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا جاز الاستصباح به # ، فان دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا. # وللشافعي وجهان: أحدهما طاهر، والآخر نجس وهو الصحيح عندهم، ثم ينظر فان ~~كان قليلا مثل رءوس الإبر فهو معفو عنه، وان كان كثيرا وجب غسله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة # أن يأكل أكثر من سد الرمق، ولا يحل له الشبع، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني. والثاني يجوز ~~الشبع، وبه قال مالك والثوري. # والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا اضطر الى الشبع لالتحاق الرفقة، فإنه يجب ~~قاله العلامة في القواعد (1)، ولو لم يحصل سد الرمق الا بالشبع وجب أيضا، ~~ويحرم الشبع إذا حصل سد الرمق بدونه. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اضطر إلى الميتة # ، وجب عليه أكلها، ولا يجوز الامتناع. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، ~~والثاني يجوز الامتناع. # والمعتمد الوجوب إذا خاف التلف بدون التناول، لوجوب حفظ النفس. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اضطر الى طعام الغير # ، لم يجب على الغير إعطاؤه. # وقال الشافعي: يجب ثم لا يخلو حال المضطر الى أحد أمرين: اما أن يكون PageV03P312 # واجدا ثمنه في الحال، أو في بلده، أو لم يكن واجدا. فان كان واجدا لم يجب ~~عليه بذله الا ببدل، وان لم يكن واجدا أصلا وجب بذله بغير بدل، ومن الناس ~~من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال وان كان واجدا ~~في بلده. # والمعتمد وجوب البذل على صاحب الطعام، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) ~~واختاره أكثر المتأخرين، هو اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، وهو عدم وجوب البذل. # أما وجوب الثمن، فعلى ما فصله الشيخ، وهو ان كان واجدا في الحال أو في ~~بلده وجب الثمن، وان لم يكن واجدا أصلا وجب البذل بغير ثمن، ms745 هذا مع عدم ~~اضطرار صاحب الطعام اليه، ولو كان مضطرا كان أولى بطعامه. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وجد المحرم المضطر صيدا وميتا # ، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين: أحدهما يأكل الصيد ويفدي ولا ~~يأكل الميتة، وهو أحد قولي الشافعي واختيار المزني، والوجه الآخر يأكل ~~الميتة ويدع الصيد، وهو قول الشافعي الأخر. # والمعتمد ان وجد الفداء أكل الصيد، وان لم يجد الفداء أكل الميتة. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اضطر الى شرب الخمر # لدفع العطش أو الجوع أو للتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا، وقد روي ~~أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب، أما الأكل والتداوي فلا، وبهذا التفصيل ~~قال أصحاب الشافعي. # وقال أبو حنيفة والثوري: يحل للمضطر الى الطعام والشراب والتداوي، وهو ~~اختيار الشيخ في النهاية (2)، لكنه خص التداوي بالعين، وهو ظاهر نجم الدين في PageV03P313 # الشرائع (1)، والعلامة في القواعد والتحرير، ولا بأس به. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته # ، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه، وبه قال قوم من ~~أصحاب الحديث. وقال جميع الفقهاء: لا يحل إلا في حال الضرورة. # واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P314 ### | كتاب السبق # مسألة- 1- قال الشيخ: المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز # ، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: انه يجوز، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «لا سبق إلا في نصل أو خف أو ~~حافر» (1) وليس هذا واحدا منها. # مسألة- 2- قال الشيخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز # . وقال أهل العراق: يجوز. وللشافعي وجهان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: المسابقة بالسفن لا تجوز # ، ولأصحاب الشافعي وجهان الذي عليه عامة أصحابه مثل قولنا، وقال أبو ~~العباس: يجوز. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق # ، وهو ما يخرج من المسابقة في الجبل، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا ~~يجوز إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، وليس ذلك إلا للإمام. PageV03P315 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أحدهما لصاحبه: # ان سبقت فلك العشرة وان سبقت أنا فلا شيء ms746 عليك، كان جائزا، وبه قال ~~الشافعي. وقال مالك: لا يجوز لانه قمار. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج اثنان سبقا # وأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: ان سبقت أنت فلك السبقان معا ~~كان جائزا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز، وبه قال ابن خيران من ~~أصحاب الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: الاعتبار بالسبق بالهادي # وهو العنق والكتد، وبه قال الشافعي. وقال الثوري: الاعتبار بالاذن، فمتى ~~سبق بها فقد سبق. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة # مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه ~~من العقود اللازمة كالإجارة، وهو أصحهما عندهم، لعموم @QUR@02 «أوفوا ~~بالعقود» (1) وهذا عقد، واللزوم اختيار ابن إدريس ونجم الدين، ولا بأس به. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه # صح النضال وبطل الشرط، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي. # وقال الشافعي يبطل النضال أيضا. PageV03P316 ### | كتاب الايمان # مسألة- 1- قال الشيخ: في الايمان ما هو مكروه وما ليس بمكروه # ، وبه قال الشافعي: وأكثر الفقهاء، وقال بعضهم كلها مكروهة، لقوله تعالى ~~@QUR@05 «لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» (1). # واستدل الشيخ بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه حلف، فقال: ~~والله لا غزون قريشا قالها ثلاثا. فلو كانت مكروهة لما قالها، وهو اختيار ~~العلامة في التحرير. # وقال في القواعد: الأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة، ويتأكد ~~الكراهية في الغموس (2) فان كان مراده بالحاجة الضرورة، فقد حصل الاختلاف ~~بين اختياره في القواعد واختياره في التحرير، وان كان مراده بالحاجة الغرض ~~فلا اختلاف حينئذ، لأن يمين النبي (صلى الله عليه وآله) كانت الغرض، وهو ~~قصد إرهاب قريش ودخول الرعب في قلوبهم إذا سمعوا بذلك. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف والله لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما # ، كانت هذه يمين مكروهة، والمقام عليها مكروه وحلها طاعة، وبه قال ~~الشافعي، وهو PageV03P317 # ظاهر مذهبه، وله وجه آخر ضعيف، وهو أنه الأفضل أن يقيم عليها. # والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@011 «يا ms747 أيها الذين آمنوا لا ~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1). # مسألة- 3- قال الشيخ: كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة # وبه قال جماعة. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: تلزمه الكفارة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أنا يهودي، أو نصراني # ، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن ان فعلت كذا، ~~ففعل لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا تجب به كفارة، وبه قال مالك ~~والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: كل هذا يمين، وإذا خالف حنث ولزمه ~~الكفارة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب # ، وجب أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة. وقال جميع الفقهاء: تلزمه ~~الكفارة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه # ناسيا لم تلزمه الكفارة، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب ~~بالحنث به الكفارة. وقال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، وان خالفه ~~ناسيا فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 7- قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض # ، سواء كانت على نفي أو إثبات، ولا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، ~~عالما كان أو ناسيا، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد ~~وإسحاق. PageV03P318 # وقال الشافعي: ان كان صادقا فلا شيء عليه، وان كان كاذبا فان كان عامدا ~~فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان ناسيا فعلى قولين، وبه قال عطاء وعثمان البتي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال والله لا صعدن السماء # ، والله لا قتلن زيدا وقد مات زيد، لا تلزمه كفارة، سواء علم بموت زيد أو ~~لم يعلم. # وقال الشافعي: يحنث في الحال وتلزمه الكفارة، ومثله قول أبي حنيفة الا ~~أنه قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه قد مات لا تلزمه كفارة. # والمعتمد قول الشيخ. ms748 # مسألة- 9- قال الشيخ: لا تنعقد يمين الكافر بالله # ، ولا تجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه التكفير بوجه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة مع الحنث، سواء حلف حال كفره ~~أو بعد إسلامه. # والمعتمد ان كان الكافر كتابيا يعتقد الرب انعقدت يمينه ووجبت الكفارة مع ~~الحنث، ولا يصح فعلها حال الكفر وتسقط بالإسلام، والفائدة العقوبة عليها لو ~~مات حال كفره. # واعلم أنه لا يتحقق الحنث قبل الموت الا مع التقدير بزمان معين، ومع عدمه ~~لا يتحقق الا بعد الموت، وإذا لم يحنث بمخالفة ما حلف عليه، فان كان طاعة ~~تفتقر إلى نية القربة، وجب عليه تقدم الإسلام وفعل ما حلف عليه بعد ذلك وان ~~كان المحلوف عليه لا تفتقر إلى نية القربة جاز فعله حال الكفر. # وهذا الذي اعتمدنا عليه هو مذهب العلامة في المختلف، واختيار فخر الدين ~~وابن فهد في المقتصر، واختار ابن إدريس مذهب المصنف هنا، وهو عدم انعقاد ~~اليمين من غير تفصيل. واختار الشيخ في المبسوط الانعقاد من غير تفصيل PageV03P319 # أيضا، كما هو مذهب الشافعي، وبه قال ابن البراج، واختاره نجم الدين، ~~والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وهو اختيار الشهيد أيضا لعموم ~~الآيات الدالة على انعقاد اليمين. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال وقدرة الله، أو وعلم الله # ، أو وحياة الله وقصد به كونه قادرا عالما حيا، كان يمينا بالله. وان قصد ~~به المعاني والصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن يمينا، وبه قال أبو حنيفة. ~~وقال أصحاب الشافعي كل ذلك يكون يمينا بالله. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا حلف بالقرآن # ، أو بسورة من سوره، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة بالمخالفة، وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأصحابه: كل ذلك يمين، وتلزمه الكفارة ~~بالمخالفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: كلام الله تعالى فعله وهو محدث # ، وامتنع أصحابنا من تسميته بأنه مخلوق، لما فيه من الإيهام بكونه ~~متحولا. وقال أكثر المعتزلة: # أنه مخلوق، ومنهم من منع من تسميته بذلك. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ms749 أنه مخلوق. قال أبو يوسف: أول من قال ان ~~القرآن مخلوق أبو حنيفة. قال سعيد بن سالم: لقيت إسماعيل بن حماد ابن أبي ~~حنيفة في دار المأمون، فقال: القرآن مخلوق هذا ديني ودين أبي وجدي. # وقال مالك: القرآن غير مخلوق، وهو مذهب الشافعي وأهل المدينة وأهل الشام، ~~ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه قال ان القرآن قديم، وأول من قال ذلك الأشعري، ~~ومن تبعه على مذهبه، ومن الفقهاء من ذهب مذهبه. # وهذه المسألة ليس هذا محل البحث عنها، وانما محلها كتب الأصول. PageV03P320 # مسألة- 13- قال الشيخ: اليمين لا تنعقد إلا بالنية # ، أما قول الرجل أقسمت أو أقسم بالله متى سمع منه هذه الألفاظ، ثم قال: ~~لم أرد به يمينا، قبل منه في الظاهر وفيما بينه وبين الله، لأنه أعرف ~~بمراده. # وقال الشافعي: يقبل فيما بينه وبين الله، لانه لفظ محتمل، وهل يقبل في ~~الحكم؟ فيه قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 14- قال الشيخ: لو قال اقسم لا فعلت كذا # ، ولم ينطق بما حلف به، لم يكن يمينا، نوى اليمين أو لم ينو، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يكون يمينا. وقال مالك: ان أراد يمينا فهي يمين، والا ~~ليست بيمين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال لعمر الله، ونوى بذلك اليمين # كان يمينا وقال أبو حنيفة: يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو أطلق. واختلف ~~أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال وحق الله لا يكون يمينا # ، قصد أو لم يقصد وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: يكون يمينا ان ~~أراد يمينا أو أطلق، وبه قال أبو يوسف. # واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، لان حق الله فروضه وعباداته، واختاره ~~العلامة في القواعد والإرشاد، ونجم الدين في الشرائع (1). وقال في المبسوط: ان PageV03P321 # قصد اليمين كانت يمينا (1)، واختاره العلامة في المختلف (2) والتحرير ~~(3)، وفخر الدين في شرح القواعد (4)، وهو اختيار الشهيد. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قال بالله وتالله ونوى ms750 اليمين # كان يمينا، وان لم ينو لم يكن يمينا. وإذا قال: ما أردت اليمين قبل منه. # وقال الشافعي: أما قوله بالله، فهو يمين ان أراد اليمين أو أطلق، وان لم ~~يرد فلا يكون يمينا، لانه يحتمل بالله أستعين. وإذا قال: تالله أو والله، ~~فإن أراد يمينا فهي يمين، وإذا لم يرد يمينا فليست بيمين. وإذا قال: ما ~~أردت يمينا قبل منه. # والمعتمد قول الشيخ، لان اليمين يفتقر إلى النية، وما تجرد عن النية لا ~~يكون يمينا. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال الله بكسر الهاء بلا حرف قسم # لا يكون يمينا، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه الا أبا جعفر الأسترآبادي، ~~فإنه قال يكون يمينا. # واختار في المبسوط مذهب أبي جعفر الأسترآبادي، وهو اختيار نجم الدين ~~والعلامة، وهو المعتمد، لأن أهل اللغة جوزوا حذف حرف القسم، ولو بطل القسم ~~حينئذ لما جوزوه، ومذهب ابن إدريس كمذهب الشيخ هنا. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أشهد بالله لم يكن يمينا # ، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، منهم من قال: إذا أطلق لم يكن يمينا، ~~ومنهم من قال: # إذا أطلق أو أراد اليمين كان يمينا، وبه قال أبو حنيفة. PageV03P322 # والمعتمد قول الشيخ في المبسوط، وهو أنه إذا أراد اليمين كان يمينا، ~~واختاره نجم الدين، والعلامة في المختلف وظاهر القواعد. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا # ، سواء أراد اليمين أو لم يرده. وقال الشافعي: ان أراد اليمين أو أطلق ~~فهو يمين، وان لم يرده لا يكون يمينا. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذا ليس من ألفاظ القسم. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله # لا يكون يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد. # وقال الشافعي: ان أطلق أو لم يرد اليمين مثل قولنا، وان أراد اليمين كان ~~يمينا وانعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وان خالف حنث ~~الحالف ولزمته الكفارة. وقال أحمد: الكفارة تلزم الحانث دون الحالف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال علي عهد الله # روى ms751 أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر. ~~هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو لم يلزمه شيء، فأما إذا قال على ميثاقه ~~وكفالته وأمانته لم يرووا فيه شيئا، ويجب أن يقول ليست من ألفاظ اليمين. # وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وان أراد يمينا ~~كان كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: يكون إطلاقه يمينا. ثم اختلفوا، فقال ~~الشافعي: # إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة. وقال مالك: إذا حنث ~~في الكل مثل أن يقول علي عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته ثم خالف لزمه عن ~~كل واحدة كفارة. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P323 # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال والله كانت يمينا # إذا أطلق أو أراد اليمين وان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، ويحكم ~~عليه بالظاهر، ولا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، وبه قال الشافعي الا ~~أنه زاد فان لم ينو فإنه يكون يمينا. # والمعتمد أن اليمين لا ينعقد الا مع النية، ولا يكفي الإطلاق، وهو فتوى ~~العلامة في القواعد، واستدلال الشيخ هنا يدل عليه أيضا، أما فتوى العلامة ~~فإنه اشترط القصد والنية معا، ثم قال: ولو حلف من غير نية لم ينعقد، سواء ~~كان بصريح أو كناية فهي يمين اللغو. # واما استدلال الشيخ، فإنه قال: دليلنا أصالة براءة الذمة، وقوله (عليه ~~السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (1) وهذا لم ينو، وقوله تعالى @QUR@012 «لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» (2) ~~والعقد لا يكون إلا بالنية، وهذا الاستدلال يدل على اشتراط النية، وإذا ~~أطلق ولم ينو اليمين لم يتحقق النية، فلا ينعقد اليمين. وإذا ثبت أن النية ~~شرط، فإذا قال: ما نويت قبل منه في الظاهر دين بنيته عند الله. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا حلف لا أتحلى أولا ألبس الحلي # ، حنث بلبس الخاتم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. # والمعتمد قول الشيخ، وجزم به نجم الدين في الشرائع (3)، والعلامة في ~~القواعد # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا حلفت المرأة ms752 لا لبست حليا ولبست الجوهر # وحده حنثت، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحنث. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P324 # مسألة- 26- قال الشيخ: لا يدخل الاستثناء بمشية الله الا باليمين # فحسب، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يدخل في اليمين بالله وفي الطلاق ~~والعتاق والنذر والإقرار. # والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار أولا في كتاب الطلاق من هذا الكتاب مذهب ~~أبي حنيفة، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة. # مسألة- 27- قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله في اليمين # ليس بواجب بل هو بالخيار وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعضهم أنه واجب، ~~لقوله تعالى @QUR@012 «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» (1). # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام # ، أو في حكم المتصل. أما المنفصل فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد ~~الانصراف وبه قال الفقهاء. # وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فان فارقه بطل حكم ~~الاستثناء، وعن ابن عباس روايتان: إحداهما له أن يستثني أبدا حتى لو حلف ~~وهو صغير واستثنى وهو كبير جاز، والثانية له أن يستثني إلى حين والحين سنة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: لغو اليمين هو ان يسبق اليمين الى لسانه # ولم يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى والله، فسبق لسانه وقال لا ~~والله، ثم استدرك فقال بلى والله، فالأولى لغو ولا كفارة فيها، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة، والثانية معتقده. وقال مالك: لغو اليمين ~~يمين الغموس، وهو ما ذكرناه أن يحلف على ماض قاصدا للكذب. وقال أبو حنيفة: PageV03P325 # لغو اليمين ما كان على ماض، لكنه حلف على ما يعتقده، ثم بان ضده. # والمعتمد أن لغو اليمين هي اليمين من غير نية، كما قاله صاحب القواعد. # مسألة- 30- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا # ، وان أخرجها لا يجزيه. # وقال الشافعي: يجزيه قبل الحنث الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لانه من عبادة ~~الأبدان، وبه قال الأوزاعي وأحمد. وقال مالك: يجزيه وان ms753 كان صوما، وأبو ~~حنيفة لم يجوز تقديم الكفارة على وجوبها، وجوز تقديم الزكاة على وجوبها، ~~ومالك بالعكس جوز تقديم الكفارة ومنع من تقديم الزكاة، وجوز الشافعي ~~التقديم فيهما الا تقديم الصوم. قال الشيخ: وعندنا لا يجوز فيهما. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أعطى مسكينا من كفارته # أو فطرته أو زكاة ماله فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه إياه وليس ~~بمحظور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: يجزى في الكسوة ثوبان # قميص وسراويل أو قميص ومنديل أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزئ. # وقال الشافعي يجزئ قميص واحد أو سراويل أو منديل أو مقنعة. وقال مالك ان ~~أعطى رجلا أجزأ الثوب الواحد، وان أعطى امرأة لا يجزئ الا ما يجوز لها ~~الصلاة فيه، وهو ثوبان قميص ومقنعة. وقال أبو يوسف: لا يجزئ السراويل. # والمعتمد أجزاء الثوب الواحد، كما هو مذهب الشافعي، وهو اختيار الشيخ في ~~المبسوط (1)، ولا فرق بين الرجل والمرأة، واختار ابن الجنيد الفرق بينهما ~~كمذهب مالك. PageV03P326 # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا # لم يجزه. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجزيه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. # مسألة- 34- قال الشيخ: صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع # لا يجوز التفريق فيه. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثاني ~~هو بالخيار بين التتابع والتفريق، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 35- قال الشيخ: فرض العبد في الكفارة الصيام # دون العتق والإطعام إجماعا، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران ~~وثلاثة أيام في كفارة اليمين كالحر، وعند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا حلف لا سكنت في هذه الدار وهو فيها # ، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث، وبه قال جميع ~~الفقهاء وقال زفر: يحنث ولا طريق له الى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى ~~وخروجه منها ms754 عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار # فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج ولم يفعل حنث وبه قال الشافعي. وقال مالك: # ان أقام يوما وليلة حنث، وان أقام أقل من ذلك لم يحنث. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار # ، ثم أقام PageV03P327 # عقيب يمينه لا للسكنى، لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث، وبه قال ~~أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحنث. # واختار العلامة في القواعد (1) مذهب الشيخ هنا، واختار في التحرير (2) ~~مذهب الشافعي، وهو ظاهر الشرائع (3) والدروس (4)، وهو المعتمد، فيجب ~~الانتقال عقيب اليمين بلا فصل، فلو عاد بعد الخروج لنقل رحله فلا بأس، وكذا ~~لو عاد لعيادة مريض. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، فانتقل # بنفسه بر وان لم ينقل العيال والمال، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: بنفسه وبالعيال دون المال. وقال أبو حنيفة: السكنى بنفسه ~~وبالعيال وبالمال. وقال محمد: ان بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه مما ~~نقل المال، وان بقي ما لم يمكن سكنى الدار معه نقل المال وبر في يمينه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه أضاف السكنى الى نفسه، فإذا خرج فيها ~~بنفسه فقد خرج عن كونه ساكنا، ومن ادعى ان ماله وعياله يكون سكنى فعليه ~~الدلالة. # واعلم أن هذه المسألة والتي قبلها مبنية على أن السكنى هل هي بالنفس أو ~~بالعيال والمال، اختار الشيخ هنا في الاولى أن السكنى بالعيال والمال، ~~واختار في هذه أن السكنى بالنفس، ويدل عليه كلامه في المبسوط (5)، نقله عنه ~~صاحب المختلف. PageV03P328 # قال: وقال في المبسوط ان أقام عقيب يمينه لا للسكنى، بل لنقل الرجل ~~والعيال والمال قال بعضهم يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وبناؤه على أصله أن ~~السكنى ما كان بالبدن والعيال والمال معا، فإن أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، ~~وهو الذي يقوى في نفسي قال العلامة، ثم قال: فيه السكنى بالبدن دون المال ms755 ~~والعيال. وقال آخرون ببدنه وبالمال والعيال، قال: والأول أقوى عندي. # قال العلامة: وهذا يدل على تردده. واختار صاحب المختلف أن السكنى بالبدن ~~لا غير، وانما أوردنا هذا الكلام ليظهر للمتأمل تحقيق المسألتين هذه والتي ~~قبلها ويعرف وجه الخلاف فيهما. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها # لم يحنث وبه قال الشافعي. # واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال: ان لم يكن السطح محجرا لم يحنث ~~وجها واحدا، وان كان محجرا فعلى وجهين. وقال أبو حنيفة: يحنث بكل حال. # والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين المحجر وغيره، جزم به العلامة ونجم الدين. # مسألة- 41- قال الشيخ: إذا كان في دار فحلف لا أدخلها # ، لم يحنث باستدامة قعوده فيها. وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر # أو وبر أو حجر أو مدر فإنه يحنث، وهو ظاهر كلام الشافعي، واليه ذهب أبو ~~إسحاق وغيره. # ومن أصحابه من قال: ان كان بدويا حنث بدخول بيت البادية والبلدان، وان PageV03P329 # كان قرويا نظرت، فان دخل بيوت البلدان حنث قولا واحدا، وان دخل بيوت ~~البادية فعلى وجهين. # والمعتمد أن البدوي يحنث بدخول بيت البدوي، والحضري لا يحنث بدخول بيت ~~البدوي إذا لم يعتاد سكناه، وهو اختيار العلامة ونجم الدين. # مسألة- 43- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد # ، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه لم يحنث عندنا وعند ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث لأنه إذا اشترياه معا، فكل واحد منهما ~~اشترى نصفه، بدليل أن على كل واحد ثمن نصفه، فقد أكل من طعام اشتراه زيد. # والمعتمد قول الشيخ هنا، لان كل جزء يشار اليه لم ينفرد زيد بشرائه بل ~~يقال اشتراه زيد وعمرو، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة، وقوى في ~~المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة. # مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قسما هذا الطعام # وأفرد كل واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو، لم يحنث ~~أيضا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: ms756 ان أكل من نصيب زيد حنث، وان أكل من ~~نصيب عمرو لم يحنث. # والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة، لأن ما حصل لزيد ~~بالقسمة لم يشتره زيد بانفراده، وكذا ما حصل لعمرو. # مسألة- 45- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد # ، فاشترى زيد طعاما وحده واشترى عمرو طعاما وحده وخلطاه معا، وأكل الحالف ~~منه، فيها ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الإصطخري: ان أكل النصف فما دونه لا ~~يحنث، لانه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على ~~النصف. وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وان أكله كله. وقال أبو إسحاق: ان أكل ~~منه كفا حنث، PageV03P330 # وان أكل حبة أو حبتين لم يحنث. # وقوى الشيخ مذهب الإصطخري، وهو ظاهر نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة ~~في القواعد (2)، وادعى عليه في التحرير (3) الإجماع. # وفصل العلامة في المختلف، فقال ان كان الطعام مائعا كاللبن والعسل أو ما ~~يشبه الممتزج كالدقيق، حنث بقليله وكثيره لامتزاجه واختلاط اجزائه بعضها ~~ببعض فأي شيء أكل منه علم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، وان كان متميزا، ~~كالتمر والرطب والخبز لا يحنث بأكل أكثر مما اشتراه زيد (4). وقال ابن ~~البراج: يحنث بالقليل والكثير ولم يفصل. # والمعتمد تفصيل المختلف. # مسألة- 46- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه # ، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، لم يتعلق اليمين ~~بعين ما علق اليمين به فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وان زال ملكه ~~عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة إلا في ~~الزوجة. # وقال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وزفر: انه يحنث، وبه قال ابن البراج ~~من أصحابنا، واختاره العلامة في القواعد، وفخر الدين والشهيد، وهو المعتمد ~~هذا إذا لم يقصد الإضافة ولا التعيين، بل أطلق وقصد ما تصدق عليه هذا ~~اللفظ، ومع القصد لا إشكال في التعليق بما قصده، وكذا ان قصد باليمين ~~العداوة والمباينة للمضاف إليه. PageV03P331 # مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ms757 حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت # وصارت طريقا فسلك عرصتها لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث ~~ووافقنا انه إذا قال لادخلت دارا فسلك براحا كان دارا لا يحنث. # والمعتمد مذهب أبي حنيفة، تغليبا لجانب الإشارة، فاليمين تعلقت بالعين ~~فلا اعتبار بالوصف. # مسألة- 48- قال الشيخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان # ، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف وان استبدل به فباعه أو بادل ~~به فلبسه لم يحنث. وكذا لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، وكذا لو قال لغيره: ~~أحسنت إليك أعنتك مالي ووهبت لك كذا وأعطيتك كذا فقال جوابا لهذا: والله لا ~~شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ~~ماله، فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دابته لم يحنث، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو ~~انتفع بماله بغير الماء، حنث في كل ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن يقصد بقوله «لا شربت لك ماء من عطش» رفع كل ~~ما فيه منه. # قال الشيخ: ويقوى في نفسي في قوله «لا شربت لك ماء من عطش» أنه يحنث إذا ~~انتفع بشيء من ماله، لان ذلك من فحوى الخطاب. وما قواه الشيخ قوي، لكن فتوى ~~الأصحاب أنه ان قصد رفع كل ما فيه منه حنث بالجميع، والا انصرف الى شرب ~~الماء لا غير، لأنه حقيقة فيه. # مسألة- 49- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها # وهي ملك لزيد، حنث بلا خلاف، وان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا، وبه ~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث. والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى ~~العلامة في القواعد والتحرير. PageV03P332 # مسألة- 50- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا، # فدخل داره أو كلمه جاهلا أو ناسيا، لا يحنث. وكذا لو كان مكرها. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يحنث، وهو أصح القولين عندهم. والثاني يحنث، ~~وبه قال أبو حنيفة ومالك. ms758 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 51- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا # ، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه، وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث. ~~وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 52- قال الشيخ: إذا دخل على عمرو بيتا ويعلم ان زيدا فيه # ، فاستثناه بقلبه وقصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح وحنث. وإذا حلف ~~لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة زيد فيه واستثناه بقلبه لم يحنث. # وقال الشافعي مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام طريقان، منهم من قال ~~يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين. وكذلك الخلاف بينهم في الدخول. # والمعتمد قول الشيخ، اما في مسألة السلام فلان السلام لفظ عام، ويجوز ~~تخصيصه بالقصد وأما في مسألة الدخول فلان الدخول فعل واحد فلا يجوز تخصيصه، ~~ولم يفرق بينهما في المبسوط كمذهب الشافعي. # مسألة- 53- قال الشيخ: إذا دخل عليه زيد بيتا # ، فاستدام الحالف القعود معه لا يحنث. وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه حلف لا يدخل على زيد بيتا وهو لم يدخل ~~عليه، وانما الداخل زيد. # مسألة- 54- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم # حنث وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحنث. PageV03P333 # والمعتمد قول الشيخ، لتحقق المخالفة. # مسألة- 55- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا # فان هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة، وان كان بشيء من غير جهته في اليوم ~~لم تلزمه الكفارة. وان كان في الغد، فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكل ~~حنث وان كان قبل ذلك لم يحنث. وللشافعي في هلاكه في الغد أو في اليوم قولان. # والمعتمد قول الشيخ وتفصيله. # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا حلف أن يقضيه حقه عند استهلال الشهر # ، أو عند رأس الهلال، لزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، وبه قال الشافعي. ~~وقال مالك وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة. # مسألة- 57- قال الشيخ: إذا حلف ليقضين حقه الى حين # ، أو الى زمان أو الى ms759 دهر، والذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، ~~والزمان خمسة أشهر ولم يرووا في الدهر شيئا. # وقال أبو يوسف ومحمد: كلها عبارة عن ستة أشهر. وقال أبو حنيفة: الحين ~~والزمان عبارة عن ستة أشهر. قال: والدهر لا أعرفه. وقال الشافعي: هذه ~~عبارات كلها لا حد لها، فيكون على هذه مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث ~~بوفاته وان قال: لا أقضينه الدهر فلا حد له عندنا. # وعن أبي يوسف روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، والثانية ستة أشهر. وقال ~~مالك: كلها عبارة عن سنة. # والمعتمد مذهب الشافعي، وهو ظاهر العلامة ونجم الدين، لاختصاص تحديد ~~الحين والزمان بنذر الصوم. # مسألة- 58- قال الشيخ: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا # فلا حد له، PageV03P334 # وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: القريب أقل من شهر، والبعيد شهر. # والمعتمد قول الشيخ، فلا يتحقق الحنث الا بعد الموت. # مسألة- 59- قال الشيخ: إذا حلف الى حقب فلا حد له # ، وبه قال الشافعي وقال مالك: الحقب أربعون سنة. وقال أبو حنيفة: الحقب ~~ثمانون سنة. # قال الشيخ: روي في قوله @QUR@01 «أحقابا» (1) أن الاحقاب الدهور، وروي ~~أقل من ثمانين عاما، قال: وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في التفسير، ~~وإذا كان كذلك لم يثبت به حد. # والمشهور أنه ثمانون، جزم به صاحب القواعد، وصاحب الدروس قال: # الحقب ثمانون عاما في النذر وغيره (2). # مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي # ثم أمر عبده فضربه لم يحنث. وللشافعي قولان: أحدهما لا يحنث مثل قولنا، ~~والثاني انه يحنث. # واختار الشيخ في المبسوط (3) أنه يحنث، وهو اختيار العلامة وفخر الدين ~~والشهيد اتباعا للعرف، واختار ابن إدريس ونجم الدين مذهب الشيخ هنا حملا ~~اللفظ على حقيقته، وحقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه. # والمعتمد قول العلامة، وهو الحنث، وهذا انما يتوجه مع خلو اللفظ عن القصد ~~فلو قصد المباشرة أو الأمر انصرف اليه، وانما يتوجه الخلاف مع خلو القصد ~~عنهما، فيحمل حينئذ اللفظ على مدلوله. # مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ms760 ولا بعت # ، فوكل PageV03P335 # فيهما لم يحنث. # وقال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد القولين وقال ~~أبو حنيفة: يحنث في التزويج دون الشراء، عكس مذهب الشافعي. # والمعتمد قول الشيخ، ومذهب الشافعي قوي، لأن العرف أن السلطان يباشر عقد ~~النكاح، ولا يباشر عقد البيع، وكل ما جرت العادة أنه يفعله بنفسه، فإذا وكل ~~به لم يحنث، لأن الإيمان ينصرف إلى الحقائق دون المجازات، وحقيقة الفعل ~~انما يكون من المباشر وما لم يجر العادة بمباشرته، فإذا وكل فيه كان فيه ~~الإشكال. # مسألة- 62- قال الشيخ: إذا حلف لا شربت من النهر # أو من الدجلة، فمتى شرب من مائهما حنث، سواء شرب بيده أو في كوز أو كوع ~~فيهما كالبهيمة، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكوع فيهما كالبهيمة، لأنه إذا عرف بيده أو ~~في كوز وشرب، فإنما شرب من يده أو من الكوز، لا من النهر والدجلة. # والمعتمد قول الشيخ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من ماء النهر أو ماء دجلة. # مسألة- 63- قال الشيخ: إذا حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي # ، فإن استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، وان استوفى بدل حقه مثل أن كان له ~~دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها بر في يمينه، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: إذا أخذ بدل حقه حنث، وهو اختيار العلامة في المختلف ولم ~~يختر في القواعد والتحرير شيئا، ومذهب الشيخ قوي، لحصول البراءة من الحق ~~بأخذ العوض. # مسألة- 64- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل الرءوس # ، حنث بأكل رءوس الغنم والبقر والإبل، ولا يحنث بأكل رءوس الطيور ~~والحيتان والجراد، وبه قال الشافعي. PageV03P336 # وقال أبو حنيفة: يحنث برءوس الغنم والبقر، ولا يحنث برءوس الإبل، لأن ~~العادة فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث برءوس الغنم لا غير، لان العرف ~~يصرف إليها. # واعلم أن الحالف ان نوى نوعا انصرف اليه، وان خلا عن النية هل ينصرف إلى ~~الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ قال ابن إدريس: يحنث بأكل جميع الرءوس، لان ~~ذلك هو الحقيقة، ms761 وظاهر الشرائع (1) والقواعد (2) والتحرير (3) والدروس (4) ~~اختيار المصنف. # وقال العلامة في المختلف: ان نوى الحالف انصرف الحلف اليه، وان لم ينو ~~فان كان هناك عرف خاص يعهده الحالف وتصرف إطلاق لفظه اليه حمل عليه والا ~~حمل على الحقيقة اللغوية (5) واختاره فخر الدين، وهو المعتمد. # مسألة- 65- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما # ، فأكل لحم النعم والطير والصيد، حنث بلا خلاف، وان أكل لحم السمك حنث، ~~وبه قال أبو يوسف ومالك. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث، واختاره الشيخ في المبسوط، وهو اختيار ~~العلامة في القواعد والتحرير، للعرف والعادة. ورجح ابن إدريس مذهب الشيخ ~~هنا لقوله تعالى @QUR@06 «ومن كل تأكلون لحما طريا» (6). PageV03P337 # وقال العلامة في المختلف: يرجع الى العرف. ولا بأس به، لكن المشهور مذهب ~~المبسوط. # مسألة- 66- قال الشيخ: إذا حلف لا ذقت شيئا # ، فأخذه بفيه ومضغه ورماه ولم يزدرد منه شيئا حنث. وللشافعي وجهان. # والمعتمد قول الشيخ، لان الذوق يحصل بالمص والمضغ وان لم يتبلعه. # مسألة- 67- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت سمنا # ، فأكله مع الخبز حنث وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال الإصطخري: لا ~~يحنث، لانه ما أكله على جهته. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 68- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة # أو من هذه الحنطة وأشار الى حنطة بعينها، ثم طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها ~~لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. # وجزم نجم الدين في الشرائع والعلامة في القواعد بمذهب المصنف هنا، واختار ~~ابن البراج الحنث، واختاره العلامة في المختلف، ومذهب الشيخ أشهر. # مسألة- 69- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل هذا الدقيق # ، فخبزه وأكله لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث. # وجزم نجم الدين والعلامة في القواعد بعدم الحنث كالحنطة ولا بأس به. وقال ~~في المختلف: يحنث، لأن الحنطة والدقيق لا يؤكل غالبا إلا خبزا. وهو قوي. # مسألة- 70- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت شحما # ، فأكل شحم الظهر لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف: يحنث. # وعدم الحنث مذهب العلامة في القواعد، والحنث مذهب ms762 ابن إدريس، واستحسنه ~~نجم الدين، واختاره العلامة في المختلف والتحرير، لان الشحم عبارة PageV03P338 # عن غير اللحم من أي موضع كان. واحتج الشيخ بأن الشحم يختص بما كان في ~~الجوف. والمعتمد الحنث. # مسألة- 71- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا # لم يحنث بلا خلاف، وان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، وبه قال أبو ~~حنيفة والشافعي وقال مالك وأبو يوسف: يحنث. # والمعتمد عدم الحنث بما يسمى شحما، سواء كان في الجوف أو غيره، كالألية ~~وشحم الظهر على المختار، وأوجب ابن إدريس الحنث بالقلب. والمعتمد عدم الحنث ~~به، لان له اسم خاص غير اسم اللحم. # مسألة- 72- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف # وهو الذي نصفه رطبا ونصفه بسرا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، ~~وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث. # والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) ~~والتحرير (2)، لأنه أكل رطبا وأكل معه شيئا آخر، واختار ابن إدريس مذهب ~~الإصطخري. # مسألة- 73- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا # أو زبدا خالصا أوجبنا لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال ابن أبي هريرة: ~~يحنث بأكل كلما يعمل من اللبن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 74- قال الشيخ: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا # ، أو أرسل إليه رسولا، أو أومى إليه بيده أو برأسه أو رمز بعينه لم يحنث، ~~وبه قال PageV03P339 # أهل العراق والشافعي في الجديد، وقال في القديم: يحنث، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما. # مسألة- 75- قال الشيخ: إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان، # ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا ~~يحنث. وللشافعي قولان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 76- قال الشيخ: إذا عزل القاضي # ، فقد فاته الرفع اليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو ظاهر قول الشافعي، وله ~~وجه أنه لم يفته لانه علق الرفع اليه بعينه دون صفته. # والمعتمد ان قصد رفعه ms763 اليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل، ولم ~~يتحقق الحنث في الحال، لجواز عود الولاية، فيرفعه إليه حينئذ، ويتحقق الحنث ~~بموت أحدهما. وان لم ينو الرفع حال الولاية، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا ~~بالعين. # مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي # فلله علي أن أتصدق بجميع مالي، انصرف الى جميع ما يتمول، سواء كان زكويا ~~أو غير زكوي، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 78- قال الشيخ: إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط # ، فإنه يبر بالضغث وثمانية سوط مشدود بعضها الى بعض، إذا علم وصول الجميع ~~الى جسده، سواء ألمه أو لم يؤلمه، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر كلام أبي حنيفة. # وقال مالك: لا يكفي إلا مائة سوط، ولا يكفي إلا ما يؤلمه. وهو اختيار ~~العلامة في القواعد الا مع المرض، فيكفي الضغث حينئذ، ويكفى عليه الظن ~~بوصول كل PageV03P340 # شمراخ الى جسده، وهو قول صاحب الشرائع (1) أيضا، وهو المعتمد. هذا في ~~التعزير المأمور به. أما التأديب على المصالح الدنيوية، فالأولى العفو ولا كفارة. # مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت له # ، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض، فان وهب له أو ~~أهدى إليه أو نحلة أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث، وقد سمى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) العمرة هبة لمن وهبت له، وبه قال الشافعي. # ووافق أبو حنيفة في كل ذلك إلا صدقة التطوع، فإنه قال: لا يحنث بها، ~~لأنها ليست هبة، بل هي غير الهبة والهدية، بدليل أن النبي (عليه السلام) ~~كان يحرم عليه الصدقة وبحل له الهدية، وإذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا ~~واحدا في باب اليمين. # وقول الشيخ في المبسوط (2) كقوله هنا، وزاد فيه الحنث بالوقف أيضا. قال ~~نجم الدين في الشرائع بعد ان ذكر كلام الشيخ: ونحن نمنع الحكم في العمرى ~~والنحلة أذيتنا ولأن المنفعة والهبة تتناول العين قال: وفي الوقف والصدقة تردد: # منشأه متابعة العرف في افراد ms764 كل واحد باسم (3). واختار العلامة في ~~القواعد والمختلف مذهب الشيخ، لمساواة المنافع الأعيان في الفل والتقويم، ~~فإذا تبرع بها كانت هبة كالعين، واستقرب الشهيد في دروسه مغايرة الوقف ~~للهبة، ومغايرة العمرى للهبة، وهو مذهب ابن إدريس، وهو قوي، لاختلاف الحكم ~~والاسم. # مسألة- 80- قال الشيخ: إذا حلف لا يركب دابة العبد # ، وللعبد دابة قد جعلها سيده في رسمه لا يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو ~~حنيفة: يحنث لأنها يضاف إليه. PageV03P341 # والمعتمد قول الشيخ، لأن الإضافة يقتضي الملك، والعبد لا يملك شيئا. # مسألة- 81- قال الشيخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا # ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وبه ~~قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان عبد نفسه حنث، وان كان عبد غيره لا يحنث، لأنه ~~إذا كان عبد نفسه، كان تمكينه من الخدمة استخداما. # والمعتمد قول الشيخ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة، ومع عدم الأمر لا ~~يكون استخداما لصدق السلب. # مسألة- 82- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا # أو رطبا أو رمانا حنث، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~لا يحنث. # والمعتمد قول الشيخ. قال الشهيد: الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج ~~والنبق واللوز، قال: والرطب فاكهة والبطيخ بقسميه، قال: أما القثاء والقرع ~~والباذنجان، فإنه من الخضر. # مسألة- 83- قال الشيخ: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه # لم يحنث بلا خلاف وان حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه، لم يحنث أيضا عندنا ~~وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن البنفسج عبارة عن الورد، وإطلاق اسمه على ~~الدهن مجاز. # مسألة- 84- قال الشيخ: إذا حلف لا يضرب زوجته، فعضها # أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث ~~بكل هذا، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ، لان هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة. # مسألة- 85- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح # ، حنث PageV03P342 # بلا خلاف وان أكل لحما مشويا أو مطبوخا ms765 أو أكل الخبز حنث، وبه قال ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال أبو يوسف: الأدم ما يصطنع به. # والمعتمد قول الشيخ، قال الشهيد: والأدم ما يضاف الى الخبز مرقه أو دهنا ~~أو جامدا، كالخبز والعرس والتمر والملح. # مسألة- 86- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل صفة دار # لم يحنث وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الصفة لا يسمى بيتا في اللغة. # مسألة- 87- قال الشيخ: إذا حلف لا أصلي ثم صلى # لم يحنث أصلا وان فرغ منها. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يسجد. وقال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى ~~يكبر ويقرأ. وقال أبو حامد: الذي يجيء على المذهب أنه إذا أحرم فيها حنث، ~~قرأ أو لم يقرأ. # والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون ترك الصلاة أرجح، كما لو حلف أنه لا ~~يصلي في الأوقات المكروهة أو الأماكن المكروهة، فإنه ينعقد، فلو فعل ذلك ~~مختارا حنث عند الفراغ، ولو أبطلها لم يحنث، لأن إطلاق الصلاة انما يصدق ~~حقيقة على الصلاة التامة، لصدق السلب على غير التامة، لأنه يصح لمن أبطل ~~صلاته ولو قبل التسليم أن يقول ما صليت. # مسألة- 88- قال الشيخ: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن # لا يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان قرأ في الصلاة لا يحنث، وان قرأ في غيرها حنث. # وهو اختيار العلامة في التحرير لانه قال: لو حلف لا يتكلم لا تنعقد ~~اليمين، ولو فرض المصلحة في المنع انعقدت، فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلا في PageV03P343 # الصلاة، وكذا لو ذكر الله تعالى (1). # وحكم ابن إدريس بالحنث، وكذا العلامة في المختلف (2)، وكذا نجم الدين في ~~الشرائع (3)، والشهيد في الدروس (4)، لان القرآن كلام ولم يفصل أحد منهم ~~بين القراءة في الصلاة وغيرها الا صاحب التحرير، فعلى هذا لو قرأ في صلاة ~~تركها أولى من فعلها، كالصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة حنث. # مسألة- 89- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل، ms766 # حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، وبه قال أبو حنيفة وأبو ~~العباس ابن سريج. # وقال أبو حامد: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع، وهو ~~قوي، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 90- قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي # ، فلله علي أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء، ولا ~~يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، وكان نذرا صحيحا، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة في المشي مثل قولنا، وقال في الذهاب والمضي: لا تنعقد. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P344 ### | كتاب النذور # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال ابتداء لله علي أن أتصدق # أو أصوم، ولم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به وكان نذرا صحيحا، وهو ~~الظاهر من مذهب الشافعي، وبه قال أهل العراق. # وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء، وهو مذهب ~~السيد المرتضى (رحمه الله). # والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام # ، وجب الوفاء بلا خلاف، فان خالف فركب، فان كان مع القدرة على المشي، وجب ~~عليه الإعادة يمشي ما ركب، وان ركب مع العجز لم يكن عليه شيء. # وقال الشافعي: فإن ركب وقد نذر المشيء مع القدرة، فعليه دم ولا اعادة ~~عليه وان ركب مع العجز، فعلى قولين: أحدهما وهو القياس لا شيء عليه، ~~والثاني عليه دم، وان نذر الركوب فمشى لزمه دم. # والتحقيق في هذه المسألة أن نقول: إذا نذر الحج ماشيا أو راكبا، انعقد ~~أصل النذر بلا خلاف، وهل ينعقد الصفة؟ وهي المشي أو الركوب، المرجع في ذلك PageV03P345 # الى مسألة، وهي أنه هل المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي؟ # قيل: بأفضلية المشيء مطلقا، لأنه أشق والأجر على قدر المشقة، وقيل: ~~بأفضلية الركوب مطلقا، لاشتماله على صرف المال في الحج، وقد روي أن الدرهم ~~فيه بألف درهم في غيره. # وقيل: بالتفضيل وهو أفضلية المشيء مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، ومعه ~~يكون ms767 الركوب أفضل، وهذا هو المشهور، وهو المعتمد. فعلى هذا ينعقد نذر ~~المشيء لمن لا يضعفه المشيء عن القيام بالفرائض، ونذر الركوب لمن يضعفه ~~المشي عن القيام بالفرائض. # إذا عرفت هذا، فنقول: إذا ركب ناذر المشيء مع انعقاد نذره مختارا، فان ~~كان معينا بسنة، كفر لخلف النذر ولا قضاء عليه، وهو ظاهر القواعد والتحرير ~~والإرشاد، واختاره ابن فهد في محررة ومقتصره، وهو المعتمد، لعدم تناول ~~النذر لغير السنة المعينة. وأوجب العلامة في المختلف (1) القضاء والكفارة، ~~واختاره الشهيد. # وان كان النذر مطلقا غير معين بسنة، وجب القضاء ولا كفارة، فإن ركب بعض ~~الطريق ومشى بعضه، قيل: يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى، ليحصل حجة ملفقة ~~ماشيا. وقال أكثر الأصحاب تقضى ماشيا، لا خلاله بالصفة، وهو المعتمد. # وان ركب عاجزا فلا قضاء ولا كفارة، ومع انعقاد نذر الركوب إذا أخل به ~~لزمه ما لزمه بالإخلال بالمشي. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نذر ان يمشى إلى بيت الله ولم يقل الحرام # ، فان كانت نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به، وان لم ينو شيئا لم ~~يلزمه شيء. # وقال الشافعي: ان نوى مثل قولنا، وان لم ينو فعلى قولين. PageV03P346 # وقال في المبسوط (1): ينصرف الإطلاق الى البيت الحرام، واختاره نجم الدين ~~في شرائعه (2)، والعلامة في إرشاده، والشهيد في دروسه (3). وقال العلامة في ~~المختلف: لا يبطل ويتخير الناذر في المشي الى البيت الحرام، أو الى أي مسجد ~~شاء (4). وهو قوي، لكن مذهب المبسوط أشهر وأحوط. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج # ولا لعمرة لا يلزمه شيء، وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ~~يلزمه المشي إما بحج أو لعمرة. # والمعتمد أنه ان كان لا يجوز له الدخول بغير إحرام بطل نذره، لانه نذر ~~ترك الواجب وهو لا ينعقد، وان كان يجوز له الدخول بغير إحرام، كمن دخل بعد ~~إحرامه لم يمض له شهر، أو كان متكررا كالحطاب والحشاش، انعقد أصل النذر وهو ~~الدخول ولا ينعقد القيد وهو الدخول بغير حج ولا عمرة، ms768 بل هو مخير بين ~~الدخول محرما بحج أو عمرة، وبين الدخول بغير إحرام، لأن نفس المشي الى ~~البيت طاعة، ولا يجب النسك ما لم يكن واجبا بأحد الأسباب الموجبة له. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) # ، أو المسجد الأقصى، أو أحد المشاهد الذي فيها قبور الأئمة (عليهم ~~السلام) وجب الوفاء. # وللشافعي في مسجد النبي (عليه السلام) والمسجد الأقصى قولان: أحدهما يجب، ~~وبه قال مالك. والآخر لا يجب، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عندهم ~~أما غير المسجدين، فلا يجب عندهم شيء. PageV03P347 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم # ، كأبي قبيس والأبطح والمروة، لم ينعقد نذره، وبه قال أبو حنيفة وقال ~~الشافعي: ينعقد نذره. # وجزم العلامة في القواعد بلزوم نذر المشي إلى الصفا أو المروة، وكذا في ~~التحرير وزاد فيه أو منى، وهو المعتمد ويجب النسك حينئذ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر أن ينحر بدنة # أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، وان نذر بالبصرة أو ~~الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا ينعقد. واستدل الشيخ ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم. # واعلم أن مراد الشافعي بعدم الانعقاد إذا كان نذر الذبح بغير مكة ومنى، ~~كالنذر في البصرة والكوفة. واختار في المبسوط عدم الانعقاد ما لم ينو تفرقة ~~اللحم بتلك البقعة، واختار نجم الدين في الشرائع (1) مذهب الشيخ هنا، وهو ~~انعقاد النذر ووجوب التفرقة على فقراء تلك البقعة، وهو ظاهر العلامة في ~~التحرير والإرشاد لأنه اختار فيهما انعقاد النذر ولم يذكر التفرقة. قال ~~الشهيد في شرح الإرشاد: وهو مذهب الشيخ في الخلاف ونجم الدين، فدل على أن ~~مذهبه. (2) # واختار الشهيد في دروسه مذهب المبسوط، لانه قال: ولو نوى غيرهما أي غير ~~مكة ومنى وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، وان قصد الإهداء للبقعة بطل، ~~وان قصد مجرد الذبح فيها فهو من باب المباح (3). وهذا جيد ms769 مع حصول PageV03P348 # القصد. # والاشكال انما هو مع إطلاق اللفظ وإغفال قصد التفرقة وعدمها، كما فرضه ~~الشيخ في المبسوط، لانه قال: فأما إذا نذر بغير مكة كالبصرة والكوفة ~~وغيرهما فان نذر أن ينحر ويفرق اللحم بها لزمه ذلك، لان نذره لمساكين تلك ~~البقعة، وان أطلق ولم يذكر تفرقة اللحم بها، لزمه النحر ويفرق اللحم بها، ~~ومنهم من قال: # لا ينعقد نذره أصلا، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة. # فقد عرفت أن الاشكال انما هو مع الإطلاق، وصاحب الدروس لم يذكر الحكم مع ~~الإطلاق. # والمعتمد أن مع الإطلاق يكون من باب المباح، كما لو قصد مجرد الذبح ~~لأصالة براءة الذمة من وجوب التفرقة. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أهدى # ، أو قال أهدي هديا، لزمه ما يجزئ في الأضحية، الثني من الإبل أو البقر ~~والغنم والجذع من الضأن. # وكذلك إذا قال: أهدي الهدي بالألف واللام. # ووافقنا الشافعي إذا كان بألف ولام، وإذا نكر فإنه فيه وجهان: أحدهما مثل ~~قولنا، والثاني يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة فما فوقها. # وقواه الشيخ في المبسوط، واختاره العلامة في المختلف، لأصالة البراءة ~~قال: ويمنع تخصيص الهدي بالنعم، واختار نجم الدين انصراف الإطلاق إلى النعم ~~وأجزأ أقل ما يسمى هديا، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ~~واختاره الشهيد أيضا، وهو المعتمد. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها # أفطرت وكان عليها القضاء، سواء شرطت فيها التتابع أو لم تشرط، ولم ينقطع ~~تتابعها. PageV03P349 # وللشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها # ، ثم مرض فيها قضى ما أفطر، ولا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط التتابع أو ~~لم يشرط. # وقال الشافعي: ان أطلق ولم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ ~~على وجهين، وان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، وهل عليه أن ~~يقضي ما أفطر أم لا؟ ms770 على وجهين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا # ، فافطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف. # وقال الشافعي: يبنى على القولين، فإذا قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر ~~أولى وإذا قلنا المرض لا يقطع التتابع فالسفر على قولين. # والمعتمد أن السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختياري، ~~وهو فتوى الشرائع (1) والتحرير. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نذر صوم يوم الفطر # ، لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويصوم يوما غير يوم الفطر، ولا يحل له أن ~~يصومه عن نذره، فان صامه عن نذره صح وأجزأه عن نذره. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان # ، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وان قدم في PageV03P350 # بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره، ~~ولا يلزمه صومه ولا صوم يوم بدله. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار أبي حامد، والثاني ينعقد ~~نذره وعليه صوم يوم بدله، وهو اختيار المزني، وهو ظاهر ابن الجنيد من ~~أصحابنا. # وقال العلامة في المختلف: ان قدم قبل الزوال ولم يتناول، وجب صوم ذلك ~~اليوم (1). واختاره الشهيد، والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم كل خميس # ، فوافق ذلك شهر رمضان، فصامه أجزأه عن رمضان، سواء نوى به صوم رمضان أو ~~صوم النذر ولم يقع عن النذر بحال. # وقال الشافعي: ان نوى عن رمضان أجزأ عنه، وان نوى عن النذر لم يجز عن ~~أحدهما، وهذا هو المعتمد. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطره # من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ~~متعمدا من الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أفطر في نذر المعصية # لا كفارة عليه، وبه ms771 قال الشافعي وأصحابه. وقال الربيع: فيها قول آخر ان ~~عليه كفارة يمين بكل نذر معصية. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره # ، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وان نذر انه يصلي ~~لزمه صلاة ركعتين. PageV03P351 # وللشافعي قولان: أحدهما وهو المذهب مثل قولنا، والثاني يلزمه صلاة ركعة، ~~لأنها أقل صلاة في الشرع وهي الوتر، وبه قال ابن إدريس والعلامة في الإرشاد ~~والتحرير والمختلف. # والمشهور عند المتقدمين مذهب الشيخ، واختاره الشهيد، قال: للنهي عن ~~البتيراء، وهو أحوط. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا نذر أن يعتق رقبة # ، أجزأه أي رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة، ~~والأفضل أن يكون مؤمنة سليمة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يجزيه الا ما يجزي في ~~الكفارة من كونها مؤمنة سليمة من العيوب. # والمعتمد اشتراط السلامة من العيوب التي لا يوجب العتق. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أيمان البيعة لازمة لي # ، أو حلف بإيمان البيعة لا دخلت الدار لا يلزمه شيء، سواء عنى بذلك حقيقة ~~البيعة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصافحة ~~وبعده الى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق ~~والعتاق وغير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه. # وقال الشافعي: ان لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وان نوى ايمان الحجاج ~~ونطق، فقال: أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها انعقدت يمينه، لانه حلف ~~بالطلاق، وان لم ينطق بذلك ونوى الطلاق أو العتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها ~~كناية عن الطلاق والعتق. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نذر ذبح آدمي # ، كان نذره باطلا لا يتعلق به حكم، وبه قال أبو يوسف والشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان نذر ذبح ولده فعليه شاة، وان نذر ذبح غيره من آبائه PageV03P352 # وأمهاته وأجداده فلا شيء عليه. وقال محمد: ان نذر ذبح ولده أو غلامه ~~فعليه شاة وان نذر غيره فلا شيء عليه. وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة ~~يمين، لانه ms772 نذر في معصية، قال: وهكذا كل نذر في معصية. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P353 ### | كتاب آداب القضاء # مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى القضاء الا من يكون عالما # بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ منه شيء من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم ~~يفتي به. # وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا، ويكون ~~عالما بجميع ما وليه. وقال في القديم مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن ~~يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به، ووافقنا ~~في العامي أنه لا يجوز أن يفتي. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد # فعين الامام واحدا منهم وولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله. # وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجوز له الامتناع، لانه من ~~فروض الكفايات. # والمعتمد قول الشيخ، لان مثل امام الشيخ لا يجوز مخالفته على حال. أما ~~مثل امام الشافعي، فإنه يجوز مخالفته وربما وجبت. # مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكره الجلوس في المساجد للفصل بين الناس، PageV03P354 # وبه قال الشعبي ومالك وأحمد. وقال الشافعي: ذلك مكروه. وعن أبي حنيفة ~~روايتان: # إحديهما مثل قولنا، والأخرى مثل قول الشافعي. # والمعتمد عدم الكراهية إذا وقع ذلك نادرا. أما اتخاذ المسجد دائما ~~للقضاء، فربما كره كما هو ظاهر الدروس (1). # مسألة- 4- قال الشيخ: يكره اقامة الحدود في المسجد # ، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي حنيفة جوازه، وقال: ويفرش نطع، فان ~~كان فيه حدث يكون عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن في إقامة ~~الحدود القتل، وذلك ينفك عن نجاسته، والمسجد ينزه عن ذلك، قال: والنطع غير ~~مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد، فإن النجاسة يحصل فيه وذلك ~~لا يجوز. # مسألة- 5- قال الشيخ: من شرط القاضي أن يكون عدلا # ، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأصم: يجوز أن ~~يكون فاسقا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2). # مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز ms773 أن تكون المرأة قاضية # في شيء من الاحكام وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، وهو ~~جميع الاحكام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ~~حكم يجوز للرجل أن يكون قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P355 # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه # ، ثم بان له خطائه أو بان له أن حاكما كان قبله أخطأ في حكم، وجب نقضه ~~ولا يجوز الإقرار عليه بحال. # وقال الشافعي: ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب أو ~~سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا، وهو القياس الجلي على قول ~~بعضهم، والقياس الجلي والواضح على قول آخرين، فإنه ينقض حكمه، وان أخطأ ~~فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه. # وقال مالك وأبو حنيفة: ان خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه، وان خالف ~~الإجماع نقض حكمه، وناقض كل واحد أصله، فقال مالك: ان حكم بالشفعة للجار ~~نقض حكمه، وهذه مسألة خلاف. وقال محمد بن الحسن: ان حكم بالشاهد واليمين ~~نقض حكمه. # وقال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز أن يبيع ما ترك ~~التسمية على ذبحه، نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة. # والمعتمد أن الحكم إذا خالف دليلا قطعيا، كالكتاب والسنة المتواترة ~~والإجماع وجب نقضه، وان خالف دليلا ظنيا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع ~~الكثرة وبالجملة كل حكم تعارضت فيه الاخبار أو أقوال العلماء، وان كان ~~بعضها أقوى من بعض، فإنه لا ينقض. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عزل حاكم # ، فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، وأخذ منه مالا ودفعه الى ~~من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وان أنكر كان ~~على المدعي البينة، فان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، ولم يكن ~~عليه بينة على صفة الشهود، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ms774 عليه إقامة البينة على ذلك، لانه اعترف بالحكم ونقل المال PageV03P356 # عنه الى غيره، وهو يدعي ما يزيل ضمانه عنه، فلا يقبل منه. # والمعتمد قول الشيخ هنا، لان الظاهر من الحكام الاستظهار في الحكم، وقوى ~~في المبسوط مذهب أبي حنيفة. # مسألة- 9- قال الشيخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلين # لأنها شهادة، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: يكفي الواحد، ~~لانه خبر بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما # ولا يعرف فيهما جرحا، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث الا أن يجرحهما ~~المحكوم عليه، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث. # وقال أبو حنيفة: ان كان شهادتهما في الأموال والطلاق والنكاح والنسب مثل ~~قولنا، وان كانت في قصاص أو حد لم يحكم حتى يبحث عن عدالتهما. # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فان عرفهما ~~عدلين حكم، والا توقف في جميع الأشياء، ولم يخصوا شيئا دون شيء وهذا هو ~~المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم (1). # مسألة- 11- قال الشيخ: الجرح والتعديل لا يقبل الا من اثنين يشهدان بذلك # وبه قال مالك ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز الاقتصار ~~على الواحد لأنه اخبار. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا شهد اثنان بالجرح، وشهد آخران بالتعديل PageV03P357 # وجب على الحاكم أن يتوقف. # وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران ~~فيقاس الجرح على التزكية. # والمعتمد ان أمكن الجمع بين الشهادتين قدم الجرح، وان لم يمكن الجمع ~~بينهما بأن شهدت بينة الجرح على فعل ونفته بينة التعديل، كما لو شهدت بينة ~~الجرح أنه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا، وشهدت بينة ~~التعديل أنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان غير ذلك المكان، بحيث لا يمكن ~~أن يكون في ذلك المكان الذي شهدا أنه شرب فيه خمرا، فان هنا يجب التوقف، ~~وهو مذهب العلامة في المختلف (1). # مسألة- 13- قال ms775 الشيخ: لا يقبل الجرح الا مفسرا # ، وتقبل التزكية من غير تفسير، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقبل ~~الأمران مطلقا فقاس الجرح على التزكية. # والمعتمد قول الشيخ، لان الناس يختلفون فيما هو جرح وفيما ليس بجرح فإذا ~~فسره على الحاكم بما يقتضي الشرع فيه، لان الجارح ربما اعتقد ما ليس بجرح جرحا. # مسألة- 14- قال الشيخ: شارب النبيذ يفسق عندنا # ، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا يفسق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا حضر الغرماء في بلد عند حاكم # ، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، وان عرفا بفسق وقف، وان لم يعرف ~~عدالة ولا فسقا بحث عنهما، سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ~~ظاهر الصدق PageV03P358 # وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كان لهما المنظر الحسن، توسم فيهما العدالة وحكم ~~بشهادتهما. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا حضر خصمان عند القاضي # ، وادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن ~~يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن ~~يكتب، لانه يجوز أن يكون استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك، وبه قال ابن ~~جرير الطبري. وقال جميع الفقهاء: انه يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك. # والذي عندي انه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، لان الضبط بالحلية تمنع من ~~استعارة النسب لانه لا يكاد يتفق ذلك، والذي قاله بعض أصحابنا أنه لا يجوز ~~أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما، فان ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص ~~لأصحابنا يرجع اليه. # والمشهور عند متأخر الأصحاب مذهب الفقهاء، وهو المعتمد. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ارتفع اليه اثنان # ، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجهما الحاكم من ديوان الحكم ~~مختومة بختمه مكتوبا بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، وان لم يذكر ذلك ~~لم يحكم له، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. وقال ابن أبي ليلى وأبو ~~يوسف: يعمل عليه ويحكم به وان لم يذكر. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: ms776 إذا ادعى المدعي حقا على غيره # ، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم: أنت حكمت لي عليه، فان ذكر ~~الحاكم ذلك أمضاه PageV03P359 # بلا خلاف، فان لم يذكر فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة ~~على فعل نفسه، وبه قال أبو يوسف والشافعي. # وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة ومحمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه. # واختاره العلامة في القواعد والشهيد في الدروس (1)، وهو المعتمد، لانه لو ~~شهدا عند غيره وجب القبول فكذا عنده. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على الحاكم # بأنه حكم بما ادعاه المدعي وأنفذه وعلم الحاكم انهما شهدا بالزور، نقض ~~ذلك الحكم وأبطله فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، قال ~~الشافعي: لا يمضيه وقال مالك: بل يقبله ويعمل عليه. # قال الشيخ: وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر شهادة الشاهدين إذا ~~كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم ~~الآخر رد شهادتهما، قال: وقال الشافعي: ذلك على شهادة الأصل والفرع، فإنه ~~متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرع، والحاكم كالأصل، وهؤلاء ~~كالفرع، فيجب أن يسقطا. # قال الشيخ: وعندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يعمل بشهادة أعدلهما، ومن ~~أصحابنا من قال: يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر، وقوى في ~~المبسوط (2) مذهب الشافعي. قال العلامة في المختلف: وما قواه في الخلاف في ~~غاية الضعف. والمعتمد ما قواه في المبسوط (3). # مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض # ، وخالف PageV03P360 # جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت انه كتابه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولا فرق عندنا بين ~~أن تقوم على صحته بينة وبين كونه مختوما، فإنه لا يجوز العمل به. # وقال أهل العراق والشافعي: ان قام على صحته بينة عمل به، ولا يعمل به مع ~~عدم البينة، وان كان مختوما. وقال قضاة البصرة الحسن وسوار وعبد الله بن ~~الحسن العنبري: يعمل به إذا كان مختوما وان لم تقم به بينة، وهو ms777 أحد ~~الروايتين عن مالك. # مسألة- 21- قال الشيخ: قال الشافعي إذا كتب قاض الى قاض كتابا # واشهد على نفسه بذلك، فتغيرت حال الكاتب لا يخلو: اما أن يتغير حاله بموت ~~أو عزل، أو بفسق، فان تغيرت بأحد الأولين، فلا يقدح ذلك في كتابه، سواء ~~تغيرت قبل خروج الكتاب من يده أو بعده. # وقال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله، سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه. وقال ~~أبو يوسف: ان تغيرت قبل خروجه من يده سقط حكمه، ولا يسقط ان تغيرت بعد خروجه. # قال الشيخ: وهذا الفرع يسقط عنا، لسقوط أصله. # مسألة- 22- قال الشيخ: من أجاز كتاب قاض الى قاض # اختلفوا في كيفيته تحمل الشهادة، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح الا ~~بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود، وشهدهما على نفسه بما فيه، ولا يصح ~~أن يدرجه ويقول اشهدوا علي بما فيه. # وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنونه، جاز أن يشهدا بما فيه وان لم ~~يقرأه عليهما. قال الشيخ: وهذا يسقط عنا أيضا. # مسألة- 23- قال الشيخ: الحاكم إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب # ، فهو PageV03P361 # أصل عند الشافعي، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل وان ~~لم يكن أصلا على الحقيقة. وقال أبو حنيفة: الحاكم فرع والشاهد أصل. # قال الشيخ: وهذا غلط، لانه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده ~~لان الفرع الواحد لا يثبت بشهادته شهادة الأصل. قال: وهذا يسقط عنا. # مسألة- 24- قال الشيخ: أجرة القاسم على قدر الأنصباء دون الرءوس # ، وبه قال أبو يوسف ومحمد استحسانا، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي ~~على عدد الرءوس. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لأنا لو جعلناها على الرءوس ربما أفضى إلى ذهاب ~~المال، لأن القربة يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهمه من مائة ~~والباقي للآخر، ويحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل ~~نصف العشرة، وربما لا يساوي سهمه دينارا وهذا ضرر، والقسمة وضعت لإزالة ~~الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه. # مسألة- 25- قال الشيخ: كل قسمة فيها ضرر ms778 على الكل # ، مثل الدور والعقارات والدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع، لان هذا لا ~~يمكنه الانتفاع بما أفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال أبو حامد: الضرر يكون بذلك وبنقصان القيمة، فإذا نقضت القيمة ~~بالقسمة لم يجبر الممتنع على القسمة. وقال مالك: يجبر على ذلك. # وقال في المبسوط: والضرر عند قوم أن لا ينتفع بما يفرد له، ولا يراعى ~~نقصان قيمته، وهو قول الأكثر. وهو الأقوى عندي. وقال بعض المتأخرين: الضرر ~~نقصان قيمة سهمه بالقسمة، فمتى نقص فهو الضرر. وهو قوي أيضا (1). PageV03P362 # قال العلامة في المختلف: وهذا يدل على تردده (1). واختار العلامة ونجم ~~الدين أن الضرر يحصل بنقصان القيمة، وأطلقا القول في ذلك. وقيده الشهيد ~~بالنقص الفاحش، ولا بأس به جمعا بين القولين. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا استضر بالقسمة البعض دون البعض # ، مثل أن كانت الدار بين اثنين لواحد العشر وللآخر بالباقي، فاستضر بها ~~صاحب القليل دون الكثير، فان كان الطالب غير المستضر لم يجبر المستضر، وان ~~كان الطالب المستضر أجبر غير المستضر، لانه لا ضرر عليه، وبه قال أهل ~~العراق. # وقال ابن أبي ليلى: يباع لهما ويعطى كل واحد منهما بقدر حصته من الثمن ~~وقال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، وهذا مثل ما قلناه. # وقال الشافعي: ان كان الطالب يستضر بها هل يجبر الممتنع؟ على وجهين: # أحدهما يجبر، والآخر لا يجبر وهو المذهب، لأنها قسمة يستضر بها طالبها، ~~فأشبه إذا استضر بها الاثنان. # قال العلامة في المختلف: ان فسرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية، لا ~~يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب إليها، وان فسرناه بنقصان القيمة، ~~فالوجه إجبار الممتنع (2). واستحسنه الشهيد، وهو المعتمد. # مسألة- 27- قال الشيخ: متى كان لهما ملك أقرحة # ، كل قراح مفرد عن صاحبه ولكل واحد طريق منفرد به، فطلب كل واحد منهما ~~قسمة كل قراح على حدته، وقال الآخر: بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمنا ~~كل قراح على حدته، ولم يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا، مثل ان ~~كان الكل نخلا أو الكل كرما أو أجناسا ms779 الباب واحد، وسواء تجاورت الأقرحة أو ~~تفرقت، وكذلك PageV03P363 # الدور والمنازل، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: ان كانت متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد، وان كانت ~~متفرقة كقولنا. وقال أبو يوسف ومحمد ان كان الجنس واحدا أقسمت بعضها في ~~بعض، وان كانت أجناسا كقولنا. # والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه القسمة نقل ملك من عين الى عين فلا ~~يجبر الممتنع عليها، كما لو كانت متفرقة عند مالك وأجناسا عند أبي يوسف ~~ومحمد، قال الشيخ: ولا يلزم هذا قسمة القرية الكبيرة، لأن الكل عين واحدة. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم: # اقسم بيننا، فان كان لهما بينة أنه ملكهما قسم بينهما بلا خلاف، وان لم ~~يكن بينة غير اليد ولا منازع هناك، قسم أيضا بينهما عندنا وعند أبي يوسف ~~ومحمد، سواء كان مما ينقل ويحول أو لم يكن، وسواء قالا هو إرث أو غير إرث. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أصحهما عنده، والثاني لا يقسم ~~بينهما. وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما، وان كان لا ~~ينقل فان قالا: هو ميراث لم يقسم، وان قالا: غير ميراث قسم. # واختار في المبسوط (1) أنه لا يقسم بينهما، لأن قسمة الحاكم حكم بالملك. # والمعتمد قوله هنا، لان ظاهر اليد يدل على الملك، ويكتب في الصورة أنه ~~قسم بقولهما، فإذا فعل هذا لم يكن حكما بالملك، وهو اختيار نجم الدين، ~~والعلامة وفخر الدين. # مسألة- 29- قال الشيخ: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة من الخصمين # ولا من أحدهما، سواء ارتزق من بيت المال أو لا. PageV03P364 # وقال الشافعي: ان كان له رزق من بيت المال لا يجوز له ذلك، وان لم يكن له ~~رزق جاز له ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، لأنه رشوة، وهي حرام. # مسألة- 30- قال الشيخ: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة # وادعيا معا في حالة واحدة كل منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما ~~صاحبه روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، واختلف ms780 الناس في ذلك على ~~ما حكاه ابن المنذر، فقال منهم من قال يقرع بينهما، وهو الذي اختاره أصحاب ~~الشافعي، وقالوا: لا يضر فيها عن الشافعي، ومنهم من قال: يقدم الحاكم من ~~شاء منهما، ومنهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا، ومنهم من قال: يستحلف كل ~~منهما صاحبه. # قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ثم قال: ولو قلنا بالقرعة على ~~ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا. # والمعتمد ما رواه أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، جزم به نجم ~~الدين والعلامة والشهيد. # مسألة- 31- قال الشيخ: إذا استعدى في رجل عند الحاكم على رجل، # وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره، سواء علم بينهما معاملة أو ~~لم يعلم، وبه قال الشافعي وأهل العراق وقال مالك: إذا لم يعلم بينهما ~~معاملة لم يحضره. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا ادعى رجل شيئا، وكان المدعى عليه غائبا # في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة ولا فيه من يصلح للحكم، فإنه ~~يحضره إذا تحررت دعوى خصمه، قريبا كان أو بعيدا. # وقال أبو يوسف: ان كان في مسافة منها الى وطنه ليلة أحضره، والا لم PageV03P365 # يحضره. وقال قوم: ان كان على مسافة يوم وليلة أحضره، والا لم يحضره. وقال ~~قوم: ان كان غائبا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، والا لم يحضره. # والمعتمد قول الشيخ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها، فإذا قلنا ~~لا يحضره ضاعت الحقوق. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا ادعى حقا على كامل العقل حاضر # غير غائب حي غير ميت، وأقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به ولا يجب عليه ~~اليمين، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. # وقال ابن أبي ليلى: يحلف مع بينة حتى يحكم له، كالصبي والمجنون والميت ~~والغائب. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه # ، فقال المدعي: لي بينة لم يجب له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل ~~الى أن يحضر البينة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ملازمته ms781 ~~والمطالبة بكفيل. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى على رجل شيئا، فسكت المدعى عليه # أو قال: لا أقر ولا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار ~~ولا يجعله ناكلا وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت، والا جعلتك ناكلا ورددت ~~اليمين على خصمك. واختاره الشيخ في المبسوط، وبه قال ابن إدريس. # والمعتمد قول الشيخ هنا، لان الواجب عليه هو الجواب، وهو اختيار المفيد، ~~ونجم الدين، والعلامة، وفخر الدين. # مسألة- 36- قال الشيخ: القضاء على الغائب بالجملة جائز # ، وبه قال الشافعي PageV03P366 # ومالك والأوزاعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء ~~على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له. # قال الشيخ: وتحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، لكن هل يصح ~~مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ فعندنا يجوز وعندهم لا يجوز قال ~~أبو حنيفة: لو ادعى على عشرة واحد حاضر وتسعة غيب وأقام البينة قضى على ~~الحاضر وعلى غيره من الغائبين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 37- قال الشيخ: شاهد الزور يعزر ويشهر # بلا خلاف، وكيفية الإشهار أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه أو ~~ما شابه ذلك، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطوف ~~به، ولا ينادى هو على نفسه، وبه قال الشافعي. # وقال شريح: يركب وينادى هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور، ومن الناس ~~من قال: يحلق نصف رأسه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا تراضيا نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما # كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما نفذ الحكم، وليس لهما بعد ذلك خيار. # وللشافعي قولان: أحدهما يلزم بنفس الحكم كما قلنا، والثاني يقف بعد حكمه ~~على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم، واختاره الشيخ في المبسوط. # والمعتمد اختياره هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة، والشهيد. # مسألة- 39- قال الشيخ: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام # من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، ms782 وسواء كان من حقوق الله أو حقوق ~~الآدميين، فالحكم فيه سواء. ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته PageV03P367 # أو قبل التولية أو في غير موضع ولايته بعد التولية الباب واحد. # وللشافعي قولان في حقوق الآدميين: أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو يوسف ~~واختاره المزني. والقول الثاني لا يقضى بعلمه بحال، وبه قال مالك وأحمد. # وأما حقوق الله، فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضى بعلمه في ~~حقوق الآدميين فبان لا يقضى بعلمه في حقوق الله أولى. وإذا قال: يقضى بعلمه ~~في حقوق الآدميين ففي حقوق الله على قولين. ولا فرق عنده بين أن يعلم ذلك ~~قبل ولايته أو بعدها، ولا فرق بين أن يعلمه في موضع ولايته أو في غيرها. # وقال أبو حنيفة ومحمد: ان علم ذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، وان ~~علم قبل التولية أو بعد التولية في غير موضع ولايته لا يحكم به، هذا في ~~حقوق الآدميين. فأما حقوق الله، فلا يقضى عندهم بعلمه بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو المشهور عند ~~أصحابنا. وقال ابن حمزة وابن إدريس: أما الامام فإنه يقضي بعلمه مطلقا، ~~وغيره يقضي بعلمه في حقوق الآدميين دون حقوق الله، لأنها مبنية على ~~التخفيف. # مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الحاكم لحاكم آخر: # قد حكمت بكذا أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، لا يقبل منه الا أن تقوم بينة ~~يشهد على حكمه ولا يحكم بقوله، وبه قال محمد بن الحسن ومالك. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به، وهو ~~اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس، وهو المعتمد، لانه لما كان ~~حكمه ماضيا، كان اخباره به مقبولا. # مسألة- 41- قال الشيخ: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وان علوا # ، ولأولاده وان سفلوا، وبه قال أبو ثور. وقال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه ~~لهم، كما لا تصح شهادته لهم. والمعتمد قول الشيخ لانه يجوز عندنا شهادة ~~الوالد لولده والولد لأبيه. PageV03P368 ### | كتاب الشهادات # مسألة- 1- قال الشيخ: الشهادة ms783 ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود # أصلا، وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا: ~~شرط انعقاده الشهادة. وقال داود وسعيد بن المسيب: الشهادة على البيع واجبة. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء # الا الزنا فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاث ~~رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء. وخالف جميع ~~الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء. # والمعتمد أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال وامرأتين، والجلد برجلين وأربع ~~نساء، ولا يثبت شيء بشهادة رجل وست نساء، هذا هو المشهور عند أصحابنا. # مسألة- 3- قال الشيخ: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود ~~كالزنا وهذا هو المعتمد. # مسألة- 4- قال الشيخ: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق # والرجعة والقذف PageV03P369 # والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب ~~والكفالة ونحو ذلك مما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه ~~الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبه قال الشافعي، ~~وزاد أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في الأشياء ~~التي ذكرناها، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي. # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذه بشهادة رجل وامرأتين إلا ~~القصاص فإنه لا خلاف فيه. # وقوى الشيخ في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستقرب العلامة في ~~القواعد (2) ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشهادة رجل وامرأتين، وهو اختيار ~~نجم الدين في الشرائع (3)، ولا بأس به. # مسألة- 5- قال الشيخ: يحكم بالشهادة واليمين في الأموال # عندنا وعند الشافعي ومالك على ما سنبينه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع ~~يمين المدعى، وبه قال مالك. # وقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا، فأنكر # فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، ms784 كان حكمه تبعا ~~لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا بالظاهر والباطن، وان كانا ~~كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع ~~عقد، أو فسخ عقد أو كان مالا، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي. PageV03P370 # وقال أبو حنيفة: ان حكم بعقد أو رفعه أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر ~~والباطن معا وأصحابه يعبرون عن هذا كل عقد صح أن يبتدئاه أو يفسخاه صح حكم ~~الحاكم فيه ظاهرا وباطنا، فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت فأقام ~~شاهدين شهدا له عند الحاكم بذلك، حكم له وحلت في الباطن، فان كان لها زوج ~~بانت منه وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها. # وأما رفع العقد والطلاق، فإذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت به ~~شاهدين فحكم بذلك بانت منه ظاهرا وباطنا، وحل لكل واحد من الشاهدين أن ~~يتزوجها، وان كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور. # وأما الفسخ فكالإقالة، وقالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد ~~بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم به، ثبت النسب ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها ~~ويتوارثان ووافقنا في الأموال أنه إذا قضى له الحاكم بملك غيره أنه لا يباح ~~له في الباطن. # والمعتمد قول الشيخ وأبو حنيفة قد أحل ما حرمه الله في كتابه، وحرم ما ~~حلله الله، فجزاؤه على الله، قال الله تعالى @QUR@09 «فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره» (1) وأبو حنيفة حللها من غير أن تنكح زوجا غيره، بل ~~بالدعوى الباطلة وشهادة الزور. # مسألة- 7- قال الشيخ: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة، # والاستهلال، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص بلا خلاف، ولا تقبل ~~شهادتهن في الرضاع أصلا. # وقال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تقبل ~~شهادتهن في الرضاع والاستهلال منفردات، وتقبل منضمات. PageV03P371 # والمعتمد قبول شهادتهن منفردات بالرضاع كما قال الشافعي، وهو قول المفيد ~~وسلار وابن حمزة وابن أبي عقيل، واختاره نجم الدين والعلامة وفخر الدين ~~والشهيد، لانه من الأمور الخفية ms785 عن الرجال. # مسألة- 8- قال الشيخ: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد # لا يثبت الحكم إلا بشهادة أربع منهن، فان كان شهادتهن في الاستهلال أو في ~~الوصية قبل شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في ~~النصف، وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباع، وشهادة الأربع في الجميع من الميراث ~~والوصية. # وقال الشافعي: لا يثبت الحكم إلا بأربع، ولا يثبت بدون الأربع شيء على ~~حال. وقال عثمان البتي يثبت بثلاث نسوة. وقال مالك والثوري: يثبت باثنين. # وقال الحسن البصري واحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. وقال أبو حنيفة: # يثبت الولادة بامرأة واحدة القابلة أو غيرها، هذا في الزوجات. أما ~~المطلقات، فلا يثبت ولادتهن بالواحدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). # مسألة- 9- قال الشيخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته وزال فسقه # بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد، وبه قال مالك وأحمد والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته أبدا، والكلام مع أبي حنيفة في ~~فصلين عندنا، وعند الشافعي يرد شهادته بمجرد القذف، وعنده لا يرد حتى يجلد ~~فإذا جلد ردت بالجلد لا بالقذف، والثاني تقبل شهادته عندنا إذا تاب، ولا ~~تقبل عنده ولو تاب ألف توبة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 10- قال الشيخ: من شرط التوبة من القذف # أن يكذب نفسه حتى PageV03P372 # يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي، الا أنهم ~~اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح عندهم: هو أن يقول القذف باطل ولا أعود ~~الى ما قلت وقال الإصطخري: التوبة اكذابه نفسه حقيقة، وهو أن يقول: كذبت ~~فيما قلت. قال أبو حامد: وليس بشيء. # قال الشيخ: وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، لانه لا خلاف أن من شرط ذلك إكذاب ~~نفسه، وحقيقة إلا كذاب ان يقول: كذبت فيما قلت، ثم قال: والذي قاله المروزي ~~قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله ~~تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا وذلك قبيح. # واختار الشيخ في المبسوط (1) مذهب أبي إسحاق المروزي، وهو ms786 اختيار ابن ~~إدريس أيضا، واختار في النهاية (2) مذهب الإصطخري، وهو مذهب ابن بابويه ~~وابن أبي عقيل، ونجم الدين في المختصر (3) من غير قيد التورية مع الصدق ~~بالقذف وقيد في الشرائع (4) بالتورية مع القصد، وبه قال الشهيد وابن فهد. # واختار العلامة في القواعد (5) والمختلف (6) والإرشاد التفصيل، وهو ان ~~كان كاذبا فكما قاله الإصطخري، وان كان صادقا فكما قاله أبو إسحاق المروزي، ~~ولا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأقوال والاخبار. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أكذب نفسه وتاب # ، لا تقبل شهادته حتى يعرف منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي الا ~~أنه اعتبر ذلك سنة ولا نعتبره نحن PageV03P373 # لأنه لا دليل عليه، والقول الآخر يكفي مجرد الا كذاب. # والمعتمد أن الإصلاح الاستمرار على التوبة. قال نجم الدين: لان بقاءه على ~~التوبة إصلاح ولو ساعة، وهو اختيار العلامة، لأصالة البراءة من الزيادة على ذلك. # مسألة- 12- قال الشيخ: من كان في يده شيء يتصرف فيه # بجميع أنواع التصرف بلا دافع ولا مانع، جاز أن يشهد له بالملك، طالت ~~المدة أو قصرت، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: يجوز أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، ~~فان طالت مدته فعلى وجهين، قال الإصطخري: يجوز أن يشهد له بالملك، وقال ~~غيره: لا يجوز. وان قصرت المدة مثل الشهر والشهرين، فإنه لا يجوز قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح # بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وبه قال الإصطخري، والآخر لا يثبت شيء ~~من هذه بالاستفاضة ولا يشهد عليها بذلك. # والمشهور عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة: النسب، والملك ~~المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والرق، والموت، والولاية من قبل الامام ~~فلو نصب قاضيا ثبتت ولايته بالاستفاضة، والولاء، والعدالة، وهو المعتمد. # مسألة- 14- قال الشيخ: ما يفتقر في العلم إلى المشاهدة # ، لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، وذلك مثل القتل والقطع والرضاع ~~والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر. وما يفتقر الى سماع ومشاهدة من ms787 العقود ~~كلها، كالبيوع والصرف والسلم والإجارة والهبة ونحو ذلك، والشهادة على ~~الإقرار، لا تصح بشهادة الأعمى PageV03P374 # عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. # وقال مالك وابن أبي ليلى وجماعة غيرهما: تصح شهادة الأعمى على العقود. # واعلم ان كلام الشيخ هنا يعطي عدم قبول شهادة الأعمى في شيء منها افتقر ~~إلى حاسة البصر خاصة، أو افتقر إلى حاسة السمع والبصر معا كالعقود والإقرار ~~أما الافتقار الى البصر، فلمعرفة المتعاقدين والمقر والمقر له، وأما ~~الافتقار الى السمع فلفهم اللفظ. # والمعتمد قبول شهادته بالعقود والإقرار إذا علم الصوت قطعا، وهو اختيار ~~العلامة ونجم الدين. # قال نجم الدين في الشرائع: أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق ~~الإله الكافية في فهمه، فان انضم الى شهادته معرفان جاز له الشهادة على ~~العاقد مستندا الى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره، ولو لم يحصل ~~ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل: لا يقبل لأن الأصوات ~~تتماثل والوجه أنها تقبل، لان الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على ~~تقديره (1). هذا آخر كلامه (ره) وهو المعتمد. # مسألة- 15- قال الشيخ: يكون الأعمى شاهدا في الجملة بالأداء دون التحمل # وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة، مثل النسب والموت والملك ~~المطلق، وبه قال أبو يوسف ومالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء، فجعلا العمى ~~كالجنون وقالا أشد من هذا قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما، ~~ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم، كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما، ~~فيتصور الخلاف معهما في ثلاثة فصول: الأول إذا تحمل وهو بصير، والثاني ~~الشهادة بالنسب PageV03P375 # والموت والملك المطلق، والثالث إذا عميا بعد الإقامة وقبل الحكم، فعندهما ~~لا يقبل في شيء من هذا. # والمعتمد القبول، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 16- قال الشيخ: يصح من الأخرس تحمل الشهادة # بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء، وبه قال مالك وأبو العباس. وقال أبو ~~حنيفة وباقي أصحاب الشافعي: لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. ms788 # مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته # على كل أحد من الأحرار والعبيد الا على مولاه. وقال عثمان البتي تقبل ~~مطلقا كالحر، لانه كم من عبد خير من مولاه، وبه قال داود وأحمد. # وقال الشعبي والنخعي: تقبل في القليل دون الكثير، وروي عن علي (عليه ~~السلام) أن شهادة العبيد تقبل على العبيد دون الأحرار. وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي والثوري: لا تقبل مطلقا لا على العبيد ولا على الأحرار، ~~ولا في القليل ولا في الكثير. # والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ، وهو اختيار السيد المرتضى والمفيد وابن ~~إدريس والعلامة في القواعد والمختلف، وهو المعتمد. # مسألة- 18- قال الشيخ: تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح # إذا اجتمعا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: انها لا تقبل مطلقا. وهو اختيار فخر ~~الدين، واختار نجم الدين والعلامة والشهيد قبول شهادتهم في الجراح خاصة ~~بقيود ثلاثة: بلوغ عشر سنين، وبقاء الاجتماع، وكونه على مباح. # مسألة- 19- قال الشيخ: شهادة أهل الذمة # لا تقبل على المسلمين، بلا خلاف بين أصحابنا، الا أنه أجازوا شهادتهم في ~~الوصية خاصة إذا لم يحضره مسلم، PageV03P376 # وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 20- قال الشيخ: قال قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، # سواء اتفقت ملتهم كاليهود على اليهود والنصارى على النصارى، أو اختلفت ~~كاليهود على النصارى والنصارى على اليهود، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. # وقال آخرون: تقبل سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه. وقال الشعبي والزهري وقتادة: تقبل مع اتفاق الملة، ولا تقبل مع ~~الاختلاف، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه. # والمعتمد الأول، وهو عدم القبول مطلقا، لان الكافر فاسق، والفاسق لا تقبل ~~شهادته. # مسألة- 21- قال الشيخ: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي # في الأموال، وبه قال جماعة منهم مالك والشافعي وأحمد. وقال جماعة منهم ~~أبو حنيفة وأصحابه: لا يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في شيء. # والمعتمد الأول، ms789 واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي شاهد واحد # واختار يمين المدعى عليه كان له، فان حلف المدعى عليه أسقط دعوى المدعي، ~~وان نكل لم يحكم عليه ويكون له الشاهد مع اليمين، وبه قال الشافعي. وقال ~~مالك: يحكم عليه بالنكول. # والمعتمد قول الشيخ، لان المدعي إذا لم يحلف مع شاهده فقد أطرحه ورفضه، ~~فصار كمن لا شاهد له، وصارت اليمين على المدعى عليه ونحن لا نحكم عليه ~~بمجرد نكوله، بل يرد اليمين على المدعي. # مسألة- 23- قال الشيخ: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي. PageV03P377 # وللشافعي قولان: مبنيان على انتقال الوقف، فإذا قال: ينتقل الى الموقوف ~~عليه، فهو يثبت بالشاهد واليمين. وقال أبو العباس: يثبت بشاهد ويمين قولا واحدا. # والمعتمد تفصيل الشافعي، وهو اختيار العلامة في القواعد، ونجم الدين في ~~الشرائع (1). # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان معه شاهدان، فأعرض عنهما # وأراد حلف المدعى عليه، فنكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي، فان ~~حلف أخذ، وان لم يحلف لم يأخذ شيئا. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يرد اليمين على المدعى، بل ~~يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف. # والمعتمد أن اليمين يرد على المدعي، فان حلف أو أقام البينة أخذ، والا فلا. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مات إنسان وعليه دين، وله دين على واحد # ومعه شاهد واحد، وامتنع الورثة عن اليمين، لم يكن للغريم ان يحلف. # وللشافعي قولان: أحدهما وهو الأصح مثل قولنا، والثاني للغريم أن يحلف ~~لأنه إذا ثبت صار له. # والمعتمد قول الشيخ، لانه يثبت أولا للميت يرثه ورثته عنه، وان تعلق حق ~~الغريم بها تعلق الدين بالرهن. # مسألة- 26- قال الشيخ: إذا مات وعليه دين # ، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، وكانت وقفا على ~~حكم مال الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الان. وان كان محيطا ~~ببعض التركة انتقل الفاضل عن الدين إلى الورثة، وبه قال الإصطخري من أصحاب ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا لا ينتقل إلى الورثة ms790 كما قلنا، وان لم PageV03P378 # يكن محيطا انتقل الجميع إليهم. وقال الشافعي وأصحابه الا الإصطخري: ان ~~التركة ينتقل كلها إليهم، سواء أحاط الدين بالتركة، أو لم يحط ويتعلق الدين ~~بها، ولهم أن يقضوا الدين منها ومن غيرها. وهذا هو المعتمد. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ادعى رجل جارية وولدها # وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا واحدا وحلف، حكم له بالجارية وسلمت اليه ~~وكانت أم ولده باعترافه، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وأما الولد، فإنه لا ~~يحكم له به، ويبقى في يد من هو في يده على ما كان. # وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأصح عندهم مثل قولنا، والثاني يحكم له ~~به ويلحق به ويعتق بموته. # والمعتمد قول الشيخ، لان الشاهد واليمين انما يكون يحكم به في الأموال ~~وهذا يدعى النسب، فلا يثبت بالشاهد واليمين، فلو ملك هذا الولد بأحد وجوه ~~التملكات لحق نسبه به لاعترافه بذلك، وعتقت أمه من نصيبه بعد موت السيد. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان في يد رجل عبد، فادعى آخر # أن هذا العبد كان عبدي وأنا أعتقته وأقام شاهدا واحدا، لم يقبل بذلك. # وقال الشافعي: أقضي له به، واحكم بالعتق. واختلف أصحابه فمنهم من قال: ~~يحكم له به قولا واحدا، ومنهم من قال: هذه على قولين كالمسألة التي قبلها. # والمعتمد قول الشيخ هنا، وله قول آخر مثل قول الشافعي. # مسألة- 29- قال الشيخ: الايمان يغلظ عندنا بالمكان والزمان # وهو مشروع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بمكان بحال وهو بدعة. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 30- قال الشيخ: التغليظ بالمكان والزمان مستحب # ، وليس شرط في صحة اليمين، ووافقنا في الزمان واللفظ الشافعي، وفي المكان ~~على قولين PageV03P379 # أحدهما مثل قولنا، والثاني هو شرط والمعتمد قول الشيخ، ولا تغليظ بما دون ~~زمان القطع، وبه قال الشافعي. # وقال مالك: لا تغليظ بأقل مما يجب فيه الزكاة إذا كان في المال، وان كان ~~في غير المال يغلظ على كل حال. وقال ابن جرير: يغلظ بالقليل والكثير. # مسألة- 31- قال الشيخ: الحالف إذا حلف على فعل ms791 نفسه # حلف على القطع، نفيا كان أو إثباتا. وان كان على فعل غيره، فان كان على ~~الإثبات كانت على القطع، وان كان على النفي كانت على العلم، وبه قال ~~الشافعي. وقال النخعي والشعبي: كلها على العلم. وقال ابن أبي ليلى: كلها ~~على البت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة # ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه. وللشافعي قولان: أحدهما ~~مثل قولنا، والآخر لا ينقضه، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 33- قال الشيخ: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل # وقتل المشهود عليه، ثم تبين أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل دفع ~~الحاكم دية المشهود عليه من بيت المال، لأن خطأ الحكام في بيت المال. # وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين. وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين ~~تجب؟ على قولين: أحدهما على عاقلته، والآخر في بيت المال. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته # وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث، ولم يعلم ~~السابق منهما، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر. وللشافعي قولان: # أحدهما مثل قولنا، والآخر يعتق من كل واحد نصفه. PageV03P380 # والمعتمد قول الشيخ، فلو كان من أخرجته القرعة أقل من الثلث عتق تتمة ~~الثلث من الأخر، وهو اختيار العلامة ونجم الدين. # مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له # ، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعى، فان حلف ~~حكم له ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي ~~في مال كرر الحاكم على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضي عليه بنكوله. # وان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو ~~يعترف. وقال أبو يوسف ومحمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضي ~~عليه بالدية، وان كان الدعوى ms792 في نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب ~~المدعى عليه، ولا يتصور في هذه نكول. قال الشيخ: ونحن نفرد هذا القول ~~بالكلام. # وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، ~~فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، والثاني في رد ~~اليمين. # والمعتمد قول الشيخ هنا. # مسألة- 36- قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه # ، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، وبه قال النخعي والشعبي ~~والشافعي. # وقال مالك: انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره من ~~النكاح والطلاق ونحوه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار. # مسألة- 37- قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة # بالحق لم يحكم له بها، وبه قال ابن أبي ليلى وداود. وقال جميع الفقهاء: ~~يحكم بها. PageV03P381 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أن المفيد وابن ~~حمزة قالا: تسمع ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. وقال الشيخ في موضع ~~من المبسوط: تسمع البينة مع عدم العلم بها، واختاره ابن إدريس وجنح إليه ~~العلامة في المختلف. # واعلم أن الفقهاء فرعوا على هذه المسألة ما لو قال المدعي: ليس لي بينة ~~وكل بينة لي فهي كاذبة، فإذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة، قال ~~محمد لا يحكم له، لانه جرح بينته. وقال أبو يوسف والشافعي: يحكم له، لانه ~~يجوز أن يكون نسي بينته. # قال الشيخ: وهذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة باطل. # مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا # ، أو المرأة على زوجها طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع ~~المدعى، ألزم المدعى عليه اليمين، فان حلف والا ردت اليمين على المدعي، فان ~~حلف حكم له، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يلزم اليمين بهذه الدعاوي بحال وقال مالك: ان كان مع ~~المدعي شاهد واحد الزم المدعى عليه اليمين، وان لم يكن معه شاهد لم يلزم ~~المدعى عليه اليمين. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ms793 كان بين رجلين عداوة ظاهرة # ، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا تقبل شهادة ~~أحدهما على الأخر وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P382 # مسألة- 40- قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده # والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على ~~والده، وبه قال المزني وأبو ثور. وقال باقي الفقهاء: لا تقبل شهادة أحد ~~هؤلاء لصاحبه. # وادعى الشيخ الإجماع على مذهبه، وهو القبول ما عدا شهادة الولد على ~~والده، وهو المعتمد. # مسألة- 41- قال الشيخ: شهادة الولد على والده # لا تقبل بحال. # وقال الشافعي: ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال كالنكاح والطلاق ~~قبلت، وان تعلقت بالبدن كالقصاص وحد السرقة فيه وجهان: أحدهما لا تقبل، ~~والثاني وهو الأصح أنها تقبل. # واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، قال السيد المرتضى (رحمه الله) ~~تقبل، وقواه الشهيد في الدروس (1)، واختاره ابن فهد في المقتصر، لقوله ~~تعالى @QUR@017 «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو ~~على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» (2) وقال الشيخان وابنا بابويه وابن ~~البراج وابن إدريس: لا تقبل واختاره نجم الدين، والعلامة، وفخر الدين، ~~والشهيد في شرح الإرشاد. # وادعى الشيخ عليه الإجماع، واستدل العلامة بقوله تعالى @QUR@05 «وصاحبهما ~~في الدنيا معروفا» (3) وليس من المعروف الشهادة عليه وإظهار كذبه، فيكون ~~ارتكاب ذلك معصية، ولانه نوع عقوق. وأجاب عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا ~~يستلزم وجوب قبولها. # قلت: في هذا الاستدلال نظر، لأن الشهادة بالحق غير منافية للمعروف، بل PageV03P383 # ذلك هو المعروف خصوصا مع عدم ثبوت الحق بغير شهادته. # وفي جوابه عن الآية نظر، لان ظاهر كلامه يدل على أنه يجب على الولد أن ~~يقيم الشهادة عند الحاكم، ويجب على الحاكم ردها، بدليل قوله «ان الأمر ~~بالإقامة لا يستلزم وجوب القبول» فأوجب الإقامة لحصول الأمر بها، وأوجب على ~~الحاكم ردها، وذلك يستلزم العبث لخلوه عن الفائدة، ولان لفظ الشهادة على ~~الوالدين في الآية معطوف على لفظ الشهادة على ms794 نفسه والشهادة على نفسه ~~مقبولة والشهادة على الأقربين معطوفة على الشهادة على الوالدين، والشهادة ~~على الأقربين مقبولة، فالشهادة على الوالدين معطوفة على المقبول ومعطوف ~~عليها المقبول، فيكون مقبولة، فالمخالفة لهذه الآية مشكل. # مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أعتق رجل عبدا # ، ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن شريح ~~أنه قال: لا تقبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 43- قال الشيخ: تقبل شهادة الأخ لأخيه # ، وبه قال جميع الفقهاء وقال الأوزاعي: لا تقبل. # وقال مالك: ان شهد له في غير النسب قبلت، وان شهد له بالنسب، فان كانا ~~أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم تقبل ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 44- قال الشيخ: تقبل شهادة الصديق لصديقه # ، وان كان بينهما مهاداة وملاطفة، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه ~~قال: ان كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل والا قبلت. # والمعتمد قول الشيخ، لأن العدالة تمنع التسامح. # مسألة- 45- قال الشيخ: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر # ، وبه قال الشافعي PageV03P384 # وقال أهل العراق: لا تقبل. وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج ~~لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الاثنى عشر # ولا متهم ولا تقبل إلا شهادة من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ونفي ~~القبيح عن الله تعالى ونفي التشبيه، ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا ~~تقبل شهادته. # وقال الشافعي: أهل الأداء على ثلاثة أضرب، منهم من نخطيه ولا نفسقه ~~كالمخالف في الفروع ولا ترد شهادته إذا كان عدلا، ومنهم من نفسقه ولا نكفره ~~كالخوارج والروافض، ومنهم من نكفره وهم القدرية الذين قالوا بخلق القران ~~ونفي الرؤية وأضاف المشية إلى نفسه، وقالوا: انا تفعل الخير والشر معا، ~~فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وابن حنبل. # وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي ~~ترد به الشهادة ما لم ms795 يكن على وجه التدين، كالفسق بالزنا والسرقة وشرب ~~الخمر وأما من تدين به وأعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد شهادته. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولقد دلت ~~الأدلة القاطعة على صحة هذه الأصول التي أشرنا إليها، والمخالف فيها كافر، ~~وإذا كان كافرا لا تقبل شهادته. وفي كلامه (ره) دليل على أن اعتقاده تكفير ~~من لا يقول بإمامة الاثنى عشر، لان ذلك من جملة الأصول التي ذكرها، بل هي ~~أول الأصول. # مسألة- 47- قال الشيخ: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان # ، ويفسق فاعله ولا تقبل شهادته. وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه الا أن أبا ~~حنيفة قال: هو ملحق بالحرام وقالا جميعا: ترد شهادته. # وقال الشافعي: هو مكروه ولا يرد شهادته إلا إذا كان فيه قمارا وترك الصلاة PageV03P385 # حتى فات وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه وان لم يتعمد ترك الصلاة حتى ~~يخرج وقتها. وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: هو مباح. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 48- قال الشيخ: من شرب نبيذا حتى يسكر # ، لم تقبل شهادته وكان فاسقا بلا خلاف، وان شرب قليلا لا يسكر مثله، ~~فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه، وبه قال مالك. # وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه، ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، وان شرب ~~نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولان حكم النبيذ حكم الخمر. # مسألة- 49- قال الشيخ: اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته # ، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وقال الشافعي: أنه مكروه وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، وهو أشد كراهية من ~~الشطرنج. وقال قوم من أصحابه: هو حرام وترد به الشهادة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 50- قال الشيخ: الغناء حرام يفسق فاعله # وترد شهادته. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: هو مكروه، وحكي عن مالك أنه ~~قال: هو مباح. # وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة عن شهادة المغني والمغنية والنايح ~~والنائحة قال: لا أقبل شهادتهم. وقال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو ms796 مباح، وبه ~~قال عبد الله ابن الحسن العنبري. قال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين ~~حرم ذلك. # قال الشيخ: ولم يعرف مذهبنا. والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. PageV03P386 # مسألة- 51- قال الشيخ: الغناء حرام # ، سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار، مثل العيدان والطنابير ~~والنايات والمعازف وغير ذلك. أما الضرب بالدف في الختان والأعراس، فإنه مكروه. # وقال الشافعي: صوت المغني والقصب فإنه مكروه ليس بمحظور، وصوت الأوتار ~~محرم كله، والضرب بالدف في الأعراس والختان مباح. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 52- قال الشيخ: إنشاد الشعر مكروه. # قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا. # وهذا هو المعتمد، وانما يكره في رمضان والجمعة وفي المساجد، ولا يكره مدح ~~آل محمد في مكان ولا زمان، وكذا هجو عدوهم. # مسألة- 53- قال الشيخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا # ، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: لا ترد بالزنا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 54- قال الشيخ: من أقيم عليه حد في معصية # من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط، ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته، وبه ~~قال أكثر الفقهاء الا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى. وقال مالك: كل حد ~~في معصية لا أقبل شهادته بها. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 55- قال الشيخ: البدوي والبلدي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض # ، وبه قال أهل العراق والشافعي. وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على ~~الحضري إلا في الجراح. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P387 # مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم # فردت شهادته، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر، فأعادوها قبلت. ~~وكذلك لو ردت شهادة البالغ العاقل الحر لفسقه، ثم تاب وأقامها بعينها قبلت ~~منه وحكم بها وبه قال داود وأبو ثور والمزني. # وقال مالك: أرد الكل. وقال أهل العراق والشافعي: يقبل الكل الا الفاسق ~~إذا تاب، فإنه إذا أعاد شهادته المردودة فإنها لا تقبل. # والمعتمد قول ms797 الشيخ. # مسألة- 57- قال الشيخ: شهادة المختبي مقبولة # ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا، فخبئ له صاحب الدين ~~شاهدين يريانه ولا يراهما ثم خاباه الحديث فاعترف به فسمعاه وشاهداه صحت ~~الشهادة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وقال شريح والنخعي والشعبي: انها غير مقبولة. وقال مالك: ان كان المشهود ~~عليه جلدا قبلت وان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 58- قال الشيخ: إذا مات وخلف تركة وابنين # ، فادعى أجنبي دينا على الميت، فان صدقاه استوفى من حقهما، وان اعترف ~~أحدهما فإن كان عدلا فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر استوفى الدين ~~من حقهما. وكذا لو لم يكن معه شاهد آخر وحلف مع شاهده، وان لم يكن معه شاهد ~~آخر ولا حلف استوفى نصف الدين من حصة المقر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصف المقر جميع الدين. وقال أبو عبيد بن خربوذ ~~وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة. PageV03P388 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 59- قال الشيخ: يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة # ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يثبت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 60- قال الشيخ: حقوق الله تعالى مثل الزنا وشرب الخمر # وما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أنها يثبت، وبه قال مالك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 61- قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع # مع التمكن من حضور شاهد الأصل، وانما يجوز ذلك مع تعذره اما بالموت، أو ~~المرض المانع من الحضور أو الغيبة. # وبه قال الفقهاء، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما ~~يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه ان يحضر ~~ويقيم الشهادة ويعود إلى منزله فيبيت فيه. # وقال الشافعي: الاعتبار في المشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم ~~بشهادة الفرع، وان لم يكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريب مما ms798 قال أبو يوسف وفي ~~أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان. # والمعتمد مراعاة المشقة على شاهد الأصل، وهو اختيار العلامة في القواعد (1). # مسألة- 62- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة # إلا في الديون والاملاك والعقود. أما الحدود، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة ~~على شهادة. وقال قوم: لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال، وبه ~~قال الشافعي. PageV03P389 # وقال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أولهن مدخل فيه قبل ~~شهادتهن على الشهادة والا فلا. # واختار العلامة في المختلف (1) مذهب الشيخ هنا، واختار ابن إدريس عدم ~~قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا، كما هو مذهب الشافعي واختاره نجم ~~الدين في الشرائع (2)، والعلامة في القواعد والتحرير وفخر الدين، وهو ~~المعتمد. # مسألة- 63- قال الشيخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع ولم يسمياه # لم يقبل ذلك، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يقبل. # والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا لم يسمياه لا يعرف عدالة الأصل، وقد يعدلان ~~من هو عندهما عدل وان لم يكن عدلا. # مسألة- 64- قال الشيخ: إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلاه # ، سمع الحاكم ويبحث عن شاهد الأصل، فإن وجده عدلا حكم والا توقف، وبه قال ~~الشافعي وقال أبو يوسف والثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا ~~تزكية الأصل إلا لريبة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 65- قال الشيخ: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل # إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف ~~شهادة الأصل، وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الأخر، لم ~~يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك ~~والشافعي، وذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك ويحكم الحاكم به، وبه قال ابن حنبل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P390 # مسألة- 66- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل # ، ثم شهدا على شهادة الأخر، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف، وعندنا تثبت ~~بشهادة الثاني أيضا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك، والصحيح ms799 من ~~قولي الشافعي عندهم وله قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة ~~الأخر، واختاره المزني من أصحابه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 67- قال الشيخ: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل # ، ولا يقوم الفرع مقام الأصل في إثبات الحق، بل الحق يثبت بالأصل لا ~~بالفرع. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في ~~إثبات الحق. # والمعتمد قول الشيخ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر الى مشاهدة، وان كان ~~عقدا افتقر الى مشاهدة وسماع، والفرع لم يسمع ولم يشاهد، فلا يثبت به الحق. # مسألة- 68- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار # ، وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع، ثبت ربع دينار، وبه ~~قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: ثبت ثمن دينار، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع، والزائد ~~تعارضت فيه البينتان. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لا تعارض هنا، لعدم التكاذب صريحا. # مسألة- 69- قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا # قبل الحكم حكم بشهادتهما، وبه قال أبو ثور والمزني. وقال باقي الفقهاء: ~~لا يحكم. # والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والتحرير (2)، لان PageV03P391 # الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، وهو مذهب ابن إدريس أيضا، ~~واختار العلامة في المختلف (1) عدم الحكم واختاره الشهيد. # وفصل نجم الدين فقال: يحكم في حقوق الآدميين، ولا يحكم في حق الله كحد ~~الزنا، لانه مبني على التخفيف قال: وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه ~~الحكم لتعلق حق الآدمي به. # مسألة- 70- قال الشيخ: إذا شهدا بحق وعرف عدالتهما، ثم رجعا # عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه ~~قال: يحكم بالشهادة. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 71- قال الشيخ: إذا شهد الشاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم # واستوفى الحق، ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه، وبه قال جميع الفقهاء. ~~وقال الأوزاعي وسعيد بن المسيب بنقضه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 72- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله # أو قطعه فقتل أو قطع، ثم ms800 رجعا وقال تعمدنا وقصدنا أن يقطع أو يقتل، ~~فعليهما القود، وبه قال الشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة والثوري: لا قود. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 73- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها # وحكم الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شيء منه، ~~وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: عليهما مهر مثلها. PageV03P392 # والمشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1) ~~والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، والشهيد في الدروس (4)، وتوقف ~~العلامة في المختلف (5)، لاحتمال ضمان منفعة البضع. # مسألة- 74- قال الشيخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها # ، ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، وبه قال أبو حنيفة. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أضعف القولين الا أنه يقول نصف ~~مهر المثل، وعندنا نصف المسمى. والقول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها، ~~وهو أصح القولين عندهم. # والمعتمد قول الشيخ، لأنهما يضمنان ما غرم الزوج، وهو لم يغرم غير النصف ~~ويتخرج على القول بضمان منفعة البضع ضمان الجميع كما قاله الشافعي. # مسألة- 75- قال الشيخ: إذا شهدا بدين أو بعتق وحكم بذلك عليه ثم رجعا # ضمنا، واختلف أصحاب الشافعي في هذا على طريقين: منهم من قال: لا غرم ~~عليهما قولا واحدا، وقال أبو العباس المسألة على قولين، قال أبو حامد: ~~والمذهب انها على قولين، كما قاله أبو العباس: أحدهما لا ضمان وهو أضعفهما، ~~والأخر يضمنان وهو أصحهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 76- قال الشيخ: إذا شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل # وحكم PageV03P393 # به الحاكم ثم رجع الجميع، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة، ~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى ~~النسوة النصف. # والمعتمد قول الشيخ، لان المال ثبت بشهادة الجميع. PageV03P394 ### | كتاب الدعاوي والبينات # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا ادعا نفسان دارا وهما فيها # ، أو ثوبا ويدهما عليه ولا بينة لأحدهما، كانت العين بينهما نصفين، وبه ~~قال الشافعي الا أنه قال: يحلف كل منهما ms801 لصاحبه. # وهو المعتمد، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، وان حلف أحدهما ونكل الأخر ~~كانت للحالف دون الناكل. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا تداعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين # كانت بينته أولى، وكذلك ان أضافاه إلى سبب، وان ادعى صاحب اليد الملك ~~مطلقا وأضافه الخارج الى سبب، كانت بينة الخارج أولى، وبه قال الشافعي. # وقال أصحاب الشافعي: إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل منهما ~~بينة سمعنا بينة كل واحد، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما ~~يتكرر فالمطلق كل ما لم يذكر سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر ~~والحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل ~~واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز، وما لا يتكرر سببه ثوب ~~القطن والإبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد PageV03P395 # الدابة الولد الواحد مرتين، وكل منهما يقول نتج في ملكي، وبه قال مالك ~~والشافعي وهل يحلف مع البينة؟ على قولين. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم ~~يسمع بينة صاحب اليد، وان كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل. # قال الشيخ: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط ~~وكتابي الاخبار. وقال ابن حنبل: لا يسمع بينة صاحب اليد بحال، وروى ذلك ~~أصحابنا أيضا. # واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، والتحقيق أن نقول: إذا تداعيا ~~عينا في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة، فلا يخلو: اما أن تشهد بينة كل واحد ~~بالملك المطلق، أو يشهدا بالسبب، أو يشهد إحديهما بالملك المطلق والأخرى ~~بالسبب فالأقسام أربعة: # الأول: أن يشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، قال الشيخ هنا: بينة الداخل ~~أولى، واستبعده صاحب الشرائع (1) وحكم أن البينة بينة الخارج، وهو المشهور ~~عند أصحابنا، وبه قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وكتابي الأخبار. # الثاني: ان تشهد البينتان بالسبب، وهنا يقدم الداخل عند الشيخ أيضا في ~~هذا الكتاب. وقال ms802 ابن إدريس: يقضي للخارج، واختاره نجم الدين والعلامة وفخر ~~الدين، وهو المعتمد. # الثالث: ان تشهد بينة الخارج بالملك المطلق وبينة الداخل بالسبب، فمذهب ~~الشيخ هنا يقتضي الحكم لصاحب اليد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وفخر PageV03P396 # الدين لتأييد اليد بالسبب. وقال ابن إدريس: يقضى للخارج مطلقا، لعموم ~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو قوي، الرابع: ان تقيد بينة ~~الخارج بالسبب، ويطلق بينة الداخل، فهنا تقدم بينة الخارج بلا خلاف بين ~~أصحابنا. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها # ، وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه ~~يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق. وهكذا لو تساويا في العدد وتفاوتا ~~في العدالة، فإنه يرجح بالعدالة إذا كانت إحديهما أقوى عدالة، وبه قال ~~مالك، وأومى إليه الشافعي في القديم. # والذي اعتمده أصحابه وجعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشيء منهما، وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل ~~لصاحب الشاهدين الثلث، ولصاحب الأربعة الثلثين، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا. # والمعتمد قول الشيخ أولا وهو الترجيح بالعدد والعدالة، واستدل عليه ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان مع أحدهما شاهدان # ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إذا ~~كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وقال احلف مع شاهدي، فإنهما لا ~~يتقابلان. وكذا لو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد واحد وقال ~~احلف مع شاهدي. وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يتقابلان. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شهد للمدعي شاهدان وقال المدعى عليه أحلفوه # لي مع شاهديه لم يحلف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. وقال PageV03P397 # شريح والنخعي وابن أبي ليلى: يحلف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي # أو تزوجت بها، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي وشاهدين عدلين، وبه ~~قال أبو حنيفة. # وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني وهو ظاهر المذهب أنه ms803 لا ~~بد من الكشف، والثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال: تزوجت بها، كان ذلك ~~شرطا، وان ادعى الزوجية بأن قال: هذه زوجتي لم يفتقر الى الكشف. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ادعى على المرأة الزوجية وأنكرت # كان عليه البينة، فان لم يكن بينة كان عليها اليمين، وبه قال الشافعي. ~~وقال أبو حنيفة: # لا يمين عليها. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة # ، ونحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا. وللشافعي ~~وجهان: أحدهما لا يلزمه، والثاني يلزمه. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما # على الآخرى أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وأعطى الحق، هذا هو المعول ~~عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين. # وللشافعي أربعة أقوال: أحدها يسقطان وهو أصحها، وبه قال مالك. والثاني ~~يقرع بينهما مثل قولنا، وهل يحلف؟ على قولين. والثالث توقف أبدا. والرابع PageV03P398 # يقسم بينهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # واعلم أن مع تحقق التعارض لا يخلو: اما أن يكون العين في يد أحدهما، أو ~~في أيديهما، أو في يد ثالث، ففي الأول يقضي بينها للخارج ان شهدتا بالملك ~~المطلق أو بالسبب، أو شهدت بينة الخارج بالسبب وبينة الداخل بالملك المطلق ~~ولو شهدت بينة الداخل بالسبب وبينة الخارج بالملك المطلق قضي بها للداخل ~~كما هو مشهور. # وان كانت في أيديهما، قضى فيها بينهما نصفين، لان يد كل واحد منهما على ~~النصف وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه. # وان كانت في يد ثالث أقرع كما قاله الشيخ هنا، وأحلف من خرج اسمه وقضى ~~له، فان امتنع أحلف الآخر وقضى له، فان نكلا قضى بها بينهما نصفين، هذا هو ~~المعتمد. # وقال في المبسوط: يقرع ان شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما ان شهدتا ~~بالملك المقيد، ولو اختصت إحديهما بالسبب قضي بها دون الأخرى. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى دارا، فقال: # هذه الدار التي في يدك لي، ms804 فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي بينة انهما ~~كانت في يده أمس أو منذ سنة لم يسمع هذه البينة. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يسمع، والثاني يسمع، والأول هو المذهب عندهم. # واختار فخر الدين مذهب الشيخ هنا وهو عدم السماع، واختار الشيخ في ~~المبسوط (1) سماع البينة بذلك، واختاره نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في PageV03P399 # المختلف (1) والإرشاد، لأن اليد دليل ظاهر على الملكية، وإذا ثبت بالبينة ~~أو بالإقرار سبقها، فقد ثبت دليل الملك وثبوت الدليل يقتضي ثبوت المدلول ~~وهو الملك، ولا بأس بهذا القول. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: # هذه الدار كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه، وأقام بذلك بينة من ~~أهل الخبرة أنهما ورثاه ولا نعرف له وارثا غيرهما، انتزعت ممن هي في يده ~~وسلم الى الحاضر نصفها، والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، وبه قال ~~أبو يوسف ومحمد. # وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، ويقر الباقي في يد من ~~هو في يده حتى يحضر الغائب، وقواه في المبسوط. # والمعتمد أن نصيب الغائب يصرف الى الحاكم لانه وليه، سواء كان المدعي ~~عينا أو دينا. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تداعيا عينا وادعى أحدهما انها له # منذ سنتين وادعى الآخر أنها له منذ شهر، وأقام كل واحد بينة بما يدعيه، ~~وادعى أحدهما أنها له منذ سنتين وادعى الآخر أنها ملكي الآن، وأقاما البينة ~~بذلك، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى وبه قال ~~أبو حنيفة وأصح قولي الشافعي وله قول آخر أنهما سواء. # والمعتمد قول الشيخ، لانه قد ثبت له الملك في المدة السابقة لعدم المنازع ~~فيها، وإذا ثبت في المدة السابقة، فالأصل البقاء حتى يعلم المزيل. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما # وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه، فان كانت الدار في يد من ~~شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين اليد وقديم الملك، ~~وان كانت في يد PageV03P400 # حديث الملك فصاحب اليد ms805 أولى، وبه قال أبو حنيفة. # وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة الخارج، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب ~~الشيخ في المبسوط (1)، واختيار العلامة في المختلف (2)، لان قديم الملك ~~أولى من حديثه، وبينة الخارج أولى من بينة الداخل. واحتج الشيخ هنا ~~بالإجماع، وهو غير مسلم، لان قوله في المبسوط خلاف ذلك. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف قضيتها # فقد اعترف بالألف، ولا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة. # وللشافعي قولان: أحدهما وهو الصحيح مثل قولنا، والثاني تقبل ذلك منه، كما ~~لو قال له علي ألف إلا تسعين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان في يد اثنين كبير مجهول النسب فادعيا ملكه # فالقول قوله بلا خلاف، فان اعترف لهما كان لهما، وان اعترف لأحدهما كان ~~له دون الأخر، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: ان اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لانه ثبت ~~أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه وكان بينهما. # والمعتمد قول الشيخ، لأنه إنما صار مملوكا باعترافه، فيكون مملوكا لمن ~~اعترف له، وجزم به صاحب الشرائع (3) وصاحب القواعد. # مسألة- 16- قال الشيخ: رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر # فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر وادعى أنه اشتراها من ~~المدعي من خمس سنين PageV03P401 # حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثم ينظر في بينة ~~المدعي الثاني، وهو المشتري من المدعي الأول، فإن شهدت بأنه اشتراها من ~~الأول وهي ملكه، أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، فإنه يحكم فيها بلا خلاف. # فان شهدت بينة المشتري بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد، قال الشافعي: # حكمنا بها للمشتري. قال الشيخ: واليه أذهب. وقال أبو حنيفة: أقرها في يد ~~المدعى ولا أحكم بها للمشتري. # احتج الشيخ بأن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه، وأثبتت له الملك منذ ~~سنة ولم تنف كونها ملكه قبل السنة، فإذا قامت البينة بأن هذا المدعي باعها ~~قبل هذه السنة بأربع سنين فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره، فهي ~~كالبينة المطلقة وبينة المدعي لو ms806 كانت مطلقة فانا نقضي بها للمشتري بلا ~~خلاف. وقول الشيخ قوي لا بأس به. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو، فأنكر # وأقام بينة أن حاكما من الحكام حكم له بها على زيد وسلمها اليه، ولا يعلم ~~على أي وجه حكم بها لعمرو، فإنه لا ينقض حكم الحاكم الأول. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ينقض حكمه، وبه قال محمد ابن الحسن. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة في طهر واحد # وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، أقرعنا ~~بينهما فمن خرج اسمه ألحقناه به. # وقال الشافعي نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فان لم يكن قافة أو ~~اشتبه أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينتسب الى من شاء منهما ممن يميل طبعه اليه، PageV03P402 # وبه قال مالك وابن حنبل. # وقال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا ولا أريه القافة. قال المتأخرون من ~~أصحابه: # يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: فلو كان ~~لرجل أمتان فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، فاني ألحقه ~~بهما فأجعله ولدا لكل واحدة منهما وللأب أيضا. # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أنهما لم يلداه، وانما ~~ولده واحدة منهما، وأبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة وأمهات عدة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وطئ أحدهما في نكاح صحيح # ، والآخر في نكاح فاسد، قال مالك: ان صحيح النكاح أولى، وحكى ذلك عن أبي حنيفة. # وقال الشافعي: لا فرق بينهما. # قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما، وهو المعتمد. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ أمته ثم باعها ولم يستبرئها # ، فوطئها المشتري من غير استبراء، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه ~~يلحق بالأخير وقال مالك: يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد، ~~وحكى ذلك عن أبي حنيفة وقال الشافعي: نريه القافة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms807 بإجماع الفرقة وأخبارهم. # واعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين كونهما مسلمين أو أحدهما مسلما ~~والأخر حربيا، ولا بين الحرين والعبدين وبالتفريق، فإنه يقرع بينهما. وقال ~~أبو حنيفة: # الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر، واستدل الشيخ بإجماع ~~الفرقة، وعموم الاخبار على عدم الفرق. # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت # ، فقال كل PageV03P403 # واحد منهما: كله لي ولا بينة، نظر فيه فما يصلح للرجال فالقول قوله فيه ~~مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها فيه مع يمينها، وما يصلح لهما كان ~~بينهما، وقد روي أن القول قول المرأة في الجميع مع يمينها والأول أحوط. # وقال الشافعي: يد كل واحد على نصفه يحلف كل واحد لصاحبه، ويكون بينهما ~~نصفين، سواء كان مما يصلح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو ~~يصلح للرجال والنساء، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء ~~كانت الزوجية قائمة أو زالت، وسواء كان التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو ~~بين أحدهما وورثة الأخر، وسواء كانت أيديهما عليه من جهة المشاهدة أو من ~~جهة الحكم وبه قال زفر وعثمان البتي وابن مسعود. # وقال أبو حنيفة ومحمد: ان كانت أيديهما عليه مشاهدة فهو بينهما، كما لو ~~تنازعا عمامة يدهما عليها، أو خلخالا يدهما عليه. وان كان يدهما عليه حكما، ~~فان كان يصلح للرجال دون النساء، فالقول قول الرجل فيه، وان كان يصلح ~~للنساء دون الرجال، فالقول قول المرأة فيه، وان كان يصلح لهما، فالقول قول الرجل. # وقال أبو حنيفة: ان كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الأخر، فالقول قول ~~الباقي منهما، فقد خالف الشافعي في أربعة فصول: إذا كان مما يصلح للرجال، ~~وإذا كان مما يصلح للنساء، وان كان مما يصلح لكل منهما، وإذا كان الاختلاف ~~بين أحدهما وورثة الأخر. # وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز ~~مثلها. قال الشيخ: وهذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا. # واعلم أن للشيخ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: # الأول: قوله ms808 هنا، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبه قال ابن حمزة، PageV03P404 # وابن الجنيد، واختاره ابن إدريس، وجنح اليه نجم الدين في الشرائع (1)، ~~وهو مذهب العلامة في التحرير (2)، وابن فهد في المقتصر (3). # الثاني: قوله في المبسوط (4)، وهو مذهب الشافعي، واختاره العلامة في ~~القواعد والإرشاد، وفخر الدين في الإيضاح. # الثالث: قوله في الاستبصار (5)، وهو أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. # وقال العلامة في المختلف: ان كان هناك قضاء عرفي رجع اليه، والا كان ~~كسائر الدعاوي (6). واختاره الشهيد في شرح الإرشاد. # والأقوى مذهب القواعد والإرشاد، لإلحاقه بسائر الدعاوي، ومذهب المختلف ~~جامع بين الأقوال، ولا بأس به. # مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان لرجل على رجل حق # ، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس ~~له الأخذ منه بلا خلاف وان كان مانعا اما بأن يجحد ظاهرا وباطنا، أو يعترف ~~باطنا ويجحد ظاهرا، أو يعترف باطنا وظاهرا ويمنعه لقوته، ولا يمكنه استيفاء ~~الحق منه، فإذا كان بهذه الصفة، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير ~~زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير الجنس إلا إذا كان وديعة عنده، فإنه ~~لا يجوز له الأخذ منها، سواء كان له بماله بينة أو لم يكن، وبه قال ~~الشافعي، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة فان كان له حجة ثبتت عند ~~الحاكم فعلى قولين. PageV03P405 # وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير. # والمعتمد جواز الأخذ من الوديعة على كراهية مع الجحود أو الإقرار والمنع ~~لكونه أقوى من صاحب القول، ولا فرق بين أن يكون له بينة ثبتت عند الحاكم أو ~~لم يكن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب. PageV03P406 ### | كتاب العتق # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أعتق شركا له من عبد لا يخلو من أحد أمرين: # اما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان معسرا لا يخلو من أحد أمرين: اما أن ~~يقصد مضارة شريكه، أو يقصد وجه الله، فان قصد مضارة شريكه بطل العتق، وان ~~قصد ms809 وجه الله صح العتق في حصته وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق حصته وبين ~~أن يستسعي العبد في قيمته، وان كان موسرا ألزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه ~~ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا. # وأبو حنيفة وافقنا في المعسر وخالفنا في بعض أحكام الموسر، لانه قال: # فان كان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه منه، ~~وبين أن يستسعي العبد، وبين أن يقومه على المعتق، وللمعتق أن يستسعيه فيما ~~بقي من الرق، فإذا أدى قيمة ذلك عتق، فقد خالفنا في استسعاء العبد. # وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان المعتق أو ~~معسرا، فان كان معسرا فللشريك أن يستسعي العبد، وهو حر في قدر نصيبه، وان ~~كان موسرا أخذ قيمة نصيبه من المعتق. # قال الشيخ: وهذا مثل مذهبنا سواء. PageV03P407 # وفيه نظر، لان مذهبه العتق بالأداء بدليل قوله «فإذا أدى انعتق عليه» ~~ومذهب أبي يوسف ومحمد أنه ينعتق باللفظ فافترقا. # وقال الأوزاعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، وكان نصيب شريكه على الرق، وليس ~~له أن يستسعيه، وان كان موسرا لم ينعتق نصيب شريكه الا بدفع القيمة اليه. ~~وقال عثمان البتي: يستقر الرق في نصيب الشريك، سواء كان المعتق معسرا أو ~~موسرا. وقال ربيعة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم ينعتق نصيب نفسه بعتقه ~~فإن أرادا عتقه اتفقا عليه وعتقاه، ولا يصلح غير أحدهما دون الأخر. # وقال الشافعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، واستقر الرق في نصيب شريكه ما لم ~~يعتقه، وان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا، ومتى يعتق نصيب ~~شريكه؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الصحيح عندهم أنه يعتق كله باللفظ ~~والقيمة في الذمة المعتق عليه تسليمها، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري ~~وأحمد. وقال في القديم: يعتق نصيب الشريك باللفظ ودفعة القيمة، فإن دفع ~~القيمة إلى الشريك عتق حصة الشريك، وان لم يدفع لم تعتق، وبه قال مالك. ~~وقال في البويطي وحرملة: # يكون مراعى، فان ms810 دفع القيمة إلى الشريك تبينا أنه انعتق يوم العتق، وان ~~لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق في حق شريكه. واعلم أن البحث هنا في ~~موضعين: # الأول: في تحقيق السراية، والمشهور عند أصحابنا، ان كان المعتق موسرا سرى ~~عليه العتق وألزم حصة الشريك، وللشيخ قول بعدم التقويم مع قصد القربة ~~والتقويم مع قصد الإضرار. # وأورد ابن إدريس عليه أن مع قصد الإضرار ينتفي العتق، لان العتق مفتقر ~~إلى نية القربة، وقصد الإضرار ينافي القربة، فلا يتحقق العتق مع قصده، وان ~~كان موسرا عتقت حصة المعتق وسعى العبد في حصة الشريك، هذا هو المشهور، ~~واختار الشيخ في المبسوط (1) مذهب الشافعي، وهو استقرار الرق في حصة PageV03P408 # الشريك. # البحث الثاني: هل تنعتق حصة الشريك باللفظ أو بالأداء؟ قال الشيخ في ~~النهاية (1) وهو ظاهره هنا: تنعتق بالأداء، وهو مذهب المفيد (ره) واختاره ~~نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3) والتحرير، وهو قول ~~الشافعي في القديم. وقال الشيخ في المبسوط: يكون مراعى كما قاله الشافعي في ~~البويطي وحرملة. وقال ابن إدريس: ينعتق جميعه حالة الإعتاق، وهو القول ~~الصحيح عند الشافعي. # ويتفرع على هذه الأقوال فروع ذكرناها في شرح الشرائع، فمن أرادها وقف ~~عليها من هناك، والعمل على الأول من هذه الأقوال. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم # ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا. وان دبر عبده عند موته ولا مال له غيره، ~~انعتق ثلثه وسعى في ثلثيه للورثة. # وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسعى في الجميع. وقال مالك والشافعي في العتق ~~مثل قولنا، وفي التدبير ينعتق ثلثه، ويستقر الرق في الباقي للورثة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره # ، كان عتقه من الثلث، وبه قال جميع الفقهاء. وقال مسروق: يكون من صلب المال. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: الذين ينعتقون على من يملكهم # الإباء وان علوا، PageV03P409 # والأمهات وان علون، والأولاد الذكور والإناث وان نزلوا، وكل من يحرم عليه ~~العقد ms811 عليهن من المحارم، مثل الأخت وبنتها والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ ~~وابن الأخ ولا العم ولا الخال، ولا أولاد العم والعمة، ولا أولاد الخال ~~والخالة. # وقال أبو حنيفة: يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب، فزاد علينا الاخوة ~~والأعمام والأخوال. وقال مالك مثل قولنا، وزاد الاخوة والأخوات. وقال ~~الشافعي: # لا ينعتق غير العمودين فقط. وقال داود: لا ينعتق أحد على أحد بالملك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 5- قال الشيخ: يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب، # وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب اليه بعض أصحابنا، والمنصوص الأول. # والمعتمد قول الشيخ، واختاره نجم الدين والعلامة، ومنع منه المفيد وابن إدريس. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه # عتق عليه وخالف جميع الفقهاء. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ورث شقصا من أبيه # ، قوم عليه ما بقي ان كان موسرا. وقال الشافعي: لا يقوم عليه لانه يعتبر ~~اختياره. # استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط مذهب ~~الشافعي، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أسلم الرجل على يد غيره # لا ولاء له عليه، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق، فإنه قال: له عليه ~~الولاء. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا: # عاقدتك على أن تنصرني PageV03P410 # وأنصرك، وتدفع عني وأدفع عنك وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، كان ذلك ~~صحيحا ويتوارثان إذا لم يكن لهم ذو رحم ولا نسب، وبه قال النخعي وقال: إذا ~~وقع العقد بينهما لزم ولا سبيل الى فسخه. # وقال أبو حنيفة: إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لا ينعقد الموالاة ~~بينهما، وان كانا مجهولين النسب انعقدت الموالاة، وكان العقد جائزا لكل ~~منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل لزمت ولا سبيل الى فسخها ~~بوجه ويتوارثان بها. # قال الشيخ: وهذا مذهبنا، لان بهذا التفصيل نقول وقال الشافعي ومالك: # لا حكم لهذا القول بوجه. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ~~وأخبارهم. ms812 # مسألة- 10- قال الشيخ: من التقط لقيطا # لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط وبه قال الجماعة. وقال عمر بن الخطاب: يثبت. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا كافرا # عتق وثبت له عليه الولاء، بلا خلاف بين الطائفة، ويرثه إذا لم يكن له ~~وارث وان مات كافرا، وبه قال سفيان الثوري وقال جميع الفقهاء: لا يرثه ان ~~مات كافرا، فإذا أسلم ومات ورثه. استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # والمعتمد عدم صحة عتق الكافر، لانه خبيث وقال تعالى @QUR@06 «ولا تيمموا ~~الخبيث منه تنفقون» (1) وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة ~~وسلار وأبي الصلاح، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد (2)، وفخر ~~الدين في الشرح PageV03P411 # وقال الشيخ هنا وفي المبسوط: يصح مطلقا (1). وقال في النهاية (2): يصح مع ~~النذر لا بدونه، واختاره نجم الدين في المختصر، واختار في الشرائع (3) عدم ~~الصحة مطلقا. # واعلم أنه على القول بالصحة مع النذر يشترط أن يتعلق النذر بعبد معين كقوله: # لله علي أن أعتق سالما مثلا. أما لو قال: لله علي أن أعتق عبدا كافرا ~~فإنه لا ينعتق قطعا لان تعلق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك ~~الوصف، فيصير الكفر علة للعتق، وذلك لا يجوز قطعا. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أعتق كافر مسلما # ثبت له عليه الولاء، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه، وبه ~~قال جميع الأمة إلا مالكا، فإنه قال: لا يثبت الولاء لكافر على مسلم. # ومنع ابن إدريس ونجم الدين والعلامة في أكثر كتبه من عتق الكافر، لاشتراط ~~نية القربة، وفصل العلامة في المختلف، وقال: ان كان الكفر باعتبار جهله ~~بالله تعالى، فالوجه ما قاله ابن إدريس، وان كان باعتبار جحد النبوة أو بعض ~~أصول الإسلام كالصلاة، فالوجه ما قاله الشيخ، وقواه الشهيد في شرح الإرشاد، ~~واستقر به في الدروس. ولا بأس به ان اعتقد أن العتق قربة الى الله وان لم ~~يستحق عليه ثوابا لكفره. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا سائبة # وهو الذي يقول له أنت حر سائبة لا ولاء ms813 لي عليك، كان صحيحا ولا يكون له ~~عليه ولاء، ويكون ولائه للمسلمين. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط قوله «سائبة» ولا يكون الولاء له. PageV03P412 # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 14- قال الشيخ: لا يقع العتق الا بقوله أنت حر # مع القصد والنية ولا يقع بشيء من الكنايات، كقوله أنت سائبة ولا سبيل ~~عليك، نوى العتق أو لم ينو. وقال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق. وان ~~لم ينو، وان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكلما كان صريحا في الطلاق، ~~فهو كناية في العتق، فان نوى العتق عتق، وان لم ينو لم يعتق. # والمعتمد وقوعه بلفظ التحرير ولفظ العتق أيضا، وهو مذهب العلامة والشهيد ~~وابن فهد، ولا بد من النية والقصد. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه # ، وقع عن الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو غير عوض، وبه قال الشافعي. ~~وقال أبو حنيفة: # ان كان بجعل مثل قولنا، وان كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الاذن. # والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار ابن إدريس وقوعه عن الملك، والمشهور قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه # ، وقع عن المعتق دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكون عن ~~المعتق عنه ويكون الولاء للمسلمين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع العتق بشرط ولا بيمين # ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال كل عبد أملكه فهو حر # ، أو قال: ان ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم يعتق. وكذا لو قال: كل عبد تلده ~~أمتي فهو حر ثم ولدت PageV03P413 # لم ينعتق، وافقنا الشافعي في الاولى، وقال في الثانية على وجهين. وقال ~~أبو حنيفة: # ينعتق إذا ملك. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P414 ### | كتاب المكاتب # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا دعي العبد سيده الى مكاتبته # ، فالمستحب له أن يجيبه الى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه الى ذلك ~~بقيمته أو بأقل أو بأكثر، وبه قال ms814 مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي. وقال عطاء وداود: # ان دعاه الى ذلك بقيمته أو أكثر وجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 2- قال الشيخ: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ # ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان كان مميزا صح والا فلا. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: المراد بالخير المذكور في الآية الامانة والاكتساب # وبه قال الشافعي ومالك. وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء: هو الامانة ~~فقط وقال الثوري والحسن البصري: المراد به الاكتساب فقط. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا عدم العبد الأمرين الامانة والكسب # ، كانت مكاتبة مكروهة. PageV03P415 # والمعتمد قول الشيخ هنا، وقوى في المبسوط (1) مذهب ابن حنبل. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانت الكتابة مؤجلة # صحت إلى أجل واحد والى أجلين، وبأن يقول كاتبتك الى عشر سنين يؤدى ذلك في ~~هذه المدة كان جائزا. # وقال الشافعي: كل ذلك باطل. # قال الشيخ: دليلنا أن الأصل جوازه، وقولهم ان وقت الأداء مجهول ليس كذلك، ~~لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة، وأي وقت أدى فيه كان وقت ~~الأداء، واختار في المبسوط مذهب الشافعي، وهو المشهور عند أصحابنا إذا جعل ~~جميع المدة ظرفا للأداء فيحصل الجهالة. # مسألة- 6- قال الشيخ: تصح الكتابة حالة ومؤجلة # ، وليس الأجل شرطا في صحتها، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، واختاره الشيخ في المبسوط، وهو اختيار ~~العلامة في الإرشاد، وفي موضع من القواعد، وبه قال الشهيد، لان ما في يد ~~العبد لسيده، وانما تصح المعاملة على المتوقف حصوله بالتكسب، فلا بد من ~~الأجل، واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار العلامة في موضع من ~~القواعد والتحرير. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال معلوم ونجوم معلومة، وقال: # إذا أديت الي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق، وان عدما أو ~~أحدهما لم ينعتق، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هو صريح فلا يفتقر إلى ~~نية ولا قول. # وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يفتقر إلى نية ولا يحتاج ~~الى ms815 القول (2)، واختاره نجم الدين والعلامة .. (3) وفخر الدين والشهيد، فإنهما PageV03P416 # رجحا مذهب الخلاف، لان لفظ الكتابة مشترك بين المراتب وبين الكتابة ~~الشرعية ولا دلالة للعام على الخاص. والجواب ان النية كافية في صرف العام ~~الى الخاص فيكون مذهب المبسوط أقوى، ومذهب الخلاف أحوط. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة # على نجمين إلى أجلين، فقال: إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار فقبلوا، صحت هذه ~~الكتابة، وبه قال أبو حنيفة ومالك. # وللشافعي فيها قولان: أحدهما مثل قولنا وهو المذهب، والثاني يفسد العقد. # والمعتمد الصحة، ويقسط مال الكتابة على قيمتهم يوم الكتابة، فمن أدى قسطه عتق. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ثبت أن الكتابة صحيحة # ، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا ~~عن غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء ~~عتق صاحباه أو لم يعتقا، وبه قال عطاء والشافعي على قوله بصحة الكتابة. # وقال أبو حنيفة ومالك: العقد صحيح ويلزم الكتابة الجميع، وكل واحد منهم ~~كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه، فهم كالمكاتب الواحد، فإن أدى واحد ما يخصه ~~فلا يعتق حتى يحصل الأداء عن الباقي، فإن أداه هو عنهما عتق وعتقا وكان له ~~الرجوع عليهما. # وانفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم برده بأن قعد عن العمل ~~والاكتساب، نظرت فان كان قعوده مع القدرة على الكسب يجبره الآخران على ~~التكسب، وان كان عاجزا اكتسبا وأديا ما على الكل وعتقوا، وقال: فإن أعتق ~~السيد واحدا منهم، نظرت فان كان مكتسبا لم ينفذ عتقه، لان فيه ضرر على ~~صاحبيه، وان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه. PageV03P417 # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 10- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا # ، فلا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه، فأما ان وقع شرط بأن كل واحد كفيل ~~ضامن فالشرط صحيح، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: الشرط باطل. # والمعتمد قول الشيخ، وينعتقون في الحال، لان الضمان ناقل فينتقل ما على ~~كل واحد إلى ذمة ms816 غيره ويبرأ هو، فينعتق في الحال. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة # كانت فاسدة، سواء مات السيد أو لم يمت. # وقال الشافعي: يكون جائزة من قبل السيد ما دام حيا، فان مات انفسخت ~~الكتابة. وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة ولا تبطل بموت السيد. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه، # فان كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل ~~له، فإنه لا يقع القصاص بينهما من غير تراض بلا خلاف، وان كان الحقان من ~~جنس واحد من الأثمان، أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع التقاص بينهما من ~~غير تراض. # وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني متى رضي أحدهما بذلك ~~برءا معا، والثالث لا يقع التقاص الا بتراضيهما، والرابع لا يقع القصاص وان ~~تراضيا للنهي في بيع الدين بالدين. # والمعتمد قول الشيخ، وهو تصريح المختلف وظاهر الشرائع (1) والقواعد ~~والتحرير، قال في المختلف: ان كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير ~~اختيارهما، ولا حاجة الى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا، فان ~~كانا من جنسين PageV03P418 # مختلفين، فلا بد من التراضي، فإذا رضي كل منهما بإسقاط حقه على صاحبه ~~عوضا عماله في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرءا معا من غير حاجة الى ~~التقابض، لانه نوع من الإبراء، فلا يفتقر الى القبض (1). هذا أخر كلامه في ~~المختلف. # وهو صريح في عدم اعتبار تراض (2) إذا اتحد الجنس. # وقال في القواعد: ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس تقاصا، ولو فضل ~~لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا ~~برضاهما ومعه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ودفعه الى الآخر عوضا في ~~ذمته، أو لم يتقابضا ولا أحدهما، وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو ~~بالتفريق وهذا حكم عام في كل غريمين (3). # ومثله عبارة الشرائع والتحرير، وهذه العبارات تدل على عدم جواز التراضي ~~مع اتحاد الجنس، بدليل قولهم ms817 ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا ~~برضاهما، فدل على ان مع الاتحاد جنسا ووصفا يحصل التقاص بدون رضاهما. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون # كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق. # وللشافعي في صحة الكتابة قولان: أحدهما صحيحة، والآخر فاسدة. فإن أدى مال ~~الكتابة، فلا يختلفون أنه ينعتق، وهل لهما التراجع؟ على ثلاث طرق فان عتق ~~بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، وان عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا وان عتق ~~بالأداء عن كتابة كوتب عليها والعبد مجنون فعلى طريقين. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P419 # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مكاتب ونصفه قن # ، كان للعبد يوم وللسيد يوم، ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر ~~عليه، وبه قال أبو حنيفة. # وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما، وهو ~~اختيار العلامة في القواعد، وفخر الدين في الشرح، وهو المعتمد، واستدل ~~الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كاتب عبده، ثم مات وخلف ابنين # وأبرأ أحد الابنين المكاتب من نصيبه، صح ذلك ولا يقوم عليه نصيب الأخر. # وقال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما. وقال الشافعي: ~~يصحان معا وينعتق النصف، وهل يقوم عليه الباقي؟ على قولين. # وافتى نجم الدين في الشرائع بفتوى الشيخ هنا، وظاهر العلامة في القواعد ~~والتحرير التفصيل، وهو عدم التقويم ان أبرأ من حصته من مال الكتابة ~~والتقويم ان أعتق حصته، ولا بأس به، وهو ظاهر فخر الدين أيضا. # مسألة- 16- قال الشيخ: الكتابة على ضربين: # مشروطة ومطلقة، فالمشروطة أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا، فإذا أديت مال ~~الكتابة فأنت حر، وان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال ~~الكتابة لا ينعتق به شيء حتى يؤدي الجميع، وان عجز ولو عن درهم فهو رد في الرق. # والمطلقة هو الذي يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فان ~~عجزت فأنت رد في الرق، فهذا متى أدى من مال الكتابة شيئا عتق ms818 بحسابه. # وقال الشافعي: ان أدى جميع ما عليه العتق وان أدى البعض لم ينعتق ولم ~~يفصل، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن مسعود: ان أدى قدر قيمته ~~عتق ويؤدى الباقي بعد عتقه، ويتقدر الخلاف معه إذا كاتبه بأكثر من قيمته. PageV03P420 # وعن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما ان أدى نصف ما عليه عتق كله، ~~وطولب بعد عتقه بالباقي. والثانية يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة، وهذا هو ~~الذي يروونه أصحابنا عنه (عليه السلام). وقال شريح: ان أدى ثلث ما عليه عتق ~~كله، وادى الباقي بعد العتق. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 17- قال الشيخ: الكتابة لازمة من جهة السيد # ، جائزة من جهة العبد، ومعناه: ان له الامتناع، فإذا امتنع كان سيده ~~بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، وبه قال الشافعي. # وقال أبو حنيفة: هي لازمة من الطرفين، فان كان معه مال يجبره على الأداء، ~~وان لم يكن معه مال، قال الشافعي: أجبره على التكسب. وقال مالك: لا أجبره. # والمعتمد أنها لازمة من الطرفين، ويجبر على الأداء ان كان معه مال، والا ~~أجبر على التكسب مع القدرة عليه، وهذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب. # والبحث انما هو في المشروطة. أما المطلقة فلازمة قطعا، واستدل الشيخ هنا ~~بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق، ~~إذا كانت الكتابة مشروطة. # قلت: والاخبار على جواز الفسخ مع العجز والقادر على الأداء أو التكسب ~~فليس بعاجز، فالدليل ليس على مطلوب الشيخ (ره). # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات المشروط وخلف تركة # ، فان كان فيها وفاء لما عليه أدى ما عليه وكان الباقي لورثته، وان لم ~~يكن فيها وفاء كان الباقي لمولاه، لان ذلك عجز عن الأداء، فإن كان له أولاد ~~من مملوكة له، كان حكمهم حكمه، فإن وفا جميعه عليه انعتقوا، وان عجز كانوا ~~مماليك سيد أبيهم. # وقال الشافعي: إذا مات المكاتب مطلق الكتابة وكان ما خلفه لسيده، سواء PageV03P421 # كان فيه وفاء أو لم يكن. # وقال أبو حنيفة: لا ms819 ينفسخ الكتابة بموته، فان لم يخلف وفاء لا ينفسخ الا ~~بحكم الحاكم بالفسخ، وان خلف وفاء عتق بآخر جزء من أجزاء حياته ويؤدى عنه ~~بعد وفاته، فان فضل فضل كان لوارثه المناسب، فان لم يكن وارث مناسب كان ~~لسيده بالولاء. # وقال مالك: ان خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، وان خلف ولدا مملوكا ولد له ~~حال كتابته من أمة، أجبر على الأداء ان كان تركه، والا أجبر على التكسب ~~ليؤدي ويعتق أبوه ويعتق هو بعتق أبيه. # والمعتمد بطلان كتابة المشروط بموته وكان ما خلفه لمولاه كما قاله ~~الشافعي وأولاده عبيد لمولاه، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. ولو كان الأولاد ~~من حرة، فهم أحرار. هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا. أما المطلق، فلا ~~يبطل كتابته بموته بل ينعتق من أولاده بقدر ما تحرر من أبيهم، فإن خلف وفاء ~~انعتق الجميع والا سعوا في قدر الباقي. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال يؤديه في نجوم معلومة # ، فجاء بالجميع في نجم واحد لم يلزم السيد أخذه. # وقال الشافعي: إذا لم يأخذه ولم يبرأه، أخذه الحاكم وأعتق العبد، ثم ساق ~~المال الباقي في النجوم المتقررة بينهما. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه # بلا خلاف وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك، فأما بغير اذنه فلا يجوز. ~~وللشافعي مع الاذن قولان. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P422 # مسألة- 21- قال الشيخ: إذا كاتب عبده وكان على السيد زكاة # ، وجب أن يعطيه شيئا من زكاته يحسب به من مال مكاتبته، ولو لم يجب عليه ~~الزكاة كان ذلك مستحبا. # وقال الشافعي: الإيتاء واجب عليه ولم يفصل. وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~ومالك: هو مستحب غير واجب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 22- قال الشيخ: لولي المولى عليه من يقيم وغيره # أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه. # وقال أبو حنيفة: له ذلك ولم يقيد. وقال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان ~~الولي أبا ms820 أو جدا أو وصيا. واختاره الشيخ في المبسوط (1). # والمعتمد قوله هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة وفخر الدين. # مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اختلف السيد والمكاتب # اما في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه. # وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ الكتابة ان كان ذلك قبل العتق، وان كان ~~بعد العتق كان على المكاتب قيمة نفسه، لان رده في الرق لا يمكن. # والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المال وزيادة المدة. # مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له مكاتبان # ، كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما القائم، أشكل عليه عين المؤدى منهما، ~~أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا، فان مات ~~أقرع بينهما. # وقال الشافعي: لا يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم الذكر أبدا، فان مات هل PageV03P423 # يقرع؟ على قولين. واختار الشيخ في المبسوط (1) أنه لا يقرع ما دام حيا ~~لرجاء التذكر، فإذا مات أقرع، واختاره نجم الدين في الشرائع، والعلامة في ~~القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا. # والمعتمد مذهب المبسوط، وتوقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع، ومذهب ~~الشيخ هنا قوي. # مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أدى أحدهما مال الكتابة وأشكل الأمر عليه # فادعيا عليه أنه يعلم عين من أدى، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف ~~أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته. # وقال الشافعي: إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا. # والمعتمد قول الشيخ هنا، جزم به نجم الدين في الشرائع، وجزم في الأولى ~~بعدم القرعة ما دام حيا. # مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يكاتب عبده على العروض # من الحيوان والثياب بلا خلاف، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى ~~أجل واحد. # وقال الشافعي: لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين # ، فكاتب أحدهما بأكثر من شريكه صح، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي ~~قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كاتب ms821 أحدهما بغير اذن شريكه # صح أيضا، PageV03P424 # وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 29- قال الشيخ: إذا كاتب اثنان عبدا # صحت الكتابة، ولا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر ~~بلا خلاف، فان أذن أحدهما بذلك جاز. # وللشافعي في صحة الإذن قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا يصح. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 30- قال الشيخ: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان: # أحدهما هو قن عبد لسيدها، والآخر موقوف يعتق ان عتقت، ويسترق ان استرقت ~~والذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار، ~~وهذا هو المعتمد، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 31- قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها # ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف ووطئها، فان كانت مشروطة ~~فلا حد لحصول الشبهة، وان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من ~~الحد بقدر ما حرر منها. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه. وقال الحسن البصري: عليه الحد. # والمعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة وعليه المهر. # مسألة- 32- قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة # ، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده، وان عجز رجع رقا الى سيده، ~~وكان للمشتري الدرك بما اشتراه وبه قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا ~~للمشتري. وقال أبو حنيفة والشافعي: # يجوز بيع ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P425 # مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز بيع رقبة المكاتب # الا مع العجز عن الأداء إذا كان مشروطا، فان كان مطلقا وقد أدى البعض فلا ~~طريق الى بيع رقبته بحال. # وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال. وقال في ~~القديم: يجوز وهو قول عطاء والنخعي وأحمد. # والمعتمد قول الشيخ، وهو جواز بيع المشروط مع العجز أما المطلق فلا يجوز ~~بحال، سواء أدى شيئا أو لم يود، ويفك المطلق مع العجز من سهم الرقاب. # مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبة # ، ثم مات ms822 وورثته بنته، لم يفسخ عقد النكاح بينهما، وبه قال الشافعي. وقال ~~أبو حنيفة: لا ينفسخ. # والمعتمد قول الشيخ. PageV03P426 ### | كتاب التدبير # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر # أو عتيق أو محرر أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما ~~نقول في صريح الطلاق والعتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم. وقال ~~الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى نية. # والمعتمد أنه لا بد من نية التدبير، أما نية القربة، ففيها خلاف بين ~~أصحابنا. # والمعتمد أنها لا يشترط، لان التدبير وصية، والوصية لا يفتقر الى قربة. # مسألة- 2- قال الشيخ: التدبير بشرط لا يقع # ، وكذا العتق والطلاق. وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 3- قال الشيخ: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول # بأن يقول: رجعت بهذا التدبير. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا وهو الضعيف عندهم، والآخر أنه عتق ~~بصفة، فلا يصح الرجوع فيه، وبه قال أبو حنيفة. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 4- قال الشيخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه # كان له ذلك PageV03P427 # سواء كان مطلقا كقوله إذا مت فأنت حر، أو مقيدا كقوله ان مت في سنتي هذه ~~أو في سفري هذا إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، ~~وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته. # وقال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان التدبير ~~مقيدا جاز التصرف فيه، وان كان مطلقا لم يجز التصرف فيه بحال. وقال مالك: # لا يجوز بيع المدبر في حياة المدبر، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه، ~~وان لم يكن عليه دين وخرج من ثلثه عتق جميعه والا عتق ما يحتمله الثلث. # والمعتمد جواز بيعه والتصرف فيه، سواء نقض تدبيره أو لم ينقض، ويكون نفس ~~البيع نقضا للتدبير. وكذا سائر التصرفات، كالهبة والوقف والوصية به للغير ~~وكل تصرف غايته نقل الملك. # مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دبره ثم وهبه # ، كانت هبته رجوعا في التدبير، سواء ms823 أقبضه أو لم يقبضه، وبه قال الشافعي ~~ان أقبضه، وان لم يقبضه فعلى طريقين. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دبره ثم أوصى به لرجل # كان ذلك رجوعا، وللشافعي قولان إذا قال هو وصية كان رجوعا، وإذا قال هو ~~عتق نصفه لم يكن رجوعا والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب # لم يبطل تدبيره، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، وان لحق ~~بدار الحرب بطل تدبيره وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه دار الحرب. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن المدبر إذا ~~أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده. # مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أبق المدبر بطل تدبيره # ، وقال جميع الفقهاء PageV03P428 # لا يبطل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا # ، فان كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وان كان ممن لا ~~يستتاب زال ملكه عن ماله ووجب قتله، فلا يصح تدبيره. # وللشافعي في زوال ملكه ثلاثة أقوال: أحدها يزول ملكه، والثاني لا يزول، ~~والثالث هو مراعى وله في التصرف ثلاثة أقوال: أحدها صحيح، والثاني باطل، ~~والثالث مراعى. # والمعتمد قول الشيخ، لانه لو زال ملكه لما رجع اليه بعد الإسلام. # مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير وأنكر السيد # لم يكن إنكاره رجوعا عن التدبير. # وقال الشافعي: ان قلنا انه عتق نصفه لم يكن رجوعا، وان قلنا وصية فعلى ~~قولين، والمذهب أنه لا يكون رجوعا، ويقال له ان شئت ارجع وأسقط الدعوى عن ~~نفسك واليمين. # والمعتمد قول الشيخ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شيء غير الطلاق. # مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه # ، كان ذلك إبطالا لتدبيره وللشافعي قولان إذا قال انه وصية مثل قولنا، ~~وإذا قال انه عتق نصفه لا يبطل. # وقال ابن البراج وابن الجنيد: لا يبطل التدبير بالكتابة، واختاره الشهيد ~~وجزم العلامة في القواعد (1) بالبطلان، وهو مذهبه في المختلف (2) أيضا ~~لأنهما متنافيان وكل فعل ينافي ms824 التدبير فهو مبطل له. PageV03P429 # مسألة- 12- قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة # بلا خلاف، فان حملت لم يبطل تدبيرها، فان مات سيدها عتقت من ثلثه، فان ~~خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها ~~بالتدبير ونصيب ولدها منها ويستسعى فيما بقي للورثة. # وقال الشافعي: يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات ~~سيدها عتقت من صلب ماله. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. # مسألة- 13- قال الشيخ: إذا دبر أمته وحملت بمملوك بعد التدبير # ، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد، وليس له نقض تدبيره، وانما له ~~نقض تدبير الام فحسب. # وللشافعي قولان: أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها، وله ~~فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، ~~وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا. # والقول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير، وهو ضعيف عندهم. # مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دبرها وهي حامل بمملوك # ، لم يدخل الولد في التدبير. وقال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، # لم يقم عليه نصيب شريكه. # وللشافعي قولان: أحدهما لا يقوم، والآخر يقوم. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه # وأعتق PageV03P430 # الآخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر. # وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يقوم وهو المعتمد. # مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه # ، كان صحيحا ولا يسرى الى النصف الأخر، وهو منصوص الشافعي. وقال أصحابه: ~~فيه قول آخر انه يسري. # والمعتمد قول الشيخ. # مسألة- 18- قال الشيخ: إذا دبر مماليكا جماعة واحدا بعد واحد # ، بعضهم في مرضه وبعضهم في صحته، وأوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث ~~عتقوا كلهم، وان لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، ويسقط الآخر إذا استوفى ~~الثلث فان اشتبه الحال فيه ولا يدري بمن بدئ أقرع بينهم الى تمام الثلث. # وقال الشافعي: ان خرجوا من الثلث عتقوا كما ms825 قلناه، وان لم يخرجوا من ~~الثلث أقرع بينهم، ولا يقدم واحد منهم على صاحبه وان علم أنه بدأ به أولا ~~كالوصية عنده. # والمعتمد قول الشيخ، لان التدبير كالوصية، والوصية عندنا يقدم الأول ~~فالأول. # مسألة- 19- قال الشيخ: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد # ، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وان لم يرجع بيع عليه أيضا. ~~وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يباع عليه. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. # مسألة- 20- قال الشيخ: تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا # باطل بلا خلاف، فان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، وحده أصحابنا ~~إذا بلغ عشر سنين فصاعدا. # وللشافعي قولان: أحدهما يصح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحده سنة. والثاني ~~لا يصح، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو قول أبي حنيفة PageV03P431 # ومالك، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على صحة وصيته، قال: والتدبير وصية. # مسألة- 21- قال الشيخ: المدبر يعتبر من الثلث # ، وبه قال جميع الفقهاء. # وقال داود وسعد بن جبير: يعتبر من الأصل. # والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. PageV03P432 ### | كتاب أمهات الأولاد # مسألة- 1- قال الشيخ: إذا استولد الرجل أمة في ملكه # ، ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم ~~يزل الملك عنها، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها، فان ~~مات جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، ~~وان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة وبه قال ~~أمير المؤمنين وابن عباس وابن مسعود. # وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف برقبتها بوجه ~~ويعتق بوفاة سيدها. # والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز بيعها بعد ~~موت ولدها، والاخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد. # مسألة- 2- قال الشيخ: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت # ، لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة ~~يتولى القيام بحالها، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها ms826 باقيا، فإذا مات ~~الولد قومت وأعطى ثمنها، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه. PageV03P433 # وقال الشافعي يؤمر بالإنفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته. وقال مالك: # يعتق عليه بإسلامها. # وقال أبو حنيفة والثوري: يقوم وتسعى في قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد: # يعتق ثم تسعى في قيمتها. وقال الأوزاعي: يعتق ويسقط عنها نصف القيمة ~~وتسعى بالنصف الأخر. # والمعتمد أنها تباع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، واختاره ابن ~~إدريس، ونجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في التحرير (3)، والشهيد في ~~شرح الإرشاد، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن، وهو لا ينتفي إلا ~~بالبيع، واختار العلامة في المختلف (4)، وفخر الدين في الإيضاح (5) مذهب ~~أبي حنيفة، وهو أنها تسعى بقيمتها. # مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نكح الرجل أمة غيره وأولدها ولدا # ، كان حرا تابعا له، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها وملك الولد بعد ~~ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، وتكون هي أم ولده. # وقال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، وإذا ملكه لم يعتق عليه ولا ~~يصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده. # وقال مالك: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه، وسرى حكم الحرية إلى ~~الأم، فيصير أم ولده ولا يجوز التصرف فيها، وان ملكها بعد انفصال الولد، لم PageV03P434 # يثبت لها حرية الاستيلاد. # وقال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال. # والمعتمد أنه لا يثبت لها حرمة الاستيلاد إلا إذا علقت منه بملكه، أما ~~إذا علقت منه بملك غيره فلا، فان شرط رق الولد ثم ملكه بعد ذلك عتق عليه ~~ولا تصير أمه إذا ملكها أم ولد، هذا هو المحقق عند متأخري أصحابنا. # تم تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف والحمد لله رب العالمين، وكان الفراغ من ~~تسويده اليوم السابع عشر من جمادى الآخر سنة ثلاث وستين وثمانمائة هلالية ~~هجرية، كتبه ملخصه الفقير الى الله الغني مفلح بن حسن بن رشيد بن صلاح ~~الصيمري، حامدا لله ومصليا على رسوله، وعلى آله وذريته الأكرمين المعصومين. # وجاء في آخر نسخة الأصل: ms827 قد اتفق كتابته على يد الخاطئ الجاني محمد هادي ~~الحسيني، ووقع الفراغ منه في شهر محرم الحرام من شهور تسعين ومائة بعد ~~الالف من الهجرة سنة 1190. # وتم بحمد الله ومنه وتوفيقه تحقيق الكتاب وتصحيحه ومقابلته مع النسخة ~~الفريدة المخطوطة وقد كانت النسخة سقيمة جدا، فصححتها حسب الوسع والطاقة مع ~~تشتت البال واختلال الحواس لشدة الفتن النازلة لا سمح الله المسلمين بمثلها ~~وكان الفراغ منه في اليوم الخامس من شهر شوال المكرم سنة ألف وأربعمائة ~~وثمان هجرية في مشهد مولانا ومولى الكونين الامام علي بن موسى الرضا عليه ~~آلاف التحية والثناء، على يد العبد الفقير المحتاج الى عفو ربه السيد مهدي ~~الرجائي. # ![](../Images/1205-logo.jpg) # PageV03P435 # ms828