######OpenITI# #META# book_id: 1055 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1172.epub&bid=1055 #META# title: الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية #META# المؤلف: ابن أبي جمهور #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 177 #META#Header#End# ### | [مقدمة المؤلف] # بسم الله الرحمن الرحيم # إلهنا هب لنا من عطائك ما يكون سببا لرضاك، وافتح لنا من نفحات جودك ما ~~يوصلنا الى خشيتك وتقواك، واجعلنا ممن حفظه علمك المحيط عما يزيل قلوبنا عن ~~هواك. وصل اللهم على أكرم أصفيائك وأحب أحبائك، وأقرب الخلق لديك من أهل ~~أرضك وسمائك، محمد المخصوص بمحامد ومواهب عطائك، وآله الذين شرفتهم على ~~الكل وأخدمتهم سائر الأملاك (1)، صلاة دائمة بدوام بقاك مقربة الى هداك، ~~واجعلنا اللهم بهم من المزلفين إليك يوم نلقاك. # وبعد، فان اتباع الطاعة بالطاعة دليل على قبول الطاعة، كما جاء في الحديث ~~(2) البالغ حد الإشاعة، فكان ذلك من المواهب السنية، والعطايا الإلهية، والمنح PageV01P033 # الربانية، والنفحات القدسية. # ولما وفق الله الكريم بلطفه العميم لإتمام كتاب (غوالي اللآلي الحديثة ~~على مذهب الإمامية) أحببت أن اتبعه برسالة في الأحكام الفقهية والوظائف ~~الدينية جامعة بين الفروع ومآخذها، حاوية لمسائلها دلائلها، معلمة للطالب ~~الراغب بكيفية الاستخراج، ومعرفة له بطريقة الاستنتاج على سبيل الإيجاز ~~والاختصار، خالية عن الإسهاب والإكثار سميتها ب(الأقطاب الفقهية على مذهب ~~الإمامية) ومن الله اسأل التوفيق والسداد، والإرشاد إلى المراد، والأمداد ~~بالاسعاد، انه على ما يشاء قدير. ### ||| [1] قطب [في تعريف الفقه وموضوعه ومسائله] # الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. # وموضوعه: أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير. # ومسائله: مطالبه المثبتة فيه. # ومبادؤه التصورية: معرفة موضوعه، واقسامه وأقسام الأحكام ومتعلقاتها. # والتصديقية: الكتاب، والسنة، والإجماع، وأدلة العقل. # وقد يطلق على علم طريق الآخرة بتحصيل ملكة الإحاطة بدقائق الكون، ودقائق ~~آفات النفس، الموجب لاستيلاء الخوف، المستلزم للاعراض عن الفانيات والإقبال ~~على ما يبقى. # ومجموعه لمصالح العباد، اما لجلب نفع أو دفع ضرر، أما دنيوي أو أخروي. # فالاخروي العبادات، والدنيوي ان لم يفتقر إلى عبارة فأحكام، فإن افتقر: فاما PageV01P034 # من طرفين فعقود، أو من طرف فإيقاع. وكلها لحفظ مقاصد خمس: الدين، والنفس، ~~والمال، والنسب، والعقل. # فالأول بالعبادات. # والثاني بالقصاص. # والثالث بالعقود والتمليكات. # والرابع بالنكاح. # والخامس بتحريم المحرمات وحفظها بالحدود والتعزيرات. وحفظ الكل بالقضاء ~~والشهادات. وقد يجتمع الغرضان ms01 والثلاثة في واحد. وكل منها اما مقصود بذاته، ~~أو بالتبع، والأول المقاصد، والثاني الوسائل. # والحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو ~~الوضع، وينقسم إلى: تكليفي، ووضعي، وليس بينهما منع الجمع، فالأول ~~كالتطوعات، والثاني كالإحداث، والثالث كالصلاة. # ومداركها: الكتاب نصه وظاهره، والسنة نبويها واماميها، متواترها وآحادها ~~على الأقوى. وهي قول وفعل، اما ابتداء أو بيان وتقرير. فالنبوي حجة قطعا، ~~والإمامي محتمل، والإجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم، والعقل ضرورة ~~واستدلالا مستقلا وغير مستقل، كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول. # ومنصوص العلة عند قوم، واتحاد الطريق. # والاستصحاب: هو البناء على الأصل، وقد يعبر عنه بأن اليقين لا يرفع ~~بالشك، ودفع المشقة لطلب اليسير، وتحكيم العادة والصرف مع عدم نص شرعي أو ~~لغوي، ونفي الضرر والحرج. PageV01P035 ### ||| [2] قطب [تقسيمات الواجب] # الواجب: ما يذم تاركه لا الى بدل، وقد يطلق على ما لا بد منه وان لم ~~يتعقبه ذم، وينقسم إلى: # عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد. # وكفائي: وهو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين. # ومضيق: وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه. # وموسع: وهو ما قابله. # ومعين: وهو ما لا يقوم غيره مقامه. # ومخير: وهو ما قابله. # والمعين شرع لحكمة تكرره، والكفائي لإبرازه في الوجود ولشبه النفل من حيث ~~سقوطه عن البعض، وقد يسقط به فرض العين، والشروع فيه ملزم لإتمامه. # ومن تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز الأجرة على ~~العيني. # وينقسم الواجب إلى: # كلي على الإطلاق كالمخير. # والى كلي يقال فيه كالموسع وبه كالسبب والإله. # وعليه كالكفاية. # وعنده كالحول في الزكاة. # ومنه كالمخرج منه. # وعنه كالمعول في الفطرة. PageV01P036 # ومثله كالمضمون بالمثل والصيد. # واليه كالليل في الصوم. # والمخير يتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها، وهو يتعلق التخير بالنهي؟ # الأقرب المنع. وقد يتعلق بالواجب والندب، وبما يخاف سوء عاقبته، وبين ما ~~لا خوف فيه، ولا يقع بين المباح والحرام. # ومن الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان، وغير ms02 فوري وهو ما قابله، ~~ومجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى. ### ||| [3] قطب السنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة، # الا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع. # والوضع ينقسم الى: سبب، وشرط، ومانع. # فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي، ~~بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. وقد يتخلف الحكم عنه لمانع أو ~~فوات شرط. وأما وجود الحكم بدونه فمحال. # والشرط: ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من ~~وجوده الوجود. # والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته. # ثم السبب اما معنوي: وهو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم ~~كالزنا للحد، والملك للانتفاع، واليد والمباشرة والإتلاف للضمان. وطريقة PageV01P037 # السببية اما العقل أو الشرع. # أو وقتي كأوقات العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج. # والعلة لا بد فيها من المناسبة للحكم، سواء كانت باعثة أو معرفة. والسبب ~~أعم، لأنه قد لا نظهر فيه المناسبة. # فالأول: كالنجاسة في وجوب الغسل، وكالزنا في الحد، والقتل للقصاص، ~~والكبيرة في الفسق. # والثاني: كالدلوك للصلاة وسائر أوقات العبادات، والحدث للوضوء والغسل ~~والعدة مع عدم الدخول، والهرولة للسعي ورمي الجمرات، وتقديم الأضعف على ~~الأقوى في ميراث الغرقى على الأقوى. # وقد يكون السبب فعليا كالصيد والالتقاط والوطء للمهر، وقوليا كالعقود ~~والإيقاعات. وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود، وقتل الكافر ~~في سلبه في الأصح مطلقا أو مع الشرط. والملك للاصطياد والحيازة والأخذ من ~~المعدن والاحتطاب والاحتشاش والأحياء. وهل يتوقف على النية؟ الأقوى نعم. # وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس، وغسل الإحرام على الميقات، أما ~~تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه، لأن السبب هو النذر. وزكاة الفطرة على ~~هلال العيد على القول بجواز التقديم، الا ان يكون السبب هو الشهر، والزكاة ~~على الحول على قول، وارث الدية مع أن وجوبها بعد الموت. # وأما صيغ العقود والإيقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ، أو يقع ~~عقيبه؟ احتمالان. ms03 # وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد، والكبيرة لازالة العدالة. # وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجاب واحد ان ~~نوى المطلق إجماعا، أو نوى واحدا منها على الأصح. PageV01P038 # وهل أسباب الغسل كذلك؟ الأقرب نعم، الا أن فيه رفع الجنابة إذا جامعها ~~غيرها رافع لما عداها، دون العكس على الأقوى. # أما أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ففي دخولها تحته ~~احتمالان، أقربهما العدم. وكذا لا تداخل بينهما لو انفردت على الأصح. # وهل موجبات الإفطار في يوم واحد كذلك؟ الأقوى نعم. # أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد فإنها متداخلة قطعا ان ~~اتحدت الشبهة، فإن تعددت فالأقوى عدم التداخل. ووطء المكرهة على الأصل ~~ومرات الزنا لإيجاب حد واحد، وأسباب السرقة في قطع واحد إذا لم يظفر به على ~~الأقوى. وأسباب القذف للواحد وأسباب المحاربة توجب الواحد قطعا. # وكذا الشرب وان تغاير المشروب. وهل تداخل أسباب التعزير؟ الأقوى نعم. # وقد يتعدد السبب ويختلف الحكم، فقد يندرج أحدهما في الآخر، كداخل المسجد ~~إذا صلى فريضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحية على قول. # أما الوضوء المستحب ففي إجزائه عن الواجب اشكال، أقربه ذلك ان نوى رفع ~~الحدث به مع إمكانه. اما ما لا يمكن فيه رفعه فلا يجزي عنه قطعا، اما في ~~صورة العكس فلا إشكال في اجزائه. # وأسباب الحج لا تتداخل، فلا تتأدى حجة الإسلام بنية النذر على الأصح، ولا ~~العكس قطعا. وفي اجزاء تكبيرة الإحرام عنه، وعن تكبيرة الركوع للمأموم قول ~~للشيخ (1). # أما ما لا يمكن فيه الجمع، كالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو على التعاقب، ~~فان فيه خلافا للأصحاب. # وقد يصح اعمال السببين كعم هو خال في الإرث بهما، وكابن عم هو زوج. PageV01P039 # وقد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى، كأخ هو ابن عم في الإرث ~~بالأخوة خاصة. وقد يتساقط إذا تعارضت، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض ~~على القول به، ولا كذلك الدعاوي. # وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض، كاللمس للتعزير المندرج ~~تحت الزنا ms04 الموجب للجلد، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمان النفس في باب ~~الدية. وهل القصاص كذلك؟ أقوال. # وقد لا يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء، والقتل في إيجاب ~~الفسق، والكفارة والدية والقود وغصب الأموال وكذا إتلافها عدوانا الموجب ~~للضمان والفسق والتعزير، والحدث الأصغر في تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف ~~على القول المشهور. والحدث الأكبر لذلك، ولقراءة العزيمة، واللبث في ~~المساجد، والجواز في المسجدين. والصوم والحيض والنفاس لذلك، ولتحريم الوطء ~~والطلاق. # والفرق بين اجزاء السبب واجتماع الأسباب: أن الحكم ان ترتب على كل واحد ~~منها فهي أسباب مجتمعة، وان ترتب على الجميع فهي الأجزاء، وتسمى الأسباب ~~المركبة. # والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر، وقد ~~يحتاج إليها، اما حالية أو مقالية. فالأول كتقديم الطعام للضيف، والثاني ~~كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار. # والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها. PageV01P040 ### ||| [4] قطب الوقت نفسه قد يكون سببا، # كوقت الصلاة مع كونه ظرفا للأداء، ولا تختص السببية بأوله، بل كل جزء منه ~~سبب وظرف، أما تجدد الأيام لإيجاب الصيام فالسبب أول النهار، وليس كل جزء ~~منه سبب، ولهذا لم يجب الصوم على من بلغ أو أسلم في أثناء النهار. ولا كذلك ~~المريض والمسافر، لتحقق السبب فيهما، والمانع منع الحكم دونه فزواله ظهور ~~أثر السبب. # والوقت قد يفضل عن المظروف كالصلاة، وقد لا يفضل كالصوم ووقوف عرفة ~~والمشعر. وقد يعرى عن السببية. ولا يصح عراؤه عن الظرفية كالسنة في قضاء ~~رمضان فإنها ظرف لا سبب، فان السبب هو الفوات، وجميع العمر ظرف للواجبات ~~الموسعة مع أن أسبابها مغايرة له. # وكذا أوقات العدد، وهلال شوال سبب للزكاة، والليلة ونصف يومها ظرف ~~لأدائها. ومتى علق الحكم على سبب متوقع، يختلف الحكم بسبب زمان التعليق ~~وزمان الوقوع، ففي اعتبار أيهما وجهان. ومن ثم اختلف في أن المعتبر بالوصية ~~حالها أو حال الموت، والأقوى الثاني. # ومتى شك في السبب بنى على الأصل، فإن كان هو التحريم وشك في سبب الحل، ~~كما لو ms05 تردى الصيد فوجد ميتا، بنى على الحرمة. ومنه الجلد المطروح واللحم، ~~الا مع قرينة صارفة فيهما. وان كان هو الحل وشك في سبب الحرمة، كالطائر ~~المقصوص، والظبي المقرط، بنى على الأصل، إلا مع قوة الامارة كالمثال، فان ~~الظاهر التحريم لقوة السبب. # ولو غلب الظن بتأثير السبب غلب الحرمة، الا أن يبعد فيصير وهما كتوهم PageV01P041 # حرمة ما في يد الغير. ولو تساوى الاحتمالان فالأقرب الحكم بالحل، لكن ~~الاجتناب أحوط، إلا في المحصور فيعين. # ولو ندر الحلال في بلدة وعم الحرام تحتم الاجتناب مع المكنة، ومع عدمها ~~يتناول ما تدعو الضرورة إليه لا أزيد. # وقد يصير الشك نفسه سببا في الحكم، كالشك بين التذكية والموت، وبين الأخت ~~والأجنبية، فإنه يكون سببا في التحريم فيهما. وقد لا يكون سببا، كمن شك هل ~~طلق امرأته أم لا. أما لو شك هل زكى ماله أم لا، وهل صلى أم لا، وجب ~~الإتيان به. # وأما الشرط فلا يشتمل على مناسبة ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده ~~الوجود. وقد يكون لغويا كتعليق الظهار على الدخول، وعرفيا كالسلم لصعود ~~السطح، وشرعيا كالطهارة للصلاة، وعقليا كالحياة للعلم. # وكل معلق على شرط فإنه لا بد فيه من تقديم المعلق عليه، كالظهار على ~~الدخول، فيتوقف وقوعه على وقوع الدخول. وإذا تعددت الشروط وعلق بعضها على ~~بعض يلزم أن يكون اللاحق شرطا في السابق فيقدم عليه. واللغوية أسباب، فيلزم ~~من وجودها الوجود، دون العقلية والشرعية والعرفية، لكنها ملازمة في العدم، ~~ويلزم الاولى التقدم، وهل البواقي كذلك؟ الظاهر المساواة، إذا شأن الشرط ذلك. # ومن التكليف ما لا يقبل التعليق كالإيمان، ومنه ما يقبله كالعتق. وقد ~~يقبل الشرط دون التعليق كالبيع، والصلح، والإجارة، والرهن، وسائر العقود. ~~وقد ينعكس كالصوم والصلاة وسائر العبادات، الا الاعتكاف فإنه يقبلهما. # وأما المانع فهو مانع السبب: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم حكمة ~~يقتضي نقيض حكم السبب مع بقائها، أو مانع الحكم. وهو كل وصف PageV01P042 # وجودي يخل وجوده بحكمة السبب. # وهو اما مانع في الابتداء والاستدامة ms06 كالرضاع، أو مانع الابتداء خاصة ~~كالعدة. # ومانع الحكم ليس كمانع السبب، لأن مانع الحكم السببية حاصلة معه في نفس ~~الأمر، فمتى زال أثر السبب. وأما مانع السبب فإنه يرفع التأثير، ويتفرع على ~~ذلك فروع كثيرة. ### ||| [5] قطب متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما، # وحكمها حكمه في الأحكام الخمسة، ويتفاوت في الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها. # ومنها ما منع منه إجماعا كحفر الآبار في الطرق، وطرح المعاثير فيها، ~~وإلقاء السم في المياه، وسبب المستحق إذا كان سببا لما لا يستحق منه، وبيع ~~العنب للخمر، والخشب للصنم، وكل معين على محرم. # ومنها ما لم يمنع منه إجماعا كغرس العنب، وعمل السلاح وان خشي منهما ما ~~يؤدي الى المحرم. # ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر، وبيع الخشب على صانع (1) ~~الصنم، والبيع بشرط الإقراض أو تأجيل الحال، وبيع الغلام ليخبر بالزائد، ~~وشراء المبيع نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة. PageV01P043 # ويضمن الصناع ما في أيديهم. ومنع القضاء بالعلم، وكل ما هو وسيلة إلى شيء ~~متى عدم عدمت الوسيلة. # وربما توسل بالمباح الى المحرم كالطعماوات (1) للظلمة. وقد تحرم بتحريم ~~المتوسل اليه كالقصر للعاصي بسفره، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا ~~تحرمها إجماعا، لأن العصيان مقارن لا سبب. وقد تفيد ملك العين كعقود ~~المعاوضات، وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا، وقد تخلو عنهما كالمواريث، ~~والملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى، وبغير عقد كإرث ~~المنفعة. # وأسباب التسلط على ملك الغير: اما قهرا كالشفعة، والمقاصة للمماطل، ~~والرجوع في العين للمفلس، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع، والفسخ بالخيار ~~على الأصح. # وقد لا يكون قهرا، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية، ولمصلحة المالك ~~كالوكالة والوصاية والوديعة، أو للمصلحتين كالشركة والقراض. # وأسباب الحجر توجب عكس ذلك، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك. # وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، والجهاد لحفظ ~~الدين، وتحريم الزنا لحفظ النسب، وتحريم الغصب لحفظ المال، وتحريم المسكر ~~لحفظ العقل، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء. ms07 PageV01P044 ### ||| [6] قطب البناء على الأصل متعين، # فيبني عليه في نفي التشريع حتى يقوم الدليل وهو البراءة الأصلية، ويبتني ~~على عموم العام حتى يرد المخصص، وعلى حكم المنصوص حتى يرد الناسخ، بل كل ~~حكم يثبت شرعا بوجود سببه حتى يحصل الرافع. # وهل يتوقف على البحث عن المخصص والناسخ؟ الأقوى ذلك. وكذا حكم الإجماع ~~حتى يقوم ما يخرج عنه من الدلالة، كالمتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ~~لا ينقضها، للإجماع السابق على صحة الصلاة قبله، فيبني عليه حتى يقوم دليل ~~يخرجه عنه، وله نظائر. # وقد يتعارض الأصلان، كأصالة بقاء العبد الغائب في صحة عتقه عن الكفارة ~~ووجوب فطرته مع الشك فيه، وأصالة شغل الذمة في الأول وفراغها في الثاني حتى ~~يتحقق المزيل في الأول والمثبت في الثاني، ففي ترجيح أيهما احتمالان، ~~ونظائره كثيرة. # وقد يتعارض الأصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق، ~~وله فروع كثيرة. وفي ترجيح أيهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة والضعف في ~~أيهما، الا أنه خص بالإجماع على ترجيح الأصل في دعوى البيع أو الشراء أو ~~الدين أو الغصب من البالغ غاية العدالة والورع إذا لم يكن مخصوصا وان كان ~~المدعى عليه معلوما بالتغلب والظلم، والترجيح الظاهر إجماعا في باب ~~الشهادات مع العدالة بظاهر صدقها مع أصالة براءة ذمة المشهود عليه. PageV01P045 # ويكتفي بالنية في تقييده المطلق، وتخصيص العام، وتعيين المعين، وارادة ~~بعض معاني المشترك، وأراه المجاز الصارف عن الحقيقة. # أما العقود والإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ. # ونية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى، فلو حلف لاكلمت إنسانا ونوى ~~زيدا عمه وغيره، الا أن العموم بالقصد الأول والخصوص بالقصد الثاني، الا أن ~~ينوي إخراج من عداه. ### ||| [7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية، # وشرع التيمم عند الخوف. # وقد تعم الرخصة كالقعود في النافلة، واباحة الحرام عند المخمصة. وقد تخص ~~كرخص السفر والمرض، وقد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع الفدية. # ويكون مع عدم البدل كقصر الصلاة، ومع البدل كقصر الصوم ms08 وأكل مال الغير مع ~~خوف الهلاك. # وقد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، والخمر لإساغة اللقمة بشرطه. # وقد يستحب كنظر المخطوبة. # وقد يباح كالقصر في مواضع التخيير، والإبراد في الظهر على الأصح. # والمشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك العبادة عنها غالبا كما مر، أما ما ~~لا تنفك PageV01P046 # عنها كالصوم في شدة الحر، والوضوء والغسل في السبرات (1) وان اشتد البرد ~~مع انتفاء الضرر، لابتناء التكليف على المشقة. # وكذا ما كان منه على وجه العقوبة كالحدود، وليست مضبوطة بالعجز الكلي بل ~~بالضيق والحرج. ولهذا أبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز (2). # والتخفيف واقع في العقود- كالعبادات- (3) كبيع الجذاذ يابسة، وبيع الرمان ~~والبطيخ وما يؤدي اختباره الى فساده بدونه. وبيع الأعيان الغائبة بوصفها، ~~وبيع الصبرة برؤية ظاهرها. # ولم يقع التخفيف في بيع الملاقيح والمضامين، وما يشتمل على الضرر، وغير ~~المقدور على تسليمه. # وشرعية خيار المجلس من بابه، وكذا خيار الحيوان وخيار الشرط. وشرعية ~~المزارعة والمساقاة والإجارة، وفروعه كثيرة، وتجويز الاجتهاد في الأحكام من ~~بابه، والاكتفاء بالظن للحاكم في تعديل الشهود. # وقد تقام الحاجة مقام الضرورة في التيسير، كنظر الأجنبية للمعاملة، ~~والطبيب للمعالجة، ونظر الختان للعورة ولمسها، ونظرها لتحمل الشهادة في ~~الزنا والولادة، ونظر الثدي لشهادة الرضاع وأمثاله. ### ||| [8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة، PageV01P047 # وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أن ~~ثمنها خمسمائة. # وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما، كالإكراه على غصب الأموال أو ~~إتلاف نفسه، وكالإكراه على قتل الغير والا قتله، ففي الأول ترجيح الغصب، ~~وفي الثاني ترجيح قتله. # وقد يقع التخيير إذا تساويا، كأخذ أحد مالي رجلين، إلا في الأجنبي فيقدم ~~الأجنبي. أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا، ~~أما المال والحيوان فيلقى إجماعا. # وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود، وان ~~غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة، وفي الدار المغصوبة. ومتى ترتب على ~~العقد مفسدة ترتبا قريبا منع منه، ms09 كبيع المصحف والمسلم من الكافر وله نظائر. # وحكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص ~~الى عرفهم وعاداتهم، كالمكيال والميزان والعدد. # ورجحت العادة على التمييز في قول قوي، وفي كثرة الأفعال المبطلة للصلاة ~~وتباعد المأموم، وعلو الامام، وكيفية القبض، ومعنى الحرز، وفتح الباب، ~~وقبول الهدية وان كان المخبر صبيا أو فاسقا. # والاستحمام، وجواز الصلاة لشاهد الحال، واستعمال الأنهار والآبار والعيون ~~المملوكة في الشرب والاستعمال، واباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد ~~الاعراض، وعطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض، دون العكس. # وظروف الهدايا، ورد الرقاع في المراسلات، ومهر المثل، وإبقاء الثمرة على ~~الشجرة إلى أوان أخذها، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل، واستعمال PageV01P048 # العارية، وإحراز الودائع، واجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له اجرة، ~~وخياطة الرقيع والكرباس، وأكل الضيفان وأمثالها. والاعتبار بعادة خفاء نساء ~~أهل القرى، أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه اشكال. # ولا فرق بين القولية منها والفعلية، وأدلة شرع الأحكام غير أدلة وقوعها. ~~وأدلة تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة واخبار المخبر عن نفسه، ~~واستمرار اليد في الملك المطلق، واستقرار الاستطراق عاما، ويمين المنكر، ~~واليمين المردودة، والنكول على قول، ووصف اللفظ والاستفاضة. # وتتغير الأحكام بتغير العادات كالنقود، والأوزان، والنفقات، والأوقات، ~~وتقدير العواري، وتقديم المهر وتأخيره على الأصح، وتقديم شيء قبله. أما ~~الشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم ان اختلف على الظاهر. ### ||| [9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي. # فالكلي في الثبوت يكتفي بجزئي منه، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات. ~~والكل في الثبوت يكتفي جزء منه، وفي النفي لا بد من الجميع. # والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه، بخلاف الأمر بالمعرفة. # ويحمل اللفظ على الحقيقة، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز ولا مجاز ~~في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية. # واسم الفاعل معتبر في الطلاق، فلا يجزي غيره على الأصح. وهل يجزي في ~~البيع والصلح والإجارة ms10 والنكاح؟ الظاهر لا، وأما في الضمان والوديعة PageV01P049 # والعارية والرهن فالظاهر نعم. واسم المفعول كذلك، بل وفي العتق. واسم ~~المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف. # والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الإنشاء، وكذا في الإيقاعات ~~والاقالات، الا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل. # وهل يجزي في البيع والنكاح؟ الأصح لا. # وكذا الطلاق والخلع، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل. وصيغة ~~الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة، إلا في النكاح على ~~الأقوى. # وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع؟ قيل: نعم. # ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة، فيحمل على ما وضع له مع ~~عدمها، كالسلف في البيع. واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة، وبالعكس. # فالبيع بلفظه بلا بثمن (1) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه، ولفظ الهبة مع ~~ذكر الثمن بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه. ويتفرع على المسألتين فروع. # أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل. # وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته اشكال، وكذا لو قال: # قارضتك والربح لي، أو الربح لك، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان ~~احتمالات. # ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد، وكذا لو علق الطلاق على ~~وقوعه بها مع العلم بوقوعه، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن ~~التعليق فيهما لا يضر قطعا. # ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو البطلان ~~احتمالات. # ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة. PageV01P050 # وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا؟ الأقرب المنع، فلا ~~تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد. # وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى، ~~فلو باشره بنفسه ففي الحنث اشكال. وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة؟ # فيها خلاف. والظاهر لا، إلا في الحج والصوم. # وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة؟ إشكال، والأقرب ~~العدم. ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية. والإضافة ~~باللام تقتضي الملك على الأقوى. # وقد تتعارض الحقيقة ms11 المرجوحة والمجاز الراجح، ففي اعتبار أيهما خلاف. # ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة، والأعلم والأورع ~~مع التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في ~~أوله، والصف الأول وفوات الركعة، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو ~~الفاضل، والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، والاعتكاف وقضاء حوائج ~~الاخوان، والمشي في الحج والضعف عن العبادة، والجهاد وحق الأبوين، والعبد ~~العفيف والحر الفاسق في الكفارة. # والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز، كإرادة التسعة من العشرة. وإذا لم ~~يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه، فالمطلق ثلاثا لو ~~أراد اثنين لا يقبل منه، أما لو قال: لا أكلت وقال: أردت الخبز سمع. # والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح، فنفي القدرة عن العبد يحتملها، وعليه ~~يتفرع كونه يملك أم لا. # وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه، فقوله تعالى @QUR@03 ولا تأكلوا PageV01P051 # @QUR@09 مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1) يحتملهما. وعليه يتفرع ~~تحريم متروك التسمية وحله، وكذا قوله (عليه السلام): (عارية مضمونة) (2) ~~يحتملهما وعليه يتفرع وجوب الضمان مع الشرط وبدونه. # وكذا قوله تعالى @QUR@02 فرهان مقبوضة (3) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن ~~بالقبض وعدمه. # وإذا قال: استوف ديني الذي على فلان، كانت للتوضيح قطعا، فله الاستيفاء ~~من الوارث، ولو قال: لم يستوف من الوارث. # ولو قال: لاكلمت هذا الصبي فصار شيخا، أولا أكلت لحم هذا الحمل فصار ~~كبشا، أولا ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة، فإنه يحتملهما. ويتفرع ~~الحنث وعدمه. # ولو اجتمعت الإشارة والإضافة، كهذا عبد زيد، أو هذه جارية زوجة فلان (4) ~~فالحكم ما تقدم. # ولو أوصى لحمل فلانة من زيد فنفاه باللعان، أو ظهر أنه من غيره، فان ~~الاحتمال كما مر. وعليه تتفرع صحة الوصية وبطلانها. PageV01P052 ### ||| [10] قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا، # وان اتحد وجب الحمل قطعا، وله أمثلة، وقد يجري في النفي والإثبات. # وان اختلف السبب واتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف. # والحمل في الصورتين واجب على ms12 الأقوى. # والتأويل قد يجب لبيان المجمل، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة ~~وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه ~~قرينة يجب رده. # ويجيء في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة، كطلقتك للرجعة، وكمناداة من ~~اسمها طالق. ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الايمان، وله ~~فروع كثيرة. # ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، وهو المقتضي ~~لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، ومنه يعلم انه قد يثبت ~~ضمنا ما لا يثبت أصلا، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، ودخول الواقف ~~بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح، ~~وبيع المريض محاباة، وعتق العبد المغصوب عن الغير، والاستئجار في بيع ~~الأرض، وارث الخيار في المال. # ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال @QUR@03 (ادخلوها ~~بسلام آمنين) (1) PageV01P053 # ففي الجواز اشكال. # ولو تعارضت الإشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خلاف، والأصح ترجيح الإشارة، ~~كما لو قال: زوجتك هذه العجمية وكانت عربية، أو أصل خلف هذا زيد فبان عمرا، ~~وعلى هذه المرأة وكانت رجلا. وكذا ان اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، وقد ~~ثبت حكم على خلاف الدليل، لأن تعارضه أقوى كعوض المصرات، وقبول المهادنة، ~~ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله الا بالاستيفاء، وكون الجعالة عينا ~~لا يقدر على تسليمها حال الجعل. # وكل أصل ثبت تلحقه فروعه، الا أن يتخلف لمانع، وقد يكون بعد تعيين العلة، ~~وقبل تعينها فيقع الخلاف فيه. # وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه؟ الأقوى المنع، سواء عقلت ~~العلة أم لا، فلا يتعدى الرمي عن الأحجار. وأما تعدية الاستنجاء عنها ~~فمفهوم من الاستثناء في النص. وضبط الاستنجاء بالثلاث، والقصر بالمسافة، ~~والعقل بالبلوغ، والإسلام بالشهادتين، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط ~~الخفي بالظاهر. # أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة، فقالت: شئت وهي كارهة فالظاهر أنه لا ~~يقع بخلاف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود، وقصده خلاف مدلول ~~اللفظ، ms13 فان الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا. # وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى، فلا تجزئ المكسورة ~~في الهدي وان لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح، ولهذا لم يصح انهزام مائة ~~ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين. # ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع اجزائها، كالقتل عمدا ظلما من غير الأب ~~في وجوب القود. فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد. PageV01P054 # والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده، كمنع القاتل من الإرث، وإثبات ~~الشفعة للشريك، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد، وتوريث المطلقة في ~~المرض المصاحب للموت، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدة عالما. # أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به، ولا كذا لو قتلت نفسها في ~~سقوط المهر، بخلاف الأمة لو قتلها السيد. # وكل رخصة ثبتت على خلاف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها، وقد تصير أصلا. ~~فالأول كالمسح على الخف، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة، فإنها تزول بزوال ~~السبب. ومثال الثاني الإجارة، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصلا. # وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون ~~عدم الورود قادحا في الدليل؟ خلاف، وله صور كثيرة. # والحاجة العامة كالضرورة الخاصة، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان بل ~~والمسلمين، والنظر إلى الأجنبية. وهل يصح العدول من أصل مستعمل الى مهجور؟ ~~الأصح المنع، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته؟ # احتمالات. # وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتمالات، اما لو ~~غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه، ثم زال السبب قبل الصلاة ففي إجزائه قولان، ~~وهنا عدم الإجزاء أقوى. # ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل الاشكال، كحجر السفيه. ويتفرع صحة بيعه ~~الاذن، ورمي الآدمي في البحر فيأكله الحوت، وفتح القفص عن الطائر، فهل يوجب ~~الضمان؟ فيهما اشكال. ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فالإشكال كما ~~تقدم، والضمان هنا أقوى. PageV01P055 # والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان؟ خلاف، أقر ~~به ms14 العدم ان كان عاقلا، والضمان مع جنونه. واللعان متردد بين الايمان ~~والشهادات، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي، وجنين الأمة بين كونه عضوا ~~منها أو مستقلا. ولو قيل بالاستناد في ذلك كله الى النص كان أقوى. # وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما، كالإقالة بين ~~كونها فسخا أو بيعا، والأقوى الأول. والإبراء بين الأسقاط والتمليك، ويتفرع ~~على المسألتين فروع كثيرة. # وكذا الحوالة بين كونها استيفاء، أو إبراء ذمة، أو اعتياضا عما كان في ~~ذمة المحيل لما في ذمة المحال عليه. # وقول القائل: أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض، متردد بين القرض والهبة. # ولو دفع بزرا وقال: أزرعه في أرضى لك، أو اعطى مالا وقال: اتجر به في ~~دكاني لنفسك، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين، وتحققت العارية في ~~الأرض والدكان. # ولو دفع الى فقير دراهم وقال: اشتر به قميصا لك، تردد بين الهبة والقرض. # ولا يصح له شراء غير القميص قطعا، بل ولا صرفه في غير ذلك، بخلاف ما لو ~~دفع الى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض ~~قطعا، ولو قيل انه عارية كان أقوى. # والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان، ويتفرع عليهما فروع. # وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان يد، ~~وله فروع. # والظهار متردد بين الطلاق واليمين، وفروعه كثيرة. # والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل، PageV01P056 # ولها فروع. # وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد، وله فروع. # واليمين المردودة على المدعى مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبنية. ### ||| [11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين، # وبه ورد نص، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل، فيحكم بموت الصيد ~~وطهارة الماء، وفيه اشكال. وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم ~~إحصانه، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة، وجواز تزويجه ~~بالأخت والخامسة على اشكال. # وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الإسلام بالرقية قولان. ms15 # وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي اعمال أيهما تردد، ويعضد الأول ~~بالأصل، ويضعف بأنه على خلافه، ويتفرع بطلان عقود المميز في انه لانتفاء ~~المقتضي أو لوجود المانع، وتظهر فائدته في اذن الولي. # وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شيء من أفعال الصلاة ~~في محله يفعله قطعا، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية ~~والثلاثية، وبالشك لأجله. وكذا شك الأولين. والبناء على الأكثر في الرباعية ~~فصار له، لكن جبره الاحتياط اللاحق، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة. # وصوم آخر شعبان في وجه، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه، PageV01P057 # وترك المشتبه بالحرام في المحصور في النكاح وغيره، وكله لجلب المصلحة، ~~وبه نص. # أما إعادة الصلاة بالشك فيها بعد الفراغ، والصوم لشك الغسل أو النية، ~~والزكاة لشك استحقاق المعطى، والحج في الشك في بعض أركانه، بل جميع ~~العبادات بعد التفقه التام فغير واجب، لعدم النص. وقد يفعله بعض المتورعين. # أما واجدي المني في المشترك فلا وجوب عليهما قطعا، وهل يستحب لهما إيجاد ~~الغسل؟ احتمالان. # ولو شك في الحدث مع يقين الطهارة، أو في اشتغال ذمته مع نية الوجوب ~~بالطهارة، أو أن الخارج مني، ففي حصول الاحتياط بالفعل قولان، لا بل لا بد ~~من إيجاد السبب يقينا. ونعم فيجب الفعل حتى عدوه الى وجوب طلاق الزوجة عند ~~شكه. ومنه وجوب ستر جميع بدن الخنثى، والإخفات، وتحريم الحرير والذهب، ~~والجمع بين المذاهب ما أمكن تفصيا من الخلاف وأخذا باليقين. ### ||| [12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه، # وخرجوا عن هذا الأصل في باب العفو، فإنه في الأشقاص لا في الأشخاص على ~~الأصح. ولأجله يبرأ الصوم إلى أول النهار بالنية اللاحقة، وثواب الوضوء إلى ~~المضمضة والاستنشاق، وان قرنت النية بالوجه على قول قوي. # والتسمية في أثناء الأكل لو نسيها في أوله، واستحباب التسمية في أثناء ~~الوضوء لو تركها في أوله سهوا أو عمدا على الأقوى. وتحريم الكل في الظهار المعلق PageV01P058 # بالظهر فيسري البعض الى الكل، دون العكس ms16 على وجه. فلو قال: أنت كأمي ففي ~~التحريم تردد. وأما الإيلاء فهل يختص بالقبل أو يسري الى الكل؟ اشكال. # والحكم إذا تبع ما يشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه، فالخروج من العدة ~~بالوضع مشروط بتمام خروج الولد، وكذا إرثه، وصحة الوصية له مع الحياة، أما ~~ديته فالظاهر تعلقها بالوجود. # والولد التام إنما يلحق بناكح الأم بعد ستة أشهر من حين الوطء، ولا كذلك ~~الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن. والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه، ~~والاكتفاء بدخول الحرم في اجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على ~~الظاهر. # وطريان الرافع للشيء هل هو مبطل أو مبين لنهايته؟ قولان مأخوذان من أن ~~الفسخ بيان أو رفع. وله فروع، كالرد بالعيب والغبن، والفسخ بالخيار، ورد ~~المسلم المعين بعيب. # وأصله ان الزائل العائد كمن لم يزل، أو كمن لم يعد؟ فعلى الأول يستمر ~~الحكم الأول، وعلى الثاني يرتفع بزواله فلا يرجع بعوده. فالمستحاضة إذا ~~انقطع دمها بعد الطهارة ولم تعلم انه للبرء أعادت، فلو لم تفعل فدام ~~الانقطاع ففي القضاء قولان، ولو عاد ففي الإعادة احتمالان مبنيان. # ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى الإسلام أو العدالة، ~~ففي الإجزاء الوجهان. ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد، ففي ~~رجوع الزوج في عينه اشكال، أقربه الرجوع. وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى ~~الإسلام، ففي عود تدبيره الاشكال. # ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه، وزالت الموانع، ففي عود ولايته ~~اشكال. وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية، وكلها فروع الأصل ~~السابق. # وجريان الأحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ، ومن عدم PageV01P059 # العلم الرافع للحكم، وبرجح باستحالة التكليف. فلو رجع الموكل، أو عزل ~~القاضي، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها، أو صلت الأمة المكشوفة ~~الرأس بعد عتقها، ورجع المعير أو الاذن في الأكل، ففي مضي الكل قبل العلم ~~اشكال، أقربه المضي. ### ||| [13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، ويوجد المراد به. # ويفرق بينه وبين ms17 الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، ويتبعه مدلوله والخبر ~~عكسه ولا يقبل التصديق والتكذيب، بخلافه، وهو منقول عن الوضع دون الخبر، ~~إلا في الأمر والنهي فإنهما بالوضع الأصلي. # والقسم، والأمر والنهي، والترجي والتمني، والعرض والنداء صيغ أصلية فيه ~~لغة وشرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح. والإقرار إذا صلح ~~للإنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، وبه رواية. والظاهر انه ليس كذلك. # ويفيد الحل والحرمة تبعا لإرادة المنشئ، وعليه يتفرع وقوف العقود ~~والإيقاعات على النية والرضى الباطنين، ووسيلتهما ليس الإنشاء ظاهرا، بخلاف ~~الاخبار فإنه ليس بصريح. وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاء، وهو ~~محمل للرواية. # ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قولان، وظاهر الشيخ ~~الثاني. وعليه يتفرع البيع بخيار في انه هل يملك بالعقد، أو به وانقضاء ~~الخيار؟ # وله فروع كثيرة. PageV01P060 # وفي المانع ما يمنع ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر، والردة في النكاح ~~خصوصا إذا كان عن فطرة. وفي الزنا ووطء الشبهة قولان، أظهرهما العدم. اما ~~الملك فمانع فيهما قطعا، وكذا العنة. # ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام، والإسلام، والتمكن من استعمال الماء ~~على الأصح، ورهن الدين، وعيوب الرجل غير العنة. والارتداد مانع من ابتداء ~~الإحرام، وهل يمنع استدامته؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا. # وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة. # ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب، فان استدامته تمنع ضمان ~~الغاصب دون ابتدائه على راي. # والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي؟ احتمالان، فلو أعتق ~~عبيده ففي دخول المكاتب اشكال. واقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم؟ اشكال. # وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على ~~القول به؟ اشكال. وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة، وجعل التمر ~~والدقيق عصيدة، وبيع الجاني والمرتد، ورهن ما يفسد قبل الأجل، والحجر بظهور ~~امارة الفلس. # ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب الا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد ~~والمتعدد المحصور، وصلاة خمس أو ثلاث ms18 على الخلاف في الواحدة المشتبه، وما ~~يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب (1)، والحزام، ~~والرسن (2)، واعانة الراكب، والسعي في مهماته المعتادة. وأجرة كيل المبيع ~~ووزنه على البائع، وفي الثمن على المشتري، وفروعه كثيرة. PageV01P061 # ورفع الخطأ والنسيان في الخبر (1) هل يقتضي رفع الإثم أو الحكم، أو ~~الجميع؟ احتمالات. وحديث ذم اليهود دال على الثالث. وقد رفع في ناسي ~~الجمعة، والمتكلم في الصلاة، وفاعل المفطر في المتعين كذلك. والإكراه على ~~أخذ مال الغير. والإثم خاصة فيمن نسي الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو صلى ~~بغير طهارة نسيانا، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي. # وقد يتعلق بالماهيات كأكل النجس، وجهل المحرم، ويرفع الحكم والإثم. # وأما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غير، والقتل خطأ كذلك. أما ~~وجوب القيمة على النائم والصبي والمجنون في الإتلاف فمن خطاب الوضع. # والوطء بالشبهة، ويمين الناسي منه، وهل يحنث الجاهل؟ نظر. # أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوي الإشكال في وقوعه، ولا يرفعان ~~ضمان الصيد للحرم إجماعا، ولا تترك شروط الصلاة. وفي جهل مخرج الزكاة ~~باستحقاق القابض مع الاجتهاد قولان، أقربهما إعذاره. # أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة، وفي ~~الجمعة والعيد الواجب اشكال. والإكراه المذكور في الحديث موجب لسقوط ~~الأحكام، الا في الإسلام والرضاع والقتل والحدث بالنسبة إلى الصلاة ~~والطواف، وفي غيره من المنافيات اشكال. # والمولى والمظاهر في الطلاق أو في العنة، وبيع الحاكم فيما وجب من ~~الحقوق، واختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من اربع وتولي الحد. وهل ~~يتحقق الإكراه PageV01P062 # على الوطء في طرف الرجل؟ اشكال اقريه ذلك. # ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي ~~بأمر جديد. # وهل يجب سجود العزيمة على السامع؟ اشكال. # وأسباب الغفلة كلها مسقطة، إلا في الإتلاف المتعلق بحق الغير، والصيد ~~الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان. ### ||| [14] قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها، # وفي النفي عنها يكفي البعض، فناذر الصدقة ms19 بمائة لا يبرأ بالبعض منها. أما ~~لو حلف أنه لا يأكل معينا، أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث، والظهار ~~بالبعض. ولو حلف على أكل متعدد برأ بواحد، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل. # والنهي يقتضي الفساد في العبادة وان تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة ~~بالمغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب، وفروعه كثيرة. # وفي غيرها كذلك ان تعلق بنفس الماهية، أو بجزئها، أو بلازمها. # ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان، الأقرب العدم، فتفسد الملاقيح، ~~وبيع الغرر، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى. وأما البيع وقت ~~النداء ففي فساده قولان. # ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد اشكال، واباحة نظر ~~المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر، والإبراد في شدة الحر، ورجوع ~~المأموم إذا سبقه امامه، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب؟ احتمالان، الا ~~الثالث فان الظاهر فيه الوجوب. PageV01P063 # وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو ~~الاستحباب؟ وجهان. # وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع، وجمعا، وجميعا، ومعشر، ومعاشر، ~~وكافة، وعامة، وقاطبة، وكل، وما استفهامية وشرطية، والموصولة على خلاف، وأي ~~في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا. # ومتى، وحيث، وانى، وكيف، وما، ومهما، وأيان، وانى، واذما على خلاف في ~~اسميتها. وكم الاستفهامية على قول. # وما هو بحكم الجمع كالناس، والقوم، والرهط. والأسماء الموصولات إذا عرفت ~~بلام الجنس، وجمع الإشارة، والنفي الواقع في سياق الشرط، والاستفهام على ~~سبيل الإنكار. والجمع المضاف، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى. # والنكرة في سياق النفي، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد، ودهر ~~الدهور، وإذا في الزمان. # وربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، وبنى تميم، وغسان في عموم القبيلة. # وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي، والخبر على قول. ~~فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل، الا من جهة العرف، لا من جهة ~~اللفظ على قول. # وقيل: انه من باب الكل، ووجوده مستلزم لوجود الجزء. # وترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم، الا ان يعلم الإطلاق ms20 على ~~خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها ~~كواقعة التمر والرطب، اما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم ~~هنا احتمالات. # واما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها، وتخيير من أسلم على أكثر PageV01P064 # من أربعة من بابه. وكذا قوله (عليه السلام) (ان دم الحيض اسود) (1). واما ~~قصة ماعز (2) وتغاير المجالس فيها فيحتمل الأمرين، وتقريره للماشي إلى الصف ~~مع نهيه عن العود يحتملهما (3)، وكذا صلاته على النجاشي (4). PageV01P065 ### ||| [15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين، # وليس منه (في كل أربعين شاة) (1) مع قوله (في الغنم السائمة زكاة) (2). ~~ولا (ولا تعتقوا رقبة) (لا تعتقوا رقبة كافرة)، وانما هو في الكلي لا العام ~~والخاص، الا أن يقيدا بما يوجب التضاد فيتساقطا، ويبقى المطلق بحاله كحديثي ~~ولوغ الكلب (3). # والفعل المتردد بين الجبلي والشرعي هل يحمل على الأول أو الثاني؟ قولان ~~الأقرب الثاني. وتتفرع جلسة الاستراحة، ودخوله في بيته، ونزوله بالمحصب (4) ~~وتعريسه، وذهابه بطريق وعوده بآخر في العيد. # وكل ما يشاركه الامام فيه فعلى الامام كقضاء الديون، وإقرار أهل الجزية. # وما فعله بقصد القربة ولم يعلم الوجه فيه، هل يحمل على الوجوب في حقنا أو ~~الندب؟ خلاف، كالقيام في الخطبة، والحمد فيها والثناء، والمبيت بالمشعر، ~~والموالاة في الوضوء والتيمم والطواف والسعي والخطبة وصلاة العيد، والوجوب ~~في الكل أظهر. PageV01P066 # وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر. # وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات ~~وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال. # ويتفرع على ذلك فروع كقوله- (صلى الله عليه وآله)- (من أحيى أرضا ميتة ~~فهي له) (1) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة، فحينئذ ففي وجوب اذن الامام فيه ~~وعدمه احتمالان. # وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (خذي لك ولولدك) (2) يحتمل الإفتاء ~~والقضاء، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه. # وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (من قتل قتيلا فله سلبه) (3) يحتمل الفتوى ~~وتصرف الإمامة، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه. # وحجية الإجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه، فالمعتبر قوله، ~~والفائدة في قول الطائفة مع ms21 عدم تميزه. ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه ~~وان تعدد، ويقدح المجهول وان اتحد. # والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي، ووطء ~~المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع. ولا كذا حلق رأس المحرم مع سكوته في ~~وجوب الكفارة، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره أما من قال لبالغ: يا ~~ابني، وسكت ففي اعتباره قولان، والشيخ ألحقه به. # واشتراط العدالة في الحكام في محل الضرورة، وكذا القاضي وأمينه، وأمين PageV01P067 # الحاكم، والوصي، وناظر الأوقاف، والساعي، والشاهد، والراوي، والمفتي. # واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر؟ الأقوى الأول، وفي ~~الطلاق الظاهر الثاني. # وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير، والمؤذن، وامام الجماعة ففي محل ~~الحاجة ففي اعتبارها قولان. والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا ~~على الأصح، وكذا ولاية تجهيز الميت. # وأما في الإقرار فمستثنى عنها، إلا في المرض على قول. وكذا الوكالة ~~والإيداع من المالك، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط. ### ||| [16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه، # وهل يفيد علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثاني، كقبوله الهدية من المخبر ~~المميز، أو الفاسق أو العبد، وفتح الباب لإذن الدخول، وأحكام اللوث، وأكل ~~الطعام بتقديم المالك أو من يأمره وان كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا. # والتصرف في الهدايا بدون لفظ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على ~~الجوع والعرى في الخلوة. # ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ، وجوزوا ذبيحته واصطياده. ~~أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ؟ # قولان. وأما في الصلاة والصوم فعمدة في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا. وهل ~~ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشكال. PageV01P068 # ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية. # والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، الا أن يدل دليل على جزئي ~~فيتبع، كالحول في إخراج الزكاة، والبيع بنقد البلد حالا. والاذن في شيء اذن ~~في جميع لوازمه، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل ms22 فيه لا تضبطه اليد ~~الواحدة. # ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته، والوكالة في أداء الدين وكالة في ~~إثباته، وأمثالها كثيرة. # وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر، ونكاح ~~المحرمات، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا. # ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف ~~ذبح الذمي. والذبح بالظفر، والسن، وبغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر ~~التذكية قطعا. # وحرم على الإنسان أذى نفسه، وما يؤدي الى هلاكها أو ضررها كالجرح، ~~والتحريم مستند الى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، وعليه يتفرع ~~جواز ختان الخنثى، والاشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع. # ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي. وهل ~~يحرم عليه النظر الى الرجال والنساء؟ الأقرب ذلك، أما في الشهادة فهو ~~كالمرأة أخذا باليقين. # ومتعلق اللام إما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. والأصل فيها الاستغراق مع ~~الجنس، والا حمل على الحقيقة، وان كان هناك معهود يمكن عود التعريف اليه ~~حمل الكلام عليه. # والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة، والاتصال بين الإيجاب PageV01P069 # والقبول إلا لضرورة كالتنفس والسعال، وما جرت العادة به، الا أن يطيل ~~الزمان، والاستثناء في اليمين لا بد فيه من الفورية على الأصح. # وطول السكوت في الأذن يبطله، والكلام إذا كثر. وكذا القراءة والتشهد، ~~وإحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا وسهوا. ولا يجب ~~وقوعه قبل الفاتحة على الأصح. وتعريف الضالة معتبرة فيه وفي سنته. # والحكم اللازم للجماعة أو المطلق على عدد يوزع عليهما، فأهل الشفعة ~~والقسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء؟ الأقوى الثاني. # وسراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قولان، أقربهما ~~الثاني. # ومستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان، وكذا ~~الجلاد لو زاد عمدا أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو ~~جرحوه فمات، والظاهر التساوي هنا. ### ||| [17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة، # وتوصف بما ms23 عدا الإباحة كالصلاة والصوم، المنقسمين الى الواجب والندب ~~والمكروه والحرام، ولا يكون فيهما مباح. وكل كفارة عبادة، ولا عكس، وقد جاء ~~في الآثار إطلاق الكفارة على العبادة وهو مجاز. # والنية معتبرة فيها إجماعا، وشرطها القربة، وهي الإخلاص بها لله، فيبطلها ~~الرياء قطعا، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها. وهل يجزي بمعنى سقوط التعبد؟ PageV01P070 # قيل نعم، والأقرب العدم. وشوبها بالتقية ليس منه، الا مع فرض الأحداث على وجه. # أما قصد الثواب، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان، وكذا قصد ~~الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله، والإفساد هنا أقوى. ولو قصد ~~التعظيم، والمحبة، أو الانقياد للأمر، أو الإجابة، أو الموافقة لإرادته ~~فالظاهر الاجزاء. وكذا قيل في المهابة، ولي فيه اشكال. # وفعلها لكونه تعالى أهلا انهى مراتب الإخلاص، فلو ضم ما هو لازم فوجهان، ~~فلو ضم نية الحمية في الصوم، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه ~~الاشكال. # ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف، كضم دخول السوق، أو الأكل في نيته الطهارة ~~ففي الصحة اشكال، أقربه العدم. # ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب ~~والندب، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى. # ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان، ولو ~~اقتصر على الواجب فيهما ففي إجزائه عن المندوب قولان، أقربهما العدم. # ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا، فلا يحتاج إلى أفراد نية لها ~~إجماعا. ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة. وهل تستحب نية الإمامة ~~للإمام؟ # قولان، أقربهما ذلك، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما، ~~لتوقف انعقادها عليها. # أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل، ولو اجتمع للواجب سببان- ~~كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب- ففي وجوب التعرض ~~للخصوصيات قولان، أقربهما اجزاء نية الوجوب. # وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب، فلا يجب فيه ذكر النيابة على PageV01P071 # قول. ولو قلنا بانتقال الوجوب اليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه ~~على المنوب فلا ms24 بد من تعينه. وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟ # احتمالان، أقربهما العدم. # ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم. # والأصل أن الواجب لا يجزي عن الندب، وبالعكس، إلا في الاحتياط إذا ظهر ~~الغناء عنه. # ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه، ~~وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على اشكال في الأول. والمتحري في صوم ~~رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، ولا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى. # والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به اشكال، وأولى ~~بالمنع. وهل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم. ~~وكذا لو كان الجلوس للتشهد، وأولى بالصحة. # ومغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الإجزاء ~~احتمالان، ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر، ~~نقض الأولى قبل اجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة، وبه رواية عن صاحب ~~الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). وهل تجب نية العدول إلى الأولى؟ ~~احتمالان. ### ||| [18] قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا، # إلا في PageV01P072 # المشتبهة في العدد، أو في الأداء والقضاء، وفي الزكاة بين الوجوب على ~~تقدير بقاء المال والندب مع عدمه، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب ~~والندب قولان. # وكذا في شك العيد فيردد بين الصوم وعدمه، وأولى بالمنع. # أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء، وهل ~~العمرة كذلك؟ الأقوى لا. # والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة، والطهارة بالمطلق والمضاف معا عنده ~~ليس من هذا الباب، بل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به، وهل المغصوب ~~والمباح كذلك؟ الأقوى لا. # ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها، ونية الوجوب عند قيام ~~الاحتمال في اجزائها قولان، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام ~~بنية الوجوب. # والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال ~~فعزم ms25 الصوم، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى، وظان دخول الوقت فينوي وجوب ~~الطهارة، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الإجزاء إشكال. # ولو ظن الضيق الا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان، ~~أقربهما ذلك ان وقعت في المشترك. ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال. ~~نعم لو وقعت في وقت لم يبق بعده الا مقدار اربع فالوجه البطلان، فيعيد ~~العصر ويقضي الظهر، ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات. # ولو ترك الطلب فتيمم، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف ففي ~~الصحة احتمالان، والوجه عدم الصحة، الا ان يتعذر العلم في الأخيرين. # ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال. PageV01P073 # وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، وإحرام من ظن دخول شوال، والصلاة ~~على الميت مع شك أهليته، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة، وبالمفردة قبل ~~تحلل الحج فيصادف، وفي الصحة في الكل اشكال. # وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا، الا النظر ~~المعرف لوجوب المعرفة وارادة الطاعة. اما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج ~~له إليها، كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود ~~كالشهادة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشكر المنعم، وحفظ ~~الأمانة، والوديعة. # واما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من ~~المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به، وغايتها التميز ~~وحصول المنافع. # وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات؟ المشهور العدم، الا أن ~~حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى. فمن قال بالوجوب أو الاستحباب ~~فيهما فهو بهذا المعنى، لا بمعنى توقف الامتثال عليها. # وكذا إزالة النجاسة. # وهل النية جزء أو شرط؟ تحتملهما، وقال ثالث: انها شرط في الصوم وركن في ~~غيره، وهو جيد إذا قدمت عليه. أما لو قارنته تحقق الاشكال. والأصح جواز ~~المقارنة فيه كغيره. وقيل: ان توقفت الصحة عليها فركن، والا فشرط، كالنية ~~في الكف عن المعاصي، وفي فعل المباحات أو تركها إذا ms26 كانت وسيلة إلى فعل ~~واجب أو ترك محرم، ويتفرع على ذلك فروع نادرة. # واستحضار النية فعلا في اجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل، الا أنه لما ~~تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي، فقيل: هو تجديد العزم عند الذكر، ~~وقيل: هو عدم الإتيان بالمنافي. ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا؟ # وهو راجع الى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث، وهو بحث كلامي. PageV01P074 # فنية القطع لا تؤثر في الإحرام إجماعا، وفي تأثيرها في الصوم اشكال، وفي ~~الصلاة كذلك، والبطلان قوي. وهل الوضوء والغسل كالصلاة؟ الأقوى نعم بالنسبة ~~إلى الباقي، فلا يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا. وأما الوضوء فكذلك، ~~الا أن يفقد شرط الموالاة. # ولو تردد في قطع غاية النية فالإشكال أقوى، والبطلان أقرب. وكذا نية فعل ~~المنافي على أقرب الوجهين، وفي الصوم يقوى الاشكال هنا. والعدول في بابه من ~~صلاة إلى أخرى، أو من صوم الفريضة إلى النافلة، وبالعكس ليس من بابه وكذا ~~العدول من نسك الى آخر، ومن التمتع الى قسيميه، وبالعكس. # ويجب إحداث نية العدول هنا، ولا يجوز التلفظ بها في أثناء الصلاة، اما في ~~غيرها فلا منع. وهل التلفظ بها في أول الصلاة كذلك؟ خلاف، والأصح انقسامه ~~بانقسام الأحكام. ### ||| [19] قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء اخرى، # فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الآخرى، كنية الزكاة في الصلاة ~~وإعطائها المستحق، وكذا نية الصوم فيها، ونية الوقوف بعرفة والمشعر في ~~صلاتي الظهر والصبح. وهل الجمع واجب هنا؟ # الأحوط نعم. # ولو تنافيا كنية الطواف في الصلاة فالأقوى أنه كنية القطع، أما نية ~~الإقامة في الأثناء فموجبة لإحداث نية الإتمام قطعا ولا فساد، ولو انعكس ~~الفرض ففي الرجوع الى القصر أقوال، أصحها الرجوع اليه، الا أن يتجاوز محل القصر PageV01P075 # فيجب الإتمام. # ويجوز اقتران العبادتين بنية واحدة إذا لم يتنافيا، سواء انفكت إحداهما ~~عن الآخرى كالصلاة والزكاة، أو لم تنفك كالاعتكاف والصوم، أو كانت تابعة ~~كالنظافة في غسل الجمعة، بل هي المقصودة منه ومن باقي اخوته. ms27 # وتحسين القراءة والركوع والسجود للاقتداء به، وزيادة الإمام في الطمأنينة ~~ليلحقه المأموم على قول مشهور، ورفع الامام صوته بالقراءة والأذكار لا سماع ~~المأموم، والخطيب لإسماع الحاضرين، والتالي للقرآن، وتحسين الصوت به ~~لاستجلاب المستمعين، والصلاة مع المنفرد إماما أو مأموما، لأنها صدقة. # والنفل لا يجب بالشروع فيه، الا الحج والعمرة إجماعا، وفي الاعتكاف ~~أقوال، ويكره قطعه خصوصا في الصلاة والصوم بعد الزوال. وهل يصح الإبهام في ~~نية الزكاة باعتبار خصوصيات الأموال، كإخراج شاة وعليه الإبل والغنم ولم ~~يعين؟ اشكال. وكذا في العتق عن الكفارتين، وأولى بالمنع. # ولو أبهم النسك فالأقوى البطلان مع وجوب أحدهما، ومع عدمه تتعين العمرة ~~ان لم يصلح الزمان للحج، وان صلح فإشكال. # والأصل في النية وجوب مقارنتها لأول العبادة، إلا في الصوم فجائز تقديمها ~~عليه، بل وتأخرها عنه في النسيان وعدم العلم، فينوي في أثناء النهار وتؤثر ~~في اليوم أجمع في الصحة وحصول الثواب وان وقعت بعد الزوال ان قلنا بجوازه ~~في المندوب. أما إمساك الكافر والصبي والمسافر والمجنون والمريض بزوال ~~اعذارهم فنيته يستحق بها ثوابه وان لم يسم صوما. # والمحافظة على النية في صغير الأفعال وكبيرها من المهمات الدينية. # وتجمع الغايات في الواحد إذا تعددت، لتحصيل منافعها كقراءة القرآن، ~~والسعي إلى مجلس العلم، وعيادة المريض، وزيارة الاخوان، وحضور الجنائز، PageV01P076 # وزيارة المقابر، وقضاء حاجة المؤمن، وحوائج عياله والإنفاق عليهم، ~~والدخول، والضيافة، وصلة الرحم. # بل وعند المباحات كالأكل والشرب، والنكاح، واللبس، والتطيب. والعاقل حقيق ~~بصرف أفعاله كلها إلى الطاعة يجعلها وسيلة إليها، وهو انما يحصل بالنية. # وضابطه إرادة الطاعة وجوبا أو ندبا متقربا، وقيل: لو قال في أول النهار ~~وأول الليل: اللهم ما عملت في يومي هذا من خير فهو لابتغاء وجهك، وما تركت ~~من شر فتركه لنهيك، أجزأ عن النية عند كل جزئي. # والأعمال المتصلة تكتفي بالنية في أولها، كالتعقيب واستحضار الوجوه، ~~وجميعها موجب لتضاعف الحسنات كالجلوس في المسجد. # وفروض الكفايات في وجوب النية فيها كالعينية، خصوصا إذا تعينت، وترك ~~الحرام كذلك، أما المستحب وترك المكروه فينوي ms28 الندب. وقد يجتمع الوجوب ~~والندب والحرمة والإباحة في الواحد على البدل كضربة التيمم، والأكل والجماع ~~والتطيب واللبس، فلا يصرف الفعل إلى أحدها إلا بالنية. والخسران المبين جعل ~~المباح حراما، بل صرف الزمان في المباح. # وليس النية هي اللفظ، بل هي جمع الهمة وأعداد النفس وتوجهها وميلها الى ~~تحصيل المرغوب فيه عاجلا أو آجلا، تلفظ أم لا، بل اللفظ بدون الهمة لغو. ### ||| [20] قطب التحرز من الرياء واجب، # لأنه معصية في نفسه ويصير الأعمال معاصي، وهو جلي وخفي. والثاني انما ~~يعرفه أهل المكاشفة والمعاملة الحقة مع الله. وقد يلحق PageV01P077 # النية بعد كونها في الابتداء مخلصة، فليلاحظ العابد ذلك فيتحرز عنه. أما ~~هواجس النفس وخواطرها فلا حرج فيها بعد إخلاص النية ابتداء، لوقوع العفو ~~عنه في الحديث. # وهل تجب النية في ما يتميز لنفسه من الأعمال كالإيمان، والتعظيم والإجلال ~~لله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والحياء، والمحبة، والمهابة، والأذكار ~~والثناء على الله، والأذان والإقامة، وتلاوة القرآن؟ قال بعضهم: لا، وهو ضعيف. # وهل تجب النية في الاعتداد؟ الأقرب لا، إلا في عدة الوفاة فإن الأقرب ~~فيها وجوبها. وتعتبر من المباشر، فلا تقع من غيره الا في المجنون والصبي ~~الغير المميز إذا حج بهما الولي نوى عنهما إجماعا. # أما فعل الغير فقد يؤثر في نية غيره كأخذ الزكاة قهرا من الممتنع، وهل ~~تجب النية من الأخذ؟ الأحوط نعم. ولو أخبر أنه نوى قبل رجحت على نية القابض ~~على الأصح. # وفي الحلف النية نية المدعي مع إبطال الحالف، فهي معتبرة في فعله، فلا ~~تنفعه التورية في دفع وبالها على قول الأصحاب. # والأصل أن الواجب أفضل من المندوب، إلا في الإبراء، والانظار في المعسر، ~~والمنفرد المعيد صلاته، والصلاة في الأمكنة المشرفة، وبزيادة الخشوع وكثرة ~~المندوبات، ومراعاة السكينة والوقار في المضي إلى الجمعة وان فات به بعضها. # وأما زيادة الثواب بالكثرة والقلة فتابع للمشقة والمداومة، إلا في تكبيرة ~~الافتتاح (1) وتكبيرات الصلاة، وذبح الهدي والأضحية، وللضيف، والصلاة في PageV01P078 # أكثر المسجدين جماعة، وسجود التلاوة، وسجود الصلاة، وركعتي النافلة، ~~والفريضة، فإن التساوي في ms29 الصورة دون الفضل. وقد يكون الأقل أكثر ثوابا ~~كتسبيح الزهراء، وغيره من التسبيح وان كثر. # وهل قبول العبادة وجزاؤها متلازمين أولا فتوجد الاجزاء بدون القبول دون ~~العكس؟ قولان، أصحهما التلازم. # وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما لا ~~يتم الا به واجب، وهل ينوي به الوجوب؟ اشكال. والصلاة المتعددة في الثياب ~~المشتبهة هل الجزم فيها حاصل؟ قال قوم: لا، وأوجبوا الصلاة عاريا. وفيه ~~اشكال من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها. # والتعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل، ~~وكوضع الجريدة على قول، ورمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعدم ~~الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح، واذن الواهب في قبض ما في يد ~~الموهوب، ومضي زمان على قول، والإسراف في الوضوء على شاطئ النهر والبحر. # وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان، أقربهما السقوط، ~~وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف، ووجوب ~~عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة والايسة، وعدم اجزاء القيمة في ~~الكفارة، أما في زكاة الأنعام ففي اجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء، ~~وجواز التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها. # وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء، وان وقعت في خارجه فقضاء. # وهل الواجبات الفورية كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ الهالك PageV01P079 # والأمانات الشرعية، والوديعة، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات ~~الأوقات المحدودة؟ قولان، والأقرب العدم، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا، ~~أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة الى الثاني وان كان محدودا الا أنه لا ~~يسمى أداء إجماعا. # والقضاء يقال على الإتيان بالفعل، وما فعل في غير المحدود، واستدراك ما ~~تعين وقته، أو بالشروع كالاعتكاف، أو بالفورية كالحج الفاسد، ولكل ما وقع ~~مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه، وما كان بصورة الحقيقي، واما اجتماع ~~الأداء والإثم فلم يقع، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ. وهل ~~الإخلال بالفعل في ms30 وقته يستعقب القضاء؟ قولان، الأقرب أنه بأمر جديد. # وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه، كمن استمر مرضه الى رمضان آخر، ~~والشيخ والشيخة وذو العطاش، وفي وجوب الفدية قولان. وناذر الصلاة أول ~~الوقت، وناذر صوم الدهر، وناذر الحج كل عام. وهل يجب عليه الاستئجار؟ # قولان. # ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه اشكال، ~~والأقرب التدارك وليس بقضاء. وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل ~~كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت، وهل يجب تداركه مع القدرة؟ إشكال. # ولو نذر عتق ما يملكه، وملك ولم يعتق ومات، ففي وجوب الإعتاق اشكال. ### ||| [21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة # تحقيقا PageV01P080 # لعموم البلوى، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره. وهل يطهر المحل به؟ # قولان، وهل يعتبر العدد؟ قولان، الأحوط اعتباره. ولو نقص مع النقاء ففي ~~صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال. # وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ اشكال. وعليه يتفرع اجزاء ذو ~~الجهات الثلاث، وظاهر الرواية (1) دال عليه. # وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب، واما في ~~الماء القليل فالظاهر انه كذلك أيضا. # وكل شيء حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس، وتحريمه في ~~الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد، والحق به المشاهد. وفي الأغذية ~~مستلزم للاشربة للمساواة. وما صح مباشرته (2) في الصلاة والأغذية اختيارا ~~فهو طاهر، فترجع النجاسة إلى التحريم، والطهارة إلى الإباحة. # وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم؟ احتمالان. وقيل: # ان النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه، فالجسم من حيث ~~جسميته لا يكون نجسا. واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق ~~الغير به لا من حيث عينه. # وكل جسم على الطهارة، حيوانا كان أو غيره، الا العشرة المشهورة. # وكل الميتات على النجاسة العينية، وهل ميت الآدمي كذلك؟ الأقوى نعم الا ~~ما لا نفس له سائلة، وما ذكي. وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ؟ # قولان. # وهي مانعة ms31 من الصلاة، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه، وما دون PageV01P081 # الدرهم البغلي من الدم. وهل غيره كذلك؟ الأقرب لا، وفي قدره قولان. # وثوب المربية للصبي مع عدم البدل، وهل المربي والصبية كذلك؟ قولان. # وما لا يمكن التحرز منه كالجروح والقروح الغير الراقية، وهل يجب الأبدال ~~هنا مع المكنة؟ إشكال. ولا يجب التأخير إلى الضيق على الأقرب، وهل يجوز له ~~إيقاع الصلاة في المسجد؟ قولان أقربهما الجواز مع عدم التلويث. # وما تعذر إزالته منها عن البدن والثوب المضطر إليه إجماعا، وهل ما لا ~~يضطر اليه منه كذلك؟ أقوال. وهل جهلها عذر؟ قيل: نعم مطلقا، وقيل: ما لم ~~يخرج الوقت. وفي النسيان اشكال. # وهل محل الاستجمار من باب العفو؟ اشكال. # واما الحدث فيطلق على المانع من الدخول في الصلاة المرتفع بالطهارة وعلى ~~نفس السبب الموجب للطهارة. وهل المراد في نية رفعه الأول أو الثاني؟ # قولان، وحكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بأعضائه؟ خلاف، والأصح الأول. # ووضوء المجنب للنوم هل يرفع الحدث بالنسبة إليه؟ إشكال، وهل ينتقض بتعقيب ~~الربح أو البول له؟ احتمالان، الظاهر العدم. # وقولهم: كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ليس المراد به: الإمكان الخاص ~~الذي هو رفع ضروري الوجود والعدم، بل المراد به: الإمكان الوقوعي المشتمل ~~على الصفات التي تتعلق عليها أحكامه، سواء تجانس أو اختلف. # ويترتب عليه البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول قولها فيه، وسقوط ~~فرض الصلاة، والصلاة وتحريمهما وتحريم الاعتكاف، وعدم ارتفاع الحدث. # وفي جواز الاستنابة لها في الطواف قولان، الأقرب المنع. وتحريم المساجد ~~الا اجتيازا، أو الجواز في المسجدين، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ~~وفي تحريم سجود التلاوة قولان، أقربهما العدم. وكراهة مس المصحف PageV01P082 # ولمس هامشه، وحمله، وكتابة القرآن وقراءته، وتحريم الطلاق والوطء قبلا. # وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة؟ قولان، فان قلنا به دخل الدبر في ~~تحريم الوطء، والا فلا. # ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع، وقضاء الصوم خاصة. # ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء. # وصلاة المستحاضة مع ms32 الحدث مما استثني لمسيس الحاجة، وكذا صلاة دائم ~~الحدث. وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل؟ # قيل نعم، وفيه بعد. # وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي، والميتة من غير ذي النفس، والمني ~~منه. وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو؟ قولان، أقربهما الثاني. # وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك؟ قال الشيخ: نعم (1)، وفيه اشكال. # واما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه مع ~~الغيبة أو بدونها، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الامام، وعن ~~متابعته له في بعض الأحيان، وتغيير (2) كيفية صلاة الخوف، ولبس الحرير لدفع ~~القمل والمحاربة، وشرط العتق في بيع العبد، فكلها من الرخص لمحل الحاجة. # اما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر. # وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار، والكف عن المنافيات، والنية. # وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم، والشهادة للرسول بالرسالة. وحق المكلفين ~~كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء، والسلام عليهم. ولهذا كانت PageV01P083 # أفضل الأعمال البدنية. # وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فلا يصح تأخيرها عن ~~وقتها، الا ان يكره على تركها حتى بالإيماء، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو ~~عن نفس أو بضع، أو بانقاذ هالك، ولم يتمكن من الجمع. اما الاشتغال بالسعي ~~الى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك اشكال. # ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى، وهل يسقط القضاء؟ قولان، أقربهما العدم. # وهل يجب الذكر في الوقت؟ قيل: نعم، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال. # أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب، ومن لا يتمكن من القيام للحبس، وراكب ~~السفينة مع عدم المكنة من الخروج، والعادم للماء ففي وجوب التأخير عليهم ~~الى الضيق قولان، أصحهما العدم. # وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة، وللمسافر الى وقت نزل القافلة، والظهر ~~إلى الإبراد، والمشتغل بقدر السبحة، والعصر الى المثلين، والعشاء الى ذهاب ~~الشفق، ونافلة الليل الى السحر، والمفيض الى المشعر، والمستحاضة إلى وقت ~~الثانية، والمشغول بالقضاء الى آخر الوقت، والصائم المتوقع ms33 إفطاره أو عند ~~منازعة النفس، وللمتمكن من المندوبات، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص؟ # خلاف. ### ||| [22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف ووضع، هو نصب الأسباب، # وهو PageV01P084 # غير مشروط بشرائط التكليف، ولهذا حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه، ~~واختلف في الطهارة والستر والاستقبال هل هي من خطاب الوضع أو هي شرط في صحة ~~الصلاة. # ويتفرع على ذلك وجوب الغسل على الصبي لو وقع منه الإيلاج، وفروعه كثيرة. # ووجوب انحصار المبتدأ في خبره يتفرع عليه وجوب انحصار دخول الصلاة في ~~التكبير، وانحصار المحلل منها في التسليم، لأن المحلل ما كان مباحا لا ما ~~حرم. ويقتضي الانحصار في الصيغة المنقولة فيهما على الأقوى. # والأمر والنهي، والأمر والدعاء، والشرط والجزاء، والوعد والوعيد، والتمني ~~والترجي لا يتعلق الا بالمستقبل. فاذا وقعت النسبة بين لفظي دعاء، أو أمر ~~أو نهي، أو أحدها مع الآخر فإنما يكون وقوعه في المستقبل. ومنه يعلم الجواب ~~عن السؤال المشهور في قوله: اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم. # والصلوات الخمس لا بدل لها إجماعا، إلا الظهر فإنه قد اختلف في أن الجمعة ~~بدل عنها أم لا، وهو مبني على أن الواجب يوم الجمعة هل هو الظهر وتسقط ~~بالجمعة، فهي ظهر مقصورة لمكان الخطبتين، أو هو الجمعة وتسقط بالظهر ويتفرع ~~على ذلك فروع. # والأصل في الأسباب عدم تداخلها، وهل أسباب السهو متداخلة؟ قيل نعم، ~~والأقوى العدم، ويتفرع على ذلك فروع. # والصلاة الاختيارية تتعين فيها الفاتحة، فلا تجزئ بدونها الا مع السهو ~~على قول قوي. ولو كانت رباعية ونسي القراءة في الأولتين، ففي بقاء التخيير ~~في الأخيرتين أو تعين القراءة قولان، أقربهما الأول. PageV01P085 # وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان، أصحهما ~~الوجوب، وهل يتعين شيء من السور؟ الأقرب لا، فقول ابن بابويه بتعين الجمعة ~~والمنافقين من الجمعة وظهرها (1) نادر. وهل يجزي التبعيض فيها؟ الأقوى لا، ~~إلا في الآيات. ولو لم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الآخرى قولان، ~~أصحهما الوجوب. # وفي جواز القران بين ms34 سورتين في ركعة في الفريضة أقوال، أصحها المنع الا ~~الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق ~~الأصحاب. وهل تجب البسملة بينهما؟ الأقرب الوجوب. # ولو كرر السورة الواحدة في الركعة أو الفاتحة، ففي تسميته قرانا وجهان، ~~الأقرب انه كذلك. ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان ~~وعدمه احتمالان، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا. # وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت، وعن الخائف المنتهي في شدته الى ~~تعذر الإيماء، وينتقل الى التسبيح. وهل يجب الأبدال على جاهلها إذا تمكن؟ ~~الأقرب ذلك. وهل يجب أن يكون بقدرها؟ الظاهر نعم. ولو لم يتمكن من البدل ~~ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان. وأوجب في التحرير على جاهل الفاتحة ~~قراءة السورة ان كان يعرفها (2) وفيه اشكال. # وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث، فينتقل ~~الى التسبيح مع التمكن من اخلائه عنه أم لا؟ قولان، أصحهما عدم السقوط. # فان كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية. وهل يسقط تجديد الوضوء في ~~الأثناء مع كثرة التوالي؟ الظاهر السقوط، وان كان سلسا استمر على الأقوى. PageV01P086 # وهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة؟ قولان، أحوطهما الوجوب وفي ~~وجوب إيقاع الصلاة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان، أحوطهما نعم. # وهل عليه التحفظ؟ ظاهر الرواية ذلك. # والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا، وقد يوصف ~~بالاستحباب، ويكون راجعا الى اختيار الهيئة لا نفسها، كالجهر في الجمعة ~~إجماعا. وهل الظهر كذلك؟ قولان، أقربهما لا. وكذا الجهر بالبسملة في مواضع ~~الإخفات، واستحباب تعين سورة، والجهر بالأذكار للإمام، والإخفات للمأموم، ~~والهرولة للسعي، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها؟ إشكال. أما التسبيحة ~~الكبيرة على القول باجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها تخييرا، ~~ولها أمثال. # أما هيئة المستحب فمستحبة، لعدم زيادة الفرع على أصله، إلا في ترتيب ~~الأذان فيوصف بالوجوب. وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك؟ قال السيد: نعم (1) ~~وهو بعيد. والقيام في النافلة ووجوبه تخييري، لجواز الجلوس فيها ms35 اختيارا. ~~أما الطهارة فواجبة لها قطعا، وكله بمعنى الشرط، وهو الوجوب غير المستقر. # وكل ما هو معني بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس، ~~وفي ما لا ينفصل بمحسوس اشكال. وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي. وهل ~~الصلاة كذلك؟ الظاهر لا، لاحتياجها الى الملك على الأصح. فإن حصل الخروج ~~بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قولان. # ولا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضة، لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع، PageV01P087 # خصوصا مع قصور الدلالة. ومنه يعلم أن قوله تعالى @QUR@03 وسلموا تسليما ~~(1) لا دلالة فيه على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) في ~~الصلاة، خصوصا وقد نقل الإجماع على استحبابه. # ومتى تعارض الخاص والعام بني العام عليه، ومنه علم استحباب الجهر في ~~القنوت. ولو سلم ناسيا، وتكلم بظن التمام ففي بطلان الصلاة قولان. # والأكل والشرب في الصلاة من مبطلاتها إجماعا، وهل ذلك باعتبار أنفسهما، ~~أو لاشتمالها على المبطل؟ احتمالان. ويتفرع القليل منهما، وما لا يخل بهيئة ~~الخشوع. وهل يخص هذا العموم بجواز الشرب في الوتر؟ قيل: نعم للرواية. # والأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولا يجب تكررها بدوامه إذا كان ظرفا له، ~~فيكفي إيقاع الفعل مرة. وهل صلاة الكسوف كذلك؟ الأقرب نعم، أما الزلزلة ~~فتكرر بتكرر السبب، لأن سببها ليس بظرف. ### ||| [23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا، # ولهذا بطلت بالفعل الكثير، والسكون الطويل، وطول الطمأنينة بما زاد على ~~العادة، إلا المبطون إذا فجأه الحدث فإنه يتوضأ ويبني على مضمون الرواية. # ومن سلم قبل إتمامها ناسيا وذكر النقص بنى، وان طال الزمان على الرواية، ~~وقيل يعيد للأصل. ومصلي الكسوف إذا خشي فوات الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة، ~~وبنى على الرواية الاحتياط إذا فعله ثم ذكر النقص لم يعد على المشهور. وكذا PageV01P088 # لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب، وكذا لو ~~ذكره في أثنائه على الأقرب. # وكل النوافل ركعتان الا الوتر، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة ~~الأعرابي على قول الشيخ، وصلاة العيد بغير خطبة ms36 فإنها تصلى أربعا على قول، ~~وصلاة جعفر على قول الصدوق (1)، وكلها نادرة. # وقصر الكمية مسبب عن السفر، والخوف وان كان في الحضر جماعة وفرادى على ~~المشهور. وشرطه استيعاب الوقت، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة، ولا فرق ~~بين الرجل والمرأة في المشهور. # وقصر الكيف كثير الأسباب، ولا ينتهي قصر الكم الى سقوط أكثر من ركعتين، ~~فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر. # ولا يؤتى بشيء من أجزاء الصلاة بعد تسليمها، إلا السجدة الواحدة والتشهد. # وهل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بانفرادها كذلك؟ قولان، ~~أقربهما المساواة. ولا يعد الاحتياط منه، لكونه غير معلوم الجزئية. # وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شيء منها بفواته في محله، الا القنوت إذا ~~لم يذكره الا بعد ركوعه، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول. وقيل: يقضي في ~~التشهد. وأنكر بعض قضاءه مطلقا، وخصه بعض بما بعد الركوع. # والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة، أو أصله الفريضة كالمعادة، أو بصفة الفرض ~~كالاستسقاء على الأصح. # وهل تجب الجماعة في الكسوف؟ الأصح العدم. # وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب؟ الأقوى الثاني مع الشرائط ~~والأول مع فقدها. PageV01P089 # وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء؟ المشهور لا. # ولا يتقدم المأموم في موقفه على امامه قطعا، وهل تصح المساواة؟ الأحوط ~~المنع، إلا في العراة فتجب. # ولا بد في إمامها من تكليفه، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده. فلا تصح ~~امامة غير المميز إجماعا، وهل المميز كذلك؟ الأقرب نعم، إلا في إمام الأصل ~~على الأصح. ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث، ونجس الثوب أو البدن مع ~~المكنة من الإزالة. # ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ان قلنا بجواز إمامتها ~~لمثلها في الفريضة على المشهور، والأحوط المنع، ولا منع في النافلة. # وكلها شروط مع العلم، ومع فقده فالوجه الاجزاء، الا في الجمعة والعيد ~~الواجب على الأقوى. # والأمي، واللاحن، والخنثى والمرأة، ومئوف اللسان، والصبي المميز في جواز ~~إمامتهم بالمثل قولان، أقربهما الجواز، إلا المرأة في الواجب على الأحوط. # وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد ms37 قولان، والأقرب المنع، أما في غيرهما ~~فلا منع. # والأجذم والأبرص، والمتيمم بالمتطهر، والمسافر بالحاضر، ومن يكرهه ~~المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم. # وأما القن، والمبعض، والمكاتب، والمدبر، والأعمى. ومراتب الأفضلية ~~كالأقرأ، والأفقه، والأقدم هجرة، والأصبح، والأسن فلا منع من إمامتهم وان ~~وجد الأفضل، لكن تقديم الأفضل أولى. # وامام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه الا لمانع، وما عدا من ذكرنا ~~فامامته مستحبة. PageV01P090 # ويجب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام قطعا، فان تقدمت فلا قدوة. # وتدرك الركعة بإدراكه قبل الركوع إجماعا وان لم تدرك تكبيرة الركوع على ~~الأصح، وهل تدرك بإدراكه راكعا؟ قيل: نعم ولو بقدر الذكر من الطمأنينة على ~~قول، والأحوط المنع الا أن يدركه حال انحنائه. # وكل من فاتته صلاة واجبة مع تكليفه بها، وإسلامه أو حكمه، والطهارة من ~~الحيض والنفاس وجب عليه قضاؤها. وكذا فاقد المطهر، لأن فقده لا يرفع السبب ~~على الأقوى، بل منع حكمه. والاجتزاء بالذكر في الوقت بعيد. # والترتيب كالفوات واجب مع الذكر، ولو نسيه ففي وجوب تحصيله بالتكرار ~~وسقوطه وجهان، أقربهما الاستحباب. وكيفيته: أن يأتي بالاحتمالات الممكنة في ~~كل مسألة بترتيب يطابقها، كما لو فاته الظهر والعصر فإنه يقدم الظهر على ~~العصر أو عكسه فيصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين. # فلو انضاف إليهما صبح فاحتمالاته ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، وتصح ~~من سبع بأن يصلي صبحا محفوفة بالجملة الأولى. # ولو كان معهن المغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين، حاصلة من ضرب أربعة ~~في ستة. وتصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بين سبعتين، وبانضياف العشاء تصعد ~~الاحتمالات الى مائة وعشرين، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين وتصح من ~~أحد وثلاثين فتتوسط العشاء بين خمسة وعشرين مرتين. # وهكذا على هذا النحو، وهو مبرئ للذمة يقينا. # ولو كانت قصرا وتماما وجهل الترتيب احتمل السقوط، والبناء على الظن ~~والاحتياط فيقضي الرباعيات تماما وقصرا. PageV01P091 ### ||| [24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة، # وان تعلقت به فزكاة المال ان تعلقت بعينه والا فتجارة. وكلها اما ان ~~تشترط ms38 بالحول أولا، والثاني الغلات، والأول ما عداها. # فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، الا مع التفريط أو التمكن من الإخراج. ~~وهل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق. # والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على ~~الأقرب. # ولا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته ~~معها، والدين ان قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، وثمرة الشجرة المتجر بأصلها، ~~والأقرب ان ذلك ليس من العينية. # وهل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه وان لم يجب؟ العلامة ~~على الأول (1)، والشيخ على الثاني (2)، وابن إدريس على الثالث (3)، ويتفرع ~~على الأقوال فروع. # واختص الصوم باخترام الشهوات، والملاءة بطنا وفرجا. وفيه تشبه بالصمدية ~~وموجب لصفاء القلب، وذكاء العقل، وجودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية ~~المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم ~~النظرية، PageV01P092 # التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن ادراك الحواس، فبعد عن ~~الاشتراك بالرياء، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكمالات ففضل على غيره. # واما الحج والعمرة فلهما تعلق بالزمان والمكان، فتقدمهما على الزمان غير ~~جائز إجماعا، وهل المكان كذلك؟ الأقرب نعم، فلا يجوز تقديم الإحرام على ~~الميقات اقتراحا على الأصح. وهل يجوز لنا ذره؟ قيل: نعم، والأقرب المنع، ~~إلا في الرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه باحرامها، للرواية. # وتجاوز الميقات بغير الإحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود اليه إجماعا، ~~فإن تعذر فلا نسك له على الأقوى. # والجاهل والناسي يعودان، فان تعذر جاز الإحرام حيث يمكن على المشهور. # وللحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده، وحرمة صيده، وقطع شجره، وأمن داخله، ~~ومنعه من أهل الكفر دخولا ودفنا، وتحريم لقطته، والتغليظ على القاتل فيه ~~وتضعيف آجر العابد فيه، ووجوب استقباله في الصلاة والدفن. # وفي سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قولان، حتى قيل: ان مكة أشرف بقاع ~~الأرض، لاختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه واستلامها، وأنها ~~حرم الله وحرم رسوله وابتداء الوحي والإسلام فيها، وبها ولد سيد البشر (صلى ms39 ~~الله عليه وآله)، والوصي، وعدم صحة دخولها بغير إحرام، وتحريم القتال فيها، ~~واجتماع الناس والملائكة فيها في كل عام، وأن كل ظلم فيها الحاد حتى شتم ~~الخادم، والطاعم فيها كالصائم في غيرها. # وقيل بل المدينة، لاستواء الإسلام وظهوره فيها، ولأمر الله نبيه ~~بالمهاجرة إليها، وأوجبه على الكل. وكانت محل نصره، ومدفنه، ومحل أمره وعلو ~~كلمته، ومجتمع أهل الصلاح، ومقام الأئمة، وأحب البقاع الى الله بالحديث. ~~ونص على أفضلية الصبر على شدتها ولأوائها، وما بين القبر والمنبر روضة من ~~رياض الجنة. PageV01P093 # قال بعض أهل المشيخة: لا أرى لهذا الخلاف كثير فائدة. والظاهر أن موضع ~~قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشرف البقاع، ويتبعها باقي مواضع قبور ~~الأئمة (عليهم السلام)، وبقاع اخرى غيرهما خصها الله بالفضل والشرف متفاوتة ~~فيه كالكوفة وبيت المقدس، والمشاهد المشرفة على ساكنها السلام. وجاء في ~~حائر الحسين مرجحات، وباقي المساجد على مراتبها بكثرة الجماعة، وما صلى فيه ~~نبي أو إمام فيه منها فهو أفضل. # والثغور ومجالس العلم والذكر باعتبار شرف ما يقع فيها من الأعمال. # وتتفاضل الأزمنة كشهر رمضان، والأعياد، والأيام والليالي المشهورة. ### ||| [25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه، # الا الفرق الثلاث إذا التزموا بالشرائط والمرتد فتجري عليه الأحكام ~~الإسلامية، فيقضى فوائت العبادات الواجبة قضاؤها على المسلم. وهل هو مشروط ~~بقبول توبته؟ الأقرب لا، ولا يصح نكاحه ابتداء، وهل الاستدامة كذلك؟ قولان، ~~والأقرب توقفه على انقضاء العدة. وهل يجب إمهاله للتوبة؟ الأقرب نعم، فيقر ~~على دينه بقدر مدة الإمهال. # والفطري يهدر دمه، ويزول ملكه، ويحجر على ماله مطلقا (1). ولا يلحقه ~~رقيقه ولا ولده الأصاغر، ولا يصح سبيه ولا فداؤه، ولا المن عليه، ولا يرث ~~قومه لو مات وان كان فطريا، وفي غيره اشكال، وتبطل تصرفاته في العقود ~~وغيرها. # وهل غير الفطري كذلك؟ اشكال. PageV01P094 # وتقسم أموال الفطري، وتعتد زوجته للوفاة وان لم يقتل، ولا يقبل عوده إلى ~~الإسلام، وهل يقبل فيما بينه وبين الله؟ الظاهر ذلك. # أموال أهل الحرب فيء، واما دفع المال إليهم فغبر ms40 جائز إلا لافتكاك مسلم ~~لا يمكن الا به، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب الا به عند العجز ~~عن المقاومة. # والسجود للصنم كفر إجماعا، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه ~~لا مع قصد العبادة احتمالان، أقربهما الثاني. # واعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب والأفلاك بالاستقلال أو الشركة كفر ~~إجماعا، أما استناد بعض الآثار إليها لا بالاستقلال، بل بإعطاء الآلات ~~والشرائط، وان المؤثر الأعظم هو الله، كما يقوله أهل العدل في أفعال ~~الحيوان فالأقوى انه ليس بكفر، الا أنه مبني على اعتقاد حياتها، والظاهر ~~أنه لا يلزم الكفر باعتقاده. # ولو قيل: انها أسباب غير مستقلة، أجرى الله تعالى عادته بإيجاد المسببات ~~عندها أو بها، كالنار والأغذية والأدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير ~~معتقدها. وهل يكون معتقد هذا أو الأول مخطئا يلزمه الفسق؟ قولان، أقربهما العدم. # أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه، وتحريم التكسب به من ~~العلوم المنسوخة، وكذلك الأحكام الرملية، والاستخدامية، والاستجلابية ~~للأرواح وكشف الغائب عنها لأنه كهانة. والسحر بجميع أنواعه والشعبذة، ~~والسيميا، وتمزيج القوى العالية بالسافلة لاستحداث الغرائب والطلسمات، ~~ويقتل مستحل شيء منها. # وأما أعمال الكيمياء من العقد والحل، وتصعيد الشعر، والمرار والبيض ~~والدم، وأنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه، لكونه غير معلوم الصحة. # وأما سلب الجواهر خواصها، وإفادتها خواص اخرى بالدواء المسمى PageV01P095 # بالإكسير، فالظاهر أنه لا منع منه ان اتفق لشخص العلم، وهل يصح طلبه ~~بمعالجات الزئبق والزرانيخ والكباريت وتكليس الأجساد؟ إشكال. وهل مناسبات ~~الفلزات لا يقاد النار عليها بعد اعتدالها في الأوزان على نسبة طبخ المعدن ~~فوصل إلى الحق؟ إشكال، والتنزه عن الكل أفضل. ### ||| [26] قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا، # وهل وجوبهما عقلي أو سمعي؟ قولان. ويتفرع عليهما وجوبهما على الأعيان أو ~~الكفاية. # وشرطهما: عدم المفسدة، وأن لا يقع بهما ما هو أعظم، وعلم الوجه، واشتمال ~~الفعل عليه الا ما اختلف فيه، الا أن يخاف معتقده مع موافقة الأمر والناهي ~~فيه مع عدم الإضرار وتجويز التأثير. وهل تساوي الاحتمالين مسقط؟ الأصح ms41 لا. # وليس الشرط علم التأثير، ولا غلبة الظن به على الأقوى. # أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، ولا يسقط به ~~الجواز، بل ولا الاستحباب على الأقوى. # وأن لا يتطرق بهما ضرر عليه في نفس أو مال أو عرض، أو على أحد من ~~المسلمين مما لا يستحق. وهو مسقط للوجوب والجواز معا، الا أن يختص المال به ~~ولا ضرر كثير فيه، فيجوز السماع به على الأقرب. # ومراتب الإنكار في الابتداء القلب كالمقاطعة، وإظهار الكراهية، وتغيير ~~عادة التعظيم والملاقاة، والتعبيس في الوجه. فان لم ينجع انتقل الى القول ~~الأيسر فالأيسر، ثم اليد الأنجع فالأنجع، والقلبي أضعفها، والأقوى ما يفعل باليد، PageV01P096 # واللساني هو الوسط. # وهذه مراتب القدرة، وعند العجز عن اليد ينتقل الى اللسان على مراتبه، وهو ~~مع العجز عنه ينتقل الى القلب، وليس وراءه شيء. # وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الإنكار، فالمنكر عليه بصورة الأعلام وان ~~كان تناولا، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية، فالشاهد السامع لعفو ~~الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وان جهل الوكيل به، ~~ولو أدى المنع الى القتل فإشكال أقربه السقوط. # ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو ~~وطأها لتكذيبه في الشراء، منعه ودفعه عنها على الأصح. وهل هو من باب ~~الإنكار، أو الذب عن المال والبضع؟ الأقرب الثاني. # ووجوبهما فوري إجماعا، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم به ~~المقصود. # والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب، فلا تعنيف فيهما، ولا توبيخ ~~ولا إيقاع ضرر، ولا إظهار كراهية وبغض، بل هو من البر والإحسان. ومن لا ~~يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، لاستحبابه عليه على الأقوى. # ولو أدى الإنكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان، والأقرب المنع، إلا ~~بإذن الحاكم إلا في الضروريات، أما لو أدى الى فعل المنكر فالأقوى تحريمه، ~~وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر. # وهل يجوز اقامة للحدود للفقهاء في زمان ms42 الغيبة مع التمكن؟ قولان، والأحوط ~~المنع، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته مع ~~أمن الضرر. PageV01P097 ### ||| [27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي، # وهي الركون الى الظلمة والفساق، والانقطاع إليهم والمصادقة لهم لتحصيل ~~منافعهم وصلاتهم ولو بالثناء عليهم والتعظيم. وكذا جميع أهل البدع، أما لو ~~فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها. # وأما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون باتقاء لضررهم. # وكذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة ~~دفعا لضرر. # وتجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو ~~عرضا أو ظن ذلك له أو لغيره ممن لا يستحق. # وتستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب. # وتحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم، ~~فإنه لا تقية في الدماء. # وتكره في ترك المستحب حيث لا ضرر. # وتباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ويبيح كل شيء، وهل يباح بها إظهار ~~كلمة الكفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. ويأثم تاركها الا فيها وفي البراءة، ~~فلا اثم في تركها فيها إجماعا، وفي أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك ~~خصوصا إذا كان من أهل القدوة. # والذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس والمال ~~والبضع وان كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا. # وتستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به. PageV01P098 # وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ولا يدفع ضررا. # وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم، وتحريض ~~المداهن وانهماكه فيهما. # والمحدثات انما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها، ومنها واجب كتدوين ~~الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما (1) من الصدور. وهل الوجوب مطلق أو مقيد ~~بزمان الغيبة؟ الظاهر الثاني. # والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية واستيلاء غير ~~المستحق عليها، والإلزام بمبايعة الفسقة وإقامتها والإقامة عليها، والجماعة ~~في النوافل، والأذان الثاني وتحريم المتعين، وتوريث العصبة، وخروج البغاة، ~~ومنع الخمس، والإفطار قبل الوقت وأمثالها. # وما تتناوله أدلة ms43 الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط. # وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها، ~~وهل التنعم بالملابس والمآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك؟ قولان. # وما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق، واتخاذ المناخل، ولبس العيش ~~والرفاهية، وجميع وسائله، وتعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من ~~المباحات، وربما وجب إذا لم ينجر تركه الى تباغض وتقاطع أو استهانة. # وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر ~~والتسلط، لا المطلوب لدفع الاستهانة. وكذا المصافحة بالأيدي والمعانقة ~~لاستجلابها المودة، وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد. اما على الفم ~~فمختص بالصغير أو الزوجة. ولا يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور. # وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي، وهو بطر الحق وغمض الناس. PageV01P099 # وليس التجمل منه، بل قد يجب على الزوجة عند طلب الزوج، وللأمراء والولاة ~~لإرهاب العدو. ويستحب لها ابتداء لزوجها، وللولاة والقضاة وأهل العلم ~~لتعظيم الشرع والعلم. # ويحرم إذا اشتمل على محرم كلبس الحرير والذهب للرجال، والتجمل للفسق. # ويكره كلبس ثياب التجمل وقت المهنة. # والمباح ما عدا ذلك. # وهل يجب التكبر على الكفار وأهل البدع؟ قيل نعم. والأقرب العدم. # ومن المعاصي المستقبحة العجب، وهو استعظام الطاعة والتبجح بها، عبادة ~~كانت أو علما، وهو غير الرياء لا يبطل العمل، لتأخره عنه، والرياء يقارن له ~~فأبطله. # وحب التسمع من لوازم العجب، وهو حب التحدث بالأعمال في المحافل والتبجح ~~بذكرها، وهو من المعاصي المحبطة للأعمال. ### ||| [28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص، # وهو ان تذكر الغير بما يكره سماعة إذا كان حقا، ولو قال ما ليس بحق كان ~~بهتانا، وهو أشد من الغيبة. # وهي ظاهرة وخفية، هي التعريض بأقسامه. وهل هي من الكبائر؟ خلاف. # وهل تقبح غيبة المستحق كالمتظاهر؟ خلاف أحوطه المنع. # واما شكاية المتظلم بصورة ظلمه، ونصيحة المستشير، والجرح والتعديل في ~~الشهادة والرواية فليس من الغيبة إجماعا. PageV01P100 # وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصولا وفروعا، والشهادة ~~عند الحاكم وان تضمنت فسقا أو كفرا، اما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي ms44 ~~كونه غيبة قولان، الأحوط نعم. وما يذكره النسابون من القدح في الأنساب ~~لحماية النسب الشريف. # وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا، وهو المعروف بنسب وان بعد ~~على الأقوى، والأقرب آكد. والقول بالاقتصار على المحارم ضعيف، والمرجع فيها ~~الى العرف، فيختلف باختلاف العادات. # وتحصل ولو برد السلام، وقد تجب بالمال، وتستحب به مطلقا مع القدرة، ~~والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب، لأنها معصية. وهل هي من الكبائر؟ # قيل نعم، والزائد مستحب. # ويتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما، وهل المندوب كذلك؟ # الأقوى نعم، لا الواجب إجماعا. وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في ~~فعلها؟ قولان. ولا طاعة لهما في فعل محرم، أو ترك واجب قطعا للحديث. # أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه، وهل صلاة ~~الجماعة كذلك؟ قولان، الأقرب لا، إلا في بعض الأحيان. وكذا قطع الصلاة ~~المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها. والأقوى وجوب القطع. # ولهما المنع من الجهاد الا مع تعينه، وكذا كل واجب على الكفاية. وكف ~~الأذى عنهما واجب وان قل، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن. # وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب؟ الظاهر ذلك، والأقرب صحته الا مع ~~النهي. وهل الأم كذلك؟ إشكال. # أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على اذنه قطعا، الا أن يتعلق بفعل واجب أو PageV01P101 # ترك محرم. وفي النذر اشكال (وهل تشارك الام الأب في ذلك؟ اشكال) (1). # ولا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما. # وهل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا مع التمكن منه في بلده، ~~ويستحب استئذانهما، ولو وجب وتعذر بدونه فلا منع. وكذا طلب درجة الفتوى مع ~~ترشحه وعدم قيام غيره. ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ اشكال. # وهل سفر التجارة كذلك؟ الأقرب نعم، الا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه. ~~وهل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق الأستاد؟ الظاهر نعم. # وأحكام النسب كثيرة كالولاية، والحضانة، والإرث، والولاء، واستحباب ~~الوصية، ووجوب النفقة، وسراية العتق، وعدم قبول الشهادة، ومنع ms45 الزكاة من ~~جهة الفقر، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي. وهل يسري ~~التدبير والرهن الى الولد مع تجدده؟ قولان، والسراية أقرب. وفي سراية ضمان ~~الغاصب وأمانة المستودع، وكتابة الأب، والواقف وجهان. # وتسري الحرية إجماعا، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ اشكال، ~~وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها. ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط ~~فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال. # ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى، ولا ~~تسري الوصية إلى ولد الموصى بها على الأصح، واعتبر في اسهام الفرس. # وهل الحل والحرمة، والأضحية والهدي، والعقيقة، والزكاة كذلك؟ قولان. # وكذا المتولد بين الانسي والوحشي في الصيد، وبين ما يحل ويحرم، والظاهر ~~مراعاة الاسم. PageV01P102 # وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، ومهر المثل ~~والولاء وحجب الاخوة. وفي ضرب الجزية إشكال، وفي اعتبار الجنين المملوك ~~بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. وأما الإسلام فيعتبر بأحدهما. # وهل التحريم والنجاسة كذلك؟ اشكال. ومراعاة الاسم أجود. وكذا الإشكال في ~~ضرب الجزية والمناكحة، وأما حقن الدم فباسلام أحدهما، والرد الى النساء ~~المعتبر فيه أي الجهتين. # والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما، والولاية مالا ونكاحا، ~~والعتق بالملك، وبيع مال الطفل على نفسه، وشرائه من نفسه. وفي الجد في سقوط ~~القود اشكال، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما. وبالسبي والاستئذان في السفر، ~~وفي الميراث الأب أقوى. # وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم؟ إشكال، وطرده في الأجداد والاخوة أقوى ~~إشكالا. ### ||| [29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل، # وعلى غير الراتبة من المندوبة وان اتسع الوقت، والوتر وركعتي الفجر ~~تقدمان على الليلية مع الضيق. وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟ ~~الظاهر لا، لعدم التزاحم. # وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، وأما الميت والمجنب والمحدث مع المباح ~~أو المبذول للأهم وتعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خلاف. وغسل الجمعة مقدم على ~~غيره منها على الأقرب. PageV01P103 # ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان. ms46 # ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر. # وأما الصلاة في النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالساتر، وتقديم المتيمم ~~الصلاة أو تأخيرها، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم أهل الأعذار في أول ~~الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف. # وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب؟ وجهان، والترجيح للجماعة راجح ~~على الأقرب، الا أن يفوت وقت الفضيلة. وهل يرجح الصف الأول أو إدراك ~~الركعة؟ إشكال، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر. # أما لو تعارض العصر وادراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا. # وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها، كالتسوية بين الخصوم، والقسمة ~~للزوجات، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج، والأخوين في توكيل الأخت ~~لعقد النكاح، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم، والمتبايعين في ~~التخلية وقبض الثمن، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة، والغرماء في ~~التركة، ومال المفلس. # وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه، ثم الزوجة، ثم الأقرب. # ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة، وصاحب العين بها، ~~ومالك الطعام في المجاعة. # وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان؟ قولان. أما تقديم ~~السابق في الجناية في القصاص إشكال، إلا في الطرف. # وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح، والشفيع على المشتري في ~~المفلس، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين، وكذلك الحضانة، ~~والبر على الفاسق في العتق، والأكثر قيمة على الأدون، والأتقى على التقي، PageV01P104 # والرحم على غيره، ومن هو في شدة. # وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، وعن الإنسان ~~على الحيوان. ومع تعارض حق الله والآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شيء من ~~العبادات، وزناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة ولا عصيانها. # وفي الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي، وقتل القصاص على قتل ~~الردة. أما سراية العتق، والدين، ووجود الميتة، وطعام الغير للمضطر، والصيد ~~والميتة للمحرم نى تقديم أيهما إشكال. # والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي، أو إرساله لحق الله، أو ~~إرساله والضمان للجميع احتمالات، أحوطها الثالث. ولو أصدقها صيدا ms47 وطلق في ~~الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال. أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة، ~~أو الجميع معه فالأقرب التوزيع، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى ~~تقديمها، وكذا الخمس بها. # ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم الى ملتهم والحكم بينهم بشرع ~~الإسلام، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على الأصح. # وحق الله: جميع أوامره الدالة على طاعته، وقيل: هو نفس طاعته. ويتفرع أن ~~حق العباد حق الله، لتعلق الأمر بها، فبينهما حينئذ عموم مطلق. # وكل ما للعبد إسقاطه فحقه، وما ليس له فحق الله، فلا ينتفي تحريم ~~المنهيات بالتراضي كالزنا والضرر. ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق الأمر قدم ~~الأهم كالواجبات. # ومع التساوي فيه الأقرب فالأقرب، ومع عدمه فمخشي التلف، وان تساووا قدم ~~الأفصل على أرجح الوجهين. # وأمام الأصل لا يعارضه غيره، ثم الأمثل فالأمثل، وهل القسمة على الرؤوس ~~أو على سد الخلة؟ احتمالان، أقربهما الثاني. PageV01P105 # والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة، وهو اما للفاعل أو لغيره، ~~كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات. وإذا تعلق بها حق الغير وجب أعلامه ~~كالقذف والقتل. # وهل يجب الأعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو ~~وجوب الاستغفار له؟ أقوال. وما لا تعلق للادمي به كالزنا بغير الأمة على ~~قول والمكرهة لا يجب الأعلام به، بل سترها والتوبة منها اولى. # وعلى السارق والغاصب رد المال بدون أعلام سببه. # وقتل المرتد والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر، ومانعي الزكاة، ~~والممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح. # وزجر الدفع: ضرب الناشز، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وان كان من ~~الباب. وهل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. وتأديب المجنون والصبي، ~~وتحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة. وهل الكفارات الواجبة من الزواجر؟ # الظاهر ذلك، ووجوبها مختص بفاعلها. # اما الحدود فوجوبها على الحاكم، واما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله ~~وتركه، ونسبة الوجوب الى فاعل أسبابها مجاز، والجبر وجب لما وجب له الزجر، ~~الا انه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه، فجبر العبادة ms48 بالعبادة ~~وبالمال والتخيير بينهما. وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان ~~وقد يترتبان ويجتمعان، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد. ### ||| [30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة. # وهل يبني PageV01P106 # النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي؟ احتمالان. ويبنى الإمام ~~الثاني على قراءة الأول على اشكال، اما في الخطبة والأذان فاحتمال البناء ~~فيهما أقوى. # ولا بناء في العقود، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع، إلا في ~~الخيار الموروث، فإنه يشبه البناء. # ولا يحمل الإنسان عن غيره عملا بالأصل، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه في ~~الصلاة والصوم والحج، أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين. وهل ~~الأم كذلك؟ إشكال. أو بالاستئجار، أو التبرع في الثلاثة، ففعل الحي يبرئ ~~الميت ويقع اجره لهما. ويشترط في المستأجر العلم، والعدالة في الأولين ~~قطعا، وهل الثالث كذلك؟ قولان، أقربهما الاشتراط. # وهل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هي نيابة عن الميت؟ اشكال ~~ولعل الأقرب الثاني، ويتفرع على ذلك فروع. # واما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، وفي تحمله لسجود السهو احتمالان. # والغارم يحمل لإصلاح ذات البين، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف ~~ان قلنا بملاقاة الوجوب لهم أولا. # ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين، وعلى التحمل هل هو كالضمان؟ ~~اشكال، وله فروع. وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في الصوم والإحرام من ~~باب التحمل؟ احتمالان. وفي الأجنبية والغلام اشكال، وعلى التحمل على إطلاقه ~~حقيقة أو مجازا، وجهان. # والبدل والمبدل قد يتعين للابتداء، وقد ينعكس، وقد يجتمع بينهما، وقد ~~تتخير فيهما، وله أمثلة. # ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتمالان، كالصيد والميتة بالنسبة ~~إلى المحرم المضطر إلى أحدهما. والحرام والنجس للمصلي، وفي المسألتين PageV01P107 # إشكال. والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب ~~السفينة من هذا الباب. # وضابط النذر ان يكون طاعة لله، اما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور ~~للناذر. وهل ينعقد نذر المباح؟ اشكال. ولو نذر الصدقة بمال ms49 معين ففي لزومه ~~اشكال. وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه؟ اشكال فيهما. وعلى الانعقاد هل ~~يصح في الأعلى مزية؟ إشكال. ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى ~~الأفضل إشكال. # ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد اشكال، وهل يباح به ما لولاه لم ~~يبح، كالإحرام قبل الميقات، وصوم الواجب سفرا؟ قولان، أقربهما العدم. # اما اليمين فمتعلقها جاز ان يكون طاعة ومباحا، سواء تساوى طرفاه أو ترجح ~~أحدهما. ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه، أو بترك الواجب أو المستحب فلا ~~انعقاد قطعا. # وشرطها قدرة الحالف على متعلقها، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح، أو ~~بالعكس ففي الانعقاد اشكال، والأقرب العدم. # وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف بالله ~~وأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو ~~إثباته. وخصها الشرع بذلك، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به، وهو مختص به تعالى ~~لاستحقاقه التعظيم المطلق. # وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه؟ خلاف. والظاهر الكراهية، للأصل أو ~~بالأصنام، فالتحريم فيها ثابت إجماعا. وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط ~~على وجه البعث عليه أو المنع منه، لترتبه عليه، وهي ايمان العتاق والطلاق ~~والظهار. PageV01P108 # ولا أصل لها شرعا ولا لغة، بل مجرد اصطلاح. وقد تقع لاغية، وهي كل ما لا ~~قصد فيها. # وما تعلق بالماضي والحال نفيا أو إثباتا في يمين الغموس، وما تعلق ~~بالمستقبل في يمين الحنث وصادف الأول لا أثم فيها ولا كفارة قطعا. وكاذبها ~~كبيرة على الأقرب وفي وجوب الكفارة بها قولان، والأقرب العدم. # ولا يجوز الا بالله وأسمائه الخاصة، وهي: الله، الرحمن، الرحيم، الخالق، ~~القدوس، الباقي، الأبدي، الملك، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، ~~القهار، المتسلط، المتكبر، الباري، المصور، الغفار، الوهاب، الرزاق، ~~الحافظ، الرافع، السميع، البصير، الحليم، العظيم، العلي، الحفيظ، الجليل، ~~الرقيب، المجيب، العليم، الباعث، الحميد، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، ~~القيوم، الماجد، التواب، المنتقم، الرؤوف، الوالي، المالك، الفتاح، القابض، ~~الباسط، المعز، المذل، الحكم، العدل، اللطيف، البر، الخبير، الغفور، ~~الشكور، المقيت، المقتدر، الحسيب، ms50 الكافي، الواسع، الودود، الشهيد، الوكيل، ~~القوي، المتين، الولي، المحصي، الواجد، الواحد الأحد، الفرد، الصمد، ~~القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المقسط، ~~العادل، الجامع، المانع، النور، الوارث، الرشيد، الصبور، الهادي، الرب، ~~المحيط، الفاطر، المبتدع، العلام، الكافي، المتفضل، ذو الجلال والإكرام. # ولو قال: واسم الله في الانعقاد وجهان، والأقرب العدم. # ومتى خولف مقتضى اليمين، بالجهل أو نسيان أو إكراه انحلت على الأقرب، ولا ~~حنث قطعا، ولو نذر معتق أمة ان وطأها فباعها وعادت بملك مستأنف ففي انحلال ~~النذر وجهان، والانحلال أقرب للرواية. PageV01P109 # أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أو ~~للجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. ولو كانت امة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته ~~فأقوى في بطلانه. ### ||| [31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة، # يؤثر تمكن المضاف اليه من الانتفاع به، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك. ~~وملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح، وهل الضيافة، والوقف، ومالك ~~الانتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهر نعم. # ويلحقه خطاب الوضع باعتبار، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك. # وهل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. وكذا بضع الزوجة قطعا، والضيف ~~فلا يتصرف بغير الأكل. # والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا، وفي كون الإقطاع من الثاني أو الثالث ~~قولان. أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا، وملك الملك يزول ~~بالاعراض، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول. # والتحجير يفيد أولوية التصرف، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك. # والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم ~~الطعام على الضيافة والولائم المعتادة، فلا يحتاج فيها الى لفظ الاذن في ~~الأكل على الأصح. # وهل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، وصدقة التطوع، وكسوة ~~القريب والصاحب، وجوائز الملوك كسوة وغيرها، وعلامة هدي السياق، والوطء، PageV01P110 # والتقبيل، واللمس بشهوة في الرجعة، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن ~~اللفظ قطعا. # وهل بيع المعاطاة كذلك؟ الأقرب لا، الا أنه يقيد اباحة التصرف ما لم يرجع ~~أحدهما، ولو رجع أحدهما قبله بطل. وهل يلزم ms51 بتصرف أحدهما؟ قولان، ويلزم ~~بالتصرف فيهما قطعا. # وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل، وتسليم الدية لسقوط القصاص اما ~~الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا. # وغالب التمليكات محوجة الى اثنين، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة ~~والمقاصة، والمضطر في المخمصة، وتملك اللقطة بعد الحول، والتعريف والفسخ في ~~محله، والوالي في استرقاق الأسارى، وتملك الغنيمة، والسارق من دار الحرب، ~~والمحيي، وحيازة المباحات، والعفو عن الجناية على مال في قول، وهل المتولي ~~لطرفي العقد منه؟ احتمالان. # ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد، لكونه أكلا بالباطل، فلا يجتمع ~~الثمن والمثمن، ولا الأجرة والمنفعة للأجير، ولا البضع والمهر للزوج. # ولأجله نسب الأرش الى ما بين القيمتين، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع ~~بالجناية بل بمثلها من الثمن. # وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد؟ قيل: لا، لئلا يجتمعان، وفيه إشكال. # أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي، ومنهما، ومن أحدهما، ومن ~~بيت المال، ولا يلزمها الاجتماع. ولا كذلك الإقامة، للزوم المحذور. # وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع، فلا تملك فيه العين ~~ولا المنفعة. # وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة، والانتفاع وقع تبعا، وهل التحليل من PageV01P111 # الأول أو الثاني؟ احتمالان. # وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع، فلا يملك نقلها. ومعه ملك ~~المنفعة فله النقل ان قرنت بالزمان على الأصح. ولو قرنت بالعين امتنع ~~النقل. وكذا القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك، ويملك الحصة بملك عين. # ولو وقف لسكنى قبيلة كالعلوية، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان، ~~والثاني أقرب، فليس لهم النقل. ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين اشكال. # والعمرى انتفاع قطعا، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه. ولا كذلك الوصية ~~بالمنفعة، بل يملكها الموصى له فله النقل. # والوصية بسكنى الدار انتفاع، والمدارس والربط، الا أنه يسكن من جرت ~~العادة بسكناه معه. وله إدخال الضيف والصديق، أما الخزن ووضع المتاع فلا، ~~الا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه. # وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شيء من آلته في ms52 مثله؟ الأقرب المنع الا ~~مع عطلته، وفي غير المسجد أقوى في المنع. ويجوز النوم والجلوس عليها فيه، ~~الا الغطاء بها وان كان فيه على الأقرب. # وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا، ويجوز لهما الارتزاق من بيت ~~المال، وفي الفرق اشكال. # واختيار الملك شرط فيه، فلا يدخل قهرا الإرث. وهل الوصية والوقف عاما أو ~~معينا، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك؟ اشكال. # ونصف الصداق أو كله، وتلف المبيع قبل قبضه، والثمن المعين قبله، وعتق ~~الشريك الشقص، وفسخ المشتري بأحد أسبابه، والبائع، وأرش الجناية خطأ، ~~وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري. # وفي النذر المعين أو المبهم اشكال. PageV01P112 # والثلج والماء المجتمع في الدار، ونبت الكلأ والشجر في الملك هل تدخل في ~~الملك؟ اشكال. وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم، تنزيلا ~~للسبب منزلة المسبب، وقيل: لا، لتوقفه على السبب. ولم يحصل كحيازة الغنيمة، ~~واستحقاق الشفعة، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن. وهل ظهور الربح في ~~المضاربة كذلك؟ احتمالان. ### ||| [32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له، # أو من هو بحكمه كالوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه، والمقاص، وناظر الوقف، ~~والودعي، والملتقط فيما يسرع فساده، وتعذر الحاكم، وبعض أهل العدالة في مال ~~الطفل إذا لم يكن ولي ولا حاكم. # وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها ويفرقها ~~عن مالكها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولي لا يقع عقده موقوفا على اجازة المالك ~~بل يقع باطلا على الأقرب. # وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع ~~وقوعه. وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم ~~وجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك وان كان بالإرث، أو ~~علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد الأربع. # ولو علما الوجود فالأولى بالصحة، ولا تعليق الا بالصورة، ولا اعتبار ~~بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم. PageV01P113 # أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح. ولا فرق بين تعليق العقد، ms53 أو ~~تعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. ولو ~~جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال. # ولو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. ولا كذلك الإيقاعات ~~على الأقوى، فلو خالع أو طلق من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي من لا يعلم ~~أهليته للقضاء لم يصح وان ظهرت الزوجية والأهلية. # ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع اشكال. # ولو زوج امة أبيه فبان ميتا فكذلك، ولعل البطلان أقرب فيهما. # ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ (1)، والمنع أجود. # ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد، وكان من أركانه أبطله قطعا، كشرط عدم ~~التسليم، أو لا ثمن، أو لا ينتفع. ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف، ~~والأقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. وهل نفي خيار الرؤية، ~~وخيار الغبن، وخيار التأخير كذلك؟ اشكال. # وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، اما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها، أو ~~مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما، أو ~~لأحدهما فالطائفة على صحته. وما لا يكون لمصلحتهما ان لم يتعلق به غرض ~~لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط ان لا يبيع، أو لا يطأ، أو لا يقبض. # وليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. وهل التدبير والكتابة كذلك؟ # اشكال، ان لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج، ~~والتسري، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا. وهل يبطل المهر؟ # اشكال. PageV01P114 # ولو شرط أن لا يطلق، أو لا يطأ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد، ~~ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب. ولو قيل: بلزوم الثلاثة الأخيرة في ~~المنقطع كان وجها، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا. وهل يبطل به العقد؟ ~~احتمالان. # ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب. # وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج، أو النقص عنه عليه لها؟ احتمال ~~وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ، وهل ms54 الزوجية كذلك؟ وجهان. # ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور، الا ~~فيما لو تواطآ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى. وهل يلزم الشرط ويصح ~~العقد، أو يبطل العقد بفوات الشرط؟ احتمالان. # وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها، ثم ~~لم تذكر في العقد، تقوم مقام ذكره؟ اشكال. # وكذا بيع التلجئة بمنع الظالم، والمواطاة على الفسخ، وعلى صورة عقد مع ~~نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب. أما التدليس السابق على عقد ~~النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه، وما لا يدخله النقل والانتقال، ولا ~~يبعد أن فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر، وما لا يملك، وأم الولد، والوقف، ~~وإنكاح من يحرم والأعمال المحرمة، والمجهولات، والآبق، والمغصوب في البيع. # وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما، والغالب أنه في مجلس ~~العقد وواجب في الصرف. # وهل بيع الطعام بمثله مثله؟ الأقوى لا. وفي السلم الثمن خاصة، وبيع ~~الموصوفين بكل منهما قيل: يكتفى فيه بقبض أحدهما، وقيل: يرجح قبض الثمن، ~~سواء الربويين وغيرهما. أما التأجيل فشرط في السلم، وهل يصح مع الحول؟ ~~قولان. ومبطل للربوي قطعا، وهل غير الربوي كذلك؟ اشكال. PageV01P115 # وباقي العقود لا يلزمها شيء منهما، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل؟ # احتمالان مبنيان. # ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال ~~والأقرب المنع، وفي الصرف المنع أقوى. ### ||| [33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها، # وقد تخالف لأمور عارضة، ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار، ~~وبفوات شرط أو وصف عين فيه، وبالشركة قبل القبض، وتلف العين مبيع وثمن، وفي ~~زمان خيار المشتري وان قبض، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول، ~~وبتفريق الصفقة. # وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، ومماطلته به ~~أقوى إشكالا. # أما غيره فاللازم من طرفيه: النكاح، والإجارة، والوقف، والصلح، والمزارعة ~~والمساقاة، والهبة في بعض وجوهها، والضمان، والحوالة. وهل المسابقة كذلك؟ اشكال. # والجائز فيهما: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالة، ms55 والوصية ~~والقرض، والجعالة قبل الشروع، والهبة في بعض وجوهها، وولاية القضاء، والوقف العام. # وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا؟ قولان. # واللازم في أحدهما: الرهن، وعقد الذمة، والأمان. وهل الهبة للرحم مع PageV01P116 # القربة والعوض كذلك؟ قولان. أما الكفالة فكذلك على الأقوى. # والجائز في الابتداء قد يؤل الى اللزوم، كالهبة قبل الإقباض، والوصية قبل ~~الموت والقبول. # ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة، النكاح والوقف. ويختص خيار ~~المجلس بالبيع، فلا يثبت في الإجارة، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب. # وهل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ اشكال. وخيار التأخير مختص بالبيع إجماعا. # والصلح الوارد على الأعيان، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق خيار ~~الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع وهل ~~يثبت الأرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح والإجارة، وفيه اشكال. # وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمن ~~إلى مدة، فإن رده فيها والا صار لازما، وهو جواز بين لزومين. # وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ الأقرب نعم، وهو لزوم بين جوازين. # والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار، الا العتق والوقف على قول فيهما. # والجمع بين عقدين جائز وان اختلفا حكما كجائز ولازم، وما يشتمل على ~~المسامحة وغيرها كبيع ونكاح، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف، أو في غرور ~~وعدمه كبيع وقراض، وفي الجميع اشكال. ولا إشكال في جمع البيع والإجارة، ~~للاشتراك في اللزوم. # والحكم بالملك قد يقف على شيء يكون اما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله ~~وبيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثة، أو زوج أمته مع ظن الحياة ~~أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والاذن فالكشف أقوى. # ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والاذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي PageV01P117 # الاشكال. # ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق، أو أعتق عبد مورثه، أو أبرأه ~~ولم يعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال ~~ففي نفوذها اشكال. # ولا فرق بين ان يجعل الأبوة والارثية ms56 وصفا أو شرطا على اشكال، ولو أوقعه ~~باسم الأب والموروث أشكل قويا. اما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى ~~الاشكال. # ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين ~~ففي الصحة إشكال، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم. # ولو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف ~~الحكم على احتمال. ولعان المرتد كذلك، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى ~~به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والإيلاء ~~ولا يكون تعليقا حقيقة، لأنه تعليق كشف لا انعقاد. # ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة، ويحتمل ~~الصحة الموقوفة، الا ان يقال باختصاص الكشف بالعقود. ويرد عليه سؤال. ولو ~~أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة مع الحاجة ~~ففي صحته اشكال، أقربه الصحة، اما مع عدم الحاجة فالإشكال أقوى. # وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح، لأن ~~المضمون به مضمون بفاسده، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده. # والفوائد تابعة لأصلها، الا ان المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم ~~يحصل في مقابلته نفع. وهل ما حصل في مقابلته كذلك؟ قولان، الأقرب نعم. PageV01P118 # ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، وما هو عمل من العقود، كالإجارة على ~~الأعمال والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها اجرة المثل أو ~~مزارعة المثل ومساقاة المثل وقراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول. ### ||| [34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب، # كقضاء دين، ونفقة وحج، وجهاد. # وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة، ونفع ذوي الحاجة والأقارب. # وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب. # وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة. # وبالإباحة إذا خلا عن أحدها. # ويجب فيه العلم بالعوضين. # ويحرم الاحتكار على الأصح، والنجش. # وتكره الزيادة وقت النداء، والدخول على سوم أخيه. ويلحقه وجوب تسليم ~~الثمن والثمن على البائع والمشتري، وتحريم المنع منه، واباحة الانتفاع، ~~وكراهية الاستحطاط بعد العقد، ms57 واستحباب اقالة النادم. فاجتمعت فيه الأحكام ~~الخمسة من وجوه ثلاثة. # وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا، إلا في أس الجدار اكتفي فيه ~~بعمله. وفي جواز بيع عبد من عبدين قول للشيخ (1). PageV01P119 # وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وان كثر عينه، كالماء على النهر ~~والحجر في الجبال. وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه؟ قولان. # وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا. # وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وبالعكس، إلا في الآبق والمغصوب والضال ولحوم ~~الأضاحي الواجبة وجلودها، والموصوف في السلم والدين على وجه، والمريض بثمن ~~المثل والمحجور عليه. # والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي ~~يصدق عليه اسم المجهول، فبينهما عموم وخصوص من وجه. والجهل في الوجود ~~كالابق مجهول الصفة، وفي الحصول كالطير في الهواء، وبالجنس كسلعة من ~~مختلفات، وبالنوع كعبد من عبدين، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره وبالتعيين ~~كثوب من ثوبين، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور، وشرط بدو ~~صلاحها غرر قطعا. # وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان ~~مبطلا إجماعا. وعفي عن أس الجدار، وحبة القطن، واشتراط الحمل، وكل ما ما لا ~~بد في المبيع. # أما الثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما ~~بغير ضميمة قولان، والمنع أقوى. والنهي المعلوم بالنص عن الغرر، والمجهول ~~انما هو في المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه. # وهل الصلح كذلك؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان. # والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح. # وما هو إحسان محض كالصدقة والإبراء لا يضره الجهالة قطعا. # وهل النكاح من الأول؟ احتمالان. ولعل مراعاتهما فيه أحوط، ولهذا قيل PageV01P120 # لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط. وقيل: ببطلان المهر، فيكون ~~كالمفوضة. # وقيل بمهر المثل. أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب. # ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشيء، ودابة، ودرهم من غير تعيين بطل على ~~الأقوى. ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره ms58 لم يضر قطعا وان كانت ~~معوضة على الأقرب. # وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضى للعقد، فيوجب بطلانه في البيع وغيره حتى ~~في الإيقاع، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا، أو تصدق بالثياب الا ثوبا مع ~~تفاوتها. # ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم الا درهما منها ففي البطلان إشكال، أما ~~لو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل. ولو كان المبيع صاعا منها: # فان نزل على الإشاعة بطل على الأقرب، والا ففي الصحة احتمالان. ولو علمت ~~وزنا أو كيلا، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة، وفي تنزيله على ~~الإشاعة أو الجزء المشاع قولان. # وخيار المجلس ثابت في كل بيع، وهل يثبت في بيع الولي على المولى، وفي ما ~~يسرع فساده، وفي من ينعتق على المشتري؟ إشكال. ويحتمل تفرع الأخير على وقت ~~الملك، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع؟ نظر. ولو قيل بجواز شراء العبد ~~نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار؟ احتمال قوي. # ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال. # وخيار العيب، والشرط، والحيوان، والتأخير، والمولى والزوجين إذا طلق قبل ~~الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه، وولي الدم، والمستأجر إذا غابت العين ~~والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل ~~على احتمال ليس على الفور. PageV01P121 # وخيار الغبن، والتدليس في البيع والنكاح، وعيوب الرجل والمرأة إلا العنة ~~على وجه، والأخذ بالشفعة على الأقوى، والردية، وتفريق الصفقة وتجدد الشركة فوري. # وخيار البائع في أخذ عين ماله بافلاس المشتري: والتلقي هل هما من الثاني ~~أو الأول؟ إشكال. # ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه، فيكون مدته كابتداء العقد؟ خلاف يتفرع ~~على وقت الانتقال. والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى ~~الشفيع له وعليه. # واقتران شرط بالعقد، وحذفه، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه، وحصول من ~~يزيد في بيع الوكيل. # أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي ان ذكر الأجل، فان لم ~~يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه ms59 بطل قطعا، وان قبضه قبله ففيه الوجهان. # وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العين، أو يقع ~~باطلا؟ احتمالات. # وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته ~~احتمالات. # واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي، وشرط ~~قبوله للنقل ليثبت في الذمة، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين ~~والعقارات وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه؟ قيل: نعم، ~~وقيل: لا وخص بعض التحريم بالطعام، وهل كل مبيع كذلك؟ لم اسمع به قائلا ~~منا، فالقول بعمومه. # واستثناء الأمانات، والإرث، وسهم الغنيمة، والصيد في الحبالة، وما هو PageV01P122 # مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع، ~~والصلح، والإجارة، وثمن المبيع، وعوض الهبة كذلك؟ الأقوى المنع، الا أن ~~يبيعه على البائع ففيه احتمال. والمعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره لا منع فيه ~~على الأصح. # وهل ما ملك بالإقالة، والاصداق، والشفعة، والقسمة كذلك؟ الأقوى نعم. # اما لو باع المعين بمثله انسحب الاشكال فيه، فهل الثمن هو النقد ان وجد، ~~أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات. # اما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا، وفيه ان ~~كان بالبيع بطل على الأقرب، قيل: الا ان يوليه وبغيرة جائز على الأقوى. # والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن: الثاني العام بلام الجنس، ووصف ~~الإطلاق، ونفي القيد ينافي عمومه. والأول القدر المشترك، فيصدق مع كل فرد، ~~وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح ان يقال: مطلق البيع حلال، ولا ~~يقال: البيع المطلق حلال. # وارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل، ~~أو من الوقوع؟ اشكال. ويتفرع النماء، وعليه سؤال، ويلزم أن بطلان العبادة ~~بتأثير نية الابطال رفعا للواقع. ويتوجه الاشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم ~~المعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال، لأنه يصيرها في ~~تقدير غير الواقع ويمكن رفعه. ### ||| [35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته، # وخالف الأصل في عدم ms60 اشتراط النقد بالقبض في المجلس، وكون المجهول عوضا عن ~~المعلوم على القول PageV01P123 # بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثلي. واغتفرت لمصلحة ~~اصطناع المعروف، فمتى جر نفعا حرم، لارتفاع علته. # والحال من الدين لا يتأجل الا باشتراطه في لازم، أو وصية، أو ضمان الحال ~~بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره. # والأجل المقدر شرعا: البلوغ، والحل، والرضاع، والحيض، والعدة، ~~والاستبراء، والهدنة، والحول في الزكاة، واللقطة، وخمس المكاسب، ومقام ~~المسافر، وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلال، ووطء الحلال، ووطء ~~الزوجة، والإيلاء، والظهار، والعنة، وانتظار السنن، والعقل، وتوبة المرتد، ~~وثمن الشفيع، وتغريب الزاني، والدية عمدا وشبهة، وقضاء رمضان، وأشهر الحج، ~~والكفارات، والصوم، والحضانة، والمفقود. # وما يصح تأجيله ولا يجب فيه ثمن: البيع، والرهن، والضمان، والصداق، ~~والسكنى، والحبس. # وما يجب فيه: المتعة، والكتاب، والسلم على خلاف، والإجارة المتعلقة ~~بالضمان، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط. # وما لا يلزم فيه: الوكالة، والشركة، والمضاربة. فذكره مجهولا لا أثر له ~~ومعلومة يؤثر مع التصرف بعده. # أما الجزية والعارية والوديعة فلا يجب فيها، وتصح معلوما ومجهولا. # والتوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟ # خلاف. # وكل ما صح بيعه مع رهنه، وتنعكس كنفسها، وقد يخرجان عن الكلية في مواضع. # وكل رهن غير مضمون، ويخرج عن الكلية في مسائل، وكل ما جاز الرهن PageV01P124 # عليه جاز ضمانه، وبالعكس. # وهل يصح الرهن على ضمان الدرك؟ اشكال. # والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما، وعلى المفلس لحق الغرماء، وعلى ~~العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما، ويتفرع عليه فروع. # وهل يفتقر الحجر عليه الى الحاكم؟ قولان. وهل زواله كذلك؟ الأقرب لا. # والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية، فوطء السفيه لأمته مباح موجب ~~لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى. # وهل على الولي مراعاة المصلحة، أم يكفيه عدم المفسدة؟ احتمالان. وعلى ~~الأول هل يكفي مطلق المصلحة، أو يراعي الأصلح؟ إشكال. # والذمة: معنى قائم بالمكلف مقدور له، قابل للإلزام والالتزام. فالصبي لا ~~ذمة له، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة. ms61 ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه، ~~وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة. ويشكل في الإتلاف مع انتفاء ~~المال ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها، لأنها قبول قدرة الشرع في محل ~~وأهلية التصرف. # وهل تشترط بالبلوغ؟ الأقرب نعم. وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره؟ # اشكال. وهو شرط اللزوم قطعا، وليست مشروطة بالذمة. # وهل هما من خطاب الوضع؟ الظاهر ذلك، فإنه إعطاء المعدوم حكم الموجود، ~~ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف. وهل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟ ~~إشكال، وعليه تتفرع اجارة المرهون على المرتهن، وارتهان المستأجر العين. # وهل تصح إجارة الحلي؟ يتفرع على ما تقدم. # ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال، وتظهر الفائدة مع PageV01P125 # الشركة في الإرث. والموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في ~~الإبطال؟ احتمالان. فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها، ففي ~~بطلان الإجارة وجهان، والبطلان أقرب. # ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب. # وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في الأثناء ففي ~~البطلان وجهان، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا. # وكل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، ومع ~~العلم على الأقوى. ### ||| [36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان، # ويكون من المالك كالوديعة والعارية من الشارع. وهي الأمانة الشرعية، ~~ومطلق الامانة شامل لهما. وتختص الثانية بوجوب أعلام مالكها فوريا، فلو ~~أهمل متمكنا ضمن. # وهل يضمن مطلقا؟ الظاهر لا، ولها صور. # وتلاعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون على ~~القابض، علم الولي أولا. نعم لو علم وجب عليه الرد لي ولي الآخر، فلو أهمل ~~فتلف ضمن في ماله. ولا تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق بالأمانة ان اقترن ~~بنية الرد. # ولو كان أحدهما بالغا ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، وهل يضمن الصبي ما أخذ ~~منه؟ اشكال. ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له اشكال. PageV01P126 # وكل ما ms62 يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد، وما لا يحتاج الى القبول فإيقاع أو ~~أذن. وهل الوديعة عقد؟ اشكال، تظهر فائدته في العزل، وفي اشتمالها على شرط فاسد. # وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف؟ إشكال. وفي تعديه وتفريطه الإشكال ~~أقوى. وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع. وهل الاستعارة للرهن منها؟ قولان. # وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه، ~~كالعقود، والفسوخ، والعارية، والقبض والإقباض، وأخذ الشفعة، والإبراء، ~~والإيداع، وحفظ الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا. # والطلاق للغائب والحاضر اشكال، والخلع مطلقا ان قلنا انه فسخ، والا توجه ~~الإشكال في الحاضر. # والعتق، والتدبير، والمكاتبة، وإثبات الدعاوي، وما تعلق غرض الشارع ~~بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج. # وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه ~~احتمالان، كالاختيار واختيار الرؤية. وهل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأقرب لا. # وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه، ومن لا فلا، الا العبادات ~~والإيلاء، واللعان، والقسامة، والشهادة تحملا وأداء، والظهار مطلقا. # وهل يصح التوكيل في الجهاد، وصب الماء في الطهارة؟ قولان. أما التوكيل من ~~أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه اشكال، وفي الاحتياز والالتقاط ~~وجهان مبنيان على اشتراط النية. # وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الاذن، ولا يؤكلان فيه قطعا، وهل ~~الوصي كذلك؟ قولان. # ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح ان قبض في حضرة الموكل PageV01P127 # والا فلا. # وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا، إلا ~~في توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج. أو يوكل المسلم ذميا أن ~~يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على مثله ~~فإنها جائزة عندنا. ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره فيه ~~كالسفيه والمرتد والعبد. # وفي قبول النكاح لغيره، وذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره، وغير فائت ~~العنت في العقد على الأمة لغيره ان قلنا بمنعه. # وما ms63 جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين، ورد ~~المغصوب والوديعة، والنفقة، والعبادة عن الميت، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن ~~الإجازة أو البطلان قولان. # وقد تقف بعض الأفعال على الإجازة، والإيقاع يبطل قطعا. # وما لا يصح التوكيل فيه كالإيمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبوله ~~بعد موت الموجب إلا الوصية، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده، وهل الوصية ~~كذلك أو يقدم الوارث مقامه؟ قولان. # وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله، الا عتق العبد، وإبراء ~~الغريم، وقضاء الدين، وفداء الأسير. # ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان. # والأموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البعض بالتفويت خاصة ~~ومنافع الحر هل يضمن بالثاني؟ الأقرب نعم، وفي ضمانها بالأول إشكال. # وفي المستأجر يضعف الاشكال، وأضعف منه إذا كان خاصا. # ويستقر الضمان بالتلف، وتعتبر القيمة في القيمي، والمثل في المثلي، ~~واعتبار PageV01P128 # القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب، اما الغاصب فقيل ~~بالأرفع من حين القبض الى حين التلف، وقيل: الى وقت المطالبة، ولو قيل: الى ~~حين الدفع كان وجها. # اما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل، وفيه اشكال. # وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، وبعده يحصل بالفعل، وضمان ~~العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على اشكال، ~~وتظهر الفائدة لو زال المانع. والاذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وان كان ~~تاما، الا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على ~~الأقوى. # وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ اشكال، والأقرب ~~الضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، والعارية لو انتفع ~~بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان اشكال. # ولو سقط عليها شيء من يده فتلفها فالإشكال أقوى، والأقرب مراعاة التفريط فيهما. # والقادر على إنشاء شيء له الإقرار به، الا الولي الإجباري في النكاح. وهل ~~الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك؟ ms64 اشكال. وكذا وكيل ~~الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة. # وغير القادر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه، الا مجهول النسب لو أقر ~~بالرقية، والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على اشكال. # وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، وهل لها إنشاؤه؟ الأقوى نعم. وفي ~~البكر اشكال، وذات الأب أقوى إشكالا. PageV01P129 # والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: ان اتصل ~~على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما لا يمنع منها، ~~أو يستفسر؟ كل محتمل. # ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن، ويطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض ~~قبل على اشكال، ومع القرينة يضعف. والمنكر لو رجع قبل، إلا في الزوجة لو ~~أنكرت الاذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول، اشكال، ولو ادعت الانقضاء قبل ~~رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف. # وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما ~~يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى الأخير، أو البطلان احتمالات. # والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى. # ولو قال: لا جامعتك إلا في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث اشكال ~~ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى، والاشكال هنا أقوى. # ولو قال: ليس له علي عشرة الا خمسة، ففي المقر به اشكال. وتفسير المبهم ~~يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء ~~كان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكلا؟ # اشكال. # وهل بين الغصب والدين فرق؟ اشكال، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على ~~القول به. ### ||| [37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به. PageV01P130 # فالأول: كتعلق الدين بالرهن، وتعلق الزكاة بالنصاب، وفي كيفيته احتمالات ~~وتعلق الأرش بالجاني، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن، وتعلق ~~الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها، وبما ~~يجب إحضارها منها به. # واما الثاني: فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول. وهل لها ~~ذلك بعده؟ قولان. ms65 والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا، والمدين من التسليم، بل ~~سائر الحقوق والعقود وان لم يجب. # وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم، أو يحضر على قول. والحبس على الحقوق، ~~والحيلولة بين المدعى عليه وبين العين ليزكى الشهود على وجه وجيه لحد أو ~~قصاص كذلك على احتمال، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة، وعزل الدين لو فات ~~المضمون عنه قيل الأجل. # وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض والطهر، ~~ومرات الوضوء وغسلاته، والغسلتين في البول. وهل المسلم فيه كذلك؟ اشكال ولو ~~زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وان أضيف إليها على اشكال. # وهل السنة والأسبوع كذلك؟ إشكال. # أما أرطال الكر، ومسافة القصر، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على ~~الأقوى. # وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا، ومالا فيقف، كما لو حلف ان يأكل ~~هذا الطعام غدا فأتلفه قبله، ففي وجوب الكفارة معجلا اشكال، ولو عجلها ففي ~~الإجزاء إشكال. # ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا اشكال، وهل ~~يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله؟ إشكال. اما لو حج عن المعذور PageV01P131 # ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى. # ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت على الأقرب. # ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان، فعلى البطلان لو زال العيب صح على ~~اشكال. ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا، فلو عين المعيبة فزال العيب ~~ففي التعيين اشكال. # ولو عين موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان. # ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت، فهل يجب لها المهر؟ اشكال. وكذا ~~المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع، ووجوب المهر هنا أقرب. # والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، ولو لم يرجع فكذلك ~~على قول الشيخ. اما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد. # والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال الأداء؟ # احتمالان. والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط، أو ms66 حال العتق؟ # اشكال. والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان، ولو ~~كانت تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا اشكال. # والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله اشكال، ولو قلنا بجوازه فهل ~~الماء كذلك؟ إشكال. أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال. # وبيع السباع جائز اعتبارا بالمال، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز ~~بيعها قبل الرض اشكال. # والمنع عن بيع الآبق نظرا الى الحال، وعلى القادر تحصيله جائز نظرا الى ~~المال على الأقرب. # وكل ما لا يمكن تسليمه الا بعد مدة، والمغصوب لا يجوز بيعه، لتعذر إقباضه PageV01P132 # في الحال، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا الى المال. والحمام في ~~برجه، أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده. # وهل يصح بيع الجاني، والمرتد عن فطرة، وقاطع الطريق؟ اشكال. وغير الفطري ~~يصح بيعه على الأقوى. أما بيع الفاسد من البيض، والمستحيل خمرا في العين ~~بافلاس المشتري على الأقرب. # ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا، لظن زوال المانع فاتفق ففي الجواز ~~اشكال. والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاة على ~~قول الأصحاب. # وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها، وحال التلف بحصول الإسلام ~~والردة، ويتجه الإشكال. أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم ~~الضمان، اعتبارا بحال الجناية. ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه ان ~~كانت أمانة من جهة المالك، كالمستودع والمستعير، ولو كانت من الشارع ~~كاللقطة ضمن على الأقوى. # ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة، وهل مجردها كاف فيه؟ # اشكال. # ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففي ~~صيرورتها كذلك بدون الوقف اشكال. وهل يدخل في ملكه بذلك؟ اشكال. ولو نوى به ~~لغيره ففي ملكه اشكال. وهل يقف على إجازته؟ إشكال. ولو لم يرض ففي ملك ~~المباشر اشكال. # ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق، ولا بد منها في العقود والإيقاعات PageV01P133 # قطعا، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية. وقصد اللفظ وحده غير كاف، ms67 ~~أما قصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله ولا عدمه فباطل قطعا. # والنية غير كافية عن اللفظ على الأقرب. # ولو تواطآ على نوع واهملاه في العقد ففي الصحة إشكال. # وهل تعتبر النية في الايمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام وتقييد ~~المطلق. وهل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ الأقرب لا. ~~ويصح في الأقوال كالسلام على الأقرب. # ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية، ~~ولا يحتاج الى عين، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فلا يصح الوقف ~~على الزناة لأجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، ولو ظنه وظهرت ~~العدالة ففي الصحة إشكال. # وهل يصح الوقف على الذمي؟ قولان. # وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلب اختص ~~بهم، وفي الإطلاق إشكال، وتحمل على من وجد. # ودافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. ولو تجرد عن ~~النية فإشكال. # ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة ~~كذلك، فصادف فعله الاستحقاق والحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. وهل يقدح في ~~عدالته؟ # إشكال. # أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال ~~الفساق والظلمة ففي الحكم بفسقه اشكال، أقربه الفسق. PageV01P134 ### ||| [38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة: # فيجب عند خوف الوقوع في الزنا، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها ~~الى ترك محرم لا يحصل الا بها. # ويستحب عند توقان النفس، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا. # ويكره عند عدمه مع العجز عنهما، وهل يكره مع القدرة عليهما؟ قولان. # ويحرم في الزيادة على عدد الشرع. # وما عدا ذلك مباح. # وتحريمة باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع، وتعرفن بغيرها ~~كالجمع بين الحرة والأمة بغير اذن، والشغار، والمعتدة، والمحرمة، والوثنية، ~~والمرتدة، والملاعنة، والناصبية، وفي المخالفة والكتابية قولان. والمشتبهة ~~بالمحرمة في المحصور. # وتكره العقيم، والمولودة من الزنا، وللتحليل، وفي الأوقات المكروهة، ~~والخطبة على المجاب. وهل يستحب نكاح القريبة؟ ms68 قولان. # ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، وهل يجب ~~في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة؟ قيل: نعم، بل قيل: لو علم من ~~الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا. أو كفاية. # ومنه دائم: وهو الخالي عن الأجل، وشرط المهر. وجوازه إجماعي. # ومنقطع: وهو المشروط بهما. وجوازه بإجماع أهل البيت (عليهم السلام). # وملك يمين بملك الرقبة، وهو إجماعي. PageV01P135 # وملك منفعة بالتحليل، وجوازه بمذهب أهل البيت (عليهم السلام). # وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل ~~أصل نسبا ورضاعا. وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها ان دخل. # والجمع بين الأختين مطلقا، وبنت الأخ والأخت مع العمة والخالة بدون ~~إذنهما، والمرأة كذلك. # والزنا السابق، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى. # واللواط أم المفعول وان علت، وبنته وان نزلت، وأخته، بشرط الإيقاب. # واللعان، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا، والزائد على الأربع في الحر، ~~والثالثة عليه من الإماء، وعكسه في العبد، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى ~~الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء، وكذا الأمة. والمفضاة إذا لم تصلح، ولو ~~صلحت فإشكال. # وكل عضو حرم نظره حرم مسه، ولا عكس على قول، لجواز النظر إلى الأجنبية ~~مرة دون اللمس. وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا، ويكره نظر الفرج ~~منهما على قول. ويجوز النظر الى المحارم إجماعا. وهل اللمس كذلك؟ الظاهر ذلك. # وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية، وكلهم يعقد ~~بالولاية. وهل مالك الأمة كذلك؟ اشكال. ولا إجبار فيه الا للسيد، ويجبر ~~الأب والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفو ان قلنا بعدم استقلالها، ولو ~~قيل بسقوط ولايته بالعزل كان وجها. # ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال، أما في ~~السفيه فيجبر قطعا. # والمضطر جبر صاحب الطعام عليه، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف التلف. PageV01P136 # وقد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، والنفاس، والصوم ~~الواجب المتعين. وهل المطلق كذلك؟ اشكال. والإحرام، والاعتكاف الواجبين، ~~والإيلاء ms69 والظهار، وفي عدة وطء الشبهة، والمفضاة قبل التسع. وهل تخرج من ~~حباله؟ قولان. ومن تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله (1). # وضيق وقت الصلاة المفروضة، وبعد الدخول فيها مطلقا. وهل تحرم في غير ليلة ~~الضرة؟ الأقرب لا. # وحال امتناعها لقبض الصداق، وفي المساجد، وبحضرة مشاهد، ووصف وطء المولى، ~~والمظاهر بالتحريم والوجوب باعتبارين. # ويكره في أوقات وأحوال مخصوصة. # ويستحب حيث لا ضرر ولا مانع. # ويجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، ويجبر المولى عليه أو على الطلاق. وهل ~~غيره كذلك؟ اشكال. ولو طلق حينئذ أثم. ويسقط الوطء ان كان بائنا، وفي ~~الرجعي إشكال. وهل يجبر هنا؟ الأصل العدم. وهل يجب القضاء لو تزوجها بعد ~~البينونة؟ احتمال. # ويستقر المهر كملا بالوطء قبلا ودبرا على الأقوى. ويجب به مهر المثل في ~~المفوضة، ويجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. وبوطء الشبهة، والإكراه، ~~والنفقة والكسوة والمسكن والخادم إذا كانت أهلا له مع التمكين في الدائم ~~وثبوت الإحسان به لهما، وملك اليمين كذلك. # ويلحق الولد، ويحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع والأمة إلا مع ~~الاذن. وهل يجب معه دية النطفة؟ قولان. # وهل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. وهل يجب بملك PageV01P137 # اليمين والمنقطعة؟ الأقوى لا. والقضاء لو ظلم في القسمة ويتقرر به نكاح ~~المريض لو مات فيه. ولو بريء تقرر بدونه، ولا تفسخ بعده بطريان العنة. # وهل للزوج منعها من أكل ما يتأذى برائحته، وإجبارها على ازالة الشعر ~~والوسخ وكل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر. # ويجب لها الفراش، والحصير، واللحاف، وآلة التنظيف، والدهن، وما يزال به ~~كريه الرائحة، وآلة الطبخ والأكل والشرب، واجرة الحمام مع الحاجة. # وهل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ اشكال. ولو قلنا بتوقف الوطء على ~~الغسل من الحيض وجب له على الأقوى. نعم يجب عليه الاذن لها في الانتقال ~~اليه، أو نقله إليها قطعا. # وهل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ الأقرب نعم ان قلنا بتوقف حل الوطء ~~عليه، وله منعها من الخروج والتبرج، وجميع العبادات المندوبة، والأسفار ms70 ~~الغير الواجبة، ومجاورة النجاسة، والسكر وان كانت ذمية. # وله الاستمتاع بجميع بدنها نظرا ولمسا حتى العورة، وللمرأة كذلك. # ويستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة في وجوب مهر المثل أو المنفعة ~~بالموت قولان. وينتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة. # ولو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع اشكال. # ويجوز لها السفر بها، وهل يجب عليها مع طلبه ويسقط حقها لو امتتعت عنه؟ # الأقرب نعم. # وهل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة؟ الأقرب المساواة. # وتثبت بالموت العدة والتوارث من الجانبين، وليس الدخول شرطا فيهما على ~~الأصح. وهل المنقطع كذلك؟ خلاف. # وهل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قولان. ويجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. وهل PageV01P138 # المنقطع كذلك؟ الأقرب نعم. وهل له النزول في قبرها اختيارا؟ الظاهر نعم. # أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد، وهل لها ذلك لو مات؟ اشكال. # ووالده وان علا، وولده وان نزل محارم لها. وأمها وان علت، وبنتها وان ~~نزلت محارم له. وتملك نصف الصداق بالعقد، عينا كان أو دينا، إجماعا. وهل ~~تملك النصف الآخر به؟ اشكال. # وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده، ويقدم قول ~~الزوج في قدر الصداق، وقولها في قبضه. ولو اختلفا في تعينه فإشكال. ولو ~~قلنا بالتحالف لم ينفسخ العقد، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع؟ ~~الظاهر ذلك ان منع حقه. # وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة، وفي ~~الملفوف اشكال. ووجوب الغسل عليهما، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة وسجود ~~السهو، وهل سجود التلاوة كذلك؟ الأقرب لا. وقراءة العزائم وأبعاضها حتى ~~البسملة المنسوبة منها، واللبث في المساجد، ودخول المسجدين، وبطلان الصوم ~~ان وقع عمدا، والصلاة مطلقا، ووجوب قضائهما، وبطلان التتابع في المشروط به، ~~والكفارة في المتعين، وفساد الاعتكاف وقضاؤه ان وجب، وفساد الحج والعمرة، ~~وإتمامهما والقضاء، والبدنة أو بدلهما مع العجز، وتحملها مع الإكراه. # ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد، أو ينعقد فاسدا؟ اشكال. # ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول ms71 موضع الخطيئة في القضاء ~~والفاسدة على الأقرب. ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم ~~التحريم، ويعزر. # ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم، فان تعذر فهل يستحب التيمم؟ اشكال. PageV01P139 # وتصير البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به، ويخرج عن ~~حكم العنة، وتحصيل تحليل المطلقة، وإلحاق الولد حتى بالشبهة، ويحرم نفيه ~~الا مع قطع. وهل يكفي الظن؟ الظاهر لا. وهل هو الممكن من الظهار والعقد؟ # قولان، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق. # ويوجب التعزير في البهيمة، والميتة وان كانت زوجته. ووجوب الغسل في لواط ~~البالغين، وفي الصغيرين على اشكال. والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب ~~لتحريم الآخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على اشكال. # وتنشر الحرمة بالشبهة، وهل تنشر بالزنا؟ اشكال. وهل تباح بنت الأخ وبنت ~~الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما؟ إشكال. وهل للزوجة بعده ~~الامتناع من التمكين لقبض المهر؟ قولان. والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في ~~المشتركة. وهل تصير الأمة به فراشا؟ اشكال، وتنقطع العدة به مع الشبهة. # والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ، ومن المشتري اجازة، وبه تنفسخ الهبة ~~في الموضع الذي له الرجوع فيها. وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب. # وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ؟ اشكال. وفي كون وطء الموصي رجوعا ~~وان عزل اشكال، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على ~~أكثر من أربع. # وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك؟ اشكال. ويمنع من رد الأمة بالعيب الا عيب ~~الحبل، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة، تحت عبد كانت أو تحت ~~حر على قول فيه. # وتحصل الرجعة، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة، وفي الفطري ~~إشكال. ويقع به الظهار المعلق عليه، والعتق لو علقه عليه في نذره. PageV01P140 # ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه ~~القيمة فيها. # ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، الا جنون الرجل على الأصح ~~واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها. ms72 # ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى، إلا التحليل، والإيلاء، ~~والإحصان، واستنطاق النكاح. # أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، وهل القبل كذلك؟ المشهور نعم. # ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به اشكال، أقربه ~~العدم، إلا في اللواط على الأقرب. ### ||| [39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، واستحباب انكاحها، # وصحة الإذن بسكوتها عند العرض، واختصاصها بسبع. # وتزول بالوطء، والوثبة، والمرض، والتعنيس. # وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص الأصحاب على ~~الأول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. وهل يضمن بزوالها بغير الجماع؟ # اشكال. وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ اشكال. # والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر، ويحصل بالنسبة إلى ~~الفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر ~~تحريمها PageV01P141 # عليه جاهلا. والى القابل كالأمة المشتركة أو المكاتبة، وأمة المكاتب أو الولد. # والاختلاف في مأخذ الحكم كالمتولدة من الزنا، وهل القول بصحة اعادة ~~الإماء للوطء من الشبهة؟ إشكال. ويترتب عليها سقوط الحد عمن حصلت له دون ~~الآخر. والنسب ولحوقه للجاهل خاصة والعدة وتثبت مع جهلها، الا مع علمها أو ~~علمهما، ولو علم دونها وجبت عليها، وكذا المهر. # وتحريم المصاهرة منهما مع الاتصاف بها بالنسبة إلى قرابة الآخر على ~~الأقوى أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم؟ اشكال، ولا تثبت به ~~المحرمية قطعا. # وينتصف المهر بالطلاق قبل الدخول إجماعا، وهل ينتصف بالفسخ الواقع قبله ~~بردة وعيب وغيرهما؟ إشكال، إلا في العنة فينتصف بفسخها إجماعا. # وهل الخصي إذا دلس نفسه كذلك؟ قولان. # ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ففي التنصيف وجهان، والأظهر العدم. # ويجب المسمى بالوطء قبلا ودبرا، قضيبا كان أو غيره. # ومهر المثل في المفوضة مع الدخول، أو موت الحاكم على قول. ومع التحالف في ~~الاختلاف في تعينه، وظهور العيب في المعين إذا فسخته هل يوجب مهل المثل، أو ~~مثل الصداق أو قيمته؟ اشكال. # وكذا لو تلف قبل قبضه في المعين، أو ms73 غيره مع جعل القدر والصداق الفاسد ~~أما بعدم قبوله الملك كالحر والخمر والخنزير، أو كان مغصوبا مع علمه، وهل ~~الجهل كذلك؟ إشكال. # أو اشتمل العقد على شرط فاسد ففسخت الصداق، أو ما يتضمن ثبوته نفيه، ~~والعقد بدون مهر المثل في الصغيرة مطلقا، أو مع عدم المصلحة على قول. وكذا ~~في الولد إذا لم يقل بضمان الأب، أما لو خالف الوكيل الاذن فزاد أو نقص ففيه PageV01P142 # احتمال. # ولو أذن الولي للسفيه فزاد عن مهر المثل ودخل وجب مهر المثل، وهل يفسد ~~النكاح هنا؟ احتمالان. ومخالفة الشرط فيه على احتمال. # والذميان إذا عقد أعلى خمر أو خنزير وترافعا الى الحاكم، فهل يحكم ~~بالقيمة عند مستحليه، أو بمهر المثل؟ اشكال. # ولو زوج العبد بحرة وجعله صداقا ففي الصحة إشكال، ولو قلنا بها فهل لها ~~الفسخ والرجوع الى مهل المثل، اشكال. ويثبت بوطء الشبهة، وبوطء المرتهن بظن ~~الإباحة، وبالإكراه. وهل يثبت بوطء الأمة زمانا مطاوعة؟ إشكال، ووطء ~~المبتاعة فاسد. # وإذا استقلت كبيرة الزوجتين بإرضاع صغيرتهما وانفسخ النكاح، غرمت المرضعة ~~المهر المسمى، أو المثل ان لم يسم. وهل الضمان للزوج أو للمرضعة فيضمن ~~المثل ابتداء؟ احتمالان. # والشاهد بسبب محرم بين الزوجين لو رجع بعد الفرقة كذلك على الأقوى. # وهل لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما كان للآخر إحلافها، فإن نكلت ~~وحلف الآخر ففي تغريمها مهر المثل قولان. # ولو تزوجت فادعى الرجوع قبل الانقضاء فصدقت لم يقبل قولها، وهل تغرم مهر ~~المثل؟ اشكال، ومدعية القسمية لو أجابها الزوج بعدم العلم وادعته حلف لها، ~~وهل يثبت مهر المثل أو ما ادعته؟ احتمالان، وكذا حكم الورث. # ولو تنازعا في القدر ففي تقديم الزوج، أو التحالف، أو تقديم قوله ان ادعت ~~زيادة على مهر المثل، أو يثبت مطلقا، أو يقدم قولها ان نقصت دعواها عنه؟ ~~احتمالات، والمشهور الأول. # ولا يتجرد الوطء المباح عن مهر، إلا في تزويج أمته بعبده، ولو أعتقها ففي PageV01P143 # وجوب المهر اشكال. # ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما، ففي سقوط المهر إشكال. أما لو ms74 ~~تزوجت السفيه جاهلة قبل الاذن فدخل، وجب المهر على الأقوى، ولو كانت عالمة ~~ففي السقوط اشكال. # وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه، وهل لها مطالبته؟ اشكال. # وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح؟ احتمالان. فعلى الثاني ~~يكون سقوط المهر بالأصل، أو مسه الوجوب ثم أسقط، إشكال. ولو صرح بتفويض ~~البضع صح العقد قطعا. فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب المهر اشكال. # ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري، ففي وجوب المهر هنا اشكال، مبناه على ~~ان الإجازة كاشفة أو جزء السبب. # والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد. # ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء، فهل يقسم تقسيم الواحد ~~بينهما أو يختص به الأول، أو يجب آخر للثاني؟ احتمالات. # ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شيء على الأقرب، ويتفرع تعدده بتعدد ~~الملاك ما دام الوطء. # ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة، فعلى كل منهما المهر ~~لموطوءته، وهل يجب مهر آخر للزوج! اشكال مبناه على ان البضع هل يضمن ~~بالفوات أم لا؟ وهل ينفسخ النكاحان؟ الأقوى نعم. # وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها، وسبقت كل واحدة إلى الآخر غلطا ~~فوطآها انفسخ النكاحان، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما، أو على المتقدم؟ اشكال. PageV01P144 # ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما، وظهر ان إحداهما أم الآخرى، ووقع الوطء ~~للاحقة وجب لها المهر للشبهة، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال اما لو ~~كان الوطء للسابقة فلا اشكال، لتحقق بطلان اللاحقة. # ولو وطأ صغيرة أو آيسة، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد ~~لواحدة مهران المسمى ومهر المثل، وفيه اشكال. # ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد، وليس هو الزوج على الأصح. # ولا تسمع دعوى العنة في الصغير، ولا المجبوب، وهل تسمع من الأمة لو كان ~~زوجها حرا؟ اشكال. # وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه، وفي الأنثى إلى سبع على ~~المشهور، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا ms75 كانت كافرة وان تجدد بردة، أو كانت ~~امة وان تجددت الرقية بإقرارها، وان كانت مبعضة. # ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب، ولو تزوجت ~~سقط حقها إجماعا، وكذا لو امتنعت. ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى. # ولو فقد أجبرت. وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم؟ اشكال. # ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها اشكال. # ونفقة الزوجة (1) هل لها مقدر شرعي؟ الأظهر لا، فالواجب سد الخلة على ما ~~جرت العوائد به، وكذا نفقة الإرقاب والمماليك والبهائم، فالقول بتقديرها ~~بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد. PageV01P145 ### ||| [40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، والخلع، والمبارأة، والفسوخ بأسبابها. # وهل جهل ما سبق من العقدين موجب له؟ اشكال. وصيرورة الذمية تحت مسلم ~~وثنية والتدليس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغيبة ~~مع علم الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ بهما اشكال. # وكل فسخ يستبد به الزوجان، الا اللعان فيتوقف على الحاكم، وكذا الإيلاء ~~والظهار لضرب المدة، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو ~~الرجعة بعد المدة. # وهل فسخ الإعسار، وتعذر النفقة محوج الى الحاكم؟ الأقرب نعم. # والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على ازالة القيد بما أذن فيه شرعا، فيقف ~~على المتيقن، وليس الا طالق إجماعا، لوقوع الخلاف في غيره، وفي أنت حرام ~~اختلاف كثير، وخلية، وبرية، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الاخبار، والكذب ~~فبها أغلب، وحبلك على غاربك كناية بعيدة. # وينقسم الطلاق الى: واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري وطلاق ~~الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح. # ومحرم وهو البدعي. # ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما، أو من ~~أحدهما. # ويكره ما سوى ذلك. PageV01P146 # ولا مباح فيه. # وقد يحرم طلاق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها، لما يتضمن من إسقاط حقها. # ومنه بائن ورجعي. والبائن ستة، وما عداه رجعي. وقيل: كل من طلق طلاقا ~~يستعقب العدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة، وهو انما ~~يتم على القول ms76 بإيجاب العدة على الصغيرة والايسة كالسيد وعليه سؤالات. # ولا يشترط في العدة العلم بها، إلا في الوفاة، والمسترابة بعد مضي تسعة ~~أو عشرة على الخلاف. # ويفرق بين العدة والاستبراء: أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون ~~الاستبراء، ولهذا لا تستبرئ الصغيرة والايسة والحامل من الزنا، ولا مع غيبة ~~السيد مدة يمكن أن تحيض فيها. # وهل يسقط عن أمة المرأة؟ إشكال. ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففي ~~وجوب الاستبراء حينئذ إشكال. ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة ~~الرحم اكتفي بالقرء الواحد. # فان قيل: قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة. # قلنا: هو نادر لا تعلق عليه الأحكام الغالبة. # ولو اشترى الأمة ممن لم يخبر باستبرائها، ثم باعها على المرأة بعد القبض ~~واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها، ففي سقوط الاستبراء هنا اشكال. # ولو قال ذو الزوجات: أيتكن حاضت فالاخرات علي كظهر أمي، فأخبرت إحداهن ~~بحيضها فهل يقع الظهار؟ اشكال. وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائن إشكال. ~~والأسباب القلبية كالفعلية، فلو علق ظهارها ببغضة فادعته ففي تصديقها اشكال ضعيف. PageV01P147 # وهل له تحليفها لو أكذبها؟ إشكال. ولو علقه بحبها الأطعة الممرضة أو ~~المسمومة فادعته فالإشكال أقوى. # أما لو علقه بالمشيئة منها احتيج الى التلفظ بها على الأقرب، ولو تلفظت ~~مع كذبها وقع ظاهرا، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها؟ إشكال. ولو كذبت في ~~الاخبار بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا. # ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قولان، ولو علقه بحيض الضرة ~~فادعته فأنكر ففي حلفه اشكال، وهل يثبت في حق الضرة؟ إشكال. # ولو ظاهر ان كان الطائر غرابا، فعلقه الآخر ان كان غير غراب، ولم يمكن ~~الاستعلام ففي وقوع الظهارين اشكال. # ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عملا بالاحتياط. # ولو قال: ان ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففي وقوعه ~~إشكال، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة ان وقع ظهارا بعد تزويجها ~~ولو وقع حال كونها أجنبية فالإشكال بحاله، من حيث أن ms77 الحمل على الحقيقة عند ~~التجرد هل يجب، أو على المجاز إذا تعذرت، وكذا الاشكال لو تزوجها فظاهرها ~~بغير المؤثر. # ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة، أو ما في ~~البيت من الجوز، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع ~~التردد. # ولو علقه على مشترك كرؤية العين، بنى على جواز استعمال المشترك في معانيه ~~حقيقة أو مجازا، وفيه إشكال. أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخول بعضها، ~~لأنه من المتواطئ. PageV01P148 ### ||| [41] قطب الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع. # أما ملك الانتفاع فلا يورث قطعا، وما هو راجع الى الشهوة كذلك أيضا. # ولو طلق احدى زوجاته ومات قبل التعيين، فالقول بتعيين الوارث بعيد، وحق ~~اللعان كذلك، والرواية بانتقاله ضعيفة. وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب؟ # اشكال أقربه العدم، وفي الولاء اشكال. # وأسبابه النسب والنكاح والولاء، لأن أسبابه إن أمكن ابطالها فهو النكاح، ~~وان لم يمكن: فان اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة، والا فهو الولاء. # والسبب فيه قد يكون مطلقا، وقد يكون مركبا. # والتولد أصل النسبي، فعليه تبنى طبقات الإرث، والأنعام أصل في السببي، ~~والأول مقدم، لتأصله، والثاني مؤخر، لعروضه. # ومنع الأصل لا يستلزم منع من يتصل به، كولد القاتل لا يمنعه منع أبيه، ~~إلا في قتل المعتق مولاه ففي منع إرث ابنه احتمال. ولو هرب المعتق الكافر ~~الى دار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففي إرث ولده، أو يكون لبيت المال وجهان. # وشرائطه: تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم، ~~ووجود الوارث حالة الموت. ولا تشترط حياته بل انفصاله حيا وان لم تستقر ~~حياته، حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها ~~الوارث ورث، وفيه اشكال. # والعلم بالموت، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول، فلو PageV01P149 # مات قرشي ولا يعلم له قريب كان ميراثه للإمام على الأقوى. # والأغلب في الإرث دورانه خصوصا النسبي، إلا مع المانع كالكفر فان المسلم ~~يرث الكافر، ms78 ولا عكس. وأما الأسباب فقد يتصور دورانه كالزوجين في الدائم ~~وفي المتعة على الخلاف. وقد لا يدور كالمعتق فإن الأعلى يرث الأسفل من غير عكس. # وقد يدور ولاء العتق نادرا، والقول بالتوارث فيه من الجانبين ضعيف لضعف ~~المأخذ. # وضمان الجريرة قد يدور بدوران الضمان، ولا يتصور في الإمامة قطعا. # ولا يرث الأبعد في مراتب النسب مع الأقرب، إلا في الأجداد وأولاد الأخوة. # ولو اجتمع الأجداد للأب الأدنون، وأجداد الأم الأعلون مع الأخوة، فهل ~~يرثون معهم الأجداد؟ الظاهر ذلك، لأنهم لا يزاحمون من تقرب بالأب في حال. # وكذا أجداد الأم وأولاد الأخوة للأم، والأجداد للأب والاخوة للأب، فإن ~~الثلث بين أجداد الأم والاخوة لها، والباقي لإخوة الأب والأجداد له ان ~~اجتمعوا، والا فللإخوة للأب. # والأبعد لا يحجب الأقرب إلا في ابن عم من الأبوين مع عم من الأب فابن ~~العم يحجبه إجماعا منا. وهل يتغير الحكم بدخول الزوجين، أو بتعدد ابن العم، ~~أو العم، أو هما؟ الظاهر لا. أما لو كان بدل ابن العم بنت عم، أو بدل العم ~~عمة فالأقرب التغير خلافا للشيخ (1). # ولو دخل الخال فهل يسقط ابن العم ويكون الإرث للعم والخال، أو يسقط العم ~~فيكون بين ابن العم والخال؟ قولان. # وكذا لو كان بدل الخال خالة أو اجتمعا، ولو كان أحدهما خنثى، أو كانا معا ~~كذلك ففي تغيير الحكم اشكال. PageV01P150 # وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها الى الميت، فالأقل عددا ~~أقرب، إلا في أولاد الأولاد مع الإباء، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت ~~في العدد. وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، ~~والروايات تساعد على مشاركتهم. # ومراتب الإرث الإباء والأبناء وان نزلوا، والأجداد فصاعدا، والاخوة ~~وأولادهم وان نزلوا، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وان نزلوا. فلا ترث ~~الثانية إلا مع فقد الاولى، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى، ~~كالأجداد والأولاد وأولاد الاخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال ~~والخالات، فكل ادنى الى الميت يمنع الأبعد عنه. # وأعمام الميت وعماته، وأخواله وخالاته، ms79 وأعمام أبيه وعماته، وأخوال أبيه ~~وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى. # وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت (عليهم السلام). # والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم، لأنهم أولو الأرحام، وخص الأئمة. # وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه، فمتى نقصت الفريضة عن أهل ~~الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه، ويختص ~~النقص بالأب ومن يتقرب به، لاختصاصهم بالرد، إلا في الأم مع عدم الحاجب. # وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض، ومن لم يسم له معين فذو ~~قرابة. فالأم والأخ والأخت والاخوة لها والزوج والزوجة ذو وفرض الا مع الرد ~~والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذو وقرابة وفرض على البدل، ~~وباقي الوراث ذو قرابة خاصة. # والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى، والأم والأخ والأخت والاخوة PageV01P151 # والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الاخوة. والأب والبنت والبنات ~~والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة، وكذا مع عدم التسمية ~~لهم. ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد. # وتتمحض القرابة في باقي الوارث، فذو الفرض يأخذ فرضه وان تعدد، ويرد عليه ~~ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة، إلا ~~في الأخوة من الام والاخوة من الأب، فإن قرابة الأب تختص بالرد. # ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم، ففي كيفية الرد ~~قولان. ولو انفرد الزوج والزوجة، ففي الرد عليهما خلاف، والأقرب اختصاص ~~الزوج به، وان قصرت التركة عن أهل الفروض ادخل النقص على البنت أو البنات ~~والأخت والأخوات للأب. # ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به، فالأعمام ~~يأخذون نصيب الأب، والأخوال يأخذون نصيب الأم. ومتى اجتمع ذو الفرض مع ذي ~~القرابة في طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة. # وقرابة الأبوين، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد ~~بقرابة الأبوين، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة، وقرابة ms80 الأب ~~وحده مع قرابة الأبوين لا إرث له، ويقوم مقامه مع فقده، فيأخذه ما يأخذه ~~إلا في الأخت من الأب أو الأختين منه فان الرد خلاف. # والأولاد وان نزلوا، والاخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر ضعف ~~الأنثى. والاخوة للام والأجداد، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية ~~والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان، أما ورثة المعتق فيقسمون على ~~نسبة الميراث. # وإذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب وسبب ورث بهما، الا أن PageV01P152 # يعارضه أقرب منه فيهما، أو في أحدهما، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر. # فالنسبين الموروث بهما عم هو خال. # وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت خالة. ~~والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم، والحاجب عن أحدهما أخ هو ابن عم مع ~~أخ. والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال. # والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم، ومعه لو كان مع أخ أو ولد. # والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق، وهما معه معتق هو زوج مع أخ أو ولد. # والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه، فالرق مانع من الطرفين ~~فالعبد لا يرث ولا يورث، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك، ولو قلنا ~~يملك فكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي. # والمتولي لذلك الإمام أو حاكمة على الظاهر. فان تعذر ففي جواز توليه ذلك ~~لآحاد العدول احتمال قوي، لأنه معروف وإحسان وبر. ويقهر سيده على البيع، ~~وهل يفتقر الى العتق بعد العتق ودفع الثمن؟ اشكال. # ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي ~~بدفع القيمة على الأقرب. وهل يختص الشراء بالعمودين، أو يشمل الأقارب؟ # خلاف. وفي الزوجين اشكال. # ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما اشكال. # ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك ان ساوي، وجاز ان كان أولى. # ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر، والمتحرر بعضه يرث ms81 ~~بما فيه من الحرية، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان. # ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع، فان كان عم حر كان له الباقي، PageV01P153 # وان تنصف كان له نصفه والباقي لغيره. وفي الكل اشكال. # ولو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه اشكال. # ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر ~~الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر، وفروعه كثيرة. # والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا، ولو كان خطأ فقولان، أظهر ~~هما المنع من الدية. # والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث، فان المسلم يرث الكافر من غير ~~عكس، الا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع ~~الأولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا. # والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى ~~الأدنى، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، وتحجب ~~الام الاخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا، بشرط كونهما أخوين، أو ~~أخ وأختين، أو أربع أخوات على الأقوى. # والخنثى كالأنثى على الأصح. # وان يكونوا للأبوين أو للأب، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل، وأخويه ~~منفصلين لا حملا، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب، ~~وكذا لو اشتبه التقدم. وفي الغرقى والمعدوم عليهم اشكال. # والفروض ستة: # النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب مع فقد الذكر. # والربع: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه. # والثمن: سهم الزوجة معه. # والثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختين للأب. PageV01P154 # والثلث: سهم الام مع عدم الحاجب، والأخوين فصاعدا للام. # والسدس: سهم الأبوين مع الولد، والام مع الحاجب، والواحد من كلالة الأم. # ويجتمع كل منهما مع الآخر، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا، وقد ~~يجتمع قرابة. # ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، ~~والثمن من الثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس ms82 من ستة. فالمخارج ~~هذه الستة، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل ~~والتوافق، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض. ### ||| [42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد، # إلا في وطء الأب لجارية ابنه. والغانم جارية المغنم على خلاف. اما وطء ~~الحائض، والمحرم، والمولى والمظاهر، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير. # وتناول ما يغير العقل غير الحواس أولا أو ما ينوم: ان حصل معه نشوة فهو ~~المسكر، والا فهو المفسد. # فالأول حرام بالإجماع موجب للحد. # والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة ~~بالبنج والشوكران (1). وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير، أو لإسكارها ~~فيوجب الحد احتمالان. وفي نجاستها اشكال. PageV01P155 # والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا، والتعريض به أو المواجهة بما يكره ~~المواجه غيره يوجب التعزير. ولو قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ففي ~~كونه قذفا أو تعريضا اشكال. # ويخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة، وفي الكثرة لا ببلغ ~~الحد ويستوي فيه الحر والعبد، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها، ويقع مع ~~عدم المعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة، وفي تسميته ~~حينئذ تعزيرا اشكال. # ويسقط بالنوبة مطلقا، ولا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة ~~على المشهور. ويدخله التخيير بين أنواعه دونه، إلا في المحارب فقد يدخله ~~التخيير على رأي. # ويختلف حاله باعتبار الفاعل، والجناية، والعادات البدنية المختلفة في ~~صورة الاهانات. واما الحدود فمقادير معينة لا تختلف. # وقد يكون لحق الله محضا كالكذب، ولحق العبد كالشتم، وحقهما كشتم الموتى، ~~وفي تمحض الأول لحق الآدمي إشكال. # والحدود كلها حق الله، وهل القذف من حق الله أو حق العبد؟ اشكال. # وينقسم القتل الى: ما يجب كقتل الحربي مطلقا، والكتابي إذا لم يلتزم ~~بشرائط الذمة، والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها مع عدم التوبة، والمحارب ~~ولا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب. # والزاني المحصن، والمكره عليه، وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد ~~التعزير ثلاثا على الأقرب. والترس ان توقف الفتح عليه ولم ms83 يمكن التحرز. # وهل يتوقف على اذن الامام؟ الظاهر ذلك. وهل يصح بغير إذنه؟ الأقرب لا. # والى ما يحرم كالمسلم، والذمي والمعاهد، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى PageV01P156 # يرد إلى مأمنه، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة، والأسير بعد تقضي الحرب. # والى ما يكره وهو: قتل الغازي المسلم أباه الكافر. # والى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام، والأقرب ~~الوجوب مع المكنة، بل يجب للدفع عن بضع محرم، وقتل مؤمن، وأخذ مال محرم على ~~الأقوى. # والى ما يباح كقتل مستحق القصاص، الا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن ~~استحبابه، ومن قتله الحد. # وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل، كضارب غيره عدوانا من غير قصد قتله ~~بما لا يقتل غالبا فيموت. # وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت. # والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا اثم به ولا كفارة، إلا في الترس ~~المسلم فيوجب الأخير على الأقوى. وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز. # وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال. # والعمد العدوان يوجب الأربعة (1)، إلا في قتل الوالد لولده، فإنه موجب ~~الدية بدل القصاص. وهل الجد كذلك؟ اشكال. # وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين، ولا اثم في الثاني، وهل الأول كذلك ~~الظاهر نعم. # وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا، وهل يوجب الدية؟ إشكال. وكذا قتل ~~الإنسان نفسه على الأقرب. ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب القصاص ~~قولان، الظاهر لا. PageV01P157 # أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على الأقرب. # والقاتل ان لم يقصد الفعل فخطأ محض، وان قصده والقتل فعمد محض. # وان قصد الأول خاصة فشبيه العمد. # ولا اعتبار بآلة الفعل، وهل يعتبر قصد المجني عليه؟ اشكال. # وقيل: ان لم يقصد أصل الفعل فخطأ، كمن زلق فقتل غيره. وان قصده: # فان لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا، كرامي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى ~~شخصا فأصاب غيره. وان قصدهما فاما بما يقتل غالبا وهو العمد، أو بما لا ~~يقتل غالبا وهو الشبه، وهنا الاعتبار بالالة لا بالقصد. نعم ms84 قصد الفعل دون ~~القتل كالضارب للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة. # وقيل: ان ضرب بما يقتل غالبا فعمد، والا: فإما بما يقتل نادرا فلا قصاص ~~فيه، أو يقتل كثيرا. فان كان بجارح فعمد، وان كان بمثل السوط والعصا فشبيه. # وقيل: كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، وما شك في حصول الموت عنده فهو شبيه. # وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إلا في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا أو ~~غير مؤد، فإنها على نفسه غير مضمونة، لبطلان كتابته بموته، وعلى طرفه ~~مضمونة، لبقائها فيدخل في الكسب. # والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة لا من كل وجه، بل في الإسلام، ~~والحرية، والعقل، والبلوغ على قول، والحرمة إلا في الأبوة. وما زاد عنها ~~كالعلم والجهل، والقوة والضعف والسمن والهزال، وارتفاع النسب وضده، واختلاف ~~المذاهب فغير معتبرة. # وتقتل الجماعة بالواحد، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد إجماعا منا. PageV01P158 # والعمد انما يوجب القصاص على المشهور، فالدية فيه لا تكون الا صلحا. # وقيل: يتخير الولي بينهما، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على ~~المشهور وعلى التخيير هل تسقط الدية؟ احتمالان. # أما لو قال عفوت عن حق الجناية، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل على ~~الوجهين في الأقوى. # ولو قال: عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط. # ولو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فهل يعتبر رضي الجاني؟ يبنى علي ما تقدم. # ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور، وعلى التخيير اشكال. وحينئذ هل ~~له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ اشكال. # ولو عفى على مال من غير جنس الدية، فعلى المشهور يعتبر رضي الجاني وعلى ~~التخيير احتمالان. # ولو قال: عفوت عنك فهل ينصرف الى القصاص أو يستفسر؟ اشكال. # ولو قال: اخترت القصاص فمؤكد على المشهور، وعلى التخيير اشكال. # وعفو المفلس عن القصاص نافذ، وعن الدية لاغ، وعلى التخيير يجيء الاشكال. # وعفو الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا، وهل يجبر على القصاص أو ~~العفو؟ اشكال. # والصلح بأزيد من الدية جائز ms85 على المشهور، وعلى التخيير الاشكال. والعفو ~~عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل، لأنه أحياه. # أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو، أو قتل بغير القصاص فهل تجب ~~الدية في تركته؟ قولان، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب. PageV01P159 ### ||| [43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها، # كما لو قطع من الجاني ما فيه الدية، وقلنا انه مضمون عليه، فعفى عن ~~القصاص ليأخذ الدية لم يكن له أخذها. # ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جنايته لم يكن لوليه الا القصاص، فإن أراد ~~الدية للعفو عنه إليها منع. وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات، ~~اقتصر الولي على القصاص. # ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسراية كان ~~لوليه القصاص. ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف؟ قولان. # ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها، ثم مات بالسراية لم ~~يكن لوليه العفو إلى الدية. ولو جنى عليه بما فيه دية، فسرت الى نفسه، ~~فاقتص الولي في الطرف أولا كان له القصاص في النفس، فلو مات الجاني قبله ~~بالسراية لم يؤخذ من تركته شيء. وفي الكل نظر. # ووجوب القصاص تابع للمباشرة، فلا يقتص من غير المباشر، الا من قدم الى ~~ضيفه طعاما مسموما وامره بالأكل منه، اما لو وضع السم في طعام غيره فأكله ~~صاحب الطعام، ففي ثبوت القصاص اشكال. # ولو دعي غيره إلى بئر لا يعلمها، أو شهد عليه بما يوجب القتل، ثم رجعا عن ~~الشهادة وأخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص. # وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى ~~حين التلف، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص؟ اشكال. PageV01P160 # ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة، ففي حله اشكال. # ولو رمى مسلم طيرا وارتد، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا، ففي وجوب ~~الدية على عاقلته المسلمين اشكال. وكذا الإشكال في ان الاعتبار بتحمل ms86 ~~العاقلة هل هو باستواء الطرفين والواسطة، والاعتبار بحال الفعل أو حال ~~الوقوع؟ # وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره الا العاقلة، فتحمل جناية الخطأ في ~~البالغ وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا. وجنايته في الصيد الإحرامي ~~والحرمي يلزم الولي، وهل الأعمى كذلك؟ قولان، أقربهما العدم. # وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان على الجاني؟ احتمالان. # ويتفرع صحته على إقراره بها، ورجوعه على العاقلة لو غرم. # وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الزقية في الحر، وفي العبد حقيقي، وما ~~هو مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية، ~~وما فيه اثنين ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة ~~والعشرة، إلا الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر ~~الى الثلث. # وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس دينه، ~~وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك. # وفي ثلة ثلثا دية، وفي قطع المشلول ثلث دية، ودية الزائد ثلث دية الأصلي ~~إلا في الأسنان والأصابع. # والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على امارة مرجحة ~~للحكم فمتى لم يعثر على المرجح، لتعارض الأمارات فهل يتوقف، أو يتخير، أو ~~يرجع الى أصل البراءة؟ احتمالات. # ولا يصح في الأواني المشتبهة، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها ان وجده، والا ~~تيمم. وهل يتوقف على الإراقة؟ إشكال. PageV01P161 # وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، اما الثياب فيصلي في عدد النجس ~~ويزيد عليه بواحد على الأقوى. وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح وفي ~~الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح، وكذا المحبوس. # وفي الصوم يتوخى، فان صادف أو تأخر أجزأ، والا أعاد. # والقادر على اليقين لا ينتقل الى الظن، إلا في أماكن نادرة مبناها على ~~جواز الاجتهاد بحضرة النبي والامام، وفيه اشكال. # وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ الأقوى لا. أما الوضوء ~~من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. وهل يصح ms87 استقبال ~~الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا؟ # وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، وتنفرع اعادة الطلب ~~للثانية عند دخول وقتها، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى ~~الثانية، وطلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وان لم يطل الزمان. # وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما؟ قيل لا إذا اختلفا ~~فيما يرجع الى المحسوس كالقبلة والطهارة. # أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو ~~مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر، أو ~~وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة وغيره ~~ففي الاقتداء هنا اشكال. # وهل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر اقامة الدليل القطعي ~~وصعوبة إدراكه، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر. # وقيل: لا، للأمر بالعلم، وللزوم الترجيح بلا مرجح، والدور. نعم لا يجب ~~فيه الانتهاء الى القطع الرافع، لإمكان ورود الشبهة، لأن ردها غير واجب عينا PageV01P162 # إجماعا. وهل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق ويبقى مخاطبا بالاستدلال، كما ~~هو مخاطب بسائر الواجبات؟ الذي يظهر لي ذلك. # وأما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك ~~الحد، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج اليه. وهل يصح في غيرها لغير القادر ~~على الاستدلال؟ المشهور ذلك، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر. نعم يجب ~~الاجتهاد في معرفة المجتهد على الأعيان، ليقع التقليد موقعه، ويكتفي العامي ~~برؤيته منتصبا للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه. # وهل يصح التقليد للقادر على الاستدلال؟ اشكال. # ولا يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا، وهي: الايمان، ~~والعدالة، والتمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية. وهل يجوز الفتوى بما ~~يحكى عن المجتهد؟ الأقوى المنع، سواء أخذ عن حي أو ميت. نعم يجوز له أن ~~يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له، ولا يتصرف تصرف ~~المفتي. # وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير ms88 جائز قطعا، لأن الميت لا قول له، نعم ~~تجوز حكايته ليعرف مذهبه. وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خلاف أصولي. # والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق الاخبار عن الله: أن ~~الفتوى اخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي، والحكم إنشاء إطلاق أو ~~إلزام في الاجتهادي وغيره مع تقارب المدارك، مما يقع فيه تنازع لمصالح ~~المعاش. # فخرج بالإنشاء الفتوى، لأنها اخبار مجردة عن نوعي الحكم، وبتقارب المدارك ~~الضعيف فيها جدا، لجواز نقضه وان حكم به، وبمصالح المعاش العبادات، فلا ~~يدخلها الحكم، لأنه لا يرفع الخلاف فيها، ولا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع ~~الفقه. أما لو تعلق الحكم بها: فان اتصل به تصرف رفع، والا كان فتوى مجردة PageV01P163 # ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين، ~~لم تؤثر براءة ذمة النائب، الا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة، فالفتوى ~~لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت، ولأجله يتخير المستفتي في ~~الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه. # ولو اختلفوا وجب الرجوع الى الأعلم ثم الأورع. # والحكم لا تجوز مخالفته بحال، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي ~~أو مقاربة. # ومتعلقة ما يتوزع فيه لإثبات، أو نفي، أو تعين، والحق المجمع عليه المعين ~~إذا لم يترقب، بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم، والمقاصة كذلك مع تماثل ~~الحقين. # وغير المتعين، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه اليه، وكذا ما ~~يحتاج الى التقويم والتقدير وضرب المدة، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا. # والحدود والتعزيرات مطلقا، وما يحتاج الى الحفظ، وهل يتقيد القصاص بخوف ~~الفتنة؟ خلاف. # ويعزل الحاكم مع الريبة، ولتقديم الأصلح على الصالح، ولانقياد الرعية. # أما عزله لتولية الأنقص فغير جائز قطعا، وهل يجوز للمساوي؟ وجهان، ~~أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع. ### ||| [44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال. # وهل لهم قبض PageV01P164 # الزكاة والخمس من الممتنع وغيره، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائف ~~الحكام؟ اشكال، أقربه الجواز. # وهل ما يتعلق بالدعاوي ms89 كذلك؟ الأقرب لا. أما من ظفر بأموال مغصوبة ويتمكن ~~من انتزاعها وحفظها لأربابها وجب من الحسبة، ويوصلها إليهم، ومع اليأس أو ~~الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان. # وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد ما لا للمدعي عليه يجوز له المقاصة مع تماثل ~~الحقين من غير حاكم، ولو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم اشكال، ولا ~~كذلك الظان والمتوهم. # ولو كانت الدعوى من المسائل الخلافية، وكان مقلدا لم تجز المقاصة، الا أن ~~يحكم بها حاكم، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي الى سوء عاقبته، كأن ينسب إلى ~~سرقة أو حيلة، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب. وهل تصح ~~المقاصة في الوديعة؟ روايتان. وثبوت الحكم غيره، لأنه نهوض الحجة خالية عن معارض. # والحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت، فبينهما عموم من ~~وجه، الا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر، ومقتضيه الإقرار والعلم ~~والشهادة مقترنة باليمين أو منفردة، وردها مع النكول ويمين المنكر. # وقسامة المدعي أو المنكر، واللعان، والتحالف، ومعاقد القمط على قول، ~~واليد، والتصرف، والاستقامة وهي متآخمة العلم مستندة الى الأخبار. # وقيل: يثبت بها النسب، والموت، والنكاح، والولاية، والعزل، والولاء، ~~والرضاع، والوقف، والصدقة، والملك المطلق، والجرح وضده، والإسلام، والكفر، ~~والرشد ومقابله، والولادة، والحمل، والوصاية، والحرية، واللوث، والغصب، ~~والإعسار، والعتق، والدين، وتضرر الزوجة. PageV01P165 # وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه؟ إشكال. إلا الجرح ومقابله فله الحكم ~~فيهما بعلمه، وللفرق وجه. # واليد شرعا القرب والاتصال ومقوليتها بالتشكيك، فالأشد آكد، فالمقبوض ~~باليد أعلاها، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل، ثم البساط تحته ~~والدابة المركوبة له والحاملة لمتاعه، ثم السائق والفائد، ثم الساكن، ثم ~~المتصرف فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح ~~أيهما إشكال. وقبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجيح فيه مع تساويهما في اليد. # وليس كل مدع يكلف البينة، فمدع الدم المتأيد بالوارث لا بينة عليه، وكذا ~~مشاهد زنا امرأة، والأمين المدعي التلف مطلقا، سواء كان أمينا شرعيا أو ~~أمين المالك، والحاكم ms90 في حكمه وجرحه وتعديله، والغاصب المدعي تلف العين ~~المغصوبة والودعي في دعوى الرد، وكل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا كالمعصوم. # ويحتاج الكل الى اليمين، إلا الأخير والحاكم على الأقرب. # وعالم فراغ ذمته لا يجب عليه المرافعة لو طلبت منه، الا لخوف فتنة. وكذا ~~إذا كانت الدعوى عينا فسلمها، أو كان معسرا، أو خاف جور الحاكم، خصوصا في ~~القصاص والحد، بل قد يحرم لإمكان التلف. # ولو كانت مما يتوقف على الحاكم، فأسقط المدعي السبب سقطت الإجابة. # وما اختلف فيه يجب له الإجابة إن دعاه الحاكم، ولا يجب بدعوى الخصم، ومن ~~عليه حق حتى يسلمه. ولا يجوز أن يوقفه على الإثبات عند الحاكم، وهل يجب ~~الترافع في النفقة؟ الأقوى لا، لعدم احتياجها الى تقديره. # ووجوب الحبس في مواضعه، لتوقف أخذ الحق عليه، فمتى لم يتوقف عليه فلا ~~حبس. ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه، وللامتناع من تسليم حق واجب قادر عليه. PageV01P166 # وهل يقدم البيع على حبسه؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم، ولدعوى الإعسار ~~حتى يعلم ان كانت الدعوى ما لا أو علم له أهل مال. # ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين، أو كان لا يد له ولا رجل. والممتنع من ~~واجب لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي. والمرتد مطلقا، وفي تهمة الدم ستة ~~أيام على رواية، والممسك على القتل. # ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي، وطلب استعداده على خصمه، ويطالب ~~المنكر باليمين مع عدم البينة، وسؤال المدعي، سواء كان بينهما خلطة معلومة ~~أو لا على الأصح. ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى عليه، بل ~~ينزل على الإمكان وان بعد، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة. # ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وان كان نادر الوقوع، وكذا لو أتت به لسنة ~~على الأصح، لأصالة عدم الزنا، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال ~~بأقل ما يحتمل وان خالف الظاهر. # والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، وقيل: هو من يترك لو ترك ~~ويسكت عنه لو سكت. والمنكر بخلافه فيهما، وتظهر ms91 الفائدة فيما لو ادعى الزوج ~~المعية في الإسلام قبل الدخول، وادعت التعاقب لنفي النكاح، أو ادعى تقدم ~~إسلامه، وادعت المعية فيلزمه الفرقة. # ويتوقف المهر على تحقيق المدعى، وتوصف بالصحة: كدعوى ملكية عين، أو ~~منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نكاح، أو حق في الذمة، أورد بعيب، أو فسخ بخيار. # وبالفساد: كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداء، وبالعكس، أو خمر، أو ميتة، ~~أو ما لا يتمول. # وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها؟ اشكال. والكافر شراء المصحف PageV01P167 # والمسلم. # وبالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو ~~بالعراق. # وبالإجمال: كدعوى شيء، أو قوس، أو مال، وفي سماعها اشكال. وتسمع في ~~الوصية، والإقرار، والتفويض، والهبة. وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى ~~دراهم من ثمن خمر. # ولاغية: كالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله. # ومؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو ~~قاعد، أو لابس كذا، وتدخل في اللاغية. # وناقصة صفة: كدعوى شيء وهو موصوف كفرس وعبد، أما لو قال: لي عليه ألف ~~درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا. # وناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها، فيحتاج ~~الى الاستفصال. ### ||| [45] قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال، # كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. ولو نكل ~~فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه. # ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه ~~اشكال، والأقرب أن له إحلافه. PageV01P168 # أما لو ادعى إحلافه، والتمس إحلافه على انه لم يحلفه ففي السماع الإشكال ~~أقوى، والأقرب العدم. # ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، وفي سماع دعواه على ~~الحاكم انه حكم له فيتوقف الحاكم اشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر ~~لم تسمع قطعا وليس له إحلافه. # أما لو قال لخصمه: احلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه اشكال، أقربه ~~السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على ms92 القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا، وهل ~~يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم ~~الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، والأقوى السماع. # وهل يحتاج الى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟ # اشكال. # ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه ~~الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول اشكال هنا أقوى. # ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء ~~بالنكول قريب. # ولو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، واتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت ~~بعده، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فان نكل فالإشكال. # ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ اشكال، ولو قلنا به فنكل ففي ~~الحكم حينئذ إشكال. وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه، ~~ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان. # وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه ~~بغير يمين اشكال، ولو قلنا به فنكل فإشكال. PageV01P169 # ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أو القضاء ~~بالنكول اشكال. # ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، وبدونه فان نكل ~~فإشكال. # ولو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على ~~الجزم، فان نكل حلفت هي، فإن نكلت تثبت العدة قطعا. وهل هو من القضاء ~~بالنكول؟ احتمالان. # ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه قولان، ~~فان قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ اشكال. # ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، فهل ~~يقضى به أو ينتظر البلوغ؟ احتمالان. # وقيام البينة من الحجج الشرعية (1)، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟ ~~الأقرب نعم. وبعد اقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم، ~~وفيه إشكال. # أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الاشكال، وبعده في السماع احتمال. # والمطلقة كالخارجة، ms93 فان قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان. # ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي، إلا في اللعان على قول، والقسامة ان ~~كانت من المدعى ومع الشاهد الواحد والمردودة، والاستظهار في الميت والصبي ~~والمجنون والغائب. وهل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم. # ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة والعود ~~حلفت وتخيرت بينهما، فان نكلت حلف، فان نكل ففي الفسخ اشكال، ومدعي PageV01P170 # المواطاة في الإقرار لكتابة القبالة. # ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب، ~~ولا تلازم بين الإقرار واليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه. # وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل ~~حلف المدعي، فان قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة، وان قلنا كالبينة ~~ثبت الرق. # وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: ان كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق ~~والطلاق أغرم، وان استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم اشكال. # والحلف لا يكون الا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله، وان ~~كان من فعل غيره فالإثبات كذلك. وفي النفي يحلف على عدم العلم. # ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على الأقوى. أما لو أنكر ~~جناية عبده فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن ~~جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة؟ # ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم ان ادعى عليه، ~~ويحتمل البت. ولو ادعى المشتري على الوكيل اذن المالك في تسليم المبيع قبل ~~قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتمالان. # ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري، احتمل على البت. # ولو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه، ففي تحليفه ~~على البت أو على نفي العلم اشكال. # ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فان نكل أحلف الآخر على ~~البت. ويحتمل اختصاص البت بالزوج، والبت فيهما. وانما يجوز ms94 الحلف PageV01P171 # على ما يجوز الشهادة عليه، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره ~~به الثقة؟ الأقرب لا. # والحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف ~~مع شاهد بدين في حلف الغرماء اشكال. والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع ~~الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء الاشكال، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم ~~فالإشكال بحاله. وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث؟ اشكال. # ولو أحل الراهن الأمة وادعى اذن المرتهن ونكل حلف المرتهن، فان نكل فهل ~~تحلف الأمة؟ الأقرب نعم. # ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث، فان نكل ففي ~~حلفها اشكال. ### ||| [46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر، # أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعى؟ احتمالان. ~~فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني، ولم تسمع على الأول. ويفتقر ~~في ثبوت الحق بها الى الحاكم على الثاني دون الأول. # ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به، وعلم المشتري بها، ففي حلفه ~~على نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر. # والضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحلافه احتمالان مبنيان ~~على رجوعه عليه لو صدقه، وعدمه. فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به، PageV01P172 # وعلى الثاني لا حلف، لعدم الانتفاع ويبني على ما مر، فان كانت اليمين ~~كالإقرار فلا حلف، وان كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه. # ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضى له. وهل للآخر ~~إحلافه؟ إشكال منشؤه: من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا. وعلى الثاني هل له ~~إحلافه؟ يبني على الأصل، فعلى البينة يجاب، والفائدة ليس الا الغرم، وعلى ~~الإقرار لا حلف. # ولو ادعي على السفيه قتل يوجب الدية، فهل يلزمه اليمين؟ يبني على ما سبق، ~~فعلى الإقرار لا، وعلى البينة نعم. ويحتمل وجوبها مطلقا، لإمكان حلفه ~~فتنقطع الدعوى. ولو ادعى عليه فأنكر ونكل، أورد فحلف المدعي بناء على ~~الأصل، فعلى ms95 الإقرار لا يشارك الغرماء، وعلى البينة يشارك. ويحتمل عدمها مطلقا. # ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية، فعلى الإقرار ~~تلزم المنكر، وعلى البينة تلزم العاقلة. # ولو تداعت الأختان زوجية رجل، فصدق إحداهما، كان للأخرى إحلافه على ~~الأقرب، لإثبات المهر، لا للزوجية، لانتفائهما بإنكاره. فلو نكل حلفت وبطل ~~نكاح الأخت ان قلنا إنهما كالبينة، وان قلنا كالإقرار فإشكال. # ولو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا، كان للآخر إحلافه، وحكمه ما ~~مر. ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها، فلو ادعاها غيره فهل ~~له إحلافه؟ فيه ما تقدم. # ولو تداعيا الاثنان زوجية امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه. وهل تحلف ~~للآخر؟ يبنى على ما سلف. # ويمين النفي المتعلقة بشيء لإثبات غيره لا توجبه، كحلف البائع على حدوث ~~العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه، كالتحالف عند PageV01P173 # التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه، لأن يمينه لنفي غرمه لا ~~لإثبات حق على غيره، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه، فان ردها أو ~~نكل فحلف البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين. # ولو طلب الحد من القاذف، فطلب اليمين على عدم الزنا، وقلنا بثبوتها كمذهب ~~الشيخ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد. ولا يحد المقذوف بيمينه ~~على الاحتمالين، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا. # والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقربهما، فأنكر الوكيل قبضه حلف، وأغرم ~~المشتري، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة. وليس للوكيل الرجوع ~~على الموكل، لنفيه الغرم بيمينه، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري فلو ~~رد اليمين عليه احتمل تحليفه، ويبرأ على الاحتمالين. # والشهادة والرواية يتفقان في الجزم، وتختص الرواية بالعموم، والشهادة ~~بالخصوص. وشروطهما معتبرة عند الأداء لا التحمل، إلا في الطلاق إجماعا. # وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله؟ قولان. # وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة؟ احتمالان. والفائدة في التعدد. # ومنه نشأ الخلاف فيه، وكذا المترجم يحتملان فيه، والتعدد معتبر فيه، وفي ~~الأول ms96 على الأقوى. # والمقوم، والقاسم، وحافظ عدد الركعات والأشواط، والمخبر بالطهارة ~~والنجاسة ودخول الوقت والقبلة، والخارص، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد، ~~الا المقوم فيه إشكال. # أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد. # والاذن لدخول الدار، وتسليم الهدية وان كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما ~~بالواحد عملا بقرينة الحال، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق. PageV01P174 # ومنه قبول المرأة في زف العروس الى زوجها، عملا بالقرينة، ويحتمل خروج ~~ذلك عن النوعين وشبهه بالرواية. # ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وان لم يعلم الحاكم الأمنة، أو العبد ~~ما يوجب عتقه ففي السماع قولان، أقربهما السماع. # ومعنى شهد: حضر وعلم. ومعنى روى: تحمل. وهل ترجح في الشهادة مع التعارض. ~~(1) الشاهد ليس أن يبني الأحكام على الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر ~~بخلاف الحاكم فان ذلك وظيفته، فالشاهد سفير له والتصرف اليه. وإذا ذكر ~~الشاهد السبب فقد يكون سببا في الترجيح ان رجحنا به، وهل يقدح ذكره فيها؟ تشكال. # وهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع؟ اشكال. # وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع الاشتباه، وعدم طريق غيرها، للحديث ~~(2) فيقرع بين الأئمة عند استوائهم فيما به الترجيح، وبين أولياء الميت ~~لتجهيزه لذلك، وبين الموتى في تقديم الدفن والصلاة إذا تساووا في الفضل. # وعند التشاح لايثار الصف الأول إذا استوى الورود في مجالس المساجد، ~~والرحاب، والمواضع المباحة، ومنازل المدارس، والربط وعند التشاح في الأحياء ~~والحيازة إذا امتنع الجمع، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذا ~~تساووا في المجيء ولم يكن لأحدهم ضرورة، وبين الزوجات في ابتداء القسمة ~~والسفر بهن. # وفي تعارض البينات وعدم المرجح، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم ~~الثلث، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة، وعند تعارض الدعويين. PageV01P175 # أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا. # وشرع القسمة لإزالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين ~~الحساب. ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وان خلا عن الشرائط، وهل تصح ~~القسمة بين أهل اليد وان ms97 لم يثبت الملك عند الحاكم؟ اشكال. # وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، وان لم تكن ~~غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، والمشتملة على التقويم لا يكفي ~~فيها الواحدة على الأقوى. # ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده ان كانت ~~ذات رد. ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، ويجوز الخوض، وهل ~~يحتاج الى الاثنين؟ الأحوط نعم. # ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم ~~لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر. # ومختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، ولو اختص بالبعض ~~لم يجبر المتضرر، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، ولو انتفى الضرر ~~عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الى رد، ومعه لا جبر. # والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، ~~والا توقفت على الرضى. # وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، والا ~~كانت قسمة اختيارية. # ورد في نهاية النسخة (ش): تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء ~~في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة PageV01P176 # النبوي (كذا) (ص). كتبه العبد الضعيف النحيف محمد رضا ابن أبي القاسم ~~الموسوي. # وفي نهاية نسخة (ف) ورد: تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب استنسخه في دار ~~السلطنة أصفهان عن نسخة كثيرة الأغلاط في سنة 1244 هبعد يوم النيروز. # وأنا الفقير الى الله الغني محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علي ~~الحسون النجفي، قد أتممت استنساخ هذا السفر القيم وتحقيقه، وأنهيته في ~~النصف من محرم الحرام عام 1410 هجرية، سائلا المولى القدير أن يرضى عني وعن ~~والدي ويرحمني ومن يلوذ بي انه سميع عليم. # ![](../Images/1172-logo.jpg) # PageV01P177 ms98