######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: arabPers-WithDiffTypefaces.mlmodel) #META# Date: 2021-04-19 #META# 010.AuthorNAME :: ابن المبرد، يوسف بن حسن بن عبد الهادي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 011.AuthorBORN :: 1437 #META# 011.AuthorDIED :: 1503 #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية, 1994 #META# 020.BookTITLE :: القواعد الكلية والضوابط الفقهية #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI ::CustomOCR_0008 #META#Header#End# PageV00P042 ~~الله الحمز الريو ### | [مقدمة المؤلف) # الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله ~~وصحبه وسلم، وبعد، ~~فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم، وتنفعه ~~وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها. استخرجتها وحررتها ولم أر من ~~سبق إلى ضبطها. # والله أسأل الاستعانة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وهو ~~حسبنا ونعم الوكيل. وجعلتها مائة قاعدة. PageV00P043 PageV00P044 ### | 1 - الأولى: [في الأحداث] # الحدث حدثان: حدث أكبر، وحدث أصغر. # الحدث الأكبر سبعة أشياء: ~~1 - خروج المني. # 2 - التقاء الختانين. # 3 - الكفر. # 4 - الحيض. # 5 - النفاس. # 96 - الموت. # 7 - الولادة بلا دم. PageV00P045 # والحدث الأصغر ثمانية أشياء: ~~1 - الخارج من السبيلين. # 2 - الخارج النجس الفاحش من غيرهما. # 3 - زوال العقل حتى بالنوم. # 4 - مس الفرج. # 5 - مست الأنثى بشهوة. # 6 - غسل الميت. # 7 - الردة - والعياذ بالله - . # 8 - أكل لحم الإبل. ### | 2 - الثانية : في نوعي الطهارة] # الطهارة طهارتان: كبرى وصغرى. # الكبرى: الغسل، والصغرى: الوضوء. # وكل واحدة منهما إما عن حدث أو عن غير حدث. # وكل واحدة منهما إما واجبة أو مستحبة. # 3 - الثالثة: (في شروط الطهارة] ~~شروط الطهارة عشرة: ~~1 - الإسلام. # 2 - العقل. # 3 - التمييز. PageV00P046 # 4 - النية. # 5 - الماء الطهور. # 6 - عدم حيض. # 7 - عدم نفاس. # 8 - عدم مانع حسي. # د د على الخلاف في ذلك، وضابط ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي ~~4 ~~أو حسي. ### | 4 - الرابعة: [في سنن الوضوء] # سنن الوضوء عشرة: ~~1 - السواك. # 2 - التسمية. # 3 - غسل الكفين ثلاثا. # 4 - البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. PageV00P047 # 5 - التيامن. # 6 - أخذ ماء جديد لمسح الأدنين. # 7 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق. # 8 - المرة الثانية والثالثة. # 9 - تخليل اللحية. # 10 - تخليل الأصابع. ### | 5 - الخامسة : [في فروض الوضوء] # فروض الوضوء ستة: ~~1 - غسل الوجه. # 2 - غسل اليدين إلى المرفقين. # 3 - مسح الرأس. # 4 - غسل الرجلين. # 5 - الترتيب. # 6 - الموالاة. ### | 6 - السادسة : [في انقسام الغسل إلى قسمين) # الغسل ينقسم إلى قسمين: ~~* يجزيء: يأتي فيه بثلاثة أشياء: PageV00P048 ~~1 - النية. # 2 - وتعميم البدن بالماء الطهور. # 3 - والمضمضة والاستنشاق. # * والكامل : يأتي بعشرة أشياء: ms01 ~~1 - النية. # 2 - والتسمية. # 3 - وغسل ما به من أذي. # 4 - والوضوء. # 5 - وإفاضة الماء على رأسه ثلاثا. # 96 - ودلك بدنه بيديه. # 7 - والتيامن. # 8 - وتعميم البدن بالغسل. # 9 - وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. # 10 - وغسل يديه قبله ثلاثا. ### | 7 - السابعة : [في ما يمنعه الحيض وما يوجبه) # الحيض يمنع عشرة أشياء: ~~1 - فعل الصلاة. # 2 - ووجوبها. # 3 - وفعل الصيام. # 4 - وقراءة القران. # 5 - ومست المصحف. PageV00P049 # 96 - واللبث في المسجد. # 7 - والطواف. # 8 - والوطىء في الفرج. # 9 - وسنة الطلاق. # 10 - والاعتداد بالأشهر. # ويوجب ثلاثة أشياء: ~~1 - الغسل. # 2 - والبلوغ. # 3 - والاعتداد به. # والنفاس مثله إلا في الاعتداد. ### | 8 - الثامنة : [في الأغسال المستحبة] # الأغسال المستحبة ثلاثة عشر: ~~1 - غسل الجمعة. # 2 - والعيدين. # 3 - والاستسقاء. # 4 - والكسوف. # 5 - ومن غسل الميت. # 9 - وغسل المغمى عليه، وغسل المجنون، إذا أفاقا من غير احتلام. # 7 - والغسل للاحرام. # 8 - ودخول مكة. PageV00P050 # 9 - والوقوف بعرفة. # 10 - والمبيت بمزدلفة. # 11 - ورمي الجمار. # 12 - والطواف. # 13 - وغسل المستحاضة لكل صلاة. ### | 9 - التاسعة : [في ما يخرج من الذكر] # يخرج من الذكر خمسة أشياء: ~~1 - البول: وهو نجس. # 2 - والوذي: وهو نجس. # 3 - والمذي: وهو نجس. # 4 - والمني: وهو طاهر. # 5 - والأمور النادرة: وهي أربعة: الدود، والشعر، والحصى، لا ~~والدم. ### | 10 - العاشرة: [في الدماء الخارجة من المرأة] # الدماء الخارجة من المرأة أربعة: PageV00P051 ~~3 - واستحاضة: وهو الدم الزائد على أكثر الحيض. # 4 - وفساد: وهو ما عدا ذلك. ### | 11 - الحادية عشرة: [في أحوال المستحاضة] # المستحاضة ستة أقسام: ~~1 - مبتدأة لا تمييز لها. # 2 - ومبتدأة لها تمييز. # 3 - ومعتادة ذاكرة للعادة لا تمييز لها. # 4 - ومعتادة ذاكرة للعادة لها تمييز ~~5 - ومعتادة ناسية للعادة لا تمييز لها. # 96 - ومعتادة ناسية للعادة لها تمييز ### | 12 - الثانية عشرة : (في تغير عادة المعتادة] # تغير عادة المعتادة بخمسة أشياء: ~~1 - زيادة. # 2 - ونقص. # 3 - وتقدم. # 4 - وتأخر. # 5 - وانتقال. PageV00P052 ### | 13 - الثالثة عشرة: [في أقسام المتطهر به] # المتطهر به خمسة أقسام: ~~1 - ماء مفرد. # 2 - وماء وتراب. # 3 - وتراب ms02 مفرد. # 4 - وأحجار وما في معناها. # 5 - وأرض في دلك الخفت والحذاء. ### | 14 - الرابعة عشرة: (في شروط وجوب الصلاة وصحتها]) # شروط وجوب الصلاة: ~~1 - الإسلام. # 2 - والعقل. # 3 - والبلوغ. # 4 - وعدم حيض. # 5 - وعدم نفاس. # وشروط الصحة ستة: ~~1 - طهارة الحدث. # 2 - وطهارة الخبث. # 3 - والوقت. # 4 - وستر العورة. # 5 - واستقبال القبلة. PageV00P053 # 6 - والنية. ### | 15 - الخامسة عشرة: [في أقسام الصلوات] # الصلوات ثلاثة أقسام: ~~1 - فرض عين: ~~وهي الصلوات الخمس. # 2 - وفرض كفاية: ~~وهي صلاة العيدين والجنازة. # 3 - وسنة: ~~وهي عشرون قسما: ~~1 - السنن الرواتب. # 2 - والوتر. # 3 - وصلاة الضحى. # 4 - والتراويخ. # 5 - وصلاة الكسوف. # 96 - والاستسقاء. # 7 - وصلاة الطواف. # 8 - وتحية المسجد. # 9 - وسجود التلاوة. # 10 - وصلاة الطهارة. PageV00P054 # 11 - وصلاة الحاجة. # 12 - وسجود الشكر. # 13 - وصلاة الاستخارة. # 14 - والصلاة بين الأذانين. # 15 م ~~15 - وسنة الوتر. # 16 - وصلاة الرغائب. PageV00P055 # 17 - وصلاة الفتح. # 18 - وصلاة المنزل. # 1 ~~19 - والنفل المطلق. # س ~~20 - ونفل صلاة غير الرواتب. PageV00P056 ### | 16 - السادسة عشرة: [في أقسام الصلوات بالنسبة إلى الهيئات] الصلوات بالنسبة إلى الهيئات خمسة أقسام: # 1 - ذات قيام وقعود وركوع وسجود. # 2 - وذات قيام بلا ركوع ولا سجود : وهي صلاة الجنازة. # 3 - وذات سجود بلاقيام ولاركوع: وهي سجود التلاوة والشكر. # 4 - وذات ركوعات متعددة في كل ركعة: [وآهي صلاة ~~الكسوف. # 5 - وذات تكبيرات زوائد في الركعات: وهي صلاة العيد. ### | 17 - السابعة عشرة: [في ما له خطبة من الصلوات، وما تفتتح # به ~~ما له خطبة من الصلوات أربعة: ~~1 الجمعة. # 2 - والعيدين. # 3 - والاستسقاء. # 4 - والكسوف. # ثم الخطب ثلاثة: ~~1 - مفتتم بالحمد: وهي خطبة الجمعة والكسوف. # 2 - وخطبة مفتتحة بالتكبير : وهي خطبة العيدين . # 3 - وخطبة مفتتحة بالاستغفار : وهي خطبة الاستسقاء . PageV00P057 ### | 18 - الثامنة عشرة: [في أقسام العبادة بالنسبة لوقتها] العبادة بالنسبة إلى وقتها قسمان: # 1 - مضيق. # 2 - وموسع. # والموسع ثلاثة أقسام: ~~1 - وقت فضيلة. # 2 - ووقت جواز. # 3 - ووقت ضرورة. ### | 19 - التاسعة عشرة : (في جلوسات الصلاة] # الجلوسات في الصلاة ستة: ~~1 - افتراش. # 2 - وتورك. # 3 - وتربيع للمرأة، ms03 وفي صلاة الجالس في حالة القيام. 4 - وسدل في جلوس المرأة. # 5 - وإقعاء. # 96 - وجلسة الاستراحة. # - والاستسقاء، فقيل : يفتتحان بالتكبير، وقيل : تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، ~~وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهو الصواب" . PageV00P058 ### | 20 - العشرون : [في أركان الصلاة] # أركان الصلاة اثنا عشر: ~~1 - القيام. # 2 - وتكبيرة الإحرام. # 3 - وقراءة الفاتحة. # 4 - والركوع. # 5 - والرفع منه. # 6 - والسجود. # 7 - والجلوس بين السجدتين. # 8 - والطمأنينة في هذه الأفعال. # 9 - والتشهد الأخير. # 10 - والجلوس له. # 11 - والتسليمة الأولى. # 12- والترتيب. ### | 21 - الحادية والعشرون: (في واجبات الصلاة] # واجبات الصلاة تسعة: ~~1 - التكبير غير الإحرام. # 2 - والتسميع. # 3 - والتحميد في الركوع. PageV00P059 # 4 - والتسبيخ في الركوع والسجود مرة. # 5 - وسؤال المغفرة. # 6 - والتشهد الأول. # 7 - والجلوس له. # 8 - والصلاة على النبي. # 9 - والتسليمة الثانية. ### | 22 - الثانية والعشرون: (في سنن الصلاة] # سنن الصلاة قسمان: ~~* سنن أقوال: اثنى عشر: ~~1 - الاستفتاح. # 2 - والتعوذ. # 3 - وقراءة البسملة. # 4 - وقول (آمين). # 5 - وقراءة السورة. # 9 - والجهر. # 7 - والإخفات. # 8 - وقول: (ملء السماء والأرض) بعد التحميد. # 9 - وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع ~~والسجود. PageV00P060 # 10 - وعلى المرة في سؤال المغفرة. # 11 - والتعوذ في التشهد الأخير. # 12 - والقنوت في الوتر. # * وسنن أفعال: وهي قريبا من عشرين سنة، وربما زادت. ### | 23- الثالثة والعشرون: (في أسباب سجود السهو # أسباب سجود السهو ثلاثة: ~~1 - زيادة. # 2 - ونقص. # 3 - وشك. ### | 24 - الرابعة والعشرون: (في أوقات النهي) # أوقات النهي خمسة: ~~1 - بعد الفجر حتى تطلع الشمس. # 2 - وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. # 3 - وعند قيامها حتى تزول. # 4 - وبعد العصر حتى تتضيف للغروب. # 5 - وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. ### | 25 - الخامسة والعشرون: (في أقسام الصلاة وقت النهي) # الصلاة في وقت النهي ثلاثة أقسام: ~~1 - قسم يفعل بغير خلاف كالفرض. PageV00P061 # 2 - وقسم لا يفعل بغير خلاف كالنفل المطلق. # 3 - وقسم مختلف فيه، وهو ما له سبب. ### | 26 - السادسة والعشرون : (في الأموال التي تجب فيها الزكاة] # الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة : ~~1 - بهيمة الأنعام: وهي ثلاثة. ms04 # 2 - والخارج من الأرض. # 3 - والأئمان. # 4 - وعروض التجارة. ### | 27 - السابعة العشرون : (في شروط وجوب الزكاة] # شروط وجوب الزكاة خمسة: ~~1 - الإسلام. # 2 - والحرية. # 3 - وملك نصاب. # 4 - وتمام الملك. # 5 - والحول في غير الخارج من الأرض. ### | 28 - الثامنة والعشرون : (في حكم إخراج الذكر في الزكاة] # اخراج الذكر في الزكاة ثلاثة أقسام: ~~1 - قسم يجزيء بغير خلاف. # 2 - وقسم لا يجزيء بغير خلاف. PageV00P062 # 3 - وقسم مختلف فيه. ### | 29 - التاسعة والعشرون : (في حكم زكاة الوقص) # 45 ~~هل تجب الزكاة في الوقص؟ . # منه ما تجن فيه، ومنه ما لا تجب فيه وهو في زكاة بهيمة ~~الأنعام. ### | 30 - الثلاثون : (في من يجوزصرف الزكاة إليهم ومن لا يجوز من يجوز صرف الزكاة إليهم : ثمانية أصناف الذين سماهم الله في كتابه(10. PageV00P063 # 4 ~~ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم : عشرة ### | 31 - الحادية والثلاثون: [في أقسام الصوم) # الصوم ثلاثة أقسام: ~~1 - فرض: وهو صوم رمضان. # 2 - وواجب: وهو المنذور. # 3 - وسنة: وهو ما عدا ذلك. # وهو بالنسبة إلى محله أربعة أقسام: ~~1 - فرض: وهو رمضان. # 2 - وواجب: وهو المنذور. # 3 - ومستحب: [وهو] كثير. PageV00P064 # 4 - ومكروه: كإفراد يوم الجمعة والسبت، والشك، ~~والتيروز، والمهرجان، ونحو ذلك. # 5 - ومحرم: كالعيدين. ### | 32- الثانية والثلاثون: (في شروط وجوب الحج) # شروط وجوب الحج خمسة: ~~1 - الإسلام. # 2 - والحرية. # 3 - والعقلى. # 4 - والبلوغ. # 5 - والاستطاعة. # وتزيذ المرأة بشرط سادس وهو المحرم. ### | 33 الثالثة والثلاثون : [في مواقيت الحج) # الحح له ميقات مكاني: وهو مختلف باختلاف الطرق، وزماني: وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. # ويصح قبل ميقاته المكاني، ولا يصح قبل ميقاته الزماني. ### | 34- الرابعة والثلاثون : (في محظورات الإحرام) # محظورات الإحرام الممتنع فعلها بالتليس بالإحرام تسعة: ~~1 - حلق الشعر. # 2 - وتقليم الأظفار. # 3 - وتغطية الرأس. PageV00P065 # 4 - ولبس المخيط. # 5 - والطيب. # 9 - وقتل الصيد. # 7 - وعقد النكاح. # 8 - والوطء في الفرج. # 9 - والمباشرة فيما دونه. ### | 35 - الخامسة والثلاثون : [في أركان الحج وواجباته] # أركان الحج ركنان: ~~1 - الوقف. # 2 - وطواف الزيارة. # وواجباته سبعة: ~~1 - الإحرام من الميقات. # 2 ms05 - والوقوف إلى الليل. # 3 - والمبيت بمزدلفة. # 4 - والمبيت بمنى. # 5 - والرمي. # 6 - والحلاق. # 7 - وطواف الوداع. # وما عدا ذلك سنة PageV00P066 ~~فمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ~~ترك سنة فلا شيء عليه. ### | 36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال] # مصرف الأموال ثلاثة:1): ~~1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال ~~الفيء. # 2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف. # 3 - وشخص واحد: وهو السلب. # 4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة. ### | 37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود] # العقود أربعة: ~~1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار. # 2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية . # 3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو ~~فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري. # 4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق ~~المعقود معه: كالرهن والوقف . PageV00P067 ### | 38 - الثامنة والثلاثون: [في شروط البيع] # شروط البيع سبعة: ~~1 - الرضا. # 2 - وكون العاقد جائز التصرف. # 3 - وكون المبيع فيه نفع مباح لغير ضرورة. # 4 - وكونه مملوكا له أو مأذونا له في بيعه. # 5 - وأن يكون مقدورا على تسليمه. # 6 - وأن يكون معلوما لهما برؤية أو صفة. # 7 - وأن يكون الثمن معلوما. # ثم الشروط منها ما يعود على المتعاقدين، وهو: الرضا ، وجواز التصرف، ومعرفة الثمن والمثمن لهما. ومنها ما يعود ~~على المبيع، وهو : كونه فيه نفع مباح، وكونه معلوما. ### | 39 القاعدة التاسعة والثلاثون : [في الشروط في البيع من حيث الصحة والفساد] # الشروط في البيع قسمان: ~~* صحيح: وهو ثلاثة أنواع: ~~1 - ما هو من مقتضى البيع. # 2 - والثاني: شرط من مصلحة العقد. # 3 - والثالث: أن يشرط البائع نفعا معلوما فيه، PageV00P068 ~~أو المشتري على البائع. م ~~* والثاني فاسد: وهو ثلاثة أنواع أيضا: ~~1 - أحدها: أن يشرط عقدا آخر. # 2 - والثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع. # 3 - والثالث: ما يعلق البيع. ### | 40 - الأربعون : [في أقسام الخيار في البيع] # الخيار في البيع سبعة أقسام: ~~1 - خيار المجلس. # 2 - وخيار الشرط. # 3 - وخيار الغبن. # 4 - وخيار التدليس. # 5 ms06 - وخيار العيب. # 96 - وخيار التخيير برأس المال. # 7 - وخيار اختلافهما. ### | 41 - الحادية والأربعون: (في شروط السلم] ان وقع البيع على حال اشترطت له الشروط السبعة، وإن وقع # على مؤجل اشترط فيه سبعة شروط أخر: ~~1 - كونه ممكن الضبط لصفاته. PageV00P069 # 2 - وأن يصفه بما يختلف به الثمن من قذر وجنس ونوع، ~~وحداثة وقدم، وجودة ورداءة. # 3 - وأن يذكر قدره بما يقدر به. # 4 - وأن يكون أجله معلوما. # 5 - وأن يكون وجوده فيه عاما. # 6 - وأن يقبض الثمن في المجلس. # 7 - وأن يقع على شيء في الذمة لا في عين: ### | 42 - الثانية والأربعون : (في الوثائق على الحقوق] # الوثائق على الحقوق ثلاثة: ~~1 - الرهن. # 2 - والضمين. # 3 - والكفيل. ### | 43 - الثالثة والأربعون : (في المواضع التي يشرع فيها الحبس) # الحبس مشروخ في ثمانية مواضع: ~~وسمعت شيخنا يقول: (الحبس في كلام الفقهاء في ثلاثة مواضع) . وزدت عليه موضعين: ~~- و11 ~~الأول: في الحجر، قال أصحابنا: يحبس إلى أن يقيم بينة ~~على إنفاد ماله وإعساره. PageV00P070 # والثاني: قال أصحابنا: إذا أمسك شخصا وقتله آخر، قتل ~~القاتل، وحبس الممسك حتى يموت . # الثالث: قال أصحابنا: من عرف بأذى التاس حبس حتى ~~وت ~~الرابع: ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية" في التهمة : إذا ~~قدم شخص اخر، وادعى عليه سرقة أو نحوها، وطولب بإقامة البينة، فإن المتهم يحبس إلى أن يقيم عليه البينة. وكذلك في القتل. # الخامس: في البغاة: أن من قدر عليه منهم حبس إلى أن ~~تنقضي الحرب. # وذكر بعض الفقهاء سادسا، وهو في المحاربين: الحبس إذا PageV00P071 ~~لم يفد النفي في حقهم. السابع: فيما إذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته أجبره الحاكم وحبسه. الثامن: من امتنع من قضاء دينه أجبره الحاكم، فإن امتنع ~~حبسه. ### | 44 - الرابعة والأربعون: [في علامات البلوغ] # البلوغ يكون في حق الذكر بثلاثة أشياء: PageV00P072 ~~1 - الاحتلام. # 2 - ونبات الشعر الخشن حول القبل. # 3 - وبلوغ خمس عشرة سنة. # والأنثى بخمسة: ~~تزيد على الثلاثة: ~~4 - بالحيض. # 5 - والحمل. ### | 45 - الخامسة والأربعون : في ما يقع عليه البيع والهبة) # البيع تارة يقع على ms07 عين، وتارة يقع على منفعة: ~~فعلى الأعيان هو : البيع، وعلى المنافع : الإجارة. # والهبة تارة تقع على عين، وتارة على منفعة: ~~فعلى الأعيان: الهبة، وعلى المنافع : العارية. ### | 46 - السادسة والأربعون : (في أنواع الشركة] # الشركة خمسة أضرب: ~~1 - شركة العنان. # 2 - والمضاربة. # 3 - وشركة الوجوه. # 4 - وشركة الأبدان. # 5 - والمفاوضة. PageV00P073 ### | 47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة] # شروط صحة الإجارة ثلاثة: ~~1 - معرفة المنفعة. # 2 - ومعرفة الأجرة. # 3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: ~~1 - أن يقع العقد على النفع. # 2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة . # 3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها. # 4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة . # 5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا ### | 48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة] # شروط الشفعة خمسة: ~~1 - أن يكون الانتقال بالبيع. # 2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم. # 3 - وأن يطالب بها على الفور. # 4 - وأن يأخذ الجميع. # 5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق. ### | 49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي] # الأيدي عشرة: PageV00P074 ~~1 - مالكة ملكا صحيحا. # 2 - ومن لها شبهة ملك بعقد فاسد أو استيلاء باشتباه. # 3 - ويد أمانة كالمرتهن، ومن اتفقا على الوضع تحت يده، والوكيل، والمودع، والمستعير، والمستأجر، والشريك في ~~حصة شريكه، والملتقط. # 4 - ويد غاصبة. # 5 - ويد سارقة. # 6 - ويد قاهرة بقهر يفيذ الملك المختص كقاتل الحربي. # 7 - ويد قاهرة قهرا يفيد الاشتراك كاليد الغانمة. # 8 - ويد واجدة ما يفيدها الملك الموجب لحق عليه لغيره ~~فيما وجده كواجد المعدن والركاز. # 9 - ويد حكمية، وهو: إذا دخل الحرم بصيد وأزال يده ~~المشاهدة عنه، فإنه محكوم له باليد عليه . بمعنى: أنه إذا ~~خرج من الحرم ووجده مع غيره أخذه. وكذلك من غصب ~~صيد غيره، فإن المغصوب منه محكوم له باليد. # 10 - ويد مالكة عاصية، وهو متخذ آنية الذهب والفضة والة الهو. PageV00P075 ### | 50 - الخمسون: (في حصول الملك في الأملاك] # حصول الملك في الأملاك قسمان: ~~1 - اختيارية: كما بالبيع والهبة. # 2 - وقهرية: بالإرث، واللقطة - على ms08 إحدى الروايتين - ~~بعد الحول. وحصول القدرة يلزم منه الملك، وقد يطرأ الملك على اليد ، وقد تتخلف اليد عن الملك. ### | 51 - الحادية والخمسون : (في أقسام الملتقط وحكمه] # الملتقط ثلاثة أقسام: ~~1 - ما لا تتبعه همة أوساط الناس بملك، فلا تعريف. # 2 - وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه. # 3 - وما عدا ذلك يلتقط ويعرف، ويملك بعد الحول. وهو ~~ثلاثة أقسام: ~~* ما يحتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان، فيخير فيه بين ثلاثة أشياء: أكله وعليه قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه ~~والرجوع بذلك. # وما يخشى فساده يخير بين: بيعه وحفظ ثمنه، ~~وأكله. # * والثالث: ما عدا ذلك، فيحفظه وبعرفه. PageV00P076 ### | 52 - الثانية والخمسون: (في شروط الوقف) # شروط صحة الوقف أربعة: ~~1 - كونه في عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائما مع بقاء ~~عينها. # 2 - وأن يكون على بر. # 3 - وأن يكون على معين. # 4 - وأن يكون منجزا. ### | 53 - الثالثة والخمسون: (في أركان الوصية] الوصايا ترجع إلى خمسة أركان: # 3 - وموصي له. # 4 - وموصي به. # 5 - وموصى إليه. ### | 54 - الرابعة والخمسون: (في أسباب التوارث] # أسباب التوارث ثلاثة: ~~1 - رحم ~~2 - ونكاح. # 3 - وولاء. PageV00P077 ### | 55 - الخامسة والخمسون: (في أقسام الوراث] # الوراث ثلاثة: ~~1 - ذو فرض. # و ~~وحه ~~3 - وذو رحم. # .2 ~~وذوو الفروض عشرة: ~~2،1 - الزوجان. # 3، 4 - والآبوان. # 5 - والجد ~~6 - والجدة. # 7 - والبنات. # 8 - والأخوات. # 9 - وبنات الابن. # 4 ~~10 - والآخوات من الأب. # 11 - والإخوة من الأم. # ~~والعصبات عشرة: ~~1 - الابن. PageV00P078 # 2 - وابنه وإن سفل. # 3 - والأب. # 4 - وأبوه وإن علا. # 5 - والأخ. # 6 - وابنه إلا من الأم. # 7 - والعم. # 8 - وابنه كذلك. اد ### | 56 - السادسة والخمسون : (في الغروض المقدرة في كتاب الله] الفروض المقدرة في كتاب الله سبعة: # 1 - النصف: فرض الزوج مع عدم الولد، والبنت الواحدة، والأخت الواحدة. # 2 - والربع: فرض الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم ~~الولد. # 3 - والثمن: فرض الزوجة مع الولد. # 4 - والثلثان: فرض البنتين فصاعدا، والأختين فصاعد32). PageV00P079 # 5 - والثلث: فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، والاثنين ~~فصاعدا من ولد ms09 أم. # 6 - والسدس: فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور ~~الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات، وبنت الابن مع ~~البنت، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين. # 7 - وثلث الباقي: فرض الأم في أصل العمريتين. ### | 57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو # بالاثنين معا ل لا ### | 58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح] # شروط صحة النكاح خمسة: PageV00P080 ~~1 - تعيين الزوجين. # 2 - ورضاهما. # 3 - والولي. # 4 - والشهادة. # 5 - والكفاءة ### | 59 - التاسعة والخمسون : (في المحرمات في النكاح) # المحرمات في النكاح ثلاثة أقسام: ~~* محرمارث على التأبيد: ~~وهن أربعة أقسام: ~~1 - محرمارق بالنسب: وهن سبع. # 2 - ومحرماق بالرضاع: وهن سبع. # 3 - ومحرمات بالمصاهرة: وهن أربع. # 4 - ومحرمارق بالسبب: وهو اللعان. # * والثاني: المحرمات إلى أمد: PageV00P081 ~~وهن قسمان. # 1 - محرمات لأجل الجمع، وهو ثلاثة أقسام: الجمع ~~بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. # 2 - ومحرمات لأجل انتهاء العدد: فيحرم على الحر ~~أن يتزوج خامسة، وما زاد على الأربع. والعبد لا يزيد على اثنتين. # * الثالث : المحرماث لعارض، وهن عشرة: ~~المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة، والمسلمة ~~1 ~~لكافر، وغير الكتابية لمسلم، والآمة على الحر القادر على ~~كاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره. ### | 60 - الستون : [في العيوب المثبتة للخيار في النكاح] العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام: 1 - الأول منها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان: # و ~~الجبي، والعنة. # 2 - والثاني: ما يختص بالنساء، وهو أربعة أشياء: الرتق، 5،1،و ~~والقرن، والعفل، والفتق. PageV00P082 # 3 - والثالث: ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة ~~أشياء: الجذام، والبرص، والجنون. ### | 61 - الحادية والستون : (في شروط الإيلاء] # شروط الإيلاء أربعة: ~~1 - الحلف على ترك الوطء في القبل. # 2 - الثاني: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته. # 3 - الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر. # 4 - الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه ~~الكفارة بالحنث. ### | 62 - الثانية والستون: [في أقسام المعتدات] # المعتدات ستة أقسام: ~~1 - الأولى: الحامل بوضع الحمل. # 2 - الثانية: ms10 المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشر. # 3 - الثالثة : المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء تعتد ~~بثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة. # 4 - الرابعة: الايسة والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر إن ~~كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. # 5 - الخامسة: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد PageV00P083 ~~بسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وإن ~~عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود، وتعتد به. # 6 - السادسة: امرأة المفقود : إن كان لغيبة ظاهرها السلامة ~~لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة من يوم ولد. # وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت. ### | 63 - الثالثة والستون: (في أقسام القتل] # القتل أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري ~~مجراه. والعمد تسعة أقسام. # 64### | - الرابعة والستون: (في شروط القصاص واستيفائه] # شروط القصاص أربعة: ~~1 - أن يكون الجاني مكلفا. # 2 - وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني . PageV00P084 # 3 - والثالث: أن يكون المقتول معصوما. # 4 - والرابع: آن لا يكون آبا له. # وشروط استيفائه ثلاثة: ~~1 - كون من يستحقه مكلفا. # 2 - وأن يتفق الآولياء على استيفائه. # 3 - والثالث: أمن التعدي على غيره . ### | 65 - الخامسة والستون : (في أعضاء الإنسان] # ما في الإنسان منه شيء واحد عشرة: اللسان، والذكى،ا ~~والقلب، والكبد، والطحال، والمرارة، والمثانة، والمعدة، 36 ~~والعقل، والرئة. # وما فيه منه شيئان عشرون: اليدين، والرجلين، والأذنين ، والعينين، والمنخرين، والانثيين، والكليتين، والحاجبين لا ~~والخدين، والثديين، والاليتين، والركبتين، والكعبين، والساقين، والفخذين، والكتفين، والعضدين، والذراعين، ~~ه. # واللحيين، والترقوتين(6،. PageV00P085 # وما فيه منه أربعة: الشعور الأربعة، والأجفان الأربعة. # وما فيه منه خمسة: أصابع كل يد وكل رجل، والحواست ~~الخمس. ### | 66 - السادسة والستون : (في شروط حل الصيد والذكاة] # شروط حل الصيد إذا مات بالالة أربعة: ~~1 - أهلية الصائد. # 2 - وكون الالة صالحة بكونها: محددة يذكى بها، أو حيوانا ~~معلما. # 3 - وإرسالها مع قصده. # 4 - والتسمية عند الإرسال. # وكذلك يشترط للذكاة أربعة شروط: ~~1 - أهلية الذابح. # 2 - وأن تكون ms11 بالة صالحة. # 3 - وأن يقطع الحلقوم والمريء. # 4 - وأن يذكر اسم الله. ### | 67 - السابعة والستون: [في أقسام الكفارات] # الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ~~1 - منها: ما هو على الترتيب ككفارة الظهار. # 2 - ومنها: ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في ~~الحج. # 3 - ومنها: ما يجمع ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين. PageV00P086 ### | 68- الثامنة والستون : (في شروط القاضي والمجتهد) # يشترط في القاضي عشر صفات: ~~1 - العقل. # 2 - والإسلام. # 3 - والذكورية. # 4 - والبلوغ ~~5 - والحرية. # 6 - والعدالة. # 7 - والسمع. # 8 - والبصر. # 9 - والتكلم. # 10 - والاجتهاد. # ويشترط للاجتهاد عشرون صفة: ~~1 - آن يعرف الكتاب. # 2 - والسنة. # وأن يعرف منهما: ~~3 - الحقيقة والمجاز. # 4 - والأمر والنهي. # 5 - والمجمل والمبين. # 6 - والمحكم والمتشابة. # 7 - والخاص والعام. PageV00P087 # 8 - والمطلق والمقيد. # 9 - والناسخ والمنسوخ. # 10 - والمستثنى والمستثنى منه. # ومن السنة: ~~11- صحيحها من سقيمها. # 12 - وتواترها من احادها. # 13 - ومرسلها ومعضلها. # 14 - ومسندها ومنقطعها. # 15 - ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه . # 16 - والقياس. # 17 وحدوده. # 18-- وشروطه. # 19 - وكيفية استنباطه. # 3 ~~20 - والعربية المتداولة ### | 69 - التاسعة والستون : (في مستندات الحكم] # مستندات الحكم أربعة: ~~1 - الشهادة. # 2 - واليمين. # 3 - والإقرار. # 4 - والنكول. PageV00P088 ### | 70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد]. # يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: ~~1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية. # 2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت. # 3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا. ### | 71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين) # اليمين: ~~1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل. # 2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له ~~شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها . # 3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع. ### | 72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها] # العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: ~~1 - أن تكون في يد المدعي. # 2 - أو في يد المدعى عليه. # 3 - أو في يد غيرهما. # 4 - أو في يديهما معا. PageV00P089 ### | 73 الثالثة والسبعون: (في مستندات الشهادة] # مستندات ms12 الشهادة ثلاثة: ~~1 - النظر. # 2 - والسماع. # 3 - والاستفاضة. ### | 74 - الرابعة والسبعون: (في شروط قبول الشهادة وموانعها) # شروط قبول الشهادة ستة: ~~1 - البلهغ. # 2 - والعقل. # 3 - والنطق. # 4 - والإسلام في غير الوصية في السفر. 5 - والحفظ. # 6 - والعدالة. # ~~وموانع الشهادة عشرة: ~~1 - الصغر. # 2 - والجنون. # 3 - والخرس. # 4 - والكفر. # 5 - والفسق. # 6 - وعدم الحفظ لكثرة النسيان. # 7 - والقرابة من الأبوة والبنوة. PageV00P090 # 8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا. # 9 - والعداوة. # 10 - والتهمة. ### | 75- الخامسة والسبعون: [في أقسام المشهود به) # المشهود به أقسام: ~~1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه. # 2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين ~~في الحقوق المالية. # 3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين ~~المدعي معه، وهو الأموال. # 5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ~~ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء ~~الادمي، والبيطار في داء الدابة. # 6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع ~~عليه الرجال من أمور النساء. # 7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها. # 8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع ~~شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم . PageV00P091 # 9 - التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان، وهو: في الجراح ~~إذا لم يكن رجل، وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح. # على خلاف في ذلك. # 10 - العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه ، ~~وهي: المرضعة. فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء ~~(2 ~~بشهادتها. ### | 76 - السادسة والسبعون: [في أحوال اليمين) اليمين على فعل نفسه وللدعوى عليه: على البت، وعلىا # فعل غيره في الإثبات: على البت، وفي النفي: على نفي ~~العلم. # واليمين تكون: إما على النفي، أو على الإثبات. ولا يجمع ~~بينهما إلا في شيء واحد، وهو : اختلاف البائع والمشتري في ~~قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما ms13 يمينا يجمع إثباتا ~~ونفيا4). PageV00P092 ### | 77- السابعة والسبعون : (في الصور التي يصح فيها التصرف في # مال الغير بغير إذنه] التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصخ، ويصخ في صور، منها: ~~1 - إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه ~~الحاكم بغير إذنه ولا رضاه. # 2 - إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه . # 3 - الثالث: أو: له بيعه، وينفذ البيع. # 4 - الرابع : إذا كانت مما يسرع إليه الفساد فله أكله . 5 - الخامس: له بيعه أيضا. # 96 - السادس: إذا امتنع من النفقة على زوجته أجبر، فإن ~~لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق، أو باع منه وأنفق . # وكذلك إذا غاب ولم يعلم مكانه. # 7 - السابع : إذا امتنع من قضاء دينه باع الحاكم وقضى. ### | 78 - الثامنة والسبعون: (في الأملاك الناقصة] # الأملاك الناقصة التي ليست تامة عدة، منها: ~~1 - مال المكاتب قبل قضاء دين الكتابة. # 2 - ومنها: حصة المضارب والشريك قبل القسمة. # 3 - ومنها: مال الغنيمة قبل القسمة. # 4 - وكذلك الأموال المغنومة قبل انفصال الحرب. # 5 - وكذلك المبيع في مدة الخيار من البقاء في المجلس، ل PageV00P093 ~~أو بقاء خيار الشرط. ### | 79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين # فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: ~~1 - بالطلاق. # 2 - واللعان. # 3 - والفسخ. # والفسخ يكون بآشياء: ~~1 - الخلع. # 2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج. # 3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة. # 4 - والفسخ لعدم الوطىء. # 5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد. # ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة ~~تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض. ### | 80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك] # الأملاك عدة: ~~1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب. # 2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، ~~والعارية، والوصية بالنفع PageV00P094 ~~3 - وتارة يقع على العين دون النفع : فيما إذا أوصى بالعين لشخص، وبالنفع لاخر. وفيما إذا أجرها ثم باع العين، وبين له أنها مؤجرة، ففي مدة الإجارة هي عين مملوكة لا ms14 يملك ~~المشتري نفعها. ### | 81 - الحادية والثمانون : [في المواضع التي يمنع فيها المالك من التصرف] # المالك يمنع من التصرف في مواضع: ~~1 - المحرم في الصيد. # 2 - والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع وما ينقل ~~الملك. # 3 - وسيد أم الولد ممنؤم من التصرف بما ينقل الملك. # 4 - والراهن في س بعد قبضه. # 5 - والمشتري في مدة الخيار. ### | 82 - الثانية والثمانون: [في أحكام المرأة] # المرأة على النصف من الرجل في مواضع : PageV00P095 ~~1 - في الميراث. # 2 - والدية. # 3 - والعقيقة. # 4 - والشهادة. # 5 - والعتق. # 96 - والعطية. # و تساوي الرجل في أشياء: ~~1 - الجراح ما لم تبلغ ثلث الدية. # 2 - وفي الطهارة. # 3 - والصلاة. # 4 - والزكاة. # 5 - والصوم. # 6 - والحج. # 7 - والحدود. وغير ذلك. ### | 83 الثالثة والفمانون : [في من سقطت بنه العقوبة فضوعفت # عليه الغرامة] ~~من سقطت عنه العقوبة ضوعفت عليه الغرامة، في صور ~~منها: PageV00P096 ~~1 - إذا قتل الذمي عمدا أضعفت الدية لإزالة القود. # و ~~2 - ومنها: إذا سرق من غير حرز فلا قطع، وتضعف الغرامة. # 3 - ومنها: إذا سرق ثمرا أو كثرا فلا قطع، وتضعف الغرامة. # و2، ~~4 - ومنها: إذا كتم الضالة تضعف الغرامة. # 5 - ومنها: إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص، وتلزمه ~~الدية كاملة. # و-6، ~~6 - ومنها: السرقة من الغنيمة فلا قطع، وتضعفي الغرامة . ### | 84 - الرابعة والثمانون : في ما لا يضمن بالإتلاف] # ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: ~~1 - الخمر. # 2 - والة اللهو. # 3 - والة الخمر إذا إذا لم ينتفع بها في غيره. ونص أحمد ~~. # على إحراق بيت الخمر. # 4 - وكتب السحر والتنجيم. # 5 - والكلب. PageV00P097 ### | 85- الخامسة والثمانون: (في أسباب منع وطء المباحة] # أسباب منع وطىء المباحة أربعة: ~~1 - عبادة: فلا يجوز وطىء الصائمة والمحرمة والمصلية في ~~الصلاة عند ضيق الوقت. # 2 - ومانع في المحل: كالحيض والنفاس والاستحاضة. # 3 - ومانع في الفاعل : كصومه وإحرامه وظهاره، وكفره إذا ~~كانت الزوجة مسلمة. # 4 - ومازع في المفعول به : من صومها وإحرامها وإسلامها، زوجة كانت أو أمة أو أم ولد. ### | 86- السادسة والثمانون: (في أحكام الضمان بالنسبة للسيب # والمباشر ms15 في الإتلاف] ~~إذا وجد في الإتلاف سبب ومباشه انقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: ~~1 - قسم: الضمان على السبب دون المباشر، وهو في ~~صور، منها: ~~* إذا شهدوا بالعمدية عند الحاكم بالقتل فقتل، ثم ~~رجع الشهود، فالضمان على الشهود. # * ومنها: إذا قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه. ففعل ~~عتق، والضمان على السبب. PageV00P098 # 2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: ~~* إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب. # * وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل ~~فلانا. فالضمان على المباشر. # * وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل ~~به، فالضمان على المباشر. # 3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: ~~إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما. ### | 87 - السابعة والثمانون: [في العمل بالعادة] # العمل بالعادة في مواضع منها: ~~1 - الأجرة في دخول الحمام. # 2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح. # 3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة . # 4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة . # 5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها ~~6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة PageV00P099 ### | 88- الثامنة والثمانون: (في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع # اعلاهما] ~~قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة : ~~1 - منها: جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا. # 2 - ومنها: جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ~~ونكاح الأمة، وخاف الزنا. # 3 - ومنها: بجواز الوطىء للزوجة في صوم رمضان إذا ~~خاف من الشبق أن يشق أنثييه. # 4 - ومنها: جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في ~~فتنة. # وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه. ### | 89 - التاسعة والثمانون : [في ما يحتاج إلى إذن الحاكم من # التصرفات] ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، هي : ~~1 - الرهن. PageV00P100 # 2 - وبيع مال المفلس. # 3 - والمعسر. # 4 - والصبي. # 5 - والمجنون. # 6 - والسفيه. # اذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، ورشد السفيه وانفك الحجر ~~عنهما بغير جكم حاكم ms16 في أصح القولين. ### | 90 - التسعون : [في أقسام المتلفات المضمونة] # المثلفات المضمونة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ~~1 - منها: ما هو مضمون بالقيمة: وهو كثيد، ويعبر عنها ~~الفقهاء ب (القيمة) كالثياب والحيوانات من ادمي وغيره. # 2 - الثاني: ما هو مضمون بالمثل، ويعبر عنها الفقهاء ~~ب (المثليات)، سواء كانت مملوكة لادمي كالبر والشعير ~~والذهب والفضة، أو غير مملوكة كالصيد على المخرم وصيد ~~الحرم ونحو ذلك. # 3 - الثالث: ما يضمن بهما: بالقيمة والمثل معآ، وهو ~~لا يتصور إلا في صورة واحدة، وهي: ~~ما إذا غصب صيدا أو اشتراه، ثم أحرم به أو دخل به الحرم PageV00P101 ~~وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه ~~أو غصبه منه. ### | 91 - الحادية والتسعون: [في أسباب الضمان] # أسباب الضمان ثلاثة: ~~1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة ~~يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية. # 2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي ~~الضامنة بخيانة أو تفريط. # 3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة ~~يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير ~~فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما ~~وضعه، ونحو ذلك. ### | 92 - الثانية والتسعون : (في أقسام المعاصي) # المعاصي خمسة أقسام: ~~الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة. # والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر. # والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب. PageV00P102 # ما فيه أدنى عقوبة من غير حد، وهو ما يوجب ~~والرابع: ~~التعزير. ما ليس فيه عقوبة ولا غرامة، وهي الصغائر كالنظر ~~والخامس: ~~ونوه. ### | 93 - الثالثة والتسعون: (في العمل بالكتابة] # يعمل بالكتابة في عدد من المواضع: ~~1 - في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد . # 2 - وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط. وهي مسألة: (الثبوت بالخطوط) . # 2 ~~3 - وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط. PageV00P103 # 4 - وإذا كتب طلاق زوجته. # 5 - والوصية إذا كتبها بخطه، وهل يشترط الإشهاد؟ فيه ~~0 ~~خلاف،0. ms17 # 6 - ومنها: ما نص عليه أحمد فيمن وجد في وصية أبيه دينا ~~ساغ له أن يحلف عليه. # 7 - ومنها: الوصولات التي يكتبها الناس، وهي عندنا ~~كتابة، ولا تثبت الحقوق لمجردها إذا أنكرت ولم يعترف بها. PageV00P104 ### | 94 - الرابعة والتسعون: [في العمل بالإشارة] # الإشارة يعمل بها عندنا في مواضع: ~~1 - منها : أنهم قالوا في المصلي: يرد السلام بإشارة . # 2 - ومنها: الإشارة في الصلاة لا تبطلها على الصحيح . # 3 - ومنها: الإشارة إلى الصيد يضمن بها. # 4 - ومنها : الإشارة إلى الركن في الطواف. # و ~~5 - ومنها: صحة وصية الأخرس بالإشارة. # 6 - ومنها: الطلاق بالإشارة. PageV00P105 ### | 95- الخامسة والتسعون: (في الحقوبة بالمال] # العقوبة بالمال في مواضع: ~~1 - منها: قول أبي بكر فيمن منع الزكاة: يأخذها الإمام ~~11 ~~وشطر ماله(11. # 2 - ومنها: من وطىء في الحيض يجب عليه دينار على PageV00P106 ~~الخلاف. # 3 - ومنها: كفارات الحج ~~4 - ومنها: الجزاء في صيد الحرم والإحرام. # 5 - ومنها: أخذ الستلب في التعرض إلى ما في حرم ~~المدينة. # 6 - ومنها: الكفارة في الوطىء في الصوم. # 7 - ومنها: كفارة الظهار. # 8 - ومنها: كفارة القتل. # 9 - ومنها: كفارة الحنث في اليمين. فإن الكفارات كلها من ~~العقوبات المالية. PageV00P107 ### | 96 - السادسة والتسعون : (في المواضع التي يقوم فيها السكوت # مقام النطق] ~~السكوت يقوم مقام النطق في مواضع: ~~1 - منها: سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام يقوم له مقام ~~القراءة. # 2 - ومنها : إذا استؤذنت البكر في التزويج فسكتت . # 3 - ومنها: النكول عن اليمين. # 4 - ومنها: البيع بالمعاطاة من غير نطق. ### | 97- السابعة والتسعون : [في من استعجل شيئا قبل أوانه] # من استعجل شيئأ قبل أوانه عوقب بحرمانه. منها: ~~1 - إذا قتل موروثه لم يرئه. # 2 - ومنها: إذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. # 3 - ومنها: إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. ### | 98 - الثامنة والتسعون : (في تعليق الحكم على المظتة] إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة. من # ذلك: ~~1 - انتقال المني مظنة خروجه، فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة. PageV00P108 # 2 - ومن ذلك: لمس المرأة مظنة الانتشار، والانتشار مظنة خروج شيء، ms18 فلا يعتبر في ذلك وجود الحقيقة. # 3 - ومن ذلك: السفر في الفطر مظنة المشقة، فلا يعتبر فيه ~~وجود الحقيقة. ### | 99 - التاسعة والتسعون : (في اليقين والشك] # اليقين هو الاعتقاد الجازم، والترجيح أن ترجح أحد الطرفين، ل ~~فالراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فاليقين يزيل ~~الثلاثة، ولا يزيله شيء من الثلاثة. والظن يزيل الشك والوهم. # وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، منها: ~~1 - إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته وشك في طهارته. # 2 - ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن ~~الحدث وشك في الطهارة. وإذا تيقنهما وشك في السابق منهما. # 3 - ومنها: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة ~~والصوم، وإذا شك في خروجه. وإذا شك في عدد PageV00P109 ~~الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية ~~وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل. # وفروع هذه القاعدة كثيرة. ### | 100 - القاعدة المائة: [في أقسام الاشتباه] # الاشتباء ثلاثة أقسام: ~~الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة ~~بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا ~~اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة . PageV00P110 PageV00P111 PageV00P112 ms19